الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1416هـ عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- اللباب في الفقه الشافعي ابن المَحَامِلي الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1416هـ عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] اللباب في الفقه الشافعي تأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي المتوفي سنة 415هـ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري ال مقدمة : بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: فإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزجر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، التي خلفها علماؤها الأخيار، وسطروا فيها إبداعهم، وملئوها بشتى أنواع العلوم والمعارف، وهي الثروة التي تركوها وراءهم، والتي لا تزال الأجيال المتلاحقة التي أتت بعدهم تشهد لأولئك العلماء بالمنزلة المرموقة التي وصلوا إليها في العلم والتأليف والكتابة. واليوم أقدم لك أخي القارئ واحدا من تلك الكتب التي بقيت حبيسة في المكتبات قرونا عدة، ويشاء الله تعالى أن لا يخرج هذا الكتاب إلا بعد ألف عام من وفاة مؤلفه رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي بين يديك، يعد واحدا من أهم مصادر الفقه الشافعي المتقدمة، والتي اعتمد عليها فقهاء الشافعية، ومصنفوهم في كتابة مؤلفاتهم، فأخذوا عن هذا الكتاب، واقتبسوا منه، وأفادوا منه إفادة كبيرة. إن كتاب [اللباب] للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415هـ) ، حوى كثيرا من المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط والفروق، والاستثناءات وغيرها من الفنون، فهو كتاب شامل لجميع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 أبواب الفقه، بأساليب متنوعة، تجذب القارئ إلى الاستفادة منه، ومواصلة البحث في ثناياه عن مسائل قد لا يجدها في غير هذا الكتاب. ويعلم الله – تعالى – مدى الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب، لكن عون الله تعالى وتوفيقه هو الذي دفع بي إلى مواصلة تحقيقه وإكماله إلى آخره، ولو اعتمدت على جهدي المقل، وفهمي القاصر لما حققت بابا من أبوابه، ولكن كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب، فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أني بذلت جهدي، وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات، والصفح عن الهفوات، إنه قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كتبه: أفقر العباد، إلى الملك الجواد عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي المدينة المنورة – ص. ب: 89 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 القسم الدراسي الفصل الأول: حياة المصنف مصادر ترجمة المصنف ... مصادر ترجمة المصنف: وردت ترجمة المصنف أبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي في مصادر كثيرة من أهمها: طبقات الشافعية للعبادي 72 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/372 طبقات الفقهاء للشيرازي 136 الأنساب للسمعاني 5/209 المنتظم لابن الجوزي 8/17 الكامل لابن الأثير 9/341 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/210 وفيات الأعيان لابن خلكان 1/74 سير أعلام النبلاء للذهبي 17/403 العبر في خبر من غبر. له أيضا 2/228. الوافي بالوفيات للصفدي 7/321 مرآة الجنان لليافعي 3/29 طبقات الشافعية لابن السبكي 4/48 طبقات الشافعية للأسنوي 2/202 البداية والنهاية لابن كثير 12/19 طبقات الشافعية. له أيضا 1/369 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/174 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 النجوم الزاهرة لابن تغري بدري 4/262 طبقات الشافعية لابن هداية الله 132 كشف الظنون الظنون للحاج خليفة شذرات الذهب لابن العماد 5/77 هدية العارفين لإسماعيل باشا 1/72 الأعلام للزركلي 1/211 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/74 تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 1/3/208 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 المبحث الأول: اسمه، نسبه، ومولده ... المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده اسمه ونسبه: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي، المحاملي، البغدادي، الشافعي1. وكنيته: أبو الحسن2. والضَّبِّي: بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الباء الموحدة؛ نسبة إلى ضَبَّة ابن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر. وهو جد جاهلي، تنسب إليه (بني صبَّة) ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة3. والمحاملي: بفتح الميم الأولى والحاء المهملة، وكسر الميم الثانية واللام؛ نسبة إلى المَحَامِل جمع مَحْمِل كمجلس، وهي: التي يحمل عليها الناس على الجمال في السفر إلى مكة وغيرها، وذلك لأن بعض أجداد المصنف كان يبيع هذه المحامل ببغداد، فنسبت هذه الأسرة إلى تلك المهنة4   1 وفيات الأعيان 1/74، طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، البداية والنهاية 12/19، طبقات الشافعية لابن كثير 1/369، النجوم الزاهرة 4/262. 2 المصادر السابقة. 3 جمهرة أنساب العرب 192، الأنساب للسمعاني 4/10، الوفيات 1/75. 4 الأنساب، والوفيات. الصفحات السابقة، الوافي 7/321، مرآة الجنان 3/29، القاموس 3/372. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 البغدادي: نسبة إلى مدينة (بغداد) حيث ولد وعاش ومات فيها1. الشافعي: نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حيث برع المصنِّف في الفقه الشافعي وكتب فيه عدة مصنفات2. مولده: ولد المَحَامِلي بمدينة (بغداد) سنة ثمان وستين وثلاثمائة للهجرة3.   1 تاريخ بغداد 4/372. 2 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، ولابن السبكي 4/48، ولابن قاضي شهبة 1/174. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 المبحث الثاني: نشأته في أسرة علمية نشأ المصنف – رحمه الله – في بيئة علمية متميزة، ساعدته في تكوين شخصيته العلمية، وظهور مواهبه، وسرعة نبوغه ونجابته، فهو ينتسب إلى أسرة (المَحَامِلي) ، وهي أسرة اشتهرت بتفوقها العلمي، قد ألفت المرابطة في حلقات العلم، ولازمت مجالس التعليم، واستأنست بمرافقة العلماء، وآثر أفرادها الانتساب إلى حلقات التدريس والإفتاء التي كانت تغص بها مساجد ومدارس بغداد، قد ارتوت جذور هذه الأسرة بالعلوم الشرعية، ونمت أغصانها على ذلك، وترعرعت يانعة نديَّة، تحمل بين جوانحها أنواع العلوم، وأصناف المعارف، فتألقت، وارتفعت، وعلا شأنها، وذاع صيتها، وسجَّل التاريخ أخبارها وسيرتها ومسيرتها في رحلة التعليم الطويلة، إذ أسهمت هذه الأسرة في بث الوعي   1 تاريخ بغداد 4/372. 2 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، ولابن السبكي 4/48، ولابن قاضي شهبة 1/174. 3 المصادر السابقة، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/202. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 الديني، ونشر العلم الشرعي وتبليغه. يقول ابن الصلاح1 في وصف هذه الأسرة: "بيت النبل والجلالة، والفضل، والفقه، والرواية". ويقول ابن السبكي2: "بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية". وقد برز أفراد هذه الأسرة، واشتهروا، وتقلد عدد من أفرادها مناصب مرموقة في التدريس والإفتاء، والخطابة والقضاء، والإمامة والرواية، وغير ذلك من المناصب العلمية البارزة. ومن أشهر علماء هذه الأسرة وأعلامها: 1- ولد المصنِّف. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الصبي، المحاملي، أبو الفضل ولد سنة [400هـ] ، وتتلمذ على والده، وتفقه به، وكان فقيها، عالما بالتفسير، والحديث، ذكيا، وكانت له حلقة أيام الجمع بجامع القصر ببغداد يُقرأ عليه فيها التفسير والحديث، ولم يُنقل عنه إلاَّ اليسير؛ لأنه ترك العلم، وأقبل على الدنيا، مات في شهر رجب سنة (477هـ) 3. 2- حفيده. يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الطاهر، كان فقيها كبيرا، ورعا، كثير العبادة، له مصنف في الفقه، أقام بمكة المكرمة أكثر من خمسين عاما، مات بها في جمادى الآخرة سنة (528هـ)   1 طبقات ابن الصلاح 1/366. 2 طبقات ابن السبكي 4/48. 3 المنتظم 6/13، طبقات ابن الصلاح 1/98، الوافي 2/86، طبقات الأسنوي 2/202. 4 طبقات ابن السبكي 7/335، والأسنوي 2/203، وابن قاضي شهبة 1/314. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 3- والده. محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو الحسين البغدادي، من كبار فقهاء الشافعية، ولد سنة (332هـ) ، حفظ القرآن، والفرائض، ودرس الفقه على مذهب الشافعي، وكتب الحديث، وكان ثقة صادقا خيّرا فاضلا، من مصنفاته: (تفسير النبي صلى الله عليه وسلم) ، مات في رجب سنة (407هـ) 1. 4- أجداده. (أ) - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي، المَحَامِلي، جدُّ جدِّ المصنف، ووالد القاضي أبي عبد الله الحسين المحدث المشهور. سكن بغداد، وتتلمذ عليه كثير من محدثيها، روى عنه ابناه الحسين والقاسم شيئا يسيرا2. (ب) - القاسم بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو عبيد، جدُّ والدِ المصنف، ولد سنة (238هـ) ، كان من أهل الحديث والعلم، ثقة صدوقا، مات ببغداد في شهر رجب سنة (323هـ) 3. (ج) - أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو الحسن، جدُّ المصنف لأبيه، سمع من أبيه، وصنف وذاكر بالحديث، ومات سنة (337هـ)   1 تاريخ بغداد 1/333، طبقات الأسنوي 2/203، هدية العارفين 2/60. 2 تاريخ بغداد 6/280. 3 تاريخ بغداد 12/447، الأنساب 5/208، العبر 2/20، شذرات الذهب 4/124. 4 تاريخ بغداد 4/352، طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، وللأسنوي 2/302. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 (د) - جدَّتُه: هي أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، جدة المصنف، اسمها: ستيتة، كانت عالمة فاضلة من أحفظ الناس للفقه، وحفظت القرآن، والفرائض، والحساب، والعربية وغير ذلك من العلوم، وكانت تفتي، كثيرة الصدقة والمسارعة إلى الخيرات. ماتت في شهر رمضان سنة (377هـ) 1. 5- أخوه: عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الفتح، أخو المصنف، كتب عنه الخطيب البغدادي، ووثقه. مات في شهر المحرم سنة (448هـ) 2. 6- عمُّ جدِّه: الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي، المحاملي، القاضي أبو عبد الله البغدادي الشافعي، العلامة، الحافظ، شيخ بغداد ومحدثها وفقيهها، ولد سنة (235هـ) ، وكان فاضلا، دينا، صادقا، ثقة، ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وكان يحضر مجلس إملائه عشرة آلاف رجل يكتبون عنه. من مصنفاته (الدعاء) ، (الأمالي) مطبوعان، (كتاب السنن) ، (كتاب صلاة العيدين) . مات في شهر ربيع الآخر سنة (330هـ) 3.   1 تاريخ بغداد 14/442، مرآة الجنان 2/407، العبر 2/149، طبقات الأسنوي 2/204. 2 تاريخ بغداد 11/81، الأنساب 5/210. 3 سير أعلام النبلاء 15/258، البداية والنهاية 11/216، الشذرات 4/170. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 7- ابن ابن عم جده: أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو عبد الله ولد في رمضان سنة (343هـ) ، سمع عددا من مشايخ بغداد، وسماعه صحيح، روى عنه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة (429هـ) 1.   1 تاريخ بغداد 4/238، الأنساب 5/209. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 المبحث الثالث: شيوخه ولد المحاملي في الوقت الذي كانت فيه بغداد تشهد حركة علمية مزدهرة، ونهضة تعليمية نشطة، إذ كانت المساجد عامرة بحلقات العلوم الشرعية، والمدارس تغص بالتلاميذ الذين توافدوا من كل حدب وصوب، ينهلون من مختلف العلوم، ويتلقون من أساتذتهم أصناف الفنون والمعارف؛ من تفسير، وفقه، وحديث، ولغة، وغير ذلك، فقد برز في تلك الحقبة من الزمن الجهابذ من العلماء، وفحول الشيوخ الأتقياء، يدفعهم حب العلم، والإخلاص لله تعالى إلى بثة ونشره، لا مقصد لهم إلا طلب الثواب من الله تعالى، ورجاء مغفرته ورضوانه، وقد اعتلى قمة الإفتاء والتدريس في تلك الفترة أعلام اشتهروا، وحفظ التاريخ أسماءهم؛ من أمثال أبي الحسن القصار المالكي، وأبي محمد الخوارزمي الشافعي أحد الأئمة الفقهاء أصحاب الوجوه، وأبي عبد الله الحناطي الشافعي، وابن اللباب الفقيه الشافعي المشهور، وأبي عبد الله الحسن بن حامد شيخ الحنابلة، وأبي عبد الله الحاكم المحدث العلم، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 وأبي حازم محدث بغداد، وغيرهم من العلماء الأفذاذ، الذين ظهروا وعاشوا في تلك الفترة الزمنية. وعلى الرغم من ذلك الكم الهائل، والعدد الوافر من العلماء الذين برزوا في الفترة التي قارنت حياة الإمام المحاملي إلا أن كتب التراجم لم تورد لنا ذكر جميع أساتذته ومشايخه الذين روى عنهم، وقرأ عليهم ونهل من مناهلهم. ومن خلال قيامي بقراءة استقراء وتتبع لتراجم الأعلام المعاصرين له – والذين هم مظنة أن يكون قد تتلمذ عليهم – عبر قراءة لكتب التراجم والطبقات؛ تمكنت من العثور على أسماء أربعة من شيوخه الذين أخذ عنهم، وهم: 1- الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنة (344هـ) ، اشتغل بالعلم منذ قدومه بغداد، فأخذ عن كبار علمائها، وبر ع في المذهب حتى فاق متقدميه، وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، واتفق معاصروه على تقديمه وتفضيله، وأخذ عنه جمع كبير من أئمة وفقهاء بغداد، علق على (مختصر المزني) ، وله (التعليقة الكبرى) في الفروع، وكتاب (البستان) وهو صغير. وثقه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شوال سنة (406هـ) 1. 2- الإمام علي بن عبد الرحمن البكائي، أبو الحسن بن أبي السري الكوفي، من كبار شيوخ الكوفة ومحدثيها، سمع من أبي جعفر بن مطين، وأبي حصين الوادعي، وعبد الله بن بحر، وغيرهم، وحدث عنه جماعة؛ منهم أبو العلاء صاعد بن محمد بن الحسن السكري، وأبو الحسين   1 طبقات الشيرازي 131، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/61، ولابن قاضي شهبة 1/172. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 الدهان. مات في ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة (376هـ) ، وله تسع وتسعون سنة1 3- الإمام الفقيه أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، الابغدادي، والد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف2. 4- الشيخ الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي، أبو الحسين، ولد ببغداد سنة (286هـ) من أشهر علماء الحديث ببغداد، سمع من كبار علمائها، ثم رحل إلى الكوفة، وحلب، وحمص، ومصر، وغيرها، واشتهر في معرفة الرجال، وجمع وصنف، حدث عنه أبو حفص بن شاهين، والإمام الدارقطني، والبرقاني، أبو محمد الخلال وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء. مات في جمادى الأولى سنة (379هـ)   1 الأنساب 1/382، العبر 2/147، الشذرات 4/405. 2 ص (14) من هذا الكتاب. 3 تاريخ بغداد 3/262، المنتظم 7/152، البداية والنهاية 11/328. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 المبحث الرابع: تلاميذه برز المحاملي وذاعت شهرته، وعلا صِيته، ورُزق من الذكاء والفطنة وحُسن الفهم ما تميز به على معاصريه، وتفوق به على أقرانه، وبرع في الفقه، وظهر للجميع تمكنه وطول باعه في مذهب الشافعي، لذلك التفَّ حوله طلبة العلم، وقصده التلاميذ من كل البلدان، فكان يُدرِّس في بغداد في حياة شيخه أبي حامد وبعده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 ومن أبرز تلاميذه الذين سمعوا منه وقرءوا عليه: 1- الإمام، الحافظ، الناقد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ولد سنة (392هـ) ، كان أحد الحفاظ المتقنين، والعلماء المتبحرين، وكان فقهيا، فغلب عليه الحديث والتاريخ، كان فصيح اللهجة، عارفا بالأدب، ولوعا بالمطالعة والتأليف، من مصنفاته الكثيرة: (تاريخ بغداد) ، (السابق واللاحق) ، (موضح أوهام الجمع والتفريق) . مات ببغداد في شهر ذي الحجة سنة (463هـ) 1. 2- علي بن أحمد الكاتب ذكر الخطيب البغدادي2 وغيره3، أن هذا قرأ على المصنِّف رواية الحافظ عبد الله بن محمد البغوي (ت 317هـ) 4 عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (الفوائد) 5. ولم أقف على ترجمة لعليٍّ هذا. 3- القاضي علي بن المحسن بن علي التنوخي، أبو القاسم البغدادي، وُلد بالبصرة سنة (365هـ) ، ذكر الخطيب البغدادي أنه سمع منه وقال: "وكان قد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته، ولم يزل على ذلك مقبولا إلى آخر عمره، وكان متحفظا في الشهادة، صدوقا في الحديث،   1 وفيات الأعيان 1/92، طبقات ابن السبكي 4/29، هدية العارفين 1/79، الأعلام 1/172 2 تاريخ بغداد 4/373 3 طبقات ابن السبكي 4/49 4 سير أعلام النبلاء 14/440 5 وهي مسائل رواها عن الإمام أحمد – رحمه الله – البغوي، طبعت سنة (1407هـ) في الرياض الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 وتقلَّد قضاء نواحٍ عدة. مات ببغداد سنة (447هـ) 4- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، الضبي، المحاملي، أبو الفضل، ولد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف2 5- محمود بن الحسن بن محمد، أبو حاتم القزويني الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، أخذ عن الباقلاني، وابن اللبَّان، وهو شيخ الشيرازي صاحب (المهذب) ، كان حافظا للمذهب، وصنف كتبا كثيرة في المذهب وفي الأصول والخلاف والجدل؛ منها (الحيل) مطبوع، و (تجريد التجريد) . مات سنة (440هـ) 3.   1 تاريخ بغداد 12/115، الأنساب 1/485، 5/209، الوفيات 4/162، العبر 2/291. 2 ص (13) من هذا الكتاب. 3 طبقات الشيرازي 137، طبقات الشافعية لابن السبكي 5/312، ولابن قاضي شهبة 1/218، ولابن هداية الله 145 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 المبحث الخامس: مصنفاته على الرغم من أن المحاملي – رحمه الله – لم يعمَّر طويلا، وإنما اخترمته المنية وهو في ريعان شبابه، إلا أنه لم يمت حتى ترك وراءه عددا من المصنفات الفقهية المفيدة، والمؤلفات المشهورة الفريدة، حيث صنف كتبا في المذهب، وأخرى في الخلاف، أعانه على ذلك ما وهبه الله من ذكاء حاد، وحضور الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 فكر، وفهم، وقريحة جيدة، وسرعة حفظ؛ فاستغل هذه المواهب، وأشرع قلمه في الكتابة والتأليف، وقدَّم للمكتبة الإسلامية ثروة فكرية تمثلت في مصنفاته الفقهية المتعددة في المذهب الشافعي، حيث اعتمد عليها من جاء بعده من مصنفي المذهب، فنقلوا عنها كثيرا من أقواله، وتحريراته، وأفادوا منها إفادة كبيرة". وهذه مصنَّفات العلاَّمة المحاملي، مع الإشارة إلى بعض النقولات المتأخرة عن بعضها: أولا: أمالي1 الأصفهاني2. ثانيا: الأوسط: ذكره ابن خلكان3، والصفدي4، والحافظ ابن كثير5 ثالثا: التجريد في الفروع6. وهو كتاب في الفقه، غالبه فروع عارية عن الاستدلال7، وقد جرَّده   1 الأمالي: جمع إملاء، وهو: أن يعقد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله – سبحانه وتعالى – عليه من العلم، ويكتبه التلامذة فيصير كتابا وهو المعروف عند فقهاء الشافعية وعلمائهم بالتعليق. وانظر: كشف الظنون 161، الرسالة المستطرفة 119. 2 هدية العارفين 1/72. 3 وفيات الأعيان 1/75 4 الوافي 7/321. 5 البداية والنهاية 12/19. 6 طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، تهذيب الأسماء 2/210، هدية العارفين 1/72. 7 كشف الظنون 351 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 تلميذه أبو حاتم القزويني1، وسمَّاه: تجريد التجريد2. وقد نقل عنه الشافعية كثيرا، ومنهم الإمام النووي، فقد نقل عن التجريد مسائل كثيرة في كتابه المجموع؛ منها: في الجزء الأول/ الصفحات: 108، 123، 133، 356. والجزء الخامس / الصفحات: 176، 190، 191، 209، 217، 219، 239، 254، 423. والجزء السادس / 139، 186، 443، 450، 525. والجزء الثامن / 137. وغير ذلك. رابعا: تحرير الأدلة: نسَبَه للمحاملي ابن هداية الله في طبقاته3. خامسا: التعليقة4 نقلها عن شيخه أبي حامد الإسفراييني. سادسا: رؤوس المسائل: وهو مجلدان يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليها5.   1 طبقات ابن السبكي 5/312. 2 المصدر السابق. 3 طبقات الشافعية لابن هداية الله 132. 4 طبقات الشيرازي 136، سير أعلام النبلاء 17/404، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/174. 5 طبقات ابن قاضي شهبة 1/175، شذرات الذهب 5/78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 سابعا: عدة المسافر وكفاية الحاضر1. وهو كتاب في مجلد واحد، ذكر فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، منه نسخة موقوفة بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة2. ونقل عنه الأسنوي في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول3.. ثامنا: كتاب القولين والوجهين4. تاسعا: اللُّباب: وهو الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى5. عاشرا: المجرَّد6. حادي عشر: المجموع7. وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، يشتمل على نصوص كثيرة للشافعي، ويقع في عدة مجلدات بحجم كتاب (الروضة) للإمام   1 طبقات ابن قاضي شهبة 1/175، شذرات الذهب 5/78، هدية العارفين 1/72، معجم المؤلفين 2/74. 2 كشف الظنون 2/1130 3 التمهيد 142. 4 كشف الظنون 2/1366، هدية العارفين 1/72. 5 انظر ص (31) من هذا الكتاب. 6 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/368، 377، ولابن قاضي شهبة 1/174، الشذرات 5/77. 7 المصادر السابقة، وتهذيب الأسماء 2/220، سير أعلام النبلاء 17/404، مرآة الجنان 3/29، الوافي 7/321. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 النووي1. وقد نقل عنه النووي كثيرا. فنقل عنه في الروضة 1/57. وفي المجموع 1/108، 129، 187، 194، 320، 325، 327، 345. 5/181، 189. 6/24، 132، 139، 146، 187، 296، 357، 358، وغير ذلك. ونقل عنه السيوطي في الأشباه والنظائر 460. ثاني عشر: المقنع2. ذكر سركين أنه يقع في (222) ورقة3. وقد نقل عنه النووي في عدة مواضع. فنقل عنه في الروضة: 2/318. 3/87، 232، 535. 4/438. وفي المجموع: 1/129، 133، 157، 196، 360. 5/7، 141، 190، 301. 6/36، 174، 208.   1 الشذرات 5/78. 2 طبقات الشيرازي 224، طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/367، تهذيب الأسماء 2/210، وفيات الأعيان 1/75، السير 17/405، الوافي 7/321، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/48، البداية والونهاية 12/19، طبقات الشافعية لابن كثير 1/369، وللأسنوي 2/202، ولابن قاضي شهبة 1/175، كشف الظنون 2/1810، هدية العارفين 1/72، معجم المؤلفين 2/74. 3 تاريخ التراث العربي 1/3/210. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 8/137، 331، 433. 9/214. وفي طبقات ابن السبكي عدة مسائل نقلها عنه1.   1 طبقات ابن السبكي 4/49-52. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 المبحث السادس: وفاته توفي العلاّمة أبو الحسن المحاملي شابا في بغداد، بعد حياة حافلة بالعلم، والتعليم، والتصنيف. وكانت وفاته يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة، وكان عمره عند وفاته سبعا وأربعين سنة2. وقد ذكر غير واحد ممن ترجموا له3، عن أبي الفتح سُلَيم بن أيوب الرازي الشافعي (ت 447هـ) 4 قال: "لما صنف المحاملي كتبه (المقنع) و (المجرد) وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد الإسفراييني، ووقف عليها – قال: بَتَرَ كتبي بَتَرَ الله عمره، فما عاش إلا يسيرا ومات، فنفذت فيه دعوة أبي حامد".   1 طبقات ابن السبكي 4/49-52. 2 تاريخ بغداد 4/373، المنتظم 8/17، الكامل 8/147، وفيات الأعيان 1/75، سير أعلام النبلاء 16/405، طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، ولابن كثير 1/370، الشذرات 5/77.. 3 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/368، 377، تهذيب الأسماء 2/210، طبقات ابن السبكي 4/94. 4 طبقات ابن السبكي 4/388، سير أعلام النبلاء 17/645. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 وقد اتفقت كلمة المترجمين له على أن وفاته كانت سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة1. غير أن أبا إسحاق الشيرازي تشكك في وفاته حيث قال2: "وتوفي في سنة أربع عشرة، أو خمس عشرة وأربعمائة"، ولم يذكر ذلك أحد سواه. كما ذكر الحاج خليفة صاحب كتاب كشف الظنون في أحد المواضع أن تاريخ وفاة المحاملي سنة (425هـ) 3، ثم ذكر في خمسة مواضع أخرى أنها كانت سنة (415هـ) وذلك عند ذكره مؤلفات المصنِّف4. وأرجح بل أجزم أن الموضع الأول كان خطأ مطبعيا، حيث كتبت كلمة (عشرين) بدل (عشر) ، وذلك لاتفاق المواضع الخمسة الأخرى على ذكر تاريخ الوفاة الصحيح المتفق عليه.   1 انظر المصادر في مقدمة الدراسة ص (9) . 2 طبقات الفقهاء للشيرازي 136. 3 كشف الظنون 351. 4 كشف الظنون 1130، 1366، 1541، 1606، 1810. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 المبحث السابع: ثناء العلماء عليه لقد بلغ العلاّمة المحاملي مكانة مرموقة بين علماء عصره، وتبوَّأ مرتبة عالية بين أقرانه، وذلك لما وهبه الله – تعالى – من النجابة، والذكاء، والفطنة، وحضور الفكر، وسرعة البديهة، ولا عجب في ذلك، فإن لنشأته في أسرة علمية عريقة في العلم، ومجتمع علمي نَشِط، أثرا كبيرا في بلوغه تلك المكانة، ووصوله تلك المرتبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 ولعل أول من وصفه بالنجابة والذكاء وغزارة العلم: شيخه أبو حامد الإسفراييني. فقد قال تلميذه1 - أعني تلميذ المحاملي – علي بن المحسِّن التنوخي2: "قال لي أبو القاسم علي بن حسين الموسوي3: دخل عليَّ أبو الحسن بن المحاملي مع أبي حامد الإسفراييني ولم أكن أعرفه، فقال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن بن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه منِّي". وقال عنه تلميذه الخطيب البغدادي4: "أحد الفقهاء الموجودين على مذهب الشافعي، وبرع في الفقه ورُزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى به على أقرانه. وكذلك قال عنه السمعاني5، وابن خلكان6، والصفدي7. وقال ابن الصلاح8: "الإمام، المصنِّف، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، ومن بيت النُّبل والجلالة، والفضل والفقه والرواية". وقال الإمام الذهبي9: "الإمام الكبير، شيخ الشافعية، أحد الأعلام، وكان عجبا في الفهم والذكاء وسعة العلم".   1 تاريخ بغداد 4/373، المنتظم 8/17، طبقات ابن الصلاح 1/369، وطبقات ابن السبكي 4/49، السير 17/404. 2 ترجمته ص (19) من هذا الكتاب. 3 تاريخ بغداد 11/402. 4 تاريخ بغداد 4/372. 5 الأنساب 5/209. 6 وفيات الأعيان 1/75. 7 الوافي بالوفيات 7/321. 8 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366. 9 سير أعلام النبلاء 17/403-404. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 وقال أيضا1: "وكان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب". وقال اليافعي2: "الإمام أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، برع في الفقه، وكان عديم النَّظير في الذكاء". وأثنى عليه ابن السبكي في طبقاته فقال3: "الإمام الجليل، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، وبيته بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية". وقال ابن قاضي شهبة4: "أحد الأئمة الشافعية، وكان غاية في الذكاء والفهم، وبرع في المذهب". وقال المؤرخ الشهير ابن العماد5: "أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، كان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب". فجميع تلك الأوصاف والنعوت، وهذا الثناء العطِر على المحاملي من معاصريه؛ شيوخا وتلاميذا، وممن جاء بعدهم من العلماء والمؤرخين – يُظهر لنا ما وصل إليه هذا العالم العَلَم من مكانة رفيعة، ومنزلة عالية في نفوس الناس، ولم تحصل له تلك المكانة والمنزلة، إلا بإخلاصه لله تعالى في طلب العلم ونشره، وإيصاله للناس، وبما ترك وراءه من المصنَّفات الجليلة، والتحريرات المفيدة، التي استفاد منها كل من اطّلع عليها ممن جاء بعده، فرحمنا الله وإياه رحمة واسعة.   1 العِبر 2/228-229. 2 مرآة الجنان 3/29. 3 طبقات ابن السبكي 4/48. 4 طبقات ابن قاضي شهبة 1/174. 5 شذرات الذهب 5/77. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 الفصل الثاني: دراسة الكتاب المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف ... الفصل الثاني المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف تقدّم على أن المحاملي – رحمه الله تعالى – قد صنف عدة كتب في الفقه؛ منها ما اقتصر فيه على مذهب الإمام الشافعي ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا ما ندر، ومنها ما صنفه على طريقة الخلاف، وكتاب (اللُّباب) 1 الذي بين أيدينا من النوع الأول، ولعله أصغر مصنفاته حجما، ومع ذلك فهو أكثر كتب المصنِّف نسبة إليه، فجُلّ ُمن سطروا حياة المحاملي، وترجموا له في كتبهم؛ نسبوا هذا الكتاب إليه. وثمة طريقة أخرى في نسبة هذا الكتاب إليه، وذلك باعتماد فقهاء الشافعية عليه، وإفادتهم منه، وربطهم الوثيق بين (اللُّباب) وبين (المحاملي) . فتلخَّص مما ذكرتُه طريقتان في نسبة كتاب (اللُّباب) إلى (المحاملي) : الأول: نسبة الكتاب إليه أثناء الترجمة له، وقد نسبه إليه كلٌّ من: ابن خلِّكان في: وفيات الأعيان 1/75. والذهبي في: سير أعلام النبلاء 17/405. والصفدي في: الوافي بالوفيات 7/321. واليافعي في: مرآة الجنان 3/29. وابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى 4/48. والأسنوي في: طبقات الشافعية 2/202.   1 اللّباب: خالص كل شيء وأنفسُه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 والحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية 12/19. وفي: طبقات الشافعية له 1/369. والحاج خليفة في: كشف الظنون 1/934، 2/1541. وإسماعيل باشا في: هدية العارفين 1/72. والزركلي في: الأعلام 1/211. وعمر رضا كحالة في: معجم المؤلفين 2/74. وفؤاد سزكين في: تاريخ التراث العربي 1/3/208. وبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي 3/304. والثاني: نسبته إليه بالنقل والاقتباس منه، فينصُّ الفقهاء في كتبهم على نسبته إليه بعبارة: (قال المحاملي في كتابه اللُّباب) أو (في اللُّباب) ، ونحو هذه العبارة، فتربط هذه اللفظة بين الكتاب وبين مصنِّفه، وممن نسبه إليه هكذا. الإمام النووي في الروضة 1/333. وفي المجموع 1/282. والسبكي في تكملة المجموع 10/185. والعلائي في المجموع المذهب 1/389. وابن السبكي في الأشباه والنظائر 1/290. والأذرعي في تعليقاته على المجموع 2/246. والزركشلي في إعلام الساجد 107. والحافظ ابن حجر في رسالته: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42. والأقفهسي في الإرشاد 1/653، 686. والشربيني في مغني المحتاج 1/331. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 فتبين من ذلك كله ثبوت نسبة نسبة كتاب (اللُّباب) إلى العلاّمة الفقيه المحاملي ثبوتا جازما، بالإضافة إلى إثبات عنوان الكتاب على غلافه منسوبا إلى المحاملي رحمه الله. غير أنَّ تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 851هـ) ذكر في كتابه (طبقات الشافعية 1/175، 314) أن كتاب (اللُّباب) لحفيد المصنِّف: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد المحاملي1، وليس لأبي الحسن المحاملي. وهذا الكلام شذ فيه ابن قاضي شهبة - رحمه الله – عن كل من ترجم للمصنِّف من السابقين واللاحقين، حيث أجمعوا على أن نسبة كتاب (اللُّباب) للمحاملي، فهم يذكرونه في عداد مؤلفاته، فيقولون: (له التصانيف المشهورة؛ منها: (المجموع) و (المقنع) و (اللُّباب) وغيرها) . فهم ينسبون جميع هذه المصنفات إليه، ومن ضمنها (اللُّباب) ، ويطلقون على المصنِّف أبا الحسن المحاملي، أو ابن المحاملي، ويقصدونه هو دون سواه، وقد نص على هذه الشافعية أنفسهم، فقالوا: "وحيث يطلق المحاملي فهو المراد"؛ أي المصنف. فلعل ما ذكره ابن قاضي شهبة وهْمٌ منه رحمنا الله – تعالى – وإياه.   1 انظر ترجمته: ص (13) من هذا الكتاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 المبحث الثاني: مكانة اللُّباب عند فقهاء الشافعية يعتبر كتاب (اللُّباب) للمحاملي واحدا من أهم المصادر المتقدمة في الفقه الشافعي، ولذلك اعتمد عليه فقهاء المذهب، وأفادوا منه، ونقلوا عنه كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية، والضوابط والقواعد الفقهية، وجعله كثير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 من مصنِّفي الشافعية في مقدمة مواردهم التي اعتمدوا عليها في كتابة مصنَّفاتهم؛ وبخاصة العلائي في كتابه الذي أبدع فيه: المجموع المذهب في قواعد المذهب. ومن خلال نظرة سريعة في كتب الفقه الشافعي التي بين أيدينا؛ يندر أن نجد واحدا منها لم ينقل عنه، أو يقتبس منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر: نقل عنه: الإمام النووي في الروضة 1/333. 3/348. وفي المجموع 1/282، 324، 410، 426، 466. 2/5، 135، 203، 230، 246، 466. 4/52. 9/358. وغير ذلك. وابن الوكيل في: الأشباه والنظائر 2/412. والعلائي في: المجموع المذهب في مواضع كثيرة جدا؛ منها 1/389. والسُّبكي في: تكملة المجموع 10/185. وابنه في: الأشباه والنظائر 1/290. ونقل عنه في طبقاته 2/131. والزركشلي في: إعلام الساجد 107. والأقفهسي في: الإرشاد 1/653، 686. والسيوطي في: الأشباه والنظائر: 229، 267، 443، 458، 477. كل ذلك يدل على أن كتاب (اللُّباب) قد احتل مكانة علمية هامة بين المؤلفات الفقهية في المذهب الشافعي. هذا، وقد اعتنى المتأخرون من الشافعية، بكتاب (اللُّباب) وأوْلَوْه عناية خاصة، حيث اختصره ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 أبو زرعة (ت 826هـ) 1 ابن الحافظ العراقي، وسماه (تنقيح اللُّباب) ، وفي مكتبتي مصورة عن أصله في الظاهرية بدمشق. وقد شرح هذا المختصر برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركي الشافعي (ت 853هـ) 2. وشرحه - أيضا- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الصدّيقي الشافعي (ت 891هـ) 3. ثم اختصر (تنقيح اللُّباب) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي (ت 926هـ) 4، وسماه (تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع. ثم شرح الشيخ زكريا مختصره هذا، وسماه (تحفة الطُّلاَّب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع أيضا. وشرحه - أيضا – زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي الشافعي (ت 1031هـ) 5، وسماه (إحسان التقرير بشرح التحرير) 6. وقد وهم فؤاد سزكين7 وبروكلمان8 فيما ذكراه من أن المناوي شرح (اللُّباب) ، والصحيح أنه شرح كتاب (العباب) في الفقه الشافعي، وسماه (إتحاف الطُّلاَّب بشرح كتاب العباب) 9.   1 كشف الظنون 1541. 2 كشف الظنون. الصفحة السابقة، وهدية العارفين 1/20. 3 كشف الظنون 1542، الأعلام 6/194. 4 الأعلام 3/46. 5 هدية العارفين 1/510. 6 المصدر السابق 1/510. 7 تاريخ التراث العربي 1/3/210. 8 تاريخ الأدب العربي 3/305. 9 إيضاح المكنون 1/19، هدية العارفين 1/510. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 وعلى هذا الشرح – أعني تحفة الطلاب للشيخ زكريا – عدّة حواشٍ؛ منها: 1- حاشية القيلوبي1 تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069هـ) . منه نسخة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة (197 ورقة) ، تحت رقم (335) 22842. 2- حاشية الشوبري3 تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشوبري الشافعي (ت 1069هـ) . منه عدة نسخ في المكتبة الأزهرية4. 3- منحة الأحباب بشرح تحفة الطلاب5 تأليف: عبد البر بن عبد الله الأجهوري الشافعي (ت 1070هـ) . له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية؛ إحداها (501 ورقة) ، تحت رقم (737) 56446. 4- فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللُّباب7 تأليف: شمس الدين محمد بن داود بن سليمان العناني (ت 1098هـ) . الجزء الثاني في مكتبة برلين (169 ورقة) ، تحت رقم (4449) 8.   1 هدية العارفين 1/161، الأعلام 1/92. 2 فهرس المكتبة الأزهرية 2/517. 3 هدية العارفين 1/287، الأعلام 6/11. 4 فهرس الأزهرية 2/512. 5 هدية العارفين 1/498، الأعلام 3/273. 6 فهرس الأزهرية 2/614. 7 هدية العارفين 2/300، الأعلام 6/120. 8 تاريخ التراث العربي 1/3/210. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 5- حاشية المدابغي1 تأليف: حسن بن علي بن أحمد المنطاوي المدابغي الشافعي (ت 1170هـ) . منه نسخة في مجلدين (729 ورقة) في الأزهرية، تحت رقم (38) 9092. 6- حاشية الشرقاوي تأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت 1227هـ) 3. وهو مطبوع متداول.   1 هدية العارفين 1/298، الأعلام 2/205. 2 فهرس الأزهرية 2/519. 3 هدية العارفين 1/488، الأعلام 4/78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 المبحث الثالث: منهج المصنِّف في الكتاب من خلال تحقيقي لهذا الكتاب القيِّم، وقراءته، وتتبع مسائله وجزئياته التي شملت مختلف أبواب الفقه – اتضح لي أن المنهج الذي سلكه المصنف – رحمه الله – في تأليف كتابه هذا يتلخص في النقاط التالية: أولا: افتتح المصذِف كتابه هذا بذكر أحكام الطهارة مباشرة دون أن يحرر في البداية مُقَدِّمَةً يعرض فيها المنهج الذي سيسلكه في تصنيفه لهذا الكتاب، مخالفا بذلك ما جرت عليه عادة معظم المصنِّفين من ذكر مقدمة يفتتح بها مصنَّفه، يبين فيها السبب الدافع لتأليفه الكتاب، والطريقة التي سينتهجها في كتابته، كما أنه لم يذكر اسمه، ولا اسم كتابه في الافتتاحية، كما جرت به عادة المصنِّفين من الربط بين أسمائهم وأسماء مصنفاتهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 ثانيا: اتضح لي من خلال التحقيق أن المصنّف التزم بذكر أحكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا نادرا، حيث ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – في مسألة محلِّ سجود السهو، ومذهب الإمام أحمد – رحمه الله – في مسألتين، هما: حكم صلاة الجماعة، وأخرى في أحكام الحوالة. ثالثا: يشير إلى الخلاف عن الإمام الشافعي – رحمه الله – في المسألة، فيذكر الأقوال المنسوبة إليه، دون الإشارة إلى مصدرها في الغالب، ودون ترجيح لقول على آخر في أكثر الأحيان، كما أنه يذكر الأوجه المنقولة عن الأصحاب في بعض المواضع دون ترجيح لها أيضا. رابعا: تنوعت طريقة المصنِّف في عرضه للأحكام والمسائل من باب لآخر، فتارة يذكرها على الطريقة المعروفة السائدة في المصنَّفات الفقهية كالتنبيه، وغيرها، ملتزما جانب الاختصار، والإيجاز، وتارة يذكرها على طريقة الحصر والاستثناء، وتارة يذكر قاعدة فقهية، أو ضابطا، ويذكر ما يتصل به من جزئيات وفرعيات للمسألة. خامسا: يذكر - في مواضع متعددة – القول الضعيف في المذهب، دون الإشارة إلى شذوذه أو ضعفه، وقد تَعَقَّبْتُه في تلك المواضع، وبيَّنتُ القول الراجح في المذهب والصحيح المعتمد، وكذلك الأمر في الأوجه التي يذكرها. سادسا: رتَّب الكتاب في معظم أبوابه على الطريقة المتّبعة في ذكر أبواب الفقه، والمنهج السائد عند فقهاء الشافعية، إلا أنه أقحم بعض الأبواب في غير مواضعها، فقد ذكر باب الفرائض وما يتبعه قبل استكمال كتاب البيوع كاملا، ثم ذكر بقية أبواب البيوع بعد ذلك، وكذلك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 فإنه يذكر بعض المسائل في غير مظانِّها المعهودة، كذكره باب قسمة الغنيمة والفيء، وباب الكفارات والفدية، والدماء في كتاب الزكاة؛ مخالفا بذلك المنهج الذي سلكه معظم فقهاء الشافعية في ذلك. سابعا: جاء الكتاب شاملا لجميع أبواب الفقه بلا استثناء ابتداء من كتاب الطهارة حتى كتاب العتق وما يتعلق به. ثامنا: أشار المصنِّف في بعض الأبواب – عند ذكره مسألة من المسائل – إلى أنه قد فصّل القول في هذه المسألة، وبسط الكلام عليها في موضع آخر، ولم يشر إلى اسم مصنّفه الذي قصده، وكان الأولى أن يذكره. تاسعا: لم يخل الكتاب – رغم أنه من المختصرات – من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، حيث استدل المصنِّف ببعض الآيات القرآنية الكريمة، وأورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة مشيرا إلى درجتها في بعض الأحيان. عاشرا: يكتنف أسلوب المصنِّف – رحمه الله – الغموض والإبهام وعدم وضوح المراد في عدة مواضع، مما استلزم شرح وبيان ذلك كله. وبالجملة، فإن كتاب (اللُّباب) للمحاملي – رحمه الله – يدل دلالة واضحة على طول باع المصنِّف في الفقه، واطلاعه الواسع، وشخصيته الفقهية المتميزة في إدراك مسائل الفقه، وصياغتها بعبارة دقيقة ومختصرة، وبأساليب متنوعة، إذ اشتمل كتابه هذا على جملة من فنون الفقه؛ ما بين قواعد، واستثناءات، وضوابط، وفروق، وأقوال، ووجوه، في المذهب الشافعي، ولا يعني ذلك أن الكتاب سليم من المآخذ والملاحظات؛ فإن الكمال لله وحده جلّ شأنه، وقد أشرت إلى بعض تلك المآخذ آنفا، كما نبّهت عليها في مواضعها من الكتاب أثناء التحقيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 المبحث الرابع: وصف النسختين الخطِّيتين للكتاب بعد جهد واستقراء مستمرين، وبحث دائم ومتواصل في فهارس المخطوطات، وسؤال المختصين من العلماء والباحثين، وبعد اطلاع على فهارس المكتبات التي زرتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، ومصر؛ تمكنتُ – ولله الحمد والمنة – من الحصول على مصورتين لنسختين خطِّيتين للكتاب، وهما: أولا: النسخة الأولى (أ) : نسخة مكتبة (أيا صوفيا) التركية باستانبول، وهي محفوظة فيها تحت رقم (1378/1) ، ضمن مجموع يحتوي على عدة كتب، أولها كتابنا هذا من ورقة (1-76) . وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ) . وهذا وصف شامل لها: - كتبت بخط نسخ مقروء. - عدد أوراقها ست وسبعون ورقة (مائة وإحدى وخمسون صفحة) . - عدد الأسطر سبعة عشر سطرا في الصفحة الواحدة (أربعة وثلاثون سطرا في الورقة الواحدة) . - بمعدل تسع كلمات في السطر الواحد. - تاريخ النسخ: يوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة. - لم يُذكَر اسم الناسخ. - على غلافها استعارة وتملك كُتب بعبارة: (عارية عندي، مالكه الجناب العسّال المولوي الكمال أبو الحسين البالسي الإمام ... أحسن الله إليه) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 - كتب على الغلاف عنوان الكتاب واسم مؤلفه (اللُّباب في الفقه، تصنيف القاضي الجليل أبي الحسن بن محمد بن القاسم الضبي المحاملي رحمة الله عليه) . - كتب في أعلى الغلاف أربعة أبيات، وقال: للشاطبي رضي الله عنه. - ثم ختْم نقشه {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّه} . - ثم عنوان الكتاب كما ذكرته، واسم مؤلّفه. - ثم أبيات شعرية؛ منها: يفوق من الفوائد والمعالى ... مع الإيجاز كلَّ مُطوَّلاتِ كتاب كل علم الفقه فيه ... ويكشف عن جميع المشكلاتِ - وتلا الأبيات عبارة (نسب الشافعي – رضي الله عنه -: محمد بن إدريس ابن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) . - ثم عبارة: (قال عبد الله بن عون: سئلتْ أم الدرداء: "ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار) . - ثم عبارة بخمسة أسطر، عليها آثار بلل. لم أتمكن من قراءتها. - وفي أثناء هذه النسخة كُتب على الورقة الثانية (وقف لله تعالى، فمن نظر فيه يدعو لمن كان السبب فيه ولوالديه) . وقد كُررت مثل هذه العبارة، وعبارة (وقف لله تعالى) في عدة أماكن في ثنايا الكتاب. - في هذه النسخة بعض التصويبات على هوامش أوراقها الداخلية. - فيها بعض السقط. - أخطاؤها الإملائية واللغوية كثيرة، ويظهر أن الناسخ أعجمي. - ختم الكتاب بعبارة: (تم كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه، وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما كثيرا، وكان الفراغ من نسْخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 ثانيا: النسخة الثانية (ب) : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، محفوظة فيها تحت رقم (387) فقه شافعي، ضمن مجموع يحتوي على ثلاثة كتب في فقه الشافعية، هي: 1- اللُّباب. للمحاملي من ورقة (1) إلى ورقة (30) . من أول المجموع. 2- التدريب. لعمر بن رسلان البلقيني. من ورقة (31) إلى ورقة (159) . 3- تنقيح اللُّباب. لولي الدين أبي زرعة العراقي. من ورقة (160) إلى ورقة (209) . وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ب) . وهذا وصف شامل لها: - كُتبت بقلم معتاد، معظمها بخط النسخ. - عدد أوراقها ثلاثون ورقة (ستون صفحة) . - عدد الأسطر في الصفحة الواحدة يتفاوت ما بين سبعة وعشرين سطرا إلى ثلاثين سطرا. - معدل الكلمات في السطر الواحد ثماني عشرة كلمة. - تاريخ النسخ 9/ جمادى الأولى / سنة (829هـ) . - اسم الناسخ: أحمد بن أبي بكر البوصيري. - على الغلاف وقفية للكتاب على إحدى المدارس. - عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الغلاف (كتاب اللُّباب، تأليف الإمام، العالم، العامل، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة عن تسع وأربعين سنة) . وهذا خطأ في تحديد عمره، فعمره سبع وأربعون سنة كما تقدم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 - ثم عليها ختم المكتبة الظاهرية بدمشق، وختم المكتبة العمرية، وهي إحدى المكتبات التي تضمها المكتبة الظاهرية. - هذه النسخة كثيرة السقط، كثيرة الأخطاء اللغوية والإملائية، فالأخطاء فيها أكثر من سابقتها. وقد أشار الزركلي إلى أن هذا الناسخ معروف بتحريفه الكثير في نسْخه للكتب. - آخر الكتاب (تم الكتاب بعون الله – تعالى – وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 المبحث الخامس: عملي في التحقيق يتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي: أولا: بما أن النسختين اللتين حصلت عليهما لم تكن إحداهما بخط المؤلف، ولا في حياته، كما أن بينهما اتفاقا في بعض المواضع في الأخطاء التي أكاد أجزم بأنها من الناسخين، وكذلك فإنك قد تجد خطأ في موضع في نسخة (أ) ، لا تجده في (ب) في نفس المكان، لذلك كله سلكت طريقة اختيار العبارة الصحيحة منهما، وعملت على إخراج النص سليما بمقارنة النسختين، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده، وتحقيق الكتاب على مقتضاه. ثانيا: أثبت الفروق بين النسختين، فما كان من زيادة، أو خطأ، أو سقط، أو فرق، أو نحو ذلك؛ ذكرته في الحاشية، مشيرا إلى النسخة التي وقع فيها ذلك. ثالثا: نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة. رابعا: إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، لا يستقيم المعنى إلا بها؛ أضفتها في النص، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية علما بأن هذا نادر. خامسا: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وتثبت منها في مواضعها من المصحف الشريف، وأشرت في الحاشية إلى رقم الآية واسم السورة، ورسمتها بالرسم العثماني تمييزا لها عن غيرها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 سادسا: خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما؛ اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن كذلك؛ خرجته من مظانه في كتب الحديث الأخرى كالسنن، والمسانيد، والمصنفات، وبينت درجة ذلك الحديث، معتمدا على الكتب المختصة بذلك. سابعا: وثقت المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط، وكذا الفرعيات والجزئيات من كتب الفقه، والقواعد الفقهية، والأشباه والنظائر في المذهب الشافعي، كما وثقت أقوال الإمامين أبي حنيفة وأحمد – رحمهما الله تعالى – من كتبهما الأصيلة في المسائل المعدودة التي ذكرها المصنف. ثامنا: إذا استدل المصنف للمسألة بآية قرآنية، فإني أوثق المسألة الفقهية من كتب أحكام القرآن والتفسير التي صنفها الشافعية؛ ككتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وكتاب أحكام القرآن للهراسي الشافعي، وتفسير الماوردي والبغوي، ثم أضيف إلى ذلك بعض كتب الفقه. تاسعا: إذا ذكر المصنف قولين أو وجهين في المسألة، فإني أشير في الحاشية إلى أصحهما، وإلى القول المعتمد منهما في المذهب، كما أبين القول المعتمد في المسائل التي أثبت المصنف فيها القول الضعيف. عاشرا: شرحت الألفاظ، والكلمات الغريبة، وبعض المصطلحات الواردة في الكتاب، والتي تحتاج إلى بيان، معتمدا في ذلك على كتب اللغة، وكتب الغريب التي ألفت في شرح الألفاظ الفقهية عند فقهاء الشافعية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 حادي عشر: بينت مقادير الأطوال، والمقاييس، والمكاييل، والموازين الشرعية – التي أوردها المصنف – بما يعادلها ويساويها من المقادير الحديثة المتداولة الآن. ثاني عشر: ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين، ثم أعقبت الترجمة بذكر المصادر لمن أراد الإطالة والتوسع. ثالث عشر: ضبطت الألفاظ والكلمات التي تحتمل اللبس بالشكل. رابع عشر: عند ذكر مصادر التوثيق للمسائل الفقهية أو غيرها في الحواشي؛ أقدم المصدر الأسبق في التصنيف أولا ثم الذي يليه، فإذا اجتمعت ثلاثة مصادر في حاشية واحدة؛ كالأم، والحاوي، والتنبيه مثلا؛ أرتبها هكذا، الأسبق فالأسبق، وكذا المجموع، ومغني المحتاج هكذا، وقد التزمت بذلك في القسمين الدراسي والتحقيقي، إلا ما سهوت أو غفلت عنه. فالله المستعان. خامس عشر: وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل ورقة من المخطوط، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة وتسلسلها في الحاشية، وبيان النسخة، وذلك ليسهل الأمر على من أراد الرجوع للمخطوط. سادس عشر: وضعت فهارس فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القارئ عند الرجوع إلى مراده منه، وهي كما يلي: 1- فهرس للآيات القرآنية الكريمة، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 2- فهرس للأحاديث النبوية الشريفة، ورتبتها على الحروف الهجائية. 3- فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 4- فهرس للأبيات الشعرية 5- فهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة 6- فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ودراسته، مرتبة على الحروف الهجائية. 7- فهرس تفصيلي لمحتويات وموضوعات الكتاب، شملت القسمين الدراسي والتحقيقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة ... كتاب اللباب في الفقه الشافعي أليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (368هـ - 415هـ) تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين1 كتاب الطهارة باب المطهرات 2 المطهرات ثلاثة3: الماء، والتراب، وما يدبغ4 به. فأما الماء فثلاثة أنواع5: مطهِّر، وطاهر، ونجس. فالمطهِّر6 نوعان7: ما نزل من السماء، أو نبع8 من الأرض.   1 هكذا وردت الافتتاحية في (ب) ، وفي (أ) ذكرت البسملة فقط. (باب المطهرات) زيادة من (ب) . 3 التنبيه 13، 23، تحفة الطالب 1/31. 4 الدباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. وانظر: المغني لابن باطيش 1/19، المصباح 189، معجم لغة الفقهاء 206. 5 المجموع 1/80. 6 المطهِّر: الطهور. 7 الوجيز 1/4-5 8 في (أ) (وما نبع) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 والطَّاهر ضربان1: المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8. والنجس ضربان9: ماء قليل حصلت فيه نجاسة10. وماء كثير تغير بالنجاسة. والكثير قلتان11 فصاعدا12. والقلتان خمسمائة رطل13   1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32. 2 أي إزالة النجاسة. 3 في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) . 4 كالزعفران والكافور. 5 في (ب) : (يستغني) . (غالبا) : أسقطت من (ب) . 7 أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر. (أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) . 9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75. 10 في (ب) : (النجاسة) . 11 القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها. وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32. 12 الروضة 1/19. 13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل (130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما) ، وعلى الثاني (405.880 غراما) ، وعلى الأخير (412.23 غراما) . وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون مَنًّا2. وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3. والقليل ما دون القلتين45. وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع: مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6. وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9. ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10.   1 من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ) : أسقط من (ب) . 2 المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما) . وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460. 3 الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم. الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24. 4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6. (والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) . 6 المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35. 7 من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط) : أسقط من (ب) . 8 كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) . 9 المصادر السابقة. 10 المجموع 2/216. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9 باب10 الطهارات الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة. باب الوضوء الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة.   1 الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305. 2 القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20. 3 تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418. 4 في (ب) ، (فسواء) . 5 في (ب) ، (جاز) . 6 المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82. 7 الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) . 8 لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح. 9 من قوله: (إذا ..... والقرظ) زيادة من (ب) . 10 في (أ) : (أنواع الطهارات) . 11 تحرير التنقيح 4. 12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 فالفرض ما كان عن حَدَثٍ1. والسنة ثلاثة عشر2: تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9. والوضوء يشتمل على ستة أشياء10: فرْض، ونفْل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرْط.   1 الوجيز 1/11. 2 في (أ) (تسعة) . 3 في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469. 4 في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) . 5 في (ب) : (وعند الغيبة) . 6 في (ب) : (وعند حمل الجنازة) . 7 من قوله: (وعند الأذان .... والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) . 8 في (ب) : (والقراءة للقرآن) . 9 المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة. 10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466. 11 (ونفل) : أُسقط من (ب) . 12 الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 فأما الفرض، فسبعة1 أشياء: النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3. وأما النفل، فشيء واحد4، وهو: التوضؤ مرتين مرتين. وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثَّة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال   1 هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19. 2 الموالاة في الوضوء. 3 وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة. الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62. 4 المجموع 1/466. 5 في (أ) (فأما) . 6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14. 7 في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) . 8 الأم 1/39، المجموع 1/357. (والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465. 10 في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) . 11 انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362. 12 (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 المسبِّحتَيْن1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك". وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8، وهي9: أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ   1 تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144. 2 الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن. تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276. 3 نهاية لـ (2) من (أ) . 4 هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي. وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464. 5 الأذكار للنووي 79. 6 نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع 1/466. (فهو) : أُسقطت من (ب) . 8 المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47. (وهي) : أُسقطت من (ب) . 10 (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) . 11 كمرض ونحوه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل. باب ما يكره في الوضوء3 وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8. باب9شرائط الوضوء وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.   1 المجموع 1/426. 2 في (ب) : (وأن لا ينفض) . 3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب. 4 في (ب) : (فثلاثة) . 5 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466. 6 في الأصل (شاط) . 7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53. 8 الإقناع للشربيني 1/45. 9 هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب. 10 في (ب) : (فشيء واحد) . 11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47. 12 (لا غير) : أُسقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 باب ما ينقض الوضوء وهو تسعة1 أشياء2: أحدها: ما يخرج من أحد3 السبيلين. والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر4. والثالث: ما يغلب على العقل5 إلا النوم قاعدا مستويا6. والرابع: مس فرج7 الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.   1 في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) . 2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54. (أحد) : أُسقطت من (ب) . 4 لم يحدد المصنِّف – رحمه الله – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور: 1- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا. 2- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف". 3- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض. 4- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض. وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8. 5 أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر. (مستويا) : أسقطت من (ب) . 7 في (ب) : (مس الفرج) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2. والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة. والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5. والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6. والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.   1 في (ب) : (ببدن) . 2 أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216. 3 كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف. 4 نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة. 5 وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5. 6 الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ. 7 قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين. فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 باب الغسل1 الاغتسال2 نوعان3: فرض، وسنة. فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال. فأما التي4 على الرجال والنساء5: فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت. وأما التي6 على النساء دون الرجال7: فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة8، والإسقاط9، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها10.   1 في (ب) : (الاغتسال) . 2 في (ب) : الغسل. 3 التنبيه 18، 20، 28، الغاية والتقريب 9، التذكرة 47-48، 56. 4 في (ب) : (اللواتي) . 5 المهذب 1/29، 59، 60، المجموع 2/131، 132، 139، 3/131، 156، مغني المحتاج 1/68، 69، 188، الدرر البهية 28. 6 في (ب) : (اللواتي) . 7 نهاية المحتاج 1/211، فتح الوهاب 1/18، فتح المعين 1/69، 70، 71. 8 يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع 2/149. 9 هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب 262، المجموع 2/150. 10 إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل. فتح العزيز 2/128-129، روضة الطالبين 1/84. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا1: الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين2؛الفطر والأضحى، والكافر إذا3 أسلم، والمجنون إذا أفاق4، وعن غسل الميت في قول5، والإحرام، ودخول6 الحرم7، والوقوف8 بجمع9، والوقوف10 بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي11، ولدخول مكة12، ولطواف الزيارة/13،   1 الأم 2/158، 159، 160، التنبيه 20، المجموع 2/201-204، التحقيق 93، الإيضاح في مناسك الحج 145، 216، 316، 339، 404، القرى 161، 251، 395، كفاية الأخيار 1/28-29، التذكرة 48، الإقناع للشربيني 1/64-65، الدرر البهية 29-30. (والعيدين) : أسقطت من (ب) . (إذا) طُمست من (أ) . (والمجنون إذا أفاق) : أسقطت من (ب) . 5 هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث. وانظر: الأم 1/53، المجموع 5/185، معالم السنن 1/307. 6 في (ب) : (ولدخول) . 7 إعلام الساجد للزركشي 114. 8 في (ب) : (وللوقوف) . 9 أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء. تهذيب الأسماء 3/59. 10 في (ب) : (وللوقوف) . 11 (قبل الرمي) : ليست في (ب) . 12 إعلام الساجد. الصفحة السابقة. 13 نهاية لـ (3) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 وللحجامة1، ولدخول2 الحمام، والاستحداد3، وللإغماء4، وكل حال تغير فيها البدن5. والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل6، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط. فأما الفرض، فثلاثة7 أشياء8: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين9. وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين10. وأما السنة فثمانية أشياء11: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ....   1 نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع 2/203. 2 في (ب) : (ودخول) . 3 الاستحداد: إزالة شعر العانة. 4في (ب) : (والإغماء) . 5 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/203، ونصَّ عليه الشافعي في الأم 2/160. 6 في (ب) : (وسنة ونفل) . 7 بداية الهداية 65، الوجيز 1/18، المنهاج 5. (أشياء) : أسقطت من (ب) . 9 وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح. فتح العزيز 1/451، المجموع 1/452-453، خبايا الزوايا 56. 10 التذكرة 47، تحفة الطلاب 1/81. 11 التنبيه 19، بداية الهداية 64-65، فتح العزيز 2/170، كفاية الأخيار 1/25-26، مغني المحتاج 1/73-74، شرح المحلى على المنهاج 1/66-67. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 ثم1 يحثي على رأسه ثلاث حثيات2 من ماء3، وأن يخلل شعر4 رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك5، ويقول في آخره6: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله7". وأما الأدب فثمانية أشياء8: أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن9 يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه10، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن11 استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة. وأما الكراهية فشيئان12: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ13 البحر، والزيادة على ثلاث.   1 في (ب) : (وأن) بدل (ثم) . 2 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 2/185. (من ماء) : أسقطت من (ب) . 4 في (ب) : (أصول شعر) . (وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك) : أسقطت من (ب) . 6 الأذكار 79-82. 7 نقل هذا النووي في المجموع 2/184، عن المصنِّف. 8 سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (61) ، وانظر: أسنى المطالب 1/42، مغني المحتاج 1/61، 62، 75، فتح الوهاب 1/14-15. 9 في (ب) : (على) ، بدل (عن) . 10 (وإن كان واسعا فعن يمينه) : أسقطت من (ب) . 11 في (ب) : (وإن) . 12 نهاية المحتاج 1/189، الدرر البهية 25. 13 في الأصل (شاط) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا1. باب ما يُمنَع الجُنُب منه2 ويمتنع3 الجنب من ثمانية4 أشياء/5: قراءة القرآن6، وكتابته7، ومسُّه8، والصلاة9، والسجود10، والطواف، والخطبة11، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه12.   1 مغني المحتاج 1/47. 2 هذا التبويب زياة من (ب) . 3 في (ب) : (ويمنع) . 4 التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21. 5 نهاية لـ (2) من (ب) . 6 المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54. 7 هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152. 8 في (ب) : (ومسُّه وكتابته) . 9 إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما. 10 كسجود التلاوة والشكر. 11 انظر: حاشية الشرقاوي 1/88. 12 إعلام الساجد 314. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 باب التيمم والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3. وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5. وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء. فأما حالة الجمع فثلاثة: أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي   1 في (ب) : (التيمم) . (الطاهر) : أسقطت من (ب) . 3 الأم 1/66-67، عمدة السالك 16. 4 كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332. 5 هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين. 6 في (ب) : (حالتان) . 7 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90. 8 هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم1 به طهارته2. وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد. فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3: فالتيمم لعد الماء في الحضر4، وخوف5 فرط البرد في الحضر6، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه7 8، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا9 10، وأن يضع الجبائر على غير طُهر11 12.   1 في (ب) : (يتيمم) . 2 هذه الحالة داخلة في الأولى. 3 في (ب) : (فيه) . 4 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303. 5 في (ب) : (ولخوف) . 6 المهذب 1/37. 7 في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. 8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102. 9 في (ب) : (شيء لاصق) . 10 الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26. 11 في (ب) : (طهارة) . 12 هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة1. وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2: فالتيمم لعدم الماء في السفر3. والثاني: أن يكون4 الماء بالشراء5، ولا يجد ثمنه6. والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته7. والرابع: أن يجده8 بأكثر من قيمته9 10. والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه11/12. والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته13 14. والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل15.   1 أسقطت هذه الجملة من (ب) . (الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) . 3 الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58. 4 في (ب) : (يجد) . 5 في (ب) : (بالثمن) . 6 المجموع 2/255. 7 الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64. 8 في (ب) : (يجد) . 9 في (ب) : (ثمن المثل) . 10 الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34. 11 الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239. 12 نهاية لـ (4) من (أ) . 13 في (ب) : (لنفقته) . 14 المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف. 15 الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 والثامن: أن يطّلع على ماء في1 بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به2. والتاسع: إذا وجد3 الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة4 5، وهذا كله في السفر. والعاشر: إذا كان6 في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف7. فإن خاف إبطاء البُرء8، أو الشَّين9، أو الزيادة10 في المرض فعلى قولين11. باب معرفة عمل المتيمم12 والتيمم13 يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،   (ماء في) زيادة من (ب) . 2 الأم 1/62. 3 في (ب) : (أن يجد) . 4 روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89. (أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) . 6 في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) . 7 الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20. 8 أي تأخر الشفاء. 9 الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35. 10 في (ب) : (أو زيادة) . 11 الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108. 12 هذا التبويب زيادة من (ب) . 13 في (ب) : (اعلم أن التيمم) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 وشرط1. فأما الفرض فسبعة أشياء: طلب الماء2، والقصد إلى نقل3 التراب4، والنية5، ومسح جميع الوجه6، ومسح اليدين مع المرفقين7، والترتيب8، والتتابع في أحد القولين9. وأما السنّة فخمسة أشياء10: التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال11 عند الضربة الأخرى12، والبداءة13 باليمنى. وأما الأدب فثلاثة أشياء14:   1 نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333. 2 طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59 3 في (ب) : (إلى التراب) . 4 المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84. 5 فتح الجواد 1/73. 6 المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300. 7 سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5) ، ص (70) . 8 أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28. 9 وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98. 10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27. 11 (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) . 12 في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105. 13 في (ب) : (والتبدئة) . 14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 استقبال1 القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه2، وفي مسح اليدين بالكفين. وأما الكراهية فشيئان3: استعمال التراب الكثير، والزيادة4 في كل عضو على مسحة واحدة5. وأما الشرط فشيء واحد6: وهو أن يكون التراب مطلقا. باب ما ينتقض به التيمم7 وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء8، وإنما يتصور بطلان المسح9 على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء. وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة10، ووجود ثمن   1 في (ب) : (الاستقبال) . 2 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/230. 3 نهاية المحتاج 1/303، الحواشي المدنية 1/194. (في) : طمست من (أ) تقريبا. 5 نقله النووي عن المصِّف في المجموع 2/234. 6 المجموع 2/333، وقال: "وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت". 7 هذا التبويب زيادة من (ب) . 8 انظر ص (63) . 9 في (ب) : (حكم المسح) . 10 المجموع 2/310. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 الماء – أيضا –1 إلا في الصلاة2، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة3 أيضا4، وارتفاع الشَّين5 الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ6 سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة7. والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة8 بعد أن وجد الماء قبله9 10. باب الفرق بين الوضوء والتيمم11 وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل12: أحدها: أن التيمم على عضوين. والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.   (أيضا) : أسقطت من (ب) . 2 تحفة الطلاب 1/111، الإقناع للشربيني 1/74. 3 فتح العزيز 2/308، مغني المحتاج 1/95. (أيضا) : أسقطت من (ب) . 5 في (ب) : (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) . 6 في (ب) : (فإذا) . 7 المجموع 2/287، 315. 8 أي: وهو في الصلاة. 9 هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/115، المجموع 2/212-213. 10 في (ب) : (الإقامة) فقط. 11 هذا التبويب زيادة من (ب) ، وفي (أ) (فصل) . 12 المهذب 1/34، الوجيز 1/22، فتح العزيز 2/329، المجموع 2/333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين. والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت. والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر. باب إزالة النجاسة1 والنجاسة2 أحد وعشرون نوعا3: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي4 والمني5، إلا منيّ الآدمي6، والصّديد7، والقَيْح8،   1 في (ب) : (باب معرفة النجاسات) . 2 في (ب) : (والنجاسات) . 3 التنبيه 23، المجموع 2/547، عمدة السالك 21-22، الغاية والتقريب 11، المقدمة الحضرمية 22-23، منهج الطلاب 19-21، الدرر البهية 31. 4 الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته. تحرير ألفاظ التنبيه 39، معجم لغة الفقهاء 501. 5 في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط 1/319، حلية العلماء 1/239، المجموع 2/555. 6 الأم 1/72. 7 الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328. 8 القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 وماء القروح1 2، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما3 4، والمِرَّة5 6، والمضغة7 8، والمشيمة9 10 11، وبيض ما لا يؤكل لحمه12، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين13،   1 القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد. معجم لغة الفقهاء 104، 361. 2 ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب 1/47، روضة الطالبين 1/18. (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) . 4 حلية العلماء 1/243. 5 المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/168، القاموس 2/137، المجموع 2/552. 6 المجموع، الصفحة السابقة. 7 المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة. معجم لغة الفقهاء 435. 8 الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع 2/559. 9 المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. 201. 10 مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع 2/563. 11 (والمضغة والمشيمة) : أسقطت من (ب) . 12 كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". التهذيب 201، فتح العزيز 1/191، المجموع 2/555. 13 وهو أصحهما. المجموع 2/556. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 والمسكر1، والماء الذي يخرج من الجوف2، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات3، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ5، والميتة إلا ثلاثة6: السمك7، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين9، والدم إلا أربعة10: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على11 أحد الوجهين12./13. باب كيفية إزالة النجاسات14 وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:   1 التهذيب 202، الوسيط 1/309. 2 التبصرة 245. 3 التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245. (الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) . 5 قال النووي في المجموع 2/551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى. 6 وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216. 7 في (ب) : (الآدمي والسمك) . (على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) . 9 أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147. 10 فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78. 11 في (ب) : (في) بدل (على) . 12 وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147. 13 نهاية لـ (5) من (أ) . 14 هذا التبويب زيادة من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل1، فإن2 لم يذهب أثره فعلى وجهين3. والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها4 التحريم لا تحل أبدا5، إلا أن يكون دهنا فيستصبح6 به، أو يطلى به الدواب7 والزئبق8 في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم   1 المهذب 1/49، عمدة السالك 23. 2 في (ب) : (وإن) . 3 النجاسة العينية يجب إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، وإن بقي اللون وحده، وهو سهل الإزالة لم يطهر، وإن كان صعب الإزالة فهو معفو عنه، لتعذر إزالته، وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة وحدها، وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر حتى تزول الرائحة، والثاني – وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة. وإن بقي اللون والرائحة معا؛ فلا يطهر المحل على الصحيح. وانظر: التهذيب 207، الوسيط 1/333، فتح العزيز 1/237-241، الروضة 1/28. 4 في (ب) : (فحكمه) . 5 في هذه المسألة وجهان: الأول – وهو أصحهما -: ما ذكره المصنِّف، والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في التهذيب 209، المجموع 2/599، مغني المحتاج 1/86. 6 الاستصباح: الإنارة والاستضاءة. 7 وذلك على أظهر القولين. وانظر: الوجيز 1/133، فتح العزيز 4/656، المجموع 4/448، 9/237. 8 الزئبق: عنصر فِلزيّ – عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء – سائل في درجة الحرارة العادية. وانظر: اللسان 1/137، المصباح 260، المعجم الوسيط 1/387، 2/700. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 يتفتت يجوز غسله1. والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع2 أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما3. والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ4، ففيه قولان: أحدهما: يطهر بالدَّلك5. والثاني: لا يطهر إلا بالغسل6. والخامس7: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء8، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار9، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع10 غير   1 فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع 2/599، ونقله عن المصنِّف. 2 في (ب) : (لا تحل ولا ترتفع) . 3 الإقناع للشربيني 1/25، فيض الإله المالك 1/74. 4 إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب 212، المجموع 2/598، التحقيق 155. 5 هذا قوله القديم. حلية العلماء 1/254. 6 وهو قوله الجديد. المصدر السابق. 7 في الأصل: (والخامسة) . 8 التنبيه 18، الدرر البهية 24. 9 والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/37، كفاية الأخيار 1/18. 10 كالخشب والخزف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 مطعوم ولا محترم1 وهذا إذا أنقى2 ما لم يتعد المخرج3، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة4، ففيه قولان5. وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا6 والسادس: بول الصبي7 ما لم يطعم يرش8 عليه الماء حتى يغمره9. والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما10، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب11   1 انظر: نهاية المحتاج 1/146. 2 الإقناع لابن المنذر 1/55. 3 المجموع 2/125. 4 في (أ) (من العام) . 5 أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء. 6 المصادر السابقة. 7 في (ب) : (صبي) . 8 في (ب) : (فيرش) . 9 كفاية الأخيار 1/42، المنهاج القويم 23. 10 (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) . 11 الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وانظر: التنبيه 23، روضة الطالبين 1/32، المجموع 2/586، الدرر البهية 32. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ1 عليها الماء سبعة أمثال البول2، وإن كانت رخوة يقلع3 منها ذلك القدر4. والتاسع: دم البراغيث5 فهو وما في معناه6 في حكم العفو7. والعاشر: نجاسة8 الماء، فإن كان قليلا9 فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين10 فصاعدا11، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره12   1 في (ب) : (أجريت عليه) . 2 هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/253، الروضة 1/29. 3 في (ب) : (قلعها) . 4 المجموع 2/603. 5 دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني 1/82. 6 كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. المجموع 2/557، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم 24. 7 المصادر السابقة. 8 في (ب) : (النجاسة تحل الماء) . 9 سبق تحديد القليل والكثير ص (56) . 10 سبق تحديد القلتين ص (56) . 11 المجموع 1/112. 12 المهذب 1/6، حلية 1/75، روضة الطالبين 1/20. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 فإن1 ذهب بالتراب فعلى قولين2. باب المسح على الخفين والمسحات3 تسع4: المسح في الاستنجاء، والتيمم5، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق6، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل7، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8: مسح المقيم يوم وليلة9، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن10، من وقت   1 من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) . 2 الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره. والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون. وانظر: - التهذيب 208، التنبيه 13، المهذب 1/7، حلية العلماء 1/76، فتح العزيز 1/200-201، روضة الطالبين 1/21. 3 في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) . 4 التنبيه 15، 16، 18، 20، الأنوار 1/18، 22، 26، 38، 39، 40؛ حاشية الشرقاوي 1/135، المنهاج القويم 10، 11، 12، 14، 19، 26، 27. 5 في (ب) : (وفي التيمم) . 6 التهذيب 231. 7 المجموع 1/392، 426. 8 في (ب) : (وهو نوعان) . 9 الأم 1/50. 10 الأم 1/50. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5. ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط: أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7. والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8. والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9. والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.   1 هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64. 2 في (ب) : (للسفر) . 3 في (ب) : (أو للحضر) . 4 في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) . 5 الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78. 6 في (ب) : (بسبع) . 7 المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38. 8 المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95. 9 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. 10 في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) . 11 التذكرة 45، روض الطالب 1/95. 12 نهاية لـ (3) من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1. والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3. والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5. ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل: لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث   1 مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26. (آخر) : أسقطت من (ب) . 3 إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30. 4 وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71. 5 في (أ) (القولين) . 6 الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132. 7 نهاية لـ (6) من (أ) . 8 عمدة السالك 8. 9 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) . 10 ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: 1- انقضاء مدة المسح. 2- خلع الخفين أو أحدهما. 3- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. 4- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 الأعلى1 2، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا4، ويبطل بظهور القدم5، ولا يعمُّ القدمين بالمسح6 7. باب الحيض8 أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين10. ووقت انقطاعه ستون سنة11.   1 أسنى المطالب 1/94. 2 في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) . (الحال) : أسقطت من (ب) . 4 المنهاج القويم 15. 5 الأم 1/51، المجموع 1/526. (بالمسح) : أسقطت من (ب) . 7 روض الطالب 1/97. 8 في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب. (كمال) : زيادة من (ب) . 10 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. المجموع 2/373، الغاية القصوى 1/249، التذكرة 51. 11 هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة 8/372، كفاية الأخيار 2/79، فتح الجواد 1/81، الإقناع للشربيني 1/91، مغني المحتاج 3/388. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 ويتعلق1 بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته2، وثمانية أحكامه3. فالمحظورات4 منهن5: أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه6، ولا تمسه7، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد8، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة9، ولا يباشرها10 بين سرتها وركبتها11، ولا تحتضر مُحْتَضَرا12 13. وأما أحكامه المتعلقة به14:   1 في (ب) : (ويتعلق به عشرون) . 2 في (ب) : (محظورات) . 3 في (ب) : (أحكام) . 4 في (ب) : (فأما المحظورات فهو) . 5 الأم 1/76-77، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز 2/430، المجموع 2/367، الأنوار 1/43، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة. 6 انظر حاشية رقم (7) ص (69) . 7 في (ب) : (ولا تمسه ولا تكتبه) . 8 كسجود التلاوة والشكر. 9 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبن 1/136. 10 هذا المحظور مُسقط من (ب) . 11 (وركبتها) : أُسقط من (أ) . 12 المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه. 13 نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج 1/331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي 1/151، الأشباه للسيوطي 434. 14 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبين 1/136، المجموع 2/544، الأنوار 1/44، تحفة الطلاب 1/151-152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها: والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2: مبتدأة3، ومعتادة4. فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6: أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14.   1 أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب. 2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24. 3 المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. 4 المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت. 5 روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403. 6 في (ب) : (أربع) . 7 المهذب 1/40، الأنوار 1/45. 8 مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151. 9 روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104. 10 الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109. 11 فتح الوهاب 1/28. 12 المجموع 2/376، 381. 13 المجموع 2/380. 14 فتح العزيز 2/448. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة1 رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين2، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني3. وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها4، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها5. فإن نسيت عادتها6 ففيها قولان كالمبتدَأة سواء7.   1 المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. 2 وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) . وانظر: الوسيط 1/480، فتح العزيز 2/458، المجموع 2/398، التحقيق 124. 3 وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما. المهذب 1/39، حلية العلماء 1/221، مغني المحتاج 1/114. 4 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها. روضة الطالبين 1/150، المجموع 2/431-432. 5 المهذب 1/41. 6 هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع 2/434. 7 أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم. وانظر حلية العلماء 1/225، الوسيط 1/488، فتح العزيز 2/491، روضة الطالبين 1/153. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 وأقل النفاس دَفْعَةٌ1، وأوسطه أربعون يوما2، وأكثره ستون يوما3 1 دفعة: مجة دم. هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه 22، المجموع 2/522-523. 2 الغاية القصوى 1/261، روض الطالب 1/114. 3 مختصر المزني 104، الإرشاد 1/347. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 كتاب الصلاة اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه. فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7. وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10   (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . 2 هو فرض العين. 3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله. 4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156. 5 في (ب) : (اثنا عشر) . 6 أفرد المصنف – رحمه الله – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به. 7 انظر: ص128 من هذا الكتاب. 8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173. 9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103. 10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد. شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان. وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود. فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12   1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126. 2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22. 3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة. الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402. 4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 5 في (أ) : (والضحى) . 6 في (ب) : (التوبة) . 7 في (ب) : (والتسبيح) . 8 في (ب) : (عن) بدل (من) . 9 نهاية لـ (7) من (أ) . 10 في (أ) : وبعد الأذان) . 11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139. 12 في (أ) : (فأوكدها) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2. وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5. وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات   1 في (ب) : (والتهجد) . 2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26. 3 في (أ) : (النوافل) . 4 في (ب) : (فهو) .: 5 انظر ص 134. 6 في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) . 7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح. 8 الحاقن: مدافع البول. 9 الحاقب: مدافع الغائط. 10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6. باب أحكام الصلاة اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط8، وفرائض، وسنن. باب شرائط الصلاة9 وشرائط10 الصلاة سبعة: أحدها11: ستر العورة مع القدرة12، فإن لم يجد ثوبا   1 في (ب) : (المنهية عنه) . 2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80. 3 كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. 4 في (ب) : (النوافل) . 5 الروضة 2/30. 6 الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56. (اعلم أنّ) : زيادة من (ب) . 8 في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) . 9 هذا التبويب زيادة من (أ) . 10 في (ب) : (فشرائط) . 11 (أحدها) : أسقط من (أ) . 12 الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه4. والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال5. النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة7، فإن تيقن مضادتها8 أعاد الصلاة9 في أحد القولين10. وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف11. والثالث: الوقت12 إلا في ثلاثة مواضع13: في السفر، والمطر، والحج. والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة   (طاهرا) : أسقط من (ب) . (لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) . (ويجزئه) : أسقط من (ب) . 4 هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288. 5 في (ب) : (مواضع) . (راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) . 7 الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36. 8 في (ب) : (بخلافها) . (الصلاة) : أسقطت من (ب) . 10 وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63. 11 حاشية الشرقاوي 1/178. 12 التذكرة 56. 13 الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 ويعيد1. والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2. والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3. والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4. ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7. فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.   1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة. 2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170. 3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16. 4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49. 5 في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة) (فيها) : أسقطت من (ب) . (الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) . 8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175. 9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174. 10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح. المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1. والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2. والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3 باب فرائض الصلاة اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5. النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا   1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142. 2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93. 3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156. (اعلم أن) زيادة من (ب) . 5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37. 6 في (أ) : (بالتكبير) . 7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375. 8 عبارة (فإن لم ... ويحدمه) : أسقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين 8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9   1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487. 2 في (أ) : (في الركوع) . (والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) . 4 الأم 1/136. 5 اليدان، والركبتان، والقدمان. 6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427. 7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم. الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466. 8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة. التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165. 9 نهاية لـ (8) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 على قول بعضهم1، الترتيب. باب سنن الصلاة وسنن الصلاة نوعان: نوع أبعاض2: يُجبر تركها بسجود3 السهو4. وهيئات لا تُجبر بسجود السهو5. فأما ما يُجبر فخمسة6، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول.   1 وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/520، المجموع 3/476. 2 الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز 3/256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/30. 3 في (أ) : (بالسجود) . 4 انظر المصدرين السابقين، والوسيط 2/592، أسنى المطالب 1/140، الإقناع للشربيني 1/110. 5 المصادر السابقة. 6 وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما. وانظر: فتح العزيز 3/256-257، المجموع 3/517، الروضة 1/223. فيض الإله المالك 1/138. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير1 حذو المنكبين2، وأن يمدهما عند الرفع مدّا3، وأن ينشر أصابعهما4 نشرا5 وأن يضع يده6 اليمنى7 على اليسرى8، وأن يجعلهما تحت صدره9، ودعاء10 الاستفتاح11، والتعوذ12، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر13، والتأمين14، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر15، وقراءة سورة16 بعد الفاتحة17، والتكبير للركوع18، ورفع اليدين مع   (مع التكبير) زيادة من (ب) 2 معالم السنن 1/192، شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59. 3 الأنوار لأعمال الأبرار 1/58، أسنى المطالب 1/145، فتح الوهاب 1/39. 4في (ب) : (أصابعه) . 5 يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف. (يده) : أسقطت من (ب) . 7 في (أ) : (اليمين) . 8 المجموع 3/310-311، كفاية الأخيار 1/71. 9 الوجيز 1/41، الأنوار 1/58. 10 (دعاء) : أسقطت من (ب) . 11 شرح السنة 3/43، المهذب 1/71. 12 شرح السنة 3/43، الإقناع للشربيني 1/131. 13 كفاية الأخيار 1/72، الإقناع للشربيني 1/132. 14 شرح السنة 3/60، حلية العلماء 2/89. 15 شرح السنة 3/59، المجموع 3/516. 16 في (أ) (السورة) . 17 شرح السنة 3/64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/73. 18 الأنوار 1/61، فتح الجواد 1/133. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 التكبير1، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع2/3، والتسبيح في الركوع4، والدعاء عند الارتفاع من الركوع5، ورفع6 اليدين مع الدعاء7، والتكبير للسجود8، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته9 وأنفه10، والتسبيح في السجود11، وأن يجعل يديه في السجود حذو12 منكبيه13، وأن يضم أصابعه14 في السجود15، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في16 السجود17، وأن يُقِلَّ18 بطنه عن فخذيه19 20، وأن يجعل   1 شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، مغني المحتاج 1/164. 2 شرح السنة 3/93-94، المجموع 3/409. 3 نهاية لـ (4) من (ب) . 4 شرح السنة 3/103، الإقناع للشربيني 1/133. 5 شرح السنة 3/112، مغني المحتاج 1/166، 181. (ورفع اليدين مع الدعاء) : أسقطت من (ب) . 7 المنهاج 11. 8 المجموع 3/421. 9 في (ب) : (ثم أنفه) . 10 شرح السنة 3/133، المنهاج 11، الأنوار 1/63. 11 شرح السنة 3/103، التنبيه 33. 12 في (أ) : (حذاء) . 13 الروضة 1/259، المجموع 3/516. 14 في (ب) : (الأصابع) . 15 الروضة. الصفحة السابقة، والمجموع 3/430. 16 (في السجود) : أسقطت من (ب) . 17 شرح السنة 3/143، المجموع 429. 18 يُقِلّ: يرفع. 19 (وأن يقل بطنه عن فخذيه) : أسقطت من (ب) . 20 مختصر المزني 107، كفاية الأخيار 1/74. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 أصابع رجليه في السجود إلى القبلة1، والتكبير عند الارتفاع من السجود2، والدعاء بين السجدتين3، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله4 اليسرى، وينصب اليمنى5، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام6، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه7، ويقعد في التشهد8 الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا9 10، والتكبير عند القيام من التشهد الأول11، ورفع اليدين عند القيام منه12 13، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة14، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية15 16، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17،   1 فتح العزيز 3/476، المجموع 3/516. 2 المهذب 1/77، الإقناع للشربيني 1/133. 3 شرح السنة 3/163، المنهاج القويم 46. 4 في (ب) : (الرِّجل) . 5 وهو الافتراش. شرح السنة 3/156، المجموع 3/450، كفاية الأخيار 1/74. 6 وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة 3/165، التنبيه 33، المنهاج 12. 7 فتح العزيز 3/491، فتح الجواد 1/139. 8 في (أ) : (للتشهد) . 9 شرح السنة 3/172، الإقناع للشربيني 1/133. 10 (مفترشا) : أسقطت من (ب) . 11 الوجيز 1/44، طرح التثريب 2/262. 12 شرح السنة 3/23، طرح التثريب. الصفحة السابقة. 13 (ورفع اليدين عند القيام منه) : أسقطت من (ب) . 14 شرح السنة 3/177، التذكرة 59. 15 أسنى المطالب 1/165، ونقله عن المصنِّف. 16 في (أ) : (منحنيا) ، وفي (ب) : (منحيَّة) ، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف. 17 أي موضع سجوده، التنبيه 33، مغني المحتاج 1/180. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى1 2، وأن يضع يديه في التشهدين3 على فخذيه4، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة5، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير6، والتسليمة الأخيرة7، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين8. باب ما يُكره في الصلاة ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9: أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه10، والالتفات11، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته12، والجهر في صلاة السر، والسر في   1 شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74. (اليسرى) : أسقطت من (ب) . 3 في (ب) : (التشهد) بالإفراد. 4 روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133. 5 شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165. 6 شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534. 7 التنبيه 33. المنهاج القويم 48. 8 شرح السنة 3/204، المجموع 3/516. 9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40. 10 تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة. 11 شرح السنة 3/251، التنبيه 36. 12 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود7، والإقعاء8 ونَقْرَة الغراب9، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع10، وأن   1 المجموع 3/390-391. 2 المصدر السابق. 3 شرح صحيح مسلم للنووي 5/124، الدرر البهية. الصفحة السابقة. 4 تحرير التنقيح 1/216، الدرر. الصفحة السابقة. 5 الأم 1/137، الأوسط 3/171،، التبصرة 360. (ووضع البطن على الفخذ في السجود) : أسقطت من (ب) . 7 الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 2/303، حاشية الشبراملسي 1/516. 8 للإقعاء صورتان: الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع. الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين. وانظر: المجموع 3/438-439، شرح صحيح مسلم 5/18، معالم السنن 1/209، الغاية القصوى 1/304، المغني لابن باطيش 1/122. 9 المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. الأوسط 3/173، معالم السنن 1/212، النهاية 5/104، شرح صحيح مسلم 5/124، حاشية الشرقاوي 1/217. 10 وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية 3/429، المجموع 3/431، تحرير التنقيح 16. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3. باب ما يُفسد الصلاة اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا: الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،   1 في تفسيره وجهان: الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217. 2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) . 3 نهاية لـ (9) من (أ) . (اعلم أن) زيادة من (ب) . 5 في (أ) (الذي يفسد) . 6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170. 7 الحدث غير الدائم. 8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209. 9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض   1 الأم 1/148، المجموع 4/85. 2 الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15. 3 الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86. 4 هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية. الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199. 5 الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14. 6 الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217. 7 الوسيط 1/652، التذكرة 60. 8 الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134. 9 التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223. 10 كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني. 11 المجموع 3/282، فتح المعين 1/204. 12 وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها. وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9. باب الأذان اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح11. فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،   1 فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216. 2 في (أ) : (وفي) بدل (إلا) . 3 أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل. التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134. 4 في (ب) : (ونقصان) . 5 المهذب 1/87، فتح المعين 1/218. 6 فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540. 7 المهذب 1/66، عمدة السالك 30. 8 المجموع 3/184. 9 التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141. 10 (اعلم أن) زيادة من (ب) . 11 في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 455-456. 12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب. الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8. وأذان السكران في معنى أذان المجنون9. وأما المكروه: فأذان الجُنُب10. وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات. ويبطل الأذان بستة أشياء:   1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129. 2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36. 3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106. 4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34. (فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) . 6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274. 7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247. (فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) . 9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100. 10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية. الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70. 11 في (ب) : (فسائرها) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 الارتداد1، والإغماء2، والتولي عن القبلة3، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا4، والسُّكْر5، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل6. والسُّنة في الأذان الصحيح7 خمسة أشياء: أن يجعل أصبعيه في صِماخي8 أذنيه9، ويرفع10 صوته قدر ما عليه11، والترتيل12، والترجيع13، وأن يحوِّل14 وجهه في الدعاء15 يمينا   1 الأم. الصفحة السلبقة، الوجيز 1/36. 2 في بطلان الأذان بالإغماء طريقان: أحدهما: لا يبطل قولا واحدا، وهو نصّ الشافعي في الأم، والطريق الثاني: أن في بطلانه قولين. الأم. الصفحة السابقة، المجموع 3/114. 3 سبق الكلام على هذا ص (109) ، وأن أذانه صحيح مع الكراهة. المجموع 3/106. 4 في تقطيعه الخلاف السابق في الإغماء، انظر الحاشية قبل الماضية ومصدريها. 5 تحرير التنقيح 17. 6 تحفة الطلاب 1/232. (الصحيح) : أسقطت من (ب) . (صماخي) : أسقطت من (ب) ، والصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن. تهذيب الأسماء 3/179، معجم لغة الفقهاء 276. 9 الأوسط 3/28، الروضة 1/203. 10 في (ب) : (ورفع) . 11 شرح السنة 2/271، فتح العزيز 3/181. 12 الأم 1/107، شرح السنة 2/270. 13 الترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما. شرح السنة 2/259، الوجيز 1/36، أسنى المطال 1/127. 14 في (ب) : (يجعل) . 15 أي في دعائه إلى الصلاة (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 وشمالا1. والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء: التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7. والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل: الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.   1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34. (الصحيح) : أسقطت من (ب) . 3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129. 4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138. 5 في (أ) : (في الكلام) . كذا. 6 الأم 1/108، المجموع 3/113. 7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227. 8 في النسختين (أربعة) . 9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35. 10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136. 11 حاشية الشرقاوي 1/231. 12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان. وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 باب المواقيت1 اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله3، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى5 يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس7. فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب8، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد10. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة11؛ دخل وقت العشاء الآخرة12 إلى   1 في (أ) : (الأوقات) . (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . 3 الأم 1/90. الهداية للقليوبي 68، غاية البيان 73. (فإذا زاد عليه أدنى زيادة) : أسقطت من (ب) . 5 في (ب) : (إلى أن يصير) . (إلى غروب الشمس) : أسقطت من (ب) . 7 التنبيه 25، التذكرة 53، الهداية للقليوني 70. 8 مغني المحتاج 1/122، فتح الجواد 1/93-94، الهداية. الصفحة السابقة. (ولا وقت لها إلا وقت واحد) : أسقطت من (ب) . 10 هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق. الأم 1/92، الوسيط 2/547، الروضة 1/181، كفاية الأخيار 1/52. 11 الأم 1/93، تهذيب الأسماء 3/165. 12 الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي 34، عمدة السالك 25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3. فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7. وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12. ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.   1 أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار". المهذب 1/52، الروضة 1/182. 2 نهاية لـ (10) من (أ) . 3 الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم. فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39. (الثاني) : أسقطت من (ب) . 5 الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا. 6 الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71. 7 المصادر السابقة، والمجموع 3/43. 8 في (أ) : (فإذا أدرك معذور) . 9 في (ب) : (والعشاء) . 10 (قدْر) زيادة من (ب) . 11 التنبيه 26، فتح العزيز 3/66. 12 الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم. الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395. 13 الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء. وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق. باب الإمامة اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع: أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون4، والكافر5، والأَرتُّ6، والأثلغ7 8، ومن لحنُه يُحيل المعنى9.   1 شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122. 2 المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66. (اعلم أن) زيادة من (ب) . 4 التنبيه 39. 5 الأم 1/195. 6 الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء. المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79. 7 الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين. المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة. 8 ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267. 9 الروضة. الصفحة السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم. والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى. والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7. والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9. والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،   1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68. (بحالهم) : أسقطت من (ب) . 3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة. وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154. (إمامته) زيادة من (ب) . 5 في (أ) (إمامته) . (صلاة) زيادة من (ب) . 7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع. الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248. 8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219. 9 في (ب) : (والمبتدع) . 10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2. والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5. باب صلاة الحضر اعلم أنّ6 صلاة الحضر   1 في (أ) : (ومن نصفه حر ونصفه عبد) . 2 هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه 39، فتح العزيز 4/328، الروضة 1/353-354. 3 هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره. وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز 4/332-333، المجموع 4/282، عمدة السالك 52. 4 في (ب) : (الأسن ثم الأورع) . المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله. والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 78، المجموع 4/280. 5 ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب 458-461. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 سبع1 عشرة ركعة2، فيها سبعة عشر ركوعا3، وأربع4 وثلاثون سجدة، وتسع جلسات5، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات6. باب صلاة السّفر اعلم أنّ7 صلاة السفر/8 مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار9 إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر10 في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين. ولا يجوز القصر إلا بثمانية11 شرائط12:   1 في النسختين (سبعة) . 2 أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة. 3 في (أ) : (ركوعا قياما) . 4 في (ب) : (أربعة) . 5 للتشهد. 6 المراد التسليمة الأولى. الغاية والتقريب 15-16، كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني 1/141. (اعلم أن) زيادة من (ب) . 8 نهاية تـ (5) من (ب) . 9 قال الإمام الشافعي في الأم 1/208: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة. 10 في (ب) : (قصر) . 11 في (أ) : (بسبعة) . 12 الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/89-91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75-76. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا1 فأكثر2. الثاني: أن لا يكون3 عاصيا بسفره4. الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين5، إلا في الجمع بين الصلاتين6. الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته7. الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته8. السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا9؟. السابع: أن لا يقتدي بمقيم10. الثامن11: أن لا ينوي المقام   1 الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر. ويعادل الفرسخ الواحد (5544مترا) ، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (16 فرسخا) = (88.704 كيلو مترا) . وانظر لسان العرب 3/44 (فرسخ) ، المغني لابن باطيش 1/150، الإيضاح والتبيان 77، معجم لغة الفقهاء 451. 2 المهذب 1/102، مزيد النعمة 137. 3 في (ب) : (أن يكون) . 4 الأم 1/212، غاية البيان 118. 5 حلية العلماء 2/203-204، الر وضة 1/390. 6 كفاية الأخيار 2/203-204، الروضة 1/390. 7 المهذب 1/103، التذكرة 63. 8 المجموع 4/354، مغني المحتاج 1/270. 9 الأنوار 1/91، أسنى المطالب 1/240. 10 التنبيه 41، الوجيز 1/59، مزيد النعمة 138. 11 جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 أربعا1. باب الجمع بين الصلاتين اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع: أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9. الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.   1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49. (اعلم أن) زيادة من (ب) . 3 في (ب) : (ثلاث) . (أحدها) : أسقط من (أ) . 5 نهاية لـ (11) من (أ) . 6 في (ب) : (على الظهر) . (والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) . 8 في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) . 9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية. الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140. 10 في (ب) : (على) . 11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3. وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5: أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9. والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.   1 في (ب) : (على) . 2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331. 3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية. 4 في (ب) : (صلاتين) . 5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية. 6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88. 7 في (أ) : (التسليم) . (في قول) كررت في (أ) . 9 المصادر السابقة. 10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 باب صلاة الجمعة1 والجمعة تجب بأربعة شرائط2: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة. فأما المقام، فهو3: أن تكون الدار دار إقامة4. وأما العدد، فيتعيَّن5 أربون رجلا6، دون الإمام في أحد القولين7، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين8، لا يظعنون9 عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن10 الحاجة11.   1 في (ب) : (باب الجمعة) . 2 المهذب 1/110-111، الغاية والتقريب 17-18، عمدة السالك 61، المقدمة الحضرمية 79. 3 الأم 1/219، المنهاج 21. 4 في (ب) : (الإقامة) . 5 في (ب) : (فيعتبر) . 6 المجموع 4/502، الإرشاد 2/328. 7 هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين. فتح العزيز 4/516، الروضة 2/7، مغني المحتاج 1/283. 8 في (ب) : (مقيمين، ذكورا) . 9 لا يسافرون. 10 (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) . 11 مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/61، روض الطالب 1/249. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 وأما الوقت1، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله2، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا3. وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء4: أن5 تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث6 حين الخطبة7، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن8 تنعقد به الجمعة9. وصفة الخطبة10: أن يحمد الله عزّ وجلّ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس11 في الخطبة12، ويدعو   1 في (ب) : (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) . 2 الأم 1/90، 223. 3 التنبيه 44، الأنوار 1/95. 4 الأم 1/228-229، المجموع 4/522-523، كفاية الأخيار 1/92، فيض الإله المالك 1/199. 5 في (ب) : (أحدها: أ،) . (من الحدث) زيادة من (ب) . 7 هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة 2/27، نهاية المحتاج 2/323. 8 في (أ) : (بحيث) . 9 فتح العزيز 4/540، تحفة الطلاب 1/265. 10 الأم 1/230-231، الوجيز 1/63-64، الأنوار 1/96، فتح المنان 172-173، زاد المحتاج 1/326-327. 11 (الناس) زيادة من (ب) . 12 (في الخطبة) زيادة من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 للمؤمنين والمؤمنات1. والناس في الجمعة على أربع مراتب2: أحدها 3: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل4. والثاني 5: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه6، وهو: المريض، ومن7 يتعهَّد منزولا8 به. والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان. أحدهما9: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر10. الثاني: من داره11 خارج البلد وينتهي النداء إليه12. والرابع 13: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح   (للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) . 2 المجموع 4/503، الإرشاد 1/653 ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442. 3 المصدر السابق، الأنوار 1/93، روض الطالب 1/262. (والخنثى المشكل) زيادة من (أ) . 5 مختصر المزني 120، التنبيه 43. 6 في (أ) : (ولا تلزمه) . (ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) . 8 المنزول به: من حل به المرض (أحدهما) : أسقطت من (ب) . 10 هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/37، أسنى المطالب 1/263. 11 في (أ) : (من يكون داره) . 12 الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي 442. 13 المصادر السابقة، والإجماع 26، الأوسط 4/17، الأنوار 1/93. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له. باب صلاة الخوف اعلم أن1 صلاة الخوف على ضربين2: أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر. فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف3، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم4 الإمام5. وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/6 صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة7. والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف8 على الروح9.   (اعلم أن) زيادة من (ب) . 2 المجموع 4/419. 3 أي: انصرفوا إلى وجاه العدو. 4 وانظر: التنبيه 41-42، المنهاج 23، الإقناع للشربيني 1/181. (الإمام) زيادة من (ب) . 6 نهاية لـ (12) من (أ) . 7 الأم 1/244، المهذب 1/106، نهاية المحتاج 2/365، 370. (من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب) . 9 المجموع 4/249، الغاية القصوى 1/347، مغني المحتاج 1/305، تحفة الطلاب 1/275، غاية البيان 122. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 باب شدة الخوف قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 1 قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها2"3؛ يعني: في4 شدة الخوف5، يصلون ركبانا أو رجالا6 عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ78. باب قضاء الفرض ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر9 وقدر10، إلا في حالتين:   1 من الآية (239) من سورة البقرة. 2 في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح. 3 رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير 3/108، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 في (أ) : (من) . 5 أحكام القرآن للشافعي 1/35، 36، 96، أحكام القرآن للهراسي الشافعي 1/327، النكت والعيون 1/310. 6 في (أ) : (أو رجالة) . 7 الإقناع لابن المنذر 1/122-123، الإقناع للماوردي 58، أسنى المطالب 1/273، فيض الإله المالك 1/187، فتح المنان 169. 8 بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) . 9 في (أ) : (تذكر) . 10 شرح السنة 2/244، أسنى المطالب 1/122، نهاية المحتاج 1/381. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها1. الثانية 2: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة3، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب4، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5 باب إعادة الصلاة ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا7، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين8، وفي الصبح والعصر قولان9   1 الأم 1/97، التنبيه 26. 2 في (أ) : (والثاني) . 3 في (أ) (في دقة عراتا) كذا. 4 الأم 1/111-112، الروضة 1/96. 5 المهذب 1/54. (على السلامة) زيادة من (أ) . 7 استحبابا، الغاية القصوى 1/313، السراج الوهاج 67. 8 هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر. وانظر: فتح العزيز 4/299-300، المجموع 4/223، مغني المحتاج 1/233. 9 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 باب صلاة المريض يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه1. باب صلاة الغريق ويصلّي الغريق2 كيفما أمكنه مومئا3 أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها4. باب صلاة المعذور والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى5، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً6 إذا افتتح الصلاة في الوقت   1 الأم 1/99، التنبيه 40، الروضة 1/237، فيض الإله المالك 1/176-177. 2 المشرف على الغرق. 3 في (أ) (مومئا وغيره) . 4 إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد. وانظر: فتح العزيز 2/355، الروضة 1/121. 5 انظر ص (113) من هذا الكتاب. 6 الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 وإن وقع أكثرها خارج الوقت1. باب ركعتي الطواف اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين3، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما4، وقد قيل: يصلي عقيب5 كل طواف ركعتين6   1 للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء. والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء. الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى. وانظر: فتح العزيز 3/41-42، الروضة 1/183، المجموع 3/62-63. (اعلم أن) زيادة من (ب) . 3 والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان. حلية العلماء 3/287، المهذب 1/223، فتح العزيز 7/306-307، الإيضاح في المناسك 277. 4 الإيضاح في المناسك 279، الروضة 3/83، المجموع 8/54، القرى 354، هداية السالك 2/853. 5 في (ب) (خلف) . 6 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 باب صلاة الجنازة تضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا. فالفرائض تسعة1 أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام2، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات3، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت4، والتسليمة الأولى5. وأما السنن فستة أشياء6: التسمية7، والاستفتاح8، والتعوذ9، ورفع اليدين، ووضع   1 في (ب) : (سبعة) . (وتكبيرة الإحرام) : أسقطت من (أ) . (والتكبيرات) : أسقطت من (ب) . (والدعاء للميت) في (ب) عدّه من السنن. 5 الأم 1/308، 309، الإقناع لابن المنذر 1/161-162، المهذب 1/132-134، السراج الوهاج 106، فتح المنان 188-189 6 النهذيب 799، الوسيط 2/819، فتح العزيز 5/177، الروضة 2/125، 126، المجموع 5/234، الإقناع للشربيني 1/189، مغني المحتاج 1/342. (التسمية) كذا في (أ) ، ولم أقف على من ذكرها، وإنما ذكروا التحميد، بأن يقول: (الحمد لله) عقب التكبيرة الثانية، وذكر النووي أن الأصح استحبابه. وانظر: المصادر السابقة، والمجموع 5/235. 8 الأصح لأنه يؤتى به. انظر المصادر السابقة. 9 الأصح استحبابه. انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 اليمين على اليسار، والسلام الأخير. فصل1 والموتى على أربعة أضرب: أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط2 الذي لم يتحرك ولم يستهل34. والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/5 إذا غُسل6. والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى7 المسلمين8   (فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443. 2 السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير 280. 3 الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه 97. 4 للسقط في هذه الحالة صورتان: الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم. فتح العزيز 5/147، المجموع 5/256، مغني المحتاج 1/349. 5 نهاية لـ (13) من (أ) . 6 الأوسط 5/351، الوسيط 2/806، الروضة 1/108. 7 في (ب) (موتى) . 8 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر1 وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا2. باب صلاة الفطر ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر3، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه4. ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات5. ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة6   1 لا يخمر: لا يُغَطى. 2 الأم 1/307، شرح السنة 5/321، الوجيز 1/73، القرى 206-207. (ويكبر) : أسقطت من (ب) . 4 الأم 1/264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/279-280، زاد المحتاج 1/355. 5 المصادر السابقة. 6 هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم. الأم 1/264، المجموع 5/32، نهاية المحتاج 2/398. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 باب صلاة الأضحى وصلاة الضحى/1 مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق2، ويكبر خلف الفرائض3، وخلف4 النوافل في أحد القولين5، وسواء كانت الفرائض6 أداء أو قضاء7، إلا صلاة   1 نهاية لـ (6) من (ب) . 2 هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم. وانظر: فتح العزيز 5/57-58، الروضة 2/80، المجموع 5/33-34. 3 المهذب 1/122. (وخلف) زيادة من (أ) . 5 في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم. وانظر: حلية العلماء 2/265، الروضة 2/80، المجموع 5/36-37. 6 في (أ) (الفريضة) . 7 الوسيط 2/792، السراج الوهاج 97. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 الجنازة1، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها2. باب صلاة الكسوف وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان3، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار4. باب صلاة الخسوف وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف5، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6   1 في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة. وانظر: المجموع 5/37، الإقناع للشربيني 1/173، غاية البيان 129. 2 نهاية المحتاج 2/399. 3 في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) . 4 الأم 1/280، التنبيه 46، الغاية القصوى 1/353، كفاية الأخيار 1/97، مزيد النعمة 160. 5 المصادر السابقة، والأنوار 1/106. 6 أسنى المطالب 1/287، فتح الجواد 1/219. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 باب صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد سواء، إلا أنه يكثر الاستغفار في خطبته1ويقرأ قول الله – عز وجل -: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً} 3، ويحول رداءه4. باب السنن المرتبة ويصلي قبل الفجر ركعتين5، يقرأ في الأولى – بعد فاتحة الكتاب – بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 6 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 7   1 الأم 1/285، الإقناع لابن المنذر 1/126، المهذب 1/124، الوجيز 1/72، مغني المحتاج 1/324، عمدة السالك 66. 2 في (ب) أورد الآيتين فقط. 3 الآيات (10) ، (11) ، (12) من سورة نوح عليه السلام. 4 الأم 1/287، شرح السنة 4/398، المنهاج 25. 5 شرح السنة 3/443، 455، التنبيه 34، شرح صحيح مسلم 6/3. 6 الآية رقم (1) من سورة الكافرون. 7 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين2، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين4. ويصلي5 قبل العصر أربعا6. ويصلي بعد المغرب ركعتين7، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 8 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 9. ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين10. ويصلي بين كل أذانين11 ركعتين12، إلا المغرب1314.   (ويصلي) زيادة من (أ) . 2 شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109. (يصلي) زيادة من (أ) . 4 شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10. (ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) . 6 شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220. 7 شرح السنة 3/443، المهذب 1/83. 8 الآية رقم (1) من سورة الكافرون. 9 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص 10 شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202. 11 المراد الأذان والإقامة. 12 شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164. 13 (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) . 14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه. شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 باب صلاة الوتر وصلاة الوتر على تسعة أنواع1: أحدها: ركعة واحدة والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3. والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4 والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7. والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10   1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38. 2 نهاية لـ (14) من (أ) . 3 هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13. 4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78. 5 في (ب) : (في) بدل (إلى) . 6 في (ب) (ويتمها) . 7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221. 8 في (ب) : (الثامن) . 9 في (ب) (في) بدل (إلى) . 10 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6. باب ركعتي الوتر ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة – {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية – بعد الفاتحة – {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.   1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113. 2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64. 3 المجموع 3/494. 4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133. 5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) . 6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16. (الأولى) : أسقطت من (أ) . 8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة. 9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون. 10 (القائم) : أسقطت من (ب) . 11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222. ونقله – أيضا عن المصنِّف – الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] . وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما. وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز ... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكرهما". وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية". وقال شيخ الإسلام ابن القيم: "والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى. وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 باب صلاة الضحى قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.   1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) . 2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427. ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ". وهي على ضربين: أحدهما: ركعتان4. رواه أبو هريرة5،   1 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. 2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل. وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل. 3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79. 4 المجموع 4/36. 5 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم – من قول النبي صلى الله عليه وسلم.   1 وحديث أبي ذر – رضي الله عنه – رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله. 2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه. 3 وحديث بريدة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ". ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) . 4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ. ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3. وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود". قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل   (ما رَوَت) : أسقطت من (أ) . 2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ. ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503. 3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) . 4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما. 5 هذه المسألة أسقطت من (ب) . 6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل". المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 وصلاّها"1، فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة2. باب صلاة التوبة وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر – رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9 " 10.   1 المصادر السابقة، وشرح السنة 5/231، وشرح صحيح مسلم 5/231، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/117، وقد نقل السيوطي – عن المصنّف – هذا في الأشباه والنظائر 438. 2 صحيح مسلم، الكتاب السابق 1/498. 3 شرح السنة 4/151، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225. 4 في (أ) (ينفعني) . 5 كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) . 6 في سنن النسائي: (حلف لي) . 7 في سنن النسائي: (فحدثني) . 8 في (أ) : (وأبو بكر – رضي الله عنه – حدّثني) . 9 في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) . 10الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/9، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار 2/180، رقم (1521) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة 2/257، رقم (406) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول 6/109، رقم (1/10247) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، رقم (1395) : والطيالسي في مسنده 2، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة 2/389، رقم (7077) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب 1/268 إسناد هذا الحديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 باب قيام الليل وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين: أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2. والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3. باب صلاة التراويح وهي عشرون ركعة4،   1 شرح السنة 4/3، مختصر قيام الليل 53، 120. 2 وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة 1/338، كفاية الأخيار 1/54. 3 المصادر السابقة. 4 التنبيه 34، فتح العزيز 4/264. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4. باب تحية المسجد والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7. فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.   1 في (أ) : (فالمستحب) . 2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32. (ويصلّي) : أسقطت من (ب) . 4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223. 5 في (ب) : (فهذ) . 6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52. 7 نهاية لـ (15) من (أ) . 8 في (أ) (دخل بتواتر) . 9 في (ب) : (ساعة واحدة) . 10 (التحية) : أسقطت من (ب) . 11 نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 والتحيّات ثلاث12: أحدها: تحية المسجد ركعتان. والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3. والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4. وتكره تحية المسجد في حالتين5: أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة. والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7. باب صلاة التسبيح روى عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس بذاك الصّحيح8 – أنه قال للعباس – رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا   1 في (أ) : (ثلاثة) . 2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224. 3 - 4 نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد 107-109. 5 نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: 1/333. (فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) . 7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746. 8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – رحمه الله – في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل   (وهو) : أسقطت من (ب) . (في) : ليست في (أ) . 3 في (ب) : (خمسة) . 4 في (ب) : (فتقول عشرا) . 5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) . 6 قوله: (ثم تسجد .... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) . (تسبيحة) ليست في (أ) . 8 في (أ) : (فافعلها) . 9 نهاية لوحة (7) من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1 باب صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني   1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38. 2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54. (الأنصاري) : أسقطت من (أ) . 4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم ... " الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3. باب صلاة الزوال ويصلي ركعتين   1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22. (عنه) : أسقطت من (أ) . 3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – رحمه الله – إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147. قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2. باب قضاء السنن والسنن نوعان: أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5. والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.   1 في (أ) : (كما زالت) . 2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310. 3 في (ب) : (الجمعة) . 4 مغني المحتاج 1/225. 5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207. 6 المجموع 4/43. 7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42. 8 نهاية لـ (16) من (أ) . 9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها. ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح. وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 باب الصلاة عند الرجوع من السفر فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3. باب الصلاة بعد الوضوء ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد   1 في (أ) : (من سفره) . 2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225. 3 روى كعب بن مالك – رضي الله عنه – قال: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه". رواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 الوضوء، وذلك سنّة1. باب السجود والسجود2 خمسة3: أحدها: سجود صلب الصلاة. والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام. والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص) 6. والرابع: سجود الشّكر7. والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:   1 شرح السنة 4/147، الأوسط 5/234، شرح صحيح مسلم 16/13، المجموع 1/469، التحقيق 123. 2 في (أ) : (وهو خمسة) . 3 تحرير التنقيح 27. 4 في النسختين (أربعة عشر) . 5 هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها. المهذب 1/85، المنهاج 15، التبيان 89. 6 هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود. التحقيق 234، التبيان 92، الروضة 1/318، عمدة السالك 47. 7 الأم 1/159، الوجيز 1/53، السراج الوهاج 63. 8 كفاية الأخيار 1/78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه. والثاني: يسجد2 بسهو إمامه. ..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3: أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة5، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو6، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة7 أو الريح وجهَه عن القبلة8، أو السلام، أو الكلام ناسيا. ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9   1 في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) . 2 3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54. (للتشهد) : أسقطت من (ب) . 5 المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا. وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352. 6 قوله: (أو ترك ... السهو) : أسقط بكليته من (ب) . 7 هذا في صلاة النفل. 8 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا. وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236. 9 من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2. (فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5: أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7. والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9. والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض   1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان: الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله. والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده. الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252. 2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587. 3 زيادة من (ب) . 4 في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) . 5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320. 6 في (أ) (على) بدل (في) . 7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة. 8 في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير. 9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة. 10 في (أ) (على) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 أصحابنا1 يسجد للسهو2. والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3. والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5 والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9. والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11. والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.   (يسجد للسهو) زيادة من (ب) . 2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193 3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91. 4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152. 5 المصادر السابقة. 6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة. 7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) . 8 في صلاة مقصورة. 9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193. 10 في (أ) (المقام) . 11 الروضة 1/310. 12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1. والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4. باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7: أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة. والثاني: السجود. والثالث: القعود بين السجدتين.   1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة. 2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152. 3 في (أ) : (الزوج، والسيد) . 4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا. تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351. 5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له. 6 في (ب) (اثنا عشر) . 7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1. والخامس: التشهد في الركعة الأولى. والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2. والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3. والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة. والتاسع /4: القنوت. والعاشر: القيام للقنوت. والحادي عشر: سجود السهو. والثاني عشر: سجود التلاوة. والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم. باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:   1 وهي جلسة الاستراحة. 2 في (أ) (القعود للتشهد) . 3 أسقط هذا من (ب) . 4 نهاية لـ (17) من (أ) . 5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3. باب صلاة النوافل وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9: أن تكون نافلة لها سبب10،   1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة. 2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه. 3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69. 4 في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) . 5 في (ب) : (في خمس مواضع) . 6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128. 7 في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) . 8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب. النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139. 9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170. 10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 وبمكة، ويوم الجمعة1. باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك4ها روى أبو هريرة5 – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه6. وروى عبد الله بن عمر7 – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه8 قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه10.   1 في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) . (فضل) زيادة من (ب) . (صلاة) زيادة من (أ) . 4 في (ب) (والعذر عنها) . 5 هذا الحديث أسقط من (ب) . 6 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/449، رقم (649) ، واللفظ له. 7 في (ب) : (روى ابن عمر) . (أنّه) : أسقطت من (ب) . (متفق عليه) : أسقطت من (ب) . 10 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/450، رقم (650) ، واللفظ له. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم – إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – رضي الله عنه – فإنه قال: بسبع وعشرين ". قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3". وقيل: إن الباري – عز وجل – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) 5. وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع   1 مِن (قال) إلى قوله – فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) . 2 الجامع الصحيح للترميذي 1/420-421. 3 طرح التثريب 2/298، شرح صحيح مسلم للنووي 5/151، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. وقال الحافظ في الفتح 2/132: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة". 4 طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع 4/183، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة. وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص". 5 صحيح البخاري 1/151، صحيح مسلم 1/450. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1. والفذّ: المنفرد المصلي وحده2. ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا   1 طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم". انظر فتح الباري 2/134. 2 النهاية 3/422، المصباح المنير 465. 3 في (ب) : (عن) . 4 الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141. 5 في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204. 6 في (ب) (ليلة مظلمة) . 7 قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة". 8 في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5. وفي الجماعة6 وجهان 7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق10 11، وهو مذهب أحمد بن حنبل12   1 في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) . 2 في (أ) (بمريض) . 3 في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) . 4 في (أ) (له) . 5 الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112. 6 هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين. 7 الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه. 8 هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257. (وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) . 10 قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286. 11 هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105. 12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: إنها فرض كفاية. وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 رحمه الله1. والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2. باب إدراك الصلاة3 وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع: أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4. والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.   (وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) . 2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي. وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339. 3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق. 4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131. 5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2. فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4. باب السّواك اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات 6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد   1 نهاية لـ (18) من (أ) . 2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف". وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219. (وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) . 4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86. 5 في (أ) : (ويستحب السّواك) . 6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم. الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58. 7 في (ب) (عند النوم) . 8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة: النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 الظهر للصائم1. فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.   1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105. 2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا. فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50. 3 في (ب) (جاز) . 4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 كتاب الزكاة الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة. فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4. وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة   1 سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك 474. 2 في (أ) (والكفارة) . 3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم. وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112. 4 المراد: زكاة الفطر. 5 في النسختين (بسبع) . 6 ومنها تعيُّن المالك. وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347. 7 أي: التمكن من أدائها. 8 هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة. المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 الانتفاع1. ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3: أحدها: المستنبتات. الثانية: زكاة الفطر. الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5. الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7. الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.   1 التنقيح 170/ب 2 في (أ) (خمسة) . 3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443. (الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) . 5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352. (أقامت عنده) : أسقطت من (ب) . 7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378. 8 بأن صارت نقدا. 9 هذا أظهر القولين. وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4. باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5. وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض   (20 دينارا = 85 غراما) . 2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378. (200 درهم = 595 غراما) . 4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378. 5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206. 6 أصحهما: الثاني. التنبيه 59، المجموع 6/52. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1. باب زكاة النَّعَم والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم. فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين   1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358. (من الإبل) زيادة من (أ) . 3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566. 4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. المغني. الصفحة السابقة. 5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل. المغني. الصفحة السابقة. 6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1. باب زكاة النَّعَم والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم. فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين   1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358. (من الإبل) زيادة من (أ) . 3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566. 4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. المغني. الصفحة السابقة. 5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل. المغني. الصفحة السابقة. 6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 كل مائة شاة1. ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3: أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا. والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4. باب زكاة المستنبتات ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.   1 الأم 2/10، عمدة السالك 76. 2 في (أ) (إناثا) . 3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197. 4 في (أ) (الذكر) . 5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376. 6 كالقمح والشعير والأرز. (ماء) زيادة من (ب) . 8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609. 9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) . 10 المصادر الفقهية السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 ولا يجب العشر إلا بشرطين 1: أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3. الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4. فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6: أحدها: يخرج من الأغلب. والثاني: من الأوسط. والثالث: من كل واحد بقدره. والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة. وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8: أحدها: الاعتبار بوقت البذر.   1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108. 2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] . 3 قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته. وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367. 4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232. 5 في (ب) (وإذا اختلف) . 6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها. وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384. 7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) . 8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – رحمه الله – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا. وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2. والثاني: بهما جميعا3. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.   1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110. 2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. 3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير) : أسقطت من (ب) . 5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206. 6 والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2. والثاني: بهما جميعا3. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.   1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110. 2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. 3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير) : أسقطت من (ب) . 5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206. 6 والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2. والثاني: بهما جميعا3. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.   1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110. 2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. 3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير) : أسقطت من (ب) . 5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206. 6 لأم 2/69 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1. والثالث: المُكاتب2. والرابع: العبد المغصوب والآبق3. وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5. ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6: إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7. والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8. ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:   1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف. وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125. 2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299. 3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297. 4 الأم 2/71، التنبيه 61. 5 نهاية المحتاج 3/122. 6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445. 7 حاشية الشرقاوي 1/373. 8 مغني المحتاج 1/407. 9 في (أ) (ثلاثة) . 10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير. والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده. والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر. وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3. باب أخذ القِيَم في الزكاة اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6: أحدها: زكاة التجارة. والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل. والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.   1 في (ب) (قوت) . 2 في النسختين (والثالث) . 3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33. (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . 5 الأم 2/72. 6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376. 7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس. باب اجتماع الزكاتين /1 ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3: إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4. والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7. باب المبادلة والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:   1 نهاية لـ (20) من (أ) . 2 الزكاتان) زيادة من (أ) . 3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة. 4 المهذب 1/160. (من المال) زيادة من (ب) . 6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377. 7 المصادر السابقة. 8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195. 9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة. والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا. والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا. والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4. باب الخلطة اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:   1 نهاية لـ (9) من (ب) . 2 أصحهما: الثاني. وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379. 3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251. 4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214. (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . 6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة. فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها. والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين. وهذا النوع يختص بالنّعم. وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3: أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8. فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10   1 في (ب) (وجدت) . 2 في النسختين (بسبع) . 3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125. وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436. 4 المُراح: مأوى الماشية في الليل. 5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل. المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377. 6 هو الإناء الذي يحلب فيه. 7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172. 8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113. 9 المصادر السابقة. 10 في (ب) (ففيه) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6. باب تعجيل الصدقة ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8. فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،   1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية. التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377. 2 في (أ) (النَّعم) . 3 في (ب) (يبلغ) . 4 في (ب) (مختلطان) . (كل لحوله) : أسقطت من (أ) . 6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ. 7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32. 8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد. فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147. 9 المجموع 6/154. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين: إحداهما: رِدّة المعطي6. والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7. باب حق الرِّكاز ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9: أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.   1 في (أ) (أو غنى أو فقر) . 2 تحرير التنقيح 35. 3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) . 4 في (أ) (المساكين) . 5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب. 6 مغني المحتاج. 7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني. وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417. 8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها. الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115. 9 الأم 2/47، المهذب 1/262. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه. ثم هو نوعان: أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5. والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6. وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9. باب ما يجب في المعدن ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،   (ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع. (ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) . 3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204. 4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387. 5 الأم 2/48. 6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60. 7 نهاية لـ (21) من (أ) . 8 في (أ) (فعلى) . 9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395. 10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته. الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2: أحدها: يجب فيه الخمس. والثاني: يجب فيه ربع العشر. والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر. وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4. وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5. باب قسم الصّدقات. ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.   1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96. 2 أصحها: الثاني. التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83. 3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك. 4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282. 5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118. 6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة. الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493. 7 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2: أحدهما: يُخرجها بنفسه. والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } 4 الآية. ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6. ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز باب قسم الغنيمة والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف8 الخيل   1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة. 2 أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة. 3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448. 4 من الآية (60) من سورة التوبة. 5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. 6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511. 7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] . وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221. 8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 والرِّكاب1. ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4. ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8. باب قسمة الفيء والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10. فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة   1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64. 2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321. 3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،. 4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100. 5 في (أ) (للرجال) . 6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430. 7 في (أ) (خمسه) . 8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي. 9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة. 10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين1. وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3. وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5. وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6: أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند. والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب الكفّارات والكفّارات أربع 7: كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل   1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236. 2 هذا القول أسقط من (ب) . 3 الروضة 6/355. 4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة. 5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116. 6 أظهرهما: الأول. وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95. 7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6. فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9. والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.   1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71. 2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302. 3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل. 4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302. 5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة. (أنه ينقطع) : أسقط من (ب) . (المد = 543 غراما) . 8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167. 9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108. 10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) . 11 نهاية لـ (22) من (أ) . 12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247. 13 أصحهما الجواز. وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 باب الفدية والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم. فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.   1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) . 2 سبق ذكر مقداره قبل قليل. 3 الإرشاد 2/196. 4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86. 5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382. (قضاء) : أسقطت من (أ) . 7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451. (في الإحرام) زيادة من (أ) . 9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل. وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521. 10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) . 11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم. وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397. 12 تحرير التنقيح 37. 13 (الحرم) أسقطت من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 وأما المدّان فثلاثة: أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2. والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3. والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4. وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6: جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.   1 في (ب) (فدية حلق الرأس) . 2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان. وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521. 3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ 4 5 في (أ) (فتسعة عشر) . 6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531. 7 في (ب) (والوطء) . 8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325. 9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) . 10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119. 11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 كتاب الصيام ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1: العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3. ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5: البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6. وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام. فأما الفرض فنوعان: أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى. والثاني: غير منصوص عليه7. فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق. فأما ما يجب فيه التتابع 8 فأربعة9:   1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217. 2 نهاية لـ (10) من (ب) . 3 في (ب) (والنفاس) . 4 في (أ) (بأربع) . 5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112. 6 في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم. (عليه) : أسقطت من (ب) . 8 في (أ) (متتابعا) . 9 الأشباه للسيوطي 445. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 صوم شهر رمضان1. وصوم كفّارة القتل2. وصوم كفّارة الظِّهار3. وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4. وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد. وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8. وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا 9 عشر 10: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،   1 المنثور 1/241. 2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108. 3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71. 4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12. 5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38. 6 في (ب) (فيها) . 7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144. 8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة 3/309، المجموع 8/479. 9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما. 10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358. 11 في (أ) (واللباس والإحرام) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم. وأما الصوم المسنون فأربعة عشر 2: صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة3، والعشر من ذي الحجة4، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال. وأما النفل من الصوم /5 فغير محصور6. وأما المكروه من الصوم فعشرة 7: صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا8 المشقّة الشديدة، وصوم يوم   (وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده. 2 السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/387، 388، المجموع 6/378-386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45. 3 لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات. 4 الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. 5 نهاية لـ (23) من (أ) . 6 فتح المنان 221. 7 شرح السنة 6/346، 360، 361، مدارك المرام 56-57، كفاية الأخيار 1/132، الاستغناء 2/544، أسنى المطالب 1/430-431، تحفة الطلاب 1/430، فتح الوهاب 1/124، الحواشي المدنية 2/200. 8 في (أ) (إذا خاف) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا. وأما الصوم المحرم فخمسة2: صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء. باب ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا 3 4: الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8   1 انظر: المجموع 6/399. 2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159. 3 في (أ) (عشرة أشياء) . 4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127. 5 الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد. وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183. 6 الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء. 7 السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف. 8 في (ب) (في أحد القولين) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 الوجهين 1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا. وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4. باب إباحة الإفطار والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع: منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر. ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.   1 وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297. 2 في (ب) (للصوم) . 3 نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135. وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449. (بحال) زيادة من (أ) . 5 الروضة 2/370. 6 الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك. 7 المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2. باب ما يُكرَه في الصوم ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا 3: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر4، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه. باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم وهو ستة أشياء5: أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه6، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.   1 سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (186) . 2 أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية. وانظر: المجموع 6/258، روض الطالب 1/422، مغني المحتاج 1/440. 3 شرح السنة 6/272، التنبيه 67، الحلية 3/173، مدارك المرام 95-98، الأنوار 1/157-158، كفاية الأخيار 1/128، أسنى المطالب 1/421-422، فيض الإله المالك 1/282-283. 4 في (أ) (الفطرة) . 5 الأم 2/106، المجموع 6/327، المنهاج 35، الأنوار 1/155، المنهاج القويم 111، فتح المنان 218. 6 الروضة 2/360، والمصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 باب الاعتكاف ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف. ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3: أحدها: الأكل والشرب. والثاني: حاجة الإنسان. والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد. والرابع: الحيض. والخامس: النفاس. والسادس: الإغماء. والسابع: الجنابة. والثامن: العدّة4. والتاسع: المرض. والعاشر: القيء. والحادي عشر: خوف السلطان.   1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451. 2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب. 3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457. 4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1. والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2. والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4. والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر. ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5: الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر   1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386. 2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41. 3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426. 4 نهاية لـ (24) من (أ) . 5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454. 6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا. الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 كتاب الحج النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة. فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4. والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل. ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع: أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6. والثاني: التمتع، وهو على نوعين: أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7. والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،   1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229. 2 في (أ) (بسبع) . 3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232. 4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة. 5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118. 6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467. 7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1. وشرائط التمتع أربعة 2: الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين. ويلزمه دم لتمتعه4. والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5: أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.   1 وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا. وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236. 2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520. 3 هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515. 4 المصادر في الحاشية قبل السابقة. 5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج. والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2. فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3. والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات: باب فرائض الحج وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف. واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6: أحدهما: الطواف للإفاضة. والثاني: السّعي بين الصفا والمروة. وفي الطواف7 شرطان 8:   (ثم) أسقطت من (أ) . 2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة. 3 عمدة السالك 92. 4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417. 5 في (أ) (بفواتها) . 6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241. 7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا. 8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسا. وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4. باب أركان الحج وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة: أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6. والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.   1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233. 2 في (ب) (بالإسلام) . 3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108. 4 نهاية لـ (11) من (ب) . 5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!. 6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143. 7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) . 8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية1. والرابع: أن يترك طواف القدوم2 إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام3. والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة4. والسادس /5: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين6، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما7 وإن كان في بلده. والسابع: أن يترك الرّمي8. باب هيئات الحج وهيئات الحج9 التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا 10 11:   1 مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235. 2 سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755. 3 مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484. 4 هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43. 5 نهاية لـ (25) من (أ) . 6 أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660. 7 في (أ) (يركعهما) . 8 المناسك 409، الإرشاد 1/658. 9 مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. 10 شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241. 11 في (ب) (خصلة) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين1، وشدّة السعي في بطن المحسِّر2، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد3: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة4 رَمَل له"، والحلق5. والغَسَلات6 المسنونة في الحج عشر 7، وقد ذكرناها في باب الغسل8. والخطب المسنونة، وهي أربع 9: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام10، والبيتوتة بمنى آخر ليلة11، والأذكار المسنونة.   1 هما الأخضران الذان في المسعى. 2 هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير. وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076. 3 الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490. 4 في (ب) (طواف للزيارة) كذا. 5 هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) . 6 في (ب) (والغسالة) . 7 قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) . 8 انظر: ص (66) . 9 الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299. 10 مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة. 11 مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 باب محظورات الحج1 ومحظورات الحج2 عشرون شيئا 3: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح4، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة5، والبُرْنُس6، والخُفّان7، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه8، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان 9.   1 أي: محرمات الإحرام. (ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) . 3 الأم 2/160، المهذب 1/207-210، الحلية 3/298-299، شرح السنة 7/237، 239، 243، الغاية والتقريب 27-28، مناسك النووي 169، 179، 189، 190، 194، 195، 201، هداية السالك 2/565، القرى 188، 189، 200، 211، 216، 217، الأنوار 1/185، 186، 187، 188، التذكرة 82-83، كفاية الأخيار 1/140، 141، 142، فتح المعين 2/316، 317، 318، غاية البيان 177-179. 4 أي: عقْده. 5 القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه 283. 6 البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء 3/26. 7 في النسختين (والخفين والقفازين) . 8 المهذب 1/213، مناسك النووي 187. 9 الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح. أما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم. وانظر: الروضة 3/153، 154، المجموع 7/300، 320، 340، 341، 342، مناسك النووي 192، 194، 207، هداية السالك 2/619. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 باب الإحلال1 ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2. والإحلال يقع منه على ستة أوجه: أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3. وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5. فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.   1 أي: الخروج من الإحرام. 2 أسنى المطالب 1/493. 3 المنهاج 391. 4 في (ب) (الإحلاق) . 5 الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره. والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها. وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513. 6 مناسك النووي 391، عمدة السالك 105. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 وفي النكاح1 والصيد2 قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء3. والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة4. والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي5. والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء6. والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل7، فمتى   1 مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول. وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104. 2 أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104. 3 التنبيه 78، السراج الوهاج 165. 4 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130. 5 المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341. 6 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143. 7 في (ب) (تحجل) بالجيم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2. والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط: أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4. والثاني: أن يخاف الفوت5. والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6. والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7. والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8. وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9. والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.   (الأمر) زيادة من (أ) . 2 على القول الصحيح. شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534. 3 في (أ) (بخمس) . 4 الحاوي 4/346. 5 مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524. 6 وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524. 7 المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها. وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533. 8 التنبيه 80، الحلية 3/306. 9 انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية. 10 تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان 1. وينحر هديه /2 وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر3. باب جزاء الصيد الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده4. وصيد برٍّ، وهو على ضربين: أحدهما: يحلّ للمحرم قتله. والثاني: لا يحلّ. فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين: أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة5. والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة6: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق. وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان 7:   1 أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/354، كفاية الأخيار 1/144، مغني المحتاج 1/534. 2 نهاية لـ (26) من (أ) . 3 مختصر المزني 169، مناسك النووي 548، أسنى المطالب 1/525، 531. 4 أحكام القرآن للشافعي 1/132-133، الأم 2/199، معالم التنزيل للبغوي 3/100. 5 مناسك النووي 207. 6 الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة 7/267، 268، الروضة 3/155. 7 التنبيه 72، عمدة السالك 96. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 أحدهما: ما لا يؤكل لحمه. والثاني: ما يؤكل لحمه. فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع1، وما تولّد2 من حلال وحرام3. وفي اليربوع4 قول آخر5. وأما ما يحل6 أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير7، كما وردت به الآية8، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم9.   1 نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء 2/593. 2 كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. 3 المكناسك 203، أسنى المطالب 1/513. 4 وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم. وانظر: المجموع 9/11، القِرى لقاصد أمّ القرى 227، كفاية الأخيار 2/142. (في اليربوع قول آخر) : أسقط من (ب) . 6 في (ب) (وأما الذي لا يحل) . 7 أحكام القرآن للشافعي 1/121، 129، الأم 2/206ـ تفسير الماوردي 2/67-68، أحكام القرآن للهراسي 3/290، معالم التنزيل للبغوي 3/97ـ كفاية الأخيار 1/144. 8 يشير إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} الآية (95) من سورة المائدة. 9 مختصر المزني 168، فتح المنان 250. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 وأما الحمام وما في معناه1 مما يعب2 ويهدر3 ففيه شاة4، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان 5: أحدهما: شاة، والآخر: قيمته. باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة6. ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين: أحدهما: هذا7. والثاني: إذا قتل نعامة8. فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين 9: أحدهما: يلزمه بدنة. والثاني: يلزمه شاة.   1 كالقطاة والقُمري. 2 العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر 277، المصباح 389. 3 الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش 1/276. 4 الأم 2/214، 216، فتح الوهاب 1/154. 5 والثاني منهما قول الشافعي في الحديد. الأم 2/216، الحاوي 4/331، الحلية 3/272. 6 التنبيه 73، الوجيز 1/126، المناسك 197. 7 المصادر السابقة. 8 الأم 2/209، القرى 225. 9 أظهرهما الثاني. الحاوي 4/219، فتح العزيز 7/472، الروضة 3/139. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف1، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر2، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا3. ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة4. باب الصّرورة5 ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره6. وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه7، إلا في مسألتين: إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام8.   1 الأم 2/233، شرح السنة 7/291، المناسك 314. 2 المصادر السابقة. 3 المصادر السابقة، والتذكرة 83. 4 تفسير الماوردي 1/259، معالم التنزيل للبغوي 1/226-227، شرح السنة 6/346، مناسك النووي 319، 326، القرى 186، 405. 5 الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: " في هذا نظر". والله أعلم. وانظر: الزاهر 275، تهذيب الأسماء واللغات 3/174، المجموع 7/119. 6 الأم 2/134، الحاوي 4/21-22، معالم السنن 1/146، شرح السنة 7/31، 32، المجموع 7/118، مناسك النووي 118-119، القرى 87-88. 7 المصادر السابقة، التنبيه 70، الروضة 3/34، مزيد النعمة 259. 8 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين 1، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام2، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام3. باب تخصيص الحرم 4 ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما5: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه6، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه7، ولو التقط فيه لم   1 وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي 4/85، المجموع 7/233. 2 وهو القول الجديد. مختصر المزني 162، الحاوي 4/86، الحلية 3/238، الروضة 3/62، هداية السالك 2/551-552. 3 هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز 7/225. 4 الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم. 5 الأحكام السلطانية 166-167، شرح السنة 7/297، 298، 299، تهذيب الأسماء 3/83-84، مناسك النووي 461، 462، 463، الأشباه لابن الوكيل 1/290، 291، 292، إعلام الساجد 152، 154، 155، 167، 173، 175، 177، الأشباه للسيوطي 420. 6 على المذهب. وانظر: الروضة 3/322. 7 الروضة 9/25 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 يملكه1، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.   1 هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص 282. وانظر: شرح السنة 7/299، الروضة 5/142، إعلام الساجد 152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 كتاب البيوع العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين. أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة. وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: جائز من الوجهين. والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7. والثالث: لازم من الوجهين.   1 المنثور 2/397. 2 نهاية لـ (27) من (أ) . (العاقد) زيادة من (ب) . 4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550. 5 في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول. وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود. (وعقد العدة) : أسقط من (أ) . (من وجه) : أسقط من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة. وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع. فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7: أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا. والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا. والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين: والرابع: بيع مكروه.   1 الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275. 2 نهاية لـ (12) من (ب) . 3 الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143. 4 الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276. 5 الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة. 6 النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552. 7 سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع 1: أحدها: بيع الأعيان. والثاني: بيع الصفات2. والثالث: الصّرف. والرابع: المرابحة. والخامس: شراء ما باع. والسادس: بيع الخيار. والسابع: بيع الحيوان بالحيوان. وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا 3: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة4. وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى5، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،   1 سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة. 2 ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (216) . 3 هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث – عند التفصيل – ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا. 4 اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد. 5 ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص 232. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما. وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس. باب بيع الأعيان ويجوز بيع كل عين مملوكة3، إلا في خمسة أشياء: رقبة المكاتب وفيه قول آخر4. وبيع أمّ الولد5. وبيع ما لم يقدر على تسليمه6. وبيع الوقف7. وبيع لحوم الأضاحي الواجبة8. وفي زوال الملك بالبيع9 بشرط الخيار ثلاثة أقاويل 10.   1 في (أ) (يعصره) . 2 في (أ) (العرايا) . 3 كفاية الأخيار 1/149. 4 لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88. 5 المجموع 9/242. 6 المهذب 1/263. 7 التنبيه 88. 8 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237. 9 أي: زوال ملك البائع عن المبيع. 10 انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد. والثاني: يزول الملك بالتفرق2. والثالث: يزولا بهما جميعا. باب السَّلَم ولا يجوز3 السّلَم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط: قبض رأس المال قبل التفرُّق5، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا11، فإن   (الملك) زيادة من (ب) . 2 في (ب) (يزول بالتفريق) . 3 في (أ) (ولا يزول) . 4 الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265. 5 الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264. 6 نهاية لـ (28) من (أ) . 7 الحاوي 5/398، التذكرة 89-90. 8 الروضة 4/11، عمدة السالك 119. 9 الأم 3/103، الحلية 4/376-377. 10 الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493. 11 وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 قالا1: أجود ما يكون لم يجز2، وإن قالا3: أردأ ما يكون فعلى قولين4، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء5: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون6. باب الصّرف والصّرف على ثلاثة أنواع 7: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة8. ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط 9:   (فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) . 2 التنبيه 97، فتح العزيز 9/321. 3 في (ب) (وإن قالا رديئا) . 4 أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز. التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 1/496، الروضة 4/28. 5 الأم 3/102، 103، الحاوي 5/396، الروضة 4/14، الغاية القصوى 1/495-496، عمدة السالك 119، غاية البيان 192، فتح المنان 266. 6 مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب. وانظر: الروضة 4/23، الأنوار 1/262، تحفة الطلاب 2/26. 7 الغاية والتقريب 29، السراج الوهاج 177. 8 في (أ) قدّم هذا على الذي قبله. 9 شرح السنة 8/59، الغاية القصوى 1/465، التذكرة 87، كفاية الأخيار 1/152-153. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 أحدها: التقابض قبل التفرق. والثاني: التماثل في الجنس الواحد. والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد. فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3. باب المرابحة والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6. فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله7. وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8. باب شراء ما باع وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل   1 راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282. 2 مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان. 3 هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) . وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384. 4 مغني المحتاج 2/77. 5 أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد. 6 مختصر المزني 182. 7 المصدر السابق، والمهذب 1/290. 8 الحاوي 5/283. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا1. باب بيع الخيار الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر2 3: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد4، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى5، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه6، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه7، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة8، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9   1 مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288. 2 في (أ) (عشرة) . 3 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102. 4 شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155. 5 انظر: ص 233. 6 قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا. 7 أسقط هذا من (ب) . 8 انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234. 9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة. وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 باب بيع الحيوان بالحيوان ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه1. باب بيع ما لم يقبض روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه2 حتى يستوفيه" 3. قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه4: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"5. ولا يجوز بيع شيء لم يقبض6، إلا في عشرة مواضع 7:   1 الأم 3/37، معالم السنن 3/75، شرح السنة 8/74، المجموع 9/401، 402. 2 كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه". 3 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2/16، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3/1159، رقم (29) (1525) . 4 قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح 4/349: "وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما". 5 أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة. 6 شرح السنة 8/107، شرح صحيح مسلم 10/169، المجموع 9/271، طرح التثريب 6/113، فتح الباري 4/349-350. 7 الأم 3/71، الحاوي 5/229، 234، فتح العزيز 8/422-423، الروضة 3/509-511، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/332، تحفة الطلاب 2/50-51. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 الوصية1، والميراث2، ورَزْق السلطان3، والغنيمة4، والوقف5، والهبة إذا استُرجِعت6، والصيد المثبَت7، والسّلم8، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين9. باب بيع ما لم يقد على تسليمه ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء 11:   1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه. 2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه. 3 أي: عطاء السلطان للناس. 4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها. 5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر. 6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع. 7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. 8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة. 9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255. 10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113. 11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 أحدها: منافع /1 الإجارة. والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم. والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل. والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2. والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى. باب بيع حبل الحبلة ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين 5: أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع المضامين والملاقيح ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.   1 نهاية لـ (29) من (أ) . 2 على أصح الوجهين. المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254. (ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) . 4 التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469. 5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62. 6 الأم 3/37، الروضة 3/396. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 قال الشافعي – رضي الله عنه1 – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث. وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. قال الشاعر3: إن المضامين التي في الصُّلب ماء الفحول في البطون الحدب وقال المتنبي4: منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن باب البيع مع الشرط ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر 7:   1 قوله في: الحاوي 5/340، وانظر الزاهر 288، تهذيب الأسماء 3/1/184، 3/2/128، القاموس 1/256. 2 هو سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عنه مالك في الموطأ 351، رقم (1351) ، ونقله البغوي في شرح السنة 8/137. 3 البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء 136، الزاهر 288، الحاوي 5/340، اللسان 2/580. 4 لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد. (منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان. 6 الحاوي 5/312، التنبيه 90. 7 المهذب 1/268، الروضة 3/400، 403، 404، 406، المجموع 9/364، 375، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/272، المنثور 2/240، مختصر قواعد العلائي 1/274، التنقيح 180/ ب، الأشباه للسيوطي 453. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل1، أو الإشهاد، أو الخيار2، أو الأجل، أو العتق3 في أحد القولين4، أو الولاء مع العتق في أحد القولين 5، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار6، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين7، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف8. باب بيع المنابذة والملامسة "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المنابذة والملامسة" 9.   1 هو الكفيل. الزاهر 286، 297, 2 في (أ) (أو الأخيار) . 3 بأن يعتقه المشتري. 4 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364. 5 المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403. 6 مغني المحتاج 2/89. 7 والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب. 8 كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – رحمه الله – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34. 9 روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151، رقم (1511) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 قال الشافعي1 – رضي الله عنه –: " الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه". والمنابذة أن يقول7: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"9. باب بيع الحنطة في سنبلها وبيع الحنطة في سنبلها10 على ضربين 11:   1 قول الشافعي في: مختصر المزني 186. 2 في (أ) (المسلامة) كذا. 3 في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) . 4 نهاية لـ (13) من (ب) . 5 في (أ) (فليمس) . 6 في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) . 7 أيضا هذا من قول الشافعي – رحمه الله – في: مختصر المزني 186. (لنا فيه) زيادة من (أ) . 9 الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31. 10 وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211. 11 تكملة المجموع للسبكي 11/57. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1. والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية. باب بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6. باب الربا والربا يثبت في شيئين 7: أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة. والثاني: في المأكول والمشروب. ثم له في الجنس الواحد تأثيران9: أحدهما: تحريم التفاضل.   1 المصدر السابق، والتنبيه 93. 2 انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة. 3 المهذب 1/262، الحلية 4/74. 4 تحرير التنقيح 2/57. 5 كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57. 6 أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق. 7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87. 8 نهاية لـ (30) من (أ) . 9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز. وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز1. باب بيع اللحم بالحيوان روى ابن المسيب2 عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان 3. وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال4. والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان5.   1 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/22. 2 هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه. 3 هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم 352، رقم (1352) ، والشافعي في الأم 3/82، والبغوي في شرح السنة 8/86، رقم (2066) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع 133، رقم (15) ، والدارقطني 3/71، رقم (266) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/296، وفي المعرفة 8/265، رقم (11139) . قال ابن عبد البر في التمهيد 4/322: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله". 4 الأم 3/82، غاية البيان 187. 5 أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية 4/195، الروضة 3/394. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم1. فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز2. باب بيع الحصاة وبيع الحصاة غير جائز3. وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4. باب بيع الماء مفردا وبيع الماء مفردا على ضربين: أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6. والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز   1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز. وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260. 2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467. 3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156. 4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31. 5 في (أ) (يحط البصر) . 6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59. (يكون) : أسقطت من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 هذا البيع1 لأمرين2: أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك. باب بيع الثمار قبل الإبار وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3. والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6. والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.   1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21. 2 نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة 3/376. 3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88. (والثاني) : أسقط من (أ) . 5 في (ب) (وشرط) . 6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96. (والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) . 8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182. 9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86. 10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 باب بيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1. فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4. وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6. وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8. واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.   1 الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152. (من نوع واحد) زيادة من (أ) . 3 في (ب) (متفاضلا) . 4 المصادر السابقة. (وإن كانا ... جاز) : أسقط من (ب) . 6 المصادر السابقة. (من) زيادة من (أ) . 8 أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24. 9 في (ب) (رحمه الله) . 10 جمع: خلّ. 11 نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393. 12 تكملة المجموع للسبكي 10/189. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 باب بيع الكلب والخنزير ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه. فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ7. باب بيع عَسْب الفحل نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل 8.   1 الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206. 2 الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247. 3 سبق حكْم بيع المكاتب ص 215. 4 المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97. 5 النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546. 6 نهاية لـ (31) من (أ) . 7 التنقيح 181/ أ. 8 ورد هذا من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر – رضي الله عنه – بلفظ: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ضِراب الجمل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1. باب بيع الأعمى ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6. فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السّلَم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية.   1 الحاوي 5/324، معالم السنن 3/105، شرح السنة 8/138، الغاية القصوى 1/470، شرح صحيح مسلم 10/230، فتح الباري 4/461، نهاية المحتاج 3/447. قال الإمام النووي – رحمه الله – في الروضة 3/396: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية". 2 المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات 3/2/120. 3 هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة 3/369، المجموع 9/302. 4 في (ب) (ثم عَمِيَ) . 5 في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) . 6 المجموع 9/303، الأشباه للسيوطي 250، رحمة الأمة 130. 7 مختصر المزني 186. 8 المصدر السابق، والحاوي 5/339. 9 إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع. وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب 1/296-297، المجموع 9/302، مغني المحتاج 2/21. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 باب بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6. باب بيع خيار الرؤية واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –7 في بيع خيار الرؤية على قولين 8: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز. فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9:   1 الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325. 2 الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177. 3 الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88. 4 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. 5 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. 6 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259. 7 في (ب) (رحمه الله) . 8 أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني. وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290. 9 أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين 1. وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين 3: وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين 4. فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6. باب بيع تفريق الصفقة 7 إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا8، أو زِقَّين9 أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين 12.   1 أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374. 2 أسقط هذا الحكم من (ب) . 3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة. 4 أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86. (هل يجوز) : أسقط من (ب) . 6 إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له. الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18. 7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178. 8 في (ب) : (أو حرا) فقط. 9 الزِّق: وعاء من الجلد. 10 (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) . 11 الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167. 12 أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه1. فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين 2، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل3. باب بيع الموقوف 4 واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5: أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ. والثاني: أنه يصحّ. باب بيع العبد المسلم من الكافر وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6:   1 هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269. 2 أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133. 3 التنقيح 181/ أ. 4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15. 5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261. وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403. 6 أصحهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء. ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4: أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /5 فله أن يعجّزه. والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين 6. والثالثة: أن يسترجع الهبة. والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7. والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس. والسادسة: أن يرثه8.   1 أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9. 2 هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357. 3 المجموع. الصفحة السابقة. 4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية. انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54. 5 نهاية لـ (32) من (أ) . 6 وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) . 7 على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة. 8 وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9. وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 باب بيع العرايا والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3. والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5. والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6: أحدهما: تجوز. والثاني: لا تجوز. ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط 7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا   1 الزاهر 284، المهذب 1/274، المغني لابن باطيش 1/323-324. 2 [خمسة أوسق = 651,600 كيلو غراما] . 3 الأم 3/54، التنبيه 91، الغاية القصوى 1/468. 4 شرح السنة 8/82، 91، مغني المحتاج 2/93، 94، الزاهر 284. 5 سبق الكلام على المحاقلة، ص 225. 6 انظر: الحاوي 5/217، شرح السنة 8/90-91، المهذب 1/275، الروضة 3/561. 7 في (أ) (بتسع) . 8 الأم 3/55، الحاوي 5/218، فتح الوهاب 1/184، الإقناع للشربيني 1/267، التنقيح 181/ ب، فتح الجواد 1/388، حاشية الجمل 3/209-210، فتح المنان 258. 9 نهاية لـ (14) من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه. وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2. باب الجمع بين بيع وعقد آخر إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7. باب البيع بشرط البراءة وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:   1 أي: بزيادة. 2 المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب. 3 جمع خَرَزَة. 4 تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450. 5 أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة. وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98. 6 إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة. وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98. 7 انظر: الحواشي والمصادر السابقة. 8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 أحدهما: يصحّ. والثاني: لا يصحّ. فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2. فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3. باب البيع بشرط العتق وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5. فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.   1 في (أ) (فإذا صح) . 2 مختصر المزني 182. 3 انظر: المصادر السابقة. 4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط. 5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165. 6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 باب البيع بشرط الرهن وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل: أن يعيّن1 عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز4. وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان5. باب اشتراط الولاء وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط6 العتق جائز7، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين8. وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا9. باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد   1 في (أ) (يرهن) . (أو جارية) زيادة من (أ) . (أو دابة) زيادة من (ب) . 4 التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76. 5 أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب. 6 في (أ) (يشترط) . 7 كما سبق في الباب قبل السابق. 8 أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33. 9 المصادر السابقة، والحلية 4/128. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز. باب تلقي الركبان 4 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9.   1 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384. 2 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384. 3 نهاية لـ (33) من (أ) . 4 تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة 8/116. 5 من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري / كتاب البيوع 2/18، ومسلم كتاب البيوع 3/1157، رقم (17) (1519) . 6 في (ب) (دخول) . 7 اختلاف الحديث للشافعي 116، الأم 3/93، المهذب 1/292. 8 أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة 8/117، الحلية 4/312، الروضة 3/413. 9 شرح السنة 8/116، شرح صحيح مسلم 10/163، طرح التثريب 6/65. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 باب النَّجَش والنّجش منهيّ عنه1، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق2 السوق3. فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر4. باب البيع على بيع أخيه ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم6، وهو على ضربين 7: أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض   1 ورد من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17، ومسلم في كتاب البيوع 3/1156، رقم (13) (1516) . 2 يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش 1/639، اللسان 10/357 (نَفَقَ) . 3 الأم 3/91، حلية الفقهاء 136، تهذيب الأسماء 3/2/161، مغني المحتاج 2/37. 4 اختلاف الحديث للشافعي 113، الحاوي 5/343، شرح صحيح مسلم 10/159، طرح التثريب 6/62. (بيع) : أسقطت من (أ) . 6 شرح السنة 8/117. 7 الأم 3/92، الحاوي 5/343-344، نهاية المحتاج 3/468-469. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 سلعته1. والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد2 البيع وقبل التفرق. باب بيع المصرَّاة والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6. فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7. وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8. 1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".   المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158. 2 في (ب) (بعد ذلك) . 3 أي المشتري. 4 الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63. 5 المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162. 6 وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له. 7 اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94. 8 مختصر المزني 180. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1 ويُكره بيع العنب ممن يعصر2 الخمر3 وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة4. وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان5 أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم6. باب بيع السيف ممن يقتل ظلما ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى7، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم8.   (ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) . 2 في (ب) (الحرم) . 3 الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167. 4 فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم. الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23. 5 في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) . 6 الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39. 7 لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر. 8 جواهر العقود 1/56. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور1، والطّبل2 وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره3. باب بيع العُرْبان وبيع العُربان4 منهيّ عنه5. قال مالك 6: - رحمه الله: "وبيع العُربان7 فيما يُروى8 - والله   1 الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه 326، معجم لغة الفقهاء 293. 2 الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو. المصباح 369، معجم لغة الفقهاء 289. 3 الحاوي 5/385، إعانة الطالبين 3/24ـ نهاية المحتاج 3/471، حاشية الجمل 3/93. 4 العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك. وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 176، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/6، الروضة 3/397. 5 شرح السنة 8/135، معالم السنن 3/139، المجموع 9/335، مغني المحتاج 2/39. 6 الموطأ 325. 7 في (أ) (العرايا) . 8 في الموطأ (نُرى) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى1 الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني2 إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟ ولو قال3: "كل عِدْلٍ4 من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع5 فهي لي بكذا"6.   1 في (ب) (يكتري) . 2 في (أ) (أين) وهو تصحيف. 3 كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص 215، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى. 4 العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول. اللسان 11/432 (عدل) . 5 القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/2/97. 6 انظر: الروضة 3/358، 372، المجموع 9/286، نهاية المحتاج 3/421، حاشية الجمل 3/39-40. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 كتاب الصلح والصلح على أربعة أضرب1: أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3. والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير. والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض. والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7. باب الحوالة ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.   1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274. 2 في (أ) (يد) . 3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519. 4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208. 5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195. 6 نهاية لـ (34) من (أ) . 7 انظر ص 377، 379. 8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277. 9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه3. باب الوصيّة اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5: أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا. ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط: أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6. والثاني: أن تخرج من الثلث7. والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.   1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525. (خلافا ... عليه) زيادة من (ب) . 3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227. 4 في (أ) (رحمة الله عليه) . 5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143. 6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39. 7 الأم 4/110. 8 هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة. الحاوي 8/190، المنهاج 89. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 والرابع: أن لا يكون قاتلا1. والخامس: أن لا يكون حربيّا2. والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3. والسابع: أن لا يكون محالا4. والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6. والتاسع: أن لا يكون مملوكا7. والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:   1 هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140. 2 هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107. 3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43. 4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75. 5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) . 6 الفروق 219، فتح تامنان 335. 7 الإقناع للشربيني 2/61. 8 الأم 4/117. 9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 أحدهما: هذا. والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين. وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1: أحدهما: عتق أم الولد. والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق. وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.   1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336. 2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 كتاب المزارعة والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها1، وهذا باطل2، إلا في موضعين 3: أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك". والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك. باب المساقاة والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل4 ببعض ما يخرج منها5، وهذا جائز إذا كان معلوما6.   1 الزاهر 305، حلية الفقهاء 149، تهذيب الأسماء 3/1/87، 133، مغني المحتاج 2/323-324. 2 هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة. وانظر: معالم السنن 3/95، الإشراف 1/157، شرح السنة 8/254، الروضة 5/168، مغني المحتاج 2/324. 3 الأم 3/12، 13، التنبيه 122، كفاية الأخيار 1/195. 4 في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم. وانظر اللسان 11/628، تهذيب الأسماء 3/2/141. 5 الزاهر 305، حلية الفقهاء 148، تهذيب الأسماء 3/2/87، مغني المحتاج 2/322. 6 هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره. وانظر: الأم 3/11، الروضة 5/150، عمدة السالك 131، حاشية الشرقاوي 2/81. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين 1. ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل 2: الخرص، والعُشر3، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار. باب الإجارة والإجارة نوعان 4: أحدهما: أن يستأجر على المدّة. والثاني: /5 أن يستأجر على المنفعة. ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط6: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة7، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين 8. والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض9.   1 أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني 223، الحلية 5/365، الروضة 5/150، مختصر قواعد العلائي 1/296. 2 التنقيح 182/ أ، تحفة الطلاب 2/81، حاشية الشرقاوي 2/81. 3 مراده عُشر الزكاة. 4 المهذب 1/394، 396، التذكرة 106، منهج الطلاب 246، الإقناع للشربيني 2/15. 5 نهاية لـ (15) من (ب) . 6 التنبيه 123، الروضة 5/174، كفاية الأخيار 1/191، تحفة الطلاب 2/85-86، فتح المنان 301. (والأجرة معلومة) : أسقطت من (أ) . 8 وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي 2/86. 9 عمدة السالك 134، السراج الوهاج 293، فتح الوهاب 250-251. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 باب العاريّة وكل العاريّة مضمونة1، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان 2. وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين 3. وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين 4. باب الوديعة والوديعة على ثلاثة أنواع 5: أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع6. والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /7 كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة. والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته8.   1 الأم 3/250، شرح السنة 8/225. 2 أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه 113، الفروق للجرجاني 187، الحلية 5/202. 3 أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب 1/363، الغاية القصوى 1/567، مغني المحتاج 2/274. 4 الأصح – منهما -: لا يضمن. الروضة 4/432، السراج الوهاج 263. 5 التنقيح 182/ ب. (كسائر الودائع) زيادة من (أ) . 7 نهاية لـ (35) من (أ) . 8 في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها. وانظر: التنقيح. الورقة السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي1: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم. فإن تعدّى في الوديعة ضمنها2، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا3 من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل4. باب المضاربة ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير5، والربح يكون على حسب الشرط6. فإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا7. وإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع8. ولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم9.   1 المجموع 6/159، الروضة 2/217. 2 الحاوي 8/361-362، كفاية الأخيار 2/8، الأشباه للسيوطي 468. 3 القفيز: مكيال سعته اثنا عشر صاعا = 26 كيلو غراما تقريبا. وانظر تحرير ألفاظ التنبيه 176، الإيضاح والتبيان وحاشيته 72، معجم لغة الفقهاء 368. 4 الأم 4/142، 144. 5 المهذب 1/385، التذكرة 105. 6 الوجيز 1/222، كفاية الأخيار 1/187. 7 يكون قِراضا فاسدا على الأص، وقيل: قراض صحيح. المنهاج 74. 8 أي: هو بضاعة، للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرّع، غير أن الأصح فيه: أنه قراض فاسد، ويكون الربح كله لرب المال في هذه الصورة وفي التي قبلها، ويستحق العامل أجرة عمله في الأولى دون الثانية. وانظر: التنبيه 119، تحرير ألفاظ التنبيه 215، المنهاج الصفحة السابقة، عمدة السالك 131، مغني المحتاج 2/312. 9 الإقناع للشربيني 2/9، فتح المنان 296. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 باب الوكالة والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء. ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2. قال في اختلاف العراقيين 3: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز". باب الشركة الشركة ضربان 4: أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا. والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان. وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.   1 الروضة 4/291، 292، كفاية الأخيار 1/175-176، الأشباه للسيوطي 463، مغني المحتاج 2/219ـ تحفة الطلاب 2/107، 108، فتح الوهاب 1/219، حاشية الجمل 3/405، فتح المنان 283، 284. 2 المهذب 1/350. 3 أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم 3/237. 4 تحرير التنقيح 2/110. 5 في (أ) (يريا) . 6 الحاوي 6/473، عمدة السالك 124، مغني المحتاج 2/212. 7 الأم 3/236، المهذب 1/345، المنهاج 63. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 وشركة العنان1 لا تصحّ إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط 3: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين. فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان 4. أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية. والقول الثاني: قاله في البويطي5: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم6.   (وشركة العنان) زيادة من (أ) . (لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) . 3 الأم 3/236، مختصر المزني 207، التنبيه 107، المهذب 1/345-346، كفاية الأخيار 1/173، فتح الوهاب 1/217. 4 الحاوي 6/481، الحلية 5/103-104، فتح العزيز 1/418، الروضة 4/282. 5 في (أ) (التوسطي) ، والبويطي هو: الفقيه يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، نسبة إلى (بويط) من صعيد مصر، وهو واحد من أكبر فقهاء الشافعية الذين صحبوا الإمام الشافعي، ولازمه كظله، وكان إماما، جليل القدر، زاهدا، فاضلا، له المختصر المعروف بـ (مختصر البويطي) ، اختصره من كلام الشافعي، مات ببغداد سنة (231هـ) ترجمته في: طبقات ابن الصلاح 2/681، طبقان ابن السبكي 2/162، طبقات ابن قاضي شهبة 1/70. 6 هذا القول في مختصر البويطي 44/ ب. وهو في الحاوي، وفتح العزيز، والروضة. الصفحات السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 باب الهبة والهبة على ضربين: أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان1، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع2. والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده3، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين 4. والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض5. باب الضمان والضمان نوعان 6: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس7 فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8،   1 أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة. المهذب 1/447-448، مغني المحتاج 2/405، حاشية الجمل 3/600. 2 المصادر السابقة، والحاوي 7/550. 3 مختصر المزني 524، التنبيه 138. 4 الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي 7/547، الروضة 5/379. 5 عمدة السالك 138، كفاية الأخيار 1/201. 6 تحرير التنقيح 2/119. 7 أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن. 8 مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب 1/343، مغني المحتاج 2/204. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين 1. فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو2 /3 وكم هو؟ 4 وعلى من هو؟ 5 وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان 6. وضمان الأعيان غير جائز7. وضمان الدَّرَك8 يلزم البائع وإن لم يشترط9.ض   1 أظهرهما: الصحة. الحلية 5/68، المنهاج 62، عمدة السالك 123. 2 على الأصح. الروضة 4/240، كفاية الأخيار 1/171. 3 نهاية لـ (36) من (أ) . 4 على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج 2/202. 5 هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار 1/171، مغني المحتاج 2/200. 6 الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب 1/340-341، الحلية 5/56. 7 في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا. أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد. وانظر: التنبيه 106، الروضة 4/255، تحفة الطلاب 2/121، فتح المنان 281. 8 ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه 204، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/104، معجم لغة الفقهاء 285. 9 على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم 3/234، الحاوي 6/441، نهاية المحتاج 4/439. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2. باب الرّهن ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4: المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7. ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما: أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8. والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.   1 أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121. 2 أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة. 3 الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212. 4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268. 5 وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138. 6 هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124. 7 وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427. 8 هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123. 9 فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل 1: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. باب الكتابة وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه: أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق3 في الحال4. والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك5. والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق6. والرابع: الكتابة. ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8:   1 نقله – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب 205، وابن السبكي في الأشباه 1/306، والسيوطي في الأشباه: 458. (وجه) : أسقط من (ب) . 3 في (ب) (فيعتق) . 4 الروضة 12/211. 5 فتح المنان 472. 6 الحاوي 18/90. (ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) . 8 مختصر المزني 433، التنبيه 146، عمدة السالك 140، كفاية الأخيار 2/2/179ـ التذكرة 173، فتح الوهاب 2/243-244، غاية البيان 336. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا. والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما. والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ". والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين2. وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز3. ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق4. وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5: أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد. والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته. والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق. والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.   (إليَّ) زيادة من (أ) . 2 النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما. وانظر: المغني لابن باطيش 1/468، تهذيب الأسماء واللغات 3/2/162، المصباح تامنير 594. 3 مختصر المزني 433. 4 الروضة 12/211. 5 زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة. وانظر: الروضة 12/233-235، الأشباه للسيوطي 512-515، تحفة الطلاب 2/133، الإقناع للشربيني 2/302. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 ويجب الإيتاء1 في الكتابة إلا في مسألتين 2. أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه. باب الإقرار والإقرار على أربعة أضرب 3: أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه. والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس. والثالث: إقرار يصحّ في بعض4 دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما5، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /6. والرابع: الإقرار الصحيح.   1 أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق. أحكام القرآن للشافعي 2/172، وتفسير الماوردي 4/100، الإرشاد 1/108. 2 تحرير التنقيح 2/136. 3 الأم 3/239، 240، مختصر المزني 211، 213، التنبيه 274، المنهاج 66، الأنوار 1/319-320، الأشباه للسيوطي 464. 4 في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) . 5 في (أ) (وغيره) . 6 نهاية لـ (37) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل: أحدها: الرِّدَّة1. والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3. والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4. ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6: أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة7. والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.   1 السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177. 2 المنهاج 132. 3 أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150. 4 جواهر العقود 1/18. 5 أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141. 6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141. 7 أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] . وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206. 8 في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية. 9 فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك. وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 باب الشفعة ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع. فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطّلع قبل الإبار4. وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6. ولا شفعة إلا في الشركة7. ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى9 وغير ذلك10. باب الغصب ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في   1 المهذب 1/376. 2 مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة. 3 التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293. 4 هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270. 5 في (ب) (فلا تدخلهما) . 6 المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109. 7 اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219. (كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) . 9 الرّحى: حجر الطاحونة. 10 هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197. 11 بأن زاد فيه أو أنقص منه. 12 أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 خمسة أشياء 1: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها2، وإذا غصب طينا فضربه3 لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا. والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء 4: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /5، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين 6. باب المضمونات 7 والمضمونات على خمسة أضرب 8: أحدها: ما يُضمن بمثله. والثاني: ما يُضمن بقيمته. والثالث: ما يُضمن بغيره. والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين. والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.   1 جواهر العقود 1/221، تحرير التنقيح 67. 2 النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح 368، 621. 3 في (أ) (فصيّره) . 4 الأشباه لابن السبكي 1/304، المنثور 2/323، جواهر العقود 1/223. 5 نهاية لـ (16) من (ب) . 6 الأصح عدم الضمان. الروضة 5/226، السراج الوهاج 293. 7 في (أ) : أسقطت كلمة (باب) . 8 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب: 290، وانظر: جواهر العقود 1/323. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء1: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات. وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء 2: أحدها: الدور والعقار. والثاني: الحيوانات. والثالث: السِّلع. والرابع: المنافع. وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء3: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة. وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان 4: أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها5. والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه6.   1 الروضة 5/18، 19، 20، مختصر قواعد العلائي 1/361، إعانة الطالبين 3/138، فتح المنان 291. 2 المنثور 2/335. 3 الأشباه لابن السبكي 1/303، الأنوار 1/334، كفاية الأخيار 2/107، جواهر العقود 1/223. 4 كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي. 5 الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (281) . وانظر: الحاوي 8/8، مغني المحتاج 2/416، جواهر العقود 1/224. 6 والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل. وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي 2/151. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء 1: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل2 العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام3.   1 المنثور 2/343، جواهر العقود 1/223-224. 2 في (أ) (أتلف) . 3 المجموع المذهب: 290. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 كتاب الفرائض المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة 1: نسب، وولاء، ونكاح. والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء 2: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت3، وما يؤدي إثباته إلى نفيه4. باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة 5: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /6 وإن علا، والأخ7، وابن الأخ8، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.   1 الأم 4/81، متن الرحبية 25. 2 الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172. 3 كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا. 4 وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188. 5 الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38. 6 نهاية لـ (38) من (أ) . 7 مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم. 8 هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء سبع 1: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة2. باب من يرث بحال ولا يرث بحال وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام3: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة4، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ5 للأم. باب من يرث بالفرض من الرجال ويرث بالفرض من الرجال خمسة 6: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة7، والزوج.   1 متن الرحبية 29، التذكرة 112، منهج الطلاب 69. 2 هي: المعتِقة. 3 التنبيه 154، الحلية 6/261، مغني المحتاج 3/8، غاية البيان 242. (والعمة) : أسقطت من (أ) . 5 في (أ) (العم) بدل (الأخ) . 6 المهذب 2/25، 30. 7 سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص 276 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 باب من يرث بالتعصيب من النساء وتعصيب النساء على ضربين 1: أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة. والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب. باب العصبات 2 وهم خمسة عشر 3: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ4 للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال. باب سهام الفرائض وسهام الفرائض ستة 5: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.   1 الحاوي 8/72، متن الرحبية 44-45، الإرشاد 1/532، تحفة الطلاب 2/192، فتح المنان 328. 2 العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. 3 مختصر المزني 239، متن الرحبية 42، كفاية الأخيار 2/13. (والأخ للأب) : اسقط من (ب) . 5 التنبيه 152، الوجيز 1/268. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 باب أصحاب الثلثين والثلثان فرض أربعة 1: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب. باب أصحاب الثلث والثلث فرض اثنين 2: 1- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة3 وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى. 2- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء. باب أصحاب السدس والسدس فرض سبعة 4: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.   1 متن الرحبية 34، السراج الوهاج 322، فتح الوهاب 2/4. 2 متن الرحبية 35، عمدة السالك 145، مغني المحتاج 3/10. 3 في (أ) (وزوجة) . 4 متن الرحبية 37، كفاية الأخيار 2/16، 17، نهاية المحتاج 6/15. (مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 باب أصحاب النصف والنصف فرض خمسة 1: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. باب أصحاب الربع الربع فرض اثنين2: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. باب أصحاب الثمن والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن3. باب العَوْل 4 الأصول التي تعول منها الفرائض /5 ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون6. فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة7، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة8   1 متن الرحبية 31، المنهاج 85، التذكرة 114. 2 مختصر المزني 238، الغاية والتقريب 38. 3 مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان 325. 4 العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر 315، تهذيب الأسماء 3/2/52. 5 نهاية لـ (39) من (أ) . 6 الحاوي 8/135-136، المهذب 2/28، الروضة 6/63، مغني المحتاج 3/32، 33. 7 وإلى (7) ، وإلى (8) ، وإلى (9) . انظر المصادر السابقة. 8 في (أ) (تسعة عشر) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 عشر1، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين2، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله3، فجملة مسائلها ثمانية. باب الحجب والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة4: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن5، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد. باب مخالفة بعض من يحجب ببعض ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام   1 وإلى (13) ، وإلى (15) . المصادر السابقة. 2 الروضة 6/63. 3 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني 9/39، العذب الفائض 1/171. 4 التنبيه 153، متن الرحبية 46، المنهاج 86، عمدة السالك 147-148، فتح المنان 332-333. (والأخوات ... فيعصبهن) : أسقط من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ1 للأب والأم2. باب بنات الابن ولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم3. باب الأصول التي تقسم منها الفرائض وهي سبعة: اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون4. فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث /5 أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة /6 فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن   1 في النسختين (الأخت) . 2 تحرير التنقيح 76، فتح الوهاب 2/6، مغني المحتاج 3/14-15. 3 إلا أنه يعصبهن الذكر الأسفل منهن. وانظر أحكام هذا الفصل في: مختصر المزني 238، المهذب 2/27، الوجيز 1/261، السراج الوهاج 324. 4 المنهاج 88. 5 نهاية لـ (17) من (ب) . 6 نهاية لـ (40) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين1. باب مسائل تصحيح الفريضة وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة2. باب الاختصار والاختصار نوعان 3: أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق4، فترد الفريضة إلى وفقها. والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع: أحدها: المحاذاة5، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما6. الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.   1 الروضة 6/61-62، التنقيح 187/ ب، تحفة الطلاب 2/199-200. 2 الروضة 6/64، تحرير التنقيح 77، فتح الوهاب 2/11، 12. 3 الروضة 6/60، العذب الفائض 1/156، 157، التنقيح 187/ ب، 188/ أ، تحفة الطلاب 2/203، مغني المحتاج 3/31. 4 الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء 507. 5 زتُعرَف بالمماثلة. 6 كثلاثة وثلاثة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء1، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف. الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول. الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول. السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني. السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني. الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث. التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع. باب المناسخات إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار2. باب ميراث المشرّكة 3 وصورتها: زوج، وأم أو جدة4، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.   1 كأربعة وستة. 2 فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39. 3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية. 4 في (أ) (وجدّة) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض1، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا2. باب الأكدرية3 وهي4: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ. فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين5، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين6. باب ميراث الجدّ والجدّ يحجب بالأب7، ويرث السدس مع الابن وابن الابن8، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن9 /10.   1 الأم 4/91-92، الحاوي 8/155، متن الرحبية 49. 2 المصادر السابقة، والروضة 6/15. 3 سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – رضي الله عنه – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك. 4 هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) . 5 في الأصل (تسعة وعشرين) . 6 التنبيه 155، متن الرحبية 55، مغني المحتاج 3/23-24، القلائد 2/10. 7 مختصر المزني 240. 8 التنبيه 152. 9 الحاوي 8/121. 10 نهاية لـ (41) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا1، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه2. والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون3 الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن4 يرد على أولاد الأب5. وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له6، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا. فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي7، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء8، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال9.   1 مغني المحتاج 3/102. 2 الروضة 6/23، فتح الوهاب 2/7. 3 أي: يُدخِلونهم معهم. 4 في (أ) (فرضهم) . 5 كفاية الأخيار 2/19، نهاية المحتاج 6/25-26، فتح المنان 329. 6 الحاوي 8/127-128، عمدة السالك 146. 7 المهذب 2/32. 8 الروضة 6/24. 9 مغني المحتاج 3/22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 باب ميراث المرتد والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا1. باب ميراث الملاعنة ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه2. باب ميراث المجوس والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين3، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا5. باب ميراث الخنثى ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره6. باب ميراث المفقود والحمل والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته7. وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا   1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29. 2 الأم 4/86، مختصر المزني 241. 3 انظر المصدرين السابقين. (ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) . 5 الاختيار 5/113، ملتقى الأبحر 2/352. 6 الحاوي 8/168، التنبيه 154. 7 الأم 4/79، منهج الطلاب 71. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض1.   1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 كتاب اللُّقطة اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا: أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له1. وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال2: 1- بمُضيّ الحول. 2- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك. 3- بمُضيّ الحول والتصرّف. واللّقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان 4: أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له. والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.   1 الأم 4/68، 69، رحمة الأمة 196. 2 أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي 8/15، الحلية 5/529، المنهاج 83. 3 في (أ) (أن يجد شيئا) . 4 المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم 4/71، الإشراف 1/280، الحلية 5/537. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها2 /3. واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط4 مدفونة5 تحته أو موضوعة6 بجنبه، فحكمها7 حكم النوع الأول8. واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه10 واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها   1 سبقت المسألة ص 210-211، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه 132، الغاية القصوى 2/665، إعلام الساجد 152، هداية السالك 2/728. 2 الروضة 5/406، حاشية الجمل 3/604. 3 نهاية لـ (42) من (أ) . 4 في (أ) (لقيطه) . 5 في النسختين (مدفونا) . 6 في (أ) (موضوعا) . 7 في (ب) (فحكمه) . 8 ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب 2/158، مغني المحتاج 2/421. (أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) . 10 كفاية الأخيار 2/7، فتح الوهاب 1/265. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 حكم النوع الأول من اللقطة1. واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه4. واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل5 فإنه6 يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها7. واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك8. واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا9. واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها10 بحقه11.   1 الروضة 5/403، مغني المحتاج 2/410. (والبقر) زيادة من (ب) . (والخيل) زيادة من (أ) . 4 الأم 4/68، 71، الإشراف 1/290. 5 الفصيل: ولد الناقة. 6 في (أ) (فإنها) . 7 الأم 4/68، التنبيه 133، الحلية 5/534. 8 وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة 5/417. 9 مغني المحتاج 2/407. 10 التنقيح 185/ أ. 11 (بحقه) زيادة من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 واللّقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2. باب أنواع الواجدين والواجدون للّقطة على عشرة أنواع: أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4. والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5: أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته. والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق. والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6. والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.   1 هذا النوع أسقط جميعه من (ب) . 2 مغني المحتاج. الصفحة السابقة. (العاقل) زيادة من (ب) . 4 الغاية القصوى 2/660، الروضة 5/392. 5 أظهرهما: الأول. وانظر: الأم 4/70، الحلية 2/542-543، الروضة 5/395. 6 المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي. الروضة 5/401، نهاية المحتاج 5/429-430، فتح الوهاب 1/261. 7 انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء1. والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان 2: أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره. الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه. وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له. والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له3. والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم4. والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة5. والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه6.   1 المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء. زانظر: مغني المحتاج 2/407، حاشية الجمل 3/604، حاشية الشبراملسي 5/429. 2 أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف 1/296، الروضة 5/393. 3 انظر: الأم 4/71، الحاوي 8/21، الروضة 5/398. 4 هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه 132-133، الحاوي 8/15، الروضة 5/392. 5 تحفة الطلاب 2/160-161. 6 انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 باب العُمرَى والرُّقبى /1 والعُمرَى2 نوعان 3: أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ". والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي4 راجعة إليّ". والرُّقبى على ضربين 5: أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك". والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /6 على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري"، وتقابضا على ذلك. فالشرط في هذا كله باطل7، والعطية جائزة8.   1 نهاية لـ (18) من (ب) . 2 العُمْرى – بضم العين وسكون الميم – مأخوذة من العمر؛ لأنه يجعلها عمره، والرُّقبى – بضم الراء وسكون القاف – مأخوذ من المراقبة والرقوب، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وانظر: الزاهر 311، تحرير ألفاظ التنبيه 240، تهذيب الأسماء 3/1/124، المغني لابن باطيش 2/453. 3 الأم 4/66، الروضة 5/370، كفاية الأخيار 1/202. 4 في (أ) (رجعت إليَّ) . 5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/398، فتح الوهاب 1/260. 6 نهاية لـ (43) من (أ) . 7 المصادر السابقة. 8 هذا الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي في الجديد، وأكثر القديم، وانظر: المصادر السابقة، والحاوي 7/541، الحلية 6/63. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 كتاب الآجال 1 الأجل ضربان 2: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد. فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا 3: العدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر4، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس. وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب 5: أحدها: عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان: الصّرف، ورأس مال السّلَم. والثاني: عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة. والثالث: عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات. والرابع: عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح.   1 مراده الأوقات والمُدَد، ومواضعها في الشريعة. 2 نقل هذين النوعين بتمامهما – عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب 154-157. 3 الأصول والضوابط للنووي 33، 34، 35، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/303، المنثور 3/194-195، الأشباه للسيوطي 393، تحرير التنقيح 69. 4 أي: مدة الإقامة في السفر التي يجوز فيها القصر والجمع وغيرهما. 5 تحرير التنقيح 69، تحفة الطلاب 2/164، المجموع المذهب 156. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة. والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى. والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية. باب الحجْر والحجْر نوعان: أحدهما: الحجْر في شيء خاص1، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك. والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب 2: حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد. فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس3.   وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد4. 1 المنثور 2/30، 31، 32، فتح العزيز 10/275، الإرشاد 2/43، 44، 45، جواهر العقود 1/163. 2 الحاوي 6/342، الغاية والتقريب 31، التذكرة 92. 3 جواهر العقود 1/163. 4 الإقناع للشربيني 1/277. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون1. وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد2. وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد3. وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة4. وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا5. واثنان منهما يحتاج6 إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا7. باب الإفلاس 8 وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9:   1 التنبيه 103، الأنوار 1/286. 2 مختصر المزني 203، الإقناع للماوردي 104-105. 3 جواهر العقود 1/163. 4 المنثور 2/29، فتح المنان 273. 5 المنثور. الصفحة السابقة. 6 أي: يحتاج رفعهما. 7 انظر: الحاوي 6/363، التنبيه 103، الروضة 4/147، جواهر العقود 1/163، الإقناع للشربيني 1/276، 277. 8 كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) – كما سماه المصنّف – قالوا: "لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي 6/264، تحرير ألفاظ التنبيه 195. 9 نهاية لـ (44) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات1. والثاني: ما يلزم بالمعاملة. فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون2. وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين: أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي3. والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب. فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة4. وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5: أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر. والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر. فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان 6: أحدهما: يؤخر على سائر الديون. والثاني: أنه وسائر الديون سواء. وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون في يده رهن. والثاني: أن لا يكون في يده رهن.   1 التنبيه 151، مغني المحتاج 3/3، تحفة الطلاب 2/169. 2 المصادر السابقة. 3 فتح العزيز 10/209، الروضة 4/133. 4 انظر: المصدرين السابقين. 5 مغني المحتاج 2/149. 6 انظر: الروضة 4/132، الأنوار 1/281، مغني المحتاج 2/149. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 فإن كان في يده رهن فهو أحق به1. وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء2. والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3: أحدها: أن يجد عين ماله بحالها. والثانية: أن يجدها زائدة. والثالثة: أن يجدها ناقصة. والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه. أن يجدها مختلطة بغيرها. فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء4. وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها5. والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء6. والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،   1 التنبيه 182، عمدة السالك 121. 2 الأم 3/205، الإشراف 1/140. 3 عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح 186/ أ، حاشية الشرقاوي 2/181. 4 الأم 3/203، معالم السنن 3/157، الإقناع لابن المنذر 1/274. 5 الوجيز 1/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/256، المنهاج 58. 6 ولا شيء للبائع. الحاوي 6/279، المهذب 1/324، نهاية المحتاج 4/345. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 ففيها قولان1: أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة. والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة2. وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب 3: أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة4 فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة. والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة5 وزيادتها في الذات6 أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة. والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة7، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان. والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات8، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء9.   1 أصحهما: الأول. الأم 3/207-208، الحاوي 6/303، مغني المحتاج 2/163. 2 وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز 10/271. 3 التنقيح 186/ أ، تحرير التنقيح 71، تحفة الطلاب 2/171-172. 4 كسِمَن عبد وعَرَجِه. 5 كعَرَج العبد. 6 كما لو باعه أمة فولدت. 7 كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما. 8 كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا. 9 الحاوي 6/ 277 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال 1: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها. فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه2. وإن وجدها /3 مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك4. وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل 5: أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته. والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين. والثالث: خرّجه ابن سُريج – رحمه الله – أنه يأخذ مثل ثلثي6 زيته7.   1 الحاوي 6/300، منهج الطلاب 50. 2 الأم 3/207، افشراف 1/140. 3 نهاية لـ (45) من (أ) . 4 الحلية 4/514، السراج الوهاج 228. 5 أصحها الأول. الأم 3/207، الحلية 4/515، الروضة 4/169، مغني المحتاج 2/163. 6 في (ب) (ثلث) . 7 قول ابن سريج في: فتح العزيز 10/266. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 كتاب الوقف جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه1: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف. فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2: أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف. والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة3: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة4، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة. والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5: أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه. والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك. والثالث: لا يزول ملكه. باب إحياء الموات البلاد ضربان 6: بلاد كفر، وبلاد إسلام.   1 الحاوي 7/475. 2 التنبيه 136، عمدة السالك 138، الإقناع للشربيني 2/27، فتح المنان 310. 3 الحاوي 7/518، جواهر العقود 1/315. 4 في (ب) (أو حبيسة) . 5 أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية 6/13، الروضة 5/342، مغني المحتاج 2/389. 6 الحاوي 7/502. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 فبلاد الكفر لمن غلب عليها1. وبلاد الإسلام نوعان 2: عامر، وخراب. والخراب نوعان 3: أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم. والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين 4: معادن، وغير معادن. فأما غير المعادن فهي لمن أحياها5. وأما المعادن فعلى ضربين 6: ظاهر، وباطن. فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول7، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة8. ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا9. وأما الباطن فنوعان 10:   1 مغني المحتاج 2/362. 2 جواهر العقود 1/300. 3 مختصر المزني 229. 4 المصدر السابق: 230. 5 الأم 4/43، شرح السنة 8/271. 6 فتح الوهاب 1/255. 7 المهذب 1/425، الأنوار 1/408-409. 8 هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم. وانظر: الحلية 5/507، مغني المحتاج 2/372. 9 الحاوي 7/491. 10 المصدر السابق 7/500. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 أحدهما: ما /1 عمل فيه في الجاهلية. والثاني: ما لم يعمل فيه. فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين 2. فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين 3: أحدهما: يملكه. والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره4. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا5. باب الحِمى6 الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم7. وفي حماية الإمام قولان 8.   1 نهاية لـ (19) من (ب) . 2 أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة 5/303. 3 أصحهما: الثاني. الحاوي 7/498، المهذب 2/425. 4 الأم 4/44. 5 التنقيح 186/ ب، فتح المنان 308. 6 الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع. تحرير ألفاظ التنبيه 234، المغني لابن باطيش 1/426، المصباح 153. 7 الأم 4/48، شرح السنة 8/273. 8 أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية 183، التنبيه 131، الحلية 5/513. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله. وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – رضي الله عنهم – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.   1"الأم 4/51، المهذب 1/426. 2"مختصر المزني 230. 3"الأحكام السلطانية 186، الحاوي 7/485. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 كتاب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب 1: حرام، ومكروه، وحلال. فأما الحرام فعلى أربعة أنواع2: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام /3 بسبب الجمع. والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد. فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع 4: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. والثالث: الرضاع. وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة 5، قال الله - عز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 6.   1 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله. 2 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله. 3 نهاية لـ (46) من (أ) . 4 كفاية الأخيار 2/35. 5 الأم 5/159، النكت والعيون للماوردي 1/469، أحكام القرآن للهراسي 2/230، 231، معالم التنزيل للبغوي 2/188-190. 6 من الآية (23) من سورة النساء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 وأما الحرام1 بالمصاهرة فأربعة 2: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم. وأما الحرام بالرضاع3: فيحرم من الرضاع4 ما يحرم من النسب. وأما تحريم الجمع فتسعة 5: بين المرأة وأمها6، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر7، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة. وأما الحرام بسبب الإشكال8، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال. وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع 9: نكاح10 الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،   1 في (أ) (المحرمة) . 2 تحرير التنقيح 80، مغني المحتاج 3/177، 178. 3 أحكام القرآن للشافعي 1/256، عمدة السالك 155. 4 في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) . 5 مختصر المزني 268، 269، معالم السنن 3/189، المهذب 2/43، معالم التنزيل للبغوي 2/191، كفاية الأخيار 2/36، فتح الوهاب 2/43، حاشية الشرقاوي 2/216. 6 في (أ) (وأمها وابنتها) . 7 هذا في أحد القولين، والقول الثاني – وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه 161، المنهاج 98. 8 الغاية القصوى 2/734، جواهر العقود 2/21. 9 أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد. 10 (نكاح) زيادة من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 والمرتابة. وأما المكروه من النكاح فثلاثة 1: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور. وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين: أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: نكاح غيره. فأما نكاح النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما 2: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن3 وليها، وينكح وهو مُحرِم4، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور5، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده. وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي6، إلا في مسألتين 7:ض   1 أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد. 2 الأم 5/150-152، مختصر المزني 263، الوجيز 2/2، غاية السول في خصائص الرسول 188-222، التذكرة 118-119، جواهر العقود 2/22، تحرير التنقيح 88. 3 في (أ) (أمْر) . 4 انظر: الروضة 7/9-10، القرى 212، غاية السول 204. 5 انظر: الحاوي 9/24-25. 6 الأم 5/13، 23، الإقناع للشربيني 2/71. 7 الروضة 7/70،72، والمهذب 2/38، المجموع المذهب 2/667، 668، مغني المحتاج 3/163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده. والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه. وفيهما وجه آخر1. فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز2. ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة3 إلا في ثلاث مسائل 4: أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها. والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها. ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين 6، والابن الصغير إلا اثنين7: المجبوب8، والمجنون.   1 المصادر السابقة. 2 هذا الصحيح من المذهب. الروضة 7/72، عمدة السالك 153. 3 الأم 5/23، كفاية الأخيار 2/33، 34، منهج الطلاب 81. 4 المصادر السابقة، والمهذب 2/37، التذكرة 123، 124، غاية البيان 251. (العبد) أسقطت من (أ) . 6 الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة 7/102. 7 تحرير التنقيح 81، فتح المنان 347. 8 المجبوب: مقطوع الذَّكَر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 باب /1 الأولياء والأولياء2 على أربعة أضرب 3: أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة4. والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه. والثالث: وليّ السيدة. والرابع: السلطان. ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط5: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان6، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة7. باب الشهود ويعتبر في الشهود سبعة شرائط 8: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني   1 نهاية لـ (47) من (أ) . 2 في (أ) (والأولياء أربعة) . 3 الإقناع للماوردي 134، 135، المنهاج 96، تحفة الطلاب 2/226، 227. 4 فلا يكون وليا لأمه في النكاح. 5 الأم 5/21، التنبيه 158. 6 جواهر العقود 2/7، 8، القلائد 2/103. 7 الأم 5/17. 8 الأم 5/23، 24، الروضة 7/45، عمدة السالك 152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين 1. وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء 3: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة4 باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا6. باب نكاح الشِّغار ونكاح الشِّغار7 أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد. ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا8.   1 أصحهما: انعقاده. الحاوي 9/61، مغني المحتاج 3/144. (خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) . 3 الوجيز 2/8، التذكرة 123. 4 انظر الكلام على العيوب. ص (313) من هذا الكتاب. (أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) . 6 الأم 5/40، الإقناع للماوردي 135، المنهاج 95، 96. 7 الأم 5/187، الزاهر 338، المهذب 2/46، شرح صحيح مسلم 9/200، نهاية المحتاج 6/215. 8 ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني 276، الإشراف 4/58. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 باب نكاح المتعة ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة1، فهو حرام إلى يوم القيامة2، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم3. باب نكاح المُحرم ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا4، إلا الإمام الأعظم5. فأما الرجعة والشهادة فجائزة6. وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين 7.   1 مغني المحتاج 3/142، المصباح 562. 2 الأم 5/85-86، معالم السنن 3/190، جواهر العقود 2/28. 3 ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن نكاح المتعة. رواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة 2/1026، رقم (24) (1406) . 4 الأم 5/84، الحاوي 4/126، 9/336، مناسك النووي 194، 195، القرى 212، هداية السالك 2/623، 624. 5 وصحّح النووي المنع. الروضة 7/67. 6 مختصر المزني 277. 7 أصحهما: المنع. وانظر: الأم 5/84، الحاوي 9/335. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 باب إذا أنكح الوليّان1 وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال 2: أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان. والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد. والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان. والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم3 أحدهما الآخر4 أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها. باب نكاح المعتدّة5 وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة6.   1 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . 2 الأم 5/192، الروضة 7/88، 89، جواهر العقود 912، مغني المحتاج 3/161. 3 في (أ) (يتقدم) . 4 في (أ) (الأخرى) . 5 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . 6 التنبيه 161، عمدة السالك 155، تحرير التنقيح 82. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 باب نكاح المُستَبرأة1 والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء2. باب /3 نكاح المرتابة والمرتابة4 نوعان 5: أحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز. والثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن6 بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد7. وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا8.   1 الاستبراء: تربُّص الأمة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. تحرير ألفاظ التنبيه 287، تهذيب الأسماء 3/1/23، مغني المحتاج 3/408. 2 الأم 5/233، القلائد 2/279، حاشية الشرقاوي 2/236، 237. 3 نهاية لـ (48) من (أ) . 4 هي الشاكة في حملها. 5 الحاوي 11/201، التنبيه 161، المنثور 2/268. 6 في (أ) (أنه كان) . 7 الأم 5/235، 236، تحفة الطلاب 2/237. 8 الأم، الصفحتان السابقتان، وتحرير التنقيح 83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 باب نكاح الكافر ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة1. فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب: الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر2. والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر3. والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك4. والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم5. والخامس /6: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون7، والسّامرة8، فيجوز نكاحها للمسلم9 إلا في ثلاث مسائل 10:   1 الحاوي 9/255. 2 جواهر العقود 2/30، فتح الوهاب 2/46. 3 التذكرة 124، زاد المحتاج 3/232. 4 الأم 5/186، التنبيه 160. 5 عمدة السالك 155، مغني المحتاج 3/189. 6 نهاية لـ (20) من (ب) . 7 الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود. 8 السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود. 9 الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي 137، 138، الروضة 7/139، المنهاج 99، جواهر العقود 2/30. 10 الروضة 7/137، 138، تحفة الطلاب 2/238، 240، فتح الوهاب 2/45، مغني المحتاج 3/187. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل. والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل. والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل1: أحدها: لا يُقبل2 منها إلا الإسلام أو السّيف. والثاني: تُقرّ على دينها. والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها. فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح3، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة 4: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت. فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث5. باب نكاح ملك اليمين 6 ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد7، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها8.   1 انظر: الحاوي 9/299، الحلية 6/435، المهذب 2/54، الروضة 7/140. 2 في (ب) (لا يُرْضى) . 3 الإقناع للماوردي 138، الحاوي 9/295، جواهر العقود 2/30-31. 4 المصادر السابقة. 5 التنقيح /189/ ب، مغني المحتاج 3/190. 6 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . 7 الأم 5/4، الحاوي 9/211. 8 التنبيه 161، جواهر العقود 2/23. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا1. فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما2. باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة 3 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه4، لا تعريضا ولا تصريحا5، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح6، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح7. باب نكاح المحلِّل8 ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج   1 انظر: الأم 5/46، الروضة 7/228، 229، تحفة الطلاب 2/243، مغني المحتاج 3/183. 2 انظر: المنثور 3/196، نهاية المحتاج 6/328. 3 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان. 4 ورد هذا من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ". رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 3/251، ومسلم / كتاب النكاح 2/1029، رقم (38) (1408) واللفظ له. 5 الأم 5/174، طرح التثريب 6/90. 6 الأم 5/39، معالم السنن 3/195. 7 الروضة 7/30. 8 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 الأول1، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك2، وحلّت لزوجها الأول في الحالين3. باب نكاح الغرور والغرور نوعان4: أحدهما: في الحريّة والثاني: في النّسب. فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /5 بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9: أحدهما: النكاح باطل. والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن   1 الأصح – في المذهب – بطلان النكاح. وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29. 2 المصادر السابقة، والإشراف 4/200. 3 المصادر السابقة. 4 تحرير التنقيح 84. 5 نهاية لـ (49) من (أ) . 6 في (ب) (كانت) . 7 الحاوي 9/143. (نكاح) زيادة من (ب) . 9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه1. وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق2. وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل3. باب نكاح العبد وينكح العبد امرأتين4، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة5، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده6. ثم في المهر قولان 7: أحدهما: في رقبته. والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به. وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق8.   1 الإشراف 4/78، 79، الروضة 7/187، 188. 2 الوجيز 2/19، الروضة 7/188. 3 الحاوي 9/141، 142، تحفة الطلاب 2/248، مغني المحتاج 3/209. 4 في (ب) (أمتين) . 5 الحاوي 9/193. 6 الأم 5/44. 7 أصحهما: الثاني. الروضة 7/226، جواهر العقود 2/38. 8 مختصر المزني 269. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 باب نكاح الأمَة 1 ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة2. ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3: أحدها: عدم الطَّول4. والثاني: خوف العَنَت5. والثالث: إسلام الأمة. والرابع: أن لا يكون تحته حرّة. فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين6. باب الزنا لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها   1 في (ب) (فصل) بدون عنوان. 2 الأم 5/46، الحاوي 9/193. 3 الوجيز 2/12، عمدة السالك 156، مغني المحتاج 3/183. 4 الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي 1/472. 5 العَنَت: الزنا. 6 أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة 7/129. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك2. باب العيوب في النكاح العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص3، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل4. وأربعة تُثبت لها5 الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين6، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر7. واثنان منها تُثبت له الخيار8: القَرَن، والرَّتَق9.   (له) : أسقطت من (أ) . 2 الحاوي 9/214، 215، فتح الوهاب 2/42، مغني المحتاج 3/178. 3 كفاية الأخيار 2/37. 4 الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية 6/404، مغني المحتاج 3/203. 5 التنبيه 162. 6 أصحهما: لا خيار لها. الحلية 6/404، فتح المنان 351. 7 الحاوي 9/371. 8 الوجيز 2/18. 9 القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 255، تهذيب الأسماء 3/2/91، المصباح 218، 501. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 وهذه الخيارات تثبت في الحال1، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود2. باب الإسلام على النكاح الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3: أحدهما: أن تسلم المرأة أولا. والثاني: أن يسلم الرجل أولا. وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح4، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء5: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت. ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها6. والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح7.   1 عمدة السالك 156. 2 مختصر المزني 279، 280، جواهر العقود 2/35. (أحوال) : أسقطت من (أ) . 4 الحاوي 9/258، المنهاج 99. 5 الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138. 6 مغني المحتاج 3/194، 195، فتح المنان 350. 7 جواهر العقود 2/31. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /1 عليه2. وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان3. وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية4، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها5. فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات6. فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة7.   1 نهاية لـ (50) من (أ) . 2 تحفة الطلاب 2/259. 3 الأول: القول قول الزوجة مع يمينها، وهو المذهب، والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه، واختاره المزني. مختصر المزني 273، الحاوي 9/291، الحلية 6/435، 436، المهذب 2/54، 55. 4 المصادر السابقة. 5 فتح الوهاب 2/48. 6 الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138، التنبيه 164، الروضة 7/163، فتح الوهاب 2/48. 7 مختصر المزني 272، الحاوي 9/265، مغني المحتاج 3/198. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء1، وفيه قول آخر2: أنه يختار الابنة. وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها3، وإن دخل بهما فارقهما4، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار5. باب خيار المعتِقة 6 فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار7، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين 8. فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين 9. ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها10.   1 هذا أصح القولين. المهذب 2/53، الحلية 6/431، 432، السراج الوهاج 380. 2 اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني 272. 3 فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا. الروضة 7/158، مغني المحتاج 3/197. 4 منهج الطلاب 83، نهاية المحتاج 6/303. 5 الروضة 7/169، الغاية القصوى 2/740. 6 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . 7 الأم 5/131، الإجماع 77، الإشراف 4/80. 8 أظهرهما: الأول، الروضة 7/194، جواهر العقود 2/37. 9 الحاوي 9/367، الحلية 6/421. 10 مغني المحتاج 3/210. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 باب إتيان الحائض وإتيان الحائض على ضربين 1: أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج. والثاني: في الفرج. وكلاهما لا يجوز2. فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5. وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6. باب الوطء في الدُّبُر 7 ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد8.   1 الأم 5/101، معالم السنن 3/228، الإشراف 4/157. 2 المصادر السابقة. 3 أي: زمن قوته واشتداده. 4 أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع. 5 هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة. وانظر: المجموع 2/359، كفاية الأخيار 1/49، مغني المحتاج 1/110. 6 في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا. وانظر: الحلية 1/275، 276، المجموع 2/363، 364، فتح الوهاب 1/26. 7 هذا التبويب زيادة من (أ) . 8 أحكام القرآن للشافعي 1/193، 194، الأم 5/101، الحاوي 9/317. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 كتاب الصَّداق المهر ضربان 1: مسمّى، ومهر المثل. فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول2. وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها3، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها4. والمهر يجب في ستة مواضع 5: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة. فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع 6: أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين. والثاني: إذا كان المسمّى حراما. والثالث: إذا كان ملك الغير.   1 تحرير التنقيح 88. 2 الأم 5/65، المهذب 2/57، 58. 3 ثم – بعد العصبات – نساء الأرحام كالجدات والخالات. فتح الوهاب 2/58، مغني المحتاج 3/232. 4 مختصر المزني 283، الغاية القصوى 2/757. 5 سيأتي الكلام عن كل منها بعد قليل. 6 الأم 5/76، 78، الإقناع للماوردي 141، الحاوي 9/394، الإشراف 4/51، 52، التنبيه 167، الروضة 7/264، 266، 288، القلائد 2/136، 137، فتح المنان 352. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 والرابع: إذا كان مجهولا. والخامس: إذا مات قبل التسليم. والسادس: في الغرور. والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا. والثامن: إذا تزوّج جماعةً1 على مهر واحد في أحد القولين2. والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي3، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي4. وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع5: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /6، ومثله وطء المكاتبة. وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح7. وأما في الرضاع8، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة9.   1 أي: عددا من النسوة. 2 وهو أظهرهما، الوضة 7/269، مغني المحتاج 3/227. 3 هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) . 4 كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا. 5 الروضة 7/288، الغاية القصوى 2/757، عمدة السالك 158، القلائد 2/140، 141. 6 نهاية لـ (51) من (أ) . 7 كفاية الأخيار 2/41، تحرير التنقيح 88. 8 في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب. 9 الأم 5/34، الحاوي 11/384، 385. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا1، وفيه قول آخر2: أنه يجب المسمّى /3. وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط 4: أحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر. والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها5 أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين. والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة. ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين6. وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز7، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم8.   1 أي: شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ثم رجعا. 2 الحاوي 11/382، المهذب 2/158، 159، الروضة 9/22. 3 نهاية لـ (21) من (ب) . 4 الأظهر – هنا – أ، الإمام لا يلزمه ذلك؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/387، المنثور 3/236، التنقيح 191/ أ، حاشية الشرقاوي 2/274. 5 من قوله: (مثل ذلك ... أو أعطاها) : أسقط من (ب) . 6 وهو أصحهما. وانظر: مختصر المزني 285، النهذب 2/59، الحلية 6/480. 7 هذا قوله الجديد. الأم 5/80، الحلية 6/486، الروضة 7/316. 8 وهو الجواز. انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 باب المتعة 1 لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2. وفيه قول آخر3: لها متعة. فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4. وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5. باب الوليمة 6 روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "7. والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8. فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح   1 في (أ) (كتاب المتعة) . 2 مختصر المزني 286، فتح المنان 353. 3 الروضة 7/321. 4 المهذب 2/63، كفاية الأخيار 2/42. 5 الحاوي 9/551، مغني المحتاج 3/241. 6 في (أ) (كتاب الوليمة) . 7 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / 3/254، ومسلم / كتاب النكاح 2/1042، رقم (79) (1427) . 8 شرح صحيح مسلم 9/217، مغني المحتاج 3/245. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز1. وقال في النّثير2: "تركُه أحبّ إليّ"3. باب القَسْم والنُّشوز القَسم ضربان4: أحدهما: قسْم الخصوص. والثاني: قَسم العموم. فأما قسم الخصوص فثمانية: أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات5. والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن6. والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات7.   1 مختصر المزني 286. 2 النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى. تهذيب الأسماء 3/2/160، المصباح 592، معجم لغة الفقهاء 475. 3 القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني 286. 4 تحرير التنقيح 86. 5 الإقناع للماوردي 145، الغاية القصوى 2/769. 6 الأم 5/119، مغني المحتاج 3/256. 7 الأم 5/119، 120، كفاية الأخيار 2/46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 والرابع: إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة1 بليلة زائدة2. والخامس: أن تنشز3 إحدى زوجتيه4، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة5. والسادس: أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة6. والسابع: أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها7. والثامن: أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها8. وأما قَسم العموم: فهو: أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها9 /10.   (الحرة) زيادة من (ب) . 2 الأم 5/118، المهذب 2/67. 3 أي: تعصي زوجها وتمتنع من طاعته. 4 في (ب) (امرأتيه) . 5 الأم 5/120، الروضة 7/346. 6 مختصر المزني 287، الغاية القصوى 2/767. 7 الأم 5/118. 8 الحاوي 9/579. 9 التنبيه 169، جواهر العقود 2/50، تحفة الطلاب 2/284، نهاية المحتاج 6/379. 10 نهاية لـ (52) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 باب الحكمين 1 قال الله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} 2. فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها3. فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا4. وقال في كتاب الطلاق5: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين6 كان ذلك مذهبا".   1 في (أ) (كتاب الحكمين) . 2 من الآية (35) من سورة النساء. 3 الأم 5/120، أحكام القرآن للشافعي 1/208، 209، عمدة السالك 160، السراج الوهاج 400. 4 الأم 5/124، 208، مختصر المزني 288، النهذب 2/70، أحكام القرآن للهراسي 2/368، معالم التنزيل للبغوي 2/209. 5 الأم 5/125، مختصر المزني 289، والقائل هو الإمام الشافعي رحمه الله. 6 في (أ) (الحكمين على الطلاق) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 كتاب الخلع قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... } 1. والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به2. ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه 3: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان 4: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل. وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما 5: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين6، ولو مات الزوج في العدّة7 لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين8، وقبل العدة وبعدها بسواء.   1 من الآية (229) من سورة البقرة. 2 إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء. وانظر: الأم 5/212، الحلية 6/541، 542، مغني المحتاج 3/268. 3 الأم 5/215، الحاوي 10/14، كفاية الأخيار 2/50. 4 أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 7/389، المجموع المذهب 1/406. 5 مختصر المزني 290، الحاوي 10/17-18، التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/292، فتح المنان 360. 6 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة. (في العدة) : أسقطت من (ا) . 8 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 كتاب الطلاق الفراق1 الواقع في النكاح نوعان 2: طلاق، وفسخ. فالطلاق منها ستة أنواع 3: أحدها: الطلاق بلا علّة4. الثاني: الخلع على أحد القولين 5. والثالث: فرقة الإيلاء. والرابع: فرقة العاجز عن المهر. والخامس: فرقة العاجز عن النفقة. والسادس: فرقة الحكمين. وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا 6: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من   1 في (أ) (الطلاق) . 2 تحرير التنقيح 91. 3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290. (بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست. 5 انظر حاشية رقم (2) ص (325) . 6 الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289. 7 الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت. والطلاق نوعان: صريح، وكناية. فالصريح منها خمسة ألفاظ 1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين3. وأما الكناية فثلاثة أنواع 4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها. والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق6: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى. وفي الكناية ينوي في الأمرين. والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /7 أشياء 8:   1 الروضة 8/25، جواهر العقود 2/128، القلائد 2/196. 2 سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (2) ص (325) . 3 وهو أصحهما. التنبيه 175، الحلية 7/35. 4 الإقناع للماوردي 147، المهذب 2/81، كفاية الأخيار 2/53، السراج الوهاج 409، تحرير ألفاظ التنبيه 263، 264، الأشباه للسيوطي 302، غاية البيان 262. 5 بتلة: منقطعة عني. 6 مختصر المزني 296، الحاوي 10/159، تحرير ألفاظ التنبيه 243، 244، 163، الإقناع للشربيني 2/99، مغني المحتاج 3/279، 280. 7 نهاية لـ (53) من (أ) . 8 الروضة 8/9، تحرير التنقيح 92، تحفة الطلاب 2/298 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة. والثاني: أنه لا رجعة فيه. والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء. والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج. ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع 1: أحدها: سنّي. والثاني: بدعي. والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة. فأما السُّنيّ2: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه. وأما البدعي3: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه. وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية4: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين. والطلاق ن وعان 5: مُعجَّل، ومؤجَّل. فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين 6:   1 فتح المنان 263. 2 معالم السنن 3/231، الإقناع لابن المنذر 1/314، المهذب 2/79. 3 الأم 5/193، شرح صحيح مسلم 10/61، الروضة 8/3. 4 الإقناع للماوردي 148، التنبيه 174، عمدة السالك 164، تحفة الطلاب 2/300، 301. 5 الحاوي 10/192. 6 الروضة 8/9، 68، 69، المنثور 3/211، 212. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل. والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة. ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة 1 2: أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح. والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح. والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح. والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3. ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل 5: أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6. والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في   1 في (أ9 (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها. 2 التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/302. 3 وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين. 4 في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) . 5 نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: 355، والسيوطي في الأشباه 477، وانظر: الفروق للجرجاني 260. 6 الأم 5/197، 198، المجموع المذهب 2/656. 7 نهاية لـ (22) من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 الحال1. وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3. والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4. والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5". والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8. فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان". وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.   1 على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120. 2 الحلية 7/93. (أنه لا يقع) : أسقط من (أ) . 4 مختصر المزني 296. 5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379. (أو قبيحة) زيادة من (ب) . (الطلاق) زيادة من (أ) . 8 الأم 5/195. 9 هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز. وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177. 10 يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها1. وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد 2، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.   1 تحرير التنقيح 93، حاشية الشرقاوي 2/305. 2 الإشراف 4/196، الروضة 8/85، 86. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 كتاب الرّجعة صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة1: الرجعة، والرّد، والإمساك. وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل 2: أنها تصح بلا ولي ولا شهود3، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام4، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي5: أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.   1 وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي 10/312، التنبيه 182، كفاية الأخيار 2/67. 2 الفروق 269، مناسك النووي 195، مختصر قواعد العلائي 2/519، تحرير التنقيح 93، الأشباه للسيوطي 525، مغني المحتاج 3/337. 3 على الأصح. المصادر السابقة. 4 لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة. 5 المهذب 2/104، الروضة 8/381، 382، تحفة الطلاب 2/310، نهاية المحتاج 7/60. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 كتاب الإيلاء كان طلاق الجاهلية ثلاثة 1: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق. فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق2. وصريح ألفاظ الجماع خمسة 3: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس. وفي الوطء واللمس قولان4. فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري5 في فرجك" فهو كناية ينوي فيه6. ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور 7: إما أن يحلف على ما دون أربعة   1 الأم 5/294، الحاوي 10/336. 2 مختصر المزني 301، المهذب 2/108، 109، الوجيز 2/76. 3 الأم 5/283، مختصر المزني 301، الغاية القصوى 2/823، جواهر العقود 2/160. 4 الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و (اللمس) من الكناية. وانظر: الحاوي 10/345، 346، الروضة 8/250، مغني المحتاج 3/346. 5 في (أ) (ذكَري) ، وانظر اللسان 4/36 (أيْر) . 6 الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة. 7 التنبيه 183، 184، فتح الوهاب 2/91، مغني المحتاج 3/343. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق2" فإن لم يفئ ففيه قولان 3: أحدهما: يُطلق عليه السلطان. والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق. والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال. وفي الطلاق والعتاق قول آخر6. فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه. ومن ألزمناه بالفيأة8 – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة9 إلا   1 الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246. 2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132. 3 أصحهما: الأول. مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69. 4 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137. (والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) . 6 المصادر السابقة. 7 الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167. 8 في (ب) (العنة) . 9 مختصر المزني 304، الإشراف 4/230. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2. وقال في الإملاء3: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون". وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث. ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8. وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.   1 الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494. (والمجنون) : أسقطت من (أ) . 3 نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) . 4 لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح. 5 المصادر السابقة. 6 المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370. 7 المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة. 8 الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92. 9 التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 كتاب الظِّهار الظّهار أن يقول لامرأته1: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي". فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا2. وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان 3: أحدهما: يكون مظاهرا. والثاني: لا يكون مظاهرا. فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة4. فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها5. ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان 6:   1 الأم 5/295، عمدة السالك 167، نهاية المحتاج 7/82. 2 نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج 3/354، وقال: "والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان 371. 3 أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه 185، 186، الحلية 7/163، 164، الإشراف 4/237، الروضة 8/263، 264. 4 مختصر المزني 308، الإقناع للماوردي 156. 5 المهذب 2/112، كفاية الأخيار 2/70. 6 أصحهما – وهو الجديد – الثاني. وانظر: الحاوي 10/438، الحلية 7/178، الغاية القصوى 2/829. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 أحدهما: تكفيه كفارة واحدة. والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة. وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.   1 نهاية لـ (55) من (أ) . 2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 كتاب اللِّعان 1 واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3. ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان: أحدهما: نفي النسب. والثاني: درء الحدّ. واثنان منها تابعان: أحدهما: قطع الفراش. والثاني: إيجاب الحدّ عليها. فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5. ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان. ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.   1 في (ب) (باب اللعان) . 2 المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح 401. 3 حاشية الشرقاوي 2/321. 4 التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، التذكرة 134. 5 الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 375. 6 جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102. 7 تحفة الطلاب 2/324. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 ويُلاعن أمّ ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته". وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه3. ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين 4: اللعان، والقسامة. ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع 6: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة7، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.   1 الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 7/225، التنقيح 194/ أ. 2 الحاوي 11/157. 3 النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12. 4 تحرير التنقيح 96. (الحد) : أسقطت من (ب) . 6 حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347. 7 في (أ) (مرتدّة) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 كتاب العدّة 1 التربّص نوعان2: العدّة، والاستبراء. فالعدّة ثلاثة 3: أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء4 أو ثلاثة أشهر5 في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل6، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف7. والثاني: عدة الوفاة8، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء. هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل9، وهي العدّة الثالثة 10.   1 في (ب) (باب العدد) . 2 كفاية الأخيار 2/77، 80. 3 المنهاج 115، 116، عمدة السالك 168، 169. 4 إن كانت حرة ذات قُرء. 5 إن كانت حرة صغيرة أو آيسة. 6 إن لم تحض أو كانت آيسة. 7 أصحها: الثالث. وانظر الحاوي 11/224، 225، التنبيه 200، التنقيح 194/ أ. 8 الإقناع للماوردي 154، نهاية المحتاج 7/145، 146. 9 الغاية القصوى 2/845، فتح المنان 376. 10 (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وأما الاستبراء فضربان 1: فرض، ومستحب. فالفرض خمسة 2: أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية. والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها. والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة3، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة4. والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها. والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا. وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر5، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها. ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك. ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل 6:   1 تحرير التنقيح 97، وقد تقدم تعريفه ص 306، باب المستبرأة. 2 الحاوي 11/342، 344، 345، الروضة 8/433، الغاية القصوى 2/857، مختصر قواعد العلائي 2/527ن 528، الإرشاد 1/539، فتح المنان 381. (والموهوبة) زيادة من (أ) . (والمطلقة) زيادة من (أ) . 5 الروضة 8/428، تحفة الطلاب 2/336، 337، مغني المحتاج 3/409. 6 الروضة 8/399، مختصر قواعد العلائي 2/523، 524، تحفة الطلاب 2/337، مغني المحتاج 3/396. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان1. والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان. والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /2، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا3.   1 مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق. وانظر: التنقيح 194/ ب، تحفة الطلاب 2/337، حاشية الشرقاوي 2/337. 2 نهاية لـ (56) من (أ) . 3 في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) . وانظر المسألة في: الحاوي 11/337، الروضة 8/436. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 كتاب الرّضاع لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1: أحدها: أن يكون لبن المرأة. والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة. والثالث: أن يكون دون الحولين. والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف. والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع. وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب. فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4: أحدها: لا يقع به التحريم. والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات. والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات. فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.   1 الأم 5/30، 31، مختصر المزني 332، 333، 382، 383، الإقناع للماوردي 159-160، المنهاج 117. 2 نهاية لـ (23) من (ب) . 3 عمدة السالك 172، تحرير التنقيح 98، 99. 4 الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم. وانظر: الروضة 9/10، فتح الوهاب 2/113، مغني المحتاج 3/418. 5 أصحهما: عدم التحريم. الحلية 7/372، المنهاج 117. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 وفي لبن النكاح الفاسد قولان 1: أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل. والثاني: يحرم عليهما جميعا. وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول2. فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان 3: أحدهما: أنه لبن الأول. والثاني: أنه لابن الآخر. فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان 4: أحدهما: أنه ابنهما. والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.   1 الأم 5/32. 2 فتح الوهاب 2/113، نهاية المحتاج 7/178، 179. 3 أصحهما الأول. وانظر: الحلية 7/377، 378، القلائد 2/283، مغني المحتاج 3/419. 4 أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي 11/213، 394، مختصر قواعد العلائي 2/531، 532، مغني المحتاج 3/391. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 كتاب النفقات 1 جامع ما تجب به النفقات شيئان 2: نسب، وملك. فيجب بالنسب خمس نفقات 3: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء4. وأما الملك فيجب به خمس نفقات 5: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة6، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا7، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها. فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد8.   1 في (ب) (باب النفقات) . 2 الوجيز 2/109. 3 الروضة 9/83، 86، الغاية القصوى 2/875، 876، جواهر العقود 2/214، مغني المحتاج 3/446، 447. 4 الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي 144، الروضة 9/86. 5 المهذب 2/164، 168، 169، تحفة الطلاب 2/346، 347، اٌناع للشربيني 2/414، 143. 6 أي: خادمتها. 7 بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة. 8 الحاوي 11/427، التنبيه 207، التذكرة 138. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه1. ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة2.   1 هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – رحمه الله –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا". وانظر: الروضة 9/90، جواهر العقود 2/218، 219. 2 تحرير التنقيح 99، 100، حاشية الشرقاوي 2/350، 351. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 كتاب الحصانة ... كتاب الحضانة 1 الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل 2: أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى. والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم. والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا. والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى. والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى. والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة. والسابعة /3: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة. والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان. وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى4. ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل 5: الحضانة،   1 في (ب) (باب الحضانة) . 2 الروضة 9/98، 99، 100، المجموع المذهب 375-376، الأشباه للسيوطي 483، مغني المحتاج 3/454، 455. 3 نهاية لـ (57) من (أ) . 4 مختصر قواعد العلائي 2/544، الروضة 9/109، جواهر العقود 2/235. 5 تحفة الطلاب 2/354. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 وغسل الميت، والصلاة عليه. ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما 1 2: أحدها: توريث المال. والثاني: توريث الولاء. والثالث: تحريم الوصية3. والرابع: تحمل الدية. والخامس: ولاية التزويج. والسادس: ولاية غسل الميت. والسابع: ولاية الصلاة عليه. والثامن: ولاية الحضانة. والتاسع: ولاية المال. والعاشر: طلب الحدّ. والحادي عشر: سقوط القصاص. والثاني عشر: تغليظ الديّة. والثالث عشر: تحريم النكاح. والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.   1 كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر. 2 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267. 3 الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 كتاب الجنايات 1 جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء 2: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها3. فأما الكفاءة في النفس فشيئان 4: الإسلام، والحرية. وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء 5: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ6، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال. وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء 7: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة. باب أنواع القتل. القتل أربعة أنواع 8: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.   1 في (أ) (الجراحات) . 2 الروضة 9/122. 3 الأم 6/10، الغاية القصوى 2/887، التذكرة 143. 4 المصادر السابقة. 5 عمدة السالك 173، كفاية الأخيار 2/98، 100، تحفة الطلاب 2/355، 356، فتح المنان 398. 6 أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا. 7 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/25. 8 انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي 2/547، 548، تحرير التنقيح 101، الإقناع للشربيني 2/153، مغني المحتاج 4/3، حاشية القليوبي 4/95، حاشية الشبراملسي 7/254، حاشية الجمل 5/3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة. وأما المباح فهو: قتل القصاص. وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة. وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت. باب أنواع القتل المحظور القتل المحظور ثلاثة1: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه2. وأما العمد ففيه القصاص3 إلا في سبع عشرة مسألة: أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ4 وولَدَ الولدِ وإن سفلوا5. والثانية: قتل السيد مملوكه6. والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه7.   1 المنهاج 122. 2 فتح الوهاب 2/126. 3 غاية البيان 287. 4 في (أ) (والولد) . 5 الحاوي 12/22. 6 مغني المحتاج 4/17. 7 المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 والرابعة: قتل السيد مكاتبه1. والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم2. والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3: أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين. والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل. والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر. والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4: الأولى: أن يقتله في قطع الطريق. والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل. والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /5 لإنسان. والثامنة: أن يقتل مرتدا6. والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا7. والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة8.   1 المصدر السابق. 2 نهاية المحتاج 7/268. 3 الحلية 7/449، 450، الروضة 9/150، كفاية الأخيار 2/99، تحفة الطلاب 2/359. 4 الأم 6/26، تحفة الطلاب 2/359. 5 نهاية لـ (58) من (أ) . 6 الوجيز 2/125. 7 على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم 6/32، الغاية القصوى 2/885. 8 الروضة 9/148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق1. والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم2 فيقتله على أنه كافر3. والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6. والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8. والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد9. والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10. والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحدُ   1 تحفة الطلاب 2/359. 2 الزّي: الهيئة. 3 نهاية المحتاج 7/264. 4 أي: شقّه وقطعه. 5 هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية. وانظر: الروضة 9/209، خبايا الزوايا 405، 406، مغني المحتاج 4/38. 6 المصادر السابقة، والمجموع المذهب 1/313. 7 أي: مطلقا من حبسه. 8 المهذب 2/173، 174. 9 هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية 7/451، الأشباه لابن الوكيل 1/336. 10 الروضة 9/152. 11 انظر: الروضة 9/153، 154، الغاية القصوى 2/889، تحفة الطلاب 2/358، مغني المحتاج 4/19. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود. باب موجب القتل القتل أربعة 1: أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح. والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه2، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر. والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين3 – وهو القتل المحظور عمدا. والرابع: قتل يوجب الدية4، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد5. وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال6 إلا في أربع مسائل 7:   1 الروضة 9/380، 381، مختصر قواعد العلائي 2/548، 549، 550، الأشباه للسيوطي 483، نهاية المحتاج 7/385، 386، حاشية الجمل 5/102. 2 على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة. 3 أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108. 4 والكفارة. 5 في (أ) (أو شبه الخطأ) . 6 الأم 6/11، 12، الإقناع لابن المنذر 1/355. 7 الأشباه لابن السبكي 1/387، 388، الأشباه للسيوطي 486، تحفة الطلاب 2/362، 363. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال. والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد. والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه1. والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك2 /3. باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: أحدهما: المُكرِه على القتل4، وفي المُكرَه قولان5. والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع6.   1 على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388. 2 الأشباه لابن السبكي 1/388. 3 نهاية لـ (24) من (ب) . 4 فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9. 5 أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188. 6 التنبيه 214، جواهر العقود 2/257. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 باب الجناية على العبيد والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل 1: أحدها: أن لا يُقتل به الحر. والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة. والثالثة: تجب فيه القيمة. والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه. والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى. والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد. والسابعة: لا تجب فيه القسامة2. باب الشركة في القتل والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه: أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /3 حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة4. والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ5.   1 نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب 98، الأشباه للسيوطي 229. 2 الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين. 3 نهاية لـ (59) من (أ) . 4 الحاوي 12/127، مغني المحتاج 4/12. 5 الأم 6/24. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1: أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه. والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل. فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه. وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر2. وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل3، ذكرناه في موضع آخر4. باب الجنايات على ما دون النفس والجناية5 على ما دون النفس ضربان 6:   1 الأم 6/41، 42، الحاوي 12/128، 129، الروضة 9/161، 162، نهاية المحتاج 7/275، 276. 2 الحاوي 12/130، الحلية 7/457، 458، مغني المحتاج 4/21. 3 انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين. 4 يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا. 5 في (ب) (وهو على ضربين) . 6 مختصر المزني 348، المهذب 2/178. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص. والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين 1: أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة2 في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين3. والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه. باب كيفية القصاص والقصاص إلى الرجال من الورثة4، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته5 إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت6. فإن قتله بالجائفة7 ففيه   1 الحاوي 12/148، التنبيه 215، كفاية الأخيار 2/100، 101، جواهر العقود 2/252، القلائد 2/312، 313. 2 الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه. وانظر: المغني لابن باطيش 1/584، المصباح المنير 662. 3 أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية 7/473، المنهاج 124. 4 الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية 7/486، الروضة 9/214. 5 الأم 6/66، الحاوي 12/139، 140، الغاية القصوى 2/895، فتح المنان 396. 6 هذا أحد وجهين، والوجه الثاني – وهو الصحيح – أنه يقتل بالسيف. 7 الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش 2/584، المصباح 115، معجم لغة الفقهاء 157. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 وجهان 1: أحدهما: يُقاد بمثلها. والثاني: تُضرب رقبته.   1 رجّح النووي – رحمه الله – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم. وانظر: الحلية 6/497، الروضة 9/231، المنهاج 125. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 كتاب الديات الدية نوعان 1: مُغلّظة، ومُخفّفة. فالمغلّظة أثلاث2: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة3 في بطونها أولادها. والمخفّفة أخماس4: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة. وتجب الدية في ثلاثة أشياء 5: النفس، والطرف، والجراح. ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء 6: النفس، والشّم، والمارِن7، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء8، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.   1 كفاية الأخيار 2/102. 2 الإرشاد 1/543، فتح المنان 399. 3 انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/97. 4 الوجيز 2/140، الإقناع للشربيني 2/161. 5 الروضة 9/255، 263، 271، تحرير التنقيح 104. 6 الإقناع لابن المنذر 1/362، 363، الأشبه للسيوطي 486، فتح الوهاب 2/140. 7 المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر 368. 8 الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة 9/303، المصباح المنير 476. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا1 2: السمع3، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر4، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –5، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام. ومنها ما يجب فيه ثلث الدية6، وهو: المأمومة7، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام. ومنها ما يجب فيه ربع الدية8، وهو: جفْن العين. ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية9، وهو: المنقِّلَة10. ومنها ما يجب11 فيه عشر الدية، وهو12: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.   1 في (أ) (أربعة عشر) . 2 الوجيز 2/143-146، شرح السنة 10/196، 197، المهذب 2/203، 204، عمدة السالك 175، الإرشاد 2/300، تحفة الطلاب 2/371. 3 من أذن واحدة. 4 من عين واحدة. 5 مغني المحتاج 4/66، 77. 6 تحرير التنقيح 104، مغني المحتاج 4/58، 59. 7 المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ. وانظر: الزاهر 366، المغني لابن باطيش 1/584، المصباح 23. 8 الإقناع لابن المنذر 1/361، الأشباه للسيوطي 487. 9 التنبيه 224. 10 المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم. الزاهر 366، المغني لابن باطيش 584، المصباح 623. 11 (ومنها ما يجب ... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) . 12 مختصر المزني 352. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية1، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /2. باب العواقل والعواقل الذين يتحمّلون3 الدية هم: العصبات إلا أربعة 4: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل5. ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل 6: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا7، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى8 وهو كافر فأصاب9 بعد الإسلام10، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل11، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم   1 مختصر قواعد العلائي 2/566. 2 نهاية لـ (60) من (أ) . 3 في (أ) (لا يتحملون) . 4 في (أ) (الأربعة) . 5 عمدة السالك 175، مغني المحتاج 4/95. 6 الإشراف 2/200، الإقناع للماوردي 166، المهذب 2/213، تحرير التنقيح 105. 7 هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم 6/127، الحلية 7/592، المنهاج 129. 8 في (ب) (زنى) . 9 أي: أصاب المرمي إليه. 10 الروضة 9/52، 354. 11 في (ب) (وقت القتل) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 يسلم1، وفيه قول آخر2. باب تبعيض الدية وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل3 القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل. أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد4. والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين5. والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني6. والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،   1 في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين: الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني. وانظر: المهذب 2/213، الحلية 7/597، الروضة 9/354. 2 المصادر السابقة. 3 كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) . 4 حاشية الشرقاوي 2/374، 375. 5 سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (1) السابقة. 6 الروضة 9/353. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها1، وفيه قول آخر2: أن جميعها للعاقلة. والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد3. باب تغليظ الدية وتغلّظ الدية في خمسة مواضع 4 5: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام. وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6: أحدها: أنها مغلّظة. والثانية: لا تتحمّلها العاقلة. والثالثة: أنها معجَّلة. ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل7.   1 الروضة 9/354. 2 المصدر السابق. 3 انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية. 4 في (ب) (خمس) . 5 الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167. 6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161. 7 المصادر السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 باب الاصطدام والاصطدام على سبعة أوجه: أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته1 في مالهما2. والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان 3: أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا. والثاني: لا يجب عليهما الضمان. والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا4. والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا5. والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه6.   (في مالهما) : أسقطت من (ب) . 2 مختصر المزني 354، جواهر العقود 2/279. 3 المذهب منهما الأول. الروضة 9/331، تحفة الطلاب 2/377. 4 الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901. 5 المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا. وانظر: الأم 6/91، الحاوي 12/324، التنقيح 197/ أ. 6 مختصر المزني 354، تحرير التنقيح 106. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس1. والسابع: إذا رموا /2 بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين3. باب دية الجنين والجنين ثلاثة: أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة4: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث5. والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده6. والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه7.   1 انظر: الحاوي 12/330، 331، الحلية 7/531، الروضة 9/326، 327، تحفة الطلاب 2/379. 2 نهاية لـ (61) من (أ) . 3 الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901، المنهاج 128. 4 المصباح المنير 445. 5 القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم 5/110، 11، الحاوي 12/397، الحلية 7/545. 6 الإشراف 2/206، كفاية الأخيار 2/107. 7 انظر ص 422 من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة 9/372. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 وفي جميعها تجب الكفارة1. وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات2 ففيه الدية أو القيمة3، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته4. وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي5، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له6. باب القسامة وتجوز القسامة7 بخمسة شرائط 8: أن يكون هناك لَوَث9، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان10، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين   1 الحاوي 12/391. 2 في (أ) (ماتت) . 3 التنبيه 223. 4 الإقناع لابن المنذر 1/369، الغاية القصوى 2/911. 5 المهذب 2/197. 6 الحاوي 12/386، الروضة 8/376، حاشية الشرقاوي 2/380. 7 في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) . 8 الوجيز 2/158، 159، المنهاج 130، الغاية القصوى 2/913، جواهر العقود 2/279، فتح المنان 405. 9 الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 339، المصباح 560، معجم لغة الفقهاء 394. 10 أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج 4/114. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2. فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4: أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة. والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا. والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6. ومتى حلف المدعي استحق الدية7. وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9. ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10: إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين. والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.   1 الأم 6/101. 2 نهاية المحتاج 7/395. 3 الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406. 4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174. 5 نهاية لـ (25) من (ب) . 6 في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه. 7 السراج الوهاج 513. 8 في (أ) (بشاط) كذا. 9 الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23. 10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 باب أحكام الساحر إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه1، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه2. وتكون الدية في ماله3؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا4. باب أحكام المرتد وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان 5: أحدهما: يقتلان في الوقت. والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.   1 الحاوي 13/98، المهذب 2/177، القلائد 2/311. 2 المصادر السابقة. 3 الروضة 9/347، شرح صحيح مسلم 14/176. 4 الأم 1/293، المهذب 2/224، الحلية 7/635. 5 الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال. وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة 2/180، الروضة 10/76ن كفاية الأخيار 2/123، 126، جواهر العقود 2/313، مغني المحتاج 1/327، 4/139. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة1: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك2، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث. وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين3. باب أحكام /4 السكران وحدّ السكران ترك الحِشمة5 عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك6.   1 مختصر قواعد العلائي 2/570، 571، الأشباه والنظائر للسيوطي 526. 2 هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج 4/142. 3 أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان. وانظر: الحاوي 13/182، المهذب 2/224، الحلية 7/629، 630، مغني المحتاج 4/143. 4 نهاية لـ (62) من (أ) . 5 الحِشمة: الحياء. 6 الروضة 8/62. لكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم. ونقل ابن المنذر، أنه قال: "أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب". وقال النووي عنه: "الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله"، وقيل غير ذلك. وانظر: الأحكام السلطانية 229، الإشراف 2/90، الروضة 8/62، فتح الوهاب 2/72، مغني المحتاج 3/279. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه1. وفيه قول آخر2: أنه لا ينفذ شيء من ذلك. ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها3. ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق4، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق5. باب الإكراه. قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} 6. من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء7.   1 هذا الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة 8/62، المنثور 2/205، الأشباه للسيوطي 216، 217، مغني المحتاج 3/279، 4/137. 2 المصادر السابقة. 3 المجموع 3/6. 4 ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج 4/137. 5 المنهاج 190، فتح الوهاب 2/166. 6 من الآية (106) من سورة النحل. 7 أحكام القرآن للشافعي 1/224، 298، أحكام القرآن للهراسي 4/177، الروضة 8/56، معالم التنزيل للبغوي 5/46، الأشباه لابن الوكيل 2/356، المجموع 9/159، 160، المنثور 1/188، الأشباه للسيوطي 203-207. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن1. فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين2، كما لو قتله ليأكله في مجاعة3. باب الجهاد والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين. فأما قتال المشركين فعلى ضربين: أحدهما: قتال أهل الحرب. والثاني: قتال أهل الرِّدّة4. ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية5. وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق6   1 قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا. وانظر: النهذب 2/267، حلية العلماء 8/13-14، مغني المحتاج 4/145،. 2 وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص 354 في باب من يلزمه القصاص. 3 مغني المحتاج 4/9. (والثاني ... الردة) : أسقط من (ب) . 5 الإقناع للماوردي 175، الحاوي 13/442، 443، 444. 6 أحكام القرآن للهراسي 4/399، المهذب 2/235، 236، شرح السنة 11/77، عمدة السالك 178، مغني المحتاج 4/228. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون1، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان 2. والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو3. ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه4، وهم: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... } الآية5. وأما6 قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب 7:   1 إلا أن يقاتِلوا. الإقناع لابن المنذر 2/463، 464، التنبيه 232، شرح السنة 11/47، شرح صحيح مسلم 12/48. 2 أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية 7/650، المنهاج 137. 3 سبق الكلام على هذه المسألة ص 93 من هذا الكتاب. 4 أحكام القرآن للشافعي 2/23، 24، 25، النكت والعيون للماوردي 2/391، 392، معالم التنزيل للبغوي 4/84. 5 قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} الآيتان (91، 92) من سورة التوبة. وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ... } من الآية 17 من سورة الفتح. 6 في (أ) (كتاب أهل البغي) . 7 تحرير التنقيح 110. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 أحدها: قتال أهل البغي. والثاني: قتال الخوارج. والثالث: قتال قطاع الطريق. فأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف1 على جريحهم2. وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم3، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا4. وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين5: وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط6: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق7.   1 التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه وتعجيل قتله. تحرير ألفاظ التنبيه 322. 2 الأم 4/229، الإقناع للماوردي 174. 3 الأحكام السلطانية 62، 63، تحفة الطلاب 2/402. 4 الأحكام السلطانية 61، المهذب 2/216، 220، الروضة 10/56. 5 أصحهما: لا ضمان عليهم. الحلية 7/619، فتح المنان 408. 6 الأم 4/230، الوجيز 2/164، فتح الوهاب 2/153. 7 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/124. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 كتاب السيَر 1 وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها2 أحق بها قبل القسمة وبعدها3، وكل ما أحرزه4 المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس5 إلا السلب فإنه للقاتل6 في أحد القولين 7. وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم8 فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم9، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة10، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا11. وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال12، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد   1 في (ب) (باب السير) . 2 من المسلمين. 3 الحاوي 14/217، الحلية 7/672. 4 في (أ) (ما أخذه) . 5 مغني المحتاج 4/230. 6 في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) . 7 هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص 183 وانظر: المهذب 2/238، الروضة 6/375. 8 في (أ) (دارهم) . 9 على الصحيح. نهاية المحتاج 8/74، 75، حاشية الشرقاوي 2/405. 10 أحكام القرآن للشافعي 2/41، 42، معالم التنزيل للبغوي 3/337، الغاية القصوى 2/949. 11 انظر ص 372. 12 الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 منه بُدّا، ولم1 يتترَّسوا بأطفالهم2، فإن تترَّسوا3 ففيه قولان 4: أحدهما: يكف عنهم. والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم5. ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء6. باب الجزية 7 أقل الجزية دينار8، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان 9. وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية10، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا11   1 الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235. (ولم يتترّسوا بأطفالهم) : أسقطت من (ب) . 3 في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) . 4 أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي 14/186، 187، مغني المحتاج 4/224. 5 في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) . 6 تحفة الطلاب 2/408. 7 في (أ) (كتاب الجزية) . 8 كلّ سنة. الوجيز 2/200، الغاية القصوى 2/957. 9 أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني 384، الحلية 7/698، المنهاج 139. 10 الأم 4/185، الأحكام السلطانية 144، كفاية الأخيار 2/133. 11 الأم 4/184، عمدة السالك 179. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – عز وجل – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا1 لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت2 منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم3. ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير4 على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير5. ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام6، ولا يدفن كافر في حرم7 فإن دُفن نُبِش ما   1 المراد به الجاسوس. 2 في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 3 مختصر المزني 385، الأحكام السلطانية 145، التنبيه 238. 4 الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه. المصباح المنير 256، معجم لغة الفقهاء 234. 5 المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم 4/209، الإقناع للماوردي 180، المهذب 2/254، 255، عمدة السالك 179، كفاية الأخيار 2/136. 6 الحاوي 14/ 336، 338، الوجيز 2/199، الغاية القصوى 2/956، 957، إعلام الساجد 74. 7 في (ب) (في أرض الحجاز) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 لم يتفتت1. باب الهدنة قال الله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..} 2. فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم3 على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا4 – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين5. ولا يجوز أن يدفع /6 مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل 7: أحدها: أن يحيط به العدو. والثاني: أن يؤسَر. والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية. ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا8.   1 الأحكام السلطانية 167، إعلام الساجد 175، مغني المحتاج 4/148. 2 الآيتان رقم (1، 2) من سورة التوبة. 3 في (أ) (ويهادنهم) . 4 في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) . 5 الأم 4/199، 200، مختصر المزني 386، الإقناع لابن المنذر 2/498، نهاية المحتاج 8/107، 108. 6 نهاية لـ (64) من (أ) . 7 الأشباه للسيوطي 491، تحرير التنقيح 113. 8 مغني المحتاج 4/261. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1: أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة. والثاني: لا يُعطى شيئا. ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2: أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه. والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه. ويجوز أمان كل مسلم3، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره4، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين5 /6. باب الحكم بين المعاهدين قال الله تعالى: { ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } 7. وذلك لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما8.   1 أظهرهما الثاني. مختصر المزني 387، المهذب 2/261، الحلية 7/721. 2 الحاوي 14/366، الروضة 10/345. 3 المنهاج 138، فتح الوهاب 2/176. 4 الغاية القصوى 2/961، السراج الوهاج 554. 5 الروضة 10/337، مغني المحتاج 4/262. 6 نهاية لـ (26) من (ب) . 7 من الآية (42) من سورة التوبة. 8 الحاوي 14/386. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1: أحدهما: يحكم بينهما. والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. باب خراج الأراضي الأراضي ضربان 2: أحدهما: ما فتحت عَنوَة. والثاني: ما فتحت صلحا. فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين3 الكفر والإسلام4. وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن5؟ على قولين 6. وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7:   1 أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي 2/73، الأم 4/222، أحكام القرآن للهراسي 3/157، معالم التنزيل 3/59. 2 تحرير التنقيح 113، 114. 3 في (ب) (في حالتي) . 4 الأم 4/298، الحاوي 14/260، الغاية القصوى 2/952. 5 في (أ) (والثمن) . 6 أصحهما الأول. التنبيه 241، الحلية 7/726، 727، مغني المحتاج 4/235. 7 الأحكام السلطانية 147، الحاوي 14/266، 267، الوجيز 2/201. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة. والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام. ولهذا قال الشافعي2 – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3".   1 في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة. 2 في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) . 3 الحلية 7/725، إعلام الساجد 151، شرح صحيح مسلم 9/10، مغني المحتاج 4/236. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 كتاب السّبق والرمي 1 روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" 2. قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"4. قال5: والأسباق ثلاثة: أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين   1 في (ب) (باب) . 2 رواه الشافعي في الأم 4/243، وفي المسند، كتاب الجهاد 2/128، رقم (422) ، وأحمد في المسند 2/474، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق 3/63، رقم (2574) ، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق 4/205، رقم (1700) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق 3/41، رقم (4426) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة 10/393، رقم (2653) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / 10/554، رقم (4690) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي 10/16، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي 14/147، رقم (19441) ، وقال الحافظ في التلخيص 4/161: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد". 3 قوله في: الأم 4/243، وانظر: النهاية لابن الأثير 2/55، 5/66. 4 نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان 1/757 (نَشَبَ) 5 أي الشافعي، وقوله في: الأم 4/243، 244، مختصر المزني 395. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي1، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة. والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد2 كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال3. والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه. ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط 4 /5: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين. فإن قال6: "ارم عشرة أرشاق7 فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.   1 أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش 1/413، 414. 2 كذا في النسختين (ويريدُ) ، وفي الأم 4/243، والمختصر 395 (ولا يريد) . 3 المجال: نهاية ميدان السباق. 4 المنهاج 143، الوجيز 2/218، عمدة السالك 137، كفاية الأخيار 2/151، فتح الوهاب 2/194، 195، فتح المنان 446. 5 نهاية لـ (65) من (أ) . 6 الأم 4/247، الروضة 10/379، 380. 7 مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة. وانظر: اللسان 10/116 (رشق) ، المصباح 228، معجم لغة الفقهاء 222. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 كتاب الحدود الحدود ثلاثة 1: قتل، وقطع، وضرب. فالقتل أربعة2: الرّدّة، والزنا، وقطّاع الطريق، وترك الصلاة. ولا يقتل في الزنا إلا أن يكون محصنا3، وشرائط الإحصان أربعة 4: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإصابة في النكاح الصحيح. والقطع اثنان 5: السرقة، وقطع الطريق. والضرب ثلاثة 6: الشرب أربعون سوطا، والقذف ثمانون سوطا، والزنا قبل الإحصان مائة سوط. والعبد في ذلك ومن نصفه حر ونصفه عبد على النصف من الحر7، فإن مات من ذلك هُدِر دمه8. ولا يقام الحد على حامل حتى تضع الحمل، ولا مغمًى عليه حتى يفيق، ولا سكران حتى يفيق، ولا في البرد المفرط، ولا في حال المرض،   1 تحرير التنقيح 115. 2 التذكرة 56، 150، 152، فتح المنان 410، 411، 418. 3 الأم 6/144، شرح السنة 10/276. 4 التنبيه 241، الروضة 10/86. 5 كفاية الأخيار 2/116، 119. 6 الإقناع للماوردي 168، 169، 170. 7 الأحكام السلطانية 224، غاية البيان 299. 8 مغني المحتاج 4/155. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا1 بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله2. والنفي ثلاثة 3: أحدها: نفي المخنثين4. والثاني: نفي قطاع الطريق. والثالث: البكر إذا زنا5. وفي نفي العبد ثلاثة أقوال 6: أحدها: ينفى سنة. والثاني: نصف سنة. والثالث: لا ينفى شيئا7. وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل 8:   1 الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك. وانظر: اللسان 2/163 (ضغث) ، المصباح المنير 362. 2 الأم 6/147، 148، عمدة السالك 181، نهاية المحتاج 7/434، 435. 3 تحفة الطلاب 2/431، القلائد 2/333، مغني المحتاج 4/192. 4 المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء 3/1/100. (زنا) : أسقطت من (ب) . 6 المذهب منهما الثاني. المنهاج 132، كفاية الأخيار 2/111، فتح الوهاب 2/158. (شيئا) زيادة من (أ) . 8 الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث. وانظر: الحلية 8/16، 17، الروضة 10/90، 92، مغني المحتاج 4/144، 145. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 أحدها: حكمها كحكم الزنا. والثاني: تضرب رقبته. والثالث: يعزَّر. باب السرقة وقطاع الطريق 1 ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط 2: أحدها: أن يسرق من حرز مثله. والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار. والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة3: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة. وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين4. ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم5 برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى6. وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة7.   1 في (أ) (كتاب السرقة) . 2 الأم 6/159، 160، الإقناع للماوردي 171، عمدة السالك 182. 3 المهذب 2/281، 282، كفاية الأخيار 2/117، 118. 4 إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية 8/64، 65، الروضة 10/120، المنهاج 133. 5 إن سرق مرة أخرى. 6 مختصر المزني 371، الأحكام السلطانية 226. 7 تحفة الطلاب 2/436، فتح المنان 417. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 وترد العين المسروقة إن كانت باقية1، وقيمتها إن كانت تالفة2. وقطّاع الطريق أربعة 3: أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر4. والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل. والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما5. ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية6. باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل 7 وضمان البهائم على أربعة أوجه 8:   1 في (أ) (قائمة) . 2 الإقناع لابن المنذر 1/332، مغني المحتاج 4/177. 3 الأم 6/164، أحكام القرآن للشافعي 1/313، 314، مختصر المزني 372، أحكام القرآن للهراسي 3/130، الإقناع للماوردي 173، شرح السنة 10/261. 4 بالحبس أو النفي. 5 قول ابن عباس رضي الله عنهما في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى 8/283. 6 الحاوي 13/371، التنبيه 247، الغاية القصوى 2/934، كفاية الأخيار 2/120. 7 أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) . 8 مختصر المزني 375، الوجيز 2/186، المهذب 2/194، شرح السنة 6/58، شرح صحيح مسلم 11/225، الغاية القصوى 2/941. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 أحدها: ما تفسد بالنهار من زرع وثمر فإن ضمانه على أربابه /1. والثاني: ما تتلفه بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي، وهذا إذا كان ببلدة لم يكن لبساتينها حيطان، فإن كان لها حيطان لم يضمن ربّ الماشية شيئا. والثالث: ما تتلفه بيدها، أو رجلها، أو فمها وكان صاحبها معها، فإنه يضمن ذلك سواء كان قائدها، أو سائقها، أو راكبها، أو كان في قطار أو قطيعة2 أو غيره. والرابع: أن تُوقف على طريق ليس له إيقافها فيه، فما أتلفت ضمن صاحبها. وأما صوْل الفحل3: فإذا صال عليه، أو على ماله، أو على أهله إنسان أو فحل فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتَلَه لم يغرم4، وكذلك لو دخل بيته فأمره بالخروج فلن يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، أو عضّ عضوا من أعضائه فانتزعه من فيه فانتثرت أضراسه لم يضمن5، وكذلك لو اطّلع على بيت فطعن عينه بعود، أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن6.   1 نهاية لـ (66) من (أ) . 2 المراد بالقطار – هنا – مجموعة الإبل تسير على نسق واحد خلف بعضها البعض، والقطيعة: المنفردة أو المتفرقة. وانظر: اللسان 5/107، 8/281، المصباح 507، 509. 3 الصَّول، والصِّيال: الوثب والسطو، والفحل: الذكر من كل حيوان. 4 الأم 6/34، 35، مختصر المزني 375، الإقناع للماوردي 173، كفاية الأخيار 2/120. 5 المصادر السابقة، المهذب 2/225، 226، الروضة 10/188. 6 شرح السنة 10/254، شرح صحيح مسلم 14/138، نهاية المحتاج 8/29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 باب الجدار المائل وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن1، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة2 3، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن4. فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء5، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن6، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء7.   1 مختصر المزني 356. 2 الحاوي 4/282، 12/378. 3 في (أ) (غرم) . 4 الروضة 10/200، تحفة الطلاب 2/448. 5 الوجيز 1/127، انتهاز الفرص 227. 6 المهذب 2/193. 7 في الأصح. فتح العزيز 7/491، مغني المحتاج 4/83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 كتاب الأشربة الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر. وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس. فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش1. وقال في كتاب2 حرملة3: "إذا وجد4 ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس5". وأما الطاهر في الأشربة فضربان 6:   1 الأم 2/277، الحاوي 15/169. (كتاب) ليست في (ب) ، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي 1/26. 3 هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (243هـ) . ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي 2/127، وللإسنوي 1/26، ولابن قاضي شهبة 1/61. 4 نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع 2/246، وان السبكي في الطبقات الكبرى 2/131. 5 قلت: "صحح الإمام النووي – رحمه الله – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس". وانظر: الحاوي 1/290، الروضة 1/100، المجموع 2/245، 246، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى 2/131. 6 أسنى المطالب 1/569، 570، تحرير التنقيح 118، تحفة الطلاب 2/451. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو1 حرام. والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين: أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره2 إلا الماء الآجن3. والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال. فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي4.   (فهو) : أسقطت من (ب) . (قليله وكثيره) : زيادة من (ب) . 3 الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح 6. 4 الإشراف 2/381، المجموع 9/53، فتح الوهاب 2/165. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 كتاب الأطعمة قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} 1 فخاطب بهذا العرب2. قال الشافعي /3 - رضي الله عنه -:4 "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم". فكل طاهر حلال يحل أكله5 إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما6 والحشرات7 ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره8. وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة9، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /10   1 من الآية (4) من سورة المائدة. 2 الأم 2/271. 3 نهاية لـ (27) من (ب) . 4 قول الشافعي في: مختصر المزني 393. (يحل أكله) : زيادة من (أ) ، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) . 6 من قوله (إلا لحم ... وغيرهما) : أسقط بكليته من (أ) . (والحشرات) زيادة من (أ) . 8 المجموع 9/15، 37، 44، أسنى المطالب 1/570. 9 الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات. 10 نهاية لـ (67) من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع1، والقنفذ2 في أحد الوجهين3. والمحرمات ضربان: أحدهما: منصوص عليه. والثاني: غير منصوص عليه4. فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء 5: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر6؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي} 7. قال الشاعر8:   1 الأم 2/272، 276، الإقناع لابن المنذر 2/613، 616، التنبيه 83، 84، عمدة السالك 109، 110، روض الطالب 1/564، فتح المنان 444-445. (والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) . 3 الحاوي 15/140، مغني المحتاج 4/299، التنبيه 83. 4 لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع. 5 النكت والعيون للماوردي 2/10، 11، الحاوي 15/164-165، أحكام القرآن للهراسي 3/42-43، معالم التنزيل للبغوي 3/10، 11، الروضة 3/271. 6 النكت والعيون 2/220، معالم التنزيل 3/226، مغني المحتاج 4/186، اللسان 12/6 (أثم) . 7 من الآية (33) من سورة الأعراف. 8 لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 شربت الإثم حتى زال1 عقلي ... كذاك الإثم يذهب2 بالعقول باب كسب الحجَّام وكسب الحجام حلال غير مكروه3، وكذلك سائر أنواع الكسب4، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه5، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة6.   1 كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) . 2 في بعض المصادر (تذهب) . 3 مختصر المزني 394، اختلاف الحديث للشافعي 206، 207، الروضة 3/280. 4 الحاوي 15/153، أسنى المطالب 1/569. 5 الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم 7/241، شرح صحيح مسلم 14/188، المجموع 9/64. 6 الروضة 11/275. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 كتاب الصيد والذبائح الصيود أربعة أنواع 1: أحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة2. والثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له. والثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة. والرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط 3: الأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء4: أن يستشلي إذا استشلى5، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.   1 الأم 2/262، اٌناع للماوردي 181، الروضة 3/237، 240، 241، الغاية القصوى 2/974، تحفة الطلاب 2/459-460. 2 اللّبّة: المَنْحَر. المصباح المنير 547. 3 الحاوي 15/6-7، الروضة 3/246، تحرير التنقيح 119، 120، انتهاز الفرص 216، 219، 220، فتح المنان 437. 4 الأم 2/248، 249، كفاية اتلأخيار 2/138، 139، روض الطالب 1/556، انتهاز الفرص 216. 5 الاستشلاء: الإغراء، والاستدعاء. تحرير ألفاظ التنبيه 165، المصباح 322. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين1، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه. والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة2 بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها. والرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها. والخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي3. والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا4. ويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء5.   1 المصادر الفقهية السابقة، والتنبيه 82، الحلية 3/370. 2 المراد: ضربة الجارحة للصيد. 3 وقع في النسختين تقديم وتأخير لبعض هذه الشروط على بعض مع تغيير في بعض الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى. 4 الأم 2/251، المنهاج 141. 5 الإقناع للماوردي 182، عمدة السالك 11، كفاية الأخيار 2/144، تحفة الطلاب 2/461-462. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 فصل: العقيقة 1 العقيقة سنَّة2، للغلام3 شاتان /4، وللجارية شاة5، ولا يكسِر العظم6 بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها7. باب الأضحية 8 الدماء ضربان9: واجب، وسنَّة. فأما الواجب فهو شيئان10: أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها11. والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج12. والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة 13: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.   1 في (أ) كتاب العقيقة) . 2 شرح السنة 11/263. 3 في (أ) (في الغلام) . 4 نهاية لـ (68) من (أ) . 5 المصدر السابق، وعمدة السالك 109. 6 استحبابا. 7 الروضة 3/231، أسنى المطالب 1/548. 8 في (أ) (كتاب الأضحية) . 9 تحرير التنقيح 120، حاشة الشرقاوي 2/463، 464. 10 المصدران السابقان. 11 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237، وانظر ص 215. 12 ص 187. 13 تحرير التنقيح 120، حاشية الشرقاوي 2/463، 464. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء1، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة2، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء3 التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز4 مكسورة القرن5. ويستحب في الأضحية عشرة أشياء 6: استسمانها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} 7 قيل8: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز9، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة،   1 في (أ) (من المعز) ، وقوله: (من كل شيء) أعم فيشمل الإبل والبقر والمعز. 2 الأم 2/244، 245، التنبيه 81. 3 العجفاء: الهزيلة. 4 في (أ) (ولا تجوز) . 5 الأم 2/245، الروضة 3/196. 6 مختصر المزني 392، معالم السنن 2/227، الوجيز 2/211، المنهاج 142، عمدة السالك 108، 109، أسنى المطالب 1/537، 538، فتح المنان 440-441. 7 من الآية (32) من سورة الحج. 8 أحكام القرآن للشافعي 2/82، النكت والعيون للماوردي 4/23، معالم التنزيل للبغوي 5/384. 9 الأم 2/245، والإقناع لابن المنذر 1/376. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 وأن يقول: "بسم الله"، فإن صلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – أو قال: "اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – عليه الصلاة والسلام –" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل1. وآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق2. ولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية3. وينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز4. وموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم5، والمرئ6، والوَدَجين7، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ8.   1 الأم 2/262، 263، مختصر المزني 392، الروضة 3/204، 207، انتهاز الفرص 198، 200. 2 مغني المحتاج 4/287. 3 الحاوي 15/112. 4 المجموع 9/85، 90، انتهاز الفرص 194. 5 الحلقوم: مجرى النفس. تحرير ألفاظ التنبيه 164. 6 المرئ: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم. انظر المصدر السابق، نفس الصفحة. 7 الوَدَجان: عرقان محيطان بالحلقوم. وانظر: المصدر السابق، نفس الصفحة. 8 الأم 2/259، 260، 262، الإقناع للماوردي 181، كفاية الأخيار 2/137، 138، انتهاز الفرص 194. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 باب البحيرة والسائبة 1 البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها. والسائبة ضربان: أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة2 فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك. والثاني: البعير ينجح3 عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل. والوصيلة ضربان: أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها. والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه. وقيل: إنهم كانوا /4 يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل5: خمسة، وقيل سبعة.   1 في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم 6/198، أحكام القرآن للشافعي 1/142-145، السنن الكبرى 6/163، النكت والعيون للماوردي 2/73-74، معالم التنزيل 3/107، 108، الإرشاد 1/675-676. 2 في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم. 3 في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم. 4 نهاية لـ (69) من (أ) . (وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل1 عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء. ومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل. والعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ... } 2 الآية.   1 في (ب) (يضرب الرجل عشر عشر سنسن) . 2 من الآية (103) من سورة المائدة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 كتاب الأيمان والنذور والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة. فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان 1: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة 2: اللعان3، والقسامة، واليمين /4 في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين5. والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل6: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها. وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث 7:   1 مختصر قواعد الزركشي 832. 2 مختصر المزني 418، الحاوي 17/123، المنثور 3/381، تحرير التنقيح 123، حاشية الشرقاوي 2/475. 3 من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) . 4 نهاية لـ (28) من (ب) . 5 أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز 10/447، أدب القضاء لابن أبي الدم 229، المنثور 3/283. 6 التنقيح 202/ أ، تحفة الطلاب 2/475، 476، مغني المحتاج 4/467. 7 الأم 7/66، التنبيه 193، الحلية 7/243. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين. والثانية: يمين المُكرَه. وهما لا ينعقدان. والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس1. والأيمان خمس 2: أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. والثانية: الطلاق. والثالثة: العتاق. والرابعة: نذر العبادات3، وفيه قول آخر4: أنه ليس بيمين. والخامسة: نذر إخراج الأموال5.   1 الإإقناع لابن المنذر 1/276، شرح السنة 10/12. 2 الأم 2/278، 279، الإقناع للماوردي 188، 189، المهذب 2/129، تحرير التنقيح 123. 3 وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما. وانظر: الحلية 3/336، الروضة 3/294، مغني المحتاج 4/356. 4 انظر الحاشية السابقة ومراجعها. 5 انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار 2/153. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 وحروف القسم أربعة: الألف1، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله2. وألفاظ اليمين ثلاثة 3، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين. وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء 4: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر5، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم6. وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية7 كان بارًّا8.   1 الصحيح أن (الألف) ليست من حروف القسم، وإنما هي كناية، فلو قال: "آالله" مع مدّ الألف أو عدمه فهو كناية إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا, وانظر: الروضة 11/7، مغني المحتاج 4/322، فتح المنان 448. 2 المصادر السابقة. 3 المهذب 2/131، شرح السنة 10/5. 4 التنقيح 202/ أ، تحفة الطلاب 2/480. 5 الأم 7/66، التنبيه 199، عمدة السالك 186. 6 هذا الصحيح المشهور، وفيه وجه وقول قديم: أنه يجوز، وانظر المصادر السابقة، والروضة 11/17. 7 من قوله: (حنث ... إلى ... رجعيّة) : أسقط من (ب) . 8 جواهر العقود 2/321. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ1 مكانه، وإلا حنث2. ولو قال /3: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها4. وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه5. ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة6، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم7 لم يحنث في هذا كلّه8.   1 أي: نزع الثوب. 2 المهذب 2/132. 3 نهاية لـ (70) من (أ) . 4 جواهر العقود 2/321. 5 فتح الوهاب 2/201، مغني المحتاج 4/343. 6 الأَلْية: عجيزة الشاة؛ جمعها: أليات. اللسان 14/42. 7 في (أ) (فأكل رأس الغنم) . 8 مختصر المزني 401، 402، الإقناع للماوردي 190، 191، التنبيه 196، الغاية القصوى 2/997، جواهر العقود 2/326، 329. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 باب النذور النّذر1: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى. وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب. فإن نذر محظورا لم يلزم2، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك. وأما المباح فهو في معنى المحظور3، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك. وأما المستحب فلازم4، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي". فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه5، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق6، أو نسيان، أو توانٍ7؛ قضاه8. ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه9.   1 كفاية الأخيار 2/155. 2 الأم 2/279، الإقناع لابن المنذر 1/278. 3 الحاوي 15/465، القلائد 2/410. 4 الإقناع للماوردي 192، المجموع 9/453، فتح المنان 453. 5 في الأظهر. 6 في (أ) (أو ضلّ الطريق) . 7 أي: عدم اهتمام. 8 على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة 3/321، 322، أسنى المطالب 1/585، 586، مغني المحتاج 4/364، 365. 9 التنبيه 85، عمدة السالك 111. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان 1: أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به. والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره2، وإن قدم نهارا؛ قضاه. فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا3"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله4 إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان 5. باب أدب القاضي والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش6 من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ7 الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان8 له من أحد الخصمين   1 أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني 112، الحلية 3/344. 2 ولا صوم عليه. (أبدا) : أسقطت من (ب) . 4 تحرير التنقيح 125. 5 أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية 3/343، الروضة 3/316، الغاية القصوى 2/1003. 6 الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان 6/269 (جأش) . 7 وقت قدومه ومجيئه. 8 في (أ) (كان) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 لَدَدًا1 نهاه، فإن عاد زَبَرَه2 وعزَّرَه3، ويشاور العلماء الأمناء4 ولا يقلِّد غيره5. وهل يحكم بعلمه؟ على قولين 6: فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول7. ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل عليَّ ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة8.   1 اللّدد: الخصم الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق, وانظر: القاموس 1/348، المصباح 551. 2 زَبَرَه: نهَرَه وزجره. (وعزّره) زيادة من (ب) ، والتعزير إنما يكون بعد عدم امتناعه بالزّبر والزّجر والكلام، فإن للقاضي بعد ذلك أن يتجاوز زواجر الكلام إلى الضرب والحبس تعزيرا وأدبا يجتهد رأيه فيه حسب خصومته وعلى قدر منزلته. وانظر: الحاوي 16/47. (الأمناء) زيادة من (ب) . 5 الأم 6/214، 215، 220، مختصر المزني 407، 410، أدب القاضي لابن القاص 1/152، 159، أدب القضاء لابن أبي الدم 106، 107، 110، 111، 133، التنبيه 252، 253، 254، الروضة 11/162. 6 أظهرهما: يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى. وانظر: أدب القاضي لابن القاص 1/148، الحاوي 16/321-322، مغني المحتاج 4/398. 7 الأم 6/220، أدب القضاء لابن أبي الدم 164-165، الروضة 11/150. 8 الأم 6/221، 222، مختصر المزني 408، كفاية الأخيار 2/162، 163. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /1 فقيها، ويختم كيس الرِّقاع2 ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها3. ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين4. باب القسمة 5 وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال6، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة7، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون8، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره9.   1 نهاية لـ (71) من (أ) . 2 الرِّقاع: جمع رقعة، وهي الورقة أو الجلد الذي يكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة. 3 أدب القاضي لابن القاص 1/117، الحاوي 16/199، 290، 291، أدب القضاء لابن أبي الدم 109، نهاية المحتاج 8/252. 4 أدب القاضي لابن القاص 2/349، والمهذب 2/304. 5 في (أ) (كتاب القسمة) . والمراد بها: تمييز الحصص بعضها من بعض. 6 التنبيه 258. 7 الصحيح من المذهب أن أجرته على جميع الشركاء. الروضة 11/202، مغني المحتاج 4/419. 8 مختصر المزني 409. 9 الأم 6/230، 231، الحاوي 16/259، 260، 262، 263، كفاية الأخيار 2/165-166، جواهر العقود 2/412، 413. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 وهل تكون أجرة القسَّام على الرؤوس أو السهام؟ فيه قولان 1.   1 أصحهما: الثاني. الروضة 11/202، مختصر قواعد العلائي 2/618، نهاية المحتاج 8/284، 285. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 كتاب الشهادات 1 الشهادات على سبعة أوجه: أحدها: يقبل شاهد واحد2، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور. وفيه قول آخر3: أنه لا يقبل إلا من عدلين. والثاني: شاهد ويمين4، يحكم به في الأموال خاصة. والثالث: رجل وامرأتان5، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما. والرابع: شاهدان6، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق. والخامس: شاهدان ويمين7، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.   1 في (ب) (باب الشهادات) . 2 هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310. 3 المصادر السابقة. 4 الحاوي 17/73، 76. 5 مغني المحتاج 4/441. 6 الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383. 7 انظر ص 401 من هذا الكتاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما. والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة. وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4. وشرائط الشهود 5 سبعة 6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا. وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9. وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين 10.   1 الإقناع للماوردي 201، 202. 2 الوجيز 2/252. 3 مختصر المزني 421، أدب القاضي لابن القاص 2/395. 4 الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب 2/227، مغني المحتاج 4/459. 5 في (ب) (الشهادة) . 6 الوجيز 2/249، 251، كفاية الأخيار 2/169، فتح المنان 464، 465. 7 المراد بها: العدالة وما في معناها. 8 انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص 424. 9 لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح. وانظر: الروضة 11/293، الغاية القصوى 2/1025، جواهر العقود 2/444. 10 أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح. وانظر: أدب القاضي لابن القاص 2/316، الحلية 8/294، 295، مغني المحتاج 4/453. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 ولا تقبل شهادة ستة لستة1: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه2. ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه3 فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه4، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه5. وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6: أحدهما: تُلغيان. والثاني: تُستعملان. وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7: أحدها: توقف8. والثاني: تُقسم9. والثالث: تُقرع10.   1 التنبيه 269، الروضة 11/234، 236، عمدة السالك 189. 2 جواهر العقود 2/443. 3 كالصغر والرق. 4 مختصر المزني 420، الإقناع لابن المنذر 2/531، 532، مغني المحتاج 4/438. 5 الحاوي 17/213. 6 أصحهما: الأول. الحلية 8/188، 189، الروضة 12/51، مغني المحتاج 4/480. 7 أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة. 8 توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة. 9 تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق. 10 فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 كتاب الدعاوى والبيانات ... كتاب الدعاوى والبينات 1 الدعاوى ضربان 2: فاسد، وصحيح. فالفاسد ثلاثة أنواع 3: أحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما4. والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما. والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /5 ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه. والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل 6: أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر. والثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: "هو لولدي الطفل". وفيه قول آخر: أنه يحلف.   1 في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) . 2 الحاوي 17/292. 3 جواهر العقود 2/496. 4 في (ب) (ونحوها) . 5 نهاية لـ (72) من (أ) . 6 أدب القاضي لابن القاص 1/243، 244، الروضة 12/38، 39، جواهر العقود 2/497، الأشباه للسيوطي 509، مغني المحتاج 4/476. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما1، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر. والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه. والخامسة: أن يدّعي /2 على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة3. ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين4: اللعان، وحدّ القذف. والأيمان ضربان 5: أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته. والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل 6: أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره. والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه. والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم7. فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه8.   1 في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر 2/497. 2 نهاية لـ (29) من (ب) . 3 في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق. 4 تحرير التنقيح 129. 5 الإقناع للماوردي 199، الأشباه للسيوطي 505. 6 جواهر العقود 2/497، التنقيح 203/ ب. 7 أي البائع. 8 المصدر السابق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 باب النكول 1 ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول2: أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق. والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية. والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا. والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه. والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا. ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة 3، فقال: لو وجد4 في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل. وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.   1 في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش 1/688، المصباح 625. 2 أدب القاضي لابن القاص 1/276، 277، الروضة 12/47، 49، الأشباه لابن الوكيل 2/281، 283، الأشباه لابن السبكي 1/437، جواهر العقود 2/498، مغني المحتاج 4/479. 3 جواهر العقود 2/498. 4 في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 كتاب العتق العتق نوعان 1: عتق إجبار، وعتق اختيار. فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع2: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه. وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية3، فالصريح لفظان4: العتق، والتحرير. والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق5. فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين 6: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /7 لابن سريج. وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين 8:   1 تحرير التنقيح 130. 2 المصدر السابق، والإجماع 145، الإقناع لابن المنذر 2/593، الإقناع للماوردي 205، التنبيه 145، الروضة 12/133، مختصر المزني 430. 3 في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية) . 4 جواهر العقود 2/529، فتح المنان 472. 5 الحاوي 18/4، كفاية الأخيار 2/176. 6 انظر: التنبيه 141، الروضة 12/136، ومغني المحتاج 3/47. 7 نهاية لـ (73) من (أ) . 8 الغاية القصوى 2/1042، عمدة السالك 139، الإرشاد 1/107، تحفة الطلاب 2/516 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر. والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته. ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1. باب التدبير 2 اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين 3. فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4. وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان 5. وصفة التدبير أن يقول6: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي". فإن قال7: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة. ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8. فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.   1 مختصر المزني 429، الحلية 6/176. 2 في (أ) (كتاب التدبير) . 3 الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة 12/194، كفاية الأخيار 2/178، فتح المنان 474. 4 مغني المحتاج 4/512. 5 أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة 12/203، عمدة السالك 140، جواهر العقود 2/548. 6 الأم 8/17، غاية البيان 335. 7 الحاوي 18/121، 122، الروضة 12/187. 8 أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه 139، 145، مغني المحتاج 3/39، 4/511. 9 الأم 8/26، تحفة الطلاب 2/519 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 باب عتق أمهات الأولاد 1 واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين 2: أحدهما: أن يقع العلوق بحر. والثاني: أن يقع الوطء في ملكه. وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي3، وبه تنقضي العدّة4. وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل 5: أحدها: يجبرها على النكاح. والثاني: يزوّجها باختيارها. والثالث: لا يزوّجها. وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني 6 مسائل 7: لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين8، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين9،   1 في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) . 2 الأم 6/108، التنبيه 148، الغاية القصوى 2/1051. 3 الإقناع للماوردي 209، عمدة السالك 141. 4 كفاية الأخيار 2/78، 181. 5 أصحهما الأول، وانظر: الحلية 6/246، الروضة 12/311، 312، مغني المحتاج 4/542. 6 في (ب) (تسع) . 7 الحاوي 18/312، جواهر العقود 2/562، الأشباه والنظائر للسيوطي 531. 8 المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب 502: (ولا تجبر على النكاح) . 9 الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب 2/20، الحلية 6/247 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز1. وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم2. ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل 3: أحدها: المرهونة. والثانية: الجانية. والثالثة: أمّ ولد المُكاتب. فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح4.   1 تحفة الطلاب 2/525. 2 الأم 6/110، افقناع لابن المنذر 1/430. 3 الإرشاد 1/570. 4 فتح المنان 478. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 كتاب القرعة 1 القرعة نوعان 2: أحدها: في الأموال. والثاني: في غير الأموال. فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل 3: تعارض البيِّنتَين4، وتمييز العتق من الملك، والقسمة. وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها 5: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة. والقرعة تقع على ضربين 6: أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام. والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.   1 في (ب) (باب القرعة) . 2 تحرير التنقيح 134. 3 مختصر المزني 429، المنثور 3/63، جواهر العقود 2/412، 502. 4 على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص 412 من هذا الكتاب. 5 التنبيه 130، 158، 169، 217، المنثور 3/67، 68، التذكرة 128، 164، مغني المحتاج 2/372، 3/160، 255، 257، 4/40، 42، وانظر ص 195، 302، 322 من هذا الكتاب. 6 تحفة الطلاب 2/532. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 باب أحكام العبيد والإماء ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام1: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا2، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /3 أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين4، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين5، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،   1 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/325، الإرشاد 1/686، الأشباه للسيوطي 226، 227، تحرير التنقيح 132، 133. 2 في (ب) (ولا قائدا) . وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض. 3 نهاية لـ (74) من (أ) . 4 الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص 361 باب العاقلة. 5 الروضة 9/312. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل1، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين2، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين3، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب. باب المعتَق نصفه أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب4: أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار. والثانية: مثل حكم العبيد. والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد. فأما الذي حكمه حكم العبيد5: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،   1 سبقت المسألة ص 340. 2 المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص 384. 3 الأظهر لا تستحقه. التنقيح 204/ ب. 4 حاشية الشرقاوي 2/530. 5 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/335، وللسيوطي 232، تحرير التنقيح 133 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث1 ولا يورث. وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام2. وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام3.   1 الأشباه لابن الوكيل 1/335، 336، وللسيوطي 232، التحرير. الصفحة السابقة. 2 الأشباه لابن الوكيل 1/340، وللسيوطي 233، التحرير. الصفحة السابقة. 3 تحرير التنقيح 133 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 كتاب أحكام الأعمى والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل1: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين2، وتُستحبّ في القول الثاني3. ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه4، وفي ولايته5 وجهان6، ولا دية في عينيه. ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع 7: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.   1 الروضة 3/368، 369، المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 251. 2 الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع. وانظر: الوجيز 1/56، فتح العزيز 4/328، المجموع 4/287، مغني المحتاج 1/241. 3 المصادر السابقة. 4 سبق الكلام على هذا. انظر ص 232. 5 انظر: المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 250، الأحكام السلطانية 6. (وفي ولا يته وجهان) : أسقطت من (أ) . 7 الأم 7/48، أدب القاضي لابن القاص 1/304، 305، الحاوي 17/40، جواهر العقود 2/440، الشباه للسيوطي 250. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 كتاب أحكام الأولاد ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها1. وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان2. وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها3، وهل يؤخذ /4 بجزء من الثمن؟ على قولين5. وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة6، والموهوبة7 إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها8. وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق9   1 الروضة 12/311، مغني المحتاج 1/78. 2 أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها. وانظر: الروضة 12/206، 286، المنثور 3/353. 3 الأشباه لابن الوكيل 2/203، نهاية المحتاج 8/438، حاشية الجمل 5/485. 4 نهاية لـ (75) من (أ) . 5 تحفة الطلاب 2/539. (والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) . 7 في (أ) (والمرهونة) . 8 الأشباه لابن الوكيل 2/203، مغني المحتاج 4/543، الأشباه للسيوطي 269، حاشية الجمل 5/485. (كما سبق) : أسقطت من (أ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 في باب الضمان1 تمّ كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيِّه وآله، وسلّم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من نسخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة2.   1 انظر ص 265. 2 هذا ما ورد في نسخة (أ) . وجاء في آخر نسخة (ب) [تم الكتاب بعون الله تعالى، وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة، أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة] . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 مصادر ومراجع ... فهرس المصادر والمراجع 1- الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت 756هـ) ، وابنه عبد الوهاب (ت 771هـ) . الطبعة الأولى (1404هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 2- الإجماع. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت 318هـ) . الطبعة الأولى (1406هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 3- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تأليف: القاضي على بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت 450هـ) . الطبعة الثالثة (1393هـ) .مطبعة الحلبي القاهرة. 4- أحكام القرآن. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) . الطبعة الأولى (1400هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 5- أحكام القرآن. تأليف: عماد الدين علي بن محمد إلكيا الهراسي الشافعي (ت 504هـ) . تحقيق: موسى علي. الطبعة الأولى. دار الكتب الحديثة. 6- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف: على بن محمد البعلي الحنبلي (ت 803هـ) . تصحيح: عبد الرحمن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 7- الاختيار لتعليل المختار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (ت 683هـ) . الطبعة الثالثة: (1395هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 8- اختلاف الحديث. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) . تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (1406هـ) الناشر: دار الباز. مكة المكرمة. 9- أدب القاضي. تأليف: أبو العباس أحمد بن أبي الطبري الشافعي، المعروف بابن القاص (ت 335هـ) . تحقيق: د / حسين الجبوري. الطبعة الأولى (1409هـ) الناشر: مكتبة الصديق. الطائف. 10- أدب القضاء. تأليف: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت 642هـ) . تحقيق: د/ محمد الزحيلي. الطبعة الثانية. دار الفكر. 11- الأذكار. تأليف: الإمام العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت 676هـ) . تحقيق: محي الدين ميتو (1407هـ) . الناشر: دار ابن كثير، دمشق. 12- الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد العماد الأقفهسي الشافعي (ت 867هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (1412هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 13- الاستغناء في الفرق والاستثناء. تأليف: محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي. تحقيق: د/ سعود الثبيتي. الطبعة الأولى. مطبوعات جامعة أم القرى. مكة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 المكرمة 14- أسد الغابة. تأليف: عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري (ت 630هـ) . تحقيق: محمد البنا. مطبعة الشعب بالقاهرة (1970م) . 15- أسنى المطالب. تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري (926هـ) . الناشر: المكتبة الإسلامية. 16- الأشباه والنظائر. تأليف: محمد بن عمر بن مكي، صدر الدين ابن الوكيل الشافعي (ت 716هـ) . تحقيق: د/ أحمد العنقري، ود/ عادل الشويخ. الطبعة الأولى (1413هـ) . مكتبة الرشد. الرياض. 17- الأشباه والنظائر. تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (1411هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت. 18- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ) . الطبعة الأولى (1399هـ) . بيروت. 19- أ- الإشراف على مذاهب أهل العلم (البيوع والجنايات والحدود) . تأليف: الإمام محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت 318هـ) . تحقيق: محمد سراج الدين، الطبعة الأولى (1406هـ) . إحياء التراث الإسلامي. قطر. ب- الإشراف على مذاهب أهل العلم (النكاح والطلاق) . تأليف: الإمام ابن المنذر المتقدم ذكره. تحقيق: صغير أحمد حنيف. الطبعة الأولى. الناشر: دار طيبة. الرياض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 20- الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) . مطبوع بهامشه الاستيعاب لابن عبد البر. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 21- الأصول والضوابط. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . تحقيق: محمد هيتو. الطبعة الثانية (1409هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت. 22- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. تأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت 1302هـ) . الطبعة الأولى. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت. 23- إعلام الساجد بأحكام المساجد. تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت 794هـ) . تحقيق: أبو الوفا المراغي. الطبعة الثانية (1403هـ) . القاهرة. 24- الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي (ت 1396هـ) . الطبعة الخامسة (1980م) . دار العلم. بيروت. 25- الإفصاح عن معاني الصحاح. تأليف: الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت 560هـ) . الناشر: المكتبة السعيدية. الرياض. 26- الإقناع. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت 318هـ) . تحقيق: د/ عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى (1408هـ) . 27- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي (ت 977هـ) . الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 28- الإقناع في الفقه الشافعي. تأليف: القاضي علي بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت 450هـ) . تحقيق: خضر محمد. الطبعة الأولى (1402هـ) . دار العروبة. الكويت. 29- الأم. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) . الطبعة الأولى. مطبعة الشعب. القاهرة. 30- انتهاز الفرص في الصيد والقنص. تأليف: تقي الدين أبي العباس حمزة بن عبد الله الناشري الشافعي (ت 926هـ) . تحقيق: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى (1405هـ) . 31- الأنساب. تأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 562هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى (1408هـ) . دار الجنان. بيروت. 32- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. تأليف: علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ) . الطبعة الأولى (1376هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي. 33- الأنوار لعمل الأبرار. تأليف: جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت 799هـ) . الطبعة الأولى. 34- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت 381هـ) . تحقيق: صغير أحمد حنيف، الطبعة الأولى (1405هـ) . الناشر: دار طيبة. الرياض. 35- إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 تأليف: زين الدين عمر بن عيسى الباريني الشافعي (ت 764هـ) . تحقيق: د / عبد العزيز الأحمدي. الطبعة الأولى (1412هـ) . الناشر: دار البخاري. المدينة المنورة. 36- الإيضاح في مناسك الحج. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . مطبوع معه حاشية ابن حجر الهيتمي عليه. الناشر: دار الحديث. بيروت. 37- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. تأليف: إسماعيل باشا (ت 1339هـ) . الطبعة الأولى (1364هـ) . استانبول. 38- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. تأليف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة الأنصاري الشافعي (ت 710هـ) . تحقيق: د/ محمد الخاروف. الطبعة الأولى (1400هـ) . مطبوعات جامعة أم القرى. 39- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ) . الطبعة الثانية (1402هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 40- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت 595هـ) . الطبعة الرابعة (1398هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 41- بداية الهداية. تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 505هـ) . تحقيق: محمد الحجار، الطبعة السادسة (1410هـ) . الناشر: دار البشائر الإسلامية. بيروت. 42- البداية والنهاية. تأليف: الحافظ ابن كثير (ت 774هـ) . تحقيق: مجموعة من المحققين. طبع سنة (1405هـ) . الناشر: دار الكتب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 العلمية. بيروت. (ت) 43- تاريخ الأدب العربي. تأليف: كارل بروكلمان (ت 1375هـ) . ترجمة عبد الحليم النجار. الطبعة الثالثة. الناشر: دار المعارف. القاهرة. 44- تاريخ التراث العربي. تأليف: فؤاد سزكين. ترجمة: محمود حجازي (1403هـ) . منشورات جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. الرياض. 45- تاريخ بغداد. تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463هـ) . الطبعة الأولى. الناشر: دار الكتاب العربي. 46- التبصرة. تأليف: الإمام عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (ت 438هـ) . الطبعة الأولى (1413هـ) . مطبعة المدني. القاهرة. 47- التبيان في آداب حَمَلة القرآن. تأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . تحقيق: عبد العزيز عز الدين، الطبعة الأولى (1404هـ) . دار النفائس. بيروت. 48- تحرير ألفاظ التنبيه. تأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي (ت 676هـ تحقيق: عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى (1408هـ) . دار القلم. دمشق. 49- تحرير التنقيح. تأليف: الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت 926هـ) . الطبعة الأولى، مطبوع منفردا عن شرحه. القاهرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 50- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب. تأليف: الشيخ زكريا المتقدم. مطبوع ومعه حاشية الشرقاوي عليه. دار المعرفة. بيروت. 51- التحقيق. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (1413هـ) . دار الجيل. بيروت. 52- التذكرة في الفقه الشافعي. تأليف: سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي (ت 804هـ) . تحقيق: د / ياسين الخطيب. الطبعة الأولى (1410هـ) . دار المنارة. جدة. 53- تعليقات الأذرعي على المجموع. لم يتبيَّن لي من مؤلفه، فهناك اثنان: علي بن سليم الأذرعي الشافعي (ت 731هـ) ، وأحمد بن محمد الأذرعي (783هـ) . والذي يظهر لي أن صاحب (التعليقات) هو الأول؛ لأنه تتلمذ على النووي. مطبوع بهوامش المجموع للنووي الآتي برقم (150) . تفسير البغوي = معالم التنزيل. تفسير الطبري = جامع البيان. تفسير الماوردي = النكت والعيون. 54- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) . المطبعة العربية بباكستان. تصحيح: عبد الله اليماني. 55- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت 463هـ) . الطبعة الأولى. مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب. 56- التنبيه في الفقه الشافعي. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت 476هـ) . تحقيق: عماد الدين أحمد. (1403هـ) . عالم الكتب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 57- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. تأليف: علي بن محمد بن عراق الكناني (ت 963هـ) . تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية (1401هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 58- التنقيح. تأليف: ولي الدين أحمد بن عبد الحليم بن الحسين، أبو زرعة (826هـ) . مخطوط مصوّر في مكتبتي عن الظاهرية. 59- تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 60- تهذيب التهذيب. تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) . الطبعة الأولى (1325هـ) . مطبعة الهند. 61- التهذيب. تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت 516هـ) . مطبوع مع كتاب (الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي) . للدكتور صلاح الشرع. الطبعة الأولى (1404هـ) . دار الصحراء السعودية. (ج) 62- جامع البيان في تأويل آي القرآن. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هـ) . الطبعة الأخيرة (1412هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 63- جمهرة أنساب العرب. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ) . تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة (1391هـ) . دار المعارف. القاهرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 64- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي الشافعي (ت 880هـ) . الطبعة الثانية. (ح) 65- حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) . تأليف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي (ت 1221هـ) . الطبعة الأخيرة (1370هـ) . مطبعة الحلبي بمصر. 66- حاشية الجمل على شرح المنهج. تأليف: سليمان بن عمر العجيلي الأزهري الشافعي (ت 1204هـ) . الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 67- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. تأليف: علي بن علي الشبراملسي الشافعي (ت 1087هـ) . مطبوع بأسفل صحائف نهاية المحتاج الآتي برقم (193) . 68- حاشية الشرقاوي على التحرير. تأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت 1227هـ) . مطبوع مع كتاب تحفة الطلاب المتقدم برقم (50) . 69- حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج. تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي (ت 1069هـ) . الطبعة الأولى. مطبعة الحلبي. القاهرة. 70- الحاوي الكبير. تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي (ت 450هـ) . تحقيق: علي معوض. الطبعة الأولى (1414هـ) . دار الباز. مكة المكرمة. 71- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال الشافعي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 (ت 507هـ) . تحقيق: د / ياسين أحمد. الطبعة الأولى (1988م) . مكتبة الرسالة. عمان. 72- حلية الفقهاء. تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت 395هـ) . تحقيق: معالي الدكتور / عبد الله التركي. الطبعة الأولى (1403هـ) . 73- الحواشي المدنية على شرح ابن حجر للمقدمة الحضرمية. تأليف: محمد بن سليمان الكردي الشافعي (ت 1194هـ) . مطبوع مع شرح ابن حجر. الطبعة الأولى. (خ) 74- خبايا الزوايا. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ) . تحقيق: عبد القادر العاني. الطبعة الأولى (1402هـ) . مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت. 75- الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية. تأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت 1302هـ) . تحقيق: ماجد الحموي. الطبعة الثانية (1410هـ) . دار ابن حزم. بيروت. 76- الدر المنثور في التفسير المأثور. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ) . الطبعة الأخيرة (1411هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. (ر) 77- الرحبية في الفرائض. تأليف: محمد بن علي بن محمد الرّحبي الشافعي (ت 577هـ) . تحقيق: كمال الحوت. مطبوع مع شرح المارديني. الطبعة الثانية (1409هـ) . بيروت. 78- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 تأليف: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي (ت 780هـ) . الطبعة الأولى (1407هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 79- الرسالة المستطرفة. تأليف: الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي (ت 1345هـ) . الطبعة الثانية (1400هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 80- رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية. تأليف: محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ) . تحقيق: عبد الله أحمد. الطبعة الأولى (1407هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت. 81- روض الطالب. تأليف: الشيخ إسماعيل بن أبي بكر ابن المقري الشافعي (ت 837هـ) . مطبوع مع شرحه (أسنى المطالب) المتقدم تحت رقم (15) . 82- روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (676هـ) . مطبعة المكتب الإسلامي (1388هـ) . دمشق. (ز) 83- زاد المحتاج بشرح المنهاج. تأليف: عبد الله بن حسن الكوهجي الشافعي. الطبعة الثانية (1407هـ) . المكتبة العصرية. بيروت. 84- زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، ابن قيّم الجوزية (ت 751هـ) . تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة السابعة (1405هـ) . مؤسسة الرسالة. 85- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. تأليف: محمد بن أحمد الأزهري الشافعي (ت 370هـ) . مطبوع مع مقدمة كتاب (الحاوي) المتقدم تحت رقم (70) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 (س) 86- السراج الوهاج على متن المنهاج. تأليف: الشيخ محمد الزهري الغمراوي. الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت. 87- سنن ابن ماجه. تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت 275هـ) . تحقيق: الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت (1395هـ) . 88- سنن أبي داود. تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ) . الطبعة الأولى (1389هـ) . تعليق: عزت الدعاس. دار الحديث بدمشق. 89- سنن الترميذي. تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي (ت 279هـ) . تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى (1356هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 90- سنن الدارقطني. تأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ) . مطبعة الأنصاري (1310هـ) . دار المحاسن بالقاهرة. 91- السنن الكبرى. تأليف: الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) . الطبعة الأولى (1354هـ) . الناشر: دار الفكر. 92- السنن المأثورة. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) . تحقيق: عبد المعطي أمين. الطبعة الأولى (1406هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 93- سنن النسائي الكبرى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 تأليف: الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ) . تحقيق: د / عبد الغفار سليمان، وسيد حسن. الطبعة الأولى (1411هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت. 94- سير أعلام النبلاء. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748هـ) . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية (1402هـ) . مؤسسة الرسالة. (ش) 95- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: شهاب الدين عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي (ت 1089هـ) . تحقيق: محمود الأرناؤوط. الطبعة الأخيرة (1408هـ) . دار ابن كثير. دمشق. 96- شرح السنة. تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت 516هـ) . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (1390هـ) . المكتب الإسلامي. 97- شرح صحيح مسلم. تأليف: ألإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها. 98- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف: أحمد بن محمد الدردير (ت 1201هـ) . الطبعة الأخيرة (1410هـ) . الناشر: وزارة العدل. الإمارات العربية المتحدة. 99- شرح المحلي على المنهاج. تأليف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت 864هـ) . مطبوع مع حاشية القليوبي عليه. المتقدم ذكرها تحت رقم (69) . 100- شعب الإيمان. تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) . تحقيق: محمد زغلول. الطبعة الأولى (1410هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 (ص) 101- صحيح ابن حبان. تأليف: أبي حاتم محمد بن حِبان البستي (ت 354هـ) . ترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي (ت 793هـ) . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (1412هـ) . مؤسسة الرسالة. بيروت. 102- صحيح ابن خزيمة. تأليف: الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت 311هـ) . تحقيق: د / محمد الأعظمي. الطبعة الثانية (1401هـ) . 103- صحيح البخاري. تأليف: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ) . طبعة معادة بالأوفست سنة (1978م) . ومعه حاشية السندي. دار المعرفة. بيروت. 104- صحيح مسلم. تأليف: الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ) . تحقيق: الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقيز دار إحياء التراث العربي. بيروت. (ط) 105- طبقات ابن سعد. تأليف: العلامة محمد بن سعد بن منيع البصيري (ت 230هـ) . تحقيق: محمد عطا. الطبعة الأخيرة (1410هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 106- طبقات الشافعية. تأليف: محمد بن أحمد بن محمد العبّادي الشافعي (ت 458هـ) . الطبعة الأولى (1964م) . 107- طبقات الشافعية. تأليف: تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشافعي (ت 643هـ) . تحقيق: محي الدين علي. الطبعة الأولى (1413هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 108- طبقات الشافعية. تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت 771هـ) . تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية. 109- طبقات الشافعية. تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي (ت 772هـ) . تحقيق: كمال الحوت. الطبعة الأولى (1407هـ) . بيروت. 110- طبقات الشافعية. تأليف: الحافظ ابن كثير (ت 774هـ) . الطبعة الأولى (1414هـ) . 111- طبقات الشافعية. تأليف: أحمد بن محمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة الشافعي (ت 851هـ) . تحقيق: عبد العليم خان. الطبعة الأولى (1407هـ) . عالم الكتب. 112- طبقات الشافعية. تأليف: أبي بكر بن هداية الله الحسيني الشافعي (ت 1014هـ) . تحقيق: عادل نويهض. الطبعة الثالثة (1402هـ) . بيروت. 113- طبقات الفقهاء. تأليف: جمال الدين إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت 476هـ) . تحقيق: خليل الميس. الناشر: دار القلم. بيروت. 114- طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. تأليف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت 806هـ) . الناشر: دار المعارف. دمشق. (ع) 115- العبر في خبر من عبر. تأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ) . تحقيق: محمد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 116- العذب الفائض شرح عمدة الفارض. تأليف: الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحنبلي (ت 1189هـ) . الطبعة الأولى. 117- عمدة السالك وعدّة الناسك. تأليف: شهاب الدين أحمد بن النقيب المصري الشافعي (ت 769هـ) . الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية. بيروت. 118- عمل اليوم والليلة. تأليف: الحافظ أحمد بن محمد الدِّينَوري، المعروف بابن السِّنِّي (ت 364هـ) . تحقيق: بشير عون. الطبعة الأولى (1407هـ) . دار البيان. (غ) 119- غاية البيان شرح زبد ابن أرسلان. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي (ت 1004هـ) . الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت. 120- غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. تأليف: سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الأنصاري الشافعي (ت 804هـ) . تحقيق: عبد الله بحر الدين. الطبعة الأولى (1414هـ) دار البشائر الإسلامية. بيروت. 121- الغاية القصوى في دراية الفتوى. تأليف: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت 685هـ) . تحقيق: علي داغي. الطبعة الأولى. دار الإصلاح. الدمام. 122- الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي. تأليف: شهاب الدين أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي (ت 500هـ) . الطبعة الأولى (1406هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 123- الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ) . تحقيق: أحمد مصطفى. الطبعة الأولى (1409هـ) . المكتب الإسلامي. (ف) فتاوي النووي = المسائل المنثورة. 124- فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) . تحقيق: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة (1380هـ) . 125- فتح الجواد بشرح الإرشاد. تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (ت 974هـ) . الطبعة الثانية (1391هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 126- فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف: العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي الشافعي (ت 623هـ) . مطبوع بأسفل صحائف المجموع للنووي. الناشر: دار الفكر. 127- فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير. تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 128- فتح المعين شرح قرة العين. تأليف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي (ت 987هـ) . مطبوع مع حاشية (إعانة الطالبين) عليه، المتقدمة تحت رقم (22) . 129- فتح المنان شرح زُبَد ابن أرسلان. تأليف: محمد بن علي بن محسن الشافعي (ت 1283هـ) . تحقيق: عبد الله الحبشي، الطبعة الأولى (1409هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية. 130- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926هـ) . الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت. 131- الفروق، أو (المعاياة في العقل) . تأليف: أحمد بن محمد الجرجاني الشافعي (ت 482هـ) . تحقيق: محمد فارس، الطبعة الأولى (1414هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 132- فضائل الأوقات. تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) . تحقيق: عدنان القيسي. الطبعة الأولى (1410هـ) . دار المنارة. جدة. 133- فهرس المكتبة الالأزهرية. الطبعة الأولى (1371هـ) القاهرة. 134- الفوائد المجموع في الأحاديث الموضوعة. تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) . تحقيق: عبد الرحمن اليماني. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 135- فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك. تأليف: عمر بن محمد بركات البقاعي الشافعي (ت 1295هـ) . الطبعة الأولى (1374هـ) . المكتبة التجارية. (ق) 136- القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت 817هـ) . الطبعة الأولى: (1371هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 137- القرى لقاصد أم القرى. تأليف: أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي (ت 694هـ) . تحقيق: مصطفى السقا. الطبعة الثالثة (1403هـ) . 138- القول التام في أحكام المأموم والإمام. تأليف: محمد بن أحمد ابن العماد الأقفهسي الشافعي (ت 867هـ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 الطبعة الأولى، تحقيق: مصطفى عاشور. مكتبة القرآن. 139- قلائد الخرائد وفرائد الفوائد. تأليف: عبد الله بن محمد الحضرمي الشافعي (ت 958هـ) . الطبعة الأولى (1410هـ) . الناشر: دار القبلة. جدة. (ك) 140- الكامل في التاريخ. تأليف: عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت 630هـ) . تحقيق: محمد الدقاق (1407هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 141- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. تأليف: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) . تحقيق: كيلاني محمد (1413هـ) . مطبعة المدني. القاهرة. 142- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف: مصطفى بن عبد الله، الشهير بالحاج خليفة (ت 1067هـ) . الناشر: دار العلوم الحديثة. بيروت. 143- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي (ت 829هـ) . الطبعة الثانية. دارالمعرفة. بيروت. (ل) 144- لسان العرب. تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت 711هـ) . الناشر: دار صادر. بيروت. 145- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف: الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 (م) 146- المبدع في شرح المقنع. تأليف: العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 884هـ) . الطبعة الثالثة (1398هـ) . دار المعلافة. بيروت. 147- المبسوط. تأليف: محمد بن أحمد ابن أبي سهل السرخسي الحنفي (ت 483هـ) . الطبعة الأخيرة (1409هـ) . دار الفكر. متن الرحبية = الرحبية. 148- مجمع البحرين في زوائد المعجمين. تأليف: الحافظ نور الدين الهيثمي (ت 807هـ) . تحقيق: عبد القدوس محمد. الطبعة الأولى (1413هـ) . الناشر: مكتبة الرشد. 149- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: الحافظ نور الدين الهيثمي (ت 807هـ) . الطبعة الثالثة (1402هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت. 150- المجموع شرح المهذب. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . مطبوع بأسفل صحائفه فتح العزيز للرافعي المتقدم تحت رقم (126) . 151- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الأولى (1381هـ) . الرياض. 152- المجموع المذهب في قواعد المذهب. تأليف: الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي (ت 761هـ) . خمس رسائل علمية لدرجتي الدكتوراه والماجيستير، متقدمة لقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مطبوعة بالآلة الكاتبة. 153- مختصر البويطي. تأليف: العلامة يوسف بن يحيى القرشي البويطي الشافعي (ت 231هـ) . مخطوط في مكتبتي مصورة منه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 154- مختصر قواعد الزركشي. تأليف: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 973هـ) . تحقيق: إبراهيم شيخ إسحاق. رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 155- مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. تأليف: نور الدين محمود بن أحمد الفيومي (ت 834هـ) . تحقيق: مصطفى محمود. مطبعة الجمهور. الموصل. 156- مختصر كتاب الوتر. تأليف: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي (ت 294هـ) . تعليق: إبراهيم العلي. (1413هـ) . مكتبة المنار. الأردن. 157- مختصر المزني. تأليف: إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي (ت 264هـ) . مطبوع مع كتاب الأم للشافعي المتقدم تحت رقم (29) ، الجزء الثامن منه. 158- مدارك المرام في مسالك الصيام. تأليف: محمد بن أحمد القسطلاني الشافعي (ت 686هـ) . تحقيق: رضوان محمد. الناشر: المكتب الثقافي. القاهرة. 159- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. تأليف: محمد بن عبد الله اليافعي اليمني (ت 728هـ) . الطبعة الثانية (1390هـ) . 160- المراسيل. تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ) . تحقيق: عبد العزيز عز الدين (1406هـ) . دار القلم. بيروت. 161- مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة. تأليف: حسين بن محمد المحلي الشافعي (ت 117هـ) . تحقيق / العبد الفقير محقق هذا الكتاب. طبعة بالكمبوتر / 1412هـ. 162- المستدرك على الصحيحين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ) . الطبعة الأولى (1398هـ) . دار الفكر. بيروت. 163- مسند أحمد. تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241هـ) . الطبعة الرابعة (1403هـ) . المكتب الإسلامي. بيروت. 164- مسند الشافعي. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) . ترتيب: محمد عابد السندي. طبع (1370هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 165- مسند الطيالسي. تأليف: الحافظ سليمان بن داود ابن الجارود الطيالسي (ت 204هـ) . الطبعة الأولى (1406هـ) . دار المعرفة. بيروت. 166- المصباح المنير. تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت 770هـ) . الطبعة الأولى. المكتبة العلمية. بيروت. 167- المصنف. تأليف: الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ) . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى (1392 هـ) . المكتب الإسلامي. دمشق. 168- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق. تأليف: جمال الدين الأسنوي الشافعي (ت 772هـ) . تحقيق: د / نصر فريد واصل. (1392) . مطبوع بالآلة الكاتبة. جامعة الأزهر. 169- معالم التنزيل. تأليف: العلامة الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت 516هـ) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 تحقيق: مجموعة من الباحثين. الطبعة الأخيرة (1411 هـ) . دار طيبة. الرياض. 170- معالم السنن. تأليف: العلامة حمد بن محمد الخطابي الشافعي (ت 388هـ) . الطبعة الثانية (1401هـ) . المكتبة العلمية. بيروت. 171- المعجم الكبير. تأليف: الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360هـ) . تحقيق: حمدي السلفي. الطبعة الأولى (1399هـ) . 172- معجم لغة الفقهاء. تأليف: د / محمد رواس، ود/ حامد صادق. الطبعة الأولى (1405هـ) . دار النفائس. بيروت. 173- معجم المؤلفين. تأليف: عمر رضا كحالة. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 174- المعجم الوسيط. تأليف: مجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية. الطبعة الأخيرة. المكتبة الإسلامية. استانبول. تركيا. 175- معرفة السنن والآثار. تأليف: الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) . تحقيق: عبد المعطي أمين. الطبعة الأولى (1411هـ) . دار الوعي. 176- المغني شرح مختصر الخرقي. تأليف: العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 620هـ) . تحقيق: معالي الدكتور / عبد الله التركي (1407هـ) . 177- المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء. تأليف: عماد الدين إسماعيل بن أبي بركات ابن باطيش (ت 655هـ) . تحقيق: د / مصطفى سالم. الطبعة الأولى (1411هـ) . المكتبة التجارية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 مكة المكرمة. 178- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تأليف: محمد بن أحمد الشربيني الشافعي (ت 977هـ) . الطبعة الأولى (1377هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 179- المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية. تأليف: جمال الدين عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي (ت 918هـ) . الطبعة الأولى. مطبوع بهامش شرحه (المنهاج القويم) الآتي تحت رقم (183) . مناسك النووي = الإيضاح في مناسك الحج. 180- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تأليف: جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597هـ) . الطبعة الأولى (1357هـ) . دار المعارف العثمانية. الهند. 181- المنثور في القواعد. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ) . تحقيق: د / تيسير محمود. الطبعة الأولى (1402هـ) ، وزارة الأوقاف الكويتية. 182- منهاج الطالبين وعمدة المفتين. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. 183- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية. تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (ت 974هـ) . الطبعة الأولى. مطبوع مع (المقدمة الحضرمية) المتقدم تحت رقم (179) . 184- منهج الطلاب. تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926هـ) . مطبوع بهامش (منهاج الطالبين) للنووي، المتقدم تحت رقم (182) . 185- المهذب في فقه الإمام الشافعي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 تأليف: إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت 476هـ) . الطبعة الثالثة (1396هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 186- الموضوعات. تأليف: جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597هـ) . تحقيق: عبد الرحمن عثمان. الطبعة الأولى (1386هـ) . المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 187- الموطأ. تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 179هـ) . الطبعة الأولى (1405هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. (ن) 188- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف: جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت 874هـ) . الطبعة الأولى. المؤسسة المصرية العامة. 189- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. تأليف: العلامة محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (ت 633هـ) . مطبوع بأسفل صحائف (المهذب) المتقدم تحت رقم (185) . 190- النكت والعيون (تفسير الماوردي) . تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي (ت 450هـ) . تحقيق: سيد عبد المقصود. الطبعة الأولى (1412هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 191- نهاية السول في شرح منهاج الوصول. تأليف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي (ت 772هـ) . الطبعة الأولى (1340هـ) . المكتبة المحمودية. القاهرة. 192- النهاية في غريب الحديث. تأليف: مجد الدين لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير (ت 606هـ) . تحقيق: طاهر الزاوي (1385هـ) . المكتبة الإسلامية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 193- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي (ت 1004هـ) . الطبعة الأولى (1386هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. (هـ) 194- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. تأليف: عز الدين ابن جماعة الكناني الشافعي (ت 727هـ) . تحقيق: نور الدين عتر. الطبعة الأولى (1414هـ) . دار البشائر الإسلامية. 195- الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة. تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي (ت 1069هـ) . تحقيق: د/ عبد الستار أبو غدة. الطبعة الأولى (1412هـ) .. دار الأقصى. القاهرة. 196- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. تأليف: إسماعيل باشا البغدادي (ت 1339هـ) . الناشر: مكتبة المثنى. بغداد. (و) 197- الوافي بالوفيات. تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت 764هـ) . الطبعة الثانية (1381هـ) . 198- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. تأليف: العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 505هـ) . الطبعة الأولى (1399هـ) . دار المعرفة. بيروت. 199- الودائع لمنصوص الشرائع. تأليف: العلامة أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (ت 306هـ) . تحقيق: صالح الدويش. رسالة علمية مطبوعة بالآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 200- الوسيط في المذهب الشافعي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 تأليف: العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ) . تحقيق: علي داغي. الطبعة الأولى (1404هـ) . 201- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: العلامة أحمد بن محمد بن خلكان (ت 681هـ) . تحقيق: د / إحسان عباس (1972م) . دار صادر. بيروت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468