الكتاب: التنبية في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر: عالم الكتب عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- التنبية في الفقه الشافعي الشيرازي، أبو إسحاق الكتاب: التنبية في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر: عالم الكتب عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] كتاب الطهارة باب المياه قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} 1. ولا يجوز رفع حدث, ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد الى تشميسه واذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان2 لم تجز الطهارة به وان تغير بماء لا يختلط به كالدهن, والعود, جازت الطهارة به في أحد القولين. وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف, لم تنجسه وقيل تنجسه وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس. وان كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وان تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر, وان زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ قلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز.   1 - الفرقان: 48. 2- بالضم والكسر, من الحمص معروف الذي نغسل به الأيدي والضم اعلى انظر لسان العرب: 13: 18. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 باب الآنية تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب, أو فضة فانه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته. وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان: أظهرهما أنه لا يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان كان كثيرا للحاجة كره وان كان للزينة حرم, وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان: أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 باب السواك ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم1 وغيره ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا2 ويكتحل وترا ويقلم الظفر وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع3 ويجب الختان.   1- الأزم: هو الصمت والمراد الصمت الطويل, لسان العرب: 12: 18. 2- غبا: قال الكسائي اغببت القوم وغببت عنهم من الغب جئتهم يوما وتركتهم يوما والمراد يوما بعد يوم وقتا بعد وقت, لسان العرب1: 636 3- القزع هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقه غير محلوقه تشبيها بقزع السحاب أنظر لسان العرب 8: 272. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 باب صفة الوضوء اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة, أو الطهارة لأمر لا يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية الى آخر الطهارة ويسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست غرفات. ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضا فان كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا الحاجب والشارب والعنفقة1 والعذار2 فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان: أحدهما يجب افاضة الماء على ظاهره والثاني لا يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب باليدين الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه ويفعل ذلك ثلاثا ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ثم يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ من الوضوء, أن يقول: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وان استعان جاز.   1 - العنفقه: مانبت على الشفة السفلى من الشعر. لسان العرب 10:277. 2 - العذار والعذران جانب اللحية لأن ذلك موضع العذار من الدابة. أنظر لسان العرب 4: 550. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 باب فرض الوضوء وسننه وفرض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه, وغسل الوجه, وغسل اليدين ومسح القليل من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين والابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 باب المسح على الخفين ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه وفي المسح على الجرموقين1 قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب وان ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر.   1 - الجرموق الذي يلبس فوق الخف, أنظر مختار الصحاح 160. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 باب ما ينقض الوضوء وهو أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح فوق المعدة ففيه قولان: وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني: زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا1 بمحل الحدث الى الأرض. والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو متطهر وان كان طهارة فهو محدث. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.   1 - مفضيا: قاعدا قعود غير محكم. أنظر لسان العرب 15: 158. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 باب الاستطابة إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث1 ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق الى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ: غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول ولا يبول في ثقب ولا   1 - الخبث والخبائث: ذكور الشياطين وإناثها, أنظر اللسان 2: 142. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 سرب1 ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في ظل, ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء انتقل الى موضع آخر والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يكون قبل الوضوء, فإن أخره الى ما بعده أجزأه وان أخره الى ما بعد التميم لم يجزئه وقيل يجزئه والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على الحجر أجزأه وان انتشر الخارج الى باطن الألية ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه الحجر, وان انتشر البول لم يجزئه الا الماء وقيل فيه قولان: أحدهما يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج دما أو قيحا ففيه قولان: أحدهما لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب في الآخر واذا استنجى بالحجر لزمه ازالة العين, واستيفاء ثلاث مسحات اما بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة2 جميعا ولا يستنجي بنجس, ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن فعل ذلك أجزأه.   1 - الثقب هو الشق المستدير النازل في الأرض والسرب هو الشق المستطيل. أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الإستنجاء. 2 - المسربة: بضم الراء أعلى حلقة الدبر, أنظر لسان العرب 1: 465. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 باب ما يوجب الغسل ويجب الغسل على الرجل من شيئين: من خروج المني ومن ايلاج الحشفة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في الفرج, ومن الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب. وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن وومس المصحف وحمله واللبث في المسجد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 باب صفة الغسل ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من بدنه ويفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم فرصة من المسك1 فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف والواجب من ذلك: النية وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة. وسننه: الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد2 اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان نقص عن ذلك وأسبغ3 أجزأه. وان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين.   1 - الفرصة: هي القطعة. وفي الحديث خذي فرصة من المسك, أنظر لسان العرب: 7: 65. 2 - المد: هو الحفنة التي هي ملىء الكفين وهو رطل وثلث بغدادي والصاع تقريبا هو أربعه أمداد أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب أكمل الغسل. 3 - أسبغ من اسباغ اوضوء: المبالغه فيه وأتمامه. لسان العرب 8: 433. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 باب الغسل المسنون وهو اثنا عشر غسلا: غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل للطواف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 باب التيمم ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين, فإن خالطه جص1 أو رمل لم يجز التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى, على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع2 قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه. وسننه: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا بعد دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده وهو   1 - الجص بالكسر والفتح معروف الذي يطل به وهو معرب الكلس. 7: 10من لسان العرب. 2 - الكوع: هو طرف الذنذ الذي يلي أصل الإبهام- أنظر لسان العرب 8: 316. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه قولان: أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم للباقي في أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم علم ان في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم وان خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان خاف الزيادة في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين وصلى ولا اعادة عليه ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد اذا قدر على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف مسح عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي الاعادة قولان هل يضم الى المسح التيمم فيه قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 باب الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم الطهر الى الطهر والدم الى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل الحيض والثاني تحيض غالب الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة وسقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر المحرمات الى أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما واذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والأقل والغالب واذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 باب ازالة النجاسة والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل: ومني غير الآدمي وقيل: ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في أحد الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب: فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان: أحدهما أنه يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء الى أن يذهب أثره والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل: هو نجس وقيل ان انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 كتاب الصلاة مدخل ... كتاب الصلاة ويجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم فأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض والحائض والنفساء, فلا يجب عليهم ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر فان بلغ في أثناء الصلاة أو صلى في أول الوقت وبلغ في آخره أجزأه ذلك الفرض وأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت الا نائم أو ناس أو معذور بسفر أو مطر فانه يؤخرها بنية الجمع أو من أكره على تأخيرها ومن امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها كفر وقتل بكفره ومن امتنع غير جاحد حتى خرج الوقت قتل في ظاهر المذهب وقيل يقتل بترك الصلاة الرابعة وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية الى أن يضيق وقتها ويستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 باب مواقيت الصلاة الصلاة المكتوبة خمس. الظهر وأول وقته اذا زالت الشمس وآخره اذا صار ظل كل شيء مثله. والعصر وأول وقته اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره اذا صار كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى الغروب والمغرب وأول وقتها اذا غابت الشمس ولا وقت لها الا وقت واحد في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 أظهر القولين وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم وله أن يستديمها الى أن يغيب الشفق: والعشاء ويكره أن يقال لها العتمة وأول وقتها اذا غاب الشفق الأحمر وآخره اذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ونصفه في الآخر ثم يذهب الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني. والصبح وأول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وآخره اذا أسفر الصبح ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم عمل به وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت الا الظهر في الحر لمن يمضي الى الجماعة فإنه يبرد بها وفي العشاء قولان: أصحهما أن تقديمها أفضل ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء وان بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح وان كان بدون ركعة ففيه قولان: وان كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء وفي الظهر والمغرب قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ومن لم يصل حتى فات الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء والأولى أن يقضيها مرتبا الا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز وقيل ان فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 باب الأذان الأذان والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة وهو أفضل من الامامة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 وقيل هو فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام. والأذان عشرة كلمات: ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله فان كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة احدى عشر كلمة: ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الاقامة وتكون الاقامة أخفض صوتا من الأذان وأن يؤذن ويقيم على طهارة ويستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر وأن يؤذن على موضع عال وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون المؤذن حسن الصوت وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثقة, وأن يقول بعد الفراغ منه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويقول في كلمة الاقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض, ولا يجوز الأذان الا مرتبا, ولا يجوز قبل دخول الوقت الا الصبح فإنه يؤذن له بعد نصف الليل وتقيم المرأة ولا تؤذن ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها في أصح الاقوال وفي القول الثاني لا يؤذن ولا يقيم وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة واذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الامام من 8 يقوم به وان استأجر عليه جاز وقيل لا يجوز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 باب ستر العورة ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة, وهو شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته, وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين, وعورة الأمة ما بين السرة والركبة والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء فإن اقتصر على ستر العورة جاز الا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئا ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وسراويل ويستحب لها أن تكثف جلبابها ومن لا يجد الا ما يستر بعض العورة ستر السوأتين وان وجد ما يكفي احداهما ستر به القبل وقيل يستر به الدبر وان بذل له سترة لزمه قبولها ومن لم يجد صلى عريانا ولا اعادة عليه وان وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر وبنى وان كانت بالبعد ستر واستأنف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة. فإن حمل نجاسه في صلاته أو لاقاها ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته وقال في القديم: ان صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزأته صلاته وان أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها ففيه قولان: أحدهما: يجزئه والثاني: لا يجزئه وان صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته وان صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأه وان شك في نبشها صحت صلاته وقيل لا تصح وان جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته وان صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضة جازت صلاته وان كان على ثوبه أو على بدنه مما لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح, وقيل لا يصح وقيل فيه قولان: وان كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد وتكره الصلاة في الحمام وقارعة الطريق وأعطان1 الابل ولا تكره في مراح الغنم. ولا تحل الصلاة في أرض مغصوبة ولا ثوب مغصوب ولا ثوب حرير فإن صلى لم يعد وان اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس صلى في الطاهر على الأغلب عنده وان خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله.   1 - الاعطان جمع عطن اللإبل كالوطن للناس, وقد غلب على مبركها حول الحوض والمراد هنا المكان الذي تنحي اليه الإبل بعد مارويت لتشرب غيرها , لسان العرب 13: 286 والمقصود ما تنحى اليه إذا شربت ليشرب غيرها , أنظر نهاية المحتاج شرح المنهاج باب مايكره الالتفات في الصلاة وباقي المكروهات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 باب استقبال القبلة واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها الى القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام, والركوع والسجود والفرض في القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن في أحد القولين وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله ولم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى. فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 باب صفة الصلاة اذا أراد الصلاة قام اليها بعد فراغ المؤذن من الاقامة ثم يسوي الصفوف ان كان اماما ثم ينوي الصلاة بعينها ان كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة, وان كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة وتكون النية مقارنة للتكبير لا يجزئه غيره والتكبير أن يقول: ألله أكبر أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه وعليه أن يتعلم ويجهر بالتكبير ان كان اماما ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه ويفرق أصابعه فإذا انقضى التكبير حط يديه وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وجعلهما تحت صدره وجعل نظره الى موضع سجوده ثم يقرأ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ فاتحة الكتاب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويرتل القراءة ويرتبها ويأتي بها على الولاء فان ترك ترتيبها أو فرقها لزمه اعادتها واذا قال ولا الضآلين قال آمين ويجهر بها الامام فيما يجهر فيها وفي المأموم قولان: أصحهما أنه يجهر بها ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فان كان مأموما في الصلاة يجهر فيها ولم يقرأ السورة وفي الفاتحة قولان: أصحهما أنه يقرأها والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل وفي المغرب من قصار المفصل ويجهر الامام المفرد بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم قرأ بقدرها من غيرها وان كان يحسن آية ففيه قولان: أحدهما يقرأها ثم يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة والثاني أنه يكرر ذلك سبعا وان لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويضيف اليه كلمتين من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 الذكر وقيل: يجوز هذا وغيره فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع مكبرا رافعا يديه وأدنى الركوع أن ينحني حتى يبلغ يداه ركبيته والمستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ويمد ظهره وعنقه ويجافي مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة بعضها الى بعض ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقل به قدمي لله رب العالمين كان أكمل ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وذلك أدنى الكمال فان قال معه أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد كلنا لك عبد لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد1 كان أكمل ثم يكبر ويهوي ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وأدنى السجود أن يباهر بجبهته المصلي وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان: أحدهما يجب والثاني لا يجب وفي مباشرة المصلى بالكف قولان: أصحهما أنه لا يجب والمستحب أن يجافي2 مرفقيه عن جنبيه, ويقل3 بطنه عن فخذيه, وتضم المرأة بعضها الى بعض ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه أللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كان أكمل وان سأل الله تعالى في سجوده ما شاء كان حسنا ثم يرفع رأسه مكبرا, ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ويجلس. عليها وينصب اليمنى ويقول أللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس   1 - هو الغني: وانظر لسان العرب 3: 117. 2 - يجافي: برفع, انظر لسان العرب 14: 148. 3 - ويقل أي يرفع هكذا, في نهاية المحتاج شرح المنهاج في باب بيان اكمل السجود وما يقال فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 جلسة الإستراحة في أصح القولين ثم ينهض قائما معتمدا على يديه ويمد التكبير الى أن يقوم ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية والاستفتاح والتعوذ فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويفضي بوركه الى الأرض ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه الا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ويبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى ويتشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والواجب منه خمس كلمات: وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد والواجب منه أللهم صلي على محمد ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت, ثم يسلم تسليمتين أحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين والأخرى عن يساره ينوي بها السلام على الحاضرين ثم يدعو سرا الا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر وان كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع جلس بعد الركعتين مفترشا وتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أحد القولين ولا يصلي في الآخر ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية الا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين ويقرأ في الآخر ويجلس في آخر الصلاة متوركا فإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 كان في الصبح فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي محمد وآله ويؤمن المأموم على الدعاء ويشاركه في الثناء وان نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 باب فروض الصلاة وسننها وفروض الصلاة ثمانية عشر: النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى ونية الخروج وقيل لا يجب ذلك وترتيبها على ما ذكرناه وسننها أربع وثلاثون: رفع اليدين في تكبير الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والنظر الى موضع سجوده ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة والجهر والاسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود واقلال البطن عن الفخذ في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة والافتراش في سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة ووضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة والاشارة بالمسبحة ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح والتسليمة الثانية ونية السلام على الحاضرين, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده وان لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة فان كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة ويأتي بركعتين وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة ويأتي بركعتين وان كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة ويأتي بسجدة وركعتين وان ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان: أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وان ذكر بعد ذلك استأنف وان ترك سنة فإن ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه وان تلبس بفرض لم يعد اليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 باب صلاة التطوع أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وفي الوتر وركعتي الفجر قولان: أصحهما أن الوتر أفضل والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ويصلي الضحى ثماني ركعات وأدناها ركعتان ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر بعدها في الجماعة الا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ويسن التهجد والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 الأول والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وان جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد الا أن يدخل وقد حضر الجماعة فالفريضة أولى ويجوز فعل النوافل قاعدا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 باب سجود التلاوة وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في حم السجدة وسجدة في النجم وسجدة في اذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ وسجدة صلى الله عليه وسلم سجدة شكر ليست من عزائم السجود فان قرأها في الصلاة لم يسجد وقيل يسجد شكرا ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرا لله عز وجل ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع وقيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها اذا أحدث في صلاته بطلت وان سبقه الحدث ففيه قولان: أحدهما لا تبطل ويتوضأ ويبني على صلاته والثاني انها تبطل وان لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته وان وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته وان كشفت عورته بطلت صلاته وان كشفها الريح لم تبطل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 صلاته وان قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو ترك فرضا من فروضها بطلت صلاته وان ترك القراءة ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنها تبطل وان زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا عامدا بطلت صلاته وان قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص وان تكلم عامدا أو قهقه عامدا بطلت صلاته وان كان ذلك ساهيا أو جاهلا بالتحريم أو مغلوبا ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته وان أطال فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل وان نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته, وان خطا ثلاث خطوات متواليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات, بطلت صلاته وان أكل عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل صلاته وان فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق اليه فان فعل أجزأته صلاته وان كلمه انسان أو استأذن عليه وهو في الصلاة سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امرأة وان سلم عليه رد بالاشارة وان بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحل بعضه ببعض وان كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه وان مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره وكذلك ان لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطا لم يكره وان لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 باب سجود السهو اذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما بقي ويسجد للسهو وكذلك اذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو وان زاد في صلاته سجودا أو ركوعا أو قياما أو قعودا على وجه السهو سجد للسهو وان تكلم أو سلم ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو وان فعل ما لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 يبطل عمدة الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لم يسجد للسهو وان نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما فعاد الى القعود ففيه قولان: أحدهما يسجد والثاني لا يسجد وان ترك التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وقلنا انها سنة أو ترك القنوت سجد للسهو وقيل ان ترك ذلك عمدا لم يسجد وان سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان وان سها خلف الامام لم يسجد وان سها امامه تابعه في السجود وان ترك الامام سجد الماموم وان سبقه الامام بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ولا يعيد في القديم وان ترك امامه فرضا نوى مفارقته ولم يتابعه وان ترك فعلا مسنونا تابعه ولم يشتغل بفعله وسجود السهو سنة فان ترك جاز ومحله قبل السلام وقال في موضع آخر: ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول هو الأصح فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد وان طال ففيه قولان: أصحهما أنه لا يسجد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وعند الاستواء حتى تزول, وعند الاصفرار حتى تغرب, وبعد صلاة الصبح, وبعد صلاة العصر, ولا يكره فيها ما لها سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وقضاء الفائتة ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة ولا عند الاستواء يوم الجمعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 باب صلاة الجماعة والجماعة سنة في الصلوات الخمس, وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأقل الجماعة اثنان ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل فإن كان في جوار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 مسجد ليس فيه جماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل وان كان للمسجد امام راتب كره لغيره اقامة الجماعة فيه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصليها معهم ويعذر في ترك الجماعة المريض ومن يتأذى بالمطر والوحل والريح الباردة في الليلة المظلمة ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب يخاف موته ومن حضره الطعام ونفسه تتوق اليه أو يدافع الأخبثين أو يخاف ضررا في نفسه أو ماله ومن أحرم منفردا ثم نوى متابعة الامام جاز في أحد القولين ومن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة لعذر وأتم منفردا جاز وان كان لغير عذر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز وان أحدث الامام فاستخلف مأموما جاز في أصح القولين الا أنه يستخلف الا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة وقيل لا يجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة الا من كان معه في الركعة الأولى والمنصوص أنه يجوز ويستحب للامام أن يخفف في الأذكار الا أن يعلم من حال المأمومين انهم يؤثرون التطويل واذا أحس الامام بداخل وهو راكع أستحب له أن ينتظر في أصح القولين ويكره في القول الآخر ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة ومن أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وان أدرك في الركعة الاخيرة فهو أول صلاته وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيها القنوت ومن أدرك قائما فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الامام فقد قيل يقرأ ثم يركع وقيل يركع ولا يقرأ ويكره أن يسبق الامام بركن وان سبقه بركن عاد الى متابعته ولا يجوز أن يسبقه بركنين فإن سبقه بركنين بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته وان فعل مع الجهل لم تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة ومن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة وان أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 باب صفة الأئمة السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم فإن زاد واحد في الفقه والقراءة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 فهو أولى وان زاد واحد بالفقه وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما وأسنهما فان استويا في ذلك قدم أقدمهما هجرة فان استويا في ذلك قدم أورعهما وان استويا في ذلك أقرع بينهما وصاحب البيت أحق من غيره وامام المسجد أحق من غيره والسلطان أحق من صاحب المنزل وامام المسجد والبالغ أولى من الصبي والحاضر أولى من المسافر والحر أولى من العبد والعدل أولى من الفاسق وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا والبصير أولى عندي من الأعمى وقيل هو والبصير سواء ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ولا صلاة رجل ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى خلف الخنثى ولا طاهر خلف المستحاضة وقيل يجوز ذلك ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين ولا يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي الكسوف والكسوف خلف من يصلي الصبح فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث فإنه لا اعادة عليه في غير الجمعة ويجب في الجمعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 باب موقف الامام والمأموم السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى وان حضر رجلان أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 المأمومين الا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة فالمستحب أن يقف الامام على موضع عال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تقدم المأموم على الامام لم تصح صلاته في أصح القولين وان صلت المرأة بنسوة قامت وسط الصف ومن صلى مع الامام في المسجد جازت صلاته اذا علم بصلاته وان صلى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته وان انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت صلاته اذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلثمائة ذراع فان حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته وان منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 باب صلاة المريض اذا عجز عن القيام صلى قاعدا ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في الآخر وان عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه ويوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فان قدر على القيام في أثناء الصلاة أو القعود انتقل اليه وأتم صلاته وان كان به وجع العين فقيل له ان صليت مستلقيا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام واحتمل أن لا يجوز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 باب صلاة المسافر اذا سافر في غير معصية سفرا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اذا فارق بنيان البلد أو خيام قومه ان كان من أهل الخيام والأفضل أن لا يقصر الا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الاتمام وان كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير غرض لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 يقصر في أحد القولين ويقصر في الآخر فإن أحرم في البلد ثم سافر أو أحرم في السفر ثم أقام أو شك في ذلك أو لم ينو القصر أو ائتم بمقيم في جزء من صلاته أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم لزمه أن يتم وان نوى المسافر اقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم وان أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ينو الاقامة قصر الى ثمانية عشر يوما في أحد القولين ويقصر أبدا في القول الآخر وان فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم وان فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر ففيه قولان أصحهما أنه يتم ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما في السفر الطويل وفي السفر القصير قولان والمستحب لمن هو في المنزل في وقت الأولة أن يقدم الثانية الى الأولة ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة الى الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز الا بثلاثة شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند الاحرام بالأولة في أحد القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة وأن لا يفرق بينهما وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا يفرق بينهما ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولة منهما ان كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ويكون المطر موجودا عند افتتاح الأولة وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 باب صلاة الخوف ان كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور فرق الامام الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة فإذا أقام الى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج الى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 فيصلي معها الركعة الثانية ويجلس وتصلي الطائفة الركعة الثانية ثم يسلم بهم وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد أم لا فيه قولان وقيل يتشهد قولا واحدا فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولة ركعتين وبالثانية ركعة في أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان كانت صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ففي صلاة الامام قولان: أحدهما أنها صحيحة وهو الأصح وفي صلاة المأموم قولان: أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة الباقين والقول الثاني أن صلاة الامام باطلة وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة وان كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة أحرم بالطائقتين وسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ويستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين ويجب في الآخر وان اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغير القبلة وان لم يقدروا على الركوع والسجود أومؤا وان اضطروا الى الضرب المتتابع ضربوا ولا اعادة عليهم وقيل عليهم الاعادة وان أمن وهو راكب فنزل بنى وان كان راجلا فركب استأنف على المنصوص وقيل ان اضطر الى الركوب فركب لم يستأنف وقيل فيه قولان: وان رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم يكن عدوا أجزأتهم الصلاة في أصح القولين وان رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق أعادوا وقيل فيه قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 باب ما يكره لبسه وما لا يكره يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم1 أو ما أكثره ابريسم وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب والمموه به الا أن يكون قد صدىء ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب اذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ويجوز لبس الحرير للحكة وقيل لا يجوز ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير.   1 - الإبريسم بكسر الهمزة وفتح السين هكذا في اللسان 12: 46 الحرير كما أشار إليه صاحب شرح المنهاج والديباج أيضا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 باب صلاة الجمعة ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة الا العبد والمرأة والمسافر والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض والمقيم بمريض يخاف ضياعه ومن له قريب يخاف موته ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف من ظالم فلا جمعة عليهم وان حضروا الا المريض ومن في طريقه مطر فانهما اذا حضر ألزمهما الجمعة ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح القولين ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة الا بشروط أحدها أن تكون في أبنية مجتمعة والثاني أن تكون في جماعة والثالث أن تقام بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا ظعن حاجة من أول الصلاة الى أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 تقام الجمعة فإن انفضوا عنه وبقي الامام وحده أتمها ظهرا وان نقصوا عن الأربعين أتمها ظهرا في أصح الأقوال وان بقي معه اثنان أتمها جمعة في الثاني وان بقي معه واحد أتمها جمعة في الثالث والرابع أن يكون وقت الظهر باقيا فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا والخامس أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرى فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة وان كان معها ولم يعلم السابق منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى بامام فهما باطلتان وان كان الامام مع الثانية ففيه قولان: أحدهما أن الجمعة جمعة الامام والثاني أن الجمعة هي السابقة والسادس أن يتقدمها خطبتان ومن شروط صحتهما الطهارة والستارة في أحد القولين والقيام والقعود بينهما والعدد الذي ينعقد به الجمعة وفرضها أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله فيهما والدعاء للمؤمنين ويقرأ في الأولى شيئا من القرآن وقيل القراءة فيهما وسنتهما أن يكون على منبر وموضع عال وأن يسلم على الناس اذا أقبل عليهم وأن يجلس الى أن يؤذن المؤذن ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا وأن يقصد قصد وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة والجمعة ركعتان الا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 باب هيئة الجمعة السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح1 فان اغتسل لها بعد الفجر أجزأه وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويزيد الامام على سائر الناس في الزينة ويبكر بعد طلوع الشمس ويمشي اليها وعليه السكينة والوقار ولا يركب,   1 - قال صاحب اللسان 2: 464 الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 ويدنو من الامام ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة وان حضر والامام يخطب لم يتخط رقاب الناس ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوز فيهما, ويستمع الخطبة ان كان يسمعها, ويذكر الله تعالى ان لم يسمعها ولا يتكلم فان تكلم لم يأثم في أصح القولين وان أدرك الامام راكعا في الثانية أتم الجمعة وان أدركه بعد الركوع أتم الظهر وان زوحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر انسان فعل فإن لم يمكنه انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد فإن أدرك الامام قبل السلام أتم الجمعة وان لم يدرك السلام أتم الظهر وان لم يزل الزحام حتى ركع الامام في الثانية ففيه قولان أحدهما يقضي ما عليه والثاني أنه يتبع الامام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 باب صلاة العيدين وصلاة العيدين سنة مؤكدة وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها من غير عذر قوتلوا ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس الى الزوال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فإن فاتته قضاها في أصح القولين والسنة أن يمسك في عيد الأضحى الى أن يصلي ويأكل في الفطر قبل الصلاة وتقام الصلاة في الجامع فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء ويستخلف الامام من يصلي في الجامع بضعفة الناس ويحضرها الرجال والنساء والصبيان ويظهرون الزينة ويغتسل لها بعد الفجر فإن اغتسل قبل الفجر جاز في أحد القولين ويكبر الناس بعد الصبح ويتأخر الامام الى الوقت الذي يصلي بهم ولا يركب في المضي اليها ويمضون اليها في طريق ويرجعون في طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أن تصلي جماعة وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين إلا أنه يكبر في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات يرفع فيها اليد ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة ويخطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة الا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ويعلمهم في الفطر زكاة الفطر وفي الأضحى الأضحية ويجوز أن يخطب من قعود والسنة أن يبتدي في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات وفي غيرها من الأحوال وخاصة عند ازدحام الناس الى أن يحرم الامام بصلاة العيد وفي عيد الأضحى يبتدىء يوم النحر بعد صلاة الظهر ويكبر خلف الفرائض وخلف النوافل في أصح القولين الى أن يصلي من آخر أيام التشريق في أصح الأقوال وفيه قول ثان أنه يكبر من المغرب ليلة العيد الى صلاة الصبح آخر أيام التشريق وفيه قول ثالث أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى أن يصلي العصر آخر أيام التشريق فإن رأى شيئا من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وهي العشر الأول من ذي الحجة كبر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 باب صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة ووقتها من حين الكسوف الى حين تجلى فإن فاتت لم تقض والسنة أن يغتسل لها وأن تقام في جماعة حيث يصلي الجمعة وينادى لها الصلاة جامعة وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ويستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كالبقرة ثم يركع ويدعو بقدر مائة آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران ويركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة وخمسين آية ثم يركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوا من مائة آية ثم يركع ويدعو بقدر خمسين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها فإن كانت في كسوف الشمس أسر وان كان في خسوف القمر جهر ثم يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله فإن لم يصل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 حتى تجلت لم يصل فإن لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة لم يصل وان لم يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسفا قبل طلوع الشمس صلى وان اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتا ثم يصلي الأخرى ثم يخطب كالمكتوبة والكسوف في أول الوقت يبدأ بالكسوف ثم يصلي المكتوبة ثم يخطب فإن استويا في الفوات بدأ بآكدهما كالوتر والكسوف يبدأ بالكسوف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 باب صلاة الاستسقاء اذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث, أو انقطع ماء العين, وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة, وصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم الى المصلى في اليوم الرابع بعد غسل وتنظف في ثياب بذلة ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان, فان أخرجوا البهائم لم يكره وان خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بالمسلمين ويصلى بهم ركعتين كصلاة العيد ويستحب أن يقرأ فيها سورة نوح ويخطب خطبتين يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكثر فيها من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ويقرأ فيها استغفروا ربكم الآية ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق1 ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب2 ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا محللا سحا عاما طبقا,3 دائما اللهم اسقنا   1 - المحق هو النقصان وذهاب البركة, أنظر لسان العرب 10: 338. 2 - الظراب: جمع ظرب بكسر الراء دوابي الصغار لسان العرب 1: 569. 3 - قولة مرئيا أي محمود العاقبة غدقا: والغدق كثير الماء ومريعا أي ذا ربع. والخير ومعنى سحا بفتح السين وتشديد الحاء المهمله أي شديد الوقع على الأرض طبقا: مستوعبا لها فيصير كالطبق عليها ذكره في شرح المنهاج في باب صلاة الاستسقاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول رداءه من يمينه الى شماله ومن شماله الى يمينه ويجعل أعلاه أسفله ويتركه الى أن ينزعه مع ثيابه ويفعل الناس مثل ذلك فإن لم يسقو أعادوا ثانية وثالثا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبل الصلاة صلو وشكروا الله تعالى وسألوه الزيادة ويستحب الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء ويستحب لأهل الخصب أن يدعو الجدب ويستحب أن يقف في أول مطر ليصيبه وأن يغتسل في الوادي اذا سال ويسبح للرعد والبرق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يعود المريض فإن رجاه دعا له وانصرف وان خاف أن يموت رغبة في التوبة والوصية وان رآه منزولا به وجهه الى القبلة ولقنه قول لا اله الا الله فإذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض عينيه ويشد لحييه ويلين مفاصله ويخلع ثيابه ويسجيه بثوب ويجعل على بطنه حديدا أو طينا رطبا ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه وتفرقة وصيته ويبادر الى تجهيزه الا أن يكون قد مات فجأه فيترك ليتيقن موته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 باب غسل الميت وغسل الميت فرض على الكفاية, والأولى أن يتولاه أبوه وجده وابنه وعصابته ثم للرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء الأقارب, وان كانت امرأة غسلها النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم أحق من غيرهم فإن مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة, وليس هناك الا رجل أجنبي يمما فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق من أقاربه المسلمين ويستر الميت في الغسل عن العيون ولا ينظر الغاسل الا الى ما لا بد منه والأولى أن يغسل في قميص وغير المسخن من الماء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 أولى الا أن يحتاج الى المسخن وينوي غسله وينجيه ولا يجوز أن يمس عورته, ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة ويوضئه وضوءا كما يوضئه للصلاة ثم يغسل رأسه بماء وسدر ويسرح شعره ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ويفعل ذلك ثلاثا يتعاهد في كل مرة امرار اليد على البطن وان احتاج الى الزيادة على ذلك غسل ويكون وترا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ويقلم أظافره ويجشف شاربه ويحلق عانته والفرض من ذلك النية والغسل ثم ينشفه في ثوب فان خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله وقيل يوضأ وقيل يكفيه غسل المحل ومن تعذر غسله يمم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 باب الكفن وتكفين الميت فرض على الكفاية ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين والوصية فان كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها, وقيل في مالها وان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار ولفافتين بيض والمرأة في خمسة أثواب ازار وخمار ودرع ولفافتين بيض ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في الأكفان ويجعل الحنوط1 والكافور في قطن ويترك على منافذ الوجه وعلى الأذن, وعلى مواضع السجود ولو طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن فإن كان محرما لم يقرب الطيب ولا يلبس المخيط ولا يحمر رأسه.   1 - قال ابن الأثير: الحنوط والحناط هو مايغلط من طيب الأكفان الموتى واجسامهم خاصة: 7: 279: لسان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 باب الصلاة على الميت وهي فرض على الكفاية والسنة أن تفعل في جماعة وأولى الناس بذلك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 أبوه ثم جده ثم ابنه, ثم ابن ابنه, على ترتيب العصبات فان استوى اثنان في درجة قدم أسنهما فإن استويا في ذلك أقرع بينهما فإن اجتمع المناسب والوالي قدم المناسب في أصح القولين فإن اجتمع جنائز قدم الى الامام أفضلهم ويقف الامام عند رأس الرجل, وعند عجيزة المرأة وينوي ويكبر أربع تكبيرات يرفع معها اليد يقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا, وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها الى ظلمة القبر, وما هو لاقيه كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به أللهم نزل بك وأنت خير منزول, وأصبح فقيرا الى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له أللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم الراحمين1 ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يسلم تسليمتين والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي وأدنى الدعاء للميت والتسليمة الأولى ومن سبقه الامام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة, وأتى بما أدرك فاذا سلم الامام كبر ما بقي متواليا ثم يسلم ومن فاته جميع الصلاة صلى على القبر أبدا وقيل يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت وقيل الى شهر وقيل ما لم يبل جسده وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية, كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي وان وجد بعض الميت غسل وكفن وصلى عليه ومن مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه بل ينزع عنه ثياب الحرب ويدفن بما بقي من ثيابه ومن مات في   1 - روح الدنيا وسعتها: أي نسيم زعها واتساعها: أنه نزل بك وأنت خير منزول به أي هو ضمك وأنت أكرم الأكرمين وضعيف الكرام لا يضام: ولقه: أي أعطه برحمتك رضاك انظر شرح المنهاج في باب صلاة الميت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 حرب أهل البغي ومن أهل العدل غسل, وصلى عليه في أصح القولين ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح, ولم يستهل ويكفن, ولا يصلي عليه وان لم ينفخ فيه الروح كفن ودفن وان اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلى على كل واحد منهم ينوي أنه هو الذي يصلي عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 باب حمل الجنازة والدفن والأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع, والحمل بين العمودين فان أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ويستحب أن يسرع بالجنازة وأن يكون الناس أمامها بقربها ثم يدفن وهو فرض على الكفاية والأولى أن يتولى ذلك من يتولى غسله وأن يكون عددهم وترا وأن يكون بالنهار, ويعمق القبر قدر قامة وبسطة ويدفن في اللحد الا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها ويغسل الميت من قبل رأسه الى القبر ويسجى بثوب عند ادخاله الى القبر, ويقول الذي يدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع على جنبه الأيمن ويوضع تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إلى الأرض, ويحثى عليه التراب باليد ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر وتسطيحه أفضل ويرش عليه الماء ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يدفن اثنان في قبر الا لضرورة, ويقدم الأسن الأقرأ الى القبلة والدفن في المقبرة أفضل فإن دفن من غير غسل أو الى غير القبلة نبش, وغسل ووجه إلى القبلة وان وقع في القبر شيء له قيمة نبش وأخذ وان بلع الميت مالا لغيره شق جوفه, وأخرج وان ماتت امرأة وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وان لم يرج ترك عليه شيء حتى يموت ويستحب للرجال زيارة القبور ويقول اذا زار سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا يجلس على قبر ولا يدوسه الا لحاجة ويكره المبيت في المقبرة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 باب التعزية والبكاء على الميت ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده الى ثلاثة أيام ويكره الجلوس لها ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية المسلم بالكافر أعظم الله وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعاما لأهل الميت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 كتاب الزكاة مدخل ... كتاب الزكاة لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة, فأما المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع الى الاسلام وجب وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان: أصحهما أنه تجب فيه الزكاة وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان: أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 باب صدقة المواشي لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم, فإذا ملك منها نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان مات ففيه قولان: أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 يبني على حول المورث وأول نصاب الابل خمس فتجب فيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإن أخرج منها بعيرا قبل منه ويجزىء في شاتها الجذع من الضأن, وهو الذي له ستة أشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة وقيل لا يجزي فيها الا الجذعة أو الثنية وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية فإن لم يكن في ابله بنت مخاض قبل منه ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي الأوقاص التي بين النصب قولان: أحدهما انها عفو والثاني ان فرض النصاب يلعلق بالجميع ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه سن أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما أو سن أسفل منه ودفع معه شاتان وعشرون درهما والاختيار في الصعود والنزول الى المصدق وفي الشاتين أو العشرين درهم الى الذي يعطي ذلك وان اتفق فرضان في نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختار الساعي أنفعهما المساكين وقيل فيه قولان: أحدهما ما ذكرت والثاني تجب الحقاق وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع وهو الذي له سنة في أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان وعلى هذا أبدا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأول نصاب الغنم أربعون فتجب فيه شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياة ثم في كل مائة شاة وان كانت الماشية اناثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ في فرضها الا الأنثى الا في ثلاثين من البقر فانه يجزي فيها الذكر وان كان كلها ذكورا أخذ في فرضها الذكر الا الابل فإنه لا يؤخذ فيها الا الاناث وقيل يؤخذ منها الذكر الا أنه يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان: أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي والمحلب حولا كاملا زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية والثاني يزكيان زكاة المنفرد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 باب زكاة النبات ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص والماش والباقلي واللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس1 والقرطم2 ولا يجب ذلك الا على من انعقد في مكله نصاب من   1 - الورس نبت أصفر يكون باليمن, مختار الصحاح: ص716. 2 - القرطم حب العصفر بضم القاف, والميم وكسرهما مختار الصحاح ص530. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها: أنه يضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان: أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج الى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص1 عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين, ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع.   1 - الخرص: جزر ما عن النخل من الرضب تمرا, مختار الصحاح ص172. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 باب زكاة الناض ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 باب زكاة العروض اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول الى آخره وان اشترى بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه الزكاة الى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت وان اشترى عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان: أحدهما من حين الظهور والثاني من حين النض وقيل في المسألة قولان: أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان في الأحوال كلها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 باب زكاة المعدن والركاز اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال: أحدهما ربع العشر والثاني الخمس والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان: فان كان من دفين الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ففيه قولان: أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها والثاني لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص وتجب صدقة الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين وتجب بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها في جميع شهر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ولزمه القضاء والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وأما الأقط1 فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس وقيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن القوت الواجب الى قوت أعلى منه أجزأه وان عدل الى ما دونه ففيه قولان ولا يجزيء صاع من جنسين فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت البلاد إليهم ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب.   1 - الاقط: شي يؤخذ من اللين المخيض, وهو من البان الابل خاصة 7: 257. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 باب قسم الصدقات من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم وضمن, وان منعها جاحدا لوجوبها كفر, وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها أخذت منه وعزر عليه وان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول, وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف استحبابا وان قال لم يحل عليه الحول بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف استحبابا فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا, وان مات بعد وجوب الزكاة عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يقدم الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال تجب فيه الزكاة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة من غير مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل هو من ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين نتجت شاة سخلة1 قبل الحول ضم المخرج الى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب قبل الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع الى الامام وفي الأفضل أوجه أحدها: أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع الى الامام والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن قولان: أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان نقل ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان نقل الى ما لا تقصر اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء موضعه وهو الأصح ولا تصح الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ان دفع الى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع وقيل لا يجوز وان دفع الى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت من الزكاة كتب   1 - شاة سخله ساعة وضعها ذكرا أو انثى: مختار الصحاح ص29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية أو صغارا ويجب صرف زكاة المال الى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله له الثمن فإن كان الثمن أكثر من عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان أقل قمم من خمس الخمس في أحد القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به حاجتهم من أداة يكتسب بها أو مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر لم يدفع اليه الا ببينة والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع وموقعا من كفايتهم ولا يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم يقبل الا ببينة والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ومؤلفة المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى اسلامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلاد الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أقوال: أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس الرقاب وهم المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما يؤدون ولا يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة المولى فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم لاصلاح ذات البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين وضرب غرم لنفسه فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت أنه غارم بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع اليه وقيل لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 الذين لا حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني والثامن ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء استرجع منه وان فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن يصرف صدقته الى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ما يجزيء أن يدفع الى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع السهم الى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر وان فضل عن بعض الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل الى ذلك الصنف بأقرب البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل الفاضل الى الذين نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل الى الصنف الذين فضل سهمهم أقرب البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها كزكاة المال تصرف الى الأصناف وقيل يجزي أن تصرف الى ثلاثة من الفقراء ولا تدفع الزكاة الى كافر ولا الى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من خمس الخمس دفع اليهم وليس بشيء ويجوز الدفع الى موالي بني هاشم وبني المطلب وقيل لا يجوز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 باب صدقة التطوع ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج الى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 كتاب الصيام مدخل ... كتاب الصيام يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن تركه غير جاحد من غير عذر حبس وومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح القولين ولا يقبل في الآخر الا عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية النهار قولان: أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير تحري وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بتعيين النية ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر والأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء وان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب عليهما في كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يبطل صومه والثاني لا يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو قدم المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل فإن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل الى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان: أصحهما أنه لا يبطل وان تمضمض أو استنشق فوصل الماء الى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر وان بالغ بطل وقيل على قولين وان أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه القضاء وان أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة, والثاني تجب عليه دونها, والثالث تجب عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين الى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره له السواك بعد الزوال ويكره له الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم الى الليل وينبغي للصائم أن ينزه صومه من الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان وفي العشر الأخير أكثر وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ولا يجوز أن يؤخر القضاء الى رمضان آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام وفيه قول آخر أنه يصام عنه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 باب صوم التطوع يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم والأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 خرج منهما لم يلزمه القضاء وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم يصح للمتمتع صوم أيام التشريق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 باب الاعتكاف الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في المسجد والأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في الليل لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما وجهان: أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه كالأكل والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة تعينت عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من زيارة وعيادة وصلاة جمعة بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان وان خرج الى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 كتاب الحج مدخل ... كتاب الحج الحج فرض وفي العمرة قولان: أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة الا أن ينذر أو يدخل الى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه الاحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ذلك الا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن الولي وان كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام وعمرته والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ان احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير خفارة1 وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن   1 - خفارة من الخفير أي المجير تقول خفر الرجل أي أجاره وكان له خفيرا تمنعه: أنظر مختار الصحاح 182. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 فيه من السير لأدائه وان كانت امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها والمستطيع بغيره أن يجد من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر مالا يدفع الى من يحج عنه أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف الى الفرض وكذلك لو أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام انصرف الى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة ولا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع بالعمرة الى الحج وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان: أحدهما يصح ويصير قارنا والثاني لا يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا يجب ذلك على القارن الا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا على المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج الى الميقات وأن لا يكون من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة والأفضل أن يذبح دم التمتع والقران يوم النحر فان ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع. الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 باب المواقيت ميقات أهل المدينة والحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه, ومن كان داره فوق الميقات, فالأفضل أن لا يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد الى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 باب الاحرام وما يحرم فيه اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه الى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان: أحدهما أنه يصير قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه الى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد واقبال الليل والنهار وعند الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك لزمته الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره فإن ستره لزمته الفدية ويحرم عليه الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر وشم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر والبنفسج وفي الريحان الفارسي قولان: فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج فإن فعل ذلك فالعقد باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه الجماع في الفرج والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل انه يملك وقيل لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد القولين دون الآخر وان احتاج الى اللبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق للمرض أو الى ذبح صيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة وان صال عليه الصيد جاز له قتله للدفع ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان وان نبتت في عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ناسيا لم تلزمه الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة وقيل في الحلق والتقليم قول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 آخر انه لا تلزمه فإن جامع ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنه لا تلزمه كفارة وان حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى المحلوق في الآخر ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار والخف وفي لبس القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها فإن أرادت الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 باب كفارة الاحرام اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق شعرة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن قتل صيدا له مثل من النعم وجب فيه مثله من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل إن أراد تفريق اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من اليسار جاز ثم هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وان قتل صيد الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو بالخيار: بين الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة الى عدلين وان جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب عليه عشر المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه بكمال الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء على المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش الحرم الا الأذخر1 والعوسج2 فإن قطع الحشيش ضمنه   1 - حشيش طيب الريح, أنظر قاموس المحيط 2: 35. 2 - العوسج شوك, انظر القاموس: 1: 26 عسج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 بالقيمة وان استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب على المحرم من طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في الحرم وتفرقته على فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 باب صفة الحج اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن الطواف للحامل والثاني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو مكشوف العورة أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه وان طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفي الثانية: قل هو الله أحد وهل تجب هذه الصلاة ففيه قولان: أصحهما أنها لا تجب ثم يعود الى الركن ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول: الحمد لله على ما هدانا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى فإن كان يوم السابع من ذي الحجة خطب الامام بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو الى منى من الغد ثم يخرج الى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير1 سار الى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة وجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأمر بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع فراغ المؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر والعصر ثم يروح الى الموقف والأفضل   1 - ثبير جبل بمكه: لسان العرب 4: 100. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكبا في أحد القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ويكون أكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة الى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته الحج ومن أدرك الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين ثم يدفع بعد الغروب الى المزدلفة على طريق المأزمين ويمشي وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها الى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ثم يقف على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى الى أن يسفر النهار ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات الى قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا وجد فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر فإذا وصل الى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات واحدة واحدة لا يجزئه غيره يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه والأولى أن يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية مع أول حصاة وان رمى بعد نصف الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث شعرات والأفضل أن يحلق جميع رأسه فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه والمرأة تقصر ولا تحلق وهل الحلاق نسك أم لا فيه قولان: أحدهما أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور ويخطب الامام بعد الظهر بمنى ويعلم الناس النحر والرمي, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 والافاضة ثم يفيض الى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا فرغ من الطواف فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى بالسعي فإن قلنا ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان: أصحهما أنه يحل بالأول ما سوى النساء وبالثاني تحل النساء والقول الثاني يحل بالأول لبس المخيط والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف الى منى ويرمي في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف () كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يلزمه ثلث دم والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن يدعو المبيت بمنى وان أقاموا الى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر فمن نفر قبل غروب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لم يسقط عنه الرمي فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو مارا لم يلزمه الرمي ويستحب لمن حج أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتنفس ثلاثا ويتضلع1 منه وأن يكثر الاعتمار والنظر الى البيت ويكون آخر عهده بالبيت اذا خرج أدمن النظر اليه الى أن يغيب عنه واذا أراد الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع ولم يقم بعده فإن أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ومن ترك طواف الوداع لزمه دم في أحد القولين وان نفرت الحائض بلا وداع لم يلزمها دم واذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي ومن خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري هذا أو انصرافي ان أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.   1 - يتضلع من تضلع الرجل امتلا شبعا وربا: مختار الصحاح 383. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 باب صفة العمرة اذا أراد العمرة أحرم من الميقات فإن كان من أهل مكة خرج الى أدنى الحل والأفضل أن يحرم من التنعيم فان أحرم بها ولم يخرج الى أدنى الحل ففيه قولان: أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه وعليه دم ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد حل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 باب فروض الحج والعمرة وسننها ... باب فروض الحج والعمرة وسننهما وأركان الحج أربعة: الاحرام, والوقوف, والطواف, والسعي. وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة الى الليل في أحد القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين والمبيت ليالي منى في أحد القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين. وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع والمشي في موضع المشي وأفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 باب الفوات والاحصار ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه قولان: أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة أقوال: أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد يوم وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر قولان ومن أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم العبد بغير اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير اذن زوجها جاز له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم يلزمه القضاء وفيه قول آخر انه يجب القضاء، إذا لم يكن الحصر عاماً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 باب الأضحية الأضحية سنة الا أن ينذر ويدخل وقتها اذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق فمن لم يضح حتى مضى الوقت فإن كان تطوعا لم يضح وان كان منذورا لزمه أن يضحي والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يضحي ويجزىء في الأضحية الجذعة من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو الثنية من المعز والابل والبقر والثنية من المعز ما لها سنة تامة ومن البقر ما لها سنتان ومن الابل ما لها خمس سنين وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء ولا يجزي فيها معيبة بعيب ينقص اللحم والأفضل أن يذبحها بنفسه فإن لم يحسن فالأفضل أن يشهد ذبحها والمستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث في أحد القولين وفيه قول آخر أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف فإن أكل الكل فقد قيل لا يضمن والمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء وقيل يضمن القدر المستحب وهو النصف أو الثلث وان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولم يجز بيعها وله أن يركبها فإن ولدت ذبح معها ولدها وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها وان كان صوفها يضربها الى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع به ولا يأكل من لحمها شيئا وقيل يجوز أن يأكل فإن تلفت لم يضمنها وان أتلفها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها فإن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفضل وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به وقيل يشارك به في ذبيحة وان لم يذبحها حتى فات الوقت لزمه أن يذبحها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 باب العقيقة 1 المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ويفرق على الفقراء.   1 - العقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم اسبوعه عقيقة. أنظر مختار الصحاح 446. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 باب الصيد والذبائح ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون والسكران ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة الى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى1, واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان كان   1 - معنى اذا اشلاه استشلى إذا اغراه بجلب الصيد جلبه انظر القاموس مادة ش. ل. و. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والناب من الصيد وقيل يعفى عنه وان رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل وان أصاب صيدا فجرحه جرحا لم يقتله ثم غاب عنه فوجده ميتا حل في أحد القولين ولا يحل في الآخر وان أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل وان أرسل على غير صيد فقتل صيدا لم يحل وقيل يحل في السهم دون الكلب وان رمى شيئا يحسبه حجرا فكان صيدا فقتله حل أكله وان أرسل عليه كلبا فقد قيل يحل وقيل لا يحل وان نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل ومن أخذ صيدا أو أزال امتناعه ملكه ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 باب الأطعمة ويؤكل من دواب الانس: الابل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب والخنزير والبغل والحمار والسنور ويؤكل من دواب الوحش: البقر والحمار والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر1 وابن عرس والضب وسنور البر فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص2 والخنفساء والزنبور والذباب وبنت وردان وحمار قبان3 وما أشبهها وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن أوى: ويؤكل من الطير النعامة والديك والدجاج والبط والأوز والحمام والعصفور وما أشبهها ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز   1 - الوبر هو البعير: مختار الصحاح 707. 2 - السام أبرص هو من كبار الوزغ: لسان العرب 7: 5. 3 - حمار وقبان دويبة معروفة ذكرة في اللسان 13: 33. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 والحدأة ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع1 والغراب الأسود الكبير وأما غراب الزرع الغداف2 فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة3 وان أطعم الجلالة فطاب لحمها لم يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما سواهما فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا يؤكل شبهه لم يؤكل وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا مات ودبغ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان اضطر الى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق4 في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد صيدا وميتة وهو محرم ففيه قولان: أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر الى شرب الخمر جاز له شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب الحجام والأولى أن يتنزه الحر من أكله.   1 - الأبقع هو الذي فيه سواد وبياض: مختار الصحاح 60. 2 - غراب غداف غراب القيظ الضخم الوفر الجناحين: لسان العرب 9: 262. 3 - الجلالة التى تأكل القذرة والبعر أنظر لسان العرب 11: 119. 4 - الرمق بقية الروح كما ذكره في مختار الصحاح ص 257. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 باب النذر لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 يعلقه على شيء فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه اللجاج بأن قال ان كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر الحج راكبا فحج ماشيا لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة أهله وقيل من الميقات ولا يجوز أن يترك المشي الى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة فإن حج راكبا من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز وعليه دم في أصح القولين ومن نذر المضي الى مكة أو الى الكعبة لزمه قصدها بحج أو عمرة وان نذر المشي الى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه المشي على ظاهر المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر وان نذر المشي الى ما سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة في بلد آخر لزمه وان نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ومن نذر أن يهدي شيئا معينا الى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل وان لم يكن نقله باعه ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما يقع عليه الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن أعوزه الابل أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم وقيل هو مخير بين الثلاثة والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله في دمه وضرب صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق وشهر رمضان وان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في أصح القولين وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد القولين ويصح في الآخر وان قدم في أثناء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 النهار نوى صومه ويجزئه وان كان مفطرا لزمه القضاء وان وافق ذلك شهر رمضان لم يقض وان وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين وركعة في الآخر ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم وقيل لا يجزئه الا ما يجزي في الكفارة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 كتاب البيوع باب ما يتم به البيع ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال: بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا: اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل قبضه فيه قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 الفسخ وبين الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل هو كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواه التخلية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين1 والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز له بيعه قبل القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: أصحهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها   1 - باب السرجين بكسر السين وفتحها: ما تدمل به الأرض. لسان العرب 13: 208. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 وقد نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين وصح في الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن الى أجل مجهول كالبيع الى العطاء وبيع حبل الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن الى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة وهو أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع الملامسة وهو أن يقول اذا لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة وهو أن يقول اذا ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان: أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح في الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا وقيل على قولين وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر وقيل على قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان: أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع بيعتين في بيعة في أحد التأويلين بأن: قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة بطل البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بطل البيع وان فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع وفيما بعد ذلك الى البلوغ قولان وان باع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها الى الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد العقد وان شرط العتق في العبد لم يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش1 البكارة ان كانت بكرا وان أولدها فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها.   1 - الأرش دية الحراحات: مختار الصحاح 13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 باب الربا ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 باع بغير جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقلي1 والبرني2 فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان: أصحهما أنها أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس واحد فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وان كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان: أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز وان كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ولا بيع مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه بموشيه ولا رطبه برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصا3 وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب   1 - التمر المعقلي ضرب من التمر أنظر لسان العرب 11: 465. 2 - البرني ضرب من التمر مختار الصحاح ص50. 3 - من الخرص حزر ما على النحل من الرطب عمرا مختار الصحاح ص172. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 من الثمار قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 باب بيع الأصول والثمار اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ثمرة الفحال1 للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج2 فهو للبائع وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل هو كثمرة النخل قبل التأبير3 وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم يظهر منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في البيع وان كان يجز مرة بعد   1 - الفحال: ذكر النحل. وهو ما كان من ذكورة فحلا لاناثه: 517 لسان العرب. 2 - الرانج: هو جوز الهند حكاه أبو حنيفة, لسان العرب 2: 284. 3 - التائر: التلقيح: مختار الصحاح ص2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله الى أوان الجداد فإن احتاج الى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه وان كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم يتميز ففيه قولان: أحدهما أن البيع ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا بشرط القطع فان بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وبدو الصلاح أن يطيب أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا الجوز واللوز في قشريه ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما أنه لا يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله الا في أوان الجداد والحصاد وان احتاج الى سقي لزم البائع السقي فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاحا1 فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ثمرة أخرى أو اشترى جزة من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى اختلط به غيره ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال للبائع ان تركت حقك أقر العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان: أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح انها تتلف من ضمان المشتري.   1 - تشاحا: من تشاح الرجلان على الأمر لا يريد ان يفوتهما. مختار الصحاح ص 231. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 باب بيع المصراة والرد بالعيب اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة1 وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها سبطة2 الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان: أحدهما يرد ويرد معه ارش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ان كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس بشيء,   1 - مصراة من النصرية إذا لم يحلبها أياما حتى تجتمع اللبن في ضرعها مختار الصحاح ص 362. 2 - شعر سبط أي مسترسل غير جعد مختار الصحاح ص 283. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والبخر1 والجذام والزنا والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة وان شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر فخرج مسلما ثبت الرد وان باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يبرأ والثاني أنه لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل والثالث أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع: حدث عندك وقال المشتري: بل كان عندك فالقول قول البائع مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ففيه قولان: أحدهما القول قول البائع والثاني ان القول قول المشتري.   1 - البخر نتن الفم مختار الصحاح ص42. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول: قام علي باثني عشر ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول اشتريته بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا يقول قام علي باثني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 عشر وان أخذ من لبنه او صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به وان اشترى عبدين بثمن واحد جاز ان يبيع أحدهما مرابحة اذا قسط الثمن عليهما بالقيمة وان قال اشتريت بمائة ثم قال بل اشتريت بتسعين ففيه قولان: أحدهما يحط الزيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي والثاني أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها ويأخذ بالباقي وان قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وعشرة لم يقبل وان أقام عليه بينة الا أن يصدقه المشتري وان واطا غلامه وباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر به العشرين كره ذلك ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن فإن فسخ وباعه صح البيع ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء الى رحل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه فان فعل ذلك صح البيع وان كان قد عرض له بالاجابة كره الدخول في سومه ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويحتاج اليها في البلد فيجيء اليه رجل فيقول لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها فإن فعل صح البيع ويحرم تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار وان لم يغبنهم فقد قيل يثبت لهم الخيار وقيل لا يثبت ويحرم التسعير ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه وقيل لا يكره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 باب اختلاف المتبايعين اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا حلفا لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر العقد وان لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذه الجارية, وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد لم يتحالفا بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية وان قال بعتك هذه الجارية وقال: بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا أجبر المشتري على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 باب السلم السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر الى ذكر صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر والحيوان الحامل وما دخلته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 النار كالخبز والشواء وما يجمع أجناسا مختلفة كالقسي1 والنبل المريش والغالية2 والند والخفاف3 والثوب المصبوغ فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج أو في ثوب قطن ساده ابريسم جاز وان أسلم في الرؤوس ففيه قولان وان أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز وان أسلم في الجبن وفيه الا نفحة4 أو في خل التمر وفيه الماء جاز وان أسلم في الجلود, والرق, لم يجز وان أسلم في الورق جاز وان أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة الرؤوس والمنارات لم يصح, فإن كان فيما لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز, ولا يجوز السلم الا في قدر معلوم ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما يوزن بالوزن وفيما يذرع بالذرع وفيما يعد بالعد فإن كان ذلك مما يختلف كالبيض والجوز واللوز والقثاء5 والبطيخ لم يجز السلم فيه الا وزنا وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا, وان أسلم في مؤجل لم يجز الا الى أجل معلوم وان أسلم في جنس الى أجلين أو في جنسين الى أجل جاز في أصح القولين فإن أسلم حالا لم يفتقر الى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع العقد وان أسلم مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم وان كان في موضع: يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد وقيل فيه قولان: أحدهما يجب بيانه والثاني لا يجب ولا يصح الا فيما يعم وجوده ويضمن انقطاعه فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية وأختها وان أسلم فيما لا يؤمن   1 - القسي هو ثوب يخالطه الحرير منسوب إلى بلاد يقال لها القس مختار الصحاح 534. 2 - الغالية: هي ما ركب من عنبر ومسك ومعمها دهن وعود وكافور ومثلها الند بفتح النون مسك وعنبر وعود خلط من غير دهن. 3 - خف ونعل وركبا من ظهاره وبطانه وحشو انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج: في كتاب السلم. 4 - الانفخه بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة. لا تكون الا لذي كرش وهي شيء يستخرج من بطن ذيه, اصفر يعصر في صوفة مبتله في اللبن فيغلط كالجبن: لسان العرب 2: 624. 5 - القثاء: الخيار: مختار الصحاح ص 521. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 انقطاعه كثمرة قرية بعينها, أو على مكيال بعينه, أو على وزنه صخرة محله ففيه قولان: أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يوجد والثاني أنه يفسخ العقد ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا التولية ولا الشركة واذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب عليه قبوله وقيل ان كان الأجود من نوع آخر كالمعقلي عن البرني لم يجز قبوله وان أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله وان قبض ثم ادعى انه غلط عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصح القولين وان دفع اليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله وان وجد بما قبض عيبا رده ويطالب ببدله وان حدث عنده عيب آخر طالب بالإرش وان أنكر المسلم اليه وقال الذي سلمت اليك غيره فالقول قول المسلم اليه مع يمينه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 باب القرض القرض مندوب اليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ومالا يثبت في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز قرضه ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ويجوز لمن لا يملك وطأها ويملك المال فيه بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة مثل أن يقول أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أجود من مالي أو تكتب لي به سفتجة1 فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل له يرد القيمة وقيل يرد المثل وان أخذ عن القرض عوضا جاز وان أقرضه طعاما ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه وان طالب بالعوض عنه لزمه دفعه فإن أقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها اليه.   1 - سفتجة: بضم فسكون ففتحتين, وهو أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى, بصيغة اسم فاعل, فيوفه اياه ثم هناك فيستفيد أمن الطريق انظر القاموس 1: 201. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 باب الرهن لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه مثل أن يرهنه على أن يقرضه غدا ولا يصح الا بدين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به ولا يصح الا بالإيجاب والقبول ولا يلزم الا بالقبض فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز وان اتفقا على أن يكون عند عدل جاز فإن تشاحا سلمه الحاكم الى عدل وكل عين جاز بيعها جاز رهنها وقيل ان المدبر لا يجوز رهنه وقيل يجوز وقيل على قولين والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر أنه يجوز وما يسرع اليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن وان رهن المبيع قبل القبض جاز وان رهنه بثمنه لم يجز وان رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين وان رهن نخلا وعليه ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر وان شرط الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان: أصحهما أنه يبطل وان شرط الرهن في بيع فامتنع من الاقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع فإن شرط في البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبه ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها ان كانت ممن تحبل وان كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها وقيل لا يجوز ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام وله أن يعير ويؤجر ان كانت مدة الاجارة دون محل الدين وان رهنه بدين آخر عند المرتهن ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يعتق والثاني لا يعتق والثالث ان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 كان معسرا لم يعتق وان كان موسر أعتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه فان أحبلها فعلى الأقوال الا أنها اذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء وان بيعت بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق وان جنى المرهون عمدا اقتص منه وان جنى خطأ بيع في الجناية فإن أقر عليه سيده بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر وان جنى عليه تعلق حق المرتهن بالأرش وان حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو خارج من الرهن وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الراهن والرهن أمانة في يد المرتهن فإن هلك لم يسقط من الدين شيء فإن اختلفا في رده فالقول قول الراهن مع يمينه وان اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 باب التفليس اذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها وان أراد السفر لم يمنع منه وقيل يمنع من سفر الجهاد وان كانت حالة وله مال يفي بها طولب بقضائها فان امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه وان لم يكن هناك مال وادعى الاعسار نظرت فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس الى أن يقيم البينة على أعساره ولا يقبل في ذلك الا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله فإن قال الغريم احلفوه انه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين وان لم يعرف له مال يحلف أنه لا مال له وخلي سبيله فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه والمستحب أن يشهد على الحجر واذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله الى أن ينفك عنه الحجر واذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء وباع كل شيء في سوقه فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ينادي فإن لم يكن استأجر من مال المفلس ويبدأ بما يسرع اليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالعقار وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وان كان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين وله قول آخر انه بالإفلاس تحل ديونه فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه وان كان له عبد في رقبته إرش جناية قدم حق المجني عليه وان كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها الا أن يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه فإن نقصت العين بفعل مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر إرش النقص من الثمن فإن زادت زيادة تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة وان كانت الزيادة طلعا غير مؤبر1 ففيه قولان: أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها دون الطلع وان كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل والثاني يرجع فيها دون الحمل وان زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في العين وكانت الزيادة للمشتري وان اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم يزد قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وان زادت قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وما زاد للمشتري وان نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ فيرجع صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء ضرب مع الغرماء وان كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا فيه قولان.   1 - مؤبر: من أبر النحل والزرع يأبره ويأبره أبرا وإبارا وابره: اصلحه لسان العرب 4: 3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 باب الحجر لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه وقيل تتصرف الأم بعد الجد ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه الا الأب والجد ولا أن يهب مالهما ولا أن يكاتب لهما عبدا ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء الا لضرورة أو لغبطة وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا ولا يقرض من مالهما شيئا الا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون اقراضه أولى من ايداعه وان وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها ويتخذ لهما العقار ويبنيه لهما بالآجر والطين ولا يبيع العقار عليهما الا لضرورة أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ببينة وان ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله وان ادعى أنه دفعه اليه لم يقبل الا بينة وان احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله ورد عليه البدل وقيل لا يرد البدل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفك عنهما الحجر والبلوغ في الغلام بالإحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة أو انبات الشعر الخشن في أظهر القولين وبلوغ الجارية بما ذكرناه وبالحيض والحبل وايناس الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله ولا يسلم اليه المال حتى يختبر اختبار مثله أما قبول البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في دينه أو ماله أستديم الحجر عليه ولا يجوز بيعه ولا نكاحه فإن أذن له في النكاح صح وان أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان طلق أو خالع صح الا أنه لا يسلم اليه المال فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وقيل ينفك الا بالحاكم فإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم ولا ينظر في ماله غيره والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته وان فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 باب الصلح الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 من المجهول وغيره, وان صالح من دين على عين, أو على دين لم يجز أن يتفرقا من غير قبض وان صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح وان قال أعطيني خمسمائة, وأبرأنك من خمسمائة جاز وان ادعى عليه مالا فأنكر ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعي دينا جاز الصلح وان كان المدعي عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وان قال هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز فإن سلم له انبرم وان لم يسلم له رجع فيما دفع ويجوز أن يشرع الرجل جناحا الى طريق نافذا اذا كان عاليا لا يستضر به المارة ولا يجوز أن يشرع الى درب غير نافذ الا بإذن أهل الدرب وقيل يجوز ولا يجوز أن يشرع الى ملك غيره, وان صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز وان أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز في أصح القولين فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز اذا كان ذلك معلوما وان صالح رجلا على أن يجري في أرضه, أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره, ولا في حائط مشترك الا بإذنه وان حصلت أغصان شجرة في هواة غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك وان امتنع كان لصاحب الدار قطعها, فإن صالحه عنها على عوض لم يجز وان كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر الدرب فإن أراد أن يقدمه الى وسطه أو الى أوله جاز وان كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره الى وسطه أو الى آخره لم يجز وان كان ظهر داره الى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا الى الدرب للاستطراق لم يجز وان فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز وان كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف فدعى أحدهما صاحبه الى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر عليه فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه فان بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به وان بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما فان استهدم فنقضه أحدهما أجبر على اعادته وقيل هو أيضا على قولين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 باب الحوالة لا تصح الحوالة الا برضاء المحيل, والمحتال ولا يفتقر الى رضاء المحال عليه على المنصوص, ولا يصح الا بدين مستقر وعلى دين مستقر فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة ودين السلم, فلا تصح الحوالة به ولا عليه ولا تصح الا على من عليه دين وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه ولا يجوز الا بمال معلوم وقيل يصح في ابل الدية وان كانت مجهولة, ولا يجوز الا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة والحلول والتأجيل ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس وقيل يثبت فيه خيار المجلس واذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل, وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل وان أحال البائع على المشتري رجلا بالمال, ثم خرج المبيع مستحقا بطلت الحوالة وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة بل يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة, ويرجع المشتري على البائع به وان أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة بل يطالب المشتري البائع بما قبض, وان كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ وان اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض وقال المحتال بل أحلتني فالصحيح أن القول قول المحيل وقيل القول قول المحتال وان قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك فالأظهر أن القول قول المحتال وقيل القول قول المحيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 باب الضمان من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه والمحجور عليه لافلاس يصح ضمانه ويطالب به اذا انفك من الحجر والعبد لا يصح ضمانه, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 بغير اذن السيد وقيل يصح ويتبع به اذا عتق ويصح بإذنه ويتبع به اذا عتق وقيل يؤديه من كسبه أو من مال التجارة ان كان مأذونا له فيها وان قال للمأذون له اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه الا أن يكون عليه دين آخر وأما المكاتب قبل الاذن فهو كالعبد القن وان أذن له ففيه قولان: ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار ومال الجعالة وقيل ان مال الجعالة لا يصح ضمانه وأما ما ليس بلازم ولا يؤول الى اللزوم كدين المكاتب فلا يصح ضمانه ولا يصح ضمان مال مجهول وقيل يصح ضمان ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز ضمان ما لم يجب ويصح ضمان الدرك على المنصوص وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل فإن شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل فإن أبرأ الأصيل بريء الكفيل وان أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وان قضى الكفيل الدين فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وان ضمن بغير اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع وان ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الاجل لم يرجع قبل الأجل وان مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر وان تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة وان دفع اليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وان أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على المضمون عنه وان أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع اليه المحال عليه ويرجع على الضامن فيغرمه ثم يرجع الضامن على المضمون عنه فإن دفع اليه الحق ثم وهبه منه رجع وقيل لا يرجع ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعواري وقيل تصح وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح وقيل تصح قولا واحدا وان تكفل ببدن من عليه حد لله عز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 وجل لم يصح وان تكفل ببدن من عليه قصاص, أو حد قذف صح, وقيل لا يصح وان تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد, والقلب, صح وان تكفل به بغير أذنه لم يصح وقيل يصح وان أطلق الكفالة طولب به في الحال, وان شرط فيه أجلا طولب عند المحل وان أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله وان سلم المكفول به نفسه برىء الكفيل وان غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي اليه فيه وان انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه وان مات سقطت الكفالة وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 باب الشركة يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف ولا يصح الا على الأثمان على ظاهر النص وقيل يصح على كل ماله مثل وهو الأظهر ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وهو أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخلط المالان وقيل: وأن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر, وليس بشيء وان كان مالهما عرضا وأراد الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين وما حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين, فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد, وقسم الربح بينهما على قدر المالين, ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة, ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما وأن يضمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمان مال فهي باطلة ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله ويضمن ما يختص به من الغصب والبيع الفاسد وضمان المال وأما شركة الوجوه فهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما في باطلة وان أذن كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما فاشتريا ونويا عند الشراء أن يكون ذلك بينهما كان بينهما وربحه لهما والشريك أمين فيما يشتريه وفيما يدعيه من الهلاك وفيما يدعي عليه من الخيانة فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف انعزل وبقي الآخر على التصرف الى أن يعزل وان مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 باب الوكالة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله, وجاز وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا يجوز وكالته الا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الاذن في دخول الدار, وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ والطلاق والعتاق واثبات الحقوق واستيفائها والابراء منها, وفي الاقرار وجهان وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان ولا يجوز التوكيل في الظهار والايمان وفي الرجعة وجهان, وأما حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها الا في الزكاة والحج وما كان منها حدا يجوز التوكيل في استيفائه دون اثباته, وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص, وحد القذف مع غيبة الموكل وقيل يجوز وقيل فيه قولان ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ويجوز القبول فيه بالقول والفعل, ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي ولا يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل نفذ تصرفه وان وكله في الحال وعلق التصرف على شرط جاز وان وكل في خصومة أو استيفاء حق لم يعتبر رضا الموكل عليه وان وكل في حق لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك الى غيره الا أن يأذن له فيه أو كان ذلك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته وان وكل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا أن يجعل الموكل ذلك اليه, وان وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل ان نص له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه, وقيل لا يجوز وان وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل, ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد الا أن ينص له على ذلك كله وان قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح, وان قال بع بألف فباع بألفين صح الا أن ينهاه وان قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز الا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال وان قال اشتر بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز, وان قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بما دون المائة جاز وإن قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا بمائتين, وهو يساوي لم يجز وان دفع اليه ألفا وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته لم يصح وان قال ابتع في ذمتك وأنقد الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان قال بع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز وان قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان الجميع له وقيل للوكيل شاة بنصف دينار وان أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه وان أمره أن يشتري شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا فإن لم يعلم ثم علم رده وان وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد وان وكله في البيع من زيد فباع من عمرو لم يجز وان وكل في البيع في سوق فباع في غيرها جاز وان وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن وقيل يقبض وان وكله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه وان وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته وقيل لا يثبته وان وكله في كل قليل وكثيرا لم يجز وان وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح وان ذكر النوع وقدر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه والقول في الهلاك, وما يدعي عليه من الخيانة قوله وان كان متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل أو قال في الشراء بعشرة, وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان وكله في الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع وان قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب, وان جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر وان خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الاغماء انفسخت الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل أن لا ينعزل وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 باب الوديعة لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم الى الناظر في أمره وان أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه وقيل لا يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ في هذا الحرز فنقله الى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله الى مثله ضمن وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل حتى تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه الهلاك فخاف فنقل لم يضمن, وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه قولان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها في جيبك فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن وان أراد السفر ولم يجد صاحبها سلمها الى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن سلم الى أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب, وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل يضمن وان أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن الثاني, رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن, وان استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها لنفسه لم يضمن وقيل يضمن, وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر المذهب وقيل لا يبرأ حتى يرد الى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء وان مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة, وان قال المودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع الى زيد فقال زيد لم يدفع الى فالقول قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههما لم يقبل الا ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله فإن قال ما أودعتني فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان أودعتني ولكن هلكت فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا تسمع وان قال مالك عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت قبل قوله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 باب العارية من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته, ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم من الكافر والصيد من المحرم, ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة, وان قال ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم يحصد ترك الى الحصاد وعليه الأجرة من حينئذ, وان قال أزرع الحنطة لم يقلع الى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني الى أن تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض, وقيل يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه, ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز وقيل لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل الى أرض آخر فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان: أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء وان بيع في الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها وقيل لا يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت وفيما سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم يجز أن يعيره وقيل يجوز وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول وان دفع اليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان قال صاحب الدابة أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان قال صاحب الدابة غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 باب الغصب اذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ويلزمه رده فإن كان خيطا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة وخيف من نزعه الضرر ولم يلزمه رده وان خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان وان كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 ينزع وان كان فيها مال للغاصب فقد قيل ينزع وقيل لا ينزع وان أدخل ساجا1 في بناء فعفن فيه لم ينزع وان تلف المغصوب عنده أو أتلفه فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله وان أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية وقيل يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين القبض الى وقت المحاكمة بالقيمة وقيل عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض الى حين تعذر المثل وان لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب الى التلف وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه وقيل ان كان حليا من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها وضمن الصنعة بقيمتها وليس بشيء وان ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق ضمن البدل فإذا عاد رد واسترجع البدل وان نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو أحدث فيه ما نقص به قيمته بأن كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه2 على بهيمة فنقصت قيمته ضمن إرش ما نقص وان تلف بعضه ونقص قيمة الباقي كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرة فضاع أحدهما وصار قمية الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وإرش ما نقص وهو ثمانية وقيل يلزمه درهمان وان كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من إرش ما نقص أو نصف قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين قطع اليد وان أحدث فيه فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني بأن كان حنطة قبلها أو زيتا فخلطة بالماء وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته وقيل فيه قولان أحدهما هذا والثاني أنه يأخذه وإرش ما نقص وان كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده وان كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها وان طاوعته لم يلزمه في ظاهر المذهب وقيل يلزمه فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة أو ولدت الجارية ولدا ضمن ذلك كله فإن سمن ثم   1 - أي طينا من سج سطحه يسجه سجا إذا طينه: لسان العرب 2: 295. 2 - نزاه: وثب وبابه عدا وزنزوانا أيضا بفتحتين: مختار الصحاح: 656. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 هزل ثم سمن ثم هزل يضمن إرش السمنين وقيل يضمن أكثرهما قيمة وان خلط المغصوب مما لا يتميز كالحنطة اذا خلطها بالحنطة والزيت بالزيت فإن كان مثله لزمه مثل مكيلته منه وان خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع اليه مكيلة منه, وبين أن يدفع اليه مثل ماله وقيل يجبر على الدفع اليه منه وان خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه, وبين أن يأخذ مثل ماله وان خلط الزيت بالشيرج تراضيا على الدفع منه جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر, وان أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر الصبغ, فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع وان أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر, وقيل لا يجبر وهو الاصح وان وهب الصبغ من صاحب الثوب فقد قيل يجبر عليه وقيل لا يجبر وهو الأصح, وان زادت قيمة الثوب والصبغ كان الزيادة بينهما فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص, وان نقص قيمة الثوب حسب النقصان على الصبغ وان عمل فيه عملا زادت به قيمته بأن قصر الثوب أو عمل من الخشب أبوابا فهو متبرع بعمله ولا حق له فيما زاد فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ذمته, ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح والأول أصح وان غصب شيئا وباعه كان للمالك ان يضمن من شاء منهما, فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب وان لم يعلم فما التزم ضمانة بالبيع لم يرجع به كقيمة العين والاجزاء وما لم يلتزم ضمانة ولم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ونقصان الولادة يرجع به على الغاصب, وما حصل له به منفعة كالمهر والأجرة وإرش البكارة فقال في القديم يرجع وقال في الجديد لا يرجع وان ضمن الغاصب فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب وكل ما لم يرجع به يرجع, وان كان المغصوب طعاما فأطعمه انسانا فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به وان ضمن الآكل لم يرجع وان قال هو لي فضمن الغاصب لم يرجع به على الآكل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 وان ضمن الآكل رجع في أحد القولين ولا يرجع في الآخر وهو الأصح وان قدمه اليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمن الآكل رجع في أحد القولين دون الآخر وان ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب وان قلنا يرجع الآكل لم يرجع وان أطعم المغصوب منه وهو يعلم بريء الغاصب وان لم يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ وان رهن المغصوب منه من الغاصب لم يبرأ من الضمان وان أودعه اياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ وان فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن وان طار عقيب الفتح ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن وان فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن وان بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال ما فيه لم يضمن وان كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره أو أجج نارا على سطحه فأسرف حتى تعدى الى سطح غيره ضمن فإن غصب حرا على نفسه لزمه تحليته فإن استوفي منفعته ضمن الأجرة وان حبسه مدة ضمن وقيل لا يضمن وان غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده وان غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه وان أتلفها لم يضمن وان غصبها من مسلم أراق فإن صارت خلا رده وان غصب جلد ميتة رده فإن دبغه فقد قيل يرد وقيل لا يرد وان غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رده وما نقص من قيمة العصير وقيل يرد الخل ويضمن مثله من العصير وإرش ما نقص وليس بشيء وان غصب صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الإرش وان اختلفا في رد المغصوب فالقول قول المغصوب منه وان اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 باب الشفعة لا تجب الشفقة الا في جزء مشاع من العقار محتمل للقسمة فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه وأما البناء والغراس فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة وان بيع منفردا فلا شفعة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر, فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة, وقيل لا يؤخذ, وما لا يقسم كالرحى, والحمام الصغير, والطريق الضيق, فلا شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع, والاجارة, والنكاح, والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع بعوض الشقص1 الذي استقر عليه العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال: أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في قول وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول: بعني أو بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم يشهد ففيه قولان: ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر وقال: أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل: هو على الشفعه وقيل: بطلت شفعته وان دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له شراء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير   1 - الشقص بالكسر القطعة من الأرض والطائفة من الشيء مختار الصحاح ص 343. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته ولا يؤخذ الشقص الا من يد المشتري وعهدته عليه وان امتنع من قبضه أجبر عليه ثم يأخذ منه ولا يؤخذ بعض الشقص فان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما وقيل لا يجوز وان هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم يؤبر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر وان كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في الآخر فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك فإن قدم الغائب انتزع منه ما يخصه وان كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب وان ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما أو خلف ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين العم والأخ في أصح القولين وللأخ دون العم في القول الآخر وان تصرف المشتري في الشقص بالغراس والبناء فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن إرش ما نقص وان وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ وان باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه وان قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ وان رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ وقيل ليس له وان على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع وان أنكر المشتري الشراء وادعاء البائع أخذ من البائع ودفع اليه الثمن وعهدته عليه وقيل لا يؤخذ وان قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب وان ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب فقد قيل يأخذ وقيل لا يأخذ واذا أخذ الشقص لم يكن له أن يرد الا بعيب وقيل له أن يرد بخيار المجلس وان مات الشفيع انتقل حقه الى الورثة فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع وان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري وان ادعى المشتري الجهل بالثمن فالقول قوله وقيل يقال له بين والا جعلناك ناكلا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 باب القراض من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض ولا يصح القراض الا على الدراهم والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يصح الا على مال معلوم الوزن ولا يصح الا على جزء معلوم من الربح فإن قال: على أن الربح بيننا جاز وكان بينهما نصفين وقيل لا يجوز وإن قال على ان النصف صح وقيل لا يصح والأول أظهر وان قال على أن لي النصف لم يصح وقيل يصح والأول أظهر وان شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح وان قال قارضتك على أن يكون الربح كله لك فسد العقد الا أنه اذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل فإن دفع اليه المال فقال تصرف والربح كله لي فهو ابضاع لا حق للعامل فيه وان قال تصرف والربح كله لك فهو قرض ولا يجوز الا على التجارة في أنس يعم وجوده فإن علقه على ما لا يعم أو على أن لا يشتري الا من رجل بعينه لم يصح ولا يصح الا أن يعقد في الحال فإن علقه على شرط لم يصح وان عقده الى شهر على أن لايبيع بعده لم يصح وان عقده الى شهر على أن لا يشتري بعده صح وان شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح وان شرط على أن يعمل غلام لرب المال صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه وان يتصرف على الاحتياط ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل الا أن يأذن في ذلك كله فإن اشترى معيبا يرى شراءه جاز وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار وان اختلف هو ورب المال في الرد بالعيب عمل ما فيه المصلحة وان اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير اذنه لم يصح ولا يسافر بالمال من غير اذن فإن سافر بالاذن فقد قيل ان نفقته في ماله وقيل على قولين أحدهما أنها في ماله والثاني أنها في مال المضاربة وأي قدر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 يكون في مال المضاربة قيل الزائد على نفقة الحضر وقيل الجميع وان ظهر في المال ربح ففيه قولان: أحدهما ان العامل لا يملك حصته الا بالقسمة ويكون الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن يخرجها من المال والثاني ان العامل يملك حصته بالظهور ويجري في حوله الا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة وان اشترى العامل أباه ولم يكن في المال ربح صح الشراء وان كان في المال ربح فقد قيل لا يصح وقيل يصح ويعتق وقيل يصح ولا يعتق فإن اشترى سلعة بثمن في الذمة وهلك المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن وقيل يلزم العامل وان دفع اليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال وانفسخت فيه المضاربه وان تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ المضاربة فيه وان اشترى بها عبدين فتلف أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال وقيل يتلف من الربح وهو الأصح والقول قول العامل فيما يدعي أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة واذا اختلفا في رد المال فقد قيل ان القول قوله وقيل القول قول رب المال وان اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا وان اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء فإن مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد واذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز وان طلب أحدهما البيع لزمه بيعه وان كان هنا دين لزم العامل أن يتقاضاه لينض وان قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وان زاد على أجرة المثل وان مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 باب العبد المأذون اذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولي أن يأذن له في التجارة وما يكسبه يكون لمولاه وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة فإن بقي شيء اتبع به اذا عتق ولا يجوز أن يتجر الا فيما أذن فيه وان أذن له في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 التجارة لم يملك الاجارة وقيل يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك ذلك في نفسه ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط ولا يهب ولا يتخذ دعوة ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بالمال الا بإذن المولى وان اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه لم يصح الشراء في أصح القولين: وان اشترى بإذنه صح الشراء وعتق عليه ان لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين ففي العتق قولان وان ملكه السيد مالا لم يملك في أصح القولين ويملك في الآخر ملكا ضعيفا ويملك المولى انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 باب المساقاة من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة وينعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي معناه ويجوز على الكرم والنخل وفيما سواهما من الأشجار قولان: وان ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان: وان ساقاه على الوادي الى مدة لا تحمل فيها لم يصح وهل يستحق أجرة العمل فيه وجهان وان كان الى مدة قد تحمل وقد لا تحمل فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللعامل أجرة المثل وان ساقاه على وادي يغرسه ويعمل عليه لم يصح ولا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة ويجوز ذلك الى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة ولا يجوز الا على جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع وان شرط أن له ثمرة نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصح فإذا انعقد لزم كالاجارة وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد واصلاح الأجاجين1 وتنقية السواقي وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص وتكون نفقتهم على   1 - الأجاجين: جمع إجانه بالتشديد ويقال الإنجانه الإجانة وهي المركن انظر مادة أجن في لسان العرب وقال مادة ركن التي تغسل فيها الثياب ونحوها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 رب المال وان شرط أن يكونوا على العامل جاز وان شرط أن يعمل رب المال لم يجز والعامل أمين فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة فإن ثبت خيانته ضم اليه من يشرف عليه فان لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه وان هرب العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن أنفق عليه رب المال بغير اذن الحاكم لم يرجع وان لم يقدر على اذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجع وان أشهد فقد قيل يرجع وقيل لا يرجع وان لم يمكن ذلك فله أن يفسخ فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل وان ظهرت فهي لهما فان اختار رب المال بيع الكل جاز وان لم يختر بيع منهما نصيب العامل وان لم يختر ترك الى أن يصطلحا وان مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة وان لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل فإن لم يكن له مال فلرب المال أن يفسخ ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور وزكاته عليه وقيل فيه قولان: أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك الا بالتسليم وان ساقاه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث وقيل يعتبر من رأس المال وان اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 باب المزارعة المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيل ويزارع على الأرض ويكون البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة وقيل ان كان النخيل قليلا والبياض كثيرا لم يجز ولايجوز ذلك الا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 باب الاجارة الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان: أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة ولا يجوز الا على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر الا بالعمل كالحج والركوب الى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث الى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 يصح وان عقد على مال جزاف1 جاز وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وان أجر منفعة بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد الا أن يشترط فيها الأجل فيجب في محله وان كان العقد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة ووجب رد العين وان كانت الاجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وذمام الجمل والحزام والقتب2 فهو على المكري وما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي كسح3 البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكري الاشالة والحط واركاب الشيخ وابراك الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي بالمنفعة بالمعروف وان اكترى أرضا ليزرع الحنطة زرع مثلها وان استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وان أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن اكترى دابة الى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل لما زاد وان حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها وان كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما أكتراه بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين ويجوز من المكري في أصح الوجهين وان تلفت العين المستأجرة انفسخت الاجارة فيما بقي دون ما مضى وقيل فيما مضى قولان فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ثبت له خيار الفسخ فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها ففيه قولان: أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ وان غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع اذا أتلف قبل القبض وقد بيناه في   1 - الجزاف والجزف: املجهول القدر مكيلا كان أو موزونا: لسان العرب 9: 27 2 - القتب إكاف البعير: لسان العرب 10: 66. 3 - الكسح: الكنس كسح البئر يكسحه كسحا كنسه: لسان العرب 2: 571. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 البيع وان مات الصبي الذي وقعت الاجارة على ارضاعه انفسخ العقد على المنصوص وقيل فيه قول آخر: انه لا ينفسخ ان تراضيا على ارضاع غيره جاز وان تشاحا فسخ وان مات الأجير في الحج عنه أو أحصر قبل الاحرام لم يستحق شيئا من الأجرة, وان كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة, وعليه دم لما بقي وان مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه وان هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والابقاء وان كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا, وان كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به, وان هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه, فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز فيه أصح القولين, ويقبل قوله في النفقة بالمعروف وان لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وان مات أحد المتكاريين, والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد وان هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن, وإن انقضت الإجازة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد وقيل يجب ذلك على المؤجر فان اختلفا في الرد فالقول قول المؤجر وان هلك العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير, فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه وان كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر الى أن هلكت ولا يستحق لما عمل في غير ملكه وان اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول قول الأجير وقيل القول قول المستأجر وان باع المكري العين من المكتري جاز ولم تنفسخ الاجارة بل يستوفي ما بقي بحكم العقد وان باع من غيره لم يصح في أحد القولين ويصح في الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي فإن لم يعلم المشتري بالاجارة ثبت له الخيار وان كان عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته وان آجر العين من غير مستأجر لم يجز وان آجرها من المستأجر جاز في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 أظهر القولين وان انقضت مدة الاجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من المستأجر جاز اجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة وان لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز اجباره وقيل لا يجوز وان كانت الاجارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر ولا تستقر الأجرة في هذه الاجارة الا بالعمل ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل وان هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الاجارة بل يطالب بالبذل وان هرب المكري اكتري عليه فإن تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يجده واذا دفع اليه ثوبا فقطعه قميصا فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الإرش وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب ولا يستحق الخياط الأجرة وهل يلزم إرش النقص فيه قولان: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 باب الجعالة وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط, أو رد لي آبقا فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض معلوم, ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه, ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل, وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له, وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم يستحق الأجرة وقيل يستحق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 باب المسابقة المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين, وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من اتمامها وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس, حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات1 وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب2 والطير, في ظاهر المذاهب, وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون, ولا تجوز الا على فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما فان أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق, وان جاءا معا لم يستحقا وان شرط للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي   1 - الزانات من رمح يزني ووأزنى ويزاني وأزاني وأيزني على القلب لسان العرب 13: 193. 2 - الزبازب: جنس نت الفأر لا شعر عليه لسان العرب 1: 446. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 ثمانية فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط المسمى, ويجب عوض المثل وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره, فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الابل أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد, وان مات أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه, وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج السبق منهما أو من غيرهما الا على ما ذكرناه في الخيل, ولا يجوز حتى يتعين الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد, ولا يجوز الا ممن يحسن الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار: بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا يجوز الا على الرشق معلوم وأن يكون عدد الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة تسعة من تسعة أتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين وأن يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع جاز وفيما زاد قيل يجوز الا مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز الى ثلثمائة وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي الى غير غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم يصح وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة أن يحط أكثرهما اصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله والمبادرة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما الى اصابة العشرة فينضل صاحبه والمناضلة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا فيرميان معا جميع ذلك فان أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما وان أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله وأن يكون الباديء منهما معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز وان تشاحا أقرع بينهما ويرميان سهما سهما فإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط, وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم فالقرع: هو اثابة الشن والخزق: أن يخدش الشن ولا يثبت فيه, والخسق: أن يثبت فيه والمرق: أن ينفذ فيه والخرم: أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو بعيدا منه لم يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم, وسقط حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أو عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه, وان هبت ريح شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو القرع حسب له, وان كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين, ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 باب احياء الموات وتملك المباحات من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء, ولا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ظاهر المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل الى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم يتمم فهو أحق به فان نقله الى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق الى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل الى نيله الا بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل الى نيله ملك نيله وفي المعدن قولان: أحدهما يملكه الى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف كان غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن بالعمل صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي الاقطاع قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق الى معدن ظاهر يتوصل الى ما فيه بغير عمل كالقار1,   1 - القار: هو الزفت انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب أحياء الموت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 والنفظ والمومياء1 والياقوت والبلور والبرام2 والملح والكحل والجص والمدر3 أو الى شيء من المباحات كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف وما ينبت في الموات من الكلأ؟ , والحطب وما ينبع من المياه في الموات وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس رغبة عنه, أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه وان سبق اثنان الى ذلك, وضاق عنهما فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما وان كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الامام بينهما وقيل يقدم أحدهما وان أقطع الامام شيئا من ذلك لم يصح اقطاعه فإذا كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء حصل منه ملح جاز أن يملك بالأحياء وجاز للامام اقطاعه وان حمى الامام أرضا لترعى فيها إبل الصداقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحشرية ومال من يضعف عن الابعاد في طلب النجعة4 ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين ولم يجز في الآخر فان زالت الحاجة جاز أن يعاد الى ما كان وقيل ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغيريه بحال.   1 - المومياء بضم أوله وبالمد وحكى القصر شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد فيصير كالقار. 2 - والبرام بكسر أوله وجمع برمة بضمها حجر يعمل منه قدور الطبخ: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب إحياء الموت انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب إحياء الموت. 3 - المدر: هو قطع الطين اليابس: لسان العرب 5: 162. 4 - النجعة بوزن الرقعة طلب الطلاء في موضعه: مختار الصحاح 647. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 باب اللقطة اذا وجد الحر الرشيد لقطه في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وان كانت في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها وقيل فيه قولان في الحالين: أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب ثم يتعرف وعاءها وعفاصها, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها, ويستحب أن يشهد عليها وقيل يجب فإن أراد حفظها أراد على صاحبها لم يلزمه التعريف وان أراد أن يملكها عرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير وقيل ان كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم يملكه وقدر القليل بالدينار وقدر بالدرهم وقدر بما لا يقطع فيه السارق وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير ويجوز التعريف في سنة متفرقة, وقيل لا يجوز والأول أظهر فإذا عرف واختار التملك ملك وقيل يدخل في ملكه بالتعريف وان هلك قبل أن يملك لم يضمن, وان هلك بعد ما ملك ضمن وان جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها وان جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة وان جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع اليه ولا يلزمه الا ببينة وان وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن يلتقطها الا للحفظ على ظاهر المذهب, وقيل يجوز أن يلتقط للتملك وان كان الواجد عبدا ففيه قولان: أحدهما يجوز التقاطه ويملكه السيد بعد الحول اما بتعريفه أو تعريف العبد والثاني لا يجوز فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته وان دفها الى السيد زال عنه الضمان وان كان نصفه حرا ونصفه عبد فهو كالحر على المنصوص فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان ان لم يكن بينهما مهايأة فإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها قولان: أحدهما أنها تدخل فإن وجدها في يومه كانت له وان وجدها في يوم السيد فهي له والثاني لا تدخل فتكون بينهما وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد وان كان مكاتبا ففيه قولان: أحدهما أنه كالحر يعرف ويملك والثاني أنه لا يلتقط فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه ثم يتملك المكاتب وان كان فاسقا كره له أن يلتقط فإن التقط أقر في يده في أحد القولين وينتزع في الآخر ويسلم الى ثقة وهل ينفرد بالتعريف فيه قولان أحدهما ينفرد به والثاني أنه يضم اليه من يشرف عليه فإذا عرف تملكه وان كان كافرا فقد قيل يلتقط ويملك وهو الأصح وقيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 لا يلتقط في دار الاسلام, ولا يملك وان وجد جارية تحل له لم يجز أن يلتقطها للتملك بل يأخذها للحفظ وان وجد ضالة تمتنع من صغار السباع بقوته كالإبل والبقر أو لسرعته كالظبي أو بطيرانه كالحمام فإن كان في مهلكة لم يلتقطها للتملك فإن التقط لذلك ضمن وان سلمه الى الحاكم بريء من الضمان وان التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز, وان كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان كان مما لا يمتنع كالغنم وصغار الابل والبقر جاز التقاطه فإذا التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالانفاق عليها وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء صاحبها أو يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه فإن وجد في البلد فهو لقطة يعرفها سنة الا أنه اذا وجدها في البلد لا يأكل, وفي الصحراء يأكل وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير الممتنع الا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء وان كان ما وجده مما لا يمكن حفظه كالهريسة, وغيرها فهو مخير: بين أن يأكل وبين أيبيع فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها, وقيل يعرف ولا يعزل القيمة, واذا أراد البيع دفع إلى الحاكم وان لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ثمنه وان كان ما وجده يمكن اصلاحه كالرطب فإن كان الحظ في بيعه باعه وان كان في تجفيفه جففه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 باب اللقيط والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية, فإذا وجد لقيط حكم بحريته فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه وان كان مدفونا تحته لم يكن له وان كان بقربه فقد قيل هو له وقيل ليس له, وان وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم وان وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقد قيل هو مسلم وقيل هو كافر فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده ويستحب أن يشهد عليه على ما معه وقيل يجب ذلك فإن كان له مال كان نفقته في ماله ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم فإن أنفق بغير إذنه ضمن فإن أذن له الحاكم جاز وقيل على قولين: أصحهما أنه يجوز وإن لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان: وقيل وجهان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال فإن لم يكن ففيه قولان: أحدهما يستقرض له في ذمته, والثاني يقسط على المسلمين من غير عوض وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر في يده وإن أخذه كافر فإن كان اللقيط محكوما باسلامه لم يقر في يده, وإن كان محكوما بكفره أقر في يده وإن أخذه ظاعن فإن لم يختبر أمانته لم يقر في يده وإن اختبر نظر فإن كان ظاعنا إلى البادية واللقيط في حضر لم يقر في يده وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففيه وجهان وإن كان اللقيط في البادية فأخذه حضرى يريد حمله إلى الحضر جاز وإن كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في يده وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل يقر وقيل لا يقر وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما وسر والآخر معسر فالموسر أولى وإن كان أحدهما مقيما والآخر ظاعنا فالمقيم أولى وإن تساويأ وتشاحأ اقرع بينهما فإن ترك احدهما حقه أقر في يد الآخر وقيل يرفع إيها الحاكم حتى يقر في يد الأخر وليس بشيء وإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يدهما أقرع بينهما وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينه حكم له وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين وصار كما لو لم تكن لهما بينة وإن ادعى نسبه مسلم لحق به وتبعه في الإسلام فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له من اين هو ابنك فإن إدعاه كافر لحق به فإن أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم إليه إن لم يقم البينة لم يتبعه في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 الكفر ولم يسلم إليه وقيل إن أقام البينة جعل كافرا قولا واحدا وإن لم يقم البينة ففيه قولان وإن ادعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة وقيل يقبل وقيل إن كان لها زوج لم يقبل وإن لم يكن لها قبل, وإن ادعاه إثنان ولأحدهما بينة قضى له وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة عرض على القافة1 فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل نفسه إليه وإن ادعى رجل رقه لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته وفيه قول آخر أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى يبلغ وإن كان فقيرا فإن كان معتوها كان للإمام أن يعفو على مال يأخذه وينفقه عليه وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ وإن بلغ فقذفه رجل وادعى أنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان: أصحهما ان القول قول القاذف وإن جنى عليه حر فقال أنت عبد وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط فيحلف ويقتص منه وقيل فيه قولان كالقذف وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان حكم بإسلامه تبعا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه وإن حكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له لا نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه فإن أقام على الكفر قبل منه وخرج فيه قول آخر أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه وان بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل لاقود عليه وقيل يجب وقيل إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود2 عليه وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجنى عليه ثم أقر بالرق فقد قيل فيه قولان: أحدهما اقراره والثاني لا يقبل وقيل يقبل اقراره قولا واحدا وفي حكمه قولان: أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني يفصل فيقبل فيما عليه ولا يقبل فيما له.   1 - القافة جمع قائف وهو الزي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه, الرجل بأخيه وابيه, انظر لسان العرب 9: 293. 2 - القود بفتحتين القصاص: مختار الصحاح ص555. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 باب الوقف والوقف قربة مندوب اليه ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله ولايصح إلا في عين معينة فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث فإن وقف مالا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام أو مالا ينتفع به على الدوام كالمشموم لم يجز ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب والفقراء والقناطر وسبل الخير فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد لم يجز وإن وقف على ذمي جاز ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا على مجهول كرجل غير معين ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز بطل في أحد القولين وصح في الآخر ويرجع إلى اقرب الناس الى الواقف وهل يختص به فقراءهم أو يشترك فيه الفقراء والاغنياء فيه قولان: وقيل يختص به الفقراء قولا واحدا فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل يبطل قولا واحدا وقيل فيه قولان: أحدهما يبطل والثاني يصح فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف الغلة إلى من يصح وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه وقيل لا يصرف إليه إلى أن ينقرض وقيل يكون لأقرباء الواقف الى ان ينقرض ثم يصرف الى من يجوز الوقف عليه وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فإن وقف وسكت عن السبل1 بطل في احد القولين ويصح في الآخر فيصرف الى أقرب   1 - السبل: من سبلت الشيء إذا ابحته وفي حديث عمر: احبس أصلها وسبل ثمراتها: أي اجعلها وقفا وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه لسن العرب 311. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 الناس الى الواقف ولا يصح الوقف إلا بالقول, وألفاظه: وقفت وحبست وسبلت وفي قوله حرمت وأبدت وجهان وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدمة لا تباع وما أشبهها وإذا صح الوقف لزم فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ولا يجوزأن يعلق ابتداءه على شرط فإن علقه على شرط بطل وإن علق انتهاءه بأن قال: وقفت هذا الى سنة بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى اقرب الناس إلى الواقف وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب فقد قيل ينتقل الى الله تعالى, وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه فإن كان جارية لم يملك وطئها وفي التزويج أوجه: أحدها لا يجوز بحال والثاني يجوز للموقوف عليه والثالث يجوز للحاكم فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر وإن أتت بولد فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره, وقيل هو وقف كالام وإن اتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه وقيل إن قلنا انه للموقوف عليه فهي له وإن قلنا انه لله تعالى اشترى بها ما يقوبم مقامه وإن جنى خطأ وقلنا هو له فالإرش عليه وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف وقيل في بيت المال وقيل في كسبه وينظر في الوقف من شرطه الواقف فإن شرط النظر لنفسه جاز وإن لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر, ولا يتصرف الناظر فيه الا على وجه النظر والاحتياط فإن احتاج إلى نفقة انفق عليه من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط انفق عليه من الغلة ويصرف الباقي الى الموقوف عليه والمستحب أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فإن مات الموقوف عليه في اثناء المدة انفسخت الإجارة وقيل لا تنفسخ ويصرف أجرة ما مضى الى البطن الأول وما بقي الى البطن الثاني ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة فإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم وإن وقف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 على قبيلة كثيرة بطل الوقف في احد القولين وصح في الآخر ويجوز أن يصرف الى ثلاثة منهم وان وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من اسفل فقد قيل يبطل وقيل يصح ويصرف الى الموالي من أعلى وقيل يقسم بينهما وهوالاصح وان وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من اهل الوقف فإذا أنقرضوا صرفت الى الفقراء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 باب الهبة الهبة مندب إليها وللاقارب أفضل, ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم, ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجورعليه ولا يجوز هبة المجهول, ولا هبة مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل, ولا بشرط ينافي مقتضاه فإن قال أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح, وإن لم يذكر العقب صح أيضا وتكون له في حياته ولعقبه من بعد موته وقيل فيه قول آخر انه باطل وفيه قول آخر أنه يصح ويكون للمعمر في حياته فاذا مات رجع الى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات, وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي بطل في احد الوجهين ويصح في الآخر ويرجع اليه بعد موته, وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك إستقرت لك صح ويكون حكمه حكم العمري, ولايصح شيء من الهبات إلأ بالإيجاب والقبول ولا يملك المال فيه إلا بالقبض ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن فيه, ويمضي زمان يتأتى فيه القبض وقيل في الرهن لا يصح إلا بالاذن وفي الهبة يصح من غير إذن وقيل فيهما قولان وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث مقامة إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض وقيل ينفسخ العقد وليس بشيء وان وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئا للولد وأقبضه إياه جاز له ان يرجع فيه وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع وقيل لا يرجع فإن زاد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 الموهوب زيادة مميزة كالولد والثمرة رجع فيه دون الزيادة وإن أفلس الموهوب له وحجر قيل يرجع وقيل لا يرجع وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال, وقيل ان وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه فإن عاد المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع, وقيل يرجع وإن وطأ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعا وقيل لا يكون رجوعا ومن وهب شيئا ممن هوأعلى منه ففيه قولان: أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه, وفي قدر الثواب اقوال: احدها يثيبه الى ان يرضى والثاني يلزمه قدر الموهوب والثالث يلزمه ما يكون ثوابا لمثله في العادة فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع وإن قلنا لا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا بطل, وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان: وإن قلنا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان أحدهما أنه يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل والثاني انه يصح ويكون حكمه حكم البيع الصحيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 باب الوصية من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم1 لا يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى الى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويجوز أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن وصى الى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان يقبل في الحال وله أن يقبل   1 - المبرسم من البرسام علة معروفة: لسان العرب 12: 46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين وأداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم تصح, وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين, وتصح في الأخر ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين وصحت في الأخر, وهو الأصح وإن وصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف, وان وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية بالموت ان كانت لغير معين وإن كانت لمعين ففيه أقوال: أحدها يملكه بالموت والثاني بالموت والقبرل والثالث, وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت وإن رد حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيره الحاكم: بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل والأول أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال وإن كان ورثته أغنياء استحب ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا يستوفي في الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث وإن كان له وارث ففيه قولان: أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت فإن أجاز ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما: يقبل والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصي به في الصحة أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 الثلث وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث, وقيل يعتبر وقيل إن كان قد قرن بما يعتبر من الثلث وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر وما تبرع به في حياته كالهبة, والعتق والوقف والمحاباة والكتابة وصدقات التطوع إن كان قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث وإن كان فعله في مرض مخوف كالبرسام والرعاف1 الدائم والزخير2 المتواتر وطلق الحامل وما أشبه ذلك واتصل بالموت أعتبر من الثلث, وإن فعله في حال التحام الحرب أو تموج البحر, أو التقديم للقتل ففيه قولان أحدهما: يعتبر من الثلث والثاني لا يعتبر وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص وقيل يعتبر المنفعة من الثلث فإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بديء بالأول فالأول فإن وقعت دفعة واحدة أو وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة فإن لم يكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث بين الجميع وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان أحدهما يقدم العتق والثانى: يسوي بين الكل فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم ويترك في ثلاث بنادق طين متساوية وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك ويؤمر بإخراج واحد منها على الحرية فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة من ذلك ثلثاه وكلما نض من الدين شيء أو حضر من العائب بشيء قسم بين الورثة وبين الموصى له وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل وقيل لا تصح الوصية إلا في ثلثه وليس بشيء وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله الشجرة او الجارية وبالمجهول كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير   1 - الرعاف: دم يخرج من الأنف: مختار الصحاح 247. 2 - الزخير: هو التنفس الشديد: مختار الصحاح 269. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 الطائر والعبد الآبق وما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكه, وقيل ان لم يملك شيئا أصلا لم تصح وليس بشيء ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وعلى شرط بعد الموت ويجوز بالمنافع والأعيان وما يجوز الإنتفاع به من النجاسات كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس, ولا يجوز بما لا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير, وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته ويسوى بين الاقرب والأبعد منهم وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع الى الأبعد مع وجود الأقرب فإن اجتمع الأب والأبن قدم الابن في أحد القولين وسوى بينهما في الأخر, وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين وسوى بينهما في الآخر وإن وصى لجيرانه صرف إلى اربعين دارا من كل جانب, وان أوصى لفقراء بلد استحب ان يعمهم فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم, وقيل يدفع إليه نصف الثلث وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع الى من يعلم انه كان موسر عند الوصية وان وصى للرقاب إلى المكاتبين او إن أوصى لسبيل الله صرف الى الغزاة من اهل الصدقات وإن وصى لعبد وقبل دفع إلى سيده وإن وصي بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الإسم وقيل لا يجزيه إلا ما يجزيء في الكفارة, وإن قال اعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت بطلب الوصية وإن قال اعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع اليه وإن قال اعطوه رأسا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا الا واحدا تعينت فيه الوصية, وإن قتلوا كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم وان وصى له برقبة عبد دون منفعته اعطى الرقبة فإن أراد عقتها جاز وان أراد بيعها لم يجز وقيل يجوز وقيل إن اراد بيعها من مالك المنفعة جاز وان اراد بيعها من غيره لم يجز وفي نفقته وجهان أحدهما: على الموصى له بالرقبة والثاني: أنه على مالك المنفعة فإن قتل العبد اشترى بقيمته عبد يقوم مقامه, وقيل قيمته للموصى له بالرقبة وإن قال اعطوه ثورا لم يعط بقرة وإن قال اعطوه جملا لم يعط ناقة على المنصوص, وقيل يعطى وإن قال اعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص وقيل إن قال هذا في غير مصر لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 يدفع إليه الا فرس وان قال أعطوه كلبا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع اليه واحد, وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وان قال اعطوه كلبا ولا كلب له بطلت الوصية, وان قال اعطوه طبلا أو عودا او مزمارا فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه, وإن قال اعطوه قوسا دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي الاما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه, وان وصى بأن يحج عنه فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقإت وان كان من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات, وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج من بلده وإن لم يصرح حج من الميقات وإن قال اعطوه جزأ من مالي أوسهما من مالي اعطي اقل جزء وإن قال اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم, وان قال اعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال اعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين, وإن قال ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه, وإن قال اعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة وقيل هو كما لو قال مثل نصيب ابني وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث, وأجاز الورثة اخذ كل منهما وصيته وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من الثلث, وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع وإن وصي لزيد بجميع ماله أو بثلثه, أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما وإن قال وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد وان وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع أوهبه أو عرضه لزوال الملك بأن دبره, أو كاتبه أو عرضه على البيع أو وصي ببيعه كان ذلك رجوعا وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع, وقيل ليس برجوع وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا, وإن وصى بشيء ثم أزال اسمه بان كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنه أو عجينا فخبزه كان ذلك رجوعا, وان كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم أو ساجا فجعله بابا فقد قيل هو رجوع وقيل ليس برجوع وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية وقيل لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 تبطل وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره كان رجوعا وإن كان قفيزا من صبرة فخلطه بأجود منه كان رجوعا وإن خلطه بمثله أو بما هو دونه لم يكن رجوعا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 باب العتق العتق: قربة مندوب إليه ولا يصح الا من مطلق التصرف في ماله ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية والكناية قوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك, ولا سبيل لي عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وفي قوله فككت رقبتك وجهان أحدهما: أنه صريح والثاني أنه كناية ويقع العتق بالصريح من غير نية, ولا يقع بالكناية إلا بالنية ويجوز أن يعلق العتق عل الأخطار والصفات كمجيء الأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك من الصفات وإذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول ويملك بالتصرف بالبيع وغيره فإن باعه ثم اشراه لم تعد الصفة وإن علق العتق على صفة مطلقة فمات السيد بطلت الصفة وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة بولد تبعها الولد في أحد القولين ولا يتبعها في الآخر وهو الأصح ويجوز العتق في العبد وفي بعضه فإن أعتق بعض عبده عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد فإن كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه يوم العتق ومتى يعتق حصة الشريك فيه ثلاثة أقوال أحدها: يعتق في الحال فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق والثاني يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك والثالث أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق وإن كان المعتق موسرا ببعض القيمة, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 عتق منه بقدره, وإن قال لغيره أعتق عبدك عني فاعتقه عنه دخل في ملك السائل, وعتق عليه وإن أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه عين العتق فيمن شاء فإن مات قام وارثه مقامه, وقيل لا يقوم وليس بشيء فإن وطىء احدى الأمتين كان ذلك تعيينا للعتق في الأخرى, وقيل لا يكون تعيينا وان أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل ترك حتى يتذكر فإن مات قام الوارث مقامه فإن قال الوارث لا أعرف اقرع بينهما في أحد القولين فمن خرجت عليه القرعة عتق ووقف الأمر في القول الآخر ومن ملك أحدا من الوالدين وإن علوا أو من المولودين وإن سفلوا عتق عليه فإن ملك بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق وإن كان بغير رضاه لم يقوم عليه ومن وجد من يعتق عليه مملوكا استحب له أن يتملكه ليعتق عليه وإن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه وإن كان معسرا لزم الناظر في أمره أن يقبله وإن كان موسرا فإن كان ممن لا تلزمه نفقته وجب قبوله وإن كان ممن تلزمه نفقته لم يجب قبوله وإن وصى له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله فإن كان موسرا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز القبول وإن لم تلزمه نفقته ففيه قولان أحدهما لا يجوز القبول والثاني يلزمه ولكن لا يقوم عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 باب التدبير التدبير: قربة يعتبر من الثلث يصح من كل من يجوز تصرفه وفي الصبى المميز والمبذر قولان أحدهما: يصح تدبيره والثاني: لا يصح والتدبير أن يقول أنت حر بعد موتي أو إن مت من مرضي هذا, أو في هذا البلد فأنت حر فإن قال دبرتك أو أنت مدبر ففيه قولان, ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بان يقول إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ويجوز في بعض العبد, فإن دبر البعض لم يسر إلى الباقى وإن دبر شركا له في عبد لم يقوم عليه على ظاهر المذهب وقيل يقوم عليه وإن كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه في أصح القولين, ويقوم في الاخر ويجوز الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع وغيره وهل يجوز بالقول فيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز فإن وهبه ولم يقبضه بطل التدبير وقيل لا يبطل وإن دبر جارية ثم أحبلها بطل التدبير, وإن كاتب عبدا ثم دبره صح التدبير فإن أدى المال عتق وبطل التدبير وإن لم يؤد حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة فإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق الثلث وبقي ما زاد على الكتابة وإن دبر عبدا ثم كاتبه بطل التدبير في أحد القولين ولم يبطل في الآخر ويكون مدبرا مكاتبا فإن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنا لم يتبعها في أصح القولين ويتبعها في الآخر وإن دبر الكافر عبده الكافر فأسلم العبد فإن رجع في التدبير بيع عليه وإن لم يرجع لم يقر في يده فإن خارجه جاز وإن لم يخارجه سلم إلى عدل وينفق عليه إلى أن يرجع عن التدبير فيباع أو يموت فيعتق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 باب الكتابة الكتابة: قربة تعتبر في الصحة من رأس المال, ومن الثلث في المرض ولا يجوز إلا من جائز التصرف في ماله ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا ولا يستحب الا لمن عرف كسبه وأمانته ولا يجوز إلا على عوض في الذمة معلوم الصفة ولا يجوز على أقل من نجمين1 يعلم ما يؤدي في كل نجم فإن كاتبه على عمل ومال قدم العمل على المال وجعل المال في نجم بعده وان كاتبه على عملين ولم يذكر ما لا لم يجز ولا يصح حتى يقول كاتبتك على كذا فإن أديت فانت حر ولا تصح إلا بالقبول ولا يجوز عقدها على صفة مستقبلة ولا على شرط   1 - نجمين: من نجمت المال إذا أديته نجوما وفي حديث سعد: والله لا أزيدك على أربعة الآف منجمة التنجيم الدين هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة: لسان العرب 12: 570. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 خيار ولا يجوز على بعض عبد الا أن يكون باقيه حرأ, وإن كان عبد بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه ففيه قولان, وإن كاتباه لم يجز إلا على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم واحدة وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء, وليس للسيد أن يفسخ إلا أن يعجز العبد المكاتب عن الأداء وإن مات العبد انفسخت الكتابة, وإن مات السيد لم تنفسخ وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه, ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم فإن كان عبد بين اثنين فكاتباه وأبرأه أحدهما عن حقه, أو مات فابرأه أحد الوارثين عن حقه عتق نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين, ولا يقوم في الآخر, ويملك المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري وهو مع السيد كالأجنبي مع الأجنبى في البيع, والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع وله أن يسافر في أحد القولين دون الآخر, ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يحابى ولا يهب ولا يعتق ولا يكاتب ولا يضارب ولا يرهن, ولا يكفر بالطعام والكسوة ولا ينفق على أقاربه غير ولده من أمته ولا يشتري من يعتق عليه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك ففيه قولان, وإن وصي له بمن يعتق عليه وله كسب يفي بنفقته جاز أن يقبل ويقف عتقه على عتقه وان أحبل جاريته فالولد مملوك يعتق بعتقه وفي الجارية قولان أحدهما: أنها تصير أم ولد له الثاني: لا تصير, وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان أحدهما: أنه ملك للمولى يتصرف فيه والثاني: أنه موقوف على عتق الأم ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في أصح القولين ولا بيع ما في ذمته في أصح القولين, ويجوز أن يوصي بما في ذمته فإن عجز عن أداء المال الى الموصى له كان للورثة فسخ الكتابة وإن كاتب أمة لم يملك تزويجها الا بإذنها ولا يجوز له وطؤها فإن وطئها لزمه المهر, وإن أحبلها صارت أم ولد له فإن أدت المال عتقت وصحبها كسبها وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بالإستيلاء, وعاد الكسب الى السيد وإن حبس المكاتب مدة لزمه أجرة المثل في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى نفسه باقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية في أحد القولين وبإرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع المال قبل الفسخ الى الوكيل أو الوارث لم يعتق وإن دفعه الى المالك عتق ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى بما دفع فإن كانا من جنس واحد سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط في الثانى ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان: أحدهما يصح والثاني لا يصح وإن أسلم عبد لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 باب عتق أم الولد إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد له, وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما: أنها أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان: أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من القوابل أنه لو ترك لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال: أصحها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 أنه لا يجوز له والثاني لا يجوز, والثالث يجوز له برضاها وتعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو إرش الجناية فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: أحدههما يفديها في الثانية أيضا بأقل الأمرين والثاني أنه يشارك المجني عليه ثانيا المجنى عليه أولا فيما أخذ ويشتركان فيه على قدر الجنايتين وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 باب الولاء ومن عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه بإذنه, أو بتدبيره أو بكتابته, أو بإستيلاده فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففى ولائه قولان: أحدهما أنه لمولاه, والثاني أنه موقوف على عتقه فإن عتق فهو له وإن عجز نفسه فالولاء لولاه, وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة فإن أعتق أب الولد انجر الولاء من مولى الأم الى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل لا ينجر من مولى الأم إلى مولى الجد, وقيل ينجر فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب فالأقرب فإن كان له ابن وأب فالولاء للإبن وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم وإن كان له أخ وجد فيه قولان: أحدهما الولاء للأخ والثاني بينهما وإن كان له إبن أخ وعم فالولاء لإبن الأخ وإن كان له عم وا بن عم فالولاء للعم وإن لم تكن له عصبة إنتقل إلى مواليه ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت وإن أعتق عبدا ثم مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فما له للكبير من العصبة وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى وإن مات ابنا بعده وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض من مات وله مال ورث إلا المرتد فإنه لا يورث ومن بعضه حر بعضه عبد ففيه قولان: أحدهما يورث عنه ما جمعه بحريته والثاني لا يورث وإذا مات من يورث عنه بدىء من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء ديونه ثم ينفذ وصاياه ثم يقيم تركته بين ورثته والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء إحدى عشرة البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت من الأب والأم والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة ومولاة المولاة ومن قتل مورثه لم يرثه وقيل إن كان متهما في القتل لم يرث وإن لم يكن متهما ورث وقيل إن كان القتل يوجب ضمانا لم يرث وإن لم يوجب ورث ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل ولا يرث حربى من ذمي ولا ذمي من حربي ولا يرث العبد والمرتد من أحد وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 باب ميراث أهل الفرض وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل, وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم والجدة, والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم, والأب مع الابن أو إبن الإبن والجد مع الإبن, أو ابن الإبن, فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الإبن وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد وولد الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان: أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع جدتان متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان: أصحهما أنها تسقط البعدى وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت الإبن فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان فإن كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة فإن لم تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن الإبن وأما الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الإبن وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين, وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن, ومن لا يرث لا يحجب أحدا عن فرضه وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 باب ميراث العصبة والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة فأولاهما من انتسب الى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن وابن الإبن والأخ, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعصب إبن الإبن من يحاذيه من بنات عمه, ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه إلا ولد الأب والأم فإنهم يشاركون, ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم, وإن وجد فى شخص جهة فرض وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب, وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه ووقف ما شك فيه وإن لم يكن من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فعصبته على ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال ميراثا للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المال أن يصرفه في المصالح, أو أن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد الى ذوي الفرض غيى الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض, وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام, وولد الأخ من الأم والعم للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة, ومن أدلى بهم يورثون على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة آبائهم, وأب الأم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 باب الجد والأخوة إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث فرض له الثلث, وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, وإن اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 المال أثلاثا ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم فإن كان ولد الأب والأم أختا واحدة رد عليها الأخ من الأب تمام النصف والباقي له وإن اجتمع معه من له فرض جعل للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث مها يبقي بعد الفرض أو سدس جميع المال فإن بقي شيء أخذه الأخوة وإن لم يبق سقطوا مثل أن يكون زوج, وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول الى تسعة ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 كتاب النكاح مدخل ... كتاب النكاح من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف فان كان غير محتاج إليه كره له أن يتزوج إن كان محتاجا إستحب له أن يتزوج والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة وهو مخير: بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد بنفسه فإن وكل عبدا فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز والمستحب أن لا يتزوج إلا من يجمع الدين والعقل فإن لم يكن جائز التصرف فإن كان صغيرا ورأي الأب أو الجد تزويجه زوجه وان كان مجنونا فإن كان يفيق في وقت لم يزوج إلا باذنه وإن كان لا يفيق وهومحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم وان كان سفيها, وهو محتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز وإن كان يكثر الطلاق سري بجارية, وإن كان عبدا صغيرا زوجه المولى وإن كان كبيرا تزوج بإذن المولى وهل للمولى أن يجبره على النكاح فيه قولان: أصحهما أنه ليس له إجباره فإن طلب العبد النكاح فهل يجبر المولى عليه فيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر ومن جاز لها النكاح من النساء فان كانت لا تحتاج الى النكاح كره لها أن تتزوج وإن كانت محتاجة إليه استحب لها أن تتزوج وإن كانت حرة ودعت إلى كفؤ وجب على الولي تزويجها وإن كانت بكرا جاز للأب والجد تزويجها بغير إذنها والمستحب أن يستاذنها إن كانت بالغة وإذنها السكوت وإن كانت ثيبا فإن كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 بإذنها بعد البلوغ, وإذنها بالنطق فإن كانت مجنونة فإن كانت صغيرة جاز للأب والجد تزويجها وإن كانت كبيرة جاز للأب والجد والحاكم تزويجها, وإن كانت أمة وأراد المولى تزويجها بغير إذنها جاز وإن دعت المولى الى تزويجها لم يلزم المولى تزويجها وقيل: إن كانت محرمة عليه لزمه تزويجها, وإن كانت مكاتبة لم يجز للمولى تزويجها بغير إذنها, وإن دعت هي إلى تزويجها فقد قيل يجب وقيل لا يجب ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكر فإن كانت أمة زوجها السيد وإن كانت لإمرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها, وإن كانت المرأة غير رشيدة فقد قيل: لا تزوج وقيل يزوجها أب المرأة وجدها وإن كانت حرة زوجها عصباتها وأولاها الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى ثم عصبة المولى ثم مولى المولى ثم عصبته ثم الحاكم ولا يزوج, وهناك من أقرب منه فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بالأب فالولي هو الذي يدلي بالأبوين في أصح القولين, وفيه قول آخر أنهما سواء وإن استوى إثنان في الدرجة والإدلاء فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما, وأفضلهما فإن سبق الآخر فزوج صح وإن تشاحا أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوج الاخر فقد قيل يصح وقيل لا يصح ولا يجوز أن يكون الولي عبدا ولا صغيرا ولا سفيها ولا ضعيفا, ولا يجوز أن يكون الولي فاسقا لا السيد في تزويج أمته وقيل إن كان غير الأب والجد جاز أن يكون فاسقا, وهو خلاف النص وهل يجوز أن يكون الولي أعمى فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز أن يكون, ولي المسلمة كافرا ولا ولي الكافرة مسلما إلا السيد في الأمة والسلطان في نساء أهل الذمة وإن خرج الولي عن أن يكون وليا انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء, وإن عضلها وقد دعت إلى كفؤ أو غاب زوجها الحاكم ولم تنتقل الولاية إلى من بعده, وقيل إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم تزوج حتى يستأذن ويجوز للولي أن يوكل من يزوج وقيل لا يجوز لغير الأب والجد إلا بإذنها ويجب أن يعين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 الزوج في التوكيل في أحد القولين, ولا يجب في الآخر ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا وقيل يجوز أن يوكل الفاسق وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه وقيل يجوز للسلطان فيمن هو في ولايته, ولا يجوزلأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد, وقيل يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفؤ الا برضاها, ورضا سائر الأولياء فإن دعت إلى غير كفؤ لم يلزم الولي تزويجها والكفاءة في النسب والدين والصنعة والحرية ولا تزوج عربية بأعجمى ولا قرشية بغير قرشي, ولا هاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا بنت تاجر أو تانىء بحائك أو حجام فإن زوجها من غير كفؤ بغير رضاها, وبغير رضا بقية الأولياء فالنكاح باطل وقيل فيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثاني أنه صحيح, ولها الخيار ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص, ولا يصح إلا على زوجين معينين ويستحب أن يخطب قبل العقد وأن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج, أو الإنكاح فإن قال زوجتك وأنكحتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها فقد قيل يصح وقيل لا يصح, وقيل على قولين وإن عقد بالعجمية وهو يحسن بالعربية لم يصح وإن لم يحسن صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الإستمتاع بها فإن سألت الإنظار ثلاثة أيام أنظرت وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل والمستحب إذا سلمت إلى الزوج أن ياخذ بناصيتها أول ما يلقاها, ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه ويملك الاستمتاع بها من غير اضرار وله أن يسافر بها إن شاء, وله أن ينظر إلى جميع بدنها وقيل لا ينظر إلى الفرج ولا يجوز وطئها في حال الحيض ولا في الدبر, وإن كانت أمة فله أن يعزل عنها والأولى أن لا يعزل إن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها وقيل يجوز من غير إذنها وله أن يجبرها على ما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 يقف الإستمتاع عليه كالغسل من الحيض, وترك السكر وأما ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من الجنابة واجتناب النجاسة, وإزالة الوسخ والإستحداد ففيه قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 باب ما يحرم من النكاح ولا يصح نكاح المحرم, والمرتد والخنثى المشكل, وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة ويبول منهما دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا, ويحرم على الرجل نكاح الأم والجدات والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا والأخوات, وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا وبنات الأخوة وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا والعمات والخالات وان علون, ويحرم عليه أم المرأة وجداتها وبنت المرأة وبنات أولادها فإن بانو الأم منه قبل الدخول بها حللن له فإن دخل بها حرمن على التابيد, ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهه وأمهاتها وبنت من وطئها بملك أو بشبهة وبنات أولادها, فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ففيه قولان, ويحرم عليه زوجة أبيه وأزواج أبائه وزوجة ابنه وأزواج أولاده ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة أو دخل بها آباؤه ومن دخل بها الإبن بملك اليمين, أو بشبها أو دخل بها أولاده وان تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطىء هو أمها, أو بنتها بشبهة إلفسخ نكاحها ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها, وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين, وان وطىء أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت المنكوحة وحرمت المملوكة, ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة والمولوده بين المجوسي والكتابية وهل يحرم المولودة بين الكتابي والمجوسية فيه قولان ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية ولا يحرم وطئها بملك اليمين ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة الا أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 يخاف العنت1 ولا يجد صداق حرة فإن جمع بين حرة وأمة ففيه قولان أحدهما يبطل النكاح فيهما والثاني أنه يصح في الحرة ويبطل في الأمة ويحرم على الرجل نكاح جارية ابنه ونكاح جاريته ويحرم على العبد نكاح مولاته فإن تزوج جارية أجنبي ثم اشتراها إلفسخ النكاح وإن اشتراها ابنه فقد قيل ينفسخ وقيل لا ينفسخ وإن تزوجت الحرة بعبد ثم اشترته انفسخ النكاح ويحرم الملاعنة على من لاعنها والمطلقة ثلاثة على من طلقها ويحرم على الرجل نكاح المحرمة والمعتدة من غيره ويكره له نكاح المرتابة بالحمل فإن نكحها فقد قيل يصح وقيل لا يصح ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وله أن يطا بملك اليمين ما شاء ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين ولا يصح نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذلك وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ولا يصح نكاح العبد على أن تكون رقبته صداقا للمرأة ولا نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ولا نكاح المحلل وهو أن ينكحها ليحلها للزوج الأول فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد كره ولم يفسد العقد وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أحدهما أنه يبطل والثاني لا يبطل وإن تزوج بشرط الخيار فالعقد باطل وإن تزوج وشرط عليه أن لا يطاها بطل العقد وإن تزوج على أن لا ينفق عليها أولا يبيت عندها أولا يتسرى عليها أولا يسافر بها أولا يقسم لها بطل الشرط والمسمى وصح العقد ووجب مهر المثل وقيل إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة بطل العقد وإذا طلقت المرأة ثلاثا أو تولي عنها زوجها فاعتدت منه حرم التصريح بخطبتها ولا يحرم التعريض2 وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها ويحرم على غيره وفي التعريض قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم ويحرم على الرجل أن يخطب على   1 العنت: الزنا انظر لسان العرب 2: 61.1 2 كأن يقول لها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب فإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول ينظر الأم: 5: 141 باب التعريض في خطبة النكاح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة, فإن خالف وتزوج صح العقد وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان: أصحهما أنه لا يحرم خطبتها والثاني يحرم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 باب الخيار في النكاح والرد بالعيب إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا1 ثبت له الخيار وإن وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا2 ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا3 ثبت لها الخيار وإن وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان: أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان: أصحهما أن له الفسخ وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا يصح الفسخ, بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل يرجع به على من غره4 ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف الزوجان في   1 - الجزام هو علة يجمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصوم في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب والبرص: وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح. 2 - الرتق يقال امرأة رتقاء: أي منسدا محل الجماع منها بلحم. والقرن: وهو انسداد بعظم أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح. 3 - العنة: يقال رجل عنين أي به داء يمنع انتشار ذكره. والجب: وهو المقطوع الذكر أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح. 4 - غره: الغره هي الغفله: يقال اغتر بالشيء أي خدع فيه. أنظر مختار الصحاح ص471. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 التعنين, فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج سقطت المدة, وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه, وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففيه قولان: أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار فيه قولان: أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان: أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي وقته ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان: أحدهما يقبل والثاني لايقبل وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان: أحدهما يبطل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 خيارها والثاني لا يبطل ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم, فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده وجب المسمى, وإن فسخت بعد الدخول بعتق قبله سقط المسمى ووجب مهر المثل وإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسخ ففيه قولان أحدهما أنه يقع والثاني أنه موقوف فإن فسخت لم يقع وإن لم تفسخ تبينا أنه قد وقع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 باب نكاح المشرك إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين, أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان ذلك قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول, وقفت الفرقة على إنقضاء العدة فإن أسلم الاخر قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة من حين أسلم الأول منهما فإن وطئها في العدة ولم يسلم الثاني منهما وجب المهر فإن أسلم فالمنصوص أنه لا يجب المهر وفيه قول مخرج أنه يجب وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه اختار أربعا منهن فإن لم يفعل أجبر على ذلك وأخذ بنفقتهن إلى أن يختار فإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لها, وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن اختيارا وإن وطئها فقد قيل هو اختيار, وقيل ليس باختيار وإن مات قبل أن يختار وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن فإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا معه فإن كان قد دخل بهما انفسخ نكاحهما, وإن لم يدخل بواحدة منهما ففيه قولان: أحدهما يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم والثاني وهو الأصح أنه يختار أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى وإن دخل دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح الأم وإن دخل بالأم دون البنت ففيه قولان: أحدهما ينفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد والثاني يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت, فإن أسلم وتحته أربع إماء فاسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار واحدة منهن وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء إنفسخ نكاحهن وإن نكح حرة وإماء وأسلمت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء, وإن لم تسلم الحرة وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم نكاحها وانفسخ نكاحهن, وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة من الاماء, وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء, وإن أسلم عبد وعنده أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع, وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه خيار الفسخ متى شاءوا, أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد تزوج في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة, أوقبل انقضاء العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه, وإن أسلما بعد إنقضاء العدة أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه, وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة, وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان: أحدهما يقر عليه والثاني لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان: أحدهما الإسلام والثاني الإسلام أو الدين الذي كان عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 باب الصداق المستحب أن لا يعقد النكاح, إلا بصداق وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا فإن ذكر صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما عقد به العقد ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 المثل فإن نقص ذلك, وزاد هذا بطلت الزيادة ووجب مهر المثل ولا يتزوج السفيه بأكثر من مهر المثل فغن زاد بطلت الزيادة, ولا يتزوج العبد بأكثر من مهر المثل ومهر إمرأته في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان مأذونا له في التجارة فإن لم يكن مكتسبا, ولا مأذونا ففي ذمته إلى ان يعتق في أحد القولين او يفسخ النكاح وفي ذمة السيد في الآخر, وإن زاد على مهر المثل وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتق وإن تزوج بغير إذنه ووطىء ففي المهر ثلاثة أقوال: أحدهايجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح والثاني ان يتعلق بذمته والثالث انه يتعلق برقبته تباع فيه, ويجوز أن يكون الصداق عينا تباع ودينا يسلم فيه ومنفعة تكري ويجوز حالا ومؤجلا وما لايجوز في البيع, والإجارة من المحرم والمجهول لا يجوز في الصداق وتملك المرأة المهر بالتسمية وتملك التصرف فيه بالقبض, ويستقر بالموت أو الدخول وهل يستقر بالخلوة فيه قولان: اصحهما أنه لا يستقر, ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض فإن تشاحا أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل وأجبرت المرأة على التسليم, فإذا دخل بها سلم المهر إليها وإن لم يسلم لزمه نفقتها وفيه قول آخر أنه لا يجبر واحد منهما بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه, وإن تمانعا لم تجب نفقتها فإن تبرعت وسلمت نفسها حتى وطئها سقط حقها من الإمتناع وإن هلك الصداق قبل القبض أو خرج مستحقا أو كان عبدا فخرج حرا أو وجدت به عيبا فردته رجع إلى مهر المثل في أصح القولين, وإلى قيمة العين في القول الآخر وإن وردت الفرقة من جهتها قبل الدخول بأن ارتدت او أسلمت سقط مهرها, وإن قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان: أحدهما يسقط مهرها والثاني لا يسقط وقيل إن كانت حرة لم يسقط, وإن كانت أمة سقط وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلم أو ارتد أو أطلق سقط نصف المهر, وإن اشترت زوجها فقد قيل يسقط النصف, وقيل يسقط كله ومتى ثبت له الرجوع بالنصف فإن كان باقيا على جهته رجع في نصفه وإن كان فائتا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع إلى نصف قيمته أقلما كانت من يوم العقد إلى يوم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 القبض وإن كان زائدا زيادة منفصلة, كالولد والثمرة رجع في نصفه دون زيادته وإن كان زائدا زيادة متصلة كالسمن والتعليم فالمرأة بالخيار: بين أن ترد النصف زائدا وبين أن تدفع إليه قيمة النصف وإن كان ناقصا فالزوج بالخيار: بين أن يرجع فيه ناقصا وبين أن ياخذ نصف قيمته وإن كانت قد وهبت منه الصداق قبل الطلاق ففيه قولان: أصحهما أنه يرجع عليها بنصف بدله وإن كان دينا فابرأته منه ففيه قولان: أصحهما أنه لا يرجع عليها وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض فعفا الولي عن حقها لم يصح العفو وفيه قول آخر: أنه إن كانت بكرا صغيرة, أو مجنونة فعفا الأب أو الجد عن حقها صح العفو وإن فوضت المرأة بضعها من غير بدل لم يجب لها المهر بالعقد ولها المطالبة بالفرض فإن فرض لها مهرا صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه وإن لم يفرض حتى دخل بها وجب لها مهر المثل وإن مات أحدهما قبل الفرض ففيه قولان: أحدهما يجب لها مهر المثل والثاني لا يجب وإن طلقها قبل الفرض وجب لها متعة وإن تزوجها على مهر فاسد أو على ما يتفقان عليه في الثاني, وجب لها مهر المثل واستقر بالموت أو الدخول وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن كانا ذميين وعقدا على مهر فاسد ثم أسلما قبل التقابض سقط ذلك ووجب مهر المثل وإن أسلمه بعد التقابض برئت ذمة الزوج, وإن أسلما بعد قبض البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل وإن أعتق أمته بشرط أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها اعتقت ولا يلزمها أن تتزوج به ويرجع عليها بقيمة رقبتها فإن تزوجته استحقت مهر المثل وإن أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج بها عتق, ولا يلزمه أن يتزوجها ولا ترجع عليه بالقيمة وان تزوجها استحقت عليه مهر المثل ويعتبر مهر المثل بمهر من تساويها من نساء العصبات في السن والمال والجمال والثيوبة والبكارة والبلد فإن لم يكن نساء عصبات اعتبر بمهر أقرب النساء إليها, فإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها وإذا أعسر الرجل بالمهر قبل الدخول ثبت لها الفسخ وإن أعسر بعد الدخول ففيه قولان ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها وإن اختلفا في الوطء, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 فالقول قوله, فإن أتت بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين ولم يستقر في الأخر وإن اختلفا في قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم فإذا حلفا وجب مهر المثل ومن وطىء امرأة بشبهة, أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة عل الزنا وجب عليه مهر المثل, وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب أنه لا يجب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 باب المتعة إذا فوضت المرأة بضعها, وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل يختلف باختلاف حال المرأة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 باب الوليمة والنثر الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح, والسنة أن يولم بشاة, وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني استحب له أن يجيب, ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 يجيب وإن دعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة, وقيل تلزمه ومن دعي وهو صائم صوم تطوع استحب له ان يفطر, وإن كان مفطرا لزمه الأكل وقيل لا يلزمه وإن دعي إلى موضع فيه معاص من زمر او خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى ان لا يحضر فإن حضر فالأولى ان ينصرف فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز وإن حضر في موضع فيه صور حيوان فإن كان على بساط يداس او مخاد توطأ جلس وإن كان على حائط وعلى ستر معلق لم يجلس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 باب عشرة النساء والقسم والنشوز يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف, وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كراهية, ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد إلا برضاهما, ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله فإن مات لها قريب استحب له أن ياذن لها في الخروج ولا يجب عليه أن يقسم بنسائه, فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة ولا يجب عليه إذا قسم أن يطا غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك, وإن سافرت المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد القولين دون الآخر, وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم فإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة فإن سافر بواحدة بغير قرعة قضى, وإن سافر بالقرعة لم يقض وقيل إن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة قضى وإن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل يقضي لهن وقيل لا يقضي ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضي الزوج جاز وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن, وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة جاز, وإن دخل لغير حاجة لم يجز فإن خالف وأقام عندها يوما أو بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 دخل بالليل لم يجز إلا لضرورة فإن دخل وأطال قضي, وإن دخل وجامعها وخرج فقد قيل لا يقضي وقيل يقضي بليلة وقيل يقضي بإن يدخل في نوبة الموطوأة فيجامع كما جامعها, وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي, وإن كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي, وبين أن يقسم ثلاثا ولا يقضي ويجوز أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء الحقوق وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه مكانا واحدا أقرع بينهما لحق العقد وإن أراد سفرا فأقرع بينهن فخرج السهم لإحدى الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر وإذا رجع قضى حق العقد للأخرى وقيل لا يقضي وإن كان له إمرأتان فقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل أن يقضي لها أثم وإن تزوجها لزمه أن يقضيها حقها ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن ويستحب أن لا يعضلهن وان يسوي بينهن وإذا ظهر له من المرأة امارات النشوز وعظها بالكلام فإن ظهر منها النشوز وتكرر هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح وإن ظهر ذلك مرة واحدة ففيه قولان: أحدهما يهجرها ولا يضربها والثاني يهجرها ويضربها وان منع الزوج حقها أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ينظر إليهما ويلزم الزوج الخروج من حقها وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما في أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما في بذل العوض وهو الأصح فإن غاب الزوجان حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر فيجعل الحاكم إليهما الإصلاح والتفريق من غير رضى الزوجين أو أحدهما لم ينقطع نظرهما على القول الأول وينقطع على القول الثاني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 باب الخلع يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ويكره الخلع إلا في حالين: أحدهما أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله تعالى والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها فلا يحنث فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها ففيه قولان: أصحهما أنه يتخلص من الحنث1 وإن كان الزوج سفيها فخالع صح خلعه ولزم دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا وجب دفع المال إلى مولاه إلا أن يكون ماذونا له ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال فإن كانت سفيهة لم يجز خلعها وإن كانت أمة فخالعت بإذن السيد لزمها المال في كسبها أو مما في يدها من مال التجارة فإن لم يكن لها كسب ولا في يدها مال للتجارة ثبت في ذمتها إلى أن تعتق وإن خالعت بغير إذنه ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق وإن كانت مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد فهي كالأمة وإن خالعت بإذنه فقد قيل هو كهبتها وفيها قولان وقيل لا يصح قولا واحدا وليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالها ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي ويصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع فإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه طلاق والثاني أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض فإن قال أنت طالق وعليك ألف وقع طلاق رجعي ولا شيء عليهما وإن ضمنت له الألف لم يصح الضمان وإن قال أنت طالق على ألف وقبلت بانت2 ووجب المال ويجوز على الفور وعلى   1 - الحنث: التخلف في اليمين: مختار الصحاح 158. 2 - بانت: من البينونة وهي الفراق انظر مختار الصحاح 72. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 التراخي, فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو إن ضمنت لي ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى يوجد القبول, أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال متى ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ومال ومنفعة, يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه وبانت المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة في أصح القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل, وإن قال أعطيتني عبدا ولم يصفه ولم يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ويرجع بمهر المثل, وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم, وإن قال أعطيتني عبدا من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر, وإن قال أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في الآخر وإن أعطته وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على أنه هروي فخرج مرويا بانت, وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا بانت ويجب رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في الآخر وقيل هو بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الألف, وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق الألف, وإن وكلت المرأة في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل فإن قدرت له العوض فزاد عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني أكثر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه وإن خالع على عوض فاسد وجب مهر المثل وإن وكل الزوج في الخلع فنقص عن مهر المثل وجب مهر المثل في أحد القولين وفي القول الثاني الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعيأ, وإن قدر البدل فخالع بأقل منه أو على عوض فاسد لم يقع الطلاق, وإذا خالع في مرضه اعتبر ذلك من رأس المال حابى أو لم يحاب فإن خالعت في مرضها بمهر المثل إعتبر من رأس المال فإن زادت على مهر المثل أعتبرت الزيادة من الثلث وإن اختلف الزوجان في الخلع فادعاه الزوج وأنكرت المرأة بانت والقول في العوض قولها فإن قال خالعتك على ألف فقالت خالعت غيري بانت والقول في العوض قولها, وإن قال خالعتك على ألف فقالت على ألف ضمنها زيد لزمها الألف فإن قالت خالعتنى على ألف في ذمة زيد بانت وتحالفا في العوض, وقيل يلزمها مهر المثل وليس بشيء وإن اختلفا في قدر العوض أو في عينه أو تعجيله, أو تأجيله وفي عدد الطلاق الذي وقع به الخلع تحالفا ووجب مهر المثل وإن قال طلقتك بعوض, فقالت طلقتني بعد مضي الخيار بانت والقول قولها في العوض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 باب الطلاق يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار, فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه, كالمجنون والنائم والمبرسم لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه وقيل فيه قولان: أشهرهما أنه يقع طلاقه وان أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح لا يقع طلاقه, وإن أكره بضرب قليل أو شتم وهو من ذوي الأقدار فالمذهب أنه لا يقع طلاقه, وقيل يقع ويملك الحر ثلاث تطليقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله أن يوكل فإن وكل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 امرأة في طلاق زوجته, فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال طلقت نفسي طلقت فإن أخرت ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة فإن أراد الطلاق, فالأفضل أن لا يطلق أكثر من طلقة وإن أراد الثلاث فالأفضل ان يفرقها فيطلق في كل طهر طلقة فإن جمعها في طهر واحد جاز ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه: طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وطلاق البدعة, وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض أو في طهر جامعها فيه من غير عوض, وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة1 والتي استبان حملها وغير المدخول بها فإن كانت حاملا فحاضت على الحمل فطلقها في الحيض فالمذهب أنه ليس ببدعة, وقيل هو بدعة ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ومن طلق للبدعة إستحب له أن يراجعها ويقع ألطلاق بالصريح والكناية فالصريح الطلاق والفراق والسراح, فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت وإن لم ينو فإن ادعى أنه أراد طلاقا من وثاق أو فراقا بالقلب أو تسريحا من اليد لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل والكنايات: كقوله أنت خلية أو برية وبتة2 وبتلة وبائن وحرام وأ نت كالميتة وا عتدي واستبري وتقنعي واستتري وتجرعي وأبعدي وأغربي واذهبي والحقي بأهلك, وحبلك على غاربك وأنت واحدة وما أشبه ذلك فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع, وإن قال اختاري فهو كناية تفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص وقيل تفتقر إلى القبول في الحال فإن قالت اخترت ونويا الطلاق وقع وإن لم ينويا أو أحدهما لم يقع وإن رجع فيه قبل القبول صح الرجوع وقيل لا يصح وإن قال لها ما اخترت فقالت:   1 - آيسة: من اليأس والمراد هنا بلوغ حد اليأس من الحيض: انظر لسان العرب: 6: 19. 2 - البتة: القطع انظر مختار الصحاح 39. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 اخترت فالقول قوله, وإن قال ما نويت فقالت نويت فالقول قولها وقيل القول قوله والأول أصح وإن قال لها طلقى نفسك فقالت اخترت ونوت وقع وقيل لا يقع حتى تأتى بالصريح, وإن قال أنت الطلاق فقد قيل هو صريح وقيل هو كناية, وإن قال أنا منك طالق أو فوض إليها فقالت أنت طالق فهو كناية لا يقع إلا بالنية وإن قال كلي واشربي فقد قيل هو كناية وقيل ليس بشيء فأما إذا قال أقعدي وبارك الله عليك وما أشبه ذلك فليس بشيء نوى, أو لم ينو وإن قال أنت علي كظهر امي ونوى الطلاق لم يقع الطلاق وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت, وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا وإن كتب بالطلاق ونوى ففيه قولان أصحهما أنه يقع وإن قال لها شعرك طالق أو يدك طالق أو بعضك طالق طلقت, وإن قال ريقك أودمك طالق لم تطلق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 باب عدد الطلاق والإستثناء إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثا وقع إلا قوله أنت واحدة فإنه لا يقع به أكثر من طلقة, وقيل يقع به ما نوى وإن قالت أنت طالق واحدة في اثنتين ونوى طلقة مقرونة بطلقتين طلقت ثلاثا, وإن لم ينو شيئا وهو لا يعرف الحساب وقعت طلقة وإن نوى موجبها عند أهل الحساب لم يقع إلا طلقة وقيل يقل طلقتان, وإن كان يعرف الحساب ونوى موجبها في الحساب وقعت طلقتان وإن لم تكن له نية وقعت طلقة على ظاهر النص وقيل يقع طلقتان, وان قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين وإن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا, وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاخ آخر, أو من زوج آخر فإن كان ذلك قبل منه وإن لم يكن ذلك لم يقبل, وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة وقع الثلاث وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين قبل, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين, وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة, وإن قال ذلك للمدخول بها فإن نوى العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه قولان: أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن أتى بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة, وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان, وان قال نصفي طلقتين طلقت طلقتين وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين, وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقه وقعت طلقة, وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على كل واحدة طلقة وإن قال أوقعت بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان, وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان يريد به ثلاثا, وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على المنصوص, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين, وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقد قيل تطلق ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فقد قيل يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق, وإن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع, وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس, وان قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم, وإن قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 باب الشرط في الطلاق من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط, ومن لم يصح منه الطلاق لم يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط, وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال السنة وإن قال أنت طالق للبدعة, أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق, وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه, وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل, وقيل لا يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت برؤية الدم, وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر فإن قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها, وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة, وإن قال لامرأتين إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا, وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق بهما طلاق وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 فقلن حضنا, فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة وإن صدق اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة, وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين, وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها حائل وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا حل وطؤها, وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل لا يحل حتى يستأنف الاستبراء, وان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت طالق طلقة, وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق, وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين وإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة, وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة, وان قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان, وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا, وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا, وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من الدار أو لم تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع نسوة عتق خمسة عشر عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر, وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل تطلق طلقة وقيل تطلق ثلاثا, وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه ان يطلق فلم يطلق طلقت, وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان, وإن قال أنت طالق إلى أشهر لم تطلق إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء منه, وإن قال أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في أول آخر رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم الأخير من الشهر وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان العقد في أثناء الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة, وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق, وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد بشهر فمات أو قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر, وإن قال أنت طالق أمس طلقت في الحال وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت, وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق, وإن أمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن أتاك كتابي وقع, وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فضربه وهو ميت لم تطلق, وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا لم تطلق وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان, وإن قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق, وإن أذن لها مرة فخرجت بالإذن ثم خرجت بغير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 الإذن لم تطلق, وإن قال لها كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق, وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد, وإن قال لها وهي في ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق, وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو أقامت وإن قال إن شئت فأنت طالق فقالت في الحال شئت طلقت, وإن أخرت لم تطلق وقيل إذا وجد في المجلس طلقت, وإن قالت ان شئت لم تطلق, وإن قال من بشرني بكذا فهي طالق فأخبرته أمرأته بذلك وهي كاذبة لم تطلق وإن قال من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة طلقت, وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمه مجنونا أو نائما لم تطلق وإن كلمه بحيث يسمع إلا انه تشاغل بشيء فلم يسمع طلقت وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل طلق وقيل لا تطلق, وإن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت طالق وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها طويلا طلقت ثلاثا, وإن قال أنت طالق ان دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلقت في الحال فإن قال أنت طالق لرضاء فلان طلقت في الحال, وإن قال أردت ان رضي فلان قبل منه وقيل لا يقبل وإن قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل, وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت في الحال قبل منه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك ذلك لم يتعجل, وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخلت الدار ففيه ثلاثة أقوال أحدها تطلق والثاني لا تطلق والثالث إن عادت بعد الثلاث لم تطلق وإن عادت قبله طلقت والأول أصح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 باب الشك في الطلاق وطلاق المريض إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وان شك هل طلق طلقة أو أكثر لزمه والورع إن كان عادته ان يطلق ثلاثا أن يبتدىء إيقاع الطلاق الثلاث, وإن طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت وقف عن وطئها حتى يتذكر فإن قال هذه بل هذه طلقتا, وإن وطىء احداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق والنفقة عليه إلى أن يعين, وإن طلق إحداهما لا بعينها لزمه أن يعين فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى دون الثانية, فإن وطيء إحداهما تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب وقيل لا يتعين فإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق, وقيل من حين التعيين والأول أصح والنفقة عليه إلى أن يعين فإن ماتت المرأتان قبل التعيين وقف من مال كل واحدة نصيب الزوج وإن مات الزوج وقف لهما من ماله نصيب زوجة فإن قال الوارث أنا أعرف الزوجة فهل يرجع إليه فيه قولان وقيل يرجع في الطلاق المعين ولا يرجع في المبهم فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى رجع الى وارث الزوج فإن قال الأولة مطلقة والثانية زوجة قبل منه, وإن قال الأولة زوجة والثانية مطلقة فهل يقبل فيه قولان وإن قلنا لا يرجع وقف الميراث حتى يصطلحا عليه, وإن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق رجع اليه فإن قال أردت الأجنبية قبل قوله وإن كان له زوجة اسمها زينب فقال زينب طالق ثم قال أردت أجنبية اسمها زينب لم يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فإن قال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق وقال ظننتها زينب طلقت عمرة ولا تطلق زينب, وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف لم تطلق امرأته وإن قال إن كان غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وقف عن التصرف فيهما حتى يعلم فإن لم يعلم حتى مات فقد قيل يقوم الوارث مقامه, وقيل لا يقوم وهو الأصح ويقرع بين العبد والزوجة فإن خرج السهم على العبد عتق, وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 خرج على الزوجة لم تطلق ولكن يملك التصرف في العبد وقيل لا يملك وإن طلق امرأته ثلاثا في المرض ومات لم ترثه في أصح القولين وترثه في الآخر وإلى متى ترث فيه ثلاثة أقوال: أحدها انها ترث أي وقت مات والثاني إن مات قبل ان تنقضي العدة ورثت وان مات بعده لم ترث: والثالث إن مات قبل ان تتزوج ورثته وإن تزوجت لم ترثه وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث, وقيل على قولين إن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت بأن قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فمات فهل ترثه على قولين فإن علق طلاقها على صفة لابد لها منه كالصوم والصلاة فهي على قولين, وإن لاعنها في القذف لم ترث وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فوجدت الصفة وهو مريض لم ترث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 باب الرجعة إذا طلق الحر إمرأته طلقة, أو طلقتين, أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بغير عوض فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة وله أن يطلقها ويظاهر منها ويولي منها قبل أن يراجعها وهل له أن يخالعها فيه قولان: أصحهما أن له ذلك وإن مات احدهما ورثه الاخر ولا يحل له وطؤها والإستمتاع بها قبل ان يراجعها فإن وطئها ولم يراجعها فعليه المهر, وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر النص وقيل فيه قول مخرج انه لا يلزمه, وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول بعوض فلا رجعة وإن اختلفا فقال فقد أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فالقول قولها ولا تصح الرجعة إلا بالقول وهو أن يقول راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها فإن قال أمسكتها فقد قيل يصح وقيل لا يصح, وإن قال تزوجها أو نكحتها فقد قيل لا يصح وقيل يصح والأول أظهر ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا تصح في حال الردة فإن اختلفا فقال راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت بل انقضت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 عدتي ثم راجعتني فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل: كنت راجعتك فالقول قولها وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت انقضاء العدة فالقول قوله, وإن ادعيا معا فالمذهب أن القول قول المرأة وقيل يقرع بينهما, وإن طلق الحر امرأته دون الثلاث أو العبد امرأته طلقة ثم رجعت إليه برجعة أو بنكاح عادت بما بقي من عدد الطلاق, وإن طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج فإن كان مجبوبا وبقي من الذكر قدر الحشفة أحلها, وإن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها المولى لم تحل وإن وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان: أصحهما أنها لا تحل, وإن كانت امة فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم يحل له وطئها بملك اليمين وقيل يحل والأول أصح فإن طلقها ثلاثا وغاب عنها فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له, وإن لم يقع في قلبه صدقها كره له ان يتزوجها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 باب الإيلاء كل زوج صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه وإن كان غير قادر ولمرض صح إيلاؤه وإن كان لشلل أو لجب ففيه قولان: أحدهما يصح إيلاؤه والثاني لا يصح والايلاء هو أن يحلف بالله عز وجل يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر فإن حلف بغير الله عز وجل بأن قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا, وإن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو عتاق ففيه قولان: أصحهما أنه مول والثاني أنه ليس بمول وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن موليا, وإن قال: والله لا أنيكك أولا أغيب ذكري في فرجك أو والله لا أفتضك وهي بكر فهو مول, وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم فإن نوى غيره دين بينه وبين الله تعالى, وإن قال والله لا باضعتك أو لا باشرتك أولا لمستك أولا قربتك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 ففيه قولان: أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره دين والثاني ليس بمول إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ورأسك أو ليطولن غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس بمول وإن حلف أن لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن موليا وإن قال: والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر من مدة أربعة اشهر وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فقد قيل هو مول وقيل: ليس بمول وهو الأصح وإن قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت أو تموتي كان موليا وإن قال: والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون موليا في الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن موليا وإن قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا أصبتك إن شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال لأربع نسوة: والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة وإن قال: والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن قال: أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 والاعتكاف حسبت المدة وإن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحتسب المدة فإذا انقضت المدة وطالبت المرأة بالفيئة وقف وطولب بالفيئة وهو الجماع فإن كان فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب وإن كان العذر فيه فاء فيئة معذور وهو أن يقول: لو قدرت لفئت فإذا زال العذر طولب بالوطء وإن انقضت المدة وهو مظاهر لم يكن له أن يطأ حتى يكفر فإن قال: أمهلوني حتى أطلب رقبة فأعتق ثم أطأ أنظر ثلاثة أيام وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال أنظروني أنظر يوما أو نحوه في أحد القولين وثلاثة أيام في القول الآخر فإن جامع وأدناه أن تغيب الحشفة فقد أوفاها حقها فإن كان اليمين بالله عز وجل لزمته الكفارة في أصح القولين ولا تلزمه في الآخر وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منه بكفارة يمين وله أن يفي بما نذر وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثا وقيل إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع والمذهب الأول فإن جامع لزمه النزع فإن استدام لزمه المهر دون الحد فإن أخرج ثم عاد لزمه المهر وقيل يلزمه الحد وقيل لا يلزمه وإن لم يف طولب بالطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن لم يطلق ففيه قولان أحدهما يجبر عليه والثانى يطلق الحاكم عليه وهو الأصح فإن راجعها وبقيت من المدة أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق وإن لم يراجع حتى انقضت العدة وبانت فتزوجها فهل يعود الإيلاء أم لا على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 باب الظهار من صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره, والظهار أن يشبه امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فيقول: أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو كيدها وخرج فيه قول آخر أنه لا يكون مظاهرا في غير الظهر وإن شبهها بغير أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمة ففيه قولان: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 أصحهما أنه مظاهر وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ممن حلت له في وقت ثم حرمت لم يكن مظاهرا وإن لم تحل له أصلا فعلى قولين وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال: أنت طالق كظهر أمي فقال: أردت الطلاق والظهار فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ومظاهرا منها وإن كان بائنا لم يصر مظاهرا منها وإن قال: أردت بقولي أنت طالق الظهار لم يقبل منه وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي ولم ينو شيئا فهو ظهار وإن نوى الطلاق فهو طلاق في أصح الروايتين فإن نوى به الطلاق والظهار كان طلاقا وظهارا وقيل لا يكون ظهارا وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة يمين وقيل لا يقبل ويكون مظاهرا ويصح الظهار معجلا ومعلقا على شرط فإذا وجد صار مظاهرا وإن قال إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وفلانة أجنبية فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة وإن قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فانت علي كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها فقد قيل يصير مظاهرا من الزوجة وقيل لا يصير وهو الأصح ويصح الظهار مطلقا وموقتا في أصح القولين وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو يوما ومتى صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة واستقرت فإن ماتت قبل امكان الطلاق أو عقب الظهار بالطلاق لم تجب الكفارة وإن ظاهر من رجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا فإن راجعها أو بانت ثم تزوجها وقلنا يعود الظهار فهل يكون الرجعة والنكاح عودا أم لا فيه قولان وإن ظاهر الكافر من امرأته وأسلم عقيب الظهار فقد قيل اسلامه عود وقيل ليس بعود وإن كان قذفها ثم ظاهر منها ثم لاعنها فقد قيل أنه صار عائدا وقيل لم يصر عائدا وإن بقيت من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها ثم أتى بالكلمة لم يصر عائدا وإن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقيب الظهار فقد قيل أن ذلك عود فلا يطأها بالملك حتى يكفر وقيل ليس بعود وإن ظاهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير عائدا إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان: أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان: أصحهما أنه لا تحرم والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى والزمانة1 وقطع اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة الأنملة من الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء والعرجاء عرجا يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه ولا يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض المأيوس منه ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ويجزيء المدبر والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض لم يجزئه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب شريكه وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل: يجزئه وقيل: لا يجزئه وقيل إن كان الباقي حرا أجزأه وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو واجدا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم وقيل لا يكفر وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في أحد الحالين ومعسرا في   1 - الزمانة: من رجل مزمن أي متبلي بين الزمانة: مختار الصحاح 275. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 الأخرى, اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ويعتبر حاله عند الأداء في الثاني ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث وكفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد وشهر بالهلال تم أو نقص, وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه كالعيد وشهر رمضان بطل التتابع وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان وإن أفطر بالسفر فقد قيل يبطل وقيل على قولين, وإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله كفر بالطعام فيطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد وهو رطل وثلث فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة ففيه قولان, وإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه فإن كان أقطا فعلى قولين وإن كان لحما أو لبنا فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب المواضع إليه ولا يجزيء فيه الدقيق ولا البسويق ولا الخبز ولا القيمة وإن غداهم أو أعشاهم بذلك لم يجزئه ولا يجوز دفعه إلى مكاتب ولا كافر ولا إلى من تلزمه نفقته ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكينا ولا يجزيء شيء من الكفارات إلا بالنية ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة وقيل: في أول الصوم والصحيح أنه لا يلزمه ذلك وإن كان المظاهر عبدا كفر بالصوم وحده وإن كان كافرا كفر بالمال دون الصوم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 باب اللعان 1 يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ووجب عليه الحد أو التعزيز2 وطولب به فله أن يسقطه باللعان فإن عفي عن   1 - اللعان: الطرد والبعد من الخير: مختار الصحاح 599. 2 - التعزيز: التأديب ومنه التعزيز الذي هو ضرب دون الحد. مختار الصحاح: 429. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 ذلك لم يلاعن وقيل له أن يلاعن وليس بشيء فإن لم يطالب ولم يعف فقد قيل له أن يلاعن وقيل ليس له وهو الأصح فإن قذفها بالزنا ومثلها لا توطا عزر ولم يلاعن, وإن قذفها وهي زانية عزر ولم يلاعن على ظاهر المذهب فإن قذف امرأته ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا عزر ولم يلاعن, وإن قذفها وانتفى عن ولدها لاعن وإن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعنها وله أن يؤخر إلى أن تضع, وإن انتفى عن ولدها وقال وطئك فلان بشبهة عرض الولد على القافة ولم يلاعن لنفيه, وإن قال هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة ففيه قولان أصحهما أنه يلاعن لنفيه وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ولم يكن هناك ولد لم يلاعن, وإن كان هناك ولد فقد قيل لا يلاعن وقيل يلاعن وهو الأصح وإن أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن هناك ولد حد ولم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه, وإن كان حملا لم ينفصل فقد قيل لا يلاعن حتى ينفصل وقيل فيه قولان وإن قذف أربع نسوة لاعن أربع مرات فإن كان بكلمة واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير قرعة جاز فإن وطىء امرأة في نكاح فأيد فأتت بولد وانتفى عنه لاعن واللعان أن يامره الحاكم ليقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به ويسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة, وقيل يجمع بين الإسم والإشارة ويقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإن كان هناك نسب ذكره في كل مرة وإن قذفها بزناءين ذكرهما في اللعان فإذا لاعن سقط عنه الحد وانتفى عنه النسب ووجب عليها حد الزنا وبانت منه وحرمت على التابيد, وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان سقط ما وجب عليه من حده وإن لم يسمه ففيه قولان أحدهما يسقط عنه حده والثاني لا يسقط وقيل إن كان اللعان في نكاح فاسد لم تحرم على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما رماني به وفي الخامسة تقول, وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فإذا لاعنت سقط عنها الحد فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن أبدل لفظ الغضب باللعنة لم يجز وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن قدم لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة لم يجز وقيل يجوز والأول أصح وإن لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به والمستحب أن يتلاعنا من قيام فإذا بلغ الرجل إلى اللعنة أو بلغت المرأة إلى الغضب استحب أن يقول الحاكم أنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع اليد على فمه ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها فإن أبيأ تركهما ويلاعن بينهما بحضرة جماعة وأقلهم أربعة ويلاعن بينهما بعد العصر فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في غيرها من البلاد ففي الجوامع عند المنبر أو على المنبر وان كان أحدهما جنبا: لاعن على باب المسجد وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها وإن ترك التغليظ بالجماعة والزمان جاز وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان وإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد فإن قذفها الزوج عزر ولم يلاعن على المذهب وإن أكذب الزوج نفسه حد إن كان محصنة1 وعزر إن كانت غير محصنة ولحقه النسب وإن أكذبت المرأة نفسها حدت حد الزنا.   1 - محصنة: من أحصن الرجل إذا تزوج. مختار الصحاح 140. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه, ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين أو كان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 مقطوع الذكر والانثيين جميعا, أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين العقد أو أتت به مع العلم أنه لم يجتمع معها أو أتت بولد لأكثر من أربع سنين من حين اجتمع معها انتفى عنه من غير لعان فإن وطئها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين ففيه قولان: أحدهما لا يلحقه والثاني يلحقه ولا ينتفي إلا بلعان وإن أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم أتت بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني فهو للزوج الثاني وإن وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ولا ينتفي عنه إلا بلعان ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنا لزمه نفيه باللعان وإن رأى فيه شبها لغيره فقد قيل له نفيه باللعان وقيل ليس له ذلك ومن لحقه نسب فأخر نفيه من غير عذر وسقط نفيه وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة ايام وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة ومثله يجوز أن يخفي عليه فالقول قوله وإن قال: لم أعلم أن لي النفي, أو لم أعلم أن النفي على الفور فإن كان قريب العهد بالإسلام قبل منه وإن كان يجالس العلماء لم يقبل منه وإن كان من العامة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أخر النفي لعذر من مرض أو حبس, أو حفظ مال أو كان غائبا ولم يمكنه أن يسير فبعث إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي كان له نفيه, وإن لم ينفه ولم يشهد لم يجز له نفيه وإن كان الولد حملا فترك نفيه وقال لم أتحقق قبل قوله, وإن قال علمت ولكن قلت لعله يموت فأكفي اللعان لحقه وإن هنيء بالولد وقيل له بارك الله لك فيه أو جعل الله خلفا مباركا فأجاب بما يتضمن الإقرار بأن أمن على الدعاء وما أشبهه لزمه وإن أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال بارك الله عليك أو رزقك الله مثله أو أحسن الله جزاءك لم يلزمه وإن أتت امرأته بولدين بينهما دون ستة أشهر فأقر بأحدهما أو أخر نفيه لحقه الولدان وإن مات الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد الموت ومن أتت أمته بولد يمكن أن يكون منه فإن لم يطأها لم يلحقه وإن وطئها لحقه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الإستبراء ويخلف عليه وإن قال كنت أطأ وأعزل لحقه وإن قال كنت أطؤها دون الفرج فقيل يلحقه وقيل لا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها, واستبرأت ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد أو انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحقه وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته منهما ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك القائف إلا أن يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون واحدا وقيل لا بد من اثنين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 كتاب الأيمان باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين فأما الصبي فلا يصح يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض لا يصح يمينه, وإن زال بمحرم صحت يمينه وقيل فيه قولان ومن أكره على اليمين لم يصح يمينه ومن لم يقصد اليمين فسبق لسانه إليها أو قصد اليمين على شيء فسبقت يمينه إلى غيرها لم يصح يمينه وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به ويصح اليمين على الماضي والمستقبل, فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه وإن كان كاذبا أثم وعليه الكفارة وهذه اليمين هي اليمين الغموس1, وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر مباح فقد قيل ان الأولى أن لا يحنث وقيل الأولى أن يحنث, وان حلف على فعل مكروه او ترك مستحب فالأولى أن يحنث ويكره ان يحلف بغير الله سبحانه فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة لم ينعقد يمينه وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني لم ينعقد يمينه ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله فإن حلف باسم الله تعالى لا يسمي به غيره كقوله: والله والرحمن والقدوس والمهيمن وعلام الغيوب وخالق الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبهه انعقد يمينه وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقاهر والقادر ولم ينو به   1 - الغموس: أي التي تغمس صاحبها بالاثم 481 من مختار الصحاح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه إلا أن ينوي به الله عز وجل وإن قال: والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم يكن يمينا وإن حلف بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال الله وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله: وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ينو شيئا انعقدت يمينه وإن قال: لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت: أقسمت بالله أو أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض والثاني الخبر عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم قيل لا يصدق وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه قولان وإن قال: أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم, وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم, وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال: أسالك بالله وأقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين, وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه شىء وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء, وإن كانت له زوجة فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 صح الظهار في الزوجة دون الأمة, وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزمه شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 باب جامع الأيمان إذا قال: والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث, وإن حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد بباب, وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه قولان, وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها واستدام حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث, وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث, وقيل إن كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة يحيط بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة حنث, وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة1 فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بنقضها فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا دخلت هذه الدار من بابها فحول بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو الأظهر, وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص وقيل ان دخله حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث, وان   1 - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء مختار الصحاح: 424. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 حلف لا يأكل هذه الحنطة, فجعلها سويقا أو دقيقا أو خبزا فاكله لم يحنث وإن حلف لا يأكل الخبز فشرب الفتيت لم يحنث وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث وإن حلف لايأكل سويقا ولايشربه فذاقه لم يحنث وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه, ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة وهو ظاهر فيها حنث وإن أكله مع الخبز حنث على ظاهر المذهب, وقيل لا يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ما فيه في غيره فشربه لم يحنث, وإن حلف لا يشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أوكلية أو ثربا1 أو كرشا أو كبدا أو طحالا أو قلبا لم يحنث وإن أكل من الشحم الذي على الظهر حنث وإن أكل الألية لم يحنث وقيل يحنث, وإن أكل السمك لم يحنث وإن حلف على الشحم فأكل سمين الظهر أو الألية لم يحنث, وإن حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث إلا بما يباع منفردا وهي رؤوس الابل والبقر والغنم فإن كان في بلد تباع رؤوس الصيد فيه منفردة حنث بأكلها, وان كان في بلد لا تباع فيه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل البيض لم يحنث إلا بما يفارق بائضه فإن أكل بيض السمك والجراد لم يحنث, وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل الملح واللحم وإن أكل الثمر لم يحنث وقيل يحتمل أن يحنث, وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا2 فأكل منصفا حنث, وإن حلف لا يأكل بسرة أو رطبة فأكل منصفا لم يحنث وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا3 أو دوغا4 حنث وان أكل جبنا أو لورا أو مصلا5 أو كشكا أو أقطا6 لم يحنث وإن حلف لا يأكل   1 - الثرب شحم قد غثى الكرش والأمعاء رقيق مختار الصحاح: 83. 2 - البسر: أوله طلع ثم خلال بالفتح ثم بلح بفتحتين ثم بسر ثم رطب ثم تمر مختار الصحاح: 51. 3 - الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. انظر القاموس مادة ش. ر. ز. 4 - دوغا: والدوغ بالضم المخيض فارسي كما في القاموس في مادة د. و. غ. 5 - المصل: ماء الأقط حين يطبخ ثم يعصر فعصارة الأقط هي المصل لسان العرب 11: 262. 6 - أقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل لسان العرب 8: 257. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 فاكهة فأكل الرطب, أو العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران حنث وإن شم الورد والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا1 أو خفا أو نعلا حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه فقطعه قميصا ولبس حنث, وقيل لا يحنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ حنث, وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث, وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث, وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث, وإن حلف لا يكلمه فراسله أو كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن قال لا صليت فاحرم بها حنث وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء وحده وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض فعزل ثم رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان, وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أودهرا أو زمانا أو حقبا بربادني زمان, وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا   1 - أي لا يقتني سرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 يطلق فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث وإن حلف لا يبيع أولا يضرب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر القولين وفيه قول آخر أنه ان كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه حنث, وإن حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط وضربه ضربة واحدة وتحقق أن الكل أصابه بر, وإن لم يتحقق لم يبر والورع أن يكفر وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فقد قيل يبر وقيل لا يبر, وإن حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله الا تمرة ولم يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث والورع أن يكفر, وإن حلف لا يأكل رغيفين فأكلهما إلا لقمة لم يحنث, وإن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء الكوز فشربه إلا جرعة لم يحنث, وإن حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه لم يحنث وقيل يحنث بشرب بعضه, وإن حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث وإن اشترى كل واحد منهما شيئا فخلطاه فأكل منه فقد قيل لا يحنث حتى يأكل أكثر من النصف وقيل إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث, وإن أكل كفا حنث وإن حلف لا يدخل الدار فدخلها ناسيا أو جاهلا ففيه قولان وإن أدخل على ظهر إنسان باختياره حنث وإن أكره حتى دخل ففيه قولان وإن حمل مكرها لم يحنث وقيل على قولين وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في يومه حنث, وإن تلف في يومه فعلى قولين كالمكره فإن تلف من الغد وتمكن من أكله فقد قيل يحنث وقيل على قولين وهو الأشبه وإن قال لا فارقت غريمي فهرب منه لم يحنث وإن حلف فقال إن شاء الله متصلا باليمين لم يحنث, وإن جرى الإستثناء على لسانه على العادة ولم يقصد به رفع اليمين لم يصح الإستثناء, وإن عقد اليمين ثم عن له الإستثناء لم يصح الإستثناء وإن عن له الإستثناء في أثناء اليمين فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال لا سلمت على فلان فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث, وإن لم بنو شيئا ففيه قولان وإن قال لا دخلت على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فقد قيل لا يحنث وقيل يحنث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 باب كفارة اليمين إذاحلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث وإن كان يكفر بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل: إن كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث وليس بشيء والكفارة أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين, أو يكسوهم والخيار في ذلك إليه وإن أراد العتق أعتق رقبة كما ذكرنا في الظهار, وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا كما ذكرناه في الظهار وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر فإن أعطاهم قلنسوة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز فيه الخلق ويجوز ما غسل دفعة أو دفعتين فإن كان معسرا لا يقدر على المال كفر بالصوم وإن كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم والصوم ثلاثة أيام والأولى أن يكون متتابعا فإن فرقها ففيه قولان: أصحهما أنه يجوز إن كان الحالف كافرا لم يجز أن يكفر بالصوم فإن كان عبدا فاذن له المولى في التكفير بالمال لم يجز له في أصح القولين ويجوز في الأخر بالإطعام والكسوة دون العتق وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على مولاه فيه جاز وإن كان عليه فيه ضرر نظر فإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه لم يجز وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الأصح فإن خالف وصام أجزأه وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال كفر بالطعام والكسوة وقيل هو كالعبد القن والأول أصح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 باب العدة إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت عليها العدة وإن طلقها بعد الخلوة ففيه قولان: أصحهما أنه لا عدة عليها ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع الحمل وأكثره أربع سنين فإن وضعت بما لا يتصور فيه خلق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 آدمي وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي فقد قيل تنقضي به العدة وقيل فيه قولان وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار ومتى يحكم بانقضاء العدة قيل فيه قولان أحدهما إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة والقول الثاني لا تنقضي العدة حتى تحيض يوما وليلة وقيل إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيض وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم وليلة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أشهر فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض ففيه قولان: أحدهما تقعد إلى اليأس ثم تعتد بالشهور وفي الإياس قولان أحدهما إياس أقاربها والثاني إياس جميع النساء والقول الثاني تقعد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور وفي قدر ذلك قولان: أحدهما تسعة أشهر والثاني أربع سنين وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار ويحتسب بما مضى طهر وقيل لا يحتسب والأول أصح وإن كانت أمة فإن كانت حاملا فعدتها بالحمل وإن كانت من ذوات الأقراء اعتد بقرأين وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أشهر والثاني شهران والثالث شهر ونصف فإن أعتقت في أثناء العدة فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنا ففيه قولان ومن طئت بشبهة وجبت عليها عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت بالحمل وإن كانت حائلا أو حاملا يحمل ولا يجوز أن يكون منه اعتدت بأربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن طلق امرأته طلقة رجعية ثم توفي عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بعد الدخول ومات قبل أن يتبين وجبت على كل واحدة منهما أطول العدتين من الإقراء أو الشهور ومن فقد زوجها أو انقطع عنها خبره ففيه قولان: أحدهما أنها تكون على الزوجية إلى أن تتحقق الموت وهو الأصح والثاني أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في الباطن ففيه قولان ويجب الإحداد في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 عدة المتوفى ولا يجب في عدة الرجعية والموطوأة بشبهة, وفي عدة البائن قولان: أصحهما أنه لا يجب فيها الإحداد والإحداد ان تترك الزينة فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من المنزل لغير حاجة وإن أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز ذلك بالليل ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار وفي المطلقة البائن قولان: أصحهما أنه يجوز وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة خرجت فإذا وفت رجعت وبنت وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه فإن وجبت, وهي في مسكن لها وجب لها الأجرة, وإن وجبت وهي في مسكن للزوج لم يجز ان يسكن معها إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة1 على أحمائها فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها وإن أمرها بالإنتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني فقد قيل: تمضي وقيل هي بالخيار بين المجيء وبين العود فإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد فقد قيل عليها أن تعود وقيل لها أن تمضي ولها أن تعود فإن فارقت البلد ثم وجبت العدة فلها أن تمضي في السفر ولها أن تعود وإن وصلت إلى المقصد فإن كان السفر لقضاء حاجة لم تقم بعد قضائها وإن كان لتنزه أو زيارة لم تقم أكثر من ثلاثة أيام وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان: أحدهما لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام والثاني تقيم المدة التي أذن فيها فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى وانقضت المدة في الثانية وبقي من العدة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد فقد قيل لا يلزمها العود وقيل يلزمها وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة ثم اختلفا,   1 - يقال بذات الرجل والموضع كرهته مختار الصحاح 45. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال, وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع العدة فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني, وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من الأخر, وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة في الحمل قيل له الرجعة وقيل ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استانفت العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة وقيل فيه قولان: أحدهما تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء فادعت انقضاءها في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن اختلفا في اسقاط جنين تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول قولها, وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا فقال الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت انقضت فالقول قول الزوج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 باب الاستبراء من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين وبطهر في القول الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين وبشهر في الثاني فإن كانت مجوسية, أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى تسلم وإن كانت مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى العدة وان ملكها بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها حتى يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء في العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل الإستبراء لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية1 فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء وأما تزويجها فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء وإن كان أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ويعتبر من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها عن كل واحد منهما إستبراء.   1 - المسببة: من السبي والسباء الأسر سببت العدو أسرته مختار الصحاح 385. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 باب الرضاع إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل ابا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان, وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان: احدهما انه رضعة والثاني انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة وقيل: فيه قولان: وان حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في خمس دفعات فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء وأطعم حرم وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم, وإن شرب وتقيا قبل ان يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ففيه قولان: أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان: أحدهما انه ابن الأول والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن وأرضت صبيا ففيه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 ثلاثة أقوال: أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ابن الثاني والثالث أنه ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنها فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدا له فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان: أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن واحد منهما وهل للرضيع ان ينتسب الى احدهما ففيه قولان: أحدهما ينتسب والثانى لا ينتسب فإن أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ان يتزوج ببنت كل واحد منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل خمس أمهات أولاد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر المذهب وقيل لا يصير وليس بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة احداهما بعد الأخرى ففيه قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح الثانية ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه مهر مثلها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 كتاب النفقات باب نفقة الزوجات ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان, من الحب المقتات في البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة, ومداس للرجل, فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة, ويجب لإمرأة الموسر ملحفة وكساء تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية1 أو لبد تجلس عليه بالنهار ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم يلزمه أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار, فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع, وقيل يرجع والأول اصح, وإن تصرفت فيما اخذت من الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم   1 - الزلية: بالكسر البساط جمع زلالي انظر قاموس المحيط: 3: 401. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 يلزمها الرضى به وإن قالت: أنا اخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه الرضى به وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد وأن كان معسرا أو متوسطا لزمه للخادم مد ويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة على المنصوص وقيل يلزمه من جنس أدمها ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة قميص ومقنعة, وخف ولا يجب له سراويل ويجب له كساء غليظ أو قطيفة ووسادة, ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه وإن كانت صغيرة ففيه قولان: أصحهما أنه لا تجب لها وإن كان الزوج صغيرا وهي كبيرة ففيه قولان: اصحهما انها تجب وان كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل عنينا وجبت النفقة, ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام فإن كانت أمة فسلمها السيد ليلا ونهارا وجبت نفقتها فإن سلمها ليلا ولم يسلم نهارا لم تلزمه نفقتها, وقيل يلزمه نصف النفقة وان كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو اراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ ولا تجب النفقة إلا يوما بيوم وقال في القديم تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يوما بيوم فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز, وإن نشزت أو سافرت بغير إذنه أو أحرمت أو صامت تطوعا أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه سقطت نفقتها, وإن سافرت بإذنه ففيه قولان وإن أسلم الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة وإن أسلمت ففيه قولان: أصحهما أنه لا تستحق لما مضى وإن ارتدت سقطت نفقتها فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل لا تستحق وقيل على قولين وإن طلقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى وإن طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى, وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب وان كانت حاملا وجبت ولمن تجب فيه قولان أحدهما لها والثاني للحمل ولا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد وهل تدفع اليها يوما بيوم أولا يجب شيء منها حتى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 تضع فيه قولان: وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة وإن وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان: وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان: وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه, وإن شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت الفسخ ففيه قولان: أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو الاصح, وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته, وان اعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة ففيه قولان: أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة العبد يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا, كانوا أو أناثا, وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان: أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان: ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب نفقة الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 زوجته فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل الأب احق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب أحق وإن كان له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب وجد موسران فالنفقة على الأب, وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن كان له أب وأم أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد, وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل هما سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ترضعه لم يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة فقد قيل يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان: أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ومن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه, فإن لم يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت القيلولة وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة, وإن سافر به أركبه عقبة ولا يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها, وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ذلك فإن لم يكن له مال أكري1 عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه, وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه ويحتمل ان لا تعتق عليه.   1 - يقال اكرى الدار فهي مكراة والبيت مكرى أي اجرها انظر مختار الصحاح: 565. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 باب الحضانة إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم اب الأم ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم وقيل يقدم الأخت للأم على الأخت للأب والأول هو المنصوص ثم الخالة ثم العمة وقال في القديم الأم ثم أمهاتها ثم الأخوات ثم الخالة ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم العمة والأول أصح, وان اجتمع مع النساء رجال قدم الأم ثم امهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على ظاهر النص وقيل يقدم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب وهو الأظهر, وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب الميراث على ظاهر النص وقيل لاحق لهم في الحضانة وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين الابوين, وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج, وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الأم كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها, وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب فإن كان العصبة ابن عم لم يسلم إليه البنت, وقيل لاحق لغير الآباء والأجداد في الحضانة وان وجبت للأم الحضانة فامتنعت لم تجبر وتنتقل إلى أمها وقيل تنتقل إلى الأب ولاحق في الحضانة لأب الأم ولا لأمهاته ولا لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم وقيل للكافر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل, وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ منهما معتوها كان عند الأم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 كتاب الجنايات باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر, ولا على الحر بقتل العبد فإن جرح الكافر كافرا ثم اسلم الجارح او جرح العبد عبدا ثم اعتق الجارح وجب عليه القود, وان قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة انه كان قد اعتق او اسلم ففي القود قولان: وان جنى حر على رجل لا يعرف رقه وحريته فقال: الجاني هو عبد وقال المجنى عليه بل أنا حر فالقول قول المجني عليه وقيل فيه قولان: ولا يجب القصاص على الاب والجد ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد الولد وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف وان قتل المرتد ذميا ففيه قولان: وان قتل ذمي مرتدا فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع الى الاسلام ومات ولم يمض عليه في الردة ما يسرى فيه الجرح ففيه قولان اصحهما انه يجب القود وان مات الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصح القولين ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة ففيه قولان: أحدهما يجب القود والثاني لا يجب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 باب ما يجب به القصاص من الجنايات والجنايات ثلاثة: خطأ وعمد وعمد خطأ فالخطأ: أن يرمي إلى هدف, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 فيصيب انسانا والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فلا يجب القود الا في العمد فإن جرحه بما له مور من حديد أو غيره فمات منه وجب عليه القود وإن غرز إبرة في غير مقتل فإن بقي منها ضمنا حتى مات وجب عليه القود وإن مات في الحال فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن ضربه بمثقل كبير أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف أو في حر شديد أو في برد شديد أو والى به الضرب فمات منه وجب عليه القود, وإن رماه من شاهق أو عصر خصيته عصرا شديدا أو خنقه خنقا شديدا أو طرحه في ماء أو نار لا يمكنه التخلص منه وجب عليه القود وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء ففيه قولان: احدهما يجب القود والثاني لا يجب وان طرحه في زبية1 فيها سبع فقتله أو أمسك كلبا فأنهشه فمات أوألسعه حية أو عقربا يقتل مثلها غالبا فقتله وجب عليه القود, وان لم يقتل غالبا ففيه قولان: أصحهما انه لا يجب وإن أكره رجلا على قتله وجب عليه القود وفي المكره قولان: أصحهما أنه يجب وإن أمر من لا يميز فقتله وجب القود على الآمر, ولا شيء على المأمور وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامورلا يعلم وجب القود على السلطان وإن علم وجب القود عل المامور وإن أمسك رجلا حتى قتله آخر وجب القود على القاتل وإن شهد على رجل فقتل بشهادته ثم رجع وقال تعمدت ذلك وجب عليه القود وان أكره رجلا على أكل سم فمات وجب عليه القود وإن قال لم أعلم أنه سم قاتل ففيه قولان: وإن خلط السم بطعام وأطعم رجلا أو خلطه بطعام لرجل فأكله فمات ففيه قولان: وإن قتل رجلا بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود وإن قطع أجنبى سلعة2 من رجل بغير إذنه فمات وجب عليه القود وإن قطعها حاكم أو وصي من صغير فمات ففيه   1 - الربية الحفرة تحفر للاسد: مختار الصحاح: 268. 2 - السلعة هي زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك اذا حركت. وقد تكون من حمصة بطيخة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 قولان: أحدهما يجب عليه القود والثانى تجب الدية وإن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به وإن جرح واحد جراحة وجرحه آخر مائة جراحة فمات فهما قاتلان, وإن قطع احدهما كفه والأخر ذراعه فمات فهما قاتلان, وان قطع احدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته فالأول جارح والثاني قاتل, وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الإبن وجب القود على الأجنبي وإن اشترك المخطيء والعامد في القتل أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة وجرحه الآخر ومات لم يجب على واحد منهما القود, وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات ففيه قولان: أحدهما يجب القود على الجارح والثاني لا يجب وإن جرحه واحد وداوى هو جرحه بسم غير موح ولكنه يقتل غالبا أو خاط الجرح في لحم حي فمات فقد قيل لا يجب القود على الجارح وقيل على قولين وإن خاط الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان: احدهما يجب القود على الولي ويجب على الجارح والثانى لا يجب على الولي ولا يجب على الجارح ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف, ومن لا يقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف, ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في الطرف, ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف, وإن اشترك جماعة في قطع طرف دفعة واحدة قطعوا وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحد منهم القود ويجب القصاص في الجروح والأعضاء فأما الجروح فيجب في كل ما ينتهى الى عظم كالموضحة1 وجرح العضد والساق والفخذ وقيل لا يجب فيما عدا الموضحة وإذا أوضح رجلا في بعض رأسه, وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج2 أوضح جميع رأسه وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه وأخذ الإرش فيما بقى بقدره وان هشم رأسه إقتص منه في   1 - الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم. مختار الصحاح 726. 2 - الشاج, من رجل اشبح بين (الشجة) أذا كان في جبينة أثر الشجة مختار الصحاح 329. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 الموضحة ووجب الإرش فيما زاد, وأما الاعضاء فيجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيف فيؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ولا يؤخذ صحيحة بقائمة ويؤخذ القائمة بالصحيحة, وإن أوضحه فذهب ضوء عينه وجب فيه القود على المنصوص غير أنه لا يمس الحدقة وخرج فيه قول آخر أنه لا يقتص منه ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل واليمين باليمين واليسار باليسار ويؤخذ المارن بالمارن1 والمنخر بالمنخر, وإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلث فيؤخذ مثله به وإن جدعه اقتص في المارن وأخذ الإرش في القصبة ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم ويؤخذ الأذن بالأذن والبعض بالبعض والصحيح بالأصم والأصم بالصحيح ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة ويؤخذ بالمثقوبة ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في اصح القولين: ويؤخذ السن بالسن ولا يؤخذ سن بسن غيرها ويؤخذ اللسان باللسان فإن أمكن أخذ البعض بالبعض أخذ ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ويؤخذ الأخرس بالناطق ويؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وقيل لا قصاص فيه وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل والكف بالكف والمرفق بالمرفق والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة2 وإذا قطع اليد من الذراع أقتص في الكف وأخذ الإرش في الباقي ولا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بابهام, ولا أنملة بأنملة أخرى ولا صحيحة بشلاء ويؤخذ الشلاء بالصحيحة ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع وتؤخذ الناقصة بالكاملة ويؤخذ الارش عن الأصبع الناقصة ولا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي وإن قطع انامله فتآكلت منه الكف لم يجب   1 - المارن: ما لان من الانف وفضل عن القصبة: مختار الصحاح: 622. 2 - استحشف الأنف يبس فتقبض انظر لسان العرب 9: 47. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 القصاص فيما تأكل وقيل فيه قول مخرج, أنه يجب فيه القصاص ويؤخذ الفرج بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ويؤخذ الذكر بالذكر ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلف1 ولا يؤخذ الصحيح بالأشل وإن اختلفا في الشلل فإن كان ذلك في عضو ظاهر فالقول قول الجاني وإن كان في عضو باطن فالقول قول المجني عليه وقيل فيهما قولان.   1 - الأغلف: هو البين الغلف أي اقلف مختار الصحاح 478. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 باب العفو عن القصاص إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث وهو بالخيار: بين أن يقتص وبين أن يعفو فإن عفا على الدية وجبت الدية وإن عفا مطلقا ففيه قولان أحدهما لا تجب والثاني تجب وهو الأصح وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على المنصوص وقيل له ذلك, وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب الدية وإن قطع أحداهما ثم عفا وجب له نصف الدية, وإن كان القصاص لنفسين فعفا أحداهما سقط القصاص ووجب للآخر حقه من الدية وإن أراد القصاص لم يجز لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا أقرع بينهما فإن بدر أحدهما فاقتص ففيه قولان: أصحهما أنه لا قود عليه والآخر انه يجب عليه القود وإن عفا احدهما ثم اقتص الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القود ففيه قولان: أصحهما انه يجب القود والثاني لا يجب فإن قلنا يجب فأقيد منه وجبت الدية وإن قلنا لا يجب فقد استوفى المقتص حقه ووجب لأخيه نصف الدية وممن يأخذ فيه قولان: أحدهما من أخيه المقتص والثاني من تركة الجاني وإن كان القصاص لصبي أو معتوه حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فإن كان الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على الدية وقيل لا يجوز وإن وثب الصبي او المجنون فقتل الجاني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 فقد قيل بصير مستوفيا والمذهب أنه لا يصير مستوفيا وإن قتل من لا وارث له جاز للإمام ان يقتص وله أن يعفو على الدية وإن قطع اصبع رجل فقال عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فسرت إلى الكف سقط الضمان في الأصبع ووجبت دية بقية الأصابع فإن سرت إلى النفس سقط القصاص وهل تسقط الدية فقد قيل أن ذلك وصية للقاتل وفيها قولان: هو إبراء فيصح في إرش في الإصبع ولا يصح في النفس فيجب عليه تسعة أعشار الدية وان وجب القصاص في النفس على رجل فمات أو في الطرف فزال الطرف وجبت الدية ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان وعليه ان يتفقد الآلة التى يستوفي بها فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء مكنه منه وإن لم يحسن أمر بالتوكيل وإن لم يوجد من يتطوع استؤجر من خمس الخمس فإن لم يكن استؤجر من مال الجانى, وإن وجب القصاص على حامل لم يستوف حق تضع وتسقي الولد اللبا1 ويستغني عنها بلبن غيرها وإن ادعت الحمل فقد قيل يقبل قولها وقيل لا يقبل حتى تقيم بينه بالحمل وإن اقتص منها فتلف الجنين من القصاص وجب ضمانه فإن كان السلطان علم به فعليه الضمان وإن لم يعلم وعلم الولي ذلك فعليه ضمانة وإن لم يعلم واحد منهما فقد قيل عل الإمام وقيل على الولي وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة أقيد بالأول وأخذ الدية للباقين فإن قتلهم أو قطعهم دفعة أو أشكل الحال أقرع بينهم فإن بدر واحد منهم وقتله أو قطعه فقد استوفى حقه ووجبت الدية للباقين وإن قتل وارتد أو قطع وسرق أقيدا للآدمى ودخل فيه حد الردة والسرقة وإن قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فإن قطعه فمات منه قطعت يده فإن مات وإلا قتل وإن قطع يد رجل من الذراع أو أجافه2 فمات ففيه قولان: أحدهما يقتل بالسيف والثاني يجرح كما جرح فإن مات والا قتل ومن قتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا   1 - اللبأ: كعنب اول اللبن في النتاج: مختار الصحاح: 588. 2 - اجافة: اذا طعنه طعنة نفذت إلى جوفه أنظر لسان العرب تحت مادة جوف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 بالسيف, وإن قتل باللواط أو سقي الخمر فقد قيل يقتل بالسيف وقيل يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب فيقتل به وفي الخمر يسقي الماء فيقتل به وإن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر فله ان يقتله بالسيف وله ان يفعل به مثل ما فعل فإن فعل ذلك فلم يمت ففيه قولان: أحدهما يقتل بالسيف والثاني يكرر عليه مثل ما فعل ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف ومن وجب له القصاص في الطرف استحب له ان لا يعجل في القصاص حتى يندمل فإن أراد العفو على الدية قبل الإندمال ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن اقتص في الطرف فسرى إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية, وإن اقتص في الطرف ثم سرى الى نفس المجني عليه ثم الى نفس الجاني فقد استوفى حقه وإن سري الى نفس الجاني ثم سرى الى نفس المجني عليه فقد قيل تكون السراية قصاصا والمذهب ان السراية هدر ويجب نصف الدية في تركة القاتل, وإن قلع سن صغير لم يثغر1 لم يجز أن يقتص حتى يؤيس من نباتها وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكن من الإستيفاء بل يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء فعل به مثل ذلك فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير ان يمس الحدقة فعل وإن لم يكن أخذت الدية وإن وجب له القصاص في اليمين فقال أخرج يمينك فأخرج اليسار عمدا فقطعها لم يجزئه عما عليه غير أنه لايقتص منه في اليمين حتى تندمل المقطوعة فإن قال فعلت ذلك غلطا أو ظنا أنه يجزىء أو ظننت أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه وتجب عليه الدية وقيل لا تجب وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه وقيل يجب وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني وإن تراضيا على اخذ اليسار فقطع لزمه دية اليسار وسقط قصاصه في اليمين وقيل لا يسقط وان كان القصاص على مجنون فقال له اخرج يمينك فأخرج اليسار فقطع, فإن كان المقتص علما وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية.   1 - (الثغر) ماتقدم من الأسنان: 84 مختار الصحاح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 باب من لا تجب عليه الدية بالجناية لا تجب الدية على الحربي ولا على السيد في قتل عبد, ولا على من قتل حربيا أو مرتدا فإن أرسل سهما على حربي أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم, وقيل لا يلزمه ومن قتل من وجب رجمه بالبينة أوانحتم قتله في المحاربة لم تلزمه الدية, ومن قتل مسلما تترس به المشركون في دار الحرب فقد قيل إن علم انه مسلم وجبت ديته وإن لم يعلم لم تجب وقيل إن عينه بالرمي وجبت, وإن لم يعينه لم تجب وقيل فيه قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 باب ما تجب به الدية من الجنايات اذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل, فمات منه وجبت الدية وإن ألقاه في ماء أو نار قد يموت فيه فمات فيه وجبت ديته وإن أمكنه أن يتخلص فلم يفعل حتى هلك ففيه قولان: أصحهما أنه لا تجب ديته, وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه أو على أسد وألقاه عليه فقتله وجبت ديته, وإن سحر رجلا بما لا يقتل في الغالب وقد يقتل فمات منه وجبت الدية, وإن ضرب الوالد ولده أو المعلم الصبي والزوج زوجته أو ضرب السلطان رجلا في غير حد فأدى إلى الهلاك وجبت الدية, وإن سلم الصبي إلى السابح فغرق في يده وجبت الدية وإن غرق البالغ مع السابح لم تجب ديته وإن صاح على صبي فوقع من سطح أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع فمات وجبت الدية وإن صاح على صبي فزال عقله وجبت الدية وإن صاح على بالغ فزال عقله لم تجب وإن طلب بصيرا بالسيف فوقع في بئر لم يضمن ولو طلب ضريرا فوقع في بئر ضمن وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه وإن بعث السلطان إلى إمرأة ذكرت بسوء فأجهضت الجنين وجب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 ضمانه وإن رمى إلى هدف فأخطأ, فأصاب آدميا فقتله, وجبت الدية وإن ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب عليه الضمان, وإن امتنع من الختان فختنه الإمام في حر شديد أو برد شديد فمات فالمنصوص أنه يجب الضمان وقيل فيه قولان, وإن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع فيه حجرا أو طرح ماء أو قشر بطيخ فهلك به إنسان وجب الضمان, وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فتعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر ومات وجب الضمان على واضع الحجر, وإن حفر البئر في طريق واسع لمصلحة المسلمين أو بنى مسجدا أو علق قنديلا في مسجد أو فرش فيه حصيرا ولم ياذن له الإمام في شيء من ذلك فهلك به إنسان فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن, وإن حفر بئرا ملكه أو في موات ليتملكها أو لينتفع بها فوقع فيها إنسان ومات لم يضمن, وإن حفر بئرا في ملكه فاستدعى رجلا فوقع فيها فهلك فإن كانت ظاهرة لم يضمن وإن كانت مغظاة ففيه قولان, وإن كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره1 فعلى قولين وإن أمر السلطان رجلا أن ينزل إلى بئر أو يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين فوقع ومات وجب ضمانه وإن أمره بعض الرعية فوقع ومات لم يجب ضمانه, وإن بنى حائطا في ملكه فمال إلى الطريق فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله لم يضمن على ظاهر المذهب وقيل يضمن, وإن وضع جرة على طرف سطح فرماها الريح فمات بها إنسان لم يضمن وإن أخرج روشنا إلى الطريق فوقع على إنسان فمات ضمن نصف دية, وإن تقصف من خشبة الخارج شيء فهلك به إنسان ضمن جميع الدية وإن نصب مئزابا2 فوقع على إنسان فأتلفه فهو كالروشن وقيل لا يضمن, وإن كان معه دابة فاتلفت إنسانا بيدها أو رجلها وجب عليه ضمانه فإن لم يكن معها فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه, وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه وإن انفلتت بالليل وأتلفت فإن كان بتفريط منه في حفظها   1 - عقره: جرحه. مختارالصحاح: 445. 2 - المئزاب: هو المرزاب ومنه مئزاب الكعبة وهو مصب ماء المطر: لسان العرب: 1: 213. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 ضمن, وإن لم يكن بتفريط لم يضمن وان كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانا ضمنه وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان وماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر وإن اصطدما وجب على كل واحد منهما نصف الدية للآخر فإن إصطدم إمرأتان حاملان فماتتا ومات جنيناهما وجب على كل واحدة منهما نصف دية الأخرى ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى وإذا أركب صبيين من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل واحد منهما على نفسه وعلى صاحبه وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما فإن كان ذلك بتفريط من القيمين فهما كرجلين إذا تصادما وإن كان بغير تفريط ففيه قولان: أحدهما أنهما كالرجلين والثاني أنه لا ضمان على واحد منهما وقيل القولان إذا لم يكن منهما فعل فأما إذا سير السفن ثم اصطدمتا وجب الضمان قولا واحدا وقيل القولان في الجميع, وإن رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم سقط من ديته العشر ووجب تسعة أعشارها على الباقين وإن وقع رجل في بئر فجذب ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا وماتوا أوجب للأول ثلث الدية على الثاني والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثاني ثلث الدية على الأول والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثالث نصف الدية على الثاني ويهدر النصف وقيل يسقط ثلث الدية ويجب الثلثان ويجب للرابع الدية على الثالث وقيل يجب على الثلاثة أثلاثا, وإن تجارح رجلان فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر فإن ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع لم يقبل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 باب الديات ودية الحر المسلم مائة من الابل, فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وإن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 لبون وعشرون حقة, وعشرون جذعة, وإن قتل في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أو في الحرم أو قتل ذا رحم محرم وجبت الدية أثلاثا خطأ كان أو عمدا وفي عمد الصبي والمجنون قولان: أحدهما أنه عمد فتجب به دية مغلظة والثاني أنه خطأ فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها وإن لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم ولا يؤخذ فيها معيب ولا مريض فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصح القولين وفيه قول آخر أنه يجب ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم ويزاد للتغليظ قدر الثلث ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية المسلم ومن لم تبلغه الدعوة فالمنصوص أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا وجبت فيه ثلث الدية, وإن كان مجوسيا أو وثنيا ووجبت فيه ثلثا عشر الدية وقيل إن كان متمسكا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم وإن كان متمسكا بكتاب مبدل ففيه ثلث الدية وإن قطع يد نصراني فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم وإن قطع يد حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء وقيل تلزمه الدية وليس بشيء, وإن أرسل سهما على ذمي فأسلم ثم وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية الجنين غرة عبد أو أمة قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم يدفع ذلك إلى ورثته, وإن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا أو أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا إعتبر بأكثرهما بدلا وإن ألقته حيا ثم مات وجب فيه دية كاملة, وإن اختلفا في حياته فالقول قول الجاني وإن ألقته مضغة وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ففيه قولان: أحدهما تجب فيه الغرة والثاني لا تجب ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين ولا كبير ضعيف وقيل لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة ولا العبد بعد الخمس عشرة سنة ولا يقبل خصي ولا معيب فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في أصح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 القولين وقيمة الغرة في الآخر والشجاج في الرأس, عشر الخارصة, والدامية والباضة والمتلاحمة, والسمحاق والموضحة, والهاشمة والمنقلة والمأمومة, والدامغة فالخارصة: ما تشق الجلد والدامية: ما تشق الجلد وتدمي والباضعة: ما تقطع اللحم والمتلاحمة: ما تنزل في اللحم والسمحاق: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة وتجب في هذه الخمس حكومة ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة والموضحة: ما توضح العظم في الرأس أو الوجه وفيها خهس من الابل فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل يلزمه خهس وقيل عشر فإن أوضح موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الابل فإن خرق بينهما رجعت الى خهس, وإن خرق بينهما غيره وجب على الأول عشر وعلى الثاني خمس وإن أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن فقد قيل يجب أرش موضحتين وقيل أرش موضحة وان شج في جميع رأسه شجة دون الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها عن بعض وجب عليه أرش موضحة والهاشمة: ما يهشم العظم فيجب ف عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح وجب خمس من الإبل وقيل تلزمه حكومة والمنقلة: ما لا يبرأ إلا بنقل العظم فيجب فيها خمس عشرة من الإبل والمأمومة: ما تصل الى الجلدة التي تلي الدماغ وفيها ثلث الدية والدامغة: ما وصلت الى الدماغ فيجب فيها ما يجب في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل الى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر فإن طعنه في بطنه فخرجت الطعنة في ظهره فهما جائفتان وقيل هي جائفة والأول أصح وإن أجاف جائفة فجاء آخر ووسعها وجب على الثاني أرش جائفة وإن طعن وجنته فهشم العظم ووصلت الجراحة إلى الفم ففيه قولان: أحدهما أنها جائفة والثاني أنه يلزمه أرش هاشمة وتجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلهما الدية وفي أحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن ضرب الأذن فشلت وجبت الدية في أحد القولين والحكومة في الآخر وإن قطع أذنا شلاء ففيه قولان: أحدهما تجب الدية والآخر الحكومة وتجب في السمع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 الدية وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجبت ديتان, وإن اختلفا في ذهاب السمع يتبع في أوقات الغفلة فإن ظهر منه إنزعاج سقط دعواه وإن لم يظهر فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى نقصان السمع فالقول قوله ويجب فيما نقص بقدره وفي العقل الدية فإن نقص ما يعرف قدره بأن يجن يوما ويفيق يوما وجب بقسطه وإن لم يعرف قدره وجبت فيه حكومة وإن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر دخل أرش الجناية في دية العقل وإن ذهب بجناية لها أرش مقدر كالموضحة وقطع الرجل واليد ففيه قولان: أصحهما أنه لا يدخل وتجب في العينين الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليه جناية فادعى منها ذهاب البصر وشهد بذلك شاهدان من أهل المعرفة وجبت الدية وإن قالا ذهب ولكن يرجى عوده الى مدة انتظر اليها فإن مات قبل انقضائها وجبت الدية وإن نقص الضوء وجبت الحكومة, وإن ادعى نقصانه فالقول قوله وفي العين القائمة الحكومة وفي الأجفان الدية وفي كل واحد ربعها وفي الأهداب الحكومة فإن قلع الأهداب مع الأجفان لزمه دية وقيل يلزمه دية وحكومة وفي المارن1 الدية وفي بعضه بحسابه وإن قطع المارن وبعض القصبة لزمه الدية وحكومة وإن ضرب الأنف فشل المارن ففيه قولان: كالأذن وإن عوجه لزمه حكومة وفي إحدى المنخرين نصف الدية وقيل ثلث الدية وفي الشم الدية فإن قطع الأنف وذهب الشم لزمه ديتان فإن ادعى ذهاب الشم تتبع في حال الغفلة بالروائح الطيبة والخبيثة فإن لم يظهر فيه إحساس حلف وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اللسان الدية وإن جنى عليه فخرس فعليه الدية فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه يقسم على الحروف وإن حصلت به تمتمة أو عجلة وجبت حكومة وإن قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع الربع وذهب   1 - قال في التاج تحت مادة (مرن) (والمارن الأنف أو طرفة أو ما لان منه) منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت رد الدية في أحد القولين وفي الذوق الدية وفي كل سن خمس من الإبل فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل وفي بعضه بقسطه وفي السنخ1 حكومة فإن قلع السن مع السنخ دخل السنخ في السن وإن جنى على سنه إثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه وإن قلع سن كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان: أحدهما يرد ما أخذ والثاني لا يرد وإن قلع سن صغير لم يثغر2 انتظر فإن وقع اليأس منها وجب أرشها وإن جنى على سن فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليا فقد قيل تجب دية نفس والمذهب أنه يجب في كل سن خهس من الإبل وفي اللحيين الدية وفي أحداهما نصفها, وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما وفي كل اصبع عشرمن الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل وفي الكفين والأصابع الدية وإن قطع ما زاد على الكف وجبت الدية في الكف والحكومة فيما زاد وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اليد الشلاء الحكومة وفي اليد الزائدة والأصبع الزائدة الحكومة وقيل إن لم يحصل بها شين3 لم يجب في الزائدة شيء وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وان كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية وإن نقص مشيه واحتاج الى عصا لزمته حكومة وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المجني عليه وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب وقيل دية واحدة وإن قطع اللحم الناتىء على الظهر لزمته الدية وفي إحداهما   1 - قال في اللسان تحت مادة سنخ: وأسناخ الثنايا والأسنان: أصولها. 2 - الثغر: ماتقدم من الأسنان. مختار الصحاح: 84. 3 - الشين: هو العيب: لسان العرب 13: 244. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 نصفها وفي بعضه بحسابه وفي حلمتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى على ثديها فشلت وجبت عليه الدية وإن انقطع لبنها لزمه الحكومة وفي حلمتي الرجل حكومة وقيل قول آخر أنه تجب فيهما الدية, وفي جميع الذكر الدية وفي الحشفة الدية وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة في أصح القولين وبقسطه من جميع الذكر في الآخر وإن جنى عليه فشل وجبت عليه الدية وإن قطع ذكرا فشل وجبت عليه الحكومة وفي الإثنين الدية وفي أحداهما نصفها وفي اسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي الإفضاء الدية وهو أن يجعل سبيل الحيض, والغائط واحدا وقيل بأن يجعل سبيل الحيض والبول واحدا وفي إذهاب العذرة الحكومة وفي الشعور كلها حكومة وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة وفي تعويج الرقبة الوجه وتسويده الحكومة والحكومة أن يقوم بلا جناية ويقوم بعد الإندمال مع الجناية فما نقص من ذلك وجبت بقسطه من الدية, وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء بعد الإندمال ويخاف منه التلف حين الجناية كالأصبع الزائدة وذكر العبد قوم حال الجناية فما نقص وجب وإن كان مما لا يخاف منه كلحية المرأة يقوم لو كان غلاما وله لحية ويقوم ولا لحية له فيجب ما بينهما وما اختلف فيه الخطأ والعمد في النفس اختلف فيما دون النفس ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة وما ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص ولا يختلف العمد والخطأ في ضمان العبد والأمة, وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حر وللمولي منه أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ويجب في جنين الأمة عشر قيمة الأم حال الضرب لا حال الإسقاط فان ضرب بطن أمة ثم ألقت جنينا وجبت فيه دية جنين حرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 باب العاقلة وما تحمله إذا جنى الحر على نفس حر خطا أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 وإن جنى على أطرافه ففيه قولان: أصحهما أنها على عاقلته وإن جنى على عبد ففيه قولان: أصحهما أن القيمة في ماله وإن جنى عبد على حر أو عبد وجب المال في رقبته ومولاه بالخيار: بين أن يسلمه فيباع في الجناية وبين أن يفديه, وإن أراد الفداء فداه في أحد القولين: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية وبأرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر وإن جنت أم ولد فداها المولى بأقل الأمرين وإن جنى مكاتب فإن كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين وإن كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين وبالأرش في الآخر فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وما يجب من الدية بخطأ الإمام فهو في بيت المال في أحد القولين وعلى عاقلته في الآخر وما يجب من الدية بالخطأ أو عمد الخطأ فهو مؤجل فإن كانت دية نفس كاملة فهو مؤجل في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وابتداؤها من وقت القتل وإن كان أرش أطراف فإن كان قدر الدية فهو في ثلاث سنين وإن كان الثلث فما دونه ففي سنة وإن كان الثلثان أو أقل وجب الثلث في سنة وما زاد في السنة الثانية إن كان قدر الدية أو أقل وجب الثلثان في سنتين وما زاد في السنة الثالثة وإن كان أكثر من ذلك لم يجب في كل سنة اكثر من الثلث وابتداؤها من وقت الإندمال وإن كان في دية نفس ناقصة كدية الجنين والمرأة والذمي فقد قيل هي كدية النفس في ثلاث سنين وقيل هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والإبن وابن الإبن ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منه فإن اجتمع من يدلي بالأب والأم ومن يدلي بالأب ففيه قولان: أصحهما أنه يقدم من يدلي بالأب والأم والثاني أنهما سواء وإن اجتمع منهم جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب ففيه قولان: أصحهما أنهم سواء والثاني أنه يقدم الحضر وإن عدم العصبات وهناك مولى من أسفل ففيه قولان: أصحهما أنه لا يعقل وإن لم يكن من يعقل وجب في بيت المال فإن لم يكن فقد قيل على الجاني وقيل لا يجب عليه ولا يعقل فقير ولا صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 أرسل الكافر سهما ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل أو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع سهمه فقتل كانت الدية في ماله ويجب على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط ربع دينار في كل سنة وقيل لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين ويعتبر حاله في السعة والقلة عند الحول فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال وإن زاد عددهم على قدر الثلث ففيه قولان: أحدهما يقسط عليهم ويقص كل واحد عن النصف والربع والثاني بقسط الإمام على من يرى منهم ومن مات من العاقلة قبل محل النجم سقط ما عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 باب كفارة القتل إذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ, أو فعل به شيئا مات به أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وجبت عليه الكفارة وإن اشترك جماعة في قتل واحد وجبت على كل واحد منهم كفارة وقيل فيه قول آخر أنه تجب عليهم كفارة واحدة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ففيه قولان: أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام والثاني لا يطعم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 باب قتال أهل البغي إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه أو منعت الزكاة أو حقا توجه عليها وامتنعوا بالحرب بعث اليهم, وسألهم ما تنقمون فإن ذكروا شبهة أزالها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن أبو اوعظهم وخوفهم بالقتال فإن أبو قاتلهم وان استنظروا مدة لينظروا أنظرهم إلا أن يخاف أنهم يقصدون الإجماع على حربه فلا ينظرهم ويقاتلهم إلى أن يفيؤا إلى امر الله تعالى ولا يتبع في الحرب مدبرهم ولا لايذفف على جريحهم ويتجنب قتل ذي رحمة وإن أسر منهم رجلا حبسه إلى ان تنقضي الحرب ثم خلاه, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 وياخذ عليه أن لا يعود الى قتاله وإن أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص وقيل يحبسهم ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار الا لضرورة, ولا يستعين عليهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وإن اتلف عليهم أهل العدل شيئا في حال الحرب لم يضمنوا وإن أتلف اهل البغي على أهل العدل ففيه قولان: أصحهما انهم لايضمنون وإن ولواقاضنا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة وإن اخذوا الزكاة والخراج إعتد به فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة اليهم قبل قوله مع يمينه وقيل يحلف مستحبا وقيل يحلف واجبا وإن ادعى من عليه جزية انه دفعها اليهم لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من عليه خراج انه دفع اليهم فقد قيل يقبل, وقيل لا يقبل وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يظهر وذلك مجرب لم يتعرض لهم وكان حكمهم حكم لجماعة فيما لهم وعليهم وإن صرحوا بسب الإمام عزرهم فإن عرضوا بسبه لم يتعرض لهم وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة أو نهب مال أو عصبية فهما ظالمتان وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفس ومال ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه وهل يجب قيل يجب وقيل لا يجب وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه وله أن يتركه وان قصد حريمه وجب عليه الدفع عنه وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه وإن اندفع لم يجز أن يتعرض له وإن طلع رجل في بيت رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه ويرميه بشيء خفيف فإن رماه بحجر ثقيل فقتله فعليه القود وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه فإن لم يلحقه غوث فله ان يضربه بما يردعه وان عض يد انسان فنزعها منه فسقطت اسنانه لم يضمن وإن لم يقدرعلى تخليصها ففك لحييه لم يضمن وإن صال عليه بهيمة فلم تندفع إلا بقتلها لم يضمن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 باب قتل المرتد تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمعتوه فلا تصح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 ردتهما وتصح ردة السكران وقيل فيه قولان: وأما المكره فلا تصح ردته وكذلك الاسير في يد الكافر لا تصح ردته ومن ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب في احد القولين ويجب في الآخر وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما ثلاثة أيام والثاني في الحال وهو الأصح فإن رجع الى الإسلام قبل منه وإن تكرر منه ثم أسلم عزر وإن ارتد إلى دين تاويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين وإن ارتد إلى دين يزعم أهله ان محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وإن أقام على الردة وجب قتله فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام فإن قتله غيره بغير إذن الإمام عزر وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد راجع الإسلام ففيه قولان: احدهما يجب عليه القود والثاني لا يجب إلا الدية فإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز وإن أتلف المرتد مالا أو نفسا على مسلم وجب عليه الضمان وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان: كاهل البغي وإن ارتد وله مال فقد قيل قولان احدهما أنه باق على ملكة والثاني أنه موقوف فإن رجع الى الإسلام حكم بانه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة وقيل فيه قول ثالث أنه يزول بنفس الردة وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها ينفذ والثاني لا ينفذ والثالث أنه موقوف وإذا مات أو قتل قضيت الديون من ماله او الباقي فيء فإن أقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة فإن كانت الصلاة في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه وإن كانت في دار الحرب حكم باسلامه وورثه الوارث وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر وفي استرقاق هذا الولد قولان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 باب قتال المشركين من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه ان يهاجر ومن قدر على إظهار الدين إستحب له أن يهاجر والجهاد فرض على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 الكفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين ومن حضر الصف من أهل الفرض تعين عليه ويستحب الإكثار من الغزو وأقل ما يجزي في كل سنة مرة فإن دعت الحاجة الى أكثر منه وجب وإن دعت الحاجة إلى تاخيره لضعف المسلمين أخره ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع فأما المرأة والعبد والصبي فلا جهاد عليهم فإن حضر وأجاز ولا يجب الجهاد على معتوه ولا على غير مستطيع وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر على القتل, والفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها الصلاة ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه وقيل يجوز في الدين المؤ جل ان يجاهد بغير إذنه ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم ان يغزو من غير إذنه فإن أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصف أو أسلم أحد أبويه قبل ان يحضر الصف لم يغز الا بإذنهم وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان: وإن احاط العدو بهم وتعين الجهاد جاز من غير إذنهم ولا يجاهد أحد عن أحد ويكره ان يغزو أحد إلا بإذن الإمام ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فما لا يصح منها للحرب منع من دخول دار الحرب ولا يأذن لمخذ ل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا يستعين بمشرك إلا ان تكون في المسلمين قلة والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين ويبدأ بقتال من يليه من الكفار يبدأ بالأهم فالأهم ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى ان يسلموا ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق عليهم ورميهم بالنار ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل النساء والصبيان إلا ان يقاتلوا وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم وأصحاب الصوامع قولان: أصحهما أنهم يقتلون وإن تترسوا بالنساء والصبيان في القتال لم يمتنع من قتالهم وإن كان معهم قليل من أساري المسلمين لم يمتنع من رميهم وإن كان معهم كثير منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرهم فإن تترسوا بهم في حال القتال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 لم يمتنع من قتالهم غير انه يتجنب ان يصيبهم ومن آمنه مسلم بالغ عاقل مختار حرم قتله وإن أمنه صبي لم يقتل غير انه يعرف انه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه ومن أمنه أسير قد أطلق باختيار حرم قتله ومن اسلم منهم في الحرب أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله وصان صغار أولاده عن السبي ومن عرف المسلمين من نفسه بلاء في الحرف جاز له أن يبارز فإن بارز كافر استحب لمن عرف من نفسه بلاء ان يخرج اليه فإن شرط ان لا يقاتله غيره وفي له بالشرط إلا ان يثخن1 المسلم وينهزم منه فيجوز قتاله فإن شرط ان لا يتعرض له حتى ترجع إلى الصف وفي له بذلك وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرفا لقتال, أو متحيزا إلى فئة فإن خاف أن يقتل فقد قيل له أن يولي والمذهب انه ليس له ذلك وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى أن يثبت وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى ان ينصرف وقيل يجب عليه وإن غرر من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه وإن كان لا سهم له وله رضخ فقد قيل يستحق وقيل لا يستحق وإن لم يغرر بنفسه بأن رماه من الصف فقتله أو قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق وإن قتله وقد ترك القتال أو انهزم لم يستحق سلبه وإن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه وان قطع إحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع وإن قطع احدهما إحدى يديه وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان: أحدهما أن السلب للأول والثاني أنه للثاني وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه وان قتله وهو على القتال استحق سلبه والسلب ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليه ونفقته وسلاحه وفرسه وقيل لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة والأول أصح وإن اسر صبيا رق فإن كان وحده تبع السابي في الاسلام وإن كان معه أحد أبويه تبعه في الدين وإن سبي امرأة رقت بالأسر فإن كان لها زوج إنفسخ نكاحها وإن أسر حرا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل   1 - ثخن: اذا اكثر مراحه لسان العرب 13: 77. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 والإسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أشر من المسلمين فإن استرقه وكان له زوجة إنفسخ نكاحها وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن أسره والثاني انه ليس له وإن أسترقه أوفاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادي به فيه قولان وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ثقة من اهل الإجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والإسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة لم يلزم وقيل يلزم وإن حكم بقتل الرجال ورأى الأم أن يمن عليهم جاز فإن انزلوا على حكم الحاكم فاسلموا قبل ان يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم وحرم سبيهم وإن أسلموا بعد الحكم سقط القتل وبقي الباقي وان مات الحاكم قبل الحكم ردوا إلى القلعة ويجوز لأمير الجيش ان يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلا فإن كان المجعول له كافرا جاز أن يجعل له جعلا مجهولا وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء وإن فتحت صلحا فامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المجعول له من قبض قيمتها فسخ الصلح وإن فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها وإن ماتت قبل الفتح ففيه قولان: أحدهما يدفع إليه قيمتها والثاني لا شيء له ويجوز قطع اشجارهم وتخريب ديارهم فإن غلب على الظن أنه يحصل لهم فالاولى أن لا يفعل ذلك ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها, ويقتل الخنازير ويراق الخمور ويكسر الملاهي ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل ويجوز أكل ما اصيب في الدار من الطعام ويعلف منه الدواب ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل من غير ضمان وقيل يجب ضمان ما يذبح وليس بشيء وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام ففيه قولان: أحدهما يجب رده الى المغنم, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 والثاني لا يجب وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به فمن أخذ منهم شيئا وجب عليه رده إلى المغنم وله قول آخر إذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو له صح ومن أخذ شيئا ملكه والأول أصح ومن قتل من الكفار كره نقل رأسه من بلد إلى بلد, وإن غلب الكفار والمسلمين على أموالهم لم يملكوها فإن استرجعت وجب ردها على أصحابها فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس الخمس ولا تفسخ القسمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 باب قسم الفيء والغنيمة الغنيمة ما اخذ من الكفار بالقتال, وإيجاف الخيل والركاب ومتى يملك ذلك فيه قولان احدهما بانقضاء الحرب والثاني بانقضاء الحرب: وحيازة المال وأول ما يبدأ منه بسلب المقتول فيدفع الى القاتل ثم يقسم الباقي على خمسة ثم يقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح وأهمها سد الثغور ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين يدفع الى القاضي والداني منهم وقيل بدفع ما يحصل منه في كل اقليم إلى من فيه منهم وسهم لليتامى الفقراء وقيل يشترك فيه الفقراء والأغنياء وليس بشيء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلا يعطي الكفار منه شيئا ويقسم الباقي وهو أربعة الأخماس بين العانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد فإن دخل راجلا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب الى ان ينقضي الحرب أسهم له وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم يسهم وقيل يسهم وليس بشيء وان غصب فرسا وقاتل عليه أسهم في أظهر القولين ولصاحب الفرس في الآخر وإن حضر بفرس ضعيف أو اعجف أسهم له في أحد القولين دون الآخر ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تقضي الحرب لم يسهم له ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام وفي الأجير ثلاثة أقوال أحدها يسهم له والثاني يرضخ له الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 والثالث يخير فإن اختار السهم فسخت الاجارة وسقطت الأجرة وإن اختار الأجرة سقط السهم وفي تجار العسكر قولان: أحدهما يسهم لهم والثاني يرضخ وقيل إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فعلى قولين ومن أين يكون الرضخ فيه ثلاثة أقوال: أحدها من أصل الغنيمة كالسلب والثاني من أربعة أخماسها والثالث من سهم المصالح وإن خرج سريتان إلى جهة فغنم إحداهما شيئا قسم بين الجميع وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه وقيل ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من السريتين ويكون بين السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية الأخرى وأما الفيء: فهو كل مال اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له من أهل الذمة وفيها قولان: احدهما أنها تخمس فيصرف خمسها إلى اهل الخمس والثاني لا يخمس إلا ما هو بواعنه فزعا من المسلمين وفي اربعة أخماسها قولان: احدهما أنها لأجناد المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم والثاني أنها للمصالح وأهمها اجناد الإسلام فيعطون من ذلك قدر كفايتهم والباقي للمصالح ويبدأ فيه بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوى بين بني هاشم وبني المطلب فإن استوى بطنان في القرب قدم من فيه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأنصار ثم بسائر الناس ومن مات منهم دفع الى ورثته وزوجته الكفاية وان بلغ الصبي واختار ان يفرض له فرض له إن لم يخسر ترك ومن خرج عن ان يكون من أهل المقاتلة سقط حقه وان كان في مال الفيء أراض وقلنا انها للمصالح صارت وقفا يصرف غلتها فيها وان قلنا للمقاتلة قسمت بينهم وقيل تصير وقفا ويقسم غلتها بينهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 باب عقد الذمة وضرب الجزية لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام ولا يعقد الذمة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الاوثان والمرتدة ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ولم يعلم هل دخل قبل النسخ والتبديل أو بعدهما وأما السامرة1 والصابئة2 فقد قيل يجوز ان يعقد لهم وقيل لا يجوز ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين فقد قيل يعقد لهم وقيل لايعقد ولايعقد لمن ولد بين وثني وكتابية وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان: أصحهما انه يعقد له ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين التزام إحكام الملة وبذل الجزية والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأقل ما يؤخذ دينار وأكثره ما وقع التراضي عليه ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب ويجوز ان يضرب على الأرض ويجوز أن يضرب على مواشيهم كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في نصارى العرب ولا يجوز أن ينقص ما يؤخذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار ويجوز أن يشترط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة في كل سنة ويذكر قدر من يضاف من الفرسان والرجالة ومقدار الضيافة من يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يزاد على ثلاثة أيام يبين مقدار الطعام والأدم والعلف وأصنافها ويقسم ذلك على عددهم أو على قدر جزائهم وعليهم أن يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم ومن بلغ من أولادهم أستؤنف له عقد الذمة على ظاهر النص وقيل يؤخذ منه جزية أبيه وتؤخذ الجزية في آخر الحول ويؤخذ ذلك منهم برفق كما يؤخذ سائر الديون ولا يؤخذ من امرأة ولا عبد ولا صبي ولا مجنون وفي الشيخ الفاني والراهب قولان وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما لا   1 - السامرة قبيله من قبائل بني اسرائيل قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم اليهم ينسب السامري الذي عبد العجل الذي سمع: له خوار لسان العرب 4: 380. 2 - يقال صبأ الرجل إذا مال وزاغ, فبحبكم ميلهم عن سنن الحق, وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصائبة أنظر الملل والنحل 2: 5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 تجب عليه والثاني تجب ويطالب بها إذا أيسر وإن كان فيهم من يجن يوما ويفيق يوما فالمنصوص أنه تؤخذ منه الجزية في آخر الحول وقيل يلفق أيام الافاقة فإذا بلغ قدرها حولا وجبت عليه الجزية وهو الأظهر ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى ومن مات أو أسلم في أثناء الحول فقد قيل يؤخذ منه لما مضى وقيل فيه قولان: احدهما أنه لا يجب عليه شيء والثاني يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية رجع الى قولهم ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال والنفس والعرض وإن أتوا ما يوجب الحد مما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقام عليهم الحد, وإن لم يعتقدوا تحريمه كشرب الخمر لم يقم عليهم الحد ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين ويشدون الزنانير على أوساطهم ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس او جرس يدخل معهم الحمام ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان وتشد المرأة الزنار تحت الإزار وقيل فوق الإزار ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام ويكون واحد خفيها أسود والآخر أبيض ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا ولا يصدرون في المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون الى أضيق الطرق ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء ولا يمنعون من المساواة وقيل يمنعون وإن تملكوا دار عالية أقروا عليها ويمنعون من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون وإن صولحوا في بلادهم على الجزية لم يمنعوا من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتورا ة والإنجيل وإحداث البيع والكناس ويمنعون من المقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فإن أذن لهم في الدخول لتجارة أو رسالة لم يقيموا أكثر من ثلاثة ايام وقيل إن كانون من أهل الذمة أخذ منهم لدخول الحجاز نصف العشر من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 تجارتهم وان كانوا من أهل الحرب أخذ منهم العشر وليس بشيء ولا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال فإن دخل فمات ودفن نبش وأخرج ولا يدخلون سائر المساجد إلا بالإذن وإن كان جنبا فقد قيل لا يمكن من اللبث وقيل يمكن ويجعل الإمام على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماءهم وحلاهم ويستوفي عليهم ما يؤخذون به وعلى الإمام حفظ من كان في دار الإسلام ودفع من قصدهم بالأذية واستنقاذ من أسر منهم وإن لم يفعل ذلك حتى مضى الحول لم تجب الجزية وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين وجب الحكم بينهم وان تحاكموا بعضهم في بعض ففيه قولان: أحدهما يجب الحكم بينهم والثاني لا يجب وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم تحاكموا لم ينقض ما فعلوا وإن لم يتقابضوا نقض عليهم وان تحاكموا إلى حاكم لهم فألزمهم التقابض قبضوا ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين أمضى ذلك في أحد القولين ولا يمضيه في الآخر وإن أسلم صبي منهم مميز لم يصح إسلامه وقيل يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن وإن امتنعوا عن أداء الجزية أو التزام إحكام الملة انتقض عهدهم وإن زنى أحدهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أوآوى عينا للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده وإن شرط عليهم فقد قيل ينتقض وقيل لا ينتقض وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أودينه بما لا يجوز فقد قيل ينتقض عهده وقيل إن لم يشترط لم ينتقض وإن شرط فعلى الوجهين وإن فعل ما منع منه مما لا ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر وما أشبههما عزر عليه ولم ينتقض العهد وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ إليهم عهدهم ومتى فعل ما يوجب نقض العهد رد إلى مأمنه في أحد القولين وقتل في الحال في القول الآخر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 باب عقد الهدنة لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام وإذا رأى في عقدها مصلحة جاز أن يعقد ثم ينظر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصادق ففيه قولان: أحدهما يجب رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم, وإن دخل منهم حربي الى دار الإسلام من غير امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا وإن استأذن في الدخول ورأى الامام المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر ولا يجور سنة وفيما بينهما قولان: وإذا اقام لزمه أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا والشرب وفي حد السرقة والمحاربة قولان: ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على الأمان في نفسه وماله وإن رجع للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من المال فإن أودع مالا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن قتل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان: أحدهما أنه يرد الى ورثته والثاني أنه يغنم ويصير فيئا وإن أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن قتل أو مات في الاسر ففي ماله قولان: وإن مات في دار الإسلام قبل ان يرجع الى دار الحرب رد ماله الى ورثته على المنصوص وقيل هي ايضا على قولين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 باب حراج السواد أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 حلوان عرضا وهي وقف على المسلمين على المنصوص لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة وقيل إنها مملوكة فيجوز بيعها ورهنها وهبتها ما يؤخذ منها باسم الخراج ثمن والواجب أن يؤخذ ما ضربه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم ومن كل جريب نخل ثمانية دراهم ومن كل جريب رطبة او شجرة ستة دراهم ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ومن كل جريب شعير درهمان وقيل على الجريب من الكرم والشجر عشرة دراهم ومن النخل ثمانية ومن قصب السكر ستة ومن الرطبة خمسة ومن البر أربعة ومن الشعير درهمان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 باب حد الزنا إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد فإن كان محصنا فحده الرجم والمحصن: من وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإن وطىء وهو عبد ثم عتق أو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق فليس بمحصن وقيل هو محصن والمذهب الأول وإن كان غير محصن نظر فإن كان حرا فحده جلد مائة وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان عبدا فحده جلد خمسين وفي تغريبه ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب والثاني يجب تغريب عام والثالث يجب تغريب نصف عام ومن لاط وهو من أهل حد الزنا ففيه قولان: أحدهما يجب عليه الرجم والثاني يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب إن لم يكن محصنا وإن أتى بهيمة ففيه قولان: كاللواط وقيل فيه قول ثالث أنه يعزر فإن كانت البهيمة مما تؤكل وجب ذبحها وأكلت وقيل لا تؤكل وإن كانت مما لا تؤكل فقد قيل تذبح وقيل لا تذبح وإن وطىء أجنبية ميتة فقد قيل يحد وقيل لا يحد وإن وطىء أجنبية بما دون الفرج عزر وإن استمنى بيده عزر وإن أتت المرأة أمرأة عزرتا وإن وطيء جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر وإن وطىء أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد والثاني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 يعزر وهو الأصح وإن وطيء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات المحارم أو استأجر امرأة للزنا فوطئها حد وإن وطيء امرأة في نكاح مختلف في إباحته كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة لم يحد وقيل ان وطىء في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حد وليس بشيء وإن وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يحد وإن زنى بامرأة وادعى أنه جهل الزنا فإن كان يجوز أن يخفي عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يحد ومن وطيء إمرأته في الموضع المكروه عزر وإن وطئها وهي حائض عزر وقال في القديم إن كان في إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان في إدبار وجب عليه نصف دينار ولا يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ويجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت بالبينة لم يجز والمذهب الأول وإن كان المولى فاسقا أو إمرأة فقد قيل لا يقيم وقيل يقيم وهو الأصح وإن كان مكاتبا فقد قيل يقيم وقيل لا يقيم وهو الأصح ولا يقام الحد في المسجد ولا يحد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى يبرأ فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن وقيل فيه قولان: ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا يجلد بسوط جديد ي لا ببال ولا يمد ولا بشديده ولا يجرد بل يكون عليه قميص ولايبالغ في الضرب فينهر الدم ويفرق الضرب على أعضائه ويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة المواضع المخوفة وإن وضع يده على موضع ضرب غيره ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة في شيء يستر عليها تمسك عليها إمرأة ثيابها فإن كان نضو الخلق1 أو مريضا لا يرجي برؤه جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل وإن كان الحد الرجم فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام وإن ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض فإن كان قد ثبت بالبينة رجم وان كان قد ثبت   1 - النضو بالكسر حديد اللجام والمهزول من الابل وغيرها انظر القاموس: 4: 398. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء وقيل يقام عليه وإن وجب الرجم وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وان ثبت الحد بالبينة إستحب أن تحفر له حفرة وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب لم يتبع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 باب حد القذف إذا اقذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بمولود له وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين وإن كان عبدا جلد أربعين والمحصن: هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو كافر أو فاجرا أو من وطيء وطئا حراما لاشبهه فيه عزر وإن وطيء بشبهة فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر وإن قذف مجهولا فقال هو عبد وقال المقذوف أنا حر فالقول قول القاذف وقيل فيه قولان: وإن قال زنيت وأنت نصراني فقال لم أزن ولم أكن نصرانيا ولم يعرف حاله ففيه قولان: أحدهما يحد والثاني يعزر وإن قذفه فقال قذفته وهو مجنون ثم قال بل قذفنى وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف في أظهر القولين والقول قول المقذوف في الآخر وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنى أو وطيء وطأ حراما لم يحد ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط أو بالكناية مع النية والصريح: أن لا يقول زنيت أو يا زاني أو لطت أو يا لوطي أو زنى فرجك ما أشبهه والكناية: أن يقول يا فاجر يا خبيث أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة فإن نوى به القذف وجب الحد وان لم ينو لم يجب, وإن اختلفا في النية فالقول قول القاذف وان قال زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد إن قال زنأت ولم يقل في الجبل فقد قيل يحد وقيل لا يحد إلا بالنية وهو الاصح وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يحد من غير نية وإن قال فلان زان وأنت أزنى منه حد وإن قال يدك أو رجلك لم يحد وقيل يحد, وإن قال زنى بدنك لم يحد على ظاهر النص وقيل يحد وهو الأظهر وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 قال وطئك فلان وأنت مكرهة فقد قيل يعزر وقيل لا يعزر وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغداد وغيرهم عزر وإن قذف جماعة يجوز ان يكون كلهم زناة فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد وان كان لكلمة واحدة ففيه قولان: أصحهما أنه يجب لكل واحد منهم حد وإن قال لامرأته يا زانية بنت الزانية وجب حدان فإن حضرنا وطالبتا بديء بحد الام وقيل يبدأ بحد البنت والأول اصح وإن حد لأحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره وقيل أن كان القاذف عبدا جاز أن يوالي عليه بين الحدين وإن قذف رجلا مرتين بزنا واحد لزمه حد واحد, وإن قذقه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد وقال في القديم ولو قيل قيل يحد حدين كان مذهبا فجعل ذلك قولا آخر وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر وإن قذفه بزنا آخر فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم البينة حد وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة فعلى القولين: أحدهما يحد حدا والثاني يحد حدين ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة السلطان ولا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف فإن عفا سقط وان قال لرجل إقذفنى فقذفه فقد فقيل يجب الحد وقيل لا يجب وإن وجب له الحد فمات انتقل الحد الى جميع الورثة وقيل ينتقل الى من يرث بنسب دون سبب وقيل ينتقل الى العصبات خاصة والمذهب الأول, وان كان للمقذف ابنان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد وقيل يستوفي النصف وقيل يسقط الباقي والمذهب الاول وإن قذف عبدا ثبت له التعزير فإن مات فقد قيل يسقط وقيل ينتقل إلى السيد وهو الأصح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 باب حد السرقة إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 المال من حرز مثله لا شبهة له فية وجب علية القطع فإن سرق دون النصاب لم يقطع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن سرق ما يساوي نصابا ثم نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وإن سرق طنبور أو مزمارا يساوي مفصله نصابا قطع وقيل لا يقطع فيه بحال وان اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما وإن اشتركا في النقب وأخذ أحدهما نصابين ولم يأخذ الآخر قطع الآخذ وحده ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويختلف الإحراز باختلاف الأموال والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فإن سرق الثياب والجواهر ودونها أقفال في العمران وجب القطع وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس أو سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ أو الجمال من الرعي ومعها راع أو السفن من الشط وهي مشدودة أو الكفن من القبر وجب القطع, وإن كان المال محرزا ببيت في دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان قطع وإن كان الجميع لواحد وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب رجلان فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب وأخذه الخارج ففيه قولان: أحدهما يقطعان والثاني لا يقطعان فإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع لم يقطع واحد منهما وقيل قولان كالمسألة قبلها وإن نقب واحد وإنصراف وجاء آخر فسرقه لم يقطع واحد منهما وإن نقب الحرز واحد وأخذ دون النصاب وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وقيل إن اشتهر خراب الحرز لم يقطع وإن لم يشتهر قطع وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها فخرجت البهيمة بالمال أو تركه في ماء راكد فتفجر وجرى مع الماء إلى خارج الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل اخرج المال فأخرجه اوطر جيبه فوقع منه المال وجب القطع وإن ابتلع جوهرة في الحرز وخرج من الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي يساوي نصابا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع وقيل لا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 يقطع وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب او المسروق من السارق فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق ماله فيه شبهة كمال بيت المال والعبد إذا سرق من مولاه والأب إذا سرق من ابنه والإبن إذا سرق من أبيه والغازي إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة والشريك إذا سرق من المال المشترك لم يقطع فإن سرق أحد الزوجين من الآخر فقد قيل يقطع وقيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها يقطع والثاني لا يقطع والثالث يقطع الزوج دون الزوجة وإن سرق رتاج الكعبة قطع وإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع وإن سرق القناديل أو الحصر فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق طعام عام السنة والطعام مفقود لم يقطع وإن كان موجود اقطع وإن سرق شيئا موقوفا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع ومن سرق عينا وادعى أنها له أو أن مالكها أذن له في أخذها فالمنصوص أنه لا يقطع وقيل يقطع وإن أقر له المسروق منه بالعين لم يقطع وإن وهبه منه قطع ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد ولا يقطع السارق إلا الإمام أو من فوض إليه إمام فإن كان السارق عبدا جاز للمولى أن يقطعه وقيل لا يقطعه والأول أصح ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال فإن أقر أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب فقد قيل يقطع والمذهب أنه لا يقطع وإن قامت البينة عليه من غير مطالبه فقد قيل يقطع وهو المنصوص وقيل لا يقطع وقيل فيه قولان وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى وإذا قطع جسم بالنار فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق عزر ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء قطعت رجله اليسرى وإن كانت له يمين بلا إصبع قطع الكف وقيل يقطع رجله والمنصوص هو الأول ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإن وجب قطع اليمين فقطع اليسار عمدا قطعت يمينه وأقيد من القاطع من يساره وإن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 قطع سهوا غرم الدية وفي يمين السارق قولان: أحدهما تقطع والثاني لا تقطع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 باب حد قاطع الطريق من شهر السلاح وأخاف السبل في مصر أو غيره وجب على الإمام طلبه فان وقع قبل أن ياخذ المال ويقتل عزر وإن أخذ نصابا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان أخذ دون النصاب لم يقطع وقيل فيه قول مخرج أنه يقطع وليس بشيء وإن قتل انحتم قتله وان أخذ المال وقتل قتل ثم صلب وقيل يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت والأول أصح ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام وقيل يصلب حتى يسيل صديده وليس بشيء وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان: أحدهما ينحتم القصاص والثاني لا ينحتم وإن وجب عليه الحد ولم يقع طلب أبدا إلى أن يقع فيقام عليه فإن تاب قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وقيل يسقط قطع اليد وقيل لا يسقط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 باب حد الخمر كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم مختار وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد أربعين وإن كان عبدا جلد عشرين وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين وفي العبد أربعين جاز وإن ضرب أحدا وأربعين فمات ففيه قولان: أحدهما يضمن نصف الدية والثاني يضمن جزء من أحد وأربعين جزأ من ديته ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وقيل يجوز بالسوط والمنصوص هو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 الأول فإن ضربه بالسوط فما ت فقيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال وقيل يضمن جميع الدية ومن زنى دفعات أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات ولم يحد أجزأه عن كل جنس حد واحد وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن جلد ورجم ويحتمل أن يقتصر على رجمه وان زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها حد فيبدأ بحد الشرب ثم يجلد في الزنا ثم يقطع في السرقة فإن كان معها حد قذف فقد قيل يبدأ به قبل حد الشرب وقيل يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف وإن اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم السابق منهما وإن إجتمع حدان فأقيم أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة وهل يقطع الرجل معها قيل تقطع وقيل لا تقطع وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة فقد قيل يوالي بين الحدود وقيل لا يوالي ومن وجب عليه حد الزنا والسرقة أو الشرب وتاب وأصلح ومضى عليه سنة سقط عنه الحد في أحد القولين ولا يسقط في الآخر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 باب التعزير ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج والسرقة ما دون النصاب والقذف بغير الزنا والجناية بما لا يوجب القصاص والشهادة بالزور وما أشبهه من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود فإن رأى ترك التعزيز جاز. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 باب أدب السلطان الإمامة فرض على الكفاية فإن لم يكن من يصلح الا واحد تعين عليه ويلزمه طلبها وإن امتنع أجبر عليها ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله أو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 بإجماع جماعة من أهل الإجتهاد على التولية ولا يجوز أن يعقد لاثنين في وقت واحد فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول وإن عقد لهما معا أو لم يعلم الأول منهما إستؤنفت التولية وينبغي أن يكون الإمام ذكرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالأحكام كافيا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش فإن اختل شرط من ذلك لم تصح توليته وإن زال شيء من ذلك بعد التولية بطلت ولايته والأولى أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف ولا يحتجب عن الرعية ولا يتخذ بوابا ولا حاجبا فإن اضطر إلى ذلك إتخذ أمينا سلسا ولا يكون جبارا شرسا ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام وأهل الرأي في النقض والإبرام ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة والأئمة وأمر الصوم والأهلة وأمر الحج والعمرة وأمر القضاء والحسبة وأمر الأجناد والأمرة ولا يولي ذلك إلا ثقة مأمونا عارفا بما يتولاه كافيا لما يتقلده من الأعمال ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح من سد الثغور وأرزاق الأجناد1 وسد البثوق2 وحفر الأنهار وأرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح وينظر في الصدقات ومصارفها ويتأمل أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها على ما ذكرناها في مواضعها.   1 - الاجناد: الأعوان مختارالصحاح 113. 2 - وقد بثق الماء وانبثق عليهم إذا أقبل عليهم ولم يظنوا به: لسان العرب 1: 130. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وآداب القاضي ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام فإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه في مال ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم والثاني يلزم بنفس الحكم فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وينبغي أن يكون القاضي ذكرا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما مجتهدا, وقيل يجوز أن يكون أميا وقيل لا يجوز والأفضل أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف وإذا ولى الإمام رجلا كتب له العهد ووصاه بتقوى الله عز وجل, والعمل بما في العهد وأشهد التولية شاهدين وقيل إن كان البلد قريبا بحيث يتصل الخبر به لم يلزمه الإشهاد وسأل القاضي عن حال البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناء قبل دخوله, ويستحب أن يدخل صبحة يوم الإثنين فإن فاته دخله السبت والخميس وينزل في وسط البلد ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 كان قبله وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها إستخلف من يصلح أن يكون قاضيا وإن لم يحتج فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز إلا أن يؤذن له في ذلك وإن احتاج إلى كاتب استحب أن يكون مسلما عدلا عاقلا فقيها ولا يتخذ حاجبا أو بوابا فإن احتاج إتخذ حاجبا عاقلا أمينا بعيدا من الطمع ويأمره أن لا يقدم خصما على خصم ولا يخص في الأذن قوما دون قوم ولا يقدم أخيرا على أول ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله تعالى ويأمرهم بطلب الحق ويوصيى أعوانه بتقوى الله والرفق بالخصوم ولا يتخذ شهودا مرتين لا يقبل غيرهم ويتخذ قوما من أصحاب المسائل أمناء ثقات برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ويجتهد أن لا يعرف بعضهم بعضا ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به ولا يجوز أن يرتشي ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل والأفضل أن لا يقبل ولا يحكم لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لعبده وأمته فإن اتفق لاحد منهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه ومن تعين عليه القضاءوهو مستغن لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال وإن كان محتاجا جاز ومن لم يتعين عليه جاز أن يأخذ ما يحتاج إليه لنفسه ولحاجبه ولكاتبه وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر وإن احتسب ولم يأخذ فهو أفضل ويجوز أن يحضر الولائم ويشهد مقدم الغائب ويسوي بين الناس في ذلك فإن كثرت عليه وقطعه عن الحكم امتنع في حق الكل ويعود المرضى ويشهد الجنائز فإن كثر عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا يقضي والنعاس يغلبه ولا يحكم والمرض يقلقله ولا يقضيى وهو حاقن1 ولا حاقب2 ولا في حر مزعج ولا برد   1 - الحاقن: هو من كان مدافعا للبول. 2 - والحاقب للغائط أظر مهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: باب مكروهات الصلاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ويستحب أن يجلس للحكم في موضع فسيح بارز يصل إليه كل أحد ولا يحتجب إلا لعذر ولا يجلس للقضاء في المسجد وإن اتفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يكره أن يحكم بينهما ويستجب أن يجلس مستقبل القبلة ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا إستكبار ويترك بين يديه القمطر1 مختوما ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه ويستحب أن لا يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضر من الفقهاء فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا يقلد غيره في الحكم وقيل إن حضره ما يفوته كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج جازأن يقلد غيره ويحكم وليس بشيء وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول وإن كان فيهم مسافرون قدمهم إلا أن يكثروا فلا يقدمهم فإن استوى جماعة في الحضور أو أشكل السابق منهم أقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قدم ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة ويسوي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما والإنصات إليهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه عليه في المجلس ولا يضيف أحدهما ولا يساره ولا يلقن أحدا دعوى ولا حجة ولا يعلمه كيف يدعي وقيل يجوز أن يعلمه والأول أصح وله أن يزن عن أحدهما ما لزمه وله أن يشفع له إلى خصمه وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فمن حبس بحق رده إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ومن ادعى أنه حبس بغير خصم نادى عليه ثم يحلفه ويخليه ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء ثم في أمر أمناء القاضي ثم في أمر الصواك واللقطة وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها أوأخطأ فإن استعداه خصم على القاضي قبله لم يحضره حتى يسأله عما بينهما فإن ادعى عليه مالا غصبه أو رشوة أخذها على   1 - القمطر: مايصان في الكتب مختار الصحاح 551. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 حكم أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عبدين فقد قيل يحضره وقيل لا يحضره حتى يقيم المدعي بينة أنه حكم عليه فإن حضر وقال حكمت عليه بشهادة حرين عدلين فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله من غير يمينه والأول أصح وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه وإن كان يسوغ فيه الإجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ففيه قولان: أحدهما ينقضه والثاني لا ينقضه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 باب صفة القضاء إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما وله أن يسكت حتى يبتدئا فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب نهاه فإن عاد زبره1 فإن عاد غرره وإن ادعى دعوى غير صحيحة لم يسمعها وإن ادعى دعوى صحيحة قال للآخر ما تقول فيما يدعيه عليك وقيل لا يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء وإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي وان أنكر فله أن يقول ألك بينة وله أن يسكت فإن قال ما لي بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ولا يحلفه حتى يطالب المدعي فإن نكل عن اليمين رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن نكل صرفهما وإن قال المدعي عليه بعد النكول أنا أحلف ولم يسمع وإن قال المدعي بعد النكول إذا أنا أحلف لم يسمع إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي فينكل المدعى عليه وإن قال المدعي بعد العجز عن إقامة البينة لي بينة سمعت بينته وإن حضر البينة لم يطالب بإقامتها فإن شهدوا وكانوا فساقا قال للمدعي زدني في الشهود وإن كانوا عدولا وارتاب بهم استحب أن يفرقهم فيسألهم كيف تحملوا أو متى تحملوا أو في أي موضع تحملوا فإن اتفقوا وعظهم فإن ثبت إستحب أن بقول للمدعى عليه شهد عليك فلان وفلان وقد قبلت شهادتهما وقد   1 - زبره: أي زجره: 267 مختار الصحاح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 مكنتك من جرحهما, فإن قال لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح فإن لم يأت بالجرح كان للمدعي أن يطالب بالحكم وإن كان الشهود مجاهيل فإن جهل إسلامهم رجع فيه إلى قولهم وان جهل حريتهم لم يقبل إلا ببينة, وإن جهل عدالتهم سأل عن اسم كل واحد منهم وعن كنيته وعن صنعته وسوقه ومصلاه واسم المشهود له والمشهود عليه وقدر الدين وكتب ذلك في رقاع ويدفعها إلى أصحاب المسائل ولا يعلم بعضهم ببعض وأقلهم اثنان وقيل يجوز واحد فإن عادوا بالتعديل أمر من عدلهم في السر أن يعدلهم علانية كما عدلهم سرا ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل وقيل لا يجوز حتى يقول عدل على ولي ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل المعرفة الباطنة, وإن عادوا بالجرح سقطت شهادتهم فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح أنفذ آخرين فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فإن سال المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس وإن قال المدعي لي بينة غائبة فهو بالخيار إن شاء حلف المدعى عليه, وإن شاء صبر حتى تحضرالبينة وإن أقام شاهدا واحدا وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان وقيل إن كان في المال حبس قولا واحدا وإن علم الحاكم وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه فيه ثلاثة أقوال أحدها يحكم والثاني لا يحكم والثالث يحكم في غير حدود الله عز وجل ولا يحكم في حدوده وهي حد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب, وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر فقال له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ويستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاثا فإن أجاب وإلا جعله ناكلا وإن قال لي حساب وأريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره, وإن قال برئت إليه مما يدعي أو قضيته فقد أقر بالحق ولا يقبل قوله في البراءة والقضاء إلا بينة وإن قال لي بينة قريبة بالقضاء والإبراء أمهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة وإن لم تكن له بينة حلف المدعي أنه ما برىء إليه ولا قضاه واستحق وإن ادعى على ميت أو غائب أو صبي أو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 مستتر في البلد وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها, وأحلف المدعي أنه لم يرأ إليه ولا من شيء منه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته, وان ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل يسمع البينة عليه ويحكم وقيل لا يسمع وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره فإن امتنع أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع ثم يتقدم الى صاحب الشرطة ليحضره وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهما, وان لم يكن أحد لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه فإذا حقق الدعوى أحضره وان استعدى على حرة غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل فإن وجب عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها واذاحكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه وان ثبت عنده ولم يحكم فسأله المدعى أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه نظر فإن كان بينهمامسافة لاتقصر فيها الصلاة لم يكتب, وان كان بينهما مسافة تقصر ف الصلاة كتب وإذا كتب الكتب أحضر شاهدين ممن يخرج الى ذلك البلد ويقرأ الكتاب عليهما أو يقرآن عليه وهو يسمع ثم يقول لهما أشهدا علي أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتهما فى هذا الكتاب فإذا وصلا قرآ الكتاب على المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا الكتاب قرآه علينا فلان بن فلان وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه, وان قالا نشهد أنه كتب اليك بهذا ولم يقرآ لم يجز وان مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره حمل الكتاب إليه وعمل به وإن فسق الكاتب فإن كان فيما كتب به إليه لم يحكم به بطل كتابه وان كان حكم به لم يبطل وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم فقال لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه واذا أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله حتى يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به في هذا الكتاب فإن حكم عليه فقال إكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ذلك مرة أخرى فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه إلا إذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند الحاكم حق فسأل صاحب الحق أن يكتب له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها في قمطره وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا وادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ففيه قولان: أحدهما يقبل في الترجمة إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال الحاكم حكمت قبل قوله وحده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 باب القسمة يجوز قسمة الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان: أحدهما أنه تمييز للحقين فما أمكن نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض مع السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض قسمته كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 ببعض كالعسل الذي عقد أجزاؤه بالنار وخل التمر لا يجوز قسمته ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة ففيه قولان: أحدهما لا يقسم بينهم والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم فإن كان في القسمة رد إعتبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ منها على المذهب وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة وإن لم يكن فيها رد فإن تقاسموا بأنفسهم لزم بإخراج القرعة وإن نصبوا من يقسم بينهما أعتبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص وفيه قول مخرج من التحكيم أنه لا يعتبر التراضي وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم لزم ذلك بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز قاسم واحد وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا قاسمان وإن كان فيها خرص1 ففيه قولان: أحدهما يجوز واحد والثاني لا يجوز إلا اثنان وأجرة القاسم في بيت المال وإن لم يكن فعلى الشركاء تقسم عليهم على قدر أملاكهم فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر نظر فإن لم يكن على واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور أجبر الممتنع وإن كان عليهما ضرر كالجواهر والثياب المرتفعة والرحا والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع وإن كان على أحدهما ضرر فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع وإن كان على الممتنع فقد قبل لا يجبر وهو الأصح وإن كان بينهما دور ودكاكين وأراض في بعضها شجر وفي بعضها بياض فطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين وإن كان بينهما عضائد صغارا متلاصقة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الاخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب وطلب أحدهما قسمتها أعيانا,   1 - الخرص: النخل: مختار الصحاح مادة خ , رص: 172. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 وامتنع الآخر فالمذهب أنه يجبر الممتنع وقيل لا يجبر وإن كان بينهما دار وطلب أحدهما أن يقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط فأراد أحدهما أن يقسمه طولا فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض وامتنع الآخر أجبر عليه وإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما أن يقسم عرضا في كمال الطول وامتنع الآخر لم يجبر وإن طلب أحدهما أن يقسم طولا في كمال العرض وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر والأول أصح وإن كان بين رجلين منافع فأراد قسمتها بينهما بالمهايأة1 جاز وإن أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام أما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا أقرع بينهم فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد السدس وللثاني الثلث وللثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاث رقاع ويخرج على السهام فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث بلا قرعة والباقي لصاحب النصف وإن خرج أولا اسم صاحب النصف أعطي ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم وقيل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة وإذا تقاسموا ثم ادعى بعضهم على بعض غلطا فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم يقبل دعواه وإن قسمه قاسم   1 - المهايأة: الأمر المتهايأ عليه أنظر مادة الهيئة قاموس المحيط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 من جهة الحاكم فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة وإن نصبا من يقسم بينهما فإن قلنا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة لم يقبل قوله وإن قلنا لا يعتبر فهو كالحاكم وإن كان ذلك في قسمة فيها رد وقلنا يعتبر التراضي بعد القرعة لم يقبل دعواه وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين لم يستحق مثله من حصة الآخر بطلت القسمة وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل وإن استحق من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة وقيل تبطل في المستحق وفي الباقي قولان وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمة وإن قلنا أنها بيع ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان وفي قسمتها قولان وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين فنبع فيها الماء فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي والتفاضل وقيل إن الماء لا يملك والمذهب الأول فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز فينصب قبل أن يبلغ إلى أراضيهم خشبة مستوية ويفتح فيها كوى على قدر حقوقهم ويجري فيها الماء إلى أراضيهم فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ الى المقسم وبجريه في ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك وإن أراد أن ياخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك وإن كان ماء مباح في نهر غيرمملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى الثاني فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم يرسل إلى الثالث فإن كان لرجل أرضا عالية وبجنبها أرض مستفلة1 فلا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط سقى المستفلة حتى يبلغ الكعب ثم يسدها ويسقي العالية فإن أراد بعضها أن يحيى أرضا ويسقيها من هذا النهر فإن كان لا يضر بأهل الأراضي لم يمنع وان كان يضر بهم منع   1 - مستفله: من السفل بالضم والكسر ضد العلو: مختار الصحاح ص 302. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 باب الدعوى والبينات لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس والصفة والقدر, وإن كان عينا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عينها وإن لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد وإن كانت تالفة ولها مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها وإن ذكر القيمة فهوآكد, وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها وإن ادعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا وقيل إن ذلك مستحب وقيل إن كان الدعوى لإبتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها وإن ادعى بيعا أو اجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط, وقيل يفتقر وقيل في بيع الجارية يفتقر وفي غيرها لا يفتقر وان ادعى قتلا ذكر القاتل وأنه انفرد بقتله أو شاركه فيه غيره ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد ويصف كل واحد من ذلك وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث وان لم يذكر سأله الحاكم عنه فإن أنكر المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا يستحق علي شيئا صح الجواب فإن كان المدعي دينا فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدعي بينه قضى له إن كان المدعي عينا ولا بينة فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه, وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ويجعل بينهما نصفين وإن كان في يد ثالث رجع إليه فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر به لغيره وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه وهل يحلف للمدعي فيه قولان, وان كذبه المقر له أخذه لحاكم وحفظه إلى أن يجيء صاحبه وقيل يسلم إلى المدعي فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه وإن أقر لمجهول قيل له إما أن تقر به لمعروف أو نجعلك ناكلا وقيل يقال له إما أن تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلا وان تداعيا حائطا فإن كان مبنيا على تربيع إحدى الدارين أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه فالقول قول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 صاحب الدار مع يمينه وإن كان بين ملكيهما تحالفا وجعل بينهما وإن كان لأحدهما عليه أزج فالقول قول صاحب الأزج وإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يقدم صاحب الجذوع وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فإن كان قد ثبت له البناء والشجر بالبينة فالقول قوله في العرصة مع يمينه وإن ثبت له ذلك بالإقرار فقد قيل القول قوله وقيل هو بينهما وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا السقف حلفا وجعل بينهما وإن تداعيا سلما منصوبا حلف صاحب العلو وقضى له وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعل بينهما وإن كان تحتها موضع حب وما أشبهه فهو لصاحب العلو وقيل هو بينهما والأول أصح وإن تنازعا عرصة الدار ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض فالقول قولهما فيما يشتركان فيه من الممر وما لا ممر فيه لصاحب العلو فالقول فيه قول صاحب السفل مع يمينه وقيل يحلفان ويجعل بينهما وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين أرض أحدهما ونهر الاخر حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة1 بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما وإن تداعيا بعيرا ولأحدهما عليه حمل فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها فالقول قول الراكب مع يمينه وقيل هي بينهما مع يمينهما وإن كان في يدهما صبي لا يعقل فادعى كل واحد منهما انه مملوكه حلفا وجعل بينهما وإن كان بالغا فالقول قوله مع يمينه وان كان مميزا يعقل فهو كالصبي وقيل هو كالبالغ وإن قطع ملفوفا فادعى الولي انه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتا ففيه قولان: أصحهما أن القول قول الضارب وإن تداعيا عينا ولأحدهما بينة قضى له وإن كان لكل واحد منهما بينة فإن كان في يد أحدهما قضى به لصاحب اليد وقيل لايقضي له إلا أن يحلف والمنصوص هو الأول وإن كان في يدهما أو في يد غيرهما أو لا يد لأحد عليها فقد تعارضت البينتان ففي احد القولين يسقطان فيكونان   1 - المسناة بالتشديد العرم كما في الصحاح وهو صفين يبني للسيل ليرد الماء سميت لأن منها مفاتح للماء بقدر الحاجة اليه مما لا يغلب انظر شرح القاموس 10: 185. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 كالمتداعيين بلا بينة وفي الآخر يستعمل البينتان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: احدها يوقف والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له وهل يحلف مع القرعة فيه قولان وإن كان بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان: احدهما يقضي به لصاحب الشاهدين والثاني انهما سواء فيتعارضان وفيهما قولان: فإن شهدت بينه احدهما بالملك من سنة وبينة الآخر بالملك من شهر ففيه قولان: أحدهما يتعارضان وفيها قولان: والثاني وهو الصحيح أن الذي شهد بالملك القديم أولى فعلى هذا إن كان مع أحدهما بينة بالملك القديم ومع الآخر يد فقد قيل صاحب اليد أولى وقيل صاحب البينة بالملك القديم أولى وإن شهدت بينة احدهما بالملك والنتاج في ملكه وبينة الآخر بالملك وحده فقد قيل بينة النتاج أولى وقيل على قولين كالمسألة قبلها, وان ادعى رجلان كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فإن كان تاريخهما مختلفا فهي للسابق منهما وإن كان تاريخهما واحد ولم يعرف السابق منهما تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان والثاني تستعملان اما بالقرعة أو بالقسمة ولا يجيء الوقف وإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه بينة تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان في يد زيد دار وادعى كل واحد منهما أنه باعها منه بألف وأقام كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان تاريخهما واحدا تعارضت البينتان وفيه قولان, وإن كان تاريخهما مختلفا لزمه الثمنان وإن كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فقد قيل يلزمه الثمنان وقيل يلزمه ثمن واحدة وان ادعى رجل ملك عبد وأقام عليه بينة وادعى الآخر أنه باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قضي بالبيع والوقف والعتق وإن قال لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه قتل وأقام الورثة بينة أنه مات ففيه قولان: أحدهما يتعارضان ويرق العبد والثاني تقدم بينة القتل وان قال إن مت في رمضان فعبدي حر وإن مت في شوال فجاريتي حرة ومات فأقام العبد بينة بالموت في رمضان والجارية بينة بالموت في شوال ففيه قولان: احدهما يتعارضان ويرقان والثاني يقدم بينة رمضان وإن قال لأحدهما: إن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 مت من مرضي فأنت حر وقال للآخران برئت من مرضي فأنت حر ثم مات وأقام كل واحد منهما بينة على ما يوجب عتقة تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان وان شهد شاهدان أنه اعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله ولم يعلم الأول منهما ففيه قولان: أحدهما انه يعتق من كل واحد منهما نصفه والثاني يقرع بينهما وإن ادعى عينا في يد وأقام بينة بملك متقدم فإن شهدت البينة أنه ملكه أمس لم يحكم به حتى تشهد البينة أنه أخذها زيد منه وقيل فيه قولان: أصحهما أنه لا يحكم له والثاني يحكم وإن ادعى مملوكا وأقام بينة أنه ولدته أمته في ملكه أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرتها نخلته في ملكه حكم له وقيل هي كالبينة بملك متقدم وان ادعى ان هذا العبد كان له فأعتقه وغصبه منه فلان وأقام عليه بينة فقد قيل يقضى بها وقيل هو كالبينة بملك متقدم وإن ادعى عينا في يد غيره وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل لم يقض له حتى تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه أو ابتاعها وتسلمها من أيده, وإن ادعى مملوكا فأقام بينة أنه ولدته جاريته أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرته نخلته لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته جاريته في ملكه أو أثمرته في ملكه وإن ادعى طيرا أو غزلا أو آجرا فأقام بينة أن الطير من بيضه والغزل من قطنه والآجر من طينه قضى له وان مات نصراني وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا فأقام المسلم بينة أن أباه مات مسلما وأقام النصراني بينة أنه مات نصرانيا ولم يؤرخا قدمت بينة المسلم وإن شهدت بينة وسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام وشهدت بينة النصراني أن آخر كلامه كان بالنصرانية تعارضت البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويحكم بأنه مات نصرانيا والثاني تستعملان بالوقف أو القرعة أو القسمة وقيل لا تجيء القسمة وإن كان الميت لا يعرف أصل دينه تعارضت البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويرجع الى من في يده التركة والثاني تستعملان على ما ذكرناه ويغسل الميت ويصلى عليه في المسائل كلها وإن مات رجل وخلف إبنين واتفقا على إسلام الأب وإسلام احدهما قبل الأب واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 موت الأب أو بعد موته فالقول قول الإبن المتفق على إسلامه وإن اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان واختلفا في موت الأب فقال أحدهما: مات قبل إسلام اخي وقال الآخر بل مات بعد إسلامنا فالقول قول الثاني فيشتركان وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال الإبنان مات مسلما ففيه قولان: أصحهما أن القول قول الإبنين والثاني أنه يوقف حتى ينكشف أو يصطلحا وإن ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت أولا فورثها الإبن ثم مات الإبن فورثته وقال أخوها بل مات الإبن أولا وورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت بل يجعل مال الإبن للزوج ومال المرأة للزوج والأخ وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن أخ له وله مال عند رجل حاضر, وأقام بينة بذلك سلم إليه نصف المال وأخذ الحاكم نصيب الغائب ممن هو عنده وحفظه عليه وقيل إن كان دينا لم يأخذ نصيبه بل يتركه في ذمة الغريم حتى يقدم وان مات رجل فادعى رجل أنه وارثة لا وارث له غيره فشهد شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت أنه وارثه لا وارث له غيره سلم إليه الميراث, وان لم يقولا لا نعلم وارثا غيره أو قالا ذلك ولم يكونا من اهل الخبرة فإن كان ممن له فرض دفع إليه الفرض عائلا وإن كان إبنا أوأخا لم يدفع إليه شيء ثم سأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها فإن لم يظهر وارث آخر فإن كان ممن له فرض أكمل فرضه وإن كان إبنا سلم المال اليه وإن كان أخا فقد قيل لا يسلم إليه المال, وقيل يسلم وهو الاصح ويستحب أن يؤخذ منه كفيل وقيل يجب وقيل إن كان ثقة استحب وإن كان غير ثقة وجب والأول أصح ومن وجب له حق على رجل وهو مقر لم يأخذ من ماله إلا بإذنه, وان كان منكرا وله بينة فقد قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ وإن كان منكرا ولا بينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل يواطىء من يقر له بحق عند الحاكم وانه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح فإن تلفت العين في يده تلف من ضمانه وقيل من ضمان الغريم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 باب اليمين في الدعاوي إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم تكن للمدعي بينة فإن كان ذلك في غير الدم حلف المدعي عليه فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير معين كالمسلمين والفقراء حبس المدعي عليه حتى يحلف أو يدفع الحق وقيل يقضي عليه بالنكول وإن كان الحق لمعين ردت اليمين عليه فإن حلف استحق وإن أخر لعذر لم يسقط حقه من اليمين وإن كان الدعوى في دم فإن كان هناك لوث حلف المدعي خمسين يمينا ويقضي له بالدية وإن كان الدعوى في قتل عمد ففي القود قولان: اصحهما أنه لا يجب فإن كان المدعي جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر السكر فإن نكل المدعي عن اليمين ردت اليمين على المدعي عليه فيحلف خسين يمينا فإن كانوا جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسم عليهم الخمسون على عدد رؤسهم وإن لم يكن لوث حلف المدعي عليه يمينا واحدة في احد القولين وخمسين يمينا في الآخر وان كان الدعوى على اثنين وعلى احدهما لوث دون الآخر حلف المدعي على صاجب اللوث وحلف الذي لا لوث عليه واللوث هو أن يوجد القتيل في محلة اعدائه ولا يخالطهم غيرهم أو تزدحم جماعة فيوجد بينهم قتيل أو تتفرق جماعة عن قتيل في دار أو يرى القتيل في موضع لا عين فيه ولا أثر وهناك رجل مخضب بالدم أويشهد عدل أنه قتله فلان أو يشهد جماعة من النساء او العبيد بذلك فإن شهد شاهد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالعصا فقد قيل هو لوث وقيل ليس بلوث وان شهد واحد انه قتله زيد وشهد آخر أنه أقر بالقتل ثبت اللوث ولو شهد إثنان أنه قتله احد هذين الرجلين ولم يعينا ثبت اللوث على أحدهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قتل احد هذين الرجلين لم يثبت اللوث وإن ادعى احد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه الآخر سقط اللوث في احد القولين ولم يسقط في الآخر فيحلف المدعي ويستحق نصف الدية وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر انه قتله, الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 لم يسقط حق الولي من القسامة وان كان الدعوى في طرف فاليمين على المدعي عليه وفي التغليظ بالعدد قولان: ومن لزمه يمين في غير مال أو في مال قدره النصاب غلظ عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ فأما الزمان والمكان فقد بيناه في اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى بن عمران ونجاه من الغرق وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وإن كان مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره وإن اقتصر على الإسم وحده جاز ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو اثباتا حلف على القطع وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات حلف على القطع وان كان على نفي حلف على نفي العلم ومن توجه عليه اليمين لجماعة حلف لكل واحدة منهم فإن اكتفوا منه بيمين واحدة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الاصح ومن ادعى عليه غصب أو بيع فأجاب بأنه لا حق عليه لم يحلف إلا على ما أجاب وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه حلف على ما أجاب وقيل يحلف أنه لا حق عليه ومن حلف على شيء ثم قامت البينة على كذبه قضى بالبينة وسقط اليمين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه ولا يجوز لمن تعين عليه أن يأخذ عليه أجرة ويجوز لمن لم يتعين وقيل لا يجوز ولا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ متيقظ حسن الديانة ظاهر المروءة ولا تقبل من عبد ولا صبي ولا معتوه ولا مغفل ولا تقبل من صاحب كبيرة ولا مدمن على صغيرة ولا تقبل ممن لا مروءة له كالكناس والنخال والقمام والقيم في الحمام والذي يلعب بالحمام والقوال والرقاص والمشعوذ ومن يأكل في الاسواق ويمد رجله عند الناس ويلعب بالشطرنج على الطريق وأما أصحاب المكاسب الدنيئة كالحارس والحائك أو الحجام فقد قيل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدين وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الأخرس, وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الآعمى فيما تحمل فيه قبل العمى ولا تقبل فيما تحمل بعد العمى إلا في موضعين أحدهما أن يقول في أذنه شيئا فتعلقه ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قاله في أذنه والثاني فيما يشهد فيه بالإستفاضة ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن علا ومن شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه أو قذفها ففيه قولان أحدهما تقبل والثاني لا تقبل ولا تقبل شهادة الجار الى نفسه نفعا كشهادة الوارث للمورث بالجراحة قبل الإندمال وشهادة الغرماء للمفلس بالمال وشهادة الوصي لليتيم والوكيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 للموكل فإن شهد الوارث للمورث في المرض ثم برىء لم تقبل وقيل تقبل ولا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة على شهود القتل بالفسق ولا شهادة العدو على عدوه ولا شهادة الزوج على زوجته بالزنا وتقبل شهادة الصديق لصديقة وشهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد الفراغ والحاكم على الحكم بعد العزل وقيل تقبل شهادة القاسم والحاكم ومن جمع في الشهادة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل ففيه قولان. أحدهما يرد في الجمع والثاني يقبل في أحدهما دون الآخر وإن أعتق عبدين ثم شهدا على المعتق انه غصبهما لم يقبل شهادتهما ومن ردت شهادته بمعصية غيرالكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة سنة وإذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق فردت شهادتهم ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد وأعادوا تلك الشهادة قبلت ولو شهد الفاسق أو من لامرؤءة له فردت شهادته ثم تاب وحسنت طريقته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل وان شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الإندمال فردت شهأدته ثم اندمل الجرح واعاد الشهادة فقد قيل تقبل وقيل لا تقبل وتقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وأما الوقف فقد قيل تقبل فيه ما يقبل في المال وقيل إن قلنا إنه ينتقل إلى الآدمي قبل وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لم يقبل وما لا يقصد به المال كالنكاح وا لطلاق والعتاق والنسب والولاء والوكالة والوصية إليه وقتل العمد وسائر الحدود غير حد الزنا لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وإن شهد في قتل العمد شاهد وامرأتان لم يثبت القصاص ولا الدية ولو شهد في السرقة شاهد وامرأتان لم يثبت القطع وثبت المال وإن كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل انها أم ولده وولدها منه وأقام شاهد وامرأتين أو شاهد أو حلف معه قضى له بها وفي نسب الولد وحريته قولان ولا يقبل في حد الزنا واللواط واتيان البهيمة إلا اربعة من الرجال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 وقيل إن قلنا ان الواجب في إتيان البهيمة التعزير قبل فيه شاهدان وليس بشيء وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف في احد القولين وإن شهد أربعة أحدهم الزوج فقد قيل يحد الزوج قولا واحدا وفي الثلاثة قولان وقيل في الجميع قولان وفي الإقرار بالزنا قولان أحدهما يثبت بشاهدين والثاني لا يثبت إلا بأربعة ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والعيوب تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم فإن كان فعلا كالزنا والغصب لم يصح التحمل فيه إلا بالمشاهدة فإن أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمل الشهادة جاز على ظاهر النص وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز في غير الزنا ويجوز في الزنا وقيل يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا وإن كان عقدا أو إقرارا فلا بد من مشاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما وان كان نسبا أو ملكا مطلقا أو موتا جاز أن يتحمل بالإستفاضة من غير معارضة وأما النكاح والوقف والعتق والولاء فقد قيل يشهد فيها بالإستفاضة وقيل لا يشهد وأقل ما يثبت به الإستفاضة اثنان وان رأى رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن يشهد له باليد والملك وقيل يشهد له باليد دون الملك وهو الأصح ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحق ومن كانت عنده شهادة في حد من حدود الله عز وجل فإن رأى المصلحة في الشهادة شهد فإن رأى المصلحة في الستر استحب أن لا يشهد ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ذكر أنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منها وذكر عدد الرضاع ووقته وإن شهد بالقتل ذكر صفة القتل وإن قال ضربه بالسيف فمات لم يحكم به حتى يقول مات منه أو يقول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 ضربه بالسيف فقتله وإن شهد بالزنا ذكر الزاني وكيف زنى وفي أي موضع زنى وإن لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين وفي حدود الله عز وجل قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد على شهادتي أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق أو يسمع رجلا يشهد على رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق كالبيع والقرض ولا تجوز الشهاده على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة في مسافة تقصر فيها الصلاة فإن أراد أن يؤدي الشهادة على الشهادة فإن تحمل بالإسترعاء قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وان رآه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد بكذا عند الحاكم وإن رأى مضاف إلى سببه ذكر نحو ما ذكرناه ولا تقبل الشهادة على الشهادة من النساء ولا يثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل الا بشاهدين فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ولا يحكم بالشهادة حتى يثبت عنده عدالة شهود الأصل والفرع وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم حتى يسمع شهود الأصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين وجب له ألف وله أن يحلف ويستحق الألف الثاني وإن شهد الشاهدان أنه زنى بها في زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى لم يثبت الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها وهي مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة لم يثبت الزنا وقيل يثبت الزنا في حق الرجل وليس بشيء وان شهد شاهد أنه قذفه بالعجمية وشهد الآخر أنه قذفه بالعربية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت وشهد الآخر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 أنه قذفه يوم الأحد لم يثبت القذف وإن شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعجمية وشهد الآخر أنه أقر بالقذف بالعربية أو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف يوم السبت والآخر أنه أقر يوم الأحد وجب الحد وإن شهد أحدهما أنه سرق كبشا أبيض وشهد الآخر أنه سرق كبشا أسود لم يجب الحد فإن حلف المسروق منه مع الشاهد قضي له وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشهد آخران أن قيمته عشرون درهما لزمه أقل القيمتين وإن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا فلانا وشهد الآخران على الشاهدين أنهما قتلاه رجع إلى الولي فإن صدق الأولين حكم بشهادتهما وان كذب الأولين وصدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع سقطت الشهادتان وإن شهدوا بحق ثم رجعوا عن الشهادة فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم فإن كان فى حد أو قصاص لم يستوف وإن كان في مال أو عقد استوفى على المذهب وقيل لا يستوفى ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان في أصح القولين ولا يلزمهم في الآخر وإن رجع شهود العتق لزمهم الضمان وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر المثل للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قولان: أحدهما يلزمهم نصف مهر المثل والثاني يلزمهم جميعه وإن رجع شهود القتل بعد القتل فإن تعمدوا الزمهم القصاص وإن أخطأوا لزمتهم الدية وإن شهد عليه أربعة بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وذكر أنه أخطا في الشهادة لزمه ربع الدية وإن شهد ستة فرجع اثنان فقد قيل لا يلزمهما شيء وقيل يلزمهما ثلث الدية وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا فقد قيل لا يلزم شهود الإحصان وقيل يلزمهم وقيل إن شهدوا بالإحصان قبل الزنا لم يلزمهم وإن شهدوا بعد الزنا لزمهم وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بأن أنهما كانا عبدين أو كافرين نقض الحكم وإن بان أنهما كانا فاسقين عند الحكم نقض الحكم في أصح القولين ولا ينقض في الآخر ومتى نقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافا كالقطع والقتل ضمنه الإمام وإن كان مالا فإن كان باقيا رده وإن كان تالفا ضمنه المحكوم له فإن كان معسرا ضمنه الحاكم ثم يرجع به على المحكوم له اذا أيسر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 باب الإقرار من لم يحجر عليه يجوز إقراره ومن حجر عليه لصغر أو جنون لا يصح إقراره فإن أقر ثم ادعى أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين وعلى المدعي البينة أنه بالغ ومن حجر عليه لسفه لم يجز إقراره في المال ويجوز في الطلاق والحد والقصاص ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص وفي المال قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز في الحال ومن حجر عليه لرق يجوز إقراره بالحد والقصاص والطلاق وإن أقر بمال اتبع به إذا عتق فإن أقر بسرقة مال في يده قطع وفي المال قولان: أحدهما يسلم والثاني لا يسلم وان تلف المال بيع منه بقدر المال في أحد القولين ولا يباع في الآخر ولا يجوز إقرار المولى عليه بما يوجب الحد والقصاص ويجوز إقراره عليه بجناية الخطا ومن حجر عليه لمرض يجوز إقراره بالحد والقصاص ويجوز إقراره بالمال للأجنبي وفي إقراره بالمال للوارث قولان وقيل يجوز قولا واحدا ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق المقربة فإن أقر لعبد بمال ثبت المال لمولاه وان أقر لبهيمة لم يثبت المال لصاحبها وإن أقر لحمل وعزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار وان أطلق ففيه قولان: أصحهما أنه يصح فإن ألقته ميتا بطل الإقرار وان ألقت حيا وميتا جعل المال للحي ومن أقر بحق لآدمي لم يقبل رجوعه وإن أقر بحد لله تعالى وهو حد الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر قبل رجوعه ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك وان أقر العربي بالعجمية وادعى أنه لم يعرف قبل قوله مع اليمين وإن أقر بمال أو بهبة وإقباض ثم ادعى أنه أقر بالمال على وعد ولم يقبض أو وهب ولم يقبض وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال لزمه المال وان لم يقر الوكيل ومن أقر لرجل بمال وكذبه المقر له نزع المال منه وحفظ وقيل يترك فى يده الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 ومن ادعى على رجل حقا فقال أنا مقر أو أقر أولا أنكر لم يلزمه وان قال أنا مقر بما تدعيه أو لا أنكر ما تدعيه لزمه وإن قال أنا أقر بما تدعيه لم يلزمه وان قال بلى أو نعم أو أجل لزمه وإن قال له على ذلك إن شاء الله أو إن شئت لم يلزمه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يلزمه وان قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال كان له على ألف فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال إن شهد شاهدان علي ألف لم يلزمه وان قال إن شهد شاهدان بالف علي فهما صادقان لزمه في الحال وان قال له على شيء ففسره بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة لم يقبل وان فسره بكلب أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وان فسره بخنزير أو ميتة لم يقبل وإن فسره بحد قذف قبل وقيل لا يقبل وان فسره بحق شفعة قبل وان قال غصبت منه شيئا ثم قال أردت نفسه لم يقبل وان أقر بمال أو بمال عظيم أو خطير أو كثير قبل تفسيره بالقليل والكثير وإن أقر بدراهم أو بدراهم كثيرة لزمه ثلاثة وان قاله على درهم ثم أعاده في وقت آخر لزمه درهم واحد وإن قال له علي درهم من ثمن ثوب ثم قال به علي درهم من ثمن عبد لزمه درهمان وإن قال له علي درهم ودرهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال علي درهم تحت درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ففيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وقيل إن قال فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم لزمه درهم وان قال قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم في دينار لزمه درهم إلاأن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار وان قال له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلاأن يريد الحساب فيلزمه عشرة وان قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وأخذ بتعيينه وان قال درهم بل درهم لزمه درهم وان قال درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال درهم لا بل دينار لزمه درهم ودينار وان قال له علي درهمان بل درهم لزمه درهمان وان قال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 له علي ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل يلزمه ثمانية وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال له على شيء وان قال له علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال علي كذا وكذا درهما فقد قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال كذا درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم وان قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة عشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وان قال له علي درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل يلزمه درهم وإن قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل منه وإن قال له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار وان قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا واحدا فذكر أنه هو المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان: أحدهما يلزمه ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها ففيه قولان: أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد أوزانهم وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة فيها لم يقبل وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب وقيل لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه وإن قال له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه أن يسلم إلى زيد ولا يلزمه لعمرو شيء وإن قال هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو فقد قيل هي كالتي قبلها وقيل تسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني على قولين ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإن أقر بنسب كبير لم يثبت حتى يصدقه فإن كان ميتا لم يثبت نسبه وإن أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم يقبل وإن أقر بنسب ابن فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أقر الورثة بنسب فإن كان المقر به بحجبهم ثبت النسب دون الإرث وقيل يثبت الإرث وليس بشيء وإن لم يحجبهم ثبت النسب والإرث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض لم يثبت النسب ولا الإرث وإن أقر الورثة بزوجية امرأة الموروث ثبت لها الميراث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض فقد قيل يثبت لها الإرث بحصته وقيل لا يثبت وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض ففيه قولان: أحدهما يلزم المقر جميعه في حصته والثاني يلزم بقسطه وإن كان لرجل أمة فأقر بولد منها ولم يبين باي سبب وطئها صارت الأمة أم ولد له وقيل لا تصير. تم الكتاب بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وعترته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278