الكتاب: الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الاولى للطبعة الجديدة 1420هـ - 2000م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة ناصر الدين الألباني الكتاب: الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الاولى للطبعة الجديدة 1420هـ - 2000م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] الجواب عن الأسئلة مدخل ... الجواب عن الأسئلة أقول وبالله أستعين: إني قبل الشروع في الإجابة أرى من المفيد بل الضروري أن أسوق هنا الحديث الوارد في أذان عثمان الأول لأنه سيكون محور الكلام في المسائل الآتية كما سترى ثم إنه لما كان الحديث المذكور فيه زيادات قد لا توجد عند بعض المخرجين للحديث رأيت تتميما للفائدة أن أضيف كل زيادة وقف عليها بجعلها بين حاصرتين معكوفتين [] ثم أبين من أخرج الحديث والزيادات والأئمة في التعليق على الحديث وهاك نصه: حديث أذان عثمان: قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: أخبرني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 السائب بن يزيد: أن الأذان [الذي ذكره الله في القرآن] كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر [وإذا قامت الصلاة] يوم الجمعة [على باب المسجد] في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس [وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث "وفي رواية: الأول وفي أخرى: بأذان ثالث" [على دار [له] في السوق لها الزوراء] فأذن به على الزوراء [قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت] فثبت الأمر على ذلك [فلم يعب الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى]   1 أخرجه البخاري 2/314 و316 و317 وأبو 1/171 والسياق له والنسائي 1/207 والترمذي 2/392 وصححه وابن ماجه 1/228 والشافعي في الأم 1/173 وابن الجارود في المنتقى ص 148 والبيهقي 2/192 و205 وأحمد 3/449 و450 وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة في صحيحه 3/136/1773 والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. والزيادة الأولى: لابن راهويه وابن خزيمة وغيرهما ..................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 إذا علمت ما تقدم فلنشرع الآن في الجواب فنقول:   = والثانية: لابن الجارود والبيهقي. والثالثة: لأبي داود والطبراني. والرابعة: لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وذكرها العيني في العمدة 3/233 دون عزو. والخامسة: لابن ماجه وابن خزيمة والزيادة فيها للطبراني. والسادسة: له. والسابعة: وهي الأخيرة لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه. وأما الرواية الثانية: بالأذان الأول فهي لأحمد وابن خزيمة. والثالثة: للبخاري والشافعي. وانظر فتح الباري والتلخيص الحبير ونصب الراية والدرر المنثور. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 الجواب عن الفقرة الأولى 1 - لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه بل هو مخالف لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده متى يشرع الأذان العثماني فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو "كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد" كما تقدم وأما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة وهي ما أفاده بقوله: "وانغمسوا في طلب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 المعاش" فهذه الزيادة لا أصل لها فلا يجوز أن يبني عليها أي حكم إلا بعد إثباتها ودون ذلك خرط القتاد وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت لكثرة منازلهم عنه فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس: أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره "18/100" عن الماوردي: فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب مبرر وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في "القرطبي " وقال ابن عمر: "إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة والأذان الول بدعة". رواه أبو طاهر المخلص في "فوائده" "ورقة 229/1 - 2" والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 "فمن رغب عن سنتي فليس مني 1" متفق عليه وبنحو ما ذكرنا قال الإمام الشافعي ففي كتابه "الأم" "1/172 - 173" ما نصه: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه ثم ذكر حديث السائب المتقدم ثم قال:   1 ونقل الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية 1/80 – 81 عن كتاب إنارة البصائر في مناقب الشيخ ابن ناصر وحزبه الهداة الأكابر ما نصه: كان – يعني الشيخ سيدي محمد بن ناصر – يقتصر يوم الجمعة على مؤذن واحد وأذان واحد غير الإقامة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن في زمنه ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ما هو الأشهر وصدر من خلافة عثمان وكان لا يؤذن في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد هذا هو الصحيح والمعتمد كما في فتح الباري والأبي اهـ. ولقد ذكر الحافظ 2/327 أن العمل بهذه السنة استمر في المغرب حتى زمنه أعني ابن حجر أي القرن الثامن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 "وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية1 وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته". وكذلك نقول في المسجد الوارد ذكره في السؤال: إنه ينبغي أن يجري فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا على سنة عثمان وذلك لأمرين: الأمر الول: أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت لبعدها كما جاء في السؤال بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية الشرقية والجنوبية فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصل الغاية   1 قلت: لا وجه لهذا الإنكار فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد كما قال الحافظ 2/3238 ولو لم يكن فيه إلا حديث السائب لكفى وأما إحداث معاوية إياه فمما لا أعرف له إسنادا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 التي أراها به عثمان في الشرع ينزه عنه المسلم الأمر الثاني: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد إنما يقصدونه قصدا ولو من مسافات شاسعة فهؤلاء ولو فرض أنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة والصلاة فإنه - لبعد المسافة بينهم وبين المسجد - لا بد لهم من أن يخرجوا قبل الأذان بمدة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا حتى يدركوا الصلاة شأنهم في ذلك شأنهم في صلاة العيدين في المصلى أو المسجد التي لا يشرع لها أذان ولا إعلام بدخول الوقت نعم لا نرى مانعا من هذا الأذان العثماني إذا جعل عند باب الثكنة الخارجي لأنه يسمع المارة على الجادة ويعلمهم أن في الثكنة مسجدا تقام فيه الصلاة فيؤمونه ويصلون فيه كما قد يسمع من يكون في البيوت القريبة من الجادة1 ولكن ينبغي أن لا يفصل   1 ونحو هذا ما جاء في تاريخ مكة للفاكهي قال .................. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 بين الأذانين إلا بوقت قليل لأن السنة الشروع في الخطبة أول الزوال بعد الأذان كما يشير إلى ذلك قوله في الحديث السابق: "أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر وإذا قامت الصلاة" أي قام سببها وهو الزوال وفي أحاديث أخرى أصرح من هذا سيأتي ذكرها عند الجواب عن الفقرة الرابعة إن شاء الله تعالى ولا يفوتني أن أقول: إن هذا الذي ذهبنا إليه إنما هو إذا لم يذع الأذان عند باب المسجد بالمذياع أو مكبر الصوت وإلا نرى جوازه لأنه حينئذ تحصيل حاصل كما سبق بيانه   ص 11 وكان أهل مكة فيما مضى من الزمان لا يؤذنون على رؤوس الجبال وإنما كان الأذان في المسجد الحرام وحده فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منهم في فجاج مكة وغائبا عن المسجد حتى كان في زمن أمير المؤمنين هارون فقدم عبد الله بن مالك وغيره من نظرائه مكة ففاتته الصلاة ولم يسمع الأذان فأمر أن تتخذ على رؤوس الجال منارات تشرف على فجاج مكة وشعابها يؤذن فيها = للصلاة وأجرى على المؤذنين في ذلك أرزاقا ................ ثم قطع ذلك عنهم فترك ذلك بعدهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 الجواب عن الفقرة الثانية 2 - إن إذاعة الأذان من المسجد المذكور بالمذياع لا يغير من حكم المسألة شيئا لما سبق بيانه قريبا ونزيد هنا فنقول: قد مضى أن عثمان رضي الله عنه إنما زاد الأذان الأول: "ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت" فإذا أذيع الأذان المحمدي بالمذياع فقد حصلت الغاية التي رمى إليها عثمان بأذانه وأعتقد أنه لو كان هذا المذياع في عهد عثمان وكان يرى جواز استعماله كما نعتقد لكان رضي الله عنه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي وأغناه عن زيادته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 الجواب عن الفقرة الثالثة تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني 3 - يفهم الجواب عن هذه الفقرة مما تقدم في الحديث: "أن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان على باب المسجد وأن أذان عثمان كان على الزوراء". فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذانه حسبما تقم تفصيله وضع في في مكان الحاجة والمصلحة لا على الباب فإنه موضع الأذان النبوي ولا في المسجد عند المنبر فإنه بدعة أموية كما يأتي وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان وهو الإعلام ونقل ابن عبد البر عن مالك: إن الأذان بين يدي الإمام ليس من المر القديم" أي إنه بدعة وقد صرح بذلك ابن عابدين في "الحاشية" "1/362" وابن الحاج في "المدخل" "2/208" وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهما قال الشاطبي في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 "الاعتصام" "2/146 - 147" ما ملخصه: قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه وتلا على ذلك من بعده الخلفاء إلى زماننا هذا قال: وهو بدعة والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمان عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح وإن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء فصار إذن نقل هشام الأذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع " وينبغي أن يعلم: أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 كان بين يدي المنبر قريبا منه قال العلامة الكشميري1: ولم أجد على كون هذا الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة إلا ما قال صاحب الهداية": إنه جرى به التوارث ثم نقله الآخرون أيضا ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب "الهداية" ولذا يلجؤون إلى التوارث" قلت: وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل هذا التوارث لأمرين: الأول: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده والآخر: أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفت وقد قال ابن عابدين في الحاشية "1/769":   1 في فيض الباري 2/335 وهو من كبار فقهاء الحنفية المشتغلين بالحديث في الهند وهو يتبع الحديث ولو خالف المذهب في بعض الأحيان توفي سنة 1352هـ رحمه الله تعالى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 "ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به" فتبين مما سلف أن جعل الأذان العثماني على الباب والأذان المحمدي في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها فيجب إزالتها من مسجد الجامعة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت المنارة في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ هذا وقد مضى في كلام الشاطبي ومن نقل عنهم: "أن الأذان النبوي كان يوم الجمعة على المنارة" وقد صرح بذلك ابن الحاج أيضا في "المدخل" فقال ما مختصره: "إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنارة كذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان ثم زاد عثمان أذانا آخر بالزوراء لما كثر الناس وأبقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنارة والخطيب على المنبر إذا ذاك". ثم ذكر قصة نقل هشام للأذان نحو ما تقدم نقله عن الشاطبي قلت: ولم أقف على ما يدل صراحة أن الأذان النبوي يوم الجمعة كان على المنارة إلا ما تقدم في الحديث أنه كان على باب المسجد فإن ظاهره أنه على سطحه عند الباب ويؤيد هذا أن من المعروف أنه لبلال - وهو الذي كان يؤذن يوم الجمعة - شيء يرقى عليه المؤذن "صحيح" ففي "صحيح البخاري" "4/110" عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: "إن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" قال القاسم: "ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 فلعله كان هناك عند الباب على السطح شيء مرتفع يشبه بالمنارة وقد يشهد لهذا ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" "8/307" بإسناده عن أم زيد بن ثابت قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. لكن إسناده ضعيف. وقد رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن دون قوله: "وقد رفع له شيء فوق ظهره" والله أعلم والذي تلخص عندي في هذا الموضوع أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم1 ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في   1 ولا ينافي هذا قول عبد الله بن شقيق التابعي: "من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان ................. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط1 ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد وسواء كان الواقع هذا أو ذاك فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ولكن ترفع بقدر الحاجة.   = عبد الله يفعله" أخرجه ابن أبي شيبة 1/86/1 بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع. 1 كما في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة أخرجه ابن أبي شيبة 1/86/1 بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة كأداة للتبليغ لا سيما وهي تكلف المبالغ الطائلة فبناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها بمكبر الصوت. لكننا نعتقد أن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور منها التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين ومنها عدم ظهور المؤذن بجسمه فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم "الأذان" لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على المسجد والتأزين أمام المكبر فيجمع بين المصلحتين وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه ويوصل إليه مكبر الصوت فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد كما هو ظاهر ولا بد من التذكير هنا بأنه لابد للمؤمنين من المحافظة على سنة الالتفاف يمنة ويسرة عند الحيعلتين فإنهم كادوا أن يطبقوا على ترك هذه السنة تقيدا منهم باستقبال لاقط الصوت ولذلك نقترح وضع لاقطين على اليمين وعلى اليسار قليلا بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها والتبليغ الكامل. ولا يقال: إن القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط وحينئذ فلا داعي إليه مع وجود المكبر لأننا نقول: إنه لا دليل على ذلك فيمكن أن يكون في المر مقاصد أخرى قد تخفى على الناس فالأولى المحافظة على هذه السنة على كل حال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 الجواب عن الفقرة الرابعة تحقيق أن للجمعة وقتين: 4 - للأذان المحمدي وقتان: الأول: بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. أما الأول: فدليله ما تقدم في حديث السائب: "أن الأذان كان أوله حين جلس على المنبر وإذا قامت الصلاة". فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث: "لم تتم دراسته" أ - "عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 الشراك"1. أخرجه ابن ماجه "/ 342" والحاكم "3/607" ب - "قال الحافظ ابن حجر2: في النسائي: أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال"   1 وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد قاله أبو الحسن السندي على ابن ماجه. 2 في التلخيص الحبير 4/580 وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة مرفوعا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ......... " وفيه: "ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". وهو في الصحيحين أيضا ولعل عزو الحافظ إياه للنسائي وحده لأنه ترجم له بقوله: "وقت الجمعة" والآخرون إنما أورده في فضل الجمعة ونحوه ذلك. وقد ناقش السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: ............. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 الأحاديث في الوقت الآخر وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث: أ - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نجمع1 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وابن شيبة في المصنف "1/207/1" ب - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري وغيره   = ولا يخفى أن زوال الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل. وقد أجاب عن هذا الحافظ بما تراه مشروحا في كتابه فتح الباري 2/294 فليراجعه من يشاء. 1 أي نصلي الجمعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 ج - عن جابر رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زالت الشمس صلى الجمعة". رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس حتى كان أحيانا يقرأ فيها {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} "صحيح" ففي صحيح مسلم "3/139" عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: "ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس". وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم صححه ووافقه الذهبي وغيره فإذا تذكرنا هذا علمنا أالأذان كان قبل الزوال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو: د - "وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح". أخرجه مسلم "3/8 - 9" والنسائي "1/206" والبيهقي "3/190" وأحمد "3/331" وابن أبي شيبة في المصنف "1/207/1". فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 "شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدنا عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره". رواه ابن أبي شيبة "1/206/2" والدارقطني "169". قلت: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح "2/321": "تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة". قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات وهم ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان كما في الجرح والتعديل "2/2/86" وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق كما قس ثقات ابن حبان "5/31 - 32". وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الأثر: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 "وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه". ثم ذكر آثترا صحيحة عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال فأقول: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا ب - عن عبد الله بن سلمةقال: "صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر" أخرجه ابن أبي شيبة قلت ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة قال الحافظ في الفتح: "صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر". قلت: ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 الحديث أو في روايته عن غيره مما يشاهد وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال فاجتماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال ابنه عبد الله في مسائله عنه "ص 112": "سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى وحديث سهل بن سعد: كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوال" ج - عن سعيد بن سويد قال: "صلى بنا معاوية الجمعة ضحى". رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه. قلت: وسعيد هذا لم يذكروا له راويا غير عمرو هذا ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 "1/62" د - عن بلال العبسي: "أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فيقان: بعضهم يقول: زالت الشمس وبعضهم يقول: لم تزل". رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح هـ - عن أبي رزين قال: "كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده". رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت: وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو ظاهر1.   1 وأما قول الحافظ: "وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا فلا يخفى بعده فإن أبا رزين يخبر عما كانوا يشاهدونه فيقول إنهم كانوا لا يجدون الفيء بعد صلاة الجمعة مع العلم أنه سبقها الخطبة والأذان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره وتفصيل القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات ك "نيل الأوطار" والسيل الجرار 1/296 – 297 وغيره سنة الجمعة القبلية لا تثبت ومما سبق تعلم الجواب عن السؤال الثاني الوارد في الفقرة الرابعة: "فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبت؟ " وهو أنه لا أصل لهذه السنة الصحيحة ولا مكان لها فيها فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة سلسلة متصلة آخذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 بعضها برقاب بعض فأين وقت هذه السنة؟ ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي: "لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بيين يديه ثم يخطب"1. وقد انتبه لهذا المعنى بعض علماء الحنفية حين ذهبوا إلى أنه إنما يجب السعي وترك البيع يوم الجمعة بالأذان الأول الذي يكون قبل صعود الخطيب وقالوا إنه هو الصحيح في المذهب مع علمهم أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول الآية {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الآية وأنها نزلت في الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر كما تقدم علموا هذا كله لشهرته في كتب السنة ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا قول الطحاوي منهم الذي وافق ما في السنة بقوله: إن الأذان الذي يجب به ترك   1 نيل الأوطار 3/216 وللحافظ في الفتح 2/341 معناه وسيأتي نص كلامه ص 58 – 59. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 البيع إنما هو الذي عند صعود الخطيب فقالوا: "لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية الخ"1. فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي وأن الصحابة كانوا لا يصلونها لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها وهذا أمر صحيح ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: "ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة". وتعقبه الكمال ابن الهمام في فتح القدير "1/422" فقال بعد أن نقل معنى كلامه دون أن يعزوه إليه: "وهذا مدفوع بأن خروجه صلى الله عليه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعدما يصلي الأربع ويجب   1 البحر الرائق 2/168 والعناية على الهداية 1/421. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا ويقول: "هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضا يعملون الزوال". قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته وهو مردود من وجوه: أولا: أنه بناه على أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة وليس كذلك على الإطلاق بل كان يخرج أحيانا قبل الزوال كما تقدم. ثانيا: تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة فأين الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز؟ ثالثا: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال وقبل الأذان لنقل ذلك عنه لا سيما وأن فيه أمرا غريبا غير معهود مثله في بقية الصلوات وهو الصلاة قبل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 الأذان ومثله صلاة الصحابة جميعا لهذه السنة في وقت واحد في المسجد الجامع فإن هذا كله مما تتوافر الدواعي على نقله وتتضافر الروايات على حكايته فإذا لم ينقل شيء من ذلك دل على أنه لم يقع وقد قال أبو شامة في كتابة: "الباعث على إنكار البدع والحوادث": "فإن قلت لعله صلى الله عليه وسلم صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج؟ قلت: لو جرى ذلك لنقله أزواجه رضي الله عنهن كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا وكيفية تهجده وقيامه بالليل وحيث لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع" قلت: "موضوع" وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في حديث أبي القاسم علي بن يعقوب "108" عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحول عن نافع عن عائشة مرفوعا بلفظ: "كان يصلي قبل الجمعة ركعتين في أهله". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 فهو باطل موضوع وآفته إسحاق هذا وهو الأسواري البصري قال ابن معين: "كذاب يضع الحديث". قلت: وتفرد هذا الكذاب برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على صدق قول أبي شامة: أنه لو جرى ذلك لنقله أزواجه وذلك لأنه لو وقع لنقله الثقات الذين تقوم بهم الحجة ولا يعقل أن يصرفهم الله عن نقله ويخص به أمثال هذا الكذاب فذلك دليل على اختلاقه لهذا الحديث وأنه لا أصل له رابعا: أن العموم الذي ادعاه في الحديث الذي أشار إليه غير صحيح عند التأمل في نصه الوارد في كتب السنة المطهرة بل هو خاص بصلاة الظهر وإنما جره إلى هذا الخطأ خطأ آخر وقع له في نقل الحديث في المكان الذي أشار إليه وأحال عليه فقد قال فيه "1/317": أخرج أبو داود في سننه والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء". وضعف بعبيدة بن معتب الضبي. وله طريق آخر قال محمد بن الحسن في الموطأ: "حدثنا بكر ابن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال: إن السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا". والعموم الذي سبق أن أشار إليه هو قوله: "كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس" وصحيح أن هذا عموم وأنه يشمل زوال الجمعة كما يشمل زوال الظهر. ولكن ليس صحيحا نقله بهذا اللفظ سياقه في موطأ محمد "ص 158" هكذا: "كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس" الحديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 وهكذا نقله الزيلعي في نصب الراية "2/142" عن الموطأ فقد عاد الحديث إلى أنه خاص بصلاة الظهر وزواله كما رجع حجة عليه لا له ومثل هذا الحديث بل أصرح منه "صحيح" حديث عبد الله بن السائب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح". أخرجه أحمد "3/411" والترمذي "2/343" وحسنه وإسناده صحيح على شرط مسلم. فانظر إلى النكتة في قوله: "قبل الظهر" عقب قوله: "بعد أن تزول الشمس" فإن كل أحد يعلم أن الزوال إنما يكون قبل الظهر فإنما قيده بذلك ليخرج من عموم: "بعد أن تزول الشمس" صلاة الجمعة فقد آب الحديث متفقا مع الأحاديث المتقدمة النافية لسنة الجمعة القبلية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 خامسا: لو سلمنا ب - "عمومية الحديث" لقلنا بأنه من العام المخصوص بدليل النصوص المتقدمة ولهذا لا يقال أن العلة المذكورة فيه: "إنها ساعة .... الخ" تقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أيضا لأنا نقول: يمنع من ذلك الأدلة المشار إليها على أن غاية ما تفيده هذه العلة محبته صلى الله عليه وسلم أن يصعد له في تلك الساعة عمل صالح ولا نشك في أن ذلك كان حاصلا له صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام ذلك لأنه في تلك الساعة كان يخطب خطبة الجمعة التي لا بد منها يعظ الناس ويذكرهم بربهم ويعلمهم أمور دينهم فذلك أفضل له صلى الله عليه وسلم من أربع ركعات فائدتها خاصة به بينما تلك فائدتها عائدة على المجموع فكانت أفضل. سادسا: "صحيح" روى البخاري "1/394" عن ابن عمر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 ورواه مسلم "2/162" وزاد: "فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته". فهذا كالنص على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل الجمعة شيئا لا في البيت ولا في المسجد إذ لو كان شيء من ذلك لنقله لنا ابن عمر رضي الله عنه كما نقل سنتها البعدية وسنة الظهر القبلية فذكر هذه السنة للظهر دون الجمعة أكبر دليل على أنه ليس لها سنة قبلية فبطل بذلك دعوى وقوع هذا المجوز كما يبطل به دعوى قياس الجمعة على الظهر في السنة القبلية لم يقل أحد من الأئمة بالسنة القبلية: فثبت مما تقدم أن لا دليل في حديث أبي أيوب على سنية أربع ركعات قبل الجمعة بعد الزوال" ولهذا جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 بفعله وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد"1 وقال العراقي: "ولم أر للأئمة الثلاثة نذب سنة قبلها"2. وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/347" عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن".   1 شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى 1/136 ومجموعة الرسائل الكبرى له 2/167 – 168. 2 المناوي في فيض القدير ولذلك لم يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في كتاب الأم للإمام الشافعي ولا في المسائل للإمام أحمد ولا عند غيرهما من الأئمة المتقدمين فيما علمت ولهذا فإني أقول: إن الذين يصلون هذه السنة لا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا الأئمة قلدوا بل قلدوا المتأخرين الذين هم مثلهم في كونهم مقلدين غير مجتهدين فاعجب لمقلد يقلد مقلدا!!! الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 فإسناده ضعيف جدا كما قال الزيلعي في نصب الراية "2/206" وابن حجر في التلخيص "4/626" وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل وتفصيل القول في ضعفه يراجع في زاد المعاد "1/170 - 171" والباعث "ص 75". وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1001 من المجلد الثالث وقد صدر حديثا والحمد لله ولا يغيب عنا أن في الباب أحاديث أخرى عن غير ابن عباس ولكن أسانيدها ضعيفة أيضا فإن مدارها على ضعفاء ومجاهيل وقد ضعفها كلها الحافظ في الفتح "2/341" فاقصده إن شئت ثم تكلمت بصورة خاصة مفصلة على حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في المجلد المذكور آنفا برقم 1016 و1017. ولذلك رأيت ابن الهمام فيما سبق ينصرف عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 الاحتجاج بشيء منها إلى الاحتجاج بما صح سنده ولكن ليس له علاقة بالباب وقد سبقه إلى نحو ذلك النووي رحمه الله فاحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح في دلالته وهو ما أخرجه أبو داود "صحيح" في سننه بإسناده صحيح على شرط البخاري عن أيوب عن نافع قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك". فهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلا من الأمرين الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعدها ولكن الأول غير مراد كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر وكما بينته رواية أخرى قال الحافظ في الفتح "2/341": "احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها وتعقب بأن قوله: "كان يفعل ذلك" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه "كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك" أخرجه مسلم قال الحافظ: وأما قوله: "كان يطيل الصلاة قبل الجمعة" فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له" جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة: وحديث سلمان المشار إليه آنفا في كلام الحافظ لفظه عند البخاري: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وأخرجه النسائي والدارمي. قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: "ما بدا له" حتى يخرج الأمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد "1/143" واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه: "فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار". ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره ومكروه مطلقا والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على مراقي الفلاح1. وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم فروى ابن سعد في الطبقات "8/360" بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: "رأيت صفية بنت حيي "وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في ولاية معاوية" صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين". وفي "الزاد" قال ابن المنذر:   1 وراجع تحقيق القول في ذلك في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لشمس الحق العظيم آبادي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في الجامع: "وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري" وقال أبو شامة "ص 70" بعد أن نقل المذكور: "ولذلك اختلف العدد المروي عنهم وباب التطوع مفتوح ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد وقد علم قطعا أن صلاة العيد لا سنة لها وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم يصلون العيد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وبوب له الحافظ البيهقي بابا في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 سننه ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأذان وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن". وقد يشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" 1.   1 رواه مسلم 3/16 – 17 والنسائي 210 والترمذي 2/399 – 400 والدارمي 1/37 وابن ماجه 1132 والبيهقي 2/240 وأحمد 2/249 و442 و499 وكذا الطيالسي 2406 والدولابي في الكنى والأسماء 1/109 وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/334 والخطيب في تاريخ بغداد 2/138 و8/85 و14/28 من طريق كثيرة منها سفيان كلهم عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ولفظه ................................ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 .........................................................................................   = "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" وهو رواية لمسلم. ورواه عبيد بن سعيد عن أبيض بن أبان عن سهل بن أبي صالح به بلفظ: " ............ فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا". فزاد الأربع قبلها أخرجه ابن السماك في الأول من الرابع من حديث ق 107/2 وأبو جعفر الرزاز في ستة مجالس من الأمالي ق 232/1 عن عبيد به وزاد: قال عبيد قلت لأبيض إن سفيان الثوري حدثني عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" قال أبيض: ذاك كما سمع سفيان وهذا كما سمعت أنا!. قلت ولا يشك حديثي في بطلان هذه الزيادة لتفرد ابن أبان بها وهو ليس بالقوي كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/1/312 عن أبيه ولأنه خالف سفيان ومن معه من الثقات الذين أشرنا إليهم فلا جرم أعرض عنها أصحاب السنن وغيرهم فضلا عن مسلم في صحيحه. ولقد وهم الباجوري على ابن القاسم في هذا الحديث وهما فاحشا حيث أورده 1/134 بهذه الزيادة الباطلة معزوا لمسلم واستدل به على أن الجمعة كالظهر قال: فيسن قبلها أربع وبعدها أربع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة البعدية فهو أليق مكان لذكرها والخلاصة: أن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعد ولا موقت بوقت حتى يخرج الإمام أم أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول قام الناس يصلون أربع ركعات فمما لا أصل له في السنة بل هو أمر محدث وحكمه معروف. وقد يتوهم متوهم أن هذا القيام والصلاة كان معروفا على عهد عثمان وأن من أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني ليتمكنوا من السنة القبلية وهذا مع أنه مما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيئا ومع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 أنه لم ينقل فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه ففيه أن الأذان الأول كان في السوق والسنة القبلية لا تكون في السوق عادة بل في المسجد ومن كان فيه لا يسمعه حتى يصلي حينئذ ثم إنه لم ينقل أيضا هشاما لما نقل الأذان العثماني من الزوراء إلى باب المسجد ونقل الأذان النبوي إلى داخل المسجد كما تقدم لم ينقل أنهم كانوا يصلون بين الأذانين ولو فعلوا لما كان في ذلك حجة لأنه بعد انقراض عهد الصحابة وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ولذلك قال ابن الحاج في المدخل "2/239": "وينهي الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لأنهم كانوا على قسمين: فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد ولا يزال كذلك حتى يصعد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة ولم يحدثوا ركوعا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع1 فإن قال قائل: هذا وقت يجوز فيه الركوع فقد روى البخاري عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" قالها ثلاثا وقال في الثالثة: "لمن شاء" فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا أتباعهم فيما فعلوه" قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس كذلك   1 يعني الصلاة قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إنهم ينكرون على الجالس زاعمين أنه تارك للسنة والسنة معه وعليهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 فلا بد من توضيح ذلك فأقول: إن الحديث لا يدل على ذلك البتة لأن معنى قوله فيه: "أذانين أي أذان وإقامة قال الحافظ: وقد جرى الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم "القمرين" للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلان بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولا واحدا فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح لما ذهب إليه القائل المذكور ثم إننا فرضنا أن الحديث على ظاهره وإنه يشمل أذان عثمان مع أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم اتفاقا - لما دل إلا على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد وليس البحث في ذلك وإنما هو في كونها سنة راتبة مؤكدة وفي كونها أربع ركعات فهذا مما لا يقوم بصحته دليل لا هذا الحديث ولا غيره كما تقدم بيانه مفصلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 ويؤيد ما ذكرته أن أحدا من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على سنية صلاة معينة بركعات محدودة بين الأذانين وخاصة أذان المغرب وإقامته بل غاية ما قالوا أنه يدل على الندب فقط وعلى صلاة مطلقة غير محدودة الركعات فليكن الأمر كذلك هنا على الفرض الذي ذكرنا وهذا ظاهر لمن أنصف ولكن الحق أن الحديث لا يدل على مشروعية التنفل إطلاقا بين أذاني الجمعة كما سبق بيانه في أول البحث فهو المعتمد هذا وأما قول السائل في هذه الفقرة: "وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان؟ " فنقول: يجب أن يتولى الإجابة عن هذا الذين يذهبون إلى مشروعية هذه السنة وأما نحن الذين لا نرى مشروعيتها فالسؤال غير وارد علينا وإنما نقول كلمة موجزة وهو كالخلاصة لهذا البحث المتقدم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 إن الثابت في السنة والذي جرى عليه الصحابة هو الصلاة قبل الأذان وقبل الوقت صلاة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بعدد فمن كان مقتديا فبهداهم فليقتد فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ولك محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلاصة الرسالة: والخلاصة: أن الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو أولا: الاكتفاء بالأذان الواحد عند صعود الخطيب على المنبر ثانيا: أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع. ثالثا: أنه احتيج إلى أذان عثمان فمحله خارج المسجد أيضا في المكان الذي تقضيه المصلحة ويحصل به التسميع أكثر. رابعا: أن الأذان في المسجد بدعة على كل حال وأن لصلاة الجمعة وقتين بعد الزوال وقبله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 خامسا: أن من دخل المسجد قبل الأذان صلى نفلا مطلقا ما شاء من الركعات. سادسا: أن قصد الصلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث تلك التي يسمونها سنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة والأئمة. وهذا آخر ما تيسر تحريره من الإجابة على الأسئلة المقدمة أرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالنعيم المقيم ونجاة من عذاب الجحيم إنه هو البر الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمشق: نهار الخميس 24 رمضان 1370 هـ الموافق 28 حزيران 1951 م كتبه خادم السنة المطهرة محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 أحكام الجمعة مدخل ... أحكام الجمعة ثم أنني بعد أن قدمت رسالة الأجوبة النافعة للطبع وقفت على كتاب" الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة" تأليف العلامة المحقق أبو الطيب صديق حسان خان فرأيت فيه فصلا خاصا في الكلام على صلاة الجمعة "ص 7 - 35" تكلم فيه كما قال: "على أمهات مسائل ثبتت من السنة المطهرة وصح دليلها" وغالبها مما حقق القول فيه في كتاب الآخر الروضة الندية بل هو أحيانا ينقل منها بعض المسائل بالحرف الواحد فرأيت أن ألخص جل تلك المسائل وأذيل بها هذه الرسالة لما فيها من التحقيق والتدقيق الذي عرف به المؤلف رحمه الله تعالى وكان لا بد من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 التعليق على بعضها حينما يقتضي ذلك التحقيق العلمي والنصح الديني وأعرضت عن ذكر بعضها إما لأنه مما لا ضرورة إليها أو لم يقم الدليل العلمي على صحتها. والله أسأل أن يجزي المؤلف والمنفق على طبعه والقائم عليه خير الجزاء وأن ينفع به القراء إنه خير مسؤول. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 حكم صلاة الجمعة 1: 1 - الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة بأن الجمعة حق على مكلف وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين عنها2 وليس بعد الأمر القرآني   1 هذا العنوان وما يليه من عناوين ليست من المؤلف وإنما هي من وضعي. 2 قلت: قد ورد في الصحيحين مثل هذا الوعيد في المتخلفين عن صلاة الجماعة أيضا فهي واجبة أيضا على الأعيان ................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 المتناول لكل فرد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة 9] حجة بينة واضحة وقد أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة 1 إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" وقد صححه غير واحد من الأئمة   = وهو الراجع في مذهب الحنفية وغيرهم فيجب الاهتمام بها ولا يجوز التكاسل والالتهاء عنها. 1 سقطت هذه الزيادة من الأصل الموعظة وهي ثابتة عند أبي داود 1067 وهكذا ذكره المؤلف في الروضة 1/134 من طريق أبي داود بهذه الزيادة وستعلم أهمية هذه الزيادة في المسألة 3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 الإمام الأعظم 2 - لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة ولو كان مجرد إقامتها - به صلى الله عليه وسلم أو بمن هو من جهته - يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها لكان الإمام الأعظم شرطا في سائر الصلوات لأنها لم تقم إلا به في عصره صلى الله عليه وسلم أو بمن يأمره بذلك واللازم باطل فالملزوم مثله والحاصل أنه ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط1 العدد في الجمعة: 3 - صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا   1 قلت ومما تقدم تعرف قيمة الشرط المذكور في صلاة العيدين أيضا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 دليل والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هاو ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق بكيفية الاستدلال أن يجعل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن فرائض وواجبات فضلا عن شرائط؟ والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [فقد صليا] 1 صلاة الجمعة. والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة2 إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر   1 زيادة على الأصل يقتضيها السياق. 2 قلت: ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيثما كنتم. وسنده صحيح وعن مالك قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 الجماعات بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيدا عن الصواب1   1 قلت في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "في جماعة" في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى وقد تنبه له المؤلف رحمه تعالى في كتابه الآخر الروضة فقال 134 بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى قال معقبا عليه: "ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات" فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى الحديث طارق وما ذكر معه وهو الصواب الذي نقطع به. ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة "في جماعة" من الحديث من قلمه كما سبق أن نبهنا عليه هناك فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره والله أعلم ......................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 تعدد الجمعة في البلد الواحد: 4 - صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ومن زعم خلاف هذا كان مستند زعمه مجرد الرأي وليس ذلك بحجة على أحد وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد إن كان لكون من شرط صلاة الجمعة أن لا يقع مثلها في موضع واحد أو أكثر فمن أين هذا؟ وما الذي دل عليه؟ فإن مجرد أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة وما كان يتصل بها من القرى فهذا مع كونه لا يصح الاستدلال على الشرطية المقتضية للبطلان بل ولا على الوجوب الذي هو دونها يستلزم   = ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبيل السلام 2/74: "إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس1 فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة فيه وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين2 إن علمت - وكلتيهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة3   1 قلت: وكذا صلاة العيدين بل الإلزام فيها أقوى لما هو معلوم من أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المدينة إلا في مكان واحد وهو المصلى ومع هذا لم يقولوا بمنع التعدد فيها!. 2 قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة وهو قولهم: "الجمعة لمن سبق" فلا أصل له في السنة وليس بحديث وإنما هو رأي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثا نبويا وإذا عرفت مستند القائلين بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صلاة الظهر بعد الجمعة التي يفعلها بعض الناس في بعض المساجد. 3 قلت: هذا صحيح ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عمليا بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس فإنه ثبت أنه كان في ......................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 من فاتته الجمعة ماذا يصلي؟ 5 - الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل يدل على وجوب صلاة الظهر وفي حديث ابن مسعود   = في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة الجماعة ومن الأدلة على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء هي له تطوع ولهم فريضة وأما الجمعة فلم تكن لتتعدد بل كان أهل المساجد الأخرى كلهم يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيجمعون فيه فهذا التفريق العملي منه صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والجمعة لم يكن عبثا فلا بد إذن من النظر إليه بعين الاعتبار وهو وإن كان لا يقتضي الحكم بالشرطية التي صب المؤلف كلامه كله في نفيها فإنه على الأقل يدل على أن تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة وإذا كان الأمر كذلك فينبغي الحيلولة دون تكثير الجمع والحرص على توحيدها ما أمكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحقق ويقتضي على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها وصغيرها وحتى إن بعضها ليكاد أن يكون متلاصقا في بعض البلاد الأمر الذي لا يمكن ان يقول بجوازه من شم رائحة الفقه الصحيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 "ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا" 1. فهذا دليل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من ذلك   1 قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/126/1 والطبراني في الكبير 3/38/2 واللفظ له من طريق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في المجمع 2/192 ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا. ويشهد له ما في المصنف 1/206/1 بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال: خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعا. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات 6/122 وقال: "كان يتيما في حجر الزبير بن العوام" وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور ............................ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 ...............................................................................   = الأول: ما معلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر ولكنهم يصلونها قصرا فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة. الثاني: قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله ابن مسعود: "إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا" أخرجه ابن أبي شيبة 1/207/2 وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان وأما هي فلم أعرفها والظاهر أنها تابعية وليست صحابية لكن يشهد له قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزيها ذلك وفي رواية عنه قال: "كن النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقال: "لا تخرجن إلا تفلات يوجد منكن ريح طيب". وإسنادهما صحيح وفي أخرى من طريق أشعث عن الحسن قال: "كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر". قلت: فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة وأن من فاتته أو لم تجب عليه – كالمسافر والمرأة – إنما ................. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 بماذا تدرك الجمعة: 6 - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في "البدر المنير": هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام ": "إسناده صحيح [لكن قوى] 1 أبو حاتم إرساله".   = يصلون ركعتين جمعة فقد خالف هذه النصوص بدون حجة. ثم رأيت الصنهاني ذكر 2/74 نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه قال وقد حققناه في رسالة مستقلة. 1 الأصل "وأقر" وهو خطأ صححته من بلوغ المرام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة"1 حكم الجمعة في يوم العيد: 7 - ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل". يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس2 فإن تركها   1 يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء – وهم الهادوية – إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام. وأما ما رواه ابن أبي شيبة 1/126/1 عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر. 2 أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني 2/73. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب1 وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة.   1 قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآتي عقبه وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر الأصل 43. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا أبو داود عن عطاء بنحو ما قال وهب ابن كيسان ورجاله رجال الصحيح1 وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.   1 وقلت في هذا التخريج شيء فإن الحديث لم يره أبو داود من طريق وهب بن كيسان إطلاقا وإنما أخرجه النسائي 1/236 والحاكم 1/296 ولفظه: فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم فقط وفي طريق عطاء وهو ابن أبي رباح زيادة بلفظ: "ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا" ورجاله رجال الصحيح كما قال المؤلف لكن فيه عنعنة الأعمش. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 حكم غسل الجمعة: 8 - الأحاديث الصحيحة الثابتة في "الصحيحين" وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب "السنن" يقوي بعضه بعضا فوجب تأويله على أن المراد ب "الوجوب" تأكيد المشروعية جمعا بين الأحاديث وإن كان لفظ "واجب" لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده لكن الجمع متقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد1   1 قلت لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه ونظرت لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان وقد كنت قرأت قديما كلاما لبعض الأئمة اطمأنت إليه نفسي وانشرح له قلبي فها أنا أنقله إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما اطمأنت له نفسه من الجمعين: قال ابن حزم في المحلى 2/14 بعد أن ساق حديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" وما في معناه مما أشار إليه المصنف: ......................................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 واعلم أن حديث "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء فعله في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" زاد ابن خزيمة:   = لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا ثم لو كان في جمع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه السلام "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 "ومن لم يأتها فليس عليه غسل" يقول ملخصه لكن الحديث بهذه الزيادة وذكر النساء فيه – شاذ لا يصح والمحفوظ بدونها كما رواه الشيخان وغيرهما وقد حققت ذلك في الضعيفة 3958. حكم خطبة الجمعة: 9 - قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة سنة لا فريضة وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب وقال في خطبته كذا وقرأ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة. والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم تترك منذ شرعت إلى موته صلى الله عليه وسلم1   1 قلت: في هذا الكلام شيء من التناقض والبعد عن الصواب لا بد من بيانه فأقول: ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله فأغنى ذلك عن وروده في السنة وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بألأحرى وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف 42: والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا غذر له بفحوى الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب ................ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 ........................................................................................................   = المتوسل إليه. قلت فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه الروضة ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك فقال 137: فإن قيل: إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية. قلت وهذا مع كونه مخالفا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المراد بذكر الله فإنه لا ينفي أنها مرادة به ولو بدرجة دون درجة الصلاة وعليه فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملا للخطبة وإذا كان الأمر كذلك فيرد ما ذكره أنه إذا وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى ويضعف الجواب الذي ذكره إن شاء الله تعالى. على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة وهي استحضار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما الذي استمر عليه إذا كان صدر بيانا لأمر قرآني أو نبوي فهو دليل على وجوب هذا الفعل وهذا النوع من الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف عند العلماء الفحول ومنهم المؤلف نفسه رحمه الله تعالى فقد استدل بهذا الدليل ذاته على وجوب مسألة أخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا ................ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 صفة الخطبة وما يعلم فيها: 10 - اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة واتفاق مثل ذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه   = الخطبة نفسها فقال بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام ..... الخ ما يأتي في آخر المسألة التالية ص 99 – 100. وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لما أجمل في أية الجمعة وقد قال صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" قلت أفلا بدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها بلى بل هو به أولى وأحرى كما لا يخفى على أولي النهي. ثم رأيت الشوكاني قد صرح بهذا في السيل الجرار 1/298. ثم قال: "وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 مقصود متحتم وشرط لازم ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله والصلاة على رسوله وما أحسن هذا وأولاه ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الفعل المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله والصلاة على رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن وأما قصر الوجوب بل الشرطية على الحمد والصلاة وجعل الوعظ من الأمور المندوبة فقط فمن قلب الكلام وإخراجه عن الأسلوب الذي تقبله الاعلام والحاصل: أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في خطبته بالحمد لله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم1   1 قلت تبع المؤلف الشوكاني في السيل الجرار 1/ 299 لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسمه الشريف في الشهادة في الخطبة وأما أنه كان يأتي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمما لا أعرفه في حديث صريح وانظر المنتقى 3/224 بشرح الشوكاني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 بالشهادتين بسورة كاملة والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره وذلك لا يختص بسورة كاملة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة". أخرجه مسلم وفي رواية له: "كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 "وفي أخرى له": "من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له" 1. وللنسائي عن جابر: "وكل ضلالة في النار" 2 أي بعد قوله: "كل بدعة ضلاله". والمراد بقوله: "كل بدعة ضلالة". والمراد بقوله: "وكل بدعة ضلالة" صاحبها والبدعة لغة ما عمل على غير مثال والمراد هنا ما عمل من دون أن سبق له شرعية من كتاب أو سنة وفي الحديث دلالة على ضلالة كل بدعة وعلى أن قوله هذا ليس عاما مخصوصا كما زعم بعضهم   1 قلت هذه قطعة من خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه والتي تشرع بين يدي كل خطبة وخاصة خطبة الجمعة ولي في خطبة الحاجة رسالة خاصة مطبوعة. 2 قلت وإسناده صحيح وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 وفيه دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب. ويأتي بقول: "أما بعد" وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه. وذلك بعد الحمد والثناء والتشهد كما تفيدها الرواية المشار إليها بقوله: "وفي رواية له" الخ. وفيه إشارة إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازم قوله: "أما بعد فإن خير الحديث" الخ في جميع خطبه1 وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" 2   1 قلت ومما يؤسف له أن هذا الحديث قد أصبح اليوم نسيا منسيا فلا أحد من الخطباء والمدرسين والمرشدين في سوريا ومصر والحجاز وغيرها يقوله بين يدي خطبته ودرسه إلا من عصم الله وقليل ما هم فأنا أذكرهم بهذا {فإن الذكرى} وأدعوهم إلى إحياء هذه السنة كما أحيى بعضهم خطبة الحاجة التي سبقت الإشارة إليها والله الموفق. 2 رواه أبو داود وأحمد وهو في الصحيحة رقم 169. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد فيأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه وقد ورد قراءة آية ففي حديث مسلم: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر" وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1. وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وقال بعضهم: مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب. قال في "البدر التمام":   1 رواه البخاري وأحمد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 "وهو الأظهر". والله أعلم1 قصر الخطبة وإطالة الصلاة: 11 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه". رواه مسلم أي مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وإنما كان قصر الخطبة علامة على ذلك لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان   1 قلت: تأمل هذا فإن فيه حجة على حجة على المؤلف في ذهابه إلى أن خطبة الجمعة من أصلها غير واجبة وهذا الدليل الذي ذكره هنا يدل على وجوبها وهو الحق كما سبق ببيانه في التعليق على المسألة السابقة ص 92. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 من تمام رواية هذا الحديث: "فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا" والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ب "الجمعة" و"المنافقين" كما عند مسلم عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 1 وذلك بالنسبة إلى خطبته وليس بالطول المنهي عنه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: "ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس"   1 رواه مسلم وأبو داود. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 رواه مسلم. وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة أو بعضها في الخطبة كل جمعة. وكان محافظته صلى الله عليه وسلم على هذه السورة اختيارا منه لما هو أحسن في الوعظ والتذكير وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. أحكام متفرقة: 12 - وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل قطع خطبته وقضى الحاجة وأجاب السائل ثم أتمها. وكان إذا رأى في الجماعة فقيرا أو ذا حاجة أمر بالتصدق وحرض على ذلك. وكان إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة. قلت: كأنه يشير إلى حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 رواه مسلم 3/13 وغيره وله شاهد من حديث من حديث سهل بن سعد نحوه وقال: وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام رواه أبو داود بإسناد حسن وهما مخرجان في الإرواء 3/77 وكان إذا اجتمعت الجماعة خرج للخطبة وحده ولم يكن بين يديه حاجب ولا خادم ولم يكن من عادته لبس الطرحة ولا الطيلسان ولا الثوب الأسود المعتاد وكان إذا دخل المسجد سلم على الحاضرين لديه وإذا صعد المنبر أدار وجهه إلى الجماعة وسلم ثانيا ثم قعد1   1 قلت هذه الهيئة مما لا أعرفه في السنة وهي الجمع بين السلام عند الدخول والسلام بعد الصعود ثم رأيتها في حديث ضعيف خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 4194 وإنما المعروف الثاني فقط وقد قال المؤلف في مكان آخر ص 24: وروى عنه صلى الله عليه وسلم التسليم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة من طرق يقوى بعضها بعضا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 تحية المسجد أثناء الخطبة: 13 - حاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا بما يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والأحاديث المخصصة لمثل ذلك صحيحة فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر سلكيا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث "صحيح": "إذا جاء أحدكم [يوم الجمعة] والإمام يخطب فليصل ركعتين" 1   1 متفق عليه من حديث جابر بلفظ فليركع وزاد مسلم في رواية: "وليتجوز فيهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم والمتابعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه وأخص منها من وجه فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: "ومن لغا فلا جمعة له" 1 يشمل جميع أنواع الكلام وأما إذا كان مختصا بنوع منه وهو   1 رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى بها وقد جاء تفسيره في حديث آخر بلفظ: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 ما لا فائدة فيه فليس مما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يقول ملخصه محمد ناصر الدين: والأرجح من الاحتمالين الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت" أخرجه الشيخان وغيرهما فإن قول القائل: أنصت لا يعد لغة من اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغوا لا يجوز وذلك من باب ترجيح الأهم وهو الإنصات لموعظة الخطيب على المهم وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة وإذا كان الأمر كذلك فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف فكيف إذا كان دونه في الرتبة فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى وهي من اللغو شرعا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 وأما قول المصنف "ص 27" وفي الروضة "140": ويمكن أن يقال: إن ذلك الذي قال: "أنصت" لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة. فكان كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية" فأقول وكذلك شأن الأذكار التي تردد المؤلف في حكمها هي مما لم يؤمر بها في ذلك الوقت فكانت لغوا أيضا. والله أعلم وبهذا ينتهي تلخيص هذه المسائل من "الموعظة الحسنة" مع ما تيسر من التعليق عليها وكان الفراغ من ذلك مساء السبت الثاني عشر من صفر سنة 1382 هـ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين محمد ناصر الدين الألباني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 بدع الجمعة وبعد أن فرغت من تلخيص الأحكام المتقدمة والتعليق عليها وتحقيقها تذكرت أن عندي مشروع تأليف كتاب باسم "قاموس البدع" فرأيت أن آخذ منه المادة المتعلقة ببدع الجمعة فأرتبها وأضمها إلى هذه الرسالة فتتم بها الفائدة. ذلك لأنني لا أدري متى تسنح لي الفرصة وييسر لي السبيل حتى أتمكن من إخراج "قاموس البدع" إلى حيز الوجود وما لا يدرك كله لا يترك جله ولا بد من كلمة قصيرة بين يدي هذا الفصل فأقول: إن مما يجب العلم به أن معرفة البدع التي أدخلت في الدين أمر هام جدا لأنه لا يتم للمسلم التقرب إلى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 الله تعالى إلا باجتنابها ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة مفرداتها إذا كان لا يعرف قواعدها وأصولها وإلا وقع في البدعة وهو لا يشعر فهي من باب: "ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب" كما يقول علماء الأصول رحمهم الله تعالى. ومثل ذلك معرفة الشرك وأنواعه فإن من لا يعرف ذلك وقع فيه كما هو مشاهد من كثير من المسلمين الذين يتقربون إلى الله بما هو شرك كالنذر للأولياء والصالحين والحلف بهم والطواف بقبورهم وبناء المساجد عليها وغير ذلك مما هو معلوم شركه عند أهل العلم ولذلك فلا يكفي في التعبد الاقتصار على معرفة السنة فقط بل لا بد من معرفة ما يناقضها من البدع كما لا يكفي في الإيمان التوحيد دون معرفة ما يناقضه من الشركيات وإلى هذه الحقيقة أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله". رواه مسلم. فلم يكتف عليه السلام بالتوحيد بل ضم إليه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 الكفر بما سواه وذلك يستلزم معرفة الكفر وإلا وقع وهو لا يشعر وكذلك القول في السنة والبدعة ولا فرق ذلك لأن الإسلام قام على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع الله. فمن أخل بأحدهما فقد أخل بالآخر ولم يعبد الله تبارك وتعالى وتحقيق القول في هذين الأصلين تجده مبسوطا في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى فثبت مما تقدم أن معرفة البدع أمر لا بد منه لتسلم عبادة المؤمن من البدعة التي تنافي التعبد الخالص لله تعالى فالبدع من الشر الذي يجب معرفته لا لإتيانه بل لاجتنابه على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشـ ... ـر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر ... من الخير يقع فيه وهذا المعنى مستقى من السنة فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: "نعم" فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم وفيه دخن" قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر" فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قدفوه فيها". فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: "نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ... الحديث" أخرجه البخاري ومسلم قلت: ولهذا كان من الضروري جدا تنبيه المسلمين على البدع التي دخلت في الدين وليس الأمر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 كما يتوهم البعض: أنه يكفي تعريفهم بالتوحيد والسنة فقط ولا ينبغي التعرض لبيان الشركيات والبدعيات بل يسكت عن ذلك وهذا نظر قاصر ناتج عن قلة المعرفة والعلم بحقيقة التوحيد الذي يباين الشرك والسنة التي تباين البدعة وهو في الوقت نفسه يدل على جهل هذا البعض بأن البدعة قد يقع فيها حتى الرجل العالم وذلك لأن أسباب البدعة كثيرة جدا لا مجال لذكرها الآن ولكن أذكر سببا واحدا منها وأضرب عليه مثلا فمن أسباب الابتداع في الدين الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقد يخفى على بعض أهل العلم شيء منها ويظنها من الأحاديث الصحيحة فيعمل بها ويتقرب إلى الله تعالى ثم يقلده في ذلك الطلبة والعامة فتصير سنة متبعة فهذا مثلا الشيخ الفاضل والعلامة المحقق السيد جمال الدين القاسمي ألف كتابه القيم "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" وقد انتفعت به كثيرا في المشروع الذي سبقت الإشارة إليه ومع ذلك فقد عقد فصلا في أمور ينبغي التنبه لها ذكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 فيه عشرين مسألة ومنها المسألة "16: دخول الصبيان للمساجد" قال "ص 205": "في الحديث": "وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" وذلك لأن الصبي دأبه اللعب فبلعبه يشوش على المصلين وربما اتخذه ملعبا فنافى ذلك موضع المسجد فلذا يجنب عنه " قلت: فهذا الحديث ضعيف لا يحتج به وقد ضعفه جماعة من الأئمة مثل عبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي والمنذري والبوصيري والهيثمي والعسقلاني وغيرهم. ومع ذلك خفي حاله على الشيخ القاسمي وبنى عليه حكما شرعيا وهو تجنيب الصبيان عن المسجد تعظيما للمسجد والواقع أنه بدعة لأنه خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروح في محله من كتب السنة وانظر كتابنا "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "ص 73 الطبعة الثالثة ومثله البدعة الأولى وغيرها مما يأتي ذكره. وذلك فإن التنبيه على البدع أمر واجب على أهل العلم وقد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 قام بذلك طائفة منهم بعضها فروعها وبعضها جمع بين النوعين وقد طالعتها جميعا وقرأت معها مئات الكتب الأخرى في الحديث والفقه والأدب وغيرها وجمعت منها مادة عظيمة في البدع ما أظن أن أحدا سبقني إلى مثلها وهي أصل كتابي المشار إليه آنفا "قاموس البدع" الذي أسأل الله أن ييسر لي تهذيبه وتصنيفه وإخراجه للناس. وهذا الفصل الذي بين يديك هو دليل عليه ونموذج منه. والله سبحانه هو الموفق وإليك الآن ما وعدناك به من "بدع الجمعة" فأقول: " 1 - التعبد بترك السفر يوم الجمعة1   1 وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/205/1 عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة وإسناده جيد. وروى هو الإمام محمد بن الحسن في السير الكبير 1/50 بشرحه والبيهقي 3/187 عن عمر أنه قال: .................. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 2 - اتخاذه يوم عطلة "الإحياء "1/169" 3 - التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ولبس الحرير والذهب 4 - تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم   = الجمعة لا تمنع من سفر وسنده صحيح ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة السلف وأما حديث "من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ... " فهو ضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة 216 و217. وأما قول الشيخ البجيرمي في الإقناع 2/177 بأنه قد صح فمما لا وجه له البتة ولا سيما أنه ليس من أهل الحديث فلا يغتر به تنبيه سيري القارئ الكريم قليلا من البدع لم يذكر بجانبها مصدرها من كتب أهل العلم فذلك إشارة مني إلى أنني لم أقف على من نص على بدعيتها ولكن أصول البدع وقواعدها تقتضي بدعيتها وقد أذكر في التعليق بعض النصوص التي تدل على ذلك كما فعلت في هذه البدعة الأولى فليكن هذا في البال. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد1. ""المدخل" 2/124" 5 - التذكار يوم الجمعة بأنواعه. ""المدخل" 2/258 - 259 و"الإبداع في مضار الابتداع" ص 76" ومجلة المنار "31/57" 6 - الأذان جماعة يوم الجمعة ""المدخل" 2/208" 7 - تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد. ""الاختيارات العلمية" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 22" 8 - الزيادة في هذا الأذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان يؤذن على الدكة. كالمجيب للأول ""الإبداع" 75 و"المدخل" 2/208" 9 - صعود المؤذن يوم الجمعة على المنارة بعد   1 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2/39 فهذا منهي عنه بالابفق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين ""إصلاح المساجد من البدع والعوائد" 64 - طبعتنا" 10 - تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة فإذا كان عند الأذان قام الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء. ""المدخل" 2/223" 11 - السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتبرك به 12 - صلاة الجمعة القبلية "السنن والمبتدعات" 51 "المدخل" "2/239" "الأجوبة النافعة" "ص 46 - 58" 13 - فرش درج المنبر يوم الجمعة ""المدخل" 2/166" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 14 - جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة ""المدخل" 10/166" 15 - الستائر للمنابر. ""السنن" 53" 16 - المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة. ["الإحياء" "1/162 - 165" و"المدخل" "2/266" و"شرح شرعة الإسلام" ص 140] 17 - تخصيص الاعتماد لصلاة الجمعة وغيرها1 18 - لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة ""المدخل" 2/266" 19 - الترقية وهي تلاوة آية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .... } 20 - ثم حديث: "إذا قلت لصاحبك ... "   1 قلت والأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة بالعمامة لا يصح شيء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم 127. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر1 ""المدخل" "2/266" "شرح الطريقة المحمدية" "1/114 و115 و4/323" "المنار" 5/951، 19/541، "الإبداع" 75 "السنن" 24" انظر الفقرة الآتية رقم 32 21 - جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث2 22 - قيام عند أسفل المنبر يدعو   1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 48. هو مكروه أو محرم اتفاقا قلت: فلا يغتر باستحسان صاحب الباعث ص 65 لهذه البدعة فإنها زلة عالم 2 وما قيل من أن معاوية هو أول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة كما ذكره صاحب التراتيب الإدارية 2/440 فمما لا يثبت وتصديره بـ "قبل" مما يشعر بذلك. ومن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف وقد تنبه لهذا بعض أئمة المساجد فأخذوا يتفاودون ذلك بطريق محدثة كجعل الدرج بجانب الجدار ونحو ذلك ولو أنهم اتبعوا السنة لاستراحوا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 23 - تباطؤه في الطلوع على المنبر. ""الباعث" 64" 24 - إنشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. ""المنار" 31/474" 25 - دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنبر. ""الباعث" 64 "المدخل" 2/267 "إصلاح المساجد" 48 طبعتنا "المنار" 18 558" 26 - صلاة المؤذنين على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل ضربة يضربها الخطيب على المنبر ""المدخل" 2/250 و267" 27 - صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه وقوله: "آمين اللهم غفر الله لمن يقول آمين اللهم صل عليه.." ""المدخل" 2/268" 28 - اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 ""الباعث" 64 "المدخل" 2/267 "إصلاح المساجد" 48 و"المنار" 18/558"1 29 - ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم. ""المدخل" 22/166" 30 - الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب. ""الاعتصام" للشاطبي 2/207208، "المنار" 19/540 "الأجوبة النافعة" 14 15" 31 - وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع يقوم أحدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرا ثم يجهر بها الثاني "إصلاح المساجد عن البدع والعوائد" 143" 32 - نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس: أيها الناس صح عن رسول الله   1 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 48 "دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أنصتوا رحمكم الله. ""المدخل" 2/268 "السنن" 24" 33 - قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. "فتاوى ابن تيمية "1/129 و"إصلاح المساجد" 70" 34 - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة. ""السنن" 55"1 35 - القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء. ""المنار" 7/501 - 503" 36 - إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ... " وعن قوله   1 وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا كما وقع في منار السبيل وعزاه لأبي داود فلا أصل له عنده ولا عند غيره بذكر السيف وإنما هو بلفظ " ........... عصا أو قوس" كما تراه مخرجا في إرواء الغليل برقم 616/ج3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 صلى الله عليه وسلم في خطبه "أما بعد فإن خير الكلام كلام الله 1" 37 - إعراضهم عن التذكير بسورة "ق" في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ""السنن" 57"2 38 - مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائما كحديث "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"3. ""السنن" 56" 39 - تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى 40 - قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين ""السنن 56"" 41 - قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية ""المنار" 18/559 "السنن" 51" 42 - دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين. ""المنار 6/793 - 794 و   1 انظر ص 96 – 100 من هذه الرسالة. 2 انظر ص 96 – 100 من هذه الرسالة. 3 وهو حديث حسن مخرج تحت الحديث رقم 615 و616 من الضعيفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 18/559" 43 - نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود ""حاشية ابن عابدين" 1/770" 44 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. ""المنار" 18/858" 45 - الالتفات يمينا وشمالا عند قوله: آمركم وأنهاكم وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ""الباعث" 65، "حاشية ابن عابدين" 1/759، "إصلاح المساجد" 48، "المنار" 18/558" 46 - ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزوله عند الفراغ منها. ""الباعث" 65" 47 - التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن السجع قد ورد النهي عنه في "الصحيح". ""السنن" 75" 48 - التزام كثيرين منهم ايراد حديث: "إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى" في آخر خطبة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 جمعة من رمضان أو في خطبة عيد الفطر مع أنه حديث باطل1 49 - ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. ""المحلى" لابن حزم 5/69" 50 - قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد بتركها خلافا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها2 51 - جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. ""السنن" 56، "نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان" 445" 52 - تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة. ""الباعث" 65"   1 قاله ابن حبان كما في اللآليء المصنوعة للسيوطي. 2 انظر ص 104 من هذه الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 53 - المبالغة برفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} "بجيرمي "2/189" 54 - صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله وأسماء بعض الصالحين ""المنار" 18/559" 55 - إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه ""المدخل" 2/171" 56 - التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم1 ""الاعتصام" 17 18 و2/177، "المنار" 6/139 و18/305   1 وقد ذكر ابن الحاج في المدخل 2/270 نحو هذا لكنه قال: فهذا من باب المندوب لا من باب البدعة وقد وهم في ذلك فإننا لا نعلم أن أحدا كان يفعل ذلك من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 و558 و31/55" 57 - دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين. ""الاعتصام" 1/18" 58 - رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب مسترسل في خطبته1 ""المنار" 18/558، "السنن" 25" 59 - سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون ""شرح الطريقة المحمدية" 3/323" 60 - تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر. ""شرح الطريقة المحمدية" 3/323" 61 - الترنم في الخطبة "الابداع" 27"   1 نص ابن عابدين في الحاشية 1/769 على كراهة ذلك يعني كراهة تحريم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 62 - رفع الخطيب يديه في الدعاء1 63 - رفع القوم أيديهم تأمينا على دعائه2. ""الباعث" 64 و65" 64 - التزام ختم الخطبة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ} . أو بقوله: {اذكروا الله يذكركم..} "المدخل" 2/271 و"السنن" 57" 65 - إطالة الخطبة وقصر الصلاة3   1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية 48: ويكره للإمام رفع حال الدعاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعيه إذا دعا. 2 قلت وذكر ابن عابدين في الحاشية 1/768 أنهم إذا فعلوا ذلك أثموا على الصحيح. 3 قلت لأن السنة إطالة الصلاة وقصر الخطبة كما تقدم ص 100 فعكس ذلك كما هو عادة أكثر الخطباء اليوم لا شك في كونه بدعة. وقد جاء في الدر المختار 1/758 الحاشية ما نصه: وتكره زيادة خطبتي الجمعة على قدر سورة من طوال الفصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 66 - التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر. ""الإبداع" 79، "إصلاح المساجد" 72، "السنن" 54، "نور البيان" 44" 67 - المنبر الكبير الذي يدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة. ""المدخل" 2/212" 68 - عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم أربعين 69 - إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة. ""إصلاح المساجد" 63"1   1 قلت وللقاسمي رحمه الله بحث مهم جدا بين فيه خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها وللسبكي رسالة في هذه المسألة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد وقد قال فيها: تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام ج1 ص 190 من الفتاوى له ..... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 70 - دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف ""إصلاح" 99 - 100" 71 - تقبيل اليد بعدها. ""إصلاح المساجد" 99" 72 – قولهم بعد الجمعة يتقبل الله منا ومنكم1   = وقد انتهى القاسمي في بحثه إلى أنه ينبغي: أن يترك التجميع في كل مسجد صغير سواء كان بين البيوت أو في الشوارع وكل مسجد كبير أيضا يستغني عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغني بذلك عن كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج من عهدة التعدد قلت: وهذا هو الحق الذي يفهمه كل من تفقه بالسنة وتأمل في واقع الجمعة والجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كنت نبهت عليه في الكلام على هذه المسألة ص 80 من أحكام الجمعة والله الموفق. 1 قلت: وأما حديث "من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك فإنها فريضة أديتموها إلى ......................... = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 "السنن" 54 73 - صلاة الظهر بعد الجمعة1 ""السنن" 10 و123 - "إصلاح المساجد" "49 53" "المنار 23/259، 497، و34/120" 74 - قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة تحمل ظفلا لها لا يزال يزحف ولا يمشي قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط ثم تطلب قطعه من أول خارج من المسجد يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية 75 - قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس   = ربكم" فقد أورد السيوطي في ذيل الأحاديث الموصوعة وقال ص 111: فيه نهشل وهو كذاب. 1 وللشيخ مصطفى الغلاييني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة نشرت في مجلة المنار على دفعات فانظر 7/941 – 948 و8/24 – 29. ولعلها أفردت في رسالة مستقلة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 ماء ليتفل فيه الخارجون من المسجد واحدا بعد واحد للبركة والاستشفاء 76 – تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد الإسلامية خلافا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا 77 – الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد الإسلامية وهذا آخر بدع الجمعة والحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دمشق 27/2/1382 هـ محمد ناصر الدين الألباني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133