الكتاب: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الثانية 1416هـ - 1996م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ابن كثير الكتاب: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الثانية 1416هـ - 1996م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] مقدمات مقدمة الطبعة الثانية ... بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثانية: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمين, وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد: فإني أضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذا السفر المبارك في طبعته الثانية مزيدة منقحة, راجيا الله سبحانه أن يجعله عملا مباركا مبرورا مشكورا متقبلا عنده. وكتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب الذي بين يديك, كتاب جليل القدر عظيم الفائدة, أوقفنا فيه مؤلفه الإمام الشهير الحافظ النحرير أبو الفداء عماد الدين ابن كثير على أحاديث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. والإمام أبو عمرو بن الحاجب إمام أصولي نحوي نظار, ذاعت كتبه في الأقطار واستفاد منها طلاب العلم وعلماء الأمصار. ويكفي مختصره أهمية أن نافت شروحه على الخمسين شرحا وقام على تخريج أحاديثه خمسة أئمة أعلام ينتمون إلى مدارس فقهية متعددة, مع إمامتهم في الحديث, ومسلكهم العقدي الصحيح. فلم يمنعهم مانع من الإفادة من كتاب مالكي, وإن كان أحدهم شافعيا أو حنبليا. وهذه هي طبيعة مدرستنا الإسلامية الحقة لم تعرف للتعصب طريقا، ولا للتحيز مسلكا، ولا للجحود سجية وهديا. وبهذا الطريق السوي مضت وتمضي عجلة العلم بطلابها النجباء, واردين من المنهل العذب الرائق، ينحون بالأمة نحو المعالي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 وفقنا الله لكل فضيلة, وبصرنا بأنفسنا, وهدانا الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المحقق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الأولى : بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو له أهل، فله الحمد والشكر، وله الفضل والمنة في الآخرة والأولى. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن عمل بسنته، واهتدى بهداه إلى يوم نلقاه. وبعد: لما كان هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم اليوم هو رسالتي للماجستير، والتي تقدمت بها إلى جامعة أم القرى العتيدة بمكة المكرمة, وإني أسأل الله تعالى أن يعلي صرحها، ويديم مجدها وذكرها، وأن يدفع عنها كل سوء وسيئة, كما دفع ويدفع عن بيته الكريم وهي تتربع بين أحيائه, وأن يجزل المثوبة ويكرم العاقبة لكل من مد لها يدا بالخير وأراد لها الصالح والصلاح. فإني أتقدم بشكري العميق للقائمين على جامعة أم القرى جميعا. كما أشكر القائمين على مكتبة الحرم المكي، والحرم المدني الشريفين, والقائمين على المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية وقسم المخطوطات فيها, والمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة, والقائمين على دار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة, والمكتبة السليمانية ومكتبة فيض الله "ملّت" بإسلام بول بتركيا؛ لما لهم من فضل في تسهيل مهمة البحث, وذلك بتهيئة المصادر والاطلاع على المخطوطات التي احتجت إلى الرجوع إليها والاستفادة منها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 كما أتقدم بشكري الخالص إلى أستاذي المشرف على هذه الرسالة, فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم, الذي لم يدخر وسعا ولم يأل جهدا في إبداء ملاحظاته وتوجيهاته السديدة لي. وأشكر كافة مشايخي الفضلاء الكرام, وأخص أستاذي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد نور سيف بوافر الشكر والتقدير؛ لما له من فضل علي وعلى طلبة العلم بملاحظاته وتوجيهاته السديدة, كما أشكره مرة أخرى وأشكر معه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن سعد جاويش؛ لتفضلهما بمناقشة الرسالة. كما أتقدم بشكري العميق وتقديري الخالص إلى كافة زملائي الكرام وأخص العراقيين منهم، وأتقدم بشكري وجزيل تقديري إلى كل من له يد عون أو فضل علي في إعارة كتاب أو مراجعة نص أو مقابلة مخطوط أو إسداء نصح أو توجيه أو دعاء. وإني إذ أسجل شكري وتقديري واحترامي للجميع، فإني أسأل الله لعلي القدير أن يمدهم بعون من عنده وأن يوفقهم لكل خير، وأن يكرمهم في الدنيا، ويجزل مثوبتهم في الآخرة. كما أسأله تعالى أن يوفقني لرد فضل الجميع, وأسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، فإنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير, والله ولي التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 بسم الله الرحيم الرحيم تمهيد : الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا الهادي والرسول الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن سار على هديه واتبع خطاه وانتهج منهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} 1. وأنزل عليه كتابه الذي هو أصل دينه، نوّر به بصائر المؤمنين، وأحيا به قلوب المتقين، وطمأن به قلوب الموحدين: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} 2, وأوحى إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- تبيين مقاصده خاصة وعامة، وتوضيح مجمله ومفصله، فكان صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية والتقريرية هو المعبّر عن كتابه، الدالّ على معانيه، الهادي إلى طريق تطبيقه. فغدا الصحابة الكرام -رجالهم ونساؤهم- يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما خفي عليهم من معنى، وما استشكل عليهم من مراد، وعن حكم ما استجدّ لهم من حوادث، فتجد أحدهم يسأل عن الأمر الصغير والكبير، وتأتي المرأة لتسأله وتقول: يا رسول الله, إن الله لا يستحيي من الحق3 ...   1 الآية 33 في سورة التوبة. 2 الآية 28 في سورة الرعد. 3 انظر صحيح البخاري في كتاب العلم "باب" "50" الحياء في العلم "1/ 41. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 وتسأله شيئا لو لم يكن من أمر الدين لما استحسن السؤال عنه؛ لأنهم -رضي الله عنهم جميعا- علموا وأدركوا وأيقنوا أن معلمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه العارف بدقائق الشرع وحقائق التنزيل، وأن الله شرّفهم وأعلى منزلتهم بدخولهم الإسلام، وأن كل ما يفعلون وما يقولون -صغيرا أو كبيرا- يجب أن يكون على وفق ما شرعه الله، ويجب أن يكونوا على معرفة به، وأن الاستحياء في التساؤل عن أمر الشرع مذموم، وأن العمل الذي يجانب مراد الشارع باطل، فلا بد مع إخلاص النية من العلم, فالنوايا لا تغني وحدها إذا كان العمل غير صحيح، فلا بد من إخلاص النية في العمل وموافقته لمراد الشارع سبحانه وتعالى. وآمنوا -رضي الله عنهم جميعا- أن تبليغ الرسالة جزء من واجباتهم فقاموا ينقلون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما سمعوه ووعوه، ويوضحون ما فقهوه. فكان نقلهم لما سمعوه وشاهدوه وعلموه منه دقيقا، وفهمهم له صحيحا؛ لأنهم عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل ووقعت الحوادث بين أيديهم، إضافة لما أكرمهم الله به من الورع والتقوى، وما خصّ به زمانهم من خيرية على القرون, وما حباهم من فطنة وذكاء. وقد تلقاها عنهم آخرون هم على درجة عالية من الفهم والوعي، وقوة الحافظة واستحضار المعاني، وكتب البعض صحائف, وترك البعض الآخر الكتابة لدقة تثبته وقوة حافظته. وبلّغوا هم بدورهم ما وعوه وحفظوه وما كتبوه وهكذا .... حتى إذا تباعد الزمن شيئا قليلا رأى العلماء والأئمة النجباء أن الاعتماد على الحفظ وحده لا يكفي، وأنه لا بد من تقييد السنة وجمعها في الكتب ... فتمت عملية الجمع والكتابة والتدوين1 ... إلا أن البعض تساهل في الجمع فجمع كل ما سمع مرويا بالسند، ووضع البعض الآخر شروطا لقبول رواية الراوي ومن يأخذ عنه العلم، وكانت شروط بعضهم أشد من بعض، وكان شرط الإمامين الجليلين البخاري ومسلم -عليهما رحمة الله- في صحيحيهما في الدرجة الأولى من التحري عن رواة الأخبار،   1 انظر تدوين الحديث في كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة، تأليف أستاذنا الدكتور أكرم العمري, حفظه الله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 وشرطهما مدوّن معلوم لدى طلبة العلم1، فكانت روايتهما نقية صحيحة بعيدة عن النقد. لذلك تلقتها الأمة بالقبول حتى قال أحد الأئمة: لو حلف أحدهم بالطلاق أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح, لم يحنث ولم تطلق زوجته2 ... بيد أن غيرهما لم يكونوا على هذه الدرجة من الدقة والتمحيص؛ لذلك لم يغفل الأئمة الأعلام -عليهم رحمة الله- هذه الناحية, فوضعوا شروطا دقيقة ضابطة للعلم؛ حتى يحكم للرواية بالقبول أو الردّ، وقسموا الحديث تبعا لتلك الشروط إلى: صحيح، وحسن، وضعيف، ووضعوا لها درجات، وقسموا الضعيف إلى أقسام كثيرة. ثم إن بعض من جاء بعدهم من المصنفين استشهد بروايات من غير أن يعزوها لمصدرها, وإن البعض منهم ساقها من غير تمحيص فلم تكتمل فوائدها؛ لأن الناظر فيها لا يعلم ما استشهد به المؤلف صحيحا أو سقيما, فأدرك الأئمة هذه المهمة فأماطوا اللثام عما خفي مصدره, وصعب مسلكه, وتعذر الوصول إليه. ومن تلكم الكتب: كتاب "مختصر ابن الحاجب -عليه رحمة الله- في أصول الفقه" فهو كتاب جليل في فنه بديع في صنعه دقيق في عبارته، تلقاه العلماء وطلاب العلم بالقبول والعناية, ولكن كان فيه ما وصفنا. فلم يغفله الأئمة الحفاظ كما أنهم لم يغفلوا عن غيره, فشمّروا عن سواعد الجد لتبيين أحاديثها، وأعلام الدارسين لها بصحة الصحيح وحسن الحسن وعلة المعلول، كما أنهم بينوا مواطن أخذها ومظان عزوها. ومن أولئك الأعلام إمامنا الجليل الحافظ الناقد الأصيل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير -عليه رحمة الله تعالى- فألّف كتابه القيم "تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" فأجاد وأفاد، وهو الكتاب الذي قمت على تحقيقه، ولله الحمد والفضل والمنة, وقد قدمت له بدراسة تضمنت أربعة فصول, هي كما يلي: الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف الإمام ابن كثير، وتتضمن مبحثين:   1 انظر الكتابين: شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازمي, وشروط الأئمة الستة للإمام المقدسي. 2 انظر التقييد والإيضاح للحافظ العراقي ص39. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 المبحث الأول: حياته العامة. المبحث الثاني: حياته العلمية. الفصل الثاني: دراسة حياة مؤلف الأصل ابن الحاجب, وتتضمن مبحثين: المبحث الأول: حياته العامة. المبحث الثاني: حياته العلمية. الفصل الثالث: في التخريج وأهميته, وتضمّن: معنى التخريج، أهمية التخريج، جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن. الفصل الرابع: دراسة الكتاب, وفيه مبحثان: المبحث الأول: وتضمن: اسم الكتاب، صحة نسبة الكتاب للمؤلف، نسخ الكتاب. المبحث الثاني: وتضمن: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير، بعض مزايا كتاب تحفة الطالب، منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب، منهج التحقيق. هذا, وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, وأن يرحم العلماء العاملين, وأن يوفقنا لخدمة دينه وشرعه القويم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مكة المكرمة في 7/ 6/ 1406هـ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 القسم الأول: الدراسة الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف "الإمام الحافظ ابن كثير" المبحث الأول: حياته العامة أولا: اسمه ونسبه ... القسم الأول: الدراسة الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف "الإمام الحافظ ابن كثير" المبحث الأول: حياته العامة ويتضمن ما يلي: - أولا: اسمه ونسبه. - ثانيا: مولده . - ثالثا: أسرته. - رابعا: زوجته وأولاده. أولا: اسمه ونسبه هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي الحصبلي القيسي, البُصْرَوي الأصل, الدمشقي النشأة والتعليم, الشافعي, عماد الدين أبو الفداء1. الإمام العالم العلامة, المفسر المحدث الحافظ, الفقيه المؤرخ ...   1 البداية والنهاية 14/ 31. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 ثانيا: مولده ولد ابن كثير في إحدى المدن الدمشقية في بلدة تسمى بـ "مجدل القرية" من أعمال بُصْرَى شرقي دمشق, وكان ذلك سنة سبعمائة أو سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة1.   1 وهذا هو الذي يترجح في ولادته, إذ إنه عندما ترجم لصاحب مكة الشريف محمد بن الأمير حسن بن قتادة الحسني في كتابه البداية والنهاية قال: وفيها -أي: سنة إحدى وسبعمائة- ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه -والله تعالى أعلم- وعندما ترجم لوالده -رحمه الله- وكان قد توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة قال: "وكنت آنذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم" وإن ابن حجر والسيوطي وابن العماد قد ذكروا أن ولادته كانت سنة سبعمائة, وإن البغدادي قال: إنه ولد عام خمسة وسبعمائة, وهذا بعيد جدا لما ذكرنا. انظر أنباء الغمر 1/ 45, البداية والنهاية 14/ 21 و31. وشذرات الذهب 16/ 131, وطبقات الحفاظ للسيوطي ص529, وهدية العارفين 5/ 251. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 ثالثا: أسرته ولد ابن كثير في أسرة قرشية عريقة عرفت بالعلم والخلق والديانة، وكان ينتمي إلى بني حصلة. وقد ولد والده في قرية يقال لها "الشركيون" تقع غربي بصرى وبينها وبين أذرعات، وذلك في حدود سنة أربع وستمائة. ودرس القرآن والحديث والفقه وعلوم الشرع، وأخذ عن النووي والتقي الفزاري وغيرهما من العلماء. وتولى الخطابة في قرية شرقي بصرى مدة طويلة وكان خطيبا فصيحا، يقول الشعر ويعرف فنونه, وكان الناس يستمعون إليه ويلتفّون حوله. ثم تحول إلى "مجدل القرية" وتزوج منها بمريم بنت فرج بن علي، وكانت امرأة صالحة حافظة لكتاب الله. وقد أنجبت له: كمال الدين عبد الوهاب، وعبد العزيز، ومحمدا وإسماعيل, وكان قد توفي وهو شاب صغير يطلب العلم في دمشق, فسمى ولده إسماعيل "ابن كثير" باسمه. وكذلك ولد له منها: يونس، وإدريس, وكانوا جميعا مشتغلين بطلب العلم, عليهم رحمة الله تعالى جميعا1.   1 البداية والنهاية 14/ 32. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 رابعا: زوجته وأولاده تزوج الإمام ابن كثير بابنة شيخه أبي الحجاج المزي، وكانت امرأة صالحة حافظة لكتاب الله بارة بوالديها, وكانت قد حفظت القرآن على والدتها عائشة بنت إبراهيم بن صديق1. وقد رزق منها بأولاد أربعة, نذكرهم مرتبين حسب سني وفياتهم: 1- عمر بن إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. وكان فقيها، كتب تصانيف أبيه وولي الحسبة مرارا والأوقاف, ودرس بأماكن عديدة. توفي سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة2. 2- أحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير. وكان حسن السمت عارفا بالأمور، توفي سنة إحدى وثمانمائة3. 3- بدر الدين محمد بن إسماعيل بن كثير, أبو البقاء. درس العلم وتفقه على كثير من الشيوخ, وكان ذا فضل، معروفا بحسن الخط وجودة الضبط. توفي سنة ثلاث وثمانمائة4. 4- التاج عبد الوهاب بن إسماعيل بن كثير. سمع من أبيه وغيره من الشيوخ, توفي سنة أربعين وثمانمائة4, عليهم رحمة الله تعالى جميعا.   1 المصدر السابق 14/ 92. 2 أنباء الغمر 2/ 75. 3 الضوء اللامع 1/ 243. 4 أنباء الغمر 4/ 322. 5 الضوء اللامع 5/ 98. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 المبحث الثاني: حياته العلمية أولا: طلبه العلم ... المبحث الثاني: حياته العلمية ويتضمن ما يلي: - أولا: طلبه العلم. - ثانيا: شيوخه. - ثالثا: تلاميذه. - رابعا: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. - خامسا: مؤلفاته. - سادسا: وفاته. أولا: طلبه العلم كان لأسرة ابن كثير العلمية أثر كبير في توجيهه التوجيه السليم الصحيح، والتحاقه بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فكان والده عالما وخطيبا, ووالدته حافظة لكتاب الله, وإخوته مشتغلين بالعلم. فلا غرابة أن ينشأ هذا الصغير على طلب العلم وأن يسلك مسلك العلماء ... وقد انتقلت أسرته إلى دمشق بعد وفاة والده برفقة أخيه عبد الوهاب وكان ذلك سنة سبع وسبعمائة للهجرة, ودرس علومه الأولى على يد أخيه عبد الوهاب, وحفظ القرآن على يد الشيخ شمس الدين البعلبكي وعمره لم يتجاوز الحادية عشرة1.   1 البداية والنهاية 14/ 179. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 ثم توجه لقراءة الحديث؛ فسمع صحيح مسلم في تسعة مجالس بقراءة الوزير أبي القاسم الأزدي قراءة صحيحة1, وسمع بدار الحديث الأشرفية نحوا من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع في الحديث، من شيخه المسند أبي العباس بن الشحنة2. كما أنه درس القراءات والتفسير, وعني بالفقه والأصول، ودرس التاريخ، وعلم الرجال، والنحو والشعر وآداب العرب، وغيرها من العلوم. وهكذا أخذ يقرأ ويواصل ويتابع ويعكف على العلم, ويجلس إلى العلماء يأخذ عنهم ويحفظ المتون ويقرأ المطولات. وقد حظي ابن كثير بشيوخ أجلاء وعلماء فضلاء كان لهم تأثير واضح في علمه وثقافته، وقد عرفوا بغزارة العلم وسعة الاطلاع كما عرفوا بالتقوى والورع والإخلاص أمثال الحافظ المزي، والذهبي، وابن تيمية، وغيرهم كثير, عليهم رحمة الله تعالى جميعا. وما زال كذلك حتى أتقن العلوم ونال حظه الوافر من جميع الفنون؛ فشهد بعلمه العلماء، وبرسوخه وتقدمه الفضلاء، فأعطيت له الإجازات واشتهر بالضبط والتحرير3, حتى ذاع صيته وطار في الأمصار ذكره، وتولى مشيخة العديد من المدارس، وانتهت إليه رئاسة العلم في التفسير والحديث والفقه والتاريخ4 ... فهرع إليه طلاب العلم من كل صقع, يطلبون علمه ويتفقهون به, ويحفظون عنه ويسمعون منه.   1 المصدر السابق 14/ 149. 2 المصدر السابق 14/ 150. 3 شذرات الذهب 6/ 231. 4 المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 ثانيا: حياته العلمية ... ثانيا: شيوخه لقد ولد ابن كثير في أسرة علمية نالت حظها من العلم، وأخذت نصيبها من المعرفة؛ فأمه التي كانت تحفظ كتاب الله العزيز يمكن أن نقول: إنها كانت شيخته الأولى, فلا بد أنه سمع منها الكثير من كتاب الله تعالى ولا بد أنه حفظ عنها منه شيئا، ولا بد أن أنفاسها الطيبة قد عطرت مسامعه وهي تستعيد حفظه وتؤكد تذكاره وتتلوه آناء الله وأطراف النهار في كل يوم. وإن أخاه عبد الوهاب كان شيخه أيضا؛ فقد تلقى عنه وكان ذا علم وفضل، كما أنه تلقى عن شيوخ كثيرين, وإننا سنذكر بعض خواصّ شيوخه مرتبين حسب حروف المعجم, كما أننا سنذكر ترجمة موجزة لشيخين من شيوخه كان لهما ذكر في كتابنا تحفة الطالب, وهما الإمامان الحافظان أبو الحجاج المزي، وأبو عبد الله الذهبي. ولنبدأ بترجمتهما ثم نعدد باقي شيوخه. 1- الإمام المزي1: هو العالم الحبر الحافظ محدث الشام, جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي, ثم الكلبي الدمشقي الشافعي. ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ونشأ بالمزة. حفظ القرآن وتفقه وأقبل على العلم فسمع الكتب الستة ومعجم الطبراني وغيرها, وأخذ العلم عن أبي الخير النووي والعفيف التلمساني والأربلي وغيرهم, وكان كثير العلم ثقة حجة, صادق اللهجة حسن الخلق, كثير السكوت قليل الكلام مصنفا، ومن مصنفاته: تهذيب الكمال، وتحفة الأشراف في معرفة الأطراف, وغيرهما. وتوفي في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. 2- الإمام الذهبي2: هو الإمام العالم العلامة الحافظ المحدث شيخ الجرح والتعديل, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة بكفر بطنا في غوطة دمشق, سمع من شيوخ كثيرين منهم: الإمام المزي، وأحمد بن هبة الله بن عساكر، وشرف الدين الفزاري، وغيرهم. صنف المصنفات الجليلة، منها: تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، وميزان الاعتدال، وغيرها. توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. 3- برهان الدين بن سباع الفزاري: شيخ الشافعية في زمانه ابن شيخ الإسلام   1 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 191, وتذكرة الحفاظ 4/ 1498-1500. 2 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 225, والدرر الكامنة 3/ 136, وشذرات الذهب 6/ 153. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 تاج الدين الفزاري، الصعيدي الأصل الدمشقي, المتوفى سنة "729هـ"1. 4- أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الحجار, الشهير بابن الشحنة, المتوفى سنة "730هـ"2. 5- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية, الحراني الحنبلي شيخ الإسلام, المتوفى سنة "728هـ"3. 6- بهاء الدين القاسم بن محمد بن بدر الدين بن عساكر, الدمشقي الطبيب المعمر, المتوفى سنة "723هـ"4. 7- كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري, شيخ الشافعية في زمانه, أبو المعالي المعروف بابن الزملكاني, المتوفى سنة "727"5. 8- الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن عبد الملك السعيد عبد الملك بن سلطان الصالح إسماعيل, المتوفى سنة "727هـ"6 عليهم رحمة الله تعالى جميعا.   1 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 146, والدرر الكامنة 1/ 33. 2 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 150. 3 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 135, وتذكرة الحفاظ 4/ 1496-1498. 4 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 108, وشذرات الذهب 6/ 61. 5 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 130, والدرر الكامنة 4/ 31. 6 ترجمته في البداية والنهاية 14/ 131, طبقات الشافعية 9/ 190. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 ثالثا: تلاميذه لقد أخذ عن الإمام ابن كثير طلاب كثيرون تفقهوا به وحفظوا عنه، فالإمام قد تولى التدريس في مدارس كثيرة، وألقى دروسه المفيدة في الجامع الأموي وغيره، ولا يمكننا استيعاب جميع طلابه؛ لذا فإننا سنقتصر على ذكر بعضهم, وسأذكر ترجمة موجزة لواحد منهم, وهو الإمام بدر الدين الزركشي. وذلك لأنه قام على تخريج كتاب المختصر بعد شيخه ابن كثير, وقد ذكرت نقولا عن كتابه في التعليق على كتاب تحفة الطالب. وسأبدأ بذكره ونذكر الباقين مرتبين على حروف المعجم. 1- بدر الدين الزركشي1: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بن عبد الله الزركشي, ولد بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة وأخذ عن جمال الدين الإسنوي، وجمال الدين البلقيني، ومغلطاي ثم توجه إلى بلاد الشام قاصدا سماع الحديث من الحافظ ابن كثير، فنزل دمشق وأخذ عنه، ثم رحل إلى حلب فأخذ عن شهاب الدين الأوزاعي الفقه والأصول، ثم عاد إلى القاهرة. ومن مصنفاته: البرهان في علوم القرآن، والمعتبر، والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة, وغيرها. توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة. 2- أحمد بن حجي بن موسى السعدي الحسباني, الدمشقي الشافعي, المتوفى سنة "816"2. 3- شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الحريري, الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي, المتوفى سنة "813هـ"3. 4- عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي, الشهير بالحافظ العراقي, الشافعي المتوفى سنة "806هـ"4. 5- محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن أبي المحاسن الدمشقي, الحسيني الشافعي, المتوفى سنة "765هـ"5 عليهم رحمة الله تعالى جميعا.   1 ترجمته في شذرات الذهب 6/ 335, وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص241. 2 ترجمته في شذرات الذهب 7/ 100, والضوء اللامع 2/ 81. 3 ترجمته في شذرات الذهب 7/ 116, والضوء اللامع 2/ 270. 4 ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ص220-239. 5 ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ص150, 151. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 رابعا: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه تتضح مكانة ابن كثير العلمية في المدارس التي تولى التدريس فيها, والمساجد التي كان يلقي فيها محاضراته, وفي مؤلفاته وكتبه التي كتبها. أما المدارس التي كان يدرس فيها فهي: مدرسة دار الحديث الأشرفية. والمدرسة الصالحية، أو تربة أم الصالح. والمدرسة النجيبية. والمدرسة التنكزية. والمدرسة النورية الكبرى. وهذه المدارس كانت مهبط أفئدة طلاب العلم في الشرق والغرب؛ لما يدرّس فيها من علوم ولمكانة شيوخها وأساتذتها ومنزلتهم العلمية. إذ لا يتولى التدريس فيها إلا من كان ذا قدم راسخة في العلم ومكانة بين العلماء؛ كسلطان العلماء العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظين المزي والذهبي ... عليهم رحمة الله جميعا. كما أنه تولى إلقاء الدروس في عدد من مساجد دمشق المهمة؛ كالجامع الأموي, وجامع تنكز، والجامع الفوقاني وكان يقوم بالخطابة فيه أيضا. كما أن مكانته تتجلى1 من موقفه من الأمر السلطاني، الذي كان قد قضى بفرض ضرائب على نصارى أهل الشام، وأخذ ربع أموالهم عوضا عما فعله الفرنجة في اعتدائهم على الإسكندرية, فقال الإمام ابن كثير لنائب السلطنة في الشام: لا يجوز أخذ شيء من أموالهم زائد على الجزية ما داموا يؤدونها، وأحكام الملة قائمة عليهم ما داموا كذلك, وقال له: اكتب إلى السلطنة بذلك. فكتب نائب السلطنة إلى الديار المصرية بفتوى الشيخ، وجاءه الجواب برد ما أخذ من الجباية عليهم1.   1 البداية والنهاية 14/ 314-317. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 وهكذا يكون العلماء الأتقياء، يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، يسهرون على تطبيق حدود الشرع ومصالح الناس, وهذا هو موقف الإسلام العظيم في العدل والإنصاف والمساواة والخير العميم لكل الناس. ولكن أين مواقف النصارى واليهود وأهل الذمة والكفرة -عليهم لعنة الله تعالى جميعا- من هذه المواقف ... وقد أصبحنا نتمثل بقول الشاعر: حكمنا فكان العدل منا سجية ... فلما حكمتم سال بالدم أبطح اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تجعل لعدونا في الحياة ولا بعد الممات علينا سبيلا. ثناء العلماء عليه: قال شيخه الذهبي في المعجم المختص: "هو فقيه متقن, ومحدث محقق، ومفسر نقّاد، وله تصانيف مفيدة"1. وقال أبو المحاسن الدمشقي: "الشيخ الإمام, العالم الحافظ, المفيد البارع، عماد الدين أبو الفداء ... أفتى ودرس، وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو، وأمعن النظر في الرجال والعلل ... "2. وقال ابن حجي: "أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها، صحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه"3.   1 ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن ص58. 2 المصدر السابق 57, 58. 3 شذرات الذهب 6/ 231. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 خامسا: مؤلفاته 1: ربت مؤلفات الإمام ابن كثير على الأربعين مؤلفا، وإن الغالبية من هذه المؤلفات لا يزال ينتظر من ينفض عنه غبار السنين الطوال لإخراجه والاستفادة منه, كما أن قسما آخر لا نعرف عنها سوى الاسم أشار إليها في مؤلفاته. وتمتاز مؤلفاته بالتنوع, وإن كان الغالب عليها الحديث. وسأبين ما هو مطبوع من كتبه أو مخطوط وما أشار إليه في بعض مؤلفاته قدر الاستطاعة وحسب الوسع, مرتبا إياها على حروف المعجم. فالمطبوع منها: 1- الاجتهاد في طلب الجهاد. 2- أحاديث التوحيد والرد على أهل الشرك. 3- اختصار علوم الحديث. 4- البداية والنهاية. 5- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. 6- تفسير القرآن العظيم. 7- سيرة عمر بن عبد العزيز. 8- فضائل القرآن. 9- الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 10- المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة. 11- مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12- النهاية أو الفتن والملاحم. والمخطوط منها: 1- آداب الحمامات2.   1 فصّل الأستاذ مطر الزهراني ذلك في رسالته "الإمام ابن كثير المفسر". وانظر في مؤلفات الإمام ابن كثير مقدمة الدكتور إبراهيم صندقجي لكتاب المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة للإمام ابن كثير. 2 يقوم الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل في الرياض على تحقيقه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 2- الأحكام الكبير1. 3- إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه2. 4- التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل3. 5- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن4. 6- رسالة في أحاديث الإشراك5. 7- شعب الإيمان6. 8- طبقات الفقهاء من الشافعية7. 9- اختصار كتاب الإمام البيهقي "المدخل إلى كتاب السنن"8. 10- كتاب العقائد9. 11- مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأقواله على أبواب العلم10.   1 توجد منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 168. 2 توجد منه نسخة بمكتبة فيض الله أفندي بتركيا تحت رقم 783/ 2, وذكر فيه أنه مختصر من أصل مبسوط. ومنه نسخة مصورة عنها بالجامعة الإسلامية تحت رقم 997 حديث. قام الأخ الأستاذ محمد إبراهيم السامرائي على تحقيقه, وحصل به على درجة الماجستير بتحقيقه للنصف الأول منه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 3 يوجد منه الجزء التاسع في دار الكتب المصرية تحت رقم 24227 ب, مصور بمجلدين. 4 يوجد منه تسعة أجزاء في دار الكتب المصرية تحت رقم 184 حديث, وصورته مكتبة الحرم المكي وصورة منه بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 584. 5 توجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم 7/ 13793 مجاميع. 6 توجد منه نسخة مصورة في مكتبة الشيخ صبحي البدري السامرائي الخاصة ببغداد. 7 توجد منه نسختان في مصورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 279. 8 ذكره د. إبراهيم صندقجي في مقدمة كتاب المسائل الفقهية ص37. 9 توجد منه نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت رقم 239/ 16 ضمن مجموع. 10 يقوم الأستاذ مطر الزهراني على تحقيقه للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 12- الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس1. أما الكتب التي ذكرها في بعض مصنفاته -كالتفسير والبداية والنهاية وغيرهما- فهي2: 1- أحاديث الأصول. 2- الأحكام الصغرى. 3- الأحكام الكبرى. 4- أقوال العلماء في معنى الصلاة الوسطى. 5- بطلان وضع الجزية عن يهود خيبر. 6- سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 7- سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 8- شرح قطعة من صحيح البخاري. 9- كتاب تراجم لشيخه ابن تيمية. 10- كتاب صفة النار. 11- كتاب الصيام. 12- كتاب المدخل إلى سنن البيهقي. 13- مسألة الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. 14- مسألة الأغاني بالألحان.   1 يوجد منه نسخة في مكتبة شيستربتي تحت رقم 3390 ومنها صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ذكره صاحب هدية العارفين "1/ 215" في مؤلفاته, وقال الدكتور إبراهيم علي صندقجي في تحقيقه كتاب المسائل الفقهية للإمام ابن كثير ص"35": إن هذا الكتاب ليس للإمام ابن كثير, وإنما هو للإمام الحسن بن الحسين بن حمكان الهمداني, المتوفى سنة خمس وأربعمائة هجرية, والله أعلم. 2 وانظر مقدمة د. إبراهيم صندقجي لكتاب المسائل الفقهية ص37-41. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 15- مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 16- مشيخة خرجها لشيخه علاء الدين القويزي. 17- العقائد. 18- بيع أمهات الأولاد. 19- المقدمات في مصطلح الحديث. 20- كتاب في مسألة السماع. 21- الكواكب الدراري في التاريخ, انتخبه من كتابه الكبير البداية والنهاية. 22- شرح قطعة كبيرة من كتاب التنبيه للإمام الشيرازي. 23- مصنف مفرد في تحريم الجمع بين الأختين. 24- مصنف في حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير. 25- الأحكام على أبواب التنبيه. أما الأجزاء فهي: 1- جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب, واختلاف الأئمة في ذلك. 2- جزء في إسناد حديث الشفاعة الطويل. 3- جزء في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها. 4- جزء في تقصّي طريق حديث ابن عباس في فضل العمل في عشر ذي الحجة, المروي في البخاري1. 5- جزء في تكذيب حديث ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن عمر أن السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.   1 في كتاب العيدين باب "11" فضل العمل في أيام التشريق 2/ 7 ولفظه: عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر". قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد, إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 6- جزء في دخول مؤمني الجن الجنة. 7- جزء في ذكر المهدي. 8- جزء في طرق وألفاظ وعلل وما يتعلق بحديث كفارة المجلس. 9- جزء في فتح القسطنطينة. 10- جزء في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر. 11- جزء في مسألة: هل الأخوان تسمى أخوه؟ 12- جزء مفرد في تكذيب ما ادعاه يهود خيبر من أن بأيديهم كتابا من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه وضع الجزية عنهم, كتبه علي بن أبي طالب, وشهود جماعة من الصحابة منهم: سعد بن معاذ، ومعاوية بن أبي سفيان, رضي الله عنهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 وفاته : وبعد هذا الجهد الجهيد والعمل المتواصل الدءوب أربعة وسبعين عاما قضاها في طاعة الرحمن، في التعلم والتعليم والصبر والمصابرة حتى كلّ جسده وضعفت قواه وفقد بصره, بعد أن ألف كتبا وخرج أجيالا ونصح الأمة ... ولا بد للإنسان من رحيل عن الدنيا فـ {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} 1 لتوفى النفوس أعمالها وتعطى للناس أجورها كاملة غير منقوصة ... ويضاعف لمن يشاء, وأجر الصابرين بغير حساب. قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} 2. وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة، ودّعت دمشق إمامها وخطيبها وحافظها أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي إلى رضوان الله تعالى -إن شاء الله- حيث المستقر الدائم, ودفن بجوار شيخه ومحبه شيخ الإسلام ابن تيمية, عليهما من الله شآبيب الرحمة والرضوان وعلى سائر المسلمين.   1 سورة آل عمران: الآية 185. 2 سورة الزمر: الآية 10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 الفصل الثاني: دراسة حياة المؤلف الأصل "الإمام ابن الحاجب" المبحث الأول: حياته العامة ... الفصل الثاني: دراسة حياة مؤلف الأصل "الإمام ابن الحاجب" المبحث الأول: حياته العامة ويتضمن ما يلي: - أولا: اسمه ونسبه. - ثانيا: مولده. - ثالثا: أسرته. أولا: اسمه ونسبه هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدّويني الإسنائي المالكي, جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب1. الإمام العالم العلامة المحقق الأصولي النحوي ... النظار. ثانيا: مولده ولد ابن الحاجب في مدينة إسنا -بكسر الهمزة وسكون السين- بالصعيد الأعلى في مصر2, في أواخر سنة سبعين وخمسمائة. ثالثا: أسرته ينتمي ابن الحاجب إلى أسرة كردية, تنتسب إلى "دَوِين" وهي بلدة في   1 البداية والنهاية 13/ 176, وبغية الوعاة 2/ 134, والديباج المذهب 2/ 86, وشذرات الذهب 5/ 234, والطالع السعيد 352, وغاية النهاية في طبقات القراء 1/ 508. 2 معجم البلدان 2/ 491. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 نواحي "أران" في آخر حدود "أذربيجان" بقرب "تفليس" ومنها ملوك الشام بنو أيوب1. وكان أبوه حاجبا لعز الدين موسك الصلاحي، ابن خال السلطان صلاح الدين الأيوبي، وقيل: إن أباه لم يكن حاجبا, وإنما كان يصحب بعض الأمراء, فلما مات أبوه كان أبو عمرو صبيا فرباه فعرف به, والأول أشهر2.   1 معجم البلدان 2/ 491. 2 الطالع السعيد 356. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 المبحث الثاني: حياته العلمية ويتضمن ما يلي: - أولا: طلبه للعلم. - ثانيا: شيوخه. - ثالثا: تلاميذه. - رابعا: آثاره. - خامسا: ثناء العلماء عليه. - سادسا: وفاته. أولا: طلبه للعلم: رحل والده إلى إسنا, من الصعيد إلى القاهرة, وكان أبو عمرو آنذاك لا يزال صغيرا. فلما نشأ اهتم بتعليمه فأرسله إلى الشيوخ لطلب العلم, فاشتغل بالقرآن الكريم، وقرأ على الإمام الشاطبي بعض القراءات, وسمع الحديث منه، ومن أبي القاسم البوصيري، وإسماعيل بن ياسين, وغيرهم، وأخذ الفقه على أبي منصور الأبياري وغيره، كما أنه درس النحو والتصريف وعلوم العربية، وغيرها من العلوم على يد شيوخ أجلاء كالشاطبي، وأبي الجود اللخمي، وأبي الفضل الغزنوي، وأبي الحسن الأبياري, وغيرهم. وما زال على هذا الدأب حتى صار أبرز فقهاء زمانه في الفقه، كما أنه كان مبرزا في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار، وأصبح محط إعجاب الحضار، وشهد له أهل العلم في كثير من الأمصار. فجاءه طلاب العلم من كل مكان للتلقي عنه، والحفظ منه، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 والتفقه به. وصنف المصنفات التي تشهد له بطول الباع في العلم، والقدرة على جمع أشتات العلوم. وكان صحيح الذهن، قوي الفهم، حادّ القريحة1. ثانيا: شيوخه تلقى ابن الحاجب عن شيوخ كثيرين, منهم: - أبو محمد القاسم بن فيرة2 بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي, الضرير المقرئ, المتوفى سنة "590هـ"3. - وأبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري, مسند الديار المصرية, المتوفى سنة "598هـ"4. - وغياث الدين بن فارس بن مكي المنذري أبو الجود اللخمي, الفقيه الفرضي, النحوي المتوفى سنة "605هـ"5. - وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الصنهاجي الأبياري, نزيل الإسكندرية, المتوفى سنة "616هـ"6. عليهم رحمة الله جميعا. ثالثا: تلاميذه لقد أخذ عن ابن الحاجب طلاب كثيرون, منهم: - الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة المنذري, المتوفى سنة "656هـ"7.   1 الطالع السعيد ص352. 2 فيرة: بكسر الفاء وتشديد الراء وضمها. 3 ترجمته في البداية والنهاية 13/ 10, وغاية النهاية للجزري 2/ 220. 4 ترجمته في حسن المحاضرة 1/ 375, وشذرات الذهب 4/ 338. 5 ترجمته في حسن المحاضرة 1/ 137, وشذرات الذهب 5/ 17, وغاية النهاية 2/ 4. 6 ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي خ 228, والتقييد لابن نقطة خ ل 131, والتكملة لوفيات النقلة 2/ 477. 7 ترجمته في البداية والنهاية 13/ 212, وتذكرة الحفاظ 4/ 1436. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 - والحافظ منصور بن سليم الإسكندري, المتوفى سنة "677هـ"1. - والحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي, أبو محمد المتوفى سنة "705هـ"2. - وزين الدين أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي, قاضي القضاة المالكية بدمشق, المتوفى سنة "681هـ"3. - وجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك, أبو عبد الله الطائي الجياني النحوي, المتوفى سنة "672هـ"4 عليهم رحمة الله جميعا. رابعا: آثاره: صنف الإمام ابن الحاجب في الفقه والأصول والنحو والتصريف وغيرها, وكانت مؤلفاته ذات حظوة وقبول لدى العلماء والدارسين. وكان مختصره في أصول الفقه أحد مصنفاته، ولقد قام عليه أكثر من خمسين عالما بين شارح ومعلق، وكتابه الشافية في الصرف شرحه أكثر من ثلاثين عالما. فلو لم تكن كتبه محط إعجاب العلماء وطلاب العلم لما تظافرت جهودهم على شرحها, ولما كان لهم بها هذا الاهتمام, على أن كتبه لا يزال أغلبها مخطوطا لم ينشر بعد. فالمطبوع من كتبه 5: 1- الشافية في الصرف. 2- شرح الكافية في النحو. 3- القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية.   1 ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/ 1467, وشذرات الذهب 5/ 341. 2 ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/ 1477, وشذرات الذهب 6/ 12. 3 ترجمته في شذرات الذهب 5/ 374, والعبر 5/ 335. 4 ترجمته في بغية الوعاة 1/ 130, وشذرات الذهب 5/ 339, والنجوم الزاهرة. 5 وانظر في مؤلفاته كتاب "ابن الحاجب النحوي: آثاره ومذهبه" ص50 وما بعدها, وفي الجامي, وتحقيق كتابه "الفوائد الضيائية" رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الأزهر, والمحفوظة فيها تحت رقم 1/ 8 د-1/ 15 د. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 4- الكافية في النحو. 5- مختصر منتهى السُّول والأمل في علمي الأصول والجدل1. 6- منتهى السُّول والأمل في علمي الأصول والجدل2. 7- منظومة المقصد الجليل إلى علم الخليل. ومن المخطوط من كتبه: 1- إعراب آيات من القرآن العظيم3. 2- الأمالي النحوية4. 3- الإيضاح, وهو شرح المفصل للزمخشري5. 4- جامع الأمهات في الفقه المالكي6. 5- جمال العرب في علم الأدب7. 6- شرح الجزولية8. 7- شرح كتاب سيبويه9. 8- شرح الوافية10. 9- معجم شيوخ11.   1 وهذا هو الكتاب الذي قام الحافظ ابن كثير بتخريج أحاديثه, وقد طبع في القاهرة عام 1326هـ بمطبعة كردستان العلمية. ولم يطبع بعد ذلك فيما أعلم على أهمية الكتاب ونفاد نسخه من الأسواق، وتوجد نسخة خطية للكتاب في مكتبة فيض الله أفندي "ملّت" بإسلام بول، تحت رقم "638" بخط نسخ ممتاز وعليها تعليقات كثيرة, ويقع في 124 ورقة بمعدل 13 سطرا في كل سطر 10 كلمات, وقد وقَفْتُ عليها. 2 وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة عام 1326هـ باسم "منتهى الوصول والأمل ... إلخ". 3 انظر بروكلمان الذيل 1/ 541. 4 توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية, تحت رقم 26 نحو. 5 حقق في جامعة القاهرة دار العلوم رسالة دكتوراه. 6 توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية, تحت رقم "20" فقه مالك. 7 انظر هدية العارفين 1/ 655. 8 انظر بروكلمان الذيل 1/ 541. 9 انظر كشف الظنون 2/ 1427. 10 حقق في جامعة الأزهر, رسالة ماجستير. 11 انظر كشف الظنون 2/ 1735. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 10- المفضل1. 11- المقصد الجليل في علم الخليل2. 12- المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي على الفارسي3. خامسا: ثناء العلماء عليه قال الإمام ابن كثير عنه: "الشيخ الإمام العالم العلامة، المحقق المتقن وحيد عصره, جمال الدين أبو عمرو ... ابن الحاجب"4. وقال ابن مهدي في معجمه: "كان ابن الحاجب علامة زمانه، رئيس أقرانه، استخرج ما كمن من درر الفهم، ومزج الألفاظ بنحو المعاني. استوطن مصر ثم استوطن الشام، ثم رجع إلى مصر فاستوطنها, وهو في كل ذلك على حاله, عدالة، وفي منصب جلالة"5. وقال الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ": "وهذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيأ ظلها الظليل، وتفجرت ينابيع الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل، وقرب المرمى فخفّف الحمل الثقيل، وقام بوظيفة الإيجاز, فناداه لسان الإنصاف: ما على المحسنين سبيل"6. سادسا: وفاته وبعد كل ما قدم من عمل صالح، وعلم نافع، وثناء حسن، حيث كان مثالا بالخلق والورع والتقوى والعبادة, ومثالا بالوفاء ونصرة الحق, فقد ناوأ   1 بروكلمان 1/ 541. 2 له نسخ في دار الكتب المصرية تحت رقم 19، 68، 343. 3 كشف الظنون 1/ 212, وهدية العارفين 1/ 655. 4 مقدمة تحفة الطالب ص79 و80. 5 الديباج المذهب 2/ 87. 6 البدر الطالع ص353. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 السلطان ووقف مع العز بن عبد السلام ينصر ما ذهب إليه1. وهكذا يكون العلماء أبدا يحملون هموم الناس ويرعون مصالحهم لا يهابون سلطانا جائرا، أو حاكما متسلطا؛ لأنهم يحملون رسالة الإسلام العظيمة السامقة البناء، وهم أول المسئولين عن حمايتها بالقول والعمل. وبعد هذا كله، لا بد أن تُسلم الروح لبارئها، فكان يوم الخميس السادس عشر من شوال سنة ست وأربعين وستمائة آخر منزل له من منازل الدنيا2, وأول منازله الكريمة -إن شاء الله- في الآخرة. عليه رحمة الله تعالى وعلى جميع مشايخنا, وكل العلماء العاملين والمسلمين أجمعين.   1 البدر الطالع ص353. 2 المصدر السابق ص354. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 الفصل الثالث: التخريج وأهميته أولا: معنى التخريج لم يضع الأقدمون لكلمة تخريج تعريفا اصطلاحيا كما هو مفهوم عندنا اليوم؛ وذلك لأنهم كانوا يعرفون الحديث بمجرد معرفة رجال سنده؛ لخبرتهم بها، ثم إنهم كانت لهم دراية ومعرفة بكتب الحديث1. وكانت المستخرجات تعني عندهم: أن يعمد المحدث إلى كتاب من كتب السنن فيخرجه بإسناده، بحيث لا يخرجه من طريق صاحب الكتاب إلا لضرورة, فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه ولو في الصحابي؛ كمستخرج الحُمَيْدي على الصحيحين, وأبي نُعيم على مسلم2. والتخريج في لغة المتقدمين, واستعمالاتهم: يطلق على ذكر الحديث بسنده. يقال: أخرجه البخاري، أي: ساقه مسندا3. على أن كلمة الاستخراج تعني في اللغة: الاستنباط4. وأما التخريج بالمعنى الاصطلاحي اليوم: فهو عزو الحديث إلى مصدره أو مصادره، من كتب السنة المشرفة، وتتبع طرقه وأسانيده، وحال رجاله، وبيان درجته عند الحاجة5. وإن ما ذكر في معناه الاصطلاحي مع المعنى علاقة, فهو عبارة عن استخلاص حكم على الحديث واستنباطه، من خلال جمع طرقه، ومعرفة حال رجاله.   1 انظر أصول التخريج ودراسة الأسانيد 15-18. 2 انظر فتح المغيث للسخاوي 1/ 39-42, وتدريب الراوي 1/ 111-116. 3 انظر أصول التخريج ص10. 4 انظر القاموس المحيط, مادة خرج 1/ 192. 5 انظر فتح المغيث للسخاوي 2/ 338, وأصول التخريج ص11, 12. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 ثانيا: أهمية هذا الفن مما لا شك فيه، أن هذا الفن من الفنون المهمة جدا، وتزداد أهميته يوما بعد آخر، وفي زماننا اليوم هو أكثر أهمية؛ وذلك لقصر باع المتعلمين، وخاصة في ميدان الحديث وعلومه، وذلك لتعدد مشاغل الإنسان، وانصراف الناس عن العلوم الشرعية إلى الدنيا وزينتها. ومما يزيد من أهميته أيضا، كثرة المتكلمين، وتلويحهم بكلام ما أنزل الله به من سلطان، مسطرا في بعض الكتب، سيق فيها الغث والسمين، وضعها مؤلفوها اعتمادا منهم على ذكر أسانيدها. والقارئ كان إذ ذاك فطنا عارفا مميزا لا يخفى عليه حالها، ولو استشكل عليه شيء منها ما كان عنده من الصعوبة ما يحول بين معرفة ذلك لوفرة العلماء العارفين المحققين. فأخذ أعداء الله يشككون، ويتقولون على الإسلام بما ليس فيه، وهو مما يقولون براء، وهم به يموهون على البسطاء، ويستحوذون به على هوى الخبثاء ... فلما كانت الحالة هذه كان من الضروري، والضروري جدا، تبيين حال هذه الأحاديث، وسبر طرقها، وبيان ما صح وما لم يصح، وتوضيح ما خفي معناه وما استشكل مراده ... على أن هناك كتبا أخرى، تلقاها العلماء، وطلاب العلم بالقبول، فأقبلوا عليها دراسة، وفهما، واستظهارا، وفيها أحاديث كثيرة لم تبين صحتها من سقمها، ومن هذه الكتب: كتاب مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. على أن هذه المهمة لم يغفلها أئمتنا الأعلام، وسلفنا الصالح؛ فقاموا بالمهمة خير قيام، فوضعوا فيها المؤلفات القيمة النافعة، التي لا يستغني عنها طالب علم، ومن هذه الكتب كتابنا "تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" للإمام العلامة، الحافظ، الناقد, أبي الفداء عماد الدين بن كثير القرشي, عليه رحمة الله تعالى. ولكن مما يحز في القلب: أن أغلب هذه الكتب لا تزال على رفوف المكتبات العتيقة، تنتظر أولي الهمم، ومن ينفض عنها غبار القرون الطوال، وإن ما طبع منها يعد قليلا جدا؛ لذا فإنه من الواجب على كل غيور على الإسلام، أن ينتبه لهذه المهمة، فيقوم بدوره في شأنها، وعلى المؤسسات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 والجامعات الإسلامية أن تساهم في طبع هذه المؤلفات ونشرها وتيسيرها لطلاب العلم وعشاق المعرفة, وبذلك تكون قد أدت واجبا من أهم الواجبات عليها، وقامت بخدمة جليلة من أهم الخدمات، وأنجزت عملا مشكورا في الدنيا ومحمود العاقبة في الأخرى: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى} 1. ولأهمية هذا الفن ودقته، لا يستطيع أن يتصدى له إلا من أُوتي حظا من العلم وفيرا، ومن الصبر على البحث شيئا كثيرا، وإن العمل في هذا الميدان هو عمل خطير؛ إذ التعامل فيه مع نصوص منسوبة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} 2. فكلامه ليس ككلام أي أحد من الناس؛ فمن كذب عليه تبوأ مقعده من النار3, ومن نفى عنه كلاما هو قائله، وهو يعلم صحة نسبته إليه فويل له من عذاب الملك الجبار، فليتق الله من كانت مهمته هذه، فلا يقول إلا بعد تثبت, ولا يحكم إلا بعد تحرٍّ، فلا يقول بالهوى فيضل عن السبيل المستقيم ... {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} ، {سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} .   1 سورة القصص: الآية 60. 2 سورة النجم: الآية 4. 3 جاء في الحديث المتواتر الذي رواه الشيخان وغيرهما عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار". صحيح البخاري 1/ 53 كتاب العلم, باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 ثالثا: جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن لا بد لنا أن نقدم لهذا بشيء يسير عن جهود الإمام الحافظ ابن كثير -عليه رحمة الله- في السنة النبوية المشرفة1, فأقول وبالله التوفيق: لا يخفى على طالب العلم, ما بذله الإمام ابن كثير في خدمة العلم عامة، والسنة النبوية بشكل خاص، وإن آثاره العظيمة في ذلك لهي شاهدة بذلك. ففي تفسيره للقرآن العظيم، جعل تفسير القرآن بالسنة بعد تفسير القرآن بالقرآن2، وهو في ذلك يورد الروايات في تفسير الآية، ويصحح ما صح، ويبين المعلول. فانظر مثلا في تفسيره 2/ 332-335 عند تفسير قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} 3. فقد صدر الباب بحديث البخاري، ثم جاء بأحاديث أخرى وعزاها إلى مخرجيها، وذكر روايات، وحكم على بعضها بالصحة وأخرى بالضعف, وهكذا في كل تفسيره. وفي كتاب البداية والنهاية, وهو كتاب في التاريخ، انظره كيف يسوق الروايات في حادثة معينة، ثم يبين ما بها. فانظر مثلا في 6/ 123-125 في معجزاته -صلى الله عليه وسلم- باب انقياد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدّر الباب برواية الإمام مسلم، ثم ساق في الباب روايات أخرى بأسانيدها وحكم عليها, حتى إن الحافظ ابن حجر جمع ما في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار، وجعلها في مصنف مستقل، أسماه: "ما ورد من الرواية في البداية والنهاية"4. وإذا نظرنا إلى جهوده في تآليفه المستقلة, في الحديث خاصة، وجدناها جهودا جبارة، وأعمالا عظيمة، تنوء بها الجماعات والمؤسسات فما بالنا بالأفراد, فانظر كتابه الضخم "جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن"5، جمع فيه ما يربو على المائة ألف حديث، من عشر كتب هي   1 كتب في هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة رسالة دكتوراه بعنوان "جهود الحافظ ابن كثير القرشي في علم الحديث رواية ودراية" ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر. 2 انظر مقدمة التفسير 1/ 3-6, وانظر الإمام ابن كثير المفسر ص225-247. 3 سورة التوبة: الآية 3. 4 انظر جهود الحافظ ابن كثير ص173-189. 5 توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية بخط الحافظ في 78 ورقة تحت رقم 522-444 تاريخ. ومصورة في جامعة الدول العربية تحت رقم 771. انظر الحافظ ابن كثير وجهوده ص65. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أبي بكر البزار، ومسند الحافظ أبي يعلى الموصلي، والمعجم الكبير للطبراني -رحمهم الله تعالى- وربما زاد عليها كما ذكر في المقدمة، ورتب كتابه هذا على مسانيد الصحابة، ورتبهم على حروف المعجم، وترجم للصحابي الذي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يبين الأحاديث التي فيها ضعف شديد. ويقع في بضع عشرة مجلدات، كما قال الحافظ في مقدمة الكتاب1. وإن عمل الحافظ ابن كثير هذا -والأعمال المماثلة من غيره من العلماء, عليهم رحمة الله تعالى جميعا- فيه دلالة واضحة على حفظ الله تعالى لهذا الدين العظيم، إذ أعيدت كتب السنة في مصنفات عديدة بتراتيب مختلفة؛ فإذا لم نقف على كتاب معين وقفنا على ما فيه في كتاب آخر، وهكذا. فلم يضيع حرف من دين الله، بفضل ما هيأ الله تعالى من وسائل حفظه, فله الحمد والمنة.   1 انظر مقدمة الكتاب ل 13, وانظر الحافظ ابن كثير وجهوده ص120-129. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 جهود الحافظ ابن كثير في التخريج، فهي على ضربين: أما الضرب الأول: فيتمثل في كلامه على الأحاديث والروايات التي يأتي بها في كتبه، مستدلا بها على موضوع معين، فهو يجمع طرقها، ويتكلم على رجالها، ويحكم عليها. وقد أشرنا إلى موضعين منها في التفسير، وفي البداية والنهاية. أما الضرب الثاني: فهو ما قام به من تصنيف مستقل في هذا الباب؛ ككتاب إرشاد الفقيه، وتحفة الطالب. ففي إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه, باب ما يكره لبسه وما لا يكره، قال: عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" أخرجاه. وعن علي -رضي الله عنه- قال: "أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي" ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 رواه أبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف. وعن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها". رواه أحمد, والنسائي، والترمذي وصححه، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. عن ابن عباس، قال: "إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمّت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدا الثوب فلا بأس به" رواه أبو داود, وفي إسناده: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد اختلف فيه. عن عبد الرحمن بن طرفة "أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفا من وَرِق فأنتن عليه، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفا من ذهب". رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي، والترمذي، وقال: حسن غريب. وروي عن عبد الله بن أحمد "أن عثمان كان يشبك أسنانه بالذهب". عن أنس "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر, من حكة كانت بهما" أخرجاه1, انتهى. وكتابه تحفة الطالب بين يديك.   1 إرشاد الفقيه ل 85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 الفصل الرابع: دراسة الكتاب المبحث الأول اسم الكتاب ... الفصل الرابع: دراسة الكتاب المبحث الأول: وفيه ما يلي: أولا: اسم الكتاب. ثانيا: صحة نسبة الكتاب للمؤلف . ثالثا: نسخ الكتاب. رابعا: نماذج من نسختي الكتاب الخطية. اسم الكتاب: لم أجد أحدا يخالف في أن اسم الكتاب هو: "تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب". فقد جاء اسمه هكذا على ورقتي العنوان، في نسختي الكتاب اللتين اعتمدتهما في التحقيق، وإن إحداهما كتبت في حياة المؤلف وسيأتي وصفهما. وذكره الإمام العلامة النظار محمد بن إبراهيم الوزير اليماني المتوفى سنة "840هـ" في كتابه: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم "2/ 291, 292" عندما نقل كلام الإمام ابن كثير في حديث: "نحن نحكم بالظاهر". انظره في الحديث رقم "59" من هذا الكتاب, قال ابن الوزير بعد ذلك: انتهى كلامه -أي الحافظ ابن كثير- من كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 صحة نسبة الكتاب للمؤلف : ليس هناك أدنى شك في أن كتاب "تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" هو من تأليف الإمام الحافظ ابن كثير, عليه رحمة الله. فقد ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عند ترجمة ابن الحاجب 13/ 176, وقال: وقد من الله علي, وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية, ولله الحمد. وقال الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر "1/ 39": ورأيت نسخة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب له -يعني ابن كثير- بعضها بخط تقي الدين بن رافع. وذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 1/ 374، والسيوطي في ذيل طبقات الحفاظ ص361، أن ابن كثير خرج أحاديث مختصر ابن الحاجب. ثم من جملة الأدلة على نسبة الكتاب للمؤلف، نقول العلماء عنه. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب" عن ابن كثير في كتابه تحفة الطالب، كثيرا من النقول، وأشار إليه في مواطن كثيرة, وقد أشرنا إلى جلها في هوامش التحقيق في مواضعها. ومن تلك النقول، ما جاء في ل86 أقال الحافظ: وأما حديث علي -في السرقة- قال ابن كثير: لم أقف عليه وسألت المشايخ فلم يحضرهم فيه شيء1, وقال في الموافقة أيضا ل97 أ، وب: أما حديث ابن مسعود فقال ابن كثير في تخريجه: لا يعرف عنه النقض، ولما ذكر الترمذي حديث بسرة في نقض الوضوء بمس الذكر، قال: وفي الباب، فعدد جماعة ليس فيهم ابن مسعود2. وقال أيضا في الموافقة خ ل215 ب و216 آ: قال الحافظ ابن كثير: حديث الخثعمية في الكتب الستة بغير هذا السياق، عن ابن عباس "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده ... إلخ الحديث". ثم قال: قال ابن كثير: ولو كان المصنف،   1 انظر ذلك في تحفة الطالب, الرواية رقم "98". 2 المصدر السابق, الرواية رقم "108". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 مثل بالحديث الآخر لكان أحسن1. وقال الحافظ أيضا في ل164 في الحديث: "ليس الخبر كالمعاينة"، "الذي لم يخرجه الحافظ ابن كثير" قال: وأغفله ابن كثير في تخريجه2. وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1/ 449 في الخبر: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء": قال الحافظ عماد الدين -ابن كثير- في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث غريب جدا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرفه، وقال: لم أقف على سند إلى الآن. وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد3. ففي هذا وغيره من النقول، دليل قاطع على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن كثير, عليه رحمة الله تعالى.   1 المصدر السابق, الروايات رقم "311 و312 و313 و314". 2 انظر الاستدراك ص"281" في تحفة الطالب. 3 المصدر السابق, الرواية رقم "54". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 نسخ الكتاب : 1- نسخة فيض الله أفندي، والتي رمزنا لها بالحرف "ف". وتوجد هذه النسخة بتركيا في مكتبة "فيض الله أفندي" "ملت" بإسلام بول تحت رقم 783/ 1 حديث, وهي نسخة تقع في اثنتين وثلاثين ورقة ونصف, في خمس وستين صفحة مع صفحة العنوان, مكتوبة بخط نسخ جيد، وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وفي كل سطر معدل خمس عشرة كلمة. نسخها: محمد بن أحمد بن ظهير الشافعي، وهي مع كتاب "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" للمصنف في مجلد واحد, وقد نسخهما المذكور معا، وكتب في آخر المجلد: علقهما العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 محمد بن أحمد بن ظهير الشافعي -عفا الله عنه- وذلك لثمانٍ بقين من ذي الحجة، سنة أربع وأربعين وسبعمائة, والحمد لله رب العالمين. وعلى صفحة العنوان بعض التمليكات وقد وقفت على أصلها في مكتبة فيض الله, ولدي صورة عنها. وهذه النسخة وإن كانت قد كتبت في حياة المؤلف، إلا أنها رديئة جدا؛ فهي كثيرة السقط، كثيرة التصحيف والتحريف، مما حدا بي إلى اعتماد الأخرى والتي سأذكر وصفها بعد هذه, وستجد نماذج عن النسختين مصورة عن أصليهما بعد هذا الوصف. 2- نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة الأصل: وهي نسخة مكتوبة بخط نسخ جيد وأوضح من خط سابقتها، موجودة في خزانة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 373 حديث تيمور، وتقع في حوالي ثلاث وثلاثين ورقة, وفي صفحاتها معدل واحد وعشرين سطرا، في كل سطر معدل خمس عشرة كلمة. ناقصة من آخرها ورقة ونصف كما يبدو وهي في الأصل، ضمن مجموع كما هو مكتوب على صفحة العنوان، ولكنها الآن في مجلد صغير في دار الكتب المصرية وقد وقفت عليها وأخذت صورة عنها. وهي نسخة قديمة كما يظهر من ورقها وخطها وهي جيدة، خالية من السقط والتحريف إلا في النادر. ومكتوب على صفحة العنوان تمليكات وأسماء، أبرزها للإمام "جار الله بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي"1. وقد وقع تداخل في بعض صفحاتها؛ وذلك لعدم انتباه المجلد إلى ترتيب أوراقها، وقد رتبت الصورة التي عندي ترتيبا   1 هو الإمام العلامة المسند المؤرخ جار الله بن عبد العزيز بن محمد بن فهد المكي الشافعي, ولد سنة إحدى وتسعين وثمانمائة بمكة، ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن الكريم, ثم درس واستوفى ما عند مشايخ بلده من السماع, ورحل إلى مصر والشام وحلب وبيت المقدس واليمن وأخذ بها وبغيرها من البلدان، وبرع في العلوم وصنف كتبا منها بلوغ الأرب في معرفة الأنبياء من العرب وغيره. توفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة, عليه رحمة الله. انظر شذرات الذهب 8/ 301. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 صحيحا، ورقمتها على الصحة. ولا شك أن وجود تمليك لإمام مثل جار الله بن فهد، يعطي قيمة علمية للنسخة، وهذه هي أحد الأسباب التي دعتني إلى اتخاذها أصلا، إضافة إلى ما لو أني اتخذت نسخة فيض الله هي الأصل, لتحول الكتاب إلى أرقام وهوامش. وسنلاحظ كثرة الهوامش والأقواس؛ نتيجة السقط والتحريف فيها في آخر الكتاب، وذلك لأنها هي الموجودة وحدها لنقص نسخة دار الكتب كما تقدم1. وإني لم أتخذ نسخة دار الكتب هي الأصل إلا بعد استشارة شيخي المشرف وأساتذة آخرين ممن لهم في التحقيق خبرة -جزى الله الجميع عني خير الجزاء- ثم إن لنسخة الأصل ميزة مهمة على الأخرى, وهي أن نسخة الأصل فيها إضافات أخرى خدمت النص، والذي يظهر لي أن ابن كثير -عليه رحمة الله- قد نظر في كتابه مرة أخرى واستدرك بعض ما فاته وهذا ممكن جدا, إذ إن نسخة فيض الله قد كتبت في حياته وقبل وفاته بثلاثين سنة, فقد كتبت عام 744هـ كما تقدم, فانظر مثلا الحديث رقم "28" وانظر الهامش رقم "2" ص115" من هذا الكتاب.   1 تنتهي نسخة الأصل في ص"402" في الحديث رقم "362" وقد أشرت إلى حيث انتهت في الهامش, وإن ما جاء بعد الإشارة هو ما جاء في نسخة "فيض الله" والتي رمزت لها بالحرف "ف" ولما كانت هذه النسخة كما ذكرت عنها, ومن أنها كثيرة السقط, فإني قد ثبت في النص الألفاظ التي جاءت بها المصادر ولم تذكر فيها, ووضعتها بين حاصرتين وأشرت في الهامش إلى ذلك, وذلك عند غلبة الظن أنه سقط أو تحريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 نماذج من نسختي الكتاب الخطية: "نموذج رقم "1" من نسخة الأصل" وهي صفحة العنوان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 "نموذج رقم "2" من نسخة الأصل" وهي الصفحة الأولى بعد صفحة العنوان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 "نموذج رقم "3" الصفحة الثانية بعد صفحة العنوان من نسخة الأصل" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 "نموذج رقم "4" الصفحة الأخيرة في نسخة الأصل" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 "نموذج رقم "5" صفحة العنوان من نسخة مكتبة فيض الله في تركيا المرموز لها بالحرف "ف"" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 "نموذج رقم "6" الصفحة الثانية من نسخة ف" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 "نموذج رقم "7" الصفحة الثانية من نسخة ف" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 "نموذج رقم "8" الصفحة الثالثة من نسخة ف" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 "نموذج رقم "8" الصفحة الأخيرة من نسخة "ف"" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 المبحث الثاني أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير ... المبحث الثاني: وفيه ما يلي: أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير. ثانيا: بعض مزايا كتاب تحفة الطالب . ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب. رابعا: منهج التحقيق. أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير لا بد لنا أن نذكر أربعة من الأئمة غير إمامنا ابن كثير, قد قاموا على خدمة كتاب ابن الحاجب, بتبيين أحاديثه. فأولهم: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة "744هـ" -عليه رحمة الله- له كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب لكني أقف عليه، كما أني لم أر أحدا من المخرجين للكتاب نص على الأخذ منه, ولكن الإمام السيوطي ذكر ذلك في ترجمته1. وثانيهم: الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة "794هـ". له تخريج عليه أيضا، أسماه "المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر"2. وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 324/ 1115   1 انظر تذكرة الحفاظ للسيوطي ص352. 2 قام الدكتور عبد الرحيم قشقري بتحقيقه, وحصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وقد طبع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 حديث، وقد صوره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى, وهو متوسط الحجم. وثالثهم: الإمام سراج الدين أبو حفص عمر ابن الإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة "804هـ", في كتاب أسماه "غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب". وهو مختصر جدا, اكتفى فيه بالعزو إلى بعض المصادر في الغالب. وتوجد منه نسخة في المكتبة السليمانية بإسلام بول, مكتبة داماد إبراهيم باشا, تحت رقم 1/ 396 مجموع. ورابعهم: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة "852هـ" في كتاب أسماه "موافقة الخُبْر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر"1 وتوجد منه نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى. وهو كتاب كبير، وهو عبارة عن أعمال ألقاها على طلابه ويسوق الأحاديث بأسانيده. ومما تجدر الإشارة إليه، أن تعدد المخرجين لكتاب، أو تعدد الشراح على كتاب، لا يعني الاستغناء عن أحدها إذ "لكل فاضل تحرير" كما قال الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه "جامع المسانيد والسنن"2. فلكل إمام منهجه ولكل كتاب أهميته ومزاياه. وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/ 9: "أما بعد: فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي -شكر الله سعيه- لجماعة من المتأخرين؛ منهم القاضي عز الدين بن جماعة، والإمام أبو أمامة النقاش، والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المفتي, وبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد".   1 قام الدكتور عبد الله الحمد على تحقيق القسم الأول منه, وحصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد طبع الكتاب بمجلدين بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي, والشيخ صبحي البدري السامرائي. 2 انظر ل2 من المخطوط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 ثانيا: بعض مزايا كتاب تحفة الطالب مما لا شك فيه أن كتاب الإمام ابن كثير له مزاياه الخاصة وأهميته بين الكتب: 1- أنه كان سابقا في العمل على غيره من المخرجين، إلا ما يحتمل سبق ابن عبد الهادي له في التخريج, والله أعلم. 2- وأنه كتاب مختصر, لا يطيل في ذكر كل الروايات وذكر ألفاظها وتكرار أسانيدها, إلا فيما تدعو الحاجة إليه, ويكتفي بذكر متون بعض الأحاديث التي فيها لفظ حديث الكتاب الأصل، أو القريب منه. ويشير إلى الروايات الأخرى في الباب إن وجدت عن صحابة آخرين, فيقول فيها مثلا: ولأبي هريرة عند مسلم مثله أو نحوه، من غير ذكرها مرة أخرى. 3- ثم إنه كتاب اعتمده من جاء بعده، ومنهم من نص على ذكر اسمه في المواطن التي اعتمد بها عليه، كالإمام ابن حجر في الموافقة، في كثير من المواطن. ومنهم من يشير ولم يذكره، أو لم يشر لكن الكلام هو أصلا لابن كثير كما يفعل الزركشي، وابن الملقن. 4- أن كل حديث قال فيه ابن كثير: لا أعرفه، أو لا يعرف بهذا اللفظ, أو غير ذلك, اعتمده الذين جاءوا بعده فذكروا ذلك، وابن حجر ينص على أن ابن كثير قال ذلك. 5- أن الروايات التي تعرض لها ابن كثير في حديث الباب وجاء بها، ذكرها الذين جاءوا بعده، وربما زادوا روايات أخرى, على أن فيما ذكر الحافظ ابن كثير يغني في المسألة. 6- عندما يذكر ابن الحاجب أن فلانا من الصحابة له هذه الرواية، ولم يعرف ابن كثير أن له مثل هذه الرواية وقال: لا أعرفه من حديث فلان، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 وإنما هو من حديث فلان, اعتمد هذا أيضا غيره من الأئمة. 7- في المواطن التي يرى ابن كثير التمثيل بحديث على حديث؛ لكون الثاني صحيحا والآخر فيه مقال, اعتمد ذلك من جاء بعده، وخرج الرواية التي أشار إليها، وابن حجر ينص على قوله. 8- ثم إنه أطال في ذكر بعض المسائل, وفصل آراء العلماء فيها من الصحابة، والتابعين، وغيرهم، وأشار إلى كتاب معتمد في تلك المسألة. 9- ثم إنه -فيما يقول- متحرّ ومتثبت. فهو مع سعة علمه ومنزلته وفضله، يذهب إلى شيوخه يسألهم عن معرفة حديث أو رأيهم في حديث، وإن هذا التثبت والتحري جعله بين الأئمة موضع ثقة واعتزاز, وما يقوله في المسألة هو المعول عليه. 10- إنه سجل آراء شيخيه الإمام المزي والإمام الذهبي في المسائل التي سألهما عنها في هذا الكتاب وصار الكتاب مصدرا لهذه الآراء لمن جاء بعدهما, فعلى شيخنا ابن كثير وعليهم وعلى كل العلماء العاملين رحمة الله تعالى ورضوانه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب لقد أبان الحافظ عن منهجه في الكتاب, فهو يقول في المقدمة1: 1- فما كان في البخاري ومسلم معا، أو في أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما، أو إلى أحدهما، وإن كان مع ذلك في كتب السنن. 2- وإن لم يكن فيهما، أو في أحدهما، وهو في السنن قلت: رواه الأربعة، وإلا بينت من رواه منهم. 3- وإن لم يكن في شيء من الكتب الستة المذكورة، ذكرت من رواه من غيرهم. 4- وإذا ذكر المصنف حديثا ليس هو في شيء من الكتب الستة بذلك اللفظ الذي أورده، نبهت على ذلك، وذكرت أقرب الألفاظ إلى لفظه، إن شاء الله تعالى. 5- وقد أذكر سند الحديث؛ ليعرف حال صحته من سقمه. 6- وما لم يعرف له سند بالكلية، كقليل من أحاديث الكتاب، سألت عنه مشايخي في الحديث ونبهت عليه. 7- والكلام في الآثار كالأحاديث سواء. 8 - وجعلت ذلك كله مرتبا بحسب وقوعه في الكتاب, أولا فأولا. 9- ومتى كرر المصنف حديثا أو أثرا في موضعين أو مواضع, تكلمت عليه أول مرة ونبهت على ما عداها.   1 انظر ص81, 82 من الكتاب الذي بين يديك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 ملاحظات عامة على الكتاب : من خلال دراستي للكتاب رأيت أن أسجل بعض الملاحظات عليه, أرجو أن تكون سديدة وموفقة ونافعة, {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} . فأولاها: أن المؤلف قد رسم لنفسه منهجا في مقدمة كتابه، وهو قد التزم به إلى حد ما، ولم يلتزم به التزاما دقيقا. فهو قد ذكر أنه إذا لم يجد لفظ المؤلف -ابن الحاجب- في شيء من الكتب الستة، سيذكر أقرب الألفاظ إلى لفظه، إلا أننا نجده في الحديث الذي ذكره ابن الحاجب في قوله: قال ابن عباس, رضي الله عنهما: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث" نجده لا يذكر اللفظ الأقرب له, بل اختار رواية البخاري, وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآخر فالآخر. وأشار إلى رواية مسلم في الباب ولم يذكر لفظها، في حين أن رواية مسلم هي القريبة إلى لفظ الكتاب الأصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 انظر ذلك في الحديث رقم "204 ص267" وانظر رواية مسلم في الهامش. والأمر الآخر أنه قد لا يتقيد بالألفاظ التي أوردها المصنفون في كتبهم، فنراه يأتي بنحو الحديث، فهو قد يختصر الأحاديث أو يتصرف في بعض ألفاظها، فهل هذا يعني أنه ممن يرى جواز الرواية بالمعنى؟ أو ذلك مرجعه إلى اختلاف روايات في أصل الكتب التي رجع إليها؟ والأول هو الراجح؛ لكثرة النصوص التي جاءت على هذا النحو، والله أعلم. وإن مما يلاحظ أيضا أنه في بعض الأحيان يعزو اللفظ إلى مصنف من المصنفين، فيقول مثلا: رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه, أو وهذا لفظ البخاري. ومع ذلك, أرى أن اللفظ الذي أورده لا يطابق تماما ألفاظ المصنفين كما في كتبهم المطبوعة، فيختصر فيه. هذا ما أردت تسجيله في هذا والله أعلم. وإن كتاب تحفة الطالب هو أحد الكتب المعتمدة في بابه، وقد اعتمده أئمة أثبات كالإمام الزيلعي والزركشي وابن حجر وغيرهم، كما رأيت في توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف في قسم الدراسة، وما ستراه في ثنايا التحقيق في حواشي الكتاب, إن شاء الله تعالى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 رابعا: منهج التحقيق 1- ضبط النص، بالاعتماد على نسختي الكتاب، واستدراك النقص فيما وجد فيهما من مراجع الكتاب الأصلية. 2- ذكر السورة ورقم الآية فيما ورد في الكتاب من الآيات. 3- تخريج الأحاديث والآثار، بذكر الكتاب, والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، ورقم الباب في صحيح البخاري. 4- حاولت الاستقصاء في عزو الحديث، بذكر الموضع الذي تكرر فيه، وخاصة في صحيح البخاري، حيث يتكرر الحديث في الغالب في أكثر من باب وكتاب. 5- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أضفت إلى تخريجه الكتب الستة، والموطأ، وسنن الدارمي، ومسند الإمام أحمد. وإذا لم يكن فيهما، أو في أحدهما، حاولت أن أضيف إلى ذلك مصادر أخرى في التخريج. 6- أكملت الأحاديث من مصادرها فيما ذكر المصنف بعضه في الغالب, وجعلت التتمة في الهامش في مكان عزوه. 7- طابقت النصوص التي يذكرها المصنف مع المصادر، فإن كان بلفظه ذكرت ذلك، وإلا نبهت على أنه بنحوه، وقد أبين اللفظ كما جاء في المصدر الذي يعزو الحديث إليه, إلا ما كان الاختلاف بينهما يسيرا. 8- اعتمدت حكم الأئمة على الحديث، وتركت التنصيص في الحكم فيما لهم فيه حكم في الغالب؛ لأن في حكمهم غنى عن ذلك, وحكمت على ما لم يكن لهم فيه حكم, وذلك من خلال معرفة حال رجاله. 9- ترجمت للرجال الوارد ذكرهم في الكتاب، إلا ما لم أقف على ترجمته، وذكرت بعض مصادر ترجمتهم. 10- وضحت الأحاديث التي رأيت أنها تحتاج إلى إيضاح، وذكرت في بعضها شيئا عن فقه الحديث، دون التعرض للتفصيل، وأحلت القارئ إلى بعض المصادر الحديثية، وقد أذكر أيضا بعض مصادر الفقه في المسألة، وجعلت ذلك تحت عنوان "توضيح", وجعلت ذلك بعد تخريج الحديث. 11- رقمت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. 12- تتبعت القَوْلات التي ذكرها ابن كثير عن ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل, وذكرت رقم الصفحة من المختصر لكل قولة في الهامش, وثبت ألفاظ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والترضي والترحم إن ذكرت في إحدى النسختين دون الإشارة في الغالب. 13- عملت فهارس للكتاب, تضمنت ما يلي: أ- فهرست الآيات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 ب- فهرست الأحاديث والآثار. جـ- فهرست الأعلام. د- فهرست المصادر والمراجع. هـ- فهرست الموضوعات. وبالله التوفيق .... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 القسم الثاني: التحقيق مدخل ... القسم الثاني: التحقيق بسم الله الرحمن الرحيم 1 الحمد لله حق حمده، وصلواته وسلامه على محمد خير خلقه، وآله أجمعين وصحبه. وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 2. وكان مما مَنّ الله سبحانه وتعالى عليّ، أني قرأت الكتاب "المختصر الصغير في أصول الفقه"3 للشيخ الإمام [العالم] 4 العلامة المتقن المحقق5، وحيد عصره، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي, المعروف بابن   1 بعد البسملة زيادة في نسخة ف: "وصلى الله على محمد وآله" وفي نسخة الأصل زيادة: "قال الشيخ الإمام العالم جامع أشتات الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي, رضي الله عنه". 2 سورة المائدة: الآية 2. 3 هو الكتاب المعروف بمختصر ابن الحاجب في أصول الفقه, وهو مختصر عن كتابه الموسوم بـ "منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدل" والمختصر هذا طبع سنة 1326هـ بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة, تحت عنوان "كتاب مختصر المنتهى الأصولي". 4 زيادة من نسخة مكتبة فيض الله والتي رمزنا لها بالحرف "ف". 5 في نسخة ف جاء "المحقق المتقن" والمتقن -بكسر القاف- وهو الحاذق, وأتقن الشيء: أحكمه, وإتقانه: إحكامه, ورجل تقن: هو الحاضر المنطق والجواب. انظر مادة "تقن" في لسان العرب 13/ 27, والقاموس المحيط 4/ 207. والمحقق: هو المتيقن المتثبت من الشيء؛ يقال: تحققت الأمر أي: صرت منه على يقين. انظر مادة "حقق" في الصحاح 4/ 1461. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 الحاجب1 -رحمه الله تعالى- وهو كتاب نفيس جدا في هذا الفن. ووجدت فيه أحاديث جمة لا يستغني من قرأه عن معرفتها، ولا تتم2 فائدة الكتاب إلا بمعرفة سَقَمها3 من صحتها4، فأحببت إذ5 كان الأمر كذلك، أن أجمعها كلها والآثار6 الواقعة [فيه] 7 معها على حدة، وأن أعزو8 ما يمكن عزوه منها إلى الكتب الستة: البخاري9 ومسلم 10 ...................   1 سبقت ترجمته وافية في قسم الدراسة. 2 في ف "يتم". 3 السقام والسقم -بفتح السين المشددة والقاف- لغة: المرض, وكذلك السقم بضم السين وسكون القاف. والمراد هنا: ما يكون في الحديث من تمريض يحول دون صحة الحديث. انظر مادة "سقم" في لسان العرب 12/ 288, والقاموس المحيط 4/ 130، والصحاح 5/ 1949. 4 الصحة لغة: خلاف السقم. وفي الاصطلاح: "هو الحديث الذي يتصل إسناده، بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا". انظر الصحاح, مادة "صحح" 1/ 381, والباعث الحثيث ص"19". 5 في ف "إذا". 6 الآثار: جمع أثر, وهو بفتح الهمزة والثاء في اللغة: بقية الشيء, والأثر: الخبر أيضا. وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. وقد يريد المحدثون بالخبر والأثر مرادف الحديث. انظر لسان العرب 4/ 5 مادة "أثر" والقاموس المحيط "1/ 375 ولمحات في أصول الحديث ص42 وتيسير مصطلح الحديث ص15. 7 في الأصل فيها, وأثبتها من "ف". 8 العزو: النسبة، يقال: عزوته إلى أبيه، وعزيته لغة أي: نسبته إلى أبيه. الصحاح مادة "عزا" 6/ 2425. 9 هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة -بالزاي المعجمة- الجعفي، مولاهم أبو عبد الله البخاري, أمير المؤمنين في الحديث، صاحب الصحيح والتصانيف. مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين وله اثنتان وستون سنة, عليه رحمة الله تعالى. تذكرة الحفاظ 2/ 555, تقريب التهذيب 2/ 144, تهذيب التهذيب 9/ 47. 10 هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسين النيسابوري، صاحب الصحيح والتصانيف، مات سنة إحدى وستين ومائتين وله سبع وخمسون سنة, عليه رحمة الله تعالى. تذكرة الحفاظ 2/ 588, تقريب التهذيب 2/ 245, تهذيب التهذيب 10/ 126. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 وأبي داود1 والترمذي2 والنسائي3 وابن ماجه4, أو إلى بعضها, أو إلى غيرها، إن5 لم يكن في شيء منها, إن شاء الله تعالى. فما كان في البخاري ومسلم معا، أو في أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما, أو إلى أحدهما وإن كان مع ذلك في كتب السنن6. وإن لم يكن فيهما ولا في أحدهما وهو في السنن الأربعة7 قلت: رواه الأربعة، وإلا بينت من رواه منهم. وما لم يكن في شيء من الكتب الستة المذكورة، ذكرت من رواه من غيرهم، وقد أذكر سند الحديث8؛ ليعرف حال صحته من سقمه، وما لا   1 هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، أبو داود, مصنف السنن وغيرها. مات سنة خمس وسبعين ومائتين, عليه رحمة الله. تذكرة الحفاظ 2/ 591, تقريب التهذيب 1/ 321, تهذيب التهذيب 4/ 169. 2 هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة -بالراء المهملة- بن موسى ابن الضحاك السلمي، الترمذي، أبو عيسى صاحب الجامع، أو السنن. مات سنة تسع وسبعين ومائتين, عليه رحمة الله تعالى. 3 هو الإمام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن النسائي القاضي، صاحب السنن. مات بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة, عليه رحمة الله. تذكرة الحفاظ 2/ 698, تقريب التهذيب 1/ 16, تهذيب التهذيب 1/ 36. 4 هو الإمام محمد بن يزيد الربعي -بفتح الراء والباء- القزويني، أبو عبد الله بن ماجه، صاحب السنن. مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين, عليه رحمة الله. تذكرة الحفاظ 2/ 636, تقريب التهذيب 2/ 220, تهذيب التهذيب 9/ 530. 5 في ف "وإن". 6 كتب السنن: هي الكتب التي رتبت أحاديثها على الأبواب الفقهية، وأحاديثها مرفوعة في الغالب. انظر أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص134. 7 السنن الأربعة: هي سنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. 8 سند الحديث: السند لغة: المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. وفي الاصطلاح: هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. انظر مختار الصحاح ص316, وتيسير مصطلح الحديث ص15. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 يُعرَف له سند بالكلية كقليل من أحاديث الكتاب سألت عنه مشايخي في الحديث ونبهت عليه, والكلام في الآثار كالأحاديث سواء, وجعلت ذلك كله مرتبا بحسب وقوعه في كتاب أولا فأولا. ومتى كرر المصنف حديثا أو أثرا في موضعين أو مواضع، تكلمت عليه أول مرة ونبهت على ما عداها, ثم إن ذكر المصنف حديثا ليس هو في شيء من هذه الكتب الستة بذلك اللفظ الذي أورده نبهت على ذلك، وذكرت أقرب الألفاظ إلى لفظه -إن شاء الله تعالى- ووسمته1 "بتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب". والله أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب.   1 الوسم في اللغة: أثر الكيّ والوسامة: أثر الحسن، ودرع موسومة: مزينة, وفلان موسوم بالخير وقد توسمت فيه الخير، أي: تفرست, والوسمي: مطر الربيع الأول؛ لأنه يسم الأرض بالنبات, واتسم الرجل: جعل لنفسه سمة يعرف بها. انظر مادة "وسم" في القاموس المحيط "4/ 188", ومختار الصحاح ص721, 722. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 مبادئ اللغة 1: قوله2: مسألة: في القرآن المعرب3 وهو عن ابن عباس4 [رضي الله   1 جرت عادة الأصوليين أن تصدر كتب الأصول بمباحث خارجة عن المقاصد الأساسية المذكورة في الكتاب، يسمونها المبادئ، وتكون جزءا من الكتاب دون العلم. والمبادئ، من بدأ: هي ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم، سواء كانت خارجة عنه وتسمى مقدمات، كمعرفة الحد والغاية وبيان الموضوع والاستمداد, أو داخلة وتسمى مبادئ، كتصور الموضوع، والأعراض الذاتية، والتصديقات التي منها تتألف قياسات العلم. انظر: حاشية التفتازاني 1/ 6، 12, وانظر القاموس المحيط مادة بدأ 1/ 8 ومادة "بدو" 4/ 304. 2 أي: قول الإمام ابن الحاجب -عليه رحمة الله- وهكذا في كل ما يأتي في المتن، أو في الاستدراكات. وسأكتفي بهذا التنبيه عما سيأتي بعد ذلك. 3 وقع في مختصر المنتهى ص24 قوله: "في القرآن معرب" ووقع في نسخة ف "وفي" بدل "في". والمعرب: هو ما تكلمت به العرب، وهو في الكلام الأعجمي. وهل وقع مثل ذلك في القرآن الكريم؟ اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن؛ فالأكثرون قالوا بعدم وقوعه فيه, منهم الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وغيرهما، وقال آخرون: بوجوده. والكل متفقون على أن كتاب الله تعالى قد نزل بلسان عربي مبين، ولكن الخلاف في كلمات استعملتها العرب، وأصبحت عربية بالاستعمال، وأصلها في كلام العجم. فالقائلون بالمنع، قالوا: إنها عربية بالأصل والاستعمال, والقائلون بوقوعه قالوا: إنها أعجمية بالأصل، عربية بالاستعمال. انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص41, 42, والمعرّب للجواليقي ص52, 53, والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي ص57-65. 4 هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حبر الأمة وترجمان القرآن، من فقهاء الصحابة وحفاظهم، مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف, رضي الله عنه. الإصابة 4/ 141, تذكرة الحفاظ 1/ 40, التقريب 1/ 425, التهذيب 5/ 276. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 عنه] 1 وعكرمة2. قال البخاري -رحمه الله- في باب قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- ونومه، وما نسخ من قيام الليل: 1- قال ابن عباس: "نَشَأ: قام بالحبشية, "وِطَاء"3 مواطأة للقرآن"4. 2- وكذلك نقل عن عكرمة أنه قال: " {حَصَبُ جَهَنَّمَ} 5 الحَصَب: الحطب بلغة الحبشة"6.   1 ليست في الأصل وهي من ف. وفي مختصر المنتهى: وهو عن ابن عباس وعكرمة, رضي الله عنهم. 2 هو الإمام عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس, أصله بربري. تابعي مشهور ثقة ثبت، عالم بالتفسير، أجمع أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثه. مات سنة سبع ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 95, التقريب 2/ 30, التهذيب 7/ 263. وانظر القولة في مختصر المنتهى للإمام ابن الحاجب -رحمه الله- ص16، 24. 3 سورة المزمل: الآية 6. و"وطاء" بكسر الواو وبألف بعد الطاء ممدودا على زنة "كتاب" مصدر "واطأ" قراءة ابن عامر وأبي عمرو. وقرأ الباقون {وَطْئًا} بفتح الواو مصدر "وطئ". انظر إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي ص609. 4 صحيح البخاري 2/ 46 باب "11" معلقا بصيغة الجزم, وفيه "بالحبشة". وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر خ ل5 ب و6 أ: ووصله البيهقي، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ا. هـ. قلت: وذكره السيوطي في كتاب المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص152 بنحوه, وبإسناد البيهقي. وقال الحافظ في الفتح 3/ 23: وصله عبد بن حميد، بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير عنه ... إلخ. 5 سورة الأنبياء: الآية 98, والآية هي قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} . 6 في صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق، باب "10" صفة النار وأنها مخلوقة 4/ 88, معلقا بصيغة الجزم. وفي كتاب التفسير، باب "1" سورة الأنبياء 5/ 240 معلقا أيضا وجزم به. قال الحافظ في الفتح 6/ 332: وصله ابن أبي حاتم، من طريق عبد الملك بن أبجر، سمعت عكرمة بهذا. وقال الزركشي في المعتبر خ ل2 ب: ورواه إسحاق بن راهويه، في تفسيره، فقال: ثنا أبو سعيد الأشج, ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، سمعت عكرمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 قوله: قالوا {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة} وقال: "ابدءوا بما بدأ الله به" 1. 3- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما2- في حديثه الطويل: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 3 "أبدأ 4 بما بدأ الله به" ". رواه مسلم, وهذا لفظه. والنسائي ولفظه: "ابدءوا بما بدأ الله به" 5.   1 انظر مختصر المنتهى ص"27". 2 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي -بفتحتين- صحابي جليل، وأبوه صحابي أيضا، من أهل بيعة الرضوان. غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع عشرة غزوة، وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة ثلاث وسبعين, وقيل بعدها, رضي الله عنه. الإصابة 1/ 434, تذكرة الحفاظ 1/ 43, تهذيب التهذيب 2/ 42. 3 سورة البقرة: الآية 158. 4 في ف "ابدأوا" وفي الصحيح كما هو في الأصل. 5 مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم, حديث "147" 2/ 886-892. والنسائي في كتاب المناسك، باب القول بعد ركعتي الطواف, 5/ 236 مختصرا بلفظ: $"فابدءوا". ورواه مختصرا أيضا بلفظ: "نبدأ" في هذا الباب، وفي باب ذكر الصفا والمروة 5/ 240. وأخرج حديث جابر أيضا مختصرا، في باب: كيف يطوف أول ما يقدم؟ وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وفي باب: الرمل من الحجر إلى الحجر، وفي باب: القراءة في ركعتي الطواف, وفي باب: التكبير على الصفا, وباب: التهليل على الصفا. ولم يذكر قراءته -صلى الله عليه وسلم- عند الصفا. انظر 5/ 228-241. والحديث أخرجه أبو داود: في كتاب مناسك الحج، باب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث "1905" 2/ 455-464 بطوله. وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث "862" 3/ 207 مختصرا, ولفظه: "نبدأ بما بدأ الله به". وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُجْزِهَ وبدأ بالصفا. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الحج، باب البدء بالصفا في السعي, حديث "126" 1/ 372 مختصرا ولفظه: "نبدأ ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 قوله: قالوا: رد على قائل ومن عصاهما فقد غوى. وقال: قل {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} 1. 4- عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه2- "أن رجلا خطب عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت, قل: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} " رواه مسلم3.   1 انظر مختصر المنتهى ص"28". 2 هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج -بفتح المهملة وسكون المعجمة- بن امرئ القيس بن عدي الأمير الطائي, أبو طريف -بفتح الطاء- صحابي جليل مشهور. مات سنة ثمانٍ وستين, وقيل: سنة ست وستين, وعمره مائة وعشرون سنة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 469, تهذيب التهذيب 7/ 166, سير أعلام النبلاء 3/ 162. توضيح: رشد -بفتح الشين وكسرها- بمعنى: اهتدى. والرشد: إصابة وجه الأمر، والسير على الطريق الأسدّ. والرشاد: خلاف الغي, ويقال للمسافر: راشدا مهديا، ولمن يقول أريد أن أفعل كذا: رشدت ورشد أمرك. انظر مادة "رشد" في أساس البلاغة ص163, وفي القاموس المحيط 1/ 305, والصحاج مادة "رشد" 2/ 474. غوى -بفتح الواو- أي: ضل, وهو من الغي وهو: الانهماك في الشر, أعاذنا الله تعالى والمسلمين. النهاية في غريب الحديث 3/ 396. 3 مسلم: في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة, حديث "48" 2/ 594. وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس, حديث "1099" 1/ 660. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب، باب "85" حديث "4981" 5/ 259 بنحوه. وأخرجه النسائي، في كتاب النكاح, باب ما يكره في الخطبة 6 / 90, وأخرجه الإمام أحمد 4/ 256. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 ...........................................................   = توضيح: قوله: "بئس الخطيب أنت". بئس: فعل ماضٍ بمعنى الذم. والبؤس: الفقر. والبأس: العذاب والشدّة. انظر مادة "بئس" في أساس البلاغة ص14, والقاموس المحيط 2/ 206. وقد اختلف العلماء في سبب إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- على الرجل؛ فقال القاضي عياض وآخرون: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه. ورد بأنه ورد مثله في كلامه, صلى الله عليه وسلم. وأجيب عنه باحتمال الخصوص. وقال النووي: إن سبب النهي: أن الخطب شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز. وقال القرطبي: إن سبب النهي: أن هذا الخطيب وقف على "ومن يعصهما". وقال السندي: إن ذلك يختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين. والأخير هو الأقرب فيما أرى -والله أعلم- فإنه جاء في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله كما تقدم؛ ففي سنن أبي داود 2/ 591, 592 من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال في خطبته: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا". انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 159, 160, وشرح السيوطي على سنن النسائي، وحاشية السندي عليه أيضا 6/ 90, 91. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 ..............................................................   استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص39 و40" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة, لصح يوم النحر, يعني: وهو منهيّ عنه. "قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل4 ب، وابن حجر في الموافقة خ ل8 أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى, مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم. فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "66" صوم يوم الفطر 2/ 249 وفيه زيادة. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "141" 2/ 800. وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "2417" 2/ 803, وفيه زيادة أيضا. والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "772" 3/ 133 وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 قوله: قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ [لأنها] 1 مخالفة الأمر، ولما صح "لأمرتهم بالسواك". 5- عن أبي هريرة -رضي الله عنه2- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه البخاري ومسلم3.   1 في الأصل "لأنه", وفي نسخة ف ومختصر المنتهى ص"41" كما أثبته. 2 هو عبد الرحمن بن صخر -على الأشهر- الدوسي اليماني، الصحابي الجليل، حافظ الصحابة وفقيههم، اختُلف في اسمه كثيرا, ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس أبا الأسود فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله، وكناه أبا هريرة. مات سنة سبع وقيل: سنة ثمانٍ وقيل: تسع وخمسين, وهو ابن ثمانٍ وسبعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 7/ 425, الاستيعاب 4/ 1768, تذكرة الحفاظ 2/ 32, تهذيب التهذيب 12/ 262, سير أعلام النبلاء 2/ 578. 3 البخاري في كتاب الجمعة، باب "8" السواك يوم الجمعة 1/ 214 ولفظه: "مع كل صلاة". وفي كتاب التمني، باب "8" كراهية تمني لقاء العدو 8/ 131 مختصرا. وفي كتاب الصوم، باب "26" السواك الرطب واليابس للصائم 2/ 234 معلقا بصيغة الجزم، ولفظه: "عند كل وضوء". ومسلم: في كتاب الطهارة، باب السواك. حديث "42" 1/ 220 وفيه لفظه. وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة, باب السواك. حديث "46" 1/ 40. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك. حديث "22" 1/ 34. وأخرجه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم 1/ 12. وأخرجه أيضا في السنن الكبرى، في الصلاة وفي الصوم، وفيه زيادة. انظر تحفة الأشراف 10/ 166. وأخرجه الإمام ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب السواك. حديث "287" 1/ 105. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك. حديث "114" و"115" الأول مختصرا، والثاني بلفظ: "عند كل وضوء". وأخرجه الإمام أحمد 2/ 245، 250، 259، 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509، 517، 531. وفي بعض أحاديثه زيادة، وفي لفظ بعضها: "عند كل وضوء". وأخرجه الدارمي: في كتاب الطهارة، باب في السواك 1/ 174. وفي كتاب الصلاة: باب ينزل الله إلى السماء الدنيا 1/ 348, وفيه زيادة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 ...........................................................   استدراك: في مختصر المنتهى ص"43": قوله: في خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية، كالزوال. قال الحافظ في الموافقة خ ل9 آ: كأنه يشير إلى حديث خباب بن الأرتّ ... وساق حديثه بإسناده. "قلت": لم يذكر هذا الحافظ ابن كثير في كتابه. وحديث خباب -رضي الله عنه- أخرجه الإمام مسلم: في كتاب الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرة. حديث "189" ولفظه عنه قال: "شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا" وفي الحديث رقم "190" 1/ 433. وأخرجه النسائي: في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الظهر. حديث "675" 1/ 222. وأخرجه الإمام أحمد: 5/ 108، 110. توضيح: الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. والرمض, محركة: شدة وقع الشمس على الأرض. انظر مادة "رمض" في القاموس 2/ 344. فلم يشكنا -وهي بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الكاف- أي: لم يزل شكواهم. يقال: أشكيت الرجل؛ إذا أزلت شكواه. انظر مادة "شكا" في النهاية 2/ 497. وقد شكا الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يجدونه من الرمضاء، وسألوه أن يؤخّر صلاة الظهر، فلم يجبهم إلى ذلك. وقد اختلف العلماء -عليهم رحمة الله- هل التقديم في صلاة الظهر أفضل من تأخيرها، أم الإبراد فيها؟ فقال بعضهم: الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خباب, وحملوا حديث الإبراد الذي أخرجه الإمام مسلم في الصلاة "1/ 430" حديث رقم "180" عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" وكذلك الأحاديث الصحيحة الأخرى في الباب، حملوها على الترخيص والتخفيف في التأخير, وبهذا قال بعض الشافعية وغيرهم. قال النووي: والصحيح استحباب الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص عن الشافعي, رحمه الله تعالى. وبه قال جمهور الصحابة؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله -صلى الله عليه وسلم- والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة, رضي الله عنهم. ا. هـ. وللجمع بين حديث خباب، وحديث الإبراد، قالوا: إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه, ويتناقص الحر. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 ........................................................................   = وقيل: معناه: فلم يشكنا، أي: لم يحوجنا إلى الشكوى ورخّص لنا في الإبراد. قال السندي: وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث. على أن جماعة من العلماء قالوا بالنسخ. قال القرطبي: ويحتمل هذا منه -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يؤمر بالإبراد. انظر النووي على صحيح مسلم 5/ 117, 118, وشرح السيوطي على سنن النسائي، وحاشية السندي عليه أيضا 1/ 247, 248. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 .............................................................   استدراك: في مختصر المنتهى ص"46": قوله: المحكوم عليه ... إلى أن قال: اُعْتُبر طلاق السكران وقتله. "قلت": لم يذكر المصنف هذا. وقال الحافظ في الموافقة ل9 ب كأنه اعتمد على ما في الموطأ, ثم ذكره الحافظ. وهو في الموطأ: في كتاب الطلاق, باب "82" جامع الطلاق 2/ 588. عن الإمام مالك: "أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسَار سُئِلا عن طلاق السكران, فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه, وإذا قَتَل قُتِل به". قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. انتهى. وقال الحافظ: وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أن طلاق السكران لا يقع. وساق الحافظ أثرا بإسنادة إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران, قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا؛ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أَبَان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟! قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف صحيح, أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب. ثم قال الحافظ بعد ذلك: ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان, والله أعلم. انظر الموافقة "خ ل9 ب و10 أ" والمصنف لابن أبي شيبة, كتاب الطلاق, باب من يرى طلاق السكران جائزا "5/ 39". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 قوله: وقول ابن عباس: سرق الشيطان من الناس آية1. 6- قال أبو عبيد القاسم بن سلّام2 في كتاب فضائل القرآن: ثنا إسماعيل بن إبراهيم3 عن الليث4 عن مجاهد5، عن ابن عباس قال: "آية من كتاب الله أغفلها الناس: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " إسناده جيد6. 7- وروى البيهقي7 في السنن الكبير، في كتاب الصلاة من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير8، قال: أخبرني عمر بن ذر9، عن   1 انظر مختصر المنتهى ص49. 2 هو الإمام القاسم بن سلّام -بتشديد اللام - بن عبد الله, أبو عبيد البغدادي، الحافظ، الثقة، الحجة, المجتهد، صاحب الأموال والغريب والمصنفات. مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة. تاريخ بغداد 12/ 403-416, تذكرة الحفاظ 1/ 417, التقريب 8/ 315, السير 10/ 490. 3 هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم -بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين- أبو بشر الأسدي، مولاهم، البصري، الكوفي الأصل، الإمام الثبت المشهور بابن علية -بضم العين- وهي أمه. مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 322, التقريب 1/ 65, التهذيب 1/ 275. 4 هو الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, المصري, الحافظ، الثقة, فقيه مصر ومحدثها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم. مات في القاهرة سنة خمس وسبعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 224, التقريب 2/ 138, التهذيب 8/ 459, السير 8/ 136. 5 هو الإمام مجاهد بن جبر أبو الحجاج، المكي المخزومي، مولاهم، الثقة الفقيه, شيخ القراء والمفسرين. مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون. تذكرة الحفاظ 1/ 92, التقريب 2/ 229, التهذيب 10/ 42, السير 4/ 449. 6 في باب ذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" وفضلها وحديثها, لوحة 149. "قلت": وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 7, وقال: وأخرجه أبو عبيد، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عباس. 7 هو الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الحافظ، أبو بكر البيهقي، النيسابوري، الخسروجردي، صاحب السنن والمصنفات. توفي بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1132, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/ 8. 8 هو محمد بن جعفر بن كثير الأنصاري, مولاهم، المدني، ثقة، من السابعة. التقريب 2/ 150، والتهذيب 9/ 49. 9 هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني -بسكون الميم- المرهبي -بضم الميم وسكون الراء- أبو ذر الكوفي، ثقة، رُمِي بالإرجاء. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة, وقيل غير ذلك. التقريب 2/ 55, التهذيب 7/ 444, الجرح والتعديل 6/ 107, ميزان الاعتدال 3/ 194. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 أبيه1, عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} "2.   1 هو ذر بن عبد الله الهمداني أبو عمر المرهبي، ثقة عابد، رمي بالإرجاء، مات قبل المائة. التقريب 1/ 238, التهذيب 3/ 218, الجرح 3/ 453, الميزان 2/ 32. 2 في باب افتتاح القراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} والجهر بها إذا جهر بالفاتحة 2/ 50. وقال: "كذا كان في كتابي، عن أبيه، عن ابن عباس، وهو منقطع". قال الحافظ في الموافقة خ ل10 ب بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا: رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ذر -وهو ابن عبد الله المرهبي- وابن عباس، فإن بينهما سعيد بن جبير ... ثم قال: وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابه في البسملة هكذا. وأخرجه في وجه أصح منه, من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وكذا أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس .... ا. هـ. "قلت": وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 2/ 181: وروى عبد العزيز بن حصين، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: "سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب، أو قال: من كتاب الله: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". قال ابن عباس: نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة، والله ما كنا نقضي السورة حتي ينزل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . ثم قال أبو عمر: عبد العزيز بن حصين وإن كان ضعيفا, فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات. ا. هـ. توضيح: إن المراد بالإغفال والاستراق هو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. فإن كتاب الله تعالى محفوظ وإن نصوص الكتاب العزيز قاطعة في أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الآية 9 من سورة فصلت] , وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [الآية 42 من سورة فصلت] . وتواترت الدلالات على آيات حفظه، فما استطاع عدو أن يحرف فيه نقطة، أو يغير حرفا أو كلمة، ولا مردة الشياطين من أن تسترق أو تتسمع, قال تعالى: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الآيات 16، 17، 18 من سورة الحجر] . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 قوله: مسألة: فعله -صلى الله عليه وسلم- ما1 وضح فيه أمر الجِبِلَّة2؛ كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب, أو تخصيصه3 كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة، على أربع4. أما تخصيصه بالضحى والوتر. 8- فعن ابن عباس قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ثلاث هن عليّ فرائض, وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى". هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.   1 في ف "فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما". وفي الأصل والمختصر كما أثبته. 2 الجبلة: الخلقة والطبيعة، وجبلهم الله تعالى, يجبِّل ويجبِل: خلقهم. وجبله الله على الكرم: خلقه, وهو مجبول عليه. قال تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ} [الآية: 184 في سورة الشعراء] . انظر: مادة "جبل" في أساس البلاغة ص51، وفي القاموس المحيط 3/ 356. وأفعاله -صلى الله عليه وسلم- الجبلية, أي: التي لم يقصد بها التشريع من المباحات -كما قطع به الأكثر- له ولأمته. وقال ابن النجار: لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس، كما فعل ابن عمر, رضي الله عنهما "فإنه كان إذا حج يجرّ بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم؛ تبركا بآثاره" ثم قال: وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا، فلا بأس. ثم قال: ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا، أنه يندب التأسي به. ا. هـ. وقال محقق شرح الكوكب المنير, في تعليقه: "أيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: دلالة أفعاله العادية، على الاستحباب أصلا وصفة". انظر: شرح التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22, وشرح الكوكب المنير 2/ 178-183, والمسودة ص191. 3 أي: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من أفعال دون أمته، وقد خص صلى الله عليه وسلم بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات, كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وخصائصه -صلى الله عليه وسلم- كثيرة أفردت بالتصانيف. انظر شرح الكوكب 2/ 178. 4 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص51. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده1, والحاكم في مستدركه2.   1 مسند أحمد 1/ 23. وأحمد: هو الإمام، الحافظ، الحجة، الفقيه، الناقد، أبو محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي البغدادي، أبو عبد الله ذو المناقب, وموقفه المحمود في محنة القول بخلق القرآن معروف، صاحب المذهب. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد 4/ 412، وتذكرة الحفاظ 2/ 431، وكتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 2 المستدرك: في كتاب الوتر 1/ 300, وقال الذهبي: قلت: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى: ضعفه النسائي، والدارقطني ا. هـ. والحاكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري, الحافظ، الثقة، الإمام، صاحب المستدرك. توفي سنة 405 هـ. تذكرة الحفاظ 3/ 1039. "قلت": وأخرجه الدارقطني: في كتاب الوتر، باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض ... إلخ 2/ 21 وفيه: "وركعتا الفجر" بدلا من "وصلاة الضحى". وأخرجه البيهقي: في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب التطوع وقيام شهر رمضان 2/ 468. وقال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية، ضعيف, وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. ا. هـ. وكلهم رووه من طريق أبي جناب الكلبي. وقال الزركشي في المعتبر ل. أ: رواه البيهقي في خلافياته وضعفه، وعده ابن عدي من منكراته. وقال الحافظ في الموافقة خ ل12 ب: وللحديث طرق أخرى وساقها بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وقال الحافظ: وهو أيضا ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد. ثم قال: ويدل على عدم وجوبها عليه، ما اتفق عليه الشيخان؛ البخاري في التهجد, باب "32" من لم يصل الضحى ورآه واسعا 2/ 53, 54, ومسلم في صلاة المسافرين, باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ. حديث "77" 1/ 497, من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما سبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبحة الضحى ... ". ولمسلم "في المسافرين أيضا حديث "75" 1/ 496" عن عبد الله بن شقيق قال: = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 وهو ضعيف: لأنه رواه أبو جناب الكلبي -واسمه يحيى بن أبي حية1- عن عكرمة عن ابن عباس, وأبو جناب ضعّفه: يحيى بن سعيد القطان2،   = قلت لعائشة, رضي الله عنها: "أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: لا, إلا أن يجيء من مغيبه". وله "في المسافرين حديث "78" 1/ 407". عن معاذ عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله". فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني، وذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة. وروى الترمذي "في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى, حديث "477" 2/ 342" عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى حتى نقول: لا يدع, ويدعها حتى نقول: لا يصلي". "قلت": وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب". ثم قال الحافظ: ويدل على أن الوتر ليس واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم- ما ثبت في الصحيحين "أنه كان يوتر على راحلته، ولا يصلي عليها المكتوبة". "قلت": في صحيح البخاري "2/ 13 و14" في كتاب الوتر, باب "5" الوتر على الدابة، وفي باب "6" الوتر في السفر, عن ابن عمر قال: كان "النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، ويومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت, حديث 36، 37، 38، 39، "1/ 487". ثم قال الحافظ في الموافقة ل13 أ: "ودعوى خصوصيته بإيقاع هذا الواجب على الراحلة تحتاج إلى دليل، وكذا دعوى أن الواجب عليه في الحضر دون السفر". ا. هـ. 1 هو: يحيى بن أبي حية -بمهملة وتحتانية مشددة- الكلبي أبو جناب الكوفي, مشهور بكنيته, واسم أبيه حي -بفتح الحاء وتشديد الياء- ضعفوه لكثرة تدليسه. مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. التقريب 2/ 346, التهذيب 11/ 201, الجرح والتعديل 9/ 138, الميزان 4/ 371. وانظر ما أورده المصنف فيه عن الأئمة من أقوال، وانظر الهوامش. 2 هو الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة- التيمي, مولاهم, البصري، أبو سعيد القطان, الحافظ المتقن، إمام النقاد. توفي سنة ثمانٍ وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 298, التقريب 2/ 248, التهذيب 11/ 216. وانظر تضعيفه لأبي جناب في: تاريخ الضعفاء الصغير ص119, والتهذيب 11/ 201, 202, والجرح والتعديل 9/ 139, والميزان 4/ 371. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 ويحيى بن معين1، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني2، وعثمان بن سعيد الدارمي3، ومحمد بن سعد [الكاتب] 4 -كاتب الواقدي5- وأبو جعفر   1 هو الإمام الفرد، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام -بكسر الباء- بن عبد الرحمن المري الغطفاني, مولاهم البغدادي، أبو زكريا العالم، الحافظ، الثقة, الناقد، الفذ، إمام الجرح والتعديل. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. تاريخ بغداد 14/ 177, تذكرة الحفاظ 2/ 431, التقريب 2/ 358, التهذيب 11/ 280. وانظر تضعيفه لأبي جناب في الجرح والتعديل 9/ 38 في رواية ابن أبي خيثمة عنه, وفي المجروحين 3/ 11, وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه قوله فيه: "ضعيف ضعيف", وفي رواية جعفر بن أبان عنه قوله فيه: "ليس بشيء". 2 هو: الإمام إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني أبو إسحاق, الحافظ، الثقة، المصنف، نزيل دمشق ومحدثها. مات سنة ست وخمسين ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 549, التقريب 1/ 46, التهذيب 1/ 180. وانظر تضعيفه لأبي جناب في التهذيب 11/ 202. 3 هو: الإمام عثمان بن سعيد بن خالد التيمي الدارمي السجستاني أبو سعيد، الثقة، الناقد. توفي سنة ثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 622, وطبقات الشافعية 2/ 302. وانظر تضعيفه لأبي جناب الكلبي: في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص238. ونقل ابن محرز عنه فيه قوله: "ليس بقوي". 4 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من نسخة ف. وهو: محمد بن سعيد بن منيع الهاشمي, مولاهم أبو عبد الله البصري. كاتب الواقدي، نزيل بغداد، صاحب الطبقات، صدوق فاضل. مات ببغداد سنة ثلاثين ومائتين. تاريخ بغداد 5/ 321, تذكرة الحفاظ 2/ 425, التقريب 2/ 163, التهذيب 9/ 182, الميزان 3/ 560. وانظر تضعيفه لأبي جناب في الطبقات الكبرى 6/ 360. 5 الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، المدني القاضي، نزيل بغداد، ولي القضاء فيها، حافظ بحر، لكنه متروك على سعة علمه. مات سنة سبع ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 348, التقريب 2/ 914, التهذيب 9/ 363, الميزان 3/ 662. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 أحمد بن عبد الله العجلي1, ويعقوب بن سفيان الفارسي2. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير3. وقال عمرو بن علي الفلاس4: متروك الحديث. وقال أبو حاتم الرازي5: لا يكتب حديثه، ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بثقة6. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين7: ثقة، إلا أنه كان يُدَلّس.   1 هو: الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، أبو الحسن نزيل طرابلس الغرب، من الحفاظ المتقنين الأثبات. مات سنة إحدى وستين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 560. وانظر كلامه في أبي جناب في ترتيب ثقات العجلي خ ل58 ب قال: "وكان يدلس, لا بأس به". وانظر تهذيب التهذيب 2/ 560. 2 هو: الإمام يعقوب بن سفيان بن جوان -بفتح الجيم والواو المثقلة- الفارسي، الفسوي, أبو يوسف الحافظ، الحجة، إمام أهل الحديث بفارس. مات سنة سبع وسبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 582, التقريب 2/ 375, التهذيب 11/ 385. وانظر تضعيفه لأبي جناب في المعرفة والتاريخ 3/ 108, قال: "وهو ضعيف, كان يدلس". 3 انظر تهذيب التهذيب 11/ 202. 4 هو: الإمام عمرو بن علي بن بحر بن كثير -بالتصغير- أبو حفص، الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، الحافظ، الثقة، الناقد. مات سنة تسع وأربعين ومائتين. التقريب 2/ 75, التهذيب 8/ 80. وانظر ما قاله في أبي جناب: في الميزان 4/ 371, وفي التهذيب 11/ 202. 5 هو: الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أبو حاتم, أحد الأئمة الثقات الأثبات. مات سنة سبع وسبعين ومائتين. التقريب 2/ 143, التهذيب 9/ 31. وانظر ما قاله في أبي جناب: في الجرح والتعديل 9/ 139. 6 انظر الضعفاء والمتروكين له ص110. 7 هو: الإمام الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي، مولى آل طلحة, الملائي الكوفي, أبو نعيم, الحافظ، الثقة, الثبت. وهو مشهور بكنيته، ودكين -بالتصغير- لقب لأبيه. مات سنة ثماني عشرة ومائتين، وقيل: تسع عشرة. التقريب 2/ 110, التهذيب 8/ 270. وانظر ما قاله فيه: في الجرح والتعديل 9/ 138, وفي التهذيب 11/ 202. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 وقال ابن معين في رواية عنه1, وأبو زرعة الرازي2, وعبد الرحمن بن يوسف بن خِراش3: كان صدوقا. زاد أبو زرعة، وابن خراش: وكان يدلس. وذكره ابن حبان4 في ثقاته5, وذكره في كتاب الضعفاء أيضا6. وأما التهجد: فقال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} 7. وأما المشاورة: فلقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} 8.   1 انظر: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص238. "قلت": وقال ابن محرز عن ابن معين قوله فيه: "ليس بقوي". انظر معرفة الرجال خ ل4 ب. 2 هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ -بتشديد الراء- المخزومي، أبو زرعة الرازي, الحافظ، الثقة. مات سنة أربع وستين ومائتين. التقريب 1/ 536, التهذيب 7/ 30. وانظر قوله: في كتاب الضعفاء له 2/ 696. 3 هو: عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش -بكسر المعجمة- المروزي. حافظ، وناقد بارع، وكان رافضيا متروكا. قال الإمام الذهبي: معاند للحق، فما انتفع بعلمه، فلا رضي الله عنه. ا. هـ. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, مات ابن خراش سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 684, ميزان الاعتدال 2/ 600. وانظر كلامه في أبي جناب: في التهذيب 11/ 202. 4 هو: الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد البستي، أبو حاتم الحافظ، الثقة، الناقد، الفقيه، المصنف، صاحب الصحيح المسمى بالتقاسيم والأنواع. مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة, رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء العاملين. تذكرة الحفاظ 3/ 125, طبقات الشافعية 3/ 131. 5 انظر الثقات 7/ 597. 6 انظر المجروحين 3/ 111. 7 سورة الإسراء: الآية 79. 8 سورة آل عمران: الآية 159. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 وأما التخيير: 9- ففي الصحيحين، عن عائشة -رضي الله عنها1- قالت: "لما أُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: "إني ذاكر لك أمرا, فلا عليك ألا تعجلي، حتى تستأمري أبويك" قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله -عز وجل- قال لي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... } الآية {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ ... } 2 الآية". قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: نعم, فعل أزواج النبي مثلما فعلت3. وفي رواية لهما قالت: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعدها شيئا"4.   1 هي: أم المؤمنين عائشة الصديقة, بنت الصديق، الحافظة، العالمة، الفقيهة. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 8/ 16, التقريب 2/ 606. 2 سورة الأحزاب: الآيتان 28، 29, وتمامها: { ..... فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} . 3 البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب, باب "4" قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ... } إلخ, وفي باب "5" قوله: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ .... } 6/ 22، 23. وفي كتاب الطلاق, باب "6" إذا قال: فارقتك أو سرحتك ... إلخ, معلقا بصيغة الجزم, مختصرا جدا 6/ 166. ومسلم: في كتاب الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة، حديث "22" 2/ 1103 باختلاف يسير جدا في ألفاظهما. وأخرجه الترمذي: في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب, حديث "3204" 5/ 351 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب فيما افترض الله -عز وجل- على رسوله ... إلخ 6/ 55. وفي كتاب الطلاق: باب التوقيت في الخيار 6/ 159. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته, حديث "2053" 1/ 662. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 103، 163، 248. 4 البخاري: في كتاب الطلاق، باب "5" من خيَّر نساءه ... إلخ "6/ 165". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 وأما الوصال: 10- ففي الصحيحين، عن ابن عمر1: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال, فقالوا: إنك تواصل2! فقال: "إني لست كأحدكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" 3.   = عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعد ذلك علينا شيئا". ومسلم: في كتاب الطلاق, باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة, حديث "28" 2/ 1104. وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق, باب في الخيار, حديث "2203" 2/ 653. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، حديث "1179" 3/ 474. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها 6/ 161. وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته, حديث "2052" 1/ 661. توضيح: اختلف العلماء في الخيار في الطلاق, هل يعتبر طلاقا, أم لا؟ وفيما إذا اختارت نفسها، أو زوجها, فقال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إن من خير زوجته فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا؟ فقال عمر وعبد الله بن مسعود, رضي الله عنهما: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قالا: يملك الرجعة. وإلى قولهما ذهب أكثر أهل الحديث، وأهل الفقه، من الصحابة ومن بعدهم, رضي الله عنهم أجمعين. انظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح عقب حديث الباب 3/ 474, 475. وانظر تفصيل المسألة في الفتح 9/ 367-369، وعارضة الأحوذي 5/ 137-140، وتحفة الأحوذي 4/ 349, 350. 1 هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب, العدوي القرشي. وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أحد. وهو من فقهاء الصحابة، وأحد المكثرين منهم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 181, التقريب 1/ 435, التهذيب 5/ 328, السير 3/ 203. 2 في ف "تفعله", وما أثبته من الأصل ومن الصحيحين. 3 البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال ومن قال: ليس من الليل صيام ... إلخ 2/ 242. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 11- وفيهما، عن أبي هريرة1. 12- وعائشة، مثله2.   = ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "55" و"56" 2/ 774. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال, حديث "2360" 2/ 766. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام, حديث "38" 1/ 100. ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب. توضيح: الوصال: المواصلة في الصوم, وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها. انظر جامع الأصول 6 / 380. قال الحافظ في الموافقة: خ ل14 ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز الوصال .... ". 1 البخاري: في كتاب التمني، باب "9" ما يجوز في اللّوّ, وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} 8/ 131. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "57" و"58" 2/ 774, 775. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "39" 1/ 301. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 377 و516. 2 البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال, ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "61" 2/ 776. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 89 و93. توضيح: قال الزركشي في المعتبر خ ل8 أ: "قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال, فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "48" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر .... " وإن أراد زيادة عليه, ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما, ثم قال: ومواصلته -صلى الله عليه وسلم- بهم ليس تقريرا، بل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير، والتواريخ أن النبي -صلى الله عليه وسلم1- عقد عَقْدَه على خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، وجمع بين إحدى عشرة، ومات عن تسع بلا خلاف. كذا قال سيف بن عمر2, عن سعيد3، عن قتادة4، عن أنس5 وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله, صلى الله عليه وسلم6. ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك7.   1 في نسخة ف: "أنه صلى الله عليه وسلم". 2 هو: سيف بن عمر التميمي الكوفي البرجمي، ويقال له: الضبي, ويقال غير ذلك. ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، من الثامنة. مات زمن الرشيد, رحمهما الله تعالى. التقريب 1/ 344, التهذيب 4/ 295, الميزان 2/ 255. 3 هو: سعيد بن أبي عروبة, واسمه مهران اليشكري, مولاهم، أبو النضر البصري. ثقة، حافظ لكنه كثير التدليس، واختلط, وكان أثبت الناس في قتادة, من السادسة. مات سنة ست وقيل: سبع وخمسين. التقريب 1/ 302, التهذيب 4/ 63, الكواكب النيرات ص190. 4 هو: قتادة بن دعامة -بكسر الدال- بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري. ثقة، ثبت، يقال: ولد أكمه. رأس الطبقة الرابعة, مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب 2/ 133, التهذيب 8/ 35. 5 هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، الإمام، المقرئ المحدث، راوية الإسلام, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة اثنتين, وقيل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 126, التقريب 1/ 84, التهذيب 1/ 376, السير 3/ 396. 6 انظر تاريخ الطبري في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/ 160 وما بعدها، والبداية والنهاية للمصنف 5/ 291، 292 وما بعدهما، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 27, وانظر فتح الباري 1/ 387, 388، والخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 298, والمحلى 11/ 36. 7 قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 3/ 163 عند تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ .... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 قوله: وما سواهما، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة, مثل: "صلوا" و "خذوا" 1. هاتان اللفظتان، كل واحدة منهما في حديث. أما الأول: 13- فعن مالك بن الحويرث2 قال: قال لنا رسول الله, صلى الله عليه وسلم: $"صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري ومسلم3.   أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء، الآية: 3] . ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد كما يجوز التسري بلا عدد، وليست الآية تدل على توقيت بالعدد بل تدل على الإباحة. قلت: وقد أشار الحافظ في الفتح 9/ 139 إلى ما أشار إليه المصنف. "وأقول": على أن البعض منهم لا يجيزون ذلك؛ فقد عد الحلي -منهم- أن الزيادة على الأربع من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على الأربع, وأن الشيعة جميعا يجيزون نكاح المتعة ولا يقيدونه بعدد, ونكاح المتعة أجيز، ثم نسخ جوازه يوم خيبر بالسنة الصحيحة، فهو كذلك من ذلك اليوم وإلى قيام الساعة نكاح باطل، وحرام, ولا عبرة بقول أهل البدع وما يفعلون، فإنهم يتبعون الهوى، ويمشون في الضلال. أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شر المبتدعين وهوى المفسدين وعصمنا بكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- آمين. انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص451-454 وص489-493. وانظر: شرائع الإسلام 2/ 271 و2/ 305, 306. وانظر: دعائم الإسلام 2/ 235 و251. وانظر: رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي, المتوفى سنة 490, عليه رحمة الله تعالى. وانظر: مقدمة محققها الشيخ حماد الأنصاري. وانظر: فتح الباري 9/ 166-174, وانظر: شح النووي على مسلم 9/ 179-190. وانظر: العلاقات الجنسية غير الشرعية 1/ 138-194. 1 انظر مختصر المنتهى ص"51". 2 هو: مالك بن الحويرث -بالتصغير- أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة. مات سنة أربع وتسعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 5/ 719, التقريب 2/ 224, التهذيب 10/ 13. 3 البخاري: في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... إلخ 1/ 155. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 وأما الثاني: 14- فعن جابر قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر, ويقول: "لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" " رواه مسلم1. ورواه النسائي ولفظه:   = وفي كتاب الأدب، باب "27" رحمة الناس بالبهائم 7/ 77. وفي كتاب أخبار الآحاد، باب "1" ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... إلخ 8/ 132. "قلت": جاء لفظ هذا الحديث ضمن قصة, وقد ذكر الإمام البخاري اللفظ الذي جاء به المصنف في هذه المواضع الثلاثة، وقد انفرد الإمام البخاري بإيراد اللفظ المذكور في الحديث. وأصل الحديث: أخرجه الإمام البخاري، في مواضع أخرى1، وأخرجه مسلم أيضا وغيره، ولكن ليس فيه اللفظ الذي في حديث الباب. ومنهم من ذكر الحديث بطوله, ومنهم من اختصره. فالإمام البخاري: في كتاب الأذان أيضا، باب "17" من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 1/ 154, وفي باب "35" اثنان فما فوقهما جماعة 1/ 160. وفي باب "49" إذا استووا في القراءة, فليؤمهم أكبرهم 1/ 167, وفي باب "140" المكث بين السجدتين 1/ 199. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير, باب "42" سفر الاثنين 3/ 215. والإمام مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة, حديث "292 و293" 1/ 465 و466. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة, حديث "589" 1/ 395. والترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر, حديث "205" 1/ 399. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن 2/ 77. وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة, حديث "979" 1/ 313. والإمام أحمد 3/ 436 و5/ 53. 1 مسلم: في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... إلخ, حديث "310" 2/ 943. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 "يا أيها الناس, خذوا 1 مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا" 2. قوله: مسألة: العمل بالشاذ غير جائز، مثل: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"3. 15- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "نزلت "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" فسقطت متتابعات". رواه الدارقطني, وقال: هذا إسناد صحيح4. قوله: وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق5. أما القطع من الكوع: فلم أر6 في حديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقطع يد سارق من كوعه7. 16- إلا ما روى ابن عدي8 من حديث خالد بن عبد الرحمن   1 في نسخة ف: "خذوا عني" وفي الأصل وسنن النسائي كما أثبته. 2 النسائي: في كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5/ 270. 3 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص"50". 4 رواه الدارقطني: في سننه, كتاب الصيام، حديث "60، 61" 2/ 192 عن عروة عن عائشة, رضي الله عنهما. والدارقطني: هو الحافظ علي بن عمر بن أحمد, أبو الحسن الدارقطني, ولد سنة 306هـ. قال الخطيب: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته, انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال، وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة. توفي سنة 385هـ. تذكرة الحفاظ 3/ 991، تاريخ بغداد 12/ 34. 5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"51". 6 في ف "أجد". 7 في ف بعدها: "ولكن هو ظاهر الأحاديث, ونقل عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق, فاقطعوا يده من كوعه" وسقط منها: روايات ابن عدي والبيهقي التاليات. 8 هو: الإمام عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني، أبو أحمد معروف بابن عدي، صاحب كتاب الكامل. ثقة, حافظ, إمام في الجرح والتعديل. توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 1/ 940. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 المروزي الخراساني1, ثنا مالك2 عن ليث3 عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو4. قال: "قطع النبي -صلى الله عليه وسلم- سارقا من المفصل"5. وهذا إسناد حسن, ومالك هذا هو مالك بن مِغْوَل. 17 و18- وقد رواه البيهقي من حديث جابر6, وعدي أيضا7. 19 و20- ونقل عن أبي بكر، وعمر أنهما قالا: "إذا سرق السارق, فاقطعوا يده من كوعه"8.   1 هو: أبو الهيثم، نزيل الشام ومصر، وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ لا بأس به. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العقيلي: في حفظه شيء. وقال ابن عدي: ليس بذاك. التقريب 1/ 215, التهذيب 3/ 103, الجرح والتعديل 3/ 341, الميزان 633. 2 هو: مالك بن مغول -بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو- الكوفي, أبو عبد الله, ثقة, ثبت، من كبار السابعة. مات سنة تسع وخمسين على الصحيح. التقريب 2/ 226, التهذيب 10/ 22. 3 هو: الليث بن أبي سليم -بالتصغير- بن زنيم -بالزاي والنون مصغرا- واسم أبيه أيمن, وقيل غير ذلك. قال الحافظ: صدوق اختلط، ولم يتميز حديثه فترك. من السادسة, مات سنة ثمان وأربعين. التقريب 2/ 138, التهذيب 8/ 465, الكواكب النيرات ص493, الميزان 3/ 420. 4 هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي, أحد السابقين المكثرين من الصحابة, وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليلة الحرة, سنة ثلاث وستين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 192, تذكرة الحفاظ 1/ 39, التقريب 1/ 436, التهذيب 5/ 337, السير 3/ 79. 5 انظر: الكامل خ. جـ1 قسم 2/ 234, 235. وقال ابن عدي: "هذا الحديث عن مالك بن مغول، لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في السرقة, باب السارق يسرق ... إلخ 8/ 271, من طريق أبي أحمد بن عدي. 6 البيهقي في السنن 8/ 271. 7 انظر المصدر السابق 8/ 271. 8 لم أقف على هذه الرواية عنهما -رضي الله عنهما- فيما رجعت إليه من المراجع. وقال الحافظ في التلخيص 4/ 71: لم أجده عنهما. وقد ذكره الزركشي في المعتبر "خ ل9 ب" وعزاه للبيهقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 ولا يمكن الاحتجاج هنا1 بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة2: وقالت الخوارج3: [تقطع يد] 4 السارق من منكبه5. وقال في المستظهري6: وحكى عن قوم من السلف: 21- أنه يقطع أصابع اليد, دون الكف. رواه الدارقطني عن علي7.   1 في ف "ههنا". 2 لم أقف عليه. 3 الخوارج: جمع خارج, وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه، بعد أن يكون له تأويل. والخوارج أصحاب بدعة مشهورة, ويقولون: إن العبد يصير كافرا بالذنب, وقد استحلوا دماء المسلمين بناء على معتقدهم الفاسد. ويقال للخوارج: الحرورية, والنواصب، والشراة، والحكمة, والمارقة, وغير ذلك. انظر كشف الفريد لخالد الحاج 1/ 88-96, وأصول الدين للبغدادي ص332. 4 وقع في الأصل: "يقطع السارق" وما أثبته من ف. 5 قال ابن حزم في المحلى 13/ 404: "وأما الخوارج, فرأوا في ذلك -أي في السرقة- قطع اليد من المرفق أو المنكب" وانظر فتح القدير لابن الهمام 5/ 394 قال: وعن الخوارج من أن القطع في المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك -الله أعلم بصحته- وبتقدير ثبوته هو خلاف للإجماع. 6 لم أقف على الكتاب, ومؤلفه هو: الإمام الكبير عبد الله بن أحمد بن عبد الله, أبو بكر الشاشي, ويعرف بالقفال الصغير، المروزي, شيخ الخراسانيين، أحد علماء الشافعية المشهورين. مات سنة سبع عشرة وأربعمائة. طبقات الشافعية 5/ 53، وفيات الأعيان 2/ 249، النجوم الزاهرة 4/ 265. 7 لم أقف على الرواية عن علي -رضي الله عنه- في سنن الدارقطني. والذي وقفت عليه في المصنف لعبد الرزاق 10/ 185 من طريق: معمر عن قتادة "أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف القدم". وروي عنه "أنه كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 371. وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي, عن حبال بن رفيدة = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 وأما الغسل إلى المرافق. 22- فعن أبي هريرة, رضي الله عنه "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه, ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم [غسل] 1 رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث" رواه مسلم2. قوله: قالوا: خلع نعله فخلعوا نعالهم, فأقرهم على استدلالهم وبيّن العلة3.   = التيمي "أن عليا كان يقطع الرجل من الكف" أخرجه في المصنف 10/ 185. وذكر ابن حزم في المحلى 3/ 404 في القطع, فقال: "عن علي في ذلك قطع الأصابع من اليد, وقطع نصف القدم من الرجل". توضيح: المفصل: مفرد مفاصل، وهي الأعضاء. والمفصل: الحاجز بين الشيئين، وكل ملتقى عظمين من الجسد. والمراد هنا: تقطع يد السارق من المفصل الذي يلي الإبهام، وهو مفصل الكف، أو مفصل الزند من اليد، ويسمى: الكوع والرسغ, وتقطع رجل السارق اليسرى من مفصل الكعب إن سرق ثانية. انظر مادة "فصل" في القاموس المحيط 4/ 30, ومختار الصحاح ص505, والنهاية 4/ 209. وانظر الأم 8/ 264, والمحلى 13/ 404, 405, وبدائع الصنائع 9/ 4277, والهداية 2/ 126, وفتح القدير 5/ 394. 1 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف وصحيح مسلم. 2 في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, حديث "34" 1/ 216. وتتمة الحديث: " ... يتوضأ وقال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته، وتحجيله" ". "قلت": وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء, باب "3" فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 1/ 43 بنحوه مختصرا, ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة, رضي الله عنه. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 334, 362 و400-523 بنحو حديث البخاري. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"52". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 23- عن أبي سعيد الخدري1, رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فخلع نعله، فخلع الناس نعالهم, فلما انصرف قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا, فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما 2 خبثا, فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما؛ فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض, ثم ليصل فيهما" ". رواه أبو داود, وإسناده صحيح. ورواه ابن خزيمة3 في صحيحه، وأبو حاتم بن حبان, والحاكم في المستدرك4، وقال: على شرط مسلم5. 24- وقوله: قلنا: لقوله: "صلوا". تقدم في هذه المسألة6.   1 هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري. استُصغر في أحد ثم شهد ما بعدها, ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين, وقيل: سنة أربع وسبعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 78, التقريب 1/ 289, التهذيب 3/ 479. 2 في ف "فيهما". 3 هو: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري, الحافظ، الفقيه، صاحب الصحيح والمصنفات. مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 720، الجرح والتعديل 7/ 196, الثقات 9/ 156. 4 في ف "مستدركه". 5 أبو داود: في كتاب الصلاة, باب الصلاة في النعل, حديث "650" 1/ 426. وابن خزيمة: في جماع أبواب الصلاة على البسط، باب المصلي يصلي في نعليه ... إلخ, حديث "1107" 2/ 107 بنحوه. وابن حبان: في كتاب المواقيت، باب الصلاة في النعلين, وأين يضعهما إذا خلعهما؟ حديث "360" ص107 "موارد". والحاكم في المستدرك: في كتاب الصلاة 1/ 260, وأقره الذهبي على تصحيحه. "قلت": وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 20. وأخرجه الدارمي: في سننه, في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين 1/ 320. "كلهم باختلاف يسير مع لفظ حديث الباب, وأقرب الألفاظ إليه لفظ الحاكم وأحمد". 6 انظر مختصر المنتهى ص52, وانظر الحديث رقم 13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 قوله: لما أمرهم بالتمتع, تمسكوا بفعله1. في البخاري، ومسلم، وغيرهما. 25 و26- عن جابر, وابن عمر, وغيرهما "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "2.   1 انظر مختصر المنتهى ص52. 2 حديث جابر, رضي الله عنه. في البخاري: في كتاب الحج، باب "33" التمتع والقران والإفراد ... إلخ 2/ 152. وفي باب "81" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ 2/ 171. وفي كتاب العمرة، باب "6" عمرة التنعيم 2/ 200. وفي كتاب التمني، باب "3" قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" 8/ 128. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب "27" "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- على التحريم, إلا ما تعرف إباحته" 8/ 161. ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "138" و"141" و"142" و"143". وفي باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث "147" 2/ 882-886. وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج, حديث "1787", "1788" 2/ 386,387. وفي باب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث "1905 " 2/ 455-464. وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج, حديث "2980" 2/ 992, مختصرا. وفي باب حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث "3074" 2/ 1022-1027. وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنه: فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "104" باب من ساق البُدْن معه 1/ 181. ومسلم: في كتاب الحج, باب وجوب الحج على المتمتع والقارن, حديث "174" 2/ 501. "قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر, رضي الله عنهم أجمعين. فحديث عائشة, رضي الله عنها: = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة، التي اختلف الأئمة فيها1.   = أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والأفراد ... إلخ 2/ 151. وفي باب "115" ذبح الرجل البقر عن نسائه, من غير أمرهن 2/ 184. وفي باب "124" ما يؤكل من البدن وما يتصدق به ... إلخ 2/ 187. وأخرجه مسلم: في كتاب الحج، في باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ, حديث "111" و"125" و"128" و"130" 2/ 870 و876 و877 و879. وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك, باب إفراد الحج, حديث "1778" و"1781" و"1783" 2/ 381-383. وأخرجه ابن ماجه, في كتاب المناسك, حديث "3029" 2/ 320. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 164 و194 و243 و253 و266 و273 و274. وحديث ابن عباس, رضي الله عنه: أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد ... إلخ 2/ 251. وفي باب "37" قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ... إلخ 2/ 153. ومسلم: في كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج, حديث "198" و"201" و"203" و2/ 910, 911. وأبو داود: في كتاب المناسك، باب إفراد الحج, حديث "1792" 2/ 389. وحديث أنس، رضي الله عنه: أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "32" ومن أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ 2/ 149. ومسلم: في كتاب الحج، باب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه, حديث "213" 2/ 914. وأبو داود: في كتاب المناسك، باب في القران, حديث "1796" 2/ 391. وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرعوا يوما ويدعوا يوما, حديث "954" 3/ 281. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". وحديث أسماء, رضي الله تعالى عنها: أخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة في الطواف والسعي, حديث "191" 2/ 907. 1 ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وكثير من الظاهرية، إلى أن الفسخ واجب، وأنه ليس لأحد أن يحج إلا متمتعا. وذهب كثير من السلف والخلف إلى أنه وإن جاز التمتع، فليس لمن أحرم مفردا أو قارنا، أن يفسخ. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 27- وقوله: قلنا: كقوله: "خذوا" 1. تقدم في هذه المسألة2. قوله: قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمر عائشة، فقالت: "فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا"3. 28- أما سؤال عمر, فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبي بن كعب4 في حديثه فيه "أن عمر بن الخطاب بعث إلى عائشة -رضي الله عنهما- يسألها عن ذلك, فقالت: إذا جاوز الختان الختان, فقد وجب الغسل"5. وهو من طريق غريب وليس ببدع أن يكون صحيحا, وأن يكون عمر بعث   = وذهب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء إلى أن الفسخ هو الأفضل, وأنه إن حج مفردا أو قارنا ولم يفسخ جاز. والفسخ جائز ما لم يقف بعرفة، وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك، وسواء كان قد نوى عند الإحرام في القران، أو الإفراد، أو أحرم مطلقا. وجواز الفسخ: لمن لم يكن ساق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يفسخ بلا نزاع، والأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه بعمرة تمتع، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك في حجة الوداع. انظر فتاوى شيخ الإسلام 26/ 280, وفتح الباري 3/ 416-419, وانظر المجموع للإمام النووي 7/ 144-147, والمغني لابن قدامة 3/ 484, والمحرر في الفقه 1/ 236، والإفصاح لابن هبيرة 1/ 264. 1 انظر مختصر المنتهى ص52. 2 انظر الحديث رقم "14". 3 انظر مختصر المنتهى ص52. 4 هو الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري، الخزرجي، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء. اختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 27, التقريب 1/ 48, التهذيب 1/ 187, السير 1/ 389. 5 مسند أحمد 5/ 155 وفيه محمد بن إسحاق, وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 أبا موسى الأشعري1 إليها, يسألها عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيحه2: 29- عن أبي موسى الأشعري, رضي الله عنه "أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" "3. 30- وله عنها "أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل،   1 هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم -بضم السين وفتح اللام- بن حَضَّار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسى الأشعري أمّره عمر ثم عثمان, وهو أحد الحَكَمَين بصفين. مات سنة خمسين وقيل: بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 211, تذكرة الحفاظ 1/ 13, التقريب 1/ 441, السير 2/ 380. 2 هذا ما في نسخة الأصل, وأما الذي في نسخة "ف" فقد جاء "وأما سؤال عمر -رضي الله عنه- عائشة -رضي الله عنها- عن هذا, فغريب لا يكاد يعرف، ولم أره في شيء من الكتب إلى الآن، وإنما المشهور ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أنهم ذكروا ما يوجب الغسل" ... إلخ "أي: التالي". 3 مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث "88" 1/ 271, 272 بأطول من حديث الباب، حيث اختصر المصنف كلام أبي موسى, رضي الله عنه. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 67 بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة, باب ما يوجب الغسل, حديث "939" و"954" 1/ 254 و248 بنحوه أيضا. توضيح: قولها, رضي الله عنها: على الخبير سقطت, أي: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه, عارفا وحاذقا فيه. ومعنى إذا جلس بين شعبها الأربع: قال الإمام النووي, رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان ... إلخ. ومعنى مس الختان الختان: إذا غيب الميل في المكحلة، وليس معناه حقيقة المس. والختان: موضع القطع من الذكر ومن الفرج. ومعنى الحديث: "أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى ما غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة". قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على مسلم 4/ 40-42. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 [وعائشة جالسة] 2 فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم نغتسل" "2. 31- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إذا جاوز الختان الختان, فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا"3.   1 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف وصحيح مسلم. 2 مسلم: في كتاب الحيض, باب نسخ الماء من الماء, حديث "89" 1/ 272. 3 الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل, حديث "108" 1/ 180 هكذا رواه موقوفا على عائشة -رضي الله عنها- وقال: وفي الباب عن أبي هريرة, وعبد الله بن عمرو, ورافع بن خديج. وأخرجه أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "109" 1/ 182, 183 وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان, حديث "608" 1/ 199. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة, باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان, حديث "72" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 161. وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل, حديث "941" 1/ 246, كلهم موقوفا على عائشة, رضي الله عنها. قال الحافظ في التلخيص 1/ 134 في حديث عائشة هذا: قال, أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى, ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه, أو كان حدث به ابنه ثم نسي, ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة, بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان, فقد وجب الغسل". وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي 1/ 181. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 قوله: وتمسك الشافعي1 -رحمه الله- في القيافة، بالاستبشار وترك الإنكار؛ لقول المدلجي2, وقد بدت له أقدام زيد3 وأسامة4: إن هذه الأقدام بعضها من بعض5. 32- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسرورا، تبرق أسارير وجهه, فقال: "ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" ". رواه البخاري، ومسلم6.   1 هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام بن المطلب، القرشي المطلبي, الشافعي المكي الثقة، الحافظ، نسيب رسول الله وناصر سنته، صاحب المذهب. ولد سنة خمسين ومائة, وتوفي سنة أربع ومائتين, رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ 2/ 361, التقريب 2/ 143, التهذيب 9/ 25, الثقات 9/ 30, سير أعلام النبلاء 10/ 5, مناقب الإمام الشافعي للرازي والبيهقي. 2 مجزز المدلجي: هو ابن الأعور بن جعدة. قال ابن حجر نقلا عن ابن يونس في تاريخ مصر: لا أعلم له رواية، وقد شهد الفتوح بعد النبي, صلى الله عليه وسلم. وقيل له: مجز؛ لأنه كان إذا أسر أسيرا جزّ ناصيته, وأطلقه رضي الله تعالى عنه. الإصابة 5/ 775. 3 هو: الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور، من أول الناس إسلاما. استشهد يوم مؤتة سنة ثمانٍ, وهو ابن خمس وخمسين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 2/ 598, التقريب 1/ 273, التهذيب 3/ 401. 4 هو: الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، الكلبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 49, التقريب 1/ 53, التهذيب 1/ 208. 5 انظر مختصر المنتهى ص"53". 6 البخاري: في كتاب الفرائض، باب "31" القائف 8/ 12 وفيه لفظه. وفي كتاب المناقب، باب "23" صفة النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 166. وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب "17" مناقب زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/ 213. ومسلم في كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد, حديث "38، 39، 40" 2/ 1081, 1082. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 قوله: قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول. 33 و34- مثل: "صلوا" و "خذوا عني" 1. تقدم بيان هذين الحديثين2.   = "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب في القافة, حديث "2267" و"2268" 2/ 698, 699. وأخرجه الترمذي: في أبواب الولاء والهبة, حديث "2129" 4/ 440, وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب القافة 6/ 184, 185. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأحكام، باب القافة 2/ 787. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 82 و226. توضيح: القائف: هو الذي يعرف الشَّبَه ويميز الأثر. سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء فكأنه مقلوب من القافي. وفي الحديث إشارة إلى قصة أسامة بن زيد -رضي الله عنه- عندما تكلموا في نسبه؛ لأنه جاء أسود, فجاء مجززا المدلجي وكان قد غُطي كل من أسامة وزيد، فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي هذا الحديث دليل على أن القائف الحاذق يعتبر قوله، ويلزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. انظر الفتح 12/ 57. 1 انظر مختصر المنتهى ص54. 2 انظر الحديث رقم "13 و14". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 الإجماع 1: قوله: الغزالي2 بقوله: "لا تجتمع أمتي" 3. هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة, فمن أقربها: 35- ما رواه أبو داود، عن أبي مالك الأشعري4 -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة"5.   1 الإجماع لغة: العزم والاتفاق, وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على أمر. ولو كان الأمر فعلا اتفاقا, كائنا بعد النبي, صلى الله عليه وسلم. انظر مادة جمع في القاموس المحيط 3/ 15, وشرح الكوكب المنير 2/ 210, 211. 2 الغزالي: هو الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي, الإمام العَلَم صاحب المصنفات والمؤلفات الكثيرة، كان إماما في الأصول والفروع وعلم الكلام وغير ذلك. توفي سنة 505هـ. انظر شذرات الذهب 4/ 10. 3 في الأصل جاء بعدها زيادة "على الخطأ". وفي نسخة ف ومختصر المنتهى ص"57" كما أثبته. 4 هو أبو مالك الأشعري, أحد الصحابة. مشهور بكنيته, واختلف في اسمه، فقيل: اسمه عبيد، وقيل: عبد الله, وقيل غير ذلك. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة, رضي الله عنه. الإصابة 7/ 256, التقريب 2/ 468, التهذيب 12 / 218. 5 رواه أبو داود: في كتاب الفتن والملاحم، باب في ذكر الفتن ودلائلها، حديث "4253" 4/ 452. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 وفي إسناد هذا الحديث نظر1. 36- وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا ... الحديث". رواه الترمذي, وقال: غريب من هذا الوجه2. قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان3، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد4، ثنا المعتمر بن سليمان5, عن أبيه6.   1 في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. حدث عن أبيه بغير سماع، وقد رواه هنا عن أبيه، وفيه أيضا شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، ولم يسمع منه. انظر التقريب 1/ 145, والموافقة خ ل24 ب, والمعتبر خ ل12 آ, وب. 2 الترمذي في أبواب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, حديث "2167" 4/ 466. ولفظ الحديث عنده كما في المطبوع: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم- على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". 3 هو: سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبو سفيان المدني, ضعيف من الثامنة. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة, وكذا قال الدولابي. وقال الترمذي في العلل المفرد عن البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطئ. انظر تاريخ ابن معين, رواية الدوري 3/ 236, والجرح والتعديل 4/ 119, وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص49, والميزان 2/ 209, والتقريب 1/ 325, والتهذيب 4/ 194, والثقات 6/ 384. 4 خالد بن يزيد القرني، قال الخطيب في التاريخ: الصواب: ابن أبي يزيد، واسمه بهذان بن يزيد بن بهذان، وكان فارسيا وهو خالد المزرفي، والقطربلي، القرني -بسكون الراء- قال ابن معين: لم يكن به بأس. انظر تاريخ بغداد 8/ 304, تهذيب الكمال 1/ 369. 5 هو: المعتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل. ثقة, من كبار التاسعة. مات سنة سبع وثمانين, وقد جاوز الثمانين. التقريب 2/ 263, التهذيب 227. 6 هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري, ثقة عابد من الرابعة. مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. التقريب 1/ 326, والتهذيب 4/ 201. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 عن عبد الله بن دينار1، عن ابن عمر. قال الحاكم2: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته, ثم علله كما فعل الدارقطني. 37- وروى الحافظ أبو بكر [أحمد] 3 بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة, فقال4: حدثنا محمد بن مصفى5 قال: حدثنا أبو المغيرة6، ثنا مُعَان بن   1 هو: عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. التقريب 1/ 413, التهذيب 5/ 201. 2 الحاكم في المستدرك في كتاب العلم 1/ 115. "قلت": وكلام الدارقطني الذي أشار إليه المصنف، قاله في العلل الكبير. "انظر المعتبر خ ل12 ب". وقد أخرج الحاكم الحديث من طرق كثيرة، ومدارها على المعتمر بن سليمان، قال الحاكم 1/ 116: وقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان -وهو أحد أركان الحديث- في سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد الله بن دينار. ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة، فوهّنا به الحديث, ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ا. هـ. 3 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل. وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني, الإمام الحافظ الزاهد قاضي أصبهان, صاحب رحلة. مات سنة سبع وثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 641. 4 في نسخة ف "قال". 5 هو: محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي، القرشي الحافظ، صدوق له أوهام، وكان يدلس. مات سنة ست وأربعين ومائتين. التقريب 2/ 208, التهذيب 9/ 460, الميزان 4/ 43. 6 هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقة. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين. التقريب 1/ 515, التهذيب 6/ 369. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 رفاعة1، عن أبي خلف الأعمى2، عن أنس -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة, فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم: [الحق] 3 وأهله""4. رواه ابن ماجه5 من حديث الوليد بن مسلم6, عن معان بن رفاعة. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضا؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين7.   1 هو: معان -بضم أوله وتخفيف المهملة- بن رفاعة السلامي -بتخفيف اللام- الشامي, لين الحديث, كثير الإرسال. مات بعد الخمسين ومائة. التقريب 2/ 258, التهذيب 10/ 201, الجرح والتعديل 8/ 421, الميزان 4/ 134. "قلت": وقع خطأ في اسمه في كتاب السنة المطبوع بتحقيق الشيخ الألباني "الطبعة الأولى" حيث جاء "معاذ" بالذال المعجمة بدل "معان" بالنون، فينبغي التنبه له. 2 هو: أبو خلف الأعمى البصري، خادم أنس رضي الله عنه، نزيل الموصل, قيل: اسمه حازم بن عطاء, متروك، رماه ابن معين بالكذب، من الخامسة. تهذيب الكمال 3/ 1602, التقريب 2/ 417, التهذيب 12/ 87, الجرح والتعديل 3/ 278, الميزان 4/ 521. 3 ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين, وأثبتها من كتاب السنة. 4 كتاب السنة: باب ما ذكر عنه -صلى الله عليه وسلم- في أمره بلزوم الجماعة، وإخباره أن يد الله مع الجماعة 1/ 41. وأخرجه أيضا من طريق: محمد بن علي بن ميمون، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله، ثنا مصعب بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة, عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة". ومصعب بن إبراهيم القيسي قال العقيلي: في حديثه نظر, وقال ابن عدي: منكر الحديث. انظر الميزان 4/ 118. وأخرجه عن كعب بن عاصم الأشعري, وإسناده ضعيف. وعن أبي مسعود موقوفا عليه, وإسناده صحيح. 5 في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم, حديث "3950" 2/ 1303. 6 هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العباس الدمشقي. عالم الشام، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. مات سنة أربع أو أول خمس وتسعين ومائة. التقريب 2/ 366, التهذيب 11/ 151, الجرح والتعديل 9/ 16, الميزان 4/ 347. 7 انظر تضعيفه له في تهذيب التهذيب 10/ 201. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 وقال السعدي1، وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة2. وقال ابن حبان: استحق الترك3. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه, ولا يكتب4. وأبو خلف الأعمى: قال يحيى بن معين: كذاب, كذا حكاه ابن الجوزي5. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي6. وقال ابن حبان: يأتي بأشياء لا تشبه حديث الأثبات7.   1 انظر المصدر السابق. 2 انظر في الجرح والتعديل 8/ 422 قوله فيه: "حمصي شيخ ... يكتب حديثه ولا يحتج به". 3 في المجروحين 3/ 36 قوله فيه: "منكر الحديث, يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات. فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب؛ استحق ترك الاحتجاج به". 4 هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة, الأزدي الموصلي، نزيل بغداد، له مصنف كبير في الضعفاء قال الذهبي عليه: فيه مؤاخذات؛ لأنه كان يسرف في الجرح, وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم. مات سنة سبعين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 967, ميزان الاعتدال 1/ 5 و3/ 523. وانظر كلامه في معان بن رفاعة في التهذيب 10/ 202. 5 انظر تهذيب التهذيب 12/ 87, وميزان الاعتدال 4/ 521. ووقع في نسخة ف "ابن الحرري" بدل "ابن الجوزي" وهو خطأ, والصواب ما في الأصل. 6 في الجرح والتعديل 3/ 279. 7 في المجروحين 1/ 267. "قلت": وحديث الباب مشهور، ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع, وقد جاء من طرق كثيرة لا تخلو من مقال, ولكن بعضها يقوي بعضا. قال الحاكم في المستدرك: وقد روى هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان بأسانيد يصح بمثلها الحديث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد, ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها, بل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 قوله: المخالف: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ، {فَرُدُّوهُ} ونحوه -وغايته الظهور- ولحديث معاذ1 حيث لم يذكره2. 38- حديث معاذ هذا: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديث شعبة3، عن أبي عون، واسمه: محمد بن عبيد الله الثقفي4, عن الحارث بن عمرو5 -ابن أخي   = يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. ا. هـ. وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما, رضي الله عنهم أجمعين. انظر التلخيص الحبير 3/ 141, والمستدرك 1/ 116. وقد أخرج الشيخان "البخاري في التوحيد, باب "9" 8/ 189, ومسلم في الإمارة حديث "174" 3/ 1524 عن معاوية -رضي الله عنه- قال على المنبر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من كذبهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" لفظ البخاري ولفظ مسلم: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ... " الحديث، ولمسلم عن ثوبان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله نحوه. قال الحافظ في التلخيص 3/ 141: ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة. 1 هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. كان من فقهاء الصحابة وألبَّائهم، بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا. استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة ثماني عشرة, رضي الله عنه. الإصابة 6/ 136, تذكرة الحفاظ 1/ 19, التقريب 2/ 255, التهذيب 10/ 186, السير 1/ 443. 2 انظر مختصر المنتهى ص"57" وفيه: "وبحديث معاذ". وقد أشار ابن الحاجب في هذه العبارة إلى أدلة المخالفين لحجية الإجماع، وقد ذكر قبلها أدلة القائلين بها ورجحها. وانظر شرح المختصر للأصفهاني 1/ 543-546. 3 هو: الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد، العتكي مولاهم، الأزدي، الواسطي ثم البصري، الحافظ، المتقن، الثقة، الحجة, أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة ستين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 196, والتقريب 1/ 351, والتهذيب 4/ 338. 4 هو: محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد أبو عون، الثقفي، الكوفي، الأعور, ثقة، من الرابعة. التقريب 2/ 187, التهذيب 9/ 322. 5 هو: الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة, الثقفي، الكوفي، ويقال: ابن عون، ذكره العقيلي، وابن الجارود، وأبو العرب، في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث -أي حديث معاذ هذا- وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد المائة. التقريب 1/ 143, التهذيب 2/ 151, 152, الميزان 1/ 239, الثقات 6/ 173. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 المغيرة بن شعبة- قال: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ, عن معاذ "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن, قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله, قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله, صلى الله عليه وسلم, قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا في كتاب الله؟ " قال: أجتهد رأيي, ولا آلو". قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدره, وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما يرضي رسول الله, صلى الله عليه وسلم"1. قال البخاري: لا يصح هذا الحديث2. وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل3.   1 أبو داود في كتاب الأقضية, باب اجتهاد الرأي في القضاء, حديث "3592" و"3593" 4/ 18 و19 باختلاف يسير في اللفظ. والترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ حديث "1327 و1328" 3/ 607. والإمام أحمد 5/ 230 و236 و242. وأخرجه أبو داود الطيالسي "منحة المعبود 1/ 286". وأخرجه الدارمي 1/ 60. وأخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 6/ 1002. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 56. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 188, 189. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 272. 2 في التاريخ الكبير 2/ 277. 3 في الجامع 3/ 617, وقال: "وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه". "قلت": قال الحافظ في التلخيص 4/ 182, وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح ا. هـ. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 273: هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 39- وقال الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي1, في المغازي: حدثني أبي2، حدثني .............. ...........................   = ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعْرَفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. "وأقول": وهذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 189 و190: على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه, الحل ميتته" وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة, تحالفا وترادّا البيع" وقوله: "الدية على العاقلة". وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد, لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها, فكذلك حديث معاذ, لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. ا. هـ. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي، في عارضة الأحوذي 6/ 72, 73: "اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج, ورواه عنه جماعة من [الرفعاء] والأئمة، منهم يحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو داود الطيالسي. والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه, وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى يرويه شعبة عنه، وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهول. ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة. وإنما يدخل في المجهولات, إذا كان واحدا فيقول: حدثني رجل, حدثني إنسان, ولا يكون الرجل للرجل صاحبا حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفا بهم أنهم أضيفوا إلى بلد. وقد خرج البخاري الذي اشترط الصحة في حديث عروة البارقي "سمعت الحي يتحدثون عن عروة" ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: أخبرني رجل من كبراء قومه. وفي الصحيح عن الزهري, حدثني رجال عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط". 1 هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، الأموي، الكوفي، البغدادي، أبو عثمان، ثقة، من العاشرة. مات سنة تسع وأربعين ومائتين. التقريب 1/ 308, التهذيب 4/ 97. 2 هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن العاص بن أمية الأموي الكوفي، أبو أيوب. سكن بغداد، وكان يلقب جملا. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات والذهبي في الميزان, وقال: ذكرته؛ لأن العقيلي ذكره في الضعفاء. انظر: تاريخ ابن معين 3/ 271, وتذكرة الحفاظ 2/ 325, والتقريب 2/ 348, والتهذيب 11/ 213, والميزان 4/ 380. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 رجل1، عن عبادة بن نسي2، عن عبد الرحمن بن غَنْم3، قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: "لما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن .... " فذكر الحديث إلى أن قال: "فقلت: يا رسول الله, أرأيت ما سئلتُ عنه أو اختصم إلي فيه مما ليس في كتاب الله, ولم4 أسمعه منك؟ قال: "اجتهد، فإن الله إن علم منك الصدق [وفقك] 5 للحق, ولا تقضين إلا بما تعلم, فإن أشكل6 عليك7 أمر، فقف عليه حتى تتبينه، أو تكتب إلي فيه""8. 40- [وقال] 9 ابن ماجه: ثنا الحسن بن حماد سجادة10، ثنا   1 هو: محمد بن سعيد بن حسان المصلوب, وهو كذاب وضاع للحديث. انظر ترجمته في الحديث التالي, حيث جاء مصرحا به. 2 هو: عبادة بن نسي -بضم النون وفتح السين بعدها ياء مشددة- الكندي، الشامي، الأردني، أبو عمر، قاضي قرطبة، ثقة فاضل. مات سنة ثماني عشرة ومائة. التقريب 1/ 395, التهذيب 5/ 113. 3 هو: عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري، كان أبوه ممن قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- بصحبة أبي موسى الأشعري، واختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين, رضي الله تعالى عنه. التقريب 2/ 494, التهذيب 6/ 250. 4 في ف: "وما لم". 5 في الأصل "ووفقك" وفي ف كما أثبته. 6 ف "استشكل". 7 في ف "عليه". 8 لم أقف على كتابه. وقد نقل الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 422 إسناد حديث الباب, وقال: أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي له. 9 في الأصل "قال" وفي ف كما أثبته. 10 هو: الحسن بن حماد بن كسيب -بالتصغير- الحضرمي، أبو علي البغدادي، معروف بسجادة -بفتح السين وتشديد المعجمة- صدوق. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. التقريب 1/ 165, التهذيب 2/ 272. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان1، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال: "لما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفعلن إلا بما تعلم, فإن أشكل عليك أمر فقف عليه، حتى تبينه2 أو تكتب إلي فيه""3. فتبينا بهذا، أن الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى، هو: محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب, وهو كذاب [وضاع للحديث اتفقوا على تركه] 4. قوله: مسألة: لو ندر المخالف، مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس على العول, وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء5.   1 هو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي، الشامي، المصلوب، ويقال له: سعيد بن عبد العزيز، أو ابن أبي عتبة، أو ابن أبي قيس، أو ابن أبي حسان، أو ابن الطبري، وأبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله، وأبو قيس، وقد ينسب لجده. ويقال: إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه؛ ليخفى كذبه، من السادسة. قال أحمد بن صالح: وضاع, وضع أربعة آلاف حديث. وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه. وقال ابن معين فيه: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديثه موضوع. وقال البخاري: قتل بالزندقة، متروك الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: صلب في الزندقة، وهو متروك الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، ويروي عن الأثبات ما لا أصل له، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه بحال من الأحوال. انظر تاريخ ابن معين, رواية الدوري 4/ 426, والضعفاء الصغير ص100, والجرح والتعديل 7/ 262, والضعفاء والمتروكين للنسائي ص92, وميزان الاعتدال 3/ 561, وتهذيب التهذيب 9/ 184, والمجروحين 2/ 248. 2 في نسخة ف "تتبينه", وفي الأصل ابن ماجه كما أثبته. 3 ابن ماجه في المقدمة, باب اجتناب الرأي والقياس, حديث "55" 1/ 21 وفيه: "لا تقضين ولا تفصلن ... ". 4 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 5 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص59. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 هذان أثران، أما الأول: 41- فروى محمد بن إسحاق1, عن الزهري2، عن عبيد الله بن عبد الله3, عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- قال: "أترون الذي أحصى رمل عالج4 عددا [جعل] 5 في مال واحد: نصفا، ونصفا، وثلثا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع"6. 42- وقال ابن جريج7، عن عطاء8, عن ابن عباس قال: الفرائض.   1 هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني الحافظ، نزيل بغداد، مصنف المغازي، رأى أنسا، وابن المسيب. صدوق يدلس، مات سنة خمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 172, التقريب 2/ 144, التهذيب 9 / 38, الميزان 3/ 468. 2 هو: الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، الزهري، المدني، أبو بكر، الحافظ، الفقيه، الثقة، متفق على جلالته وإتقانه. توفي سنة خمس وعشرين, وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. تذكرة الحفاظ 1/ 113, التقريب 2/ 207, التهذيب 9/ 445, السير 5/ 326. 3 هو: الإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي, أبو عبد الله المدني, ثقة، ثبت، إمام في الفقه، والحديث. مات سنة أربع وتسعين, وقيل: سنة ثمانٍ وقيل غير ذلك. تذكرة الحفاظ 1/ 78, التقريب 1/ 535, التهذيب 7/ 23, السير 4/ 475. 4 عالج: موضع بالبادية بها الرمل. وقال أبو عبيد الله السكوني: عالج: رمال بين فَيْد والقريات ينزلها بنو بحتر -من طيئ- وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة, لا ماء بها، ولا يقدر أحد عليهم فيه, وهو مسيرة أربع ليالٍ. والعالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. انظر لسان العرب مادة "علج" 2/ 327, ومعجم البلدان 4/ 69, 70. 5 في الأصل "أَجَعَلَ". 6 أخرجه البيهقي: في السنن الكبري، في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض 6/ 253, وفي الأثر قصة. وأخرجه: ابن حزم في المحلى، في كتاب الفرائض 10/ 232, من طريق ابن إسحاق بمثله. 7 هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي مولاهم، المكي، أبو الوليد, ويقال: أبو خالد. إمام فقيه، وثقة فاضل، صاحب تصانيف، وكان يدلس ويرسل. قال الإمام أحمد: أثبت الناس في عطاء. مات سنة خمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 169, التقريب 1/ 520, التهذيب 6/ 402, السير 6/ 325. 8 عطاء بن أبي رباح -بفتح الموحدة- أبو محمد, القرشي مولاهم، المكي. إمام ثقة، فقيه فاضل، مفتي الحرم، كان كثير الإرسال، قال الحافظ: قيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. مات سنة أربع عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 98, التقريب 2/ 22, التهذيب 7/ 199, الجرح والتعديل 6/ 330, السير 5/ 78, الكواكب النيرات ص129. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 لا تعول1. قال أبو محمد بن حزم2: وبقول ابن عباس، يقول: عطاء، وابن الحنفية3، وأبو جعفر الباقر4، وداود5، وأصحابه، واختاره ابن حزم أيضا6. وأما الثاني: 43- وهو اختيار أبي موسى الأشعري, رضي الله عنه: "أن النوم لا ينقض الوضوء".   1 أخرجه ابن حزم: في المحلى، في كتاب المواريث 10/ 332 من طريق وكيع به. ومن طريق سعيد بن منصور، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: "لا تعول فريضة". وأخرجه الدارمي: في كتاب الفرائض، باب عول الفرائض 2/ 399, ولفظه: "الفرائض من ستة ولا نعيلها". 2 هو: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن حرب بن أمية، الأموي, مولاهم القرطبي، الظاهري، أبو محمد، الثقة، الحافظ، الفقيه، المجتهد، صاحب المحلى والفصل وغيرهما. مات سنة ست وخمسين أو أربع وخمسين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1154. 3 هو: الإمام محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم بن الحنفية، الثقة، الفقيه. من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد الثمانين. التقريب 1/ 192, التهذيب 9/ 354, السير 4/ 110. 4 هو: الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، أبو جعفر، الباقر، الثقة, الفاضل، المجتهد، سمي الباقر لمعرفته بالعلم أصله وخفيه، فكأنه يبقر العلم ويطلع على أغواره. مات سنة أربع عشرة ومائة, وقيل: سبع عشرة. تذكرة الحفاظ 1/ 124, التقريب 2/ 192, التهذيب 9/ 350, السير 4/ 401. 5 هو: الإمام داود بن علي الأصبهاني، البغدادي، أبو سليمان الحافظ، الثقة، الفقيه، المجتهد، صاحب المذهب الظاهري، كان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، وكان كثير الحديث، ولكن الرواية عنه عزيزة جدا. مات سنة سبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 572. 6 انظر المحلى: في كتاب المواريث 10/ 334. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 فهو مشهور عنه، وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل. قال ابن حزم: ذهب الأوزاعي1 إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة، وعن ابن عمر، وعن مكحول2, وعبيدة3 السلماني4. قال: ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا, جهلا وجرأة5. قلت: وقد حكاه [في] 6 المستظهري، عن عمرو بن دينار7، وأبي مجلز8 أيضا. وحكاه أبو نصر في الشامل9, عن حميد الأعرج10 أيضا.   1 هو: الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي, الحافظ، الثقة، عالم أهل الشام. مات في بيروت مرابطا, سنة سبع وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 124, التقريب 1/ 192, التهذيب 9/ 350, السير 4/ 401. 2 هو مكحول بن أبي مسلم الهذلي، أبو عبد الله الإمام، الفقيه، الحافظ، الثقة، كثير الإرسال، من الخامسة. مات سنة بضع عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 107, التقريب 2/ 273, التهذيب 10/ 289, الجرح والتعديل 8/ 407. 3 في ف "وعن" وفي الأصل والمحلى كما أثبته. 4 هو: عبيدة -بفتح العين- السلماني، المرادي، أبو عمرو، الكوفي. تابعي كبير مخضرم، أسلم عام الفتح في أرض اليمن, ثقة، ثبت. مات سنة سبعين على الصحيح. تذكرة الحفاظ 1/ 50, التقريب 1/ 547, التهذيب 7/ 84, السير 4/ 40. 5 انظر المحلى 1/ 301, والمجموع 2/ 18, ونيل الأوطار 1/ 238. 6 من ف. 7 هو: الإمام عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم، أبو محمد الأثرم. عالم الحرم، أحد الثقات الأثبات. مات سنة ست وعشرين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 113, التقريب 2/ 69, التهذيب 8/ 28, السير 5/ 300. 8 هو: لاحق بن حميد -بضم الحاء- بن سعيد السدوسي، البصري، أبو مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام- مشهور بكنيته. ثقة، من كبار الثالثة. مات سنة ست, وقيل: تسع ومائة, وقيل غير ذلك. التقريب 2/ 340, التهذيب 11/ 171. 9 هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر الصباغ. كان إماما، فقيها، أصوليا، محققا. مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة. طبقات الشافعية 5/ 122, النجوم الزاهرة 5/ 119, وفيات الأعيان 2/ 385. 10 هو: حميد بن قيس المكي الأعرج، أبو صفوان, مولى بني أسد بن عبد العزى، وقيل: مولى فزارة. وثقه أحمد وغيره. وقال أبو حاتم، وابن عدي: لا بأس بحديثه. كان فرضيا، مقرئا، مات سنة ثلاثين ومائة. التقريب 1/ 203, الجرح والتعديل 3/ 227, الميزان 1/ 615. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 قال: وبذلك قالت الشيعة الإمامية1. قوله: 44- وعن أبي سلمة2: تذاكرت مع ابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس: "أبعد الأجلين. وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي"3. هذه القصة هكذا سواء في صحيح مسلم، وفيه: "أنهم أرسلوا كُريبا4 إلى أم سلمة5, فأخبرتهم بخبر سُبَيْعة الأسلمية6، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتاها   1 الذي رأيته في كتب الشيعة الإمامية التي رجعت إليها: أن النوم الغالب على الحاستين -يعني السمع والبصر- يوجب الوضوء. انظر المختصر في فقه الإمامية لنجم الدين الحلي ص4, والروضة البهية للعاملي 1/ 22, 23، ومفاتيح الشرائع للكاشاني 1/ 61, 62. 2 هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. ثقة, مكثر, من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين ومائة. التقريب 2/ 430, التهذيب 12/ 115. 3 انظر مختصر المنتهى ص"59". 4 هو: كريب بن مسلم الهاشمي, مولاهم، المدني، أبو رشدين -بكسر الراء- مولى ابن عباس. تابعي، ثقة، مات بالمدينة سنة ثمانٍ وتسعين. التقريب 2/ 134, التهذيب 8/ 433. 5 هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد, رضي الله عنهما. كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين, وكانت وفاتها آخر سنة إحدى وستين, ودفنت بالبقيع, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 8/ 221, التقريب 2/ 617, التهذيب 12/ 455, السير 2/ 201. 6 هي: سُبيعة -بالتصغير- بنت الحارث الأسلمية زوج سعد بن خَوْلة, لها صحبة. روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهر وخطبها شاب وكهل, فاختارت الشاب وقال الكهل: إنها في العدة، فأفتاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنها قد حلت حين وضعت حملها. وخبرها في الصحيحين وغيرهما, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 7/ 690, التقريب 2/ 601. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 بأنها قد حلت حين وضعت حملها". والحديث في البخاري, ولكن بدون ذكر القصة1. قوله: واستدل بنحو: "إن المدينة طيبة، تنفي خبثها" 2. هذا الحديث رواه البخاري من عدة طرق، وأقرب الألفاظ إلى لفظ الكتاب: 45- حديث جابر: قال: جاء أعرابي فبايعه -يعني النبي, صلى الله عليه وسلم- على الإسلام، ثم جاء من الغد محموما، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي, فقال النبي, صلى الله عليه وسلم: "إنما المدينة كالكير, تنفي خبثها وينصع طيبها" 3. ورواه مسلم أيضا4.   1 مسلم: في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث "57" 2/ 1122. ولفظه: عن سليمان بن يسار "أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنفَس بعد وفاة زوجها بليالٍ. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين, وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبا -مولى ابن عباس- إلى أم سلمة يسألها عن ذلك, فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تتزوج". والبخاري: في كتاب الطلاق، باب "39" {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 6/ 182. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، حديث "83" 2/ 589 وفيه القصة. 2 انظر مختصر المنتهى ص"60". 3 البخاري: في كتاب فضائل المدينة، باب "10" المدينة تنفي الخبث 2/ 223. وفي كتاب الأحكام، باب "45" بيعة الأعراب. وفي باب "47" من بايع ثم استقال البيعة 8/ 124. وفي كتاب الاعتصام، باب "16" ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ 8/ 151. 4 مسلم: في كتاب الحج, باب المدينة تنفي شرارها, حديث رقم "489" "2/ 1006". وأخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب في مناقب المدينة, حديث "3920" 5/ 720. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 قوله: قالوا: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". "اقتدوا باللذيْنِ من بعدي" 1. هذان حديثان، فالأول: 46- عن العرباض بن سارية السلمي -رضي الله عنه- قال2: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب ... " فذكر الحديث إلى أن قال: "فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين 3 الراشدين؛ تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ... " الحديث. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: على شرط الصحيحين, ولا أعلم له علة4.   = وأخرجه النسائي: في كتاب البيعة، باب استقالة البيعة 7/ 151. وأخرجه أيضا في السنن الكبرى، في السير. انظر تحفة الأشراف 2/ 273. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ, في كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها, حديث "4" 2/ 886, كلهم بلفظ قريب من لفظ حديث الباب. توضيح: الكير بالكسر: هو زق, ينفخ فيه الحداد. ينصع أي: يخلص، وشيء ناصع أي: خالص, وأنصع: أظهر ما في نفسه, ونصع الشيء: إذا وضح وبان. انظر "مادة كير، ونصع" في القاموس المحيط 2/ 135 و3/ 92, وانظر النهاية 5/ 65. 1 انظر مختصر المنتهى ص"60". 2 هو العرباض -بكسر أوله وسكون الراء- بن سارية السلمي، أبو نجيح -بفتح النون- صحابي، كان من أهل الصفة، ونزل حمص ومات بعد سنة سبعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 482, التقريب 2/ 17, التهذيب 7/ 174. 3 في ف زيادة: "من بعدي" بعدها, وهي ليست في الأصل ولا في السنن. 4 أبو داود: في كتاب السنة، باب في لزوم السنة, حديث "4607" 5/ 13. والحديث بتمامه عند أبي داود. عن عبد الرحمن بن عمر السلمي، وحجر بن حجر، قال: "أتينا العرباض بن سارية -وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 وصححه أيضا: الحافظ أبو نعيم الأصفهاني1، والدغولي2. وقال شيخ الإسلام الأنصاري3: هو أجود حديث في أهل الشام، وأحسنه.   = أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92]- فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله, كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة, وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" ". والترمذي: في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع, حديث "2676" 5/ 44. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه: في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين, حديث "42 و43 و44" 1/ 15-17. والحاكم في المستدرك: في كتاب العلم 1/ 96 بنحوه, ووافقه الذهبي على تصحيحه. وأخرجه: الإمام أحمد 4/ 126 و127. وأخرجه الدارمي: في المقدمة، في باب اتباع السنة 1/ 44. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 220 و10/ 115. 1 هو: الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني، الأصبهاني، صاحب دلائل النبوة, ومعرفة الصحابة، وحلية الأولياء. مات سنة ثلاثين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1092. وقد ذكر تصحيح أبي نعيم للحديث، الزركشي في المعتبر "خ ل18 أ". 2 هو: الحافظ الإمام الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي، الدغولي، أبو العباس. قال ابن خزيمة وابن عدي: ما رأيت مثل أبي العباس. مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 823، سير أعلام النبلاء 14/ 557, العبر 2/ 25. وقد ذكر الحافظ في الموافقة خ ل32 ب تصحيح الدغولي للحديث, والزركشي في المعتبر خ ل18 ل. 3 هو: الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري، الهروي، الإمام العلم، كان بارعا في اللغة، حافظا للحديث، إماما كاملا في التفسير، وكان مظهرا للسنة داعيا إليها، تتلمذ عليه خلق كثير، توفي سنة ثمانين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1183-1190. وانظر كلامه عن الحديث في الموافقة خ ل32 ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 وأما الثاني: 47- فعن حذيفة بن اليمان1 قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" 2. رواه: أحمد, وابن ماجه، والترمذي، وقال: [حديث] 3 حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه4. 48- ورواه الترمذي أيضا5: من حديث ابن مسعود6، لكن في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف7.   1 هو الصحابي الجليل، حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل -بالتصغير- ويقال: حسل -بكسر ثم سكون- العبسي، اليماني، حليف الأنصار من السابقين، ومن أعيان المهاجرين. مات في المدائن في أول خلافة علي -رضي الله عنهما- سنة ست وثلاثين. الإصابة 2/ 44, التقريب 1/ 156, التهذيب 9/ 454, السير 2/ 361. 2 في الأصل زيادة بعدها: "رضي الله عنهما". 3 ساقطة من الأصل. 4 الترمذي في أبواب المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, حديث "3662" وفيه لفظ حديث الباب, وحديث "3663" 5/ 609, 610. وابن ماجه في المقدمة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أبي بكر رضي الله عنه, حديث "97" 1/ 37. والإمام أحمد 5/ 385 و399 و402, وابن حبان: في كتاب المناقب، باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه، حديث "2193" ص538 "موارد الظمآن". "قلت": وأخرجه البيهقي: في الاعتقاد ص430. 5 في أبواب المناقب, باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, حديث "3805" 5/ 672 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب في هذا الوجه من حديث ابن مسعود, لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل, ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث". وذكره البيهقي في الاعتقاد ص341 وقال: روي عن أبي الزعراء عن ابن مسعود. 6 هو: عبد الله بن مسعود غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن, من الصحابة الأجلاء وأحد السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة. مناقبه جمة, مات سنة اثنتين وثلاثين أو التي بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 233، التقريب 1/ 450، التهذيب 6/ 27. 7 وهو: يحيى بن سلمة بن كهيل -بالتصغير- الحضرمي، أبو جعفر الكوفي. كان شيعيا, روى عن أبيه، وإسماعيل بن خالد، وعاصم بن بهدلة، وغيرهم, وعنه ابنه = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 49- وروي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ولا يصح أيضا1. قوله: ومعارض بمثل "أصحابي كالنجوم" و"خذوا شطر دينكم عن الحميراء"2. هذان حديثان, الأول: 50- روى نعيم بن حماد الخزاعي3، عن عبد الرحيم4 بن زيد العمي، عن أبيه5، عن سعيد بن المسيب6, عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-   = إسماعيل، وعبد الله بن نمير، وبكير بن بكار. قال ابن معين, في رواية الدوري: ليس بشيء. وقال أيضا: لا يكتب حديثه. وفي رواية الدارمي عنه قال: ليس بشيء. وقال البخاري: في حديثه مناكير, وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث, وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا, وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال الحافظ في التقريب: متروك الحديث. انظر تاريخ ابن معين: "3/ 277 و314 و436 وتاريخ الدارمي 234, والتاريخ الصغير للبخاري ص119, والجرح والتعديل 9/ 154, والمجروحين 3/ 112, وميزان الاعتدال 4/ 381, والتهذيب 11/ 224, والتقريب 2/ 349". 1 لم أقف عليه. 2 انظر مختصر المنتهى ص"60". 3 هو: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام الخزاعي المروزي, أبو عبد الله. كان فقيها، عارفا في الفرائض، وهو صدوق يخطئ كثيرا. مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. التقريب 2/ 305, التهذيب 10/ 458. 4 في ف وقع اسمه "عبد الرحمن" وهو خطأ. وهو: عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي -بفتح العين وتشديد الميم- البصري، أبو زيد. كذبه ابن معين وقال مرة: ليس بشيء, وقال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وثمانين ومائة. التقريب 1/ 274, التهذيب 3/ 417, الجرح والتعديل 3/ 560, ميزان الاعتدال 2/ 102. 5 هو: زيد بن الحواري, أبو الحواري العمي البصري, يقال: اسم أبيه مرة، قاضي هراة. سمي بالعمي؛ لأنه كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. وهو ضعيف, من الخامسة. التقريب 1/ 274, التهذيب 3/ 407, الجرح والتعديل 3/ 560, الميزان 2/ 102. 6 هو: الإمام سعيد بن المسيب بن حزن -بفتح الحاء وسكون الزاي- بن أبي وهب، القرشي، المخزومي، أحد العلماء الثقات الأثبات والفقهاء الكبار، من أجلّ التابعين. اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. مات بعد التسعين. تذكرة الحفاظ 1/ 54, التقريب 1/ 305, التهذيب 4/ 84, السير 4/ 217. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي, فأوحى الله إلي: يا محمد, إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى". هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة, وهو ضعيف1. قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن زيد العمي، كذاب2. وقال مرة: ليس بشيء3. وقال الجوزجاني السعدي: غير ثقة4. وقال البخاري: تركوه5. وقال أبو حاتم: ترك حديثه6. وقال أبو زرعة: واهي الحديث7. وقال أبو داود: ضعيف الحديث8.   1 ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة خ ل32 أ, بإسناده إلى نعيم بن حماد به. وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي وأخرجه البيهقي, وذكر طريقيهما إلى نعيم بن حماد به. ثم قال: وزيد العمي ضعيف وابنه أضعف منه. وقد سُئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي, صلى الله عليه وسلم. وقال الزركشي في المعتبر خ ل18 ب: رواه الدارمي في مسنده, وابن عدي في كامله. 2 انظر ميزان الاعتدال 2/ 605, وفي التهذيب: قال العقيلي: قال ابن معين: "كذاب خبيث". 3 في تاريخ ابن معين رواية الدوري: 4/ 217. 4 انظر الميزان 2/ 605, والتهذيب 6/ 305. 5 في التاريخ الكبير 6/ 104. 6 في الجرح والتعديل 5/ 340, وقال: "وكان يفسد أباه, يحدث عنه بالطامات". 7 انظر الجرح والتعديل 5/ 340. 8 انظر ميزان الاعتدال 2/ 605, والتهذيب 6/ 305. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 وقال النسائي: متروك1. وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها2. قلت: وأبوه ضعيف أيضا3. ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا4.   1 في كتاب الضعفاء والمتروكين ص69, وفي التهذيب 6/ 305, وقال مرة: "ليس بثقة ولا مأمون, ولا يكتب حديثه". 2 الكامل خ ق2/ ج 2/ ل 232. 3 قال ابن معين في رواية الدقاق: ليس بشيء. وفي رواية ابن الجارود عنه: ضعيف، يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث, يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان شعبة لا يحمد حفظه. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها, حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وكان يحيى يمرض القول فيه, وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره, ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيف, وهو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. وقال الإمام أحمد، وابن معين -في رواية- وأبو بكر البزار، والدارقطني: صالح. وقال الجوزجاني: متماسك. انظر فيما تقدم: من كلام أبي زكريا ص40, والجرح والتعديل 3/ 560, وكتاب المجروحين 1/ 209, والميزان 2/ 102, والتهذيب 3/ 407-409. 4 "قلت": اتفقوا على أن مرسلات سعيد هي أصح المراسيل, واختلفوا في سماعه من عمر رضي الله عنه. فقد ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص71: عن أبيه عن إسحاق بن منصور قال: قلت ليحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال: لا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 54 في ترجمة سعيد: ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر, وسمع من عمر شيئا وهو يخطب. وقال في سير أعلام النبلاء 4/ 222, 223: ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف بن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد سمعها غيري. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 وقد روى هذا الحديث من غير طريق، من رواية: 51- ابن عمر1. 52- وابن عباس2. 53- وجابر3.   = وقال أبو إسحاق الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب, قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل -أنزل أو لم ينزل- إلا عاقبته. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 4/ 87 و88: قلت: وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. ثم ذكر حديث عمر في رجم الزاني, وقال: هذا الإسناد على شرط مسلم. انتهى. وفي هذا حجة لمن يقول: إن سعيدا رأى عمر وسمع منه, فحديثه عنه يكون موصولا, والله أعلم. 1 قال الزركشي: رواه عبد بن حميد في مسنده, والترمذي في السنة: من جهة حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر يرفعه، وحمزة الجزري النصيبي قال فيه ابن معين: لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب: متروك متهم بالوضع. انظر المعتبر خ ل19 أ, وتاريخ ابن معين 4/ 486, والتقريب 1/ 199. 2 قال الزركشي في المعتبر خ ل19 أوب: رواه عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "مهما أُوتيتم من كتاب الله فالعمل به ... " الحديث, وفيه: "إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء, فأيما أخذتم به اهتديتم, واختلاف أصحابي لكم رحمة" ثم قال: وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روى بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح. 3 قال الزركشي في المعتبر "خ ل19 أ": وحديث جابر رواه عبد الله بن روح المدائني, وثنا سلام بن سليمان عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم" وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد. وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث, وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه. قلت: كذا جاء في النسخة الخطية من المعتبر قول الإمام ابن عدي, وفي الكامل لابن عدي 3/ 1149. جاء قوله: ولسلام أحاديث صالحة غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. ا. هـ. ثم قال الزركشي: والحارث بن غصين مجهول الحال, لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالة, ثم إنه منقطع فإن البزار صرح في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان, ثم هو شاذ بمرة لكونه من رواية الأعمش, وهو ممن يجمع حديثه ولم يجئ إلا من هذه الطريق. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 ولا يصح شيء منها. وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي1 في أول كتابه: الرد على الجهمية تقويته2. وأما الحديث الثاني وهو: 54- "خذوا شطر دينكم عن الحميراء". فهو: حديث غريب جدا، بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحاج المزي3, فلم يعرفه وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي4: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد5.   1 هو الإمام عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني, أبو سعيد الدارمي الحافظ, الثقة, الفقيه. أخذ العلم عن الإمام أحمد وعلي بن المدني ويحيى بن معين وغيرهم. مات سنة ثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 621, طبقات الشافعية 2/ 302. 2 رجعت إلى كتاب الدارمي المذكور المطبوع فلم أقف على ما ذُكر من إشارة الدارمي إلى تقوية الحديث والله أعلم. 3 سبقت ترجمته في قسم الدراسة, انظر ص"24". 4 سبقت ترجمته في قسم الدراسة, انظر ص"24". 5 قال الإمام الزركشي في المعتبر خ ل20 أ: ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد "في مادة حمر 1/ 438" وهو يدل على أن له أصلا, لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له. ا. هـ. وذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة، ونقل كلام الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي، وقال: ورأيته أيضا في كتاب الفردوس، لكن بغير لفظه. ذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضا, ولفظه: "خذوا ثلث دينكم من الحميراء" وبيض له صاحب مسند الفردوس, فلم يخرج له إسنادا. انظر ل34 ب. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 قوله: كالاختلاف في أم الولد، ثم زال1. يشير بهذا إلى أنه كان وقع خلاف بين الصحابة, في جواز بيع أمهات الأولاد، ثم زال.   = وذكره العجلوني في كشف الخفا 1/ 449, 450, ونقل كلام الحافظ ابن كثير. قال: وقال الحافظ ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب وذكره، ثم قال: وقال ابن الغرس: رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن القيم الجوزية, أن كل حديث فيه: "يا حميراء" فهو كذب مختلق .... وكحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" ا. هـ. "قلت": وكذا قاله ابن القيم في المنار المنيف "ص60" وقال الإمام الزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص"51": وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين ابن كثير -رحمه الله تعالى- عن ذلك فقال: كان شيخنا, حافظ الدنيا، أبو الحجاج المزي -رحمه الله تعالى- يقول: كل حديث في ذكر الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم، في سنن النسائي "في الكبرى". "وكذا قال في المعتبر ل20 وب" ثم قال -القائل ابن كثير: وحديثا آخر في سنن النسائي أيضا عن أبي سلمة, قال: قالت عائشة: "دخل الحبشة المسجد يلعبون, فقال لي: "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ " " وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركه "3/ 119" حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- خروج بعض أمهات المؤمنين, فضحكت عائشة فقال: "انظري يا حميراء، ألا تكوني أنت"، ثم التفت إلى علي فقال: "إن وليت من أمرها شيئا فأرفق بها" ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وتعقبه الذهبي فقال: عبد الجبار, لم يخرجا له. وقال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية 7/ 16، بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة: هذا من رواية الحاكم والبيهقي حديث صحيح, فيه: يا حميراء، فيرد به على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع. وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في المصنوع ص212, 213. توضيح: الحميراء: تصغير الحمراء. قال الحافظ في الفتح 7/ 140: قال القرطبي صاحب المفهم: والعرب تطلق على الأبيض الأحمر؛ كراهية اسم البياضة لكونه يشبه البرص. وانظر مادة حمر في النهاية 1/ 39. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"65". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 55- وذلك [كما] 1 روى حماد بن زيد2، عن أيوب3، عن ابن سيرين4, عن عبيدة السلماني، قال: "كتب إليّ علي، وإلى شريح5، يقول: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون -يعني في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة أو أموت، كما مات صاحباي"6. 56- وروى البخاري مثله، من رواية عبيدة عن علي، وليس فيها ذكر أم الولد7. قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق, وانقرض العصر عليه صار إجماعا. 57- قلت: وحكاية الإجماع ههنا مشكل, فإن8 ابن جريج قال:   1 ساقطة من الأصل. 2 هو: الإمام حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الأزرق, أبو إسماعيل, مولى آل جرير بن حازم, الحافظ الثقة الثبت الفقيه. مات سنة تسع وسبعين مائة, وله ثمانون سنة. تذكرة الحفاظ 1/ 228, التقريب 1/ 197, التهذيب 3/ 9. 3 أيوب بن أبي تميمة -كيسان- السختياني أبو بكر البصري. ثقة ثبت حجة, من كبار الفقهاء العباد. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة, وله خمس وستون سنة. التقريب 1/ 89, التهذيب 1/ 397. 4 هو: الإمام محمد بن سيرين الأنصاري -أبو بكر بن أبي عمرة- البصري, ثقة ثبت عابد. مات سنة عشر ومائة. التقريب 2/ 169, التهذيب 9/ 214. 5 هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي، القاضي، أبو أمية. مخضرم، ثقة، وقيل: له صحبة. مات قبل الثمانين أو بعدها, وله مائة وثماني سنين. الإصابة 3/ 334, التقريب 1/ 349, التهذيب 4/ 326. 6 ذكر هذه الرواية: الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 73, وقال: أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز, عن نعيم بن حماد. 7 البخاري: في كتاب مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب "8" قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان 4/ 208. 8 في ف: "قال" وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 أنا1 عطاء, قال: "بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني2 تركت تسع عشرة سُرِّيَّة3، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة"4. وبهذا يقول: ابن مسعود، وابن عباس في رواية5. وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز6، وداود بن علي، وأصحابه، وهو قول لأبي عبد الله الشافعي, فليس في المسألة إجماع. قوله: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة. قال البغوي: ثم صار إجماعا7. 58- روى مسلم، في صحيحه من حديث عبد الله بن شقيق8 "أن   1 في ف: "ابن" وهو خطأ. 2 في ف: "إني". 3 السرية, بضم السين: الجارية. 4 ذكره ابن حزم في المحلى عن ابن جريج, انظر 10/ 251. 5 انظر المحلى 10/ 251, 252 والموافقة ل39/ ب 40 آ. 6 في ف "عبد الرحيم" وهو وهم من الناسخ, بل هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين, أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. عد من الخلفاء الراشدين. مات سنة إحدى ومائة, عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. التهذيب 7/ 475, والتقريب 2/ 59, والسير 4/ 114. 7 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"65" وانظر شرح السنة 9/ 100 وقال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين ... إلخ". قال النووي في شرح مسلم 8/ 202: "المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل, فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل, وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم ا. هـ. 8 هو: عبد الله بن شقيق العقيلي, بصري ثقة لكنه فيه نصب. من الثالثة, مات سنة ثمانٍ ومائة. التقريب 1/ 422, التهذيب 5/ 253, الميزان 2/ 439. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 61 و97. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 عليا -رضي الله عنه- كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها. فقال عثمان كلمة, فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجل, ولكنا كنا خائفين"1. والبغوي هذا، هو: أبو محمد الحسين بن مسعود, صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب وغير ذلك. مات -رحمه الله- سنة سبع عشرة وخمسمائة2. 59- قوله: وأيضا "نحن نحكم بالظاهر"3. هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول, ولم أقف له على سند, وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه4.   1 مسلم في كتاب الحج, باب جواز التمتع, حديث "158" 2/ 896. 2 انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/ 1257-1259, وفي طبقات الشافعية 7/ 75-80. 3 انظر مختصر المنتهى ص"66 و67" ووقع في نسخة ف: "ومنها نحن نحكم بالظاهر". 4 وقال الحافظ في الموافقة خ ل42 أ. هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته: "والله يتولى السرائر". ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا في الأجزاء المنثورة. وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه، والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين, ثم قال: قلت: رأيت في الأم للشافعي، بعد أن أخرج حديث3 أم سلمة -رضي الله عنهما- فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يحكم بالظاهر, وإن أمر السرائر إلى الله. فظن بعض من رأى كلامه، أن هذا حديث آخر، وإنما هو كلام الشافعي، استنبطه من الحديث الآخر انتهى. وقال الزركشي في المعتبر خ ل26 أ: هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله. وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم: المزي، والذهبي، وقالوا: لا أصل له. وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي -رحمه الله- أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري، رواه في كتابه: إدارة الحكام، في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصل حديثهما في الصحيحين, فقال المقضى عليه: قضيت علي والحق لي. فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر" ثم قال: وله شواهد. "قلت": قال السخاوي في المقاصد الحسنة "ص91": "وأغرب إسماعيل ... ابن أبي القاسم في كتابه ... أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي .... ثم قال: قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب, ولم أدر أساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم لا؟ ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 60- لكن له معنى في الصحيح, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بنحو مما أسمع" 1. 61- وقال البخاري، في كتاب الشهادات: قال عمر: "إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا, أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا, لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة"2.   1 الحديث أخرجه: الشيخان وغيرهما، عن أم سلمة, رضي الله عنها. فالبخاري: في كتاب الحيل، باب "10": حدثنا محمد بن كثير ... إلخ 8/ 62. ولفظه: عن أم سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما أنا بشر, وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا, فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار". وأخرجه أيضا في كتاب الأحكام، باب "20" موعظة الإمام للخصوم 8/ 112. وأخرجه في كتاب الشهادات، باب "27" من أقام البينة بعد اليمين 3/ 162 وليس فيه قوله: "فأقضي له على نحو ما أسمع". وأخرجه مسلم: في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "4" 3/ 1337. "قلت": وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ, حديث "3583" 4/ 12. وأخرجه الترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه, حديث "1339" 3/ 615. وقال أبو عيسى: "حديث أم سلمة حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب القضاء، باب الحكم بالظاهر "8/ 233. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأحكام، باب أقضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحل حلالا, حديث "2317" 2/ 777. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق, حديث "1" 2/ 719. 2 في باب "5" الشهداء العدول, وقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 3/ 148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 ورواه الإمام أحمد في مسنده مطولا, وأبو داود مختصرا1, والله أعلم. وهو من2 رواية أبي فراس3 عن عمر. قال أبو زرعة: لا أعرفه4. 62- وروى أن العباس قال: "يا رسول الله, كنت مكرها -يعني يوم بدر- فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "أما ظاهرك فكان علينا, وأما سريرتك فإلى الله عز وجل""5.   1 مسند الإمام أحمد 1/ 41 من رواية أبي نضرة عن أبي فراس. وأبو داود: في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ, حديث "3586" 4/ 15 من رواية ابن شهاب عن عمر، وهو منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر, رضي الله عنه. 2 في نسخة ف جاء بعدها "ثاني", وأرى أن هذه الكلمة زائدة لا معنى لها في السياق, وهي من الناسخ والله أعلم. 3 قال الحافظ الذهبي في الميزان 4/ 561: أبو فراس النهدي عن عمر لا يعرف روى عنه أبو نضرة ... إلخ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب 2/ 462: قيل: اسمه الربيع بن زياد, مقبول من الثانية. وانظر تهذيب التهذيب 12/ 201. 4 انظر في الجرح والتعديل 9/ 423 كلام أبي زرعة في أبي فراس النهدي. 5 لم أقف على هذه الرواية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 ومما وقع في الأخبار: وهو من قوله: ويشترك الكتاب، والسنة، والإجماع، في السند والمتن1. قوله2: قالت عائشة, رضي الله عنها: "ما كذب, ولكنه وهم"3. 63- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فلما بلغ ذلك عائشة -رضي الله عنها- قالت: والله ما كذب [ابن عمر] 4 ولكنه وهم. إنما قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه". رواه البخاري ومسلم5. 64- ولهما عن ابن عمر عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله6.   1 أي: اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن. انظر بيان المختصر 1/ 619, وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"69". 2 في نسخة ف وقع "ومنها" بدل "قوله". 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"69". 4 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 5 البخاري: في كتاب الجنائز، باب "33" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله، إذا كان النوح من سنته ... " إلخ 2/ 81 "بنحوه". ومسلم: في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث "22-27" 2/ 640-643 "بنحوه". وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت 4/ 17 "بنحوه أيضا". 6 البخاري: في الجنائز، باب "34" ما يكره من النياحة على الميت ... إلخ 2/ 82. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 قوله: قالوا: الحوامل1 المقدرة كثيرة؛ ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح2 في المهد, ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وحنين الجذع،   = ومسلم: في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث "17" 2/ 639, 640. توضيح: أجمع العلماء على أن البكاء المحرم في الحديث هو البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين, واختلفوا في تعذيب الميت ببكاء أهله: فقال الجمهور: إن من وصى بأن يُبكَى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهو يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب. فأما من بُكي عليه من غير وصية منه, فلا يعذب لقول تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] . وقالوا: وكانت عادة العرب الوصية بذلك, ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليّ الجيب يابنة معبد وقال آخرون: إن من عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم، فيكون لم يق نفسه، ولا أهله، فيسأل عن ذلك ويؤاخذ عليه, والله أعلم. انظر تفصيل المسألة في فتح الباري 3/ 152-163, وشرح النووي على مسلم 6/ 228-232. 1 يقصد بالحوامل هنا: الدواعي، وقد أثار ابن الحاجب إشكالا للخصوم ليرد عليه ... قال السعد التفتازاني شارحا كلام ابن الحاجب: وقالوا: والحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها, فكيف الجزم بعدمها؟ ومع جوازها لا يحصل الجزم. ويدل عليه أمور، منها: أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد, مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ومنها: أن معجزات الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده وحنين الجذع وتسليم الغزالة عليه لم يتواتر, بل نقل آحاد ... إلخ. ثم أجاب عن هذا الإشكال بما خلاصته: أن كلام عيسى -عليه السلام- في المهد إن كان بحضرة خلق كثير نقل قطعا، فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين. وأما المعجزات فكذلك, أي: لو كثر مشاهدوها لتواترت، مع أنا لا نسلم أنها مما تتوفر الدواعي على نقله، فإنها إنما تنقل لتستمر بين الناس، وقد استغنى عنها وعن استمرارها بالقرآن الباقي على وجه كل زمان، الدائر على كل لسان، في كل مكان. ا. هـ. انظر حاشية السعد التفتازاني على شرح القاضي لمختصر ابن الحاجب 2/ 57, 58. 2 المسيح: هي صفة لسيدنا عيسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة، فقيل: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله، وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد, وقيل غير ذلك. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 2/ 234. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 وتسليم الغزالة، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج، وترك البسملة آحادا1. هذا الكلام يشتمل على سبعة أحاديث. الأول وهو: انشقاق القمر. أما انشقاقه من حيث الجملة, فمعلوم بالتواتر2، قال الله سبحانه وتعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} 3. وأما اختصاصه بزمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث: 65- ابن مسعود4. 66- وابن عباس5.   1 انظر: مختصر المنتهى ص"74". والآحاد لغة: جمع أحد بمعنى الواحد. وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط المتواتر. انظر مادة "أحد" في القاموس المحيط 1/ 283, وانظر نزهة النظر ص26. 2 المتواتر لغة: هو المتتابع, والتواتر: التتابع. واصطلاحا: هو الخبر الذي يرويه جماعة من الناس يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. انظر مادة "وتر" في القاموس المحيط 2/ 157, وانظر نزهة النظر ص19. 3 سورة القمر: الآية 1. 4 في البخاري في كتاب المناقب, باب "27" سؤال المشركين أن يريهم النبي -صلى الله عليه وسلم- آية, فأراهم انشقاق القمر 4/ 186. وفي كتاب مناقب الأنصار, باب "36" انشقاق القمر 4/ 243. وفي كتاب التفسير, باب "1" وانشق القمر 6/ 852 ولفظه: عن ابن مسعود قال: "انشق القمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه, فقال النبي, صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" " وساق البخاري روايات عدة للحديث. ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر, حديث "44" 4/ 2158. ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى, إذ انفلق القمر فلقتين, فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" ". 5 البخاري: في كتاب المناقب، باب "27" سؤال المشركين أن يريهم النبي -صلى الله عليه وسلم- آية فأراهم انشقاق القمر 4/ 186. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "36" انشقاق القمر 4/ 244. وفي كتاب التفسير، باب "1" {وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا} 6/ 53. ولفظه: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "انشق القمر في زمان النبي, صلى الله عليه وسلم". ومسلم: في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر, حديث "48" 4/ 2159. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 67- وأنس1. فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث؛ لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحادا عند غيرهم. 68- ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه: "قال عبد الله في قوله تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل, وفلقة من خلف الجبل. فقال النبي, صلى الله عليه وسلم2: "اللهم اشهد" "3.   1 أخرجه البخاري: في كتاب المناقب، باب "27" سؤال المشركين ... إلخ 4/ 186. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "36" انشقاق القمر 4/ 243. وفي كتاب التفسير، باب "1" وانشق القمر ... إلخ 6/ 53. ومسلم: في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر, حديث "46" 4/ 2159. وأخرجه الترمذي: في أبواب التفسير، باب ومن سورة القمر, حديث "3286" 5/ 397. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد 3/ 275 و278. 2 في ف: "رسول الله, صلى الله عليه وسلم". 3 مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر, حديث "2801" 4/ 2159 "عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك" كذا في صحيح مسلم المطبوع. يعني: مثل حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء قبل حديث ابن عمر -رضي الله عنهم- ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: "انشق القمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلقتين فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهد" ". وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة القمر, حديث "3288" 5/ 398. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". ولفظه: عن ابن عمر قال: "انفلق القمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" ". وأخرجه الطبري في تفسيره 27/ 85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 69- ورواه أحمد والترمذي وابن حبان عن جبير بن مطعم1. 70- وابن مردويه2 عن حذيفة3. الحديث الثاني، وهو تسبيح الحصا. 71- روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم، في كتاب السنة من حديث صالح بن أبي الأخضر4، عن الزهري، عن رجل، قال: "سمعت أبا ذر5   1 هو: جبير بن مطعم -بضم الميم وكسر العين- بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، القرشي، النوفلي، صحابي جليل موصوف بالحلم ونبل الرأي. مات سنة ثمانٍ, وقيل: بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 462، التقريب 1/ 126, التهذيب 2/ 63، السير 3/ 95. والحديث رواه الإمام أحمد: في المسند 4/ 81, 82. والترمذي: في أبواب التفسير، باب ومن سورة القمر, حديث "3289" 5/ 398. وابن حبان: كتاب علامات النبوة، باب انشقاق القمر, حديث "2108" ص519 "موارد". وأخرجه الحاكم: في المستدرك, في كتاب التفسير 2/ 472. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. وأخرجه الطبري: في التفسير 27/ 86. وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 45. 2 هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، الأصبهاني، صاحب التفسير، الإمام، الثقة، الثبت. مات سنة عشر وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1050. 3 انظر: الدر المنثور للسيوطي 6/ 134, حيث عزاه لابن مردويه. وأخرجه: ابن جرير في تفسيره 27/ 86. وأبو نعيم في الحلية 1/ 281. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة خ ل48 أ: هذا حديث حسن. 4 هو: صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك. نزيل البصرة، ضعيف يعتبر به, من السابعة. مات بعد الأربعين ومائة. التقريب 1/ 358, التهذيب 4/ 380, الجرح والتعديل 4/ 394, المجروحين 1/ 368, الميزان 2/ 288. 5 هو: الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سفيان، الغفاري, أبو ذر, مشهور بكنيته, من السابقين الأولين. مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان, رضي الله عنهما. الإصابة 7/ 125, تذكرة الحفاظ 1/ 17, التقريب 2/ 420, التهذيب 12/ 90, السير 2/ 26. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته؛ كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته وحده فجلستُ، فجاء أبو بكر فسلم وجلس، ثم جاء عمر، ثم عثمان، وبين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- حصيات، فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن, حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن ثم وضعهن فخرسن، ثم وضعهن في يدي عمر فسبحن, ثم وضعهن في يدي عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن, فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "هذه خلافة النبوة"". هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، وإسناده ليس بذاك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه1 وشيخ الزهري رجل مبهم لا يعرف. لكن رواه ابن أبي عاصم من طريق أخرى, ورواه غيره من طرق أيضا2.   1 قال الدوري: عن يحيى بن معين في صالح بن أبي الأخضر: ليس بشيء. وفي رواية الدارمي عنه: ليس بشيء في الزهري. وفي رواية الدقاق عنه، قال فيه: ليس بشيء, وقد علق أستاذنا المحقق الدكتور أحمد محمد نور سيف -حفظه الله تعالى- فقال: أي: في الزهري. وقال ابن معين فيه أيضا: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف. وقال البخاري فيه: لين الحديث, وكذا قال أبو حاتم الرازي. وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، كان عنده عن الزهري كتابان، أحدهما عرض والآخر مناولة، فاختلطا جميعا, فلا يعرف هذا من هذا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن الزهري أشياء مقلوبة, اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوبا, فلم يكن يميز هذا من ذاك. وقال ابن عدي: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال العجلي: يكتب حديثه, وليس بالقوي. وقال الجوزجاني: اتهم في أحاديثه. انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري 3/ 62, وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص44 ومن كلام أبي زكريا رواية الدقاق ص67, والضعفاء الصغير للبخاري ص58, والجرح والتعديل 4/ 395، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص58, وكتاب المجروحين 1/ 368، وتهذيب التهذيب 4/ 380, وميزان الاعتدال 2/ 288. 2 رجعت إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل المطبوع, ورجعت إلى النسخة الخطية المصورة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 الحديث الثالث: حنين الجذع. 72- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة، فقيل: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: "إن شئتم" فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر، فصاحت   = والسلام- والمحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم "47" فلم أقف على رواية صالح بن أبي الأخضر هذه. والذي رأيته في المخطوط "ل111 أوفي المطبوع 2/ 543" الرواية التي أشار إليها المصنف, وهي من طريق: محمد بن عوف، ثنا عبد الحميد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه, أنه سمع عاصم بن حميد يقول: إن أبا ذر قال ... وذكر نحو حديث الباب. وقال محققه الشيخ ناصر الدين الألباني: حديث صحيح, ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم, وهو أبو تقي, فيه ضعف من قبل حفظه ولكنه قد تُوبع. وعبد ربه الظاهر أنه ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني, مات سنة "140" فإن كان كذلك فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر ... إلخ. "قلت": إذن كيف يصحح الحديث ولم يعين الراوي على وجه التحديد، ولو كان الراوي غيره فمن هو؟ وهل هو ثقة لنقول: إن الحديث حيثما دار, دار على ثقة؟ فلا يضار الحكم بعدم التعيين حينئذ, والله أعلم. وقال المصنف في البداية والنهاية 6/ 132, 133. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد بن الصفار، ثنا الكديمي، ثنا قريش بن أنس، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد هذا الحديث عن أبي ذر هكذا. قال البيهقي: وقد قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات, التي جمع فيها أحاديث الزهري: حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة, ذكر أنه بينما هو قاعد يوما في ذلك المجلس وأبو ذر في المجلس. ثم قال الحافظ ابن كثير: قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري, فقال: عن رجل يقال له: سويد بن يزيد السلمي, وقول شعيب أصح. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: وقد روى داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر مثله. ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد، قال: وفيه عن أبي هريرة. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 النخلة صياح الصبي، فنزل صلى الله عليه وسلم فضمها إليه؛ كانت تئنّ أنين الصبي الذي يسكّت. قال: "كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها" ". رواه البخاري1, وهذا لفظه2. 73- وللبخاري نحوه عن ابن عمر, رضي الله عنهما3. 74- ورواه أنس4. 75- وابن عباس 5.   1 وفي ف زيادة "مسلم" والصواب ما في الأصل؛ إذ إن مسلما لم يخرج حديث ابن عمر هذا في صحيحه. 2 أخرجه البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173, 174. وأخرجه: في كتاب الجمعة، باب "26" الخطبة على المنبر ... إلخ 1/ 220. وفي كتاب البيوع، باب "32" 3/ 14. وأخرجه النسائي: في كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة 3/ 102. وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 293 و295 و300 و306 و324. وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم النبي -صلى الله عليه وسلم- بحنين المنبر 1/ 16 و17. وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 274. وفي الاعتقاد ص270 و271. وأخرجه: أبو نعيم في الدلائل ص341. 3 في البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173. وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر, حديث "505" 2/ 379 وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن غريب". وأخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم النبي -صلى الله عليه وسلم- بحنين المنبر 1/ 15 و19. 4 أخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب "6" حديث "3627" 5/ 594. وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر, حديث "1415" 1/ 454. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 267 و3/ 226. وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276 و277. 5 أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي, صلى الله عليه وسلم 1/ 19. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 363. وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 76- وتميم الداري1. 77- وأم سَلَمَة2. 78- وأبي بن كعب3. 79- وسهل بن سعد4. وغيرهم, وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا5.   1 هو: تميم بن أَوْس بن خارجة الداري, أبو رقية. صحابي مشهور, سكن بيت المقدس. مات سنة أربعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 367, التقريب 1/ 113, التهذيب 1/ 113. وانظر حديثه: في السنن الكبرى للبيهقي 3/ 195. 2 أخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 281. 3 أخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر, حديث "1414" 1/ 454. وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص277. 4 هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي. صحابي جليل, مات سنة ثمانٍ وثمانين, وقيل بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 200, التقريب 1/ 336, التهذيب 4/ 252. وحديثه أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي, صلى الله عليه وسلم ... إلخ 1/ 19. وأخرجه البيهقي: في السنن الكبرى 3/ 195. وفي دلائل النبوة 2/ 277. وفي الاعتقاد ص271. وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص343, 344. 5 قال القاضي عياض في الشفا 1/ 427 حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور منتشر، الخبر به متواتر، وقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر ... وقال الحافظ في الفتح 6/ 592: "إن حنين الجذع, وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع, عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم, ممن لا ممارسة له في ذلك". وأقول: إن الحبيب المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هو الرحمة المهداة لكل ذرات الوجود، ولقد كانت الدنيا كلها فرحة بوجوده، مغتبطة بلقائه، تتمنى أن يدوم ظله عليها. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 الحديث الرابع: تسليم الغزالة. هو حديث مشهور عند الناس, وليس هو في شيء من الكتب الستة. 80- وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال1، ثنا الهيثم بن جَمَّاز2، عن أبي كثير3،   = قال الحافظ في الفتح 6/ 602, ووقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين, الخشبة تحن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ا. هـ. وإن الحب الصدق في المحبة والامتثال لأمر الله تعالى, والتمسك بسنة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة والاهتداء بهديه. اللهم ارزقنا العمل وجنبنا الزلل, وشفع فينا حبيبك يوم العرض عليك, آمين. 1 وقع في ف "الغزالي" وهو خطأ, والصواب ما في الأصل. وهو يعلى بن إبراهيم الغزال. قال الذهبي في الميزان: لا أعرفه, له خبر باطل عن شيخ واهٍ, ثم ذكر حديث الباب. انظر الميزان 4/ 456. 2 في ف: حماد, بالحاء والدال المهملتين. وهو الهيثم بن جماز -بفتح المعجمة وتشديد الميم- البكاء، البصري. قال ابن حبان: من أهل الكوفة, وقال ابن معين: كان قاصا بالبصرة. ضعيف، يروي عن يزيد الرقاشي ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه هشيم ووكيع. كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ, واشتغل بالعبادة. "قلت": وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه الهيثم بن حماد -بالدال المهملة- وفرق بينه وبين الهيثم بن جماز البصري، وقال: في عداد المجهولين، يروي عن أبي كثير، شيخ غير مسمى، حدث عنه يعلى بن إبراهيم الغزال, ثم ساق له هذا الحديث. وقال الحافظ في الموافقة: وأيا كان, فالإسناد ضعيف. انظر الجرح والتعديل 9/ 81, والمجروحين 3/ 91, والميزان 4/ 319. وانظر في اختلاف اسم الراوي في الموافقة خ ل59 أ, والمعتبر خ ل33 أ. 3 "أبي كثير" قال الخطيب: شيخ غير مسمى، وقال ابن ماكولا: مجهول, وقال الحافظ في الموافقة: لم يذكره أحد فيمن صنف في الكنى، ولا وقفت له على ترجمة سوى قول الخطيب: هو والراوي عنه مجهولان -أي الهيثم بن حماد- كما وقع عند الخطيب حماد, بالحاء والدال المهملتين. انظر المعتبر ل33 أالموافقة ل58 ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 عن زيد بن أرقم1, قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي, فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقال: يا رسول الله, إن هذا الأعرابي صادني، ولي خشفان2 في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلاقي، فلا هو3 يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية, فقال لها رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن تركتك ترجعين؟ " قالت: نعم, وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار4. فأطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم تلبث أن جاءت تلمظ5 فشدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتبيعها مني؟ " فقال: هي لك يا رسول الله. قال: فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله". هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف؛ فإن شيخ الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال، لا يعرف، وشيخه الهيثم بن جماز، قال يحيى بن معين: ليس بشيء6، وقال مرة: ضعيف7. وقال أحمد بن حنبل8 والنسائي:   1 هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي, صحابي جليل مشهور. توفي سنة ست أو ثمانٍ وستين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 2/ 589, التقريب 1/ 272, التهذيب 3/ 394، السير 3/ 165. 2 الخشفان جمع خشف, والخشف مثلثة: ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه, أو التي نفرت من أولادها وتشرّدت. انظر القاموس المحيط مادة "خشف" 3/ 138. 3 وقع في ف: "وهو لا يذبحني". 4 العشار, بفتح العين والشين: قابض العشور. انظر مادة "عشر" في القاموس المحيط 2/ 92. والمراد: الذين يظلمون الناس, فيأخذون أموالا بغير حق. 5 تلمظ: لمظ أي: تتبع بلسانه اللماظة -بضم اللام, لبقية الطعام في الفم- وأخرج لسانه فمسح شفتيه، أو تتبع الطعم -بضم الطاء المهملة- وتذوق. انظر مادة "لمظ" في القاموس المحيط 2/ 413, 414, وانظر لسان العرب 7/ 461. 6 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص223. 7 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 109 و122, وفي 4/ 133 قال فيه: "ليس بذاك". 8 انظر الجرح والتعديل 9/ 81, والميزان 4/ 319. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 متروك الحديث1. 81- وقد رو حديث الغزالة من حديث عطية2 عن أبي سعيد3.   1 في الضعفاء والمتروكين ص104. والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص320, باب ذكر الظبي والضب. وأخرجه البيهقي كما نقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية 1/ 148, ولم أقف عليه في دلائل النبوة, المطبوع منها جزآن. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة ل58 ب: أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه عن الهيثم بن جماز، وقال: هو والراوي عنه مجهولان. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 456 عند ترجمة يعلى، وقال: له خبر باطل عن شيخ واه, يعني الهيثم بن جماز. ثم قال بعد أن ساق الحديث: هذا موضوع. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص156: الحديث اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له -كما قال ابن كثير- أصل، ومن نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كذب. ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض، أوردها شيخنا -يعني ابن حجر- في المجلس الحادي والستين, من تخريج أحاديث المختصر. وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 364: وذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالة رواه أبو نعيم، والبيهقي في الدلائل، وكذا ذكره الدارقطني، والحاكم، وشيخه ابن عدي. ا. هـ. 2 هو: عطية بن سعد بن جنادة -بضم الجيم- العوفي -بفتح العين وسكون الواو- الجدلي -بفتح الجيم والمهملة- الكوفي أبو الحسن، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. من الثالثة, مات سنة إحدى عشرة ومائة. التقريب 2/ 24, التهذيب 7/ 224, الميزان 3/ 79. 3 هو: أبو سعيد الخدري, سعد بن مالك, رضي الله عنه. وحديثه: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة, باب في كلام الظبية إن صح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة, أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، ثنا أحمد بن حازم أبي غرزة الغفاري، نا علي بن قادم، نا أبو العلاء خالد بن طهمان، عن عطية، عن أبي سعيد ... الحديث. وذكره الحافظ في الموافقة ل58 أوب من طريق البيهقي، ثم قال في آخره: هذا حديث غريب, أخرجه الحاكم في الإكليل هكذا. وعلي بن قادم, وشيخه, وشيخ شيخه كوفيون شيعيون, وقال: وأشدهم ضعفا عطية ولو تُوبع لحكمت بحسنه. وقد وقعت لي هذه القصة بإسناد أقوى من هذا انتهى إلى تابعي, نسب ذلك لعيسى ابن مريم, عليهما السلام. ا. هـ. وانظر البداية والنهاية 6/ 148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 82- ومن حديث رجل من الأنصار. 83- وذكره عياض1 في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد2. الحديث الخامس: إفراد الإقامة. 84- عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان, ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم3.   1 هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, الإمام العلم, صاحب المصنفات النافعة. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وفيات الأعيان 2/ 117، وانظر أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرئ. 2 الشفا 1/ 441, 442 والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد, ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أبي، عن هشام بن حبان، عن الحسن بن ضبة بن محصن، عن أم سلمة ... الحديث. وقال الحافظ في الموافقة ل59 أ: أخرجه الطبراني في الكبير، ثم أشار الحافظ إلى تضعيفه. 3 البخاري: في كتاب الأذان، باب "2" الأذان مثنى مثنى "وفيه لفظه". وفي باب "1" الأذان, باب بدء الأذان ... إلخ. وفي باب "3" الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة 1/ 150, 151. وأخرجه أيضا: في كتاب الأنبياء، باب "5" ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 144. ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة, حديث "2 و3 و5" 1/ 286. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب في الإقامة, حديث "508 و509" 1/ 349, 350. وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة, حديث "193" 1/ 369, 370. وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح". وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 189 و303. وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 1/ 270. توضيح: قال الحافظ في الفتح 2/ 83 في قوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة": المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة". ا. هـ. أي: يعيدها مرتين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 الحديث السادس: إفراد الحج. 85- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل". قالت: وأهلّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، وأهل به الناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بعمرة". رواه البخاري ومسلم1. 86- ولمسلم عن ابن عمر, رضي الله عنهما "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفردا"2. الحديث السابع: ترك البسملة. 87- عن أنس -رضي الله عنه- قال: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم- فلم أسمع أحدا منهم يقرأ:   1 البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد بالحج لمن لم يكن معه هدي 2/ 151. وفي كتاب العمرة، باب "5" العمرة ليلة الحصبة وغيرها 2/ 200. وفي كتاب المغازي، باب "76" قصة وفد طيء ... إلخ 5/ 127. ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ, حديث "114-118" 2/ 871-873. وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج, حديث "1778" 2/ 379. وأخرجه النسائي، في كتاب الحج، باب إفراد الحج 5/ 145, 146. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم, حديث "300" 2/ 998 "كلهم بنحوه". 2 رواه مسلم في كتاب الحج, باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة, حديث "184" 2/ 904 و905 بلفظه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". رواه البخاري ومسلم1. وفي لفظ لمسلم: "فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة، ولا آخرها"2.   1 البخاري في كتاب الأذان, باب "89" ما يقول بعد التكبير 1/ 181 بنحوه. ومسلم في كتاب الصلاة, باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة, حديث "50-52" 1/ 299. 2 انظر هذه الرواية في الحديث رقم "52" 1/ 299 من الصحيح. والحديث أخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حديث "782" 1/ 494. وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حديث "246" 2/ 15 بنحوه. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 5/ 134 و135. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة، حديث "813" 1/ 267. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة, حديث "30" 1/ 81. وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة 1/ 282. توضيح: كثرت الروايات عن أنس في الجهر بالتسمية والإسرار بها, وفي بعضها: أن أنسا أخبر سائله بأنه نسي ذلك. وروايات الإثبات أرجح وأقوى؛ هكذا قال الشيخ أحمد محمد شاكر -عليه رحمة الله- في معرض كلامه على حديث الباب جامع الإمام الترمذي. وقال الإمام الترمذي, بعد حديث الباب في الجامع 2/ 16: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، ومن بعدهم؛ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . معناه: أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة, وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وكان الشافعي يرى أن يُبدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. ا. هـ. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 قوله: قالوا: فقد1 أنكر أبو بكر -رضي الله عنه- خبر المغيرة2 [في ميراث الجدة] 3 حتى رواه محمد بن مسلمة4, وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس5, وأنكرت عائشة خبر ابن عمر, رضي الله عنهم6.   = "قلت": وقد روي الجهر بالبسملة عن علي، وعمر في رواية عنه، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير, رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام ابن تيمية -عليه رحمة الله- في الفتاوى: "الصواب هو المنصوص عن أحمد: أنه يستحب الجهر أحيانا بذلك، فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا. ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة؛ لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من الصحابة، تعليما للسنة, وأنه يستحب قراءتها في الجملة. وهذا كله يرجع إلى أصل جامع, وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. انتهى باختصار من الفتاوى 22/ 344, 345. انظر تفصيل الكلام في البسملة في نصب الراية 1/ 326-363, والاعتبار للحازمي ص163-167, التلخيص الحبير 1/ 234, 235, وفتح الباري 2/ 227-230, وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي 2/ 16-24. 1 في ف "قد" وفي الأصل والمختصر كما أثبته, ووقع في المختصر "قولهم" بدل "قالوا". 2 هو: المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب، الثقفي, الصحابي الجليل. مشهور، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة خمسين على الصحيح, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 6/ 197، التقريب 2/ 269، التهذيب 10/ 262. 3 ما بين المعقوفتين غير مذكور في النسختين, وأثبته من مختصر المنتهى. 4 هو: الصحابي الجليل محمد بن مسلمة -بفتح الميم وسكون المهملة- بن حريش بن خالد بن عدي الأنصاري, شهد بدرا والمشاهد. مات بعد الأربعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 6/ 33, التقريب 2/ 208, التهذيب 9/ 454, السير 2/ 369. 5 هي: فاطمة بنت قيس الفهرية -بكسر الفاء- أخت الضحاك بن قيس. صحابية جليلة من المهاجرات الأول, أشار إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالزواج من أسامة بن زيد, فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم. الإصابة 8/ 69, التقريب 2/ 609, السير 2/ 319. 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"75". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 هذه أربعة آثار مشتملة على أربعة أخبار: 88- الأول: روى الأربعة من حديث مالك1، عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة2، عن قبيصة بن [أبي] 3 ذؤيب4، أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تسأله ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول5 الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة, فأنفذه لها أبو بكر, رضي الله عنه ... وذكر تمام الحديث". لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح6.   1 هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو عبد الله المدني, إمام دار الهجرة, صاحب المذهب. مات سنة تسع وسبعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 207, التقريب 2/ 223, السير 8/ 44. 2 هو: عثمان بن إسحاق بن خرشة -بفتح المعجمة والراء- القرشي, العامري، المدني. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. من الخامسة. تاريخ ابن معين رواية الدوري 3/ 193, التقريب 2/ 6, التهذيب 7/ 106, الجرح والتعديل 6/ 144. 3 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 4 هو قبيصة بن أبي ذؤيب -مصغرا- بن حلحلة -بفتح المهملة وسكون اللام- الخزاعي، الدمشقي. الإمام، الثقة، المأمون, كثير الحديث. له رؤية, مات سنة بضع وثمانين رضي الله تعالى عنه. تذكرة الحفاظ 1/ 57, التقريب 2/ 122, التهذيب 8/ 346, السير 4/ 282. 5 في ف "نبي الله". 6 أبو داود: في كتاب الفرائض، باب في الجدة, حديث "2894" 3/ 316. والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة, حديث "2101" 4/ 420. ملاحظة: سقط قول الترمذي: "حسن صحيح" من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة في مصر بتحقيق إبراهيم عطوة, وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي 6/ 279, ونقل تصحيحه أيضا الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/ 361 وزاد قوله: "وهو أصح", وقال: يعني: حديث مالك من حديث ابن عيينة. والنسائي: في السنن الكبرى، في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 8/ 361. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 الثاني: 89- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر -رضي الله عنه- ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي1 له, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] 2: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] 3: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] 4. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] 5 رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألهاني عنه الصفق بالأسواق". رواه البخاري ومسلم6.   = وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة, حديث "2754" 2/ 909, 910. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 225. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة, حديث "1119" 3/ 110. وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة, حديث "1224" ص300 "موارد". وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 في كتاب الفرائض. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 1 في ف "فدعا" وهو خطأ. 2 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح. 3 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح. 4 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح. 5 ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح. 6 البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "21" أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ 8/ 157 وفيه لفظه. وفي كتاب البيوع، باب "9" الخروج في التجارة ... إلخ 3/ 6. وفي كتاب الاستئذان، باب "13" التسليم والاستئذان ثلاثا 7/ 130. ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان, حديث "33-37" 3/ 1694-1696. وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان, حديث "5180-5184" 5/ 370-372. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 400. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 الثالث: 90- عن الشعبي1 "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد2 كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت". رواه مسلم بهذا اللفظ3. الرابع: 91- إنكار عائشة -رضي الله عنها- خبر ابن عمر تقدم4. قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام5.   1 هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام, الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة. تذكرة الحفاظ 1/ 79, التقريب 1/ 387, التهذيب 5/ 65, السير 4/ 294. 2 هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم, ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية, مات سنة أربع أو خمس وسبعين. تذكرة الحفاظ 1/ 50, التقريب 1/ 77, التهذيب 1/ 343. 3 مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها, حديث "46" 2/ 1118 وللحديث تتمة وهي " ... لها السكنى والنفقة, قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] . وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة, حديث "2288" 2/ 715 مختصرا. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة, حديث "1180" 3/ 475. وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة ... إلخ 6/ 209. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "2036" 1/ 565. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 415. 4 انظر الحديث رقم "63". 5 انظر مختصر المنتهى ص"76" وفيه: "أنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينفذ الآحاد ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 تواتر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دِحْية بن خليفة الكلبي1 إلى هرقل عظيم الروم2. وكما بعث مع عبد الله بن حذاقة السهمي3 كتابه إلى كسرى ملك الفرس, وبعث4 إلى النجاشي ملك الحبشة5, وبعث إلى المقوقس صاحب   1 هو دحية -بكسر الدال- بن خليفة بن فروة بن فضالة، الكلبي, القضاعي، صحابي جليل، كان حسن الوجه, يشبه بجبريل. مات في خلافة معاوية, رضي الله تعالى عنهما. الإصابة 2/ 284, التقريب 1/ 235, التهذيب 3/ 206, السير 2/ 551. 2 هرقل: ملك الروم في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهرقل اسمه, وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف, ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى. انظر فتح الباري 1/ 33. وكتابه -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل أخرجه الإمام البخاري، في صحيحه من حديث أبي سفيان الطويل في كتاب بدء الوحي، باب "6" 1/ 5-7. وفيه " ... ثم دعا بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ... إلخ". وانظر الاستيعاب 1/ 473, وسير أعلام النبلاء 22/ 555, وفتح الباري 1/ 32-45. 3 هو: الصحابي الجليل، عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي, أبو حذافة, أحد السابقين الأولين. مات في خلافة عثمان, رضي الله عنهما. الإصابة 4/ 57, التقريب 1/ 409, التهذيب 5/ 185, السير 2/ 11. وبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن حذافة السهمي, رضي الله عنه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي، باب "82" كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر 5/ 136 عن ابن عباس رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمزقوا كل ممزق". وانظر البداية والنهاية 4/ 268, ومجموعة الوثائق السياسية "109-112". 4 في ف: "وكما بعث" وفي الأصل كما أثبته. 5 النجاشي: لقب لملوك الحبشة, وقد بعث صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي, وهو أصحمة -بوزن أربعة- بن أبجر, حمله إليه جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد دعاه -صلى الله عليه وسلم- فيه إلى الإسلام والوصية بالمسلمين الذين هاجروا إليه, فأسلم أصحمة النجاشي على يد جعفر = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 الإسكندرية1, وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام2. وفي هذا وأمثاله: الدليل الباهر القطعي، على أنه -صلى الله عليه وسلم- رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة, وهو من أدل الأشياء على العيسوية3 من اليهود. وكذلك بعث صلى الله عليه وسلم عليا، وأبا موسى، ومعاذا إلى اليمن4.   = رضي الله عنهما, وقد كان النجاشي ردءا للمسلمين, وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام, ولما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موته، صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب, وكان ذلك سنة تسع للهجرة. انظر الإصابة 1/ 109, وأنساب الأشراف للبلاذري 1/ 229 و531. وأرسل صلى الله عليه وسلم كتابا آخر إلى نجاشي ثانٍ يدعوه إلى الإسلام حيث لم يكن مسلما, وكان كتابه الثاني إلى النجاشي قد أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عمرو بن أمية الضمري, عندما أرسل كتبه إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. انظر كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الصادق عرجون 2/ 26-28. 1 أنساب الأشراف 1/ 531. 2 هو: الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن جراح بن هلال الفهري، القرشي. أبو عبيدة الجراح, أمين الأمة، وأحد السابقين الأولين, ومن المبشرين بالجنة. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 586, التقريب 1/ 388, التهذيب 5/ 73, وانظر سير أعلام النبلاء 1/ 5-23. 3 العيسوية: هي فرقة من اليهود, أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني, وهم يقولون بنبوة عيسى -عليه السلام- إلى بني إسرائيل خاصة، وبنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى بني إسماعيل عليه السلام وإلى سائر العرب فقط. وقولهم هذا هو جهل فاضح؛ لأنه يلزمهم بعد أن اعترفوا بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يعترفوا بصدقه، وامتناع الكذب عليه كما هو شأن النبوة. ومعلوم لدى كل ذي عقل أنه مرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا, وبعثه البعوث للتبشير برسالته دليل مشاهد على ذلك. فادعاؤهم باطل, وقولهم مردود. انظر الفصل لابن حزم 1/ 179-200, وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 215, 216, وانظر شرح الكوكب المنير "وتعليق محققه" 3/ 534. 4 انظر: بعثه -صلى الله عليه وسلم- لعلي وأبي موسى ومعاذ -رضي الله تعالى عنهم- إلى اليمن في صحيح البخاري: في كتاب المغازي، باب "61" بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 110. وفي باب "60" بعث أبي موسى، ومعاذ -رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 107, 108. وانظر في الموضوع البداية والنهاية 4/ 262-273, وسيرة ابن هشام 4/ 606, ونصب الراية 4/ 420-429, ومجموع الوثائق السياسية لمحمد حميد الله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 وبعث إلى جهينة1 كتابه: 92- "إني كنت رخّصتُ لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا, فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وهذا الحديث رواه الأربعة2، والدارقطني3، وذا لفظه.   1 جهينة, بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وفتح النون بعدها: حي من قضاعة من القحطانية. وهو علم مرتجل سُمي به أبو هذا الحي, والقبيلة من قضاعة. انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص221, وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص444, وانظر معجم البلدان 2/ 194. 2 فأبو داود: في كتاب اللباس، باب من روى لا ينتفع بإهاب الميتة، حديث "4127" 4/ 370. ولفظه عن عبد الله بن عُكيم قال: "قرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة, وأنا غلام شاب: "ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ". والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت, حديث "1729" 4/ 222, وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". والنسائي: في كتاب الفروع، باب ما يدبغ به جلود الميتة 7/ 175. وابن ماجه: في كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب, حديث "3613" 2/ 1194. 3 لم أقف على هذا الحديث في سنن الدارقطني المطبوع. وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 121: ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ولفظه: قال: "كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في أرض جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة, فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" " ثم قال: وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم. ا. هـ. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 310, 311. وأخرجه ابن حبان في صحيحه: في كتاب الصلاة، باب جلود الميتة, حديث "1267 و1268" 2/ 410, 411. وأخرجه: البيهقي في كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة 1/ 14, 15. وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص116. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 وليس هذا مكان الجواب عن هذا الحديث1. والغرض أن من تدبر الأحاديث, وجد من هذا الضرب كثيرا.   1 مكان الجواب عن هذا الحديث في مبحث "العام والخاص" عند الكلام على حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في شاة ميمونة، رضي الله عنها, حديث رقم "146 و147" فانظره. وقد ذكره المصنف هنا لمناسبة بعثه -صلى الله عليه وسلم- البعوث وإرساله الكتب إلى الأمصار لتبليغ الأحكام للأمة وإيصال دعوة الإسلام إلى الناس كافة, قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سورة سبأ: الآية 28] . "قلت": وحديث عبد الله بن عكيم الذي فيه قصة الكتاب إلى جهينة هذا, قد علله العلماء بالاضطراب في متنه وسنده، وبالإرسال. ونقل الزيلعي عن الشيخ الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قوله في الإمام: والذي يعلل به حديث عبد الله بن عكيم الاختلاف، فروى ابن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم. وروى أبو داود من جهة خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ... الحديث". قال: ففي هذه الرواية أنه سمع من الناس الداخلين عليه وهم مجهولون. انتهى. ثم قال الزيلعي: قال النووي في الخلاصة: وحديث ابن عكيم أُعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده كما تقدم. والثاني: الاضطراب في متنه، فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما. والثالث: الاختلاف في صحبته, قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل. انتهى. "قلت": قال الإمام الترمذي في الجامع 4/ 222: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكروا فيه "قبل وفاته بشهرين" وكان يقول: هذا آخر أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده ... ا. هـ. ونقل الحازمي في الاعتبار نحو كلام الترمذي عن الخلال عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث. ثم قال: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. وقال الزيلعي عن الحازمي: وحديث ابن عباس سماع, وحديث ابن عكيم كتاب, والكتاب والوجادة والمناولة كلها مرجوحات؛ لما فيها من شبه الانقطاع بعدم المشافهة. ولو صح فلا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة "أي: حديثه في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغته وسيأتي". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 قوله: قالوا: توقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في خبر ذي اليدين, حتى أخبره أبو بكر وعمر1. 93- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "صلى لنا2 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي3 [في المسجد] 4، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان5 من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة, وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين6،   = ومن شرط الناسخ: أن يكون أصح سندا، وأقوم قاعدة من جميع جهات الترجيح. ثم قال: وغير خافٍ على من صناعته الحديث أن حديث ابن عكيم لا يوازي حديث ابن عباس في الصحة من جهة واحدة من جهات الترجيح, فضلا عن جميعها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة, والله تعالى أعلم. وقال الحازمي: وروينا عن الدوري أنه قال: قيل ليحيى بن معين: أعجب إليك من هذين الحديثين "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" أو "دباغها طهورها"؟ قال: "دباغها طهورها" أعجب إلي. وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوده من الترجيحات. ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين, وهذا هو الطريق في نفي التضادّ عن الأخبار. انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص114-118, ومختصر أبي داود ومعالم السنن وتهذيب ابن القيم 6/ 67-69, وسنن النسائي 7/ 175 طبعة الشيخ عبد القادرة أبي غدة, وكتاب الإمام لابن دقيق العيد "خ ل38 أو ب" ونصب الراية 1/ 120-122, والتلخيص الحبير 1/ 46-48. 1 انظر مختصر المنتهى ص"76". 2 في الصحيحين "بنا". 3 في نسخة ف "العشاء" بالمد, وفي الأصل والصحيحين كما أثبته. قال الحافظ في الفتح 1/ 567: كذا للأكثر, وللمستملي والحموي "العشاء" بالمد وهو وهم. فقد صح أنها الظهر أو العصر وابتداء العشي من أول الزوال. 4 ما بين المعقوفتين من نسخة ف, وهي ليست في الأصل ولا في الصحيحين. 5 السرعان, بفتح السين والراء: هم المسرعون إلى الخروج. انظر شرح مسلم النووي 5/ 68. 6 هو الخرباق -بكسر المعجمة- بن عمرو. الإصابة 2/ 420 و8/ 165. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 فقال1: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك, ثم سلم ... وذكر تمام الحديث". رواه البخاري ومسلم2. وقوله: القائل. 94- "نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4. قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.   1 في ف: "فقالوا". 2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه". وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا. وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له, حديث "97-100" 1/ 403, 404. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين, حديث "1008" 1/ 612-614. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر, حديث "399" 2/ 247. وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا, حديث "1214" 1/ 283. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا, حديث "58 و59" 1/ 93, 94. 3 انظر مختصر المنتهى ص77. 4 انظر الحديث رقم "59". 5 انظر مختصر المنتهى ص"78". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 95- قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي1, في جزء جمعه في الكبائر: حدثنا محمد بن إسحاق -يعني الصاغاني2- حدثنا الحسن بن موسى الأشيب3، حدثنا أيوب بن عتبة4, عن طيلسة5، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم"6. قال: وقد رواه يحيى بن أبي كثير7 .........   1 هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي, الثقة الثبت, نزيل بغداد. مات سنة إحدى وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 746. 2 هو: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني, الحافظ، الثقة، الثبت، محدث بغداد في الحادية عشرة. مات سنة سبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 573, التقريب 2/ 144. 3 هو: الحسن بن موسى الأشيب, أبو علي البغدادي. قاضي الموصل وغيرها، ثقة من التاسعة. مات سنة تسع أو عشر ومائتين. التقريب 1/ 171, التهذيب 2/ 333. 4 هو: أيوب بن عتبة أبو يحيى, قاضي اليمامة في بني قيس. ضعيف، من السادسة. مات سنة ستين ومائتين. التقريب 1/ 90, التهذيب 1/ 408, الجرح والتعديل 2/ 253, ميزان الاعتدال 1/ 290. 5 هو: طيلسة -بفتح الطاء وسكون التحتانية- بن علي البهدلي، اليمامي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وروى عنه أيوب بن عتبة، وعكرمة بن عمار، ويحيى بن أبي كثير اليماميون، وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات. التقريب 1/ 381, التهذيب 5/ 36, تهذيب الكمال 2/ 633، الثقات 4/ 399. 6 لم أقف على كتابه. وقد أشار الحافظ في الموافقة "ل خ84 ب" إلى روايته فقال: أخرجه البرديجي، من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني عن الحسن. 7 هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت لكنه يدلس، ويرسل. من الخامسة, مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة, وقيل: قبل ذلك. التقريب 2/ 356, التهذيب 11/ 268, تهذيب الكمال 1/ 1515. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 وزياد بن مخراق1، عن طيلسة عن ابن عمر موقوفا. وكذا رواه البخاري في كتاب الأدب2. قال: وطيلسة هذا هو: طيلسة بن علي، وميّاس لقب له. وقال شيخنا أبو الحجاج في التهذيب: هما اثنان، طيلسة بن علي، وثقه ابن معين وابن حبان، وطيلسة بن مياس، وثقه ابن حبان3.   1 هو: زياد بن مخراق -بكسر الميم وسكون المعجمة- المزني، مولاهم، أبو الحارث، البصري، ثقة، من الخامسة. التقريب 1/ 270, تهذيب التهذيب 3/ 383, تهذيب الكمال 1/ 444, 445. 2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد, باب لين الكلام لوالديه 1/ 12, 13 بإسناد حسن, من طريق مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا زياد بن مخراق قال: حدثني طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر, فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: "ليست هذه الكبائر, هن تسع: الشرك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة, وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر, وبكاء الوالدين من العقوق". "قلت": والنجدات هم أصحاب نجدة بن عامر الخارجي. وانظر الهامش التالي من التحقيق, وبالله التوفيق. 3 في النسخة الخطية التي رجعت إليها "في تهذيب الكمال 2/ 633" قال: طيلسة بن مياس السلمي، ويقال: الهذلي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وروى عنه زياد بن مخراق ويحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في الثقات "4/ 398" وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والذي قبله "أي: طيلسة بن علي" في ترجمة واحدة "4/ 501" والله أعلم. روى له البخاري في الأدب المفرد حديثين موقوفين. ا. هـ. "قلت": الأول الذي تقدم, والثاني في باب "16" بكاء الوالدين: ثنا موسى, ثنا حماد بن سلمة, عن زياد بن مخراق عن طيلسة: أنه سمع ابن عمر يقول: "بكاء الوالدين من العقوق والكبائر". وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 5/ 36 و37: والصواب أنهما واحد. قال الحافظ أبو بكر البرديجي في الأفراد: طيلسة بن مياس، ومياس لقب له, واسمه: علي، يماني حنفي. وقال البخاري في تاريخه "الكبير 4/ 367": طيلسة بن مياس، سمع ابن عمر, وروى عنه يحيى بن أبي كثير. وقال النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار, ثنا طيلسة بن علي النهدي: سمع ابن عمر، وقال وكيع: عن عكرمة بن عمار عن طيلسة بن علي النهدي أن ابن عمر كان ينزل الإراك، والنهدي لا يصح. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 96- وقال أبو القاسم البغوي1: ثنا علي بن الجعد2، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا طيلسة, قال: "سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "هن سبع" قلت: وما هن؟ قال: "الإشراك بالله، وقذف المحصنة". قلت: قبل الدم؟ قال: "نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم, أحياء وأمواتا""3. هكذا عددها, ومدار هذا الحديث على أيوب بن عتبة, وهو قاضي اليمامة. قال يحيى بن معين: ليس بشيء4. وقال مرة: ضعيف5. وقال مرة: ليس بقوي6. ومرة: لا بأس به7. وقال أحمد بن حنبل8, وعلي بن   = ثم قال الحافظ ابن حجر: وكذا جعله واحدا يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن شاهين في الثقات. وأما ما وقع في ابن مياس أنه الهذلي، فهو تصحيف من النهدي. ويؤيد ما ذكره البرديجي, أن حديثه في الكبائر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق زياد بن مخراق عن طيلسة بن مياس, أخرجه البغوي في الجعديات "ل147 أ" عن علي بن الجعد، عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن علي. وأخرجه الخطيب في الكفاية، والخرائطي في مساوئ الأخلاق. والبرديجي في الأسماء المفردة من طريق آخر عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن مياس. ا. هـ. 1 هو: الحافظ الثقة الكبير المسند عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي البغدادي. توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 740. 2 هو: الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي. ثقة، ثبت، مسند، رمي بالتشيع، في صغار التاسعة. مات سنة ثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 399, التقريب 2/ 33, التهذيب 7/ 289, الميزان 3/ 116. 3 مسند علي بن الجعد, رواية أبي القاسم البغوي "خ ل147 أ". 4 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 87. 5 في تاريخ الدارمي عن ابن معين ص67 و144. 6 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 138. 7 في رواية الغلابي عنه. انظر التهذيب 1/ 409. 8 انظر الميزان 1/ 290, والتهذيب 1/ 408, وفي الجرح والتعديل 2/ 253: عن عبد الله، عن أبيه، قال فيه: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفي غير يحيى على ذاك. وفي الميزان عن "أحمد" قال مرة: ثقة, لا يقيم حديث يحيى. وكذا في التهذيب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 المديني1, وعمرو بن علي الفلاس2، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي3، ومسلم بن الحجاج4، وأبو زرعة5، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي6، ويعقوب بن سفيان الفارسي7: ضعيف الحديث. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي8.   1 هو: الإمام الحافظ الناقد علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي مولاهم, أبو الحسن بن المديني، البصري الثقة، الثبت، الحجة، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، شيخ الإمام البخاري. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح. تذكرة الحفاظ 2/ 428, والتهذيب 7/ 349, والتقريب 2/ 39, والسير 11/ 41. وانظر كلامه في أيوب في تهذيب الكمال 1/ 136, وتهذيب التهذيب 1/ 409. 2 انظر تهذيب الكمال 1/ 136, وتهذيب التهذيب 1/ 408 وقال فيه: "وكان سيئ الحفظ، وهو من أهل الصدق". 3 انظر تهذيب الكمال 1/ 136, وتهذيب التهذيب 1/ 408. 4 انظر المصدرين السابقين. 5 في كتابه الضعفاء والكذابين والمتروكين 2/ 49. وفيه: ضعيف، ويقال: حديثه باليمامة صحيح. وفي الجرح والتعديل 2/ 253 فيه عنه, قال: ضعيف. 6 هو: الإمام محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، الحافظ, الناقد, الحجة. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. ميزان الاعتدال 3/ 596، تذكرة الحفاظ 2/ 494. 7 لم أقف على قوله في كتابه المعرفة والتاريخ, ولعله في القسم المفقود منه, أو فيما فقد من كتبه, عليه رحمة الله. وانظر قوله فيه: في تهذيب الكمال 1/ 136, وتهذيب التهذيب 1/ 409, وزاد المزي عنه قوله: لا يفرح بحديثه. 8 هو: عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي. ثقة، ناقد، من التاسعة. مات سنة إحدى عشرة ومائتين, وقيل غير ذلك. تذكرة الحفاظ 1/ 390, التقريب 1/ 423, التهذيب 5/ 261. وانظر كلامه فيه في ترتيب ثقات العجلي خ ل7 آ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، لكن يحدث من حفظه فيغلط1. وقال البخاري: هو عندهم لين2. وقال النسائي: مضطرب الحديث3. وقال علي بن الجنيد: هو شبه المتروك4. وقال ابن حبان: يهم كثيرا5. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه6. وقال الدارقطني: يترك7. قوله: وزاد أبو هريرة: "أكل الربا" , وزاد علي: "السرقة، وشرب الخمر"8. أما أكل الربا: 97- فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله, وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". رواه البخاري ومسلم9.   1 في الجرح والتعديل 2/ 253 وفيه قوله فيه: لين، قدم بغداد، ولم يكن معه كتبه فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط. وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة. 2 في التاريخ الكبير 1/ 420, وفي التاريخ الصغير ص18. 3 في الضعفاء والمتروكين ص15, وفي تهذيب التهذيب 1/ 408. وقال في موضع آخر: ضعيف. 4 في التهذيب 1/ 409. 5 في المجروحين 1/ 169 وفيه: كان يخطئ كثيرا، ويهم شديدا، حتى فحش الخطأ منه. 6 في الكامل: 1/ 1/ 247. 7 في سؤالات البرقاني للدارقطني خ ل104 أوفيه عنه. وقال مرة: يعتبر به, شيخ. 8 انظر مختصر المنتهى ص"78". 9 البخاري في كتاب الوصايا، باب "23": {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ... } إلخ 3/ 195. وفي كتاب الطب، باب "48" الشرك، والسحر من الموبقات، 7/ 29 مختصرا. وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "44" رمي المحصنات ... إلخ 8/ 33. ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها, حديث "145" 1/ 92. وأخرجه أبو داود: في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم, حديث "2875" 3/ 294. وأخرجه النسائي: في كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم 6/ 257, وفيه "الشح" بدل "السحر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 98- وأما رواية علي -رضي الله عنه- في السرقة، فلم أقف عليها إلى الآن، وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك1. 99- وأما شرب الخمر: فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي2 في آخر جزء جمعه في ذم المسكر، حديثا مسلسلا3 يقول كل من الرواة: أشهد بالله، وأُشهد الله4، [لقد أخبرني فلان، من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا5، عن آبائه، مسلسلا عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: أشهد بالله] 6.   1 نقل الحافظ في الموافقة "خ ل86 أوب" كلام الحافظ ابن كثير هذا, ونقل عن السبكي قوله: "وأما إسناد السرقة فلا يعرف عن علي". ثم قال الحافظ: فالذي أظنه أن المصنف تحرف عليه اسم الصحابي. 2 هو: الإمام ضياء الدين -أبو عبد الله- محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الحافظ الحجة، محدث الشام وشيخ السنة، صاحب التصانيف. توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1405. 3 الحديث المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة، أو حالة واحدة، للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى. انظر التقييد والإيضاح ص276, 277, وتدريب الراوي 2/ 187-189. 4 كذا في الأصل, وفي ف: "أشهد بالله ولله أشهد" ولعلها: "وأشهد لله" كما هو سياق المسلسل هذا. 5 الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد العسكري. قال الخطيب البغدادي: كان ينزل بسر من رأى, وهو أحد من يعتقد فيه الشيعة الإمامة. توفي سنة "260هـ". تاريخ بغداد 7/ 366. 6 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 [أشهد لله] 1 لقد حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أشهد بالله، وأشهد لله، لقد قال لي جبريل: يا محمد, إن مدمن الخمر كعابد وثن"2. وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها. وقوله: قالوا:   1 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وأثبتها من الحلية, وفي ف وقع "ولله أشهد" وهو مخالف للسياق. 2 لم أقف على جزء الضياء هذا, وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 204 بسنده عن الحسن بن علي, رحمه الله به. وأخرجه الحافظ في الموافقة ل86 ب و87 آبسنده إلى أبي نعيم، حدثني أبو الحسن علي بن محمد القزويني ... إلخ. وقال -القائل أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريب، لم نكتبه على هذا الشرط إلا عن هذا الشيخ. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير طريق. انتهى. قال الحافظ: وأراد بقوله: على هذا الشرط، شرط التسلسل، وهو قول كل راوٍ في الإسناد المذكور: أشهد بالله وأشهد لله, لقد حدثني فلان، هكذا إلى منتهاه. وأراد بقوله: صحيح, وصف المتن لمجيئه في غير وجه, وبقوله: غريب, تفرد رواة هذا الإسناد به فإنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، وشيخ أبي نعيم وشيخ شيخه لا يعرفون وأما الحسن بن علي وآباؤه فهم فضلاء ثقات ... إلخ. انتهى. "قلت": وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير 12/ 45 بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس, رفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن" ورواه البزار "3/ 356 زوائد البزار" وأخرجه ابن حبان وغيره. وفي إسنادهما: حكيم بن جبير الأسدي، وثوير بن أبي فاختة، وهما ضعيفان، رميا بالتشيع. انظر التقريب 1/ 121 و193. وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال الإمام ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه, لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر. انظر صحيح ابن حبان, مخطوط "7/ل150-أ". والأحاديث في ذم المسكر وصاحب الخمر كثيرة, وقد "لعن الله الخمرة وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها". انظر صحيح ابن حبان خ جـ7 ل150 -أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 100- "نحن نحكم بالظاهر"1. تقدم بيانه في الإجماع2. 101- وقوله: لنا {وَالَّذِينَ مَعَه} 3 "أصحابي كالنجوم"4. تقدم أيضا في الإجماع5. قوله: ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ" 6. 102- هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة عن عمر بن سليمان -من ولد عمر بن الخطاب7- عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان8 عن أبيه9 عن زيد بن ثابت10 قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" ".   1 انظر مختصر المنتهى ص79. 2 انظر الحديث رقم "59". 3 إشارة إلى قوله تعالى في الآية "29" من سورة الفتح: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} . 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"81". 5 انظر الحديث رقم "50". 6 انظر مختصر المنتهى ص"82". 7 هو عمر بن سليمان بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- القرشي العدوي -وقيل: اسمه عمرو- ثقة, من السادسة. التقريب 2/ 57, التهذيب 7/ 58. 8 هو: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله عنهم- الأموي المدني, ثقة من السادسة. التقريب 1/ 471، التهذيب 6/ 131. 9 هو: أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهم- الأموي أبو سعيد, وقيل: أبو عبد الله, من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. التقريب 1/ 31, التهذيب 1/ 97. 10 هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن لوذان بن عمرو الأنصاري، الخزرجي النجاري, أبو سعيد، وأبو خارجة. كتب الوحي، وجمع القرآن، مفتي المدينة. توفي سنة خمس أو ثمانٍ وأربعين وقيل: بعد الخمسين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 2/ 599, تذكرة الحفاظ 1/ 30, التهذيب 3/ 399, السير 2/ 426. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن1. قلت: ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة2. قوله: في مسألة نقل الحديث بالمعنى, وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه [قال] 3: قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه4. 103- قال أبو داود الطيالسي5 في مسنده: حدثنا المسعودي6, ثنا   1 أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم, الحديث "3660" 4/ 68. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. والترمذي: في أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع, حديث "2656" 5/ 34 وفيه قصة. والنسائي: في السنن الكبرى، في العلم. انظر تحفة الأشراف 3/ 206. وابن حبان: في صحيحه في كتاب العلم، في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا من بلغ أمة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حديثا صحيحا عنه, حديث "67" 1/ 154 وذكر قصة. وانظر موارد الظمآن: في كتاب العلم، باب رواية الحديث لمن فهمه ومن لم يفهمه, حديث "72" ص47. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علما, حديث "230" 1/ 84. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 183. وأخرجه الدارمي في المقدمة, باب الاقتداء بالعلماء 1/ 75. 2 ساقطة من ف, وقد روي الحديث من طرق كثيرة، تبلغ حد التواتر؛ فقد رواه أكثر من عشرين صحابيا, منهم: ابن مسعود، وأنس، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وغيرهم, رضي الله عنهم أجمعين. وقد جمع الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث، في كتاب سماه: دراسة حديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي" رواية، ودراية. 3 ساقطة من الأصل وأثبتها من مختصر المنتهى وسقطت هذه القولة كلها, والتي تليها من نسخة ف, وكذلك سقط التعليق عليهما منها. 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"85". 5 هو: الإمام سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، البصري، حافظ, ثقة، وغلط في أحاديث. من التاسعة, مات سنة أربعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 351, التقريب 1/ 323, التهذيب 4/ 182. 6 هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد، فبعد الاختلاط. من السابعة, مات سنة ستين وقيل: سنة خمس وستين. التقريب 1/ 487, التهذيب 6/ 210, الكواكب النيرات ص282. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 مسلم البطين1 عن عمرو بن ميمون2 قال: "اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه جرى ذات يوم حديث، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعلاه كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه ثم قال: إما فوق ذلك, وإما دون ذلك, وإما قريب من ذلك". وهذا إسناد حسن, والله أعلم3. وقوله فيها: 104- "نضر الله امرأ" 4.   1 هو: مسلم بن عمران البطين, ويقال: ابن أبي عمران, أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من السادسة. التقريب 2/ 246, التهذيب 10/ 134. 2 هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى، الكوفي, مخضرم مشهور، ثقة، عابد، نزيل الكوفة. مات سنة أربع وسبعين, وقيل بعدها. التقريب 2/ 80, التهذيب 8/ 109. 3 مسند أبي داود الطيالسي في كتاب العلم، باب الاحتراز من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "1/ 37 منحة المعبود". وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه, في باب من هاب الفتيا مخافة السقط 1/ 83 موصولا من طريق عثمان بن عمر، أنا ابن عون، عن مسلم أبي عبد الله -هو البطين- عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال: "كنت لا يفوتني عشية خميس، إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول الله، حتى كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته، محلولة أزراره. وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به". وإسناده صحيح، وله شاهد أخرجه الدارمي 1/ 83, 84 من طريق يزيد بن هارون, أنا أشعث -هو ابن سوار- عن الشعبي وابن سيرين "أن ابن مسعود كان إن حدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأيام تربد وجهه, وقال: هكذا أو نحوه, هكذا أو نحوه". 4 انظر مختصر المنتهى ص"85". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 تقدم في المسألة قبلها ولله الحمد والمنة1. 105- قوله: واستدل أن ربيعة2 روى عن سهيل بن أبي صالح3، عن أبيه4، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد" ثم قال لربيعة: لا أدري، فكان يقول: حدثني ربيعة عني"5. هذا الحديث: رواه أبو داود هكذا سواء. ورواه الترمذي، وابن ماجه، ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري. وقال الترمذي: حسن غريب. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي6: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان بعد يحدثه، عن ربيعة عنه عن أبيه7.   1 انظر الحديث رقم "102". 2 وهو: الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم, أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء- ثقة، فقيه، مشهور. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. من الخامسة, مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح. تذكرة الحفاظ 1/ 157, التقريب 1/ 247, التهذيب 3/ 258, السير 6/ 89. 3 هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد, صدوق تغير حفظه بأخرة, روى له البخاري مقرونا وتعليقا. من السادسة, مات في خلافة المنصور. التقريب 1/ 338, التهذيب 4/ 263, الكواكب النيرات ص241, الميزان 2/ 243. 4 هو: ذكوان السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. ثقة، ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الثالثة, مات سنة إحدى ومائة. التقريب 1/ 238, التهذيب 3/ 219. 5 انظر مختصر المنتهى ص"85 و86". 6 هو: عبد العزيز بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني، مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ, قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. مات سنة سبع وثمانين ومائة. وانظر كلامه في سنن أبي داود بعد حديث الباب. وانظر ترجمته في التقريب 1/ 512, التهذيب 6/ 353. 7 في سنن أبي داود: في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث "3610" 4/ 34. وفيها: قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 قلت: وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن, شيخ مالك. قوله: مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه, مثل "حتى تزهي" و"إلا سواء بسواء"1. هذان حديثان, الأول: 106- عن أنس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي, قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمرّ" وقال: "إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " " رواه البخاري ومسلم2.   = أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قاله عبد العزيز ... إلخ. والترمذي: في أبواب الأحكام, باب ما جاء في اليمين مع الشاهد, حديث "1343" 3/ 618. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد الواحد, حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين, حديث "2368" 2/ 793. وأخرجه الدارقطني: في كتاب الأقضية والأحكام, حديث "33" 4/ 213. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"86 و87". 2 البخاري: في كتاب البيوع، باب "87" إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير في لفظه. وفي باب "86" بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه, مختصرا. وفي باب "93" بيع المخاضرة 3/ 34-36 مختصرا. وفي كتاب الزكاة, باب "58" من باع ثماره أو نخله أو زرعه ... إلخ 2/ 134 مختصرا. ومسلم: في كتاب المساقاة, باب وضع الجوائح, حديث "15-17" 3/ 1190. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ... إلخ 7/ 264. وأخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها, حديث "2217" 2/ 747 ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو, وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد". وأخرجه الإمام مالك، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, حديث "11" 2/ 618 ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر" , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة, فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " ". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 والثاني: 107- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء". رواه مسلم1.   = توضيح: في رواية الإمام مالك جاء هذا الحديث مرفوعا كله, وجاء من طريق أخرى في قوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة ... الحديث " ما ظاهره الوقف, ومن طريق ثالثة بلفظ قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة ... الحديث". وقد تكلموا في ذلك، وأعلوا رواية الرفع, ولكن الحافظ -عليه رحمة الله- قال في الفتح 4/ 399: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "حديث 14 في المساقاة 3/ 1190" ما يقوي رواية الرفع، في حديث أنس. ولفظه "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " ا. هـ. "قلت": والحديث واضح في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونضوجه. وقد استدل بهذا الحديث قوم على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه، ثم تصيبه جائحة, وهي ما يصيب الثمر من ضرر عام يجتاحه مطلقا, بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " أي: لو تلف الثمر، لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض. على أن البعض لا يرى أنها توضع، إلا أن يتصدق عليه بها. وقال آخرون بالتفصيل. انظر تفصيل ما تقدم في فتح الباري 4/ 398, 399. وشرح النووي على مسلم 10/ 216, 217, وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 260, 261. وانظر المغني لابن قدامة: 4/ 92-94, والكافي في فقه الإمام أحمد له: 2/ 75-78. 1 مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا, حديث "75-77" 3/ 1208, 1209 "واللفظ له". وأخرجه البخاري، في كتاب البيوع, باب "78" بيع الفضة بالذهب 3/ 30. وأخرجه النسائي، في كتاب البيوع, باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا, حديث "30" 2/ 632. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 4 و9 و51 و61 و73. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 قوله: مسألة. خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود: في مس الذكر، وأبي هريرة: في غسل اليدين، ورفع اليدين1. هذه ثلاثة أحاديث: 108- الأول قوله: كابن مسعود في مس الذكر. لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر, بل نقل عنه "أن مسه لا ينقض". وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري2، وغيره من أصحابنا: روى مس الذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضعة عشر صحابيا. وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث بسرة3: وفي الباب عن، ثم عدّد جماعة ليس فيهم ابن مسعود4.   1 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص"87". 2 هو: الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري, أحد الأئمة الأعلام ومن فقهاء الشافعية الكبار، روى عنه خلق كالخطيب البغدادي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الأبنوسي، وغيرهم. كان ورعا، عارفا بالأصول والفروع. توفي سنة "450هـ" خمسين وأربعمائة. تاريخ بغداد 9/ 358, طبقات الشافعية 5/ 12. 3 هي بسرة -بضم أولها وسكون المهملة- بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية. صحابية جليلة لها سابقة وهجرة، وعمها ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه, رضي الله تعالى عنهم. الإصابة 7/ 536, التهذيب 12/ 404. 4 "قلت": حديث بسرة: عند الترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "82" 1/ 126-129. ولفظه عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مس ذكره، فلا يصلّ حتى يتوضأ". قال: وفي الباب, عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنة أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر, حديث "181" 1/ 125. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 والثاني: 109- عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". رواه مسلم، والبخاري ولم يذكر1 العدد.   = ورواه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 100, 101. ورواه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر, حديث "479" 1/ 161. ورواه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج, حديث "58" 1/ 42, ورواه أحمد 6/ 406 و407. والدارمي: في كتاب الصلاة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 184. وأبو داود الطيالسي: في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء 1/ 57 "منحة المعبود". وابن حبان: في صحيحه، في كتاب الطهارة 1/ 314-418. وانظر موارد الظمآن في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج ص78. "وأقول": قد اعتمد ابن حجر كلام الحافظ ابن كثير -عليهما من الله الرحمة والرضوان- في هذه المسألة في الموافقة -ل97 أوب- ونقله إلا قول أبي الطيب. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع. ا. هـ. وقد روى عبد الرزاق في المصنف 1/ 11: عن زيد بن أرقم بن شرحبيل قال: "حككت جسدي وأنا في الصلاة، وأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود، فضحك، وقال: اقطعه، أين تعزله، إنما هو بضعة منك". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 244 وقال: رجاله موثوقون. وأخرجه عبد الرزاق أيضا في 1/ 120: عن عيسى بن السكن "أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبا هريرة، لا يرون من مس الذكر وضوءا. وقالوا: لا بأس به". وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 78. عن هشام بن حسان، عن الحسن "عن خمسة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: علي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر: أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا". 1 وقع في نسخة ف "ولم يذكرا العدد" والصواب ما في الأصل, فالبخاري لم يذكر العدد في روايته واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم. والحديث في مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء، قبل غسلها ثلاثا. حديث "87, 88" 1/ 232, 233. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 وأما الثالث: 110- فعن أبي هريرة أيضا قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي1.   = وفي البخاري: في كتاب الوضوء، باب "26" الاستجمار وترا 1/ 49. وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء, قبل أن يغسلها، حديث "103, 104" 1/ 76-78. وأخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه ... إلخ حديث "24" 1/ 36. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي، في كتاب الطهارة، باب في تأويل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... } إلخ 1/ 6-8. وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الطهارة, باب الرجل يستيقظ من منامه ... إلخ حديث "393" 1/ 138. وأخرجه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة, حديث "9" 1/ 21. وأخرجه الإمام 2/ 241 و253 و259 و265 و282 و284 و395 و403 و455 و371 و500 و507. 1 أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع, حديث "753" 1/ 479 وفي لفظه "إذا دخل ... " بدل "إذا قام ... " من طريق مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة. والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير, حديث "240" 2/ 6 من طريق: عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عنه، به. وقال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حسن". وأخرجه النسائي، في كتاب الافتتاح، باب في رفع اليدين مدا 2/ 124. عن عمرو بن علي بن يحيى، به. وفيه زيادة من أوله, وأوله: "ثلاث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعمل بهن ... الحديث". وأخرجه الدارمي، في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 1/ 281 من طريق: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة الحديث بنحوه. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 375 و500. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 .......................................................................   = من طريق حسين بن محمد قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن الزبير, عن ابن أبي ذئب به, كما عند الدارمي. وفي 2/ 434 من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب، ويزيد بن هارون، عن سعيد بن سمعان، بمثل حديث النسائي. توضيح: أعل الإمام الترمذي رواية يحيى بن اليمان, في نشر الأصابع، كما رأيت في كلامه عند التخريج، وقد أخرج الإمام الترمذي رواية يحيى هذه قبل حديث الباب. ويحيى بن اليمان، تكلم فيه النقاد من جهة حفظه, وقال عنه الحافظ في التقريب 2/ 361: صدوق يخطئ كثيرا. وأعل روايته أيضا الإمام ابن أبي حاتم، حيث قال في العلل 1/ 98, 99: "سمعت أبي، وذكر حديث سمعان، عن ابن أبي ذئب، عن أبي هريرة "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا" قال أبي: وهم يحيى, إنما أراد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا" كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى. ونقل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه في الجامع على حديث الترمذي 2/ 6, عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي، عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا". قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل. انتهى. وحديث نشر الأصابع، أخرجه الترمذي -كما ذكرنا- وأخرجه ابن خزيمة، في صحيحه 1/ 233 وابن حبان، "ص446 موارد الظمآن" عن يحيى بن يمان. وقال الشيخ شاكر في تعقيبه على الحديث 2/ 7 في جامع الإمام الترمذي: والذي أراه صحة الروايتين، وأنهما حديث واحد, بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعديل -وهو تحكم كله- أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها، وأن مدها بسطها مجتمعة، وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما. "قلت": وفي كلام الشيخ شاكر -عليه رحمة الله- فيما أرى نظر, بدليل ما ذكره الشيخ شاكر، بعد كلام ابن أبي حاتم، قال: ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذئب، كرواية يحيى بن اليمان، كما ذكر ابن أبي حاتم، لكان متابعة جيدة له، ولكان الإسناد صحيحا بهذا؛ لأن شبابة ثقة، واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع عنه، ثم إن يحيى بن يمان ثقة، وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج، فوقع الخطأ في بعض حديثه. ا. هـ. "وأقول": فلو أن الحديث صحيح لما احتاج إلى متابعة، وليس هناك دليل على أن يحيى روى هذا قبل الاختلاط لنحكم بصحته وليس الكلام في الأصابع تفريقها أو عدم تفريقها، وإنما الكلام أن الحديث ورد في رفع اليدين مدا فحسب، من غير التعرض لما تكون عليه الأصابع في حالة رفع اليدين، والله تعالى أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 وقد يقال: لا نسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار الآحاد، بل هو متواتر، فإنه رواه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة من الصحابة. 111- كأبي هريرة1. 112- وابن عمر2. 113- وعلي بن أبي طالب3.   1 تقدم حديث أبي هريرة, انظر الحديث رقم "110". 2 حديث ابن عمر أخرجه: الإمام البخاري, في كتاب الأذان "83" رفع اليدين في التكبيرة مع الافتتاح سواء. ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا ... الحديث". وفي باب "84" رفع اليدين، إذا كبر وإذا رفع. وفي باب "85" إلى أين يرفع يديه. وفي باب "86" رفع اليدين، إذا قام من الركعتين 1/ 179, 180. وأخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام, حديث "21-23" 1/ 292. وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة, حديث "721, 722" 1/ 461-464. والترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، حديث "255 و256" 1/ 35, 36. وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة. وباب رفع اليدين قبل التكبير. وفي باب رفع اليدين حذو المنكبين. وفي باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين 2/ 121, 122. وأخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع, وإذا رفع رأسه من الركوع, حديث "858" 1/ 279. وأخرجه: الإمام مالك، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة, حديث "16" 1/ 75. 3 وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة, حديث "744" 1/ 475 و476. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 114- ووائل بن حجر1. 115- ومالك بن الحويرث2.   = ولفظه عنه "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ... الحديث". وأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، باب منه، حديث "3423" 5/ 487. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع ... إلخ, حديث "864" 1/ 280. 1 هو وائل بن حجر -بضم المهملة وسكون المعجمة- بن سعد بن مسروق, أبو هنيدة الحضرمي. صحابي جليل، وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. توفي في ولاية معاوية, رضي الله عنهما. الإصابة 6/ 596, التهذيب 11/ 108, السير 2/ 572. وأخرج حديثه: الإمام مسلم: في كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ... إلخ حديث "54" 1/ 301. ولفظه عنه "أنه رأي النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة ... الحديث". وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة, حديث "728-732" 1/ 464-466. والنسائي في كتاب الافتتاح، باب اليدين حيال الأذنين "1/ 122" وفي باب موضع الإبهامين عند الرفع. وفي باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 2/ 126. 2 أخرج حديثه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "84" رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 1/ 180. ولفظه: "عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع هذا". وأخرجه الإمام مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ... إلخ حديث "24-26" 293. وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة, حديث "745" 1/ 476. والنسائي: في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين 1/ 122. وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب في رفع اليدين إذا ركع ... إلخ, حديث "859" 1/ 279. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 116- وأبي حميد الساعدي1 في عشرة من أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا نعلم سنة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، إلا هذه السنة. نقله الحافظ البيهقي عنه2, اللهم إلا أن يراد برفع اليدين، فيما عدا تكبيرة الافتتاح، فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد. قوله: قالوا: 117- "ادرءوا الحدود بالشبهات"3.   1 هو: المنذر بن سعيد بن المنذر, أو ابن مالك, أبو حميد الساعدي، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابي جليل شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة معاوية سنة ستين, رضي الله عنهما. الإصابة 7/ 94, التهذيب 12/ 79, السير 2/ 481. وحديثه أخرجه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "145" سنة الجلوس في التشهد 1/ 201 عن محمد بن عمرو بن عطاء "أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرنا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته". ومعنى هصر ظهره في الحديث أي: أثناه في استواء من غير تقويس. وانظر شرح الحديث في الفتح 2/ 305-309. وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة, حديث "730" 1/ 467 بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. والترمذي في أبواب الصلاة, حديث "304" 1/ 105. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة, باب رفع اليدين ... إلخ, حديث "862" 1/ 280. 2 وذكره الزركشي في المعتبر خ ل41 أوب, وزاد: قال البيهقي: وهو كما قال. 3 انظر مختصر المنتهى ص"87". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ1, وأقرب شيء إليه: 118- ما رواه الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين2 ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن3 الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"4.   1 وقال الحافظ في الموافقة خ ل107 أ: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ. "قلت": أخرجه الإمام أبو حنيفة بهذا اللفظ في مسنده, برواية الإمام الحصفكي، ص114. وانظر جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 183, وكذلك في مسند أبي حنيفة للحارثي، "انظر تحفة الأحوذي 4/ 689" عن مقسم عن ابن عباس, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات". وروى الدارقطني: في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث "9" 3/ 84، من طريق محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ادرءوا الحدود" والبيهقي: في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 8/ 238 بهذا اللفظ أيضا من طريق: أبي بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، به, وضعفه وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر التقريب 2/ 234. وأخرجه الدارقطني 3/ 84 والبيهقي 8/ 238 أن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنهم- قالوا: "إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت" وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. "انظر التقريب 1/ 59". 2 في ف زيادة "بالشبهات" وليست في الأصل, ولا في الجامع. 3 في ف "قال" وهو خطأ. 4 الترمذي: في أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود, حديث "1424" 4/ 33 من طريق عبد الرحمن بن الأسود أبي عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ... وفيه: يزيد بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث, وقال النسائي: متروك، وقال الترمذي: ضعيف, وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كأن أحاديثه موضوعة, وقال ابن حجر: متروك. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 قال: وروي موقوفا وهو أصح1. قوله: لنا أن عمر -رضي الله عنه- ترك القياس2 في الجنين، للخبر.   = انظر التاريخ الصغير 2/ 89, والضعفاء والمتروكين ص111. وانظر جامع الترمذي 4/ 33 و34, والجرح والتعديل 9/ 263, والتقريب 2/ 364. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود 4/ 384, 385 وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" من طريق يزيد بن زياد الأشجعي. وتعقبه الذهبي فقال: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك". وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود, حديث "8" 3/ 84, والبيهقي في الحدود 8/ 238 من طريق يزيد بن زياد. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات, حديث "2545" 2/ 850 من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا" وإسناده ضعيف. 1 أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي "أي: الذي في الرواية المرفوعة" ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي "أي: الذي روى الموقوف" أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ. قال الحافظ في التقريب 2/ 364: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/ 689: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر, ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ. ثم قال المباركفوري 4/ 689, 690: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ. 2 القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة "قيس" في القاموس المحيط 2/ 353. وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها. بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1. هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر -رضي الله عنه- على رأيه. فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر. 119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2, فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالغرة, عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى به". رواه البخاري، ومسلم4. وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.   1 انظر مختصر المنتهى ص"88". 2 أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري 12/ 247-252, وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري 3/ 1057. 3 في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة. 4 البخاري: في كتاب الديات، "25" جنين المرأة 8/ 45. وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "13" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله ... إلخ 8/ 150 وفيه قصة. ومسلم: في كتاب القسامة, باب دية الجنين, ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "39" 3/ 1311. 5 أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "4570 و4571 و4573" 4/ 697-699 وفي الأخير: حديث طاوس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 وأما الثاني: وهو تقديمه الخبر في دية الأصابع، على رأيه. 120- فحكى أبو سليمان الخطابي1 في المعالم: عن سعيد بن المسيب "أن عمر كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا, وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم2، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الأصابع كلها سواء" فأخذ به3. قلت: والإمام الشافعي -رحمه الله- نقل هذا عن عمر رضي الله عنه, إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. 121- فقال في الرسالة: ثنا سفيان4 وعبد الوهاب5 عن يحيى بن سعيد6 عن ابن المسيب عن عمر7 فذكره.   1 هو: الإمام العلامة المحدث حمد -بفتح الحاء وسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي، الشافعي من ولد زيد بن الخطاب العدوي، صاحب المعالم والغريب وغيرهما. توفي ببست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 1018, طبقات الشافعية 3/ 282. 2 هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان -بفتح اللام وسكون الواو- الأنصاري، صحابي مشهور، شهد الخندق وما بعدها، وكان عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- على نجران. مات بعد الخمسين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 621, التهذيب 8/ 20. 3 معالم السنن 6/ 358, 359 "مع مختصر أبي داود". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء 8/ 93. 4 هو: الإمام سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي, أبو محمد الكوفي ثم المكي, الحافظ الثقة الحجة, محدث الحرم. من رءوس الطبقة الثامنة وكان ربما دلس ولكن عن الثقات, وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة تسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 262, والتقريب 1/ 312, التهذيب 4/ 117, الكواكب النيرات ص220. 5 هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي, أبو محمد البصري, ثقة تغير حفظه قبل موته بثلاث سنين. من الثامنة, مات سنة أربع وتسعين. التقريب 1/ 529, التهذيب 6/ 449, الكواكب النيرات ص202. 6 هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة, أبو سعيد الأنصاري البخاري المدني, الثقة الحافظ. من الخامسة, مات سنة أربع وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 137, التقريب 2/ 348, التهذيب 11/ 321. 7 في الأصل عن "ابن عمر" وهو خطأ, وما أثبته من نسخة ف ومن الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم، فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وفي كل أصبع مما هنالك، عشر من الإبل" صاروا إليه. قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: ولو بلغ هذا عمر لصار إليه كما صار إلى غيره، مما بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتقواه لله تعالى، وتأديته الواجب عليه، في اتباعه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه أنه ليس لأحد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر، وأن طاعة الله تعالى في اتباع أمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رجوعه إلى حديث الضحاك بن سفيان الكلابي1 في توريث المرأة2 من الدية3. كتاب آل عمرو بن [حزم] 4 هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة [متوارثة] 5 عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده6.   1 هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد، صحابي مشهور، كان من عمال النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصدقات, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 477, التهذيب 4/ 444. 2 المرأة الوارثة هي امرأة أشيم الضبابي, حيث قتل زوجها, فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعطائها حقها من دية زوجها الذي قتل خطأ. انظر الحديث رقم "122" الآتي, وانظر تحفة الأحوذي 6/ 292. 3 الرسالة ص422-426. وأخرجه النسائي، في كتاب القسامة، باب عقل الأصابع 8/ 56 من طريق عبد الله بن نمير عن يحيى به. وأخرجه البيهقي، في كتاب الديات، الأصابع كلها سواء 8/ 93 من طريق الإمام الشافعي. 4 في الأصل "حازم" وهو خطأ. 5 في الأصل "متواترة" وفي ف كما أثبته. وانظر نصب الراية 2/ 342. 6 هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, صدوق، من الخامسة. مات سنة ثماني عشرة ومائة. التقريب 2/ 72, التهذيب 8/ 48. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم: النسائي، وأبو داود في المراسيل1, وفي إسنادها مقال ليس يحتمل هذا المكان بسط الكلام   = "قلت": وعمرو بن شعيب ثبت أن له صحيفة فيها أحاديث ورثها عن جده، ولكن الخلاف في سماعه منه. والذين تكلموا فيه قالوا: إنه يحدث من صحيفة جده. وقالوا: وإنما روى عنه أحاديث يسيرة, وأخذ صحيفة لجده كانت عنده فرواها. قال الحاكم في المستدرك 2/ 46, 47: لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده. ثم روى بسنده إلى أحمد بن حنبل تصحيح رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثم أثبت "2/ 65" سماع شعيب، من جده عبد الله بن عمرو. قال ابن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة, فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رواه الحاكم 1/ 500, وانظر نصب الراية مع الهوامش عليها 1/ 58, 59. 1 النسائي: في كتاب القسامة، باب حديث عمرو بن حزم في العقول ... إلخ 8/ 57, 58, من طريق: عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرأت على أهل اليمن, هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، الحديث". ومن طريق: الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى، حدثنا سليمان بن أرقم، به نحوه. وقال: هذا أشبه بالصواب -والله أعلم- وسليمان بن أرقم متروك الحديث. وأخرجه مرسلا: عن أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: "قرأت كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتب لعمرو بن حزم ... الحديث". وأبو داود في المراسيل ص28. من طريق: هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه، وعمه، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده به. ومن طريق: الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، به، بنحوه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 عليه، وحاصله: أنه رواها سليمان بن أرقم1، أو سليمان بن داود الخولاني2, عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد3 بن عمرو بن حزم، عن أبيه4، عن جده, وكلاهما ضعيف. بل سليمان بن أرقم، هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها، وهو متروك5.   = قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم -يعني في قوله سليمان بن داود- وإنما هو عن سليمان بن أرقم. وأخرجه عن الزهري مرسلا. من طريق: وهب بن بيان الواسطي، وأبي طاهر بن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس، عنه. وأخرجه ابن حبان، في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما تجب فيه, حديث "793" ص202 "موارد". وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 395-397 من طريق سليمان بن داود أيضا، وصححه، وسكت عنه الذهبي. 1 هو: سليمان بن أرقم، البصري، أبو معاذ، روى عن الحسن والزهري، من السابعة. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال غيره: متروك. التقريب 1/ 321, التهذيب 4/ 168, الجرح والتعديل 4/ 100, الميزان 2/ 196. 2 هو: سليمان بن داود الخولاني، أبو داود، الدمشقي, صدوق من السابعة. التقريب 1/ 334, التهذيب 4/ 169, الجرح والتعديل 4/ 110, الميزان 2/ 200. 3 هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي, اسمه وكنيته واحد. وقيل: إنه يكنى أبا محمد, ثقة عابد. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة, وقيل غير ذلك. التقريب 2/ 399, التهذيب 12/ 38. 4 هو: محمد بن عمرو بن حزم بن لوذان الأنصاري النجاري أبو عبد الملك, ويقال: أبو سليمان. ولد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة عشر وله رؤية. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 6/ 254, التقريب 2/ 195, التهذيب 9/ 370. 5 كذا قال: أبو حاتم الرازي، وأبو داود في رواية الآجري عنه، وابن خراش، والدارقطني. وقال ابن معين: ليس بشيء، وليس يسوى فلسا. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله: لا يسوى حديثه شيئا. وقال عمرو بن علي: ليس بثقة. وقال النسائي: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث, ذاهب الحديث. وقال الذهبي: تركوه. انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 528 وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص128، والجرح والتعديل 4/ 100, 101, وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص130، وتهذيب التهذيب 4/ 168, 169. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 لكن قال أبو عبد الله الشافعي، في الرسالة: لم يقبلوه، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم1. وقال الإمام أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا2. وقال يعقوب بن سفيان القسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم3.   1 الرسالة ص422, 423. 2 ذكر الحافظ في التهذيب "4/ 189" هذا عن البغوي, قال: سمعت أحمد بن حنبل, سئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا. 3 لم أقف على كلامه هذا، في كتابه المعرفة والتاريخ المطبوع, ولعله في القسم المفقود من الكتاب. وقد حقق أستاذنا العلامة الفاضل الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- الموجود من الكتاب بثلاثة أجزاء كبيرة, ولم تصل إلى أيدينا من كتبه غيره. وقد نقل كلامه هذا الحافظ في التهذيب أيضا. "قلت": نقل الإمام الزيلعي كلام الحافظ ابن كثير -عليهما رحمة الله- ولم يذكره بالاسم, وإنما قال: وقال بعض الحفاظ من المتأخرين، ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ... إلى آخر كلام يعقوب الفسوي، وزاد عليه: "وكان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. انتهى". وأقول: الكلام الذي دار بين الأئمة -رحمهم الله تعالى- حول كتاب آل عمرو بن حزم، وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم توارثه أبناؤه عنه فرووه. وحاصل كلامهم فيه: أن مدار الحديث فيه على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود، والأخير وثقه ابن حبان، وأثنى عليه العلماء خيرا، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب عنه: فلا ريب أنه صدوق. وبقى الكلام في سليمان بن أرقم, وهو ضعيف بل متروك. فالذين قالوا: إن هذا الحديث من روايته، قالوا: إن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم. فمن أخذ بهذا ضعف الحديث, وعضد قولهم قول من قال: إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو سليمان بن أرقم. وقد رجح الذهبي في الميزان أن الحديث عن سليمان بن أرقم. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 وأما الثالث: وهو تقديم عمر الخبر الدال على توريث الزوجة من الدية، على رأيه. 122- فعن سعيد بن المسيب "أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول: الدية   = وأما من صححه فأخذه على ظاهره، في أنه سليمان بن داود, وقوي هذا عندهم أيضا بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري. ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره. قال الحاكم في المستدرك 1/ 397 بعد ذكره الحديث: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ... وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني، معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره ... إلخ ا. هـ. وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل 1/ 161 ما يؤيد أن الكتاب من رواية سليمان بن داود. قال الشيخ الألباني: وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب "فوائد أبي شعيب" من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني، وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره. قلت: ولا ريب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابا، وأن الأئمة اعتمدوه، وتلقوه بالقبول. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ، في كتاب العقول 2/ 849 عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العقول: "إن في النفس مائة من الإبل ... الحديث ". وقد جاء ما في الكتاب من طرق أخرى صحيحة، وهذا يؤيد صحته، إضافة إلى ما ذكر المصنف من كلام عن الأئمة الأعلام -رحمهم الله تعالى جميعا- وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي، في كتابه الرد على بشر المريسي عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر, عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم: "في خمس من الإبل شاة" " قال: وساق نعيم الحديث بطوله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون بعده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي, رضي الله عنهم قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار في عصرهم وزمانهم. انتهى. وانظر فيما تقدم: تهذيب التهذيب 4/ 189, 190, والتلخيص الحبير 17-19, ونصب الراية 2/ 239-342, وميزان الاعتدال 2/ 196-202, ومجموع "رسائل عقائد السلف" ص489 "الرد على بشر المريسي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي1، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي 2 من دية زوجها". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي3. قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] 4 النار". 123- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "توضئوا مما مست النار". رواه مسلم، والترمذي، وعنده: فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلا"5.   1 الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي -صلى الله عليه وسلم- لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 477. 2 أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما, فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته, رضي الله عنه. انظر الإصابة 1/ 67, وأسد الغابة 1/ 119. 3 أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها, حديث "2927" 3/ 339. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 4/ 202. وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية, حديث "2642" 2/ 883. والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "2110" 4/ 425, 426 واللفظ له. والشافعي: في مسنده، ص203. وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 452. 4 في الأصل "مست", وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188". 5 مسلم في كتاب الحيض, باب الوضوء مما مست النار, حديث "352, 353" 1/ 272, 273. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 124- وروى الحافظ أبو بكر البيهقي، من حديث ابن جريج، عن عطاء، قال ابن عباس: "لا تتوضأ مما مست النار، إنما النار بركة، ما تحل من شيء ولا تحرمه"1. قوله: وكذلك هو وعائشة في "إذا استيقظ" ولذلك قالا: "فكيف نصنع بالمهراس؟ "2. 125- أما الخبر, فقد تقدم في مسألة خبر الوالد الواحد, فيما تعم به البلوى3.   = والترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار, حديث "79" 1/ 114. قلت: وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك, حديث "194" 1/ 134. وأخرجه: النسائي، في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار 1/ 105. وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار, حديث "485" 1/ 163 بنحو رواية الترمذي. وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 265 و271 و470 و503 و529. 1 السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء مما مست النار 1/ 158, ولفظه: " ... إنما النار بركة، والنار لا تحل ... الحديث". توضيح: قال الإمام الترمذي عقب حديث الباب 1/ 116 في الجامع: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار, وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، ومن بعدهم، على ترك الوضوء مما غيرت النار. وقال الحازمي في الاعتبار: وذهب أكثر أهل العلم، وفقهاء الأمصار، إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي: ذكر الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ ... إلخ. انظر تفصيل المسألة: في شرح النووي على مسلم 4/ 42-48, وتحفة الأحوذي 1/ 256-261, والاعتبار ص95-108, والمغني لابن قدامة 1/191. 2 انظر مختصر المنتهى ص"88" وفيه: "قال" بدل "قالا". 3 انظر الحديث رقم "109". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 126، 127- وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك, فلا يحضرني الآن نقله1. وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش2 عن إبراهيم3: "أن أصحاب عبد الله قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ "4. وقوله: وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس وأقره5. 128- تقدم حديث معاذ في الإجماع6.   1 قال الحافظ في الموافقة خ ل111 ب و112 أ: يعني أن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- خالفا حديث أبي هريرة، في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالها الإناء، واستشكلاه بما ذكر. ثم قال: ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث. 2 هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءة، ولكنه يدلس. من الخامسة, مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 154, التقريب 1/ 331, التهذيب 4/ 222. 3 هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي الكوفي، أبو أسماء, عابد ثقة، إلا أنه كان يرسل ويدلس. من الخامسة, مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 73, التقريب 1/ 45, التهذيب 1/ 176. 4 البيهقي: في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب صفة غسلها 1/ 47 و48. والحديث عنده أخرجه من طريق: أبي بدر شجاع بن الوليد، ثنا سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من النوم، فلا يأخذ يده في الإناء حتى يغسل يده؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". قال سليمان: فذكر ذلك لإبراهيم قال: قال أصحاب عبد الله: "كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ " فقال سليمان: فكانوا لا يرون بأسا أن يدخلها، إذا كانت نظيفة. وشجاع بن الوليد أبو بدر الكوفي، صدوق له أوهام. انظر التقريب 1/ 347. "قلت": والمهراس, قال ابن الأثير: صخرة منقورة، تسع كثيرا من الماء، وقد يعمل فيها حياض للماء. النهاية 5/ 259. 5 انظر مختصر المنتهى ص"88". 6 في الحديث رقم "39 و40". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 الأمر 1: قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم" 3. 129- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5 قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". رواه البخاري ومسلم6. قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" 7.   1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول. انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91" في الأمر. 2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم. انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31. وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب, قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93". 4 و5 سقطا من الأصل. 6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "2" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ 8/ 142 بنحوه. ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "130" وفيه لفظ. وفي الحديث "131" 4/ 1830, 1831. وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110, 111. وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482. 7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 130- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش1 لرسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ". رواه البخاري ومسلم2. قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم3. دليل النهي: 131- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" 4.   1 هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 8/ 61, التهذيب 2/ 442. 2 البخاري: في كتاب الوضوء، باب "63" غسل الدم 1/ 63. وفي كتاب الحيض، باب "8" الاستحاضة 1/ 79. وفي باب "19" إقبال الحيض وإدباره 1/ 82. وفي باب "24" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ 1/ 84. وفي باب "28" إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85. ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث "62" 1/ 262. وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة, حديث "282, 283" 1/ 194, 195. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة, حديث "125" 1/ 217. وقال أبو عيسى: حسن صحيح. وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 185. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث "621 و264" 1/ 203, 204. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث "104" 1/ 61. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194. 3 انظر مختصر المنتهى ص"103". 4 تقدم في الحديث السابق رقم "130". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 132- وحديثها أيضا: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1. 133- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "2. وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.   1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83. وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, حديث "67- 69" 1/ 265. وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "262, 263" 1/ 180, 181. وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ... إلخ. حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191. وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "631" 1/ 207. وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233. وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231. 2 البخاري في كتاب الحيض, باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "250". وفي كتاب الصوم, باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239. وفي كتاب الشهادات, باب "12" شهادة المرأة 3/ 153. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان, باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخ, حديث "80" 1/ 87. 3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا, وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى, وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 العام والخاص 1: قوله: وكاحتجاج عمر, في قتال أبي بكر -رضي الله عنهما- مانعي الزكاة: "أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا: لا إله إلا الله" 2. 134- روى الجماعة إلا ابن ماجه, واللفظ للبخاري: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"3.   1 العام: هو اللفظ الدال على كثيرين, المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والخاص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد. أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص123, 124, وانظر الكوكب المنير 3/ 101 وما بعدها. 2 انظر مختصر المنتهى ص"105". 3 البخاري: في كتاب الزكاة، باب "1"، وجوب الزكاة 2/ 109, 110 وفيه اختلاف يسير في اللفظ. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 قوله: وكذلك "الأئمة من قريش" 1. 135- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأئمة من قريش". رواه أحمد، والنسائي من حديث شعبة، عن علي أبى الأسد، وقال الأعمش: عن سهل أبي الأسد2، عن بكير بن وهب الجزري3، عن أنس.   = وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وإثم من أشرك، باب "3" قتل من أبى قبول الفرائض, وما نسبوا إلى الردة 8/ 50, 51. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب 2 الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ. 8/ 140, 141. وفيه رواية "عقالا" بدل "عناقا" والتي أشار إليها المصنف. وفي باب "28" قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} 8/ 162, 163 معلقا بصيغة الجزم. ومسلم: في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم". حديث "32" 1/ 51, 52. وأبو داود: في أول كتاب الزكاة, حديث "1556" 1/ 198, 199. والترمذي: في أبواب الإيمان، باب ما جاء: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله" " حديث "2606 و2607" 5/ 3, 4. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة 5/ 14, 15. وفي كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد 6/ 4-6. قلت: وأخرجه الإمام أحمد 1/ 11. 1 انظر مختصر المنتهى ص"105". 2 هو: سهل أبو الأسد الحنفي، الكوفي. روى عن أبي صالح الحنفي، وبكير بن وهب الجزري، عن أنس. وروى عنه الأعمش. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: سهل أبو الأسد الذي يحدث عنه الأعمش، صدوق. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: جزم الدارقطني وجماعة قبله، أن شعبة وهم فيه, إذ سماه عليا وإنما هو سهل. انظر الجرح والتعديل 4/ 206, 207, التهذيب 7/ 397, 398. 3 بكير بن وهب الجزري، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات: روى عن أنس بن مالك، وروى عنه سهل أبو الأسد، وهو الجزري الذي قال فيه الأزدي: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الخامسة. وقال الذهبي في الميزان: روى عن أنس بن مالك, وعنه علي أبو الأسود فقط يُجَهّل. التقريب 1/ 108, التهذيب 1/ 496, الثقات 4/ 77, الجرح والتعديل 2/ 402, 403, الميزان 1/ 351. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 وقال فضيل بن عياض1: [عن الأعمش] 2 عن أبي صالح الحنفي3, عن بكير, عن أنس به4. 136- وروى الطبراني من حديث علي, بإسناد جيد مثله5.   1 هو: الإمام فضيل بن عياض بن مسعود التميمي, أبو علي، الزاهد المشهور، أصله من خراسان، ثقة عابد، من الثامنة. مات سنة سبع وثمانين ومائة, وقيل قبلها. التقريب 2/ 113, التهذيب 8/ 294. 3 ساقطة من الأصل وأثبتها من ف. 3 هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفي, أبو صالح الحنفي, ثقة من الثالثة. قال أبو حاتم: روى عن علي سماعا، وعن ابن مسعود، وحذيفة مرسلا. التقريب 1/ 495, التهذيب 6/ 256, الجرح والتعديل 5/ 276. 4 ذكر ما تقدم في الحديث الحافظ ابن حجر في التهذيب 1/ 496 في ترجمة بكير بن وهب. والحديث عند النسائي، في القضاء في "السنن الكبرى": عن محمد بن المثنى، عن محمد، عن شعبة، عن علي أبي الأسد، عن بكير بن وهب الجزري، عن أنس. قال النسائي: هكذا يقول شعبة: علي أبو الأسد. وروى عنه الأعمش قال: عن سهل أبي الأسد. انظر تحفة الأشراف 1/ 102. وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 129 عن شعبة، عن علي بن أبي الأسد به. و3/ 183 عن الأعمش, عن سهيل أبي الأسد به. وأخرجه: أبو عاصم في كتاب السنة 2/ 531 من طريق: أبي بكر -وهو ابن أبي شيبة- ثنا وكيع، ثنا الأعمش، ثنا سهل أبو الأسود، عن بكير الجزري، عن أنس. 5 جاءت العبارة في نسخة ف: "وروى الطبراني بإسناد جيد من حديث علي مثله". والحديث أخرجه الطبراني: في كتاب الدعاء، والبيهقي في الدلائل. انظر التلخيص الحبير 4/ 42. وأخرجه: الحاكم في المستدرك، في كتاب معرفة الصحابة، باب ما ذكر في فضائل قريش 1/ 75, 76 وفيه زيادة: "وسكت عنه هو والذهبي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 137- وقال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة1, ثنا عفان2, ثنا سكين بن عبد العزيز3، عن أبي المنهال سيار بن سلامة4, عن أبي برزة5 قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 6. سكين بن عبد العزيز هذا: وثقه وكيع7، وابن معين8.   1 هو: الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي -بضم الخاء وسكون السين- العبسي, مولاهم الواسطي الأصل الكوفي, ثقة حافظ, صاحب المصنف. مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 432، التقريب 1/ 445, التهذيب 6/ 2, السير 11/ 122. 2 هو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي, أبو عثمان الصفار البصري, ثقة ثبت. قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم. قال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة, ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة. التقريب 2/ 25, التهذيب 7/ 230, الميزان 3/ 81, الكواكب ص489. 3 هو: سكين -بالتصغير- بن عبد العزيز بن قيس العبدي، العطار البصري، وهو سكين بن أبي الفرات، صدوق يروي عن الضعفاء, من السابعة. التقريب 1/ 313, التهذيب 4/ 126, الميزان 2/ 174. وانظر كلام المصنف فيه في هذا الحديث. 4 هو: سيار بن سلامة الرياحي، أبو المنهال البصري, ثقة، من الرابعة. مات سنة تسع وعشرين ومائة. التقريب 1/ 343, التهذيب "4/ 290". 5 هو: الصحابي الجليل نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي. أسلم قبل الفتح وغزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات. ثم نزل البصرة وغزا خراسان, ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 7/ 38, التهذيب 10/ 446, السير 3/ 40. 6 أخرجه في كتاب السنة, باب ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الخلافة في قريش 2/ 532. قال الحافظ في التلخيص 4/ 42: إسناده حسن. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 421 من طريق سليمان بن داود, ثنا سكين به. ولفظه: "الأئمة من قريش, إن استرحموا رحموا, وإن عاهدوا وفوا, وإذا حكموا عدلوا, فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". ومن طريق: عفان به, ولفظه: "الأمراء في قريش ... " الحديث. 7 في رواية الطنافسي عنه. انظر الجرح والتعديل 4/ 207, والتهذيب 4/ 127. 8 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه ص116. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 وقال أبو حاتم: لا بأس به1. وذكره ابن حبان في الثقات2. وقال أبو داود: ضعيف3. وقال النسائي: ليس بالقوي4. ولكن الحديث يقوى؛ لأن له سندين جيدين. 138- وفي صحيح مسلم عن ابن عمر, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش, ما بقي في الناس اثنان" 5. قوله: "ونحن معاشر الأنبياء, لا نورث"6.   1 في الجرح والتعديل 4/ 207. 2 الثقات 6/ 432. 3 في رواية الآجري عنه. انظر التهذيب 4/ 127, وانظر الميزان 2/ 174. 4 في كتاب الضعفاء والمتروكين له ص55. "قلت": قال الحافظ: وقال ابن عدي: فيما يرويه بعض النكارة وأرجو أنه لا بأس به؛ لأنه يروي عن قوم ضعفاء ولعل البلاء منهم. وقال العجلي: ثقة، وأبوه ثقة. وذكر الحافظ عن العلماء فيه غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 4/ 127. 5 مسلم: في كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش, حديث "4" 3/ 1452. وأخرجه البخاري, في كتاب المناقب, باب "2" مناقب قريش 4/ 155. وفي كتاب الأحكام، باب "2" الأمراء من قريش 8/ 105. وأخرجه أبو عاصم، في كتاب السنة 2/ 531, 532 بمثل حديث مسلم. "قلت": قال الحافظ في التلخيص 4/ 42: حديث "الأئمة من قريش" قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، عن نحو أربعين صحابيا. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ: "الناس تبع لقريش". وعن جابر لمسلم مثله، وعن ابن عمر متفق عليه. وعن معاوية بلفظ: "إن هذا الأمر في قريش" رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص بلفظ: "قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة" رواه الترمذي والنسائي.. إلخ ا. هـ. وأقول: وقد أخرج أبو عاصم في كتاب السنة، أحاديث كثيرة في الباب عن عدد من الصحابة، منهم من ذكرهم الحافظ في التلخيص. انظر باب ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الخلافة في قريش, في كتاب السنة 2/ 527-534. 6 انظر مختصر المنتهى ص"105". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة1. 139، 140، 141- وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر وعمر وعائشة -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة" 2.   1 قال الحافظ في الموافقة ل116 عن السبكي: إن الهيثم بن كليب أخرجه في مسنده من حديث أبي بكر بلفظ "إنا" بدل "نحن", وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى من حديث عمر. وقال الحافظ: وقد وقع لنا رواية ابن حيوة والأسيوطي, وهي التي خرج عليها ابن عساكر الأطراف. ثم ساق سنده إلى أبي عبد الرحمن النسائي, أنا محمد بن منصور المكي, أنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان, قال: قال عمر -رضي الله عنه- لعبد الرحمن بن عوف، وسعد, وعثمان، وطلحة، والزبير: "أنشدكم بالله الذي قامت له السموات والأرض, أسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة"؟. فقالوا: اللهم نعم". ثم قال: هكذا أخرجه النسائي. وقد أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة بلفظ: "إنا لا نورث" وهو في الصحيحين من طرق أخرى عن الزهري بحذف "إنا" وكذا في السنن الثلاثة. 2 أما حديث أبي بكر "رضي الله عنه". فعند البخاري في كتاب فرض الخمس, باب "1" فرض الخمس 4/ 42 وفيه قصة. وفي كتاب المغازي, باب "38" غزوة خيبر 5/ 22. وفي كتاب الفرائض, باب "3" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ... " إلخ, حديث "52- 54" 3/ 1380, 1381 وذكر في الحديث قصة. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب صفايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأموال, حديث "2968, 2969" 3/ 375-377. وأخرجه النسائي في قسم الفيء 7/ 136 مختصرا. وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص"315" حديث "383" بلفظ: "لا نورث" وفيه قصة فاطمة, رضي الله عنها. وأما حديث عمر "رضي الله عنه": ففي البخاري, في كتاب المغازي, باب "14" حديث لبني النضير ... إلخ 5/ 23, 24 وفيه قصة طويلة. وفي كتاب النفقات, باب "3" حبس نفقة الرجل قوت سنه على أهله ... إلخ 6/ 190. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 142- وقد روى الترمذي في غير جامعه بإسناد على شرط مسلم, عن عمر عن أبي بكر قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر 1 الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة" 2. [قوله] 3: قالوا: "الاثنان فما فوقهما جماعة"4. 143- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة".   = وفي كتاب الاعتصام بالسنة, باب "5" ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ... إلخ 8/ 144. ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب حكم الفيء, حديث "49" 3/ 1377. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة, باب في صفايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأموال, حديث "2963" 3/ 365. وأخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث "1610" 4/ 158 وذكر بعض القصة. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس". وأخرجه النسائي في قسم الفيء 7/ 135-137. وأخرجه الإمام أحمد: 1/ 25 و47 و48 و49 و60 و162 و164 و179 و191 و208. وأخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث "1609" 4/ 157 من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما حديث عائشة "رضي الله عنها": فعند البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب "12" مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ 4/ 209. ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ... " إلخ, حديث "51" 3/ 1379. وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص"317" حديث "385". 1 في ف "معاشر". 2 لم أقف على رواية الترمذي المذكورة. 3 بياض في الأصل, وأثبتها من نسخة ف, وفيها بعد كلمة "قوله": "وقالوا" بواو العطف, وفي مختصر المنتهى: "قالوا" بلا عطف كما في الأصل. 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"107". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 رواه ابن ماجه1 من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بعليلة2 عن أبيه3 عن جده4, عن أبي موسى. والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه5. 144- ورواه6 الدارقطني، من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي7, عن عمرو بن شعيب8, عن أبيه عن جده مرفوعا9: "اثنان فما فوقهما   1 ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب الاثنان جماعة, حديث "972" 1/ 312. وأخرجه الدارقطني في سننه, في كتاب الصلاة, باب الاثنان جماعة, حديث "1" 1/ 280 من طريق الربيع بن بدر أيضا. 2 هو: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي السعدي, أبو العلاء البصري, بلقب بعليلة -بمهملة مضمومة ولامين- الأعرج, وكان ممن يقلب الأسانيد وكان يروي عن الثقات الموضوعات. متروك, من الثامنة. مات سنة ثمان وسبعين. التقريب 1/ 243, التهذيب 3/ 239, المجروحين 1/ 297, الميزان 2/ 38. 3 هو: بدر بن عمرو بن جراد السعدي, تيمي كوفي, والد الربيع, مجهول من الثالثة. التقريب 1/ 943, التهذيب 1/ 423, الميزان 1/ 300. 4 هو: عمرو بن جراد التيمي السعدي جد الربيع بن بدر, مجهول من الثالثة. التقريب 2/ 66, التهذيب 8/ 12, الميزان 3/ 251. 5 قال يحيى بن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. وفي رواية أبي خالد الدقاق عنه: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي: الربيع بن بدر لا يشتغل به ولا بروايته، فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث. وقال البخاري: ضعفه قتيبة. وقال النسائي: متروك الحديث. انظر تاريخ ابن معين, رواية الدوري 4/ 87 ومن كلام أبي زكريا ص101, والجرح والتعديل 3/ 455, والضعفاء والمتروكين للنسائي ص41, وانظر تهذيب التهذيب 3/ 239, 240. 6 في ف "وقد روى". 7 هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي, أبو عمرو المدني ويقال له: المالكي؛ نسبة إلى جده الأعلى مالك. متروك, كذبه ابن معين, من السابعة. مات في خلافة الرشيد. التقريب 2/ 11, التهذيب 7/ 133, الميزان 3/ 43. 8 في ف: "سعيد" وهو خطأ. 9 كذا جاء في الأصل، وفي نسخة ف وسنن الدارقطني "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان ... إلخ ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 جماعة"1. لكن الوقاصي متروك الحديث2. قوله: مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن بئر بضاعة3: "خلق الله الماء طهورا, لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"4. هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب5. 145- وإنما الذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة6, عن النبي صلى الله عليه وسلم:   1 سنن الدارقطني, كتاب الصلاة, باب الاثنان جماعة, حديث "2" 1/ 281. 2 قال ابن معين في رواية الدوري عنه فيه: ليس بشيء, وقال مرة: ضعيف. وفي رواية عنه قال: لا يكتب حديثه, كان يكذب. وقال ابن المديني: ضعيف جدا. قال الجوزجاني: ساقط. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب. وقال النسائي: متروك. وقال أبو الحاكم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات, لا يجوز الاحتجاج به. وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل. وقال ابن عدي: عامة حديثه مناكير, إما سندا وإما متنا. انظر تاريخ ابن معين, رواية الدوري 3/ 286 و362, والجرح والتعديل 6/ 157, والمجروحين 2/ 98, والضعفاء والمتروكين ص77. وانظر ميزان الاعتدال 3/ 43, 44, وتهذيب التهذيب 7/ 133, 134. 3 بئر بضاعة: قال ابن الأثير في النهاية في مادة "بضع" 1/ 134: هي بئر معروفة بالمدينة, والمحفوظ بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها. 4 انظر مختصر المنتهى ص"110". 5 قال الزركشي في المعتبر خ ل47 أ: لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة, وإنما هذا مركب من حديثين, ثم ذكر حديث الترمذي والبيهقي في الباب. وقال الحافظ في الموافقة خ ل117 ب: هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد في شيء من كتب الحديث. 6 هو صدي -بضم الصاد وفتح الدال- بن عجلان -بفتح العين وسكون الجيم- أبو أمامة الباهلي, صحابي مشهور. سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 420, التهذيب 4/ 420. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 قال: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" هذا لفظه1. ورواه الدارقطني, ولفظه: "إلا ما غير طعمه أو ريحه"2. قال أبو عبد الله الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله3. وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل4. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد5.   1 ابن ماجه: في كتاب الطهارة, باب الحياض, حديث "521" 1/ 174. 2 الدارقطني: في السنن, في كتاب الطهارة, باب الماء المتغير, حديث "3" 1/ 28. وقع في نسخة ف: "إلا ما غير ريحه أو طعمه ولونه". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الطهارة, باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 1/ 259, 260. من طريق: رشدين بن سعد, ثنا معاوية بن صالح, عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا. ومن طريق: حفص بن عمر, ثنا ثور بن يزيد, عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا أيضا. ثم قال البيهقي بعد الحديث: ورواه عيسى بن يونس, عن الأحوص بن حكيم, عن راشد بن سعد, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. ورواه أبو أسامة عن الأحوص, عن ابن عون وراشد بن سعد، من قولهما. ثم قال: والحديث غير قوي, إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، والله أعلم. انتهى. "قلت": والأحوص قال فيه الحافظ في التقريب 1/ 49: ضعيف الحفظ وكان عابدا. 3 انظر السنن الكبرى للبيهقي 1/ 260 وزاد عليه قوله: "وهو قول العامة, لا نعلم في ذلك خلافا" وانظر المجموع للإمام النووي 1/ 160. 4 في علل الحديث للرازي 1/ 44, وقال: "ورشدين ليس بقوي". 5 الدارقطني بعد ذكره حديث الباب, ثم قال فيه: "وليس بالقوي" قلت: وقد اعترض على الدارقطني في قوله: لم يرفعه غير رشدين. قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 94, 95: "واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: إنه رفع من وجهين غير طريق رشدين, أخرجهما البيهقي ... وذكر ما تقدم في التخريج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 قلت: وكان رجلا صالحا, ضعيف الحديث عند الأكثرين1. 146- وروى أبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم2- قال: "قيل: يا رسول الله, أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" "3.   1 رشدين -بكسر الراء وسكون الشين- وهو ابن سعد بن فليح المهري -بفتح الميم وسكون الهاء- أبو الحجاج المصري. رجح أبو حاتم والإمام أحمد، ابن لهيعة عليه. وقال يونس: كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين, فخلط في الحديث. من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضا: لا يكتب حديثه, في رواية ابن أبي خيثمة عنه. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وفيه غفلة، يحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة فيه: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل, ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك حديثه أو غير حديثه، ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. وروى عن الإمام أحمد أنه قال فيه: أرجو أنه صالح الحديث. وروى حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي عن الإمام أحمد تضعيفه, وقدم ابن لهيعة عليه. تاريخ ابن سعيد الدارمي ص110, والجرح والتعديل 3/ 513, والضعفاء للرازي 2/ 617, والضعفاء والمتروكين للنسائي ص42, والمجروحين لابن حبان 1/ 303. وانظر ميزان الاعتدال 2/ 49-51, والتهذيب 3/ 277-279, والتقريب 1/ 251. 2 في ف "عنه". 3 أبو داود في كتاب الطهارة, باب ماء جاء بئر بضاعة, حديث "66" 1/ 53. والترمذي في أبواب الطهارة, باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء, حديث "66" 1/ 95 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". والنسائي في كتاب المياه, باب ذكر بئر بضاعة 1/ 174. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 وفي إسناده بعض الاضطراب لا يتسع1 هذا المكان لبسطه2, وقد قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح3.   = وأخرجه الإمام أحمد 3/ 31 و86. وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة, باب الماء المتغير, حديث "13-15" 1/ 31. والبيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الطهارة, باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير 1/ 257, 258. توضيح: النتن, بفتح النون وسكون التاء: الشيء المنتن. انظر صحاح الجوهري مادة "نتن" 6/ 2210. والحيض -بكسر الحاء وفتح الياء- جمع حيضة -بكسر الحاء مع مد الياء- الخرقة التي تستعمل في دم الحيض. انظر الصحاح للجوهري مادة "حيض" 3/ 1073. قال الخطابي في معالم السنن 1/ 73: "قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا, وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات, فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له؟ ولقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تغوط في موارد الماء ومشارعه, فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطريق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسم- عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة, فكان من جوابه لهم: $"إن الماء لا ينجسه شيء" يريد: الكثير منه الذي صفته صفة هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها. وهذا لا يخالف حديث القلتين, إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين. فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه. انتهى. 1 في ف "يسع". 2 في ف "بسطه". 3 "قلت": تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث. قال الحافظ في التلخيص 1/ 13: نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 قوله: أو بغير سؤال, كما روي "أنه -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميمونة1 فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" "2. 147- عن ابن عباس: قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت, فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله, إنها ميتة، قال: "إنما حرُم أكلها" ". هذا لفظ البخاري ومسلم3.   = ولم نر ذلك في العلل ولا في السنن, وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره. وقال في آخر الكلام: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب -يعني- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد, واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذا ... إلخ. وقال الترمذي في جامعه بعد حديث الباب: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث, فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد, وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. ا. هـ. وقال الحافظ في التلخيص: وقد صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. ا. هـ. وقد ذكرنا تحسين الإمام الترمذي للحديث والله تعالى أعلم. وانظر التلخيص الحبير 1/ 12-14. 1 هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن رؤبة بن عبد الله بن هلال الهلالية, زوج المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- أم المؤمنين. قال مجاهد: كان اسمها برة, فسماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة. توفيت سنة إحدى وستين ولها ثمانون سنة, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 8/ 126, التهذيب 12/ 453. 2 انظر مختصر المنتهى ص"110". 3 لفظ الحديث في البخاري ومسلم منفردين يقرب من لفظ حديث الباب, ولفظهما معا يكونان حديث الباب؛ ولذلك قال المصنف: لفظ البخاري ومسلم والله أعلم. فالبخاري رواه في كتاب البيوع, باب "101" جلود الميتة قبل أن تدبغ 3/ 39 ولفظه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتة! قال: "إنما حرم أكلها" ". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 148- ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1. قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة, وهي في سرقة   = وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد, باب "30" جلود الميتة 6/ 231. ومسلم في كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث "100-104" 1/ 276, 277 ولفظه عن ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت, فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة, حديث "1420, 1421" 4/ 365, 366. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة 7/ 171, 172. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "16" 2/ 498. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 86. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 227 و262 و327 و329 و365 و366 و372 وفي 6/ 336. 1 مسلم في كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث "105" 1/ 277, ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب في أهب الميتة, حديث "4123" 4/ 367. وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت, حديث "1728" 4/ 221 بلفظ حديث الباب. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة 7/ 173. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "17" 2/ 498. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 85. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 219 و270 و343. توضيح: الإهاب, بكسر الهمزة: هو الجلد, وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ, فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" 1/ 83. قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ, أي: ما يؤكل لحمه. وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير, أي: وما تولد منهما أو من أحدهما, وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت. انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب, وتحفة الأحوذي 5/ 398-403. وانظر الحديث رقم "92" والتعليق عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 المجن1, أو رداء صفوان2. هذان حديثان: الأول: 149- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم". رواه البخاري ومسلم3. الثاني: 150- عن صفوان بن أمية4 قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] 5 ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] 6 النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ". وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل   1 المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" 4/ 201. 2 انظر مختصر المنتهى ص"110". 3 البخاري في كتاب الحدود, باب "13" قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } إلخ 8/ 17 وفيه لفظه. ومسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها, حديث "6" 3/ 1313. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه السارق, حديث "4385" 4/ 547. وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 8/ 76. وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود, باب حد السرقة, حديث "2584" 2/ 862. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ما يجب فيه القطع, حديث "21" 2/ 831. وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه اليد 2/ 173. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 6 و64 و80 و82 و143. 4 هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي, أبو وهب, صحابي من المؤلفة, أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية, رضي الله عنه. الإصابة 3/ 432, التهذيب 4/ 424. 5 في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود. 6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 أن تأتيني به؟ " فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه, وابن ماجه1. وهذا الحديث روي من طرق [كثيرة] 2 متعددة يشد بعضها بعضا. ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله3.   1 أبو داود في كتاب الحدود, باب من سرق من حرز, حديث "4394" 4/ 553. بلفظ الرواية الأولى. ورواه النسائي في كتاب قطع السارق, باب ما يكون حرزا وما لا يكون 8/ 68-70. والروايتان بلفظه. فالأولى 8/ 68 أخرجها من طريق: أحمد بن عثمان بن حكيم, حدثنا عمرو بن أسباط عن سماك -وهو ابن حرب- عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية, عن صفوان. والثانية 8/ 69, 70" أخرجها من طريق: هلال بن العلاء قال: حدثني أبي, حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد, عن قتادة عن عطاء, عن صفوان بن أمية: "أن رجلا سرق بردة له, فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ " فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود, باب من سرق من الحرز, حديث "2595" 2/ 865. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان, حديث "28" 2/ 834. 2 زيادة من ف. 3 قال أبو داود في سننه بعد ذكر حديث الباب 4/ 555: ورواه زائدة عن سماك, عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان. ورواه مجاهد وطاوس: أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستلّه من تحت رأسه, فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه, فجاء سارق فأخذ رداءه, فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. "قلت": وفي سنن النسائي طرق للحديث. انظر السنن 8/ 69, 70. والذي تبين لي أن الرواية المرفوعة أرجح؛ لأن رواتها ثقات وزيادة الثقة مقبولة لأن فيها زيادة علم, والله أعلم. توضيح: الخميصة في الحديث: هي ثوب خزّ أو صوف معلّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلّمة وكانت لباسا قديما, وجمعها الخمائص. أنسئه أي: وأؤخر الثمن. ونسأ: أخّر. والنسيء: التأخير, يقال: نسأت الشيء نسأ, إذا أخرته. وقوله, صلى الله عليه وسلم: "أفلا كان قبل أن تأتيني به؟ " أي: لو تركته قبل إحضاره لنفعه ذلك, وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك, والله أعلم. انظر النهاية مادة "خمص" 1/ 80 ومادة "نسأ" 5/ 44. وانظر حاشية السندي على النسائي 8/ 68, 69. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 قوله: وآية الظهار في1 سلمة بن صخر2. 151- حديث سلمة بن صخر: وأنه ظاهر من امرأته, وأنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت بذاك؟ " فقال3: نعم أنا بذلك. فقال: "أنت بذاك؟ " فقلت: أنا بذاك. فقال: "أنت بذاك؟ " قلت: نعم ها أنا ذا, فامض في حكم الله فأنا صابر له. الحديث بطوله رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وإسناده جيد قد روي من طريقين وليس فيه ذكر نزول الآية4.   1 جاء في الأصل "في حديث سلمة بن صخر" وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"110". 2 هو: سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة -بكسر الصاد وتشديد الميم- صحابي أنصاري خزرجي, يقال له سلمان, ويقال له البياضي لأنه حالفهم. ظاهر من امرأته, قال البغوي: لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار. الإصابة 4/ 150, التهذيب 4/ 147. 3 كذا في النسختين, وجاء في حاشية الأصل لعله "فقلت", وانظر الحديث كاملا من رواية أبي داود في التخريج. 4 أبو داود في كتاب الطلاق, باب في الظهار, حديث "2213" 2/ 660. من طريق: عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء: البياضي، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان، خفت أن أصيب امرأتي شيئا يتايع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال: "أنت بذاك = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 ...............................................................   = يا سلمة؟ " قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيّ ما أراك الله. قال: "حرِّر رقبة" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا" قلت: والذي بعثك بالحق, لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- السعة وحسن الرأي وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم. وقال أبو داود: زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق. ورواه الترمذي في أبواب التفسير, باب وفي سورة المجادلة, حديث "3299" 5/ 405, 406, بسنده إلى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: "كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ... الحديث" وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وأخرجه أيضا في كتاب الطلاق, باب ما جاء في كفارة الظهار, حديث "1200" 3/ 494, 495. قال: حدثنا إسحاق بن منصور, أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز, أنبأنا علي بن المبارك, أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان "أن سليمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه ... الحديث" بنحو حديث الباب. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي. وابن ماجه في كتاب الطلاق, باب الظهار, حديث "2062" 1/ 665. وأخرجه الطيالسي في كتاب الإيلاء، باب ما جاء في الظهار 1/ 318. والدارمي في كتاب الطلاق, باب في الظهار 2/ 163, 164. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 436 مختصرا. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الطلاق, باب في الظهار ص248, 249. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الطلاق 2/ 203. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال بعده "وله شاهد": من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, غير أنه قال: سلمان بن صخر. ثم ساق إسناده وذكر أول الحديث, وقال: ثم ذكر الحديث بنحو منه. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 وإنما سبب نزول الآية: 152- حديث خولة1 بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي.   = "قلت": وسلمة يسمى بسلمان أيضا. وقد أخرج حديث الباب البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الظهار, باب لا يقربها حتى يكفِّر 7/ 385, 386. وكلهم من طريق محمد بن إسحاق إلا الترمذي والحاكم في طريقهما الآخرين, ولعلهما اللذين أشار إليهما المصنف والله أعلم. توضيح: الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي. وكفارة المظاهر هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, كما جاء في الحديث. قال أبو عيسى بعد حديث الباب: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار". والوسق, بفتح الواو وسكون السين: هو ستون صاعا, والصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد. والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز. وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق, فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال. انظر مادة "وسق وصوع" في النهاية 5/ 185، 3/ 60. واختلف في المقدار الذي يدفعه المظاهر؛ نظرا لاختلافهم في مقدار الصاع. وقوله, صلى الله عليه وسلم: "أنت بذاك يا سلمة؟ " معناه: أنت أعلم بذاك والمرتكب له؟ وقول سلمة رضي الله عنه: يتايع بي, التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه, ولا يكون في الخير. وقوله: بتنا وحشين, معناه: بتنا مقفرين لا طعام لنا. انظر فيما تقدم معالم السنن وتهذيب الإمام ابن القيم في مختصر أبي داود للمنذري 3/ 137-139. 1 في ف: خويلة. وهي: خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصارية الخزرجية, ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك, ويقال: بنت مالك بن ثعلبة, ويقال لها: خويلة -بالتصغير- أيضا, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 7/ 618, التقريب 2/ 596, التهذيب 12/ 414. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 أوس بن الصامت1, فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشكو إليه, ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله, فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} 2 إلى الفرض ... الحديث". رواه أبو داود وهذا لفظه, وإسناده صالح3. ورواه الإمام أحمد ولفظه عن خويلة قالت: "فيّ والله, وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ... الحديث"4. 153- وروى البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت خولة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها وكان5 يخفي عليَّ بعض كلامها, فأنزل الله عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} 6.   1 هو: أوس بن الصامت, الأنصاري الخزرجي البدري, أخو عبادة. مات أيام عثمان, رضي الله تعالى عنهما, وله خمس وثمانون سنة. الإصابة 1/ 156, التهذيب 1/ 383. 2 من سورة المجادلة, الآية "1". 3 أبو داود في كتاب الطلاق, باب في الظهار, حديث "2214" 2/ 662. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس, وقد روى بالعنعنة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى, في كتاب الطلاق, باب في الظهار ص249, 250 من طريق محمد بن إسحاق معنعنا أيضا. وسيأتي في رواية الإمام أحمد رواية ابن إسحاق بالتحديث, فارتفعت شبهة التدليس من ابن إسحاق. 4 مسند الإمام أحمد 6/ 410, 411. والذي وقفت عليه في حديثه قال: عن "خولة بنت ثعلبة, قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت ... الحديث". 5 في ف وسنن النسائي: "فكان". 6 الآية 1 من سورة المجادلة. وقد جاء في نسخة الأصل زيادة كلمة "الآية" بعدها. والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب "9" وكان الله سميعا بصيرا 8/ 167, معلقا ومختصرا ولم يسمها. والنسائي في كتاب الطلاق, باب الظهار 6/ 168 واللفظ له, إلا أنه قال بعد {تَحَاوُرَكُمَا} الآية. وابن ماجه في كتاب الطلاق, باب الظهار, حديث "2063" 1/ 666. ورجاله ثقات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 قوله: وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره1. 154- عن ابن عباس: "أن هلال بن أمية2 قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء3, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك" قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق, فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل, وأنزل الله عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... } فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} 4 ... الحديث". رواه البخاري5. 155- وروى مسلم عن أنس نحوه, "فكان أول رجل لاعن في   1 انظر القولة في مختصر المنتهى "ص110". 2 هلال بن أمية بن عامر بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي، صحابي شهد بدرا. هو أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم، ونزل في توبتهم قرآن, رضي الله تعالى عنهم. الإصابة 6/ 546. 3 شريك ابن سحماء -وهي أمه- واسمه أبيه: عبدة بن مغيث البلوي, حليف الأنصار, صحابي مشهور, يقال: إن أبا بكر بعثه رسولا إلى خالد بن الوليد باليمامة. الإصابة 3/ 344. 4 الآيات "6 إلى 9" في سورة النور. 5 البخاري في كتاب التفسير, سورة النور، باب 3 {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} ... 6/ 4 وفيه لفظه. وفي كتاب الشهادات, باب "21" إذا ادعى أو قذف, فله أن يلتمس البينة ... إلخ 3/ 160. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب في اللعان, حديث "2254-2256" 2/ 686-691. وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة النور, حديث "3179" 5/ 731. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب اللعان, حديث "2067" 1/ 668. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 الإسلام"1. 156- وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: أقبل عويمر العجلاني2 حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس. فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد نزل فيك وفي صاحبتك 3 فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وساق الحديث. رواه البخاري ومسلم4. والحديث الأول أدل على سبب نزول5 الآية, والله أعلم. قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم "الولد للفراش" 6، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال   1 مسلم في كتاب اللعان, حديث "11" 2/ 1134. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه, وفي باب كيف اللعان؟ 6/ 171-173. 2 عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان, وقيل في غيره أيضا. الإصابة 4/ 746. 3 في ف "صاحبك" وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه. 4 البخاري في كتاب الطلاق, باب "29" اللعان ومن طلق بعد اللعان 6/ 178. وفيه لفظه في حديث طويل. ورواه أيضا في كتاب التفسير, في تفسير سورة النور, باب "1" قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ} 6/3. ومسلم في كتاب اللعان, حديث "1-3" 1129, 1130. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب في اللعان, حديث "2245" 2/ 679. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب بدء اللعان 6/ 170. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب اللعان, حديث "2066" 1/ 667. 5 في ف: "على سبب النزول". 6 إذ لفظ "الولد للفراش" عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد, وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ. انظر شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 110. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 عبد الله1 بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه2. 157- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص3 وعبد4 بن زمعة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غلام. فقال سعد5: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله, ولد على فراش أبي6. فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة, فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة 7 " فلم ير سودة قط.   1 كذا عند ابن الحاجب مع شرحه للتفتازاني "2/ 110" وقد عقب التفتازاني على ذلك فقال: إنه سهو والصواب عبد بن زمعة؛ لأنه المذكور في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة "ل123 ب" كذا في نسخ المختصر وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير وهو سهو, والصواب عبد بن زمعة بغير إضافة.ا. هـ. "قلت": ووقع في كتاب مختصر المنتهى المطبوع عبد بن زمعة على الصواب, ولعله تصرف النساخ أو الطابع. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"110 و111". 3 هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري, أبو إسحاق أحد العشرة, مناقبه كثيرة. مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 73, التهذيب 3/ 483. 4 وقع في نسخة ف عبد الله بن زمعة في هذا الموضع والذي يليه في الحديث, وهو خطأ, وهو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين. من سادات الصحابة, أسلم يوم الفتح رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 386. 5 في الصحيحين: "هذا يا رسول الله". 6 وفي الصحيحين، زيادة لفظ "من وليدته" بعدها. 7 هي: الصحابية الجليلة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين, تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد خديجة وهو بمكة. ماتت سنة خمس وخمسين رضي الله عنها. الإصابة 7/ 720, التهذيب 12/ 426. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 رواه البخاري ومسلم1. قوله: وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2.   1 البخاري في كتاب البيوع, باب "100" شراء المملوك من الحربي ... إلخ 3/ 39 وفيه لفظه. وفي البيوع أيضا في باب "3" تفسير المشبهات 3/ 5. وفي كتاب الوصايا, باب "4" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ 3/ 187. وفي كتاب المغازي, باب "53" وقال الليث ... إلخ 5/ 96. وفي كتاب الفرائض, باب "18" الولد للفراش, حرة كانت أو أمة. وفي باب "28" من ادعى أخا أو ابن أخ 8/ 9 و11. وفي كتاب الحدود, باب "23" للعاهر الحجر 8/ 22 مختصرا. وفي كتاب الأحكام, باب "29" من قضى له بحق أخيه ... إلخ 8/ 116. ومسلم في كتاب الرضاع, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, حديث "36" 2/ 1080. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب الولد للفراش, حديث "2273" 2/ 703. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب فراش الأمة 6/ 181. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية, باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه, حديث "20" 2/ 739. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الولد للفراش 1/ 152. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 129 و237. توضيح: قال الحافظ في الفتح 4/ 293: قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها, لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر. وقال النووي في شرح مسلم 10/ 39: في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا. ومعنى هذا, أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب, أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة. وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا, فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"113". وفيه: "ويمثل بقوله, عليه الصلاة والسلام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 158- قال أبو عبد الله: محمد بن يزيد بن ماجه, ثنا محمد بن مصفى [الحمصي] 1 عن الوليد بن مسلم, عن الأوزاعي, عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [إسناده2] جيد3. 159- وقد رواه الطبراني وغيره من حديث الربيع بن سليمان المرادي4: ثنا بشر بن بكر التنيسي5 عن الأوزاعي, عن عطاء بن أبي رباح, عن عبيد بن عمير6, عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تجاوز لي   1 في الأصل "الحميصي" وما أثبته من ف, ومن سنن ابن ماجه. 2 في الأصل إسناد, وفي ف كما أثبته. 3 انظر سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, حديث "2045" 1/ 659 "قلت": وفي المطبوع قال: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الأوزاعي. مصرح بالتحديث فيه. وقد ساقه الحافظ في الموافقة ل124 أبإسناده إلى أبي بكر بن أبي عاصم, أخبرنا محمد بن المصفى, أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا عطاء ... وقال هذا الطريق: جيد. ثم قال: وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر في فوائده, عن الحسين بن أحمد, عن محمد بن مصفى, بلفظ "رفع" بدل "وضع". وقال: رجاله ثقات, لكن فيه تسوية الوليد. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق, باب ما جاء في طلاق المكره 7/ 356, 357. من طريق محمد بن مصفى, نا الوليد, نا الوليد بن مسلم عن عطاء ... 4 هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي, أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي وراوية كتبه عنه. وهو ثقة من الحادية عشرة, مات سنة سبعين ومائتين وله تسعون سنة. التقريب 1/ 245, التهذيب 3/ 245. 5 هو: بشر بن بكر التنيسي أبو عبد الله البجلي, دمشقي الأصل ثقة يغرب. من التاسعة, مات سنة خمس ومائتين وقيل: سنة مائتين. التقريب 1/ 98, التهذيب 1/ 443. 6 هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر الليثي, أبو عاصم المكي, ولد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله مسلم وعده غيره من كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة, مجمعا على ثقته. مات قبل ابن عمر, رضي الله عنهم أجمعين. التقريب 1/ 544, التهذيب 7/ 71. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 [عن] 1 أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه"2. وهذا لا يضرنا ههنا؛ لأن عبيد بن عمير ثقة إمام. لكن أنكر الإمام أحمد هذا الحديث جدا, وقال: ليس هذا إلا عن الحسن3. قلت: وقد روي هذا الحديث أيضا من حديث: 160- ابن عمر4. 161- وعقبة بن عامر5.   1 ساقطة من الأصل, وأثبتها من نسخة ف. 2 الطبراني في المعجم الصغير 1/ 270. وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر, تفرد به الربيع بن سليمان. وأخرجه ابن حبان في كتاب الحدود, باب الخطأ والنسيان والاستكراه "ص360 موارد" من طريق الربيع بن سليمان به. وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 170, 171 من طريق الربيع بن سليمان به. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الطلاق 2/ 198 من طريق الربيع بن سليمان وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الطلاق, باب ما جاء في طلاق المكره 7/ 356 من طريق الربيع بن سليمان, نا بشر بن بكر, نا الأوزاعي به. وقال: جوّد إسناده بشر بن بكر, وهو من الثقات. وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 529 من طريق الربيع بن سليمان به وصححه. وقد روى الطبراني في الكبير 11/ 133 الحديث من طريق: علي بن عبد العزيز, ثنا معلى بن مهدي الموصلي, ثنا مسلم بن خالد الزنجي, حدثني سعيد -هو العلاف- عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 3 انظر التلخيص الحبير 1/ 282. 4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 353 من طريق محمد بن المصفى, ثنا الوليد بن مسلم, ثنا مالك. 5 هو: عقبة بن عامر بن عيسى بن عدي بن عمرو الجهني, صحابي جليل, اختُلف في كنيته على أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية -رضي الله عنه- ثلاث سنين, وكان فقيها فاضلا. مات في قرب الستين رضي الله عنه. التهذيب 7/ 242، التقريب 2/ 27. وحديثه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الخلع, باب طلاق المكره 7/ 357. ولفظه: "وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف, والوليد بن مسلم قد حدث بالأخبار عنه، ولكنه يدلس تدليس تسوية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 لكن قال أبو حاتم الرازي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة1. 162- ورواه ابن ماجه2 من حديث أبي هريرة3. 163- وأبي ذر4. 164- ورواه الحافظ أبو أحمد بن عدي, من حديث جعفر بن جسر بن فرقد5, عن أبيه6 عن الحسن عن أبي بكرة 7, عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:   1 انظر علل الحديث للرازي 1/ 431. 2 في ف "إنها من ... " وكلمة "إنها" زادها الناسخ والله أعلم. 3 ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, حديث "2045" 1/ 659. ولفظه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها, ما لم تعمل به أو تتكلم به, وما استكرهوا عليه". وفيه هشام بن عمار صدوق, كبر فصار يتلقن. وروى البخاري في كتاب الطلاق, باب "11" الطلاق في الأغلاق والمكره ... إلخ 6/ 169 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" وقال بعده: وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. 4 ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, حديث "2044" 1/ 659 ولفظه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها, ما لم تعمل به أو تتكلم به, وما استكرهوا عليه". وفيه أبو بكر الهذلي، متروك الحديث. انظر التقريب 2/ 401. 5 هو: جعفر بن جسر بن فرقد, أبو سليمان القصاب البصري. قال الذهبي: قال ابن عدي: ولجعفر مناكير ... ولعل ذلك من قبل أبيه، فإنه مضعف. وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد, كان يذهب إلى القدر, وحدث بمناكير. انظر ميزان الاعتدال 1/ 403. وجاء في نسخة ف: "جعفر بن حسن بن فرقد" وهو خطأ, والصواب ما في الأصل. 6 هو: جسر بن فرقد القصاب, أبو جعفر البصري. قال البخاري: ليس بذاك عندهم, وقال ابن معين, من وجوه عنه: ليس بشيء, وقال النسائي: ضعيف. الميزان 1/ 398. 7 هو: نُفَيْع بن الحارث بن كلدة -بفتحتين- بن عمرو الثقفي, صحابي جليل مشهور بكنيته. وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف ثم نزل البصرة, ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه"1. وهذا السند وإن كان ضعيفا لحال جعفر بن جسر وأبيه2, إلا أنه شاهد للذي قبله. وقوله: وأما دخول أمته فبدليل خارجي, من قول مثل: 165- "صلوا كما رأيتموني أصلي". 166- و "خذوا عني مناسككم" 3. تقدما في مسألة فعله -صلى الله عليه وسلم- ما وضح فيه أمر الجبلة4. قوله: قالوا: قد عمّم, نحو: "سها فسجد"5. 167- عن عمران بن حصين رضي الله عنه6 "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلّم". رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن غريب7.   1 ذكره الحافظ الذهبي في الميزان 1/ 403 عن ابن عدي. 2 في نسخة ف "جعفر بن حسن وابنه" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل. 3 انظر مختصر المنتهى ص"114". 4 انظر الحديثين رقم "13 و14". 5 انظر مختصر المنتهى ص"115". 6 هو: عمران بن حصين بن خلف الخزاعي, أبو نجيد -بالتصغير- صحابي جليل، أسلم هو وأبو هريرة في وقت. كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم, وكان مجاب الدعوة, وذكر أنه كان يرى الحفظة وكان يسلم عليه. مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 705, التهذيب 2/ 508, السير 2/ 508. 7 أبو داود في كتاب الصلاة, باب: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم, حديث "1039" 1/ 630 بلفظه. والترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء في التشهد في سجود السهو, حديث "395" 2/ 240, 241. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 قوله: "وأما أنا، فأفيض الماء" 1. 168- عن جبير بن مطعم, عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة قال: "أما أنا فأفيض2 على رأسي ثلاث أكف" ". رواه البخاري ومسلم, وهذا لفظه3.   = "قلت": الذي في تحفة الأحوذي 2/ 412 وتحفة الأشراف 8/ 302 مثلما ذكر المصنف قول أبي عيسى: "هذا حديث حسن غريب" وكذا نقل الحافظ في الفتح 3/ 98 عنه. وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه الله- قول أبي عيسى في الحديث: "حسن غريب صحيح" وقد أشار شاكر أن كلمة صحيح زيادة من "ع" و"م", وقال: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين ا. هـ. وأخرجه النسائي في كتاب السهو, باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 3/ 26. وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة, باب سجود السهو, حديث "536" ص142 "موارد". توضيح: قال الحافظ في الفتح 3/ 98 في حديث الباب: قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث ا. هـ. قلت: والرواية هذه جاءت من طريق أشعث بن عبد الملك, عن محمد بن سيرين, عن خالد الحذاء, عن أبي قلابة, عن أبي المهلب, عن عمران بن حصين. وقد تكلم العلماء على هذه الرواية فضعفها بعضهم، ووهموا رواية أشعث هذه لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي, وفي إسنادهما ضعف, وقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة ا. هـ. انظر فتح الباري 3/ 98, 99. 1 انظر مختصر المنتهى ص"115". 2 في نسخة ف جاء "فأفيض الماء", وفي الأصل والصحيح كما أثبته. 3 البخاري في كتاب الغسل, باب "4" من أفاض على رأسه ثلاثا 1/ 69. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 قوله: مسألة. نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر", و"قضى بالشفعة للجار"1. هذان حديثان, الأول: 169- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم2.   = ومسلم في كتاب الحيض, باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا, حديث "54" 1/ 258, 259 ولفظه: عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا, فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف" ". ورواه أيضا في الحديث رقم "55" "1/ 259" عن جبير بن مطعم, عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا" ". وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب في غسل الجنابة, حديث "239" 1/ 166. وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم, باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 1/ 207. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب في الغسل من الجنابة, حديث "575" 1/ 190. توضيح: أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات. وقال النووي: وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء, وهو أولى بالثلاث من الوضوء ... إلخ. "قلت": وقد جاءت صفة غسله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة في أحاديث منها: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس عن ميمونة, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء, ثم نحى رجليه فغسلهما, هذا غسله من الجنابة". ولا بد من وصول الماء واستغراقه لسائر أجزاء الجسد في غسل الجنابة؛ ليكون مجزءا وتتحصل به الطهارة. انظر الحديث وشرحه في الفتح 1/ 361-363, وانظر شرح النووي على مسلم 4/ 9. 1 انظر مختصر المنتهى ص"115". 2 مسلم في كتاب البيوع, باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر, حديث "4" 3/ 1153. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في بيع الغرر, حديث "3376" 3/ 672. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 وفي النهي عن بيع الغرر أحاديث تركتها اختصارا1. وأما الثاني: وهو قوله: 170- "قضى بالشفعة للجار". فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة2.   = وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع, باب ما جاء في كراهية بيع الغرر, حديث "1230" 3/ 523. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب بيع الحصاة 7/ 262. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارة, باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر, حديث "2194" 2/ 738. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع, باب النهي عن بيع الغرر 2/ 251. وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 250 و376 و436 و439 و496. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى, باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره, ص203. 1 قال الترمذي بعد حديث الباب: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس. التوضيح: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري, وباطن مجهول. انظر مادة "غرر" في النهاية 3/ 355. قال النووي في شرح مسلم 10/ 156: بيع الحصاة: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها, أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة, أو أن يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وقال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن ... إلخ. ا. هـ. "قلت": وهذه كلها بيوع كانت في الجاهلية, فأبطلها الإسلام وأحل محلها الصدق في القول والوضوح في التعامل وحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، فالحمد لله على نعمة الإسلام. 2 ذكره الحافظ في الموافقة ل"128 ب" وساقه باسناده إلى حسين بن واقد عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة للجوار". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 171- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي1 -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل [ما] 2 لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"3.   = وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج, وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه, عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ. "قلت": وفي سنن النسائي في البيوع 7/ 321 عن حسين بن واقد, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة والجوار". قال السندي: أي: ومراعاة الجوار, وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ. 1 في ف وصحيح البخاري: "رسول الله صلى الله عليه وسلم". 2 في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته. 3 البخاري في كتاب الشفعة, باب "1" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ 3/ 46 و47 بلفظه. وفي كتاب الشركة, باب "8" الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضا في باب "9" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ 3/ 112. وفي كتاب الحيل, باب "14" في الهبة والشفعة 8/ 65. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة, باب الشفعة, حديث "134" 3/ 1229. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "3514" 3/ 784. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "1370" 3/ 645. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "2499" 2/ 835. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع, باب في الشفعة 2/ 274. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 296 و299. توضيح: الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة, وقيل: الإعانة. وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقوله, صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها. واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط, واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود, وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار, وقال أبو حنيفة: تثبت. انظر كتاب الشفعة في الفتح 4/ 436-439, وشرح النووي على مسلم 10/ 45-47, وانظر الإفصاح 2/ 34, والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 172- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، عند أبي داود، والنسائي, وابن ماجه1. 173- وعن أبي رافع2 قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقَبه". رواه البخاري3.   1 أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "3515" 3/ 785 ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت, فلا شفعة فيها". وابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "2497" 2/ 834. "قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي, ولعلها في سننه الكبرى. وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 7/ 321 في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها. ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف 10/ 32 و11/ 38. وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود 5/ 169: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ. والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب, وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل, وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. 2 هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم, وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه. الإصابة 7/ 134، التهذيب 12/ 92، السير 2/ 16. 3 البخاري في كتاب الشفعة, باب "2" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 3/ 47, وفي الحديث قصة. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع, باب في الشفعة, حديث "3156" 3/ 786, وفيه لفظه. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب الشفعة بالجوار "حديث 2495" 2/ 833. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 390. توضيح: السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت, إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما, أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك, فإن الشريك يسمى جارا. انظر مادة سقب في النهاية 2/ 277, وانظر فتح الباري 4/ 437, 438, ومعالم السنن 5/ 169, 170. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 174- وعن الحسن عن سمرة1 قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار". رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه2. قوله: مسألة. قالت الحنفية: مثل قوله, صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 3. 175- عن علي [بن أبي طالب] 4 رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:   1 هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار, صحابي جليل مشهور, ومن علماء الصحابة. نزل البصرة, ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 178, التهذيب 4/ 236, السير 3/ 183. 2 أبو داود في كتاب البيوع, في باب الشفعة, حديث "3517" 3/ 787. والنسائي في السنن الكبرى في الشروط. انظر تحفة الأشراف 4/ 69. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء في الشفعة, حديث "1368" 3/ 641, وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد 5/ 8 و12 و13 و18. توضيح: لقد حصل خلاف بين العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة -رضي الله عنهما- وقد جزم الإمام الذهبي -عليه رحمة الله- في السير 3/ 184 بسماعه منه, قال: وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب, صرح بذلك في حديثين ا. هـ. "قلت": وقد حقق أخي الأستاذ الفاضل الدكتور عامر حسن صبري البغدادي -حفظه الله تعالى وأجزل مثوبته- المسألة تحقيقا علميا رائعا في تحقيقه لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد "ص259-262" حاصله ثبوت سماعه منه, وصحة الاحتجاج بحديثه فيما رواه عنه, فارجع إليه فإنه نفيس. 3 انظر مختصر المنتهى ص"116". 4 غير مذكورة في الأصل، وهي في ف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 "ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده" ". رواه أبو داود والنسائي1. 176- ولابن ماجه مثله2 من حديث الحسين3 بن قيس أبي علي الرحبي, الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس, وحنش هذا متروك4. 177- ولأبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده" 5.   1 أبو داود في كتاب الديات, باب أَيُقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4530" 4/ 666، وفيه قصة. والنسائي في كتاب القسامة, باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 119 و122. 2 ابن ماجه في كتاب الديات, باب لا يقتل مسلم بكافر, حديث "2660" 2/ 888. 3 في ف "الحسن" وهو الخطأ. 4 وكنيته أبو علي الرحبي الواسطي من السادسة. قال الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، والساجي: متروك. وقال ابن معين, في رواية الدوري عنه: ضعيف, وفي رواية معاوية بن صالح عنه فيه: ليس بشيء. وقال ابو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة. وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدا، ولا يكتب حديثه. وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد, أنه كذبه. وقال البخاري: ترك أحمد حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار, ويلزق رواية الضعفاء بالثقات. انظر التاريخ الصغير للبخاري 2/ 54, والجرح والتعديل 3/ 63, والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 34, والمجروحين 1/ 242, وانظر تهذيب التهذيب 2/ 364, 365, وميزان الاعتدال 1/ 546. 5 أبو داود في كتاب الديات, باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4531" 4/ 670. "قلت": لم يذكر اللفظ الذي أورده المصنف في المطبوع, وإنما قال: نحو حديث علي، وزاد فيه: "ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 قوله: قالوا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} 1 "بعثت إلى الأسود والأحمر" 2. 178- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود ... الحديث ".   = قلت": الحديث حسن, وحديث علي -رضي الله عنه- قد تقدم. انظر الحديث رقم "175" وهو شاهد لهذا. توضيح: قوله, صلى الله عليه وسلم: "ويجير عليهم أقصاهم" أي: إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو أمة, واحدا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمّنهم, جاز ذلك على جميع المسلمين ولا ينقض عليه جواره وأمانه. "ويرد مشدهم على مضعفهم" أي: يعين قويهم ضعيفهم. "ومتسريهم على قاعدهم" المتسري: الذي يخرج في السرية. قال ابن الأثير: ومعنى الحديث: أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدوان, فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة؛ لأنهم ردء لهم وفئة. فأما إذا بعثهم وهو مقيم، فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم ... إلخ ا. هـ. النهاية في مادة "جور" ومادة "سرى" 1/ 313، 2/ 363. "قلت": والحديث فيه دلالة على عظم الأخوة في الإسلام، وواجبات المسلم تجاه أخيه، وهي مسئولية تتجلى فيها معاني التقدير والرحمة والوفاء والحب. قال الخطابي في معالم السنن، في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر": فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان. وذلك أنه نفي في نكرة, فاشتمل على جنس الكفار عموما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم" فكان الذمي في ذلك والمستأمن سواء. ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا، فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ... وقال غيرهم: أي: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، دون من له عهد وذمة من الكفار. وانظر المسألة مفصلة عنده: 6/ 329-332 في "معالم السنن". 1 من الآية "28" في سورة سبأ. 2 انظر مختصر المنتهى ص"117". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 أخرجه البخاري ومسلم1. 179- وقد روى مثل هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[قولا له: "بعثت إلى الأسود والأحمر". حديث أخرجه الإمام أحمد من طرق عن جماعة من الصحابة, رضي الله عنهم2. ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده من حديث جابر3, ولا يحضرني الآن سنده ولا تحرير لفظه] 4. قوله: قالوا:   1 البخاري في كتاب التيمم, باب "1" قول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 2/ 86. وفي كتاب الصلاة, باب "56" قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 2/ 113. وفي كتاب الخمس, باب "8" قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم ... إلخ " 4/ 50 مختصرا جدا. ولم يرد لفظ: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" في أحاديث البخاري هذه, وإنما هي في رواية مسلم في صحيحه: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, حديث "3" 1/ 370 وفيه لفظه، وتتمة الحديث: " ... وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان, ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر, وأعطيت الشفاعة". 2 الإمام أحمد في المسند, وكلهم بنحو الحديث الذي عند مسلم. فعن ابن عباس -رضي الله عنه- في 1/ 250. وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- في "4/ 416". وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- في 5/ 145، و148 و161, 162. 3 وأما الدارمي, فرواه في كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام, 1/ 322 من طريق: يحيى بن حسان, ثنا هشيم, ثنا سيار قال: سمعت يزيد الفقير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا ... " الحديث بنحو حديث مسلم, ولم يذكر لفظ: "إلى كل أحمر وأسود". 4 ما بين المعقوفتين زيادة من ف, والذي جاء في الأصل: "وقد روى مثل هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة" والله أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 180- "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"1. لم أر بهذا2 قط سندا, وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا, فلم يعرفاه بالكلية3. قوله: كحكمهم: بحكم ماعز في الزنا4.   1 انظر مختصر المنتهى ص"117". 2 في ف: "لهذا". 3 نقل الحافظ ابن حجر في الموافقة ل129 ب كلام الحافظ ابن كثير هذا, ثم قال: وكذا قال السبكي أنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه. وقال الملَّا علي القاري في المصنوع ص95: لا أصل له, قاله العراقي وغيره. وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 436, 437: ليس له أصل بهذا اللفظ, كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال الزركشي في المعتبر "ل51 ب": لا يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك, عن محمد بن المنكدر, عن أميمة بنت رقيقة ... إلخ. انتهى. قلت: وحديث أميمة -رضي الله عنها- أخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء في بيعة النساء, حديث "1597" 4/ 151, 152. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام النسائي في كتاب البيعة, باب بيعة النساء 8/ 149. وأخرجه أيضا في السنن الكبرى في التفسير, وفي السير. انظر تحفة الأشراف "11/ 269". وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة, باب ما جاء في البيعة 2/ 982 ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: "أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة بايعنه على الإسلام, فقلن: يا رسول الله, نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا, هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة, أو مثل قولي لامرأة واحدة". 4 انظر مختصر المنتهى ص"118". وماعز هو: ابن مالك الأسلمي -صحابي- وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: "لقد تاب توبة, لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم" الإصابة 5/ 705. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 181- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "لعلك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟ " 1 لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري2. 182- وقد روى قصة ماعز جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر برجمه في الصحيحين وغيرهما3.   1 في ف: "أنكحتها", وجاء فيها "لا تكني" بدل "لا يكني". 2 البخاري في الحدود, باب "28" هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ 8/ 24. وأخرجه مسلم في كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا, حديث "19" 3/ 1320, وفي لفظه بعد سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فعله, قال: نعم. ثم أمر به فرجم. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك, حديث "4427" 4/ 579. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 270 و289 و325. 3 روى حديث ماعز: جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، ونعيم بن هزال, رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأما حديث جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي, رضي الله عنهما: فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1319-1322, حديث "17 و18" و"22 و23". وأبو داود في كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك 4/ 583, 584, حديث "4422" و"4423" و"4433" و"4434". وحديث أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه: أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق, حديث "4428, 4429" 3/ 580. والترمذي في أبواب الحدود, باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع, حديث "1428" 4/ 36, 37. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود, باب الرجم, حديث "2554" 2/ 854. وحديث جابر بن عبد الله, رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الحدود, باب رجم ماعز, حديث "4430-4432" 4/ 581, 582. حديث نعيم بن هزال, رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الحدود, باب رجم ماعز, حديث "4419" "4/ 573". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 قوله: قالوا: لو كان خاصا، لكان: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك". "وتخصيصه خزيمة1 بقبول شهادته وحده"2. هذان حديثان، الأول: 183- عن البراء بن عازب3، قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة قال4: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم" فقام أبو بردة بن نيار5 فقال: يا رسول الله, والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني, فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم" قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم, ولن تجزئ عن أحد بعدك". رواه البخاري وهذا لفظه, ومسلم6.   1 هو: خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي -بفتح المعجمة- أبو عمارة المدني, ذو الشهادتين, من كبار الصحابة. شهد بدرا وما بعدها, واستشهد مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 2/ 278, التهذيب 3/ 140, السير 2/ 485. 2 انظر مختصر المنتهى ص"118". 3 هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة, صحابي جليل وأبوه صحابي. كان من فقهاء الصحابة وأعيانهم، استُصغر يوم بدر، غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس عشرة غزوة. نزل الكوفة, مات سنة اثنتين وسبعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 278, التهذيب 1/ 425, السير 3/ 194. 4 في النسختين "قال", وفي صحيح البخاري "فقال". 5 هو: أبو بردة بن نيار -بكسر النون, بعدها ياء مخففة وألف وراء- بن عمرو بن عبيد البلوي القضاعي, من حلفاء الأنصار, معروف بكنيته, واختُلف في اسمه واسم أبيه. صحابي جليل, وهو خال البراء بن عازب. شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة إحدى وأربعين, وقيل بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 7/ 36, التهذيب 12/ 19, السير 2/ 35. 6 البخاري في كتاب العيدين, باب "23" كلام الإمام والناس في خطبة العيد ... إلخ 2/ 10, 11, وفيه لفظه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 وأما الثاني: 184- فروى أبو داود والنسائي من حديث: الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري1 عن عمه2, وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع3 فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه, فنادى الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي: "أوليس قد ابتعته؟ " فطفق الأعرابي يقول: هلم   = وفي كتاب الأضاحي, باب "8" قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع ... " إلخ 6/ 237, ومسلم في كتاب الأضاحي, باب وقتها, حديث "4-9" 3/ 1552-1554. وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي, باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة, حديث "1508" 4/ 93 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا, باب ذبح الضحية قبل الإمام 7/ 222-223. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الذبح قبل الإمام 2/ 80. توضيح: قوله, صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم". أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها, بل هي لحم تنتفع به. وقوله: عندي عناق جذعة: العناق بفتح العين: هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق. وقوله: خير من شاتي لحم: أي: أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها, وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته, فشاة نفيسة خير من شاتين غير سمينتين. والذي يجزئ في الأضحية الجذعة في الضأن أو الثني من المعز، أما ما دونهما فلا تجزئ. وإذا ذبح المضحي أضحيته بعد صلاته مع الإمام أجزأته باتفاق العلماء, وأما ذبحها قبل الفجر فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجوز. وانظر شرح النووي على مسلم 13/ 109, 110. 1 عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري, الأوسي أبو عبد الله, أو أبو محمد, المدني, ثقة من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. وأبوه خزيمة من السابقين الأولين, رضي الله عنهما. التقريب 2/ 49, التهذيب 7/ 416, الإصابة 2/ 278. 2 لم أقف على اسمه. 3 ابتاع أي: اشترى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله, "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين". إسناده صحيح, حجة1. 185- ورواه أبو حنيفة، عن حماد2 عن إبراهيم3 عن أبي عبد الله الجدلي4 عن خزيمة نفسه, نحوه مختصرا5. قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله, ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 6.   1 أبو داود في كتاب الأقضية, باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به, حديث "3607" 4/ 31, 32. والنسائي في كتاب البيوع, باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/ 301. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 215 و216. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب البيوع "2/ 17, 18, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد 10/ 145. 2 هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري, مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق, له أوهام, رمي بالإرجاء. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة أو قبلها. التقريب 1/ 197, التهذيب 3/ 16, الميزان 1/ 595. 3 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة, إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة, مات سنة ست وتسعين ومائة. التقريب 1/ 46, التهذيب 1/ 177. 4 اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله, مشهور بكنيته, ثقة من كبار الثالثة. التقريب 2/ 445, التهذيب 12/ 148. 5 جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 271. وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع 2/ 18, عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا, وسكت عنه. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد 10/ 146 مختصرا أيضا. 6 من الآية 35 من سورة الأحزاب. وتتمتها: {وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} . وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"118". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 186- قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من السنن الكبير: حدثنا محمد بن معمر1, عن المغيرة بن سلمة2, عن عبد الواحد بن زياد3، عن عثمان بن [حكيم] 4, ثنا عبد الرحمن بن شيبة5 قال: سمعت أم سلمة تقول: "قلت: يا رسول الله, ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} . وكذلك رواه أحمد عن عفان, عن عبد الواحد بن زياد, فذكره بأطول من هذا6. ورواه عن يونس7, عن عبد الواحد، عن عثمان بن حكيم, عن   1 هو: محمد بن معمر بن ربعي -بكسر الباء- القيسي البصري البحراني, صدوق من كبار الحادية عشرة. مات سنة خمسين ومائتين. التقريب 2/ 209, التهذيب 9/ 466. 2 هو: المغيرة بن سلمة المخزومي, أبو هشام القرشي البصري, ثقة ثبت, من صغار التاسعة. مات سنة مائتين. التقريب 2/ 269, التهذيب 20/ 261. 3 هو: عبد الواحد بن زياد العبدي, مولاهم البصري أبو بشير, وقيل: أبو عبيدة. أحد الأعلام, وفي حديثه عن شعبة وحده مقال. من الثامنة, مات سنة ست وسبعين ومائة, وقيل بعدها. التقريب 1/ 526, التهذيب 6/ 434. 4 في الأصل "حليم" وفي ف كما أثبته, وهو الصواب. وهو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف -بالتصغير- الأنصاري الأوسي المدني, أبو سهل الكوفي, ثقة من الخامسة. مات سنة أربعين ومائة. التقريب 2/ 7, والتهذيب 7/ 111. 5 هو: عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان القرشي العبدري, المكي الحجبي خازن الكعبة, تابعي ثقة. قال الحافظ ابن حجر: وهم من ذكره في الصحابة, وهو في الثالثة. التقريب 1/ 484، التهذيب 6/ 196. 6 المسند 6/ 305. 7 هو: يونس بن محمد بن مسلم البغدادي, أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت من صغار التاسعة. مات سنة سبع ومائتين. التقريب 2/ 386, التهذيب 11/ 447. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 عبد الله بن رافع1, عن أم سلمة, وهذا إسناد لا بأس به2. وروى سفيان الثوري3 في تفسيره عن ابن أبي نجيح4, عن مجاهد, عن أم سلمة قالت: "يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر! فنزلت: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... } إلى آخر الآية5. 187- ورواه الترمذي من حديث عكرمة, عن أم عمارة الأنصارية6. قوله: قالوا: خُص بأحكام؛ كوجوب ركعتي الفجر، والضحى،   1 هو: عبد الله بن رافع المخزومي المدني, مولى أم سلمة, ثقة من الثالثة. التقريب 1/ 413, التهذيب 5/ 206. 2 في المسند 6/ 301" المطبوع قال: "حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا عبد الواحد". وذكره الحافظ في الموافقه ل135 أعن الإمام أحمد, عن يونس بن محمد, عن عبد الواحد, وقال: ورواية عفان أرجح؛ لموافقة المغيرة بن سلمة أي: التي تقدمت عن النسائي. 3 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري, الكوفي الإمام الثقة, الحجة الفقيه العابد, كان من رءوس الطبقة السابعة, وكان ربما دلّس. مات سنة إحدى وستين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 302, التهذيب 4/ 111. 4 هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي, أبو يسار الثقفي مولاهم. ثقة رمي بالقدر، وربما دلس من السادسة. مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها. التقريب 1/ 456، التهذيب 6/ 54. 5 تفسير الثوري ص201. وأخرجه الطبري 22/ 11 من طريق سفيان به. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب التفسير 2/ 416. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 6 هي: أم عمارة الأنصارية, يقال: اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية, والدة عبد الله بن زيد. صحابية مشهورة, رضي الله عنها. التقريب 2/ 623، الإصابة 4/ 479. وحديثها: أخرجه الترمذي في أبواب التفسير, باب ومن سورة الأحزاب, حديث "3211" 5/ 354. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر1. أما ركعتا الفجر, والأضحى، والضحى2: 188- فروى مندل بن علي3 عن يحيى بن سعيد الأنصاري, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ثلاث هن علي فرائض, وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى"4. ومندل بن علي هذا فيه ضعف. قال أحمد بن حنبل5, ويحيى بن معين6، والنسائي7: ضعيف. وقال يحيى بن معين مرة: ليس به بأس8.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"120". 2 في ف: "والضحى والأضحى". 3 هو: مندل -مثلث الميم- بن علي العنزي -بفتح المهملة والنون- أبو عبد الله الكوفي, ويقال: اسمه عمر, ومندل لقب له. ضعيف, من السابعة. مات سنة سبع أو ثمانٍ وستين ومائة. التقريب 2/ 274, والتهذيب 10/ 298, والجرح والتعديل 8/ 434, والمجروحين 3/ 24, والميزان 4/ 180. 4 قال الزركشي في المعتبر "خ ل53 أ": رواه ابن عدي عن ابن عباس. وتعقبه الحافظ في الموافقة "خ ل141 أ" فقال: ولم أره عند ابن عدي, من طريق مندل. والذي أخرجه من طريق مندل هو ابن حبان، في ترجمة وضاح بن يحيى، في كتاب الضعفاء: عن مندل، عن يحيى، عن عكرمة به. ووضاح أشد ضعفا من مندل ا. هـ. "قلت": ولم أقف على رواية مندل هذه في المجروحين لابن حبان المطبوع. 5 انظر الجرح والتعديل 8/ 434, وميزان الاعتدال 4/ 180, والتهذيب 10/ 298. 6 الذي في التهذيب 10/ 298 في رواية الدوري عنه قال: حبان ومندل ضعيفان ا. هـ. وفي رواية الدارمي عنه قال: وسألته عن مندل بن علي فقال: ليس به بأس. قلت: وأخوه حبان بن علي؟ فقال: صدوق. قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما وتمرا, كأنه يضعفهما ا. هـ. انظر تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص92. وفي رواية الدقاق عنه قال: مندل وحبان أبناء علي العنزي. صالح ليس بذاك القوي، حديثه هو وأخيه شيء واحد. انظر من كلام أبي زكريا ص99 رواية أبي خالد الدقاق. 7 في كتاب الضعفاء والمتروكين ص99. 8 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص"92 و205". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 وقال ابن حبان: كان سيئ الحفظ, فاستحق الترك1. وقال2 أبو جناب يحيى بن أبي حية, وقد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف: أخبرنا عكرمة عن ابن عباس بمثله، غير أنه قال بدل "ركعتي الفجر" "النحر"3. وأما تحريم الزكاة, فهذه من صفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان لا يأكل الصدقة, ويأكل الهدية. 189- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كخ كخ, ارم بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟ " " رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: "أما علمت أنّا لا تحل لنا الصدقة؟ " 4.   1 في المجروحين 3/ 25 قال عنه: كان يرفع المراسيل, ويسند الموقوفات, ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه. فلما سلك غير مسلك المتقنين, وفحش ذلك منه عدل به غير مسلك العدول, فاستحق الترك. وقال عنه في ترجمة أخيه حبان 1/ 261: مندل وحبان ابنا علي ليس حديثهما بشيء. "قلت": وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: له غرائب وأفراد. وقال ابن نمير: حبان وأخوه مندل في أحاديثهما بعض الغلط. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان البخاري أدخل مندل في كتاب الضعفاء. انظر هذا وغيره في الجرح والتعديل 8/ 434, 435, وتهذيب التهذيب 10/ 298, 299. 2 في ف "قال". 3 تقدم الكلام عليه في حديثه. انظر الحديث رقم "8" وتخريجه. 4 البخاري في كتاب الزكاة, باب "57" أخذ صدقة التمر عند صرام النخل, وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ وفي باب "60" ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم "2/ 134, 135". وفي كتاب الجهاد, باب "188" من تكلم بالفارسية والرطانة ... إلخ 4/ 36. ومسلم في كتاب الزكاة, باب تحريم الزكاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله, وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم, حديث "161" 2/ 751 واللفظ له. والرواية التي أشار إليها المصنف ذكرها بعد حديث الباب بإسناد آخر. وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب الصدقة لا تحل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا لأهل بيته 1/ 387. توضيح: "كخ كخ" في الحديث -بكسر الكاف وفتحها، وبتسكين الخاء وكسرها، وبتنوين وغير تنوين- هي كلمة تقال للصبي؛ ردعا له وزجرا عن شيء فعله, لا يحسن فعله. انظر مادة كخّ في النهاية 4/ 154. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 وأما إباحة النكاح بغير ولي ولا شهود: فقد تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش1 بغير ولي ولا شهود. قال الله سبحانه: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} 2. 190- وقال أنس: "كانت زينب تفخر على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: زوجكن أهلوكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات". ولفظ البخاري3: "إن الله أنكحني في السماء".   1 هي: الصحابية الجليلة أم المؤمنين, زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر -بفتح الياء وسكون العين وفتح الميم- الأسدية, أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي, صلى الله عليه وسلم. يقال: ماتت سنة عشرين في خلافة عمر, رضي الله عنهما. الإصابة 7/ 667, التهذيب 12/ 420. 2 من الآية "37" في سورة الأحزاب. 3 قلت: هكذا في النسختين. والعبارة بهذا الشكل غير مستقيمة كما أرى, والذي أراه أن تكون: "رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه، ولفظ البخاري ... " وذلك لأن الحديث أخرجه من أهل الكتب الستة البخاري والترمذي. انظر تحفة الأشراف 1/ 115, وباللفظ الثاني أخرجه البخاري. ولذلك ضبّب ناسخ الأصل فوق كلمة "ولفظ" إشارة إلى هذا, والله أعلم. والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب "22" وكان عرشه على الماء ... إلخ 8/ 175, 176 وفيه قصة. والترمذي في أبواب تفسير القرآن, ومن سورة الأحزاب 5/ 354, 355, حديث "3213". وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. والحديث بتمامه عنده: عن أنس أنه قال: "نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} قال: فكانت تفخر على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: زوجكن أهلكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 191- وعن أنس قال: "لما انقضت عدة زينب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لزيد] 1: "فاذكرها عليّ" " "فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظُمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكرها. فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب, أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أُوامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها. ونزل القرآن, وجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها بغير إذن ... وذكر تمام الحديث". رواه مسلم وهذا لفظه, والبخاري2. وأما إباحة النكاح له -صلى الله عليه وسلم- بغير مهر, فقال الله سبحانه وتعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين} 3.   1 ما بين المعقوفتين أثبته من ف وصحيح مسلم, وجاء في الأصل "لزينب" وهو خطأ. 2 مسلم في كتاب النكاح, باب زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش, وإثبات وليمة العرس, حديث "89" 2/ 1048. وتتمة الحديث عنده: " ... قال: فقال: ولقد رأيتُنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار, فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتبعته, فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله, كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا, أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه, فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب قال: ووُعظ القوم بما وُعظوا به". زاد بن رافع في حديثه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53] . والبخاري في كتاب التفسير, باب "8" سورة الأحزاب, قوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} 6/ 24-26. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 195. 3 من الآية "50" في سورة الأحزاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 التخصيص 1: قوله: وعن ابن عباس, رضي الله عنها: "يصح وإن طال شهرا"2. 192- قال سعيد بن منصور3: ثنا أبو معاوية4، ثنا الأعمش, عن مجاهد عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء, ولو بعد سنة"5.   1 التخصيص هو: قصر حكم العام على بعض أجزائه, كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام قصر بالدليل على غير الذمي والمستأمن. وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 267, 268. 2 انظر مختصر المنتهى ص"126". 3 هو: الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة, أبو عثمان الخراساني نزيل مكة, صاحب السنن, ثقة مصنف من العاشرة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين, وقيل بعدها. تذكرة الحفاظ 2/ 416, التقريب 1/ 306. 4 هو: الحافظ محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي -عمي وهو صغير- ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش, وقد يهم في حديث غيره, من كبار التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة, وله اثنان وثمانون سنة, وقد رمي بالإرجاء. تذكرة الحفاظ 1/ 294، التقريب 1/ 157، التهذيب 9/ 137. 5 أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان, باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ 10/ 48, من طريق سعيد بن منصور به، وزاد عليه ثم قرأ: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} . وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الإيمان 4/ 303. من طريق علي بن مسهر, عن الأعمش به بنحوه, وقال: وإنما نزلت هذه الآية في هذا: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] . قال: إذا ذكر استثنى. قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بهذا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ في الموافقة ل144ب, قال: "وقال يعني الحاكم: على شرطهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 ...................................................................   = واغترّ بظاهر الإسناد, فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخير, فإن به تبين أن الإسناد معلول، وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة، وهو ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, ولم يحتج به واحد من الشيخين. وأخرجه الطبري في تفسيره عن هشيم, وفيه الزيادة. والطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي, ثنا يحيى بن سليمان الجعفي, نا أبو معاوية به, وفيه زيادة. وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية, ولا عنه إلا يحيى بن سليمان. ا. هـ. وتُعقب بأنه رواه عن الأعمش، علي بن مسهر، وهشيم، ويعلى بن عبيد، ووكيع، وعيسى بن يونس. ورواه أيضا عبد بن حميد -وليس فيه الزيادة- في تفسيره. وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا. وأبو موسى في جزء له, وفيها الزيادة مختصرة, وفي رواية الجميع: "ولو بعد سنة" إلا يعلى بن عبيد فقال في روايته: "ولو بعد حين". وقال الزركشي: وذكر الخطيب أبو بكر أن ابن المديني قال في حديث الأعمش عن مجاهد: عامتها عن حكيم بن جبير وأولئك, يريد الضعفاء. وقال أبو موسى: إن صح هذا عن ابن عباس لاحتمل رجوعه عنه, أو علم أن ذلك خاص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} . قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثنِ إذا ذكرت. قال: هي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وليس لأحد منا أن يستثني إلا بصلة اليمين. ثم قال: قلت: وهذا أخرجه الطبراني في معجمه وقال: تفرد به الوليد. ويحصل من هذا أن إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد لأمرين: أحدهما: أنه لم يقل ذلك في الاستثناء, إنما قاله في تعليق المشيئة. قال ابن جرير: ولو صح عنه, فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف: إن شاء الله ولو بعد سنة, ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث لا أن يكون رافعا لحدث اليمين ومسقطا للكفارة. وثانيهما: أنه جعل ذلك من الخصائص النبوية ا. هـ. انظر فيما تقدم المعتبر ل54 أوب والموافقة ل144 ب. "قلت": قال الخطابي في معالم السنن 4/ 370: وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس وأصحابه، ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 قوله: لنا لو [صح] 1 لم يقل2 صلى الله عليه وسلم: "فليكفر عن يمينه". 193- عن أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير". رواه مسلم3. 194- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا4.   1 في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ, وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف. 2 في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"126". 3 مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "11-14" 3/ 1272. وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث, حديث "1530" 4/ 107. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد 1/ 361. 4 كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم. قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة. انظر جامع الترمذي 4/ 107. وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب. فحديث عبد الله بن سمرة, رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب "1" قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 7/ 216 وفيه زيادة. وفي كتاب الأحكام, باب "5" من لم يسأل الإمارة أعانه الله. وفي باب "6" من سأل الإمارة وكل إليها 8/ 106. ومسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "19" 3/ 1273. وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, حديث "3287, 3278" 3/ 584, 585. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 قوله: قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشا" ثم سكت، وقال بعده: "إن شاء الله" 1. 195- روى أبو داود من حديث مسعر2 عن سماك3 عن عكرمة, يرفعه قال: "والله لأغزون قريشا" ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال: "والله لأغزون قريشا إن شاء الله"، ثم قال: "والله لأغزون قريشا" ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله".   = والترمذي في أبواب الأيمان والنذور, باب ما جاء فيمن حلف على يمين ... إلخ "1529" 4/ 106. وقال أبو عيسى: "حديث سمرة بن عبد الرحمن حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور, باب الكفارة قبل الحنث, وفي باب الكفارة بعد الحنث 7/ 10-12. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 61. وأخرجه الدارمي في كتاب النذور والأيمان, باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 2/ 186. وحديث عدي, رضي الله عنه: وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا ... إلخ, حديث "15-18" 3/ 1272, 1273 بمثل حديث أبي هريرة. وابن ماجه في كتاب الكفارات, باب من حلف على يمين ... إلخ, حديث "2108" 1/ 681. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 256 و257 و259 و378. وأخرجه الدارمي في كتاب النذور والأيمان, باب من حلف ... إلخ 2/ 186. 1 انظر مختصر المنتهى ص"127". 2 هو: الإمام الحافظ مسعر -بكسر الميم وسكون السين وفتح العين- بن كدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه- بن ظهير الهلالي الكوفي, أبو سلمة ثقة ثبت, فقيه فاضل. من السابعة, مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 188, والتقريب 2/ 243, والتهذيب 10/ 133. 3 هو: سماك -بكسر أوله وتخفيف الميم- بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي, أبو المغيرة صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن. من الرابعة, مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. التقريب 1/ 332, التهذيب 4/ 232, الكواكب النيرات ص238, الميزان 2/ 232. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 هذا لفظ أبي داود. ثم رواه من طريق أخرى مرسلا عن عكرمة. قال: وروي موقوفا على ابن عباس1.   1 أبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت, حديث "3286" وفيه لفظ حديث الباب. وفي "3285" 3/ 589, 590 ولم يذكر فيه لفظ: "ثم سكت". قال أبو داود بعد حديثه رقم "3285": وقد أسند هذا الحديث غير واحد, عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة "خ ل147": وبهذه الزيادة يتم الاستدلال، لكن الحديث لم يثبت ... إلخ ا. هـ. والحديث أخرجه ابن حبان في كتاب الأيمان والنذور, باب الاستثناء المنفصل ص288 "موارد الظمآن" من طريق علي بن مسهر عن [مسعر] عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم ... الحديث" هكذا مرفوعا. قلت: وقع في المطبوع من موارد الظمآن والإحسان بتحقيق الحوت: "معمر" بدل "مسعر" وهو خطأ والصواب "مسعر" كما ذكر الزركشي عن ابن حبان, وسيأتي قريبا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ 10/ 47-84 موصولا, من طريق شريك عن سماك به. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم -إن صح هذا- لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين, وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} . قال الزركشي في المعتبر "خ ل5 أ": ورواه أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في علله من جهة الحسن بن قتيبة عن مسعر عن سماك به كذلك -"قلت: أي مرفوعا- وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن مسعر مثل رواية ابن قتيبة, وتابعهما عبد الله بن داود الخريبي، والناس لا يتعدون عكرمة فقط. وقال ابن المديني في كتاب السنن: وهذا الحديث يروى من غير وجه, عن مسعر عن سماك. وقال ابن وارة: هو مرسل من غير ذكر ابن عباس, وهو الأشبه. ورواه أبو مسعود الرازي عن أبي نعيم, عن مسعر مرسلا. وقال أبو حاتم الرازي في علله "1/ 440": إرساله هو الأشبه. وقال عبد الحق في أحكامه: إنه الصحيح. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 قوله: قالوا: سأله اليهود عن [لبث] 1 أهل الكهف فقال: "غدا أجيبكم". فتأخر الوحي بضعة عشر يوما, ثم نزل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} 2 فقال: "إن شاء الله" 3. هذا مشهور في كتب السير والمغازي. 196- ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتاب السيرة4.   = وفي الكامل لابن عدي: أسنده عبد الواحد بن صفوان -وهو ضعيف- عن عكرمة عن ابن عباس والصحيح مرسل. وقال ابن المواق في بغية النقاد: عبد الواحد ليس به بأس, وإنما اختلف في قول ابن معين فيه ا. هـ. "قلت": وقال الحافظ في التقريب 1/ 426: عبد الواحد بن صفوان ... مقبول ا. هـ. وأقول: وهذا الحديث جاء من طريق سماك عن عكرمة, ولا يثبت من طريقه لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولأنه يقبل التلقين، وعابوا عليه أحاديث كان يصلها وهي مرسلة. ومع ذلك, فقد صوّب جماعة من الحفاظ الرواية المرسلة, ومنهم أبو حاتم الرازي. انظر الموافقة ل147 ب. وجاء الحديث من طريق آخر عن عكرمة, وهي التي رواها ابن عدي في الكامل عن عبد الواحد عنه. وعبد الواحد هذا لو رجحنا أنه مقبول كما قال الحافظ ابن حجر، فإن الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة, بل قد يكون مقبولا. ومع هذا كله, يبقى الراجح من الآراء على أنه مرسل, والحكم لمن أرسله؛ لأن كبار النقاد مالوا إليه, والله أعلم. توضيح: قال الخطابي في العالم 4/ 369: لم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان متصلا بيمينه, فإنه لا يلزمه كفارة. وقال بعضهم: له أن يستثني ما دام في مجلسه ... إلخ, وذكر الخلاف في مدة الاستثناء. 1 ساقطة من الأصل, وأثبتها من نسخة ف ومن المختصر. 2 من الآية 23 و24 في سورة الكهف. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"127". 4 في ف "السير". انظر سيرة ابن إسحاق 182, 183, وانظر سيرة ابن هشام 1/ 265-271, والبيهقي في دلائل النبوة 2/ 46-48. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث، فإن عرفها فهو نبي. سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلا يدرى ما صنعوا. وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وسلوه عن الروح. فلما رجعوا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "غدا أجيبكم" وتأخر الوحي بضعة عشر يوما, والقصة طويلة مشهورة. قوله: وأيضا: "كلكم جائع إلا من أطعمته" 1. 197- عن أبي ذر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ربه عز وجل2: "قال: يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي, كلكم ضالّ إلا من هديته 3، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي, كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ... ". الحديث بطوله، رواه مسلم4.   1 انظر مختصر المنتهى ص"127". 2 وهذا يسمى بالحديث القدسي, وهو: ما كان لفظه من عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعناه من عند الله بالإلهام أو المنام. وقيل في تعريفه غير ذلك. انظر قواعد التحديث للقاسمي ص64. 3 في ف: "هديت" وفي الأصل والصحيح كما أثبته. 4 مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم, حديث "55" 4/ 1194. وتمام الحديث: " ... يا عبادي, كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا, فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي, إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 قوله: قالوا: لو كان للزم من "لا علم إلا بحياة"1, "ولا صلاة إلا بطهور"2. فقوله: "لا صلاة إلا بطهور": يشير به إلى حديث, ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ3. 198- وإنما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء [له] 4, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".   = إلا كما ينقص المخيط إذ أدخل البحر. يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". وأخرجه الإمام أحمد 5/ 154 و160. توضيح: قال الإمام النووي, عليه رحمة الله 16/ 133: قال العلماء في قوله تعالى في الحديث القدسي: "ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر": هذا تقريب للأفهام, ومعناه: لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر: "لا يغيضها نفقة" أي: لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله لا يدخله نقص, وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، وعطاء الله من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه في البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها. والإبرة من أصغر الموجودات، مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء, والله أعلم. ا. هـ. 1 قال الزركشي في المعتبر "خ ل56 أ": لم أره بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في الموافقة "ل150" في قوله: "لا علم إلا بحياة": فلم أره في الأحاديث مرفوعا ولا موقوفا. ا. هـ. 2 انظر مختصر المنتهى ص"130". 3 ساقطة من الأصل. 4 أبو داود في كتاب الطهارة, باب في التسمية على الوضوء, حديث "101" 1/ 875. وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في التسمية على الوضوء, حديث "399" 1/ 140. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 وإسناده ليس بذاك. ولهذا الحديث طرق في السنن, وفي كل منها مقال1.   = وأخرجه الإمام أحمد 2/ 418 بمثل حديث أبي داود, سندا ومتنا. وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة, باب التسمية على الوضوء 1/ 171 بنحوه. وأخرجه الحاكم في كتاب الطهارة 1/ 146, وصححه وتعقبه الذهبي فقال: إسناده فيه لين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, باب التسمية في الوضوء 1/ 43. كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه, إلا أن الحاكم قال: عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه, وتعقبه الذهبي فقال: صوابه: يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه, ولا لأبيه من أبي هريرة. وقال الذهبي في الميزان: شيخ ليس بعمدة. انظر التهذيب 11/ 388, الميزان 4/ 452. وقال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم, فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي. وقال ابن دقيق العيد: ولو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون, واسم أبي سلمة دينار, فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة, وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال, فلا يكون أيضا صحيحا ا. هـ. انظر التلخيص الحبير 1/ 72 و73. 1 والحديث روي عن أبي سفيان بن حويطب عن جدته -واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد- عن أبيها. أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة, باب ما جاء في التسمية عند الوضوء, حديث "25, 26" 1/ 37-39 من طريقين فالأول: من طريق نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري, عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب, عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". وفيه عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة, صدوق وربما أخطأ. التقريب 1/ 477. وأبو ثفال -واسمه: ثمامة بن وائل بن حصين- مقبول, كذا قال الحافظ في التقريب 1/ 120. وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: مجهول الحال. والثاني أخرجه من طريق: الحسن بن علي الحلواني, حدثنا يزيد بن هارون, عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال به. ويزيد بن عياض بن جعدية كذبه مالك وغيره، التقريب 2/ 369. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 199- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم1. ولو أن المصنف مثل هذا2 بما صح من الأحاديث: 200- [مثل قوله, صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 3] .   = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في باب التسمية على الوضوء 1/ 43, من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول. ولفظه: "لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة. قال الإمام الترمذي 1/ 38, 39 في الجامع: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال: قال محمد بن إسماعيل, يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي, وقد تقدم في التخريج. وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء, فقال: لا أعلم فيها حديثا, وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به. "قلت": وبقية الطرق معلولة, وقد ذكر هذا المصنف, عليه رحمة الله تعالى. وانظر نصب الراية 1/ 3-8, والتلخيص الحبير 1/ 72-76. 1 مسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, حديث "1" 1/ 204. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث "272" 1/ 100. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 51 و73. 2 من ف "لهذا". توضيح: قوله, صلى الله عليه وسلم: "ولا صدقة من غلول". الغلول بضم الغين: الخيانة, وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "3/ 102-104". 3 الحديث رواه عبادة بن الصامت, رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب "95" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها, في الحضر والسفر ... إلخ 1/ 184 بلفظه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 201- و "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" 1. 202- [و] 2 "إذا أقيمت الصلاة, فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه مسلم3. 203- [و "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"] 4.   = وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... إلخ, حديث "34" 1/ 295. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب القراءة في الفجر, حديث "822 و823" 1/ 514, 515 وفي الثاني قصة. وأخرجه الترمذي في أبواب مواقيت الصلاة, باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, حديث "247" 2/ 25. وقال أبو عيسى: "حديث عبادة حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح, باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 2/ 137. وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب القراءة خلف الإمام, حديث "837" 1/ 273. وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة, باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 1/ 283. 1 ما بين المعقوفتين سقط من نسخة الأصل, وأثبته من ف. والحديث روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ... إلخ, حديث "67" 1/ 393 بلفظه. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ حديث "89" 1/ 69. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 43 و54 و73. 2 من ف. 3 من حديث أبي هريرة, رضي الله عنه. أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن, حديث "63, 64" 1/ 493 بلفظه. وأخرجه أبو داود في باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر, حديث "1266" 2/ 50. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء إذا أُقيمت الصلاة ... إلخ, حديث "421" 2/ 282. 4 هذا الحديث غير مذكور في الأصل, وأثبته من ف. وهو عن ابن عمر, عن حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهم- وسيأتي تخريجه في موضعه في الحديث رقم "247". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 وما أشبه ذلك, لكان أجود. قوله: قال ابن عباس, رضي الله عنهما: "كنا نأخذ بالأحدث, فالأحدث"1. 204- روى البخاري عن ابن عباس, رضي الله عنهما "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثماني سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون, حتى إذا بلغ الكديد -وهو ما بين عسفان وقديد- أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالآخر فالآخر"2. ولمسلم نحوه3.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"133". 2 أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب "47" غزوة الفتح في رمضان 5/ 90 عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في رمضان من المدينة ... الحديث" ثم قال في آخره: "قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر". وأخرجه في كتاب الصوم, باب "34" إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 2/ 237, 238 بنحوه، ولم يذكر قول الزهري وإنما يؤخذ ... إلخ. وفي باب "38" فيمن أفطر في السفر ليراه الناس 2/ 238 بنحوه, ولم يذكر قول الزهري أيضا. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير في باب "106" الخروج في رمضان 4/ 7 مختصرا. 3 مسلم في كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... إلخ, الحديث رقم "88" 2/ 784, 785 بنحوه. "قلت": ولفظه "الأحدث فالأحدث" عنده في رواية أخرى في الباب: عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنه أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". ورواية: "الأحدث فالأحدث": رواها الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصيام, باب ما جاء في الصيام. ولفظه " ... فكانوا يأخذون بالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولو أن المصنف ذكر هذه الرواية, لكان قريبا من اللفظ الذي ذكره مصنف الأصل. والحديث أخرجه النسائي أيضا في كتاب الصيام, باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا 4/ 189 مختصرا, ولم يذكر قول الزهري. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 ................................................................   = توضيح: الكديد, بفتح الكاف وكسر الدال المهملة بعدها ياء وآخره دال أخرى: موضع بالحجاز بالقرب من مكة على الطريق بين مكة والمدينة, على وادٍ يسمى الآن بالحمض؛ لكثرة ما فيه من شجر الحمض, وهي تسمى الآن بالحمض أيضا, وفيه أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما كان ذاهبا إلى مكة في الفتح في رمضان. انظر معجم البلدان 4/ 442, وانظر كتاب على طريق الهجرة لعاتق بن غيث البلادي ص"22, 23". وعسفان, بضم العين وسكون السين بعدها فاء وآخره نون: موضع بالقرب من مكة المكرمة على الطريق بينها وبين المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم- وفيها بئر التفلة المشهورة بعذوبة مائها. ويقال: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما ورد عسفان بجيش الفتح, تفل فيها ودعا لها بالبركة؛ فأصبحت عذبة مباركة, ومن يومها قل أن يوجد أعذب من مائها وأعذى منه. انظر معجم البلدان 4/ 121, 122, وانظر على طريق الهجرة "19 و20". قديد, بضم القاف وفتح الدال, تصغير قد: اسم موضع بالقرب من مكة, وتقع على سهل فسيح على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة, ويتفرع منه واديان هما: وادي الأخرم، وهو وادٍ قاحل, ووادي قديد, وهو وادٍ فحل، من أكبر أودية الحجاز وأكثرها عيونا. وفي هذا الوادي كانت قبيلة خزاعة التي غزاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ماء لهم يسمى المريسيع. انظر معجم البلدان 4/ 313, وانظر على طريق الهجرة من "38-42". "قلت": وقد دل الحديث على إباحة الصوم والإفطار في السفر للمسافر مسافة القصر، وأن المكلف مخير فيه في رمضان، وكذا في غيره بدلالة النص. وهل الصوم أفضل من الإفطار في السفر؟ فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية -وهو مذهب الإمام البخاري في صحيحه- إلى أن الصوم أفضل؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان صائما في شهر رمضان في السفر، ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. لكن الحنابلة استحبوا الفطر في السفر مسافة القصر, سواء وجد المسافر مشقة أم لا. وفي وجه لهم أن الصوم أفضل. والذي ينبغي أن من صام لا يعيب على من أفطر في مسافة القصر، وأن من أفطر لا يعيب على من صام، كما كان عليه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كانوا يسافرون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم. انظر المسألة في تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 550, وفتح القدير 2/ 79, والمدونة لإمام دار الهجرة برواية سحنون 1/ 201, والخرشي على مختصر خليل 2/ 240, والمهذب للشيرازي 1/ 178, والوجيز للغزالي 1/ 103, والمجموع للنووي 6/ 286 و292, وانظر الكافي لابن قدامة 1/ 346, وكشاف القناع 2/ 363, وفتح الباري لابن حجر 4/ 179-186, وعمدة القاري للعيني 11/ 43, ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 304-310, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني 2/ 764-774, حفظه الله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله, صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" 1. وهذان حديثان، الأول: 205- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم2.   = دار الهجرة برواية سحنون 1/ 201, والخرشي على مختصر خليل 2/ 240, والمهذب للشيرازي 1/ 178, والوجيز للغزالي 1/ 103, والمجموع للنووي 6/ 286 و292, وانظر الكافي لابن قدامة 1/ 346, وكشاف القناع 2/ 363, وفتح الباري لابن حجر 4/ 179-186, وعمدة القاري للعيني 11/ 43, ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 304-310, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني 2/ 764-774, حفظه الله. 1 انظر مختصر المنتهى ص"133". 2 البخاري في كتاب الزكاة, باب "32" زكاة الورق "وفيه لفظه". وفي باب "42" ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وفي باب "56" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, 2/ 121 و125 و133. ومسلم في كتاب الزكاة, حديث "1-5" 2/ 673-675. وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة, حديث "1558 و1559" 2/ 208-211. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب, حديث "626 و627" 3/ 3. وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل 5/ 17, 18. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال, حديث "1793" 1/ 571. وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب 1/ 384. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 6 و30 و45 و59 و60 و74 و79 و86 و97. توضيح: الوسق بالفتح: ستون صاعا, وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 الثاني: 206- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والعيون, أو كان "عَثَرِيّا" 1 العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". رواه البخاري2. 207- ولمسلم عن جابر نحوه3.   = وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق, على اختلافهم في الصاع والمد. والأصل في الوسق: الحمل, وكل شيء وسقته فقد حملته. والوسق أيضا: ضم الشيء إلى الشيء. والأواق: جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وهي إحدى أدوات الوزن. والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع, وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم. والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت فيه الزكاة, ذكورا كانت أو إناثا. انظر النهاية مادة "وسق" 4/ 185, ومادة "أوق" 1/ 80, ومادة "ذود" 2/ 171. وانظر فتح الباري 3/ 310, 311 في شرح الحديث. 1 في الأصل "عشريا" وما أثبتناه من ف ومن الصحيح. 2 البخاري في باب "55" العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ... إلخ 2/ 133 وفيه لفظه, إلا أن في الصحيح: "وما سقي" بدل "وفيما". وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع, حديث "1596" 2/ 252 بنحوه. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره, حديث "640" 3/ 23. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 5/ 41. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع والثمار, حديث "1817" 1/ 581. 3 مسلم في كتاب الزكاة, باب ما فيه العشر أو نصف العشر, حديث "7" 2/ 675 ولفظه: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وما سقي بالسانية نصف العشر". وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب صدقة الزرع, حديث: "1597" 2/ 253. وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب فيما يوجب العشر ... إلخ 5/ 41. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 341 و353. توضيح: عثريا, بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر, فيجتمع في حفيرة. واشتقاقه من العاثور الذي يجري فيها الماء؛ لأن الماشي يعثر فيها. والنضح: وهو ما سقي بالدوالي والأسقاء. والنواضح: الإبل التي يستقى عليها, واحدها ناضح, وهي السواني في رواية مسلم. انظر النهاية, مادة عثر ونضح 3/ 182، 5/ 69, وانظر "فتح الباري 3/ 347-350". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 قوله: لنا أنهم خصوا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} 1 بقوله, صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها" 2. 208- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها, أو خالتها" رواه الجماعة3. 209- وللبخاري مثله عن جابر4. قوله: و {يُوصِيكُمُ اللَّه} 5 بقوله: "لا يرث القاتل, ولا الكافر من   1 من الآية "24" في سورة النساء. 2 انظر مختصر المنتهى ص"133". 3 البخاري: في كتاب النكاح, باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 6/ 128 وفيه لفظه. ومسلم: في كتاب الزكاة, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث "33-40" 2/ 1028-1030. وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء, حديث "2065, 2066" 2/ 553, 554. والترمذي: في أبواب النكاح, باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "1126" 3/ 424. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب النكاح, باب الجمع بين المرأة وعمتها. وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98. وابن ماجه في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "1929" 1/ 621. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 2/ 136. وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 229 و423 و426 و432 و474 و508 و516. 4 البخاري: في كتاب النكاح, باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 2/ 128. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 338. 5 إشارة إلى الآية 11 في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 المسلم، ولا المسلم من الكافر" 1. هذان حديثان، الأول: 210- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث القاتل شيئا". رواه النسائي من حديث إسماعيل بن عياش2, عن الحجازيين3. 211- وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل ميراث". رواه مالك في الموطأ والنسائي أيضا, وقال: هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل بن عياش خطأ4. قلت: وهذا منقطع [عمرو بن شعيب لم يسمع عمر] 5. وروى أبو داود من حديث سليمان بن موسى6 عن عمرو بن شعيب   1 انظر مختصر المنتهى ص"133". 2 هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي. صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. من الثامنة, مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. "وسيأتي الكلام عنه، انظر التعليق على الحديث 289". التقريب 1/ 73, التهذيب 1/ 321, الميزان 1/ 240, الكواكب النيرات ص98. 3 النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341. ورواه الدارقطني في كتاب الفرائض 4/ 96, 97. والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل 6/ 220. كلهم من طريق إسماعيل بن عياش, عن يحيى بن سعيد وابن جريج وغيرهما, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 4 الموطا في كتاب العقول, باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/ 867, وفيه قصة. والنسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل 6/ 219, وفيه قصة أيضا. 5 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 6 هو: سليمان بن موسى الأموي, مولاهم الدمشقي الأشدق من الخامسة. فقيه, صدوق، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. التقريب 1/ 331, التهذيب 4/ 227. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء". [ذكر في باب ديات الأعضاء, في جملة حديث طويل] 1. 212- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "القاتل لا يرث". رواه الترمذي وابن ماجه2. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم3.   1 ما بين المعقوفتين غير موجودة في الأصل, وهي في ف. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات, باب ديات الاعضاء, حديث "4564" 4/ 691. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي, صدوق يهم ورمي بالقدر. انظر التقريب 2/ 160. 2 الترمذي في أبواب الفرائض, باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل, حديث "2109" 4/ 425. وابن ماجه في كتاب الديات, باب القاتل لا يرث, حديث "2645" 2/ 883. والنسائي في الكبرى في الفرائض. وقال: إسحاق متروك, وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط. انظر تحفة الأشراف 9/ 333. وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض, حديث "86" 4/ 96, من طريق النسائي, وفيه إسحاق بن أبي فروة. وذكر كلام النسائي المتقدم وفيه: "وإنما أخرجته في مشايخ الليث؛ لئلا يترك من الوسط". 3 ذكر الترمذي كلامه هذا بعد حديث الباب, انظره في الجامع 4/ 425 وزاد: منهم أحمد بن حنبل. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. "قلت": وقال البخاري, في إسحاق هذا: تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. وقال ابن معين, في رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه، ليس بشيء. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. وقال ابن معين, في رواية إسحاق بن منصور: إسحاق بن أبي فروة لا شيء, كذاب. انظر هذا وغيره من أقوال العلماء فيه في التهذيب 1/ 240-242, والجرح والتعديل 2/ 227, 228, وميزان الاعتدال 1/ 193, 194. ملاحظة: لقد وقع في نسخة "ف" -فيما تقدم من كلامه على هذه القولة- تقديم وتأخير وسقط، وقد ثبت النص كما جاء في نسخة الأصل، واستعنت بنسخة "ف" في استدراك بعض سقط وقع في الأصل، وأشرت إلى ذلك, وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 والثاني: 213- عن أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم". رواه البخاري ومسلم1. وقوله: 214 - "ونحن معاشر الأنبياء لا نورث" 2. تقدم في العموم3. قوله: قالوا:   1 البخاري في كتاب المغازي, باب "48" أين ركز النبي -صلى الله عليه وسلم- الراية يوم الفتح 5/ 92. وفي كتاب الفرائض, باب "26" لا يرث المسلم الكافر ... إلخ 8/ 11. ومسلم في كتاب الفرائض, حديث "1" 3/ 1233 وفيه لفظه. وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض, باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث "2909" 3/ 326. وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض, باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر, حديث "2107" 3/ 423. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض, باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك, حديث "2729 و2730" 2/ 911, 912. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ, كتاب الفرائض, باب ميراث أهل الملل, حديث "10" 2/ 519. وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض, باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام 2/ 371. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 201 و202 و209. 2 انظر مختصر المنتهى ص"133 و134". 3 انظر الحديث رقم "139-142". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 215- رد عمر حديث فاطمة بنت قيس: "أنه لم يجعل لها سكنى, ولا نفقة"1 إلى آخره. تقدم في الأخبار2. [وقوله: 216- أو "بحكمي على الواحد". تقدم في العموم] 3. وقوله مثل: 217- "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 4. وقوله: 218- في شاة ميمونة: "دباغها طهورها". تقدما في العموم5. وقوله: مسألة: 219- لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". تقدم في العموم6.   1 انظر مختصر المنتهى ص"134". 2 انظر الحديث رقم "90". 3 انظر الحديث رقم "180". وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"135". وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 4 انظر الحديث رقم "148". 5 انظر الحديث رقم "147". وانظر القولتين في مختصر المنتهى ص"136". 6 انظر الحديث رقم "158-164". وانظر المسألة في مختصر المنتهى ص"141". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 المجمل 1: وقوله: مسألة: لا إجمال في نحو: 220- "لا صلاة إلا بطهور". تقدم الكلام على هذا الحديث في الباب قبله2. قوله: مسألة: ما له محمل لغوي، ومحمل في حكم شرعي مثل: "الطواف بالبيت صلاة" 3. 221- عن طاوس4 عن ابن عباس -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-   1 المجمل لغة: المجموع في أجملت الحساب, أو المبهم. وأجملت الشيء إجمالا: جمعته من غير تفصيل. ومنه: العلم الإجمالي؛ لاختلاط المعلوم بالمجهول. وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره. والمجمل في اصطلاح الأصوليين: ما لم تتضح دلالته, أو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 158, وشرح الكوكب المنير 3/ 413, 414. 2 انظر الحديث رقم "199". وانظر المسألة في مختصر المنتهى ص"141". 3 انظر مختصر المنتهى ص"142 و143". 4 هو: الإمام طاوس بن كيسان -بفتح الكاف وسكون التحتانية- اليماني الحميري, مولاهم الفارسي. يقال: اسمه ذكوان وطاوس, لقب له. ثقة فقيه فاضل. مات سنة ست ومائة, وقيل بعد ذلك. التذكرة 1/ 90, التقريب 1/ 377, التهذيب 5/ 8, السير 5/ 38. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 قال: "الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله أحل فيه الكلام" رواه الترمذي1.   1 الترمذي في أبواب الحج, باب ما جاء في الكلام في الطواف, حديث "960" 3/ 284. ولفظه: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير". وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج, باب الكلام في الطواف 2/ 44. وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الحج, باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف والزجر عن الكلام السيئ, حديث "2739" 4/ 222. وأخرجه ابن حبان في كتاب الحج, باب ما جاء في الطواف, حديث "998" ص247 "موارد الظمآن". وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب المناسك, حديث "461" ص161. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب المناسك 1/ 459. وقال: "وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وقفه جماعة" وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الحج, باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف 5/ 85. كلهم من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به، مرفوعا. وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وقد روى عنه جماعة قبل اختلاطه وآخرون بعد الاختلاط. قال الحافظ في التهذيب 7/ 207 بعد ذكر أقوال الأئمة في حديثه: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري، وشعبة، وزهيرا، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب، عنه: صحيح. ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم. والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب, ومرة بعد ذلك, والله أعلم ا. هـ. "قلت": وقد جاء في هذا الحديث من رواية سفيان عنه في رواية الحاكم, وقد حكم عليها بالصحة, ووافقه الذهبي كما سبق في التخريج. وقد جاء في الموافقة ل163 ب: وقد وجدت للحديث طريقا مرفوعا لم يختلف على راويه فيه. أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "قال الله تعالى لنبيه: "طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" " فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف مثل الصلاة, فلا تتكلموا فيه إلا بخير". قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم قال: قلت: وهو كما قال إن كان شطره الثاني من قول ابن عباس. وقد رواه حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس مقتصرا على شطره الأول، فاحتمل أن يكون الشطر الثاني من قول مَنْ دون ابن عباس, فيكون مرسلا أو معضلا, والله أعلم ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 222- ورواه النسائي عن طاوس, عن رجل أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي, صلى الله عليه وسلم1. 223- ورواه من طريق أخرى عن طاوس, عن ابن عمر -رضي الله عنهم- موقوفا2. قوله: فالإثبات مثل: "إني إذًا لصائم" 3. 224- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟ " فقلنا: لا, قال: "فإني إذًا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس4, فقال: "ادنيه, فلقد أصبحت صائما" فأكل" رواه مسلم5.   1 النسائي في كتاب مناسك الحج, باب إباحة الكلام في الطواف 5/ 222. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 414 و4/ 64 و5/ 377. وقال بعد أحاديثه: لم يرفعه محمد بن بكر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الحج, باب الطواف على الطهارة 5/ 87 من طريق النسائي, وقال في حديثه عن طاوس عن بعض من أدرك النبي, صلى الله عليه وسلم. 2 النسائي في كتاب مناسك الحج, باب إباحة الكلام في الطواف 5/ 222 "ورجاله ثقات". وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 58: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط. "قلت": وخلاصة القول في هذا الحديث أنه ثابت مرفوعا وموقوفا, والله تعالى أعلم. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"143". 4 في نسخة ف "حيش" معجمة الآخر, وهو خطأ. والحيس: هو تمر يخلط بسمن وأقط, وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. قال الراجز: التمر والسمن معا ثم الأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط وأصل الحيس: الخلط. انظر الصحاح مادة "حيس" 3/ 920, 921, والنهاية مادة "حيس" 1/ 467, "ومادة أقط" 1/ 57. 5 مسلم في كتاب الصيام, باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل الزوال, وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر, حديث "169 و170" وفي الثاني لفظه 2/ 809. وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم, باب في الرخصة في ذلك, حديث "2455" 2/ 824. وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم, باب صيام التطوع بغير تبييت, حديث "733 و734" 3/ 102. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". وأخرجه النسائي في كتاب الصيام, باب النية في الصيام ... إلخ 4/ 193-195. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم في الليل والخيار في الصوم, حديث "1701" 1/ 543. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 225- وقوله: وإلا لزم في "دعي الصلاة" الإجمال. تقدم في الأمر1.   1 انظر الحديث رقم "130". وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"143". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 البيان والمبين 1: قوله: لنا أنه -صلى الله عليه وسلم- بيّن الصلاة والحج بالفعل. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقوله: 226 و227- "خذوا عني" و "صلوا كما [رأيتموني أصلي] " 2. تقدم بيان هذين الحديثين في مسألة فعله -صلى الله عليه وسلم- ما وضح فيه أمر الجبلة3.   1 البيان لغة: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. والتبيين: الإيضاح والوضوح. والمبيَّن: الموضَّح. وفي اصطلاح الأصوليين: ما نص على معنى معين من غير إبهام, وهو عكس المجمل. انظر الصحاح مادة "بين" 5/ 2083, وشرح الكوكب المنير 3/ 437, 438. وانظر مختصر المنتهى ص"143 و144". 2 ما بين المعقوفتين من ف. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"144". 3 انظر الأول في الحديث رقم "14". وانظر الثاني في الحديث رقم "13". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 ...............................................................................   استدراك: قوله: "ليس الخبر كالمعاينة". ذكره الزركشي في المعتبر ل63 ب, و64 أ. وقال الحافظ في الموافقة ل164 أ: قال الزركشي في المعتبر ل64 أ": ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث. قلت: وأغفله ابن كثير في تخريجه وتنبه له السبكي, انتهى. "وأقول": لم يذكره الحافظ ابن كثير -عليه رحمة الله- لكون الإمام ابن الحاجب لم يأت به في مختصره, على أنه حديث كما يفهم من السياق, حيث قال: وأيضا فإن المشاهدة أدل -أي: على البيان عند الجمهور- إذ ليس الخبر كالمعاينة. ا. هـ. هكذا ساقه, وعلى هذا فلا يرد عليه الاعتراض والله أعلم. انظر مختصر المنتهى ص"144". وهذا الحديث: أخرجه الإمام أحمد 1/ 215 من طريق: هشيم, أنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ليس الخبر كالمعاينة". وفي 1/ 271 من طريق سريج بن النعمان, ثنا هشيم به, وفيه زيادة: " ... إن الله -عز وجل- أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح, فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت". "قلت": ورجاله ثقات، ولكن قال الحافظ في الموافقة "ل164 ب": هذا حديث حسن. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من طرق عن هشيم, فجرى من صححه على ظاهر الإسناد فإن رجاله رجال الصحيح، لكن ذكره ابن عدي في ترجمة هشيم, وقال: إنه دلسه, ثم ساقه من طريق يحيى بن حسان قال: لم يسمع هشيم هذا الحديث من أبي بشر. انتهى. وكأن "الكلام للحافظ" ابن حبان تنبه لهذا, فإنه قال بعد أن أخرجه من طريق هشيم, وذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هشيما تفرد به, ثم ساقه ا. هـ. وانظر في هذا المعتبر ل63 ب. وأخرجه ابن حبان في كتاب علامات النبوة, باب ما جاء في موسى الكليم, صلى الله على نبينا وعليه وسلم, حديث "2087" و"2088" ص510 "موارد". من طريق الحسن بن سفيان, حدثنا سريج بن يونس, حدثنا هشيم به. ومن طريق حبيش بن عبد الله النيلي بواسط, حدثنا أحمد بن سنان القطان, حدثنا أبو داود, حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر به. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 قوله: ثم بين أن: السَّلَب للقاتل1. 228- عن أبي قتادة -رضي الله عنه2- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا, فله سَلَبُه" قالها ثلاثا. رواه البخاري ومسلم3.   = وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب التفسير 2/ 321. من طريق علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد, ثنا العباس بن محمد الدوري, ثنا سريج بن النعمان, ثنا هشيم به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال: سمعه سريج بن النعمان عنه ا. هـ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر على حديث الإمام أحمد في بداية تخريج الحديث. وللحديث شاهد عن أنس, أخرجه الطبراني في الأوسط, وابن عدي في الكامل. انظر المعتبر ل63 ب و64 أ, وانظر الموافقة ل164 و165 أ. "قلت": وهذا الحديث إن لم يكن في دائرة الصحة, فهو في دائرة الحسن, والله أعلم. 1 انظر مختصر المنتهى ص"145". 2 هو: الصحابي الجليل الحارث بن ربعي -بكسر الراء وسكون الباء- بن بلدمة -بضم أوله وسكون اللام وضم الدال- السلمي -بفتحتين- المدني, أبو قتادة الأنصاري, مشهور بكنيته, ويقال: اسمه عمرو أو النعمان. شهد أحدا وما بعدها, مات سنة أربع وخمسين, وقيل: ثمان وثلاثين, والأول أصح وأشهر, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 7/ 327, التقريب 2/ 463, التهذيب 12/ 204, السير 2/ 449. 3 البخاري في كتاب فرض الخمس, باب "18" من لم يخمس الأسلاب ... إلخ 4/ 57, 58 في حديث طويل وفيه قصة, وسيأتي في الحديث رقم "346". وفي كتاب المغازي, باب "54" قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} ... إلخ 5/ 100, 101. وفي كتاب الأحكام, باب "21" الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء ... إلخ 8/ 113, 114. وأخرجه في كتاب البيوع, باب "37" بيع السلاح في الفتنة وغيرها ... إلخ 3/ 16 مختصرا جدا, ولم يذكر لفظ حديث الباب. ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب استحقاق القاتل سلب القتيل, حديث "41" 3/ 1370, 1371. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد, باب في السلب يعطى للقاتل, حديث "2717" 3/ 159-162. وأخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه, حديث "1562" 4/ 131. بلفظ: "من قتل قتيلا له عليه بينة, فله سلبه" وقال في الحديث قصة. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجهاد, باب ما جاء في السلب في النفل, حديث "18" 2/ 146 و454". وأخرجه الإمام أحمد 5/ 290 و306 ولم يذكر في الأول قصة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 قوله: وإن ذوي القربى بنو هاشم, دون بني أمية وبني نوفل1. 229- عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان [بن عفان] 2 إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر3 وتركتنا [ونحن بمنزلة واحدة منك! فـ] 4 قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب 5 شيء واحد" ". قال جبير: "ولم يقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئا". رواه البخاري6. وأمية: هو ابن عبد شمس. وعبد شمس، ونوفل، وهاشم، والمطلب، أولاد عبد مناف بن قصي. فقسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط بني أمية بن عبد شمس وبني نوفل شيئا, وإن كان أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو:   1 انظر مختصر المنتهى ص"145 و146". 2 غير موجودة في النسختين, وأثبتها من الصحيح. 3 في ف "الخمس" وهو خطأ. 4 غير مسطورة في النسختين, وأثبتها من الصحيح. 5 في الأصل "بنو المطلب وبنو هاشم" وفي ف والصحيح كما أثبته. 6 البخاري في كتاب المغازي, باب "38" غزوة خيبر 5/ 79 وفيه لفظه. وفي كتاب فرض الخمس, باب "17" ومن الدليل على أن الخمس للإمام ... إلخ 4/ 56. وفي كتاب المناقب. باب "2" مناقب قريش 4/ 155. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى, حديث: "2978-2980" 3/ 382, 383. وأخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء 7/ 130, 131. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد, باب قسمة الخمس, حديث "2881" 2/ 961. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 81 و85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم1 [يفارقوهم] 2 في جاهلية ولا إسلام، ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمية وبني نوفل. قاله الشافعي -رضي الله عنه- في الرسالة3. قوله: وأيضا: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ثم بين جبريل والرسول, عليهما السلام4. 230- عن جابر, رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه جبريل فقال له: قم فصلِّ. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ... " وذكر تمام الحديث إلى أن قال: "ما بين هذين وقت". رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان5.   1 في ف: "ولم". 2 في الأصل: "يفارقونهم" وما أثبته من ف. 3 انظر الرسالة 68, 69 بنحوه. وانظر الأم 4/ 71. وانظر السنن الكبرى للبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة, باب إعطاء الفيء ... إلخ 6/ 364, 365. 4 انظر مختصر المنتهى ص"146". 5 مسند الإمام أحمد 3/ 330 واللفظ له. والترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 281, حديث "150". وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب". والنسائي في كتاب المواقيت, باب آخر وقت العصر 1/ 255. وابن حبان في كتاب المواقيت, باب جامع في أوقات الصلوات, حديث "278" ص92 "موارد الظمآن". وجاء في نسخة الأصل: "رواه أحمد والنسائي والترمذي ... " بتقديم النسائي, وما أثبته من نسخة ف. "قلت": وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة, باب إمامة جبريل, حديث "1-4" 1/ 256, 257. وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة, باب وقت المغرب 1/ 368. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 قال البخاري: هو أصح شيء في الوقت1. 231- ولأبي داود والترمذي وابن خزيمة عن ابن عباس -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمني جبريل -عليه الصلاة والسلام- عند البيت مرتين ... الحديث " 2. 232- وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري3 "أن جبريل [عليه السلام] 4 نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم5". قوله: وأيضا "فإن جبريل قال: اقرأ, قال: "وما أقرأ؟ " وكرر ثلاثا. ثم قال:   1 انظر جامع الإمام الترمذي 1/ 282. 2 أبو داود في كتاب الصلاة, باب ما جاء في المواقيت, حديث "393" 1/ 274. والترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء في مواقيت الصلاة ... إلخ, حديث "149" 1/ 278. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". وابن خزيمة في صحيحه, في كتاب الصلاة, باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ... إلخ, حديث "325" 1/ 168. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 333. وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص26. وابن الجارود في المنتقى في مواقيت الصلاة, حديث "149, 150" ص59. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الصلاة 1/ 193. وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة, باب آخر وقت الظهر ... إلخ 1/ 364-366. 3 هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري, أبو مسعود البدري. صحابي جليل, كان ممن شهد العقبة. مات قبل الأربعين, وقيل بعدها, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 524, التهذيب 7/ 247. 4 زيادة من ف. 5 البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب1 وقوله: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} 1/ 132 بلفظه وفيه قصة. وفي كتاب المغازي, باب "12" 5/ 17 مختصرا. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب ما جاء في المواقيت, حديث "668" 1/ 219, 220 مختصرا, وفيه قصة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} "1. 233- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنَّث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: "ما أنا بقارئ". قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: "ما أنا بقارئ" فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني, فقال: اقرأ. قلت: "ما أنا بقارئ" فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني, فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} . فرجع بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: "زملوني, زملوني" [فزملوه] 2 حتى ذهب عنه الروع. الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم3. قوله: وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لو ذبحوا بقرة ما,   1 كذا في الأصل، وفي ف زيادة: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ} وفي مختصر المنتهى ص146: ثم قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} والآية هذه والتي ستأتي في الحديث في سورة العلق [1-4] . 2 غير موجودة في النسختين, وأثبتناها من الصحيحين. 3 البخاري في كتاب بدء الوحي, باب "1" كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ 1/ 3, 4 وفيه لفظه. وفي كتاب الأنبياء, باب "23" {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} 4/ 124 مختصرا. وفي كتاب تفسير القرآن, باب "1" تفسير سورة العلق ... إلخ 6/ 87-89 بطوله أيضا. وفي كتاب التفسير أيضا, باب "2" قوله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ} 6/ 89 مختصرا. وفي كتاب التعبير, باب "1" التعبير وأول ما بدئ به ... إلخ 8/ 67, 68 مطولا. ومسلم في كتاب الإيمان, باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث "252" 1/ 139, 140. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 223 و232. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 لأجزأتهم"1. 234- قال ابن أبي حاتم2 في تفسيره3: ثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة4, ثنا أسباط5 عن السدي6 قال: قال ابن عباس: "فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم, ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى عليه السلام، فشدد الله عليهم. فقالوا: ادع الله لنا ربك, يبين لنا ما هي"7.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"146". 2 هو: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس, التميمي الحنظلي الرازي, الثقة الناقد, ابن الإمام أبي حاتم. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 829. 3 الذي جاء في نسخة ف في هذه القولة عن ابن كثير -رحمه الله- قوله: "لم أظفر بنقل هذا عن ابن عباس" والذي أثبته من النسخة المصرية "الأصل". وقال الحافظ في الموافقة "ط2/ 169": وقد أطنب ابن كثير في تخريج طرقه في تفسيره، وأورده مطولا ومختصرا، لكنه في تخريج المختصر قال: لم أظفر فيه بنقل. انتهى. "قلت": ولعل الإمام ابن كثير استدرك ذلك فيما بعد كما جاء في نسخة الأصل, وعول البعض على قوله كما في نسخة ف قبل الاستدراك, حيث لم يبلغهم استدراكه هذا, والله أعلم. 4 هو: عمرو بن حماد بن طلحة القناد, أبو محمد الكوفي وقد ينسب إلى جده. صدوق رمي بالرفض. من العاشرة, مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. التقريب 2/ 68, التهذيب 7/ 22, الميزان 3/ 254. 5 هو: أسدباط بن نصر الهمداني -بسكون الميم- أبو يوسف ويقال: أبو نصر. صدوق كثير الخطأ, يغرب. من الثامنة. التقريب 1/ 53, الميزان 1/ 175. 6 هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي -بضم المهملة وتشديد الدال- أبو محمد الكوفي. صدوق يهم, ورمي بالتشيع. من الرابعة, مات سنة سبع وعشرين. التقريب 1/ 72, التهذيب 1/ 313, الميزان 1/ 236. 7 تفسير ابن أبي حاتم خ "جـ1 ل47 ب" في تفسير الآية "69" من سورة البقرة. وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 206 من طريق آخر عن ابن عباس. ونقل المصنف رواية ابن جرير في تفسيره 1/ 110, وقال: إسناده صحيح, ثم قال: وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 قوله: واستدل بقوله: 235- {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ} 1 فقال ابن الزبعرى: فقد عبدت الملائكة والمسيح, فنزل: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} 2. قول ابن الزبعرى هذا, مشهور في كتب التفسير والسير والمغازي3. 236- قوله: وأيضا, فإن فاطمة4 سمعت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} 5 ولم تسمع: "نحن معاشر الأنبياء"6. تقدم هذا الحديث في العموم7.   1 إشارة إلى الآية "98" من سورة الأنبياء: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} . 2 الآية "101" من سورة الأنبياء, وتتمتها: {أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} . وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"146". 3 أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير, تفسير سورة الأنبياء 2/ 384, 385 بسنده عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لما نزلت: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} فقال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير، يعبدون من دون الله. فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة, ما وردوها. قال: فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} عيسى وعزير والملائكة. ا. هـ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري في التفسير 17/ 96, 97. وابن هشام في السيرة, نقلا عن ابن إسحاق 1/ 259. وانظر البداية والنهاية لابن كثير 3/ 88, 89. 4 هي: فاطمة بنت رسول الله, صلى الله عليه وسلم. 5 إشارة إلى الآية "11" في سورة النساء, وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} . 6 في ف زيادة بعدها: "لا نورث" ولم تذكر في المختصر. انظر القولة ص"148". 7 انظر الحديث رقم "138، 139، 140، 141". "قلت": لم يذكر الحافظ ابن كثير -عليه رحمة الله- قصة سيدتنا فاطمة رضي الله عنها. وقد أخرجها الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب المغازي, باب "14" حديث بني النضير ... إلخ 5/ 25. من حديث عائشة -رضي الله عنها- ولفظه: "أن فاطمة -عليها السلام- والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك، وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة" إنما يأكل آل محمد من هذا المال. والله لقرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إلي أن أصل من قرابتي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 قوله: وسمعوا: "اقتلوا المشركين"1 ولم يسمع الأكثر: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 2. 237- روى الإمام أبو عبد الله الشافعي في المسند, من حديث جعفر بن محمد3 عن أبيه "أن عمر -رضي الله عنه- ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟! فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه4: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" "5.   1 إشارة إلى قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.. الآية} [التوبة: 5] . 2 انظر مختصر المنتهى ص"148". 3 هو: الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, القرشي الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق. من جلة علماء المدينة, وكان يغضب من الرافضة. من السادسة, مات سنة ثمان وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 166, التقريب 1/ 132, التهذيب 2/ 103, الجرح والتعديل 2/ 487, السير 6/ 255. 4 هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة المبشرة. أسلم قديما ومناقبه كثيرة. توفي سنة اثنتين وثلاثين, وقيل غير ذلك. التهذيب 6/ 244, السير 1/ 68. 5 الشافعي في المسند ص209. وأخرجه أيضا في الرسالة ص430. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجزية, باب جزية أهل الكتاب والمجوس, حديث "42" 1/ 278. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الجزية, باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم 9/ 189. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة 3/ 853. كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. "قلت": قال الزرقاني في شرح الموطأ 2/ 139: قال ابن عبد البر: هذا منقطع؛ لأن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. إلا أن معناه متصل من وجوه حسان. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 238- وقد رويناه بإسناد جيد متصل, عن زيد بن وهب1, عن عبد الرحمن بن عوف بنحو ذلك, ولله الحمد2. 239- وللبخاري عن عمر رضي الله عنه "أنه لم يأخذ الجزية من المجوس3, حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر"4.   = وقال الحافظ في الفتح 6/ 261: وهذا منقطع مع ثقة رجاله. ورواه ابن المنذر، والدارقطني في الغرائب، من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه: عن جده. وهو منقطع أيضا لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. فإن كان الضمير في قوله: "عن جده" يعود على محمد بن علي، فيكون متصلا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب، ومن عبد الرحمن بن عوف. وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي, أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب". 1 هو: زيد بن وهب الجهني الكوفي, أبو سليمان. مخضرم, ثقة, جليل. قال الحافظ في التقريب: لم يصب من قال: في حديثه خلل. مات بعد الثمانين وقيل: سنة ست وتسعين. تذكرة الحفاظ 1/ 62, التقريب 1/ 277, التهذيب 3/ 427, السير 4/ 196. 2 لم أقف على هذا الإسناد ولم يذكر هذا الكلام في نسخة ف, والله أعلم. 3 في ف: "إنه لم يأخذ من المجوس الجزية" وفي الأصل والصحيح كما أثبته. 4 البخاري في كتاب الجزية والموادعة, باب "1" الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ... إلخ 4/ 62 وفيه قصة. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب من أخذ الجزية في المجوس, حديث "3043" 3/ 431. وأخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس, حديث "1587" 4/ 147. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 190, 191. توضيح: هجر: قرية قرب المدينة, وقيل: هجر بلاد تقع بينها وبين اليمامة عشرة أيام، وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوما على الإبل. انظر معجم البلدان لياقوت 5/ 352-393. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 الظاهر والمؤول 1: قوله: فمن البعيدة، تأويل الحنفية2 قوله -صلى الله عليه وسلم- لابن غيلان3,   1 الظاهر في اللغة: هو خلاف الباطن. وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما دل دلالة ظنية, وضعا أو عرفا. والمؤول: التأويل في اللغة: الرجوع, وهو من آل يئول: إذا رجع. وفي اصطلاح الأصوليين: حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. انظر مادة "ظهر" في القاموس المحيط 1/ 84, ومادة "آل" 3/ 341, وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 459-461. 2 قال الحنفية فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة بوجوب عقد جديد على أربع من نسائه, إن كان تزوجهن بعقد واحد, وإمساك الأربع الأوائل منهن إن كان قد تزوجهن متفرقات ومفارقة ما زاد عليهن. وتأولوا الحديث على هذا. انظر شرح الكوكب المنير 3/ 464. 3 قول ابن الحاجب -رحمه الله- لابن غيلان وهم, والصواب: غيلان. قال الحافظ في الموافقة ل178 أ: كذا وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد, وكذا قرأته بخط المصنف في المختصر الكبير. وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى وغيره تبع في ذلك الإمام في النهاية والصواب غيلان. وقد صلح في بعض نسخ المختصر. ا. هـ. "قلت": وسيأتي تنبيه المصنف على هذا في آخر كلامه على الحديث الآتي برقم "242". وانظر مختصر المنتهى ص149 و150. وانظر كتاب منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص106. وغيلان: هو ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي, أحد حكام قيس في الجاهلية وأحد وجوه ثقيف. سكن الطائف وبنى له كسرى أطما فيها، وكان شاعرا حكيما عاقلا، أسلم بعد فتح الطائف, وهو أحد من نزل فيه: {عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} . مات في أواخر خلافة عمر, رضي الله عنهما. الإصابة 5/ 330, الثقات 3/ 328. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 وقد أسلم على عشر: "أمسك أربعا, وفارق سائرهن"1. 240- روى الترمذي، وابن ماجه، من حديث معمر2، عن الزهري، عن سالم3، عن أبيه "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير أربعا منهن" هذا لفظ الترمذي4.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150" وفيه: "وقد أسلم على عشر نسوة". 2 هو: معمر بن راشد الأزدي, مولاهم البصري, نزيل اليمن. ثقة, ثبت, فاضل. قال الحافظ: في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء. من كبار السابعة, مات سنة ثمانٍ وخمسين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 190, التقريب 2/ 266, التهذيب 10/ 243, السير 7/ 5. 3 هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, العدوي القرشي, رضي الله عنهم. أحد الفقهاء السبعة، وأحد الحفاظ الثقات الأثبات، وكان يشبَّه بأبيه في الهدي والسمت. من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 82, التقريب 1/ 280, التهذيب 3/ 436, السير 4/ 457. 4 الترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة, حديث "1128" 3/ 426. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث "1953" 1/ 628, ولفظه: "اختر منهن أربعا" , وفي الحديث "1954" ولفظه: "خذ منهن أربعا". وأخرجه الإمام أحمد 2/ 13, ولفظه: "اختر منهن أربعا". والدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر, حديث "95" 3/ 269, 270 ولفظه: "فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا" وقال بعده: قال الرمادي: هكذا يقول أهل البصرة. والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 2/ 192, ولفظه: "اختر منهن أربعا". وفي 1/ 193, ولفظه: "فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا ويترك سائرهن". ومرة أخرى بلفظ الأول وثالثة بلفظ: "فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن". وقال بعد الأخير: والذي يؤدي إليه اجتهادي، أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة. والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة قد أرسلوه أيضا، والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة, والله أعلم ا. هـ. وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب من يسلم ... إلخ 7/ 181, 182 بالألفاظ السابقة. وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 ورواه أبو عبد الله الشافعي, ولفظه: "فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا, وفارق سائرهن"" كلفظ الكتاب سواء1. قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة2 وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي3، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 241- قال البخاري4: وإنما حديث الزهري، عن سالم, عن أبيه "أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن5 نساءك أو لأرجمن   1 الشافعي في مسنده ص274. وأخرجه ابن حبان في كتاب النكاح, باب فيمن أسلم ... إلخ, حديث "1278" ص"311, موارد الظمآن". وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح, باب فيمن أسلم ... إلخ 7/ 181. جميعهم عن معمر به. 2 هو: شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي الحمصي, إمام ثقة حافظ عابد. قال ابن معين: من أوثق الناس في الزهري. من السابعة, مات سنة اثنتين وستين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 221, التقريب 1/ 352, التهذيب 4/ 351, ومن كلام أبي زكريا رواية أبي خالد الدقاق ص60. 3 الذي وقفت عليه في كتب التراجم ترجمة "محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي" روى له الترمذي روايتين, أبهمه في الأولى فقال: "ابن أبي سويد", وفي الثانية سماه "محمد بن سويد". قال الحافظ في التهذيب "9/ 211": قلت: لم يتبين لي أن "ابن أبي سويد" المبهم في الرواية الأولى هو: محمد بن سويد راوي قصة غيلان, ولم يذكر المؤلف -أي الترمذي- دليلا على ذلك. ثم قال في آخر الترجمة: والذي يخيل إليَّ أن "ابن أبي سويد" المبهم في الرواية الأولى, ليس هو هذا المختلف فيه على الزهري, والله أعلم. وأقول: لم يفرد الحافظ في التقريب, ولا في التهذيب ترجمة مستقلة لمحمد بن سويد. 4 انظر كلامه -رحمه الله- في جامع الإمام الترمذي 3/ 426. 5 في ف: "لتراجعهن" وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 قبرك كما رُجم قبر أبي رغال1"2.   1 أبو رغال -بكسر الراء- هو أبو ثقيف، رجل من ثمود كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة، فأصابته النقمة, فمات في الطريق, فرجمت قبره العرب. انظر مادة "رغل" في الصحاح 4/ 1711، وتحفة الأحوذي 4/ 279، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى 1/ 25. 2 حديث الزهري هذا, أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 14 من طريق إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن جعفر في حديثه، أنا ابن شهاب عن سالم، عن أبيه "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله, لتراجعن نساءك ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال". وأخرجه ابن حبان، في كتاب النكاح، باب فيمن أسلم ... إلخ, حديث "1277" ص310, 311 من طريق أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن معمر، به, بلفظ حديث أحمد مرفوعا أيضا. وأخرجه الدارقطني، في كتاب النكاح، باب المهر, حديث "104" 3/ 271, 272 بسنده إلى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة ... الحديث بمثل حديث الإمام أحمد. وأقول: لقد تكلم العلماء في هذا الحديث كثيرا، ونقل الإمام الترمذي كلام البخاري، وحكم الإمام البخاري عليه بأنه غير محفوظ، وصحح قصة غيلان مع عمر والتي ذكرناها في التخريج. قال الحافظ في التلخيص: "حكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح". وحكى الحاكم، عن مسلم: أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال: فإن رواه عن ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه. قلت: "الكلام للحافظ" ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 242- وروى أبو داود، وابن ماجه، عن قيس بن الحارث1، قال:   = الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم ... إلخ. ثم قال: "فائدة": قال النسائي: أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، أنا سيف بن عبد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب عن نافع وسالم، عن ابن عمر "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث". وفيه: "فأسلم وأسلمن معه". وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن, فقال له عمر: "راجعهن" ورجال إسناده ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني. واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: إنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر؛ لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه ... فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية. وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم. ثم قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان، أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر، بالحديثين معا، حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ولفظه: "أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ... الحديث". "قلت": فإذا كان الخلاف في الوقف، والرفع، فقد حكم الإمام البخاري -عليه رحمة الله- بصحة الموقوف، وحكم غيره بصحة المرفوع, وأن كلام الحاكم يكون متجها حيث قال: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة. والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة قد أرسلوه أيضا. والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة, والله أعلم ا. هـ. قلت: وقد جاء الحديث من طريق صحيح، عن ابن عمر من غير طريق معمر -وقد ذكرتها- كما أن للحديث شواهد عن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، عند أبي داود، وابن ماجه -وسيأتي- وعن عروة بن مسعود، وصفوان بن أمية، ذكرهما البيهقي. "انظرهما في سننه الكبرى في كتاب النكاح, باب من يسلم ... إلخ 7/ 184", وأن العمل عليه كما قال الإمام الترمذي، والإمام أحمد، والله تعالى أعلم. انظر فيما تقدم التلخيص الحبير 3/ 168, 169, ومستدرك الحاكم 2/ 193, وتحفة الأحوذي 4/ 278, 279. 1 هو: قيس بن الحارث بن جدار الأسدي, ويقال: الحارث بن قيس بن الأسود، ويقال: ابن عميرة, جد قيس بن الربيع والأول أصوب, من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الإصابة 5/ 459, التهذيب 8/ 386. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 "أسلمتُ وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له1، فقال: "اختر منهن أربعا""2. وفي إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن حميضة بن الشمردل3، عن قيس بن الحارث. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى4 سيئ الحفظ، لا يُحتَج به عند أكثرهم5.   1 في ف: "فذكرت له ذلك" وعند أبي داود: "فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم". 2 أبو داود: في كتاب الطلاق, باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان, حديث "2241 و2242" 2/ 677, 678. وابن ماجه: في كتاب النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة, حديث "1952" 1/ 628. وأخرجه ابن أبي شيبة: في مصنفه, في كتاب النكاح, باب ما قالوا فيه, إذا أسلم وعنده عشر نسوة 4/ 318. وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح, باب المهر, حديث "100" 3/ 270. وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح, باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 7/ 183. جميعهم من طريق ابن أبي ليلى عن حميضة به. 3 هو: حميضة -بالتصغير- بن الشمردل -بفتح الشين والميم, وزن سفرجل- الأسدي، الكوفي، مقبول من الثالثة. ووقع عند ابن ماجه: "حميضة بنت الشمردل". التقريب 1/ 205، التهذيب 3/ 55، الميزان 1/ 618, سنن ابن ماجه 1/ 628. 4 في ف وقع "ابن أبي سلمة" وهو خطأ. وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن. صدوق, سيئ الحفظ جدا. من السابعة, مات سنة ثمان وأربعين. التقريب 2/ 184, التهذيب 9/ 302، الميزان 3/ 613. 5 قال علي بن المديني: سيئ الحفظ، واهي الحديث. وقال الإمام أحمد: سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: محله الصدق، شُغل بالقضاء فساء حفظه. لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال يحيى بن سعيد القطان: سيئ الحفظ جدا. وقال الدارقطني: رديء الحفظ, كثير الوهم. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 وحميضة بن الشمردل قال البخاري: فيه نظر1. وقول المصنف: لابن غيلان وهم، إنما هو غيلان بن سلمة كما رأيت [في] 2 الحديث. قوله: وأما تأويلهم "قوله -صلى الله عليه وسلم- لفيروز الديلمي3 وقد أسلم على أختين: "أمسك أيتهما شئت"4". 243- عن أبي وهب الجيشاني5، عن الضحاك بن فيروز6, عن أبيه   = وقال أبو زرعة: ليس بالقوي ما يكون. وقال ابن حبان: رديء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم، كثير المناكير في روايته، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم. انظر فيما تقدم: تاريخ الدارمي ص57, والتهذيب 9/ 302, 303، والجرح والتعديل 7/ 322، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص92، والمجروحين 2/ 243-246، وميزان الاعتدال 3/ 614, 615. 1 في التاريخ الكبير 3/ 133. ووقع في ف "مقال" بدل "انظر". "قلت": وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وضعّف ابن السكن حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب 3/ 55, 56. 2 أثبتها من "ف". 3 هو: فيروز الديلمي, ويقال: ابن الديلمي، أبو الضحاك اليماني، أحد الصحابة، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب, الذي ادعى النبوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: مات في زمن عثمان, وقيل: في زمن معاوية, رضي الله تعالى عنهم. الإصابة 5/ 379، الثقات 3/ 332، التهذيب 8/ 305. 4 انظر مختصر المنتهى ص"150". 5 هو: أبو وهب الجيشاني -بفتح المعجمة وسكون التحتانية- المصري معروف بكنيته، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال أبو موسى: هو عبيد بن شرحبيل. قال الذهبي: سماه ديلما أحمد، وابن معين، والبخاري. مقبول من الرابعة. التقريب 2/ 487، التهذيب 12/ 275، الجرح والتعديل 3/ 434، الميزان 4/ 585. 6 هو: الضحاك بن فيروز الديلمي، الأبناوي، ويقال: الفلسطيني، ذكره معاوية بن صالح, عن ابن معن، في تابعي أهل اليمن، مقبول من الثالثة. التقريب 1/ 373، التهذيب 4/ 448. والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان, حديث "1130" 3/ 427. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 قال: "قلت: يا رسول الله, إني أسلمت وتحتي أختان, قال: "طلق أيتهما شئت"". رواه أبو داود وهذا لفظه. والترمذي ولفظه: "اختر أيتهما شئت" وابن ماجه1. قال البخاري: أبو وهب الجيشاني، في إسناده نظر2. قوله: ومنها قولهم: "في أربعين شاة، شاة" 3. 244- عن أنس رضي الله عنه: "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه   1 أبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده أربع أو أختان, حديث "2243" 2/ 678. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". وابن ماجه: في كتاب النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أختان, حديث "1951" 1/ 627 بلفظ أبي داود. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 232 مرة بلفظ: "طلق أيتهما شئت" ومرة أخرى بلفظ: "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما". وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح، باب المهر 3/ 373, حديث "105" بلفظ حديث الإمام أحمد الأول، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب, وحديث "106" بلفظ الثاني. وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب فيمن يسلم ... إلخ 7/ 184, 185 بالألفاظ السابقة من طرق. كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به, إلا الدارقطني في الأول, فعن يزيد كما تقدم. وقد روي أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عنه, وإسحاق متروك. 2 التاريخ الكبير 3/ 249. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 فرائض1 الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين, التي أمر الله بها رسوله ... " فذكر الحديث، إلى أن قال: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها 2 شاة، إلى عشرين ومائة ... " وذكر تمام الحديث. رواه البخاري3. 245- وروى أبو داود، من حديث ابن عمر قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كتب الصدقة, ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي, قال: فأخرجها أبو   1 كذا في النسختين، وفي الصحيح: "كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة ... إلخ". 2 في ف "فيها" وفي الصحيح كما في الأصل. 3 البخاري في كتاب الزكاة، باب "38" زكاة الغنم 2/ 123, 124 ذكره في حديث طويل، ذكر فيه بعض أنصبة الزكاة, وفيه ما ذكره من الحديث. وفي باب "33" الفرض في الزكاة. وفي باب "35" ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية. وفي باب "37" من بلغت عنده صدقة ... إلخ. وفي باب "39" لا يؤخذ من الصدقة هرمة ... إلخ 2/ 122-124. وأخرجه أيضا في كتاب الشركة، باب "2" ما كان من خليطين ... إلخ 3/ 110. وفي كتاب فرض الخمس، باب "5" ما ذكر من درع النبي -صلى الله عليه وسلم- وعصاه ... إلخ 4/ 74. وفي كتاب اللباس، باب "55" هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 7/ 53. وفي كتاب الحيل، باب "3" في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ... إلخ 8/ 59. أخرجها مختصرة جدا ما عدا الأول. وأخرجه أبو داود: في كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة, حديث "1567" 2/ 214. وأخرجه النسائي: في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل 5/ 18. وفي باب زكاة الغنم 5/ 18 و27. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن، أو فوق سن. حديث "1800" 1/ 575. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 11. توضيح: قوله: في سائمتها. السائمة: هي الماشية الراعية المرسلة في مرعاها. يقال: سامت تسوم سوما وأسمتها أنا. انظر مادة "سوم" في النهاية 2/ 426, وانظر الحديث وشرحه في الفتح 3/ 317-321. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 بكر -رضي الله عنه- من بعده, فعمل بها حتى توفي ... " وذكر الحديث إلى أن قال: " ... وفي الغنم من أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة ... الحديث " 1. قوله: ومنها حمل2: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل". 246- [عن] 3 ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة4، عن عائشة، رضي الله عنها: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل" ".   1 أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة, حديث "1598" 2/ 224-226 بنحوه في حديث طويل. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم, حديث "621" 3/ 8. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل, حديث "1778" 1/ 573. "قلت": قال المنذري في مختصر أبي داود 2/ 187: قال الترمذي: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. هذا آخر كلامه، وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد له البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه, سليمان بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا, وسفيان بن حسين صدوق ا. هـ. 2 في ف زيادة كلمة "قوله" بعدها, والذي في مختصر المنتهى كما جاء في الأصل. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150". 3 في الأصل "وعن" وما أثبته من ف. 4 هو: الإمام عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، المدني، الثقة، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، أمه أسماء بنت الصديق -رضي الله عنهم أجمعين- تابعي مشهور، من الثانية. مات سنة أربع وتسعين على الصحيح. تذكرة الحفاظ 1/ 62، التهذيب 7/ 180، السير 4/ 421. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 رواه أبو داود الطيالسي1 في سننه, وهذا لفظه. وأبو داود السجستاني، والترمذي وحسنه، وابن ماجه. ولفظهم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" 2. وقد رواه أبو داود، عن القعنبي3 عن .......   1 هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، الحافظ، الثقة، غلط في أحاديث. من التاسعة, مات سنة أربع ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 351، التقريب 1/ 223, التهذيب 4/ 182. والحديث في سننه في كتاب النكاح، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وما جاء في العضل 1/ 305. ولفظ الحديث عنده: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل, باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي لها". 2 أبو داود: في كتاب النكاح، باب في الولي, حديث "2083" 2/ 566 وفيه زيادة. والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي, حديث "1102" 3/ 398. من طريق ابن أبي عمر -هو محمد بن يحيى, نسب لجده- حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن الزهري، به. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي, حديث "1879" 1/ 605. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا معاذ، ثنا ابن جريج، به. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 47 من طريق إسماعيل، ثنا ابن جريج، به. وفي 6/ 165 من طريق عبد الرزاق، أنا ابن جريج، به. وأخرجه الدارمي: في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي 2/ 137. من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب النكاح 2/ 168. ومن طريق الضحاك بن مخلد, عن ابن جريج، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي 7/ 105. من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، به. 3 هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب -بفتح القاف وسكون العين- القعنبي, الحارثي أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة وسكنها مدة, ثم سكن البصرة ثم مكة، إمام ثقة عابد, كان ابن المديني وابن معين لا يفضلان عليه في الموطأ أحدا. من صغار التاسعة, مات أول سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة. تذكرة الحفاظ 1/ 383، التقريب 1/ 451، التهذيب 6/ 31، السير 10/ 257. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 ابن لهيعة1، عن جعفر بن ربيعة2، عن الزهري، بمعناه. وقال: جعفر لم يسمع من الزهري, كتب إليه3. ورواه ابن ماجه أيضا، عن أبي كريب4، عن ابن المبارك5, عن الحجاج بن أرطاة6، عن الزهري، في معناه7.   1 هو: عبد الله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- بن عقبة الحضرمي البصري, أبو عبد الرحمن القاضي المصري حافظ، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون، صدوق من السابعة. مات سنة أربع وسبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 237, التقريب 1/ 444، التهذيب 5/ 373، الجرح والتعديل 8/ 335, السير 8/ 10. 2 هو: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل -بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء- بن حسنة -بفتح الحاء والسين- الكندي, أبو شرحبيل المصري. ثقة من الخامسة. مات سنة ست وثلاثين ومائة. التقريب 1/ 130، التهذيب 2/ 90. 3 أبو داود: في كتاب النكاح، باب في الولي, حديث "2085" 2/ 568. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 66 من طريق حسن, ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، به. 4 هو: محمد بن العلاء الهمداني -بالدال المهملة- الكوفي أبو كريب، مشهور بكنيته، ثقة، تذكرة, حافظ، من العاشرة. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 497، التقريب 2/ 197، التهذيب 9/ 385. 5 هو: الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك واضح الحنظلي, مولاهم المروزي. ثقة، ثبت، فقيه، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة. مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون, عليه رحمة الله تعالى. تذكرة الحفاظ 1/ 174، التهذيب 1/ 445، السير 8/ 336. 6 هو: حجّاج بن أرطاة -بفتح الهمزة- بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي، أبو أرطاة. فقيه, كثير الخطأ، والتدليس من السابعة. مات سنة خمس وأربعين ومائة. التقريب 1/ 152، التهذيب 2/ 196، الميزان 1/ 458. 7 ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي, حديث "1880" 1/ 605. "قلت": وحجاج رواه بالعنعنة, وهو كثير الخطأ والتدليس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 وقال الترمذي: وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر -يعني ابن ربيعة- عن الزهري, عن عروة, عن عائشة رضي الله عنها. وروى [عن] 1 هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها. وقد تكلم بعض أهل العلم فيه. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره؛ فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا [الحرف] 2. قال ابن معين: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج, إلا ابن علية3. قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج وإنما صحح4 كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد5. وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج6. وقال ابن معين: سليمان بن موسى ثقة, ولا يصح في هذا الباب شيء إلا حديثه7. وقال دحيم8: كان مقدما على أصحاب مكحول.   1, 2 ما بين المعقوفتين من ف. 3 هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم -بكسر الميم وفتح السين- الأسدي مولاهم البصري, أبو بشر, المعروف بابن علية -بضم العين- وهي أمه. إمام، حافظ، ثقة، من الثامنة. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 322، التقريب 1/ 65، التهذيب 1/ 275، السير 9/ 107. 4 في ف: "صحيح" وهو خطأ. 5 هو: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد -بفتح الراء وتشديد الواو- المكي, أبو عبد الحميد, صدوق، يخطئ، وكان مرجئا. من التاسعة، مات سنة ست ومائتين. التقريب 1/ 517، التهذيب 6/ 381، الجرح والتعديل 5/ 64، الميزان 2/ 648. 6 انظر كلام الإمام الترمذي -عليه رحمة الله- في جامعة 3/ 401. 7 في تاريخ ابن معين, رواية الدوري 3/ 232. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 106. 8 هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون, العثماني الدمشقي أبو سعيد -ولقبه دحيم بالتصغير- بن اليتيم, محدث الشام وقاضي مدينة طبرية. إمام فقيه, حافظ ثقة متقن. من العاشرة, مات سنة خمسين ومائتين. التقريب 1/ 471، التهذيب 6/ 131، السير 11/ 515. وانظر قوله: في سليمان بن موسى في الميزان 2/ 225, وفي الجرح والتعديل 4/ 441 قال أبو حاتم: سمعت دحيما يقول: "أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 وقال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها1. وقال البخاري: سليمان بن موسى منكر الحديث, أنا لا أروي عنه شيئا2. وقال النسائي: ليس بالقوي3. وقال الترمذي: لم نر أحدا من المتقدمين تكلم فيه, وهو ثقة عند أهل [العلم بـ] 4 الحديث5. وقال أبو حاتم: محلة الصدق, وهو مضطرب الحديث6. وقال أبو أحمد بن عدي: وقد حدث بحديث "لا نكاح إلا بولي" عن الزهري, عن عروة, عن عائشة، مع سليمان بن موسى: حجاج بن أرطاة، ويزيد بن أبي حبيب7, وقرة بن حَيْويل8 ....   1 انظر الكامل لابن عدي خ ق2 /ج1/ ل179, وميزان الاعتدال 2/ 225. 2 في الضعفاء الصغير ص54 قال فيه: "عنده مناكير". ونقل هذا عنه الذهبي في الميزان 2/ 225, وابن حجر في التهذيب 4/ 227. ونقل هذا عنه الإمام الترمذي في العلل الكبير "2/ 666". 3 في الضعفاء والمتروكين, ص50. 4 زيادة من ف. 5 لم أقف على قول الترمذي هذا في جامعه, ولا فيما رجعت إليه. وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي "2/ 214": يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة. 6 في الجرح والتعديل 1/ 142 وفيه: "وفي أحاديثه بعض الاضطراب". 7 هو: يزيد بن أبي حبيب سويد المصري, أبو رجاء، اختُلف في ولائه. وهو إمام ثقة فقيه, وكان يرسل. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 129، التقريب 2/ 363، التهذيب 1/ 318، السير 6/ 31. 8 هو: قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري البصري, ويقال: اسمه يحيى. صدوق، له مناكير من السابعة. مات سنة سبع وأربعين. التقريب 2/ 125، التهذيب 8/ 372، الميزان 3/ 388. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 وأيوب بن موسى1، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد2. وكل هؤلاء [طرقهم] 3 غريبة إلا حديث4 حجاج بن أرطاة5، فإنه مشهور، رواه عنه جماعة قال: وسليمان [بن موسى] 6 حدث عنه7 الثقات من الناس, وهو أحد علماء أهل الشام, وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره, وهو عندي ثبت صدوق8. قلت: وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني أحد الأئمة9, وكذا حكى المروذي عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين10.   1 هو: أيوب بن موسى بن عمر بن سعيد بن العاص, المكي الأموي أبو موسى. كان ثقة, من السادسة. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. التقريب 1/ 91، التهذيب 1/ 412. 2 هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري, أبو إسحاق المدني, نزيل بغداد. ثقة، حجة، من الثامنة. مات سنة خمس وثمانين ومائة. تاريخ بغداد 6/ 81، التقريب 1/ 35، التهذيب 1/ 121. 3 في الأصل "طرقهن" وهو خطأ. 4 كذا في الأصل وفي الكامل، وفي ف "طريق" بدل "حديث". 5 كذا في النسختين, وفي الكامل زيادة: "ويزيد بن أبي حبيب". 6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 7 في ف: عن. 8 في الكامل لابن عدي خ "ق2/ ج1/ 379". 9 انظر مستدرك الحاكم 2/ 170. 10 لم أقف على هذا في "رواية المروذي عن الإمام أحمد" في المخطوطة المرقمة "998" المحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى. "قلت": قد حصل خلاف في صحة هذا الحديث, أو عدم صحته. فأعلّه النافون لصحته بالانقطاع وعدم ضبط سليمان بن موسى الراوي للحديث. والدليل على ذلك: أن ابن جريج يسأل الزهري عنه, فلم يعرفه. وأجاب القائلون باتصاله وصحته أن حكاية ابن علية عن ابن جريج، أنه قد سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا: إن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه, فإذا سئل عنه لم يعرفه, فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر, والمصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- خير البشر، وقد اصطفاه الله لرسالته صلى فسها. فكان جواز النسيان عمّن دونه من أمته أولى ... قال هذا ابن حبان في صحيحه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 قوله: ومنها حملهم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 1. 247- عن ابن عمر, عن حفصة -رضي الله عنهم2- زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر, فلا صيام له". رواه الأربعة, وهذا لفظ أبي داود، والترمذي. وللنسائي في رواية: "من لم يبيت الصيام من الليل, فلا صيام له". ولفظ ابن ماجه: "لا صيام إلا لمن 3 يؤرّضه من الليل". وإسناد هذا الحديث حسن جيد4 لكن له علة, وهو:   = وقال الحاكم في المستدرك 2/ 168, 169: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض, فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه, فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ا. هـ. ثم جاء برواية أعل فيها حكاية ابن علية, عن ابن جريج؛ فبطل الاحتجاج بها على ضعف الحديث. انظر المستدرك 2/ 168-171، ونصب الراية 3/ 183-187، والتلخيص الحبير 3/ 156, 157. 1 انظر مختصر المنتهى ص"151". 2 هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أم المؤمنين. ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام, وتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة اثنتين أو ثلاث. توفيت سنة خمس وأربعين, رضي الله تعالى عنها. الإصابة 7/ 581, التهذيب 12/ 410. 3 في ف: "لمن لم". 4 والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصوم, حديث "2454" 2/ 823. والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل, حديث "730" 3/ 99. وقال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. والنسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/ 197, وفيه لفظ الرواية التي أشار إليها المصنف أيضا. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم من الليل, والخيار في الصوم, حديث "1700" 1/ 542, ولفظه في المطبوع: "يفرض" بدل "يؤرضه". وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام, باب تبييت النية من الليل, حديث "2, 3" 2/ 172. وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام, باب الدخول في الصوم بالنية 4/ 202. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 248- أن النسائي رواه من حديث مالك, عن نافع, عن ابن عمر، قوله1. قال الترمذي: وهو أصح2.   1 أي: موقوفا عليه, رضي الله عنه. رواه النسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 3/ 198 عنه قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" ". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر, حديث"5" 1/ 288 موقوفا, بمثل حديث النسائي. وأخرجه أيضا عن عائشة وحفصة -زوجي النبي صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنهما, موقوفا عليهما. 2 في جامعه 3/ 99 بعد حديث الباب: "قلت": وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه, وقد رجح الإمام الترمذي الوقف. وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 332, 333: وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند؛ لأن سفيان ومعمرا قد وقفاه على حفصة. قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادة الثقة مقبولة. ا. هـ. وانظر كلام المنذري في مختصر أبي داود له 3/ 332. توضيح: قوله في الحديث: "لم يؤضه" أي: لم يهيئه ولم ينوه, يقال: أرضت الكلام, إذا سويته وهيأته. ويفرضه أي: ينوه. وانظر مادة "أرض" في النهاية 3/ 39. وقال الإمام الترمذي في جامعه 3/ 99. وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر، في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ا. هـ. قلت: وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي "3/ 428" وفي اللمعات: والمذهب عندنا -يعني الحنفية- أنه يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية, من نصف النهار الشرعي. وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة فلا بد من التعيين في الابتداء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 المفهوم 1: وقوله: مثل: 249- "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". تقدم في العموم2. قوله: وإن لم يقصد، فدلالة إشارة مثل: "النساء ناقصات عقل ودين"، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" 3. 250- عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا4 يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من   1 المفهوم في اللغة: المعلوم. وفي اصطلاح الأصوليين: هو نوعان: مفهوم موافقة, وهو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة، ويسمى فحوى الخطاب. ومفهوم مخالفة, وهو ما يفهم منه بطريق الالتزام. وقيل: هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق، ويسمى دليل الخطاب. انظر التعريفات للجرحاني ص117, 118, وشرح الكوكب 3/ 481 و489. 2 انظر الأحاديث رقم "158-164", وانظر القولة في المختصر ص"152". 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"152". 4 في ف: "عقلنا وديننا" وفي الأصل والصحيح كما أثبته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها" ". رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم1. 251- ولمسلم عن ابن عمر نحوه.   1 تقدم تخريجه في الحديث رقم "133". توضيح: لم يسق المصنف -رحمه الله- الحديث من أوله. وبداية الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى, أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير ... الحديث " ". وفي هذا الحديث يوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- خطابه لجماعة النساء, ويوضح لهن أن أكثر أهل النار من النساء اللاتي لم يعملن بمنهج الله سبحانه. والرسول -صلى الله عليه وسلم- الهادي المعلم يوضح لهن سبيل النجاة وكيفية السير في طريق الحياة؛ لينجين من عذاب الله وعقابه. فإذا كان من طبيعة نساء أهل الناء أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير وينصبن شباك الخبث، فإن المؤمنة يجب عليها أن تكون على خلاف ذلك. فهي المرأة الكريمة، البرة، الرحيمة، الموفية بعهد الله مع زوجها، البعيدة عن أساليب الإفتان والإغراء والمكر والخديعة، والقائمة بأمر الله تعالى. وإذا كان من الطبيعي لها أن يحدث لها انقطاع عن بعض العبادات وقت العادة، فإنها في هذا سوف تكون في تلك الفترة على شيء من الغفلة عن الذكر. فيرشدهن صلى الله عليه وسلم لإكمال هذا النقص بالصدقة والإنفاق والاستغفار، وأفعال البر وإن الحسنات يذهبن السيئات. وفيه توجيه للأمة عن عدم الغفلة والانشغال بالدنيا وترك العبادات, إذ إن هذا يؤثر على الإيمان وإن زيادة الإيمان بزيادة الطاعات ونقصانه بنقصها، وإذا كان تأثير هذا على المرأة بما يكون منها بطبيعتها، فكيف بمن يغفل عن المندوب أو يتعمد المعصية -أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين- كيف يكون حال إيمانه؟ وقد اختلف العلماء في تفسير العقل، فقيل: هو العلم. وقيل: بعض العلوم الضرورية. وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات ... إلخ. وفي الحديث أيضا ما ينبه الرجل لما يحصل من المرأة من قصور يكون منها بطبيعتها, إلى مسامحتها والعفو عنها وتوجيهها باللين والرفق والإحسان, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خياركم, خياركم لنسائهم". انظر الحديث وشرحه في فتح الباري "1/ 405-407, وفي شرح النووي على مسلم 2/ 65-69, ومعالم السنن 3/ 47. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 وفيه: "تمكث الليالي [ما] 1 تصلي, وتفطر في رمضان" 2. وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها3. 252- قوله4: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" 5. تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول6. قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" 7. 253- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي8 عن أبيه9, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل 10 عقوبته, وعرضه". رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان11 من   1 في الأصل "لا", وما أثبتناه من ف ومن الصحيح. 2 مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "79" 1/ 86. وأخرجه أبو داود في كتاب السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, حديث "4679" 5/ 59. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن, باب فتنة النساء, حديث "4003" 2/ 1326. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 16. 3 وقال الحافظ في الموافقة ل182 ب: لم أره بهذا السياق. 4 في ف: "وقوله". 5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154". 6 انظر الحديث رقم "246". 7 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154". 8 هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة. التقريب 2/ 72، التهذيب 8/ 47، الثقات 5/ 180. 9 هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا. الإصابة 3/ 340، التهذيب 4/ 332. 10 في ف: جاء "لحل" وهو خطأ, وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته". 11 مسند الإمام أحمد 4/ 388. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 حديث وبر بن أبي دليلة1, عن محمد بن ميمون بن مُسَيْكة. ومنهم من يقول: محمد بن عبد الله بن ميمون2, عن عمرو بن الشريد3. وهذا إسناد جيد. وقال البخاري في باب لصاحب الحق مقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" 4. وقال5 أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه6.   = وأبو داود: في كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره, حديث "3628" 4/ 45. والنسائي: في كتاب البيوع، باب مطل الغني 7/ 316. وابن ماجه: في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين, حديث "2427" 2/ 811. وابن حبان: في كتاب البيوع، باب في المطل, حديث "1164" ص283 "موارد". 1 هو: وبر -بفتح الواو وسكون الباء- بن أبي دليلة -بالتصغير- واسمه: مسلم الطائفي. وثقه ابن معين، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. التقريب 2/ 330, التهذيب 11/ 110, الجرح والتعديل 9/ 45. 2 هو: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة -مصغرا- الطائفي, وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ في التهذيب: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالإسكندرية، وهو صدوق ثقة. وقال ابن يونس: كان ثقة. مات سنة اثنتين وستين ومائة. الجرح والتعديل 8/ 80، التقريب 2/ 180, التهذيب 9/ 281. 3 كذا أخرجه البيهقي: في كتاب التفليس، باب حبس من عليه الدين ... إلخ 6/ 51. 4 البخاري: في كتاب الاستقراض، وأداء الديون, والحجر، والتفليس، باب "13" 3/ 85 معلقا. وجاء فيه: "يحل عرضه وعقوبته". وقال بعده: قال سفيان: عرضه يقول: مطلني, وعقوبته: الحبس. "قلت": ووصله البيهقي في السنن الكبرى: في كتاب التفليس، باب حبس من عليه دين ... إلخ 6/ 51 من طريق الفريابي -أحد شيوخ البخاري- ثنا سفيان، عن وبر بن دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه ... الحديث, وقال بعده: "فلان بن فلان" هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. 5 في ف: "قال". 6 ذكر ذلك بعد حديث الباب. وكذا ذكر ابن ماجه عن علي الطنافسي بعد حديث الباب مثل ذلك. توضيح: قوله: "لي الواجد" اللي: المطل, يقال: لواه غريمه بدينه يلويه ليا, وأصله لويا, فأدغمت الواو في الياء. والواجد: هو الغني القادر على قضاء دينه. النهاية مادة "لوى ووجد" 4/ 280، 5/ 155. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 قوله: وفي "مطل الغني ظلم" 1. 254- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع". رواه البخاري ومسلم2. قوله: وقيل له -يعني أبا عبيد- في قوله: "خير له من أن يمتلئ   1 انظر مختصر المنتهى ص"154". 2 البخاري في كتاب الحوالات، باب "1" في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وفي باب "2" إذا أحال على مليء فليس له رد 3/ 55 بلفظه. وفي كتاب الاستقراض ورد الديون ... إلخ, باب "12" مطل الغني ظلم 3/ 85 مختصرا. ومسلم: في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء, حديث "33" 3/ 1197. وأخرجه أبو داود: في كتاب البيوع، باب في المطل "3345" 3/ 640. وأخرجه النسائي: في كتاب البيوع، باب الحوالة 7/ 317. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصدقات, باب الحوالة, حديث "2403" 2/ 803. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب البيوع، باب جامع الدَّيْن والحوالة, حديث "84" 2/ 674. وأخرجه الدارمي: في كتاب البيوع، باب في مطل الغني ظلم 2/ 261. وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 245، 254، 260، 315، 377، 380، 463، و465. توضيح: المليء بالهمز: الثقة الغني. وقد ملؤ فهو مليء بيّن الملأ والملاءة بالمد. وقد أولع الناس بترك الهمز تشديد الياء. ا. هـ. كذا قاله ابن الأثير في النهاية في مادة "ملأ" 4/ 352. والمعنى العام للحديث: أي: إذا أحال المدين الدائن على غني ثقة, فعليه أن قبل الحوالة ويرجع إلى المحال عليه في قضاء دينه. انظر شرح الحديث في الفتح 4/ 464-466. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 شعرا" 1. 255- عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه2- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا, خير له من أن يمتلئ شعرا". رواه مسلم3. 256- وللبخاري مثله عن ابن عمر4.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154". 2 هو: سعد بن مالك بن وُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله. مناقبه كثيرة, مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور, وهو آخر العشرة وفاة, رضي الله عنهم. الإصابة 3/ 73، التهذيب 3/ 483، السير 1/ 92. 3 مسلم في كتاب الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم ... إلخ, حديث "8" 4/ 1769. والترمذي: في أبواب الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ ... إلخ, حديث "2852" 5/ 141. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد 1/ 175 و177 و181. 4 البخاري في كتاب الأدب، باب "92" ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر, حتى يصده عن ذكر الله والعلم 7/ 109. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 39 و96. توضيح: جاء هذا, وجاء "إن من الشعر لحكمة" في حديث أبي بن كعب, رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب، باب "90" ما يجوز من الشعر ... إلخ 7/ 107. وإن الشعر غير المذموم هو: ما تمثَّل فيه صفات شعر الذين آمنوا، البعيد عن فحش القول، والمساس بأحد من الناس، والوصف الماجن، والمبالغات الزائدة، والكذب, وإثارة مشاعر الناس بإثارة الأحقاد، والضغائن، وبعده عن الكلمات التي يفهم منها معنى غير شرعي. وأن يكون هادفا، موجها للأمة، تتمثل فيه المعاني العظيمة، والخلق الرفيع .... ويجب ألا يكون الشعر غالبا على حياة الإنسان، بحيث يشغله عن ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والعلم. راجع: فتح الباري في الموضوع 10/ 536-551. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 257- ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين، عن أبي هريرة1. قال أبو علي اللؤلئي2: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله تعالى. فإذا كان القرآن، وذكر الله تعالى، والعلم الغالب، فليس هذا عندنا ممتلئا من الشعر. قوله: واستدل بقوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} فقال: "لأزيدن على السبعين" 3. 258- عن عبد الله بن عمر قال: "لما توفي عبد الله بن أُبَي4، جاء [ابنه] 5 عبد الله6 بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه،   1 أبو داود: في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر, حديث "5009" 5/ 276 بمثل حديث سعد وابن عمر, رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري: في كتاب الأدب، باب "92" ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ... إلخ 7/ 109 بنحوه. وأخرجه مسلم: في كتاب الشعر, حديث "7" 4/ 1769 بمثله. وأخرجه الترمذي: في أبواب الأدب، باب ما جاء ... إلخ, حديث "2851" 5/ 140. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأدب، باب ما يكره من الشعر, حديث "3759" 2/ 1236. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 288 و331 و391 و478. 2 هو: الإمام أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي، صاحب أبي داود. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. كان إماما ثبتا ثقة في الحديث. تذكرة الحفاظ 3/ 845. وانظر قوله في سنن أبي داود 5/ 276 بعد حديث الباب. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"156", وفيه: "فقال عليه الصلاة والسلام: "لأزيدن ... إلخ " ". 4 عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي, وأبي يقال له: ابن سلول, وسلول: امرأة من خزاعة. وابن سلول هذا كان رأس المنافقين. وقد هلك سنة تسع للهجرة بعد منصرف المسلمين من تبوك, وكان قد تخلف عنها هو مع المخلَّفين. الإصابة 4/ 155، تفسير القرطبي 4/ 410, وفتح الباري 8/ 334. 5 زيادة من ف. 6 الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أُبي, كان اسمه: الحباب, فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم-عبد الله، شهد بدرا وأحدا والمشاهد، وقد استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قتل أبيه لنفاقه، فقال: "بل أحسن صحبته". وذكر أنه ممن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، استشهد باليمامة في قتال المرتدين سنة اثنتي عشرة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 155. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله تصلي عليه, وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما خيرني الله [تعالى] 1 فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} 2، وسأزيده على السبعين" قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} 3". رواه البخاري وهذا لفظه, ومسلم4. قوله: واستدل بقول يعلى بن أمية5 لعمر رضي الله عنه: "ما بالنا نقصر وقد أمنا ... " إلى آخره6.   1 من ف. 2 من الآية "80" في سورة التوبة, وتتمتها: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} . 3 من الآية "84" في سورة التوبة, وتتمتها: {إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} . 4 البخاري في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة براءة" باب "12" قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... } إلخ 5/ 206 وفيه لفظه. وفي كتاب الجنائز, باب "23" الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 3/ 76. وفي كتاب اللباس, باب "8" لبس القميص ... إلخ 7/ 36. ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, حديث "3" 4/ 2141. 5 هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام, التيمي المكي حليف قريش، وهو يعلى ابن منية -بضم الميم وسكون النون وفتح الياء- وهي أمه. صحابي مشهور, مات سنة بضع وأربعين رضي الله عنه. الإصابة 6/ 685، التهذيب 11/ 399، السير 3/ 100. 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"156". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 259- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب, رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1 فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته" ". رواه مسلم2. قوله: واستدل, لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه, أن يغسله سبعا مطهِّرة" 3. 260- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ 4 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب". رواه مسلم5.   1 من الآية "101" في سورة النساء. 2 مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين ... إلخ, حديث "4 و5" 1/ 478, 479. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب صلاة المسافرين, حديث "1199 و1200" 2/ 7. وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة النساء, حديث "3034" 5/ 243. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116. وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير. انظر تحفة الأشراف 8/ 116. وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب تقصير الصلاة في السفر, حديث "1065" 1/ 339. وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة, باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157". 4 ولغ أي: شرب منه بلسانه. النهاية مادة "ولغ" 5/ 226. 5 مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب, حديث "91, 92" 1/ 234. وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "33" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم, فليغسله سبعا 1/ 51, ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 قوله: وكذلك "خمس رَضَعات يُحرّمن"1. 261- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رَضَعات معلومات يحرمن, فنسخن2 بخمس معلومات, فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم3.   = وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب, حديث "71" 1/ 57. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب, حديث "91" 1/ 151. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب المياه، باب سؤر الكلب. وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 1/ 176-178. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب, حديث "363, 364" 1/ 130 ولفظه: " ... فليغسله سبع مرات" وفي الأول قصة. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 245 و253 و265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و480 و482 و508. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157". 2 في الصحيح وأبي داود: "ثم نسخن" والقولة, والأثر كله غير مذكور في ف. 3 مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات, حديث "24, 25" 2/ 1075. وفيه "وهن" بدل "وهي" وانظر الحديث رقم "274". وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث "2062" 2/ 551. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 6/ 100. واخرجه ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان, حديث "1942" 1/ 625. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة, حديث "17" 2/ 608. توضيح: قولها, رضي الله عنها: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن" قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم 10/ 29: إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه -صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ بخمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، على أن هذا لا يتلى ا. هـ. "قلت": وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة. انظر النووي في شرحه للحديث "10/ 29". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 قوله: وأما مثل: "إنما الأعمال بالنيات" و "إنما الولاء لمن أعتق" 1. هذان حديثان: الأول: 262- روى2 الجمع [الكثير] 3 والجمّ الغفير4 عن الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي5, عن علقمة بن وقاص الليثي المدني6, عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها, فهجرته إلى ما هاجر إليه". اتفق على إخراجه الجماعة من كتبهم7.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"159". 2 في نسخة ف: "رواه". 3 ساقطة من الأصل. 4 أي: مجتمعين كثيرين. يقال: جاء القوم جما غفيرا, والجماء: الغفير. انظر مادة "جمم" في القاموس المحيط 4/ 93، والنهاية 1/ 300. 5 هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي, المدني أبو عبد الله. ثقة، له أفراد، من الرابعة. مات سنة عشرين ومائة على الصحيح. وتذكرة الحفاظ 1/ 124, التقريب 1/ 140, التهذيب 9/ 5. 6 هو: علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة الليثي. ثقة، ثبت، من الثانية. قيل: إنه ولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومات في خلافة عبد الملك. تذكرة الحفاظ 1/ 53، التقريب 2/ 31, التهذيب 7/ 280. 7 البخاري: في كتاب بدء الوحي، باب "1" كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1/ 2 مختصرا. وفي كتاب الإيمان, باب "41" ما جاء: إن الأعمال بالنية ... إلخ 1/ 20, ولفظه: "الأعمال بالنية, ولكل امرئ ما نوى ... الحديث ". وفي كتاب العتق وفضله، باب "6" الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ... إلخ 3/ 119 بنحوه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 الحديث الثاني: 263- عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث بَرِيرة1: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعْتَقَ" ". رواه البخاري ومسلم2.   = وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "45" هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة 4/ 252. وفي كتاب النكاح، باب "5" من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة, فله ما نوى 6/ 118. وفي كتاب الأيمان والنذور، باب "23" النية في الأيمان 7/ 231. وفي كتاب الحيل، باب "1" في ترك الحِيَل, وإن لكل امرئ ما نوى ... إلخ 8/ 59. ومسلم: في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية ... " حديث "155" 3/ 1515. وأبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاب والنيات, حديث "2201" 2/ 651. والترمذي: في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا, حديث "1647" 4/ 180. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء 1/ 58. وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 6/ 158. والنسائي: أيضا في السنن الكبرى: في الرقائق، وفي الطلاق. انظر تحفة الأشراف 8/ 92. وابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية, حديث "4227" 2/ 413. وأخرجه بلفظ أحمد 1/ 25 و43. كلهم بلفظ قريب من لفظه. 1 بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- كانت لعتبة بن أبي لهب -رضي الله عنه- وقيل: لبعض بني هلال, فكاتبوها ثم اشترتها عائشة, وجاء الحديث في شأنها رضي الله عنها. الإصابة 7/ 535، التهذيب 12/ 403. 2 البخاري في كتاب البيوع، باب "73" إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 3/ 29, وفيه قصة. وفي كتاب المكاتب، باب "1" المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وفي باب "2" ما يجوز في شروط المكاتب. وفي باب "3" استغاثة المكاتب وسؤاله الناس. وفي باب "5" إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني, فاشتراه لذلك, 3/ 126-128. ومسلم في كتاب الإمام مالك: في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق, حديث "17" 2/ 780. توضيح: الولي: الناصر. والولاء في الحديث: يعني ولاء العتق, وهو إذا مات المعتَق -بفتح التاء- ورثه معتِقه -بكسر التاء- وكانت العرب تبيعه وتهبه, فنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن الولاء كالنسب, فلا يزول بالإزالة. النهاية مادة "ولي" 5/ 227. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 النسخ 1: قوله: ونسخ التوجه, والوصية للأقربين بالمواريث2. سيأتي الكلام على هذا في مسألتين من هذا الباب3. قوله: وأيضا فإنه وقع "كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر"، "وتحريم ادخار لحوم الأضاحي"4.   1 النسخ لغة: الإزالة، وهو الرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي: أزالته ورفعته. وفي اصطلاح الأصوليين: نسخ حكم شرعي بدليل متراخٍ. انظر مادة "نسخ" في القاموس المحيط 1/ 281, وشرح الكوكب المنير 3/ 525, 526. وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص24. 2 انظر مختصر المنتهى ص"163 و164". 3 انظر صفحة "390-395 و398-401". 4 انظر مختصر المنتهى ص"165". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 هذان حديثان، الأول: 264- روى أبو عبيد القاسم بن سلام، في كتاب الناسخ والمنسوخ, عن حجاج بن محمد الأعور1، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء2, عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني3 عن ابن عباس في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 4 قال: كان كتابه على أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد. فإذا صلى العتمة أو رقد، منع ذلك إلى مثلها من القابلة, فنسختها هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} 5. هذا الإسناد فيه شيئان:   1 هو: حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، الترمذي الأصل. نزل بغداد، ثم المصيصة. ثقة، ثبت، لكنه اختلط قبل موته. من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومائتين. تذكرة الحفاظ 1/ 345, التقريب 1/ 154, التهذيب 2/ 205, الكواكب النيرات ص456. 2 هو: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني, أبو مسعود المقدسي. ضعيف من السابعة، مات سنة خمس وخمسين, وقيل: سنة إحدى وخمسين ومائة. التقريب 2/ 12, التهذيب 7/ 138, الميزان 3/ 48. 3 هو: عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني, واسم أبيه ميسرة, وقيل: عبد الله. صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة, ولم يصح أن البخاري أخرج له. التقريب 2/ 23, التهذيب 7/ 212, الميزان 3/ 73. 4 من الآية "183" في سورة البقرة, وتتمتها: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . 5 من الآية "187" في سورة البقرة. والحديث رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ, باب ذكر الصيام وما نسخ منه "خ ل20 ب و21". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 أحدهما: أنه قد تكلم البخاري في عطاء الخراساني وقال: أحاديثه مقلوبة1. ووثقه أحمد بن حنبل2, ويحيى بن معين3، وأحمد بن عبد الله العجلي4, وغيرهم5. الثاني: أن رواية عطاء هذا عن ابن عباس فيها انقطاع، فإنه لم يسمع منه6. 265- لكن يسدد هذا ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار, فنام قبل أن يفطر, لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري7 كان صائما, فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال:   1 انظر الضعفاء الصغير ص89. وقد ذكر الحافظ الذهبي في الميزان 3/ 74 عن الإمام الترمذي عنه ذلك. 2 انظر ميزان الاعتدال 3/ 74, وشرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 780. 3 في تاريخ يحيى بن سعيد الدارمي عنه ص146. 4 في ترتيب ثقات العجلي "خ ل39 أ". 5 قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 335: سألت أبي عن عطاء الخراساني فقال: لا بأس به، صدوق، قلت: يحتج به؟ قال: نعم. 6 وفي الميزان عنه 3/ 74: ثقة, محتج به. وقال ابن سعد في الطبقات 7/ 360: ثقة. وقال الترمذي: " ... إن عطاء الخراساني ثقة عالم رباني, وثقه كل الأئمة ما خلا البخاري ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه سوء". انظر شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 780. قال أبو داود: لم يدرك ابن عباس. وقال الدارقطني: ثقة في نفسه, إلا أنه لم يلق ابن عباس. انظر ميزان الاعتدال 3/ 74. "قلت": والحديث قد تقوى بمتابعة ابن جريج لعثمان بن عطاء, والله أعلم. 7 اختلف رواة الأخبار في اسم هذا الصحابي وكنيته واسم أبيه؛ فقيل: هو صرمة بن قيس. وقيل: قيس بن صرمة. وقيل: قيس بن مالك. وقيل: قيس بن أنس. وقيل: أبو صرمة. وقيل: قيس بن عمرو. وقيل غير ذلك. وذكر في ترجمته أنه كان شيخا كبيرا. ترهّب في الجاهلية, واغتسل من الجنابة، ثم آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وكان قوّالا بالحق، وله شعر حسن، وعمّر. الإصابة 3/ 423 و5 478. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غُشِي عليه، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} 1 ففرحوا بها فرحا شديدا, ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} "2. وأما الثاني: وهو تحريم ادخار لحوم الأضاحي. 266- فعن بريدة بن [الحصيب] 3 الأسلمي -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... الحديث " ".   1 الآية: "187" من سورة البقرة وتمامها: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . 2 رواه البخاري في كتاب الصوم، باب "15" قول الله, جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ ... } إلخ 2/ 230 بمثله. وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب مبدأ فرض الصيام, حديث "2314" 2/ 737. وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة البقرة, حديث "2968" 5/ 210 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب تأويل قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ... } إلخ 4/ 147. وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم, باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب 2/ 5. 3 في الأصل "الخصيب" بالمعجمة, وهو خطأ. وهو: بريدة بن الحصيب -بضم المهملة وفتح الصاد- بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي كريم, أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيبر والفتح، وكان معه اللواء واستعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- على صدقة قومه. توفي سنة ثلاث وستين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 286, التهذيب 1/ 432, السير 2/ 469. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 رواه مسلم1. قوله: لنا ما تقدم, وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية, وصوم عاشوراء: برمضان, والحبس في البيوت: بالحد2. هذه ثلاثة أحكام: الأول: هو نسخ التخيير بين الصوم والفدية برمضان. 267- عن سلمة بن الأكوع3 قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي, حتى نزلت   1 مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه. حديث "106" 2/ 672, وسيأتي في الحديث رقم "279". وأخرجه أبو داود: في كتاب الأضاحي، باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث, حديث "3698" 4/ 97. وأخرجه الترمذي في أبواب الجنائز, باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور, حديث "1054" 3/ 361. وفي أبواب الأضاحي, باب ما جاء في الرخصة في أكلها -أي الأضحية- بعد ثلاث, حديث "1510" 4/ 94, 95. وقال أبو عيسى: حديث بريدة حسن صحيح. وسيأتي في الحديث رقم "279". وأخرجه النسائي: في كتاب الجنائز، باب زيارة القبور 4/ 89. وفي كتاب الضحايا، باب الإذن في ذلك 7/ 234. وفي كتاب الأشربة، باب الإذن في شيء منها 8/ 310 و311. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأشربة, باب ما رخص فيه من ذلك, حديث "3405" 2/ 1126. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 350 و355 و356 و359. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"156". 3 هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع, واسم الأكوع سنان بن عبد الله أبو مسلم وأبو إياس, الأسلمي الحجازي المدني, صحابي شهد بيعة الرضوان. مات سنة أربع وسبعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 151, التهذيب 4/ 150, السير 3/ 326. 4 من الآية "184" في سورة البقرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 الآية التي بعدها [فنسختها] 1". وفي رواية، حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 2. رواه البخاري ومسلم3. وأما الثاني: وهو نسخ صوم عاشوراء برمضان. فسيأتي في هذا الباب4. وأما الثالث: وهو نسخ الحبس في البيوت بالحد. 268- فقال أبو عبيد: ثنا عبد الله بن صالح5 -هو كاتب الليث بن   1 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيحين. 2 من الآية "185" في سورة البقرة. 3 البخاري في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة البقرة" باب "25" قوله: {أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ... } إلخ 5/ 155. ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} حديث "149" 2/ 802" وفيه لفظه. وعند مسلم الرواية التي أشار إليها المصنف, أخرجها بنحو حديث الباب, حديث رقم "150" 2/ 802. وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم, باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} حديث "2315" 2/ 737. وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم, باب ما جاء: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} حديث "798" 3/ 153. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} 4/ 190. وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام، باب تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 2/ 15. 4 انظر الحديث رقم "288". 5 هو: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري, كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابته وكان فيه غفلة. من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. التقريب 1/ 423, التهذيب 5/ 256, الميزان 2/ 440. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 سعد- عن معاوية بن صالح الحضرمي1, عن علي بن أبي طلحة2، عن ابن عباس في هذه الآية, يعني قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} 3. وفي قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا} 4. قال: كانت المرأة إذا زنت، حُبست في البيت حتى تموت. وكان الرجل إذا زنى، أُوذي بالتعيير والضرب بالنعل. قال: فنزلت: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} 5. قال: وإن [كانا] 6 محصنين، رُجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله لهما, يعني قوله تعالى: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} 7.   1 هو: معاوية بن صالح بن حدير -بالمهملة مصغرا- الحضرمي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، الحمصي، قاضي الأندلس, صدوق له أوهام. من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين. التقريب 2/ 259, التهذيب 10/ 209, الميزان 4/ 135. 2 هو: علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي مولاهم -مولى بني العباس- سكن حمص, أرسل عن ابن عباس ولم يره. من السادسة, صدوق يخطئ. مات سنة ثلاث وأربعين. التقريب 2/ 39, التهذيب 7/ 339, الميزان 3/ 134. 3 الآية "15" من سورة النساء, وهي غير مذكورة في الناسخ والمنسوخ، النسخة الخطية التي اعتمدتها "انظر ل89 ب". 4 من الآية "16" في سورة النساء. 5 من الآية "2" في سورة النور. 6 في الأصل "كان" وفي ف كما أثبته. 7 من الآية "15" في سورة النساء. وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ "ل89 ب و90 أ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 هذا الإسناد فيه انقطاع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس1. 269- لكن روى مسلم في صحيحه ما يسدد هذا عن عبادة بن الصامت2 قال: "كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أُنزل عليه كرب لذلك وتربَّد وجهه، فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك. فلما سري عنه قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم" "3.   1 قال ابن معين في رواية أبي خالد الدقاق ص85: روى عنه بديل في التفسير، ولم يسمع من ابن عباس شيئا، فروى مرسلا. وقال دحيم: لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس. وقال الذهبي في الميزان: روى معاوية بن صالح, عنه، عن ابن عباس تفسيرا كبيرا ممتعا. انظر الميزان 3/ 134. 2 هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي صحابي جليل مشهور، كان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالرملة، سنة أربع وثلاثين رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 624, التهذيب 5/ 111, السير 2/ 5. 3 مسلم: في كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث "12-14" 3/ 1316, 1317. وأخرجه أبو داود: في كتاب الحدود، باب في الرجم, حديث "4415, 4416" 4/ 569-571. وأخرجه الترمذي: في أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب, حديث "434" 4/ 41. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب حد الزنا, حديث "2550" 2/ 852. وأخرجه الإمام أحمد: 5/ 317 و318 و321 و327. وأخرجه أبو عبيد: في الناسخ والمنسوخ ل90 ب. توضيح: قوله في الحديث: كرب لذلك وتربد وجهه. الكرب: الشدة, أي: اشتدّ عليه الوحي وثقل. وتربد وجههأي: تغير إلى الغبرة, وقيل: الربدة: لون بين السواد والغبرة. انظر مادة "ربد" في النهاية 2/ 183. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 قوله: وأيضا الوقوع. عن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان فيما أُنزل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة""1. 270- عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل2: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى؛ فلقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[ورجمنا] 3. فوالذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها". رواه الشافعي وهذا لفظه، والترمذي بنحوه4.   = "قلت": فالوحي شاق وأمره عظيم, فليس هو بالأمر الهين أو السهل. قال تعالى: {إِ نَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 73] ثقيل في وقت نزوله، وثقيل التبعات. فالرسالة لا يحملها أو يتحملها إلا من ثبّت الله فؤاده، وآتاه الله تعالى القوة، في الجسم والعقل والقلب وهيأه لحملها, وهم الأنبياء والرسل, عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما أسرع ما انكشف وينكشف الكذبة والأدعياء وفضح أمرهم, وذاع شين تقولهم وفعالهم؛ فوصموا بالكذب والزور إلى يوم الدين, وأنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث سبيل من زنى. قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة، ورجم المحصن -وهو الثيب- حتى الموت -والزانية كذلك- واختلف في التغريب والنفي. انظر شرح الحديث في شرح النووي على مسلم 11/ 188-190. 1 انظر مختصر المنتهى ص"166". 2 في ف زيادة "أنا" بعدها, وهي غير موجودة في الأصل ولا في مسند الشافعي ولا في موطأ مالك. 3 ساقطة من النسختين, وأثبتها من المسند ومن الموطأ. 4 الشافعي في مسنده ص163, 164. والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب 4/ 38, حديث "1431". وقال أبو عيسى: "حديث عمر حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه عن عمر". وأخرجه الإمام في الموطأ, في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم, حديث "10" 2/ 824 بلفظ حديث الباب وفي حديثه قصة. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 271- وللبخاري ومسلم عن ابن عباس, عن عمر, قريب من هذا1. 272- وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف2، عن خالته3, قالت: "لقد أقرأناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الرجم:   = توضيح: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر -رضي الله عنه- حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده, محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا. وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهما- ما يزيد ذلك وضوحا, وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح 12/ 137-159. 1 البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة, باب "30" الاعتراف بالزنا 8/ 25. ولفظه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت, ألا وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده". وفي باب "31" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 8/ 25-28 في حديث السقيفة الطويل. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "16" ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ 8/ 152 مختصرا جدا, وفيه قصة. ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا, حديث "15" 3/ 1317. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "1432" 4/ 38. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في الرجم. انظر تحفة الأشراف 8/ 49. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم, حديث "2553" 2/ 853. 2 هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة مائة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 181, التهذيب 1/ 263. 3 خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم, وعزاه للطبراني وابن مندة. الإصابة 8/ 23. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لذتهما""1. قوله: ونسخ الإعداد بالحول2. 273- عن عبد الله بن الزبير3 قال: "قلت لعثمان4: هذه الآية التي في البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} 5 إلى قوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قد نسختها الآية الأخرى, فلِمَ تكتبها؟ قال: ندعها يابن أخي, لا نغير6 شيئا7 من مكانه". رواه البخاري8.   1 لم أقف عليه عند النسائي في السنن الصغرى, وقول المصنف: وروى النسائي في السن, لعله أراد سننه الكبرى حيث إن فيها كتاب الرجم والتفسير دو الصغرى. ونسبه الزركشي في المعتبر إلى الطبراني، انظر: ل "77 ب". وقال الحافظ في الموافقة ل203 ب: أخرجه الطبراني وابن مندة في المعرفة، من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء, قالت: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة ... " " الحديث. وقال: وسنده حسن. 2 انظر مختصر المنتهى ص"166". 3 هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر وأبو خبيب -بالتصغير- صحابي جليل مشهور، وأمه أسماء بنت الصديق -رضي الله عنهما- وكان أول مولد للمهاجرين بالمدينة. توفي سنة ثلاث وسبعين, رضي الله عنه. الإصابة 4/ 89, التهذيب 5/ 213, السير 3/ 363. 4 أمير المؤمنين, رضي الله عنه. 5 من الآية 240 في سورة البقرة, وتتمتها: { ... وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} . 6 كذا في النسختين "نغير", والذي في الصحيح "أغير". 7 الذي في الصحيح: "شيئا منه من مكانه". 8 البخاري في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة البقرة" باب "45": {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ... } إلخ 5/ 163. وفي باب "41": {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ... } إلخ 5/ 160. توضيح: قوله: فلِمَ تكتبها؟ أي: لِمَ تكتبها وقد علمت أنها منسوخة. وفي جواب سيدنا عثمان = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 قوله: وعن عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل: عشر رضعات محرمات"1. 274- روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من القرآن". وقد تقدم هذا في الباب قبله2. قوله: قالوا: وقع، فإن أهل قباء سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم: ألا إن القبلة قد حُولت, فاستداروا3. 275- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذا جاءهم آت فقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر   = لابن الزبير رضي الله عنهم، دليل على أن ترتيب آي القرآن توقيفي ولا يجوز تبديله إلا بوحي, وقد انقطع الوحي والترتيب كان على هذا. فقال له سيدنا عثمان: لا أغير شيئا من القرآن من مكانه. قال الحافظ: وكأن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب. فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم, والمتبع فيه التوقيف. انظر فتح الباري 8/ 193-195. وتجدر الإشارة إلى أن أقسام القرآن الكريم من حيث النسخ والإثبات, تنقسم إلى أربعة أقسام: 1- قسم ثبت لفظه وحكمه. 2- قسم ارتفع حكمه ولفظه. 3- قسم ارتفع لفظه وبقي حكمه. 4- قسم ارتفع حكمه وبقي لفظه. ويكون النسخ في القسم الثاني والثالث والرابع, أما القسم الأول فلا نسخ فيه. انظر مقدمة الاعتبار للحازمي ص5, 6. 1 انظر مختصر المنتهى ص"166" وفيه زيادة: "فنسخن بخمس". 2 في الحديث رقم "261". 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"167". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعبة". رواه البخاري ومسلم1. 276- ولهما عن البراء مثله2. 277- ولمسلم عن أنس مثله3. قوله: قالوا: كان يرسل الآحاد، بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة4.   1 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "32" ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها, فصلى إلى غير القبلة ... إلخ 1/ 105. وفي كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة البقرة" باب 14": {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ... } إلخ. وفي باب "16": {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ... } إلخ. وفي باب "17": {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ... } إلخ. وفي باب "18": {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... } إلخ. وفي باب "19": {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ... } إلخ. وفي باب "20": {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 5/ 151-153. وفي كتاب خبر الواحد، باب "1" ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... إلخ 8/ 133. ومسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, حديث "13, 14" 1/ 375. وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة, حديث "341" 1/ 170. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 2/ 61. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب القبلة, باب ما جاء في القبلة, حديث "6" 1/ 195. وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 1/ 281. 2 سيأتي كاملا في الحديث رقم "282" وتخريجه. 3 سيأتي كاملا في الحديث رقم "283" وتخريجه. 4 انظر مختصر المنتهى ص"168". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 تقدم بيان هذا في مسائل الإخبار1. قوله: قالوا: {قُلْ لَا أَجِدُ} 2 نسخ "بنهيه عن كل ذي ناب من السباع"3. 278- عن أبي ثعلبة الخشني4 "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع". رواه الجماعة5.   1 انظر ص"162-165". 2 إشارة إلى الآية 145 من سورة الأنعام, في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . 3 انظر مختصر المنتهى ص"168". 4 هو: أبو ثعلبة الخشني -بضم المعجمة- صحابي مشهور بكنيته. اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل: اسمه جرثوم أو جرثومة، أو جرهم، أو لا شر، وقيل غير ذلك, وكذلك اختلف في اسم أبيه. مات سنة خمس وسبعين، وقيل: قبل ذلك بكثير, أو في خلافة معاوية بعد الأربعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 7/ 58, التقريب 2/ 404, التهذيب 12/ 49. 5 البخاري: في كتاب الصيد، باب "29" أكل كل ذي ناب من السباع 6/ 230. وفي كتاب الطب, باب "57" ألبان الأتن 7/ 33. ومسلم: في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير, حديث "12-14" 3/ 1533. وأبو داود: في كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية الكفار, حديث "3802/ 159". والترمذي: في أبواب الأطعمة, باب الأكل في آنية الكفار, حديث "1796" 4/ 255 بنحوه، وفي أوله زيادة. والنسائي: في كتاب الصيد والذبائح, باب تحريم أكل السباع. وفي باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/ 200-204. وابن ماجه: في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع, حديث "3232" 2/ 1077. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, حديث "13" 2/ 496. بلفظ: "أكل ذي ناب من السباع حرام". وأخرجه الدارمي: في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع 2/ 85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 279- ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله1. 280- وله مثله عن ابن عباس, وزيادة: "وكل ذي مخلب من الطير"2. قوله: ويتعين الناسخ بعلم تأخره, أو بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ3. لم يرد المصنف أن هذا حديث، وإنما خرج ذلك مخرج المثال. قوله: أو ما في معناه, مثل: "كنت نهيتكم" 4. 282- عن بريدة الأسلمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:   1 مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ... إلخ, حديث "15" 3/ 1534. ولفظه: $"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". وأخرجه النسائي: في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع 7/ 200. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع, حديث "3233" 2/ 1077. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, حديث "14" 2/ 496. 2 مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ناب ... إلخ, حديث "16" 3/ 1534. وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع, حديث "3803 و3805" 4/ 159, 160. وأخرجه النسائي: في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج 7/ 206. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع, حديث "3234" 2/ 1077. وأخرجه الدارمي: في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع 2/ 85. وأخرجه الإمام أحمد: 1/ 244 و289 و302 و327 و332 و339 و373. 3 أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به, أو أن تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ. انظر الحازمي في الاعتبار ص26-29. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"168". 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"168". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوث ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا". رواه مسلم وهذا لفظه1, والترمذي وصححه ولفظه: "قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه, فزوروها فإنها تذكر الآخرة" 2. قوله: وأيضا التوجه إلى المقدس بالسنة ونسخ القرآن, والمباشرة بالليل كذلك, ويوم عاشوراء3. هذه ثلاثة أحكام: الأول: اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى المقدس في ابتداء الإسلام: هل كان بالسنة، أو بالقرآن؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر   1 تقدم تخريجه في الحديث رقم "266". 2 الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور, حديث "1054" 3/ 361. وقال أبو عيسى: "حديث بريدة حديث حسن صحيح". وأخرجه، في أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث, حديث "1510" 4/ 94, 95. وقال أبو عيسى: "حديث بريدة حديث حسن صحيح" ولفظه: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا". وذو الطول في الحديث: صاحب القدرة والسعة, على من لا قدرة له. انظر تحفة الأحوذي 5/ 99. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"168" وفيه: "التوجه إلى بيت المقدس ... وصوم يوم عاشوراء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 محمد بن موسى الحازمي1 في الناسخ والمنسوخ2: دليل من قال بالأول, وهو أن [أصله] 3 السنة: ظواهر أحاديث4, منها: 282- عن البراء بن عازب "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو5 أخواله من الأنصار، وأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت". وذكر الحديث إلى أن قال: "وكانت اليهود قد أعجبهم6 إذ كان يصلي قِبَل بيت المقدس وأهل الكتاب. فلما وجه إلى البيت أنكروا ذلك ... الحديث". رواه البخاري ومسلم7.   1 هو: الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن الحازمي الهمذاني. كان ثقة، حجة، نبيلا، زاهدا، عابدا، ورعا، مصنفا. مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1364. 2 انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, ص126. "قلت": ومنشأ الخلاف في المسألة: هو: هل السنة تنسخ بالكتاب والكتاب بالسنة، أم لا بد من التجانس بين الناسخ والمنسوخ؟ فيكون لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، وكذلك السنة, ويتفرع عليه نسخ التوجه إلى بيت المقدس. فمن ذهب إلى أن الكتاب ينسخ السنة، والسنة المتواترة تنسخ الكتاب، يرى أن التوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الهجرة كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن. ومن يرى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن, والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، يرى أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان ثابتا بالقرآن ثم نسخ بالقرآن. وقد ذكر المصنف بعض ما استدل به كلا الفريقين على رأيه. وانظر الاعتبار ص125-128. 3 في الأصل "أصل". 4 في ف "الأحاديث". 5 في صحيح البخاري: "أو قال". 6 في نسخة ف: جاء زيادة لفظ "ذلك" بعدها, والذي في الأصل وفي صحيح البخاري كما أثبته. 7 البخاري: في كتاب الإيمان، باب "30" الصلاة من الإيمان ... إلخ 1/ 15 باختلاف يسير في بعض ألفاظه. وتمامه " ... وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 283- وعن أنس: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي نحو بيت المقدس, فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 1 ... الحديث". رواه مسلم2.   = وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون, فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قِبَل مكة, فداروا كما هم قِبَل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك". وفي كتاب الصلاة، باب "31" التوجه نحو القبلة حيث كان ... إلخ 1/ 104. وفي كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة البقرة"، باب "12": {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ... } إلخ 5/ 150. وفي باب "18": {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... } إلخ 5/ 152 مختصرا جدا. وفي كتاب أخبار الآحاد، باب "1" ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 8/ 134. ومسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, حديث "11, 12" 1/ 374. وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة, حديث "340" 2/ 169. وقال أبو عيسى: "حديث البراء حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب القبلة, باب استقبال القبلة 2/ 60. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب القبلة, حديث "1010" 1/ 322. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 283. 1 من الآية 144 في سورة البقرة. 2 مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة ... إلخ, حديث "15" 1/ 375 وتتمته: " ... فمر رجل من بني سلمة, وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة, فنادى: ألا إن القبلة قد حولت؛ فمالوا كما هم نحو القبلة". وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من صلى لغير القبلة ثم علم, حديث "1045" 1/ 633. توضيح: تقدم في حديث البراء -رضي الله عنه- أنه أول صلاة صلاها العصر، وهنا في حديث أنس: "وهم ركوع في صلاة الصبح" وقد أجاب الحافظ في الفتح 1/ 506 على هذا فقال: والجواب: أن لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة, ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ... ثم انصرف1 إلى الكعبة" رواه أحمد2. دليل القول الثاني: وهو أن أصل3 شرعيته بالقرآن: 285- ما رواه أبو عبيد, عن4 حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة, قال الله تعالى5: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} 6 قال: فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق7. وقال تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} 8 يعنون: بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} 9 فصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق, فقال تعالى: {وَمِنْ   1 كذا في النسختين, وفي المسند "صُرِفَ". 2 مسند الإمام أحمد 1/ 325 وإسناده صحيح. 3 في ف: "أصله بالقرآن". 4 عند أبي عبيد: "قال: حدثنا" بدل عن". 5 في ف: "جل ثناؤه". 6 من الآية "115" من سورة البقرة, وتتمتها: {إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} . 7 وعند أبي عبيد بعد ذلك هذه الزيادة: "قال: {إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143] . قال: قال ابن عباس: يعني أهل اليقين من أهل الشك والريبة، قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [البقرة: 143] قال: يعني تحويلها عن أهل الشك, {إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} قال: يعني الصادقين بما أنزل الله عز وجل". 8 الآية "142" من سورة البقرة. 9 الآية "142" من سورة البقرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} "1. 286- وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة -وكان أكثر أهلها اليهود- أمره أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك، فاستقبله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضعة عشر شهرا، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب قبلة إبراهيم [صلى الله عليه وسلم] 2 وكان يدعو وينظر إلى السماء, فأنزل الله تعالى3: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} "4. وأما الحكم الثاني: وهو المباشرة بالليل. ومراد المصنف أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة, ثم نسخ ذلك وأبيحت بالقرآن. 287- فعن البراء بن عازب قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز   1 من الآية 149 من سورة البقرة. والأثر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، في باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ, كتاب الكتاب والسنة "خ ل9 أ". "قلت": وفيه: عثمان بن عطاء وهو ضعيف، ومتابعة ابن جريج له تقوية والله أعلم. 2 غير مسطورة في الأصل وفي ف. 3 في ف: "عز وجل". 4 من الآية 144 في سورة البقرة. "قلت": لم أقف على هذه الرواية في النسخة المخطوطة التي وقفت عليها. والإسناد المذكور منقطع؛ لأن علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره. وعبد الله بن صالح، ومعاوية صدوقان يخطئان. وقد تقدم الإسناد نفسه في الحديث "رقم "268". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 وجل1: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية"2. رواه البخاري3. وأما الحكم الثالث: وهو يوم عاشوراء يعني: أن [صوم] 4 يوم عاشوراء، كان واجبا في ابتداء الإسلام بالسنة، ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان, فأجود ما ههنا: 288- ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية، [وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه] 5 فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه"6.   1 في ف: "الله تعالى". 2 من الآية 187 في سورة البقرة. 3 البخاري في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة البقرة" باب "27" {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} 5/ 156. وفيه لفظه، إلا أن حديثه ينتهي بـ "وعفا عنكم". 4 ساقطة من الأصل. 5 ساقطة من النسختين, وما أثبته من الصحيحين. 6 البخاري في كتاب الصوم، باب "69" صوم يوم عاشوراء 2/ 250 وفيه لفظه. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "26" أيام الجاهلية 4/ 234. وفي كتاب التفسير "تفسير سورة البقرة" باب "24" {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} 5/ 155. ومسلم: في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء, حديث "113-116" 2/ 792. وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء, حديث "2442" 2/ 817. وأخرجه الترمذي، في أبواب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم عاشوراء, حديث "753" 3/ 118. وقال أبو عيسى: "حديث صحيح". وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى في الصوم, وفي التفسير. انظر تحفة الأشراف 12/ 220. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء, حديث "33" 1/ 299. وأخرجه الدارمي: في كتاب الصوم، باب في صيام يوم عاشوراء 2/ 23. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن يوم عاشوراء لم يكن واجبا أصلا. 289- لحديث معاوية -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر" ". رواه البخاري، ومسلم1.   = وأخرجه الإمام أحمد 6/ 162. توضيح: عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. قال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشر؛ للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، والأكثرون على هذا وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. وقيل: هو اليوم التاسع. فعلى الأول: فاليوم مضاف لليلته الماضية, وعلى الثاني: هو مضاف لليلته الآتية. وقد سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صيام التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام من كل سنة, أو يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. ورأى بعض أهل العلم: استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من الشهر. انظر النهاية مادة "تسع وعشر" 1/ 189, 190 و3/ 240, وفتح الباري 4/ 245 وما بعدها. 1 البخاري في كتاب الصوم، باب "69" صوم يوم عاشوراء 2/ 250 وفيه لفظه، وفيه قصة. ومسلم: في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء, حديث "126" 2/ 795. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في الصيام. انظر تحفة الأشراف 8/ 437. توضيح: قال الحافظ في الفتح 4/ 247: قوله: "ولم يكتب عليكم صيامه ... إلخ" هو كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه النسائي في روايته, وقد استدل به على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام، كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] ثم فسره بأنه شهر رمضان, ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا ... ثم قال: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه, ثم تأكد الأمر بذلك. ثم يقول: وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" "2/ 794 بنحوه" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باقٍ, فدل على أن المتروك وجوبه ... إلخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 قوله: واستدل: "بأن لا وصية لوارث" نسخ: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 1. أما الحديث: 290- فعن عمرو بن خارجة2 قال: "خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث" ". رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه3. 291- وعن أبي أمامة مثله. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي, وحسنه4.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"169" والآية في سورة البقرة, ورقمها "180". 2 هو: عمرو بن خارجة الأسدي، ويقال: الأشعري أو الأنصاري، وقيل: خارجة بن عمرو، والأول أصح. وكان حليف أبي سفيان, صحابي له أحاديث, رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. الإصابة 4/ 627, التهذيب 8/ 25. 3 النسائي: في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث 6/ 247 من طرق وفي لفظه: "ولا" بدل "فلا" وفي إحداها قصة. وابن ماجه: في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث, حديث "2712" 2/ 905 وفيه قصة. والترمذي: في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث, حديث "2121" 4/ 434. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد: 4/ 186 و187 و238 و239, وفيه قصة أيضا. وأخرجه البيهقي: في كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 6/ 264, وفيه قصة أيضا. 4 أبو داود: في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث "2870" 3/ 290 بمثل حديث عمرو بن خارجة. وفي كتاب البيوع، باب في تضمين العارية, حديث "3465" 3/ 824 وفيه زيادة. وابن ماجه: في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث, حديث "2713" 2/ 905. ولفظه عنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع ... الحديث". والترمذي: في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث, حديث "2120" 4/ 433 بمثل حديث ابن ماجه وزاد عليه. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 292- ولابن ماجه أيضا عن أنس مثله1.   = وقال أبو عيسى: "وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح" كذا في المطبوع, تحقيق إبراهيم عطوة. وفي تحفة الأحوذي 6/ 312 جاء قول الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن". ونقل الحافظ المزي عنه قوله: "حسن" في تحفة الأشراف 4/ 169. وكذلك الحافظ ابن حجر ذكر تحسين الترمذي للحديث, في الفتح 5/ 372 كما ذكر المصنف. وأخرجه الإمام أحمد: 5/ 257 بمثل حديث الترمذي. وأخرجه البيهقي: في كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين ... إلخ 6/ 264. ومدار حديثهم جميعا على إسماعيل بن عياش. وقد وقع كلام بين الأئمة في إسناد هذا الحديث, حيث جاء من طريقه. وإسماعيل متكلم فيه. قال الإمام الترمذي بعد حديث الباب 4/ 434: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز، ليس بذاك فيما ينفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح ا. هـ. وقال الحافظ في التقريب 1/ 73: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. ا. هـ. وروايته في حديث الباب، عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، كذا قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 6/ 308 وابن حجر في الفتح 5/ 372. وفي الموافقة أيضا "ط 2/ 317" إلا أنه قال في التقريب فيه 1/ 349: صدوق فيه لين. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 403: قال في التنقيح, أي ابن عبد الهادي: قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة. انتهى. وقد وثّق الشيخ أحمد محمد شاكر رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين وغيرهم، وذلك في تعليقه على جامع الإمام الترمذي 2/ 237, 238. وقد روى حديث أبي أمامة أيضا، ابن الجارود في المنتقى, في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصايا، حديث "949" ص317 من طريق آخر. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي المطلبي ص141 في الحديث: وإسناده صحيح, تكلموا في بعض رجاله بما لا يُضعف حديثهم ... إلخ ا. هـ. "وأقول": وقد حسن إسناد حديث أبي أمامة هذا، الحافظ في التلخيص 3/ 92. 1 ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث, حديث "2714" 2/ 906, من طريق هشام بن عمار, ثنا محمد بن شعيب بن شابور, ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جاء, عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك, وذكر الحديث. قال الحافظ في الموافقة "ط2/ 314": ورجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن أبي سعيد، فاختلف فيه, فقيل: هو المقبري. فلو ثبت هذا؛ لكان الحديث على شرط الصحيح، لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول من أهل بيروت. وقد وقع في بعض طرقه: عن ابن جابر, حدثني شيخ بالساحل يقال له: سعيد بن أبي سعيد. والمقبري لا يقال فيه مثل هذا لشهرته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 وقول المستدل: إن1 هذا الحديث نسخ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 2 غير سديد لوجهين: أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } الآية3, والتي تليها4. وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} 5. 293- كما روى ذلك الإمام أبو عبيد6 عن [عبد الله] 7 بن عباس, رضي الله عنهم8.   1 وفي نسخة في: "على أن". 2 من الآية "180" في سورة البقرة, وتتمتها: {بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . 3 من "11" في سورة النساء. 4 هي الآية "12" قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} . 5 الآية "7" في سورة النساء. 6 في ف: "عبيد الله" وهو خطأ. 7 زيادة من ف. 8 قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، باب الوصية وناسخها ل166 أوب: حدثنا حجاج عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} نسختها هذه الآية: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} . = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 الوجه الثاني: بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية، فإنما هو مخصص لها لا ناسخ. لأن الناسخ في الإصلاح المتأخر: هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الأول. وهذا ليس كذلك، فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين. 294- ولهذا قال أبو عبيد: ثنا هشيم1, قال: أنا يونس2, عن الحسن قال: "كانت الوصية للوالدين والأقربين, فنُسخ ذلك3 وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ منها كل وارث"4.   = "قلت": هذا الإسناد منقطع؛ لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس كما تقدم, وابن جريج ثقة يدلس، وقد روى بالعنعنة، وعثمان بن عطاء متابعه ضعيف، وحجاج ثقة قد اختلط بأخرة. وهذا الأثر مروي عن مجاهد أيضا, أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ل166 ب: قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: "كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله -عز وجل- من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوجة الثمن أو الربع، وللزوج الشطر أو الربع" ا. هـ. "قلت": وفيه عنعنة ابن جريج, وكان يدلس ويرسل. 1 هو هشيم -بالتصغير- بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي, أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطي. ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي. من السابعة, مات سنة ثلاث وثلاثين. التقريب 2/ 320، التهذيب 11/ 59. 2 هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي, مولاهم البصري أبو عبيد، ثقة, ثبت، فاضل، ورع. من الخامسة, مات سنة تسع وثلاثين. التقريب 2/ 385، التهذيب 11/ 442. 3 في الناسخ والمنسوخ زيادة "منها" بعدها. 4 الناسخ والمنسوخ، باب الوصية وناسخها ومنسوخها. ل166 ب و167 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز. وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا1, إذا لم يكونوا من أهل الميراث2. ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه: هل تصح الوصية للأجانب3؟ ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة، وبه نقول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 4 فقد تبين بهذا5 أن السلف -رضي الله عنهم- لم يجعلوا الآية -أعني قوله: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 6- كلها منسوخة، وإنما المنسوخ عندهم بعضها. وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا، بخلاف اصطلاحنا اليوم7.   1 أي: الأقربين غير الوارثين أو المحجوبين من الميراث أو ذوي الأرحام غير الوارثين, فإن لهم الوصية مجتمعين أو متفرقين. وانظر المحلى 10/ 421. 2 الناسخ والمنسوخ ل167 أ. 3 قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ثم اختلفوا في الأجنبيين؛ فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية، وخصوا بها الأقارب ... ثم ساق روايات عن السلف ممن يجيز وممن يمنع. انظر الناسخ والمنسوخ ل167 ب و168 أ, وانظر المحلى 10/ 421-432. 4 تقدم تخريجه في الحديث رقم "290". 5 في ف: "من هذا". 6 إشارة إلى الآية "180" في سورة البقرة, في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . 7 في الناسخ والمنسوخ ل168 ب و169 أ: قال: وعلى هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز, وتهامة، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم, منهم: مالك وسفيان والأوزاعي والليث، وجمع أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا، أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث ... " إلخ. انتهى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 قوله: والرجم للمحصن1. يعني: أن آية الجلد, وهي قوله سبحانه وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} 2 دلت على جلد كل زانٍ، محصنا كان أو غيره، وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم المحصن. 295، 296- كماعز3 والغامدية4.   1 انظر مختصر المنتهى ص"169". 2 من الآية "2" في سورة النور. 3 تقدم تخريج حديث رجم ماعز في الحديث رقم "181". 4 وحديث رجم الغامدية أخرجه: الإمام مسلم: في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا, حديث "22" و"23" 3/ 1322- 1324. بعد قصة ماعز عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، رضي الله عنهم جميعا. ولفظ حديثه الثاني المرقم "23": " ... قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا, فوالله إني لحبلى، قال: "إمَّا لا، فاذهبي حتى تلدي". فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فارضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز, فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. "فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها". فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضّح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سبه إياها. فقال: "مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِر له" ثم أمر بها فصُلي عليها ودُفنت". وأخرجه أبو داود: في كتاب الحدود، باب رحم ماعز بن مالك, حديث "4442" 4/ 588, 589, وفيه قصتها وحدها. وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى, في الرجم. انظر تحفة الأشراف 2/ 74. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إما لا, فاذهبي" وهو بالهمزة وتشديد الميم أي: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك، فاذهبي حتى تلدي فترجعي بعد ذلك. وكلمة "إما لا" تأتي في المحاورات كثيرا. انظر تعليق المحقق على الحديث عند مسلم، وانظر مادة "أَمَّ" في النهاية "1/ 72, وشرح النووي على مسلم 11/ 203. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 297- وكما تقدم من حديث عبادة: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 1. فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن, وهو المطلوب. والأولى أن يقال: لا نسلم أن هذا نسخ، وإنما هذا تخصيص؛ لأن الآية دلت على جلد كل زانٍ، والسنة قضت برجم بعض الزناة وهم المحصنون، وبقي الزناة غير2 المحصنين، حكمهم3 الجلد للآية. وهذا معنى التخصيص قطعا في اصطلاحنا، والكلام فيه. قوله: ولو سُلِّم, فالسنة بالوحي4. الدليل على أن السنة [بالوحي] 5 قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} 6. 298- وما روى البخاري ومسلم, عن يعلى بن أمية "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل متضمخ بطيب, فقال: يا رسول الله, كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساعة فجاءه الوحي، ثم سري عنه فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس الرجل فجيء به، فقال: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الجبة [فانزعها] 7 , ثم اصنع في العمرة 8 ما تصنع في حجك" "9.   1 انظر الحديث رقم "269". 2 في ف: "الغير". 3 في ف: "حكم". 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"169". 5 ساقطة من الأصل. 6 الآيتان "3 و4" في سورة النجم. 7 في الأصل: "فاغسلها" وكتب في حاشية الأصل: "لعله فانزعها" وقد سقطت العبارة من ف وما أثبته من الصحيحين. 8 في الصحيحين: "عمرتك" والحديث في الصحيحين بنحوه. 9 انظر البخاري: في كتاب فضائل القرآن، باب "2" نزل القرآن بلسان قريش = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 299- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ... " فذكر1 الحديث إلى أن قال: "فقال رجل: يا رسول الله أَوَيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يكلمك! فرأينا أنه ينزل عليه, قال: فمسح عنه الرحضاء, وقال2: "أين السائل؟ " وكأنه حمده، فقال: "إنه لا يأتي الخير بالشر ... الحديث " " رواه البخاري ومسلم3.   = والعرب ... إلخ 6/ 97, 98 وفيه قصة يعلى في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ينزل عليه الوحي. وفي كتاب الحج، باب "10" يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 2/ 202. وفي باب "19" إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ... إلخ 2/ 217. وفي الحج أيضا، معلقا في باب "17" غسل الخلوق ... 2/ 144. وفي كتاب المغازي، باب "56" غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 5/ 103. ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة, وما لا يباح.. إلخ, حديث "6-10" 2/ 836-838. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحرم في ثيابه, حديث "1819-1822" 2/ 407-409. وأخرجه الترمذي، في أبواب الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة, حديث "835, 836" مختصرا جدا. وأخرجه النسائي: في كتاب الحج، باب الجبة في الإحرام 5/ 130. وفي باب الخلوق للمحرم 5/ 142. وأخرجه: في السنن الكبرى في فضائل القرآن، وفي المناسك. انظر تحفة الأشراف 9/ 112. 1 في ف "وذكر". 2 في ف "فقال". 3 البخاري: في كتاب الزكاة, باب "47" الصدقة على اليتامى 2/ 127, والحديث بتمامه: عن عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يحدث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: "إن مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها" فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكلمك! فرأينا أنه ينزل عليه قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: "أين السائل؟ " وكأنه حمده فقال: "إنه لا يأتي الخير بالشر, وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يُلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 ......................................................................................   = امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم، ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنه من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل ولا يشبع, ويكون شهيدا عليه يوم القيامة" ". ورواه البخاري: في كتاب الجمعة، باب "28" يستقبل الإمام القوم ... إلخ 1/ 221 مختصرا جدا. وفي كتاب الجهاد، باب "37" فضل النفقة في سبيل الله 3/ 213. وفي كتاب الرقاق، باب "7" ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 7/ 173. ومسلم في كتاب الزكاة, باب تخوف مما يخرج من زهرة الدنيا, حديث "122, 123" 2/ 727-729. وأخرجه النسائي: في كتاب الزكاة, باب الصدقة على اليتيم 5/ 90. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 21 و91. توضيح: قوله في الحديث: "زهرة الدنيا" مأخوذة من زهرة الشجرة, والمراد ما فيها من أنواع المتاع، والعين, والثياب, والزروع، مما يفتخر الناس بحسنه. و"الرحضاء" بضم الراء وفتح المهملة: هو العرق, وقيل: الكثير منه. وأصل الرحض: الغسل. وقد فسره الخطابي بأنه عرق يرحض الجلد لكثرته. وقوله: "إنه لا يأتي الخير بالشر" يؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، وإنما يعرض له شر بعارض البخل به عمن يستحقه، والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع له. و"يقتل أو يلم" أي: يهلك, أو يقرب من الهلاك. والمعنى: أن الدابة إذا أصابت مرعى طيبا, فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتهلك, أو تقرب من الهلاك. و"آكلة الخضراء": هو ضرب من الكلأ يعجب الماشية. قال الطيبي: ويؤخذ من الحديث أربعة أصناف: فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك, حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع؛ فيسرع إليه الهلاك. ومن أكل كذلك, لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم, فغلبه فأهلكه. ومن أكل كذلك, لكنه بادر إلى إزالة ما يضره وتحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم. ومن أكل غير مفرط ولا منهمك, وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه. فالأول: مثال للكافر. والثاني: مثال للعاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فواتها. والثالث: مثال للمخلط المبادر للتوبة, حيث تكون مقبولة. والرابع: مثال الزاهد في الدنيا, الراغب في الآخرة ا. هـ. وانظر شرح الحديث مفصلا في الفتح 11/ 245-249. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 300- وعن أبي قتادة1 قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن قُتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كَفَّر الله خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر, كفر الله خطاياك إلا الدَّيْن، كذا قال جبريل" ". رواه مسلم2. 301- ولأحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أبسط3 من هذا، وفي آخره: "نعم إلا الدين, فإن جبريل -عليه السلام- سارَّني بذلك" 4.   1 أبو قتادة هو الحارث. ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي -بكسر الراء وسكون الموحدة- بن بلدمة -بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة- السلمي -بفتحتين- الأنصاري, المدني صحابي جليل, شهد أحدا وما بعدها. مات سنة أربع وخمسين, رضي الله عنه. الإصابة 7/ 327, التهذيب 12/ 204, السير 2/ 449. 2 مسلم: في كتاب الإمارة، باب من قُتل في سبيل الله كُفِّرت خطاياه إلا الدين, حديث "117, 118" 3/ 1501, 1502 بنحوه، وفيه زيادة وفي أخره: "فإن جبريل -عليه السلام- قال لي ذلك". وأخرجه الترمذي: في أبواب الجهاد، باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين, حديث "1712" 4/ 212. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله وعليه دين 6/ 34. وأخرجه الإمام أحمد 5/ 303, 304. 3 أي: أطول. 4 مسند الإمام أحمد 2/ 308. وفي إسناده: محمد بن بكر البرساني, صدوق ربما أخطأ "انظر التقريب 2/ 148" وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري, صدوق ربما وهم "انظر التقريب 1/ 467". وأخرجه النسائي: في كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله وعليه دين 6/ 33, وفي إسناده: سعيد بن أبي سعيد بن كيسان المقبري، ثقة, تغير قبل موته بأربع سنوات. "انظر التقريب 1/ 297". ومحمد بن عجلان المدني صدوق, اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. انظر التقريب 1/ 190. "قلت": وحديث أبي هريرة "حسن" ويعضّده ما قبله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 302- وقد تقدم عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا [أُنزل] 1 عليه كُرب لذلك وتربّد وجهه، فأُنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ". رواه مسلم2. قوله: قالوا: قال ابن عباس لعثمان: "كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد3 قال [الله] 4 تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 5 والأخوان ليسا إخوة؟ فقال: حجبها قومك يا غلام"6. 303- هكذا روى هذا الأثر أبو محمد بن حزم, في كتابه المحلى من حديث ابن أبي ذئب7، عن شعبة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لعثمان, فذكره إلى أن قال: فقال عثمان: لا أستطيع   1 في الأصل: "نزل". 2 تقدم في الحديث رقم "269". 3 في ف "قال" بدل "وقد" وهو وهم من الناسخ, والله أعلم. 4 غير مذكورة في الأصل, وهي في ف والمختصر. 5 من الآية "11" في سورة النساء. 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"170". 7 هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة، فقيه، فاضل. من السابعة، مات سنة ثمانٍ وخمسين، وقيل: تسع وخمسين ومائة. التقريب 2/ 184, التهذيب 9/ 303. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه1 الناس, ومضى في الأمصار2. شعبة هذا مولى ابن عباس، هو شعبة بن دينار. قال النسائي: ليس بالقوي3.   1 في ف: "وتواتره". 2 الأثر حسن. وهو في المحلى 10/ 322, 323 في كتاب المواريث, ولفظه: عن ابن عباس "أنه دخل على عثمان بن عفان, فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان ... إلخ". وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب الفرائض 4/ 335، من طريق ابن أبي ذئب به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي: في كتاب الفرائض، باب فرض الأم 6/ 227 من طريق ابن أبي ذئب به, أيضا. توضيح: قال ابن حزم -عليه رحمة الله- في المحلى 10/ 322: لا خلاف في أن الأم لا ترد من الثلث إلى السدس بأخ واحد, ولا بأخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة، إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة. انظر المسألة في المحلى 10/ 322-325. 3 في الضعفاء والمتروكين ص56. "قلت": وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وهو أحب إليَّ من صالح, مولى التوءمة. قلت له: ما كان مالك يقول في شعبة؟ قال: كان يقول: ليس هو من القراء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعف, وأرجو أن لا بأس به. وقال الحافظ في التقريب 1/ 351: صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة, مات في وسط خلافة هشام. وانظر فيما تقدم تاريخ ابن معين, رواية الدوري 3/ 238, وتهذيب التهذيب 4/ 347. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 القياس 1: وقوله2: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة. 304- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص3. قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار4. اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال: فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا. وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى5. وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.   1 القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم. انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"173". 2 في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"177". 3 انظر الحديث رقم "184 و185". 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188". 5 انظر هذه الأقوال في المحلى 11/ 384 في أحكام الطلاق, في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام, في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 305- ورواه مسلم عن ابن عباس1. وبه يقول: ابن المسيب، وسليمان بن يسار2، وسعيد بن جبير3، والحسن -في رواية- وعطاء, وعكرمة, وأبو الشعثاء4، وطاوس، والشعبي، ونافع5،   1 مسلم: في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو طلاقا, حديث "18, 19" 2/ 1100. ولفظه: عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه امرأته, فهي يمين يكفرها. وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ". وأخرجه البخاري: في كتاب التفسير " في سورة التحريم" باب 1 {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } إلخ, 6/ 68 بنحوه. وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق, باب تأويل قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} 6/ 151. وأخرجه: في السنن الكبرى في التفسير. انظر تحفة الأشراف 4/ 415. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الحرام 1/ 670. 2 هو: الإمام سليمان بن يسار الهلالي, المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة -رضي الله عنهم- ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة. من كبار الثالثة، مات بعد المائة, وقيل قبلها. التقريب 1/ 331, التهذيب 4/ 228. 3 هو: الإمام سعيد بن جبير الأسدي -مولاهم- الكوفي, ثقة، ثبت، فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ومائة, رضي الله عنه. التقريب 1/ 292, التهذيب 4/ 11. 4 هو: جابر بن زيد الأزدي ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو- البصري، أبو الشعثاء، مشهور بكنيته، ثقة, فقيه. من الثالثة, مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. التقريب 1/ 122, التهذيب 1/ 38. 5 هو: نافع أبو عبد الله المدني, مولى ابن عمر. ثقة، ثبت، فقيه مشهور. من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. التقريب 2/ 296, التهذيب 10/ 412. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 ومكحول، وقتادة، والأوزاعي، وأبو ثور1، 2. وقال آخرون: تلزمه كفارة الظهار. 306- روى3 الثوري، عن منصور4، عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا5. وبهذا يقول: سعيد بن جبير -في رواية عنه- وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي6، ووهب بن منبه7، ......................   1 هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, أبو ثور, ويقال: كنيته أبو عبد الله وأبو ثور لقب. فقيه، ثقة، صاحب الشافعي، من العاشرة. مات سنة أربعين ومائة. تاريخ بغداد 6/ 65, التقريب 1/ 35, التهذيب 1/ 118. 2 انظر ما تقدم في هذا الرأي في القول الثامن من المسألة في المحلى 11/ 385, 386. 3 في ف: "وروي". 4 هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عثاب -بمثلثة ثقيلة- الكوفي، ثقة, ثبت، وكان لا يدلس. من طبقة الأعمش، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. التقريب 2/ 276, التهذيب 10/ 312. 5 في المحلى 11/ 385 وصححه. وأخرجه عبد الرزاق: في المصنف، في كتاب الطلاق، باب الحرام, حديث "11385" 6/ 404. من طريق الثوري به، وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لامرأته: أنت علي حرام 7/ 351 من طريق أخرى عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بنحوه, وهو منقطع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس. 6 هو: عبد الله بن زيد بن عمرو, أو عامر الجرمي -بفتح الجيم- البصري، أبو قلابة -بكسر القاف- ثقة، فقيه، فاضل, كثير الإرسال. من الثالثة, مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة, وقيل بعدها. التقريب 1/ 417, التهذيب 5/ 224. 7 هو: وهب بن منبه بن كامل اليماني، الأبناوي -بفتح الهمزة وسكون الباء- أبو عبد الله، ثقة. من الثالثة, مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب 2/ 339, التهذيب 11/ 166. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 وعثمان البتي1, وأحمد بن حنبل2. حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم، ونقل في هذه المسألة اثني عشر قولا تركت سردها خشية الإطالة, وذكرت ما أشار إليه المصنف3. وقوله: مثل قول الراوي: 307 و308- "سها فسجد"، "وزنى ماعز فرجم"4. قد تقدم الكلام على هذين في العام والخاص5. قوله: مثل: واقعت أهلي في نهار رمضان, فقال: "أعتق رقبة" 6. 309- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله7, قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي8 في رمضان. قال9: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا ... وساق الحديث". رواه الجماعة10.   1 وقع في ف: "الليثي" وهو خطأ. وهو: عثمان بن مسلم البتي -بفتح الباء وتشديد التاء- أبو عمرو البصري, يقال: اسم أبيه سليمان، صدوق فقيه, عابوا عليه الإفتاء بالرأي. من الخامسة, مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. التقريب 2/ 14, التهذيب 7/ 153. 2 انظر هذا الرأي في القول السابع من المسألة في المحلى 11/ 185. 3 انظر ذلك في المحلى 11/ 384-390. وانظر مصنف عبد الرزاق 6/ 399-405, ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 72-76. وانظر فتح الباري 9/ 371-374. 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص188. 5 في الحديث رقم "167" والحديث رقم "181". 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188". 7 في ف زيادة: "وأهلكت". 8 في ف: جاء "أهلي امرأتي". 9 في ف: "فقال". 10 رواه مسلم بلفظه: في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 ...............................................................   = الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها, حديث "81-84" 2/ 781-783. وتتمة الحديث: " ... قال: ثم جلس. فأُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر, فقال: "تصدق بهذا" فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فاطعمه أهلك" ". والعرق في الحديث: هو -بفتح العين والراء- زنبيل مصنوع من الخوص, وكل شيء مظفور فهو عرق. ولابتيها: اللابة: الحرة, وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها, وجمعها: لابات. والمراد حرتا المدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انظر البخاري: في كتاب الصوم، باب "30" إذا جامع في رمضان ... إلخ. وفي باب "31" المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 2/ 235, 236. وفي كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب "20" إذا وهب هبة فقبضها الآخر, ولم يقل: قبضت 3/ 137. وفي كتاب النفقات، باب "13" نفقة المعسر على أهله 6/ 194. وفي كتاب كفارات الأيمان، باب "2" قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ... } إلخ. وفي باب "3" من أعان المعسر في الكفارة 7/ 236 مختصرا. وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "26" من أصاب ذنبا من دون الحد ... إلخ 8/ 23. وأبو داود: في كتاب الصوم, باب كفارة من أتى أهله في رمضان, حديث "2390-2393" 2/ 783-786. والترمذي: في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان, حديث "724" 3/ 93, 94. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وابن ماجه: في كتاب الصوم, باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان, حديث "1671" 1/ 534. والنسائي في السنن الكبرى, في الصوم. انظر تحفة الأشراف 9/ 327. وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم, باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا 2/ 11. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 241 و516. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 وفي لفظ ابن ماجه: "فقال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها ... وذكر الحديث". قوله: ومثل: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا" 1. 310- عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه أبو داود, والنسائي، وابن ماجه، والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم أيضا2.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188" وفيه: "إذا جَفَّ". 2 أبو داود: في كتاب البيوع والإجارة، باب في التمر بالتمر, حديث "3359" 3/ 654-657. والنسائي: في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب 7/ 268, 269. وابن ماجه: في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر, حديث "2264" 2/ 761. والترمذي: في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة, حديث "1225" 3/ 519 وفيه لفظه. والحاكم في المستدرك: في كتاب البيوع 2/ 38, 39. وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب البيوع، باب ما يُكره من بيع الثمر, حديث "22" 2/ 462. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 179. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى, باب ما جاء في الربا, حديث "657" ص221. وأخرجه الدارقطني: في كتاب البيوع, حديث "204-206" 3/ 49, 50. وأخرجه الإمام الشافعي في الأم 3/ 15. وأخرجه: في الرسالة ص331, 332. "قلت": وقد جاء عن بعض الأئمة إعلال هذا الحديث. ونُقل هذا عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي، والطبراني، وابن حزم -رحمهم الله تعالى- من أجل زيد أبي عياش, ومدار الحديث عليه. وقالوا: هو مجهول. وتعقبوا على ذلك، قال المنذري في مختصر أبي داود 5/ 34: كيف يكون مجهولا, وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه, وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا, والإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 قوله: ومثال النظير: لما سألته الخثعمية: "إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج: أينفعه إن حججت عنه؟ فقال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ " قالت: نعم"1. حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة, ولم أره2 في شيء منها بهذا السياق3. 311- عن ابن عباس "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله, إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا, لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره, قال4: "حجي عنه" ".   = لأحوالهم. والترمذي: قد أخرج حديثه، وصححه كما ذكرنا, وصحح حديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ا. هـ. وقال الخطابي في المعالم 5/ 33: وأبو عياش -هذا- مولى لبني زهرة, معروف. وقد ذكره الإمام مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة ا. هـ. وقال الحاكم في المستدرك 2/ 39: هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش. ا. هـ. ونقل الحافظ في التلخيص 3/ 10 عن الدارقطني في أبي عياش قال فيه: "ثقة ثبت". وفي التهذيب 3/ 423, 424 عنه قوله فيه: "ثقة" ونقل تصحيح الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة للحديث أيضا. وذكره ابن حبان في الثقات 4/ 251. وانظر المحلى لابن حزم 8/ 462, والأحكام له 7/ 153, وتحفة الأحوذي 4/ 419, 420, ونصب الراية 4/ 40-42، التلخيص الحبير 3/ 9, 10. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في الحديث في الرسالة, ص332. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189". 2 في ف زيادة "يصلني" بعدها. 3 ونقل الحافظ في الموافقة "ل216 أ" كلام الإمام ابن كثير في هذا الحديث. 4 في ف: "فقال". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 رواه الجماعة1.   1 قلت: هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عباس, والفضل بن عباس, رضي الله عنهم. وقد جعلهما المزي -عليه رحمة الله- من مسنديهما. فحديث عبد الله بن عباس: جاء من طريق سليمان بن يسار عنه. أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. انظر تحفة الأشراف 4/ 466. وحديث الفضل بن عباس: جاء من طريق سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس, رضي الله عنهم. أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. انظر تحفة الأشراف 8/ 266. وسأخرج كلا الطريقين, وأذكر توضيحا لهذا بعد التخريج, بإذنه تعالى. أولا: حديث ابن عباس, وفي حديثه قصة الفضل, رضي الله عنهم. رواه البخاري في كتاب الحج، باب "24" حج المرأة عن الرجل 2/ 218. وفي كتاب المغازي, باب "67" حجة الوداع 5/ 125. وفي كتاب الاستئذان باب "2" قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... } إلخ 7/ 126. ومسلم: في كتاب الحج، باب الحد على العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، حديث "407" 2/ 973. وأبو داود: في كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره, حديث "1809" 2/ 400. والنسائي: في كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل 5/ 118 و119. وفي كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالتشبيه والتمثيل ... إلخ 8/ 228. وفي السنن الكبرى, في القضاء. انظر تحفة الأشراف 4/ 467. ثانيا: حديث الفضل بن عباس, رضي الله عنهما. رواه البخاري: في كتاب الحج، باب "23" الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 2/ 218. ومسلم: في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز ... إلخ, حديث "408" 2/ 974. والترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت, حديث "928" 3/ 258. ولفظه قريب من لفظ حديث الباب. وقال أبو عيسى: "حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 312- وللبخاري أيضا عنه: "أن امرأة من جهينة جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" "1. وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف: 313- ما رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل: "أنه كان ردف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله في الحج, أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: "نعم, فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته" "2.   = والنسائي: في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالتشبيه والتمثيل ... إلخ 8/ 227. وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع, حديث "2909" 2/ 971. توضيح: قال الإمام الترمذي بعد حديث الباب 3/ 259: قال محمد, يعني الإمام البخاري وكان قد سأله عن هذا الحديث: يحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرسله, ولم يذكر الذي سمعه منه ا. هـ. "قلت": ولعل المصنف -رحمه الله- عزا حديث ابن عباس للجماعة؛ لأن حديث الفضل عندهم جاء من طريقه, وسيذكر المصنف حديث ابن ماجه قريبا, أي: الذي رواه عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل -رضي الله عنهم جميعا- والله تعالى أعلم. 1 البخاري في كتاب الحج, باب "22" الحج والنذور عن الميت ... إلخ 2/ 217, 218 بلفظه. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب "12" من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ... إلخ 8/ 150 بلفظه. وفيه: "أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت .... الحديث". وأخرجه النسائي في كتاب الحج, باب الحج عن الميت الذي لم يحج 5/ 116. 2 ابن ماجه في كتاب المناسك, باب الحج عن الحي إذا لم يستطع, حديث "2909" 2/ 971. وقد سبق تخريجه والإشارة إليه قريبا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين: 314- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال1: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "2 لكان أحسن. قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا3. 315- رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6, عن جابر بن عبد الله قال:   1 في ف: "قال". 2 مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت, حديث "156" 2/ 804" وفيه لفظه. والبخاري في كتاب الصيام, باب "42" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا, جاز 2/ 240 بنحوه. والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت, حديث "716, 717" 3/ 86, 87. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". وفي تحفة الأشراف 4/ 443 عنه: "وقال: حسن", وفي لفظه: "إن أختي ماتت". وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام. انظر تحفة الأشراف 4/ 443. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر, حديث "1758" 1/ 559. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189" وفيه: "وقيل: إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله عمر ... إلخ". 4 في ف: "روى". 5 هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر, ثقة. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة, وقيل بعدها. التقريب 1/ 108, التهذيب 1/ 491. 6 هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني, تابعي, ثقة, من الثالثة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 "قال عمر: هَشِشْتُ فقبَّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله, صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم؟! قال: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس، قال: "فَمَهْ""1. قال النسائي: هذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك روى عنه غير واحد، ولا يدرى ممن هذا2.   1 التقريب 1/ 519, التهذيب 6/ 395. أبو داود: في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث "2385" 2/ 779 بلفظه. والنسائي: في السنن الكبرى, في الصيام. انظر تحفة الأشراف 8/ 17. وأخرجه الدارمي: في كتاب الصيام، باب الرخصة في القبلة للصائم 2/ 13. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 21 و52. وأخرجه ابن خزيمة: في صحيحه، في كتاب الصيام، باب الرخصة في قبلة الصائم, حديث "1999" 3/ 245. وأخرجه ابن حبان: في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم, حديث "904" ص227 "موارد الظمآن". وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب الصوم 1/ 431. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وكلهم من طريق الليث به. 2 انظر تحفة الأشراف 8/ 17, والميزان 2/ 655. "قلت": تكلم بعض النقاد في هذا الحديث وعدوه منكرا؛ منهم الإمام النسائي والإمام أحمد. على أن آخرين صححوه؛ منهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. وقال الحافظ في الموافقة ل217 أ: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الملك بن سعيد، وقد وثقه بعضهم وتوقف فيه بعضهم، وأشار البزار إلى أنه تفرد به. واستنكره أحمد والنسائي، وأعله ابن الجوزي بليث؛ توهما منه أنه ابن أبي سليم، وليس كذلك, بل هو الليث بن سعد الإمام المشهور, وقد وقع في رواية أحمد تصريح الليث بتحديث بكير له ا. هـ. وقال الشيخ أحمد شاكر "1/ 138" من المسند بتحقيقه: وقد نقل تصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم للحديث, قال: "ولا أدري وجه النكارة فيه" ا. هـ. "قلت": وقد وثق الأئمة بكيرا؛ منهم الإمام النسائي, فقد قال فيه: "ثقة ثبت مأمون, وقال مرة أخرى فيه: ثقة". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 قوله: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" أو مع ذكر أحدهما مثل: "القاتل لا يرث"1. هذان حديثان، الأول: 316- عن مجمع بن جارية2, وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن, قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث, إلى أن قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما". رواه أبو داود3, وقال: حديث .......................   = وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه, فهو الثقة الذي لا شك فيه ا. هـ. والله تعالى أعلم. انظر تهذيب التهذيب 1/ 492, 493. توضيح: قوله في الحديث "هششت": هش لهذا الأمر يهش هشاشة؛ إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف. وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر: "فمه" أي: فماذا يكون؟ أي: لا شيء في ذلك. انظر مادة "هشش" في النهاية 5/ 664, ومادة "مهه" 4/ 377. وقد اختُلف في جواز القبلة للصائم: فأجازها بعضهم وكرهها آخرون, على أن البعض قد منعها. وقال وغيرهم بجوازها للشيخ ونهي الشاب عنها، وإن البعض الآخر قد توسط في الأمر، فقال: هي جائزة لمن يملك إربه، ولا يخاف على نفسه من دواعي القبلة, على ألا يكون في الأمر مبالغة. انظر معالم السنن 3/ 262-264, والمحلى 6/ 305-316. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189". 2 هو مجمع -بضم أوله وكسر الميم الثانية وتشديدها- بن جارية بن عامر الأنصاري, الأوسي المدني. صحابي كريم, مات في خلافة معاوية, رضي الله تعالى عنهما. الإصابة 5/ 776, التهذيب 10/ 48, طبقات القراء لابن الجزري 2/ 42. 3 أبو داود: في كتاب الجهاد، باب فيمن أُسهم له سهم, حديث "2736" 3/ 174. وتتمة الحديث، عنه قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعص: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 [ابن] 1 عمر أصح. قال: والوهم في حديث مجمع حيث قال: ثلاثمائة, وكانوا مائتي فارس2. وكذا قال الدارقطني سواء3.   = رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرجنا مع الناس نُوجِف، فوجدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- واقفا على راحلته عند كُراع الغميم, فلما اجتمع الناس قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله, أفتح هو؟ قال: "نعم, والذي نفس محمد بيده إنه لفتح" فقسمت خيبر ... الحديث". ومعنى يهزون أي: يحركون رواحلهم. ومعنى نوجف أي: نسرع, والإيجاف: الركض والإسراع. انظر معالم السنن 4/ 52. وأخرجه أبو داود أيضا في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر, حديث "3015" 3/ 413 مختصرا. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 420. والدارقطني في سننه، في كتاب السير, حديث "18" 4/ 105. والحاكم في المستدرك، في كتاب قسم الفيء 2/ 131. وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي: في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 6/ 325. 1 ساقطة من الأصل, وما أثبته من ف. 2 أبو داود في السنن بعد حديث الباب 3/ 175. قال: "حديث أبي معاوية -وهو حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف, وسيأتي بعد هذا- أصح, والعمل عليه, وأرى الوهم في حديث مجمع .... إلخ". 3 لم أقف على كلام الدارقطني في السنن، ولم أر أحدا نقله عنه فيما رجعت إليه. "قلت": وقال المنذري في مختصر أبي داود 4/ 53, وقال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خُولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي: "أنهم كانوا ألفا وأربعمائة, وهم أهل الحديبية" وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، ويسير بن يسار: "أن الخيل مائتا فارس, وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهم, ولكل راجل سهم". وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 326: والرواية في قَسْم خيبر متعارضة؛ فإنها قسمت في أهل الحديبية، وأهل الحديبية كانوا في أكثر الروايات ألفا وأربعمائة. ا. هـ. وقد تكلم بعض الأئمة في سند الرواية؛ فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى 6/ 325 عن الشافعي في القديم, قوله: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 قلت: هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب. 317- وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهما"1. وفي لفظ: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر [للفرس] 2 سهمين, وللراجل سهما" لفظ البخاري3.   = وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 417 عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه, وابنه مجمع ثقة. وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "6/ 325, 326 من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد, ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة, وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى. "قلت": وقال الحافظ في التقريب 2/ 230 فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل217 ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح 6/ 68 عن الحديث: وفي إسناده ضعف. 1 البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "51" سهام الفرس ... إلخ 3/ 218. ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 3/ 1383. 2 في الأصل "للفارس", وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري. 3 في كتاب المغازي: باب "38" غزوة خيبر 5/ 79. وقال البخاري: فسره نافع, فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد, باب سهمان الخيل, حديث "2723" 3/ 172. وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل, حديث "1554" 4/ 124. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد, باب قسمة الغنائم, حديث "2854" 2/ 952. وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل 2/ 225, 226. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 2 و62. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 وقال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري1, ثنا أحمد بن منصور2, ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا ابن نمير3, ثنا [عبيد الله] 4- هو العمري5- عن نافع, عن ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "جعل للفارس سهمين, وللراجل سهما"6. قال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من أبي بكر بن أبي شيبة، أو من [الرمادي] 7 لأن أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن بشر، وغيرهما، رووه عن ابن نمير خلاف هذا على ما تقدم. قال أبو بكر النيسابوري: وقد رواه نعيم بن حماد, عن ابن المبارك, عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة. ولعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس8.   1 هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون -مولى أبان بن عثمان بن عفان- إمام فقيه, ومحدث ثقة. قال الدارقطني: لم يُرَ في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان من أفقه المشايخ. مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد 10/ 120, البداية والنهاية 11/ 186, شذرات الذهب 2/ 302. 2 هو: أحمد بن منصور بن سيار بن المعارك البغدادي الرمادي, أبو بكر ثقة حافظ. قال الخطيب: رحل وأكثر الكتابة والسماع وصنف المسند. من الحادية عشرة, مات سنة خمسين ومائتين. تذكرة الحفاظ 2/ 564, التقريب 1/ 26, التهذيب 6/ 83, 84. 3 هو: عبد الله بن نمير -بالتصغير- الهمذاني -بسكون الميم- أبو هشام الكوفي, ثقة, من كبار التاسعة. مات سنة تسع وتسعين ومائة. التقريب 1/ 457, التهذيب 6/ 57. 4 من الأصل "عبد الله" وهو خطأ, وما أثبته من ف وسنن الدارقطني. 5 هو: عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري -رضي الله عنهم- المدني، أبو عثمان، ثقة, ثبت. من الخامسة, مات بالمدينة سنة بضع وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 161, التقريب 1/ 537, التهذيب 7/ 38. 6 الدارقطني في السنن, في كتاب السير, حديث "19" 4/ 106. 7 في الأصل: "الزيادي" بالمعجمة بعدها ياء, والذي أثبته من ف ومن سنن الدارقطني. 8 انظر سنن الدارقطني, في كتاب السير, حديث "20" 4/ 106 قال: "حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أسهم للفارس سهمين, وللراحل سهما". = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 وقد رواه عبد الله بن عمر1 عن نافع أيضا, وعبد الله ضعيف. قال خالد الحذاء2: لا يختلف فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن للفارس ثلاثة   = قال أحمد: كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك, والناس يخالفونه. قال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس. ا. هـ. "قلت": وكلام أبي بكر النيسابوري الذي رواه الدارقطني يتلخص في أن الرواية التي تقول: "أسهم للفارس سهمين, وللراجل سهما" وهم, والصواب: "أن للفرس سهمين". وقد قال الحافظ في الفتح 6/ 68 مجيبا على كلام الدارقطني هذا: قلت: لا؛ لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال "للفرس" وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له، عن ابن أبي شيبة, وكأن الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ: "أسهم للفرس" وعلى هذا التأويل أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي ... إلخ ا. هـ. 1 هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- العمري المدني، أبو عبد الرحمن، ضعّفه علي بن المدني، ويحيى بن سعيد، وابن سعد, والنسائي. وقال البخاري: لا أروي عنه شيئا. وقال ابن حبان: فحش خطؤه، استحق الترك. وقال يعقوب بن أبي شيبة: صدوق، في حديثه اضطراب. وقال ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه. وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف عابد. من السابعة, مات سنة إحدى وسبعين ومائة, وقيل بعدها. انظر التاريخ الكبير 5/ 145, وتاريخ يحيى بن سعيد الدارمي ص151, والتقريب 1/ 434, والجرح والتعديل 5/ 109, 110, والضعفاء الصغير ص65, والضعفاء والمتروكين ص62, والمجروحين 2/ 7, وميزان الاعتدال 2/ 465. ورواية عبد الله هذه، أخرجها الدارقطني في سننه, في كتاب السير, حديث "21" 4/ 106 ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل للفارس سهمين, وللراجل سهما". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب قسم الفيء والغنيمة, باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 6/ 325. "قلت": وحديثه هذا حسن؛ لمتابعة عبيد الله بن عمر له, وقد تقدم حديثه قبل هذا. 2 هو: خالد بن مهران -بكسر الميم- البصري أبو المنازل, والحذاء لقب له ولم يكن حذاء. قيل: إنه كان يجلس إليهم، وقيل: لأنه كان يقول: أحذو على هذا النحو. ثقة يرسل, تغير لما قدم الشام, من الخامسة. تذكرة الحفاظ 1/ 149, التقريب 1/ 219, التهذيب 3/ 120, الكواكب النيرات ص461, الميزان 1/ 642. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 أسهم، وللراجل سهما1. والحديث الثاني. 318- وهو قوله: "القاتل لا يرث". تقدم الكلام عليه في التخصيص2. قوله: ومثل ذلك وصف مناسب مع الحكم: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 3. 319- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقضين حاكم على اثنين, وهو غضبان" رواه الجماعة4. ورواه الشافعي، ولفظه: "لا يحكم الحاكم، أو لا يقضي القاضي بين اثنين، وهو غضبان" 5.   1 انظر قوله في سنن الدارقطني في كتاب السير 4/ 107. وفي سنن البيهقي الكبرى, كتاب قسم الفيء والغنيمة 6/ 327. 2 كذا في الأصل, وفي نسخة ف أعيد نفس الكلام السابق في الحديث. وقد تقدم الكلام على الحديث وتخريجه, انظر الحديث رقم "212". 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189". 4 البخاري: في كتاب الأحكام، باب "13" هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ 8/ 108, 109 وفيه "حكم" بدل "حاكم" وفيه قصة. ومسلم: في كتاب الأقضية، باب قضاء القاضي وهو غضبان, حديث "16" 3/ 1342, 1343. وأبو داود: في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان, حديث "3589" 4/ 16. والترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان, حديث "1343" 3/ 611, 612. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب آداب القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه 8/ 237, وفي باب النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين 8/ 247. والنسائي أيضا: في السنن الكبرى في القضاة. انظر تحفة الأشراف 9/ 45. وابن ماجه: في كتاب الأحكام, باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان, حديث "2316" 2/ 776. 5 الشافعي في المسند, في كتاب أدب القاضي ص378. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 قوله: فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في قتال بني حنيفة، على الزكاة1. قد2 تقدم في مسائل العام والخاص3: 320- حديث4 أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من كفر من العرب, قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس ... وذكر الحديث, إلى أن قال: "فقال أبو بكر رضي الله عنه: [والله] 5 لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأقاتلنّهم". فقال عمر: فوالله, ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق". رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ثم إن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وافقوا أبا بكر -رضي الله عنه- على قتال من ارتد من العرب؛ كبني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، ومن منع الزكاة ولم يرتدّ. وهذا مشهور في كتب المغازي والسير6. قوله: ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب: "تركت التي لو كانت هي الميتة [ورث] 7 الجميع". وتوريث عمر المبتوتة بالرأي8. هذان أثران، الأول:   1 انظر القولة في مختصر المنتهى "199". 2 في ف: "فقد". 3 تقدم في الحديث رقم "134". 4 في ف: "عن". 5 من ف. 5 انظر تاريخ الطبري 3/ 277, والبداية والنهاية 6/ 311. 7 في الأصل "ورثت", وما أثبته من ف ومن مختصر المنتهى. 8 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"199". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 321- روى أبو محمد بن حزم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر1 "أن رجلا مات وترك جدتيه؛ أم أمه وأم أبيه، فأتوا أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- فأعطى أم الأم السدس دون أم الأب. فقال عبد الرحمن بن سهل الأنصاري البدري2: "لقد تركت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كله, فشرك بينهما""3. هذا وإن كان منقطعا, لكنه جيد. وأما الثاني: 322- وهو توريث عمر المبتوتة بالرأي4 ..............................   1 هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن القرشي, التيمي المدني, أحد فقهاء المدينة. ثقة, من كبار الثالثة. مات سنة ست ومائة على الصحيح. تذكرة الحفاظ 1/ 96, التقريب 2/ 120, التهذيب 8/ 333, السير 5/ 53. 2 هو: عبد الرحمن بن سهل الأنصاري, شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، وهو الذي نهش، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمارة بن حزم فرقاه، وخرج بعد بدر معتمرا فأسرته قريش، ففدى به أبو سفيان ولده المأسور يوم بدر، غزا على عهد عثمان ومعاوية على الشام أميرا. الإصابة 4/ 312. 3 النص كما في المحلى: "فقال عبد الرحمن بن سهل الأنصاري, وكان بدريا: لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كله, فشرك بينهما في السدس". انظر المحلى في كتاب المواريث 10/ 350. وأخرجه الإمام مالك: في الفرائض, باب ميراث الجدة, حديث "15" 2/ 513. وأخرجه الدارقطني: في كتاب الفرائض, حديث "72, 73" 4/ 90. وأخرجه البيهقي: في كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين 6/ 235. كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. ورجال إسناده ثقات, لكن القاسم بن محمد لم يدرك جده أبا بكر الصديق رضي الله عنه, فالرواية منقطعة. قال الذهبي في السير 5/ 54: "ولد في خلافة الإمام علي, فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع, وكل منهما لم يلحق أباه. وربي القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة, وتفقه منها وأكثر عنها". 4 قلت: وتوريث عمر -رضي الله عنه- المبتوتة بالرأي الذي ذكره ابن الحاجب, ذكر فيه البيهقي أثرا بسند ضعيف في سننه الكبرى, في كتاب الخلع والطلاق, باب توريث المبتوتة في المرض 7/ 363 بإسناده إلى سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم, عن إبراهيم النخعي "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة, ولا يرثها" وقال البيهقي: هذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم, إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم, وعبيدة الضبي ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه, إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضي الله عنه ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 فالمشهور1. 323- ما رواه مالك، والشافعي، بسند صحيح "أن عثمان -رضي الله عنه- ورّث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف، وكان قد طلّقها في مرضه فبتّها"2. واحتج الشافعي [رضي الله عنه] 3 في القديم بهذا. 324- ولعل المصنف أشار إلى ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده: أن غيلان بن سلمة الثقفي، لما كان في عهد عمر، طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك, ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك [و] 4 لآمرن بقبرك أن يرجم, كما رجم قبر أبي رغال"5. فأما قوله: وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت   1 قال الحافظ في الموافقة ل "321 ب": قال ابن كثير في تخريجه: لا أعرفه عن عمر, بل هو عن عثمان ا. هـ. "قلت": الذي وقع في النسختين ما ذكر هنا, والله أعلم. 2 الموطأ في كتاب الطلاق, باب المريض, حديث "40" 2/ 571. والشافعي في المسند, من كتاب الطلاق والرجعة ص294. وأخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء, حديث "156-158" 4/ 64. وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق, باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت 7/ 363, وكلهم بنحوه. 3 في ف, ولم تذكر في الأصل. 4 في الأصل: "أو" وفي ف, ومسند أحمد كما أثبته. 5 انظر مسند الإمام أحمد 1/ 14, وانظر تخريج الحديث رقم "239" وقال الحافظ في الموافقة ل231 ب "قال ابن كثير في تخريجه ... لعله أراد قصة غيلان بن سلمة حين طلق نساءه, فقال له عمر ... إلخ, ثم قال الحافظ: قلت: قصة غيلان لا تشعر بتوريث المبتوتة, بل بخلاف ذلك, وإلا فلا فائدة للمراجعة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 لو اشترك نفر في سرقة1؟ فإنه غريب, وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد؟ 325- وقد روى البخاري عن ابن عمر2 رضي الله عنهما "أن غلاما قتل غِيلة -وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبيا- فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم"3.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"199". 2 في ف عن "عبد الله بن عمر". 3 الروايتان في كتاب الديات, باب "21" إذا أصاب قوم من رجل, هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم .... إلخ 8/ 42. "قلت": قال الحافظ في الموافقة ل232 ب بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير في هذه المسألة: قال: وقال السبكي في شرحه, أي على المختصر: هذا أثر يذكره الأصوليون ولا يعرف, وإنما المعروف عن عمر أنه قال في رجل قتله جماعة: "لو تمالأ أهل صنعاء فيه لقتلتهم" ونقل الزركشي في المعتبر "82 ب" أن الذهبي قال: لم أظفر له بسند وتعقبه -أي الزركشي- بأن الخطابي أورده في غريب الحديث. "قلت: هو في الغريب 2/ 83, 84" من طريق محمد بن هاشم، نا الدبري, عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، هو ابن المخارق "في حديث عمر -رضي الله عنه- في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر, أنه كاد يشك في القود، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم, قال: فذلك، حين استهرج له الرأي. "قلت": هذا لفظ الخطابي. وقال: استهرج أصله في الكلام: السعة والكثرة, والمعنى أن رأيه قد قوي في ذلك واتسع؛ لوضوح الدلالة وقرب التمثيل, ومعناه راجع إلى الكثرة. ا. هـ. "قلت": وهو في مصنف عبد الرزاق "9/ 477" ووقع في لفظه "استمدح" بدل "استهرج" في المطبوع, ومعناه: "حسن الرأي" وساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة ل223 أبسنده إلى عبد الرزاق وقال في لفظه: "استهرج" كما ذكره الزركشي. ثم قال الحافظ: وهذا موقوف ضعيف؛ لضعف عبد الكريم، وانقطاع السند بينه وبين عمر وعلي، وإن كان محفوظا فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري، فلعله قال ذلك بعد هذه القصة, فجزم بعد أن توقف, والله أعلم ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 .................................................................   استدراك: قوله: مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات ... إلى أن قال: وقد حُدّ في الخمر بالقياس. "قلت": قال الحافظ في الموافقة 233 ب: قلت: هذا لم يذكره ابن كثير ولا من تبعه من المخرجين، وقد تعرض له الشراح، وقالوا: أراد به حديث علي، ثم ذكره بإسناده إلى الإمام مالك. وهو في الموطأ: في كتاب الأشربة, باب الحد في الخمر, حديث رقم "2" 2/ 842. عن ثور بن زيد الديلمي "أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل, فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى -أو كما قال- فجلد عمر في الخمر ثمانين". وقال الحافظ: هكذا أورده مالك في الموطأ معضل الإسناد، مختصر المتن. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 374, 375 بسنده إلى الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن أزهر -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد, فأتي بسكران، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم. قال: وحثا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التراب في وجهه. قال: ثم أتي أبو بكر -رضي الله عنه- بسكران, فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ، فضرب أربعين, وضرب عمر -رضي الله عنه- أربعين. قال الزهري: فحدثني حميد بن عبد الرحمن, عن وبرة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما، فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان، وعلي, وعبد الرحمن بن عوف، طلحة, والزبير -رضي الله عنهم- متكئ معه في المسجد, فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرئ عليك السلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة, فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى, وعلى المفتري ثمانون, فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين، وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين, وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت معه الزلة جلده أربعين، ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم أيضا 3/ 375, 376 بسنده عن ثور بن زيد الديلي, عن عكرمة, عن ابن عباس في حديث طويل, وفيه مثل ما ذكر من قصة علي مع عمر في الحد، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد ذكر الحافظ مثل حديث الحاكم بإسناده, وقال: هذا حديث حسن, أخرجه النسائي في الكبرى. وذكر أحاديث أخرى بأسانيده أيضا وحسنها. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 قوله: ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ, وبعضهم بالأب1. 326- اختلف علماء الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ثم من بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الإخوة، على أقوال: أحدها: أن يكون كأحد الإخوة، فيقاسمهم ويعصب إناثهم، بشرط ألا ينقص حقه بذلك عن الثلث. هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -في رواية عنهم- وأبي موسى الأشعرى، وزيد بن ثابت في المشهور عنه. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والأوزاعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن العنبري2، ........   = انظر الموافقة ل223 ب 234 أو ب. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"201". توضيح: قول رسول خالد لعمر رضي الله عنهم أجمعين: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة, ليس معناه على ظاهره، فالناس قطعا في تلك الأيام، أهل القرن المختار, كانوا على درجة عالية من الورع والتقوى وتحري الحلال, والبعد عن الحرام ومواطن الشبهات، كما أنه لا يعني هذا أنهم كانوا مجتمعا ملائكيا لا تقع فيه بعض الأخطاء، إلا أن الخطأ في زمانهم كان مستبشعا في غاية الاستبشاع والنكارة، وإذا ما وقع من نفر زلل, عد ذلك شرا مستطيرا. ومن هذا الباب كان رؤية خالد -رضي الله عنه- موطن الخطأ، وطلب الفتوى من أمير المؤمنين للتشديد في العقوبة. وكان جواب عمر لرسوله أن يسأل الصحب المختار -الذي جلس معهم جلسة الأخوة, التي رباهم الإسلام عليها, يتداولون فيها ما يصلح دنياهم ويعمر أخراهم- وهو أميرهم وأمير المؤمنين، تعلمنا دروسا وتعطينا عظاة، إنها أخوة الإسلام، إنها حرية الإسلام، إنها سماحته وعظمته ... اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. "قلت": وقد اختلف الأئمة في حد شارب الخمر, فقال أبو حنيفة ومالك: يحد ثمانين. وقال الشافعي: يحد أربعين. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. ومن جعلها أربعين فإنه جوز للحاكم أن يبلغ بها أكثر من ذلك تعزيزا إن رأى في ذلك المصلحة. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"199". 2 هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة، الثقة الفقيه, من السابعة. مات سنة ثمان وستين ومائة. التقريب 1/ 531، التهذيب 7/ 7. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 وأبو يوسف1، ومحمد بن الحسن2. وقال آخرون: بل الجد كالأب ههنا، يحجب الإخوة. قال ابن حزم: هذا هو الثابت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي موسى، وابن عباس، وغيرهم. وروي عن أبي هريرة، وأبي الدرداء3، وعائشة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن الزبير. وهو قول طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، والشعبي، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وقتادة، والثوري -في رواية عنه- ونعيم بن حماد. وبه يقول: أبو حنيفة، وأحمد -في رواية عنه- وأبو ثور، والمزني4، وداود، واختاره ابن حزم.   1 هو: الإمام يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة, وهو أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام، وهو أول شيخ للإمام أحمد في الحديث. صاحب كتاب الخراج, مات ببغداد سنة 182هـ. تاريخ بغداد 14/ 242. 2 هو: الإمام ابن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي, أبو عبد الله, صاحب الإمام أبي حنيفة. كان من بحور العلم وأئمة الفقه، قويا في مالك، لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، ولاه الرشيد قضاء الرقة، وخرج به معه إلى الري، فمات بها سنة تسع وثمانين ومائة. تعجيل المنفعة ص238. 3 هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء. مختلف في اسمه واسم أبيه، وإنما هو مشهور بكنيته. وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب له. صحابي جليل, أول مشاهده أحد. وكان عابدا, مات في آخر خلافة عثمان, وقيل: عاش بعد ذلك, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 747, التهذيب 8/ 175. 4 هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن إسحاق، أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي وأحد الأئمة في مذهبه. كان جبلا في العلم، مناظرا، محجاجا. مات سنة أربع وستين ومائة. طبقات الشافعية 2/ 93. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 ثم إنه نقل في هذه المسألة أقوالا كثيرة، من أغربها: أن الإخوة يقدمون على الجد. نقله عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري, وهو صحابي في قول, وقال به زيد بن ثابت أولا ثم رجع عنه1. 327 و328- وقوله: "لو كان على أبيك دين" "أينقص الرطب". تقدم بيان هذين في هذا الباب2. 329- وقوله: ورد بأن ذلك لقوله: "حكمي على الواحد". تقدم الكلام عليه في مسائل العام والخاص3. 330- وقوله: واستدل بحديث معاذ. تقدم الكلام عليه في مسائل الإجماع4. 331- وقوله: قالوا: "ادرءوا الحدود بالشبهات". تقدم الكلام عليه في مسائل الأخبار5.   1 انظر هذه الأقوال والتي سبقتها في المسألة, في المحلى 10/ 364-376. 2 انظر الحديث رقم "313" والحديث رقم "311". وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"200". 3 انظر الحديث رقم "180" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"200". 4 انظر الحديث رقم "38-40" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"200". 5 انظر الحديث رقم "117" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"202". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 الاعتراضات 1: قوله: بدليل "ذكر الله على قلب المؤمن, سمى أو لم يسم"2. لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة3. 332- وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله, والدارقطني قريبا من هذا، من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني4, عن الأوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير5, عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] 6 عن أبي هريرة، [قال] 7: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال: "اسم الله على فم كل مسلم""8.   1 أي: الواردة على القياس. 2 انظر مختصر المنتهى ص"203". 3 وقال الزركشي في المعتبر ل79 أ: لا يعرف بهذا اللفظ. 4 هو: مروان بن سالم, الغفاري، الجزري، الشامي، القرقساني، مولى بني أمية، متروك. رماه الساجي وغيره بالوضع, من كبار التاسعة. التقريب 2/ 239, التهذيب 10/ 93, الجرح والتعديل 8/ 274, الميزان 4/ 90. 5 هو: يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. من الخامسة, مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة, وقيل قبل ذلك. التقريب 2/ 356, التهذيب 11/ 268. 6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 7 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف. 8 الكامل خ قسم 3/ 2/ 18. والدارقطني في السنن في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة, حديث "94" 4/ 295. وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح, باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته 9/ 240, من طريق مروان بن سالم أيضا, وقال: "هذا الحديث منكر بهذا الإسناد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 فهذا1 الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذا: قال أحمد بن حنبل2، والنسائي3، والعقيلي4: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث5. وكذلك قال مسلم6، وأبو حاتم الرازي7. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث8. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم9. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به10. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه الثقات عليه11. وقال النسائي -مرة12- والأزدي13، والدارقطني: متروك14.   1 في نسخة ف: "وهذا". 2 انظر الجرح والتعديل 8/ 275, والضعفاء للعقيلي خ ل419, والميزان 4/ 90, وتهذيب التهذيب 10/ 93. 3 انظر تهذيب التهذيب 10/ 93. 4 انظر التهذيب 10/ 93, وقال في الضعفاء ل419: "أحاديثه مناكير, لا يتابع عليها". 5 في الضعفاء الصغير ص109, والتاريخ الصغير 2/ 161. 6 انظر ميزان الاعتدال 4/ 90, وتهذيب التهذيب 10/ 93. 7 في الجرح والتعديل 8/ 275 قال: منكر الحديث جدا، ليس له حديث قائم، لا يكتب حديثه. 8 انظر الميزان 4/ 90, والتهذيب 10/ 93. 9 انظر تهذيب التهذيب 10/ 93. 10 في المجروحين 3/ 13 قال: كان يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. 11 في الكامل خ 3/ 2/ 18, وفي نسخة ف: "لا يتبعه عليه الثقات". 12 في الضعفاء والمتروكين، ص97. 13 هو: الحافظ أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الموصلي. قال الخطيب: كان حافظا صنف في علوم الحديث، وسألت البرقاني عنه فضعفه. مات سنة أربع وتسعين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 3/ 697، الميزان 3/ 523. 14 انظر الميزان 4/ 91، التهذيب 10/ 93. وقال الدارقطني في سننه 4/ 295: ضعيف. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 .......................................................................   = "قلت": أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الصيد والذبائح, حديث "98" 4/ 296, من طريق: الحسين بن إسماعيل, نا أبو حاتم الرازي, نا محمد بن يزيد, نا معقل "وهو ابن عبيد الله الجزري" عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسلم, وليذكر الله ثم ليأكل". وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية ... إلخ 9/ 239, من طريق: أبي علي الروذباري، أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي, ثنا أبو حاتم الرازي به بمثل حديث الدارقطني, إلا أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيهقي بعده: كذا رواه مرفوعا، ورواه غيره من عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عين -هو عكرمة- عن ابن عباس موقوفا. والذي أشار إليه البيهقي هو عند الدارقطني 4/ 296 عن ابن عباس قال: "إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله". وقد اختلف في رفع حديث ابن عباس ووقفه, ورجح النقاد الوقف. قال البيهقي: والأصح الوقف. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: والصحيح أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس، هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عكرمة, عن ابن عباس ا. هـ. انظر نصب الراية 4/ 182, 183, والتلخيص الحبير 4/ 137, وانظر التعليق والمغني 4/ 296. وأخرج أبو داود في كتاب المراسيل ص41: عن مسدد، نا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله أو لم يذكر. إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" ورجاله ثقات. والصلت هو السدوسي, مولاهم تابعي صغير. كذا قال الحافظ في الموافقة ل235 أ. وقال في التقريب 1/ 370 في الصلت: تابعي, لين الحديث, وجعل حديث مروان بن سالم شاهدا له. قلت: ولا يصلح أن يكون شاهدا؛ لأن مروان متروك والحافظ نفسه قال في الفتح 9/ 636: حديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك, وكذا قال عنه في الموافقة بعد ذكر الحديث. وقال في الموضع نفسه في الفتح في الصلت: ذكره ابن حبان في الثقات, وقال في حديثه: وهو مرسل جدا ا. هـ. وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية ... إلخ 9/ 240. وقال الزركشي في المعتبر ل83 أ, بعد قوله عن حديث ابن الحاجب: لا يعرف بهذا اللفظ. قال: ومعناه في الصحيحين .... إلخ. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 قوله: مثل "لا تبيعوا الطعام بالطعام" ومثل: "من بدّل دينه فاقتلوه" 1. هذان حديثان: الأول: ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة2. وأقرب ما رأيت إلى ذلك:   = "قلت": وهو عند البخاري، في كتاب البيوع، باب "5" من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 3/ 5, 6. عن عائشة رضي الله عنها "أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه وكلوا" ". وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "21" ذبيحة الأعراب ونحوهم، 6/ 226 ولفظه: " .... سموا عليه أنتم وكلوه" قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. توضيح: اتفق العلماء على أن التسمية على الأكل ليست فرضا وإنما هي سنة, واختلفوا فيمن ترك التسمية عند الذبح ممن تحل ذبيحته؛ فقال الأكثرون: إن ترك التسمية عامدا، لا تحل ذبيحته. واختلفوا أيضا فيمن تركها ناسيا، فقال بعضهم: لا تحل، وقال غيرهم: تحل. انظر الإفصاح 2/ 304, 305, وانظر فتح الباري 9/ 635-637. وأما ما ذبحه المسلم, ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا؟ قال ابن عبد البر: إنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه سمي، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمولان على السلامة، حتى يصبح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه. وقال ابن الجوزي، في الكشف لمشكل الصحيحين: الظاهر من المسلم والكتابي أنه يسمي، فيحمل أمره على أحسن أحواله ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا، وقوله: "سموا أنتم" ليس بمعنى أنه يجزئ عما لم يسم عليه, ولكن لأن التسمية على الطعام سنة ا. هـ. انظر الجوهر النقي لابن التركمان 9/ 239, 240. وقال الحافظ في الفتح 9/ 239 في شرح حديث البخاري: ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"210". 2 وقال الزركشي في المعتبر 79 ب: ولم يرو بهذا اللفظ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 333- ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله1 قال: "كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" [قال] 2: وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير"3. الحديث الثاني: 334- عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" , ولقتلتهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري4.   1 هو معمر -بفتح الميمين وسكون العين- بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف القرشي, صحابي كبير, أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 5/ 188, التهذيب 10/ 246. 2 غير مذكورة في النسختين, وأثبتها من الصحيح. 3 مسلم في كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث "93" 3/ 1214 وفيه قصة, ولفطه: "وكان طعامنا .... إلخ". وأخرجه الإمام أحمد 6/ 400. 4 البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ... إلخ، باب "2" 8/ 50 وفيه لفظه. وفي كتاب الجهاد, باب "149" لا يعذب بعذاب الله 4/ 21. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد, حديث "4351" 4/ 529. وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود, باب ما جاء في المرتد، حديث "1458" 4/ 59. وقال أبو عيسى: "هذا حديث صحيح حسن" كذا في المطبوع. وفي تحفة الأشراف للإمام المزي "7/ 109" قول الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي، في كتاب تحريم الدم, باب الحكم في المرتد 7/ 104. وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث "2535" 2/ 848 مختصرا, ولفظه: "من بدل دينه فاقتلوه". وأخرجه الإمام أحمد 1/ 282 و283 و322. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 الاستدلال 1: قوله: لنا الأحاديث متظافرة. كان يتعبد، كان يتحنث، كان يصلي، كان يطوف2. 335- قد تقدم في حديث عائشة الذي في الصحيحين: "أن أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم3- من الوحي: الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء, فكان يخلو بغار حراء، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد -والتحنث: التعبد- حتى فجئه الحق وهو بغار حراء ... الحديث بطوله"4. فثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتحنث قبل البعثة, وهو يشمل ما ذكر المصنف إلا الصلاة5.   1 قال ابن الحاجب في المختصر ص"215": الاستدلال يطلق على ذكر الدليل، ويطلق على نوع خاص وهو المقصود. فقيل: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ولا قياس علة, فيدخل نفي الفارق والتلازم. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"218" وفي نسخة ف حرفت كلمة "يطوف" إلى "يطول". 3 في ف: "النبي صلى الله عليه وسلم" وفي الأصل والصحيح كما أثبته. 4 تقدم في الحديث رقم "233". 5 قال الحافظ في الموافقة "235 ب": مسلم, ولكن لا يكتفي في التخريج؛ لأنه عبر بالأحاديث فيحتاج إلى التحديث بحسب هذه الألفاظ. "قلت": لقد ذكر الحافظ ابن كثير حديث عائشة -رضي الله عنها- في تحنثه بغار حراء قبل البعثة, وذكر طرفا منه. وقال: تقدم كما رأيت، والباقي نعم أشار إليها من غير إيراد لفظها, وسأذكرها بإذنه تعالى. وانظر الموافقة ل235 ب. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ما قال الحافظ ابن كثير -عليهما رحمة الله تعالى- في هذه القولة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 336- وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحج، ويقف مع الناس بعرفات، ولا يقف مع الحُمْس1. 337- والحج: كانت العرب تطوف فيه2.   1 الحمس: جمع الأحمس، وهم: قريش ومن ولدت، وكنانة، وجديلة قيس. سُموا حمسا؛ لأنهم تحمسوا في دينهم, والحماسة: الشجاعة. وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله, فلا نخرج من الحرم. وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. انظر مادة "حمس" في النهاية 1/ 440. أما حجه -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة: فقد أخرج البخاري، في كتاب الحج، باب "91" الوقوف بعرفة 2/ 175 عن جبير بن مطعم قال: "أظللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، واقفا بعرفة فقلت: هذا والله من الحمس, فما شأنه ههنا! ". وأخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب في الوقوف وقول الله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} حديث "153" 2/ 894 وزاد فيه: "وكانت قريش تعد من الحمس". وأخرجه النسائي: في كتاب الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة 5/ 255. وأخرجه الدارمي: في كتاب المناسك، باب الوقوف بعرفة 2/ 56. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 80. وأخرجه ابن خزيمة: في كتاب الحج, باب الوقوف بعرفة على الرواحل، حديث "2823" 4/ 257 و258. ولفظه عن جبير بن مطعم قال: "وكانت قريش إنما تدفع من المزدلفة, ويقولون: "نحن الحمس فلا نخرج من الحرم, وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة إلى جمل له, ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم، يدفع إذا دفعوا" من رواية ابن إسحاق: وقد أخرجه إسحاق بن راهويه من طريق ابن إسحاق كما في رواية ابن خزيمة. وأخرجه أيضا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود, عن عطاء, أن جبير بن مطعم قال: "أظللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة, فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفا بعرفات مع الناس, فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك". وانظر فتح الباري 3/ 516. 2 في الموافقة ل235 ب نقلا عن المصنف ابن كثير -رحمه الله تعالى- قوله: = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 وأما الصلاة قبل المبعث، فلم أر في حديث ما يدل على ذلك1. قوله: وأيضا ثبت أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها, فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وتلا: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} 2. 338- عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك" أخرجاه3.   = "من عادة العرب أنهم يطوفون في الحج والعمرة". "قلت": أخرج البخاري، في كتاب الحج, باب "91" الوقوف بعرفة 2/ 175 عن عروة بن الزبير قال: "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس: قريش وما ولدت- وكان الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من جمع". جمع, بفتح الجيم وسكون الميم: علم للمزدلفة, سميت بذلك لأن آدم -عليه السلام- وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. انظر مادة "جمع" في النهاية 1/ 296. وأخرجه مسلم في كتاب الحج, باب في الوقوف ... إلخ, حديث "152" 2/ 894. 1 وقال ابن الملقن في غاية ما مول الراغب, ل35 ب: لا يحضرني. "قلت": ولم يذكر الزركشي في المعتبر, ولا ابن حجر في الموافقة في هذا شيئا. انظر المعتبر "ل88 أ" وانظر الموافقة "ل235 ب". 2 من الآية "14" في سورة طه. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"219". 3 مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها, حديث "314" 1/ 477 واللفظ له. والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب "37" من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها .... إلخ 1/ 148. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها, حديث "442" 1/ 307, 308. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة, حديث "178" 1/ 335, 336. وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت, باب فيمن نسي صلاة، وفي باب من نام عن صلاة 2/ 293, 294. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها, حديث "695, 696" "1/ 227". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 ولمسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة, أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} 1 ". 339- وله عن أبي هريرة مثله2. وقوله: قالوا: لم يذكر في حديث معاذ. 340- تقدم الكلام على حديث معاذ، في مسائل الإجماع3. وقوله: قالوا: 341 و342- "أصحابي كالنجوم". "اقتدوا باللذين من بعدي". تقدم الكلام عليهما في الإجماع أيضا4. قوله: قالوا: ولى عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل، وولى عثمان فقبل5.   1 مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة .... إلخ, حديث "309" 1/ 477. 2 مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة .... إلخ, حديث "316" 1/ 471 وفيه قصة. وأخرجه النسائي: في كتاب مواقيت الصلاة، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد 1/ 295، 296 من غير قصة. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها, حديث "697" 1/ 227, 228 وفيه قصة. 3 انظر الحديث رقم "37-39" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"219". 4 انظر الحديث رقم "50" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"220". وانظر الأحاديث رقم "47-49". 5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"220". وعبد الرحمن: هو ابن عوف -رضي الله عنه- وهو أحد الستة الذين وكل سيدنا عمر -رضي الله عنه- أمر الشورى في الخلافة إليهم، ومعه سيدنا عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن مالك -رضي الله عنهم أجمعين- وأوصاهم ألا تتعدى أيام ثلاثة بعد وفاته من غير أن يختاروا خليفة للمسلمين. فعزل عبد الرحمن -رضي الله عنه- نفسه عن إمرة الخلافة إليه, وقام بالمداولة والمشاورة بين الباقين حتى يتم اختيار أحدهم للخلافة. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 343- روى عبد الله ابن الإمام أحمد [بن حنبل] 1, في مسند أبيه من   = قال الإمام الذهبي في السير 1/ 86: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم النهوض، على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها، لأخذها لنفسه، أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص ا. هـ. "قلت": وكيف تتصور محاباته! وهو من هو بين الصحب المختارين وأحد السابقين الأولين. شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وممن مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضٍ، إضافة لما كان عليه من علم وفضل وكياسة ورجاحة فكر وحسن تدبير. وعلى هذا كان اختيار سيدنا عمر له وبقية الصحب لأمر الخلافة والشورى. ولقد عُرف عن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- نزاهتهم في الحكم في أية قضية كانت, وأيا كان موقعهم. وبعدهم عن أي شيء يمكن أن يكون للدنيا فيه نصيب، ولم يكونوا يطلبون منصبا ليتعالوا فيه عن القوم أو يحققوا كسبا أو ثراء من وراء ذلك -معاذ الله- بل كانوا يطلبون وجه الله في كل تصرف ويحاسبون أنفسهم على الصغيرة والكبيرة. أولئك الذين هدى الله. ولا داعي لضرب الأمثلة على ذلك؛ فإنها معروفة بينة عند كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, إلا ممن أعمى الضلال بصيرتهم وبصرهم، وغلفت الذنوب والآثام قلوبهم، وغيب التعصب وعيهم، لا يبعد أن يماروا أو يقولوا مثل ذلك. ومتى كان تصورهم سليما وشكهم مقبولا وقولهم صحيحا؟ أولئك المأجورون المنبوذون، المحرومون من نعمة سلامة السريرة وحسن الظن وبراءة القصد وصحة الأعمال, أعاذنا الله والمسلمين من أن نَزل أو نُزل, أو نَضل أو نُضل آمين. وسيدنا علي -رضي الله عنه- رأى في اختيار عثمان للخلافة مصلحة الأمة كما رأى عبد الرحمن وأهل الشورى وأجمعت الأمة واجتمعت عليه, فقام بها خير قيام, فجزاه وجزى الصحب الكرام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء, ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما قوله: فلم يقبل, عن سيدنا علي رضي الله تعالى, فقد قال الإمام الزركشي -عليه رحمة الله- في المعتبر ل88 ب: لا تصح, والمحفوظ ما رواه عبد الله بن أحمد في زياداته -أي الذي سيأتي- ولم يصح أيضا. انظر قصة البيعة في صحيح البخاري في فضائل الصحابة 4/ 204-407. وانظر فتح الباري 7/ 60-69, والفتح أيضا 13/ 893-896 و918 و924 و932. 1 ما بين المعقوفتين زيادة من ف. وهو: عبد الله بن أحمد بن حنبل, الشيباني أبو عبد الرحمن, ثقة. من الثانية عشرة, مات سنة تسعين ومائتين. التقريب 1/ 401, التهذيب 5/ 141. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 زياداته1. ثنا سفيان بن وكيع, ثنا قبيصة2, ثنا أبو بكر بن عياش3, عن عاصم4, عن أبي وائل5، قال: "قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان, وتركتم عليا؟ فقال: ما ذنبي, قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسيرة أبي بكر وعمر, فقال: فيما استطعت. ثم عرضت6 ذلك على عثمان فقال: نعم"7. فسفيان غير حجة, وإنما آفته من وَرَّاقه. كذا قاله ابن أبي حاتم8، وابن حبان9،   1 في ف: "في الزيادات". 2 هو: قُبَيصة بن الليث بن قُبَيصة بن برمة الأسدي الكوفي، أبو عيسى، ويقال: أبو معاوية. صدوق من التاسعة. التقريب 2/ 122, التهذيب 8/ 349. 3 هو: أبو بكر بن عيَّاش السلمي الأسدي الكوفي, الحناط المقرئ, مولى واصل الأحدب. كان من مشايخ الكوفة وقرائهم, مقبول من السابعة. التقريب 2/ 399, التهذيب 12/ 37, الجرح والتعديل 9/ 238, طبقات القراء 1/ 346. 4 هو: عاصم بن بهدلة -بالدال المهملة المفتوحة- بن أبي النجود -بفتح النون المشددة- الأسدي مولاهم, الكوفي أبو بكر المقرئ, صدوق له أوهام, حجة في القراءة, وحديثه في الصحيحين مقرون. من السادسة, مات سنة ثمان وعشرين ومائة. التقريب 1/ 383, التهذيب 5/ 38, طبقات القراء 1/ 346, الميزان 2/ 357. 5 هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل. ثقة مخضرم, أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز, وله مائة سنة. التقريب 1/ 354, التهذيب 4/ 361. 6 في ف: "عزمت". 7 مسند الإمام أحمد 1/ 75. 8 في الجرح والتعديل 4/ 231-234 في قصة له معه. وفيها: أنه قال له, أن يترك وراقه، ويرمي المستخرجات التي كان وراقه قد زاد فيها ما ليس من حديثه، ويقتصر على أصوله. فقال له: مقبول منك .... فما فعل شيئا مما قاله. ثم قال: فبطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه, وقد سرق من حديث المحدثين. ا. هـ. 9 قال في المجروحين 1/ 359: "كان شيخا فاضلا صدوقا, إلا أنه ابتلي بوراق سوء, كان يُدخل عليه الحديث، وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع. فمن أجل إصراره على ما قيل له استُحق الترك ... ثم قال: وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا، أن لو خَرَّ من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنهم أفسدوه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 وابن عدي1. وقال البخاري: يتكلمون فيه؛ لأشياء لقنوه إياها2. وقال أبو زرعة: متهم بالكذب3. قوله: "وما رآه المسلمون حسنا, فهو عند الله حسن"4.   1 في الكامل ق1/ ج2/ 108. 2 في التاريخ الصغير 2/ 385. وقال في الضعفاء الصغير ص55: ليس بشيء. 3 انظر الجرح والتعديل 4/ 231. وفي الضعفاء والمتروكين سوء آلات الرذعي له. "2/ 404 أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية". قلت لأبي زرعة: سفيان بن وكيع كان يتهم بالكذب؟ قال: الكذب فقط. "قلت": وسفيان بن وكيع هذا هو ولد وكيع بن الجراح, الإمام صاحب الشافعي. كان صدوقا لكنه ابتلي بوراق سوء فأدخل عليه ما ليس في حديثه, فنصح فلم يقبل, فسقط حديثه, وهو من الطبقة العاشرة. وانظر ترجمته في التقريب 1/ 312, والتهذيب 4/ 123، والميزان 2/ 173. "وأقول": قال الحافظ في الموافقة ل236 أوب في حديث الباب: له شاهد أخرجه الذهلي في الزهريات وابن عساكر من طريقه في ترجمة عثمان, من طريق عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن أبيه, فذكر قصة أهل الشورى وتفويضهم الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. وفيها: أنه قال لعلي: هل أنت متابعي إن وليتك على سنة الله ورسوله وسنة الماضييْنِ قبل؟ قال: لا ولكن على طاقتي. قال: فقال عثمان: أنا أبايعك على ما شرطت ... الحديث. وهو من رواية عمران بن عبد العزيز المدني وفيه لين, ولكنها تعضد برواية أبي وائل, أي: المتقدمة. ا. هـ. "وأقول": لا تعضده رواية أبي وائل؛ لأن فيها سفيان وهو متروك كما تقدم في الكلام عنه, والله أعلم. 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"221". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 334- هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود، بسند جيد أنه قال: "ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ"1. 345- ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مرفوعا، ولكن بإسناد غريب جدا فقال: عن المستنير بن يزيد النخعي2, عن أرطاة بن   1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 379. من طريق: أبي بكر عياش، ثنا عاصم عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما رأى المسلمون حسنا ... إلخ". وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب معرفة الصحابة 3/ 78, 79. من طريق الإمام أحمد بمثل حديث الباب, وزاد فيه: "وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر, رضي الله عنه" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود الطيالسي: في مسنده، في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والتفقه في الدين 1/ 33. من طريق: المسعودي عن عاصم, عن أبي وائل, عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه أبو نعيم، في الحلية 1/ 375. من طريق: أبي داود الطيالسي، عن المسعودي به. وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص322. من طريق: أبي داود أيضا. وقد حسَّن الموقوف الحافظ في الموافقة ل236 ب, وقال: أخرجه الإمام أحمد في كتاب السنة، وقد وهم من عزاه إلى المسند. وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة ص367 وحسن الموقوف أيضا. والزركشي في ل88 ب وعزاه للمسند. "قلت": وهو عزو صحيح كما رأيت في التخريج. 2 المستنير بن يزيد النخعي, روى عن عروة بن غزية الديثني، وعن أرطاة بن جهيش، وعن إبراهيم بن يزيد النخعي ... وله ذكر في تاريخ الطبري. انظر 3/ 185 و231 و323 و329 و330 و401، 4/ 32 و33 و305. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 أرطاة النخعي1، عن الحارث بن مرة الجهني2, عنه3. قوله: وقد سُئل مالك عن أربعين مسألة, فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري4. 346- رأيت في بعض الكتب، في أدب المفتي والمستفتي. أن الهيثم بن جميل5 قال: "شهدت مالكا، وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري". وكذلك نقلها الشيخ محيي الدين النووي6 في مقدمة شرح المهذب7. قوله: و "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي" 8. 347- قال جابر في حديثه الطويل في مسلم: "حتى إذا كان آخر طوافه -يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم- على المروة قال: "إني لو 9 استقبلت من أمري   1 لم أقف على ترجمته, ولعله: أرطاة بن أبي أرطاة، روى عن عكرمة وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف. انظر ترجمته في التاريخ الكبير 2/ 58, والجرح والتعديل 2/ 326. 2 لم أقف على ترجمته. 3 لم أقف على كتاب سيف المذكور، ولم أر أحدا من المخرجين أو غيرهم يعزوه إليه, ولم تذكر هذه الرواية في نسخة ف والله أعلم. 4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"221 و222". 5 هو: الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل. ثقة، من أصحاب الحديث, قال الحافظ في التقريب: وكأنه ترك فتغير. من صغار التاسعة, مات سنة ثلاث عشرة ومائة. التقريب 2/ 326, التهذيب 11/ 90, الكواكب النيرات ص496. 6 هو: الإمام محيي الدين يحيى بن شرف بن مري, الحزامي الحوراني الشافعي, الحافظ الثقة القدوة الورع, شيخ الإسلام صاحب المصنفات, مشهور. مات سنة ست وسبعين وستمائة. تذكرة الحفاظ 4/ 1470. 7 المجموع 1/ 74. وأخرجها ابن عبد البر في الانتقاء بسنده, عن الهيثم بن جميل ص38. 8 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"222". 9 كذا في نسخة الأصل وفي نسخة ف: "لو استقبلت .... " وفي الصحيح: "لو أني استقبلت .... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 ما استدبرت, لم أسق الهدى ... الحديث " "1. قوله: لنا قول أبي بكر رضي الله عنه: "لا ها الله2 إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله, فيعطيك سلبه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق" "3. 348- عن أبي قتادة الأنصاري قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين ... فذكر قصته في قتله القتيل, وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتل قتيلا له عليه بينة, فله سلبه" فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. قال: فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا أبا قتادة؟ " فقصصت4 عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله, سَلَب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله [إذًا] 5 لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق فأعطه إياه" فأعطاني فبعت الدرع, فابتعت مخرفا6 في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام". رواه البخاري ومسلم7.   1 انظر حديث جابر عند مسلم في كتاب الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم, حديث رقم "147" 2/ 886-892. وانظر تخريج الحديث رقم "14". 2 لا ها الله: هو قسم, ومعناه: أي: لا والله, لا يكون الأمر ذا. انظر النهاية مادة "ها" 5/ 237. 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"223". 4 في ف: "فقصّيت". 5 ساقطة من الأصل, وما أثبته من ف ومن الصحيحين. 6 من ف وقع "مخرفا" وهو خطأ. والمخرف -بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء- أي: بستان من النخيل, وجمعه: مخارف. انظر النهاية في غريب الحديث، مادة "خرف" 2/ 24. 7 تقدم تخريجه في الحديث رقم "228". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 قوله: وحكّم سعد بن معاذ1 في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" 2. 349- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى سعد, فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: "قوموا إلى سيدكم أو خيركم" فقال: "هؤلاء نزلوا على حكمك" فقال: تقتل مقاتلهم، وتسبى ذراريهم. فقال: "قضيت بحكم الله تعالى وربما قال: بحكم الملك" ". رواه البخاري، وهذا لفظه ومسلم3.   1 هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأسهلي، سيد الأوس. شهد بدرا وأحدا والخندق واستشهد بعد شهر من سهم أصابه فيها. اهتز العرش لموته, ومناقبه كثيرة. وكان موته سنة خمس للهجرة, رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 84, التهذيب 3/ 481, السير 1/ 279. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"223". وسبع أرقعة: يعني سبع سماوات، وكل سماء يقال لها: رقيع، والجمع: أرقعة. وقيل: الرقيع اسم سماء الدنيا, فأعطي كل سماء اسمها. النهاية مادة "رقع" 2/ 251. 3 البخاري في كتاب المغازي, باب "30" مرجع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحزاب ... إلخ 5/ 50 وفيه لفظه. وفي كتاب الجهاد والسير، باب "168" إذا نزل العدو على حكم رجل 4/ 28. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "12" مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه 4/ 227. وفي كتاب الاستئذان، باب "26" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم" 7/ 135. ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد ... إلخ, حديث "64" 3/ 1388, 1389. وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام, حديث "5215, 5216" 5/ 390, 391. وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في المناقب، وفي السير، وفي القضاء. انظر تحفة الأشراف 3/ 227, 228. وأخرجه الإمام أحمد 3/ 22 و71. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 350- ورواه محمد بن إسحاق في السيرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة1, عن عبد الرحمن بن [عمرو] 2 بن سعد بن معاذ3, عن علقمة بن وقاض: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة: "لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعه" 4, وهذا مرسل5. 351- وروى مثله، الإمام سعيد6 بن يحيى بن سعيد الأموي، في مغازيه عن أبيه, عن محمد بن إسحاق، عن أبيه7، عن معبد بن كعب بن مالك8. 352- وقد روي أيضا بسند جيد، من حديث عامر بن سعد بن أبي   1 هو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري المدني، أبو عمر, ثقة، عالم بالمغازي. من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة. التقريب 1/ 385, التهذيب 5/ 53, الثقات 5/ 235. 2 ساقطة من النسختين, وما أثبته من سيرة ابن هشام. انظر 3/ 146. 3 هو: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري, سئل عنه أبو زرعة فقال: مديني ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير 5/ 326, الثقات 5/ 112, الجرح والتعديل 5/ 265. 4 في سيرة ابن هشام 3/ 146 وفيها: "لقد حكمت فيهم ... إلخ ". 5 قال الحافظ في الموافقة "ل237 ب": مرسل رجاله ثقات. "قلت": علقمة بن وقاص بن محصن الليثي. ليس له صحبة على القول الصحيح, وهو ثقة. انظر الإصابة 5/ 66, والتقريب 2/ 31, والتهذيب 7/ 280, والثقات 5/ 209. 6 وقع في ف: "ابن سعيد يحيى بن سعيد". 7 هو: إسحاق بن يسار المدني، والد محمد، صاحب المغازي, مولى قيس بن مخرمة, ثقة من الثالثة. التقريب 1/ 62, التهذيب 1/ 257, الجرح والتعديل 2/ 237. 8 هو: عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي -بفتح المهملة واللام- المدني. قال الحافظ في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات, وله في صحيح البخاري حديث واحد. وقال في التقريب: مقبول, من الثالثة. التقريب 2/ 262, التهذيب 10/ 224, الثقات 5/ 432, الجرح والتعديل 8/ 279. "قلت": ولم أقف على كتاب المغازي هذا، ولم أر أحدا من المخرجين يسوقه من طريقه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 وقاص1، عن أبيه2. 353- قوله: عن علي، وزيد, وغيرهما، أنهم3 خطئوا ابن عباس في ترك العَوْل وخطأهم، وقال: "من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا". قد تقدم قريب من هذا في مسألة، لو ندر المخالف، من مسائل الإجماع4. وقوله: قالوا: 354- قال: "بأيهم اقتديتم اهتديتم". 355- وقوله -بعيده بيسير- الصحابة: "أصحابي كالنجوم". تقدم الكلام على هذا كله في الاجتماع5. قوله: قالوا: [قال] : "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها". فقال العباس: "إلا الإذخر؟ " فقال: "إلا الإذخر" 6.   1 هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري المدني، ثقة من الثالثة، مات سنة أربع ومائة. التقريب 1/ 387, التهذيب 5/ 63, الثقات 5/ 186. 2 أخرجه النسائي: في السنن الكبرى في المناقب. انظر تحفة الأشراف 3/ 293. وأخرجه الحاكم: في كتاب الجهاد 2/ 123, 124. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي: في كتاب السير، باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه 9/ 63. 3 في ف: "أنهما" وهو خطأ. 4 انظر الحديث رقم "41" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"225 و226". 5 تقدم تخريجه في الحديث رقم "50-53". وانظر القولتين في مختصر المنتهى ص"227 و229" وما بين المعقوفتين من المختصر. 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"229". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 356- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: " قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض" إلى أن قال: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يُنفّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا من عرّفها، ولا يختلى خلاها" فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله1؛ فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم؟ فقال: "إلا الإذخر" ". رواه البخاري ومسلم, وهذا لفظه2.   1 في نسخة ف والصحيحين: "يا رسول الله, إلا الإذخر" وفي الأصل كما أثبته. 2 البخاري في كتاب الحج، باب "43" فضل الحرم ... إلخ 2/ 157 مختصرا. وفي كتاب جزاء الصيد، باب "9" لا ينفر صيد الحرم 2/ 213. وفي باب "10" لا يحل القتال بمكة 2/ 214. وفي باب "8" لا يعضد شجر الحرم، معلقا 2/ 213. وفي كتاب البيوع، باب "28" ما قيل في الصواغ ... إلخ 3/ 13. وفي كتاب الجزية والموادعة، باب "22" إثم الغادر للبر والفاجر 4/ 72. ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام, حديث "445" 2/ 986, 987. وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب تحريم مكة, حديث "2018" 2/ 521 مختصرا جدا. وأخرجه النسائي: في كتاب المناسك، باب حرمة مكة 5/ 203. وأخرجه في السنن الكبرى، في السير وفي البيعة. انظر تحفة الأشراف 5/ 26. وأخرجه الإمام أحمد 1/ 253. توضيح: قوله: "يعضد" في الحديث أي: يقطع. والعضد بفتح العين، وسكون الضاد: القطع. و "يختلى خلاها": الخلا -بفتح المعجمة- هو النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا. واختلاؤه: قطعه. وأخلت الأرض: كثر خلاها. فإذا يبس فهو حشيش. والإذخر, بكسر الهمزة والخاء: حشيشة طيبة الرائحة, تسقف بها البيوت فوق الخشب. وقوله: لقينهم: القين, بفتح القاف وسكون الياء: مفرد قيون, وهو الحداد والصائغ. انظر النهاية مادة "عضد" 3/ 251 و"خلا" 2/ 75, "وإذخر" 1/ 23 "وقين" 4/ 135. وانظر شرح الحديث عند الإمام النووي على صحيح مسلم 9/ 123-130, وفتح الباري 4/ 41-49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 قوله: قالوا: "لولا أن أشق". أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟ فقال: "للأبد"، و "لو قلت: نعم لوجبت" 1. هذان2 حديثان، الأول: 357- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة3. وأما الثاني: 358- فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس, قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قلت: نعم لوجبت, ولما استطعتم" ". رواه مسلم4. 359- وفي حديث جابر عند مسلم: "لما أمرهم بالفسخ قام سراقة [بن مالك] 5 بن جعشم6 فقال: يا رسول الله, ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"230". 2 في ف: "وهذان". 3 تقدم تخريجه في الحديث رقم "5". 4 مسلم في كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر, حديث "412" 2/ 975, وتتمة الحديث: ثم قال: "ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". وأخرجه النسائي في كتاب المناسك, باب وجوب الحج 5/ 110, 111. 5 ساقطة من النسختين, وأثبتناها من الصحيح. 6 في ف: "خثعم" وهو خطأ. وهو: سراقة بن مالك بن جعشم -بضم الجيم وسكون العين وضم الشين- الكناني المدلجي، يكنى أبا سفيان، هو الذي أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- حين هاجر إلى المدينة, ودعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه حتى ساخت رجلا فرسه، ثم إنه طلب منه الخلاص، وألا يدل عليه. ففعل وكتب له أمانا. أسلم يوم الفتح، وعده النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس سواري كسرى، فلبسها في عهد عمر. مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين, وقيل غير ذلك رضي الله عنه. الإصابة 3/ 42. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى, وقال: "دخلت العمرة في الحج [مرتين] 1 لا, بل لأبد أبد". هذا لفظ مسلم2. ولم أر سياق لفظ الكتاب في شيء من الكتب الستة3. قوله: ولما قتل النضر بن الحارث4, ثم أنشدته ابنته5: ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو سمعته ما قتلته" 6.   1 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن صحيح مسلم. 2 انظر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم رقم "147" 2/ 886-892. وانظر تخريج الحديث رقم "14". 3 قال ابن حجر في الموافقة ل238 أفي الحديث الذي ذكره ابن الحاجب, وأشار إليه المصنف هنا: هو ملفق في حديثين، وذكر حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، اللذين ذكرهما المصنف أخيرا. 4 هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي، كان أحد وجوه الكفر في قريش وأحد الشياطين المعاندين، وكان ممن يؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وينصب العداوة له ولدعوته. أسر يوم بدر وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتله. انظر سيرة ابن إسحاق ص175-184, وسيرة ابن هشام 1/ 262-265. 5 هي: قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية. قال ابن حجر في الإصابة: لم أر التصريح بإسلامها, لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات. الإصابة 8/ 79, الاستيعاب 4/ 1904. 6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"230". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 36- ذكر1 ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رجع من بدر العظمى, ومعه الأسارى فيهم: النضر بن الحارث بن كلدة، وعقبة بن أبي معيط2, وغيرهما من شياطين العرب, ومر بالصفراء3، أمر علي بن أبي طالب، فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا4 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم5. قال ابن هشام: فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر ارتجالا: يا راكبا إن الأثيل مظنة ... من صبح خامسة وأنت موفق6 أبلغ بها ميتا بأن تحية ... ما إن تزال بها النجائب تخفق7 مني إليك وعبرة مسفوحة ... جادت بواكفها8 وأخرى تخنق هل تسمعن9 النضر إن ناديته ... أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟   1 في ف: "ذكره". 2 هو: عقبة بن أبي معيط القرشي, أحد صناديد قريش وشياطينهم الذين جندوا أنفسهم لخدمة الشيطان, وإيذاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصد عن دعوته. وهو الظالم الذي نزل فيه قول الله تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ... } [الفرقان: 27-29] وهي فيه وفي غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره "3/ 217": فكل ظالم سوف يندم يوم القيامة غاية الندم, ويعضّ على يديه قائلا مقالته: ولات ساعة مندم. وانظر سيرة ابن إسحاق 175-184, وسيرة ابن هشام 1/ 262-265. 3 الصفراء: هو وادٍ من ناحية المدينة, كثير النخل والزرع, بينه وبين بدر مرحلة. انظر معجم البلدان 3/ 412. 4 صبرا -بفتح الصاد وسكون الباء- أي: حُبس ومُسك، فضرب عنقه. انظر مادة "صبر" في النهاية 3/ 8, والقاموس المحيط 2/ 68. 5 انظر سيرة ابن هشام 2/ 208, وانظر الاستيعاب 4/ 1905. 6 الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء, وهو الموضع الذي قتل فيه النضر بن الحارث. ومظنة: موضع إيقاع الظن. 7 النجائب: الإبل الكرام. وتخفق أي: تسرع. 8 بواكفها, الواكف: السائل. 9 وقع في سيرة ابن هشام: "يسمعنّي" وفي الحماسة "فليسمعنّ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 أمحمد يا خير ضنء1 كريمة ... من قومها والفحل فحل معرق2 ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق3 أو كنت قابل فدية فلينفقن ... [ما] 4 عز ما يغلو به ما ينفق والنضر أقرب من أسرت قرابة ... وأحقهم إن كان عتق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه5 ... لله أرحام هناك تشقق6 صبرا يقاد إلى المنية متبعا ... [رسف] 7 المقيد وهو عان8 موثق قال ابن هشام: فيقال, والله أعلم: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه هذا الشعر, قال: "لو بلغني هذا قبل قتله, لمننت عليه" 9. قوله: وأيضا: {لمَ أَذِنْتَ} ، {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} 10 حتى قال:   1 الضنء: الأصل. 2 المعرق: الكريم. 3 المحنق: الشديد الغيظ. 4 في الأصل "يا" وما أثبته من ف, ومن سيرة ابن هشام. 5 تنوشه: تتناوله. 6 تشقق: تقطع. 7 في الأصل: "رشف" وفي ف والمراجع كما أثبته. ورسف المقيد: المشي الثقيل, كمشي المقيد. 8 عانٍ: العاني: الأسير. انظر الأبيات وشرحها في شرح المرزوقي للحماسة "2/ 63-968. 9 في سيرة ابن هشام 2/ 285, وانظر الاستيعاب 4/ 1905. وانظر الأبيات في أسد الغابة 7/ 241, 242, والإصابة 8/ 80, والاستيعاب 4/ 1904, 1905, والحماسة لأبي تمام 1/ 477, 478, وزهر الآداب 1/ 65. قال ابن الملقن في غاية مأمول الراغب ل38 أ: قوله: "لو سمعت ما قتلته" لم يثبت لنا بإسناد صحيح. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1905: قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه, ويذكر أنها مصنوعة. وانظر زهر الآداب 1/ 65. 10 في ف: جاء بعدها {أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} وفي مختصر المنتهى كما في الأصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 361- "لو نزل من السماء عذاب, ما نجا منه غير عمر" لأنه أشار بقتلهم1. هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب2، 3. 362- وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أسروا الأسارى -يعني يوم بدر4- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر وعمر, رضي الله عنهما: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ". فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة, أرى أن نأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ترى يابن الخطاب؟ " قال: لا والله يا رسول الله, ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم, فتمكن عليا من5 عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان -نسيب لعمر- فأضرب عنقه, فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر. فلما كان من الغد جئت, فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله, أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء, لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة, شجرة قريبة منه" وأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} 6   1 انظر القولة في المختصر ص"230". 2 في ف زيادة "الستة" بعدها. 3 قال ابن الملقن في غاية مأمول الراغب ل39 "أ" و"ب": وأما الذهبي فقال: لا يعرف بهذا اللفظ. وكذا قال غير واحد ممن تكلم على هذا الكتاب. 4 إلى هنا انتهت نسخة الأصل وهي نسخة دار الكتب المصرية, وبعد هذا ستكون الإشارة إلى صفحات نسخة فيض الله أفندي بإسلام بول بتركيا، والتي أشرنا إليها بالحرف "ف". 5 الإشارة الآن إلى بداية الصفحة في نسخة ف. 6 الآيات 67-69 من سورة الأنفال. وهي قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 فأحل الله الغنيمة لهم1. قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ, ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" 2. 363- عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنما [أنا] 3 بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل 4 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] 5 نحو ما أسمع [منه] 6. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه 7؛ فأنما أقطع [له] 8 قطعة من النار". رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري, ومسلم9.   1 رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر, وإباحة الغنائم, حديث "58" 3/ 1383-1385 بنحوه في حديث طويل, في أوله قصة دعائه -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر, وإمداد الله له بالملائكة. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"230". 3 ساقطة من ف, وما أثبتناه من المسند. 4 في المسند "فلعل". 5 ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. 6 ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. 7 في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته. 8 ساقطة من ف وأثبتها في المسند. 9 الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص265. والبخاري في كتاب المظالم, باب "16" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه 1/ 103. وفي الشهادات, باب "27" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ 3/ 162. وأخرجه معلقا في الباب أيضا. وفي كتاب الحِيَل، باب "10" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ 8/ 62. وفي كتاب الأحكام, باب "20" موعظة الإمام المخصوم. وفي باب "29"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ. وفي باب "31" القضاء في كثير المال وقليله 8/ 112 و116 و117. ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "4-6" 3/ 1337, 1338. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 وقوله: 364- وقال: "إنما أحكم بالظاهر". تقدم في الإجماع1. قوله: [وقال] 2 صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسُئلوا, فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا". 365- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله لا يقبض العلم, بل يقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا". رواه البخاري ومسلم3.   = وأخرجه أبو داود, في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ, حديث "3583" 4/ 12. وأخرجه الترمذي، في أبواب الأحكام, باب في التشديد على من يقضى له ما ليس له, حديث "1339" 3/ 615. وقال أبو عيسى: "حديث أم سلمة حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي، في كتاب أدب القضاة, باب الحكم بالظاهر 8/ 233. وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الأحكام, باب قضية الحاكم لا تحل حراما, حديث "2317" 2/ 777. وأخرجه الإمام مالك, في كتاب الأقضية, باب الترغيب في القضاء بالحق, حديث "1" 2/ 719. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 203 و290 و308 و320. 1 تقدم تخريجه في الحديث رقم "59" وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"230". 2 ساقطة من ف وأثبتها من المختصر. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"233 و234". 3 البخاري في كتاب العلم، باب "34" كيف يقبض العلم ... إلخ 1/ 33, 34. ولفظه: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ... إلخ ". وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "7" ما يذكر في ذم الرأي ... إلخ 8/ 148. ومسلم في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان, حديث "13" 4/ 2058. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, حتى يأتي أمر الله, [أو] 1 حتى يظهر الدجال" 2. 366- وعن المغيرة بن شعبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". رواه البخاري وهذا لفظه, ومسلم3.   = وأخرجه الترمذي في أبواب العلم, باب ما جاء في ذهاب العلم, حديث "2652" 5/ 31. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في العلم. انظر تحفة الأشراف 6/ 361. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب اجتناب الرأي والقياس, حديث "52" 1/ 20. وأخرجه الدارمي في المقدمة, باب في ذهاب العلم 1/ 77. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 162 و190 و203. 1 في نسخة ف: "و", وما أثبته من المختصر. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"234". 3 رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "10" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ... إلخ " 8/ 149، وفيه لفظه. وأخرجه في كتاب المناقب، باب "28" حدثني محمد بن المثنى ... إلخ 4/ 187. ومن كتاب التوحيد، باب "29" قول الله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} 8/ 189. ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي.. إلخ " حديث "171" 3/ 1523. وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد، باب جهاد المشركين باللسان واليد 2/ 213. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 244 و248 و252. "قلت": وأما اللفظة الثانية وهي قوله: "أو حتى يظهر الدجال". قال الحافظ في الموافقة ل239 ب: قال السبكي في شرحه: ليس في لفظ الصحيحين: "حتى يظهر الدجال". ثم قال: وأغرب الزركشي فقال في تخريجه "وهو في المعتبر ل93 ب": أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين قلت, الكلام للحافظ: ولم أجده ولا ذكره الحميدي في مسند عمران من جمعه أصلا. وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ: "حتى يقاتلوا الدجال". وأخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب ذم الكلام، من رواية عمران بن إسحاق، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه. وهي لفظة شاذة، فقد رواها الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ: "حتى تقوم الساعة". وأخرجه الترمذي، من طريق الطيالسي عن شعبة كذلك. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 وقوله: وأيضا قال: 367- "أصحابي كالنجوم". تقدم في الإجماع1. قوله: [في الترجيح, وبأن يكون المباشر؛ كرواية أبي رافع "نكح ميمونة وهو حلال، وكان السفير بينهما" على رواية ابن عباس رضي الله عنه "نكح ميمونة وهو حرام"] 2. 368- أما رواية أبي رافع: فروى الترمذي، عن قتيبة3، عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق4، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وبنى بها   1 تقدم في الحديث رقم "50-53". 2 وقع في النسخة ف: "قوله: وأن يكون السفير؛ كرواية أبي رافع: نكح ميمونة وهو حلال. أما رواية أبي رافع فروى الترمذي ... إلخ" والذي أثبته من المختصر ومن الموافقة. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"236", وانظر حاشية التفتازاني 2/ 310 والموافقة ل239 ب. 3 هو: قتيبة بن سعيد بن جميل -بفتح الجيم- بن طريف الثقفي, أبو رجاء البغلاني -بفتح الموحدة وسكون المعجمة- يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي, ثقة, ثبت من العاشرة. مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة. التقريب 2/ 113, التهذيب 8/ 358. 4 هو: مطر -بفتحتين- بن طهمان -بفتح الطاء وسكون الهاء- الوراق, أبو رجاء السلمي، مولاهم الخراساني. سكن البصرة, صدوق كثير الخطأ, وحديثه عن عطاء ضعيف. من السادسة, مات سنة خمس وقيل: تسع وعشرين ومائة. التقريب 1/ 252, التهذيب 10/ 167, الميزان 4/ 126. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 حلالا، وكنت [أنا] 1 الرسول [فيما] 2 بينهما"3. قال الترمذي: حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد, عن مطر [الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار] 4. 369- وقد رواه مالك, عن ربيعة, عن سليمان [بن يسار] 5 مرسلا6. 370- ورواه [أيضا] 7 سليمان بن بلال, عن ربيعة مرسلا8. 371- وأما رواية ابن عباس: فروى البخاري واللفظ له، ومسلم عنه قال:   1 ساقطة من ف, وأثبتها من الجامع. 2 ساقطة من ف, وأثبتها من الجامع. 3 الترمذي في أبواب الحج، باب كراهية تزويج المحرم, حديث "841" 3/ 191. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في النكاح. انظر تحفة الأشراف 9/ 200. وأخرجه الدارمي، في كتاب المناسك, باب في تزويج المحرم 2/ 28. وأخرجه الإمام أحمد 9/ 392. كلهم من طريق حماد بن زيد به, مرفوعا أيضا. 4 ما بين المعقوفتين ساقطة من ف, وأثبتها من الجامع. وكلام الإمام الترمذي هذا والذي يأتي، قاله في الجامع بعد حديث الباب 3/ 191, 192. 5 ساقطة من ف, وأثبتها من الجامع. 6 أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الحج، باب نكاح المحرم, حديث "69" 1/ 348. 7 ساقطة من ف, وأثبتها من الجامع. 8 هو: سليمان بن بلال التيمي مولاهم, أبو محمد وأبو أيوب, المدني. ثقة من الثامنة, مات سنة سبع وسبعين ومائة. التقريب 1/ 322, التهذيب 4/ 175. وروايته أخرجها النسائي في السنن الكبرى, في النكاح. انظر تحفة الأشراف 9/ 200. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 "تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال, وماتت بسَرِف"1. قوله: وبأن يكون صاحب القصة. 372- كرواية ميمونة: "تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان"2. رواه أبو داود بهذا اللفظ3 ومسلم ولفظه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالا, وبنى بها حلالا"4.   1 البخاري في كتاب المغازي, باب "43" عمرة القضاء 5/ 86, وفيه لفظه. وفي كتاب جزاء الصيد, باب "12" تزويج المحرم 2/ 214 مختصرا. وفي كتاب النكاح, باب "30" نكاح المحرم 5/ 129 مختصرا أيضا. ومسلم في كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته, حديث"46" 2/ 1031. وأخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب المحرم يتزوج "1844" 2/ 423. وأخرجه الترمذي في أبواب الحج, باب ما جاء في الرخصة في ذلك, حديث "843 و845" 3/ 192, 193. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب المناسك, باب الرخصة في النكاح للمحرم 5/ 191, 192. وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح, باب المحرم يتزوج, حديث "1965" 1/ 632. 2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"236". 3 أبو داود في كتاب المناسك, باب المحرم يتزوج, حديث "1844" 2/ 422, 423 وفيه زيادة "بسرف" في آخره, ولم تذكر في المختصر. 4 لم أجد اللفظ عند مسلم كما في نسخة ف. والذي في مسلم، في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ... إلخ, حديث "48" 2/ 1032. عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس". ولفظه جاء في مسند الإمام أحمد 6/ 333 وفيه زيادة. وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج, حديث "1964" 1/ 632. وأخرجه الدارمي، في كتاب المناسك، باب في تزويج المحرم 2/ 38. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 335 بلفظ أبي داود, وزاد فيه "بعدما رجع". توضيح: سرف: هو -بفتح السين وكسر الراء- موضع من مكة على عشرة أميال, وقيل: أقل. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 قوله: وبأن يكون مشافها؛ كرواية القاسم عن عائشة "أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبدا" على من روى "أنه كان حرا" لأنها عمة القاسم1. هذان حديثان، الأول: 373- روى مسلم، من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها "أن بريرة عُتقت, وكان زوجها عبدا". وله عن عروة بن الزبير عن عائشة "أن بريرة أُعتقت وكان زوجها عبدا, فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارت نفسها] 2 ولو كان حرا لم يخيرها"3. رواه أبو داود والترمذي وصححه4.   = انظر النهاية مادة "سرف" 2/ 362. قال الإمام الترمذي في الجامع 3/ 193, 194: اختلفوا في تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها في طريق مكة, فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفنت بسرف ا. هـ. وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى 7/ 58: فالرواية مختلفة في نكاحه -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم. فإن صح أنه نكح وهو محرم, وقد قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" فحينئذ يتصور التخصيص. 1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"236". 2 ساقطة من ف, وأثبتها من الصحيح. 3 مسلم في كتاب العتق, باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث "9" 2/ 1143, 1144. 4 أبو داود: في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد, حديث "2234" 2/ 672. والترمذي في أبواب الرضاع, باب في المرأة تعتق ولها زوج, حديث "1154" 3/ 451, 452 من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبدا, فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها, ولو كان حرا لم يخيرها". وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح". وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الطلاق والفرائض، من حديث القاسم. انظر تحفة الأشراف 12/ 269. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 وأما الثاني: وهو رواية من روى عن عائشة رضي الله عنها "أن زوج بريرة كان حالة العتق حرا". 374- فروى الأربعة من حديث الأسود بن يزيد, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان زوج بريرة حرا, فلما أعتقت خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها"1. قال الترمذي: حسن صحيح2. وقال البخاري: قول الأسود منقطع, وقول ابن عباس: "رأيته عبدا أصح"3. وقال البيهقي4: وقد أدرج سفيان5 هذه الكلمة "وكان حرا" فجعلها   1 رواه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرا, حديث "2235" 2/ 672 ولفظه: "أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت, وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا". والترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج, حديث "1155" 3/ 452. والنسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر 6/ 163. وابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت, حديث "2074" 1/ 670. 2 انظر الجامع 3/ 452. 3 البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض, باب "20" ميرات السائبة 8/ 10. قال الحافظ في الفتح 12/ 40: وقول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه. وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكر أنه رآه, وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ: ويستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل، خلافا لما اشتهر في الاستعمال، من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد، إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلك يسمى عندهم المرسل. ا. هـ. 4 في السنن الكبرى، في كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت 7/ 223. 5 هو: الثوري. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 من قول عائشة، وإنما هو قول الأسود نفسه، كما فصله أبو عوانة1 وغيره. قال: وقد روى القاسم، وعروة، ومجاهد [وعمرة بنت عبد الرحمن] 2 عن عائشة, رضي الله عنها "أنه كان عبدا"3. وقال أبو البركات بن تيمية4 في المنتقى، وأبو الفرج ابن الجوزي5 قبله في التحقيق: ثم عائشة عمة القاسم، وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب6.   1 هو: وضاح -بتشديد المعجمة- بن عبد الله اليشكري البزار, مولى يزيد بن عطاء, أبو عوانة مشهور بكنيته، ثقة, ثبت. من السابعة, مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. التقريب 2/ 331, التهذيب 11/ 116. وحديثه أخرجه البخاري، في كتاب الفرائض، باب "20" ميراث السائبة 8/ 9, 10. عن الأسود أن عائشة -رضي الله عنها- اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله, إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها, فقال: "أعتقيها, فإنما الولاء لمن أعتق" أو قال: "أعطي الثمن" قال: فاشترتها فأعتقتها. قال: وخُيرت فاختارت نفسها, وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: "وكان زوجها حرا". 2 في نسخة ف: "وعمر" وهو خطأ, وما أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي. وهي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية, كانت في حجر عائشة وأكثرت الرواية عنها. ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة وقيل بعدها. التقريب 2/ 607, التهذيب 12/ 438. 3 انظر ذلك في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 224. وانظر روايتهم عنده أيضا في كتاب النكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد 7/ 220, 221. 4 هو: الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني, الثقة المحدث، الفقيه الأصولي المفسر ... جد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية. توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر ذيل طبقات الحنابلة 2/ 249, غاية النهاية 1/ 385. وانظر كلامه في المنتقى في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم 2/ 532. 5 هو: الإمام جمال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن عبيد الله القرشي البغدادي, أبو الفرج الحافظ الثقة, واعظ بغداد صاحب التصانيف, مشهور. توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. تذكرة الحفاظ 4/ 1342. 6 انظر كلامهما في المنتقى في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم 2/ 532, وانظر التحقيق مع التنقيح ل383 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 قوله: وأن يكون أقرب عند سماعه، كرواية ابن عمر: "أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تحت ناقته حين لبى"1. 375- روى مسلم عن ابن عمر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلّ بالحج مفردا"2. قوله: والمثبت على النافي كحديث بلال: "دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل"3. [هذان حديثان] 4 أما الأول: 376- فعن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو وأسامة بن زيد وبلال5 وعثمان بن طلحة6 البيت, فأغلقوا عليهم الباب, فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم بين العمودين اليمانيين". رواه البخاري، ومسلم7.   1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"236". 2 مسلم في كتاب الحج, باب الإفراد والقِرَان بالحج والعمرة, حديث "184" 2/ 904 و905. وانظر الحديث رقم "86". 3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"238". 4 ساقطة من نسخة ف, والسياق يقتضي إثباتها. 5 هو: الصحابي الجليل بلال بن رباح, وهو ابن حمامة وهي أمه. أبو عبد الله مولى أبي بكر، مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من السابقين الأولين الذين عُذبوا في الله. شهد بدرا والمشاهد, شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجنة. توفي بالشام سنة سبع أو ثماني عشرة, وقيل: سنة عشرين. الإصابة 1/ 326, التهذيب 1/ 502, السير 1/ 347. 6 هو: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار العبدري الحجبي, حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين. صحابي شهير, مات سنة اثنتين وأربعين رضي الله تعالى عنه. الإصابة 4/ 450, التهذيب 1/ 502, السير 3/ 10. 7 البخاري: في كتاب الحج، باب "51" إغلاق البيت, ويصلي في أي نواحي البيت شاء 2/ 160 بنحوه. ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره, حديث "393" وفي الحديث "388-392" بنحوه وفيهما قصة, والحديث "394" بنحوه 2/ 966, 967. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 وأما الثاني: 377- فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج، ركع في قبل البيت ركعتين. وقال: "هذه القبلة"، قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: "بل في كل قبلة من البيت". رواه مسلم1. [تم الكتاب ولله الحمد]   = وأخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة 2/ 33, 34. وفي كتاب المناسك، باب دخول البيت 5/ 217. وأخرجه في السنن الكبرى في المناسك. انظر تحفة الأشراف 5/ 387. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 120. 1 مسلم: في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة .... إلخ, حديث "395" 2/ 968. بلفظه. وأخرجه النسائي: في كتاب المناسك، باب موضع الصلاة من الكعبة 5/ 220. توضيح: قال الزركشي في المعتبر "ل95 أ" عن الطحاوي في شرح الآثار: قال: وقال بعضهم: طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ وذلك أن أسامة غاب في الحين الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يشاهد الصلاة، فاستصحب النفي لسرعة رجعته فأخبر عنه, وبلال لم يغب فأخبر عما شاهد. ويعضده ما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- صورا في الكعبة, فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور. فيحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 الفهارس : فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق سور القرآن الكريم : الآية/ رقمها /رقم الحديث سورة الفاتحة: - بسم الله الرحمن الرحيم 1 / 6، 7، 87 - الحمد لله رب العالمين 2 / 87 سورة البقرة: - ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 115 / 285 - سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 142 / 285 - قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 142 / 285 - قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 144 / 283، 386 - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ... 149 / 286 - إن الصفا والمروة من شعائر الله ... 158 / 3 - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 180 / 290، 292 - كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... 183 / 264 - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 184 / 267 - فمن شهد منكم الشهر فليصمه 185 / 267 - أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ... 187 / 264، 265 - علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ... 187 / 287 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 الآية / رقمها / رقم الحديث - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 187 / 265 - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 240 / 273 سورة آل عمران: - وشاورهم في الأمر .... 159 / 8 سورة النساء: - للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ... 7 292 - يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 11 / 209، 236، 292 - فإن كان له إخوة فلأمه السدس ........ 11 / 303 - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... 12 / 292 - واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ... 15 / 268 - حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ... 15 / 268 - واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ... 16 / 268 - وأحل لكم ما وراء ذلكم 24 / 217 - فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 101 / 259 سورة المائدة: - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 2 سورة الأنعام: - قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ... 145 / 278 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 الآية / رقمها / رقم الحديث سورة الأنفال: - ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... 67 / 361، 362 - فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ... 69 / 362 سورة التوبة: - فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... 5 / 237 - استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ... 80 / 258 - ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ... 84 / 258 سورة الإسراء: - ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 79 / 8 سورة الكهف: - ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.. 23 / و24 195 سورة طه: - وأقم الصلاة لذكري 14 / 338 سورة الأنبياء: - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 98 / 2، 235 - إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ... 101 / 235 سورة النور: - الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... 2 / 268، 295 - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 و9 / 154 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 الآية / رقمها / رقم الحديث سورة الأحزاب: - يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها ... 28 / 9 - وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 29 / 9 - إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ... 35 / 185، 186 - فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ... 37 / 189 - وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك .... 50 / 191 سورة سبأ: - وما أرسلناك إلا كافة للناس 28 / 178 سورة النجم: - وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى 3 و4 / 298 سورة القمر: - اقتربت الساعة وانشق القمر 1 / 64 و68 سورة المجادلة: - قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ... 1 / 152، 153 سورة المزمل: - إن ناشئة الله هي أشد وطئا 6 / 1 سورة العلق: - اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم 1-4 / 233 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 فهرس الأحاديث النبوية 1: الحديث / الراوي / رقم الحديث - الأئمة من قريش. / أنس وعلي وأبو برزة 135/ و136 و137 - اثنان فما فوقهما جماعة. أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص 143 / و144 - اجتنبوا السبع الموبقات .... / أبو هريرة وعلي 97 / و98 - اختر منهن أربعا. / قيس بن الحارث / 242 - اختصم سعد بن أبي وقاص عبد الله بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم / عائشة / 157 - أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ... / أبو هريرة / 189 - ادرءوا الحدود بالشبهات / ابن عباس / 117 - ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ... / عائشة / 118 - إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء .... / أبو هريرة / 109 و125 - إذا أقيمت الصلاة, فلا صلاة إلا المكتوبة. / أبو هريرة / 202   1 ملاحظة: أ- إن الأحاديث النبوية والآثار في فهرسها قد وضعت وفق حروف المعجم, مشيرا إلى بداية الحديث أو الأثر. ب- هناك مقاطع من أحاديث اشتهرت، فعمدت إلى ذكرها مستقلة في موضعها من حروف المعجم. جـ- لقد وضعت لكل من الأحاديث والآثار فهرسا مستقلا. وقد أضع في فهرس الآثار كلاما لصحابي تضمنه حديث مرفوع مع ذكره في فهرس المرفوعات، وكل ذلك تسهيلا للقارئ, وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 الحديث / الراوي / رقم الحديث - إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. / عائشة / 31 - إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان / عائشة / 29 - إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها ... / أنس / 338 - أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ / جابر / 315 - أسلمت وعندي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم / قيس بن الحارث / 242 - اسم الله على فم كل مسلم. / أبو هريرة / 332 - أشهد بالله، وأشهد الله، لقد قال لي جبريل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن. / علي / 99 - أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء / عمر بن الخطاب / 50- 53 و341 - أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... / جابر / 178 و179 - أقبل عويمر العجلاني حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس / سهل بن سعد / 156 - اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر / ابن عمر / 47 و48 و49 و342 - ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده. / علي وابن عباس / 175 و176 - أما ظاهرك فكان علينا, وأما سريرتك فإلى الله عز وجل. / ابن عباس / 62 - أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. / أنس / 84 - أمر علي بن أبي طالب فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا ... / ابن إسحاق / 360 - أمرأت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. / أبو هريرة / 134 - أمسك أربعا وفارق سائرهن / ابن عمر / 240 - أمني جبريل -عليه الصلاة والسلام- عند البيت مرتين.. / ابن عباس / 231 - إنا معشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة. / أبو بكر الصديق / 142 - إن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين ... / أنس / 244 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 الحديث / الراوي / رقم الحديث - إن الأصابع كلها سواء ... / آل عمرو بن حزم / 120 - إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوء من بعض ... / عمر بن الخطاب / 50 و53 و341 - إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. / أنس / 37 - إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج ... / ابن عباس / 312 - إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا ... / ابن عباس / 311 - إن أهل مكة بعثوا رهطا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمنحون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ... / ابن إسحاق وغيره / 196 - إن أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة.. / عائشة / 233 و335 - إن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم / عائشة / 373 - إن جبريل -عليه السلام- نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... / أبو مسعود البدري / 232 - إن رجلا خطب عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد .... / عدي بن حاتم / 4 - إن رجلا يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل .... / عائشة / 30 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر "أي: الجزية" / عبد الرحمن بن عوف / 239 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وبنى بها حلالا / أبو رافع وسليمان بن يسار وربيعة / 368 و369 و370 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفارس سهمين وللراجل سهما / ابن عمر / 317 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما / ابن عمر / 317 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أمر من لم يكن معه الهدي.. / جابر وابن عمر وغيرهما / 25 و26 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل ولم تصم .... ؟ / أبو سعيد الخدري وابن عمر / 133 و250 و251 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد ... / أبو هريرة / 105 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ... / ابن عمر / 149 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها / الضحاك بن سفيان الكلابي / 122 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} / أنس / 283 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدا بما بدأ الله به ... / جابر / 3 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رجع من بدر العظمى ومعه الأسارى فيهم النضر بن الحارث / ابن إسحاق / 360 - إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين / أبو سعيد الخدري / 000 - انشق القمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلقتين ... / ابن مسعود وابن عباس وأنس / 65 و66 و67. - إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية, فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن / عبد الله بن عمر / 240 - إن الله أجاركم من ثلاث خلال ... / أبو مالك الأشعري / 35 - إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ... / ابن عباس وابن عمر وعقبة / 159 و160 وابن عامر وأبو هريرة وأبو ذر 161 و162 و163 - إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث عمرو بن خارجة / وأبو أمامة وأنس / 290 و291 و292 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 الحديث / الراوي / رقم الحديث - إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. / عمرو بن العاص / 365 - إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. / ابن عباس / 158 و163 - إنما الأعمال بالنيات. / عمر بن الخطاب / 262 - إنما أقضي بنحو مما أسمع. / أم سلمة / 60 - إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ... / أم سلمة / 663 - إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. / جبير بن مطعم / 229 - إنما خيرني الله تعالى فقال: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... } / ابن عمر / 258 - إن الماء طهور لا ينجسه شيء. / أبو سعيد الخدري / 146 - إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. / أبو أمامة الباهلي / 145 - إن مدمن الخمر كعابد وثن / علي / 99 - إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. / جابر / 45 - إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. / عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب / 63 و64 و91 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه ... / عم خزيمة وخزيمة بن ثابت الأنصاري / 184 و185 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلّ بالحج مفردا. / ابن عمر / 86 و175 و375 - إن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء .... / ابن عباس وأنس / 154 و155 - إنه استأذن على عمر -رضي الله عنه- ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع ... / أبو موسى الأشعري / 89 - إنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ... / أبو هريرة / 22 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 الحديث / الراوي / رقم الحديث - إنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاث أكف ... / جبير بن مطعم / 168 - إنه ظاهر من امرأته, وإنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره / سلمة بن صخر / 151 - إنه كان ردف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة النحر فأتته امرأة من خثعم ... / الفضل بن العباس / 313 - إنهم ذكروا ما يوجب الغسل فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال / أبو موسى الأشعري / 29 - إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب / عبد الله بن عكيم الجهني / 92 - إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ / عائشة / 130 و131 و225 - إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك.. / عائشة / 9 - أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة / عائشة / 233 و335 - إياكم أن تهلكوا في آية الرجم, أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى, فلقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا.. / عمر / 270 و271 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه جبريل فقال له: قم فصل, فصلى الظهر حين زالت الشمس ... / جابر / 230 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله, كيف ترى في رجل أحرم في جبة.. / يعلى بن أمية / 298 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم إلى المنبر وجلسنا حوله ... / أبو سعيد الخدري / 299 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف ... / ابن عباس / 204 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 الحديث / الراوي / رقم الحديث - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فسها فسجد سجدتين / عمران بن حصين / 167 و307 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فخلع نعله، فخلع الناس نعالهم. / أبو سعيد الخدري / 23 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار ... / البراء بن عازب / 282 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ... / معاذ بن جبل / 38 و39 و40 و128 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج ... / أسامة بن زيد / 377 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.. / أنس / 106 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. / أبو هريرة / 169 - إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. / ابن عباس / 356 - إن هذا يوم عاشوراء, ولم يكتب الله عليكم صيامه / معاوية بن أبي سفيان / 289 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل ... / عائشة / 246 - أيما إهاب دبغ فقد طهر. / ابن عباس / 148 و217 - بعثت إلى الأسود والأحمر. / جماعة من الصحابة / 179 - بئس الخطيب أنت, قل: ومن يعص الله ورسوله. / عدي بن حاتم / 4 - بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال ... / ابن عمرو والبراء وأنس / 375 و376 و377 - تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم, وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. / ابن عباس / 371 - تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان. / ميمونة / 372 - تسبيح الحصا. / أبو ذر / 71-79 - تسليم الغزالة / زيد بن أرقم وأبو سعيد ورجل من الأنصار وأم سلمة / 80-83 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 الحديث / الراوي / رقم الحديث - تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت.. / ابن عباس / 147 و218 - توضئوا مما مست النار. / أبو هريرة / 123 - ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع ... / ابن عباس / 8 و188 - جاء أعرابي فبايعه, يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام، ثم جاءه من الغد محموما فقال: أقلني بيعتي. / جابر / 45 - جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. / ابن عباس / 314 - جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله, إني قد زنيت فطهرني. / بريدة بن الحصيب / 296 - جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ... / أبو قتادة، وأبو هريرة / 300 و301 - جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟.. / أبو هريرة / 309 - جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ... / أبو هريرة / 332 - الجار أحق بسقبه. / أبو رافع / 173 - جار الدار أحق بالدار. / سمرة بن جندب / 174 - "الحج: كانت العرب تطوف فيه" ... "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس ... " / ..... / 337 - ... حجي عنه. / ابن عباس / 311 - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. / ... / 180 و216 - الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها. / عائشة / 153 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 الحديث / الراوي / رقم الحديث - حنين الجذع إليه, صلى الله عليه وسلم / جابر / ..... - خبر سبيعة الأسلمية وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها .... / أم سلمة / 44 - خذوا شطر دينكم عن الحميراء. / .... / 54 - خذوا مناسككم / جابر / 14 - خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ... / عبادة بن الصامت / 269 - خذوا عني مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا ... / جابر / 14 - خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. / عائشة / 263 - خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين.. / أبو قتادة الأنصاري / 228 و348 - خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ... / عائشة / 85 - خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. / عمرو بن خارجة / 290 و291 وأبو أمامة وأنس وابن عباس / 292 و293 - خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أيها الناس, قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ / أبو هريرة / 358 - خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا, فقد أصاب السنة. / البراء / 183 - خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعدها شيئا / عائشة / 9 - دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت / ابن عمر / 376 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 الحديث / الراوي / رقم الحديث - دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء ... / عائشة / 224 - دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- مسرورا تبرق أسارير وجهه ... / عائشة / 32 - رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واقفا بعرفة ... / جبير بن مطعم / 336 - رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم.. / جابر / 14 و27 و34 و166 و226 - رُفع عن هذه الأمة ثلاث: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه / أبو بكرة / 158-164 - رفع اليدين في ابتداء الصلاة / جماعة من الصحابة / 111-116 - سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: هن سبع ... / طيلسة بن مياس / 96 - سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي: يا محمد, إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم ... / عمر وابن عمر وابن عباس وجابر / 50 و51 و52 و53 و101 - سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته؛ كنت رجلا أتتبع خلوات النبي صلى الله عليه وسلم ... / عن رجل / 71 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اشتراء الرطب بالتمر, فقال: أينقص الرطب؟ ... / سعد بن أبي وقاص / 310 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بسقبه / أبي رافع / 173 - سمعت أم سلمة تقول: قلت: يا رسول الله, ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: {إن المسلمين والمسلمات} / عبد الرحمن بن شيبة القرشي / 186 سنوا بهم سنة أهل الكتاب. / محمد بن علي بن الحسين / 237 - شبك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين ... / جابر / 359 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 الحديث / الراوي / رقم الحديث - شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم / مجمع بن جارية / 316 - شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرمضاء ... / خباب بن الأرت / 000 - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... / عمر والعجماء الأنصارية / 270 و271 و272 - صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته. / عمر / 159 - صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم, ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون, ووجلت منها القلوب.. / العرباض بن سارية / 46 - صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي في المسجد, فصلى بنا ركعتين ثم سلم ... / أبو هريرة / 93 - صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. / أنس / 87 - صلوا كما رأيتموني أصلي. / مالك بن الحويرث / 13 و24 و33 و164 و225 - طلِّق أيتهما شئت. / فيروز الديلمي / 243 - الطعام بالطعام مثلا بمثل ... / معمر بن عبد الله القرشي / 333 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب. / أبو هريرة / 260 - الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله أحل فيه الكلام. / عن ابن عباس وعن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم / 221 و222 - ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ... / خولة بنت مالك بن ثعلبة / 152 - عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي / العرباض بن سارية / 46 - غدا أجيبكم. وتأخر الوحي بضعة عشر يوما ... / ابن إسحاق / 196 - فإذا أقبلت الحيضة, فدعي الصلاة / عائشة / 131 - فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. / ابن عمر وجابر/ 206 و207 - وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل آل / عمرو بن حزم / 121 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 الحديث / الراوي / رقم الحديث - القاتل لا يرث. / أبو هريرة / 212 - قال عبد الله في قوله تعالى: {اقتربت الساعة وانشق القمر} قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انشق فلقتين.. / ابن عمر وجبير بن مطعم وحذيفة / 68 و69 و70 - قال عمر: هششت قبلت وأنا صائم, فقلت: يا رسول الله / جابر / 315 - قد نزل فيك وفي صاحبتك, فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا / سهل بن سعد الساعدي / 156 - قسمت خيبر على أهل الحديبية, فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر سهما ... / مجمع بن جارية / 316 - قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. / ابن عمر / 317 - قضى بالشفعة للجار / جابر / 170 - قضي النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم ... / جابر وأبو هريرة / 171 و172 - قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغرة, عبدا أو أمة. / المغيرة بن شعبة / 119 - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. / ابن عمر / 149 - قطع النبي -صلى الله عليه وسلم- سارقا من المفصل. / عبد الله بن عمرو وجابر وعدي / 16 و17 و18 - قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة / يعلى بن أمية / 259 - قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان / فيروز الديلمي / 243 - قلت: يا رسول الله, ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ / أم سلمة / 186 - قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك, فقال: تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم. / أبو سعيد الخدري / 349 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 الحديث / الراوي / رقم الحديث - كانت زينب تفخر على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله ... / أنس / 190 - كان زوج بريرة حرا, فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. / عائشة / 374 - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله, حتى توفي ... / ابن عمر / 245 - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس, والكعبة بين يديه ... / ابن عباس / 284 - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة ... / جابر وابن عمر وأنس وابن عباس وتميم الداري وأم سلمة وأبي وسهل بن سعد / 72-79 - كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات / عائشة / 261 و274 - كان عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية, وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه ... / عائشة / 288 - كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحج ويقف مع الناس بعرفات "قبل البعثة" "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واقفا بعرفة" / جبير بن مطعم / 336 - كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أنزل عليه كرب لذلك ... / عبادة بن الصامت / 269 و297 و302 - الكبائر سبع: الشرك بالله, وعقوق الوالدين ... / ابن عمر / 95 و96 - كخ كخ, ارم بها, أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. / أبو هريرة / 189 - كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لآل عمرو بن حزم / عمر / 121 - كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الملوك والأمصار والنواحي؛ لتبليغ الأحكام / أبو سفيان وغيره / 000 - كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. / عائشة / 132 - كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض سكك المدينة, فمررنا بخباء أعرابي, فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء.. / زيد بن أرقم وأبو سعيد / 000 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 الحديث / الراوي / رقم الحديث الخدري ورجل من الأنصار وأم سلمة / 80-83 - كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما, فجاء رجل فاختلسها مني, فأُخذ الرجل ... / صفوان بن أمية / 150 - كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله ... / معاذ بن جبل / 38 و39 - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق ... / أبو سعيد الخدري / 107 - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ... / المغيرة بن شعبة / 366 - لا تعذبوا بعذاب الله ... / عكرمة عن ابن عباس / 334 - لا صلاة إلا بطهور / ... / 200 - لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.. / عائشة / 201 - لا صلاة لمن لا وضوء له. / أبو هريرة / 198 - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. / عبادة بن الصامت / 200 - لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. / ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين / 203 و247 - لا صيام إلا لمن يؤرضه من الليل. / حفصة أم المؤمنين / 247 - لا علم إلا بحياة / .... - لا نتوضأ مما مست النار, إنما النار بركة ... / ابن عباس / 124 - لا نورث, ما تركنا صدقة. / أبو بكر وعمر وعائشة / 139 و140 و141 و214 و236 - لا وصية لوارث / عمرو بن خارجة وأبو أمامة / 290 و291 - لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. / ابن عمر / 36 - لا يحكم الحاكم, أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. / أبو بكرة / 319 - لا يرث القاتل شيئا. / عبد الله بن عمرو بن العاص / 210 - لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم. / أسامة بن زيد / 213 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 الحديث / الراوي / رقم الحديث - لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. / ابن عمر / 238 - لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول.. / ابن عمر / 199 و220 - لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. / عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده / 177 - لا يقضين حاكم على اثنين وهوغضبان. / أبو بكرة / 319 - لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. / سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة / 255 و256 و257 - لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت ... / ابن عباس / 181 و182 و295 - لقد أقرأناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الرجم: الشيخ والشيخة ... / العجماء الأنصارية / 272 - لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. / علقمة بن وقاص ومعبد بن كعب وسعد بن أبي وقاص / 350 و351 و352 - لما أُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي ... / عائشة / 9 - لما أمرهم بالفسخ, قام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله, ألعامنا هذا أم للأبد؟ ... / جابر / 359 - لما انقضت عدة زينب, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لزيد: فاذكرها عليّ.. / أنس / 191 - لما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن / معاذ بن جبل / 38 و39 و40 - لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما ... / أبو هريرة / 134 و320 - لما توفي عبد الله بن أُبي, جاء ابنه عبد الله / ابن عمر / 258 - لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} . / سلمة بن الأكوع / 267 - لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت, لم أسق الهدي.. / جابر / 347 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 الحديث / الراوي / رقم الحديث - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ... / أبو هريرة / 5 و357 - لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر ... / ... / 361 - ليس الخبر كالمعاينة ابن عباس / ... - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... / أبو سعيد الخدري / 205 - ليس لقاتل شيء / عمر / 211 - لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. / الشريد بن سويد / 253 - ما ترون في هؤلاء الأسارى "أسارى بدر"؟ / ابن عباس / 362 - ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ... / أبو سعيد الخدري / 250 و251 - ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. / أبو هريرة / 129 - مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: أعطيت بني المطلب / جبير بن مطعم / 229 - مطل الغني ظلم, فإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع. / أبو هريرة / 254 - من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ... / عائشة / 85 - من بدل دينه فاقتلوه. / ابن عباس / 334 - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير. / أبو هريرة وجماعة من الصحابة / 193 و194 - من صلى صلاتنا, ونسك نسكنا فقد أصاب السنة ... / البراء / 183 - من قتل قتيلا له عليه بينة, فله سلبه ... / أبو قتادة الأنصاري / 128 و348 - من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. / حفصة أم المؤمنين / 247 - من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك. / أنيس وأبو هريرة / 338 و339 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 الحديث / الراوي / رقم الحديث - نحن معاشر الأنبياء لا نورث. / ..... / 139، 140، 141، 236 - نحن نحكم بالظاهر. / ..... / 59 و94 و100 - نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ / أبو سعيد الخدري / 349 - نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات / عائشة / 15 - نضر الله امرأ سمع منا حديثا, فحفظه حتى يبلغه ... / زيد بن ثابت / 102 و104 - نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ... / ابن عباس / 312 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. / أبو هريرة وجابر / 208 و209 - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي ... / أنس / 106 - نهى عن بيع الحصاة. / أنس / 169 - نهى عن صيام يومين: الفطر والنحر / أبو سعيد الخدري / 000 - نهى عن الوصال. / ابن عمر وأبو هريرة وعائشة / 10 و11 و12 - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ... أبو ثعلبة الخشني / وأبو هريرة وابن عباس / 278-280 - نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فأمسكوا ما بدا لكم ... / بريدة بن الحصيب / 266 و281 - الولد للفراش وللعاهر الحجر. / عائشة / 157 - والله لأغزون قريشا. ثم قال: إن شاء الله.. / عكرمة "يرفعه" / 195 - يا رسول الله, أنتوضأ من بئر بضاعة / أبو سعيد الخدري / 146 - يا رسول الله, ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال, فأنزل الله سبحانه: {إن المسلمين والمسلمات ... } / أم سلمة وأم عمارة الأنصارية / 186 و187 - يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما, فلا تظالموا ... / أبو ذر / 197 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 فهرس الآثار : الأثر / راوي الأثر أو قائله / رقم الحديث - آية من كتاب الله أغفلها ... / ابن عباس / 6 - أبعد الأجلين ... / ابن عباس / 44 - أترون الذي أحصى رمل عالج عددا, جعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا؟ / ابن عباس / 41 - أُتي علي بزنادقة فأحرقهم ... / عكرمة / 334 - اختلاف علماء الصحابة, فمن بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الإخوة ... / ... / 336 - اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... / عمرو بن ميمون / 103 - إذا جاوز الختان الختان, فقد وجب الغسل.. / عائشة / 28 - إذا حرم الرجل عليه امرأته, فهي يمين يكفرها. / ابن عباس / 305 - إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه ... / أبو بكر وعمر / 19 و20 - إذا طلق السكران جاز طلاقه, وإذا قَتل قُتل به. / سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار / 000 - أن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية.. / ابن عباس / 7 - أن أصحاب عبد الله قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ / إبراهيم النخعي / 126 و127 - {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نسختها هذه الآية: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} / ابن عباس / 293 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 الأثر / راوي الأثر أو قائله / رقم الحديث - أن رجلا مات وترك جدتيه؛ أم أمه وأم أبيه / محمد بن أبي بكر / 321 - أن رجلا من ثقيف طلق نساءه, فقال له عمر: لتراجعن نساءك / ابن عمر / 341 - أن عثمان -رضي الله عنه- وَرَّث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف ... / أبو سلمة بن عبد الرحمن / 323 - أن عليا كان يأمر بالمتعة في الحج, وعثمان كان ينهى عنها / عبد الله بن شقيق / 58 - أن عليا كتب في عهده: إني تركت تسع عشرة سرية / عطاء / 57 - أن عمر -رضي الله عنه- استشارهم في الخمر يشربها الرجل / ثور بن زيد / 000 - أن عمر -رضي الله عنه- بعث إلى عائشة يسألها / أبي بن كعب / 28 - أن عمر -رضي الله عنه- ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ... / محمد بن علي بن الحسن, وعبد الرحمن بن عوف / 237 و238 - أن عمر -رضي الله عنه- قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة, ولا يرثها "توريث عمر المبتوتة بالرأي". / إبراهيم النخعي / 322 - أن عمر كان يجعل في الإبهام خمس عشرة / سعيد بن المسيب / 120 و121 - أن عمرو -رضي الله عنه- كان يقول: الدية على العاقلة ... / سعيد بن المسيب / 122 - أن عمر -رضي الله عنه- لم يأخذ الجزية من المجوس, حتى شهد عبد الرحمن بن عوف / عمر / 239 - أن غلاما قتل غيلة, فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. / عبد الله بن عمر / 325 - أن غيلان بن سلمة الثقفي لما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه, فبلغ ذلك عمر فقال ... / عبد الله بن عمر / 324 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 الأثر / راوي الأثر أو قائله / رقم الحديث - أن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي, وأن الوحي انقطع فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه.. / عمر / 61 - "إنكم وما تعبدون" فقال ابن الزبعرى: عبدت الملائكة والمسيح فنزل: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} / ابن عباس / 235 - أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر -رضي الله عنهم- يلتمسون ميراثهما, أرضه من فدك وسهمه من خيبر, فقال أبو بكر ... / ابن عباس / 236 - أن النوم لا ينقض الوضوء. / أبو موسى الأشعري / 43 - أنه استأذن على عمر ثلاثا, فكأنه وجده مشغولا فرجع ... / أبو موسى الأشعري / 89 - أنه استشارهم في أملاص المرأة ... / المغيرة بن شعبة / 119 - أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس / الشعبي / 90 - أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. / ابن عباس / 192 - أنه يقطع أصابع اليد دون الكف. / علي / 21 - أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة ... / ابن عباس / 285 و286 - إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم, أن يقول قائل: لا نجد حدين / سعيد بن المسيب عن عمر / 270 - بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني تركت تسع عشرة سرية, فأيتهن ما كانت ذات ولد قوّمت في حصة ولدها / عطاء / 57 - تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة / أبو سلمة / 44 - جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تسأل ميراثها. / ابن أبي ذئب / 88 - الجد إذا اجتمع مع الإخوة / جماعة من الصحابة ومن بعدهم / 326 - جلد عمر في الخمر ثمانين ... / ثور بن زيد الديلمي / 000 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 الأثر / راوي الأثر أو قائله / رقم الحديث - الحَصَب: الحطب، بلغة الحبشة / عكرمة / 2 - الدية على العاقلة. / عمر / 121 - رأي ابن مسعود في نقض الوضوء من مس الذكر. / .... / 108 - شهدت مالكا وقد سئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة ... / الهيثم بن جميل / 346 - الطواف بالبيت صلاة.. / ابن عمر / 223 - الفرائض لا تعول. / ابن عباس / 42 - فلو اعترضوا بقرة فذبحوها, لأجزأت عنهم ... / ابن عباس / 234 - قال ابن عباس لعثمان: كيف تحجب الأم بالأخوين؟ / شعبة مولى ابن عباس / 303 - قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا .... / أبو وائل / 44 - قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا} / عبد الله بن الزبير / 273 - قول الرجل لامرأته: "أنت حرام" / عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم / 304 و305 و306 - عدة الحامل للوفاة أبعد الأجلين / ابن عباس وأبو هريرة / 44 - كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار, فنام قبل أن يفطر لم يأكل ... / البراء بن عازب / 265 - كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات ... / عائشة / 261 و274 - كانت زينب تفخر على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله ... / أنس / 190 - كان كتابه على أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن المرأة, أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بين أن يصلي العتمة أو يرقد ... / ابن عباس / 264 - كانت المرأة إذا زنت, حبست في البيت حتى تموت .... / ابن عباس / 268 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 الأثر / راوي الأثر أو قائله / رقم الحديث - كانت الوصية للوالدين والأقربين, فنسخ ذلك ... / الحسن / 294 - كتب إلي علي وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف, فاقضوا كما كنتم تقضون, يعني في أم الولد. / عبيدة السلماني / 55 و56 - كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ... / ابن عباس / 204 - لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ... / عثمان / 303 - لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة / الأسود بن يزيد عن عمر / 90 - لا نتوضأ مما مست النار / عطاء / 124 - لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. / ابن عمر / 248 - لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} كان من أراد أن يفطر ويفتدي ... / سلمة بن الأكوع / 267 - لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله, وكان رجال يخونون أنفسهم ... / البراء بن عازب / 287 - ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. / ابن مسعود / 344 و345 - مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالهما الإناء / .... / 126 - من باهلني باهلته, إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا. / ابن عباس / 353 - من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. / ابن عمر / 248 - ندعها يابن أخي! لا نغير شيئا من مكانه / عثمان / 273 - نزلت: فصيام ثلاثة أيام متتابعات, فسقطت: متتابعات / عائشة / 15 - نشأ: قام, بالحبشية. / ابن عباس / 1 - نقض الوضوء من مس الذكر. / عن جماعة من الصحابة / .... - في نقض الوضوء بالنوم أبو موسى / الأشعري / 43 - في الوضوء مما مست النار / ابن عباس وأبو هريرة / 123 و127 - "وطاء" مواطأة للقرآن / ابن عباس / 1 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 فهرس الأعلام مرتب وفق حروف المعجم ... فهرس الأعلام مرتبا وفق حروف المعجم 1: حرف الألف: إبراهيم عليه الصلاة والسلام: "286". أبان بن عثمان بن عفان: "102". إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي "أبو ثور": "326" "305, 306". إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: "246". إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: "127". إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي: "185". إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني السعدي: "8" "37" "50" "96". أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري الأنصاري: "28" "78". أجداد النبي صلى الله عليه وسلم: "282". أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: "7" "17" "18" "116" "124" "127" "196" "374". أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البغدادي: "8" "28" "38" "46" "47" "61" "69" "80" "96" "121" "135" "146" "152" "179" "186" "188" "230" "246" "252" "253" "264" "284" "285" "301" "317" "324" "326" "332" "334" "343". أحمد بن شعيب بن علي بن سنان   1 ملاحظة: أ- الأرقام المذكورة هي أرقام الأحاديث والآثار. ب- قد يجد القارئ الكريم رقمين بين قوسين مثل "1-2" فهذا معناه أن العلم قد ورد ذكره بين الرقم الذي قبله والذي بعده؛ لوروده في سياق كلام في هذا الموضع, والله الموفق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 النسائي أبو عبد الرحمن: "3" "8" "14" "50" "80" "92" "96" "102" "110" "121" "122" "134" "135" "137" "146" "150" "153" "172" "174" "175" "184" "186" "188" "208" "210" "211" "222" "230" "246" "247" "248" "252" "309" "310" "311" "315" "319" "320" "332" "357" "374". أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني "أبو نعيم الأصبهاني": "46" و"80". أحمد بن عبد الله صالح العجلي: "8" "96" "264". أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني: "37" "71" "137". أحمد بن منصور بن سيار الرمادي البغدادي: "317". أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني: "70". أحمد بن هارون بن روح البرديجي, أبو بكر: "95". أخوال النبي صلى الله عليه وسلم: "282". أرطاة بن أرطاة النخعي: "345". الأزدي = محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي. أسامة بن زيد بن حارثة شراحيل الكلبي: "32" "213" "376" "377". أسباط بن نصر الهمداني: "234". إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: "212". ابن إسحاق = محمد بن إسحاق بن يسار. إسحاق بن يسار المدني أبو محمد: "351". إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي "ابن علية": "6" "246". إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي, أبو محمد الكوفي: "234". أسعد بن سهل بن حنيف, أبو أمامة الأنصاري: "272". إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي, الحمصي: "210" "211". إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني "صاحب الإمام الشافعي": "326". الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: "90" "374". أشيم الضبابي: "122". الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم: "45" "148". أبو أمامة الأنصاري = أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري. أبو أمامة الباهلي = صُدَيّ بن عجلان الباهلي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 امرأة أشيم الضبابي: "122". امرأة سلمة بن صخر البياض: "151". امرأة هلال بن أمية: "154". امرأة من جهينة: "312". أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي: "229". بنو أمية: "229". أنس بن مالك بن النضر الأنصاري, النجاري المدني: "12, 13" "37" "67" "75" "84" "87" "106" "135" "155" "190" "191" "244" "277" "283" "292" "338". الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي. أوس بن الصامت الأنصاري: "152" "153". أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني, أبو بكر البصري: "55". أيوب بن عتبة أبو يحيى, قاضي اليمامة: "95" "96". أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص, المكي الأموي: "246". حرف الباء: الباقر = محمد بن علي بن الحسين, أبو جعفر. البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. بدر بن عمرو بن جراد السعدي الكوفي: "143". البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري: "183" "265" "282" "287". أبو بردة بن نيار بن عمرو, البلوي القضاعي: "183". أبو برزة = نضلة بن عبيد الأسلمي. بريدة بن الحصيب الأسلمي: "266" "281". بريرة "مولاة سيدتنا عائشة, رضي الله عنهما": "263" "373" "374". بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية: "108". بشر بن بكر التنيسي, أبو عبد الله البجلي: "159". البغوي أبو محمد = الحسين بن مسعود البغوي. البغوي أبو القاسم = عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي البغدادي. أبو بكر البرديجي = أحمد بن هارون بن روح البرديجي. أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي. أبو بكر بن أبي عاصم = أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل. أبو بكر بن عياش بن سالم, الأسدي الكوفي: "343". أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "121". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 أبو بكر بن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي. أبو بكر النيسابوري = عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري. أبو بكرة = نُفَيْع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. بكير بن عبد الله بن الأشج: "315". بكير بن وهب الجزري: "135". بلال بن رباح "مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم": "84" "376". البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. حرف التاء: الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, أبو عيسى. تماضر بنت الأصبغ: "323". تميم بن أوس بن خارجة الداري: "76". حرف الثاء: أبو ثعلبة الخشني: "278". أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي, البغدادي. الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. حرف الجيم: جابر بن زيد الأزدي البصري "أبو الشعثاء" "305, 306". جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري: "3" "14" "17" "25" "45" "53" "72" "171" "178" "179" "207" "209" "230" "315" "347" "359". جبريل, عليه السلام: "154" "231" "232" "233" "300" "301". جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن قصي القرشي: "69" "168" "229". ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, الأموي المكي. جسر بن فرقد القصاب البصري, أبو جعفر: "164". أبو جعفر الباقر = محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. جعفر بن جسر بن فرقد القصاب, البصري: "164". جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة: "246". جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: "237". أبو جناب الكلبي = يحيى بن أبي حية. جندب بن جنادة بن سفيان "أبو ذر الغفاري": "163". الجوزجاني السعدي = إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني السعدي ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: "جمال الدين أبو الفرج". حرف الحاء: أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي. ابن أبي حاتم الرازي = عبد الرحمن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي. الحارث بن ربعي بن بلدمة "أبو قتادة الأنصاري": "228" "300" "348". الحارث بن عمرو "ابن أخي المغيرة بن شعبة": "38". الحارث بن مرة الجهني: "345". الحاكم أبو أحمد = محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري "الحاكم الكبير". الحاكم أبو عبد الله = محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري. ابن حبان البستي, أبو حاتم: محمد بن حبان بن معاذ البستي. الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي: "246". حجاج بن محمد المصيصي الأعور: "264" "285". أبو الحجاج المزي = يوسف بن الزكي عبد الرحمن, القضاعي الدمشقي. حذيفة بن اليمان العبسي اليماني: "47" "70". ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد بن سعيد, ابن حزم الأموي, أبو محمد. الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي "سجادة": "40". الحسن بن علي بن أبي طالب: "189". الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب "الحسن الرضا العسكري": "99". الحسن بن موسى الأشيب, أبو علي البغدادي: "95". الحسن بن يسار البصري "الحسن البصري": "164" "294" "304, 305" "305, 306". الحسين بن قيس أبو علي الرحبي "حنش": "176". الحسين بن مسعود البغوي: "58". حفصة بنت عمر بن الخطاب "أم المؤمنين": "246". حماد بن زيد بن درهم الأزدي, البصري: "55" "368". حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي: "185". حَمْد بن محمد بن إبراهيم "أبو سليمان الخطابي": "56" "120". حميد الأعرج = حميد بن قيس المكي الأعرج. أبو حميد الساعدي: "116". حميد بن قيس المكي الأعرج: "43". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 الحميراء = عائشة. حميضة بن الشمردل الأسدي الكوفي: "242". حنش = الحسين بن قيس الرحبي, أبو علي. ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي طالب. أبو حنيفة = النعمان بن ثابت الكوفي "الإمام". بنو حنيفة: "320". حرف الخاء: خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني, أبو الهيثم: "16". خالد بن مهران الحذاء البصري: "317". خالد بن يزيد "وقيل: ابن أبي يزيد" المزرقي, القطربلي القرني: "36". خالة أسعد بن سهل بن حنيف = العجماء الأنصارية. الخثعمية: "311" "313". خديجة بنت خويلد الأسدية "أم المؤمنين": "233". ابن خراش = عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش. الخرباق بن عمرو "ذو اليدين": "93". خزيمة بن ثابت الأنصاري المدني: "183" "184" "185" "304". ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن خزيمة. الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم "أبو سليمان". أبو خلف الأعمى البصري: "37". خولة بنت مالك بن ثعلبة, الأنصارية الخزرجية: "152" "153". خويلة بنت مالك بن ثعلبة = خولة بنت مالك بن ثعلبة, الأنصارية الخزرجية. حرف الدال: الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد بن الحسن الدارقطني. الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي, أبو محمد. داود بن علي الأصبهاني, البغدادي الظاهري: "57" "326". أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني. أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. الدجال: "365, 366". دُحَيْم = عبد الرحمن بن عمرو العثماني الدمشقي. دحية بن خليفة الكلبي القضاعي: "91, 92". أبو الدرداء = عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. الدغولي = محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي, الدغولي. حرف الذال: ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبي: "7". أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري. ذكوان السمان الزيات المدني, أبو صالح: "105". الذهبي أبو عبد الله = محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. ذو اليدين = الخرباق بن عمرو. حرف الراء: أبو رافع القبطي "مولى رسول الله, صلى الله عليه وسلم": "173" "368". الربيع بن بدر بن عمرو "عُلَيْلَة": "143". الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي: "159". ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي: "105" "368" "369" "370". رجل من الأنصار: "82". رجل من ثقيف: "241". رجل عن أبي ذر: "71". رِشْدين بن سعد بن فليح المهري, أبو الحجاج المصري: "145". أبو رِغال: "241" "324". الرمادي: أحمد بن منصور بن سيار, الرمادي البغدادي. حرف الزاي: ابن الزبعرى = عبد الله بن الزبعرى. أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي. زمعة بن قيس العامري القرشي: الزهري = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. زوج بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها = مغيث. زياد بن مخراق المزني, أبو الحارث البصري: "95". زيد بن أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجي: "80". زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: "32" "191". زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري: "102" "304, 305" "326" "353". زيد بن الحواري, أبو الحواري العمي البصري: "50". زيد بن وهب الجهني, أبو سليمان الكوفي: "238". زمعة بن قيس القرشي العامري: "156, 157". زوج بريرة = مغيث. زينب بنت جحش الأسدية "أم المؤمنين": "189" "191". حرف السين: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "240" "241". سبيعة بنت الحارث الأسلمية: "44". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 سجادة = الحسن بن حماد. السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة, أبو محمد الكوفي. سراقة بن مالك بن جُعْشُم الكناني: "359". سعد بن مالك بن سنان الأنصاري "أبو سعيد الخدري": "23" "81" "89" "107" "146" "205" "250" "299". سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري: 349" "350". سعد بن أبي وقاص الزهري: "157" "255" "310" "352". ابن سعد = محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري. سعيد بن جبير: "305, 306"، "306". أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان الأنصاري. سعيد بن أبي عروبة مهران, اليشكري البصري: "12, 13". سعيد بن المسيب بن حزن القرشي, المخزومي: "50" "120" "121" "122" "270" "305, 306". سعيد بن منصور بن شعبة, أبو عثمان الخراساني: "192". سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص, الأموي الكوفي: "39" "351". سفيان بن سعيد الثوري, أبو عبد الله الكوفي: "186" "306" "326" "374". سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي: "121" "246". سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي: "343". سُكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي العطار البصري: "137". سلمة بن عمرو بن الأكوع: "267". سلمة بن صخر بن سليمان البياضي, الأنصاري: "151". أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني: "44" "332". أم سلمة "أم المؤمنين" = هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية. سليمان بن أحمد الطبراني, أبو القاسم: "136" "159". سليمان بن أرقم البصري: "121". سليمان بن بلال التيمي المدني: "370". سليمان بن الأشعث السجستاني "أبو داود": "0, 1" "23" "35" "38" "46" "50" "61" "88" "92" "102" "105" "110" "119" "121" "122" "134" "137" "146" "150" "151" "152" "167" 172" "174" "175" "177" "184" "195" "198" "208" "211" "231" "242" "243" "245" "246" "247" "252" "262" "278" "291" "309" "310" "311" "315" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 "316" "317" "319" "320" "357" "372" "373" "374". سليمان بن داود بن الجارود "أبو داود الطيالسي": "103" "246". سليمان بن داود الخولاني: "121". سليمان بن سفيان التيمي, أبو سفيان المدني: "36". سليمان بن طرخان التيمي, أبو المعتمر: "36". سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي "الأعمش": "127" "135". سليمان بن موسى الأموي الأشرق: "211" "246". سليمان بن يسار الهلالي المدني: "305, 306" "368" "369". سِماك بن حرب بن أوس الذهلي, الكوفي: "195". سمرة بن جندب بن هلال الفزاري, الأنصاري: "174". سهل أبو الأسد: "135". سهل بن سعد الساعدي, الأنصاري: "79" "156". سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: "105". سودة بنت زمعة العامرية, القرشية "أم المؤمنين": "157". سيار بن سلامة الرياحي, أبو المنهال: "137". ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصاري, البصري. سيف بن عمر التميمي الكوفي: "12, 13" "345". حرف الشين: الشافعي = محمد بن إدريس المطلبي القرشي "الإمام". شريح بن قيس بن الجهم الكندي, الكوفي القاضي: "55" "326, 327". الشريد بن سويد الثقفي: "252". شريك بن سحماء البلوي الأنصاري: "154". شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي, الأزدي الواسطي: "38" "102" "135". شعبة بن دينار "مولى ابن عباس رضي الله عنه": "303". الشعبي = عامر بن شراحيل الهمداني, الكوفي. أبو الشعثاء = جابر بن زيد الأزدي البصري. شعيب بن أبي حمزة دينار, الأموي الحمصي: "240". شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: "121" "144" "177" "210" "211". شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي "أبو وائل": "343". ابن أبي شيبة = أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 حرف الصاد: صالح بن أبي الأخضر اليمامي: "71". أبو صالح الحنفي = عبد الرحمن بن قيس الكوفي. صدي بن عجلان "أبو أمامة الباهلي": "145" "291". صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي "أبو وهب": "150". حرف الضاد: الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي: "122". الضحاك بن فيروز الديلمي: "243". ضياء الدين المقدسي = محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي. حرف الطاء: طاهر بن عبد الله بن طاهر "أبو الطيب الطبري": "108". طاوس بن كيسان: "119" "221" "222" "223" "305, 306". الطبراني = سليمان بن أحمد الطبراني, أبو القاسم. أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر. طيلسة بن علي البهدلي اليمامي: "95" "96". طيلسة بن مياس "وقيل: هو نفسه الأول": "95". حرف العين: عائشة بنت أبي بكر الصديق "أم المؤمنين": "9" "12" "15" "28" "29" "30" "31" "32" "54" "63" "85" "91" "118" "124" "127" "130" "131" "139" "140" "141" "153" "157" "224" "233" "246" "261" "263" "274" "288" "304, 305" "335" "373" "374". عاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي "ابن أبي النجود, أبو بكر المقرئ": "343". عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: "350". عامر بن سعد بن أبي وقاص: "352". عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي "الشعبي": "90" "305, 306". عامر بن عبد الله الجراح الفهري القرشي "أبو عبيدة بن الجراح": انظر "91, 92". عبادة بن الصامت الأنصاري: "267" "269" "302". عبادة بن نُسَيّ الكندي الشامي: "39" و"40". العباس بن عبد المطلب: "62" "356". عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان: "102". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني الدمشقي "دُحَيْم": "246". عبد الرحمن بن بشر: "317". عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد البغدادي "أبو الفرج ابن الجوزي": "374". عبد الرحمن بن سهل الأنصاري, البدري: "321". عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان, القرشي الحجبي: "186". عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي: "103". عبد الرحمن بن علي بن محمد "ابن الجوزي": "374". عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ: "350". عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي: "158" "159" "305, 306" "326" 332". عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي: "237" "238" "239" "323" "343". عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري: "39" و"40" "326". عبد الرحمن بن قيس الكوفي "أبو صالح الحنفي": "135". عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي "ابن أبي حاتم الرازي": "234". عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش: "8". عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي: "100". عبد الرحيم بن زيد الحواري العمِّي البصري: "50". عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني "أبو البركات مجد الدين": "374". عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد "أبو نصر الصباغ": "43". عبد شمس بن عبد مناف بن قصي: "229, 230". عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي: "105". عبد القدوس بن الحجاج الخولاني "أبو المغيرة الحمصي": "37". عبد الله بن أبي بن سلول: "258". عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني: "343". عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشاشي, أبو بكر "القفال الصغير": "20, 21". أبو عبد الله الجدلي: "185". عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي: عبد الله بن رافع: "186". عبد الله بن دينار: "36". عبد الله بن الزبعرى: "235". عبد الله بن الزبير بن العوام: "273". عبد الله بن زيد الجرمي "أبو قلابة": "306, 307". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 عبد الله بن شقيق العقيلي: "58". عبد الله بن صالح بن محمد الجهني, أبو صالح المصري "كاتب الليث": "268" "286". عبد الله بن عبد الله بن أبي: "258". عبد الله بن عباس بن عبد المطلب "رضي الله عنه": "1" "6" "7" "8" "41" "42" "44" "55" "57" "66" "75" "123" "124" "126" "147" "154" "158" "159" "176" "181" "188" "195" "204" "221" "231" "234" "264" "268" "280" "284" "285" "286" "293" "303" "305" "306" "311" "312" "314" "334" "353" "356" "360" "371" "377". عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي, أبو محمد: "179". عبد الله بن عتبة بن مسعود: "326". عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي "أبو بكر الصديق" رضي الله تعالى عنه: "19" "47" "50" "71" "87" "88" "93" "134" "142" "244" "245" "304, 305" "320" "321" "322" "334" "343" "348" "360". عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني "أبو أحمد بن عدي": "16" "50" "96" "164" "246" "332". عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "317, 318". عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن القرشي, رضي الله عنه: "10" "26" "36" "43" "49" "51" "63" "64" "68" "94" "95" "96" "112" "138" "149" "160" "199" "206" "223" "240" "241" "245" "246" "248" "251" "256" "258" "275" "304" "305" "316" "317" "325" "375" "376". عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: "16" "121" "365". عبد الله بن قيس بن سليم "أبو موسى الأشعري": "29" "41" "43" "89" "91, 92" "143" "326". عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري: "246". عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي "أبو بكر بن أبي شيبة": "137" "317". عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري, أبو بكر: "317". عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي البغدادي, أبو القاسم: "96". عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي: "246" "317". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي, شيخ الإسلام: "46". عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي, أبو عبد الرحمن رضي الله عنه: "48" "57" "65" "103" "108" "127" "304, 305" "326" "343" "345". عبد الله بن مسلمة بن قعنب "القعنبي": "246". عبد الله بن نمير الهمداني, أبو هشام الكوفي: "317". عبد الله بن يسار الجهني "ابن أبي نجيح": "186". عيد بن زمعة بن قيس القرشي العامري: "157". عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد المكي: "246". عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري: "315". عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, الأموي المكي: "42" "57" "124" "246" "264" "285". عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري, أبو محمد: "360". عبد الواحد بن زياد العبدي: "186". عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري: "121". عبد بن زمعة بن قيس العامري القرشي: "157". عبيد بن عمير بن قتادة الليثي, أبو عاصم المكي: "159". أبو عبيد = القاسم بن سلّام البغدادي. عبيد الله بن الحسن العنبري: "326". عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي "أبو زرعة الرازي": "8" "50" "62" "96" "234" "343". عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي: "41". عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري: "317". عبيدة السلماني, أبو عمرو المرادي الكوفي: "43" "55" "56". أبو عبيدة = عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي. عتبة بن أبي وقاص: "157". عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشي العامري: "88". عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري: "186". عثمان بن سعيد بن خالد التيمي الدارمي, أبو سعيد السجستاني: "8". عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي: "376". عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الوقاصي: "144". عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: "264" "285". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 عثمان بن عفان بن أبي العاص, الأموي "ذو النورين": "58" "71" "87" "102" "229" "273" "303" "323" 326" "343". عثمان بن عمر المالكي "أبو عمرو بن الحاجب": "0, 1". عثمان بن مسلم البتي: "306". العجلي = أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي. العجماء الأنصارية خالة أسعد بن سهل: "272". عدي بن حاتم الطائي: "4" "18". ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني, أبو أحمد. العرباض بن سارية السلمي: "46". أبو عروبة الحراني = محمد بن مودود الحراني. عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد, القرشي الأسدي: "246" "373" "374". عطاء بن أبي رباح, أبو محمد القرشي المكي: "41" "57" "124" "158" "159" "305, 306". عطاء بن أبي مسلم الخراساني: "264" "285". عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي: "81". عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي, الصفار البصري: "137" "186". عقبة بن عامر بن عبس بن عدي الجهني: "161". عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري "أبو مسعود البدري": "232". عقبة بن أبي مُعَيط: "360". العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى بن حماد, أبو جعفر العقيلي. عكرمة بن عبد الله البربري "مولى ابن عباس": "2" "8" "176" "187" "188" "195" "305, 306" "334". علقمة بن وقاص الليثي المدني: "262" "350". علي بن أحمد بن محمد بن سعيد بن حزم, أبو محمد الأندلسي الظاهري: "42" "303" "306, 307" "321" "326". علي أبو الأسد "وقيل: هو علي أبو الأسود": "135". علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي: "96". علي بن الجنيد: "96". علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي, رضي الله تعالى عنه: "21" "55" "56" "91, 92" "98" "99" "113" "136" "175" "304, 305" "324, 325" "326" "334" "343" "353" "360". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 علي بن أبي طلحة سالم المخارق الهاشمي: "268" "286". أبو علي اللؤلئي = محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي. علي بن عمر بن أحمد "أبو الحسن الدارقطني": "15" "21" "36" "92" "96" "144" "145" "316" "317" "332". عليلة = الربيع بن بدر بن عمرو. علي بن المديني: "96" "246". ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري. عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري: "184". أم عمارة الأنصارية: "187". عم عمارة بن خزيمة الأنصاري: "184". عمران بن حصين بن خلف الخزاعي: "167". عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي "رضي الله عنه": "20" "28" "47" "61" "64" "71" "87" "90" "91" "93" "119" "120" "121" "122" "134" "142" "215" "237" "239" "259" "262" "270" "304, 305" "320" "321" "322" "324" "326" "343" "360". عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني المرهبي: "7". عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "102". عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: "57". عمرو بن جراد السعدي, التيمي الكوفي: "143". عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري: "121". آل عمرو بن حزم: "121". عمرو بن حماد بن طلحة القناد, أبو محمد الكوفي: "234". عمرو بن خارجة: "290". عمرو بن دينار: "43". عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي: "252". عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: "121" "144" "177" "210" "211". عمرو بن علي بن بحر, أبو حفص "الفلاس": "8" "80" "96". عمرو بن ميمون الأودي: "103". عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية: "374". أبو عون = محمد بن عبيد الله الثقفي. أبو عوانة = الوضاح بن عبد الله اليشكري. عويمر بن أبي أبيض العجلاني: "156". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري "أبو الدرداء": "326". عياض بن موسى بن عياض اليحصبي: "83". عيسى المسيح, عليه السلام: "64, 65" "235". حرف الغين: الغامدية: "296". الغزالي = محمد بن محمد بن محمد, أبو حامد الغزالي. غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي: "240" "241" "324". حرف الفاء: فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "236". فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية: "130". فاطمة بنت قيس الفهرية: "90" "215". أبو فراس النهدي: "61". الفضل بن دكين = هو أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد التيمي. الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: "313". الفضل بن عمرو بن حماد التيمي "أبو نعيم الفضل بن دكين": "8". فضيل بن عياض بن مسعود التيمي: "135". الفلاس = عمرو بن علي بن بحر, أبو حفص الفلاس. فيروز الديلمي: "243". حرف القاف: القاسم بن سلام البغدادي: "6" "257" "264" "268" "285" "286" "293" "294". القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: "321" "373" "374". قبيصة بن أبي ذؤيب بن حلحلة الخزاعي الدمشقي: "88". قبيصة بن الليث بن قبيصة الأسدي: "343". أبو قتادة الأنصاري = الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري. قتادة بن دعامة السدوسي: "12, 13" "305, 306" "326". قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي: "368". قتيلة بنت الحارث: "360". قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري: "246". بنو قريظة: "349". القعنبي = عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي. أبو قلابة = عبد الله بن زيد الجرمي. قيس بن الحارث بن جدار الأسدي: "242". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 قيس بن صرمة الأنصاري: "265". حرف الكاف: أبو كثير عن زيد بن أرقم "مجهول": "80". كريب بن مسلم الهاشمي المدني: "44". أبو كريب = محمد بن العلاء الهمداني الكوفي. كسرى ملك الفرس: "انظر "91, 92". حرف اللام: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري, أبو مجلز: "43". ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري: "6" "268" "315". ليث بن أبي سليم: "16". حرف الميم: ماعز بن مالك: "181" "182" "295" "308". مالك بن أنس بن مالك الأصبحي, أبو عبد الله "الإمام": "88" "105" "211" "248" "323" "324" "326" "346" "369". أبو مالك الأشعري: "35". مالك بن الحويرث, أبو سليمان الليثي: "13" "115". مالك بن مِغْول: "16". ابن المبارك = عبد الله بن المبارك بن واضح, الحنظلي المروزي. مجاهد بن جبر, أبو الحجاج المكي المخزومي: "6" "16" "186" "374". مجزز المدلجي: "32". أبو مجلز = لاحق بن حميد بن السودسي. مجمع بن جارية الأنصاري: "316". محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: "262". محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز "الذهبي أبو عبد الله": "54" "180". محمد بن أحمد بن عمرو "أبو علي اللؤلئي": "257". محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي, أبو عبد الله "الإمام": "30, 31" "57" "121" "122" "145" "229" "240" "270" "319" "323" "326" "363". محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي "أبو حاتم الرازي": "8" "32" "37" "50" "57" "96" "120" "137" "145" "234" "246" "332" "343". محمد بن إسحاق بن خزيمة: "23" "231" "310". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 محمد بن إسحاق الصاغاني: "95". محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني: "41" "196" "350" "351". محمد بن إسماعيل بن إبراهيم النخعي "أبو عبد الله البخاري": "0, 1" "5" "9" "10" "11" "13" "25" "32" "38" "44" "50" "56" "61" "63" "64" "72" "73" "84" "85" "87" "89" "93" "95" "96" "97" "106" "109" "119" "129" "130" "134" "139" "140" "141" "147" "149" "153" "154" "156" "157" "168" "171" "173" "178" "181" "182" "183" "189" "190" "191" "194" "205" "206" "208" "209" "213" "228" "230" "232" "239" "240" "241" "242" "243" "244" "246" "250" "253" "254" "256" "257" "258" "262" "263" "264" "265" "267" "271" "273" "275" "276" "278" "282" "287" "288" "289" "298" "299" "309" "311" "312" "313" "314" "317" "319" "320" "325" "332" "333" "339" "343" "348" "350" "356" "357" "363" "365" "366" "371" "374" "376". محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: "7". محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ "أبو حاتم ابن حبان البستي": "8" "23" "37" "47" "69" "95" "96" "102" "137" "188" "230" "252" "332" "343". أبو محمد بن حزم = علي بن أحمد بن محمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. محمد بن الحسن الشيباني: "326". محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي: "37". محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي: "192". محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري البغدادي الكاتب: "8". محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي "المصلوب": "39" و"40". محمد بن سويد الثقفي: "240". محمد بن سيرين الأنصاري البصري: "55". محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "242" "304, 305". محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي الدغولي: "46". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي "ابن أبي ذئب": 303". محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي, أبو عبد الله "الحاكم النيسابوري": "8" "23" "36" "46" "116" "310". محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: "96". محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: "121" "144" "177" "210" "211". محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة: "253". محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ضياء الدين: "99". محمد بن ميمون بن مسيكة: الذي قبله. محمد بن عبيد الله الثقفي "أبو عون": "38". محمد بن العلاء الهمداني الكوفي "أبو كريب": "246". محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, أو جعفر الباقر: "237". محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي "ابن الحنفية": "42". محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: "121". محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي: "332". محمد بن عيسى بن سورة الترمذي "أبو عيسى": "0, 1" "31" "36" "38" "46" "47" "48" "69" "88" "92" "102" "105" "108" "110" "118" "122" "123" "134" "142" "146" "151" "167" "174" "187" "208" "212" "221" "230" "231" "240" "243" "246" "247" "248" "262" "270" "278" "281" "291" "309" "310" "311" "319" "320" "357" "368" "373" "374". محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري "أبو أحمد, الحاكم الكبير": "332". محمد بن محمد بن محمد, أبو حامد الغزالي: "34, 35". محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني: "41" "71" "88" "121" "184" "240" "241" "246". محمد بن مسلمة الأنصاري: "88" "119". محمد بن مودود الحراني "أبو عروبة": "332". محمد بن موسى بن عثمان الحازمي: انظر "281, 282". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 محمد بن مصطفى بن بهلول الحمصي: "37" "158". محمد بن معمر بن ربعي, البصري البحراني: "186". محمد بن يزيد الربعي القزويني "أبو عبد الله بن ماجه": "0, 1" "37" "40" "46" "47" "92" "105" "122" "143" "145" "150" "151" "153" "158" 162" "172" "176" "198" "208" "212" "240" "242" "243" "246" "247" "252" "262" "278" "290" "291" "292" "309" "310" "311" "313" "319" "357" "374". المدلجي بن الأعور بن يونس بن جعدة "مجزز": "32". ابن مردويه = أحمد بن موسى بن مردويه الأنصاري. مروان بن سالم الجزري القرقساني: "332". المروذي: "246". المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني. المستنير بن يزيد النخعي: "345". مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي: "195". أبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري "الإمام": "0, 1" "3" "4" "5" "9" "10" "11" "13" "22" "23" "25" "29" "30" "32" "45" "58" "63" "64" "68" "84" "85" "86" "87" "89" "93" "96" "97" "106" "107" "109" "119" "123" "129" "130" "134" "138" "139" "140" "141" "142" "147" "148" "149" "155" "156" "157" "168" "169" "178" "182" "183" "189" "191" "193" "194" "199" "202" "204" "205" "207" "208" "213" "224" "228" "250" "251" "254" "255" "257" "258" "259" "260" "261" "262" "263" "266" "267" "269" "271" "274" "275" "276" "277" "278" "279" "280" "282" "283" "288" "289" "298" "299" "300" "302" "305" "309" "311" "314" "317" "319" "320" "332" "339" "347" "348" "350" "356" "357" "358" "359" "360" "363" "365" "366" "371" "372" "373" "375" "376" "377". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 مسلم بن عمران البطين: "103". المسيح, عليه السلام: "64". مسيلمة الكذاب: "320". مطر بن طهمان الوراق: "368". المطلب بن عبد مناف بن قصي: "229, 230". معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري, الخزرجي: "38" و"39" و"40" "91, 92" "128". معان بن رفاعة السلامي الشامي: "37". معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي: "289". معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي: "268" "286". أبو معاوية = محمد بن خازم, أبو معاوية الضرير. معبد بن كعب بن مالك: "351". المعتمر بن سليمان التيمي: "36". معمر بن راشد الأزدي البصري: "240". معمر بن عبد الله بن نافع القرشي: "333". مغيث "زوج بريرة, مولاة سيدتنا عائشة رضي الله عنها": "373" "374". المغيرة بن سلمة المخزومي, أبو هاشم القرشي: "186". المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي: "38" "119" "366". أبو المغيرة = عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. ابن أخي المغيرة بن شعبة = الحارث بن عمرو. المقوقس "صاحب الإسكندرية": انظر "91, 92". مكحول بن أبي مسلم الهذلي: "43" "246" "305, 306". مندل بن علي العَنَزي, أبو عبد الله الكوفي: "188". المنذر بن سعيد الساعدي, أبو حميد الساعدي: "116". منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي, الكوفي: "306". أبو المنهال = سيار بن سلامة الرياحي البصري. موسى, عليه السلام: "234". أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري, أبو موسى. ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية "أم المؤمنين" "رضي الله عنها": "147" "218" "368" "371" "372". حرف النون: ناس من أهل حمص, من أصحاب معاذ: "38". نافع أبو عبد الله المدني "مولى ابن عمر": "248" "305, 306" "317". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 النجاشي "ملك الحبشة": "91, 92". ابن أبي نجيح = عبد الله بن يسار الجهني. النسائي = أحمد بن شعيب النسائي, أبو عبد الرحمن. أبو نصر الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد. النضر بن الحارث: "360". نضلة بن عبيد الأسلمي, أبو برزة: "137". النعمان بن ثابت الكوفي "أبو حنيفة الإمام": "156, 157" "185" "326". نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي: "50" "317". أبو نعيم = الفضل بن دكين. أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني. نُفَيع بن الحارث الثقفي "أبو بكرة": "164" "319". نوفل بن عبد مناف بن قصي: "229". بنو نوفل: "229". حرف الهاء: هرقل عظيم الروم: "91, 92". أبو هريرة "عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه": "5" "11" "22" "44" "93" "97" "105" "109" "110" "111" "123" "127" "129" "134" "162" "169" "172" "189" "198" "208" "212" "254" "257" "260" "279" "301" "309" "320" "332" "357" "358". هاشم بن عبد مناف بن قصي: "229". بنو هاشم: "229". هشام بن عروة بن الزبير: "246". ابن هشام = عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. هُثَيْم بن بشير بن القاسم السلمي: "294". هلال بن أمية بن عامر الأنصاري: "154". هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية "أم المؤمنين أم سلمة": "77" "83" "186" "363". الهيثم بن جماز البكاء, البصري: "80". الهيثم بن جميل, البغدادي: "346". حرف الواو: وائل بن حجر بن سعد الحضرمي: "114". أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. الواقدي محمد بن عمر بن واقد المدني القاضي: "8, 9". وبر بن أبي دُلَيْلة مسلم الطائفي: "253". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 الوضاح بن عبد الله اليشكري "أبو عوانة": "374". الوقاصي = عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي: "137" "253". الوليد بن مسلم القرشي, أبو العباس الدمشقي: "37" "158". أبو وهب الجيشاني: "243". وهب بن منبه بن كامل اليماني: "306, 307". حرف الياء: يحيى بن أبي حية "أبو جناب الكلبي": "8" "188". يحيى بن شرف بن مري الحزامي "محيي الدين النووي": "346". يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي: "39" "40" "351". يحيى بن سعيد بن فروخ التيمي "أبو سعيد القطان": "97". يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري: "121" "188" "262" "321". يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي: "48". يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي, أبو نصر: "95" "332". يحيى بن معين بن عون المري الغطفاني, البغدادي: "8" "37" "50" "95" "96" "137" "188" "246" "264" "326". يزيد بن أبي حبيب سويد المصري: "246". يعقوب بن إبراهيم "أبو يوسف القاضي, صاحب الإمام أبي حنيفة": "326". يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي: "8" "96" "121". يعلى بن إبراهيم الغزال: "80". يعلى بن أمية التيمي المكي: "259" "298". يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القاضي "أبو الحجاج المزي": "54" "59" "180". أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم القاضي. يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري: "294". يونس بن محمد بن مسلم البغدادي: "186". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 فهرس أسماء الكتب التي ورد ذكرها في كتاب تحفة الطالب, عدا المشهور منها من كتب السنة وكتب رجال الحديث, مرتبة حسب حروف المعجم: 1- الإبانة. انظر الحديث رقم "19 و20". 2- الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري, المتوفى سنة "256هـ". انظر الحديث رقم "95". 3- التحقيق في أحاديث التعليق: للإمام أبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي, المتوفى سنة "597هـ". انظر الحديث رقم "374". 4- تفسير البغوي: للإمام محمد بن الحسين بن مسعود البغوي البغدادي, المتوفى سنة "517هـ". انظر الحديث رقم "96". 5- تهذيب الكمال: للإمام أبي الحجاج يوسف بن الزكي القاضي, المتوفى سنة "742هـ". انظر الحديث رقم "95". 6- التهذيب: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, المتوفى سنة "517هـ". انظر الحديث رقم "58". 7- جزء في الكبائر: للإمام أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي, المتوفى سنة "301هـ". انظر الحديث رقم "95". 8- جزء في ذم المسكر: للإمام ضياء الدين المقدسي, المتوفى سنة "643هـ". انظر الحديث رقم "99". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 9- دلائل النبوة: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي, المتوفى سنة "458هـ". انظر الحديث رقم "196". 10- الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي. انظر الحديث رقم "53". 11- الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي, المتوفى سنة "204هـ". انظر الحديث رقم "121 و229". 12- السنة: للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل, المتوفى سنة "287هـ". انظر الحديث رقم "37" و"71". 13- السيرة النبوية: للإمام محمد بن إسحاق بن يسار, المتوفى سنة "150هـ". انظر الحديث رقم "196" و"349" و"360". 14- الشامل: للإمام أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ, المتوفى سنة "477هـ". انظر الحديث رقم "43". 15- شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي البغدادي, المتوفى سنة "517هـ". انظر الحديث رقم "58". 16- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر حديث رقم "83". 17- فضائل القرآن: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلَّام البغدادي, المتوفى سنة "224 هـ". انظر الحديث رقم "6". 18- الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام عبد الله بن عدي. انظر الحديث رقم "332". 19- المجموع شرح المهذب: للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي, المتوفى سنة "676هـ". انظر الحديث رقم "346". 20- المحلى: للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, القرطبي الظاهري, المتوفى سنة "456هـ". انظر الحديث رقم "303" "306, 307". 21- المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, المتوفى سنة "275هـ". انظر الحديث رقم "121". 22- المستظهري: للإمام أبي بكر عبد الله بن أحمد الشاشي, المعروف بالقفال الصغير, المتوفى سنة "417هـ". انظر الحديث رقم "20 و21" و"43". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 23- مسند الإمام الشافعي. انظر الحديث رقم "237". 24- معالم السنن: للإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي, المتوفى سنة "388هـ". انظر الحديث رقم "120". 125- المغازي: للإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي, الكوفي البغدادي, المتوفى سنة "249هـ". انظر الحديث رقم "39" و"351". 26- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم: للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني, المتوفى سنة "652هـ". انظر الحديث رقم "374". 27- الناسخ والمنسوخ: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلَّام البغدادي, المتوفى سنة "224هـ". انظر الحديث رقم "264". 28- الناسخ والمنسوخ: للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي. انظر الحديث رقم "281". 29- وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: للإمام سيف بن عمر التميمي الكوفي، المتوفى زمن الرشيد. انظر الحديث رقم "12" و"345". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468 المصادر والمراجع : القرآن العظيم: أولا: الكتب المخطوطة 1- كتاب الإمام للحافظ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي القشيري, المشهور بابن دقيق العيد, المتوفى سنة 702هـ: نسخة صورتها عن رسومات معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة, الجزء الأول في مجلد ضخم يقع في 287 ورقة. 2- ترتيب ثقات العجلي "المتوفى سنة 261هـ": للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, المتوفى سنة 807هـ نسخة شهيد علي باشا بإستانبول والمحفوظة تحت رقم 2747, وعنها نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم "1043". 3- تفسير القرآن العظيم "تفسير ابن أبي حاتم": للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي "المتوفى سنة 327هـ" نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. وعنها صورة بالمايكروفيلم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 4- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي, المتوفى سنة "597" للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي "المتوفى سنة 744هـ" نسخة كوبريلي في إسلام بول تحت رقم 43. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469 5- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام جمال الدين أبي الحاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي "المتوفى سنة 743هـ" مصور عن نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. تصوير دار المأمون, دمشق سنة 1402. 6- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن للإمام الحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي "المتوفى سنة 774هـ" نسخة مصورة في مركز البحث العلمي, بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 7- الجعديات "مسند علي بن الجعد": مصور عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 8- السنة للإمام الحافظ الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني, أبي عاصم النبيل "المتوفى سنة 287هـ" مصور عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 9- سؤالات البرقاني "المتوفى سنة 425هـ" للدارقطني "المتوفى سنة 385هـ": نسخة مكتبة أحمد الثالث بطوب قابوسراي بإسلام بول برقم 624 ضمن مجموع. 10- سؤالات إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: للإمام يحيى بن معين "المتوفى سنة 233هـ" نسخة مكتبة أحمد الثالث, بطوب قابوسراي بإسلام بول برقم 624/ 10. 11- الضعفاء: للإمام أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي, المتوفى سنة "322هـ" نسخة الظاهرية تحت رقم 3620 حديث, وعنها نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 12- غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب: للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي, المشهور بابن الملقن "المتوفى سنة 804هـ". نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا, المكتبة السليمانية, بإسلام بول تركيا تحت رقم 396 ضمن مجموع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470 13- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة: للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي بن محمد الجرجاني "المتوفى سنة 365هـ" مصورة عن نسخة مكتبة أحمد الثالث بإسلام بول, تركيا, في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 269. 14- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي "المتوفى سنة 794هـ" نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, والمحفوظة فيها برقم "1115" وعنها صورة بالمايكروفيلم بجامعة أم القرى, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. 15- موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج آثار المختصر: للإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ" نسخة مكتبة لا له لي في المكتبة السليمانية بإسلام بول, تركيا, والمحفوظة فيها برقم 413. وعنها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 16- الناسخ والمنسوخ في القرآن: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام "المتوفى سنة 224هـ". نسخة مكتبة أحمد الثالث بطوب قابوسراي, بإسلام بول برقم 143, وعنها نسخة مصورة في جامعة أم القرى, مركز البحث العلمي برقم "330 تفسير". ثانيا: الكتب المطبوعة 1- ابن الحاجب النحوي, آراؤه وآثاره: تأليف طارق بن عون الجنابي. مطبعة أسعد, بغداد, ساعدت جامعة بغداد على نشره سنة 73-1974م. 2- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي الملقب "بالأمير" "المتوفى سنة 739هـ" تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان "الجزء الأول والثاني والثالث" نشر محمد عبد المحسن الكتبي, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى سنة 1390هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471 3- إتحاف الورى بأخبار أم القرى: للنجم عمر بن فهد "المتوفى سنة 885هـ" تحقيق فهيم محمد شلتوت, طبع بمطبعة الخانجي بالقاهرة, نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 4- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي "المتوفى سنة 794هـ" تحقيق سعيد الأفغاني, طبع المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة سنة 1400هـ. 5- الأحكام في أصول الأحكام: للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي "المتوفى سنة 456هـ" مطبعة العاصمة بالقاهرة, نشر زكريا علي يوسف. 6- الأدب المفرد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري "المتوفى سنة 256هـ" تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبع ونشر المطبعة السلفية ومكتبتها مصر, القاهرة سنة 1375هـ. 7- أساس البلاغة: للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري "المتوفى سنة 538هـ" تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت, لبنان سنة 1399هـ. 8- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: للإمام المقرئ محمد بن الحسين بن يندار الواسطي القلانسي "المتوفى سنة 521". تحقيق ودراسة الأخ الأستاذ الشيخ الدكتور عمر حمدان الكبيسي, الطبعة الأولى, نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة عام 1404هـ. 9 الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي الأندلسي "المتوفى سنة 463هـ". تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف. نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي, مصر, القاهرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472 10- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي الأندلسي "المتوفى سنة 463هـ". تحقيق علي محمد البجاوي, مطبعة نهضة مصر, القاهرة. 11- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: لأحمد بن محمد التلمساني المقري "المتوفى سنة 1041هـ". نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي, الإمارات العربية المتحدة والمغرب. 12- الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة النهضة, مصر, القاهرة. 13- أصول التخريج ودراسة الأسانيد: للدكتور محمود الطحان. طبع دار القرآن الكريم, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية سنة 1399هـ. 14- أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي "المتوفى سنة 429هـ". مصور عن مطبعة الدولة بإستانبول, الطبعة الأولى سنة 1346هـ. 15- أصول الفقه: للشيخ محمد أبي زهرة. طبع ونشر دار الفكر العربي, القاهرة. 16- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي "المتوفى سنة 584هـ". تحقيق محمد أحمد عبد العزيز, الناشر مكتبة عاطف القاهرة. 17- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي "المتوفى سنة 458هـ" تحقيق أحمد عصام الكاتب. طبع دار الآفاق الجديدة, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى سنة 1401هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473 18- الإفصاح عن معاني الصحاح: للإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي "المتوفى سنة 560هـ". طبع المؤسسة السعيدية بالرياض سنة 1398هـ. 19- الاقتراح في بيان الاصطلاح: للإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب, المعروف بابن دقيق العيد "المتوفى سنة 702هـ". تحقيق الأخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري البغدادي, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى, بمكة المكرمة للعام 1402هـ. 20- الإمام ابن كثير المفسر: رسالة ماجستير قدمها الأخ الدكتور مطر الزهراني إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 21- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي "المتوفى سنة 204هـ". تصحيح محمد زهري النجار. شركة الطباعة الفنية المتحدة, الناشر مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة الطبعة الأولى 1381هـ. 22- أنباء الغمر بأبناء العمر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ" تحقيق د. حسن حبشي, طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مصر 1389هـ. 23- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الخلفاء: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي "المتوفى سنة 463هـ" مطبعة المعاهد, نشر مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 1350هـ. 24- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي "المتوفى سنة 587هـ" مطبعة الجمالية بمصر سنة 1328هـ. 25- البداية والنهاية: للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي "المتوفى سنة 774هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474 تصوير عن طبعة مطبعة السعادة بمصر, سنة 1351هـ. 26- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: للإمام محمد بن علي الشوكاني "المتوفى سنة 1250هـ". مطبعة السعادة بالقاهرة, الطبعة الأولى سنة 1348هـ. 27- تاريخ بغداد: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي "المتوفى سنة 463هـ" طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بالقاهرة, دار الكتاب العربي بيروت, لبنان. 28- التاريخ الصغير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري "المتوفى سنة 256هـ" تحقيق إبراهيم زايد. الناشر دار الوعي بحلب ومكتبة دار التراث بالقاهرة, الطبعة الأولى سنة 1397هـ. 29- تاريخ الطبري: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري "المتوفى سنة 310هـ". تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة دار المعارف المصرية، الطبعة الثانية, سنة 1962م. 30- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين "المتوفى سنة 233هـ" للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي "المتوفى سنة 280هـ". تحقيق الأستاد الدكتور أحمد محمد نور سيف. مطبعة دار المأمون للتراث, دمشق, بيروت الطبعة الأولى, نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 31- التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري "المتوفى سنة 256هـ". مصورة عن الطبعة الأولى بالهند, دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 32- تاريخ المدينة "المنورة": للإمام أبي زيد عمر بن شبة النميري البصري "المتوفى سنة 262هـ" تحقيق فهيم محمد شلتوت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475 نشر وتوزيع السيد حبيب محمود أحمد, المدينة المنورة, الطبعة الأولى سنة 1392هـ. 33- تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري "المتوفى سنة 271هـ": للإمام أبي زكريا يحيى بن معين "المتوفى سنة 233هـ". دراسة وترتيب وتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة, مركز البحث العلمي, الطبعة الأولى سنة 1399هـ. 34- تحريم نكاح المتعة: للإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. تحقيق الشيخ حماد الأنصاري, مطبعة المدني, القاهرة سنة 1396هـ. 35- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي يعلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري "المتوفى سنة 1353هـ". مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة سنة 1399هـ. 36- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي "المتوفى سنة 742هـ". تصحيح وتعليق عبد الصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة, بمباي, الهند سنة 1384هـ. 37- تحفة الفقهاء: للإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي "المتوفى سنة 540هـ" تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر, مطبعة جامعة دمشق, الطبعة الأولى سنة 1377هـ. 38- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الكتب الحديثة, الطبعة الثانية سنة 1385هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476 39- تذكرة الحفاظ: للإمام الحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان بن قايماز, الدمشقي الشافعي المعروف بالذهبي "المتوفى سنة 748هـ". تصوير إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند. 40- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني, دار المحاسن للطباعة, القاهرة. 41- التعليق المغني على سنن الدارقطني: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني. "مطبوع بذيل سنن الدارقطني في دار المحاسن للطباعة, القاهرة سنة 1386هـ". 42- تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي الغرناطي "المتوفى سنة 754هـ". دار الفكر, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 1398هـ. 43- تفسير الثوري: للإمام سفيان بن سعيد الثوري "المتوفى سنة 261هـ". تحقيق وترتيب امتياز علي عرشي. طبع في رامبور, بإعانة وزارة المعارف بالهند سنة 1385هـ. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 44- تفسير القرآن العظيم "تفسير ابن كثير": للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي "المتوفى سنة 774هـ". دار المعرفة, بيروت, لبنان, سنة 1400هـ. 45- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي "المتوفى سنة 806هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477 طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى سنة 1389هـ. 46- تقريب التهذيب: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي "المتوفى سنة 852هـ". تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية سنة 1395هـ. 47- التكملة لوفيات النقلة: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي "المتوفى سنة 748هـ". تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 1401هـ. 48- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ" تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني, شركة الطباعة الفنية المتحدة, القاهرة سنة 1384هـ. 49- تلخيص المستدرك: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبي عبد الله "المتوفى سنة 748هـ". "طبع بذيل مستدرك الحاكم بدار الفكر, بيروت, لبنان, سنة 1398هـ". 50- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي "المتوفى سنة 463هـ" تحقيق جماعة من المحققين, مطبعة فضالة المحمدية, المغرب, نشر وزارة الأوقاف المغربية سنة 1402هـ. 51- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي "المتوفى سنة 676هـ" طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر, تصوير دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 52- تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ" مصور عن الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية, حيدر آباد, الهندسة 1325هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478 53- تهذيب سنن أبي داود: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية "المتوفى سنة 751هـ". تحقيق محمد حامد الفقي, طبع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري, مطبعة أنصار السنة المحمدية, القاهرة سنة 1367هـ. 54- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني "المتوفى سنة 963هـ". تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, والشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري. الناشر مكتبة القاهرة, الطبعة الأولى, مطبعة عاطف, مصر, القاهرة. 55- تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى. 56- الثقات: للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي "المتوفى سنة 354هـ". مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد الدكن, الهند. الطبعة الأولى سنة 1393هـ. 57- جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". مطبعة محمد هاشم الكتبي, دمشق, سوريا. 58- جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري "المتوفى سنة 606هـ". تحقيق عبد القادر الأرناءوط. نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان سنة 1389هـ. 59- جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبري": للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري "المتوفى سنة 310هـ". تحقيق محمود محمد شاكر. طبعة دار المعارف, القاهرة، الطبعة الثانية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479 60- الجامع الصحيح المختصر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه "صحيح البخاري": للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي "المتوفى سنة 256هـ" المكتبة الإسلامية, محمد أوزدمير, إستانبول, تركيا سنة 1979م, وهي مصورة عن طبعة دار الطباعة بإستانبول سنة 1315. 61- الجامع الصحيح "صحيح مسلم": للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري "المتوفى سنة 261هـ" تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1374هـ. الجامع الصحيح = سنن الترمذي. 62- جامع المسانيد "مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة": تأليف الإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي "المتوفى سنة 665هـ". الطبعة الأولى, الهند, سنة 1332هـ. 63- الجامي وتحقيق كتابه الفوائد الضيائية: رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الأزهر بالقاهرة, كلية اللغة العربية، قدمها الأستاذ أسامة طه عبد الرزاق, عام 1974م. 64- الجرح والتعديل: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي "المتوفى سنة 327هـ". مصور عن الطبعة الأولى في الهند, عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد سنة 1373هـ. 65- جمهرة أنساب العرب: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي "المتوفى سنة 456هـ". تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون, طبع دار المعارف, مصر, القاهرة. 66- جهود الحافظ ابن كثير في علم الحديث, رواية ودراية: رسالة دكتوراه, قدمها فضيلة الشيخ الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة إلى جامعة الأزهر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480 67- الجوهر النقي "ذيل على سنن البيهقي" = "انظر" سنن البيهقي: للإمام علاء الدين بن علي بن عثمان بن التركماني "المتوفى سنة 745هـ". 68- حاشية التفتازاني على ابن الحاجب = "انظر" شرح العضد على مختصر المنتهى: لسعد الدين التفتازاني "المتوفى سنة 791هـ". حاشية السندي: "انظر" سنن النسائي. 69- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي, مصر, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1387هـ. 70- حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء: للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني "المتوفى سنة 430هـ". دار الكتاب العربي بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 1387هـ. 71- الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي "المتوفى سنة 232هـ". تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم العسيلان. طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض, المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى سنة 1401هـ. 72- الخرشي على مختصر خليل: دار صادر, بيروت. 73- الخصائص الكبرى: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". مصر, القاهرة. 74- دراسة حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي ... رواية ودراية: للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. مطابع الرشيد, المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1401هـ. 75- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481 مطبعة المدني بالقاهرة, سنة 1384هـ. 76- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". المطبعة الميمنية بمصر سنة 1314هـ. 77- دلائل النبوة: للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني "المتوفى سنة 430هـ". مصور عن الطبعة الهندية الأولى سنة 1397هـ, بيروت, لبنان. 78- دلائل النبوة: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي "المتوفى سنة 458هـ". دار النصر للطباعة, مصر, القاهرة سنة 1389هـ. 79- ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الشافعي "المتوفى سنة 748هـ". تحقيق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. نشر وطبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, بمكة المكرمة سنة 1387هـ. 80- ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي المحاسن الدمشقي "المتوفى سنة 765هـ" وتقي الدين محمد بن فهد المكي "المتوفى سنة 871هـ", وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". تصوير دار إحياء التراث العربي, بيروت, عن طبعة وزارة المعارف الحكومية, بالهند. طبعت مع تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. 81- الرد على بشر المريسي: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي "المتوفى سنة 280هـ". تحقيق سامي النشار وعمار الطالبي. دار المعارف, مصر, الإسكندرية سنة 1971م. "ضمن مجموع كتاب عقائد السلف". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482 82- الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي "المتوفى سنة 280هـ". مطبعة ليدن, ألمانيا الغربية. 83- الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي "المتوفى سنة 204هـ". تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة سنة 1358هـ. 84- زهرة الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني "المتوفى سنة 453هـ". تحقيق الدكتور زكي مبارك والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة, بيروت, لبنان, الطبعة الرابعة سنة 1972م. 85- سنن الترمذي "أو الجامع الصحيح": للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي "المتوفى سنة 279هـ". تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة، الطبعة الثانية 1349هـ. 86- سنن الدارقطني: للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني "المتوفى سنة 385هـ". طبع دار المحاسن للطباعة, القاهرة سنة 1386هـ. 87- سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي "المتوفى سنة 255هـ" طبع بدار إحياء السنة النبوية بعناية محمد أحمد دهمان. 88- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني "المتوفى سنة 275هـ". تعليق عزت عبيد الدعاس. نشر وتوزيع محمد علي السيد, حمص، الطبعة الأولى سنة 1388هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483 89- السنن الكبرى = سنن البيهقي: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي "المتوفى سنة 458هـ". مصور عن الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن, دائرة المعارف النظامية سنة 1355هـ. 90- سنن ابن ماجه: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني "المتوفى سنة 275هـ". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, رحمه الله تعالى. طبع دار إحياء الكتب العربية, لعيسى البابي الحلبي, القاهرة سنة 1372هـ. 91- سنن النسائي: للإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي "المتوفى سنة 303هـ". مطبوع مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي عليه, المطبعة المصرية بالأزهر, الناشر المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1348هـ. 92- للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل "المتوفى سنة 287هـ". تخريج ناصر الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان. الطبعة الأولى سنة 1400هـ. 93- سيرة ابن إسحاق: للإمام محمد بن إسحاق بن يسار المدني, أبو بكر المطلبي "المتوفى سنة 152 أو 153هـ". تحقيق محمد حميد الله. الرباط, المغرب. 94- سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي "ت سنة 748هـ". "تحقيق جماعة من المحققين" أشرف على التحقيق, وخرّج الأحاديث الشيخ شعيب الأرناءوط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484 طبع مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة الأولى سنة 1041هـ وما بعدها. 95- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي "المتوفى سنة 1089هـ" دار الآفاق الجديدة, بيروت, لبنان. 96- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: لجعفر بن الحسن بن أبي زكريا الحلي "المتوفى سنة 676هـ". تحقيق عبد الحسين محمد علي. مطبعة الآداب, النجف, العراق، الطبعة الأولى سنة 1389هـ. 97- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني "المتوفى سنة 1123هـ". مراجعة لجنة من العلماء. طبع دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان سنة 1398هـ. 98- شرح السنة: لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي "المتوفى سنة 516هـ". تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناءوط. نشر المكتب الإسلامي, دمشق، الطبعة الأولى من سنة 1390-1400هـ. 99- شرح السيوطي على سنن النسائي: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". "طبع مع سنن النسائي, فانظره الطبعة هناك". 100- شرح صحيح مسلم: للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي "المتوفى سنة 676هـ". دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى سنة 1347هـ. 101- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي "المتوفى سنة 756هـ" وبهامشه حاشية التفتازاني "المتوفى سنة 791هـ", وحاشية الشريف الجرجاني "المتوفى سنة 816هـ". نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة 1393هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485 102- شرح علل الترمذي: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي "المتوفى سنة 795هـ". تحقيق الدكتور نور الدين عتر. طبع دار الملاح للطباعة والنشر, سنة 1398هـ. 103- شرح الكوكب المنير "المسمى بمختصر التحرير" في أصول الفقه: للإمام الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي, المعروف بابن النجار "المتوفى سنة 972هـ". تحقيق الدكتور محمد الزحيلي, والدكتور نزيه حماد. طبع دار الفكر بدمشق، نشر جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي بمكة المكرمة, الطبعة الأولى سنة 1402هـ. 104- شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي "المتوفى سنة 321هـ". تحقيق محمد زهري النجار. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة سنة 1387هـ. 105- شرح المواهب اللدنية: للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني "المتوفى سنة 1123هـ". دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت لبنان, طبع بالأوفست سنة 1393هـ. 106- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي "المتوفى سنة 544هـ". تحقيق علي محمد البجاوي. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة. 107- الشمائل المحمدية: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي "المتوفى سنة 279هـ". تحقيق محمد عفيف الزعبي. طبع بمطابع دار العلم للطباعة والنشر, جدة, المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 1403هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486 108- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري "المتوفى في حدود سنة 400هـ". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 1377هـ. صحيح البخاري = الجامع الصحيح. صحيح ابن حبان = انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 109- صحيح ابن خزيمة: للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة "المتوفى سنة 311هـ". تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1399هـ. صحيح مسلم = الجامع الصحيح. 110- الضعفاء الصغير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري "المتوفى سنة 256هـ". تحقيق محمود إبراهيم زايد. طبعة دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى سنة 1396هـ. 111- الضعفاء والمتروكون: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي "المتوفى سنة 303هـ". تحقيق محمود إبراهيم زايد. طبع دار الوعي بحلب, الطبعة الأولى سنة 1396هـ. 112- الضعفاء: للإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي, أبي زرعة الرازي "المتوفى سنة 264هـ". دراسة وتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي. نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, المجلس العلمي. الطبعة الأولى سنة 1402هـ. 113- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي "المتوفى سنة 902هـ". طبع مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 1353هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487 114- طبقات ابن سعد: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري, الزهري "المتوفى سنة 230هـ". طبع دار صادر, بيروت, لبنان سنة 1371هـ. 115- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني, الملقب بالمصنف "المتوفى سنة 1041هـ". الطبعة الأولى سنة 1971م. 116- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي "ت سنة 771هـ". تحقيق الأستاذ عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي. طبع عيسى البابي الحلبي, القاهرة سنة 1383هـ, الطبعة الأولى. 117- عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد, المعروف بابن العربي, المعافري الأندلسي المالكي "المتوفى سنة 543هـ". طبع مكتبة المعارف, بيروت, لبنان. 118- العبر في خبر من غبر: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي "المتوفى سنة 748هـ". تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. مطبعة الحكومة, الكويت سنة 1386هـ. 119- على طريق الهجرة "رحلات في قلب الحجاز": لعاتق بن غيث البلادي. دار مكة للنشر والتوزيع. 120- العلاقات الجنسية غير الشرعية: للشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن أسعد السعدي. مكتبة المثنى, بغداد, العراق, 1343هـ. مطبعة الإرشاد, بغداد, الطبعة الأولى سنة 1395هـ. 121- علل الحديث: للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي "المتوفى سنة 327هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488 122- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي "المتوفى سنة 597هـ". تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري. الناشر إدارة العلوم الأثرية, فيصل آباد, باكستان. 123- علوم الحديث "مقدمة ابن الصلاح": للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري "المتوفى سنة 642هـ". تحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر. نشر المكتبة العلمية, طبعة الأصيل, حلب, سوريا. 124- غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري "المتوفى سنة 833هـ". نشر ج برجستراسر. تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر, سنة 1352هـ. 125- غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي "المتوفى سنة 388هـ" تحقيق الأستاذ عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. خرج أحاديثه الأستاذ عبد القيوم عبد رب النبي. طبع دار الفكر بدمشق, نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة 1402هـ. 126- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". مصور عن الطبعة السلفية بالقاهرة, نشر مكتبة الرياض الحديثة, السعودية. 127- فتح القدير "شرح بداية المبتدي": لكمال الدين مجد بن عبد الواحد السيواسي, المعروف بابن الهمام الحنفي "المتوفى سنة 681هـ". مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1389هـ. 128- فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي "المتوفى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489 سنة 902هـ" تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. مطبعة العاصمة, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1388هـ. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 129- الفِصَل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي الظاهري "المتوفى سنة 456هـ". تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر, والدكتور عبد الرحمن عميرة. نشر وتوزيع مكتبات عكاظ, جدة, المملكة العربية السعودية سنة 1402هـ. 130- فقه الإمام البخاري في الحج والزكاة في جامعه الصحيح: رسالة دكتوراه قدمها الأخ الشيخ الدكتور نزار عبد الكريم سلطان الحمداني عام 1405هـ إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة، نال بها درجة الدكتوراه. 31- الفقيه والمتفقه: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي "المتوفى سنة 463هـ". تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. مطابع القصيم, الرياض, نشر دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية سنة 1389هـ. 132- القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي "المتوفى سنة 817هـ". طبع المؤسسة العربية للطباعة والنشر, بيروت, لبنان. 133- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: للشيخ أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي "المتوفى سنة 620هـ". طبع المكتب الإسلامي بدمشق، الطبعة الثانية سنة 1399هـ. 134- كشاف القناع على متن الإقناع: للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي "المتوفى سنة 1051هـ". مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة 1394هـ. 135- كشف الأستار عن زوائد البزار: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي "المتوفى سنة 807هـ". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490 مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى سنة 1399هـ. 136- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي "المتوفى سنة 1162هـ". تعليق أحمد القلاش. مكتبة التراث الإسلامي, حلب, سوريا. 137- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لأبي البركات محمد بن أحمد, المعروف بابن الكيال "المتوفى سنة 939هـ". تحقيق ودراسة عبد القيوم عبد رب النبي. طبع دار المأمون للتراث, دمشق, بيروت. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة الأولى سنة 1401هـ. 138- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري "المتوفى سنة 711هـ". طبعة دار صادر ودار بيروت, لبنان سنة 1374هـ. 139- لمحات في أصول الحديث: للدكتور محمد أديب الصالح. بيروت, لبنان. 140- المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم البستي "المتوفى سنة 354هـ". تحقيق محمد إبراهيم زايد. دار الوعي, حلب, سوريا، الطبعة الأولى سنة 1396هـ. 141- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي "المتوفى سنة 807هـ". مطبعة القدسي, القاهرة سنة 1352هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491 142- المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي "المتوفى سنة 676هـ" وتكملة الشيخ محمد بخيت المطيعي. الناشر مكتبة الإرشاد, جدة, المملكة العربية السعودية. 143- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني "المتوفى سنة 728هـ" جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي, النجدي الحنبلي. مصورة, الطبعة الأولى بمطابع الرياض سنة 1381هـ. 144- مجموع الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة: للأستاذ محمد حميد الله. دار الإرشاد, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 1389هـ. 145- المحرر في الفقه: للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني "المتوفى سنة 652هـ" "ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر, لمجد الدين ابن تيمية" للشيخ شمس الدين, ابن مفلح الحنبلي المقدسي "المتوفى سنة 763هـ". مطبعة السنة المحمدية, مصر, القاهرة سنة 1369هـ. 146- المحلى: للإمام المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, الأندلسي الظاهري "المتوفى سنة 456هـ". تصحيح حسن زيدان طلبة. الناشر مكتبة الجمهورية, مصر, القاهرة, سنة 1392هـ. 147- مختار الصحاح: للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي "توفي بعد سنة 666هـ". دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان 1967م. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492 148- مختصر سنن أبي داود: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري "المتوفى سنة 656هـ". تحقيق محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية. 149- المختصر في فقه الإمامية: لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي "المتوفى سنة 676هـ". مطبعة النعمان, النجف, منشورات المكتبة الأهلية "سنة 1386هـ". 150- مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين أبي عمرو, وعثمان بن عمر المشهور بابن الحاجب "المتوفى سنة 646هـ". مطبعة كردستان العلمية, مصر, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1326هـ. 151- المدونة: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي "المتوفى سنة 179هـ". مطبعة السعادة مصر, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1323هـ. 152- المراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي "المتوفى سنة 327هـ". عناية شكر الله نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة الأولى سنة 1397هـ. 153- المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني "المتوفى سنة 275هـ". الطبعة الأولى, مصر, سنة 1310هـ. 154- المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله, المعروف بالحاكم النيسابوري "المتوفى سنة 405هـ". مطبعة دار الفكر, بيروت, لبنان سنة 1398هـ. 155- مسند الإمام أحمد: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل "المتوفى سنة 241هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493 "وبهامشه منتخب كنز العمال". طبع المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, سنة 1398هـ. 156- مسند الإمام أبي حنيفة برواية الحصفكي: للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي "المتوفى سنة 150هـ". طبع ونشر مكتبة الآداب, القاهرة. 157- المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية: "مجد الدين أبي البركات عبد السلام "المتوفى سنة 652هـ"" وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام "المتوفى سنة 682هـ" وشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية "المتوفى سنة 728هـ" جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني, الدمشقي الحنبلي "المتوفى سنة 745هـ" تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1384هـ. 158- مسند الإمام الشافعي: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي "المتوفى سنة 204هـ". دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان، الطبعة الأولى سنة 1400هـ. 159- مسند الحميدي: للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي "المتوفى سنة 219هـ". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. طبع عالم الكتب, بيروت، ومكتبة المتنبي, القاهرة, نشر دار الباز, مكة المكرمة. 160- مصنف ابن أبي شيبة: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي "المتوفى سنة 235هـ". المطبعة العزيزية بحيدر آباد الدكن, الهند سنة 1390هـ. 161- مصنف عبد الرزاق: للإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع, أبي بكر الحميري الصنعاني "المتوفى سنة 211هـ" تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. منشورات المجلس الأعلى, بيروت, لبنان سنة 1392هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494 162- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع "الموضوعات الصغرى": للإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي, المكي الحنفي, المعروف بالملا علي القارئ "المتوفى سنة 1014هـ". تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. طبع مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة الثانية سنة 1398هـ. 163- معالم السنن: للإمام الحافظ أبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي "المتوفى سنة 388هـ". طبع مع "مختصر سنن أبي داود" للمنذري. تحقيق محمد حامد الفقي, وأحمد محمد شاكر. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1368هـ. 164- معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي البغدادي "المتوفى سنة 626هـ" دار صادر, بيروت سنة 1397هـ. 165- المعجم الصغير: للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني "المتوفى سنة 360هـ" دار النصر للطباعة, نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 1388هـ. 166- المعجم الكبير: للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني "المتوفى سنة 360هـ". تحقيق الشيخ حمدي عبد الحميد السلفي. طبع ونشر وزارة الأوقاف العراقية, بغداد، الطبعة الأولى سنة 1398هـ. 167- المعرب: لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي البغدادي "المتوفى سنة 540هـ" تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة, الطبعة الثانية سنة 1389هـ. 168- المعرفة والتاريخ: للإمام أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي "المتوفى سنة 277هـ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495 تحقيق الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري. طبع مؤسسة الرسالة, بيروت، الطبعة الثانية سنة 1401هـ. 169- المغني شرح مختصر الخرقي "المتوفى سنة 334هـ": للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي "المتوفى سنة 620هـ". نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض, المملكة العربية السعودية سنة 1401 هـ. 170- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي "المتوفى سنة 902هـ". تصحيح وتعليق الشيخ عبد الله محمد الصديق, وعبد الوهاب عبد اللطيف. طبع دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة الأولى سنة 1399هـ. 171- الملل والنحل: للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني "المتوفى سنة 548هـ". تحقيق محمد سيد كيلاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة, سنة 1381هـ. 172- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي, الشهير بابن قيم الجوزية "المتوفى سنة 751هـ". تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. طبع مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, سوريا. 173- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي, المشهور بابن الجوزي "المتوفى سنة 597هـ". تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. طبع مكتبة الخانجي, القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1399هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496 174- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني "المتوفى سنة 652هـ". 175- المنتقى من الكتب المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري "المتوفى سنة 307هـ". وبهامشه "تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود". للسيد عبد الله هاشم اليماني المدني. مطبعة الفجالة الجديدة, القاهرة, نشر عبد الله اليماني بالمدينة المنورة سنة 1382هـ. 176- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر, المشهور بابن الحاجب "المتوفى سنة 646هـ". طبع مطبعة السعادة بمصر, الطبعة الأولى سنة 1326هـ. 177- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: للشيخ عبد الرحمن البنا, الشهير بالساعاتي. "وبذيله التعليق المحمود على منحة المعبود, للشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي". الناشر المكتبة الإسلامية, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية سنة 1400هـ. 178- من كلام أبي زكريا يحيى بن معين "ت 233هـ" في الرجال: رواية يزيد بن الهيثم بن طهمان, أبو خالد الدقاق البغدادي "المتوفى سنة 284هـ". تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. طبع دار المأمون للتراث, دمشق, سوريا. نشر جامعة أم القرى, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة 1400هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497 179- المهذب: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي "المتوفى سنة 476هـ". طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, مصر, القاهرة. 180- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "المتوفى سنة 911هـ". تحقيق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي. مطبعة فضالة, المغرب. 181- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي "المتوفى سنة 807هـ". تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 182- الموطأ: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي "المتوفى سنة 179هـ". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية, لعيسى البابي الحلبي, القاهرة سنة 1370هـ. 183- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي "المتوفى سنة 748هـ". طبع دار المعرفة, بيروت سنة 1382هـ. 184- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي الأتابكي "المتوفى سنة 874هـ". طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة, الطبعة الأولى سنة 1349هـ. 185- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". طبعة المكتبة العلمية, المدينة المنورة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498 186- نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي "المتوفى سنة 762هـ". الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ, بيروت, الطبعة الثانية سنة 1393هـ. 187- النكت الظراف: للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني "المتوفى سنة 852هـ". طبع بذيل "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". لأبي الحجاج المزي "المتوفى سنة 742هـ". 188- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العباس أحمد القلقشندي "المتوفى سنة 821هـ". تحقيق إبراهيم الإبياري. الشركة العربية للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, القاهرة, 1959م. 189- النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري, ثم الموصلي الشافعي "المتوفى سنة 606هـ". تحقيق طاهر أحمد الزاوي, والدكتور محمود محمد الطناحي. طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه, الطبعة الأولى سنة 1383هـ. 190- النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، شيخ الطائفة "المتوفى سنة 460هـ" الناشر دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى سنة 1390هـ. 191- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني "المتوفى سنة 1250هـ". دار الفكر, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى سنة 1402هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499 192- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي. طبعة بالأوفست عن طبعة إستانبول سنة 1951م, دار العلوم الحديثة, بيروت, لبنان. 193- الوجيز: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي "المتوفى سنة 505هـ". مطبعة الآداب والمؤيد, مصر سنة 1317هـ. 194- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان "المتوفى سنة 681هـ" تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر, بيروت, لبنان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500 فهرس الموضوعات : الصفحة الموضوع 5 الإهداء 7 مقدمة الطبعة الثانية 9 مقدمة الطبعة الأولى 11 التمهيد القسم الأول: الدراسة 17 الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف: ابن كثير 19 المبحث الأول: حياته العامة 19 اسمه ونسبه 19 مولده 20 أسرته 20 زوجته وأولاده 22 المبحث الثاني: حياته العلمية 22 طلبه العلم 23 شيوخه 25 تلاميذه 27 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه 28 مؤلفاته 33 وفاته 35 الفصل الثاني: دراسة حياة مؤلف الأصل: ابن الحاجب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501 الصفحة الموضوع 37 المبحث الأول: حياته العامة 37 اسمه، ونسبه 37 مولده 37 أسرته 39 المبحث الثاني: حياته العلمية 39 طلبه للعلم 40 شيوخه 40 تلاميذه 41 آثاره 43 ثناء العلماء عليه 43 وفاته 45 الفصل الثالث: التخريج وأهميته 47 معنى التخريج 48 أهمية هذا الفن 49 جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن 53 الفصل الرابع: دراسة الكتاب 55 المبحث الأول: 55 اسم الكتاب: 55 صحة نسبة الكتاب للمؤلف 57 نسخ الكتاب 69 المبحث الثاني: 69 من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير 71 بعض مزايا كتاب تحفة الطالب 72 منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب 73 ملاحظات عامة على الكتاب 74 منهج التحقيق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502 الصفحة الموضوع القسم الثاني: التحقيق 79 "كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" 83 مبادئ اللغة 119 الإجماع 205 الأمر "الندب" 208 العام والخاص 256 التخصيص 276 المجمل 280 البيان والمبين 291 الظاهر والمؤول 308 المفهوم 320 النسخ 354 القياس 379 الاعتراضات 384 الاستدلال 415 الفهارس العامة 417 فهرس الآيات القرآنية 421 فهرس الأحاديث النبوية 438 فهرس الآثار 443 فهرس الأعلام 466 فهرس لبعض الكتب الواردة في الكتاب 469 فهرس المصادر والمراجع 501 فهرس الموضوعات تم ولله الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين, وعلى آله وأصحابه ومن عمل بما جاء به إلى يوم الدين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503