الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل أبو بكر الخلال الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض كتاب الإيمان باب الرد على من قَالَ إن اليهود والنصارى من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد هم؟ فغضب غضبا شديدا، وقال: هذه مسألة قذرة، لا يتكلم فيها. قلت: فأنكر على من قَالَ ذا؟ قال: هذه مسألة قذرة جدا لا يتكلم فيها. وعاب أبو عبد الله على من تكلم فيها 2 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد هم؟ فغضب وقال: يقول هذا مسلم؟ ! أو كما قَالَ 3 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله من يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَمْ أَمْ لا؟ فَإِنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِيهِمْ. فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ ! مُنْكِرًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَغَضِبَ. قُلْتُ: إِنَّ هَاهُنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: دَعْنَا. وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ. قُلْتُ: فَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ، نُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَدِيدَ الرَّدِّ وَالإِنْكَارِ. وَكَانَ أَبُو يَاسِرٍ قَاعِدًا فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحديث: 3 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 «مَنْ صَدَّقَ بِي وَآمَنَ بِي فَهُوَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِي وَيُؤْمِنْ بِي فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَهُوَ فِي النَّارِ» . فجعل أبو عبد الله يبتسم، واستفهمه الحديث والكلام، فظننت أنه يتحفظه 4 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَعَثَنِي اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حِينَ أُسْرِيَ، بِي إِلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُونِي، وَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ مَنْ عَصَى مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَوَلَدِ إِبْلِيسَ» 5 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لا، النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: «أمتي أمتي» يشفع لليهود والنصارى؟ قلت: يقولون: الرسل إلى الناس كافة. قَالَ: من يقول: اليهود والنصارى؟ 6 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه: أحد يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: سبحان الله! النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: الحديث: 4 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 «اختبأت شفاعتي لأمتي» . أيشفع إذا لليهود والنصارى؟ يقول هذا؟ 7 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن اليهود، والنصارى، من أمة محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في حديث الشفاعة: " فأقول: أمتي ". قَالَ أبي: فليس ترى أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يشفع إلا لأمته من المسلمين. قلت لأبي: فأمة من هم؟ فقال: قَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بعثت إلى الأحمر والأصفر، فمن أسلم فقد دخل في أمته» قَالَ: وسألت أبي عن هذه الآية {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النساء: 159] قَالَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس: قالوا: عيسى، ثم تلى: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا {157} بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {158} وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النساء: 157-159] الحديث: 7 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 قَالَ: فهذا يدل على أنه عيسى ليس هو محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو عيسى 8 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، فيما أخرجه أبو عبد الله في طاعة الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال في { [ «هود» :] أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [سورة هود: 17] قَالَ ابن عباس: جبريل، وقال مجاهد: محمد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، {وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ} [هود: 17] قَالَ سعيد بن جبير: الأحزاب الملل كلها {فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} [هود: 17] الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 باب في قوله: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18] 9 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سأل رجلا، قَالَ: مع الكفار ملائكة يكتبون؟ فأي شيء تقول؟ قال: أي مسألة ذا؟ لا ينبغي أن يتكلم في ذا. وكره الكلام فيها، قَالَ: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18] باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا 10 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل اليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم. فيسلم، فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتألف الناس على الإسلام، لا يعجبني إلا أن يفي له. قلت: فإن قَالَ اليهودي: لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قَالَ: إن رجع عن الإسلام ضربت عنقه، وينبغي له أن يفي له الحديث: 9 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 باب أهل الذمة يخالطون المسلمين 11 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار لهما أولاد، فلم نعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قَالَ: يجبرون على الإسلام باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة ممن لم يبلغ الحنث وغير ذلك 12 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة 13 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قَالَ إسحاق بن راهويه: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة. 14 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله في أطفال المؤمنين، ذكروا له حديث عائشة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وأرضاها، في قصة الأنصاري، وقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيه. فسمعت أبا عبد الله يقول، غير مرة: وهذا حديث ضعيف. وذكر فيه رجلا ضعفه، وهو: طلحة. الحديث: 11 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 وسمعته يقول، غير مرة، يقول: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملى علينا الأحاديث فيه، وسمعته، غير مرة، يقول: هو يرجى لأبويه كيف يشك فيه؟ وقال أبو عبد الله: إنما اختلفوا في أطفال المشركين، وابن عباس يقول: كنت أقول: هم مع آبائهم، حتى لقيت رجلا من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحدثني عن رجل آخر من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فسكت ابن عباس، فقال له رجل، فقال ابن عباس هذا. فقال: أما ظاهر قوله يدل على ذلك. 15 - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، سمع أبا عبد الله يسأل عن السقط إذا لم تنفخ فيه الروح، يبعث؟ فقال في الحديث: «يجيء السقط محبنطئا» قَالَ أبو بكر: سألت ثعلبا النحوي عن: السقط محبنطئا؟ فقال: يقال: غضبان، ويقال: ألقى نفسه. الحديث: 15 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 16 - قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن. . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله قيل له: المرأة تموت وفي بطنها مضغة نرجو أن يكون ولدا يوم القيامة؟ قَالَ: الله أعلم. 17 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِيثًا تُحَدِّثُنَا بِهِ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، كَمَا يَأْخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخُلَ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ» 18 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِ الأَنْصَارِ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: طُوبَى لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً وَلَمْ يُدْرِكْهَا. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؛ إَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ» الحديث: 16 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهم 19 - رأيت في كتاب لهارون المستملي، قَالَ أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين، مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم به. قَالَ: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا. 20 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب، فقال له: يا أبا عبد الله، ذراري المشركين أو المسلمين؟ لا أدري أيهما سأله، فصاح به أبو عبد الله، وقال: مسائل أهل الزيغ؟ مالك ولهذه المسائل؟ فسكت، وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج. 21 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال: ناصبي أنت، تسأل عن هذا؟ 22 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، ومحمد بن موسى، وهذا لفظه، أن جعفر بن محمد حدثهم قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أطفال المشركين، فلم يقل فيه شيئا 23 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه سأل أبا عبد الله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» ؟ الحديث: 19 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 قَالَ: الشأن في هذا. وقد اختلف الناس، ولم نقف فيها على شيء نعرفه. 24 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ» ، حَتَّى سَمِعَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» ، فَتَرَكَ قَوْلَهُ. وهي صحاح، ومخرجها صحيح. وقال: الزهري يقول: من الحديث ما يحدث بها على وجوه " 25 - أَخْبَرَنِي محمد والحسن بن جحدر، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين، قلت إن ابن أبي شيبة أبو بكر، قَالَ: هو على الفطرة، حتى يهوده أبواه أو ينصرانه. فلم يعجبه شيء من هذا القول، وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة؛ يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في الكتاب، ارجع في ذلك إلى الأصل. هذا معناه: كل مولود يولد على الفطرة. 26 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على الفطرة» يدخل عليه إذا كان أبواه معه، أن يكون حكمه حكمهم ما كانوا صغارا؟ فقال لي: نعم، ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل علي من هذا القول وبما يكون يقويه، قلت لأبي عبد الله: الحديث: 24 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 فما تقول أنت فيها؟ وإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: أي شيء أقول؟ أنا ما أدري، أخبرك: هي مسألة كما ترى. وقال لي: والذي يقول: كل مولود يولد. . . . انظر أيضا إلى الفطرة الأولى، هي الدين؟ قَالَ لي: نعم، فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد على الفطرة» . قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قَالَ: أقول: إنه على الفطرة الأولى. 27 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أولاد المشركين، فقال: اذهب إلى قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 28 - أَخْبَرَنِي يوسف بن موسى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد على الفطرة» ، قَالَ: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. 29 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام، أن حنبلا حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة، قَالَ: الفطرة: التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة. الحديث: 27 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 30 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن: «كل مولود على الفطرة» ، قَالَ: على الشقاوة والسعادة، قَالَ: يرجع على ما خلق. 31 - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على الفطرة» ما تفسيرها؟ قَالَ: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ شقي أو سعيد. 32 - أَخْبَرَنِي عصام بن عصمة قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إن أسلم أبواه ثم مات وهو صغير، صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين. وإن مات وهما مشركان كان تبعا لهما. 33 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلا؟ قَالَ: هذا بمنزلة الميت، هو مع أبويه. قلت: فإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلا؟ قَالَ: هو معهما 34 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّيَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زِيَادٍ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفِلٍ، عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَطْفَالِي مِنْ أَزْوَاجِي الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ. قُلْتُ: بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ الحديث: 30 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 قَالَ: عَلِمَ اللَّهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ باب الصغير يؤشر مع أحد أبويه 35 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد أبو حامد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا؟ قَالَ: قد نهى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسوقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها، إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم 36 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن الرضيع؛ يؤسر وليس معهم من يرضعه؟ قَالَ: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات. 37 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم، فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه معهم حتى يموت. 38 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم، وليس معهم أحد يرضعه، أيخرج به؟ قَالَ أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش عاش، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين. الحديث: 35 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 قَالَ أبو بكر: روى هذه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد الله، بخلاف ما قَالَ علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد، فأظن أنه قول لأبي عبد الله ثم رجع إلى أن يحمل، ولا يترك، وهو مسلم إن مات أو بقي. وهو أشبه بقول أبي عبد الله وبمذهبه، لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد الله: ما روى عنه الجماعة، لأن لا يترك، وبالله التوفيق. وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى، أو يكون ههنا، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم، فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكما آخر، وسوف أبينه بعد هذا، إن شاء الله تعالى. 39 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن ماتوا، يعني: الصغار، في أيدينا، أي شيء يكون حكمهم؟ قَالَ: حكم الإسلام. قيل له: غلام ابن سبع سنين أسر؟ فرأى أنه لا يقتل، وأن يجبر على الإسلام، قَالَ: وهكذا الجارية، قيل له: يباع على أنه مسلم؟ قَالَ: نعم. 40 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس مع أبويه، صلي عليه. 40 (م) - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس مع أبويه يصلى عليه 41 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن سبي مولود وحده، ما يكون؟ الحديث: 39 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 قَالَ: مسلما. 42 - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو، نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز، صلي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قَالَ يصلى عليه 43 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم. وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم، قَالَ أحمد: وإذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. 44 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه، قيل له: كيف يجبر؟ قَالَ: يعذب. قيل له: يضرب؟ قَالَ: نعم، يضرب. فقال رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. الحديث: 42 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 فضحك من ذلك، وعجب منه. 45 - أَخْبَرَنِي يحيى بن المختار، أبو زكريا النيسابوري، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول، في غلام سبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى، فقال أبو عبد الله: يقهر عليه. قَالَ: كيف يقهر عليه؟ قَالَ: يضرب. فحكى مهنا عن الأوزاعي قَالَ: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. فرأيت أبا عبد الله يستعيد مهنا كيف قَالَ الأوزاعي، وجعل يبتسم. 46 - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: قلت لأبي عبد الله: والسبي يموتون في بلاد الروم، قَالَ: معهم آباؤهم؟ قلت: لا. قَالَ: يصلى عليهم، قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قَالَ: إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم، فإن ماتوا يصلى عليهم، وهم مسلمون، قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قَالَ: لا. قلت لأبي عبد الله: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم. قَالَ: لا أدري، وسمعت أبا عبد الله، مرة أخرى، يسأل عن هذه المسألة، أو ذكرها، فقال: أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هو. 47 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قَالَ يجبر على الإسلام. قلت: فإن كان مع أبويه؟ قَالَ بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام، وما أحب أن أجيب فيها. الحديث: 45 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 قلت: إن بعض من يقول: لا يجبرون، يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير، قَالَ: إن هذا فادى به وهو مسلم، واستشنع قول من قَالَ: لا يجبر. 48 - كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار، ومعهم الأم والأب؟ قَالَ: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. قَالَ: عمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادى بصبي، ولا إن كان معه أبواه، ولا نجبر أبويه لأنه إذا كان معه أبويه، أو مع أحد أبويه، يطمع أن يموت أبواه، وهو صغير، فيكون مسلما. وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون. 49 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا الحسين بن ثواب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا، ومعهم أبناؤهم صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا: يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على الإسلام؟ قَالَ لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم، وإلا أجبر عليه. قلت: لا يعقل؟ قَالَ: اضربه ما دون نفسه. الحديث: 48 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم ماتوا، صلي عليهم ودفنوا. قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير، ما يصنع به؟ قَالَ: أدعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله إما أن يسلم، وإلا السيف. قَالَ أبو عبد الله: إن قوما يقولون: إذا سبي، وهو بين أبويه، أجبر على الإسلام، وإذا سبي، وليس معه أبواه، فمات كفن، وصلي عليه. فتبسم، ثم ضحك أبو عبد الله وذكر قول الأوزاعي: إن كان القسم من الذي ذكره الله حيث هو، وقال مرة: حيث كان. 50 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي في السبي يسبى من العدو فيموت؟ قَالَ: إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه، ودفن مع المسلمين، وإذا لم يسلم ويصل، لم يصل عليه. وفي الصغير يسلم ثم يموت؟ قَالَ: يصلى عليه. قَالَ حنبل: وحَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا: الأشجعي، عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن البصري: في السبي يسبى مع أبويه فيموت؟ يصلى عليه. 51 - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعا طفلين، ولهما عم، ما تقول فيها؟ فإنهم كتبوا إلي بالبصرة فيها، وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته، فقال: الحديث: 50 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 نظرت فيها، فإذا قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» وهذا ليس له أبوان. قلت: يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، هؤلاء مسلمون؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 52 - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة، قَالَ أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان، فماتا وهو صغير، فكفله المسلمون، فهو مسلم. 53 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه وهو صغير، أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . 54 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموتان، الابن يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، يجبر على الإسلام. 55 - أَخْبَرَنِي محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي، أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟ قَالَ: هو مسلم إذا مات أبواه. قلت: يرث أبويه؟ قَالَ: نعم، يرثهما، ويجبر على الإسلام. قلت: فله عم، أو أخ، أرادوا أن يأخذوه؟ قَالَ: لا يأخذونه وهو مسلم. قلت: فمات عمه، أو أخوه، يرثه؟ قَالَ: لا. الحديث: 52 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 56 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا نصرانيا، أو يهوديا، وليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه. باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام 57 - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قَالَ: هو مسلم، قلت: فإن مات، يصلي عليه المسلمون؟ قَالَ: نعم. باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمين 58 - أَخْبَرَنِي عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم. فيمكث خمس سنين ثم يتوفى؟ قَالَ: ذلك يدفنه المسلمون. 59 - أَخْبَرَنِي محمد بن العباس بن إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الكريم بن الهيثم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟ الحديث: 56 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 قَالَ: «يهودانه وينصرانه» إن معناه: أن يدفن في مقابر المسلمين. قَالَ أبو بكر: أحسب أن الحسن سمعها من عبد الكريم حفظا، وما سمعته أنا من عبد الكريم فهو من كتابه، والمعنى واحد، إلا أن اللفظ الذي سمعته أنا هو الصواب. باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة 60 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى، فهي مشركة؛ يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية؟ . قال: يجبر كل هؤلاء، من أبى منهم، على الإسلام؛ لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، يردون كلهم إلى الإسلام. الحديث: 60 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟ 61 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله، قَالَ: إذا ولد لهما، وهم في دار الإسلام في ملك مولاهما، لا أقول في ولدهما شيئا 62 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني، فولدت عنده، وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، فما يكون حكم هذا الصبي؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده 63 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون، ولم يكن له من يكفله إلا هم، فهو مسلم. قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قَالَ: يدفنه المسلمون. 64 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن يهودية، أو نصرانية كانت عند قوم مسلمين، وهي حبلى، فولدت عندهم، ثم ماتت بعد ما ولدت؟ قَالَ: يدفنها أهل دينها. فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟ الحديث: 61 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 قَالَ: يدفنه المسلمون. قلت: فإن عاش ولدها بعد ما ماتت، أي شيء يكون؟ قَالَ: إذا لم يكن أحد يكلفه من أهل دين أمه يكون مسلما. 65 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله، عن أمة نصرانية ولدت من فجور، ولدها ما هو؟ قَالَ: مسلم؛ «أبواه يهودانه وينصرانه» فهذا معه أمه، فهو مسلم. 66 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية ولدت عند مسلمين، ثم ماتت، ما حال ولدها؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم، وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما 67 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، عن مسلم له عبد نصراني، وأمة نصرانية، فزوجهما، ما تقول في هذا الولد؟ قَالَ: يكون مع أبويه. قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قَالَ: لا، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، وهو مع أبويه، وأهل الثغر يخالفوننا. الحديث: 65 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 68 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن نصرانيين مملوكين لرجل، زوج أحدهما الآخر، يكون ولدهما نصرانيا؟ قَالَ: نعم، لا يختلف أحد في هذا أنه نصراني. 69 - وكتب لي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الروم؛ يسبون وهم صغار صبيان؟ قَالَ أبو عبد الله: الصغار على دين آبائهم، وهكذا إن كان لرجل مملوكة ومملوك نصرانيان، ثم ولد لهما ولد، وقال: هم على دين آبائهم، لأن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سئل، قبل أن يصاب، عن نسائهم وذرياتهم، قَالَ: «هم منهم» . وقال: أصحاب أبي حنيفة وأهل الثغور يقولون: الصغار مسلمون، وإذا ولدوا في دار الحرب ثم سبوا فهم عندهم مسلمون، فإذا ولد لهما في دار الإسلام فهو عندهم أحرى أن يكونوا مسلمين باب الصبي الذي لم يدرك من أهل الذمة وأهل الحرب يموت وهو مع أبويه أو مع أحدهما أو يخرج من أرض الحرب 70 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن سبي من أطفال المشركين، يصلى عليه؟ الحديث: 68 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 قَالَ: معه أبواه؟ قلت: نعم. قَالَ: يخالفوني فيهما. قلت: أليس تذهب إلى أن أبويه يهودانه، وينصرانه، لا يصلى عليه؟ قَالَ: بلى. 71 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . قَالَ: وأما أهل الثغور فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام، ونحن لا نذهب إلى ذا، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . 72 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وكيف إن مات أحدهما؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . 73 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قبل الحبس، عن الصغير خرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قَالَ: إذا مات صلى عليه المسلمون. الحديث: 71 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 قلت: يكره على الإسلام؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا يصلون عليه، أكره أن يليه إلا هم، وحكمه حكمهم قلت: فإن كان معه أبواه؟ قَالَ: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره، ودينه على دين أبويه. قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه» ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: وعمر بن عبد العزيز فادى به، قَالَ: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكم حكمهم. قلت: في الحديث كان معه أبواه، قَالَ: لا، وليس يتبع إلا أن يكون معه أبواه. قَالَ عبد الملك: وسألته أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت، ما حكمه؟ قَالَ: حكم والديه يلونه ويصلون عليه. احتج بقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد» . قلت: فإن كان مع أحدهما؟ قَالَ: إذا كان معهما جميعا آكد. قلت: وإن كان مع أحدهما، هل حكمه إلا حكمه معهما؟ قَالَ أبي: وإذا كان مع أحدهما. وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف الأوزاعي فيها، قَالَ أبو عبد الله: إذا لم يكن معه والده حكمنا له بحكمنا، قَالَ عبد الملك: قَالَ لنا، وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعا، كان حكمه عندهم حكم الإسلام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 ثم قلنا له: ما تقول؟ قَالَ: أي شيء أقول أنا فيها؟ واحتج بظاهر قول رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» فظاهر هذا عنده: أن حكم الصغير حكم أبويه. وقد ذكر أبو عبد الله في المسألة الأولى، إذا أسلم أحد أبويه، أن بعض من يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه خيَّر الغلام، قَالَ له: «اختر أباك أو أمك» . 74 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم، قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قَالَ: نعم، قَالَ أبو بكر هذه المسألة للميموني، إنما سأل أبا عبد الله عنها قديما، ويدل قوله واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول. وكذلك ما حكاه عنه إذا كان مع أبويه أو أحدهما، فحكمه حكمهم، وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق، كلهم قَالَ: إذا كان أحد أبويه مسلما وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد، وبين أبو عبد الله القول فيها، والذي أذهب إليه مما اختار على ما رواه عنه الجماعة وبالله التوفيق. الحديث: 74 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 باب إذا لم يدرك من أهل العهد وأهل الحرب أسلم أحد أبويه ما الحكم فيه؟ 75 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن السبي، إذا كانوا صغارا مع أبويه، فخرجوا به ثم أسلم أحد أبويه؟ قَالَ: هؤلاء مسلمون، وإن لم يسلم أحد الأبوين، فكيف إذا أسلم أحدهما؟ كان يعني: بأن يكون مسلما. 76 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنى بن جامع الأنباري حدثهم: وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، والمعنى واحد؛ سألوا أبا عبد الله، وسمعوه يقول: إذا أسلم أحد الأبوين ولهما أولاد صغار، ما لم يبلغوا، فهم مع المسلم منهما، يجبرون على ذلك حتى يسلموا. وإن كانوا كبارا لم يجبروا لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . زاد أبو طالب: قلت: قد منع ولده أن يسلم، قَالَ: أجمع عليه الناس، وهو لا عليه، فإن أبى فارفعه إلى السلطان، فإنهم يجبرون على الإسلام. الحديث: 75 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارا يجبرون؟ قَالَ: نعم. فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل؟ قَالَ: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم مع من أسلم منهم. قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قَالَ: لا يضرب ويهول عليه ليجيء بولده، فيجبرون ويضربون حتى يسلموا. زاد أبو طالب في موضع آخر، قَالَ: سألت عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم تبلغ، فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قَالَ: يفرق بينهما، وتجبر على الإسلام. قلت: لم يدخل بها؟ قَالَ لا صداق لها. ثم سئل عنها، وقيل: قد أرخى الستر، وأغلق الباب. قَالَ: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، وجب عليه الصداق كله، وعليها العدة. قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟ قَالَ: بحيض. قلت: في إنبات الشعر وخمس عشرة؟ قَالَ: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده. وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام. وزاد مهنا في موضع آخر، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي أسلم، وله أولاد صغار، كيف يصنع؟ قَالَ: إن كانوا صغارا أجبروا على الإسلام. فقلت له: يكرهون؟ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 قَالَ: نعم. قلت: ويضربون؟ قَالَ: أما الضرب فما سمعت، ولكن يكرهون. فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟ قَالَ: ما لم يدركوا. قلت: في كم؟ قَالَ: ما لم يحتلموا. قَالَ أبو بكر: وقد حكى جماعة عن أبي عبد الله أن يضربوا، فلا بأس أن يضربوا حتى يسلموا 77 - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: سألت أبا عبد الله، بعد الحبس، قلت: الغلام يسلم أحد أبويه، ما حكم ولده؟ قَالَ: يتبعه ولده إذا أسلم أحدهما. قلت: صغارا وكبارا؟ قَالَ: لا، إذا كانوا كبارا ليس يلزمهم شيء، إنما يلزمهم الصغار. قلت: بأي شيء تحتج؟ قَالَ: بشيء من قول التابعين: هو مع المسلم منهما، حكمه حكمنا. قلت له: أيهما أسلم قبل أبوه وأمه فهو مع المسلم منهما؟ قَالَ: نعم. 78 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني يكون له بنون وبنات لسبع وتسع، وقد أسلم، فزوج ابنته من يهودي، وقد أجمع المسلمون واليهود، وقد رضوا بك؟ قَالَ: يفرق بينهم. 79 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو الحديث: 77 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 عبد الله عن أحد الأبوين يسلم؟ قَالَ: يكون الولد إذا كانوا صغارا مع من أسلم. 80 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن بن هارون، كلهم سمعوا حنبلا، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ: النصرانيان إذا أسلمت الأم، فولدها مسلمون يتبعون الأم. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا أسلم أحد الأبوين وله ولد، لم يبلغوا الحنث، فهم مسلمون مع من أسلم منهما، يجبر الصغار على الإسلام. زاد عبيد الله: قلت له: الرجل يتزوج اليهودية، والنصرانية، قلت: فإن جاءت بولد؟ قَالَ: ما شأن الولد وشأنها؟ الولد مسلم. 81 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن موسى بن مشيش، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية تسلم قبل زوجها، ولها ولد صغار؟ قَالَ: ولدها معها، ويجبر الأب على النفقة عليهم. 82 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل عن النصرانية تسلم قبل زوجها، ولها ولد صغار؟ قَالَ: ولدها معها، ويجبر الأب على النفقة عليهم، وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان مثله سواء. 83 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد الوراق: قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نصير قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم أحد الأبوين، فالولد مع من يكون؟ الحديث: 80 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 قَالَ: يدفع إلى المسلم منهما. 84 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت رجلا قَالَ له: يا أبا عبد الله، جارية نصرانية لرجل نصراني، ولها ابن له خمس سنين، أسلمت الجارية، واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو عبد الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: هذه الجارية، سبي هي أو أمة لهم؟ فسر. فقال الرجل: هي سبي رومية. قَالَ أبو عبد الله: إن سبينا لا يملكه النصارى، تخرج من يده. قَالَ: فلي أن أطالبه؟ قَالَ أبو عبد الله: الصبي يتبع أمه، قلت: أنا صاحب المسألة. قلت له: فإن كانت قنا؟ قَالَ: ما عندي فيه شيء. قلت لأبي عبد الله: القن، ما هو؟ قَالَ: الذين في أيديهم قد اقتنوهم. قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قَالَ: نعم. 85 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الصقر، يحيى بن يزداد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي وامرأته، ماتا في ساعة واحدة، إلا أن المرأة شهدت عند موتها أن لا إله إلا الله، وأسلمت، ولها أولاد صغار، كيف يرثون أباهم؟ الحديث: 84 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم. والكبار يرثون الأب، وهم على دينه. باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم 86 - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، يؤسر وليس معه أبواه؟ قَالَ: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم يكن كذلك. 87 - وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه. فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قَالَ: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له أن يمنعه، قلت: في كم يكرهون؟ قَالَ: إذا لم يدركوا أكرهوا. قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قَالَ: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا. قلت: في كم يكون ذلك؟ قَالَ: أربع عشرة، أو خمس عشرة. 88 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، قَالَ: قَالَ سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قَالَ: إن مات صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام. قَالَ حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى. الحديث: 86 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 باب إذا أسلم وهو ابن عشر سنين 89 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن غلام يهودي، أو نصراني، أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قَالَ: إذا عقل الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز. فقلت: وما عقله؟ قَالَ: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام. قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قَالَ: ابن عشر سنين. قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين، أيقتل؟ قَالَ: لا يقتل، ولكن يضرب، لأن الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يضرب على الصلاة إذا كان ابن عشر» . 90 - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة» . الحديث: 89 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 91 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإن كانوا كبارا لم يجبروا. قلت: ما حد ذلك؟ قَالَ: ابن عشر سنين. قلت لأحمد: ابن عشر أسلم؟ قَالَ: أما أنا، فأجبره على الإسلام، لأنه يؤمر بالصلاة. 92 - أَخْبَرَنِي ابن مطر قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن الصبي، يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز. لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب على الصلاة» . باب إذا أسلم وله سبع سنين 93 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل عنده أمه نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن لسبع سنين، وقد أسلم؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، ويؤمر بالصلاة، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام، يجبر على الإسلام؟ الحديث: 91 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 قَالَ: لا، لحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . 94 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سالت أبا عبد الله عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين؟ قَالَ: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما أجبر على الإسلام. ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين. 95 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين، ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأنه إذا بلغ سبعا أمر بالصلاة. قلت: وإن كان ابن ست؟ قَالَ: لا. 96 - أَخْبَرَنَا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد بن حماد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن إسحاق بن عثمان، وقال: سمعت الحسن سئل عن الغلام أسلم ابن تسع سنين، أو سبع سنين، بين أبويه المشركين، ثم مات؟ قَالَ: يصلى عليه. باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامه 97 - أَخْبَرَنِي عبد الملك أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغلام في دارنا ومعه أبواه، فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر، ولم يبلغ الحنث؟ قَالَ: أقبل إسلامه. قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ الحديث: 94 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 قَالَ: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر، لما قَالَ: «وفرقوا بينهم في المضاجع» . قلت: فإن ارتد؟ قَالَ: أحول بينه وبين الارتداد. قَالَ: يكون أكبر من أن تضربه، أنحبسه؟ قَالَ: أي شيء تصنع به؟ أقبله لا أقتله، لأنه ما لم يبلغ المعالم، لم أقم عليه الحدود، ولكن أحول بينه وبين الارتداد. ثم قَالَ لي: وأنت قد تراه غلاما ما لم يبلغ ينفذ عليه أشياء: وصيته، طلاقه، عتقه. 98 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن قوم دفع إليهم صبي فربوه، فلما أدرك قَالَ: أنا نصراني؟ قَالَ: لا يقبل منه، يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب. 99 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر في موضع آخر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث الصايغ، أن أبا عبد الله سئل عن صبي نصراني لم يدرك، أسلم ثم أرتد؟ قَالَ: ينتظر به أن يدرك، أو يبلغ خمس عشرة، فإن أقام على نصرانيته، وأبى أن يسلم قتل. 100 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن الصبي النصراني يسلم، كيف يصنع به؟ قَالَ: إذا بلغ عشرا أجبرته على الإسلام، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الحديث: 98 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 «علموهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر» ، يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في هذا حديثان. قلت له: فإن هو أبى الإسلام، كيف يصنع به؟ قَالَ: انتظر به إلى أن يبلغ الحدود، فإذا بلغ الحد عرضت عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل. 101 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، وابن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وصلى وهو صغير لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو صغير؟ قَالَ: نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «علموهم الصلاة لسبع» . فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام، فحكمه حكم المرتد إن أسلم، وإلا قتل. باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلم 102 - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: من أسلم يجب عليه الغسل؟ الحديث: 101 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 قَالَ: أجل. قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، حتى يسلم ثم يغتسل. 103 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: يقال: إن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر الذي أسلم أن يغتسل. حديث قيس بن عاصم، وقرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه. قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، قَالَ: حتى يسلم ثم يغتسل. قَالَ: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه. حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أثَالٍ، أَوْ أثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوهُ فَلْيَغْتَسِلْ» الحديث: 103 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 104 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: سألت أبا عبد الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم؟ فذهب إليه. 105 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قَالَ: نعم، يغتسل إذا أسلم. قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قَالَ: لا يجزيه حتى يسلم، فإذا أسلم اغتسل، على حديث أبي هريرة، فذكر الحديث. 106 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد الله: بأي شيء أمرك؟ قَالَ: قَالَ: اذهبوا به فغسلوه، وقال: غسلوا رأسه بالخطمي. 107 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قَالَ: سديد. 108 - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يسلم، قَالَ: آمره بالغسل. 109 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا أسلم؟ الحديث: 104 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 قَالَ: يغسل ثيابه، ويغتسل، ويتطهر بماء وسدر، حديث ثمامة بن أثال وغيره، أمره النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يغسل. باب الوضوء من مصافحة الذمي 110 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قَالَ: لا. باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض 111 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن الرجل، تكون عنده المرأة اليهودية، والنصرانية، يجب عليها الغسل، يجبرها زوجها على الغسل؟ قَالَ: ما أحسن ذلك. قَالَ: ما سمعت فيه شيئا. 112 - أَخْبَرَنَا حامد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى جارية. قَالَ له: أجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ قَالَ: أجبرها على التنظيف. الحديث: 110 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 113 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: من قَالَ: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قَالَ أبو عبد الله: سفيان قَالَ هذا. قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قَالَ أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، عز وجل، قَالَ: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] إذا اغتسلن. 114 - أَخْبَرَنِي موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قَالَ: لا تزوجها حتى تغسلها. وقالوا في موضع آخر: قَالَ: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ قَالَ: أجل، لابد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قَالَ: لا يتركها. 115 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن هانئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار والوطء؟ قَالَ أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك. قَالَ أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من صومها. الحديث: 113 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 باب من أسلم على بعض الصلاة 116 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم، أن رجلا منهم بايع النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يصلي طرفي النهار؟ قَالَ أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم. وقال عبد الله، في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قَالَ: يصلي صلاتهم. قَالَ: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قَالَ: يقبل منه، فإذا دخل أمر بالصلوات الخمس. 117 - أَخْبَرَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا أجبي إلا قائما؟ قَالَ: أن يركع ويسجد كما هو؛ وذلك أن قريشا إذا انقطع شسع أحدهم قَالَ: لا أجبي، فيرمي نعله الأخرى. قلت: وإن بعض من قَالَ: لا أجبي إلا قائما، لا أموت إلا على الإسلام. قَالَ أبي: أليس قد بايع سلمان النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على أن لا يسجد سجدة، قَالَ له النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادخل في الإسلام» ؟ وحديث قتادة عن نصر بن عاصم، الحديث: 116 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 أن رجلا منهم بايع النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على أن يصلي طرفي النهار. فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول: أموت، وهو لم يدخل في الإسلام. 118 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: «بايعت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن لا أخر إلا قائما» ، قَالَ: يقول: لا أركع. قَالَ: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع؛ يسجد كما هو. قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد. قَالَ: لا، إذا ركع فقد خر، إنما هو: إذا فرغ من القراءة لا يسجد، كما كانت قريش يعظمون التجبية، قَالَ: لا أجبي، يقول: لا أقوم على أربع يأخذ الشيء. 119 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث حكيم بن حزام في البيوع، أو في الصلاة، فذكر الحديث هذا معناه. 120 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حكيم: «بايعت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن لا أخر إلا قائما» . فقال: لا يركع، ويسجد من قبل. قَالَ: وقريش يكرهون التجبية. قَالَ: وبلغني عن بعضهم: ربما انقطع شسعه، فلا يجبي، يخلع الأخرى باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء 121 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد البرتي القاضي قَالَ: قيل لأبي عبد الله: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسا. الحديث: 118 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 122 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن الاستسقاء، قلت: ويخرج أهل الكتاب معهم يستسقون؟ قَالَ: ويخرجون معهم يستسقون، لا بأس بذلك باب المصحف يرهن عند النصراني 123 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ قَالَ: لا، نهى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو باب في النصراني يتعلم القرآن 124 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المسلم يعلم ولد المجوسي، واليهودي، والنصراني القرآن؟ قَالَ: لا يعجبني. 125 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: هل ترى الحديث: 122 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ قَالَ: إن أسلم فنعم، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه. قلنا: فيعلمه أن يصلي على النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نعم. باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين 126 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور تابوت، ودير أيوب، وأشباهه يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم، والدقيق والبر، وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم ببيعهم؟ قَالَ: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق، فلا بأس. 127 - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن حماد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو قتيبة البصري، قَالَ: سمعت ابن سيرين يقول في قوله: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قَالَ: هو: الشعانين. الحديث: 126 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 باب في الصيام 128 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قَالَ: يصوم ساعتئذ. 129 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار، واليهودي، والنصراني، يسلمان؟ قَالَ: يصومون، قَالَ أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك 130 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، واليهودي يسلم في النصف من رمضان، والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ قَالَ: يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، إنما وجبت عليه الأحكام في الصلاة، والطهور بعد ما أسلم، فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من ذلك. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر: هل يقضي؟ قَالَ: لا يقضي، ويصوم ما يستقبل. الحديث: 128 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 قَالَ حنبل: وحدثني أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر عن قتادة في النصراني، واليهودي يسلم في شهر رمضان؟ قَالَ: يصوم ما بقي من الشهر. قَالَ، وكان يقول: عليه صيامه كله. قَالَ: نعم. وقول أحب إلى. قَالَ: وحدثني أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ في الكافر يسلم في بعض النهار، والغلام يحتلم، والجارية تحيض، قَالَ: كان يقول: يصومون، يعني: ولا يقضون ما مضى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 كتاب المناسك قوله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 131 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرِبِ حَتَّى لا أَتْرُكَ فِيهَا إِلا مُسْلِمًا» 132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ. . . . . . . . . . . . عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث: 131 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 أَنَّ: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ أَهْلَ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرِبِ» 133 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنِي بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 134 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . قَالَ: هم الذين قاتلوا النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليست لهم ذمة، ليس هم مثل اليهود والنصارى. أي: يخرج من مكة والمدينة ودون الشام الحديث: 133 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 135 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم 136 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: جزيرة العرب، يعني: المدينة وما والاها، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أجلى يهود، فليس لهم أن يقيموا بها. 137 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يبقى دينان بجزيرة العرب» ، تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم، وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. 138 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنِي إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جزيرة العرب، فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قَالَ: نعم. باب النصراني يسلم وهو بعرفة 139 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزئه. الحديث: 135 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 140 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة، قد أجزته عنه حجته. باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج 141 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر زكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن تاجر قدم مكة حلالا، فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قَالَ: يخرج إلى ميقاته، فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم. قَالَ: وسألته عن نصراني أسلم بمكة، من أين يحرم؟ قَالَ: هو مثل هذا أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم، فإن خشي الموت أحرم من مكة. 142 - أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد الله: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ قال: نعم قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ قال: يخرج خارجاً من الحرم يحرم منه 143 - أخبرني ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج؟ قال: ليس هو بمنزلة من ولد بمكة. الحديث: 140 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 كتاب الزكاة باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة 144 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قَالَ: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب الشمس، في آخر ليلة من رمضان. قَالَ: عليه زكاة الفطر. 145 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قَالَ: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة الفطر؛ قَالَ: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه. 146 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قَالَ: ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد خرج. باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة 147 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو الحديث: 144 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قَالَ: الناس فيها مختلفون، قَالَ: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو نصرانيا، قَالَ: لا يجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه. 148 - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك. 149 - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قَالَ: لا. 150 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: يعطى من الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون. 151 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون. 152 - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد المحتاج من الزكاة؟ قَالَ: لا، إنما ذلك على مولاه. قلت لإسماعيل: فالمشرك؟ الحديث: 148 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 قَالَ: لا. 153 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، رضي الله عنهما، قَالَ: «أمرنا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن نخرج زكاة الفطر» ، فكأنه جعله واجبا 154 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب. ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة. قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني. 155 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر. قَالَ عبد الله: سمعت أبي يقول: لا يعجبني هذا. 156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: الحديث: 153 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ. وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، رضي الله عنهما: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قَالَ: لا يعطى منها غير مسلم باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم 157 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألته عن المرأة الفقيرة، تجيء إلى اليهودي والنصراني، فتصدق منه؟ قَالَ: أخشى أن يكون ذلك ذلة. 158 - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فأما ما يكون من كفارة، أو زكاة، فلا يعطى منها أهل الذمة، وما كان من تطوع، أو صلة، فأراد الرجل أن يصل به فعل. ولا يعطي من الواجب لذمي شيئا. 159 - وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئا؟ قَالَ: نعم، إذا كان محتاجا. 160 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قَالَ: من غير الفريضة يعطون. الحديث: 157 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر 161 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها، التضعيف على أي سنة هو؟ قَالَ: لا أدري، إلا أنه فعل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه. ثم قَالَ: يؤخذ من زكاتنا ربع العشر، ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف، وهو نصف العشر. 162 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا، يعني: أهل الذمة، بأموالهم بين أظهرنا، هل لنا فيها شيء؟ فأملى علي: ليس فيها شيء، المواشي أكبر، هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. 163 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشرين دينارا دينار، يعني: فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء، ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء. 164 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وما عليهم، يعني: أهل الذمة، في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملى علي: السنة مرة كذا. فروى إبراهيم النخعي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين كتب: أن يأخذ في السنة إلا مرة، وأن يأخذ من الذمي نصف العشر. الحديث: 161 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 165 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل الذمة، إذا اتجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر، وإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية. وعلى المسلمين ربع العشر؛ من كل أربعين درهما درهم. 166 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله، أسأله عن النصراني واليهودي، إذا مروا على العاشر، كم يأخذ منهم؟ قَالَ: يؤخذ منهم نصف العشر؛ من كل عشرين دينارا دينار. قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قَالَ: يؤخذ منه نصف دينار. قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قَالَ له: إذا أنقصت لم يؤخذ منه شيء. 167 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين، يؤخذ منهم العشر كلما مروا به؟ قَالَ: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بالعشار مرارا. قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قَالَ: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مروا بالعشار عشرة في السنة مرة واحدة. 168 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سندي، أن أبا عبد الله قَالَ الحديث: 165 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 في الذمي يمر بالعشار، قَالَ: يأخذ منه نصف العشر. فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين، قَالَ: لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة؟ قَالَ: هكذا في الحديث. 169 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، لقول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أضعفها عليهم» ، فمن الناس من يشبه الزرع على هذا. 170 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قول ابن عباس، وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو. قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد، وقال صالح: قَالَ أبي: عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جعل عليهم ما قد بلغك، كأنه لم ير ما قَالَ ابن عباس. 171 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في الذمي يمر بالخمر على العاشر؟ قَالَ: تضاعف عليهم العشور الحديث: 169 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير 172 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وهل عليهم، يعني: على أهل الذمة، إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ منه؟ فأملى علي: قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ 173 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا؛ الْخَمْرَ، وَالْخِنْزِيرَ، نُعَشِّرُهَا. قلت: كيف إسناده؟ قَالَ: إسناد جيد 174 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قَالَ: لا تقتل خنازيرهم، فإن لهم عهدا. وقال: لا يؤخذ منهم خمر، ولا خنازير، يلون هم بيعها. 175 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وهذا لفظه، وأخبرني عبد الله بن حنبل، قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ: الحديث: 172 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف يصنع بها؟ قَالَ حنبل: لها، قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ولوهم بيعها. وقد قَالَ بعض الناس: تقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني باب في مواشي أهل الذمة 176 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة. إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم. قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك. الحديث: 176 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 177 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغنم السائمة، يعني: لأهل الذمة؟ قَالَ: الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء، حتى تكون للتجارة. قَالَ عبد الملك: قَالَ لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شيء، حتى تكون للتجارة. 178 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر بغنم للتجارة؟ قَالَ: يعشرها، قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مواشي أهل الذمة أيضا قَالَ: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة. 179 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم. فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم شيء. 180 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم، مثل المال. باب نصارى بني تغلب في هذا الباب 181 - أَخْبَرَنِي أحمد بن الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن الحديث: 177 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة، ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بنصارى بني تغلب، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم 182 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: هل على نساء أهل الذمة، وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم وزروعهم، ومواشيهم، زاد إسحاق بن منصور: صدقة؟ قَالَ: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي بني تغلب. قَالَ ابن منصور: أهل تغلب، فإنها تضاعف عليهم الصدقة. الحديث: 182 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 183 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب؟ قَالَ: تضاعف عليهم الجزية. 184 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم. قَالَ: وكذلك قَالَ قوم في أرضهم: تضاعف عليهم. أراه قَالَ: وإن اشتروا من المسلمين 185 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم. وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب. قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب. قَالَ: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قَالَ: نعم. قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ لي: نعم. 186 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب. 187 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قَالَ: سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قَالَ: نعم. الحديث: 183 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 188 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في صدقة أرض بني تغلب: العشر تضاعف، فإذا اشتراها مسلم فالعشر مضاعف. قَالَ: والمال، والمواشي، والأرض، سواء لصغير كانت أو لكبير، فإنما هي زكاة. 189 - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى البزار، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النسائي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصارى: يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة. وقال بعضهم: يؤخذ من نصارى بني تغلب ضعفي ما يؤخذ من أهل الذمة؛ يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة. وقال بعضهم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا اتجر الذمي يؤخذ منه العشر. وقال: يضاعف على نصارى بني تغلب. 190 - أَخْبَرَنِي محمد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس على أرض الذمي زكاة، يعني: على حبه، فإن اتجر، يعني: بماله، ففيه العشر، لأن العشر مع الحب إنما هو زكاة، وليس عليه زكاة، إنما عليه العشر إذا اتجر 191 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ذكر أبو عبد الله بني تغلب، وشرطهم أن لا يضيعوا أبناءهم، الحديث: 188 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 وقول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فيهم، قَالَ: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم، لأنهم ضيعوا أبناءهم، ولم يوفوا بشروطهم. باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دين 192 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله وسألته، قلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ابنتي، أو أهلي؟ قَالَ: يصدقه، ولا يصدقه في أن يقول: علي دين 193 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ في الذمي يمر بالعشار، فيقول: علي دين. قَالَ: لا يقبل منه. قيل: فإن كان معه جارية، فقال: هن أهلي، أو أختي؟ فقال: هو واحد. قَالَ أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد الله ما قَالَ أبو الحارث: يصدقه في الجارية، ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله، وبالله التوفيق الحديث: 192 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب 194 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر، ويعشرون في السنة مرة واحدة 195 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فأملى علي: وعلى أهل الحرب العشر، حديث أنس بن مالك. 196 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، أن أباه قَالَ في أهل الحرب: إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحد. وقال صالح في موضع آخر، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قَالَ: العشر، من كل عشرة دنانير دينار. قلت: حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كم يأخذون منكم، يعني: أهل الحرب، إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قَالَ: خذ منهم العشر على حديث أنس. وقال صالح في موضع آخر: قَالَ: قلت على اليهودي والنصراني في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل حرب أخذ منهم العشر: من العشرة واحد، الحديث: 194 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 وإن كان من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر: من كل عشرين دينارا دينار، فإذا نقصت فليس عليه شيء. ويؤخذ من الحربي من كل عشرة دنانير دينار، فإن نقصت من عشرة دنانير لم يؤخذ منه شيء. ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، المسلم والذمي في ذلك سواء 197 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ أَمِيرًا، أَوْ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًا. 198 - وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، فذكره بإسناده، وقال: من تجارهم من كل عشرة واحدا وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْقُطْنيَّةِ: الْعُشْرَ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ: نِصْفَ الْعُشْرِ، لِيَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ 199 - وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، وَيُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَمْوَالِ التُّجَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ الحديث: 197 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 200 - وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ. قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: لا تُعَشِّرُوا فِي السَّنَةِ إِلا مَرَّةً 201 - أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشَرِ 202 - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، قَالَ: قلت لزياد بن حدير: كنتم تعشرون؟ قَالَ: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا. قلت: من تعشرون؟ قَالَ: أهل الحرب، كما يأخذون منا إذا أتيناهم. 203 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن عبد الله بن خالد العبسي، فقال: روى عنه الثوري، قلت: أي شيء روى عنه؟ فحدثني أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، عن سفيان، عن الحديث: 200 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زياد بن حدير، قَالَ: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا، قَالَ: من كنتم تعشرون؟ قَالَ: كفار أهل الحرب، كنا نأخذ منهم كما يأخذون منا، وقال أحمد: لعبد الله بن خالد العبسي حديثان آخران. 204 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْعُشُورِ، فَقَالَ: بَعَثْتَنِي عَلَى الْعُشُورِ مِنْ بَيْنِ عُمَّالِكَ؟ قَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ أَجْعَلَكَ عَلَى مَا جَعَلَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبُعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِمَّنْ لا ذِمَّةَ لَهُ الْعُشْرَ. قلت: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، كم عشر الأربعين درهما؟ قلت: أربعة دراهم. قَالَ: يؤخذ ربع الأربعة دراهم، فهو ربع العشر، وهو مثل الزكاة: من أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة كم عشر العشرين؟ قلت: درهمان. قَالَ: يؤخذ نصف العشر: درهم، ويؤخذ ممن لا ذمة له العشر: من العشرة الدراهم درهم، وهو العشر 205 - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قَالُوا لِعُمَرَ: كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟ الحديث: 204 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 قَالَ: كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: الْعُشْرَ، قَالَ: فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ آخر الجزء الثاني من كتاب الملل. أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة، تفريع أبواب أرض أهل الذمة، وما أحيوا من الموت، وما اشتروا من المسلمين، وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا. باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا 206 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة. والصلح: ما صولحوا عليه وشرط لهم. 207 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه سأل أباه: ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأرضهم؟ قَالَ صالح: قَالَ أبي: الحديث: 206 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه. 208 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد في آخرين، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا، فعليهم العشر. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن الصلح، فقال: إذا صالح الإمام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم، ويقرهم عل كفرهم، ثم أسلموا أمران: يسقط، عندي، عنهم الصلح، وعليهم العشر. قيل: فإن صولحوا على شيء معلوم، لم يزد الإمام عليهم شيئا؟ قَالَ: لا. وسمعت أبا عبد الله وقيل له: الصلح بمنزلة من أسلم على شيء، عليهم العشر؟ قَالَ: الصلح هو العشر، إلا أن يكونوا سألوا أن يتركوا على دينهم. 209 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الذي يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها. 210 - وأخبرني إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله، قيل له: فالرجل من أهل الذمة يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها. الحديث: 208 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 211 - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قيل له، أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: ما أنا فأقول: ليس عليه شيء. 212 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن حرب حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فإن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء. وأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليه، لأن الذمي لا يجب عليه العشر، لأنه يؤدي الجزية 213 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء. وأما أهل المدينة فيقولون في هذا قولا، يقولون: لا يترك الذمي يشتري من أرض العشر. وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون: يضاعف عليه 214 - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، فذكر مثل مسألة إبراهيم بن هانئ، سواء. الحديث: 211 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضا 215 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة، قَالَ: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء. ومن الناس من يقول: يضعف عليهم الخراج. قلت له: فما ترى؟ قَالَ: فيها اختلاف. 216 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما أخرجت أرضوهم؟ فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلا فيما اتجروا. ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم. 217 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قَالَ: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل، وهذا المشرك ليس عليه، وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا؛ يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. الحديث: 215 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 قَالَ: وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليهم. قَالَ: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء 218 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الصاغاني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. قَالَ أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قَالَ: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103] فأي طهرة للمشركين؟ ! 219 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن موسى، أن أبا عبد الله سئل، يعني: عن الذمي، على أرضه الخراج؟ فقال: أما ما كان للتجارة فمروا نصف العشر، وأما أرضهم، فمن الناس من يقول: يضاعف عليهم العشر. ومنهم من يقول: على أرضهم الصدقة. ما أدري ما هو، إنما الصدقة طهرة، قَالَ الله، تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103] يروى عن الحسن، الحديث: 218 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 وقد روي عن حماد بن زيد، عن أبيه، عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه ضاعف عليهم الخراج، وهذا ضعيف. وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم. يقولون: يكون في شرائهم ضرر على المسلمين. 220 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أرض يؤدي منها الخارج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج؟ قَالَ: نعم، كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج إذا كان مسلما، فأما غير المسلم فلا عشر عليه 221 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الذمي يشتري أرض المسلمين؟ قَالَ: لا أرى عليه زكاة. قَالَ: وحكوا عن إسماعيل ابن علية أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد الحذاء، فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم. قَالَ: وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: ليس عليهم شيء. قَالَ: وحكى لي رجل من أهل المدينة، أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من أموال المسلمين، يقولون: تذهب الزكاة، قَالَ أبو عبد الله: لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله، ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين؟ فأما لو كانت في منازلهم يكن عليها شيء 222 - أَخْبَرَنِي عمر بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي: أله أن يشتري أرض عشر؟ الحديث: 220 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 قَالَ: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنها العشر إذا ملكها ذمي. قَالَ: لا يكون عليه فيها شيء. قَالَ: وينبغي أن يمنعوا من شرائها، وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول: يمنعون من ذلك لأن أهل المدينة لو أجازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهب الزكاة وذهب العشر؟ قَالَ: وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا 223 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قلت للمسلم أن يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قَالَ: لا يؤجر للذمي، إنما عليه الجزية، وهذا ضرر. قَالَ: وأهل المدينة يقولون، وذكر مالكا، فقال: لا ندع ذميا يزرع؛ لأنه يبطل العشر، إنما يكون عليه الخراج. قَالَ أحمد: لا يعطى أهل الذمة، إن تكن أرضا كانت لهم 224 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدون الزكاة 225 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرض أهل الذمة، فيها الخراج؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن اشتراها مسلم؟ قَالَ: ففيها الخراج أيضا، لأن الخراج حق على الأرض، فهو للمسلمين لا يذهب منهم حقهم الحديث: 223 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 226 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عفان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنِي سهل، يعني: ابن صقير، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعب، أبو هانئ، عن الحسن، أنه قَالَ في أهل الذمة إذا اشترى شيئا من العشر، قَالَ: فيه الخمس. قَالَ أبو عبد الله: أضعفه عليهم. قَالَ: هذا مذهب البصريين. قَالَ أبو عبد الله: أما في قول مالك، فيمنعون أن يشتروا لأنه إنما عليها الزكاة، وليس عليهم الزكاة، يمنعون لأنهم يذهبون بالزكاة 227 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة، اشترى أرضا من أرض العشر، يكون عليها الخراج؟ قَالَ: لا. وسمعت عبيد الله بن الحسن، يقول: يضاعف عليهم 228 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذميا، قَالَ: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه 229 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن الحسن، أنه لم يكن يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب، أو فضة من أهل الذمة، وكان يكره أن يستكري من المسلمين قَالَ أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلافا من أهل الذمة في أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم الحديث: 226 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 الأرضين، وشراء أرض العشر وأرض الخراج، وما كان في أيديهم من أرض الخراج. والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج، فهم على ما صولحوا عليه، أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة، وأهل البصرة؛ فأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل البصرة: أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه. وهو أحسن القول أن لا ندعهم أن يشتروا، فإن اشتروا ضعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء، فلما مروا جعلت عليهم، وأضعف عليهم. وهو بمعنى واحد، وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة. وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه، فإنما يضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض ويؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضا من أرض العشر على هذا النحو يضاعف عليهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله، إن شاء الله تعالى. 230 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول: يأخذ من أرضهم الضعف، قلت: فإذا لم تكن أرض خراج، كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قَالَ: ينظر إلى ما يخرج، قلت: فهذا إذا في الحب؛ إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج، فيؤخذ منه العشر وضعف عليهم مرة أخرى؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، فمن الناس من يشبه معنى الزرع على ذا. قَالَ عبد الملك: والذين لا أشك فيه من قول أبي عبد الله، غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين. قَالَ عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذمي يشتري أرض العشر، ما عليه؟ قَالَ لي: الناس كلهم يختلفون في هذا؛ منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بما له ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قَالَ: لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، فقال: نعم، يضعف عليهم. ثم قَالَ لنا: ويدخل على الذي قَالَ: لا نرى بأن يؤخذ، لو أن رجلا موسرا منهم الحديث: 230 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة، فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء، أضر هذا بحقوق هؤلاء. قَالَ عبد الله: وذكرنا لأبي عبد الله، أن مالكا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها 231 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة، يشتري الأرض من العشر، يكون عليها العشر أو الخراج؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه. وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر، ويضعف العشر. قلت: ما تقول أنت؟ قَالَ: قول عمر والحسن: يضعف عليهم. فقلت: فهو أحب إليك؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر الخلال: فقد بين أبو عبد الله ههنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف، وقول من قَالَ: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر. وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضا في مسألة أحمد بن القاسم وأبي بكر الأحول المشكاني وغيرهما، دلالة أنه يضاعف عليهم. وعبيد عن السكني، وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة المختلفة في أرضهم وما أختار آخرا. قال أبو بكر الخلال: وأقول، من قول عمر بن عبد العزيز والحسن، رحمة الله عليهما، في الزيادة عليهم: ما روي عن عائد بن عمرو، وإن كان أبو عبد الله لم يذاكر به في هذه الأبواب، فإنه قد رواه الحديث: 231 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 وهو صحيح، والعمل عليه مع ما تقدم من أبي عبد الله لاختياره له. 232 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا هُمْ خَوَلُكُمْ. قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب 233 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أَبْو يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، فِيمَا أُخِذَ عَنْوَةً قَالَ: زِيدُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ خَوَلُكُمْ قَالَ: وحَدَّثَنَا محمد، قَالَ: أَخْبَرَنَا وكيع، عن محمد بن قيس، قَالَ: سمعت الشعبي، يقول: لم يكن لأهل السواد عهد، فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد 234 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قَالَ: ترك أهل السواد على الحكم باب تفسير قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] 235 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبد الله بن حنبل، وعصمة بن عصام في الحديث: 232 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا. قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، عز وجل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، عز وجل: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] 236 - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس 237 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم باب الإدراك في أخذ الجزية 238 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: الحديث: 236 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قَالَ: إذا احتلم أو أنبت 239 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قَالَ: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم. والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء، والضرير، والزمن. 240 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة 241 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قَالَ: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على كل حالم الحديث: 239 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 241 م- أَخْبَرَنِي حرب أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: إذا كان فقيرا أو زمنا ونحو ذلك، فليس عليه شيء 242 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان ضريرا ليس عليه شيء 242 م- أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن كان فقيرا ليس عليه شيء باب الجزية من الذهب والورق 243 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قَالَ: ثمانية وأربعون درهما. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: فاثنا عشر. قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قَالَ: لا الحديث: 241 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 243 م- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر، رحمه الله، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين. قَالَ: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر 244 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قَالَ: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق 245 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قَالَ: نعم، قَالَ: دينار، أو قيمة معافر الحديث: 243 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 246 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟ قَالَ: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم 247 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ قَالَ أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد، على ما يراه. وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها. والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك، وقد روى يعقوب بن بختان، خاصة عن أبي عبد الله: أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. ثم روى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع: أنه لا بأس بذلك. ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة، بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وقد أشبع الحجة فيه، إلا ما كره أن ينقص من ذلك غير الخليفة، فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت، وبالله التوفيق. باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام 248 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو الحديث: 246 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 عبد الله عن إمام إن غزا بالناس نصارى بني تغلب، له أن يكتب لهم كتابا يخفف عنهم من الجزية؟ قَالَ: لا 249 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية، كم هي؟ قَالَ: وضع عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. قيل: كيف هذا؟ قَالَ: على قدر ما يطيقون، قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟ قَالَ: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام 250 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية؟ قَالَ: نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قَالَ: لمكان قول عمر: «أنا زدت عليهم» ، فإن زاد فأرجو أن لا بأس؛ إذا كانوا يطيقون مثل ما قَالَ عمر، رحمه الله 251 - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن جزية الرءوس، قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة؛ اثني عشر، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين؟ قَالَ: هكذا، على قدر طاقتهم. وكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمان وأربعين؟ إنما هو على الطاقة. الحديث: 249 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟ قَالَ: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون، أنه قَالَ: تالله إن زدت عليهم درهمين لا تجدهم. قَالَ: وكانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين. قَالَ: فعلى هذا. ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا. قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي، أنه قَالَ: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارا دينارا لم يجز له أن يحاربهم، لأنهم قد بذلوا ما حد النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعجبه هذا، وفكر فيه، ثم تبسم، وقال: مسألة فيها نظر، أو كما قَالَ 252 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: قد زادوا فبلغوا بها خمسين 253 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: إلى أي شيء تذهب في الجزية؟ قَالَ: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر، رحمه الله: أربعة دنانير، وكسوة، وزيت. وأما أهل اليمن: فعلى كل حالم دينار. وأما أهل العراق: فعلى ما يؤخذ منهم 254 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على اليمين دينار، فكيف صار عليهم دينار؟ قَالَ: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى، قَالَ: وجعل على أهل اليمن: على كل حالم دينار. قيل له: فعلى أهل اليمن دينار، يعني: لا يزاد عليهم؟ الحديث: 252 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قَالَ: كل قوم على سنتهم. ثم قَالَ: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا، من بين كذا وكذا، أي: فكل قوم على ما قد جعلوا عليه 255 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا، رضوان الله عليه، كتب لهم كتابا وهو عندهم؛ أن تؤخذ منهم الجزية دون ما يؤخذ من النصارى، من أجل الكتاب الذي كتب علي، رحمة الله عليه. قَالَ أبي: إذا كان هذا شيء صحيح، ولم يزل يؤخذ منهم قبل ذلك، فأحب أن يقروا على ذلك، وأن يؤخذ منهم كما كتب علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ أبي: وقد كتب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأهل نجران كتابا 256 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في النصراني، ترفع عنه الجزية؟ قَالَ: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين. وأنكر على من فعل هذا 257 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل: أيكلم البوركس؟ قَالَ: لا، هذا فيء المسلمين 258 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟ قَالَ: لا، قيل فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟ قَالَ: وكيف يجوز له ذلك أن يتكلم فيه، لم؟ هو حق الذي يكلمه؟ لا يجوز له ذلك 259 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: الحديث: 255 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا. فأما من دونه فلا باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية 260 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قَالَ أبي: لعمري توضع عنه 261 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ الدَّخِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ رَفَعَ عُمَرُ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ قَالَ أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد، أقل أو أكثر، لم تجب عليه الجزية، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها، ووجبت الجزية، فأسلم حينئذ، لم تؤخذ منه. وكذلك لو جاء ليعطي الجزية، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم، لم تؤخذ منه. الحديث: 260 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 262 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمْ الْعُشُورَ قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ» ، قَالَ: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير 263 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قَالَ: لا تؤخذ منه 264 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية، نأخذها منه؟ فأملى علي: هو أهل أن لا تؤخذ منه، قد يحرم بالإسلام الحديث: 262 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 265 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم، وعليه جزية قد وجبت عليه، لم يؤدها؟ قَالَ: ليس على المسلم جزية، قد بطلت عنه حين أسلم 266 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قَالَ: لا تؤخذ منه. قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له؟ قَالَ: نعم 267 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية. قد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قَالَ: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه 268 - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قَالَ: فأملى علي: هذا الآن. بعد هذا لم يجب عليه شيء باب ما يجب على عبيد أهل الذمة 269 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: الحديث: 265 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَهَى عَنْ شِرَاءِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَرْضِهِمْ. قيل للحسن: لم؟ قَالَ: لأنهم فيء للمسلمين. قَالَ عبد الملك: وتذاكرنا قول عمر، رحمة الله عليه، فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم مرة، واحتج بذا يقويه؛ لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشيتنا، فلنا أن نشتري ما في أيديهم. معنى أبي عبد الله فيه 270 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةَ بْنِ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئًا؛ لَأَنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأراد عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن توفر الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي وعن مملوكه خراج جماجمهم؛ إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية 271 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الحديث: 270 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 لا تشتروا رقيق أهل الذمة؟ قَالَ: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك 272 - قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مهنا، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تَبْتَاعُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَاضِيهِمْ فَلا تَبْتَاعُوهَا، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ فِي عُنُقِهِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. قَالَ مهنا: سألته عن سفيان العقيلي، فقال: روى عنه قتادة وأيوب السختياني. وسألته، قلت: أي شيء روى أيوب عن سفيان العقيلي؟ فقال: هذا الحديث. فقلت: رواه أيوب عن سفيان العقيلي؟ قَالَ: نعم، مرسل. ولم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لم قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة؟ قَالَ: لأنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضا؛ فإذا اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. وسألته: من ذكر ذلك عن أيوب؟ فقال: إسماعيل ابن علية 273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تَبْتَاعُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِنَّمَا هُوَ خَرَاجٌ يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرْضَهُمْ فَلا تَبْتَاعُوهَا، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ فِي عُنُقِهِ بَعْدَ إِذْ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ 274 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: قَالَ سعيد: الحديث: 272 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 وكان قتادة يكره أن يشترى من رقيقهم شيء، إلا ما كان من غير بلادهم؛ زنجيا، أو حبشيا، أو خراسانيا؛ لأنه يبيع بعضهم من بعض 275 - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ عَقَارِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: حُدِّثْنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا لِلْمُسْلِمِينَ 276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ 277 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في قضية معاذ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، باليمن: من استحمر قوما، معناه: من استعبدهم، ثم قَالَ في تفسير ذلك: كانوا يصيبون في الجاهلية السبي، فيستخدمونهم، فأدركوا الإسلام وهم عندهم 278 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مشيش، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ أَبُو عِمْرَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنِ اسْتَحْمَرَ قَوْمًا أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، أَوْ جِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَمَنْ قَصُرَ مِنْهُمْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلامُ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلا يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَهُوَ حُرٌّ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَزَعَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حُرٌّ. ثم سأل أحمد: ما معنى: من استحمر؟ قَالَ: من استعبد قوما في الجاهلية، ثم أسلم وهو عنده، فهو له رقيق. وكذلك كان قضاء معاذ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الحديث: 275 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 فقال له أبو عمران: لولا أن نلقى مثلك يفسر لنا. فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا، وسمعنا تفسيره في حديث طويل باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا 279 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية. ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه 280 - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وقال له: النصراني الذي أعتق، عليه جزية؟ قَالَ: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه، ليس عليه شيء 281 - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا كان للرجل عبد نصراني، فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية الحديث: 279 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 282 - أَخْبَرَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي، عن عمر بن عبد العزيز، في المسلم يعتق الذمي، قَالَ: تؤخذ منه الجزية. قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟ قَالَ: هذا الشعبي يقول: ذلك إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟ قَالَ: نعم 283 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا، عليه الخراج؟ قَالَ: نعم، هو عندي سواء. قَالَ أحمد: نعم 284 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيا. قَالَ سفيان: تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ أبي كما قَالَ: قَالَ أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني، فسماعه من أبي عبد الله قديم جدا، وهو قول لأبي عبد الله أول، والعمل على ما رواه الباقون؛ أن عليه الجزية، وقد بين هو ذلك في مسألة أبي طالب الحديث: 282 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 باب لا جزية على عبد ولا مكاتب 285 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قَالَ: ليس على العبد جزية. وقال في موضع آخر، قَالَ: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو لمسلم، كما قَالَ ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 286 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء الحديث: 285 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 كتاب البيوع باب الشراء والبيع منهم 287 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قَالَ: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى لهم 288 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس الحديث: 287 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 باب في شركة أهل الذمة 289 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قَالَ أبو عبد الله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75] 290 - أَخْبَرَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع 291 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا الحديث: 289 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 292 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: سألت إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: يعني: لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قَالَ: أما ما يغيب عنك فما يعجبني. قَالَ أحمد: حسن 293 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، قَالَ إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي، أو النصراني، فكانت الدراهم مع المسلم الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها؛ لأنهما يرابيان. قَالَ عبد الله: سألت أبي، فقال مثل قول إياس 294 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن موسى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، قَالَ: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه 295 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع. قَالَ أبو بكر الخلال: يعني: المجوسي، لأن عصمة بين ذلك 296 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته 297 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، وفي موضع آخر: سألت عمي، قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ الحديث: 292 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 قَالَ: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير بن حازم قَالَ: سئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قَالَ: لا بأس بذلك. قيل له: فيدفع إليه مالا فيضاربه؟ قَالَ: لا. قَالَ حنبل: قَالَ عمي: لا يشاركه، ولا يضاربه 298 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه، وقال: لا يعجبني، إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع 299 - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» 300 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاوس؛ أنهم كرهوا شركة النصراني 301 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قَالَ: لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، في شراء ولا بيع الحديث: 298 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 باب ذكر مضاربتهم أيضا 302 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله فيضاربه، ولا يهودي، ولا نصراني يأخذ منهما 303 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا 304 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قَالَ: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تعطهم قَالَ أبو بكر الخلال: استقر مذهبه والروايات عن أبي عبد الله بكراهة مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون هو يليه. وتفرد حنبل في المجوسي خاصة، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قَالَ أبو عبد الله: يستحلون ما لا يستحل هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله، وبالله التوفيق. الحديث: 302 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين، فصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعه 305 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن مسلم، ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على دن خمر من حصته التي له عليه؟ قَالَ: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهما باب فإن كان بينهما عنب فعصره 306 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا؟ قَالَ: يضمن له النصراني في نصف قيمة العنب. قَالَ أحمد: فقد أفسد على المسلم، فلابد له من أن يضمن باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلما 307 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي أسلفه وأبى الآخر أن يسلم؟ قَالَ: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر 308 - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الحديث: 305 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 قَالَ الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما، قَالَ: له رأس ماله، قَالَ أحمد: له رأس ماله 309 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل بن صالح، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قلت له، يعني: سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلم؟ قَالَ: يأخذ الثمن. قيل له: فإن كان خنزيرا ووجد به عيبا؟ قَالَ: لا يأخذ منه شيئا. قَالَ: ولا يأخذ الثمن؟ قَالَ: لا. قَالَ أحمد: وجب الثمن عليه يوم باعه، يأخذ الثمن، وأما الخنزير، فكما قَالَ، قَالَ: وكذلك ما قَالَ في الخمر باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهما 310 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ قَالَ: لا شيء له؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر. قَالَ أحمد: جيد. قلت: فإن أسلم المستقرض ولم يسلم المقرض؟ الحديث: 309 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 قَالَ سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر؟ قَالَ أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة 311 - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره؟ قَالَ: لا، ليس للخمر ثمن. وشنعها على قائلها باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها 312 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي، اشترى من رجل خمرا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعد ما اشتراها؟ قَالَ: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر، وأسلم الابن بعد موت الأب 313 - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن ذمي مات وله دين ثمن خمر، فأسلم ابنه، أيأخذ؟ قَالَ: نعم، يأخذ الحديث: 311 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض 314 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن أهل الذمة، لهم شفعة؟ قَالَ: ليس لهم شفعة. قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟ قَالَ: نعم 315 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: أَخْبَرَنَا أبو الحارث، أن عبد الله قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض، فيما بينهم؟ قَالَ: نعم، بعضهم من بعض لهم شفعة باب الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين 316 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت عن الذمي: اليهودي والنصراني، لهم شفعة؟ قَالَ: لا. الحديث: 314 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 قلت: المجوسي؟ قَالَ: ذلك أشد 317 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: أهل الذمة، لهم شفعة؟ قَالَ: لا 318 - أَخْبَرَنِي أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: للذمي شفعة؟ قَالَ: لا 319 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، وأخبرنا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح؟ وأخبرنا محمد ابن جعفر، ومحمد بن أبي هارون، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد الله، وسألوه، فقال: ليس للذمي شفعة. قَالَ أبو الحارث: مع المسلم. قَالَ الأثرم: قيل له: لم؟ قَالَ: لأنه ليس له مثل حق المسلم. واحتج فيه. قَالَ الأثرم: حَدَّثَنَا الطباع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنِي الشيباني، عن الشعبي، أنه كان يقول: ليس لذمي شفعة. قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن حميد، عن أبيه، أنه قَالَ: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي 320 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ليث، عن مجاهد، أنه قَالَ: ليس ليهودي، ولا لنصراني شفعة 321 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن الشفعة للذمي، قَالَ: الحديث: 317 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 ليس للذمي شفعة، ليس له حق المسلم 322 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة، إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم 323 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله، فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. 324 - قيل: ولم؟ قَالَ: لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين 325 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأله أبو عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قَالَ: لا يستعان بهم في شيء 326 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ بَيَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، الحديث: 322 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إَنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: وَهَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ وَكِيعٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَحِقَهُ عِنْدَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتْبَعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ: «أَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» ؟ قَالَ: لا. قَالَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» . قَالَ: ثُمَّ لَحِقَهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُ قُوَّةٌ وَجَلَدٌ. قَالَ: جِئْتُ لِأَتْبَعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» ؟ قَالَ: لا. قَالَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» . ثُمَّ لَحِقَهُ حِينَ ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 327 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو حيان التيمي، عن أبي الزنباع، عن أبي الدهقانة، قَالَ: قيل لعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن ههنا رجلا من أهل الحيرة له علم بالديوان فتتخذه كاتبا؟ فقال عمر: لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين 328 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ لِي كَاتِبًا نَصْرَانِيًّا. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَاتَلَكَ اللَّهُ! أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: 51] ؟ أَلا اتَّخَذْتَ حَنِيفًا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِي كِتَابَتُهُ وَلَهُ دِينُهُ. قَالَ: لا أُكْرِمُهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ، وَلا أُعِزُّهُمْ إِذْ أَذَلَّهُمْ، وَلا أُدْنِيهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللَّهُ. أنه قاقال كشس أنه قَالَ باب المسلم يؤجر نفسه من أهل الذمة 329 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسن بن محمد، قَالَ: كتبت من كتاب أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحم، الحديث: 327 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس، نعم 330 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قَالَ: لا. قَالَ: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قَالَ: لا بأس. قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قَالَ: لا 331 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قَالَ: لا بأس به باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع 332 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 330 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 سئل، يعني: الأوزاعي، عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم للنصارى، فكره ذلك. قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر، فلا بأس 333 - أَخْبَرَنِي أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن حمل خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكرى، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية 334 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قَالَ: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه 335 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قَالَ: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه 336 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر، ويشرك فيه؟ الحديث: 333 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 قَالَ: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: نرعبهم. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا؟ قَالَ: لا، ولكنه أراد به أنه كره أن يرعب المسلم، قَالَ: إذا جئت أطلب الكرى من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عندي. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت 337 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله في هذه المسألة، قَالَ: يقول، يعني: ابن عون: أكره إرعاب المسلم إذا تقاضيته الكرى يرعب، فإذا كان ذميا فأرعبته لم أبال 338 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يكري المجوس داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكرى المسلم. يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكرى غير المسلمين 339 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب؟ فقال: نصراني؟ واستعظم ذلك، وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس، وتنصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار. قَالَ: وشدد في ذلك 340 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاءه نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن الدار، أترى له أن يبيع داره منه، وهو نصراني، أو يهودي، أو مجوسي؟ قَالَ: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها؟ يبيعها من مسلم أحب إلي الحديث: 337 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 قَالَ أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي، فإن إجابة أبي عبد الله عن فعل ابن عون، ولم ينقل لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون. والذي روي عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي: أن كره ذلك كراهية شديدة. فلو نقل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحد. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله: أن لا تباع منه، لأنه يكفر فيها، وينصب الصلبان، وغير ذلك. والأمر عندي أن لا تباع منه، ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد. 341 - وقد أَخْبَرَنِي أحمد بن الحسين بن حسان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، ولا أعرفه، قَالَ: لا أعرفه. قَالَ له أبو بكر: هذا من النساك 342 - حَدَّثَنِي أبو سعيد الأشج، قَالَ: سمعت أبا خالد الأحمر، يقول: حفص هذا العدني نفسه، باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري، فقال له أحمد: حفص؟ قَالَ: نعم. فعجب أحمد يعجب، يعني: من حفص بن غياث، قَالَ أبو بكر الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله، فعلى هذا العمل من قوله، أنه على الكراهية في الجميع، وبالله التوفيق الحديث: 341 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 كتاب القضاء بين أهل الذمة باب إذا جاء أهل الذمة يحتكمون إلى حكام المسلمين 343 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وموسى بن حمدون، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن بن سليمان، كلهم حدثوني عن حنبل، وزاد بعضهم عن بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا، أقمنا عليهم الحدود على ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قَالَ الله، تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] فإن لم يحكم فلا بأس. والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم لكان له ذلك، إلا أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أراد أن يقيم عليهم الحد؛ لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ لأنهم قالوا: إن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا. فخالفهم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرجم، فصار سنة، ورجم الخلفاء بعده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان الله عليهم. قلت: فإذا جاء يهوديان، أو نصرانيان، أو مجوسيان يحتكمان إلينا؟ الحديث: 343 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 قَالَ: إن شاء الحاكم حكم، وإن شاء لم يحكم، قلت: يسعه ذلك؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن حكم عليهما ولم يرض أحدهما؟ قَالَ: يجبره الحاكم، قَالَ الله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42 , وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سورة المائدة آية 42] وهو العدل، قَالَ الله، تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47] قَالَ: أبو عبد الله: إذا كانوا من أهل الذمة فارتفعوا إلينا، أقمنا عليهم الحد ولا يبحث عن أمرهم، ولا يسأل عن أمرهم، إلا أن يأتوا هم على ما فعل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قيل: يا أبا عبد الله، فعلى المواريث كيف يورثون؟ قَالَ: من جهة الحلال، يسقط من النكاح أم، وأخت، أو بنت، فلا يعرض له، ويحكم لهم بحكم الحلال، حكم الإسلام، ويورثون مواريث الإسلام قَالَ: وحَدَّثَنَا الحسين بن الربيع، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، في أهل الكتاب يتحاكمون إلى إمام المسلمين، قَالَ: إن شاء الإمام أعرض، وإن شاء حكم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله. قال حنبل: قَالَ عمي: حكمنا يلزمهم، شريعتنا هذه هي الشريعة. حكمنا جائز على جميع الملل، ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا 344 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أوصى بثلث ماله للمساكين؟ فقال: إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام 345 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي الحديث: 344 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 عبد الله، وقال في نصراني شرب خمرا وزنا، قَالَ: إن شاء الحاكم أقام عليه الحد، وإن شاء لم يقم عليه، ودفعه إلى أهل الذمة. واحتج بالقرآن: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] قَالَ: لا يحكم على يهودي ولا نصراني إلا بالقرآن إن شاء 346 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ 347 - حَدَّثَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: لا يقام على أهل الكتاب حد في خمر 348 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصراني، إذا جاء إلينا راغبا فسألنا: ألزمناه حكم الإسلام، ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] 349 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب في الحقوق، أليس نحكم بحكمنا؟ فأملى علي: بلى، إذا أتونا أن نحكم عليهم حكمنا عليهم، يتأول الكتاب: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 42] . قَالَ: وقرأت عليه: إذا تحاكموا في مواريثهم، نحكم عليهم بحكمنا؛ الحديث: 346 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأملى علي: كل شيء بحكم الإسلام 350 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الإمام، يحكم بين أهل الكتاب؟ قَالَ: لا يحكم إلا بكتاب الله 351 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: مسلم زنا بنصرانية؟ قَالَ: المسلم يقام عليه الحد، فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد 352 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن اليهودي والنصراني، إذا اجتمعوا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم، ونحو هذا. وسمعت أبا عبد الله قيل له: اختصموا في أثمانها؟ قَالَ: احكم بينهما 353 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير، فقال له: أحلف. فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم. قَالَ أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه. قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟ فقال: يقيمها، ويحكم عليه الحاكم الحديث: 350 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 354 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: يخلي بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا. قَالَ سعيد: وكان قتادة يقول: يخلى بينهم وبين حاكمهم، وإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 355 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز. وتجوز شهادة المسلم عليهم 356 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وأبو داود، وحرب، وعبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض 357 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل، فقال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتة؛ لأن الله، تعالى، قَالَ: الحديث: 354 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] فليسوا ممن نرضى، وتجوز شهادة المسلمين عليهم 358 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض 359 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، قَالَ: لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم، قَالَ الله، تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليس هم ممن نرضى؛ يكفرون ويفعلون ويفعلون 360 - أَخْبَرَنِي الميموني قَالَ: سئل أبو عبد الله عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها بعضهم على بعض. وقال لي: ليس هم عدول، وتكون بينهم أموال وأحكام، فكيف يحكم بها وليسوا بعدول؟ ! وقال أهل المدينة: ليس يذهبون لأن يجيزوها البتة في موضع من المواضع 361 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة؛ اليهود، والنصارى، والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء؛ ليسوا بعدول، الحديث: 358 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل مثله، وقال الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] 362 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء. قلت: ولا المسلمين؟ قَالَ: ولا المسلمين 363 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها؛ ليس هم عدول، قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وليس هم عدول، إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع 364 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن شهادة أهل الذمة، فقال: إنما قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وهم ممن لا نرضى. فقيل له: بعضهم على بعض؟ قَالَ: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر 365 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن شهادة اليهودي والنصراني؟ الحديث: 362 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 قَالَ: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة؛ لقول الله، تبارك وتعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] ولا النصراني على النصراني. قَالَ: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليهودي والنصراني في شيء 366 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أن أباه قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني لا تجوز، بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني، ولا أحد من أهل الشرك على المسلمين؛ قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] 367 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، حدثهم، قَالَ: سئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي؟ فقال: لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من يزكي الذمي؟ 368 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة 369 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول الحديث: 366 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 370 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟ قَالَ: أكرهه. قلت أرأيت إن عدلوا؟ قَالَ: من يعدلهم؟ العلج منهم، وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فكيف يعدل؟ قَالَ: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون؟ قَالَ: نعم 371 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، بعضهم على بعض؟ قَالَ: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول، ولا يعدلهم إلا مثلهم. فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟ قَالَ: نعم، الزهري يختلف عنه. قلت: ومن أيضا؟ قَالَ: شريح، وعمر بن عبد العزيز 372 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: وهذا لفظ أبي عبد الرحمن، قَالَ: سمعت أبي يقول: ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم على بعض. الحديث: 370 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 ومنهم من يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني، ولا نصراني على يهودي، وكذلك المجوس. زاد أبو الحارث: من ههنا أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: مع زيادة أبي الحارث، وهذا لفظه، قَالَ: وقال يزيد بن هشام: عن الحسن، قَالَ: لا تجوز شهادتهم. وقال الزهري: لا تجوز شهادتهم، بعضهم على بعض. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر. وقال صالح: قَالَ: فقد روي عن الحسن أنه قَالَ: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء. وقد روى بعض الناس عن الزهري، أنه قَالَ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ يقول الله، جل وعز: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 14] قَالَ أبو بكر الخلال: فقد روى هؤلاء النفر، وهم قريب من عشرين نفسا، كلهم عن أبي عبد الله، خلاف ما قَالَ حنبل. وقد نظرت في أصل حنبل 373 - أَخْبَرَنِي عبيد الله، ابنه، عن أبيه بمثل ما أَخْبَرَنِي عصمة عن حنبل، ولا أشك أن حنبلا توهم ذلك؛ لعله أراد أن أبا عبد الله قَالَ: لا تجوز. فغلط، فقال: تجوز. 374 - وقد أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله عن أبيه: قَالَ أبي: لا تجوز الحديث: 373 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 375 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ أهل الكتاب. قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى، قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا هم ممن نرضى، فصح الخطأ ههنا من حنبل. وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان أيضا، وعلى وكيع في رواية هذا الحديث 376 - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل الأحمس، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قَالَ: لا تجوز شهادة كل ملة على ملتها، إلا المسلمين، يعني: تجوز. قَالَ وكيع: سمعت سفيان يقول: الإسلام ملة، والشرك ملة 377 - أَخْبَرَنِي محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني، ونصراني على يهودي قَالَ أبو بكر الخلال: فقد اختلفوا عن الشعبي؛ فأما ما قَالَ أبو عبد الله فما اختلف عنه البتة إلا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأن أبا عبد الله مذهبه في أهل الكتاب: ألا يجيزها البتة إلا للمسلمين، ولا عليهم، ولا بعضهم على بعض، ولا ملة على ملة إلا المسلمين. ويحتج بقوله، جل وعز: الحديث: 375 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وأنهم ليسوا بعدول؛ لقول الله، تبارك وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] واحتج بأنه يكون بينهم أحكام وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل، وليس هم مسلمون؟ وقد قَالَ الله، تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 64] وإنما أخرجت هذه الأحاديث عن هؤلاء النفر كلهم؛ لأبين مذهب أبي عبد الله وغلط حنبل، ولأن بعض من يظن أنه يقلد مذهب أبي عبد الله ربما كنا معهم في مؤنة عظيمة من توهمهم للشيء من مذهب أبي عبد الله، أو تعلقهم بقول واحد. ولا يعلمون قول أبي عبد الله من قبل غير ذلك الواحد، وأبو عبد الله يحتاج من يقلد مذهبه أن يعرفه من رواية جماعة؛ لأنه ربما روى عنه المسألة الواحدة جماعة، حتى يصبح قوله فيها العشرة ونحوهم؛ لأنه ربما يسأله عن المسألة الواحدة جماعة حتى يقول: لا أدري. وإنما يعني: لا أدري ما اختار، ويسأل عن تلك بعينها، فيجيب بالاختلاف لمن قَالَ: لا ونعم، ولا ينفذ له قول. ويسأل عن تلك المسألة أيضا في وقت آخر، فيحتج لمن قَالَ: لا ولا ينفذ قوله، ويسأل عن تلك المسألة أيضا، فيحتج للجميع ويعلق مذهبه. ويسأل عن تلك أيضا في وقت، فيجيب بمذهبه من غير احتجاج للمسألة إذا كان قد تبين له الأمر فيها، ويسأل عن تلك أيضا ويحتج عليه. ويسأل عن مذهبه وعن الشيء ذهب إليه، فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة في ذلك الوقت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 وفي مسائله، رحمه الله، مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل. وهو قد قَالَ: ربما بقيت في المسألة، ذكر بعضهم عنه عشرين سنة، يعني: حتى يصح له ما يختار فيها، وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الثلاث سنين، وإنما بينت هذا كله في هذا الموضوع، أعني: لمن يقلد من مذهب أبي عبد الله شيئا، أن لا يعجل وأن يستثبت. ونفعنا الله وإياكم، ونسأله التوفيق فإنه لطيف. فقد كان أبو عبد الله رجلا لا يذهب إلا في الكتاب، والسنة، وقول الصحابة والتابعين. وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول، ويدفع الجواب، فإذا أجاب لم يجب إلا بما قد صح وثبت عنده. وقد بين، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الاحتجاج في قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وأن تأويل أبي موسى، عنده، هو الذي يعمل عليه مع تأويل ابن عباس وغيره: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قالوا: من أهل الكتاب. وقد احتج عليه محتج بقول: إن هذا الآية منسوخة. فقال: هل يحكى ذلك إلا عن إبراهيم؟ وأنكر ذلك، وقال: هو جائز، وقد بينت ذلك كله. 378 - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب فقال: ليسوا بعدول. قلت: قد أقر الله بشهادتهم. قَالَ: في ذلك الموضع، يعني: في الضرورة، يتأول أبو عبد الله الكتاب. قَالَ أبو عبد الله: وأنا أذهب إلى أن أجيزها في ذلك الموضع، يعني: في الضرورة، حيث استثبتوا في الوصية. قَالَ أبو عبد الله: ومن التابعين من يتأول الحديث: 378 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من غير العشيرة، يعني: غير عشيرة الرجل. قَالَ أبو عبد الله: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري، ومن أين يعرفونه؟ أراد: ظاهر الكتاب، وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء 379 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالح بن أحمد بن حنبل حدثهم، قَالَ: قَالَ أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر؛ للذي قَالَ الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري، وقد روي عن ابن عباس {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، فجازت في هذا المعنى 380 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد، فذكر هذا المعنى. قلت: فإذا كان ذلك على وصية المسلمين، هل تجوز شهادتهم؟ قَالَ: نعم، إذا كان على الضرورة. الحديث: 379 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 قلت: ليس يقال: هذه الآية منسوخة: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] ؟ قَالَ: من يقول ذا؟ وهل أحد حكى إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلك، وقال: هو جائز 381 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: لا تجوز شهادة أهل الكتاب إلا على الوصية في السفر؟ قَالَ: لا 382 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وأخبرني عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، وبعضهم يزيد على بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: تجوز شهادة اليهودي والنصراني في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر. قَالَ عبيد الله في مسألته: قَالَ: أجيزها في الميراث، وأحلفه إذا كان في السفر، على ما أجاز أبو موسى 383 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله، قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني تجوز في السفر، في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره 384 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، عن أحمد بن حنبل، قَالَ: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء، إلا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم. قَالَ الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع الحديث: 381 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 وروي عن ابن عباس: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من أهل الكتاب، لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم. 385 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إن كان مسافرا وأشهد اليهودي والنصراني، لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون. قَالَ أحمد إذا كان معهم مسلمون جازت شهادتهم، أجاز أبو موسى. قلت: وتراه أنت؟ قَالَ: نعم، في موضع ضرورة، إذا لم يكن مسلمون، ثم لم يجد بدا 386 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ أبو عبد الله: قد اختلفوا في هذا؛ قَالَ قوم: هم غير أهل العشائر. ثم قَالَ الآية {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106] ثم قَالَ: أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة 387 - قَالَ المروذي: وحَدَّثَنَا أبو الفضل شجاع بن مخلد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي، والنصراني على المسلم إلا في الوصية، ولا يجيز شهادتهم على الوصية إلا إذا كانوا في سفر قَالَ: وحَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، وسليمان الحديث: 385 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 التيمي، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا في قوله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قالا: من غير أهل دينكم قَالَ: وحَدَّثَنَا ابن نمير، قَالَ: حَدَّثَنِي يعلي بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قَالَ: شهد رجلان من أهل داقوقا على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: بالله ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة الله، {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ} [المائدة: 106] . ثم قَالَ: إن هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى اليوم 388 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول في شهادة اليهودي والنصراني في السفر: تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره 389 - أَخْبَرَنَا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن شهادة اليهودي، والنصراني، والمجوس؟ فقال: ليسوا بعدول؛ إنما قَالَ الله، تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى. قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وليسوا بعدول. قَالَ أبي: فظاهر الآية على أنه لا شهادة لهم، إلا في الموضع الذي أجازه أبو موسى الأشعري؛ في الوصية في السفر قَالَ: وسمعت أبي يقول: يروى عن ابن عباس: الحديث: 388 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من أهل الكتاب؟ . 390 - وأخبرنا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا ممن نرضى. إنما يعدله مثله إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره. قَالَ الله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية قَالَ: أكثر ما سمعت: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] من أهل الدين. وقد أجازها أبو موسى الأشعري في السفر على الوصية. ولا تجوز شهادتهم في شيء إلا في هذا الموضع 391 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسئل عن شهادة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني على مسلم، إلا في الموضع الذي قَالَ الله؛ أن يكون في السفر، فلا يوجد من يشهد على وصيته إلا يهودي أو نصراني. فأما في الحضر فلا تجوز شهادتهم للمسلمين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، ولا النصراني على النصراني. قَالَ: هي مسألة ينكرها الناس، ولا يحتملونها 392 - وأخبرني عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في شهادة أهل الكتاب: لا تجوز؛ بعضهم على بعض، ولا على المسلمين، إلا في موضع الوصية؛ كما قَالَ الله، تبارك وتعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الحديث: 390 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 قَالَ: لا يجوز أن أجوز شهادة النصراني على نصراني، ولا يهودي على يهودي؛ لأنهم ليسوا عندي بعدول، فأنا لا أجوز في حكمنا إلا عدولا؛ إلا في الموضع الذي قَالَ الله 393 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عون، عن عبيدة {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من غير. . . . 394 - أَخْبَرَنَا المروذي قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، قَالَ: سألت عبيدة عن ذلك؟ فقال: من غير دينكم 395 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من أهل الكتاب قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشام، عن الحسن، قَالَ: لا يحل لحاكم من حاكم المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام. وكان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا زمعة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؛ لأن الله، تعالى، قَالَ: الحديث: 393 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] قال: وحدثني أبي، قَالَ: وحَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أسد، عن يحيى بن أبي كبير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين 396 - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين 397 - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، أنه كان إذا حكم لم يقبل إلا شهادة مسلم 398 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] : من غير أهل الذمة 399 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] : مسلمان، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] : من أهل الكتاب 400 - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، وهذا لفظه، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عن سفيان، أن إسماعيل الشعبي، قَالَ: قضى بها أبو موسى في شهادة أهل الكتاب في الوصية، قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن مغيرة، والأزرق، عن الشعبي، قَالَ: الحديث: 396 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 قضى بها أبو موسى، قيل لأبي عبد الله: تراه؟ قَالَ: نعم 401 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن زكريا، عن عامر أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا، فلم يشهد وصيته إلا نصرانيان، فأحلفهما أبو موسى في. . . . بعد صلاة العصر: بالله ما خانا ولا بدلا ولاكتما، وإنها الوصية. فأجاز شهادتهما باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلام 402 - أَخْبَرَنَا حرب بن إسماعيل، أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المشرك إذا شهد في شركه، ثم ردت شهادته، ثم أسلم، لم نجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم تقبل شهادته 403 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مشرك شهد على شهادة وهو مشرك، ثم أسلم، تجوز شهادته؟ قَالَ: نعم 404 - أَخْبَرَنِي إبراهيم قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله، قَالَ: وإذا ردت شهادة العبد، أو الذمي، أو الصبي، ثم أسلم الذمي، وأعتق العبد، وأدرك الصبي، لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى 405 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى النقاد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قَالَ أبو الحديث: 401 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 عبد الله: الصبي إذا حفظ الشهادة، ثم كبر فشهد بها جازت شهادته. قلت: وكذلك العبد إذا أعتق؟ قَالَ: نعم. قلت: وكذلك اليهودي والنصراني إذا شهد ثم أسلم؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن كان العبد والنصراني قد قذفوا فضربوا الحد، ثم أسلم، لم تقبل؟ قَالَ: نعم. قلت: لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ قَالَ: إذا قذفوا وضربوا، فإن شهدوا بعد الإسلام أو العتق فلا تقبل لهم شهادة من بعد أن كان قد شهدوا وردهم القاضي، فإن شهدوا ولم تقبل شهادتهم، وإن لم يكونوا شهدوا قبل العتق والإسلام ثم شهدوا جازت شهادتهم 406 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصراني يسلم، والعبد يعتق يشهدون وإن كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟ قَالَ: إذا شهدوا في وقت، وهم عدول، تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم بذلك 407 - أَخْبَرَنَا أحمد بن يحيى الصوفي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن حبان، قَالَ: وأخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن عطاء بن أبي رباح، أن المطلب ويعلى بن أمية شهدا شهادة في الجاهلية، ثم شهدا في الإسلام، فأجيزت شهادتهم 408 - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم الحديث: 406 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 باب يهودي ادعى على مسلم ألف درهم 409 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على مسلم ألف درهم؟ قَالَ: إن أقام بينة من المسلمين عدول جازت شهادتهم، ولا تجوز شهادة اليهودي على المسلم باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابته 410 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى، وجاء النصراني ببينة من المسلمين 411 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 409 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 قَالَ سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم، قَالَ: هما سواء؛ لأن شهادة المسلمين جائزة على المسلم. قَالَ أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين 412 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن ميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني مات، فجاء رجل مسلم فأقام البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام البينة من النصارى، قَالَ: لا تقبل شهادة النصارى على النصارى، فإنه يضر بالمسلمين، فإن كان في المال فضل على ألف أخذنا الفضل للنصراني. قَالَ أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصارى شهادة إلا في السفر باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا 413 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا؟ فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين، أجيز شهادة المسلمين؛ أنه مات نصرانيا، وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: تجوز شهادة النصارى أنه مات مسلما. قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني هذا، الحديث: 412 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 لا تجوز شهادة نصراني على المسلمين في شيء إلا في موضع لا يكون فيه مسلمون، فتجوز شهادتهم كما فعل أبو موسى باب شهادة الذمية على الاستهلال 414 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قَالَ: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة 415 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها، إذا كانت يهودية أو نصرانية باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين، أو مجوسيين، قَالَ: لا يصلح إلا عدول باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمة 415 م- أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين؟ قَالَ: لا يجوز أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج، أو طلاق، أو موت؟ فأملى علي: لا يعجبني؛ على ظاهر الآية: " {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] " أو من الناس، كل شيء من الحقوق الحديث: 414 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 كتاب النكاح باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يكون محرما لأوليائهم 416 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قَالَ: لا 417 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة، لها ابن مجوسي، وهي تريد سفرا، ويكون لها محرما يسافر بها؟ قَالَ: لا يلي هذا إنكاح أمه، كيف يكون لها محرما وهو لا يؤمن عليها؟ 418 - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن مجوسي أسلمت ابنته، وهي تريد أن تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟ قَالَ: لا يؤمن عليها 419 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مجوسي وله ابنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلا أبوها، تحج مع أبيها؟ الحديث: 416 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 قَالَ: لا يؤمن عليها. قَالَ: وسألت أحمد عن المجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي، يفرق بينه وبينها؟ قَالَ: نعم، إن كان يتقي منه. فقلت له: أي شيء يتقى منه؟ قَالَ: يجامعها 420 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته، يحال بينهما؟ قَالَ: خافوا، يعني: أن يأتيها؟ قَالَ: نعم 421 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته، أو يزوجها؟ قَالَ: ليس هو لها بولي 422 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني، يكون محرما؟ قَالَ: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرما؟ 423 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله سأله رجل قَالَ: النصراني يكون وليا؟ قَالَ: لا يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة؛ فالسلطان أولى الحديث: 420 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 424 - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يزوجها إذا كان نصرانيا، أو يهوديا. فقلت له: فإن زوجها؟ قَالَ: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح. قلت: وأذنت الابنة؟ قَالَ: يعيد النكاح. قَالَ محمد بن علي: يسافر معها؟ قَالَ: لا يسافر معها. ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم. وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر: وهو الصواب. وبينها مهنا مرة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح، إذا أنكحها بأمرها؟ قَالَ: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي: من ههنا، قَالَ: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني، وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ قَالَ: لم أسمع في هذا شيئا. فقلت له: قوما يقولون الحديث: 424 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قَالَ: يعجبني أن ينقق عليها، يعني: أباها، النصراني. فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني. ولم يقل: يجبر. 425 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا يزوج النصراني، ولا اليهودي. ولا يكون اليهودي، ولا النصراني وليا. وقال حنبل، في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يعقد نصراني، ولا يهودي عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة. ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلما 426 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قبيعة زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ. فَأَتَاهَا الْقَعْقَاعُ بْنُ شور، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ زَوَّجَكِ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَزَوِّجِينِي نَفْسَكِ؛ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا. فَأَتَى عُرْوَةُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْقَعْقَاعَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَتِي. فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: لَئِنْ كُنْتَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ. قَالَ: فَمَنْ زَوَّجَكَ؟ قَالَ: هِيَ زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا. فَأَجَازَ نِكَاحَهَا، وَأَبْطَلَ نِكَاحَ الْأَبِ. وَقَالَ لِعُرْوَةَ: خُذْ صَدَاقَكَ مِنْ أَبِيهَا، قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: هذا إنما جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولابد من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضا، ولا يجوز أنها هي تزوج نفسها إلا بولي، الحديث: 425 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك. ولما قَالَ: خذ مهرك من أبيها، أنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر تاما، والعدة عليها باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما 427 - أَخْبَرَنِي الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَلَغَنَا، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَجَازَ نِكَاحَ أَخٍ، وَرَدَّ نِكَاحَ الْأَبِ، وَكَانَ الْأَبُ نَصْرَانِيًّا 428 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوجها؟ قَالَ: الأخ. قلت: فهل للمشركين من ولاية؟ قَالَ: ألبتة 429 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ، في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم، قَالَ: لا يكون الذمي وليا باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها 430 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟ قَالَ: نعم الحديث: 427 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 431 - أَخْبَرَنَا ابن حازم في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: سألت سفيان، عن امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى به بأسا، وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان. قَالَ أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة. قَالَ إسحاق: كما قَالَ: فإن فعلت جاز لأنه وليها، قلت لأحمد: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها. قَالَ أحمد: كذا يقول باب مهور النساء 432 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر، ثم أسلما؟ قَالَ: إن دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها 433 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير: فإن نكاحه جائز، لأنها قد أسلم المسلمون، وقد أقروا على نكاحهم في الجاهلية الحديث: 431 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 434 - قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ: عَنْ مهنا، وَدَفَعَ إِلَى الْخَضِرِ بْنِ أَحْمَدَ بِخَطِّ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَجَازَهُ لِي أَنَّ أَرْوِيهِ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ مِنْ مهنا، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: أَلَيْسَ كُنَّا فِي هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَدْرِي. فَقَالَ: بَلَى. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهِ. وَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الْكَلامَ. ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ مهنا، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ؟ زَادَ عَلِيٌّ: أَوْ طَلاقٍ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ 435 - وقرأت على علي، عن مهنا، قَالَ: وحدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء ذكره، قَالَ: وسألته: ما قوله في نكاح، أو طلاق؟ قَالَ: يقرون على نكاحهم، وجوز طلاقهم في الجاهلية باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم 436 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ؟ الحديث: 434 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 قَالَ: هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ. قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إَلا ذَاكَ. قَالَ أحمد: وابن جريح يرويه أيضا، عن عمرو بن شعيب، في قصة أخرى من قول عطاء 437 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني تزوج يهودية، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما. قَالَ: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟ قَالَ: نعم، يقران على ما أسلما عليه؛ من أسلم على شيء أقر عليه. قلت لأحمد: حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما؟ الحديث: 437 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 قَالَ: هما على نكاحهما، قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق، أو وفاة بغير شهود، ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما. قَالَ: من أسلم على شيء فهو عليه. سألت أحمد قلت: ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب، أنهم قالوا: هم على نكاحهم، فهل يعرف هذا من قولهم؟ قَالَ: لا أعرفه من قولهم. ثم قَالَ أحمد: ينبغي أن يكون هذا من تباع الواقدي 438 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى: أن يقرا على نكاحهما باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام 439 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه سمع أبا عبد الله يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته، فهما على نكاحهما، فقال أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا، وأقروا على ما نكحوا عليه؛ إن كان نكاح على خمر، أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام أن يكون تزوج أخته، أو ابنته، أو أمه، يفرق بينهما. وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حرمتا عليه. وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة. الحديث: 438 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا، وفرق بينه وبين البواقي. وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروا لهم على نكاحهم 440 - أَخْبَرَنِي حرب أنه قَالَ لأبي عبد الله: مجوسيان أسلما؟ قَالَ: لا بأس أن يقرا على نكاحهما 441 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة؟ قَالَ: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعا، كل من أسلم كان على نكاحه 442 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المجوسي: هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة، قول عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس. فقال: قَالَ الحسن، يعني: البصري: قد بعث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأقرهم على ذلك، ولم يهجهم. فقلت له: وكان في البحرين مجوس؟ قَالَ لا أدري، كذا قَالَ الحسن 443 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، الحديث: 440 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، واللفظ واحد، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يفرق بين المرء وحريمه من المجوس، على حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: هذا حديث بجالة، هو كذا، وأما حَدَّثَنَا العلاء بن الحضرمي فهو خلافه، وهو أقرهم على الذي كانوا عليه إن تزوج أحدهم حريمه. قلت: تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: ما سمعنا بهذا إلا في حديث بجالة، وهو أقر المجوس على الذي كانوا عليه مذ كانوا 444 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ وسمع بجالة، قَالَ لي: نعم، في الجزية، وفي التفريق لا. قلت: لا يفرق بين حريمه، مثل أخته وابنته؟ قَالَ: لا. قَالَ أبو عبد الله: إنما قَالَ: يسن بهم مثل أهل الكتاب، وليس هم أهل الكتاب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن. فقال: يقرون على نكاحهم، فهم على نكاحهم 445 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول في المجوس: إذا أسلموا يقروا على نكاحهم، وإن كان له ولد من ابنته لحق به، أو من أمه لحق به، ويفرق بينه وبين أمه وابنته إذا كانت تحته؛ لأنه فرج حرام ولا يحل في الإسلام. فإن تزوج على خمر أو خنزير، فإن نكاحه جائز؛ لأنها قد أسلم المسلمون، فأقروا على نكاح الجاهلية الحديث: 444 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 446 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ طَلاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، وَمِيرَاثٍ تَوَارَثُوا عَلَيْهِ. قَالَ ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذاك باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر 447 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر، فيدخل بها، أو لم يدخل بها فيطلقها، أو يموت عنها؟ ، قَالَ: يكون لها مهر مثلها. قلت لأحمد: إن أناسا يقولون: ليس لها مهر؟ قَالَ: بلى، لها مهر مثلها. قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قَالَ: نعم. قال: وسألت أحمد عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قَالَ: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب. فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟ قَالَ: لا أدري، لم أسمع في هذا شيئا، إن أناسا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها شيء. قَالَ: لا أدري، لم أسمع فيها شيئا الحديث: 446 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 باب تزوج نساء أهل الكتاب، وتحريم المجوسيات وعبدة الأوثان، ومن لم يكن من أهل الكتاب 448 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية، أو اليهودية؟ قَالَ: ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلت: حذيفة تزوج مجوسية. قَالَ: هذا أشنع. قلت له: فترى ذلك؟ قَالَ: أما المجوسية، فلا يعجبني. قلت له: لم؟ قَالَ: لأنهم ليس لهم كتاب ولا طهارة 449 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فترى التزويج في أهل الكتاب؟ قَالَ: المسلمات أحب إلى ما تريد إلى ذلك، والله قد وسع. قلت: فإن فعل؟ قَالَ: لا بأس. قلت: فالمجوس؟ قَالَ: لا. قلت: لم؟ الحديث: 448 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 قَالَ: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من جنابة ولا ضوء 450 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: المجوسي لا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدا قَالَ بخلاف إلا أن يكون صاحب بدعة 451 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عون، عن محمد، أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره، وقال: الأخبار على خلافه، قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قَالَ: لا. فقلت: إن أبا ثور يحتج بأنهم من أهل الكتاب؟ قَالَ: وأي كتاب لهم؟ قلت: يحتج بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . فقال: ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم، قد اختلفوا في اليهود والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا. وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه 452 - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن نكاح المجوسيات، الحديث: 450 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 فذكر مسألة المروذي، وزاد فقال: إنما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في الجزية، فأما في النكاح والذبائح فمن إمامه فيه؟ لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكرهوه، فكيف بنكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم؟ ! هذا قول ما أدري ما هو 453 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا فرج الله عن من يقول بهذه المقالة، يعني: نكاح المجوسيات، وأكل ذبائحهم. قلت: إنهم يحتجون بحديث حذيفة، أنه تزوج مجوسية؟ فقال: هذا رواه الداتاج. وأبو وائل يقول: تزوج يهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسية. ثم قَالَ: الداتاج ثقة، وأبو وائل أوثق منه 454 - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق، عن محمد، أن فلانا تزوج مجوسية؟ فقال: هذا خطأ. ابن عتيق يخطئ؛ أليس النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في حديث الحسن بن محمد، قَالَ: «لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم؟» 455 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بِهْرَامٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً مِنَ الْمَدَائِنِ الحديث: 453 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 456 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن عون، عن ابن سيرين: أن امرأة حذيفة كانت نصرانية 457 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن عبد الله الداتاج: أن امرأة حذيفة كانت مجوسية معه بالمدائن، يقال لها: ساين وحت 458 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن حديث أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن طلحة: أنه تزوج امرأة يهودية، فقال: سفيان يرويه أيضا، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، ويقولون أيضا: هبيرة عن علي، أن طلحة تزوج يهودية 459 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ بَرِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً 460 - أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بَنْ الْيَمَانِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالْجَارُودَ بْنَ العلا، وَأذنية الْعَبْدَ، تَزَوَّجُوا نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: طَلِّقُوهُنَّ. فَطَلَّقُوا كُلُّهُمْ، إِلا حُذَيْفَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا. قَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ قَالَ: هِيَ خمرةٌ، طَلِّقْهَا. قَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ قَالَ: هِيَ خمرةٌ. الحديث: 456 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا خمرةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلالٌ. فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلا طَلَّقْتَهَا حِينَ أَمَرَكَ عُمَرُ؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي رَكَبْتُ أَمْرًا لا يَنْبَغِي لِي. قَالَ عبد الوهاب: أني أتيت ما لا يحل ولا يصلح لي 461 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نكاح اليهودية، والنصرانية، قَالَ: نعم 462 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء، في أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: نعم، رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد تزوج فيهم، ثم ذكر سلمان وحذيفة 463 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به. قلت: فالمجوسية؟ قَالَ: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب 464 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، الحديث: 461 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أنه قَالَ: لما أنزلت هذا الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ، قالوا: كيف نتزوج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله، تعالى {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5] 465 - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني حرب، ومحمد بن يحيى الكحال، سمعوا أبا عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح لهم امرأة. 466 - أَخْبَرَنَا إسحاق بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارق حدثهم، وأخبرنا بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، كلهم ذكر عن أبي عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح نساؤهم 467 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن تزوج المجوسيات؟ الحديث: 465 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 فقال الله، تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وقال في { [المائدة، هي آخر ما أنزل الله من القرآن:] الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة: 5] وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، قَالَ: قَالَ الله، عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك، فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام، ونكاح المسلمات من المشركين حرام 468 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعصمة بن عصام في آخرين، قالوا حَدَّثَنَا حنبل، وبعضهم يزيد على بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في قول الله، عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] قَالَ: مشركات العرب اللاتي يعبدون الأصنام {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 221] قَالَ: الكافر لا ينكح. قَالَ حنبل: حديث قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن حماد، قَالَ: الحديث: 468 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 سألت سعيد بن جبير عن تزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به. قلت: أليس قَالَ الله، تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] قَالَ: إنما ذلك في المجوسيات وأهل الأوثان 469 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنهما سألا أبا عبد الله، عن قول الله، عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] قَالَ: مشركات العرب، الذين يعبدون الأصنام 470 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني: يزوج أحدهما الآخر؟ قَالَ: لا يعلو مشرك مسلمة 471 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟ قَالَ: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تنكحوا المشركات» . قَالَ: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات، فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. قَالَ: وأهل الكتاب يقال لهم أيضا: مشركون، إلا أن الله، عز وجل، قد أحل الحديث: 469 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 لنا نكاحهم وذبائحهم، فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان: ألهم أن يطئوهن؟ قَالَ: لا، إلا أن يسلمن، وإلا فهم مماليك ولا يوطأن. قلت: فهوازن، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ قَالَ: لا أدري، كانوا أسلموا أم لا. قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن، فقال: لا أدري لعلهم أسلموا 472 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب 473 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس 474 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المسلم، يتزوج امرأتين من أهل الكتاب 475 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: يتزوج بامرأتين من أهل الكتاب؟ الحديث: 472 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 فقال: لا بأس بذلك، قد روي عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب 476 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعا. قيل لأبي عبد الله: رواه غير عبدة؟ قَالَ: رواه الكوفيون. وأما في كتاب عبدة، عن سعيد: فعن الحسن وحده 477 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس به. قلت: فثلاث؟ قَالَ: وثلاث، قلت: فأربع؟ قَالَ: وأربع. قَالَ سعيد بن المسيب: لا بأس أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب، قلت: من ذكره عن سعيد بن المسيب؟ قَالَ: قتادة. قلت: من ذكره عن قتادة؟ قَالَ: ابن أبي عروبة. قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس من أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب الحديث: 476 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة 478 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قَالَ: بالسوية 479 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحرة اليهودية، والنصرانية، هي عنده في القسمة والنفقة مثل المسلمة 480 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرأيت إن تزوج يهودية، أو نصرانية، يعني: على الحرة المسلمة، كيف يعدل بينهم؟ قَالَ: اليهودية، والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية، والنصرانية يوم سواء 481 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، سمع أبا عبد الله، قَالَ: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة، مثل أحكام المسلمين إلا أنهما لا يتوارثان. 482 - زاد الأثرم: حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن فيمن تزوج اليهودية والنصرانية، على المسلمة. قالا: يقسم بينهم سواء، وطلاقهما طلاق حرة، وعدتهما كذلك باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا 483 - رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل الحديث: 478 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ قَالَ: نعم، ألا تراه قَالَ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] أفليس هذا زوج؟ 484 - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها، تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني؟ قَالَ: نعم، هو زوج. النصراني يحل الذمية للمسلم 485 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل تكون تحته النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، ثم تتزوج من نصراني، أتحل للأول المسلم؟ قَالَ: نعم، تحل للأول، لأنه زوج وبه تجب الملاعنة والقسم 486 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في رجل تزوج نصرانية، فطلقها ثلاثا، فتزوجها نصراني، فدخل بها، ثم رجعت إلى الأول أن النصراني قد أحلها له. ذكره أبو عبد الله، عن عمرة، ورأيته معجبا به، وقال لي: يحفظ عن يونس، عن ابن شهاب، وأبي الزناد، وقيل: من قبل يونس، قَالَ ابن مبارك: قلت لأبي عبد الله: وما يمنعه أن يحلها وهو زوج؟ قَالَ: نعم 487 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا زهير، الحديث: 484 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 قَالَ: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم يسلمان بعد؟ قَالَ: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق 488 - حَدَّثَنَا الأثرم، حَدَّثَنَا الحكم بن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب، عن مكحول، أنه قَالَ في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما بعد ذلك، قَالَ: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره. قَالَ مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة 489 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّخِذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» . الحديث: 488 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 قَالَ عبد الملك: قَالَ أبو عبد الله: لم يسنده عبد الرزاق، ولا عقيل، ولا يونس معهم. حدثهم بحفظه يرويه سعيد، وإسماعيل، يعني: ابن علية. أراه وهم جعله عن سالم 490 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه البصريون، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يختار منهن أربعا، فقلت: صحيح هو؟ قَالَ: لا، ما هو بصحيح. قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قَالَ: نعم. قَالَ أبو عبد الله: هذا حدت به بالبصرة. قَالَ أبو عبد الله: الناس يهمون 491 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، ومحمد بن أبي هارون، قالا: حَدَّثَنَا حمدان بن علي في هذه المسألة، قَالَ: قلت لأحمد: مالك رواه عن الزهري مرسلا. قَالَ: كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلا 492 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ في هذه المسالة، ورجع، يعني: معمر باليمن: جعله منقطعا 493 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن الحديث: 490 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يمسك أربعا ويدع سائرهن. قَالَ: ليس بصحيح، والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلا: أن غيلان أسلم. وحدث معمر ههنا بالعراق، بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قَالَ أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس: يزيد عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد: أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة. قَالَ مهنا: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا. وقال لي يحيى في كتاب عقيل: عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قَالَ: أصحابه. قَالَ: وسألت أحمد عن قول إبراهيم، قَالَ: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثيرة، قَالَ: يطلق الذي تزوج أولا، ثم الأخرى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 قلت: من عن إبراهيم؟ قَالَ: هشيم عن سهل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم. قلت: سمعته من هشيم؟ قَالَ: نعم 494 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟ قَالَ: على حديث غيلان بن سلمة؛ يأخذ منهن أربعا. وسألت أبا عبد الله، قلت: هكذا تقول؟ قَالَ: نعم 495 - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا 496 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج أختين، ثم أسلموا. قَالَ: إذا أسلموا اختار واحدة منهما 497 - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا الحديث: 494 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق 498 - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن يونس، عن الحسن: في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها. قَالَ: ليس لها شيء. قَالَ سفيان: يرى لها النصف. قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله، فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها، ومهر جديد 499 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمدا بن داود حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصراني، تسلم امرأته قبل أن يدخل بها: أيكون نصف الصداق إذا فرق بينهما؟ قَالَ: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها، فلا صداق لها. ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له: أسلم، فيكونان على نكاحهما، فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله. زاد الأثرم: فعاودته، فقال: ما أدري 500 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن اليهودية والنصرانية، تكون تحت المسلم، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها 501 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه الحديث: 498 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الحسن، في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، والمجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها. قَالَ سفيان: وكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق، وإن لم يكن دخل بها، لأنها دعته إلى الإسلام فأبى. قَالَ أحمد: ليس لها شيء 502 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصرانية تكون تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها. قلت: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟ قَالَ: نعم 503 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودي يتزوج اليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها، قَالَ أبو عبد الله: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم هو وإلا لها نصف الصداق. وقال في موضع آخر: سئل عن نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا صداق لها باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم 504 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحديث: 502 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قَالَ: لا. قَالَ: تكون امرأته؟ قَالَ: نعم. قَالَ: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قَالَ الله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم. قَالَ: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج يهودية 505 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قَالَ في الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قَالَ: لا. ثم قَالَ: لا أعلمه الحديث: 505 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 506 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله 507 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيها 508 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل يمسكها بنكاحه الأول؟ قَالَ: لا بأس. قلت: فإن أسلما جميعا؟ قَالَ: هما على نكاحهما 509 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قَالَ: هذا تكون امرأته. قيل: فإن أبت؟ قَالَ: يضرب رأسها باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حرب 510 - أَخْبَرَنِي حرب: قَالَ: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ قَالَ: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟ الحديث: 506 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 قَالَ: هذه مسألة مشتبهة؛ قَالَ قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء. وقال في امرأة المرتد نحو ذلك. وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، فقال: اختلف الناس في ذلك. ولم يجب فيها. قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج. إن ما اختلف الناس فيه، ما تختار من هذا؟ قَالَ: لا أدري 511 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي وذكر اختلافهم، قَالَ: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب. وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وذكر مر بن سلمة عن عمر والناس يتأولون في هذا تأويلا. وذكر أبو عبد الله من قَالَ: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها الحديث: 511 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 512 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد الله في هذه المسألة، أنه قيل له: ما تقول؟ قَالَ: أخبرك أني أقف عندها؛ من الناس من يقول: إن أسلم ما دامت في العدة. ومنهم من يقول: تطليقة ثانية 513 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد البرني القاضي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الزوجين من أهل الكتاب، إذا أسلمت المرأة، فقال: فيه اختلاف. وقد روي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه رد ابنته بالنكاح الأول. فقلت له: أليس يروى عنه: أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قَالَ: ليس لذلك أصل، وقد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قَالَ: يجبر. قَالَ: ولم يكن منه غير هذا باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة 514 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بِلادِ الرُّومِ مُسْلِمَةً؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ. فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وقال بعضهم: بعد سنتين. الحديث: 512 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 وقال بعضهم: ثلاث سنين قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قَالَ: رد رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا 515 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا 516 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي. فردها عليه النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 517 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ أبي: أتهيب الجواب فيها. وقال الشعبي، في قصة زينب وأبي العاص: أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يجدد نكاحها، تركهما على نكاحهما. وروى عمرو، عن حسن بن محمد: أن زينب حلته من الوثاق، الحديث: 515 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 وقال: أسر يوم بدر، قَالَ أبي: فهذا يدل على أنها كانت زوجته، ولم يحدث لها نكاحا وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. وسمعت أبي يقول: قرأت في بعض الكتب عن حجاج، يعني: ابن أرطاه، قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بن عبد الله العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ أبي: ومحمد بن عبد الله العزرمي ممن ترك الناس حديثه 518 - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ مَعَ أَبِيهَا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي أَمْوَالِ قُرَيْشٍ لَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ فِي الْعِيرِ، فَسَمِعَ بِهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَهَيَّئُوا لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ وَيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، وَيَأْخُذُوا مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ. فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ عَهْدُ الْمُسْلِمِينَ وَعَهْدُهُنَّ وَاحِدٌ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: أُشْهِدُ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ عُزَّلا، قَالُوا: يَا أَبَا الْعَاصِ، إِنَّكَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ، وَإِنَّكَ خَتَنُ الحديث: 518 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلِمْ عَلَى هَذِهِ الأَمْوَالِ الَّتِي مَعَكَ تَصِرْ لَكَ، فَقَالَ: أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَفْتَحَ دِينِي بِغَدَرَةٍ؟ فَانْطَلَقَ، فَأَتَى مَكَّةَ، فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَبْرَيْتُ أَمَانَتِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَرَجَعَ إِلَيْهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ 519 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن خرجت من دار الحرب مسلمة؟ قَالَ: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة. ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما، وهي أحق بنفسها، ومنهم من يقول: زوجها أحق بها، يحتج بحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا. وروى عكرمة، عن ابن عباس: أنه ردها بالنكاح الأول. ويقال: ردها بعد سنتين. وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه ردها بنكاح جديد. قلت له: فما تقول أنت فيها؟ قَالَ: أتهيب الجواب؛ لكثرة الاختلاف فيها 520 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ لَهَا، كَانَتْ خَدِيجَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَدْخَلَتْهَا فِيهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: الحديث: 519 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا» . فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا 521 - أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ حَمْدُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتَ بِإِسْلامِي. فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ زَوْجِهَا الْأَخِيرِ، وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: ليس كل الناس يسنده 522 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ سَبْيِ كِنْدَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ أَحْمَدُ: قَوْمٌ ارْتَدُّوا فِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ. وَهَابَ الْحَدِيثَ 523 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبيد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ، في أمر زينب ابنة رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين ردها، الحديث: 521 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 فقال: ما أدري، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي. قَالَ: والذي أرى: أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة. ولم أره رضي هذا القول، قَالَ: فيه اشتباه. ثم قَالَ: وكان الشافعي، رحمه الله، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة: فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه. قَالَ: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي امرأته. قَالَ: وكذلك أقول أنا أيضا: إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما، ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة 524 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الرَّجُلُ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَتَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: فِي هَذَا اخْتِلافٌ، قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: الحديث: 524 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 رَدَّ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ. وابن إسحاق يقول في حديثه: إن زينب أطلقت أبا العاص. فهذا يدل على أن النكاح الأول. منه استفهام في أطلقت أبا العاص 525 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فينتصر، فاعتدت امرأته؛ تعتد بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة؛ في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها 526 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما. قلت: فإن أسلم بعد ما فرق بينهما وهي في العدة بعد؟ قَالَ: هو أحق بها ما كانت في العدة 527 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. قلت لأبي: فإن أسلم فهي امرأته، وإلا أن يكون فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما ثم أسلم بعد التفريق، فهو أحق بها ما كانت في العدة الحديث: 525 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن الزبير، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلمت فهو أحق بها ما كانت في العدة 528 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني، إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في العدة. قَالَ: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها 529 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام. قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها 530 - أَخْبَرَنِي محمد الوراق، أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي، والنصراني، والمشرك تسلم امرأته؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت في العدة، إذا أسلم 531 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟ قَالَ: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته 532 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية إذا أسلمت؟ قَالَ: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها 533 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 528 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 قَالَ سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما. قَالَ سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبىفرق بينهما، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد. قَالَ أحمد: لا، هو أحق بها إذا أسلم في عدتها 534 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأحمد: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟ قَالَ يفرق بينهما. قلت: فإذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ قَالَ: فهو أحق بها 535 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت العدة. وهو قول الزهري، وقول مالك بن أنس. وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون: إذا أسلمت انقطعت العصمة، وإن ارتدت، أو ارتد هو انقطعت العصمة؛ لا يذهبون إلى العدة 536 - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن خارجة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قَالَ: إذا أسلمت اليهودية عند النصراني، أو اليهودي فرق بينهما. وأنه كان يكتب إلى عماله: أن لا يملك كافر مسلما يهودي، أو نصراني. قَالَ حنبل: وسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: نملكهم ولا يملكوننا، والإسلام يعلو ولا يعلى، إذا أسلمت النصرانية، أو اليهودية، أو غيرهما، كان أمرها على وقت ما دامت في العدة. فإن أسلم وإلا فسخ الإسلام ما بينهما الحديث: 534 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 باب آخر في هذا المعنى 537 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الذمية تسلم ولها زوج؟ قَالَ: إن أسلم وإلا فرق بينهما 538 - أَخْبَرَنَا أبو داود سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد قيل له: اليهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قَالَ: يفرق بينهما. قيل لأبي عبد الله: وإن لم يكن من يفرق بينهما، واعتزلته، وانقضت عدتها، أتتزوج؟ قَالَ: فيه اختلاف 539 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن نصرانية أسلمت ولها زوج؟ فقال: يراد على الإسلام، فإن أبى فرق بينهما 540 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: المرأة تسلم قبل زوجها، والزوج يسلم قبل امرأته، والمعنى واحد؛ أن يسلم أحدهما قبل الآخر، فهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال لي: مسألة أخبرك فيها اختلاف من الناس كثير، والموثوقون يختلفون فيها. ثم قَالَ لي: والآثار فيها ما قد علمت، وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في ذلك، الحديث: 537 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 الزهري يقول، في بعض ما روي: وإن كان بينهما عشرون سنة كان على نكاحهما. قلت: فما تقول؟ قَالَ: هي مسألة قد عرفت الآثار فيها. قلت: فالأمر عندك واحد، أيهم أسلم قبل؟ قَالَ: نعم، أرجو أن يكون ذا قريبا. ثم قَالَ لي: قد يهاجر قبلها وتبقى في دار الشرك وتدخل معه قَالَ أبو بكر الخلال: لم يحكها عنه إلا الميموني، قوله: الأمر عندك واحد، أيهما أسلم قبل صاحبه؟ فقال: أرجو أن يكون قريبا. وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة، على ما روى عنه القول الأول، وهذا أيضا كله من أبي عبد الله وقف توقفه عن المسألة، إلى أن يتبين له الأمر فيها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 541 - وقد أَخْبَرَنِي الميموني، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في المرأة تسلم: يفرق بينهما في المضاجع، أو ندعهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال: أخبرك، فيها اختلاف بين الناس؛ ابن عباس يقول: يفرق بينهما. قلت: يأول قوله إلى أن يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان فيه؟ قَالَ: نعم. وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عنه اختلاف فيه، مرة يقول: يفرق بينهما، ويروي عنه غيره: أراد به وإلا فرق بينهما. وعلي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يقول: لا يفرق بينهما. وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعا يرويان عنه، قلت: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: إلى قول ابن عباس أفرق بينهما، قلت: تفريقا في المضاجع ما لم تنقض العدة أو يفرق في النكاح بتة؟ . قال: تفريق في النكاح بتة، إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ وقد كنت قلت له، حين حكى عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ما حكى: أعلم أن عليا إنما اتبع بهذا السنة الماضية. قَالَ لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأنه لنا أن ننكح فيهم، إنما يكون في المرأة تسلم. 542 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله: الحديث: 541 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 تذهب إلى حديث ابن عباس: لا يعلو النصراني المسلمة؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم، وهي في العدة، هي امرأته، أو يستأنف النكاح؟ قَالَ: يستأنف النكاح. قلت: أبو العاص رجع بنكاحه الأول؟ قَالَ: ما أدري، كيف ذلك؟ ما أراه يصح، يختلفون فيه قَالَ أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلاف هذا الباب، وأشبعته، وبينته بيانا شافيا، نظرت فيه وتدبرته؛ فرأيت أبا عبد الله وهو يحتج في هذا أن امرأة المرتد، ومن لحق بدار الحرب، والمرأة تخرج قبل زوجها، والزوج يخرج قبل امرأته، والزوجين من أهل الكتاب المقيمين، حكمهم واحد؛ إذا أسلمت المرأة قبل الرجل. منهم من قَالَ: إن أسلم في العدة فهو أحق بها، ومنهم من قَالَ: إسلامهما فرقة، لا يجتمعان. وقد احتج أبو عبد الله بهؤلاء، وتوقف توقفا شديدا بعد الاحتجاج إلى حديث ابن عباس: أنهما لا يجتمعان إذا أسلمت، وأنه تفريق البتة، وأنه عنده أشبه بأحكام الإسلام. قَالَ أبو طالب في مسألته: لا يجتمعان إلا بتجديد نكاح. وهو، عندي، أحوط الأقاويل، وأشبه، عندي، باختيار أبي عبد الله؛ لأنه قد عرض تلك المذاهب واحتج لها وعليها، ورويت عنه. ثم قَالَ بهذا القول، وروى عنه الذين رووا ذلك الاحتجاج وذلك الاختلاف. وبه أقول، وبالله التوفيق: إذا أسلمت كانت أحق بنفسها، وأنه لا يكون له عليها سبيل في العدة إلا بتجديد نكاح، وفراقه إياها فراق بغير طلاق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 وقد روى ابن حازم، عن إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله، وإسحاق بن راهويه جميعا، قالا: إذا أسلمت فهي أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها. وكذلك قَالَ أيضا حنبل، وصالح، والمروذي، عنه: أن إسلامهما فراق ما بينهما. فعلى هذا استقرت الروايات، عن أبي عبد الله. وقد ذكرت حديث ابن عباس ومن قَالَ بقوله من التابعين، وذكرت قول عمر وعلي، رضي الله عنهما، والحجة على من يتقلد هذا الباب، أو غيره من الفقهاء، إلا على ما يرجع فيه إلى ما يذهب إليه أحمد بن حنبل، إمام المسلمين في زمانه، من قول الصحابة والتابعين إذا اختلفوا. ورويت المشكلات عن فقهاء الأمصار ومن قبلهم، إلى أن يبلغ الرجل إلى التابعين؛ كيف العمل في الاختيار إذا اختلفوا أجمعين، وأنا أبين بعد تمام الباب، إن شاء الله تعالى. 543 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ حك حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن العنين، قَالَ: فرقة بغير طلاق. قلت: وكذلك المرأة تسلم ويأبى زوجها الإسلام؟ قَالَ: نعم 544 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإسلامه فراق ما بينهما 545 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. الحديث: 543 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية، عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما 546 - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث سعيد بن جبير في النصرانية تسلم؟ فقال: حديث عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير؟ قلت: نعم. فقال: قَالَ يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه ابن شبرمة، وكان يرويه، وعمرو بن مرة، عن سعيد فلم يعرفه. ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: حَدَّثَنَا جبير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، في النصرانية تسلم تحت النصراني؟ فقال: تنزع من النصراني إذا أسلمت 547 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بن رشيد، قَالَ: حَدَّثَنَا حبيب، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو، يعني: ابن هرم، قَالَ: سئل جابر بن زيد عن نصراني كانت تحته امرأة، وأبى زوجها أن يسلم؟ فقال: أرى أن يفرق بينهما. فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها. وقد زعم الحسن: أن المسلم إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب طلقها، كما تطلق الحرة المسلمة، وتعتد كما تعتد المسلمة 548 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، ويأبى هو أن يسلم؟ فقال: كان إبراهيم يقول فيها، يعني: تفريقة. فقلت له أنا: قد قَالَ علي أيضا، الحديث: 546 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 وذكرت حديث سعيد عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: في النصراني تسلم امرأته، فقال: نعم، ثقة. قلت أنا: ليس هذا منكرا يا أبا عبد الله؟ فقال لي أحمد بن حنبل: لا تقل منكرا. فقلت: كيف تقول أنت؟ قَالَ: لا يعجبني أن يعمل به. لكن لا أقول: منكرا. قَالَ أبو بكر: وقد تكلم أبو عبد الله في المجوسية، تسلم قبل زوجها، فذكر الاحتجاج بحديث أبي العاص على من تكلم في هذا الكتاب، إن تكلم هو أو غيره، في الرجوع بعد العدة. ثم رجع إلى أنها ملك بنفسها، فتكلم في المجوسية بنحو ذلك، وهو لا يرى أن ترجع إليه المجوسية على قول من قَالَ: بعد العدة وغيرها في أهل الكتاب، لا ترجع إلى هذا البتة 549 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: امرأة مجوسية أسلمت، ثم أسلم الزوج بعدها بيوم، أو يومين، أو نحو ذلك؟ فقال: أما المجوسية، فلا يعجبني أن ترجع إليه. أو قَالَ: لا أدري، لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب؛ اليهود، والنصارى؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رد ابنته على أبي العاص باب تزويج الأمة على اليهودية والنصرانية 550 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فيتزوج أمة على يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: فيه اختلاف 551 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ قتادة: قَالَ الحسن وسعيد: الحديث: 549 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 لا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن إن شاء يتزوج اليهودية أو النصرانية على الأمة، ويقسم بينهما؛ للأمة يوم ولها يومان. وكذلك النفقة في قولهما باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس 552 - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قَالَ: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا 553 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا والله، قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] 554 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن إماء اليهود والنصارى، فقال: لا، إنما قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] 555 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يتزوجهما 556 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وهذا لفظه، الحديث: 552 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 أنه سأل أباه: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يجوز والله، قَالَ الله، تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] 557 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الأمة المجوسية اشتريتها، أجبرها على الإسلام؟ قَالَ: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها؛ فإن لهم ذمة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية بذمة أولئك، لا تجبرها 558 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا استبينا المرأة المجوسية، نجبرها على الإسلام؟ فسمعته يقول: ليس هذه بمنزلة أهل الكتاب، تجبر على الإسلام 559 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل تحل لي أن أطأها؟ قَالَ: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم، ولا ننكح نساءهم. قلت: هذه ملك يمين، ولعله قد اضطر إليها؟ قَالَ: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ فلم يجزه 560 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يتسرى الرجل، أو يطأ الجارية المجوسية؟ قَالَ: لا 561 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه: يطأ الرجل جارية له مجوسية؟ الحديث: 557 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 قَالَ: لا، حتى تسلم. وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات، يجبرون على الإسلام فإن أسلمن، أو لم يسلمن، وطئن واستخدمن. وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدمن، وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطأن وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، قَالَ: حَدَّثَنَا من سمع أبا المصعب شرح بن عاهان المعافري، وواهب بن عبد الله المعافري، وقيس بن رافع القيسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن هبيرة السبيء، يقولون: لا يطأ الرجل الأمة، مما ملكت يمينه، إذا كانت مجوسية، أو مرتدة، أو سوداء، أو غير ذلك حتى تسلم 562 - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: قَالَ وكيع: المجوسية لا توطأ حتى تسلم، واليهودية والنصرانية لا بأس أن توطأ باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب 563 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، الحديث: 562 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في إماء أهل الكتاب: إن الكراهية في ذلك ليست بالقوية، ومخرجهما إنما هي شيء تأوله الحسن ومجاهد. قَالَ أحمد بن القاسم: وراجعته في إماء أهل الكتاب، وقلت له: كيف قلت لي: إن الكراهية ليست فيهم بالقوية؟ قَالَ: أجل، إنما هو شيء. قلت له: إن من يرخص فيه يحتج بجملة الآية في تحليل أهل الكتاب، ومن يكرهه يقول: إنما أحل فتياتكم المؤمنات عند الضرورة. قَالَ: نعم، إنما قَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ثم قَالَ في موضع آخر: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] قَالَ: وفيه شنعة، أو نحو هذا. ثم قَالَ: ليس في جملته تحليل نساء أهل الكتاب، ولا له سنة، الإماء منهم. قَالَ: وقد قَالَ مغيرة، عن أبي ميسرة: هن بمنزلة الحرائر. قلت له: ولما كانت النصرانية لمسلم فهو أسهل؟ قَالَ: نعم، إذا كانت أمة لمسلم؛ في ذا شنعة، أيزوجه نصراني أمته؟ 564 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نكاح إماء أهل الكتاب، الحديث: 564 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 فقال: إن فيه لتأويلا؛ من الناس من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا؛ يجعلهم بمنزلة حرائرهم. قَالَ أبو عبد الله: حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن أبي ميسرة، قَالَ: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. قلت لأبي عبد الله: مغيرة عن أبي ميسرة، مرسل هكذا؟ قَالَ: نعم، هو مرسل قال أبو بكر الخلال: لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذا، وإنما حكي قلة تقوية ذلك عنده، والعمل على ما روى عنه الجماعة من كراهية ذلك، وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 كتاب الطلاق باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا 565 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم 566 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم. قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما: ليس طلاق أهل الشرك بشيء. فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل. قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل. قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟ الحديث: 565 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 قَالَ: غير واحد؛ يزيد بن هارون، عن أبي عروبة، عن قتادة مرسل 567 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته، وهو مشرك، تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلما، فيتزوجها؟ قَالَ: نحن نقول: إن طلاق الشرك طلاق 568 - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي عبدة، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل طلق طلقتين في الشرك؟ قَالَ: طلاق أهل الشرك طلاق 569 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا، قَالَ: إذا أقامت البينة يفرق بينهما الحاكم. قَالَ أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام باب ذكر المتعة 570 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: للمملوكة اليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا ظاهر. قَالَ أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها، ولم يكن فرض لها الحديث: 567 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 باب في الإيلاء 571 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نصراني، حلف أن لا يقرب امرأته، فمضت أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: إذا جاء إلينا راغبا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام. ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] 572 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم 573 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: نعم 574 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم، لأن حكمنا يجري عليهم باب المولي يوقف 575 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 571 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 قَالَ سفيان، في نصراني آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق؟ قَالَ: يعني: تطليقه ثانية. قَالَ أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم، سواء باب الظهار 576 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ إِلَيْنَا أَخْبَرْنَاهُ أَنَّ عَلَيْهِ ظِهَارًا. فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ؟ قَالَ: ليس هذا من هذا الحديث: 576 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 باب في العدة 577 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني مات عن امرأة، ينبغي لها أن تعتد قبل أن تتزوج؟ قَالَ: نعم، اليهودية والنصرانية في العدة والطلاق، مثل المسلمة إلا في الإرث 578 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وتحته نصرانية، تزوجت من يومها؟ قَالَ: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة. قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قَالَ: النكاح فاسد باب ذكر اللعان 579 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يسأل عن اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي فيقذفها؟ قَالَ: لا يلاعنها 580 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، الحديث: 577 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أحمد: بين المسلم والمشركة لعان؟ قَالَ: نعم. قيل له: بين الحر والأمة لعان؟ قَالَ: نعم 581 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، وهذا لفظ أبي طالب، وهو أتم: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: نعم. قَالَ صالح: قَالَ روح: تلاعن. زاد أبو طالب: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] فهي من الأزواج، وهي بمنزلة المسلمة المحصنة، قَالَ الله، عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] وهي من المحصنات. قَالَ: وسئل عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: يلاعنها من أجل الولد. الحديث: 581 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 قلت: إن قوما يقولون: لا. قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] وفي العدة {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] فهذا كله حكمهم واحد {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون. قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث 582 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن 583 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها. قَالَ: يلاعنها. قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم. قيل: بين الحرة والأمة؟ قَالَ: نعم. الحديث: 582 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 قَالَ أحمد: إن كذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدا على حال. وقال: في ضربة اختلاف 584 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ وَهِيَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ. قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلا يُلاعِنُ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمَةً. قَالَ أبو عبد الله: أخبرت أن لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث، قلت لأبي عبد الله: والذمي تراه؟ قَالَ: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان، لا شك، كما قَالَ أبو عبد الله؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضا، عن عبد الله لفظة ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد الله صحة الملاعنة، والاحتجاج لها، ولا أعرف لتوهمه عليه وجه. 585 - أَخْبَرَنِي حرب، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية، يتلاعنان؟ قَالَ: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين. ثم قَالَ أحمد: ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس بعدل، فتجوز شهادته، كأنه لم ير بينهما لعانا 586 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: بين كل زوجين لعان، لو أن رجلا تزوج نصرانية، أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه الحديث: 584 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 إياها، وأنكرت هي وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، ويوجب عليها اللعان. وكذا في النصراني، واليهودي، إذا قذف وترافعا وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيها 587 - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: اللعان بين كل زوجين؛ حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، هذا حكمه، عندي، سواء 588 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان؟ قَالَ: بينهم ملاعنة، إنما يريد به الولد، وإنما قَالَ الله، عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] وهو يقع على هؤلاء كلهم 589 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله، قَالَ: اللعان بين كل زوجين، إذا كان ولد حرين كانا، أو مملوكين، أو ذميين، أو حر الحديث: 587 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله، عندي، سواء؛ لأني أجد ههنا حقا للزوج لابد من لزوم الولد أباه، لا يدفعه عنه إلا اللعان، فكيف أصدق قول ذمية، أو مملوكة، وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ودفعه ولدها، فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية والمملوكة؟ قلت له: فيحظر بهما؟ قَالَ: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك 590 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم قذفها، يكون بينهما ملاعنة؟ قَالَ: نعم، يكون بينهما ملاعنة 591 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: اللعان من كل زوجة؟ قَالَ: نعم، إنما هو أن ينفي ولده 592 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: الرجل يقذف امرأته؟ قَالَ: يلاعنها زوجها، هما عندي بمنزلة الحرة المسلمة، غير أنهما لا يتوارثان 593 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن الحسن، في المسلم تكون تحته النصرانية فتختلع منه فتضع؟ قَالَ: لا نفقة لها 594 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قَالَ: لها النفقة، إلا أن يشترط عند خلعه أن لا نفقة لها، الحديث: 590 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 فإن اشترط فلا نفقة لها، وبه آخذ 595 - حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن حماد، عن إبراهيم مثله 596 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن شريج، وأبي العالية، وحلاس، أنهم قالوا: لها النفقة الحديث: 595 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 كتاب الجنائز باب عيادة المريض 597 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني، يعوده؟ قَالَ: نعم. قيل له: نصراني؟ قَالَ: أرجو أن لا يضيق لعباده. قَالَ الأثرم: قلت لأبي عبد الله، مرة أخرى: يعود اليهودي والنصراني؟ قَالَ: أليس عاد النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بجالة اليهودي، ودعاه إلى الإسلام؟ 598 - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مسعود الأصبهاني، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة، والجار النصراني؟ قَالَ: نعم 599 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن الرجل المسلم، يعود أحدا من المشركين؟ قَالَ: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه، فليعده كما عاد النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الغلام اليهودي، فغرض عليه الإسلام الحديث: 597 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 600 - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الجار النصراني، فإذا مرض يعوده؟ قَالَ: يجيء فيقوم على الباب ويعتذر إليه 601 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يعود الكافر؟ قَالَ: إذا كان يرجوه فلا بأس به. قلت له: فاتركوه؟ قَالَ: يقبل منه يعرض عليه الإسلام. قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه إلى الإسلام؟ قَالَ: نعم 602 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام؟ قَالَ: نعم 603 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم 604 - أَخْبَرَنَا محمد بن موسى البزار، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: لا، ولا كرامة 605 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: قلت لابن الصباح: ما تقول في عيادة أهل الذمة من الجيران والقرابة؟ قَالَ: يقول، إذا عاد الذمي: كيف تجدك؟ أصح الله جسمك وأطال عمرك الحديث: 600 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 باب إعارتهم الجنازة وغيرها 606 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن أبي العلا، قَالَ: لا بأس أن يعير المسلم النعش من أهل الذمة. قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني أن يعيرهم باب نبش قبور المشركين 607 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره، فيخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين. قَالَ: لا يخرجون ولا يبني عليهم. قلت: فإن كانوا مشركين؟ قَالَ: تخرج عظامهم، كسر عظم الميت ككسره حيا الحديث: 606 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمين 608 - أَخْبَرَنَا صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، قالا لأبيهما: النصرانية واليهودية، تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا وأخبرنا صالح، وعبد الله، أنهما قالا لأبيهما: المجوسية تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا باب المسلم يغسل الذمي 609 - أَخْبَرَنَا الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات للرجل قرابة يهودي، أو نصراني، وكان له عنده أيادي: يغسله؟ قَالَ: لا يغسل المسلم، معناه: الكافر باب الأمة تكون عند المسلم فتموت 610 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن جويبر قَالَ الحديث: 608 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت، وهؤلاء الروم يطلبون مني دارهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟ قَالَ: لا، ادفعها إليهم حتى يلونها باب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعض 611 - حَدَّثَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد، أبو طالب السلماني، أنه سأل أبا عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل، عن مسلمين ونصارى غرقوا: كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟ فقال: لابد من الصلاة عليهم، وينوى عليهم 612 - أَخْبَرَنَا يوسف بن موسى، قَالَ أبو عبد الله عن الغريق، لا يدري مسلم هو أو غير مسلم، أيصلى عليه؟ قَالَ: نعم، يتحرى الصواب، يصلى عليه. ثم قَالَ أبو عبد الله: ما أحسن الخضاب 613 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو موسى، عيسى بن سليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا سلمة ابن صالح، عن حماد، عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعا، لا يعرف المسلمون من النصارى؟ قَالَ: يصلى عليهم، وينوي الإمام المسلمين، ويدفنون في مقابر المسلمين 614 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: مسلمون ونصارى غرقوا: أين يدفنون؟ قَالَ: إن قدروا أن يعزلوهم، وإلا مع المسلمين 615 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه سمع أبا عبد الله، وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، لا يدري من المسلمين هو أو من العدو؟ الحديث: 611 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 قَالَ: يستدل عليه بالختان والثياب. فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قَالَ: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قَالَ: يصلى عليه ويغسل باب نصراني مات مع المسلمين 616 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قَالَ: يدفنونه 617 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، عن سفيان، في القوم يكون معهم المجوسي والنصراني، فيموت معهم؟ قَالَ: لا بأس أن يدفنهم المسلمون. قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، قَالَ: لا يصلى عليهم، ولا يلحد لهم؛ قد أمر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عليا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن يواري أبا طالب، وكان مشركا 618 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي والنصراني، يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا المسلمون، أو في موضع لا يكون إلا المسلمون، يواريه المسلمون؟ قَالَ: نعم، يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لعلي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اذهب فواره» ، الحديث: 616 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 يعني: أبا طالب باب الرجل يتبع قرابته المشرك 619 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتبع المسلم جنازة المشرك؟ قَالَ: نعم 620 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قَالَ: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية ولا يحفر، لأنه ملعون 621 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي، وله ولد مسلم، كيف يصنع؟ قَالَ: يركب دابته، ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفها، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع. مثل قول عمر 622 - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، فَأَتَيْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ارْكَبْ فِي جَنَازَتِهَا، وَسِرْ أَمَامَهَا 623 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلِ بْنُ الحديث: 619 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقَرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَحْضَرَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبْ دَابَّتَكَ، وَسِرْ أَمَامَهَا، فَإِذَا رَكِبْتَ وَكُنْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا» . قَالَ علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدثه به 624 - أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ، وَعِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ أَبُوهُ، أَوْ أَخُوهُ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ: تَرَى أَنْ يَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ حَتَّى يُوَارِيَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبًا، أَوْ أُمًّا، أَوْ أَخًا، أَوْ قَرَابَةً فَوَلِيَهُ وَحَضَرَهُ فَلا بَأْسَ؛ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ يُوَارِيَ أَبَا طَالِبٍ. قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يُغَسِّلَ هُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَهْلُ دِينِهِ، وَهُوَ حَاضِرٌ يَكُونُ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا ذَهَبُوا تَرَكَهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَلُونَهُ -10 - قَالَ حَنْبَلٌ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ: أَحْسِنْ وِلايَتَهَا، وَكَفِّنْهَا، وَلا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهَا. قَالَ يُوسف: كنا معه في ناحية، والنصارى يعجون مع أمه 625 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، الحديث: 624 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار مسلم، ماتت أمه نصرانية، يتبع هذا جنازتها؟ قَالَ: لا يتبعها، يكون ناحية منها 626 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟ قَالَ: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان يشهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية ولا يحضر، لأنه ملعون 627 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قَالَ: يكون ناحية منها 628 - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا؟ قَالَ: يَشْهَدُهُ وَيَدْفِنُهُ قَالَ أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله لا يعجبه ذلك في مسألة محمد بن موسى. ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس. واحتج بالأحاديث، ولا بأس به، وبالله التوفيق. باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلم 629 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل في آخرين، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: الحديث: 626 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 سمعت أبا عبد الله يقول، في امرأة نصرانية حملت من مسلم، فماتت وفي بطنها حمل من مسلم. قَالَ: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وقال حنبل، في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قَالَ: قد قالوا: تدفن في حجرة بين قبور المسلمين. وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين 630 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سألت أحمد عن النصرانية، تموت حبلي من مسلم؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل، لو كان مقبرة على حدة. قلت: ما الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا 631 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قَالَ: حديث واثلة 632 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، الحديث: 630 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: فيه ثلاثة أقاويل؛ يقال: تدفن في مقبرة المسلمين، ويقال: في مقابر النصارى، قَالَ أبو الحارث: قَالَ سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى. قيل له: فما ترى؟ قَالَ: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة، ما كان أحسنه! قَالَ أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قول: سمرة، وإنما هو: واثلة 633 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد نصرانية، في بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: تدفن في ناحية، ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم 634 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم، وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين، يعني: مقابر المسلمين والنصارى. قَالَ المروذي: وكان كلام أبي عبد الله: أن لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين؛ للذي في بطنها ولد مسلم. وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، أين تدفن؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر، رحمه الله: تدفن مع المسلمين، وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى، وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. الحديث: 633 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 وقال: أعجب إلي أن تدفن بينهما. قلت له: فإن لم يوجد إلا مقابر مسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه 635 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، أنه سأل أبا عبد الله: فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة باب في تعزية المشرك 636 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا حمدان الوراق، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، قَالَ حمدان: سمعت أبا عبد الله وسئل: يعزى أهل الذمة؟ فقال: ما أدري أخبرك. الحديث: 635 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 قَالَ حمدان: ما أدري، ما سمعت في هذا. زاد حمدان بن علي والأثرم، قالا: حَدَّثَنَا أبو سعيد الأثج، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور السلولي، حَدَّثَنَا هريم، قَالَ: سمعت الأجلح عزى نصرانيا، فقال: عليك بتقوى الله والصبر. وزاد الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا منجاب، قَالَ: حَدَّثَنَا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب، فقل له: أكثر الله مالك وولدك، وأطال حياتك، أو: عمرك 637 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: كيف يعزى النصراني؟ قَالَ: لا أدري، لم يعزه؟ 638 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم بن قتيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبان، عن غالب، قَالَ: قَالَ الحسن: إذا عزيت الذمي، فقل: لا يصيبك إلا خير باب المشرك يعزي المسلم كيف الرد عليه 639 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أنه سمع العباس بن محمد الدوري، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل في جنازة سهل بن حليمة، قلت: اليهودي والنصراني يعزيني، أي شيء أرد عليه؟ فأطرق ساعة، ثم قَالَ: ما أحفظ فيه شيئا الحديث: 637 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 كتاب الوصايا باب النصراني يوصي بماله كله صدقة 640 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني، أوصى بماله كله أن يتصدق به؟ قَالَ: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام: لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث رد ذلك إلى الثلث، إلا أن يجيز ذلك الورثة، فإن لم يكن له وارث فوصيته على ما أوصى باب آخر 641 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن أبان: قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني دفع إلى مسلم متاعا ثيابا. فقال: إذا مت فتصدق بها عني، على فقراء المسلمين؟ فقال: هذا إذا رفع إلينا حكمنا فيه بحكم المسلمين: ينظر إلى هذا المتاع، فإن كان الثلث من ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه، ورجع الباقي إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى، الحديث: 640 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 642 - حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو عبد الله، عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة 643 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قَالَ: نعم، يعطون خمسين درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى 643 م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قَالَ: لا، إلا أن يسميهم 644 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟ الحديث: 642 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 قَالَ: سماهم؟ قلت: لا. قَالَ: فلا يعطى اليهودي والنصراني، ويعطى المسلمون. قلت: فإن سماهم: اليهودي والنصراني؟ قَالَ زكريا بن يحيى: قَالَ: إذا سماهم نعم باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة 644 م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم 645 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في أهل الإسلام. قَالَ أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ: لا بأس. قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت 646 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟ الحديث: 644 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 قَالَ: لا بأس. قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي 647 - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم. فأوصت له بالثلث 648 - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك باب أم ولد النصراني تسلم 649 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله وسئل.. 650 - وأخبرني يوسف بن موسى، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف 651 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل، فذكر مثله، وزاد: قَالَ بعضهم: يستسعى 652 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف. قَالَ الحسن: يسعى في قيمتها. الحديث: 647 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها 653 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها. وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها. قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها 654 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى. وقال بعضهم: تعتق. وفيها اختلاف. قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ، 655 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة. ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه. قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد. قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه. قَالَ: ومن الناس من يقول: يمنع من الوطء والخدمة. ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه. الحديث: 653 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 قلت: إذا لم تستسع يمنع منها، ولا سبيل له عليها من أين تنفق؟ قَالَ: من أين كانت تنفق لو مات عنها؟ وإن تركت على حالها، إذا مات عنها عتقت. فكأنه مذهبه 656 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن أم ولد النصراني أسلمت؟ قَالَ: قَالَ الحسن: تباع، قلت لأحمد: ما تقول أنت؟ قَالَ: لا تباع. قلت: فكيف يصنع بها؟ قَالَ: تستسعى. قلت: من يستسعيها؟ قَالَ: سيدها 657 - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: أعجب إلي أن يجبر النصراني على نفقتها، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق. قَالَ: وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال، فهذا من ذهب إليه، فما هو ببعيد، إنما يشترى منه خدمتها، فأما أم الولد فليست تباع 658 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ قَالَ: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني، تراه جائزا عليها؟ الحديث: 656 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 قَالَ: نعم، هو عليها. قَالَ أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه. فإذا مات النصراني فهي حرة. قَالَ: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت. فقلت: ما يلزمها؟ قَالَ: إذا مات الولي صارت حرة قال أبو بكر الخلال: قد سمع إسحاق والمشكاني: أن نفقتها عليه، ويمنع من غشيانها، فإذا مات فهي حرة. قَالَ إسحاق: وقال عبد الملك عنه: أنه لا وجه للاستسعاء. وقال عنه مهنا: إنها تستسعى. فالأشبه بمذهب أبي عبد الله أنها لا تستسعى، أي: لا أراه يذهب إلى أن تستسعى في شيء، ولا يصح فيه حديث. قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله، بعد ما روى عنه الجماعة التوقف والاحتجاج في الأقاويل: ما حكى عنه إسحاق بن منصور والمشكاني؛ أنه ممنوع من وطئها وبيعها، إلا ما روى عنه الميموني؛ أنها تسعى وإلى ما روي أنه يجبر على نفقتها، وإذا مات فهي حرة. وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 كتاب السير باب إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم 659 - أخبرني منسي بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن أهل الذمة؟ قَالَ: يسهم لهم فِي الفيء إذا شهدوا. قَالَ: يرضخ لهم. 660 - أخبرني مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربا؟ قَالَ: يرضخ لهم فِي الغنيمة. الحديث: 659 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 661 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه أهل الذمة 662 - وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قَالَ: الغالب عَلَى أن لا يستعان بمشرك. 663 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم فِي العدو: أيسهم لهم؟ قَالَ: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نستعين بمشرك» . فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم. 664 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قَالَ أبو عبد الله: من شهد الوقعة مِنْهُ م أسهم له. 665 - رأيت فِي كتاب الحسن البزار، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف، وَقَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يستعان بالمشركين عَلَى المشركين» . ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم. قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قَالَ: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم. الحديث: 661 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 666 - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: لا يعجبني، قُلْتُ: حديث عائشة، رضي الله عنها، مسند أيضا؛ حديث حبيب عن أبيه عن جده. 667 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بُنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ. قَالَ: وَأَسْلَمْتُمَا؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: «فَإِذًا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» . قَالَ: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار قال أبو بكر الخلال: الَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يستعان بهم، فإن غزوا أسهم لهم سهام المسلمين. الحديث: 666 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 باب أمان أهل الذمة 668 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قَالَ سفيان: ليس للذمي أن يؤمن. قَالَ أبي: ما له ولهذا، يعني الذمي. 669 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: سمعت سفيان، يقول: ليس لذمي أن يؤمن. قَالَ أحمد: الذمي ما له ولهذا. الحديث: 668 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى بِهِ 670 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين، يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قَالَ: يفادى بِهِ. 671 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ إذا كان يقاتل مع المسلمين، ثم أسر؟ قَالَ: يفادى بِهِ. باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا 672 - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يعتق العبد النصراني يفادى بِهِ؟ قَالَ: إن فِي قلبي شيئا، أما النصارى الذين لهم ذمة فإنه لا يفادى بهم؛ لأن لهم ذمة، ولهم شرط. باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عَلَيْهِمْ الروم واستعادهم المسلمون 673 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن نصارى يؤدون الجزية، أغار عَلَيْهِمْ الروم وأخذوهم وعيالهم، فلما كان بعد حين أغار عَلَيْهِمْ المسلمون فأخذوهم؟ قَالَ: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدون الجزية؛ يخلى عنهم. 674 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث الحديث: 670 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من النصارى ممن يؤدون الجزية أغار عَلَيْهِمْ الروم، ثم إن المسلمين غلبوا عَلَى حصن من حصون الروم، فوجدوا فِي الحصن يعض هؤلاء النصارى، كيف الحكم فيهم؟ قَالَ: يقرون عَلَى ما كانوا عَلَيْهِ من دينهم. 675 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن أسر الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عَلَيْهِمْ يبيعونهم؟ قَالَ أبو عبد الله: هؤلاء قد وجبت لهم الحرمة إلا من ارتد مِنْهُ م عن دينه، فهو بمنزلة المملوك. قَالَ: وسألت أحمد عن امرأة من أهل الذمة سباها المشركون، فظهر عَلَيْهِمْ المسلمون فاستنقذوها من أيديهم إلى من ترد؟ قَالَ أبو عبد الله: ترد إلى أهل دينها. - وَأَخْبَرَنِي روح بن الفرج، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي الذي يسبيه المشركون من أهل النصرانية، أو غيرهم من أهل الشرك، فيغلب عَلَيْهِمْ المسلمون، قَالَ: هم عَلَى دينهم إذا كانوا يؤدون الجزية فِي قديم أمرهم، ولا يسترقون، وهم أهل الجزية. باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فِيهِ وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له فِي دار الحرب 676 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. الحديث: 675 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد فِي دار الحرب؟ قَالَ: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون. قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد، فسباهم المسلمون، ترى لهم أن يسترقوا؟ قَالَ: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوا هم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ ! 677 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل العهد إذا نقضوا نسبي ذراريهم أم لا؟ قَالَ: كل مولود له بعد النقض يسبون، ومن ولد له قبل ذلك لا يسبون. 678 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قوم، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وسأله عن قوم من أهل العهد فِي حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم فِي الحصن، ما السبيل فيهم؟ قَالَ: أما ما ولد لهم بعد نقض العهد، فالذرية بمنزلة من نقض العهد. زاد صالح: يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون. وقالا جميعا: قَالَ: وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد، قَالَتْ: الحديث: 677 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد. ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد، قَالَ: ليس عَلَى الذرية شيء. 679 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد، نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب، فبعث فِي طلبهم فلحقوهم فحاربوهم؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد: فمن كان مِنْهُ م بالغا، فيجري عَلَيْهِ ما يجري عَلَى أهل الحرب من الأحكام إذا استرق، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد؛ وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قَالَتْ: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد. ومن كان فيمن ولد قبل نقض العهد فليس عَلَيْهِ شيء. وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض: ليس عَلَى النساء شيء. 680 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له فِي دار العدو؟ قَالَ: يسترق أولادهم الذين ولدوا فِي أرض العدو، ويردون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام إلى الجزية. قُلْتُ: لا يسترقون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فإن كانوا صغارا أدخلوهم ثم صاروا رجالا؟ قَالَ: لا يسترقون، أدخلوهم مأمنهم. الحديث: 679 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 681 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله، وولد له فِي بلاد العدو وقد أخذ المسلمون؟ قَالَ: ليس عَلَى ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو فِي أيديهم يسترقون ويؤدون هم، أي: الجزية. باب تفريع ما ينهى عنه أهل الكتاب 682 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: لا يملك المشرك عبدا مسلما، فإن فعل قَالَ: يجبر. 683 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قَالَ أبي: ما تقول فِي نصراني له مملوك، فأسلم المملوك؟ قُلْتُ: لا أدري! قَالَ: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه. 684 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نعيم. . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية: أن عمر بن عبد العزيز كان يجبر اليهودي والنصراني عَلَى أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلما، فإذا أسلم أمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه السلطان عَلَيْهِ؛ يجبره عَلَى ذلك، ولا يؤخذ مِنْهُ العبد إلا ببيع. الحديث: 681 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 685 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو الأمة من أهل الكتاب؟ قَالَ: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم. قُلْتُ: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قَالَ: نعم. 686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه. 687 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه. 688 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ قَالَ: لا. يروى فِيهِ عن الحسن. - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قَالَ: لا يباعون من سبينا. قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى مِنْهُ، ثم يباع للنصراني؟ قَالَ: نعم، وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى. 689 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ الحديث: 685 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام. قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا. إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها. 690 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم. ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا. 691 - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا. قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا. يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض. قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما. يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي. ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني. الحديث: 690 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 692 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق. وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي. قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك. وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا. قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام. 693 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد. قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة. الحديث: 692 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 قُلْتُ: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قَالَ: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك. 694 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان مِنْهُ م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام عَلَى الشرك. وكتب فِيهِ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ينهى عنه أمراء الأمصار. وقال فِي موضع آخر: ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي عهده لأهل الشام ينهى أن يباعوا من أهل الذمة. 695 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع فِي القسم، يجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ قَالَ: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى الإسلام. 696 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ. وقد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا. 697 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، أن يشتروا من سبينا شيئا. قُلْتُ: كيف وهم أهل كفر؟ قَالَ: لأنه إذا كان فِي أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام مِنْهُ إذا كان فِي يده، الحديث: 694 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما فِي أيدينا، يزعمون أن فِي أيديهم كتابا من عمر بهذا. قُلْتُ: عمر بن الخطاب؟ قَالَ: نعم. ليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك. قُلْتُ: من عن الحسن؟ قَالَ: أشعث، عن الحسن. قُلْتُ: كيف قَالَ؟ قَالَ شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: فِي أن لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم. قُلْتُ: فإن باع رجل مِنْهُ م ملوكه يرده؟ قَالَ: نعم يرد. قَالَ له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قَالَ: مما فِي أيديهم مما صولحوا عَلَيْهِ فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا. قَالَ لي: وما فِي أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا. 698 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قَالَ: إن كانوا كبارا عرض عَلَيْهِمْ الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك الحديث: 698 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم لا يبيعهم من أهل الحرب. قَالَ أحمد: لا يباعون صغارا ولا كبارا من اليهود والنصارى. قلت لأحمد: قَالَ الثوري: فإن كانوا عَلَى غير دين؛ مثل الهند، أو الزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب؛ لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين متمسكين بِهِ، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن يهودهم، ولا ينصرهم. قَالَ أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أهل الكتاب. 699 - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ قَالَ: كيف يباع؟ قيل لأبي عبد الله: إنه أخوه. قَالَ: كيف يباع من المسلم ولم يأمرنا لنبيع مِنْهُ؟ باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمين 700 - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: سمعت أبي، يقول: أردت أن أشتري جارية نصرانية، فَقَالَ أبي: لا تشتر. 701 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا بأس أن يشتري المسلم النصراني يستخدمه. 702 - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد، أن أبا عبد الله سئل عن رجل اشترى جارية نصرانية، أله أن يبيعها من نصراني؟ قَالَ: لا يبيعها إلا من مسلم؛ لأنه إذا باعها من مسلم نرجو لها الإسلام. قَالَ: فيطؤها؟ قَالَ: نعم. ويستخدمها. الحديث: 699 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 قَالَ: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قَالَ: إذا كانت كبيرة لا. قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الَّذِي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قَالَ: نعم. قَالَ أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ لأنه فِي نفسه يختار هذا ونحو ما قَالَ فِي نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله بأسا عَلَى ما قد بينت عنه فِي مواضعه. وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعا 703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي؟ قَالَ أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟ . 704 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني فِي شيء من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس. باب عتق اليهودي والنصراني فِي الكفارات 705 - أَخْبَرَنَا الميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعتق فِي شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟ الحديث: 703 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 قَالَ: لا يعتق فِي الكفارات أحد من أهل الكتاب، وتأويل يمين الشاهد. قَالَ فِي غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] . 706 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قَالَ: اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة. قَالَ: المسلم أحب إلي. قَالَ: من احتج أن الله، تبارك وتعالى، قَالَ: فِي الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة، وغير ذلك قَالَ: رقبة؟ فلا بأس إن كانت. واحتج من احتج بالمسلم قَالَ: الله، عز وجل، يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وقال فِي موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أعتق نصرانيا لم يكن فِي كفارة. ولا يعتق إلا مسلما. الحديث: 706 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 707 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي؛ هل يجوز فِي الكفارات؟ قَالَ: نعم، إلا فِي القتل؛ لأن الله قَالَ فِي ذلك: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] . 708 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يجزئ اليهودي والنصراني فِي الظهار واليمين؟ قَالَ: نعم، فِي الظهار واليمين. قَالَ أبو عبد الله: ولا يجوز فِي قتل الخطإ أن يكون عَلَى غير الإسلام. قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذا الباب عن أبي عبد الله خمس أنفس: ثلاثة مِنْهُ م قَالُوا عنه: لا يجوز؛ الميموني، وأبو طالب، وصالح، واحتجوا له. وَرَوَى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز فِي احتياجه فِي قوله الأول، فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك، والأمر فِي قوله الَّذِي هو أحفظ وأقرب إلى الحق، وأشبه بالكتاب أن لا يعتق فِي جميع الكفارات إلا مسلما. وبالله التوفيق. باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجب 709 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: الحديث: 707 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 قلت لإسماعيل، يعني: ابن علية: يعطى المشرك من الكفارة؟ قَالَ: لا. 710 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قيل له، يعني سفيان: يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ قَالَ: المسلم أحب إلي. قَالَ أحمد: لا يجزيه أن يطعم أهل الكتاب من شيء من الواجب. لا يطعم أهل الذمة كفارة يمين الظهار، وكل شيء من الكفارات. 711 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعطى الرجل كفارته اليهودي والنصراني إذا لم يجد مسلمين؟ قَالَ: ويكون هذا؟ لا يجد مسلمين، لا يعطى إلا مسلم. 712 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت ابن حنبل: يطعم من كفارة اليمين والظهار، وقتل النفس خطأ، وقتل العبد خطأ، وفي وطء أهله فِي رمضان، يطعم هذه غير أهل الإسلام؟ قَالَ: لا يطعم فِي هذا غير أهل الإسلام، ولا فِي شيء واجب، لا يطعم فِيهِ غير أهل الإسلام، وصدقة الفطر أيضا هذه الواجبة لا يطعم فِيهَا غير أهل الإسلام. الحديث: 710 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 باب ما يستحلف الحاكم بِهِ أهل الكتاب 713 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، قَالَ: كان مسروق يستحلف أهل الكتاب بالله تعالى. 714 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قَالَ: يستحلفهم بالله، ويغلظ عليهم فِي دينهم. 715 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن كعب بن سوار أدخل يهوديا إلى الكنيسة، ووضع التوراة عَلَى رأسه، واستحلفه بالله. 716 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن شريح: أنه كان يستحلف أهل الكتاب بالله، حيث يكرهون، يعني: فِي البيع، والكنائس. 717 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الكتاب ترد عَلَيْهِ اليمين أستحلفه؟ قَالَ: نعم، إلا أن الناس يختلفون فِي اليمين؛ فمنهم من يقول: يستحلف بالكنيسة ويغلظ عَلَيْهِمْ بأيمانهم، ومنهم من يقول: يستحلف بالله. قُلْتُ: فإن استحلفه بالله، أو بالكنيسة، أليس تراه جائزا؟ قَالَ: بلى. وإذا رفع إلى الحاكم يستحلفه بالكنيسة ويغلظ، أو بالله. قَالَ له رجل: فإن أرسل إليهم فيستحلفونه؟ قَالَ: فإذا صار إليه لم يرسل بِهِ إليهم، وتأول: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 42] فإذا صار إليه لم يرسل بِهِ إلى اليهود، وإذا استحلفوه قبل أن تصير إليه بأيمانهم أجزأه. الحديث: 713 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 718 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله يحلف اليهودي والنصراني بالله؟ قَالَ: نعم، قُلْتُ: فإن كان لا يبالي يحلف بدينه وبالتوراة وبالعشريات ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قَالَ: نعم، إذا كان هذا أشد عَلَيْهِ يحلف بأشد ما يقدر عَلَيْهِ. باب قول الشاهد ويمين الطالب 719 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي اليمين مع الشاهد، قَالَ: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء. قُلْتُ: البر والفاجر؟ قَالَ: هكذا ظاهر الخبر إلا أنها مسألة يشنع بِهَا. ورأيت أبا عبد الله يميل إلى يمين من كان مع شاهده. 720 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الشاهد واليمين. قلت له: إذا كان نصرانيا فأقام شاهدا واحدا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قَالَ: نعم، الحديث: 718 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 النصراني والعبد والمرأة. قلت له: أنت لا تقبل شهادته، فكيف تقبل يمينه؟ قَالَ: ولم؟ شاهد هو يشهد لنفسه؟ إنما جاء الحديث شاهد مع يمين الطالب فيمن يعمل له، ثم قَالَ لي: أرأيت إن كان الطالب حرا، أو لم يكن من أهل الشهادة، أليس يحلف له؟ قُلْتُ: بلى. قَالَ: ليس هذا من طريق الشهادة. 721 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى بشاهد، وليس المدعي بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: لو كان يهوديا، أو نصرانيا لم يكن عَلَيْهِ إلا يمين. والسنة فِي هذا أنه قضى بشاهد ويمين، فهو سنة، فليس يحتاج هذا إلى عدالته. الحديث: 721 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 كتاب الحدود باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره 722 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة. 723 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فَقَالَ له: كذبت؟ فَقَالَ: يقتل؛ لأنه شتم. باب فيمن شتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 724 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحديث: 722 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 كل من شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو تنقصه، مسلما كان، أو كافرا؛ فعليه القتل. 725 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عمن شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يقتل؛ قد نقض العهد. 726 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِهِ رَاهِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نَبِيَّنَا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: كل من نقض العهد، وأحدث فِي الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عَلَيْهِ القتل، ليس عَلَى هذا أعطوا العهد والذمة. 727 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَلا عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّيْفِ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُصَالِحْهُمْ عَلَى سَبِّ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنِي عثمان الشحام، قَالَ: سمعت عكرمة، يذكر أن أم ولد رجل من المسلمين شتمت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقتلها، يعني: مولاها، فأهدر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دمها. الحديث: 725 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 728 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلا إِنَّ دَمَ فُلانَةٍ هَدَرٌ» 729 - أَخْبَرَنِي محمد بن عِيسَى، أن أبا الصقر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ماذا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا قامت البينة عَلَيْهِ يقتل من شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مسلما كان، أو كافرا. 730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَى يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ، فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ لا تَزَالُ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُؤْذِيهِ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي خَنَقَهَا فَمَاتَتْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَشَدَ النَّاسُ فِي أَمْرَهَا، فَقَامَ الْأَعْمَى فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَمَهَا 731 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الحديث: 728 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 732 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ 733 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يقتل إذا شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. باب يهودي قذف مسلما 734 - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: قلت لأبي: نصراني قذف مسلما؟ قَالَ: عَلَيْهِ الحد. 735 - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري. قَالَ: سئل أبو عبد الله عن ذمي قذف مسلما؟ قَالَ: عَلَيْهِ الحد. الحديث: 732 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 باب الذمي يقذف العبد المسلم 736 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب. قُلْتُ: كم؟ قَالَ: ما يرى الحاكم. باب الرجل يقذف اليهودية 737 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد. قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ بنى عَلَى قول عمر؛ لحرمة الإسلام. 738 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أَخْبَرَنِي أن جعفر بن مُحَمَّد قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم، الحديث: 736 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 وكانت تحت مسلم: ضرب الحد. 739 - وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن إبراهيم، أنه قَالَ: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلما، ولها ولد مسلم. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها فِي دينها يستحلون ما لا يحل لنا، فلم ير أن يجلد مسلم بكافر. قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق، وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. وَالَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يجلد مسلم بكافر. وبالله التوفيق. 740 - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: قَالَ أبو نصر: سألت سعيدا عن رجل قذف امرأة وهي نصرانية، أو يهودية إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: يجلد إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم. 741 - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: يجلد قاذفها الحد إذا كان لها زوج مسلم. باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية 742 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن داود أبو الصقر الوراق، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل قذف رجلا أمة ذمية، هل عَلَيْهِ حد؟ قَالَ: إذا قذفه هو فعليه الحد، وإذا قذف أمه أدب. 743 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه الحديث: 739 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ إبراهيم فِي الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، أن يضرب. قَالَ سفيان: يقول حماد: إنما يقع الزنا عَلَى النساء، ولا يقع عَلَى الرجل. قَالَ أحمد: إن نفى أعظم من ذلك يضرب هذا أشد الضرب. باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا 744 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سئل أبي، وأنا أسمع، عن مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ حد. فقيل له: فيما بينه وبين ربه؟ قَالَ: ليس ينبغي أن يفعل، بئس ما صنع. 745 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وَأَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري، قَالُوا: سئل أبو عبد الله عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟ قَالَ: ليس ينبغي له هذا، ليس عَلَيْهِ حد. - وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: الحديث: 744 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 سألت أبا عبد الله، قَالَ: مثله سواء. 746 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيمن قذف ذمية، عَلَيْهِ شيء؟ قَالَ: أي شيء عَلَيْهِ؟ ! 747 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أرى أن يجلد قاذف اليهودي ولا النصراني. قَالَ: الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له وهذا! . 748 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: يؤدب. قَالَ: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟ قَالَ: يعزر. 749 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ما تقول فيمن سب نصرانيا، أو يهوديا؟ قَالَ: يؤدب، عَلَيْهِ أدب. فقالوا: لم؟ قَالَ: لنفس الفرية. قَالُوا: عَلَيْهِ أدب؟ قَالَ: نعم. يؤدب، عَلَيْهِ ضربات، ليس عَلَيْهِ حد، إنما عَلَيْهِ أدب. فاستكثروا الأدب مِنْهُ. قَالَ: فِيهِ عن عطاء شيء، وأرى عَلَيْهِ أدبا. 750 - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد بن الحارث، الحديث: 746 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 أن أبا عبد الله سئل عمن يقذف اليهودي والنصراني: أي شيء عَلَيْهِ؟ قَالَ: يؤدب. 751 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم إن كانت تحت ذمي: يؤدب بما أشاع الفاحشة. 752 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: يؤدبه الحاكم عَلَى قدر ما يرى. 753 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي عبد الله: عَلَى من قذف أهل الكتاب حد؟ قَالَ: أدب. 754 - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن خالد بن دينار، عن عكرمة، قَالَ: لو أتيت وأنا قاض برجل قذف يهودية، أو نصرانية جلدته. 755 - ورأيت فِي كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد الله عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا شيء عَلَيْهِ. قُلْتُ: يعزر ولا يحد؟ قَالَ: لا، ما فِيهِ أعظم: الشرك. وَقَالَ: حَدَّثَنَا عصام: ليس عَلَى قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي. وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام. قَالَ أبو بكر الخلال: وأبو عبد الله قد ذكر، عن جماعة من التابعين؛ بعضهم لم ير عَلَيْهِ شيئا، وبعضهم قَالَ: يؤدب. الحديث: 751 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 وقد رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله أرجح من عشر أنفس؛ فَقَالَ بعضهم: ليس عَلَيْهِ حد. وَقَالَ محمد بن مُوسَى: ليس عَلَيْهِ شيء. ولم يتابعه عَلَى هذه اللفظة أحد. وقال ست أنفس عن أبي عبد الله: أن عَلَيْهِ أدبا. واحتج بنفس الفرية، وإشاعة الفاحشة، والعمل عَلَيْهِ من قول أبي عبد الله: إن عَلَيْهِ أدبا. وقد قَالَ عنه حنبل فِي هذا الباب أيضا: إن الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له ولهذا. فسر أن القياس فِي الباب الأول المسائل الأولى أن الحد للمسلم، وفي هذا الباب أدب، فعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله. وبالله التوفيق. باب ذمي فجر بمسلمة 756 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل الذمي، ويقام عَلَيْهَا الحد. قَالَ حرب: هكذا وجدته فِي كتابي. 757 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني استكره مسلمة عَلَى نفسها؟ قَالَ: ليس عَلَى هذا صولحوا، يقتل. قُلْتُ: فإن طاوعته عَلَى الفجور؟ الحديث: 756 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 قَالَ: يقتل، ويقام عَلَيْهَا الحد. وإذا استكرهها؟ فليس عَلَيْهَا شيء. 758 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي ذمي. وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي ذمي فجر بامرأة مسلمة، قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا. قيل له: فالمرأة؟ قَالَ: إن كانت طاوعته أقيم عَلَيْهَا الحد، وإن كان استكرهها فلا شيء عَلَيْهَا. 759 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا. 760 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا الحارث قيل له: فإن زنى بمسلمة؟ قَالَ: يقتل. عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أتي بيهودي فحش بمسلمة، ثم غشيها فقتله. فالزنا أشد من نقض العهد. وسألته عن عبد نصراني زنا بمسلمة؟ قَالَ: يقتل أيضا. قُلْتُ: وإن كان عبدا؟ الحديث: 758 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 قَالَ: نعم. 761 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل. هذا قد نقض العهد، قُلْتُ: فإن كان من أهل الكتاب؟ قَالَ: يقتل أيضا. قد صلب عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رجلا يهوديا فجر بمسلمة. 762 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: قد صلب عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رجلا من اليهود فجر بمسلمة، وهذا نقض للعهد. قيل له: ترى عَلَيْهِ الصلب مع القتل؟ قَالَ: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كأنه لم يعب عَلَيْهِ. 763 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمِةٍ، مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: يُقْتَلُ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: كَيْفَ يَقُولُونَ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ الْقَتْلُ. قُلْتُ: فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، الحديث: 761 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. فَقُلْتُ: مَنْ يَرْوِيهِ؟ قَالَ: خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلا فَحَشَ بِامْرَأَةٍ فَتَحَلَّلَهَا فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُتِلَ وَصُلِبَ. قُلْتُ: من ذكره؟ قَالَ: إسماعيل ابن علية 764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَحَشَ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ، وَهِيَ عَلَى حِمَارٍ، فَصَرَعَهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهَا، فَرَآهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو عَوْفًا، فَأَتَى عَوْفٌ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ يَسْأَلُهَا، فَصَدَّقَتْ عَوْفًا، فَقَالَ إِخْوَتُهَا: قَدْ شَهِدَتْ أُخْتُنَا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَصُلِبَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَصْلُوبٍ فِي الْإِسْلامِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا تَظْلِمُوهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَلا ذِمَّةَ لَهُ. الحديث: 764 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 باب ذمي أصاب حدا ثم أسلم 765 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل غزا مع أبيه، فاصطف المسلمون والعدو، فقتل رجل من العدو أباه، ثم جاء الرومي إلى بلاد المسلمين وهو مسلم، يكون عَلَيْهِ أخذه لقتل أبيه؟ فَقَالَ: لا. فَقُلْتُ: لو أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين وهو مشرك، ثم أسلم عَلَى المكان فنأخذه؟ قَالَ: نعم، ليس هذا مثل هذا. 766 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الذمي أصاب حدا ثم أسلم؟ فَقَالَ: يقام عَلَيْهِ الحد. 767 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصراني، أو يهودي قَتَل، فلما قدم ليقاد أسلم، يدرأ عنه القتل؟ قَالَ: يُقتل؛ لأنه قَتَل وهو نصراني، ووجب عَلَيْهِ القتل وهو نصراني، فلا يدرأ عنه إسلامه القتل، ولو قَتَله وهو بَعْدُ ما أسلمَ لم يُقتل بِهِ؛ لأنه مؤمن بكافر. 768 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيا، ثم أسلم؟ قَالَ: يقتل بِهِ؛ لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه إسلامه القتل. 769 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل. الحديث: 765 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم. وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سَمِعَ أحمد بن حنبل، وسئل عن ذمي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل. قيل: فإن أسلم؟ قَالَ: يقتل هذا، قد وجب عَلَيْهِ. والمعنى واحد فِي كلامه كله. 770 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل أسر من أهل الشرك، ففجر ثم أسلم بعد؟ قَالَ: هذا ليس له ذمة، ولا يؤدي جزية، عَلَيْهِ الحد إذا فجر بيهودية، أو نصرانية. باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق 771 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي، أو نصراني أظهر الزندقة، وترك دينه؟ قَالَ: فِيهِ ضرر عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، يراد عَلَى الإسلام. الحديث: 770 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 قيل له: فإن أبى أن يسلم ترى أن يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك إن قاله قائل فقد ذهب فِيهِ إلى قول، كأنه استحسنه. 772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام. قُلْتُ: فإن أبى يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك؛ لأن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. 773 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام. قيل له: كيف؟ قَالَ: إن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. قيل له: فإن أبي يقتل؟ قَالَ: يقتل. 774 - أَخْبَرَنِي محمد بن داود البوصراي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا، وتركا دينهما ما يحكم فِيهِمَا؟ قَالَ: يعرض عَلَيْهِمَا الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان إلى الإسلام ولا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية. 775 - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما، فهم عَلَى الإسلام لا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية. 776 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وقرأت عَلَى علي بن الحسين، عن مهنا، قَالَ: الحديث: 772 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 سألت أحمد عن نصرانيين تمجسا؟ قَالَ: يردان إلى الإسلام. قُلْتُ: فإن لم يفعلا شيئا عَلَى المجوسية، ولهم ولد صغار؟ قَالَ: هو نصراني. قُلْتُ: فإن كانت له ابنة صغيرة، ولها زوج مسلم؟ قَالَ: فهي نصرانية. قُلْتُ: من أجل زوجها مسلم؟ قَالَ: نعم، وغير ذلك أن ذبائحهم لا تحل لنا. فهذا وهن فِي الإسلام. 777 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: إذا دخل فِي اليهودية وهو نصراني رددته إلى النصرانية. قَالَ له رجل: تقتله؟ قَالَ: لا أقتله، ليس بمنزلة مرتد عن دينه من المسلمين، ولكن يتهدد، وأظنه قَالَ: يحبس ويضرب. قَالَ: ولكنه إذا كان نصرانيا، أو يهوديا فدخل فِي المجوسية كان ذا أغلظ وأشد، كما فِيهِ ضرر؛ لأنه ليس ممن تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة، فلا يترك حتى يرد إليها. قَالَ له رجل فِي المجلس: تقتله إذا لم يرجع؟ قَالَ أبو عبد الله: إنه لأهل لذلك؛ لأنه قد صار إلى شيء علينا فِيهِ ضرر. وذكر أيضا الذبيحة والنكاح. 778 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن النصراني إذا تمجس، أو اليهودي إذا تمجس؟ قَالَ: يردون إلى دينهم؛ لأنهم نقص فِي الإسلام؛ لأن لنا أن نتزوج فيهم، ونأكل ذبائحهم. 779 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: الحديث: 777 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 سئل أبو عبد الله عن ذمي صار زنديقا أيقتل؟ قَالَ: لا يقتل وذلك أنه يكون ضررا فِي أخذ الجزية. قال أبو بكر الخلال: هذا الباب فِي الذمي يتزندق، أو يتمجس، أو يرتد إلى اليهودية وهو نصراني، أو إلى النصرانية وهو يهودي، فذكروا عن أبي عبد الله كلاما متشابها، وإذا تدبره الرجل يرجع إلى معنى صحيح، فأما رواية أبي الحارث، وصالح فقد رويا عن أبي عبد الله أنه يقتل لم يدفع، قَالَ: رَوَى حنبل عنه فِي ثلاثة مواضع؛ موضعين فِيهِمَا: إذا تزندق، وموضع: إذا ارتد أن يقتل، والمعنى واحد؛ إذ توقف ثم أباح القتل. وَرَوَى إسحاق بن إبراهيم أن لا يقتل؛ لأن فِيهِ ضررا فِي أخذ الجزية. وَرَوَى عنه الميموني إذا دخل اليهودية وهو نصراني، أو فِي النصرانية وهو يهودي لا يقتل، ليس بمنزلة من بدل دينه من المسلمين، ولكن يحبس ويتهدد. وَرَوَى عنه إسماعيل بن سعيد، قَالَ: يرد إلى دينه. وهذا قول أول لأبي عبد الله؛ لأن مهنا الشامي حكي أنه يترك، لا يقال له شيء؛ لأنه يعطي الخراج، وأنه ليس بمنزلة من بدل دينه أيضا. وَالَّذِي استقرت عَلَيْهِ الروايات من أبي عبد الله من التوقف أنهم يردون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا، وأما إذا تهود وهو نصراني، أو تنصر وهو يهودي وجب تركه؛ لأنه لا يكون بمنزلة من بدل دينه من المسلمين؛ لأنهم جميعا أهل كتاب، ولن يدخل علينا من ذلك ضرر، وَعَلَى هذا فسرت مذهب أبي عبد الله. وقد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 780 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، عن حنبل فِي باب الزنادقة، واحتجاجه أنه إذا كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يقتل. 781 - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي تنصر، هل عَلَيْهِ القتل؟ قَالَ: لا. وسألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قَالَ: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء، وذكرت له حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» . قَالَ: إنما هذا فِي المسلمين. وقد قَالَ إبراهيم بن هانئ، عن يَحْيَى بن أيوب، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى بن أبي السيد، أن بكير بن عبد الله حدثهم، أنه سأل القاسم بن مُحَمَّد عن ذبيحة المجوسي يتنصر؟ قَالَ القاسم: من دخل فِي ملة فهو مِنْهُ م، فعلى هذا استقر أهل الملل الثلاثة عَلَى ما شرحت وَبِهِ أقول. وبالله التوفيق. باب رجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديا ويهودية 782 - أَخْبَرَنَا عبد الملك، قَالَ لأبي عبد الله: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟ الحديث: 780 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 قَالَ: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا. وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا. قُلْتُ: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان الأول؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: ولم؟ قَالَ: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر. والإسلام إنما زاده غلظة فِي هذا. قُلْتُ: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فِيهِ على أنه يرجمه بإحصانه الأول. 783 - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قَالَ: دخل بِهَا؟ قيل له: نعم. قَالَ: قد أحصنته، عَلَيْهِ الرجم. 784 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية؟ قَالَ: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الرجم. قُلْتُ: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قَالَ: نعم. وَقَالَ: عَلَى النصراني أن يرجم أيضا إذا زنا. الحديث: 783 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 785 - قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: يرجم أهل الشرك؟ قَالَ: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره. 786 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله قَالَ: رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية. 787 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ابن عباس كان لا يرى عَلَى عبد حدا ولا عَلَى اليهودي والنصراني. قَالَ: عَلَيْهِ الحد، واليهودي والنصراني عَلَيْهِمْ الحد. 788 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم. 789 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودية والنصرانية والمملوكة تحت الحر، ثم تَرَكْتُهُ، قَالَ لأبي: أراه ناقصة فِي الطلاق، وفي الحد، وفي غير شيء. وفي القسم: واليهودية والنصرانية قسمتهما مثل الحرة، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رجم يهوديا ويهودية، وأقام عَلَيْهِمَا الحد. وقال فِي موضع آخر: تحصن المشركة، ولا تحصن المملوكة؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية، ولم ينقصهما من الحد. والأمة عَلَيْهَا نصف الحد. قَالَ: الحد يدرأ أحب إلي. الحديث: 785 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 قَالَ أبو عبد الله: إلا أن يكون الحر قد تزوج حرة قبل هذه الأمة، فهو محصن يرجم. قُلْتُ: فحرة تحت عبد؟ قَالَ: لا يحصنها، إلا أن تكون قد أحصنت بحر قبل عبد. قُلْتُ: فالعبد إذا كان تحته حرة، أو أمة تحت الحر؟ قَالَ: الأمة والعبد إنما عَلَيْهِمَا نصف العذاب، ليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد؛ لأنهما ناقصان، فليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد خمسون نصف العذاب. قَالَ: وأما أصحاب أبي حنيفة فليس يرون اليهودية ولا النصرانية ولا الأمة واحدا؛ مِنْهُ م يحصن يدرءون الحد فِي هذا كله. قلت له: إن مالكا يقول: الأمة تحصن، واليهودية والنصرانية. قَالَ: لا أذهب فِي الأمة أنها تحصن الحر، قد كنت أقول هذا ثم جنفت عنه. وقال فِي موضع آخر، قَالَ: وفي هذا حجة أن اليهودي يحصن اليهودية، والنصراني يحصن النصرانية؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رجم خلاف ما يقول أصحاب أبي حنيفة: أن اليهودية لا تحصن المسلم. باب الحجة فِي أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم 790 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: تحصن الحر عَلَى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث: 790 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 أنه رجم يهوديا ويهودية. يقول: حين رجمهما كانا عنده عَلَى الإحصان. 791 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ قَالَ: لا تحصن الأمة. وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية. وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية. 792 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه قَالَ لأبي عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] فهذه أليست مِنْهُ م؟ استفهام من أبي عبد الله، أي: بأنها مِنْهُ م. قُلْتُ: فتحصن الرجل الأمة؟ قَالَ: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات. 793 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين. قَالَ عبد الملك. . . فِي الزوجين من أهل الكتاب. المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله. الحديث: 791 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له. 794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ قَالَ: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء. فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: نعم. 795 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيحصن بِهَا؟ قَالَ: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري فِي القسم، فأشبه ذلك بمنزلة المسلمة. وأما المملوكة فغير ذلك. 796 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قَالَ أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية فتحصنان. وأما الأمة فلا. قُلْتُ: لم؟ قَالَ: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم. 797 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قَالَ: نعم. فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قَالَ: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قَالَ: لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة فِي طلاقها وقسمها وجميع أمورها، إلا الميراث، الحديث: 794 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 والأمة عَلَى النصف من ذلك. قيل لأحمد: حديث ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لا يحصن الذمي؟ قَالَ: ليس هكذا؛ ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك، إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة. 798 - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيد، قَالَ: سئل أحمد عن الذميمة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب الَّتِي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة، أو عفيفة، وأراد أيضا بحديث كعب بن مالك. قَالَ: من يروي هذا ومن يصححه؟ قُلْتُ: مرسل عن أبي طلحة، فلم يعبأ بِهِ. 799 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية، فَقَالَ له رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تحصنك» قَالَ: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه، وَقَالَ: هو ضعيف الحديث. فقلت له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قَالَ: لا أعرفه. 800 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين، إلا أنهما لا يتوارثان. الحديث: 798 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 801 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم. وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر. وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل. وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح. وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن داود، والمعنى واحد. وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: اليهودية والنصرانية يحصنان المسلم. 802 - أَخْبَرَنَا إبراهيم بن رحمون السنجاري، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: اليهودية والنصرانية تحصن؛ هي زوجة. 803 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة من أهل الكتاب، يكون ذا إحصان؟ قَالَ أحمد: أحكامها أحكام المسلمة إلا أنها إذا ماتت لم يرثها، وإن انتفى من ولدها لاعنت بينهما وألحقت بِهَا الولد. ولا أجترئ عَلَى أنه إحصان له؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس. - وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: والنصرانية واليهودية أحكامها فِي جميع أمورها أحكام المسلمات، إلا فِي موضع واحد لا يرثها؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» . الحديث: 801 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 فِي هذا الموضع فقط. قال عبد الملك: وَقَالَ أبو عبد الله: قيل هذا الكلام: اليهودية والنصرانية يحصنان؛ لأنهما فِي أحكامهما. وذكر القصة. قلت له: فإنك كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا، إنها شبهها، يعني: المسلمة، إلا فِي الميراث؛ أحكامها أحكام الزوجة المسلمة. 804 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودية والنصرانية: لا تحصن المسلم. قال أبو بكر الخلال: قد رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله قريبا من عشرين نفسا؛ رَوَى عنه أبو طالب فِي مواضع، وصالح كذلك، وحرب كذلك، والميموني فِي خمسة مواضع، والمروذي فِي ثلاثة مواضع، فكل القوم اتفقوا فِي رواياتهم عنه. فأما الميموني فقد ناظر أبا عبد الله فِي هذه الخمسة مواضع مناظرة شافية محكمة، مناظرة رجل قد عرف كل ما أجاب بِهِ، فأما فِي ثلاثة مواضع فقد جاء بالاحتجاج، وأشبع الخبر من عامة أصحابه، وبين عنه الاحتجاج فِي موضع مِنْهُ ا. قَالَ عن أبي عبد الله: إن أحكامها كلها مثل المسلمة. قَالَ: ولا أجترئ عَلَى الإحصان؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس. وفي موضع آخر حكى عنه الاحتجاج كله، فَقَالَ: قد كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: فَقَالَ لي أبو عبد الله: لا؛ لأنها شبهها. الحديث: 804 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 ومعنى قوله: لا؛ ليس لا لم أكن أجبن، إنما معناه أن أحكامها قد تبينت لي، وأنه رجع إلى أنها تحصنه، وترك ما كان يجبن عنه من ذلك. وأما أبو بكر المروذي، فقال فِي موضعين عن أبي عبد الله أبين من كل ما رَوَاهُ أصحابه هؤلاء العدد كلهم، وقد ذكرتها عنه فِي أول الباب؛ لأنه لا يجيء عنه أحد فيما بينت أحكم، ولا أبين من المسألتين اللتين وصفتهما عنه فِي أول الباب. وأما ما حكى فِي المسألة الأخرى: أن أبا عبد الله قَالَ: لا تحصن، فالأمر فِي هذا عَلَى معنيين؛ أحدهما: أن يكون أبو عبد الله، رحمه الله، لعل أبا بكر المروذي صادفه فِي وقت شدة توقفه عن الإحصان بِهَا، كما حكى عنه الميموني التوقف، وهذا أيضا ظن سيئ؛ لأن أبا عبد الله فِي علمه ومعرفته لم يكن ليصرح بأنها لا تحصن. وقد قَالَ مع توقفه: إن أحكامها كلها أحكام المسلمة إلا فِي الميراث. أما المعنى الآخر: فلا شك أن أبا بكر المروذي غلط فِي المسألة الثانية؛ لأن المسألتين اللتين حكاهما عن أبي عبد الله فِيهِمَا مقنع من أن يحكى عن أبي عبد الله أنها تحصن، أو لا تحصن، لو تركها فلم يذكرها كان مصيبا إن شاء الله تعالى، ولكنه كان عنده أنه قد سَمِعَ من أبي عبد الله، والغلط والسهو يلحق أهل العلم، ولم يخل أحد من أهل العلم ممن تقدم أن يذكر عنهم الغلط والخطأ. وكذلك فيما ذكر هو، وأصحابه عن أبي عبد الله من بيان الإحصان عنه عند ذكر هذه المسألة، أو أن يحتج أحد عنه سَمِعَ غلطا، أو غيره. وبالله التوفيق. باب جامع الحجة فِي ذلك 805 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الحديث: 805 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 رَجَمَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. وَقَالَ البراء بن عازب: رجم يهوديا. قَالَ: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها. قَالَ أبي: وفي حديث ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قد رآها زوجة أحصنته، وهم أهل الكتاب، فهي للمسلم أحرى أن تحصنة. الحكم فيهم وفينا سواء بفعله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن رجمها، فهي فِي كل أمرها بمنزلة المسلمة، فهي سواء واللعان بينها وبين زوجها، قَالَ الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فهي زوجة يرجم زوجها إذا أتى فاحشة إذا كانت محصنة بمسلم، أو غير ذلك من أهل الكتاب، فهي فِي كل أمرها بمنزلة المسلمة، فقد اختلفوا فِي تزويجها عَلَى المسلمة، فَقَالَ ابن المسيب: يتزوجها. وقد قيل: إن حذيفة فعل ذلك، وَقَالَ ابن عباس: لا يتزوج اليهودية والنصرانية عَلَى المسلمة، فهي فِي حالها كله بمنزلة المسلمة، إلا أنهما لا يتوارثان؛ لقول رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . وإذا لاعنها بقذف، فَقَالَ: ليس هذا الولد مني، لزم الولد لأمه، إلا أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 يكون مسلما؛ لأن الفراش فراشه، وإنما صار الولد للأم؛ لأن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ألحقه بأمه، فصار مسلما بفراشه، وإن شاء جمع مِنْهُ ن أربعا. وكذلك لو زنى بِهَا أقيم عَلَيْهِ الحد، وإحصانهم فِي الشرك إحصان، وطلاقهم طلاق، وظهارهم ظهار، وإيلاؤهم إيلاء، فكل ما يجب عَلَى المسلمين فهو عَلَيْهِمْ مثل ما عَلَى المسلمين فهو عَلَيْهِمْ مثل ما عَلَى المسلمين، وإن قذفها ولها زوج مسلم، أو ولد مسلم ضرب الحد. 806 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ أَصَابَا فَاحِشَةً، فَقَالَ: أَمَا فِي كِتَابِهِمْ؟ قَالُوا: يُجَرَّمَانِ وَيُعَاقَبَانِ وَيُحَمَّمَانِ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: يَعْنِي: تُسَوَّدُ وُجُوهُهُمَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبُوا، فِي كِتَابِهِمُ الرَّجْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقِيلَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] قَالُوا: فَجَاءُوا بِهَا وَجَاءُوا بِقَارِئٍ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا خَلا ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: أَرْجِلْ كَفَّكَ فَبَاعَدَهَا، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجْمِهِمَا، الحديث: 806 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 فَقَالَ: ولقد رأيتهما وهما يرجمان، وإنه ليقيها الرجم بنفسه 807 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن: أنه كان يعد إحصانهم إحصانا. 808 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سألت سعيدا عن رجل زنى وتحته يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: حَدَّثَنَا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: أحصنهما وأحصنته، كان يرى أنه يرجم إذا زنى. 809 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار وبمثل ذلك. 810 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثني عبد الوهاب، قَالَ: ثني سعيد، عن الفضل، عن يَحْيَى بن أبي كثير بمثل ذلك. قَالَ أبو بكر الخلال: وأما المجوسي فإذا كانت له امرأة ثم زنى فلا يرجم. 811 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار حرب، فخرج إلى دار الإسلام فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: أدخل بِهَا؟ قيل: نعم. قَالَ: إذا أحصنته عَلَيْهِ الرجم. قال: وسئل أبو عبد الله عن مجوسي كانت له امرأة وهي ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك. أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قَالَ: لا، فهذا يفرق بينهما؛ لأنها لا تحل له، وليس هو من أهل الكتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن. الحديث: 807 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 812 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الكتاب، تكون له امرأة فِي دار الحرب، فيخرج إلى المسلمين فيسلم، ثم زنى؟ قَالَ: قد دخل بامرأته؟ قُلْتُ: نعم. قَالَ: يرجم، هذا محصن. قُلْتُ: فمجوسي كانت امرأته ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ رجم، هذا غير ذاك. قُلْتُ: كيف؟ قَالَ: الساعة أبين لك: إذا أسلم النصراني يفرق بينه وبين امرأته؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فإذا أسلم المجوسي يفرق بينه وبين ابنته وبين أخته؟ قَالَ: نعم. قَالَ: لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهل الكتاب، ولا تحصنه، قَالَ: والنصراني نكاحه صحيح. قَالَ: وهو من أهل الكتاب، والنصراني يرجم، والمجوسي لا يرجم. قَالَ: نعم. باب الحكم فِي أهل الذمة يظهرون الخمر 813 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟ الحديث: 812 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 قَالَ: أما شيء يظهرونه فلا. 814 - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي، أنه سأل أبا عبد الله عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة؟ قَالَ: إذا أمكنك فأهرقه. 815 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد عَلَى أهل الذمة شرابهم؛ يطرح عَلَيْهِ شيء حتى يفسد؟ قَالَ: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده؟ ! 816 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز، غيّر أشياء فِي قلة ما ولي؛ أمر أن تكسر المعاصر. 817 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه. وَأَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى عَلَى رجل مسلم أنه أهراق خمرا؟ فَقَالَ أبي: ليس للخمر ثمن، نهى الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ثمن الخمر. قلت لأبي: فإنه ادعى أنه شربها؟ قَالَ: لا أقضي عليه فِيهَا بشيء، ولو أقام البينة لم أقض عَلَى المسلم بشيء، الحديث: 814 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 ولو أهرقها لم أقض عَلَيْهِ بشيء، وليس لهم أن يظهروا الخمر. زاد صالح: فِي أمصار المسلمين، فإن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله، تعالى، ضمن المسلمون قيمته عَلَى الذي أتلف، كأن كسر إناء فِيهِ خمر؛ ضمن الإناء، ولم يضمن الخمر. 818 - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: إن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله ضمن المسلم قيمته إذا كسر إناء فِيهِ خمر، ضمن قيمة الإناء، ولم يضمن الخمر. قُلْتُ: فإن سرق له خمرا؟ قَالَ: لا يضمن له. قُلْتُ: فإن كسر إناء له فِيهِ خمر؟ قَالَ: نهى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ثمن الخمر. وليس للخمر ثمن، ولا يغرم للخمر ثمنا. 819 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد. وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم. وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث. وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، سمعوا أبا عبد الله يسأل عن الرجل يهريق مسكر المسلم؟ قَالَ: لا ضمان عَلَيْهِ. الحديث: 818 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 قُلْتُ: وإن أهراقه من عند الذمي أيضا؟ قَالَ: ولا ضمان عَلَيْهِ. قَالَ الأثرم: كسر خمر النصراني يغرم، قَالَ: لا. وكذلك إبراهيم بن الحارث، قَالَ صالح: قتل خنزيرا أو أهراق له خمرا. قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا. وَقَالَ أبو الحارث: سئل عن مسلم أهراق له خمرا، وقتل له خنزيرا، أو أحرق لمجوسي ميتة؟ قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا. باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره 820 - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قَالَ: لا أقضي عَلَيْهِ شيئا. 821 - أَخْبَرَنَا الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: يسرق من الذمي ما يجب عَلَيْهِ القطع؟ قَالَ: نعم، يقطع. قُلْتُ: سرق خمره، سرق خنزيره؟ الحديث: 820 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 قَالَ: هي شيء، ليس له قيمة عندنا، وليس له قدر، وهو حرام، لا يقطع من ذا. قُلْتُ: أليس هو ما له؟ هي له حلال عندهم، وإنما صالحناهم عَلَيْهَا، وهو مقيم فِي بلادنا، وهو ذا نأخذ مِنْهُ م العشر مِنْهُ ا؟ قَالَ: ليس يأخذ بقوم عَلَيْهِ ويعطوننا قيمتها. قُلْتُ: أليس قيمتها بسببها، ومنها عشرناه؟ قَالَ: بلى، ولكنها خبيثة، لا قيمة لها عندنا. قُلْتُ: فيذهب ماله، ولا نقطع يد هذا؟ قَالَ لي: هذا يريد أن يذهب يده فِي خمر. قَالَ أيضا: ففارقته عَلَى أنه ليس عَلَى مسلم قطع فِي خمر ذمي، ولا خنزيره. 822 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسلم أهراق خمرا لنصراني؟ قَالَ: لا أحكم عَلَيْهِ بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك، أرأيت إن سرق مِنْهُ خنزيرا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عَلَيْهِ شيئا. 823 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع. قَالَ أبو عبد الله: لا، فهذا الخمر ليس لها ثمن، ولا يقطع من سرق الخمر. قَالَ أبو عبد الله: إذا صب خمر اليهودي ليس عَلَيْهِ شيء. قَالَ: هم يقولون، يعني: أصحاب الرأي: إذا صب خمرهم عَلَيْهِ قيمته، فإن سرق قطع، أي: سرق الخمر. قَالَ أبو عبد الله: إنما أشنع عَلَيْهِمْ. الحديث: 822 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 وقرأت عَلَيْهِ: أبو عصام، عن الأشعث، عن الحسن، قَالَ: من سرق من أهل الذمة من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي قطع. قُلْتُ: ما تقول أنت؟ قَالَ: نعم، يقطع إذا سرق من مالهم شيئا من متاعهم. باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير 824 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا أسلم وله خمر، أو خنازير فليصبب الخمر، ويسرح الخنازير، قد حرما عَلَيْهِ. قيل له: يقتله؟ قَالَ: إن قتله فلا بأس. 825 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لإسحاق: فإن سرق كفن مجوسي من التاوس؟ قَالَ: يؤدب، ويعزر، ويقوم عَلَيْهِ إن كان قد استهلكه. قلت لإسحاق: فإن نبش عن نصراني وأخذ؟ قَالَ: مثل المجوسي. الحديث: 824 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 باب إذا قَالَ الذمي أشهد أن محمدا نبي 826 - فإن حرب الكرماني أَخْبَرَنِي، قَالَ: قيل لأحمد: حديث صفوان بن عسال. قَالَ: فقبلوا يده، وَقَالُوا: نشهد أنك نبي. قَالَ: هذا قَالَ: نبي، ولم يقل: رسول الله، والنبي غير الرسول، وإذا قَالَ: أشهد أنه رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد أقر أنه أرسل إليه وإلى الناس كلهم. 827 - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه الهمداني، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن أبي عبدة، قَالَ: قلت لأحمد: حديث صفوان بن عسال، فذكر مثل مسألة حرب، وزاد: قَالَ: لأن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل إلى الناس كافة، وإذا قَالَ: نبي فهو غير هذا. 828 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أن أبا عبد الله قيل له: لو أن رجلا قَالَ: أشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن محمدا نبي كان واحدا؟ قَالَ: لا، إذا قَالَ: أشهد أنه نبي، فقد يكون أن يقول: نبي، ولا أدري مرسل هو أم لا. 829 - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: أَخْبَرَنِي يعقوب أن أبا عبد الله سئل عن ذمي قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ الحديث: 826 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام. وإذا قَالَ: أشهد أنه نبي، لم نقل له شيئا. 830 - قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَقُلْ: نَبِيٌّ، فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ. وَمَضَى الْحَدِيثُ، فَقَالَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: خالف يَحْيَى بن سعيد غير واحد قَالُوا: نشهد أنك نبي. قَالَ أبي: ولو قَالُوا: نشهد أنك رسول الله كانا قد أسلما. ولكن يَحْيَى أخطأ خطأ فاحشا، فإذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد دخل فِي الإسلام باب الإنكار عَلَى من خالف ذلك 831 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن نصراني قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنما شهدت شهادة، ولم أرد الإسلام؟ قَالَ: يضرب عنقه، ويجبر عَلَيْهِ. 832 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: رجل قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام، وأنكر عَلَى من يقول: لا يجبر. 833 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث الحديث: 830 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 أن أبا عبد الله سئل عن نصراني قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أيجبر عَلَى الإسلام؟ قَالَ: نعم، وأي شيء أوكد وأكبر من هذا. 834 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: اليهودي والنصراني إذا قَالَ: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قَالَ: لم أرد الإسلام، هل يجبر؟ قَالَ: أما اليهودي فيجبر؛ لأنه يوحد، وأما النصراني والمجوسي فلا؛ لأنهم لا يوحدون. 835 - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوس، أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصراني، أو يهودي قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فقد أسلم. فقلنا له: قَالَ ذاك عندنا رجل بطرطوس. فقال فِيهِ ابن شيبويه: رأيته قد أسلم، وَقَالَ غيره: لا. حتى يقول: برئت من النصرانية، وتركت ديني. فَقَالَ: سبحان الله! لقد قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لرجل: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فأسلم بذاك. الحديث: 834 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 ثم قَالَ: كل من نظر فِي رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه. 836 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه، وإلا فلا يكون مسلما. قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلم، وأما إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهو لا يريد الإسلام لم أجبره. 837 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي هاشم، قَالَ: دفع إلي فوزان شيئا من مسائل أبي عبد الله، قَالَ: سألته، قَالَ: قُلْتُ: اليهود يقول بعضهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فَقَالَ: إذا لم يرد الإسلام. أما إذا جاء ليسلم، فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلى، فأي إسلام أتم من هذا؟ أليس يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم "؟ الحديث: 836 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 838 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، ومقاتل، والطيالسي قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يعرض عَلَيْهِ الإسلام، يقر ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أيرثه وارثه من الإسلام؟ قَالَ: نعم. ومن نقل غير هذا، هؤلاء فِي مذهبهم لا ينبغي أن يكون هكذا، ولكن العجب، أي، لا يدفعون. 839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة يهودي، أو نصراني، أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم، وإن محمدا نبي؟ قَالَ: هو مسلم. ثم قَالَ: أما أنا فكنت أجبره عَلَى الإسلام. وَقَالَ: عجبا لأبي حنيفة بَلَغَنِي عنه أنه يقول: لا يكون مسلما حتى يقول: أنا بريء من الكفر الَّذِي كنت فِيهِ، وإلا فلا يكون مسلما ولا يجبر عَلَى الإسلام حتى يقول: وإني بريء من الكفر. 840 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام. قُلْتُ: فإن أبي أن يسلم: قَالَ: يحبس. قُلْتُ: يقتل؟ قَالَ: لا. ولكن يحبس، ولم ير عَلَيْهِ القتل. وسألت أبا عبد الله، قُلْتُ: فإن قَالَ: أنا أومن بالنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله؟ الحديث: 838 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 قَالَ: لا، حتى يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قَالَ: أشهد أن محمدا رسول الله، فقد دخل فِي الإسلام، ويجبر عَلَى الإسلام؛ فإن يهوديا قَالَ لرسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، قَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلوا عَلَى صاحبكم» . سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: من ذكره؟ قَالَ: شريك، عن عبد الله بن عِيسَى، عن عبد الله بن جبير، عن أنس بن مالك. فَقُلْتُ: من ذكره عن شريك؟ قَالَ: غير واحد. قُلْتُ: من غير واحد؟ قَالَ: مُحَمَّد بن الصباح، عن شريك، عن عبد الله بن عِيسَى، عن عبد الله بن جبير. قُلْتُ: عبد الله بن جبير سَمِعَ من أنس بن مالك؟ قَالَ: نعم. وهو كذا قد سمع مِنْهُ شعبة، وهو يقول: عبد الله بن عبد الله بن جبير. 841 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: دخلت عَلَى أبي عبد الله وعنده يهودي، قد أسلم عَلَى يديه، فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قَالَ: قُلْتُ: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتؤمن بالبعث، والجنة والنار. ثم قَالَ أبو عبد الله: هؤلاء أصحاب أبي حنيفة، يقولون: لا يكون مسلما حتى يقول: إني خارج من اليهودية، داخل الإسلام. الحديث: 841 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 وَقَالَ أبو عبد الله: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول لعمه: " أدعوك إلى كلمة أشهد لك بِهَا عند الله: لا إله إلا الله، وأني رسول الله " واحتج بأحاديث ليس فِيهَا ما ذكره، يعني، أصحاب أبي حنيفة - وأخرج أحاديث. وَقَالَ المروذي فِي موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند أبي معاوية، فَقَالَ له رجل: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون مسلما حتى يقول: إني خارج من الكفر، داخل فِي الإسلام. فأنكر أبو معاوية، وجعل لا يصدق. وأراه قَالَ: فأرسل إلى رجل من أصحاب أبي حنيفة فإذا هو كما قَالَ الرجل. 842 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم الطيالسي، ومقاتل، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لإسحاق بن راهويه: جاء رجل من أهل الذمة، فَقَالَ: اعرض علي الإسلام. قَالَ: فإن السنة فِي ذلك أن يعرض عَلَيْهِ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقر بما جاء من عند الله، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الَّذِي أجمع العلماء عَلَى قبول ذلك، وصيروه دخولا فِي الإسلام، وبراءة من الشرك، فإذا اقتصر العارض عَلَى المشرك الإسلام عَلَى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهذا دخول فِي الإسلام، وإذا كان ذلك عَلَى معنى الدخول فِي الحديث: 842 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 الإسلام كما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين دخل عَلَيْهِ مدارس اليهودي، فعرض عَلَى اليهودي الإسلام، قَالَ هذا، فلما قَالَ مات اليهودي، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلوا عَلَى صاحبكم» . وإنما احتطنا أن يكون الَّذِي يعرض عَلَى الذمي الإسلام يعرض عَلَيْهِ الخصال الأربع؛ لأن لا يكون عَلَيْهِ خلاف من العلماء، وَقَالَ أبو عبد الله: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول لعمه أبي طالب: " أدعوك إلى كلمة: تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ". وَقَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للغلام اليهودي: " يا غلام، قل: لا إله إلا الله، وأني رسول الله " وجعل أبو عبد الله ينكر قول أبي حنيفة. 843 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي فِي موضع آخر، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: إذا قَالَ اليهودي، أو النصراني: لا إله إلا الله فهو مسلم. واحتج بحديث ابن عباس: مرض أبو طالب. 844 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُودُهُ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا. قَالَ: مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: الحديث: 843 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 «يَا عَمّ، أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تُدِينُ لَهُمُ الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ» قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» قَالَ: فَقَامُوا فَقَالُوا: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ قَالَ: وَتَنَزَّلَ الْقُرْآنُ: {ص وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ حتى بلغ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 1ـ5] . 845 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَفَّانَ، وَرَوْحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، المعنى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَوْحٌ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِإِدْخَالِ رَجُلٍ الْجَنَّةَ، فَدَخَلَ كَنِيسَةً، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ، فَأَتَى عَلَى صِفَتِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمْسَكُوا، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟» الحديث: 845 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 فَقَالَ الْمَرِيضُ: إِنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيضُ حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ، وَقَالَ: ارْفَعْ يَدَيْكَ، وَحَنَا عَلَى صِفَتِهِ , فَقَالَ: هَذِهِ صِفَتُكَ، وَصِفَةُ أُمَّتِكَ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُوا أَخَاكُمْ» . قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كثير، اقتصرت عَلَى هؤلاء مِنْهُ م؛ فأما مهنا الشامي: حكى عن أبي عبد الله مثله، وَقَالَ: يحبس، ولم ير عَلَيْهِ القتل؛ إذ قَالَ: لم أرد بهذا الإسلام. وأما أبو داود وأبو الحارث، وصالح: أنه يجبر عَلَى الإسلام، فلم يبينوا بيانا مقنعا، إنما هذا توقف مِنْهُ بعد قوله الأول. وأما ما قَالَ إسحاق الكوسج فهو يوجب عَلَيْهِ الإسلام. وكذلك المروذي، ثم بين عنه المشكاني وفوزان أنه إذا قَالَ هذا وقد جاء يريد الإسلام، فهو المعمول بِهِ إن رجع قبل، وصحح إسلامه بمجيئه يريد الإسلام إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما قول أبي حنيفة يقول: إني خارج من كذا، داخل فِي كذا، وأنكره أبو عبد الله، واحتج بالأحاديث فِي الإنكار عَلَيْهِ، فعلى هذا مذهب أبي عبد الله، وإليه أذهب. وأما إذا صلى وشهد قَالَ: أنا مسلم، فهذا أوكد، فإن أبى استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 846 - أَخْبَرَنِي بذلك إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد حدثهم، سئل أبو عبد الله عن الذمي يقول: أنا مسلم ولا يرجع؟ قَالَ: إذا صلى وشهد، أجبر عَلَى الإسلام. 847 - أَخْبَرَنِي ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن اليهودي يقول: قد أسلمت وأنا مسلم؟ قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام، قد علم ما يريد مِنْهُ، فإذا قَالَ: أنا مسلم وقد أسلمت، أجبر عَلَى الإسلام. 848 - أَخْبَرَنِي ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن اليهودي يقول: قد أسلمت؟ قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام، قد علم ما يريد مِنْهُ، فإذا قَالَ: أنا مسلم وقد أسلمت، أجبر عَلَى الإسلام. 849 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: إذا قَالَ الذمي: أنا مسلم يجبر. قيل: فإن قَالَ: أنا مؤمن؟ قَالَ: هذا أوكد. الحديث: 846 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 كتاب الديات الإنكار عَلَى من سوى بيد دية الذمي والمسلم 850 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: فِي دية اليهودي والنصراني اختلاف. وَالَّذِي أذهب إليه إلى أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف. قَالَ: قَالَ الذين خالفوا: الديات سواء. 851 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة. قَالَ: وأصحاب أبي حنيفة، والثوري يقولون: اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم. 852 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عن إبراهيم، وداود، عن الشعبي، أنهما قَالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم الحر، وإن قتل قتل بِهِ. قال حنبل: قَالَ عمي: هذا عجب، قول بعيد، المجوسي بمنزلة المسلم، الحديث: 850 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 سبحان الله؟ ! قَالَ هذا القول واستشنعه. والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل مسلم بكافر! فأي قول أشد من هذا؟ ! باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه 853 - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقري، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني؟ فَقَالَ: أربعة آلاف، فإن كان القتل عمدا؛ قيمته ألف عَلَى حديث عثمان بن عفان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قَالَ: سواء. 854 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. 855 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن محمود، أن صالحا حدثهم، أن أباه قَالَ: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي أربعة آلاف، وأنا اليوم إلى نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب، وعثمان بن عفان الَّذِي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه. الحديث: 853 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 856 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟ قَالَ: ستة آلاف. قُلْتُ: فالذي يروى عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: كنت أذهب إليه، ثم جنفت عنه. 857 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، ثُمَّ نزلت عَنْهُ بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دية الكتابي عَلَى النصف من دية المسلم» . 858 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ. 859 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَثْرَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ يَجْعَلُهُ عَنْ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْنَاهُ، الحديث: 856 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 فَقَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ: أَرْبَعَةُ آلافٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. 860 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بختان، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي دِيَةِ الْمُعَاهَدِ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ. وَقَالَ سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد، فَقَالَ: قضى عثمان بأربعة آلاف. قلنا: عمر؟ فأبى أن يخبرنا. باب من رَوَى عن أبي عبد الله ستة آلاف 861 - أَخْبَرَنَا عبد الملك، والحسن بن إسحاق، أن أبا عبد الله قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف. قَالَ عبد الملك: قَالَ: لأن أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلم. 862 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حبيش بن سندي، وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف عَلَى النصف من دية المسلم. الحديث: 860 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 863 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني؛ ثلاثة آلاف. 864 - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسن، والحسين بن إسحاق، أن أبا عبد الله سئل عن دية المرأة النصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل. قَالَ يوسف: يعني: النصراني. 865 - أَخْبَرَنِي يوسف، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟ قَالَ: ليس كلها. روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما، ويروى عن عثمان، رحمه الله. 866 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: عمر بن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية عَلَى النصف من دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا. 867 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، قَالَ: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلم. 868 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، الحديث: 863 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ. 869 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن هشام، عن أبيه، قَالَ: دية الذمي خمس مائة، يعني: خمس مائة دينار. 870 - حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم. باب فِي الذمي إذا قتل عمدا 871 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً وَعَمْدًا، قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً؛ أَلْفُ دِينَارٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، غَلَّظَ فِيهِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَهُ. الحديث: 869 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 872 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: دية الذمي إذا كان عمدا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عَلَيْهِ إذا كان خطأ نصف دية المسلم. قَالَ: وسئل أحمد أيضا عن مسلم قتل معاهدا؟ قَالَ: يدرأ عنه القود، وتضاعف عَلَيْهِ الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم. قَالَ: أحمد: يروى عن عثمان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه ضاعف عَلَيْهِ الدية إذا قتل عمدا، قيل: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، قَالَ أحمد، من درئ عنه الحد ضوعف عَلَيْهِ. 873 - حَدَّثَنَا أحمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف. والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم. وأهل الحجاز يقولون: عكس. رَوَى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحديث: 872 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 «دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» . ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذمي عمدا فديته مغلظة مثل دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا، تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي التغليظ، ومثل ثمن الناقة، ومثل الحدين. 874 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدا غلظ فِيهِ الدية، قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر عن عثمان، قَالَ أبو عبد الله: إنما غلظ عثمان عَلَيْهِ الدية؛ لأنه كان عمدا لما ترك القود غلظ عَلَيْهِ والتغليظ يضعف، قَالَ: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذمي فِي التضعيف حين غلظ عَلَيْهِ، فجعلها مثل دين المسلم. قَالَ أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبا ثمان مائة، لما انتحر غير ناقة المزني، وكانت قيمتها أربع مائة. 875 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ابن المبارك يزيد فِي قصتها غرمه فِي حديث عثمان ألف دينار، قَالَ عبد الملك: قَالَ لي أبو عبد الله: هذا عندي إنما هو عَلَى التضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم. فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي عَلَى التغليظ حين درأ عنه القتل، لما يروى فِيهِ عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي التمر المعلق لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفه. وحديث عمر فِي قصة المزني فِي الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين. والزهري يقول: كل من وجب عَلَيْهِ حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك، الحديث: 874 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 ثم قَالَ لي: مثل القتل والقطع. قُلْتُ: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قَالَ: نعم، غير مرة، قُلْتُ: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قَالَ: نعم. 876 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلْفَ دِينَارٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار. قَالَ المروذي: أبو عبد الله يذهب أليه. 877 - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ. قَالَ: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قَالَ: تغلظ عَلَيْهِ الدية، ولا قود عَلَيْهِ. قَالَ: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة. 878 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قَالَ: عَلَيْهِ ديته، ولا يقتل بِهِ. لا يقتل مسلم بكافر. الحديث: 876 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا، قَالَ: يغرم دية المسلم فِي ماله ويعزر ويحبس. قَالَ أحمد: كذا يقول. باب مسلم قتل ذميا فِي الحرم 879 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا فِي الحرم؟ قَالَ: يزاد أيضا عَلَى قدره كما يزاد عَلَى المسلم. باب ديات المجوس 880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله تقول فِي دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب، أي: من الماضين؟ قَالَ: معاذ الله. وتكلم فِي هذا بكلام كثير، وَقَالَ: إن ههنا قوما يقولون هذا؟ الحديث: 879 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 قُلْتُ: إنهم يقولون: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فقبض يده، ثم قَالَ: أفنأكل ذبائحهم؟ ثم قَالَ: إنما هذا فِي الجزية، ثم قَالَ: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء. 881 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: أي شيء تذهب فِي دية المجوسي؟ قَالَ: إلى حديث عمر. 882 - أَخْبَرَنَا المروذي، وعبد الله بن أحمد، وحرب، وعبد الملك، والحسين بن الحسن، وهذا لفظ المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: دية المجوسي ثمان مائة. 883 - حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم. وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة. وَقَالَ إبراهيم، وإسحاق بن منصور: الحديث: 881 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 ليس فِيهِ كثير اختلاف. وَقَالَ الأثرم: قَالَ: ما أقل ما اختلف الناس فِيهِ. 884 - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أقل من اختلف فِي دية المجوسي ثمان مائة. 885 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم. باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا 886 - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية المجوسي؟ قَالَ: إذا كان عمدا تضاعف عَلَيْهِ الدية، الحديث: 884 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 وإذا كان خطأ فثمان مائة، كأنه إذا قتل المجوسي عمدا كانت ديته ألفا وست مائة. 887 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وَأَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي يقتل المجوسي عمدا، قَالَ: يضعف عَلَيْهِ؛ يؤخذ مِنْهُ ألف وست مائة، يضاعف عَلَيْهِ للعمد. باب دية المجوسية 888 - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، أن أبا عبد الله ذكر دية المجوسية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل المجوسي. 889 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وَأَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، كلهم سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن دية المجوسية؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المجوسي؛ أربع مائة. 890 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ الحديث: 887 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 قَالَ: ثمان مائة درهم. 891 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، قَالَ: سألت الحسن وعكرمة، قَالا: دية المجوسي ثمان مائة. 892 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ. باب نصراني قتل مجوسيا 893 - أَخْبَرَنِي أبو النصر العجلي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل مجوسيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ. وزعم أن دية الذمي عَلَى النصف من دية المسلم، وأن دية المجوسي ثمان مائة. قُلْتُ: كيف يقتل بِهِ وديتهما مختلفة؟ فكأنه قَالَ: أذهب إلى أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قتل رجلا بامرأة. باب نصراني قتل نصرانيا 894 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني قتل نصرانيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ. الحديث: 891 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 باب فِي جنين اليهودية والنصرانية 895 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: جنين اليهودية والنصرانية؟ قَالَ أحمد: إن فِيهِ عشر دية أمة. باب الحجة فِي أن لا يقتل مؤمن بكافر 896 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن حديث عبد الله بن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «ولا يقتل مؤمن بكافر» من هذا الكافر؟ قَالَ: كل الكفار. الحديث: 895 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 قُلْتُ: اليهودي، والنصراني مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم. 897 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَمْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» . 898 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قَالَ: لا يقاد بِهِ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وَعَلَيْهِ ديته. 899 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه، قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر. 900 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟ قَالَ: النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود، قَالَ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: 45] التوراة. الحديث: 897 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 ولما كتب عَلَيْهِمْ القصاص فِي القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فَقَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي، فقد أراك النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النفس بالنفس. وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. قَالَ: وسمعته يقول: لا يقتل مسلم بكافر. وحديث سعيد بن أبي عروبة، قَالَ قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد فِي قصة علي: لا يقتل مؤمن بكافر. قيل له: أليس يجريان فِي الأحكام مجرى واحدا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟ قَالَ: المسلم يرث الكافر؟ والكافر يرث المسلم؟ قَالَ لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قَالَ: بلى. والدية دون دية المسلم، والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر. 901 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا؟ قَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر. قُلْتُ: أليس قَالَ الله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] قَالَ: ليس هذا موضعه. علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يحكي ما فِي الصحيفة: لا يقتل مسلم بكافر. الحديث: 901 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 وروي عن عثمان، ومعاوية: لم يقتلوا مسلما بكافر. 902 - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كأنها كانت فِي بني إسرائيل {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وكأن هذه الآية كانت فِي القصاص: الحر بالحر، والعبد بالعبد. وكأنه حجة من احتج حيث قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر فيمن قتل عبدا أنه ليس كُفُؤا له. 903 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: قلت لأبي: وإذا قتل الرجل المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا يقتل بِهِ. أذهب إلى حديث أبي جحيفة، عن علي، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يقتل مسلم بكافر» . 904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. الحديث: 902 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنَ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا عَمْدًا، قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَكَتَبَ إَلِيْهِ: أَنْ أَقِيدُوهُ مِنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: اقْتُلْهُ. قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: حَتَّى يَجِيءَ الْغَيْظُ، حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ. قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلْيُعْطِ الدِّيَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» . قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر عَنْ عامر، قَالَ: قَالَ علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر. 905 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» الحديث: 905 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَالَبُونَ فِي الدِّمَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ فِي الْإِسْلامِ بِدَمٍ أَصَابَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» . 906 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أقاد لذي عهد فِي عهده، وَقَالَ: «أنا أحق من وفى بعهده» فأملى علي: ليس له إسناد. وهو من حديث ربيعة، عن ابن البيلماني، قَالَ: هو مرسل، وحديث علي أثبت وعمر وعثمان، قَالَ: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد، ثم أتبعهم كتابا بأن لا يقتل. أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، قَالَ: الحديث: 906 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَفَاءَ بِذِمَّتِهِ. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» . باب ذمي قتل مسلما 907 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل، يعني: مسلما. قَالَ: يقتل بِهِ. قُلْتُ: يقوم مقامه فِي القتل؟ قَالَ: هذا أصل. قُلْتُ: فلا يكون إلا القتل؟ قَالَ: لا. 908 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: ذمي قتل مسلما؟ وَأَخْبَرَنِي حرب فِي موضع آخر، قَالَ: قيل لأحمد: معاهد قتل مسلما خطأ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الدية لا تضاعف. قيل: فإن قتله عمدا؟ قَالَ: فإن أبى الولي أن يأخذ الدية الحديث: 907 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 هو. الدية لا تضاعف ولا يزاد عَلَيْهِ. باب فِي ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد 909 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا عون، عن معمر، عن إبراهيم، عن عطاء فِي رجل من أهل العهد قتل خطأ، هل عَلَى من قتله دية؟ قَالَ: نعم، دية وتحرير رقبة مؤمنة. قُلْتُ: إلى من تؤدى ديته؟ قَالَ: إلى المسلمين، وَعَلَيْهِ تحرير رقبة مؤمنة. وعن مسلم زنى بامرأة من أهل العهد يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، كيف الحد عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: عَلَى المسلم حد المسلمين، وَعَلَى المشرك حد المشركين، مثل ما عَلَى العبيد من تزوج مِنْهُ م ومن لم يتزوج. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: للسلطان لبيت المال، ولا يؤدى إلى المشركين فِي الحالين جميعا. الحديث: 909 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 باب الذمي يجرح المسلم عمدا 910 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي يجرح المسلم عمدا، والعبد يجرح الحر، فيريد المسلم أن يقتص لجراحته، وقلت له: إن قوما يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس فِيهَا القصاص من عبد ولا ذمي؛ لأنهما أنقص ففرقوا بين النفس، والجرح؟ قَالَ: هذا سواء. النفس وغيرها، إذا أراد ذلك المسلم الحر؛ لأنه أنقص من حقه، فإذا رضي فله ذلك فِي الوجهين جميعا. باب فِي جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمين 911 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي. وهذا عَلَى لفظ زهير، وهو أشبه، قَالَ: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى والمجوس؟ قَالَ: عَلَى قدر دياتهم من ديات المسلمين. 912 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وهذا لفظه: أنه قَالَ لأبي عبد الله: جراح اليهود والنصارى والمجوس؟ الحديث: 910 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 قَالَ: فِي دياتهم عَلَى حساب جراح المسلمين فِي دياتهم. فَقُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلم والمجوس ثمان مائة؟ قَالَ: نعم. 913 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الجراح بين المسلم والكافر؟ قَالَ: لا أدري؛ أما المسلم قتل كافرا فلا يقتل بِهِ. حديث علي من بينها إسناد حسن. قُلْتُ: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عَلَيْهِ إنما يعقل. قَالَ: ما أشبهه وأقربه مِنْهُ. قُلْتُ: فليس يلزمه العقل؟ قَالَ: بلى الذمة العقل. قُلْتُ: والمجوس كذلك؟ قَالَ: نعم قُلْتُ: أليس عَلَى قدر دياتهم؟ قَالَ: بلى. 914 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حسن بن سندي حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟ قَالَ: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص. 915 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس بين المسلمين، وأهل الذمة قصاص، يعني: إذا جرح المسلمون أهل الذمة. 916 - أَخْبَرَنَا الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلمين، وجراحاتهم عَلَى مثل ذلك. الحديث: 913 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 917 - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فِي عين المجوسي ويده بالحساب؛ ثمان مائة. 918 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المجوسي: قَالَ: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته. 919 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مسلم جنى عَلَى مجوسي فِي عينه، أو فِي يده؟ قَالَ: يكون بالحساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ مِنْهُ بالحساب، فكذلك هو مثل قطع يده. قَالَ: فالنصف من ديته. الحديث: 917 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 كتاب الفرائض باب قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 920 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. 921 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فَقُلْتُ: يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. 922 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر. باب قوله لا يتوارث أهل ملتين 923 - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: الحديث: 920 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 أما الأحاديث عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» . إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: لا يتوارث أهل ملتين. قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين، أظنه قَالَ: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال، قَالَ: واحتج قوم فِي الملتين قَالُوا: وإن كانوا أهل الكتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يرثوا يعضهم من بعض. قَالَ عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض. 924 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني؟ قَالَ: لا يرث، هي ملتان مختلفتان. 925 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع: الحديث: 924 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 هل يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يتوارث أهل ملتين. 926 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص فِي ذلك. قَالَ أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني، عن أبي عبد الله فِي أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله واحتجاجه أنه قَالَ: أن يورثهم، فِي آخر مسألة قَالَ: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم، وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله. والحسن بن ثواب قَالَ عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قَالَ: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر. وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع. وحكى أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله واحتجاجه فِي أمورهم كلها: أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب 927 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل ترك أما وأخوين أحدهما مشرك؟ قَالَ: للأم الثلث، ولا يحجبها. قَالَ: وكذلك العبيد. الحديث: 926 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 قلت لأبي عبد الله: ولا يحجب من لا يرث؟ قَالَ: نعم. 928 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين. وعلي لا يحجب بهم، ولا يورثهم. قَالَ: إلى قول علي أذهب؛ لا يحجبون، ولا يرثون، وعمر بعضهم يوصله إلى عمر. وبعضهم يحدث بِهِ منقطع حين ورث الإخوة، وترك الأب؛ لأنه قاتل. 929 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان؛ من لا يرث لا يحجب. 930 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني لا يحجبان؟ قَالَ: لا يحجبان. باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلد 931 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني؛ مات النصراني وامرأته حامل، فأسلمت بعد موته؟ قَالَ: ما فِي بطنها مسلم. الحديث: 928 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 قُلْتُ: يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم؟ قَالَ: لا يرثه. قلت هذا الحديث: الإسلام يعلو؟ فلم يره شيئا. 932 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى، فأسلمت بعد موته ثم ولدت، أترى يرث؟ قَالَ: لا. وَقَالَ: إنما مات أبوه، وهو لا يعلم ما هو، إنما يرث بالولادة. وحكم له بحكم الإسلام. باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وَقَالَ الآخر عَلَى دينه 933 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان فِي رجل مات وخلف ابنين؛ أحدهما نصراني والآخر مسلم، فَقَالَ النصراني: مات أبي وهو نصراني، وَقَالَ المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى أنه أسلم، الحديث: 932 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم؟ قَالَ أحمد: القول قول المسلمين. وَقَالَ سفيان: يؤخذ بقول المسلم؛ يصلى عَلَيْهِ، وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. قَالَ سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه كان مسلما فالميراث بينهما. قَالَ أحمد: دعواهما واحدة وبينهما شطرين. قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد. باب الذمي يموت وليس له وارث 934 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي النصراني إذا مات وليس له وارث، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين. 935 - وَأَخْبَرَنَا زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل سرق من نصراني خمسين درهما، ثم مات الرجل لا يدري أين النصراني، ولا يعرف له أحد؟ قَالَ: يتصدق بها عَلَى المسلمين، وهو إذا لم يكن له وارث، يعني: النصراني، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين. 936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي أسلم وله ابن مجوسي، ثم مات وله مال، وليس له وارث إلا ابنه، أيرثه؟ الحديث: 934 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 قَالَ: لا. قُلْتُ: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قَالَ: يجعل فِي بيت المال. باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فَقَالَ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض 937 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية، ومسلمة. فقال فِي مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات فِي ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة مِنْهُ ما، وقد كان دخل بِهِمَا جميعا؟ قَالَ: أرى أن يقرع بينهما. قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قَالَ: لم؟ قُلْتُ: لأنها أسلمت رغبة فِي الميراث. قَالَ: وإن أسلمت رغبة فِي الميراث؟ قُلْتُ: يكون الميراث بينهما؟ قَالَ: نعم. باب من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم 938 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: دع هذه المسألة، لا أقول فِيهَا شيئا. الحديث: 937 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 939 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث. 940 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ومذهب أبي عبد الله أنه من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث. 941 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بأن من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: يقسم له ما لم يقسم الميراث. 942 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يسلم عَلَى ميراث، هل يرث؟ قَالَ: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان. وَقَالَ سعيد بن المسيب: يردد المواريث. 943 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله: الحديث: 939 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 من أسلم عَلَى ميراث؟ قَالَ: مسألة مشتبهة؛ من يحتج بِهَا يقول: الكفن من جميع المال، ثم الوصية، ثم الميراث. ومن قَالَ: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. هذه حجة لمن ورثه يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقول: أليس إنما وجبت الوصية، والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم. قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد الله فِي مسألة عبد الملك أيضا أنه يرث إذا أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء الَّتِي احتج بِهَا من الكفن، والوصية، وغير ذلك. 944 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: إذا أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم فله الميراث. قَالَ: فإذا أعتق العبد عَلَى ميراث لم يقسم له. 945 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم نصارى أوقفوا عَلَى البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى ولهم أبناء نصارى، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء، والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى؟ قَالَ أبو عبد الله: نعم، يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم. 946 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارى أوقفوا عَلَى البيعة ضياعا كثيرة، فذكر هذه القصة مثله سواء. الحديث: 944 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الَّذِي أعتقه 947 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق وله مال؟ قَالَ: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم. 948 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مَوْلَى مسلم، وليس له من يرثه؟ قَالَ: يرثه هذا المسلم. فقلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم» . قَالَ: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء. 949 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: النصراني إذا مات وله مَوْلَى مسلم ورثه مولاه المسلم بالولاء. والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرا. 950 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي نصراني أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث. الحديث: 947 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 951 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المملوك النصراني يموت وله مَوْلَى مسلم، أيرثه مولاه؟ قَالَ: نعم. قيل له: أليس لا يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: نعم، لا يرث المسلم الكافر، ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق. 952 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم، فيعتقه فيموت وليس له وارث؟ قَالَ: يرثه مولاه الَّذِي أعتقه، قيل له: يرث مسلم نصرانيا؟ قَالَ: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب، قَالَ علي: الولاء شعبة من الرق. قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟ قَالَ: يرثونه، ولا يرث مولاه إنما يرث مولاه إذا لم يكن له وارث، ولا عصبة، فإن مات وهو عبد فالمال لمولاه. باب النصراني يموت وله ولد مَوْلَى مسلم وليس للنصراني وارث 953 - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: رجل نصراني مات وله ولد مَوْلَى مسلم، وليس له وارث، وله مال، من يرثه؟ الحديث: 951 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 قَالَ: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث مِنْهُ مولاه. فَقَالَ: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم. قلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» ؟ قَالَ: هذا لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير بِهِ بأسا. باب الرجل الذمي يسلم عَلَى يدي الرجل 954 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، له ميراثه؟ قَالَ: قد اختلف فِي هذا. 955 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل. قُلْتُ: تذهب إليه؟ قَالَ: ما أجترئ عَلَيْهِ. 956 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ لي: كيف يرثه، والأحاديث: الحديث: 954 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 «الولاء لمن أعتق» ؟ قُلْتُ: أليس ولي نعمة؟ قَالَ: فإذا أسلم عَلَى يديه يكون مولاه، وليس هو مولاه؟ وَالَّذِي يحتج يقول: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: «الولاء لمن أعتق» . قُلْتُ: الحديث الَّذِي يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إسناده ضعيف، بعضهم يقول: عن قبيصة، عن تميم الداري، وبعضهم لا يدخل فِيهِ قبيصة، وَقَالَ بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميما الداري. قَالَ أبو عبد الله: وَالَّذِي يحتج يقول: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لمن أعتق» . وأظن أبا عبد الله قد قَالَ: إنهما ذكرا هذه القصة فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، قَالُوا: الولاء لمن أعتق، ثم قَالَ أبو عبد الله: إلا أن هؤلاء أصحاب الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، ثم مات ورثه، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وهذا قول عجب، إنما ورثوه؛ لأنه عقل بِهِ. وأقبل يتعجب من هذا القول، وأقبل أبو عبد الله يتعجب من إسناده، ونظر فِيهِ، ثم قَالَ لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قَالَ، وإن لم يكن ثبت فليس هو، إلا ما قَالَ: الولاء لمن أعتق، وليس ههنا عتق. 957 - أَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله سألوه فِي مجلس آخر: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، قَالَ: من الناس من يجعل إسلامه عَلَى يده ولاء، وقد جره يحرز بِهِ ميراثه، ويعقل عنه، وذكر الحديث، فَقَالَ: من يذهب إليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل الولاء فِي ميراثه وعقل عنه. قَالَ: يقولون العجب، وأظنه قَالَ: ويقولون: يرثه ولا يعقل. 958 - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، قَالَ: ذكرا لأبي عبد الله الحديث الَّذِي يرويه تميم الداري: «من أسلم عَلَى يد رجل» والقصة فِيهِ، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فِيهِ. قَالَ عبد الملك: وَالَّذِي يثبت فِيهِ وفهمي من قوله فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أنه ليس بمولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم وماله، يعني: إذا مات. 959 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي الحديث: 957 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ: إن لم يكن حديث تميم الداري. فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. قَالَ: الولاء لمن أعتق. 960 - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لا يرث إلا مَوْلَى نعمة، العتق، وَقَالَ: لا يرث مَوْلَى الموالاة. فقيل له حديث تميم الداري. قَالَ: ذاك لم يصح عندي. 961 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أيرثه؟ قَالَ: ما أدري، لو كان ذاك الحديث، يعني: تميم الداري. قَالَ أبو عبد الله: أما وكيع، وأبو نعيم؛ فقالا فِيهِ: سمعت تميما الداري، وأما إسحاق الأزرق، وابن نمير؛ فَقَالا: عن تميم الداري. 962 - أَخْبَرَنِي أبو المثني العنبري، أن أبا داود حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد بن حنبل حديث تميم الداري: ما السنة فِي الرجل من المشركين يسلم؟ قُلْتُ: عن قبيصة، أعني: قَالَ يَحْيَى بن حمزة. عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم. قُلْتُ: أبو نعيم كان يقول فِيهِ: سمعت، أعني: ابن وهب، الحديث: 960 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 فَقَالَ: ووكيع كذا كان يقول أيضا. ثم قَالَ: ما أدري أي شيء هذا. 963 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الحديث الَّذِي يروى عن تميم الداري، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل ويواليه؟ قَالَ: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمر، وليس هو مسند. فقلت له: أيهم يَحْيَى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحا. قلت له: لو صح هذا عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكنت تراه فِي الميراث؟ قَالَ: أجل، هكذا هو عندي لو صح، ولكنه لا يثبت، وإنما قَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لمن أعتق» . 964 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ حديث تميم الداري: «من أسلم عَلَى يدي رجل فهو أولى الناس محياه ومماته» أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميما الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلا. فقلت له: أليس قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحديث: 963 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 «الولاء لمن أعتق» ؟ قَالَ: بلى. وحديث تميم الداري: إذا أسلم عَلَى يديه لهذا وجه، وليس كما يقول هؤلاء، يعني: أصحاب أبي حنيفة، له أن ينتقل عنه ما لم يعقل عنه، فهو مولاهم، ومرة ليس مولاهم. 965 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الرجل يسلم فيوالي قوما؟ قَالَ أبي: الَّذِي أذهب إليه حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لمن أعتق» . الحديث: 965 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 كتاب الفتوح باب الحكم فيما أحدثوا النصارى مما لم يصالحوا عَلَيْهِ 966 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: كان المتوكل إذا أحدث من أمر النصارى ما أحدث، كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم: إلى أبي حسان الزنادي وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عَلَيْهِ عبد الله، قَالَ: أبعث بما أجابوا فِيهِ هؤلاء إلى أحمد بن حنبل؛ ليكتب إلي لما يرى فِي ذلك. قال عبد الله: ولم يكن فِي أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالأحاديث إلا أبا حسان الزنادي. واحتج عن الواقدي، فلما قرئ عَلَى أبي عرفه، وَقَالَ: هذا جواب أبي حسان. وَقَالَ: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أبي، واحتج بحديث ابن عباس مع مسائل أيضا. 967 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الحديث: 966 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ، أَوْ دَارِ الْعَرَبِ: هَلْ لِلْعَجَمِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا، وَأَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَلَى الْعَرَبِ، فَنَزَلُوا، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ، وَلا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. قَالَ: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا فِي مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فِيهِ بناقوس إلا فيما كان لهم صلح. وليس أن يظهروا الخمر فِي أمصار المسلمين. حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون. 968 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات فِي المسائل الَّتِي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كان من صلح يقر. وما كان أحدث بعد يهدم. 969 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان فِي السواد. هل أقرها عمر؟ فَقَالَ: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فِيهِ بيعة، ولا يضرب فِيهِ بناقوس، ولا يتخذ فِيهِ الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم فِي دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا. فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان الحديث: 968 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 مِنْهُ الم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم. وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فِيهِ بيعة، ولا يضربوا فِيهِ ناقوسا، ولا يشربوا فِيهِ خمرا، ولا يتخذوا فِيهِ خنزيرا، وما كان من صلح صولحوا عَلَيْهِ فهم عَلَى صلحهم، وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدث فِيهِ شيء من هذا، وما كان من صلح أقروا عَلَى صلحهم. واحتج فِيهِ بحديث ابن عباس. 970 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن أبي جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس الَّتِي بناها أهل الذمة، وما أحدثوا فِيهَا وما لم يكن؟ قَالَ: يهدم. وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ. قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة فِي أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة، أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم، وأذاهم؟ قَالَ: حديث ابن عباس: الحديث: 970 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 أيما مصر مصرته العرب. 971 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد بن حنبل، وعصمة، قَالُوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإن كانت الكنائس صلحا تركوا عَلَى ما صولحوا عَلَيْهِ، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة، أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم، وكل ما فِي دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا؟ قُلْتُ: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قَالَ: نعم، عَلَى الإمام منعهم من ذلك، قَالَ: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ، يوفى لهم بِهِ. وَقَالَ: الإسلام يعلو ولا يَعْلَى. ولا يظهرون خمرا. 972 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَحَقَّ الْأَصْوَاتِ أَنْ تُخْفَضَ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِمْ. 973 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب، أو يضربوا الناقوس؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فِي صلحهم. 974 - أَخْبَرَنِي عمر بن صالح، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي معنى الحديث: لا يخرجون، يعني: أهل الذمة، إلى باعوث. قَالَ أبو عبد الله: الباعوث يخرجون كما نخرج فِي الفطر والأضحى. 975 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا الحديث: 971 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا. 976 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن رحمون، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا فِي مدينة بناها المسلمون. قيل له: يضربون الخيام فِي الطريق يوم الأحد؟ قَالَ: لا، إلا أن تكون مدينة صولحوا عَلَيْهَا، فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ. 977 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصارى؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلكم إلا ما صولحوا عَلَيْهِ. 978 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر فِي مدائن المسلمين ظاهرا؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر، ولا يدخلونه إلا، يعني، يكون فِي صلحهم. 979 - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث؟ قَالَ: يرفع أمرها إلى السلطان. 980 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ. . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نومة بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا اخْتِصَاءَ فِي الْإِسْلامِ وَلا كَنِيسَةَ» . الحديث: 976 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 981 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عمن سَمِعَ الحسن يقول: من السنة أن تهدم الكنائس التي فِي الأمصار القديمة والجديدة. 982 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة، يعني: ابن مُحَمَّد، أن يهدم الكنائس التي فِي أمصار المسلمين. قَالَ: فشهدت عروة يهدمها بصنعاء. 983 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى فِي الشام أن يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر عَلَى من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه؛ فإن سلبه لمن وجده. 984 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الْمُثَنَّى بن سعيد الضبعي، قَالَ: شهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط: إن لا تحمل الخمر من قرية إلى قرية. باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها أو ما حدثوا فِيهَا إلا ما كان لهم قديما 985 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس فِي أرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا فِي كنائسهم الَّتِي صولحوا عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: لا يحدثوا فِي مصر مصرته العرب كنيسة، ولا بيعة، ولا يضربوا فِيهَا الحديث: 981 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 بناقوس. ولهم ما صولحوا عَلَيْهِ، فإن كان فِي عهدهم أن يزيدوا فِي الكنائس فلهم، وإلا فلا. وما انهدم فليس لهم أن يبنوه. 986 - أَخْبَرَنِي أحمد بن الهيثم، أن مُوسَى بن أحمد بن مشيش حدثهم فِي هذه المسألة، أنه سأل أبا عبد الله فَقَالَ: أيقر لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عَلَيْهِ إلا أن يبنوا ما انهدم مما كان لهم قديما؟ قَالَ أبو بكر الخلال: يعني قول أبي عبد الله ههنا: أن ينوا ما انهدم مرمة يرمون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها، فعنده لا يجوز إعادتها، وقد بين أيضا حنبل. 987 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل ما كان مما فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فِيهَا كنيسة ولا بيعة، فإن كان فِي المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فِيهِ شيئا إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة، أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح لهم كان لهم ما صولحوا عَلَيْهِ، وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط لهم. قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو فِي شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه، وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها. الحديث: 986 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 988 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فِيهَا شيئا إلا ما كانوا عَلَيْهِ قديم الأمر؛ لأنه ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عَلَيْهِ. باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام 989 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن النصراني أشهد فِي وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم سنة، ثم أسلم. ما عَلَيْهِ؟ قَالَ: هو حر. ويرجع عَلَى الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين. قلت لأبي: قَالَ: يقال له: أعط أجر من يخدم فِي البيعة الَّذِي يبقى عَلَيْهِ من خدمتها. 990 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قَالَ لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت حر، الحديث: 988 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 فمات المولى قبل السنة؟ قَالَ: عتق العبد، ولا يخدم الكنيسة. قُلْتُ: ساعة مات عتق؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: قَالَ: إن خدمت الكنيسة. وقد قَالَ أبو ذر: هو عتيق إلى الحول. قَالَ: ليس هذا مثل ذاك، هذه معصية، يعتق إذا مات، ولا يخدم الكنيسة مثل من قَالَ: إذا وقت فِي الطلاق فقد وجب ساعة تكلم، فهذا لما مات عتق، فلا يخدم الكنيسة، مثل قول شريح فِي الطلاق، قَالَ: نعم. قال أبو بكر الخلال: فإلى ما رَوَى أبو طالب أذهب، وقد احتج أبو عبد الله فِي ذلك، ولم يذكر أبو طالب فِي مسألته: أسلم العبد، وهو أجود أيضا، إذا كان النصراني ليس عَلَيْهِ، فالمسلم أولى، ولا تكون أجرة لمن يخدم مكانه إلى الوقت، ودخل فِي هذا: من أسلم عَلَى شيء فهو له، وقد احتج فِيهِ أبو عبد الله بمعنى أحسن من الدر، فِي أنه تأول هذا الموضع أنه إذا لفظ باليمين وجب عَلَيْهِ، وهو ليس رأيه فِي غير هذا الموضع، وقد احتج بِهِ ههنا فلا يكون شيء أحسن من هذا الموضع، وثبت حرية الغلام، وليس عَلَيْهِ أن يخدم، ولا أجرة لمن يخدم بدله. وبالله التوفيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 باب ما يؤخذ بِهِ النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وَعَلَى نسائهم من زيهم 991 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالبواقي والزنانير يذلون بذلك. 992 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَ بِجَزِّ نَواصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ، وَأَنْ يَرْكَبُوا الأْكف بالعرض. 993 - حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رءوسهم، ويجزوا نواصيهم، وأن تشد مناطقهم، ولا يركبوا عَلَى السرج، ولا يلبسوا عصبا ولا حذاء، وأن يمنع نساؤهم أن يركبوا الرحائل، فإن قدر عَلَى أحد مِنْهُ م فعل ذلك بعد التقديم إليه، فإن سلبه لمن وجده. باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية 994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: رجل مسلم تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قَالَ: يأمرها. الحديث: 991 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 قُلْتُ: لا تقبل مِنْهُ، أله أن يمنعها؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: يمنعها أن تخرج إلى البيعة؟ قَالَ: أما خروجها فلا ينبغي لها أن تخرج، وله أن يمنعها؛ لأنه ليس ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه. قلت لأحمد: له أن يمنعها أن تدخل فِي منزله الصليب؟ قَالَ: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا. قلت له: فإن أبا عصام قَالَ: له أن يشترط عَلَيْهَا إذا أراد أن يتزوجها أن لا تشرب الخمر، ولا تذهب إلى البيعة، فعجب أحمد من قول أبي عصام. وَقَالَ مهنا فِي موضع آخر: وضحك من قول أبي عصام. قَالَ مهنا: قلت لأبي عصام: ما يضيره من شربها الخمر؟ قَالَ: إذا شربت وقع فِي جوف الصبي. 995 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل له الجارية النصرانية تسأله أن يأذن لها فِي الخروج إلى أعيادهم، وكنائسهم، وإلى جموعهم؟ قَالَ: لا يأذن لها فِي ذلك. 996 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 995 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 الرجل تكون له الأمة نصرانية، أو المرأة، فتريد أن تخرج إلى البيعة، أو كنيسة؟ قَالَ: ليس لها شيء من هذا. 997 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى العيد النصراني، أو تذهب إلى بيعة؟ قَالَ: لا. 998 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، هل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو البيعة أو يأذن لها؟ وهل يسعه أن يمنعها من الزيارات؟ قَالَ، يعني: الأوزاعي: لا أرى بأسا أن يأذن لها فِي الكنيسة، ولا أرى بأسا أن يمنعها. قَالَ أحمد: لا يأذن لها فِي الكنيسة، ولا يمنعها من أهل الزيارات. 999 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قلت لأبي عبد الله الرجل تكون له المرأة، أو أمة نصرانية تقول له: اشتر زنارا؟ قَالَ: لا يشتري لها. وَقَالَ: تخرج هي تشتري. قُلْتُ: هو يريد أن يصونها؟ فلم يعجبه أن يشتري هو لها. قُلْتُ: يبحث عن جارية تعمل الزنانير؟ قَالَ: لا. الحديث: 997 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 باب جامع الشروط الواجبة عَلَيْهِمْ 1000 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَحْبِيلَ الْحِمْصِيُّ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْيَمَانِ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا، قَالا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: كَتَبَ أَهْلُ الْجَزِيرَةِ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: إِنَّا حِينَ قَدِمْتَ بِلادَنَا طَلَبْنَا إِلَيْكَ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، عَلَى أَنَّا شَرَطْنَا لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لا نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا كَنِيسَةً، وَلا فِيهَا حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلا قلابة، وَلا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلا نُجَدِّدَ مَا خَرُبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، وَلا مَا كَانَ مِنْهَا فِي خِطَطِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلا نُؤْوِي فِيهَا وَلا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، وَأَنْ لا نَكْتُمَ أَمْرَهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نَضْرِبَ نَوَاقِيسَنَا إِلا ضَرْبًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبَنَا، وَلا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلاةِ، وَلا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِيمَا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ لا نُخْرِجَ صَلِيبَنَا وَلا كِتَابَنَا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نخرجَ بَاعُوثًا، الْبَاعُوثُ يَجْتَمِعُونَ كَمَا نَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلا شعانينا، الحديث: 1000 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 وَلا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَلا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نُجَاوِرَهُمْ بِالْخَنَازِيرِ، وَلا نَبِيعَ الْخَمْرَ، وَلا نُظْهِرَ شِرْكَنَا، وَلا نُرَغِّبَ فِي دِينِنَا، وَلا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا، وَلا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَقْرِبَائِنَا إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلامِ، وَأَنْ نَلْتَزِمَ زِيَّنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، وَأَنْ لا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ، وَلا عِمَامَةٍ، وَلا تعليقٍ، وَلا فَرْقِ شَعَرٍ، وَلا فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلا نَتَكَلَّمَ بِكَلامِهِمْ، وَأَنْ لا نَتَكَنَّى بِكُنَاهُمْ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِمَ رُءُوسِنَا، وَلا نفرق نَوَاصِيَنَا، وَنَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، ولا نَنْقُشَ خَوَاتِمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلا نَرْكَبَ السُّرُوجَ وَلا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلاحِ، وَلا نَحْمِلَهُ، وَلا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ، وَأَنْ نَوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَنُرْشِدَ الطَّرِيقَ، وَنَقُومَ لَهُمْ عَنِ الْمَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا الْمَجَالِسَ، وَلا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلا نُعَلِّمَ أَوْلادَنَا الْقُرْآنَ، وَلا يُشَارِكَ أَحَدُنَا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ إِلَى الْمُسْلِمِ مِنَ التِّجَارَةِ، وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَنُطْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَجِدُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 ضَمِنَّا لَكَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَزَوْاجِنَا وَمَسَاكِنِنَا، وَإِنْ نَحْنُ غَيَّرْنَا، أَوْ خَالَفْنَا عَمَّا شَرَطْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَقَبِلْنَا الْأَمَانَ عَلَيْهِ فَلا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنَّا مَا يَحِلُّ لِأَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ. فَكَتَبَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ أَمْضِ لَهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَلْحِقْ فِيهِ حَرْفَيْنِ اشْتَرِطْهَا عَلَيْهِمْ مَعَ مَا شَرَطُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَنْ لا يَشْتَرُوا مِنْ سَبَايَانَا شَيْئًا، وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدًا فَقَدَ خَلَعَ عَهْدَهُ. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم فِي مدائن الشام عَلَى هذا الشرط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 كتاب العقيقة 1001 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد: الرجل يسلم، هل ترى عَلَيْهِ العقيقة؟ قَالَ: لا، وذلك موضوع عنه؛ لأن وقت العقيقة فِي الصغر عَلَى الأب. باب الضيافة الَّتِي شرطت عَلَيْهِمْ 1002 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي لَيْلَى: جعل عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى أهل السواد، وَعَلَى أهل الجزيرة يوما وليلة. قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قَالَ: يضيفونهم. الحديث: 1001 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 1003 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جعل عَلَى أهل السواد وأهل الجزيرة يوما وليلة. قَالَ: فكنا إذا نزلنا عَلَيْهِمْ، قَالُوا: شبا شبا. قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قَالَ: يضيفونهم. قُلْتُ: ما قولهم: شبا شبا؟ قَالَ أحمد: شبا شبا بالفارسية: ليلة ليلة. 1004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، شَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا القناط، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ 1005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطَرٌ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ، فَإِنْ مَكَثُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيُكَلَّفُونَ مَا يُطِيقُونَ الحديث: 1003 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 كتاب الذبائح 1006 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء فِي قلة ما ولي. قَالَ: لا يجزر للمسلمين اليهود. وَقَالَ: فِي المسلمين كفاية. وصدق، فِي المسلمين كفاية. 1007 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني. 1008 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة. 1009 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: الحديث: 1006 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هللوا الله، وسموا عَلَيْهِ. قَالَ الله، تبارك وتعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] . والمسلم فِيهِ اسم الله، وما أهل لغير الله بِهِ فيما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمون عَلَى ذبائحهم أحب إلي. 1010 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبائح الصائبين؟ قَالَ: أما من ذهب مذهب عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فإنه قَالَ: يسبتون السبت، كأنه جعلهم بمنزلة اليهود. 1011 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبائح الصابئين؟ قَالَ: أما من ذهب إلى مذهب علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه. 1012 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ فِي ذبائح الصائبين، قَالَ: أما من ذهب إلى مذهب عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فإنه قَالَ: هم يسبتون السبت، الحديث: 1010 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 جعلهم بمنزلة اليهود، فلا بأس بِهِ. 1013 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل فِي هذه المسألة، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: والصابئين؟ قَالَ: هم جنس من النصارى إذا كان لهم كتاب أكل، يعني: من ذبائحهم. 1014 - وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الصابئين، قَالَ: بَلَغَنِي أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود. 1015 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس. قَالَ: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس. 1016 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة؟ قَالَ: تؤكل، هم من أهل الكتاب. 1017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فَقَالَ: لا بأس بِهِ. فَقُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: حديث عبد الله بن مغفل يوم فتح خيبر. قَالَ: دليت جراب شحم فأخذتها، فَقَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما هو؟» قُلْتُ: شحم. 1018 - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: الحديث: 1013 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل كتاب. 1019 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنِي إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: لا بأس بِهِ، فِيهِ حديث عبد الله بن مغفل فِي الشحم. 1020 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: ما أعلم شيئا أثبت من قول علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي ذبائح بني تغلب. 1021 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فَقَالَ: فيما أحسب هذا، عن علي: لا تؤكل ذبائحهم، بإسناد صحيح. 1022 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سألت أحمد، عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فَقَالَ: ما أثبته عن علي، ولم يزد عَلَى ذلك، يقول أحمد: هو يثبت عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1023 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وهو أتم، الحديث: 1019 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب، ما ترى فِيهَا: بني تغلب، وغيرهم من العرب؟ قَالَ: أما علي فكرهها، قَالَ: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وابن عباس رخص فِيهَا. قَالَ: وحديث عمر أيضا يقويه حديث يروى عن عمارة بن رضي، عن عطيف بن الحارث، عن عمر: أنهم كانوا يسبتون السبت ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قَالَ أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب، أي: لا بأس بذبائحهم. قَالَ حنبل: يعني: فِي الذبيحة قَالَ: لا بأس بِهَا. وَقَالَ إبراهيم بن الحارث، فكان آخر قوله عَلَى أنه لا يرى بذبائحهم بأسا. زاد الأثرم: حَدَّثَنَا حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ: لا بأس بذبائح بني تغلب، وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا علي، رحمه الله. 1024 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ 1025 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ باب ما ذكر من التسمية عَلَى ما يذبحون 1026 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 1024 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدا؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل. قلت له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه، فلم يذكر؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل. قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد: المسلم فِيهِ اسم الله يأكل، ولكن أساء فِي تركه التسمية. النصارى أليس يذكرون اسم؟ قول أحمد لم يقره الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم نقره. 1027 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حازم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني ذبح، ولم يسم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ. 1028 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب، ولم يسم؟ قَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية فِيهِ على عمد، إنما يذبح للمسيح، فذكره ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل. وأكثر ما رأيت مِنْهُ الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. 1029 - أخبرني الميموني في موضع [آخر قال] : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟ قال: إن كانت ناسية فلا بأس. وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد. قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح. الحديث: 1027 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 1030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِ إذا أطاقت الذبح. 1031 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِمَا. باب ذبيحة الأقلف من النصارى 1032 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول فِي ذبيحته؟ قَالَ: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ قُلْتُ: نعم. قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ. قُلْتُ: ما تقول؟ قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ. قُلْتُ: فيجتنب الإنسان الشراء مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم. قَالَ أبو بكر الخلال: الحديث: 1030 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 وقد سهل أبو عبد الله فِي هذا بعد الَّذِي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك فِي موضعه. 1033 - أَخْبَرَنَا أحمد بن عبد الجبار العطاردي. باب ما ذكر فِي القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك 1034 - أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَمَلَى عَلَيْنَا بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَاءِ، قَالَ: فَكَانَ. . . . لَهُ زقاء، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لا يَأْكُلَ، يَعْنِي: لَحْمَ الْإِبِلِ، فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ، وَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] فَنَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ قَالَ أبو بكر الخلال: 1035 - وأما عبد الله بن أحمد فَقَالَ: سألت أبي عن الشحوم تحرم عَلَى اليهود؟ فَقَالَ: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ الحديث: 1033 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: 146] . قَالَ: والقرآن يقول: {حَرَّمْنَا} [الأنعام: 146] وقال فِي آية أخرى فِي { [المائدة:] وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} [سورة الأنعام: 146] . . . . . نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] قُلْتُ: فيحل لمسلم يطعم يهوديا شحما؟ قَالَ: لا؛ لأنه محرم عَلَيْهِ. 1036 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، عن الزبيري، عن مالك فِي اليهودي يذبح الشاة، قَالَ: لا يأكل من شحمها، قَالَ أحمد: هذا مذهب دقيق. باب فِي غسل آنية أهل الكتاب 1037 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ لأبي عبد الله: فالنصراني واليهودي فِي غسل قدورهم؟ قَالَ: انضجوها بالماء، أي: اغسلوها؛ لأنهم لعلهم يأكلون فِيهَا ما يحل لهم فِي دينهم ما لا يحل للمسلم أكله. قَالَ: فأغسله طهرا عن النجاسة. 1038 - أَخْبَرَنِي يحيى بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قدور المشركين نطبخ فِيهَا؟ الحديث: 1036 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 قَالَ: إن أصبت غيرها فلا تطبخ فِيهَا، وإن لم تصب فلتغسلها بالماء. 1039 - وَأَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة؟ قَالَ: إن لم يجد بدا غسله غسلا وأكل فِيهِ. 1040 - أَخْبَرَنِي موسى بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: إن لنا جارا نصرانيا، فربما استعار القدر فما ترى فِيهِ؟ قَالَ: إذا غسل فلا بأس. باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم 1041 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن المسلم، قَالَ: سمعت الأوزاعي، قَالَ: سألت ميمون عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير الله بِهِ، ويؤكل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله، عز وجل، من طعامهم ما ذكر اسم الله عَلَيْهِ، وإنه لفسق. الحديث: 1039 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 وَقَالَ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. 1042 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو جعفر الأنباري، قَالَ: حَدَّثَنَا الهذيل بن بلال، قَالَ: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني. سمعته يقول: باسم المسيح؟ قَالَ: كل. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك، قَالَ: لا يؤكل. قَالَ الله، جل ثناؤه: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] فلا أرى هذا ذكاة، وما أهل لغير الله بِهِ. 1043 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب عَلَى معنى الذكاة فلا بأس، وإذا ذبح يريد بِهِ غير الله فلا تأكله، وما ذبحوا فِي أعيادهم أكرهه. 1044 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فَقَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية عَلَى عمد، إنما يذبحون للمسيح. 1045 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: وما ذبح عَلَى النصب؟ قَالَ: عَلَى الأصنام. وَقَالَ: كل شيء ذبح عَلَى الأصنام لا يؤكل. 1046 - أَخْبَرَنَا أبو بكر فِي موضع آخر، قَالَ: قرئ عَلَى أبي عبد الله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] . الحديث: 1042 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 فذكر مثله. قَالَ أبو بكر المروذي: ذبح أهل الكتاب لكنائسهم. فكل من رَوَى عن أبي عبد الله الكراهية، وهي متفرقة فِي هذه الأبواب. وما قاله حنبل فِي هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ مما أهل لغير الله بِهِ، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله بِهِ، والتسمية وتركها. فقد رَوَى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بما لم يسموا عَلَيْهِ، إلا فِي وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله، تبارك وتعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] وعند أبي عبد الله أن تفسير: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] إنما عنى بِهِ الميتة، وقد أخرجته فِي موضعه. باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهم 1047 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: الحديث: 1047 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ. باب فِي كراهية طعام الحبشة 1048 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالحبشة ما ترى فِي أكل طعامهم؟ قَالَ: هم نصارى إلا أن مِنْهُ م قوما يذبحون بالظفر، فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما، ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك، إنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله. باب جامع الأكل من طعام أهل الكتاب 1049 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، الحديث: 1048 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، والمعنى واحد، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الأكل فِي منزل اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس بِهِ. وَقَالَ: يؤكل طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم. 1050 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة الذمي؟ قَالَ: نعم. 1051 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك عَلَى مائدته، فكأنه كرهه. وَقَالَ: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك الله. قَالَ: يذله الخبيث بذلك. باب ذبح المجوسي 1052 - أَخْبَرَنَا المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: علي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كره ذبائح نصارى بني تغلب. وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور. قيل له: يحتج فِي ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب، قَالَ: قد روي عن سعيد خلافه. ثم قَالَ: الناس قد اختلفوا فِي صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت. الحديث: 1050 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 1053 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس، فغضب وَقَالَ قول سوء، علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ ! 1054 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، أن خطاب بن بشر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي؟ قَالَ: ما علمت أن أحدا من العلماء قَالَ ذلك، وأمر المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مِنْهُ م الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قبلها مِنْهُم، قَالَ: وقد بَلَغَنِي أن بعض من يذهب إلى هذا، يعني: يجوز نكاحهم، فرأيته يعيب هذا جدا. 1055 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله قَالَ: المجوسي لا تؤكل ذبيحته. قَالَ: ولا أعلم، قَالَ أحمد، بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة. 1056 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو الحديث: 1053 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 عبد الله: وقد كره ذبائحهم، يعني: ذبائح المجوس، ابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعلي، رضي الله عنهم. 1057 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يكره ذبائح المجوس، وأنكر عَلَى من قَالَ: تحل ذبائحهم. 1058 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن قَالَ: قد سميت عَلَيْهَا. وَقَالَ حنبل فِي موضع آخر، قَالَ: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمون عَلَى الذبيحة. 1059 - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: ذبائح المجوس؟ قَالَ: لا تؤكل لهم ذبيحة. 1060 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ: المجوس لا تؤكل ذبائحهم. - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المجوسي يذبح؟ قَالَ: لا تؤكل ذبيحته. 1061 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي، وأكل ذبائحهم؟ فَقَالَ: لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. 1062 - أَخْبَرَنِي حرب، أن أبا عبد الله قَالَ: تكره ذكاة المجوسي. 1063 - وأخبرني فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: ذبائح المجوس لا تؤكل. 1064 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول فِي ذبائح المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة. قلت لأبي: قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ؟ الحديث: 1057 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 قَالَ: إنما ذلك فِي الجزية. وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابن مسعود، وابن عباس، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي، وجابر بن عبد الله، وعن أبي بردة، وروي عن الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة. قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، قَالَ: وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تطعمه. 1065 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَكُلُوا، وَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلا تَأْكُلُوا» باب المسلم يذبح للمجوسي 1066 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: سألت سفيان عن المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته، فيذبحها ويسمي، أيأكل مِنْهُ االمسلم؟ قَالَ: لا أرى بِهِ بأسا. وَقَالَ أحمد: صدق. الحديث: 1065 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 باب غسل قدور المجوس 1067 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أنأكل فِي قدور المجوس؟ قَالَ: لا، هم يستحلون الميتة. 1068 - وَأَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فآنية المجوس؟ قَالَ: إذا غسلت. قُلْتُ: كم نغسل إناء المجوسي؟ قَالَ: ثلاثا، أو نحو ذلك؛ لعله أكل فِيهِ ميتة. 1069 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن الوليد، قَالَ: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس؟ قَالَ: اغسلها، واطبخ فِيهَا. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا بأس بذلك، إذا غسلت سبعا طهرت. باب كراهية طعام المجوسي 1070 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: طعام المجوسي ليس بِهِ بأس أن يؤكل. وإذا أهدى إليه أن يقبل. إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فِيهِ دسم، يعني: من اللحم. وسئل عن السمن، فلم ير بِهِ بأسا. وسئل عن خبز المجوسي، فلم ير بِهِ بأسا. الحديث: 1067 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 1071 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: ما كان من ذبيحة، أو صيد فلا تأكل. وما كان من لبن، أو فاكهة، أو سمن فلا بأس. قُلْتُ: ما الخبز؟ قَالَ: إذا كان مجوسي يعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل. وإذا لم تعلم فكله، قَالَ الله تبارك وتعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. 1072 - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل: أيأكل الرجل عند المجوسي؟ قَالَ: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم. قَالَ أبو داود: وذكر شيئا أو أشياء ذهب علي. 1073 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من فواكههم. قَالَ: قُلْتُ: ليس لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول. 1074 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم. 1075 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: الحديث: 1071 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عَلَيْهَا أياما عشرة، ثم يقسمون ذلك فِي الجيران؟ قَالَ: لا بأس بذلك. وسألت أحمد عن طعام المجوسي، قَالَ: لا بأس بغير الذبيحة. 1076 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن طعام المجوس؟ فَقَالَ: لا بأس بطعامهم. وروي عن الشعبي: كل مع المجوسي وإن زمزم. 1077 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشتري اللحم فيبعث بِهِ إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل مِنْهُ؟ قَالَ: نعم. 1078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟ قَالَ: نعم، ما لم يكن ذبيحة. قلت لأحمد: إن سالما الأفطس قَالَ: كنت مع سعيد بن جبير فِي النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي. قَالَ: من ذكره؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ ضمرة، قَالَ: عمن؟ قُلْتُ: لا أحفظه، فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل كواميخ المجوسي. الحديث: 1076 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 1079 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشام بن حسان، قَالَ: كان الحسن لا يرى بأسا بطعام المجوس فِي المصر، ولا بسواريرهم وكواميخهم بأسا. الحديث: 1079 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 كتاب الأدب باب فِي النصح 1080 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وليس عَلَى المسلم نصح الذمي، وَعَلَيْهِ نصح المسلم، قَالَ: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والنصح لكل مسلم» وأن «ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم» . 1081 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء مِنْهُ اعورة، يعني: المرأة، حتى الظفر. ولا نقول فِي نساء أهل الذمة شيئا. 1082 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث أميمة، قَالَ: أنا أذهب إليه فِي الرجل يرى الرجل، أو الشيء الَّذِي يريد أن يقع فِي بئر، أو يقع فِي نهر، أو فِي شيء يخشى إن تركه أن يهلك، قَالَ: يأخذه، ويقطع الصلاة. قلت له: فالذمي يراه وهو يصلي فِي هذه الحال؟ قَالَ: لا أقول فِيهِ شيئا؟ الحديث: 1080 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 باب فِي النظر كل واحد من صاحبه 1083 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذمية ينظر إلى شعرها، وبعض جسدها قَالَ: لا. وكرهه. 1084 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية ولا النصرانية؛ لأنهن لسن من نسائهن، أما أنا فأذهب إلى أن لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبل حين تلد. فأما الشعر فلا بأس، أو قَالَ: أرجو أن لا يكون بِهِ بأس. 1085 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟ قَالَ: لا يحل لها أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن الله يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] . 1086 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: نساء أهل الكتاب لا ينظرون إلى شعورهن، يعني: إلى شعور المسلمات. قَالَ: قد قَالَ ذلك مكحول، وغير واحد. 1087 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القابلة تكون يهودية، أو نصرانية؟ الحديث: 1083 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 فَقَالَ: أهل الشام يكرهون. فَقُلْتُ: من أهل الشام؟ قَالَ: مكحول، وسليمان بن مُوسَى. قُلْتُ: من ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغار، قَالَ: حدثوني عنه عن مكحول، وسليمان بن مُوسَى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية. قُلْتُ: من ذكره عن هشام بن الفار؟ قَالَ: قَالَ: حدثوني عنه. 1088 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سمعت حمزة، يقول: لا ينبغي أن تكون القابلة يهودية، ولا نصرانية، أي شيء أقبح من مسلمة. . . . بين يدى يهودية، أو نصرانية. 1089 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية والمجوسية يقبلن المسلمة؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فتقبل أعني المسلمة؟ قَالَ: لا. 1090 - أَخْبَرَنِي صالح بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسلن المسلمة؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فتقبل؟ قَالَ: لا. 1091 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم. وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: الحديث: 1088 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 لا ينبغي أن يقبلن المسلمات. 1092 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قَالَ: يعلموها، ثم قَالَ: لا يعجبني أن تطلع عَلَى عورة المسلمة. 1093 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن هذه الآية: {وَلا نِسَائِهِنَّ} [الأحزاب: 55] . قَالَ نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها. 1094 - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عَلَيْهِ أن تكون القابلة يهودية، أو نصرانية. وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات. ثم قَالَ: ليس له ذلك الإسناد، ثم قَالَ: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] قرأ علي. ثم قَالَ: وهكذا أخبرك فِيهِ الحديث: 1092 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 أن يكون يلي ذلك مِنْهُ اغير أهل دينها. قُلْتُ: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية، أو اليهودية تقبل المرأة منا؟ قَالَ: نعم أكرهه. 1095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قَالَ: لم أسمع فِيهِ بشيء. ثم سألته مرة أخرى فَقُلْتُ: تكره لها؟ فَقَالَ: فِيهِ شنعة. 1096 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله مرة أخرى عن المرأة المسلمة تدخل عَلَى النصرانية واليهودية، ترضع لهم الصبي من صبيانهم، فرخص فِيهِ. قُلْتُ: فالمرأة المسلمة تدخل عَلَى المجوسية ترضع لهم؟ فكرهه. وَقَالَ: المجوس لا. باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عَلَيْهِمْ وإذا لقيناهم فِي طريق كيف العمل فِيهِ 1097 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل؛ يبدأ الذمي بالسلام إذا كانت له إليه حاجة؟ قَالَ: لا يعجبني. 1098 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، الحديث: 1095 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، وهذا لفظ أبي الحارث، والمعنى قريب، أنه سأل أبا عبد الله عن أهل الذمة يبدءون بالسلام. قَالَ: لا يبدأ بالسلام. زاد إسحاق: ورأيت أبا عبد الله مر عَلَى ذمي فسلم عَلَيْهِ، فقلت له. فَقَالَ: لم أعلم. 1099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ صَاحِبُ السلعة، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ كَافِرٌ. فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ , فَقَالَ: أكثر مالك وولدك. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: هُوَ أَكْثَرُ لِلْجِزْيَةِ 1100 - قرأت عَلَى الحسين بن عبد الله النعيمي، عن الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو داود السجستاني، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: تكره أن يقول الرجل للذمي يبدأ: كيف أصبحت، أو كيف أنت، أو كيف حالك، أو نحو هذا؟ قَالَ: نعم أكرهه، هذا عندي أكبر من السلام. السلام لله، تبارك وتعالى. وَقَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولا تبدءوهم بالسلام» . الحديث: 1099 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 1101 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني. قَالَ: لا تزيدوا عَلَى: وعليكم. 1102 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله قَالَ: إذا لقيته فِي طريق فلا توسع له. 1103 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى: وَعَلَيْكُمْ 1104 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " 1105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا، وَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ» 1106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: الحديث: 1101 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّا غَادُونَ، فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " باب إذا كان مسلمين ونصارى كيف السلام عَلَيْهِمْ 1107 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل أبا عبد الله قَالَ: فإن مررت بقوم جلوس، ومعهم نصراني أسلم عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: سلم عَلَيْهِمْ، ولا تنويه معهم. 1108 - أَخْبَرَنَا جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله نعامل اليهود والنصارى، فنأتيهم فِي منازلهم، وعندهم قوم مسلمون أسلم عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نعم، تنوي السلام عَلَى المسلمين. باب سلام المسلم عَلَى قرابته الذمي 1109 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسين بن حسان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابة ذمي، قَالَ: لا يبدءوهم بالسلام، يقول: أندرايم، يعني: بالفارسية. الحديث: 1107 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 1110 - أَخْبَرَنِي إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابات من أهل الذمة، فيدخل عَلَيْهِمْ فيسلم عَلَيْهِمْ، قَالَ: لا. يقول: أندرام، ولا يبدؤهم بالسلام. 1111 - أَخْبَرَنِي علي بن عبد الصمد الطيالسي، قَالَ: سئل أحمد عن الرجل المسلم يدخل عَلَى أهل الذمة من قرابته، قَالَ: لا يبدؤهم بالسلام، يقول: أندرايم، قالها أبو عبد الله بالفارسية، وأندرايم: أدخل. باب فِي مصافحة أهل الكتاب 1112 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد بن مُوسَى الخلال، قَالَ: وَقَالَ أبو عبد الله فِي مصافحة الذمي: أكره مصافحته. قَالَ: وفيه اختلاف. 1113 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن مصافحة الذمي والمجوسي؟ قَالَ: قد سهل فِيهِ قوم، ولا يعجبني أن يصافحهم. 1114 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي الحسين بن أحمد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عمران مُوسَى بن عِيسَى الجصاصي، الحديث: 1110 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم كلهم، ذكر عن أبي عبد الله قَالَ: لا يعجبني مصافحة الذمي، ولا ينبغي أن يصافحه. قَالَ إسحاق بن منصور، قَالَ: أتوقاه. وَقَالَ صالح: يتوقاه. وزاد إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ لأن مصافحة غير أهل الذمة تعظيم، وقد أمرنا بتذليلهم. باب فِي أهل الذمة يكنون 1115 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد أهل الذمة يكنون؟ قَالَ: نعم، لا بأس بِهِ. وذكر أن عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قد كنى. 1116 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: رأيت أبا عبد الله كنى نصرانيا طبيبا، قَالَ: يا أبا إسحاق، ثم أخرج إلى فِيهِ بابا. 1117 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 1115 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 تكره أن يكنى المشرك؟ قَالَ: أليس النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين دخل عَلَى سعد بن عبادة، فَقَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أي سعد، ألم تسمع ما قَالَ أبو حباب» . 1118 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: أكني الذمي؟ قَالَ: نعم، قد روي أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لأسقف نجران: «أسلم أبا الحارث» . 1119 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: يكني الرجل أهل الذمة؟ قَالَ: قد كنى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أسقف نجران، وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يا أبا حسان. إن كنى أرجو ألا بأس بِهِ. 1120 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ نُكَنِّيَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِنَصْرَانِيٍّ: يَا أَبَا حَسَّانٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ. 1121 - أَخْبَرَنَا العباس بن مُحَمَّد بن حاتم بن واحد المروزي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عن أيوب، عن يَحْيَى بن أبي كثير، أن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كنى نصرانيا بأبي حسان. الحديث: 1118 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 باب فِي العطاس 1122 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن العطاس، ما يقال له؟ قَالَ: يقال له: يرحمك الله، ويرد عَلَيْهِ: يهديكم الله، ويصلح بالكم. قُلْتُ: فحديث حكيم بن الديلمي كيف؟ قَالَ: ذاك غير هذا، إنما كانت اليهود تعاطس عند النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجاء أن يقول: يهديكم الله. قلت يا أبا عبد الله: ولو عطس يهودي قُلْتُ: يهديكم الله؟ فأطرق ثم قَالَ: أي شيء يقال لليهودي. باب المسلم يكتب إلى الكافر بكتاب فِيهِ ذكر الله تعالى 1123 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد. وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، قَالَ: الحديث: 1122 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكافر يكتب إليه بكتاب فِيهِ ذكر الله تعالى، وهو يمسه بيده؟ فَقَالَ: إنما كره أن يتناول المصحف، فأما الكتب؛ فقد كتب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى المشركين بذكر الله، عز وجل، وتلا عليهم فِي كتبه القرآن. باب الثياب مكتوب عَلَيْهَا ذكر الله تباع لأهل الذمة 1124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه ذكر لأبيه: الرجل يشتري الثوب لأهل الذمة فِيهِ ذكر الله؟ قَالَ: يتوقى فهو أحب إلي. 1125 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع أهل الذمة الثياب فِيهَا ذكر الله؟ قَالَ: ما يعجبني أن يبيعهم، هو نجس وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ". رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الحديث: 1124 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 باب كيف يكتب عنوان الكتاب وصدره إليهم 1126 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: كيف يكتب الرجل إلى أهل الكتاب؟ قَالَ: لا أدري كيف أقول الساعة، ثم عاودته بعد ذلك فسكت. فقلت حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كتب إلى قيصر. قَالَ: عمن هو؟ حديث الزهري؟ قَالَ: نعم، يكتب: السلام عَلَى من اتبع الهدى. قول ضعيف. 1127 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني: سلام عليك، أو سلام عَلَى من؟ قَالَ: سلام عَلَى من اتبع الهدى. يذله. 1128 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: يكتب إلى النصراني: أبقاك الله وحفظك ووفقك؟ قَالَ: لا. 1129 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت إسحاق عن غيبة المشرك، قَالَ: ليس أكرهه، ولكن أكره أن يعود لسانه. 1130 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك: إنه رجل عاقل؟ قَالَ: لا ينبغي أن يقال لهم؛ لأنهم ليست لهم عقول. 1131 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن منصور، قَالَ: الحديث: 1126 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 سألت إبراهيم ومجاهدا: كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ قَالَ مجاهد: سلام عَلَى من اتبع الهدى. وَقَالَ إبراهيم: سلام عليك. 1132 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ الذهنيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: سَلامٌ عَلَيْكَ. باب فِي أحكام المجوس والإنكار عَلَى من زعم أن لهم كتابا 1133 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى بن مشيش حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يصح عن علي أن المجوس أهل الكتاب؟ فَقَالَ: هذا باطل، واستعظمه جدا. وَقَالَ: إن قوما قد فشوا يقولون هذا القول، وهذا فعل سوء، فإنما قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين شهد عنده عبد الرحمن بن عوف يسن بهم سنة أهل الكتاب فِي أخذ الجزية. فأما أن يكونوا من أهل الكتاب، فهذا قول قوم معناه: لا يأخذون بقول عامة أصحاب مُحَمَّد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يكون المجوس أهل كتاب تؤكل ذبيحتهم؟ هذا قول سوء. وَقَالَ: دية المجوسي ثمان مائة درهم. وَقَالَ: هم أهل دار لا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح، ولقد شكوا فِي جزيتهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. 1134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي الوراق، أنه سَمِعَ حمدان بن علي الوراق، يقول فِي هذه المسألة: قَالَ أبو عبد الله: دينهم قذر. 1135 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الحديث: 1132 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْمَجُوسِيَّةَ. 1136 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى بن مشيش حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أثبت حديث فِي المجوس هو حديث بجالة؟ قَالَ: نعم. وداود بن أبي هند يرويه. وإنما يدور عَلَى بجالة. 1137 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا. 1138 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إنه يقول، أعني: أبا ثور، فِي ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي: لا بأس بِهِ. قَالَ: ما أدري ما هذا. قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف فِي المجوس. فَقَالَ: إنما ذاك فِي الجزية. 1139 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إنما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب فِي الجزية» . الحديث: 1136 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 1140 - أَخْبَرَنَا صالح، وعبد الله؛ ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، وهذا لفظ عبد الله وهو أتم، قَالَ: سمعت أبي يقول فِي المجوس: لا تنكح لهم امرأة حتى يسلموا. قلت لأبي: قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟ قَالَ: إنما ذلك فِي الجزية. 1141 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: المجوس ليس هم أهل الكتاب. وأنكر عَلَى أبي ثور أنه قَالَ: هم أهل كتاب. 1142 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَجُوسِيِّ هَجَرَ الْجِزْيَةَ، وَأَخَذَ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ مَجُوسِ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ. 1143 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وذكر قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فِي المجوس، فَقَالَ: إنما هذا فِي الجزية، وذكر لأبي عبد الله حديث أبي منصور، عن أبي رزين، عن أبي مُوسَى: لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس. قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدم، عن الأشجعي، ليس فِيهِ حذيفة، قَالَ: وأبو عاصم قَالَ، عن أبي مُوسَى، عن حذيفة، قَالَ: ولم أسمع أنا من أبي عاصم. 1144 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 1140 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 من بدل دينه ليس فِيهِ استتابة. قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه؛ من أقام عَلَى تبديل دينه، فيقول: يستتاب، فإن أقام عَلَى التبديل قتل. قَالَ: والمجوس صولحوا عَلَى أداء الجزية، فما كنا سوى ذلك قتلوا. باب فِي منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين 1145 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، أن أباه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي فِي زقاق ليس له منفذ، وطريق المسلمين عَلَيْهِ، وهو يربي علانية عَلَى الطريق، فقالوا له: تحول عنا، فَقَالَ لهم الرجل الذي فِي يده الدار: هو ساكن لأيتام، وقد قضيتم الَّذِي عليكم، ونحن نقدر عَلَى إخراجه، فترى نخرجه، أو نقره، قَالَ: يخرج، ولا يترك. وذاك أن المسلمين يربون معه إذا أخذوا مِنْهُ يخرج، ولا يترك. باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء 1146 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن مجوسي كان يعمل بالربا، فجمع مالا كثيرا ثم إنه أسلم. قَالَ: ماله له. قلت لأبي: يخرج ما كان أربى؟ قَالَ: لا. ما كان فِيهِ من الشرك، وشرب الخمر أعظم من ذلك. الحديث: 1145 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 قلت لأبي: فإن أخرج هو؟ قَالَ: فإن فعل فحسن. 1147 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي أسلم، وقد كان عمل فِي مجوسيته بالرباء: هل يطيب له ماله، أو يخرج من يده المال؟ قَالَ: ماله له، ما كان فِيهِ من الكفر أكبر، ولا يخرج مِنْهُ شيئا. 1148 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد بن مُوسَى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن كان نصرانيا فأسلم، وقد جمع مالا من بيع خمر، أو خنازير، قَالَ: لم يبلغنا أن أحدا أخرج من ماله. 1149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» . 1150 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد، رجل مجوسي من أهل الذمة، كان له ولد فنحل ولده مالا دون بعض. وكان للمنحول ابن فمات، وترك ابنه، كيف حاله فِي هذا المال الَّذِي ورث عن أبيه، وكان الجد نحله، وهو جور لأنه حقه؟ فَقَالَ: لا بأس، يأكله لأن هذا كان فِي الشرك. الحديث: 1147 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها 1151 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها فيطلقها، أو يموت عنا فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟ قَالَ أبو عبد الله: ولم يسلما؟ قَالَ: لا. قَالَ: ليس لها مهر. 1152 - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، قَالَ: سألوا أبا عبد الله: المرأة المجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها المجوسي فيموت، أو يطلقها، هل لها الصداق؟ قَالَ: لا. باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هو 1153 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته، هل لها من الصداق شيء؟ قَالَ: لا. الحديث: 1151 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 1154 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله عن المجوسي يسلم، وتأبى امرأته أن تسلم، ولم يدخل بِهَا، لها مهر، أو لا؟ قَالَ: لا. 1155 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إذا أسلم المجوسي وله امرأة، ولم يدخل بِهَا؟ قَالَ: يفرق بينهما؟ قيل: لها مهر؟ قَالَ: لا. قد حرمت عَلَيْهِ، ويفرق بينهما، ليس عَلَيْهِ شيء. 1156 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم. وَقَالَتْ له: هات صداقي، ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الَّذِي تزوجها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم. يدفع إليها ما كان لها عَلَيْهِ. قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، ولم تسلم امرأته، وعرض عَلَيْهَا الإسلام فلم تسلم، وطلبت مِنْهُ صداقها؟ . قَالَ: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها. فقلت له أرأيت: إن كان ذا محرم مِنْهُ؟ قَالَ: ذا أشنع. قال أبو بكر الخلال: ينبغي فِي الأشنع أنه لا يكون لها صداق، وقد بين عنه مُحَمَّد بن مُوسَى، ويوسف فِي الباب الأول. 1157 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسي أسلم، يعني: تأخذ مِنْهُ امرأته مهرها، الحديث: 1154 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 قيل له: فإن كانت محرما؟ قَالَ: أشنع. قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي. أو كما قَالَ. 1158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم؟ قَالَ: يفرق بينهما. قُلْتُ: لها مهرها؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: لها نفقة، أو سكنى؟ قَالَ: لا. 1159 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا يسلم هو، هل لها عَلَيْهِ نفقة العدة؟ قَالَ: نعم. باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب 1160 - قرأت عَلَى زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قُلْتُ: حدثكم مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية، قَالَ: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك. قلت لم؟ قَالَ: لأن هذا فِي فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل لنا ذبائح المجوس. 1161 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية؟ قَالَ: يحال بينه وبين ذلك. الحديث: 1158 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 قُلْتُ: من يحول بينه وبين ذاك؟ قَالَ: الإمام. 1162 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود والنصارى والمجوس. 1163 - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي آخرين، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بِهَا، أو مات قبل أن تدرك الجارية؟ قَالَ: المهر لها بالعقد. ولا ميراث لها. قيل: فإن أسلمت فِي العدة؟ قَالَ: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده. باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه 1164 - أَخْبَرَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل. فأما إذا كان حيا ذكاه. 1165 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل. قُلْتُ: فإن كان حيا؟ قَالَ: يذكيه المسلم. الحديث: 1162 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 1166 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا. قَالَ الله، تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] . باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بِهِ 1167 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له. 1168 - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: وسئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قَالَ: هو بمنزلة شفرته. ولم ير بِهِ بأسا. 1169 - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن إدريس، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل. 1170 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ صَقْرَهُ فَيَصِيدَ بِهِ. فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: الحديث: 1166 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 إِنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِيرَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ بِهِ. قَالَ: يَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ، فَلا يكلب اليهودي والنصراني. 1171 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن كلب المجوسي إذا أرسله المسلم. وَقُلْتُ: إن مالكا لا يرى بِهِ بأسا؟ فَقَالَ: لا يعجبني قول مالك فِي هذا، قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4] إلا أن يكون الكلب غير معلم، فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلما فلا. 1172 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهما، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ مالك: الأمر المجمع عَلَيْهِ أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي فصاد، أو قتل، فإن كل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما قتل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بِهَا، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله. زاد عبيد الله: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان الكلب معلما فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلما فلا أرى صيده حلالا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم. الحديث: 1171 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 قال مالك: وإن أرسل المجوسي كلب المسلم المعلم عَلَى صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكي. قَالَ: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي، فيرمي بِهَا الصيد فيقتله. وبمنزلة شفرته يذبح بِهَا لمجوسي الصيد، فلا يحل أكل شيء من ذلك. قَالَ حنبل: قَالَ عمي: وَقَالَ عصمة: قَالَ أبو عبد الله: لا يأكل من ذلك شيئا. ولا أراه يصلح أكله عَلَى كل حال. والقول الأول أقرب. 1173 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: من كره كلب المجوسي، أو كلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: إذا سمى عَلَيْهِ المسلم، وقتل ذاك فِيهِ، وكلب اليهودي والنصراني فأهون. قُلْتُ: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير بِهِ بأسا، وكره كلب المجوسي. قَالَ أحمد: إذا كان المسلم يرسله ويحبسه عَلَى ما يريد فما بِهِ بأس. قال أبو بكر الخلال: فقد رَوَى حنبل، والمشكاني كراهية ذاك، عن أبي عبد الله، وَرَوَى عبد الله، والكوسج أنه لا بأس بِهِ. وذكر عبد الله، عن أبيه أحاديث، إلا أنه لا بأس بِهِ. وهذا قول لأبي عبد الله أول، وقد رجع عنه إلى أنه لا بأس بِهِ، وله فِي القول الأول أيضا حجة عمن مضى. وهو كان لا يذهب إلى قول إلا بحديث. 1174 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، أنه كره أن يستعير كلب المجوسي، وشفرته فيصيد بِهِ. الحديث: 1173 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 1175 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستعير المسلم كلب المجوسي فيصيد بِهِ. 1176 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يكرهه. قال أبو بكر الخلال: فقد ترك أبو عبد الله هذا، ورجع إلى أنه لا بأس بِهِ، وهو قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة. وبالله التوفيق. وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه أيضا. 1177 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فصيد كلب المجوسي إذا صاد، وَقَالَ: قد سميت عَلَيْهِ، قَالَ: لا يؤكل صيده، ولا صيد كلبه. زاد عصمة: قَالَ: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلما. قُلْتُ: فكلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يؤكل إذا سمى عَلَيْهِ، وكان معلما. قَالَ الله، تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] ما علمنا من الطير والكلاب. 1178 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل. الحديث: 1175 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 1179 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يستعير كلب يهودي والنصراني، فيصيد بِهِ ويقول: هو بمنزلة شفرتهما. 1180 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل بن مسلم، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بصيد كلب اليهودي والنصراني، يستعيره المسلم. باب صيد المجوس للسمك 1181 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يؤكل صيد المجوس فِي البر ولا فِي البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة. 1182 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، فذكر هذه المسألة وزاد فِيهَا، قَالَ: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم، ولا ما اصطادوا فِي بر ولا بحر. 1183 - وَأَخْبَرَنِي عبيد الله فِي موضع آخر، قَالَ: الحديث: 1179 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 سألت أبي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: يؤكل من صيد المجوسي السمك والجراد؛ لأنه لا يذكى، ولا تؤكل ذبائح، ولا صيد كلب، ولا طير يصيده؛ لأن الجراد والسمك لا يذبحان. 1184 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أنه سأل أبا عبد الله عن المجوسي يصيد السمك، قَالَ: ليس للسمك ذكاة، ولم ير بِهِ بأسا. وَقَالَ عطاء: أكرهه. 1185 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله قَالَ: وكل من أخذ من الحوت من المجوس فهو ذكي. 1186 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم. وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن المجوسي يصيد السمك. قَالَ: لا بأس. قال أبو طالب، وإسحاق: ليس للسمك ذكاة. وَقَالَ جعفر بن مُحَمَّد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟ 1187 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد المجوس فِي البحر والجراد؟ قَالَ: لا بأس بِهِ، والجراد كذلك. الحديث: 1184 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 1188 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: لا بأس بأكل الحيتان، يصيدها المجوسي. قَالَ: وفي كتاب أبي. وكذا قَالَ مالك بن أنس. 1189 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فالمجوسي يصيد السمك، ولا يرى بِهِ بأسا. 1190 - أَخْبَرَنَا المروذي، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: يؤكل صيد المجوسي فِي البحر، ولا يؤكل صيده فِي البر. قَالَ أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد الله قَالَ بكراهيته مرة واحدة فِي مسألة حنبل الأولى، وكأنه مال إلى كراهية عطاء بن رباح فِيهِ، ثم قد ذكر عن حنبل، والجميع بأنه لا بأس بِهِ، فالعمل من قوله عَلَى هذا. وبالله التوفيق. باب فرائض المجوس 1191 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعه يقول فِي المجوس: اذهب إلى أن أورثهم فِي الوجهين جميعا. الحديث: 1188 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 1192 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: ميراث المجوس يقسم عَلَى مثل ميراث المسلمين. قُلْتُ: فتورثهم فِي الوجهين؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: فإن ترك أمه وهي أخته لأبيه؟ ترث من الوجهين جميعا. 1193 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم. وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد الأسبهاني حدثهم، المعنى واحد، وهذا لفظه، قَالَ: سئل أبو عبد الله: ما تقول فِي ميراث المجوس، كيف يورثون؟ قَالَ: من الوجهين جميعا. قيل له: كيف من الوجهين؟ قَالَ: إذا كانت أمه امرأته يورثها. قَالَ: ليس هذا الوجه هذا إذا أسلم أليس يفرق بينهما لا تكون أمه تحته؟ ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعا. 1194 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان فِي مجوسي تزوج ابنته، الحديث: 1192 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 فأصاب مِنْهُ اابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب. قَالَ: أختها من أبيها وأمها السدس، حجبت نفسها بنفسها، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين. قلت لأحمد: كيف تورث المجوسي؟ قَالَ: من الوجهين. 1195 - أَخْبَرَنِي علي بن الحسين بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ عمي: قَالَ سفيان فِي رجل مجوسي تزوج أمه، فولدت بنتين، وأسلمن ثم مات الرجل، فلابنتيه الثلثان، ولأمه السدس، ثم ماتت إحدى الابنتين ترث أختها النصف، والأم صارت أم وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم، ولا نعطيها ميراث الجدة. قال: وكان أبو عبد الله يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال. قَالَ أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال. قد رَوَى عنه الثقات المتيقظون أنه يورث من الوجهين جميعا، فعلى هذا العمل من قوله. ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري: توهم أم لم يفهم؟ وإنما قاله من نفسه. والعمل عَلَى ما رَوَاهُ. وبالله التوفيق. الحديث: 1195 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 كتاب الردة باب ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بدل دينه فاقتلوه 1196 - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى، فيسلمون ثم يرتدون؟ قَالَ: يرفع أمرهم إلى القاضي. وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة؟ قَالَ: يقرعون، ويرفع أمرهم إلى السلطان. 1197 - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلامِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . الحديث: 1196 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 1198 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قوله فِي المرتد، قَالَ صالح: قَالَ أبي: التبديل الإقامة عَلَى الشرك، فأما من تاب فلا يكون تبديلا أرجو. 1199 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فِيهِ استتابه؟ قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام عَلَى تبديل دينه. وقال فِي موضع آخر قَالَ: من بدل دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن أقام عَلَى التبديل قتل. 1200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ. قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ. باب الاستتابة 1201 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول: الحديث: 1198 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 المرتد يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل عَلَى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1202 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور. وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وكلام بعضهم فِي بعض أنهم سمعوا أبا عبد الله، وسألوه عن المرتد يستتاب؟ قَالَ: نعم. قيل: كم؟ قَالَ: ثلاثة أيام، أذهب إلى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 1203 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرتد يستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قتل. قوله: كنت أطعمته كل يوم رغيفا. معاذ، وأبو مُوسَى. 1204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه فِي هذه المسألة، وابن مسعود، قَالَ: يستتاب ويقتل. وحديث يروى عن عمر: أدخلهم فِي الباب الَّذِي خرجوا مِنْهُ أحب إلي من كذا، أو كذا. وقصة معاذ قدم اليمن، وقد كان أبو مُوسَى استتاب الرجل شهرا، فَقَالَ: معاذ: الحديث: 1202 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 لا أنزل حتى أضرب عنقه. 1205 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل، يذهب إلى أن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حبسه ثلاثة أيام. وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه. فقلت لأبي عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قَالَ: قَالَ: لا أبرح حتى يقتل. فَقَالَ: أليس كان فِي الحبس، فأخرجه أبو مُوسَى؟ 1206 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: يستتاب المرتد، ويقتل. 1207 - أَخْبَرَنِي عبد الملك أيضا، قَالَ: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل. 1208 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ الصَّدَفِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ أَبِي وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: الحديث: 1205 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 أَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا، وَتُلْقُونَ إِلَيْهِ رَغِيفًا كُلَّ يَوْمٍ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، أَوْ يَرْجِعُ. 1209 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: المرتد يستتاب ثلاثا. 1210 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ تَهَوَّدَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ شَهْرًا وَيَأْبَى، فَقَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَأَلْقَوْا لَهُ وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَجْلِسُ عَلَيْهَا حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءَ اللَّهِ، وَقَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1211 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عِجْلٍ تَنَصَّرَ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأُمِرَ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى طُرِحَ بَيْنَ يَدَيْهِ، رَجُلٌ أَشْعَرُ، عَلَيْهِ ثِيَابُ الصُّوفِ، مُكَبَّلٌ بِالْحَدِيدِ، فَكَلَّمَهُ حَتَّى أَكْثَرَ وَهُوَ سَاكِتٌ. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ كَانَ فِيهَا هَلاكُهُ، قَالَ: إِنِّي مَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرَ أَنَّ عِيسَى الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، لَمَّا قَالَهَا، فَوَطِئَهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ عَلِيًّا وَطِئُوهُ. قَالَ: فَقَالَ: أَمْسِكُوهُ. قَالَ: فَأَمْسَكُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ: فَأُمِرَ بِجَسَدِهِ فَأُحْرِقَ. الحديث: 1209 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 قَالَ: فَجَعَلَ النَّصَارَى يَجِيئُونَ فَيَأْخُذُونَ مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ دَمِهِ، وَيُلْقِي أَحَدُهُمْ الدِّرْهَمَ فَيَنْزِلُ كَأَنَّهُ يَأْخُذُهُ، فَيَأْخُذُ مِنْ لَحْمِهِ، وَيَقُولُونَ: شَهِيدًا بالدال. 1212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ بَعَثَنِي الْأَشْعَرِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَا فَعَلَ الْبَكْرِيُّونَ حجية ، وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ: فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ. قَالَ: فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْبَكْرِيُّونَ؟ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ لا يَقْطَعُ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلُوا أَنَّهُمْ قُتِلُوا، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ، وَقَاتَلُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى قُتِلُوا. قَالَ: فَقَالَ: لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سَلَمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ سَلَمًا؟ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ أَبَوْا أَسْتَوْدِعُهُمُ السِّجْنَ. 1213 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنْ قَبِلُوا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا فَاقْتُلْهُمْ، الحديث: 1212 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ. 1214 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُ يُقْرَأُ فِيهِ قِرَاءَةً مَا نَزَّلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا، وَالثَّارِدَاتِ ثَرْدًا، وَالْملقماتِ لَقْمًا. قَالَ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَتَى بِهِمْ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: سَبْعِينَ وَمِائَةً، إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النواحة، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْآخَرِينَ، فَقَالَ: مَا نَحْنُ بمجزري الشيطان كُلَّ هَؤُلاءِ. وَحَوَّلَهُمْ إِلَى الشَّامِ؛ فَإِمَّا أَنْ يُفْنِيَهُمُ اللَّهُ بِالطَّاعُونِ، أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُمْ. 1215 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخَذَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدْ تَنَصَّرَ، فَاسْتَتَابَهُ شَهْرًا فَأَبَى، فَقَدَّمَهُ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَنَادَى: يَا آلَ بَكْرٍ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ وَاحِدُ إِمَامِكَ فِي النَّارِ. باب فيمن ارتد مرات يتوب ويرجع 1216 - أَخْبَرَنَا أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، الحديث: 1214 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد؟ قَالَ أحمد: ما دام يتوب يستتاب. 1217 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الرحمن، أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر، ثم قَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ لي: نعم. فإن عاد أيضا، وَقَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: فإذا فعل ذلك أبدا، يؤخذ ويقول: قد تبت؟ قَالَ: ما يعجبني هذا، لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل. قُلْتُ: فكم تقبل مِنْهُ التوبة؟ قَالَ: قَالَ عمر: فهل حبستموه ثلاثة أيام هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات، فأما إذا كثر ذا فِيهِ فلا. قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته. قَالَ: ما أشبه ذا بقوله. 1218 - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القوم إذا أسلموا، ثم أغاروا عَلَى المسلمين؟ قَالَ: هو نقض للعهد، الحديث: 1217 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 فإن غزوهم المسلمون فقالوا: نحن مسلمون؟ قَالَ: ما أحسن أن يقبل مِنْهُ م أول مرة، أما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل مِنْهُ م. واحتج فِي ذلك بقول عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي اليهودي الَّذِي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله، وَقَالَ: ليس عَلَى هذا عاهدناهم، وَقَالَ أبو عبد الله فِي القوم إذا كان لهم عهد، ثم نقضوا، قَالَ: يختلفون فِي الذراري، يقول: ليسوا فِي العهد. قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد الله، وَالَّذِي أذهب إليه ما حكاه الميموني، وأحمد بن الحسين وفسروه عنه. وبالله التوفيق. 1219 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تنصر فأخذ، فَقَالَ: لم أفعل؟ قَالَ: هو إذا تنصر يعرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قَالَ: لم أفعل؟ يقبل مِنْهُ. 1220 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعه يقول: لو أن نصرانيا، أو يهوديا أسلم ثم تهود، أو تنصر، فشهد قوم عدول أنه قد تنصر، أو تهود، الحديث: 1219 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 وَقَالَ هو: إني لم أفعل، أنا مسلم. قَالَ: أقبل بقوله، ولا أقبل شهادتهم. قَالَ أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود. 1221 - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: المرتد إن كان ولد عَلَى الفطرة قتل، وإن كان مشركا فأسلم، ثم ارتد استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. باب ما ذكروا أن يفرق بين من ولد عَلَى الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم ارتد 1222 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: من ولد عَلَى الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب؛ لعله يرجع. 1223 - أَخْبَرَنِي أبو النضر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كل من بدل دينه قتل. قُلْتُ: فترى أن يستتاب؟ قَالَ: من ارتد وولد عَلَى الفطرة، أو دخل فِي الإسلام؟ قَالَ: نعم. 1224 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: من الناس من يفرق بين المرتدين، فيقول: الحديث: 1221 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 إذا ولد مسلما، ثم ارتد لم أستتبه، فما تقول؟ قَالَ: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم عَلَى حديث ابن القاري. 1225 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله: تستتيبه إذا تنصر، أو كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد؟ قَالَ: نعم. قَالَ أبو بكر الخلال: قد بين أبو نصر، والأثرم، ويعقوب عن أبي عبد الله أنه يستتيب الجميع بعد الَّذِي حكى عنه عبد الله وحنبل، وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع. وبالله التوفيق. باب فِي المرأة ترتد 1226 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة إذا ارتدت، قُلْتُ. 1227 - قَالَ: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عبد الوهاب قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن الحديث: 1225 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت. 1228 - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام. 1229 - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم. الساحرة كما ترى. حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه. فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، رحمه الله، فَقَالَ: إنها قد قرأت. قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد. تقتل فِيهِ. وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل. الحديث: 1228 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 1230 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرأة إذا ارتدت يعرض عَلَيْهَا الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا قتلت. 1231 - وَأَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي المرأة إذا ارتدت: قتلت. 1232 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله فِي المرأة: تستتاب. قَالَ: المرأة والرجل سواء. قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» المرأة والرجل يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. قُلْتُ: المرأة تستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت. 1233 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل. وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، عن أبي عبد الله، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي المرأة: إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1234 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا، وإلا ضربت عنقها. 1235 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تستتاب؛ فإن تابت وإلا ضربت عنقها. الحديث: 1230 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 باب الإنكار عَلَى من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل النساء والصبيان 1236 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن داود البوصراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة ترتد، قَالَ: قَالُوا: لا تقتل. قيل لهم: لم؟ قَالُوا: نهى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن قتل النساء. قيل لهم: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا حكم وهذا حكم. فِي الارتداد القتل، وذاك فِي الحرب والسرايا، لا تقتل النساء. 1237 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ فكره الجواب فِيهَا. وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب. قَالَ: ومن الناس من يحتج بقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا. ليس هو فِي ذا بشيء. الحديث: 1236 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 1238 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: المرأة ترتد؟ قَالَ: تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها. قُلْتُ: احتجوا بحديث عمر فِي أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فِي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. قَالَ: وأي حجة فِي هذا لهم. 1239 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تقتل. قُلْتُ: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قُلْتُ: من أين قَالَ الثوري، وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل؟ قَالَ: من حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تقتل امرأة ولا عسيفا» . قَالَ أبو عبد الله: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وَقَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» . قال: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي حفص، يعني: عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، قَالَ: تقتل. وَحَدَّثَنَا ابن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن، أنه كان يقول فِي المرتدة: تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت. قَالَ: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: تستتاب إذا ارتدت. الحديث: 1238 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 1240 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: شَيْءٌ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَا. قُلْتُ: مَا تُسْتَأْمَا قَالَ: تُجْعَلُ أَمَةً. وَلَا أَرَاهُ إِلا خَطَأً. وَإِبْرَاهِيمُ يَرْوِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا ارْتَدَّا قُتِلا. 1241 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة. - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل. باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم فِي امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها 1242 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون مِنْهُ؛ لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت. قُلْتُ: فامرأته تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا أدري. فَقُلْتُ: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] ، فقلت هذا تفسير الآية؟ قَالَ: لا أدري. فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها عَلَى زوجها إذا ارتد. الحديث: 1240 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 1243 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لحق بدار الحرب، ما تقول فِي امرأته؟ قَالَ: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم عَلَى الشرك، ولكن إذا علم مِنْهُ. ثم قَالَ: فِيهَا اختلاف إذا رجع وقد تزوجت. قُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: لا أدري. فِيهَا اختلاف. 1244 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب. وَقَالَ: فِيهِ اختلاف. 1245 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: والمرأة قد اختلفوا فِيهَا؛ مِنْهُ م من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن. 1246 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِيهَا اختلاف. قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فذكر القصص فِيهِ. 1247 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: يقولون: إذا ارتد بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة. الحديث: 1243 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 قَالَ أبو عبد الله: وهذا إذا تنصر، وشهد عَلَيْهِ، اعتدت امرأته وتزوجت. 1248 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي فِي العدة فِي الحيضة الثالثة هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت فِي العدة. 1249 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر، متى تزوج امرأته؟ قَالَ: إذا شهدوا بالتنصير اعتدت، وتزوجت. 1250 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد ثم تتزوج. باب العدة كم هي 1251 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد كم تعتد امرأته؟ قَالَ أحمد: ثلاثة قروء. قُلْتُ: فإن قتل؟ الحديث: 1248 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 قَالَ: أربعة أشهر وعشرا. باب إذا رجع إلى الإسلام 1252 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: إذا انقضت العدة بانت، وإذا رجع إليها فِي العدة فهو أحق بِهَا. 1253 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن تاب المرتد؟ قَالَ: هو أحق بِهَا ما كانت فِي العدة. 1254 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن رجع وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا. 1255 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا؛ فإن رجع وهي فِي العدة فهي امرأته. 1256 - أَخْبَرَنَا منصور بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عن إسحاق بن راشد، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الأسير يرتد قَالَ: إذا علم ذلك مِنْهُ برئت مِنْهُ امرأته، وتعتد ثلاثة قروء. 1257 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن الحديث: 1252 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 العلاء العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الشعبي، والحكم فِي رجل لحق بالشرك، قَالَ: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى تضع. وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة أشهر. وَقَالَ أشعث: هو خاطب من الخطاب. 1258 - أَخْبَرَنَا أحمد بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، ومسعر، عن مُوسَى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: نرث المرتدين ولا يرثونا، قَالَ سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فَقَالَ: عدة المطلقة. 1259 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن معمر، عن إسحاق بن راشد فِي أسير تنصر فِي بلاد الروم، فَقَالَ: بانت امرأته تعتد ثلاث حيض. قَالَ عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وَقَالَ: تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا. قَالَ: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له أن يتزوج الخامسة. قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قَالَ: هو بمنزلة الموت. 1260 - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: وإذا ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت عَلَى الفطرة قتلت ولا استتيبت؛ فإن تابت فهما عَلَى نكاحهما وإلا قتلت. 1261 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟ الحديث: 1258 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 قَالَ: إذا ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام وهي فِي العدة؛ إن شاء زوجها راجعها، وإن انقضت العدة بانت مِنْهُ. 1262 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن امرأة مريضة ارتدت فِي مرضها، ثم ماتت، هل يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري، اختلفوا فِي هذا. فقلت: أَخْبَرَنِي بقولك فإنهم قَالُوا: يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري. وسألت أحمد عن المرتد: هل ينتقض نكاحه؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف. قلت: أَخْبَرَنِي بقول أهل المدينة؟ قَالَ: قَالُوا: يحبس ماله. قُلْتُ: من يقول هذا من أهل المدينة؟ قَالَ: الزهري، وأبو الزناد. 1263 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله إذا أسر الرجل فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: يقولون: إذا ارتد الرجل بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة. وهو إذا تنصر وشهد عَلَيْهِ اعتدت امرأته، وتزوجت. قُلْتُ: فماله؟ قَالَ: يقال يترك لعله يرجع. قُلْتُ: فمات عَلَى النصرانية؟ قَالَ: لا أدري أن يرثه المسلمون. 1264 - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يرتد فيلحق بأرض الحرب، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف. الحديث: 1262 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 1265 - حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء فِي رجل ارتد، وارتدت امرأته: هو أحق بِهَا ما لم تنقض عدتها. 1266 - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قَالَ: أيهما ارتد فهي تطليقة ثانية. 1267 - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل، يعني: ابن مسلم، عن الحسن، قَالَ: إذا ارتد الرجل اعتدت امرأته عدة المطلقة، فإن هو رجع من ردته استقبلا نكاحا جديدا. قُلْتُ: فإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: دعها. 1268 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نصر، سألت سعيدا عن رجل كفر بعد إسلامه، ولحق بالشرك، فأخبرنا عن قتادة أنه قَالَ: تعتد امرأته عدة المطلقة. قَالَ عبد الوهاب: قَالَ سعيد: إن تاب قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بِهَا، وهما عَلَى نكاحهما، فإن تاب بعد انقضاء العدة فهو خاطب، فإن تزوجها فهي عنده عَلَى طلقتين. قَالَ عبد الوهاب، وَقَالَ سعيد، وَقَالَ قتادة: إذا كفر بعد إسلامه وهو مقيم ههنا فامرأته لا تتزوج حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث: 1265 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره 1269 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ سفيان: إن ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ قَالَ أحمد: هو أحق بِهَا ما كانت فِي المدة. 1270 - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا. هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد. 1271 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟ قَالَ: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا. فمن ذهب إلى الكتاب: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: 10] . فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. ومن احتج بأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عَلَيْهِ. الحديث: 1269 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 ويروي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ردها بنكاح جديد ومهر جديد. فهي مشكلة. وكان مالك، والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي فِي العدة كان أحق بِهَا، وقد كان قَالَ لي أبو عبد الله: إذا أسلم وهي فِي العدة، أو ارتد، ثم أسلم وهي فِي العدة، فهو أحق بِهَا، ثم هابها بعد. ثم رجع أبو عبد الله بعد فَقَالَ: إذا أسلم وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا. وقد كان الشافعي، رحمة الله عَلَيْهِ، احتج عَلَى أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحق بِهَا ما دامت فِي العدة. وأدخل عَلَى أصحاب أبي حنيفة أنكم تقولون: إذا كان فِي دار الحرب، ثم أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا، فما الفرق بينه وبين دار الحرب، وغير دار الحرب؟ لأن أصحاب أبي يوسف، يعني: قَالُوا: إذا ارتدت المرأة وأسلمت فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ويقولون: إذا أسلمت فِي دار الحرب، ثم أسلم زوجها كان أحق بِهَا، ما لم تنقض العدة. فَقَالَ لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم. قَالَ أبو عبد الله: ثم بَلَغَنِي عن الشافعي أنه رجع عن قوله: إذا أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا. وذهب إلى الآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة: 10] . 1272 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد يفرق بينه وبين أهله؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا، فإن رجع فِي العدة فهي امرأته. الحديث: 1272 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 1273 - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: إذا ارتد الرجل فرق بينه وبين امرأته، لا يعلوها وهو مرتد. قال أبو بكر الخلال: فقد بينت مذهب أبي عبد الله فِي هذا الكتاب فِي مواضع أهل العهد وأهل الحرب والمرتد، وما يحتج لهم وَعَلَيْهِمْ. وقد استقر أمرهم فِي جميع الأمور أنه لا ترجع إليه فِي جميع من ارتد، أو فِي دار الحرب، أو من نقض العهد، أو فِي كل حالة إلا بنكاح جديد. وبالله التوفيق. باب إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بِهَا فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بِهَا فلها الصداق 1274 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ولها زوج قبل أن يدخل بِهَا فلا صداق لها. وقد انقطع ما بينهما الرجل، والمرأة سواء. قَالَ أحمد: قد انقطع ما بينهما، لا صداق لها؛ لأنه ليس ههنا عدة إن لم يكن دخل بِهَا. قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن كان قد دخل بِهَا، ثم ارتدت فلها الصداق كاملا. قَالَ أحمد: كذا إذا وطئها. الحديث: 1273 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون 1275 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر فِي بلاد الروم، فيولد له الأولاد فيغزو المسلمون، فيخرجونه هو وولده؟ قَالَ: كل ما ولد فِي نصرانيته فهو فيء لهم إذا خرج قهرا. 1276 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل ارتد فِي بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قَالَ: ما ولد فِي ارتداده فإنهم يسترقون. قيل: فما هم؟ قَالَ: أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام. 1277 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ارتد فِي أرض الشرك، فتزوج فِيهِمَا وولد له، ما يصنع بولده؟ قَالَ: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين. 1278 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ارتد وتزوج فِي بلاد الروم، فولد له أولاد. ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: هم عندي عبيد، ويردون إلى الإسلام. 1279 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ قَالَ: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان. الحديث: 1275 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 قُلْتُ: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: فإذا نقض العهد الرجال، فلم لا تسبى الذرية؟ قَالَ: لا عهد قد تقدم. ثم قَالَ: مثل هذا الَّذِي يسبي أهل أرمينة ما كان له أن يفعل. قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينة بسبي، ترى أن يشترى مِنْهُ؟ قَالَ: لا بحال ما فعل معه. قَالَ: وقرئ عَلَيْهِ: أسباط قَالَ: حَدَّثَنَا أشعب، عن ابن سيرين، أن علقمة بن علاثة ارتد زمان أبي بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فأرسل أبو بكر إلى امرأته وابنتها، فَقَالَتْ: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي، وإن علقمة بن علاثة أسلم فِي إمارة عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول. قَالَ أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عَلَيْهِ، ما أحسن ما قَالَتْ. 1280 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَقَدَ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِمَنْ دُونَ النَّهَرِ فَهُوَ يَكْرَهُ رَقِيقَهُمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَوْمٌ ارْتَدُّوا، أَوْ نَقَضُوا الْعَهْدَ. 1281 - أَخْبَرَنِي أبو الْمُثَنَّى العنبري، أن هارون بن عبد الله البزاز حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: القوم يرتدون وهم فِي مدينة وحولهم أهل الإسلام؟ فَقَالَ: أما رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم؛ فمن كان مِنْهُ م ولد قبل الارتداد؛ فقد جرى فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد الارتداد، فسبيلهم سبيل آبائهم الحديث: 1280 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 يباعون، ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا. 1282 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القرية، يظهر عَلَيْهَا العدو، من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون، ما تقول فِي سبيهم؟ قَالَ: ما كان من الردة قبل أن يظهر عَلَيْهِمْ العدو فهم أحرار، وما كان مما ولد بعد ما ظهر العدو فهم عبيد. 1283 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قوم ارتدوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم، ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟ فَقَالَ: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون. قَالَ: كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز. والنساء إذا قَالُوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قَالَ النساء لأبي بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم، الحديث: 1282 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا، كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز. قُلْتُ: يستتابون؟ قَالَ: إن صاروا إلى دار الحرب، وقاتلوا معهم؛ قتلوا. قُلْتُ: فإن لم يقاتلوا، وكانوا فِي قرية؟ قَالَ: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. قُلْتُ: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟ قَالَ: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم، وإن استتابوهم فسواء قتلوا، أو استرقوا الذين ولدوهم بعد ارتدادهم. وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون. 1284 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، سئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: لا تقتل الذرية، ولا يسبون، ويقتل رجالهم إذا حاربوا، قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟ قَالَ: الذرية لا يقتلون، ولا يسترقون. قُلْتُ: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعد ما يدعون، فإن أجابوا ودخلوا فِي الباب الَّذِي خرجوا مِنْهُ لم يسبوا، وإن أبوا فالقتل والسبي. قلت له: فالنار؟ قَالَ: لا أحب النار؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» فقد قتل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذين ارتدوا بعد ما سلبوا، وقتلوا راعي رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث: 1284 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 وساقوا الإبل، فقتل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمل أعينهم، فالنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعل ذلك بمن ارتد. فأما النار فلا يعجبني فِي حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ذلك فتقتله بالنار. وقد نهى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ذلك. وإنما حرق أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، شيئا لم يكن فِيهِ الأنفس، إنما حرق المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس بِهِ. باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر 1285 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن كان عبدا فأعتقه سيده وهو مسلم فلحق بدار الحرب فتنصر، وولد له أولاد، ثم غلب عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: يرد هو وولده إلى الإسلام، وهو حر، وولده غنيمة للمسلمين. 1286 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فِي العبد إذا ارتد نقتله؟ فَقَالَ: لا. أخبرك ما أجد أحكامه عَلَى أحكام الحر، إنما نجدها فِي كثير مِنْهُ اعَلَى النصف. قُلْتُ: هو فِي أكثر الأشياء، مثله تلف النفس، وقطع اليد، والسرقة. قَالَ: وقد نجده فِي بعض أحكامه عَلَى النصف. قَالَ: وأنت قد تجد ما تكلموا فِي جراح العبد بينهم من قَالَ: لا قصاص إنما هو ملك. قَالَ: ابن عباس يقول: هم مال، إلا أن إبراهيم يروى عنه فِي هذه القصة فِي المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا. قَالَ عبد الملك: وَقَالَ لي: أنت أي شي تقول، يقتل؟ الحديث: 1285 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 قُلْتُ: نعم، أنا أقتله، وإن تأول بعض الناس فِي تركه شيئا لم أبعده، وفارقته عَلَى أن مذهبه الجبن عنه، ولا يراه. قيل له: فالمرأة، كيف ترى؟ قَالَ: هي فِي أحكامها مثل الرجل إن شربت الخمر جلدت. 1287 - أَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالعبد يرتد؟ قَالَ: حكمه حكم الحر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. 1288 - وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل، أو امرأة، أو عبد حبس ثلاثة أيام، ثم يقتل. 1289 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: الأمة تستتاب وتقتل، وكذلك العبد. 1290 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: قَالَ عن أبي حفص عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي العبد إذا ارتد: يقتل. قَالَ: ما تقول فِي المرأة ترتد والعبد، يختلف الناس؟ قَالَ: أذهب إلى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» . والمرأة والعبد. وكل بمنزلة واحدة. الحديث: 1287 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 باب حكم عدة امرأة العبد 1291 - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله إذا أسر العبد، ثم تنصر كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد وتتزوج. قَالَ أبو بكر الخلال: توقف أبو عبد الله مرة فِي مسائل الميموني فِي العبد، ثم جعله كالحر فِي جميع حالاته فِي الارتداد، وكذلك زوجته. فالذي عَلَيْهِ الأمر فِي العبد، وفي زوجته، وأحكامها كلها إذا ارتد كأحكام الأحرار عَلَى ما بين عنه الميموني بعد التوقف، وحنبل، والمروذي. وبالله التوفيق. باب الرجل يحج ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام 1292 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم؟ قَالَ: يستأنف الحج. قَالَ أحمد: يستأنف. 1293 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: وليس للمرتد حجة إن تاب وراجع، فعليه حجة أخرى يحجها بعد. باب ما يجب من الأعمال الَّتِي عمل من الكفارات فِي مثل هذه الحال 1294 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الحديث: 1291 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 قَالَ سفيان: فِي رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم، قَالَ: يستأنف الحج ولا تجزيه حجته تلك. قيل له: فإن أصاب فِي حجته تلك ما يجب عَلَيْهِ من الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم ترى عَلَيْهِ كفارة؟ قَالَ: كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض، ثم ارتد ليس عَلَيْهِ قضاء. يستأنف إذا أسلم؛ لأن الله، عز وجل، قَالَ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] . قَالَ أحمد: كل شيء وجب عَلَيْهِ وهو مسلم فهو عَلَيْهِ، لا بد من أن يأتي بِهِ. قَالَ إسحاق: ابن حنبل قَالَ: لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان لزمه فِي إسلامه. باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام 1295 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ: لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ قَالَ: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم من بعض. قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد واستشنع هذا من قوله. قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد: الردة لا تسقط فرضا كان عَلَيْهِ إذا راجع الإسلام. الحديث: 1295 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 باب فِي المرتد يقطع ويقتل ثم يلحق بدار الحرب 1296 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق، وقتل النفس، ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون، كيف الحكم فِيهِ؟ قَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، ويقتص مِنْهُ فأعدت عَلَيْهِ. فَقَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، والقصاص. باب فإن دخل ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع 1297 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله سئل إذا ارتد، ودخل دار الحرب فقتل، أو زنى، أو سرق؟ قَالَ: أما أنا فلا يعجبني أن لا يقام عَلَيْهِ ما أصاب هناك. 1298 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل ارتد عن الإسلام، فلحق بدار الحرب، فقتل بِهَا رجلا مسلما، ثم رجع تائبا فأخذه وليه، يكون عَلَيْهِ قود فِي ذلك؟ فَقَالَ: قد زال عنه الحكم؛ لأنه إنما قتل وهو مشرك. وكذلك إن سرق، وهو مشرك. فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قَالَ: لا أقول فِي هذا شيئا. فَقُلْتُ: لا تقول فِيهِ؟ ترى عَلَيْهِ القتل، ولا ترى عَلَيْهِ شيئا؟ قَالَ: لا أقول فِيهَا شيئا. الحديث: 1296 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 باب فِي شفعة المرتد 1299 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت إسحاق، يعني: ابن راهويه، رجل له شفعة، فارتد عن الإسلام، ثم أسلم؟ قَالَ: هو عَلَى شفعته. باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قَالَ إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمره 1300 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: يقال: يترك ماله؛ لعله يرجع. 1301 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مال المرتد؟ قَالَ: من الناس من يقول يوقف ماله ينتظر؛ لعله يرجع. 1302 - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: المرتد يوقف ماله؛ لعله يتوب ويراجع. الحديث: 1299 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 1303 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: من الناس من يقول: يوقف ماله حتى ينتظر؛ لعله يرجع، فإن هرب المرتد؟ قَالَ: يوقف ماله. 1304 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي ارتد، وله مال: يمنع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله فِي بيت مال المسلمين. أمر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله. 1305 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله فِي المرتد، ماله؛ أي شيء يصنع بِهِ؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف؛ من الناس من يقول: ينتظر بِهِ حتى ينظر أي شيء تكون حاله. قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر أي شيء. قيل له: فإن تزوج؟ قَالَ: يصير إلى بيت المال. باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه 1306 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. الحديث: 1303 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، اللفظ واحد، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المرتد: إن أسلم وقد حال عَلَى ذلك المال الحول، ولم يقتل كان المال له، ولا يزكيه يستأنف بِهِ الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله. باب المرتد يكون عَلَيْهِ المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام عَلَى من تجب الزكاة - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح. 1307 - وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، وهذا لفظه، أنه قَالَ لأحمد: سئل سفيان عن رجل له عَلَى رجل ألف درهم دينا فارتد، قَالَ صالح، وإسحاق بن إبراهيم: فالمرتد الذي عَلَيْهِ ألف فكان عَلَيْهِ زمانا، ثم أسلم. وَقَالُوا جميعا: يقبضها صاحبها من الَّذِي ارتد. قَالَ سفيان: يزكي لما مضى من السنين. قَالَ أحمد: إذا كان عَلَيْهِ الزكاة لما مضى. باب فِي المرتد 1308 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور قَالَ: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل، ما يصنع بجيفته؟ الحديث: 1307 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 قَالَ: يقال: يترك حيث ضرب عنقه، كأنما كان ذاك المكان قبره. يعجبني هذا. 1309 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قيل له: أين يدفن المرتد؟ قَالَ: قَالَ بعض. . . . . وذكره يدفن حيث يقتل مكانه. باب اختلاف ميراث المرتد - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قَالَ: اختلفوا فِيهَا، دعها. 1310 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد من يرثه؟ قَالَ: فِيهِ. قَالَ بعضهم: تدفع إلى أهل الدين الَّذِي انتحله. 1311 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد. قَالَ: كنت مرة أقول: لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه. الحديث: 1309 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 1312 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل عبد الله عن ميراث المرتد، قَالَ: لا يرثه أحد من المسلمين. 1313 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد أيضا، قَالَ: ما أدري قد كنت أذهب فِيهِ إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فِيهَا، دعها. 1314 - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد، من يرثه؟ فَقَالَ: كنت أقول: يرثه أهل ملته، ثم جبنت عنه بعد. 1315 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أحمد القاضي بطرسوس، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن سعيد بطرسوس، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: هو للمسلمين. 1316 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون مِنْهُ شيئا. 1317 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد لمن ميراثه إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: للمسلمين، الموت والقتل سواء. الحديث: 1312 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 1318 - وَأَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟ قَالَ: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله، مات، أو قتل واحد. احتج بحديث البراء بن عازب. 1319 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته. 1320 - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد القاسم الأذني، قَالَ: حَدَّثَنَا طاهر بن مُحَمَّد التميمي، أنه سأل أبا عبد الله عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟ قَالَ: لا يرثونه. قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله جماعة كثيرون عَلَى التوقف، وَعَلَى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المرافعات لقول يتقلده. وَرَوَى كل رجل مِنْهُ م عنه هذه المسألة فِي ثلاثة مواضع وأربعة، وأقل عَلَى أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه أن ميراثه لبيت المال، وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول، وهذا القول الثاني. واحتج له، وثبت عَلَى ميراث المرتد لبيت مال المسلمين قَالَ: إلى هذا القول أذهب، أعني: القول الأخير وقد بينت عنه. وبالله التوفيق. 1321 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟ الحديث: 1318 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 قَالَ: قد كنت أقول فِيهِ قولا، ثم جبنت عنه. ثم قَالَ: هو كما ترى يقتل عَلَى كفره، فكيف يرثه المسلمون؟ قُلْتُ: كيف تقول: ميراثه فِي بيت المال؟ قَالَ: نعم. وضعف أبو عبد الله الحديث الَّذِي روى عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين. والحجة لقول أبي عبد الله هذا قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» . والحجة لقوله فِي بيت المال فِي الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا. قَالَ الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب، عن أبي عبد الله أنه قَالَ: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين. . . . . الَّذِي ارتد إليه، فَقَالَ لي سليمان: كيف قول أبي عبد الله فِي ميراث المرتد؟ قُلْتُ: يقول: ميراثه فِي بيت المال. فَقَالَ: قد أنكرت أن يقول أبو عبد الله قولا لا يشبه قول الفقهاء. 1322 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله فِي المرتد، قَالَ فيما قَالَ. وسألت أبا عبد الله، قُلْتُ: المرتد. قَالَ: كنت أقول ماله فِي بيت المال، ثم هبته. قُلْتُ: فما ترى؟ قَالَ: أكثر علمي، وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال؛ لحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا إنما قتل لكفر، وأنه مرتد. 1323 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أن أبا عبد الله قَالَ: الحديث: 1322 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 لا أرى أن يرثه المسلمون. زاد أبو طالب قَالَ: يجعل فِي بيت المال؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر بقتل الَّذِي تزوج بامرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، ولا يرث المسلم الكافر. 1324 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أن أبا عبد الله قَالَ: يجعل فِي بيت المال، وذكر الرجل الَّذِي تزوج امرأة أبيه أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر بقتله، وأن يؤخذ ماله. 1325 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرتد لا يرثه ورثته؛ لأنه يقتل عَلَى الكفر. وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر، ومال المرتد فِي بيت مال المسلمين. 1326 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قيل له: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين مِنْهُ شيئا، يصير ماله إلى بيت المال. الحديث: 1324 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 فقيل لأبي عبد الله: لا يعطى للورثة؟ فَقَالَ: عَلَى أي شيء يقتل؟ لا يرث مسلم كافرا، يجعل فِي بيت المال. 1327 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: خرج إلينا يوما أبو عبد الله بعد طلوع الفجر، قَالَ عم أبي عبد الله: يا أبا عبد الله، المرتد أليس يصير ماله إلى بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان فِي نفسي شيء أكبر من هذا، لا يورث، أرجع فِيهِ إلى الأصول وأحكامه، لا يتوارث أهل ملتين، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول فِي الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله، وأخذ ماله. قُلْتُ: تزوجه امرأة أبيه أقل من الارتداد. قَالَ: ثم ذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة وقول علي فِيهِ، وأن الناس يختلفون فِي المرتد. ورأيته هو ثبت عَلَى رأيه أنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين. 1328 - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد الصائغ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العباس النسائي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: هو فِي بيت المال. فقلت له: حديث علي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه ورث المرتد. قَالَ: حديث مستورة؟ قلنا: نعم، قَالَ: ذا خطأ. قُلْتُ: إلى أي شيء ذهبت؟ قَالَ: إلى حديث أسامة، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. 1329 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: الحديث: 1327 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله، فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يرث المسلم الكافر» فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار وإلا فِي بيت المال. قلت له: فإذا وضع فِي بيت المال، أليس المسلمون يرثونه؟ قَالَ: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي، وليس له وارث، أليس يجعل ماله فِي بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد. 1330 - أَخْبَرَنِي علي بن الحسن بن هارون فِي كتاب الفرائض لحنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله، قَالَ: ميراث المرتد، فذكر أشياء يحتجون برواية الأثرم. وزاد حنبل ههنا، ثم قَالَ: رجل يقتل عَلَى كفر، فكيف يرثه المسلمون؟ قيل له: فكيف تقول وَالَّذِي تذهب إليه فِي ميراثه؟ قَالَ: فِي بيت المال. قَالَ: وليس يصح الحديث الَّذِي يروى عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. وَقَالَ: قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يرث المسلم الكافر. وَقَالَ: الحجة أنه فِي بيت المال. الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا، فحل ذلك دمه وماله للسلطان. الحديث: 1330 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 قَالَ حنبل فِي موضع آخر: قَالَ أبو عبد الله: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين. 1331 - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: والمرتد؛ أما الميراث فإن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . وقد قَالَ بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا، فلا يكون ارتداده. . . . . مقامه عَلَى الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت. 1332 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الراندي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد. قَالَ: فِي بيت المال. قُلْتُ: حديث معاذ أنه جعل وراثته للمسلمين. فَقَالَ: حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكبر «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . باب أحكام الزنادقة 1333 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: الزنديق لا يستتاب. الحديث: 1331 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 1334 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم عَلَى دين ذلك، فإن رجع وإلا قتل. قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد عَلَى الفطرة. 1335 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل. وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر؛ يستتابان؟ قَالَ: وكيف تعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي. ورأى قتلهما. 1336 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الزنادقة: حكمهم القتل. قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» من المسلمين، لو أن يهوديا تنصر، أو نصرانيا تهود لم يقتل. 1337 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الزنادقة الحديث: 1334 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 حكمهم القتل، ليست لهم توبة؛ لأنهم ولدوا عَلَى الفطرة، ونزعوا إلى خلافها. ولا أرى لهم إلا السيف إذا لم يرجعوا، وإذا رجع قبلت ذلك مِنْهُ. 1338 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فالزنادقة؟ قَالَ: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه، ولا يستتاب. وكنت أنا أقوله أيضا، ثم هبته. قَالَ: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما أستتيبهم. قَالَ أبو عبد الله: هو قول حسن؛ لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قَالُوا: نتوب ولا تعرف توبتهم. قُلْتُ: فلم هبته؟ قَالَ: ليس فِيهِ حديث. 1339 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الزنديق يستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قُلْتُ: علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لم يستتبه؟ قَالَ: ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب. قُلْتُ: أبو مُوسَى، ومعاذ؟ قَالَ: ذاك حبسه شهرا استتابه، وهذا أيضا يستتاب. 1340 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِأُنَاسٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ مَعَهُمْ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُمْ، وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، فَأَخْرَجَ أَصْنَامَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: الحديث: 1338 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَعْبَدُونَ هَذَا؟ فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ نَصْنَعُ بِهِمْ مَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً، فَحَرَقَهُمْ بِالنَّارِ. قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ الْحُفْرَةَ. وَهَذَا لَفْظُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى هَاهُنَا، زَادَ أَبُو طَالِبٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَرَاهُ لَقِيَ عَلِيًّا، لَعَلَّهُ رَأَى الْحُفْرَةَ بَعْدُ. قُلْتُ: مَا أَصَحُّ حَدِيثٍ فِيهَا؟ قَالَ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الزَّنَادِقَةِ حَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ. هُوَ أَصَحُّهَا إِسْنَادًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْبَدُونَ أَصْنَامًا لَمْ يُسْتَتَابُوا. النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَاتَلَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلامِ، وَأَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْإِسْلامِ، أَوِ الْجِزْيَةِ. وَالَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ لَيْسَ يُسْتَتَابُ إِنْ أَسْلَمَ، وَإِلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. 1341 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أن أباه حدثه، قَالَ: الزنديق يستتاب. الناس فِيهِ مختلفون؛ يستتاب ثلاثا. 1342 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الزنديق يستتاب؟ قَالَ: نعم. 1343 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله: هل يستتاب هؤلاء؟ قَالَ: أنا أرى أن أستتيب الزنادقة وغيرهم. وسمعت أبا عبد الله، وذكر الزنادقة فَقَالَ: أرى أن أستتيبهم. 1344 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن الزنديق يستتاب؟ الحديث: 1341 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 قَالَ: نعم، يستتاب ثلاثا، استتابه عثمان وعلي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 1345 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وَقَالَ مَرَّةً الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِأُنَاسٍ مِنَ الزَّنَادِقَةِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ، فَسَأَلَهُمْ فَجَحَدُوا، وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ الْعُدُولُ، قَالَ: فَقَتَلَهُمْ، وَلَمْ يَسْتَتِبْهُمْ. قَالَ: وَأُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلامِ، قَالَ: فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ بِمَا كَانَ مِنْهُ فَاسْتَتَابَهُ فَتَرَكَهُ. فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ يَسْتَتِيبُ هَذَا، وَلَمْ يَسْتَتِبْ أُولَئِكَ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَقَرَّ بِمَا كَانَ مِنْهُ، وَإِنَّ أُولَئِكَ لَمْ يُقِرُّوا، وَجَحَدُوا حَتَّى قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَتِبْهُمْ. 1346 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَابُوسَ، كَانَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِمِصْرَ، فَكَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ مِنْ أَهْلِ أَدْيَانٍ شَتَّى، فَكَتَبَ فِي الزَّنَادِقَةِ أَنْ يُرْفَعُوا إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، فَيَحْكُمُوا فِيهِمْ. باب الإنكار عَلَى من زعم أنه يؤخذ من الزنادقة جزية 1347 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله سئل. الحديث: 1345 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزنادقة: تؤخذ مِنْهُ م الجزية فأنكر ذلك، وَقَالَ: لا، بل تضرب أعناقهم، ما سمعنا بهذا فِي الإسلام، ثم قَالَ: سبحان الله! تؤخذ الجزية من الزنادقة؟ ! منكرا لذلك جدا. قَالَ الأثرم: وأظهر إنكار ذلك واستعظمه. باب حكم مال الزنديق 1348 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: مال الزنديق فِي بيت مال المسلمين. باب أحكام السحرة 1349 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن هاشم، قَالَ: سئل أحمد، وأنا أسمع، عن الكاهن شرا والساحر؟ قَالَ: كل شر. 1350 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فَقُلْتُ: الحديث: 1348 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 أليس قد جاء عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: السحر هو. قَالَ: نعم، فقالوا له: ما قوله: ولا يؤمن بسحر؟ قَالَ: لا أدري. 1351 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل. وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر، فرأى قتلهما. 1352 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله قَالَ: حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه، فَقَالَ نافع، عن ابن عمر أنه قَالَ ذهب إلى عثمان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إنها أقرت. قَالَ أبو عبد الله: فثلاثة من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قتل الساحر. 1353 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مهر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَأَمَرَتْ حَفْصَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَاشْتَدَّ فِيهِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَوَجَدْنَا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ وَاشْتَدَّ فِيهِ؛ لَأَنَّهَا قُتِلَتْ دُونَهُ. قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: أَمْرُهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، هُوَ يَحْكُمُ فِي ذَلِكَ، وَالْقَتْلُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ، وَتَبَيَّنَ أَمْرُهُمْ. 1354 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم، قَالَ: الحديث: 1351 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 سألت أبا عبد الله: ما الحكم فِي السحر؟ وما السحر؟ قَالَ: الحكم فِي الساحر إذا عرف السحر القتل. 1355 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: إذا عرف ذلك وأقر يقتل، يعني: الساحر. 1356 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قَالَ: يقتلان. 1357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: تحفظ عن ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي المرتدة تقتل، قَالَ: رأى ابن عمر قتل الساحر، فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد. 1358 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: الساحر إذا أخذ ما يصنع بِهِ؟ قَالَ: يقتل. قُلْتُ: كيف نعلم أنه ساحر؟ قَالَ: الشأن فِي هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديدا. 1359 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الساحر والساحرة، أيقتلان؟ الحديث: 1355 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 قَالَ: نعم، إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا. قيل: فإن كانوا يهودا؟ قَالَ: الكفر أعظم. وكأنه وقف فِي قتل اليهود. 1360 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ فذكر مثله، وَقَالَ: الكفر أشد. ووقف فِي قتله. 1361 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قَالَ: نعم، إذ صح ذلك، وعلم مِنْهُ. قُلْتُ: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين؟ قَالَ: ما فِيهِ من الكفر أعظم، قد سحر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجل من اليهود، فلم يقتله. 1362 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَسَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لجزي بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ، الحديث: 1360 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ مُشْتَمِلا عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ: أَرَاهُ كَانَ سَاحِرًا. قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ سَحَرَتْهَا جَارِيَتُهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِسِحْرِهَا، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَنْكَرَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَ الْجَارِيَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُ صُنِعَ ذَلِكَ دُونَهُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ 1363 - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخَذَ سَاحِرًا فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَرْجُمْهُ. قال: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عمرو بن هارون قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عن الزهري، قَالَ: يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. الحديث: 1363 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468 باب فِي قتل الكاهن 1364 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الساحر والكاهن؛ شيء واحد؟ قَالَ: لا؛ الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد، ويفعل كذا. وأراه قَالَ: قَالَ مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب. 1365 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: الساحر والكاهن؛ حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا. وحديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اقتلوا كل ساحر وكاهن، ليس هو من أمر الإسلام. 1366 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف: طرق من السحر. 1367 - أَخْبَرَنِي موسى، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل فِي هذه المسألة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: السحرة تقتل. قيل له: فالعراف؟ قَالَ: أبعده مِنْهُ. قُلْتُ: فالكاهن؟ قَالَ: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. الحديث: 1364 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469 فإن كان رجلا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟ قَالَ: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي فِي معنى المرتد؛ فإن تاب وراجع. قلت له: يقتل؟ قَالَ: لا، يحبس. قلت له: لم؟ قَالَ: إذا كان يصلي؛ لعله يتوب ويرجع. باب قوله من ترك الصلاة فقد كفر 1368 - أَخْبَرَنَا العباس بن مُحَمَّد اليمامي بطرسوس، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الحديث الَّذِي يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب» قَالَ: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ترك الصلاة فقد كفر» فَقَالَ: أيورث بالملة؟ قَالَ: لا يرث، ولا يورث. 1369 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عمن ترك الصلاة؟ قَالَ: كذا يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» . الحديث: 1368 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470 1370 - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، أن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي تارك الصلاة: لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث، فأما من فسره جحودا فلا نعرفه، وقد قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين قيل له: الصلاة، قَالَ: لاحظ فِي الإسلام لمن ترك الصلاة. 1371 - أَخْبَرَنِي أحمد بن الحسين بن حسان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة متعمدا؟ قَالَ: ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة. 1372 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لم نسمع فِي شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 1373 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قيل لأحمد: رجل قَالَ: أنا لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب. وَقَالَ: بين العبد والكفر ترك الصلاة. 1374 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يدع الصلاة استخفافا ومجونا؟ فَقَالَ: سبحان الله! إذا تركها استخفافا ومجونا، فأي شيء بقي؟ قُلْتُ: إنه يسكر ويمجن؟ قَالَ: هذا تريد تسأل عنه، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» . قُلْتُ: ترى أن تستتيبه؟ فأعدت عَلَيْهِ. فَقَالَ: إذا تركها استخفافا ومجونا، فأي شيء يبقى؟ ! . الحديث: 1370 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471 1375 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرا؟ فَقَالَ: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» قُلْتُ: فإن كان رجلا تراه مواظبا عَلَى الصلاة، ثم تركها، فقيل له: صل. فَقَالَ: لا أصلي، ولم يقل: إن الصلاة غير فرض. فَقَالَ: قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: «من ترك الصلاة فقد كفر» . 1376 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض، ولا يفعلها قَالَ: هذا أشد. . . . . . ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد. قلت له: أليس تركها كفرا؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي: بلى. وَقَالَ لي: قد قاتل أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين منعوا الزكاة. قَالَ: وسمعت قوما ناظروه فِي معنى هذه المسألة، فسمعت من جوابه أنه يتأول الكتاب {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ {73} إِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ {74} } [ص: 73-74] وقال فِيهِ قولا غليظا. الحديث: 1375 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472 1377 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: إذا قَالَ الرجل: لا أصلي فهو كافر. 1378 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ» 1379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل 1380 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فَقَالَ: إذا قَالَ: لا أصلي قتل؟ قُلْتُ: إذا أقر. وَقَالَ: بلى، إني أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل. 1381 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فيمن ترك الصلاة: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. قُلْتُ: أليس الحديث: من بدل دينه فاقتلوه "؟ الحديث: 1377 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473 قَالَ: ذاك المقيم عَلَى الشيء. 1382 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من بدل دينه فاقتلوه، قَالَ: معنى أن يكون قائما عَلَى الكفر لا يرجع، فأما إذا قَالَ: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. 1383 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب. قَالَ: وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول فِي تارك الصلاة: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. قَالَ أبو عبد الله: قد كان عندي حديث أبي الزبير، عن جابر فأعجب أبا عبد الله ذلك. 1384 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وإذا قَالَ: لا أجحد ولا أصلي عرض عَلَيْهِ الإسلام؛ فإن صلى، وإلا قتل. وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي يعرض عَلَيْهِ ثلاثا. 1385 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . الحديث: 1382 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474 1386 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَعْدَمَا طُعِنَ، فَقَالَ: الصَّلاةَ، قَالَ: نَعَمْ. وَلا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِرَجُلٍ أَضَاعَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَنْبَعِثُ دَمًا 1387 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي بقية بن الوليد، عن زياد، وأبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله، ولا أصليها. قَالَ: يستتاب، وإلا قتل. 1388 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عَلَيْهِ الصلاة والسلام يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. وقال فِي موضع آخر فِي رجل ترك الصلاة، قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام. 1389 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام عَلَى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1390 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة، قَالَ: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا، أومأ بيده، أي: يقتل. 1391 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: الرجل يترك الصلاة تجوزا. فيقال له: صل فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عَلَيْهِ؟ قَالَ: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. 1392 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله، قَالَ: أعلم أن الصلاة فرض، ولا أصلي. الحديث: 1386 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475 فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. قلت: فِي صلاة، أو صلاتين؟ قَالَ: لا، فِي ثلاثة أيام يحبس؛ فإن تاب، وإلا قتل. قُلْتُ: تأول حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فهلا حبستموه؟ قَالَ: نعم. 1393 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: فإن تركها فلم يصلها؟ قَالَ: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، فتوبته أن يصلي، قَالَ: نعم. 1394 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. وإذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي عرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل، وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي؛ يعرض عَلَيْهِ ثلاثا. باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها 1395 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عمن ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وتركها عامدا؟ قَالَ: ادعوه إلى الصلاة ثلاثة أيام؛ فإن أبى ضربت عنقه. قَالَ أبي: الَّذِي يتركها لا يصليها، وَالَّذِي يتركها ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل عَلَى حديث عمر، رضوان الله عَلَيْهِ. 1396 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إبراهيم بن سعيد، قَالَ: الحديث: 1393 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476 سألت أحمد عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة، وغير ذلك من الفرض اللازم عمدا، وهو يقدر عَلَيْهِ، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قَالَ: أما الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، فإن تاب وإلا، يعني: قتل. قَالَ أبو عبد الله: والمرأة إذا تركت الصلاة تستتاب ثلاثا؛ فإن تابت، وإلا قتلت. 1397 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأما من ترك صلاة، أو صلاتين قَالَ: هذا يستتاب، ويقال له: صله؛ فإن كان فِي صلاة واثنتين وثلاث وأربع، ونحو ذلك فلم يصل حبس، فإن صلى، وإلا قتل. 1398 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل قَالَ: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة عَلَى فرض واجب، ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل. قُلْتُ: إن مالكا حدث عنه أنه قَالَ: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلا قتلت؛ فإن صلى، وإلا قتل. قَالَ: حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِي أذهب إليه فِي المرتد حبسه ثلاثة أيام. قُلْتُ: هذا ترك صلاة؟ قَالَ: المرتد أكبر من هذا كله. واحتج بحديث عمر. قُلْتُ: حديث معاذ حين أتاه أبو مُوسَى؟ فَقَالَ: إن معاذا رفع إليه الرجل، ولا أراه إلا قد دعاه؛ وذلك أنه قَالَ: لا أقعد حتى تقتله. قُلْتُ: أخاف أن يكون دعاه. قَالَ: أتى من اليمن، ولم يدع. فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام. واحتج بحديث أبي بكر عَلَى ما قاتل عَلَيْهِ الحديث: 1397 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477 الناس حتى يزكوا، فكان يرى أن العمل عَلَى حديث عمر يستتاب ثلاثا. قُلْتُ: فحديث علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فإذا ذهب وقت تلك الصلاة، فلم يأخذ بِهِ إلا باستتابته ثلاثا» . 1399 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول فِي تارك الصلاة؟ فَقَالَ: لا. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قَالَ: مكحول؟ قَالَ: كان يشدد فِي هذا. فَقَالَ الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر. قلت له: فإن جاء وقت العصر قَالَ: لا أصلي، وإن قَالَ: هي علي؛ ضربت عنقه. قَالَ أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول. 1400 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام؟ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. قَالَ أبو عبد الله: وكذا إذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي؛ عرض عَلَيْهِ ثلاثا وقتل. وإذا قيل له: صل فَقَالَ: لا أصلي، عرض عَلَيْهِ ثلاثا. والحجة فِيهِ ما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» ولم يكفروا بتأخيرها. الحديث: 1399 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478 وَقَالَ لي أبو عبد الله: ناظرت بشار الخفاف فِي هذا فَقَالَ: إذا ترك الصلاة قتل. وَقَالَ المروذي فِي موضع آخر قَالَ: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة ما احتججت عَلَيْهِ. قُلْتُ: أليس يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة» فهذا إذا أخر الصلاة قتل، فسكت وبقي. 1401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: فذكر عن أبي عبد الله قصة بشار إلى ههنا، وَقَالَ حماد بن زيد: إذا ترك صلاة قتل. قَالَ المروذي: قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فقد يحتمل أن يكون تاركا أبدا، ثم قَالَ أبو عبد الله: أذهب إلى الاستتابة. فَقَالَ له أبو طالب الخرساني: سمعت وكيعا يقول فِي الرجل يقول: الصلاة علي، ولكني لا أصلي، فيجيء وقتها فلا يصلي. قَالَ وكيع: استتبه ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأعجب أبا عبد الله قوله، وَقَالَ: قد كان عند وكيع الحديث. الحديث: 1401 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479 1402 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ترك الصلاة فقد كفر» . متى يكفر؟ قَالَ: إذا تركها. بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة الَّتِي ترك كفر، ويدخل عَلَيْهِمْ قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوها فِي وقتها، ثم صلوها معهم» . فقد قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يؤخرون الصلاة عن الوقت. قُلْتُ: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركها، أصبح ولم يصل، ثم جاء الظهر فلم يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر فقد كفر، قَالَ: هذا أجود القول؛ لأنه قد تركها حتى وجبت عَلَيْهِ أخرى. ولم يصلها يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالُوا: لا نؤدي الزكاة، قَالَ: إن أديتم، وإلا قاتلتكم. فهذا إذا وجبت عَلَيْهِ صلاة أخرى، ولم يصل الأولى، فتركها عامدا فقد صار إلى ترك الصلاة. ومن قَالَ: إذا كان الوقت مثل صلاة العصر إلى أن يجوز صلاة العصر، فهذا قول ضيق. وقد قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الأمراء يصلون لغير وقتها، فقد خرج الوقت، وإذا ترك صلاة حتى تجيء أخرى فهذا أجود؛ لأنه قد صار إلى صلاة أخرى. قُلْتُ: هؤلاء يقولون: لو قَالَ: هي علي إلى سنة لم يكفر، مثلما يقول: العام أحج، فلم يحج فِيهِ، فكذلك إذا قَالَ: علي صلاة وأصليها وإن كان بعد سنة. الحديث: 1402 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480 قَالَ: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها، فَقُلْتُ: فقد كفر؟ قَالَ: الكفر لا يقف عَلَيْهِ أحد، ولكن يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. 1403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل ترك الصلاة؟ فَقَالَ: أما صلاة وصلاتين فينظر كما جاء: قوم يؤخرون الصلاة، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 1404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن سليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك: إذا قَالَ: أصلي الفريضة غدا، فهو عندي أكفر من الحمار. باب فِي تارك الصيام 1405 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قَالَ: الصوم فرض، ولا أصوم؟ قَالَ: ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة لم يجئ فِيهِ شيء. عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، استتاب فِي المرتد، وأبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الزكاة. والصوم لم يجيء فِيهِ شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة. قَالَ: لم يقولوا فِيهِ شيئا. 1406 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فَقَالَ: الصلاة أوكد، إنما جاء فِي الصلاة فليست كغيرها. الحديث: 1403 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481 1407 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا؟ قَالَ: يستتاب وتضرب عنقه، ويحبس. 1408 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: من قَالَ: أعلم أن الصوم فرض، ولا أصوم؟ فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. 1409 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، قَالَ: سألت ابن شهاب، عن الرجل يترك الصلاة؟ قَالَ: إن كان إنما يتركها أنه ينبغي دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا، أو سجن. وَالَّذِي يفطر رمضان من غير علة مثل ذلك. باب جامع القول فيمن ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى 1410 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ: قَالَ مالك: عندنا إن كان منع فرائض من فرائض الله، تبارك وتعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها مِنْهُ، فإنه حق عَلَيْهِمْ جهادهم حتى يأخذوا مِنْهُ. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما فعل أبو بكر؟ قُلْتُ: ما ترى أنت؟ قَالَ: ما أجيب فِي هذا بشيء، وقد قَالَ مالك فِي ذلك، الحديث: 1407 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482 وأمسك أبو عبد الله عن الجواب. 1411 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يقاتل من منع الزكاة؟ قَالَ: نعم. أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاتلهم حتى يؤدوها. قَالَ أبو عبد الله: فكان من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها مِنْهُ. 1412 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلاةِ 1413 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يقول: الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا بِهِ؟ فقيل له: إنه حرام فِي كتاب الله تعالى. فَقَالَ: بل هو حلال، ثم قيل له أيضا، فَقَالَ: هو حرام، فَقَالَ: إن كان مستثبتا لا يعتقد الكفر والجحود لا يكفر، ولا تبين مِنْهُ امرأته. 1414 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، الحديث: 1411 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483 قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. 1415 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد أبو أحمد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من قَالَ الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. 1416 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لو أن رجلا قَالَ: الخمر حلال، كان رادا لكتاب الله، تبارك وتعالى. 1417 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قَالَ: سمعت ابن المبارك يقول: من قَالَ الخمر حلال فقد كفر. 1418 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. 1419 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا كان يشرب الخمر بعينها مستحلا لها مقيما عَلَى ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل. قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا بِالشَّامِ الْخَمْرَ، فَقَالَ لَهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: شَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَقُولُ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] الآية. فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا نَهَارًا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمُ اللَّيْلَ، وَإِنْ أَتَاكَ لَيْلا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمْ نَهَارًا حَتَّى تَبْعَثَ بِهِمْ إِلَيَّ؛ لِئَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ. الحديث: 1415 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484 قَالَ: فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَشَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَتَلا عَلَيْهِمْ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] قَالُوا: اقْرَأِ الَّتِي بَعْدَهَا {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] فَشَاوَرَ فِيهِمُ النَّاسَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذِنِ اللَّهُ بِهِ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلالٌ فَاقْتُلْهُمْ، قَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، فَقَدِ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بَحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن هذا، فَقَالَ: المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عَلَيْهَا باستحلال لها غير متأول لذلك، ولا نازع عنه رأيت استتابته فِيهَا؛ فإن تاب ونزع عن ذلك، ورجع تركته، وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها، والزنا وما أشبه هذا، فإذا كان رجل عَلَى شيء من هذا عَلَى جهالة للاستحلال، ولا رادا لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عَلَيْهِ إذا غشي مِنْهُ اشيئا. باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا 1420 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: الحديث: 1420 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485 سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة، وله امرأة تأمره بالصلاة، فلا يقبل مِنْهُ ا: قَالَ: أرى أن تخلع مِنْهُ. 1421 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان. وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الفضل بن زياد، سئل أبو عبد الله عن امرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟ قَالَ: إن كان لها ولي فرق بينهما. 1422 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يحل له أن يقيم مع امرأته، وهي لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن؟ قَالَ: أخشى أن لا يجوز المقام معها. باب فِي مانع الزكاة 1423 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَلا يَنْشُرُ فِي الْجِيرَانِ زَكَاةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَعَ بِهَا فِي وَجْهِهِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِمَّنْ لَيْسَ يُؤَدِي الزَّكَاةَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا؟ الحديث: 1421 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486 قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُحَارَبُونَ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ. وَذَهَبَ إِلَى فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَقَالُوا لِلْإِمَامِ: لا نُؤَدِي، تَرَى أَنْ يُحَارَبُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ حَارَبَهُمْ، أَوْ قَالَ: قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤَدُّوا، وَلَمْ يَرَ أَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ؛ لَأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا، وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ زَوْجِي كَفَرَ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتْ عَلَيْهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ "؟ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ 1424 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا صقر حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: من ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قَالَ ابن مسعود؛ ما تارك الزكاة بمسلم. وقد قاتل أبو بكر أهل الردة عَلَى ترك الزكاة، وَقَالَ: لو منعوني عقالا مما أجوا إلى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاتلتهم. 1425 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله؟ فتارك الزكاة؟ قَالَ: قد جاء عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما تارك الزكاة بمسلم. وأبو بكر قاتل عَلَيْهَا. الحديث فِي الصلاة. 1426 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ قَالَ: قد قاتلهم أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: فيورث ويصلى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عَلَيْهَا لم يورث، ولم يصل عَلَيْهِ. فإذا كان الرجل يمنع الزكاة، يعني: من بخل، أو تهاون، لم يقاتل، ولم يحارب عَلَى المنع، ويورث ويصلى عَلَيْهِ حتى يكون يدفع عنها بالخروج، والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذ يحارب عَلَى منعها، ولا يورث، ولا يصلى. . . . . 1427 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن قَالَ: الصلاة فرض ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وصلى، وإلا ضربت عنقه. قُلْتُ: فرجل قَالَ: الزكاة علي، ولا أزكي؟ الحديث: 1424 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488 يقال له: مرتين أو ثلاث: زكّ، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. قلت لأحمد: إن أبا خالد الخطابي رَوَى عنك أنك قلت فِي الزكاة: يضرب عنقه عَلَى المكان، ولا يستتاب. قَالَ: لم يحفظ يستتاب ثلاثة أيام. 1428 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، يعني: ابن راهويه، قَالَ: حَدَّثَنِي بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله تعالى، ولا أؤديها. قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. وهذا آخر كتاب أهل الملل. والحمد لله المشكور عَلَى أفعاله. وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وآله. الحديث: 1428 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489