الكتاب: السير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ) المحقق: مجيد خدوري الناشر: الدار المتحدة للنشر - بيروت الطبعة: الأولى، 1975 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- السير الصغير ت خدوري محمد بن الحسن الشيباني الكتاب: السير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ) المحقق: مجيد خدوري الناشر: الدار المتحدة للنشر - بيروت الطبعة: الأولى، 1975 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] بَاب مَا رُوِيَ عَن آدَاب الْغَزْو 1 - أَبُو سُلَيْمَان الْجوزجَاني عَن مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ عَن أبي حنيفَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا بعث جَيْشًا أَو سَرِيَّة أوصى صَاحبهمْ بتقوى الله فِي خَاصَّة نَفسه وَأوصى من مَعَه من الْمُسلمين خيرا ثمَّ قَالَ اغزوا باسم الله وَفِي سَبِيل الله قَاتلُوا من كفر بِاللَّه لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا واذا لَقِيتُم عَدوكُمْ من الْمُشْركين فادعوهم الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم ثمَّ ادعوهُمْ الى التَّحَوُّل من دَارهم الى دَار الْمُهَاجِرين فَإِن فعلوا فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم وَإِلَّا فَأَخْبرُوهُمْ أَنهم كأعراب الْمُسلمين يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله تَعَالَى الَّذِي يجْرِي على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم من الْفَيْء وَلَا فِي الْغَنِيمَة نصيب فان أَبَوا ذَلِك فادعوهم الى اعطاء الْجِزْيَة فَإِن فعلوا ذَلِك فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم واذا حاصرتم أهل حصن أَو مَدِينَة فأرادوكم على أَن تنزلوهم على حكم الله تَعَالَى فَلَا تنزلوهم فأنكم لَا تَدْرُونَ مَا حكم الله تَعَالَى وَلَكِن أنزلوهم على حكمكم ثمَّ احكموا فيهم بِمَا رَأَيْتُمْ واذا حاصرتم أهل حصن أَو مَدِينَة فأرادوكم على أَن تعطوهم ذمَّة الله تَعَالَى وَذمَّة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا تعطوهم ذمَّة الله تَعَالَى وَلَا ذمَّة رَسُوله وَلَكِن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إِن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 2 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس أَن الْخمس كَانَ يقسم على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على خَمْسَة اسهم لله وَلِلرَّسُولِ سهم وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وَابْن السَّبِيل سهم قَالَ ثمَّ قسمه أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ على ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل 3 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن أبي جَعْفَر قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس مَا كَانَ رَأْي على بن ابي طَالب فِي الْخمس قَالَ كَانَ رَأْيه مثل رَأْي أهل بَيته وَلكنه كره ان يُخَالف أَبَا بكر وَعمر 4 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي اسحق عَن اسماعيل بن أبي أُميَّة عَن عَطاء ابْن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ عرض علينا عمر أَن نزوج من الْخمس ايمنا وَأَن نقضي مِنْهُ عَن مغرمنا فأبينا إِلَّا أَن يُسلمهُ لنا فَأبى عمر ذَلِك علينا 5 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن مُحَمَّد بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قسم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخمس يَوْم خَيْبَر فقسم سهم ذَوي القربي بَين بني هَاشم وَبَين بني الْمطلب فَكلم عُثْمَان بن عَفَّان وَجبير بن مطعم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَا نَحن وَبَنُو الْمطلب فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام مَعًا 6 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الاشعث بن سوار عَن أبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم عَن جَابر بن عبد الله أَنه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَجْعَل الْخمس فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَيُعْطِي مِنْهُ نابه الْقَوْم فَلَمَّا كثر المَال جعل فِي غير ذَلِك 7 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس بن كيسَان عَن ابْن عَبَّاس ان رجلا وجد بَعِيرًا لَهُ فِي الْمغنم قد كَانَ الْمُشْركُونَ أَصَابُوهُ قبل ذَلِك فَسَأَلَ عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن وجدته قبل الْقِسْمَة فَهُوَ لَك وَإِن وجدته بعد الْقِسْمَة أَخَذته بِالثّمن إِن شِئْت الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 8 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن عبدا لَهُ أبق فلحق بالعدو وانفلت لَهُ فرس فَأَخذه الْعَدو فَظهر عَلَيْهِم خَالِد ابْن الْوَلِيد فَرد العَبْد وَالْفرس على ابْن عمر فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 9 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله بن عمر أَن عبدا لِابْنِ عمر اخذه الرّوم فافتداه خَالِد بن الْوَلِيد بروميين ثمَّ رده على ابْن عمر 10 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن المجالد بن سعيد عَن الشّعبِيّ أَن عمر بن الْخطاب جعل أهل السوَاد الذِّمَّة 11 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن هِشَام بن سعيد عَن مُحَمَّد بن زيد عَن المُهَاجر عَن عُمَيْر مولى أبي اللَّحْم قَالَ أتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهُوَ يقسم الْغَنِيمَة وَأَنا مَمْلُوك فَسَأَلته أَن يعطيني فَقَالَ تقلد هَذَا السَّيْف فتقلدته فجررته على الأَرْض فَأَعْطَانِي حرثي من خرثي الْمَتَاع 12 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحاق عَن اسماعيل بن أُميَّة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ كتب اليه نجدة ابْن عَامر نَحن نَسْأَلهُ هَل للْعَبد فِي الْمغنم سهم وَهل كن النِّسَاء حضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَتى يجب للصَّبِيّ سهم فِي الْمغنم وَعَن سهم ذَوي الْقُرْبَى قَالَ فَكتب اليه ابْن عَبَّاس أَنه لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم وَلَكِن يرْضخ لَهُ وَكتب اليه أَن النِّسَاء كن يخْرجن مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يداوين الْجَرْحى وَأَنه يرْضخ لَهُنَّ وَأَنه لَا حق للصَّبِيّ فِي الْمغنم حَتَّى يَحْتَلِم وَكتب اليه فِي سهم ذَوي الْقُرْبَى أَن عمر عرض علينا أَن نزوج مِنْهُ أيمنا وَأَن نقضي مِنْهُ عَن مغرمنا فأبينا إِلَّا أَن يُسلمهُ لنا وأبى ذَلِك علينا 13 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى إمرأة من قَبيلَة أسلم يَوْم خَيْبَر قلادة من الْمغنم 14 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن ارطأة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم 15 - وَقَالَ مُحَمَّد أما قسْمَة الْغَنِيمَة فِي أَرض الْحَرْب قَالَ أَبُو يُوسُف فَإِن مُحَمَّد الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم غَنَائِم بدر بَعْدَمَا قدم الْمَدِينَة فَسَأَلَهُ عُثْمَان أَن يضْرب لَهُ بِسَهْم مِنْهَا فَقَالَ نعم قَالَ وَأجْرِي قَالَ وأجرك فَسَأَلَهُ طَلْحَة بن عبد الله مثل ذَلِك فَأَعْطَاهُمَا ذَلِك وَلم يكن عُثْمَان وَطَلْحَة شَهدا بَدْرًا أما عُثْمَان فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخلفه على ابْنَته رقية الَّتِي تَحْتَهُ وَكَانَت مَرِيضَة وَأما طَلْحَة فَكَانَ بِالشَّام وَتوفيت بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يقدم من بدر 16 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ قدم علينا زيد بن حَارِثَة بشيرا بِفَتْح بدر حِين سوينا اللَّبن على رقية بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ زيد قتل عتبَة بن ربيعَة وَشَيْبَة بن ربيعَة وَأَبُو جهل بن هِشَام وَأُميَّة بن خلف قَالَ أُسَامَة أَحَق هَذَا يَا أَبَت قَالَ زيد أَي وَالله يَا بني 17 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم الْغَنَائِم بعد مَا انْصَرف من الطَّائِف بالجعرانة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة فَأَما خَيْبَر فَأَنَّهُ افْتتح الأَرْض وَجرى حكمه عَلَيْهَا فَكَانَت الْقِسْمَة فِي الْمَدِينَة فقسم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا قبل أَن يخرج مِنْهَا وَقسم غَنَائِم بني المصطلق فِي بِلَادهمْ وَكَانَ قد افتتحها 18 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم الْغَنَائِم للفارس سَهْمَان وللراجل سهم يَوْم بدر 19 - قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنَا بذلك بِمَا سبق مُحَمَّد بن اسحق وَمُحَمّد ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ 20 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الجويبر عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم أَن أَبَا بكر الصّديق اسْتَشَارَ الْمُسلمين فِي سهم ذَوي الْقُرْبَى فَرَأَوْا أَن يَجْعَلُوهُ فِي الْخَيل وَالسِّلَاح 21 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي اسحاق عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن الحديث: 16 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 عتيبة عَن ابراهيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَنه كَانَ فِي مسلحة فَضرب عَلَيْهِم الْبَعْث فَجعل ابراهيم وقعته 22 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن صَالح عَن شيخ عَن أبي اسحق السبيعِي عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا سَأَلَهُ فَقَالَ تضرب علينا الْبعُوث فَضرب على الْعشْرَة خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة وَيجْعَل الْقَاعِد للشاخص قَالَ فِي أَي شَيْء يَجْعَل للشاخص ذَلِك الْجعل قَالَ مِنْهُم من يَجعله فِي الكراع وَالسِّلَاح وَمِنْهُم من يَجعله فِي مَتَاع بَيته وَفِي خَادِم فَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا جعل من ذَلِك فِي الكراع وَالسِّلَاح فَلَا بَأْس بِهِ وَمَا صنع من ذَلِك فِي مَتَاع الْبَيْت فَلَا خير فِيهِ 23 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن من حدث عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن ابراهيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَنه قَالَ لَا بَأْس بالتجاعل 24 - مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يغزي الأعزب عَن ذِي الحليلة وَيُعْطِي الْغَازِي فرس الْقَاعِد 25 - مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن شيخ عَن مَيْمُون بن مهْرَان أَنه قَالَ لَا بَأْس بالتجاعل وأكرهه أَن يَأْخُذ جعلا وَيجْعَل أقل من ذَلِك ويستفضل 26 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله عَن من حدث عَن جرير بن عبد الله البَجلِيّ أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ضرب بعثا على أهل الْكُوفَة فَرفع عَن جرير وَعَن وَلَده فَقَالَ جرير لَا نقبل ذَلِك وَلَكنَّا نجْعَل من أَمْوَالنَا للغازي 27 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي مَرْزُوق مولى تجيب عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه فتح قَرْيَة فِي الْمغرب يُقَال لَهَا جربة فَقَامَ وخطب فِي أَصْحَابه فَقَالَ لَا أحدثكُم إِلَّا مَا سَمِعت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم خَيْبَر سمعته يَقُول من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره وَلَا يحل لامرئ أَن يُصِيب امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيع الْمغنم حَتَّى يقسم وَلَا يركب دَابَّة من فَيْء الْمُسلمين حَتَّى إِذا عجفها ردهَا فِيهِ وَلَا يلبس ثوبا من فَيْء الْمُسلمين حَتَّى إِذا أخلقه رده فِيهِ 28 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن أبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم الحديث: 22 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 عَن من شهد المشهد قَالَ شهِدت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم بني قُرَيْظَة قَالَ من كَانَت لَهُ عانة فَاقْتُلُوهُ وَمن لم تكن لَهُ عانة فَخلوا سَبيله فَقَالَ الَّذِي حدث أَبَا الزبير فَكنت مِمَّن لَا عانة لَهُ فخلي عني 29 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول عَن الْحسن قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل النِّسَاء 30 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي عَن الْحسن قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اقْتُلُوا الْمُشْركين إِذا اسروا واستحيوا شرخهم يَعْنِي بِهِ الصّبيان 31 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن يحي بن أبي أنيسَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه بُرَيْدَة بن الحسيب الْأَسْلَمِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل حَدِيث أبي حنيفَة عَن قتل النِّسَاء 32 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ كَانَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صفي يصطفيه قبل الْقِسْمَة سيف أَو فرس أَو درع أَو غير ذَلِك 33 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق وَمُحَمّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ أَن سهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَوْم خَيْبَر مَعَ سهم عَاصِم بن عدي 34 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَأبي اسحق انهما قَالَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله لَا يصلح لي من فيئهم وَلَا مثل هَذِه الْوَبرَة الْوَبرَة اخذها من سَنَام بعير إِلَّا الْخمس وَالْخمس مَرْدُود فِيكُم فأدوا الْخَيط والمخيط فَإِن الْغلُول يكون على أَهله عَار وشنار يَوْم الْقِيَامَة فجَاء رجل من الْأَنْصَار بكبة من خيوط شعر فَقَالَ أخذت هَذِه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أما نَصِيبي مِنْهَا فَهُوَ لَك فَقَالَ الرجل أما إِذا بلغ هَذَا فَلَا حَاجَة لي بهَا 35 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الحكم عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن أبن عَبَّاس أَن رجلا من الْمُشْركين وَقع فِي الخَنْدَق وَمَات فَأعْطِي الْمُسلمُونَ لجيفته مَالا فسألوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ الحديث: 29 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 وَسلم عَن ذَلِك فنهاهم 36 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله عَن عبد الله بن أبي حميد عَن أبي مليح عَن أُسَامَة أَن رَسُول الله قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع كل رَبًّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوع وَأول مَا يوضع رَبًّا عَبَّاس بن عبد الْمطلب 37 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن عبد الله عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مثله 38 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مجَالد بن سعيد عَن الشّعبِيّ وَزِيَاد بن علاقَة أَن عمر ابْن الْخطاب كتب إِلَى سعد بن أبي وَقاص أَنِّي أمددتك بِقوم من أهل الشَّام فَمن أَتَاك مِنْهُم قبل أَن يتفقأ الْقَتْلَى فأشركه فِي الْغَنِيمَة 39 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط قَالَ بعث أَبُو بكر الصّديق عِكْرِمَة بن أبي جهل فِي خمس مئة رجل مدَدا لزياد بن أَسد البياضي وَالْمُهَاجِر بن أُميَّة المَخْزُومِي إِلَى الْيمن حَتَّى افتتحوا النُّجَيْر قَالَ فَأَشْركهُمْ فِي الْغَنِيمَة وَنفل فِي الْبدَاءَة الرّبع وَفِي الرّجْعَة الثُّلُث 40 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَعَانَ بيهود قينقاع على بني قُرَيْظَة فَلم يعطهم من الْغَنِيمَة شَيْئا 41 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج يَوْم أحد فَإِذا كَتِيبَة حسناء فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ قَالُوا إِنَّهُم كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا نستعين بالكفار 42 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ أَن رجلَيْنِ مُشْرِكين خرجا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى بدر فَقَالَ لَهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا يَغْزُو مَعنا إِلَّا من كَانَ على ديننَا فَأَسْلمَا 43 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم بن عتيبة أَن أَبَا بكر كتب اليه فِي أَسِير من الرّوم وَكتب أَن لَا تفادوه وَإِن أعطيتم بِهِ مَدين من ذهب وَلَكِن اقْتُلُوهُ اَوْ يسلم 44 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْأَشْعَث بن سوار عَن الْحسن وَعَطَاء بن أبي رَبَاح أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأَسير لَا يقتل وَلكنه يفادى اَوْ يمن عَلَيْهِ الحديث: 36 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَيْسَ قَول الْحسن وَعَطَاء هَاهُنَا بِشَيْء 45 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي بكر بن عبد الله عَن مُحَمَّد بن شهَاب الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تعقروا الْخَيل فِي أَرض الْعَدو 46 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن مُحَمَّد بن مجَالد قَالَ سَأَلت عبد الله بن أبي أوفى هَل خمس طَعَام خَيْبَر قَالَ لم يُخَمّس وَكَانَ قَلِيلا وَكَانَ أَحَدنَا إِذا احْتَاجَ الى شَيْء اخذ قدر حَاجته 47 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا بعث سَرِيَّة قَالَ لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا وَلَا النِّسَاء وَلَا الشَّيْخ الْكَبِير 48 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه نهى أَن يدْخل الْمُصحف أَرض الْعَدو 49 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد عَن بن اسحق عَن أبي جَعْفَر وَالزهْرِيّ واسماعيل ابْن أُميَّة عَن يزِيد بن هُرْمُز أَنه قَالَ أَنا كتبت كتاب ابْن عَبَّاس الى نجدة وَهُوَ كتبت تَسْأَلنِي عَن قتل الْولدَان فَإِن عَالم مُوسَى قتل وليدا وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل الْولدَان فَلَو كنت تعلم فِي الْولدَان مَا كَانَ يعلم عَالم مُوسَى كَانَ لَك ذَلِك وكتبت الي فِي النِّسَاء هَل كن يحضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهل كَانَ يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم من الْفَيْء وَقد كن يحضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ يرْضخ لَهُنَّ بِسَهْم وَزَاد اسماعيل بن أُميَّة فِي الحَدِيث وكتبت الي تَسْأَلنِي فِي العبيد هَل كَانُوا يحْضرُون الْحَرْب مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهل كَانَ يضْرب لَهُم بِسَهْم فَكتب اليه فِي العبيد كَمَا كتب اليه فِي النِّسَاء وكتبت تَسْأَلنِي عَن الْيَتِيم مَتى يخرج من الْيُتْم إِذا إحتلم خرج من الْيُتْم وَيضْرب لَهُ بِسَهْم 50 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ادناهم أَوَّلهمْ ورد عَلَيْهِ اقصاهم الحديث: 45 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 51 - الرِّوَايَة هُنَا هِيَ ذَاتهَا الَّتِي وَردت فِي الْفَقْرَة 7 52 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ غزا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمحرم فِي مستهل الشَّهْر وَأقَام عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفتحهَا فِي صفر يَعْنِي الطَّائِف 53 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ النَّهْي عَن الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام مَنْسُوخ نسخه قَول الله تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سُورَة 94 وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة قَالَ أَبُو يُوسُف أما مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ فَكَانَ يَقُول لَيْسَ بمنسوخ مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أَبُو يُوسُف وَلَيْسَ يُؤْخَذ بقول الْكَلْبِيّ 54 - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن مَكْحُول أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم يَوْم خَيْبَر للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما وَالله أعلم الحديث: 51 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 بَاب الْجَيْش إِذا غزا أَرض الْحَرْب 55 - إِذا غزا الْجَيْش أَرض الْحَرْب فَإِن كَانَت أَرضًا قد بلغتهم الدعْوَة فَإِن هم دعوهم أَيْضا فَحسن وَإِن تركُوا ذَلِك فَحسن وَلَا بَأْس بِأَن يُغيرُوا عَلَيْهِم لَيْلًا وَنَهَارًا بِغَيْر دَعْوَة وَلَا بَأْس بِأَن يحرقوا حصونهم بالنَّار أَو يغرقوها بِالْمَاءِ فَإِذا غنموا غنيمَة فَلَا يقسموها فِي أَرض الْحَرْب حَتَّى يحرزوها 56 - قَالَ أَبُو يُوسُف سَأَلت أَبَا حنيفَة عَمَّا كَانَ فِي الْغَنِيمَة من طَعَام أَو علف فَاحْتَاجَ رجل فَأكل من ذَلِك الطَّعَام وأعلف دَابَّته من ذَلِك الْعلف قَالَ لَا بَأْس بذلك 57 - قلت وَإِن كَانَ فِيهَا سلَاح فَاحْتَاجَ رجل من الْمُسلمين الى أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا فَيُقَاتل بِهِ بِغَيْر إِذن الإِمَام قَالَ لَا بَأْس بذلك وَلَكِن ليَرُدهُ فِي الْغَنِيمَة إِذا انْقَطَعت الْحَرْب 58 - قلت لم رخصت لَهُ فِي الطَّعَام والعلف قَالَ لِأَنَّهُ قد بلغنَا فِي ذَلِك أثرا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْقَوْم أَصَابُوا يَوْم خَيْبَر طَعَاما فَأَكَلُوا مِنْهُ قبل أَن يقسم فالعلف عندنَا بِمَنْزِلَة الطَّعَام وَالطَّعَام والعلف قُوَّة يتقوى بهَا الرجل وَلَا بُد لَهُ من ذَلِك 59 - قلت فَلم رخصت لَهُ فِي السِّلَاح بِأَن يُقَاتل بِهِ قَالَ أَرَأَيْت رجلا من الْمُسلمين لَو رَمَاه الْمُشْركُونَ بِسَهْم فَأَخذه فَرَمَاهُمْ بِهِ أَو ضربه رجل بِسيف فانتزعه مِنْهُ فَضَربهُ بِهِ هَل تكره ذَلِك الحديث: 55 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 قلت لَا قَالَ فَهَذَا وَذَلِكَ سَوَاء لَا بَأْس بِهِ 60 - قلت أَرَأَيْت الثِّيَاب وَالْمَتَاع هَل تكره للرجل ان ينْتَفع مِنْهُ بِشَيْء قبل أَن تقسم الْغَنَائِم قَالَ أكره ذَلِك 61 - قلت فَإِن احْتَاجَ النَّاس الى الثِّيَاب وَالدَّوَاب وَالْمَتَاع هَل يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يقسمهُ بَينهم قبل أَن يخرجُوا الى دَار الْإِسْلَام قَالَ إِن احتاجوا الى ذَلِك فَلَا بَأْس بقسمته بَينهم وَإِن لم يحتاجوا إِلَيْهِ فَأَنِّي أكره لَهُم قسمته 62 - قلت لم قَالَ لانهم لم يحرزوه مَا داموا فِي دَار الْحَرْب أَلا ترى لَو أَن جَيْشًا آخر دخلُوا دَار الْحَرْب شاركوهم فِي تِلْكَ الْغَنِيمَة 63 - قلت أَرَأَيْت السَّبي هَل يقسمهم الإِمَام قبل أَن يخرجُوا الى دَار الاسلام إِن احْتَاجَ النَّاس اليهم قَالَ لَا قلت فَكيف يصنع الإِمَام بِالسَّبْيِ وَالنَّاس عَن ذَلِك أَغْنِيَاء أيبيع ذَلِك كُله قَالَ لَو رخصت فِي بيعهَا لرخصت لَهُ أَن يقسمهُ بَينهم قلت فَكيف يصنع فِي حملهمْ قَالَ إِن كَانَ مَعَه فضل حمولة حمل ذَلِك عَلَيْهَا وَإِن لم يكن فضل نظر هَل يجد مَعَ الْمُسلمين فضل ظهر فَإِن وجد مَعَهم فضل حمله مَعَهم بِطيبَة انفسهم قلت فَإِن لم يكن مَعَ الإِمَام فضل حمولة وَلم يكن مَعَ الْمُسلمين وَكَانَ مَعَ خَواص مِنْهُم أيحملهم على دَوَاب اولئك الْخَواص قَالَ نعم إِن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وَإِلَّا لم يكرههم واستأجر لَهَا من يحملهَا وَأما السَّبي فَإِنَّهُ يُمشيهمْ إِن كَانُوا يُطِيقُونَ ذَلِك قلت فَإِن لم يطيقوا ذَلِك قَالَ يقتل الرِّجَال وَيتْرك النِّسَاء وَالصبيان واستأجر لَهَا من يحملهَا 64 - وَقَالَ مُحَمَّد وَإِن قسموها فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ جَائِز لِأَن الْفُقَهَاء قد اخْتلفُوا فِيهِ الحديث: 60 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 65 - قلت أَرَأَيْت الْمُسلمين إِذا أَصَابُوا غَنَائِم فِيهَا غنم أَو دَوَاب أَو بقر فَقَامَتْ عَلَيْهِم فَلم يطيقوا اخراجها الى دَار الاسلام أَو سِلَاحا لم يستطيعوا حمله كَيفَ يصنعون وهم فِي دَار الْحَرْب قَالَ أما مَا كَانَ من سلَاح أَو مَتَاع فليحرقوه بالنَّار وَأما مَا كَانَ من دَابَّة أَو شَاة فليذبحوا ذَلِك ذبحا ثمَّ يحرقوه بالنَّار قلت وَلم لَا يعقرونه قَالَ لَان ذَلِك مثلَة وَلَا يَنْبَغِي لَهُم أَن يمثلوا وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمثلَة وَلَا يَنْبَغِي لَهُم أَن يتْركُوا شَيْئا من ذَلِك ينْتَفع بِهِ أهل الْحَرْب 66 - قلت وَكَذَلِكَ يصنعون بِمَا قَامَ عَلَيْهِم من دوابهم وَمَا ثقل عَلَيْهِم من سِلَاحهمْ ومتاعهم قَالَ نعم 67 - قلت فَهَل تكره للْمُسلمين أَن يخربوا مَا مروا بِهِ من قرى أهل الْحَرْب قَالَ لَا بل أرى ذَلِك حسنا أَلا ترى قَول الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَزِيز {مَا قطعْتُمْ من لينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة على أُصُولهَا فبإذن الله وليخزي الْفَاسِقين} سُورَة 595 فَأَنا أحب مَا صَنَعُوا من ذَلِك وَكَانَ فِيهِ كيد وغيظ لِلْعَدو 68 - قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا ظهر على أَرض من أَرض الْعَدو فاستأجرها أيقسم الإِمَام الأَرْض كَمَا يقسم الْغَنِيمَة قَالَ الإِمَام فِي الأَرْض بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ خمسها وَقسم أَرْبَعَة أخماسها بَين الْجند الَّذين افتتحوها وَإِن شَاءَ تَركهَا كَمَا ترك عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَرض السوَاد قلت افيتركها وَأَهْلهَا فِيهَا يؤدون الْخراج قَالَ نعم بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فعل ذَلِك وَالله أعلم الحديث: 65 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 بَاب قسْمَة الْخمس والسهام وَمن لَا سهم لَهُ 69 - قلت أَرَأَيْت الْخمس كَيفَ يقسمهُ الإِمَام وفيمن يقسمهُ قَالَ يقسمهُ فِيمَن سمى الله فِي كِتَابه الْعَزِيز وَقد بلغنَا أَن أَبَا بكر الصّديق وَعمر وَعلي رَضِي الله عَنْهُم أَنهم كَانُوا يقسمون الْخمس على ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل 70 - قلت أرايت الْغَنِيمَة إِذا قسمت بكم يضْرب للفارس وبكم يضْرب للراجل قَالَ يضْرب للفارس بسهمين وللراجل بِسَهْم قلت فالبغال عنْدك والراجل سَوَاء قَالَ نعم قلت فَصَاحب البرذون وَالْفرس سَوَاء قَالَ نعم يضْرب لصَاحب الْفرس بسهمين وَلِصَاحِب البرذون بسهمين قلت وَلم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بِسَهْم قَالَ لِأَنَّهُ بلغنَا ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن يضْرب للفارس ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان لفرسه وَسَهْم لَهُ وَيضْرب للراجل بِسَهْم 71 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا دخل دَار الْحَرْب غازيا مَعَ الْجَيْش وَهُوَ فَارس فنفق فرسه أَو عقر فأحرزت الْغَنِيمَة حِين أحرزت وَهُوَ راجل وَقد كَانَ عَلَيْهِ فرس مَكْتُوب فِي الدِّيوَان اَوْ اشْترى فرسا قبل أَن يدْخل دَار الْحَرْب ثمَّ نفق فِي الدَّار أيضرب لَهُ بِسَهْم فَارس قَالَ نعم الحديث: 69 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 72 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فِي الدِّيوَان رَاجِلا وَدخل أَرض الْحَرْب غازيا كَذَلِك ثمَّ ابْتَاعَ فرسا فقاتل عَلَيْهِ فأحرزت الْغَنِيمَة حِين احرزت وَهُوَ فَارس قَالَ لَا اضْرِب لَهُ إِلَّا بِسَهْم راجل 73 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يغزون فِي السفن فيحملون مَعَهم الْخَيل وَفِيهِمْ الْفَارِس والراجل فيصيبون الْغَنِيمَة بكم يضْرب للفارس وبكم يضْرب للراجل قَالَ يضْرب للفارس بسهمين وللراجل بِسَهْم قلت لم والراجل والفارس فِي الْبَحْر سَوَاء قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانُوا مقيمين فِي عَسْكَر من أَرض الْحَرْب فَخرج رِجَاله فَأَصَابُوا غَنَائِم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بِسَهْم قلت بلَى قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء 74 - قلت أَرَأَيْت الرجل يَمُوت فِي دَار الْحَرْب أَو يقتل بَعْدَمَا غنموا الْغَنِيمَة قبل أَن يحرزوها أَو يخرجُوا الى دَار الْإِسْلَام هَل يكون نصِيبه مِنْهَا مِيرَاثا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مَاتَ قبل أَن يخرجُوا الْغَنِيمَة الى دَار الْإِسْلَام قلت فَإِن مَاتَ بَعْدَمَا يخرج الى دَار الْإِسْلَام هَل يكون نصِيبه مِنْهَا مِيرَاثا قَالَ نعم 75 - قلت أَرَأَيْت الْجَيْش إِذا غزا أَرض الْحَرْب فغنموا غنيمَة ثمَّ لحقهم جَيش آخر قبل أَن يخرجوها الى دَار الْإِسْلَام وَلم يلْقوا عدوا حَتَّى أخرجوها الى دَار الْإِسْلَام هَل يشاركونهم فِيهَا قَالَ نعم 76 - قلت أرايت العَبْد إِذا قَاتل مَوْلَاهُ عدوه هَل يضْرب لَهُ فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم قَالَ لَا وَلَكِن يرْضخ لَهُ وَكَذَلِكَ الْمكَاتب 77 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الذِّمَّة اسْتَعَانَ بِهِ الْمُسلمُونَ فقاتل مَعَهم أيضرب لَهُ فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم قَالَ لَا وَلَكِن يرْضخ لَهُ الحديث: 72 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 78 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تداوي الْجَرْحى وَتقوم على المرضى وَتَنْفَع النَّاس هَل يضْرب لَهَا فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم قَالَ لَا وَلَكِن يرْضخ لَهَا 79 - قلت أَرَأَيْت أهل سوق الْعَسْكَر هَل يضْرب لَهُم فِي الْغَنِيمَة بِشَيْء أَو يرْضخ لَهُم قَالَ لَا أضْرب لَهُم بِسَهْم وَلَا أرضخ لَهُم إِلَّا أَن يقاتلوا فَنَضْرِب لمن قَاتل بِسَهْم 80 - قلت أَرَأَيْت العَبْد يكون مَعَ مَوْلَاهُ يَخْدمه هَل يرْضخ لَهُ قَالَ لَا 81 - قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ فرسَان بكم يضْرب لَهُ قَالَ لَا أضْرب إِلَّا بِسَهْم فَارس وَاحِد لِأَنِّي إِن قسمت لفرسين قسمت لثَلَاثَة ولأكثر من ذَلِك وأكره أَن أفضل بَهِيمَة على رجل مُسلم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضْرب لَهُ بِسَهْم فرسين لَا يُزَاد على ذَلِك 82 - قلت أَرَأَيْت الصَّبِي هَل يضْرب لَهُ بِسَهْم فِي الْغَنِيمَة قَالَ لَا 83 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمَجْنُون المغلوب هَل يضْرب لَهُ بِسَهْم فِي الْغَنِيمَة قَالَ لَا 84 - قلت أَرَأَيْت الرجل يشْهد الْقِتَال فَيخرج فَيكون جريحا مَرِيضا حَتَّى يفتح على النَّاس وَتخرج الْغَنِيمَة الى دَار الْإِسْلَام هَل يضْرب لَهُ بِسَهْم فِي الْغَنِيمَة قَالَ نعم 85 - قلت أَرَأَيْت السّريَّة يبعثها الإِمَام من المعسكر فيغنم أهل الْعَسْكَر بعد ذَلِك غنيمَة وتغنم السّريَّة غنيمَة هَل يُشَارك بَعضهم بَعْضًا فِيمَا أَصَابُوا قَالَ نعم يجمع ذَلِك كُله ثمَّ يُخَمّس وَمَا بَقِي بعد ذَلِك قسم بَين أهل الْعَسْكَر والسرية 86 - قلت أَرَأَيْت الرجل يؤسر فِي الْقِتَال ثمَّ يُصِيب الْمُسلمُونَ بعد ذَلِك غنيمَة ثمَّ يرجع فَيكون مَعَهم فَلَا يلقون قتالا حَتَّى يخرجُوا بِالْغَنِيمَةِ الى دَار الْإِسْلَام هَل يشاركهم فِيهَا الحديث: 78 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 قَالَ نعم وَيضْرب لَهُ بسهمه 87 - قلت وَكَذَلِكَ رجل من الْمُشْركين أسلم وَلحق بعسكر الْمُسلمين قَالَ أما هَذَا فَلَا يضْرب لَهُ بِسَهْم إِلَّا أَن يلقى الْمُسلمُونَ بعد ذَلِك قتالا فَيُقَاتل مَعَهم 88 - قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْأول قَالَ لِأَن الأول كَانَ مُسلما وَكَانَ يُقَاتل مَعَهم عدوهم حَتَّى أسر وَلَو أَن عبدا جنى جِنَايَة خطأ أَو أفسد مَتَاعا فَلَزِمَهُ دين ثمَّ أسره الْعَدو ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَالْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين يلْحقهُ وَلَو لم يسلمُوا عَلَيْهِ وَلَكِن اشْتَرَاهُ رجل مِنْهُم وأصابه الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة كَانَت الْجِنَايَة بَاطِلا وَالدّين عَلَيْهِ فَإِن أَخذه مَوْلَاهُ بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن فَإِن الْجِنَايَة وَالدّين يلحقانه وَكَذَلِكَ لَو وهبه أهل الْحَرْب اَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُم ألزم ذَلِك الدّين وَبَطلَت الْجِنَايَة وَإِن كَانَت الْجِنَايَة قتل عمد لم يبطل عَنهُ فِي حَال من ذَلِك 89 - قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يكون فِي أَرض الْحَرْب وَهُوَ مُسلم وَيكون بهَا الرجل قد أسلم فلحق هَذَا الرجل التَّاجِر وَهَذَا الَّذِي أسلم بعسكر الْمُسلمين هَل يكون لَهما سَهْمَان فِيمَا أَصَابُوا قبل ذَلِك قَالَ لَا 90 - قلت فَإِذا لَقِي الْمُسلمُونَ قتالا فَقَاتلا مَعَهم هَل يضْرب لَهما بسهمهما فِيمَا أَصَابُوا أَو فِيمَا كَانُوا أَصَابُوا قبل ذَلِك قَالَ نعم 91 - قلت وَكَذَلِكَ أهل سوق الْعَسْكَر بِمَنْزِلَة هذَيْن الرجلَيْن فِي كل مَا ذكرت لَك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ رجل يرْتَد عَن الْإِسْلَام فَيدْخل دَار الْحَرْب ثمَّ يسلم وَيَتُوب وَيلْحق بعسكر الْمُسلمين قَالَ نعم الحديث: 87 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 بَاب النَّفْل وَالْخُرُوج بِشَيْء من الْغَنِيمَة وفيهَا الشّركَة 92 - قلت أَرَأَيْت الرجل يقتل الرجل وَيَأْخُذ سلبه هَل يَنْبَغِي للْإِمَام أَن ينفلهُ إِيَّاه قَالَ لَيْسَ للْإِمَام أَن ينفل أحدا بعد مَا أَصَابَته قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا قد صَارَت فِي الْغَنِيمَة للْمُسلمين قلت فَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام أَن ينفل شَيْئا من الْغَنِيمَة قَالَ لَا ينفل قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا صَارَت فَيْئا للْمُسلمين وَإِنَّمَا يكون النَّفْل قبل احراز الْغَنِيمَة 93 - قلت وَكَيف يكون النَّفْل قَالَ يكون النَّفْل أَن يَقُول الإِمَام من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَمن أصَاب شَيْئا فَهُوَ لَهُ وَكَانَ يسْتَحبّ ذَلِك لتحريضهم على الْقِتَال مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ ذَلِك 94 - قلت أَرَأَيْت الرجل يَأْخُذ الْعلف من الْغَنِيمَة فيفضل مَعَه فضل مَا يخرج الى دَار الْإِسْلَام مَا يصنع بِهِ قَالَ إِن كَانَت الْغَنِيمَة لم تقسم اعاده فِيهَا وَإِن كَانَت قد قسمت بَاعه فَتصدق بِهِ قلت فَإِن كَانَ اقرضه رجلا من الْجند وَهُوَ فِي أَرض الْحَرْب قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا الحديث: 92 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 بَاب السبايا يعتقن 95 - قلت أَرَأَيْت الجندي إِذا أعتق الْغُلَام أَو الْجَارِيَة من الْغَنِيمَة هَل يجوز عتقه قَالَ لَا قلت لم وَله فِيهَا نصيب قَالَ لِأَنَّهُ لَا يدْرِي نصِيبه حَيْثُ يَقع 96 - قلت فَلَو أَن رجلا وطئ جَارِيَة من الْغَنِيمَة فعلقت مِنْهُ فَادّعى وَلَدهَا قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعقر وَتَكون الْجَارِيَة وَوَلدهَا فِي الْغَنِيمَة حَتَّى يقسموها بَين الْجند وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ 97 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا سرق من الْغَنِيمَة هَل يقطع فِيهَا قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن لَهُ فِيهَا نَصِيبا قلت وَكَذَلِكَ لَو سرق مِنْهَا عَبده وانما كَانَ العَبْد مَعَ مَوْلَاهُ يَخْدمه فِي الْجند قَالَ نعم لَا يقطع أَيْضا قلت وَكَذَلِكَ أَبوهُ أَو أمه أَو امْرَأَته أَو أَخُوهُ أَو ذُو رحم محرم مِنْهُ قَالَ نعم لَا قطع عَلَيْهِم 98 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا قسمت فَوَقع السَّبي مِنْهُم بَين الْقَوْم من أهل عرافة أَو أهل راية فَأعتق أحد مِنْهُم عبدا أَو أمة هَل يجوز عتقه قَالَ نعم إِذا كَانُوا مائَة أَو أقل من ذَلِك وَلست أوقت فِي هَذَا وقتا الحديث: 95 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 قلت وَيكون هَذَا بِمَنْزِلَة العَبْد يكون من الشُّرَكَاء فيعتقه بَعضهم قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول إِذا أعتق قبل الْقِسْمَة لم يجز قَالَ هما فِي الْقيَاس سَوَاء غير أَنِّي اسْتحْسنَ فِي الْبَاب الأول إِذا أعتق قبل الْقِسْمَة أَلا يجوز وَتركت الْقيَاس فِيهِ 99 - قلت أَرَأَيْت الْجند إِذا سبوا امْرَأَة ثمَّ سبوا زَوجهَا بعده بِيَوْم أَو نَحْو ذَلِك أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ بَين سبيهما أَكثر من ذَلِك قدر مَا تحيض فِيهِ ثَلَاث حيض أَو قد حَاضَت فِي ذَلِك ثَلَاث حيض وَأسْلمت غير أَن الْجند لم يخرجُوا من أَرض الْحَرْب حَتَّى سبوا زوجه ثمَّ أسلم أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا لم يخرجَا الى دَار الْإِسْلَام بعد فهما كهيئتهما لَو سبيا جَمِيعًا قلت فَلَو سبي الزَّوْج قبلهَا وَهِي بعده كَانَا على مَا وصفت قَالَ نعم قلت فَلَو سبي أَحدهمَا الزَّوْج أَو الْمَرْأَة فَأخْرج الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ سبي الآخر بعد ذَلِك قَالَ لَا يكون بَينهمَا نِكَاح قلت لم قَالَ إِذا أخرج أَحدهمَا الى دَار الْإِسْلَام قبل صَاحبه انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ أَرَأَيْت لَو وَقعت الْمَرْأَة فِي سهم رجل مِنْهُم فَأسْلمت أما كَانَ لَهُ أَن يَطَأهَا إِن شَاءَ أَو يُزَوّجهَا إِن شَاءَ قلت بلَى قَالَ أَولا ترى أَن عصمتها قد انْقَطَعت وَأَن زَوجهَا الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب الحديث: 99 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 لَو كَانَ على النِّكَاح وَلم تَنْقَطِع عصمتها مِنْهُ لم يصلح لهَذَا أَن يَطَأهَا وَأَن يُزَوّجهَا وَإِنَّمَا حلت لهَذَا لِأَن عصمتها قد انْقَطَعت من زَوجهَا وَقد بلغنَا أَن هَذِه الْآيَة قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} سُورَة النِّسَاء 24 نزلت فِي الْمَرْأَة تسبى وَلها زوج فيستبرئها مَوْلَاهَا بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا وبلغنا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى أَن تُوطأ الحبالى من الْفَيْء حِين يَضعن وَنهى أَن يُوطأ مِنْهُنَّ غير ذَوَات الْأَحْمَال حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة 100 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا أصَاب الرجل مِنْهَا مَتَاعا أَو ثيابًا أَو دَابَّة أَو سِلَاحا قد كَانَ الْمُشْركُونَ أَصَابُوهُ قبل ذَلِك مِنْهُ قَالَ إِذا أَصَابَهُ صَاحبه قبل أَن يقسم أَخذه بِغَيْر شَيْء وَإِن كَانَ قد قسم فَهُوَ أَحَق بِهِ بِالْقيمَةِ قلت فَإِن ادّعى شَيْئا من ذَلِك فَهَل يصدق قَالَ لَا إِلَّا بِبَيِّنَة قلت فَإِن كَانَ الَّذِي اصيب لَهُ دَنَانِير ودراهم وفلوسا فَقَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَة قَالَ إِن أَصَابَهَا قبل أَن تقسم أَخذهَا وَإِن أَصَابَهَا بعد مَا قسمت فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا دَنَانِير ودراهم وفلوس وَلَا يَأْخُذهَا حَتَّى يُعْطي مثلهَا وَالَّذِي يَأْخُذ مثل الَّذِي يُعْطي 101 - قلت فَإِن كَانَ عبدا فأبق الى الدَّار ثمَّ أَصَابَهُ الْمُسلمُونَ فأحرزوه فَوَجَدَهُ فِي الْغَنِيمَة بعد الْقِسْمَة أَو قبلهَا قَالَ إِذا كَانَ آبقا فَوَجَدَهُ مَوْلَاهُ قبل الْقِسْمَة أَو بعْدهَا أَخذه من غير شَيْء وَبِغير قيمَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُشْركين لم يحرزوه وَلَا يشبه العَبْد الْآبِق اليهم كَالَّذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فَإِذا وجد عَبده آبقا فِي يَدي رجل قد أَصَابَهُ فِي الْغَنِيمَة فَأَخذه هَل الحديث: 100 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 يعوض الَّذِي أَخذ مِنْهُ العَبْد شَيْئا قَالَ نعم يعوضه الإِمَام قيمَة ذَلِك العَبْد من بَيت المَال قلت فَإِن لم يصب الرجل عَبده الْآبِق فِي يَدي رجل أَصَابَهُ فِي الْغَنِيمَة وَلَكِن أَصَابَهُ فِي يَدي رجل اشْتَرَاهُ شِرَاء من أهل الْحَرْب قَالَ إِذا كَانَ عَبده آبقا أَخذه بِغَيْر شَيْء من المُشْتَرِي أَيْنَمَا وجده لِأَن أهل الْحَرْب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وَلَيْسَ الْآبِق كَالْعَبْدِ يأسروه وَإِذا كَانَ عَبده أسره الْمُشْركُونَ أسرا فَوجدَ فِي يَدي رجل قد اشْتَرَاهُ من أهل الْحَرْب فَهُوَ أَحَق بِهِ بِالثّمن إِن شَاءَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أبق فَأَخَذُوهُ أَسِيرًا فِي دَارهم بعد الأباق فَإِنَّهُ يَأْخُذهُ بِالثّمن فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا قلت فَإِن كَانَ أهل الْحَرْب أَسرُّوا العَبْد أسرا فوهبوا بِهِ لرجل ثمَّ وجده مَوْلَاهُ فِي يَده قَالَ يَأْخُذهُ من الْمَوْهُوب لَهُ بِقِيمَتِه قلت فَإِن كَانَ الَّذِي هُوَ فِي يَده اشْتَرَاهُ من أهل الْحَرْب بِشَيْء من الْعرُوض اَوْ بِشَيْء من الْكَيْل اَوْ الْوَزْن فَوَجَدَهُ مَوْلَاهُ فِي يَدَيْهِ بكم يَأْخُذهُ قَالَ يَأْخُذهُ بِقِيمَة تِلْكَ الْعرُوض الَّتِي اشْتَرَاهُ بهَا قلت وَإِن كَانَ اشْتَرَاهُ بِشَيْء مِمَّا يُكَال اَوْ يُوزن قَالَ يَأْخُذهُ بِمثل كيل ذَلِك ووزنه قلت فَإِن كَانَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ قد بَاعه من غَيره هَل يَأْخُذهُ قَالَ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه قلت وَيحلف الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ لقد اشْتَرَاهُ بذلك قَالَ نعم قلت فَإِن أَقَامَ الْمولى بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ من ذَلِك قَالَ أَخذ بِبَيِّنَة الْمولى 102 - قلت فَإِن أسر الْمُشْركُونَ عبدا فباعوه من رجل من الْمُسلمين بِأَلف دِرْهَم ثمَّ أسروه ثَانِيَة فباعوه بِخمْس مائَة دِرْهَم من رجل آخر ثمَّ أَن الموليين ظفرا بِهِ جَمِيعًا أَيهمَا يكون أَحَق بِهِ الحديث: 102 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 قَالَ مَوْلَاهُ الآخر الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف أَحَق بِأَن يَأْخُذهُ بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَإِذا أَخذه قيل لمَوْلَاهُ الأول إِن شِئْت أَن تَأْخُذهُ بِأَلف وَخَمْسمِائة فَخذه وَإِن شِئْت أَن تتركه فَاتْرُكْهُ قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا وَكَانَ الآخر أَحَق بِهِ من الأول قَالَ لِأَن هَذَا الآخر قد نقد فِيهِ ألف دِرْهَم فَهُوَ أَحَق بِهِ وَلَو قضينا بِهِ لمَوْلَاهُ الأول بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم بَطل مَال هَذَا الَّذِي نقد ألفا قلت أَرَأَيْت إِن وجده مَوْلَاهُ الأول فِي يَدي هَذَا الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَلف هَل عَلَيْهِ سَبِيل قَالَ لَا قلت لم قَالَ أَلا ترى أَنَّهُمَا إِذا اجْتمعَا أَخذه مَوْلَاهُ الآخر الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَلف دِرْهَم وجعلناه أَحَق بِأَن يَأْخُذهُ بِخَمْسِمِائَة ثمَّ يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ الأول بعد ذَلِك بِأَلف وَخَمْسمِائة دِرْهَم إِن شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَو أَن عبدا جنى جِنَايَة خطأ أَو أفسد مَتَاعا فَلحقه دين فَأسرهُ الْعَدو فأسلموا عَلَيْهِ قَالَ الْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين يلْحقهُ قلت وَإِن لم يسلمُوا عَلَيْهِ وَلَكِن اشْتَرَاهُ رجل وأصابه الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة قَالَ الْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين عَلَيْهِ قلت فَإِذا أَخذه مَوْلَاهُ بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن قَالَ الْجِنَايَة وَالدّين يلحقانه جَمِيعًا قلت وَإِن كَانَت الْجِنَايَة قتل عمد قَالَ لَا يبطل عَنهُ فِي شَيْء من هَذِه الْحَالَات 103 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا أسر الْعَدو عَبده وَأَصَابُوا لَهُ مَتَاعا ثمَّ غنمه الْمُسلمُونَ فَوَقع فِي سهم رجل مِنْهُم فَأعتق رجل مِنْهُم العَبْد أَو دبره أَو كَانَت أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ واستهلك الْمَتَاع هَل لصَاحبه عَلَيْهِ سَبِيل قَالَ لَا وَإِنَّمَا يكون أَحَق بِهِ إِذا وجده قبل أَن يستهلكه قَائِما بِعَيْنِه فَيَأْخذهُ بِقِيمَتِه إِن شَاءَ الحديث: 103 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 قلت أَرَأَيْت إِن وجد الْأمة قد زَوجهَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ رجلا أيأخذها بِقِيمَتِهَا قَالَ نعم قلت أفتفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا قَالَ لَا ولكنهما على نِكَاحهمَا وَلَا سَبِيل لَهُ على الْعقر قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْأمة قد ولدت من زَوجهَا أيأخذها وَيَأْخُذ مَعهَا وَلَدهَا قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَهُوَ شَيْء قَائِم بِعَيْنِه قلت فَإِن كَانَ الْمولى قد أعتق الْوَلَد أَو بَاعه فَأكل ثمنه فاستهلكه أَو كَانَ عبدا فَأكل غَلَّته قَالَ يُقَال لمولى الْجَارِيَة إِن شِئْت أَن تأخذها بِالثّمن فَخذهَا وَإِن شِئْت أَن تتركها فاتركها قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد زَوجهَا وَأخذ عقرهَا أَو لم يُزَوّجهَا وَلَكِن قطعت يَدهَا فَأخذ أرش يَدهَا هَل يَأْخُذ من عقرهَا أَو من أرش يَدهَا شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ أَن يَأْخُذ الْأَرْش وَالْمهْر لَكَانَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا إِذا نقصت بِعَيْب ويطرح عَنهُ حِصَّة مَا نَقصهَا ذَلِك الْعَيْب وَهَذَا لَا يكون وَلَا يلقى عَنهُ مِنْهَا شَيْء قلت فَلَو أَن صَاحبهَا اشْتَرَاهَا من الْعَدو بِأَلف دِرْهَم ثمَّ عميت أَو أَصَابَهَا عيب ينقص نصف قيمتهَا ثمَّ جَاءَ مَوْلَاهَا الاول لم يكن لَهُ أَن يَأْخُذهَا إِلَّا بِجَمِيعِ الثّمن أَو يدع قَالَ نعم لَيْسَ لَهُ غير ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِن أعْتقهَا المُشْتَرِي هَل يعْتق قَالَ نعم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 قلت وَلم أجزت عتقه وَهِي لغيره قَالَ لَيست لغيره وَلكنهَا لَهُ غير أَن مَوْلَاهَا الأول إِن جَاءَ فَهُوَ أَحَق بهَا بِالثّمن قلت وَيحل للْمُشْتَرِي أَن يَطَأهَا وَهُوَ يعلم قصَّتهَا قَالَ نعم 104 - قلت فَلَو أَن جَارِيَة سباها الْعَدو ومولاها صَغِير يَتِيم فاشتراها رجل أَكَانَ لوصي الْيَتِيم أَن يَأْخُذهَا بِالثّمن قَالَ نعم قلت فَهَل للْوَصِيّ أَن يَأْخُذهَا لنَفسِهِ قَالَ لَا إِنَّمَا لَهُ أَن يَأْخُذهَا للْيَتِيم فَأَما لنَفسِهِ فَلَا قلت وَكَذَلِكَ الْوَالِد إِذا اشْترى جَارِيَة لإبنه وَهُوَ صَغِير قَالَ نعم 105 - قلت أَرَأَيْت الْجَارِيَة تكون رهنا بِأَلف دِرْهَم وَذَلِكَ قيمتهَا فيسبيها الْعَدو فيشتريها رجل بِأَلف دِرْهَم أَيكُون مَوْلَاهَا أَحَق بِالثّمن قَالَ نعم قلت فَإِذا أَخذهَا مَوْلَاهَا هَل تكون رهنا على حَالهَا الأولى قَالَ لَا أَلا ترى أَن مَوْلَاهَا إِنَّمَا افتكها بِأَلف دِرْهَم فَهَذَا بِمَنْزِلَة جِنَايَة جنتها فَأبى الْمُرْتَهن أَن يفديها وفداها الرَّاهِن وَلَكِن للْمُرْتَهن أَن يُؤَدِّي الثّمن الَّذِي افتكها بِهِ الْمولى الى الْمولى إِن كَانَ أقل من الدّين وَيَأْخُذ الْجَارِيَة فَتكون رهنا على حَالهَا عِنْد الْمُرْتَهن وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا قلت أَرَأَيْت الرجل تكون عِنْده الْجَارِيَة وَدِيعَة أَو العَبْد أَو يَكُونَا عِنْده بِأَجْر أَو عَارِية فيغلب الْعَدو على ذَلِك فيحرزوه فيشتريه مِنْهُم رجل أيأخذه الَّذِي كَانَ فِي يَدَيْهِ عَارِية أَو وَدِيعَة أَو بِأَجْر قَالَ فَلَا حق لَهُ فِيهِ الحديث: 104 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 بَاب الشِّرَاء وَالْبيع فِي دَار الْإِسْلَام وَالْحَرب 106 - قلت أَرَأَيْت جَارِيَة سباها الْعَدو وَقد كَانَ مَوْلَاهَا زَوجهَا قبل ذَلِك ثمَّ اشْتَرَاهَا رجل من الْمُسلمين فَخرج بهَا الى دَار الْإِسْلَام وَهِي على دينهَا لم تتحول عَنهُ أتكون هِيَ وَزوجهَا على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت وَلَا يفْسد السَّبي أَشد من مَوْلَاهَا لَو بَاعهَا قَالَ لَا فَلَو أَن مَوْلَاهَا قد بَاعهَا من رجل كَانَا على نِكَاحهمَا 107 - قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر من الْمُسلمين يكون فِي دَار الْحَرْب فيغنم الْمُشْركُونَ فيصيبون غَنَائِم من الْمُسلمين فِيهَا الرَّقِيق وَغير ذَلِك أَيحلُّ لذَلِك التَّاجِر أَن يَشْتَرِي من اولئك الرَّقِيق جَارِيَة فيطأها اَوْ دَابَّة فَيركبهَا وَهُوَ يعلم بذلك أَو طَعَاما فيأكله وَهُوَ يعلم بذلك قَالَ نعم وَلَكِن أكره أَن يطَأ جَارِيَته حَتَّى يُخرجهَا قلت وَلم وَهَذَا الَّذِي صنع الْمُشْركُونَ لَا يحل قَالَ لأَنهم أحرزوهم فصاروا لَهُم أَلا ترى لَو أَنهم أَسْلمُوا عَلَيْهِم كَانَ لَهُم وَكَذَلِكَ لَو صَالحُوا أَو صَارُوا ذمَّة كَانَ لَهُم 108 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانَ من إِنْسَان حر أَو أم ولد أَو مُدبر أَو مكَاتب فأحرزوه ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ أَو صَالحُوا فصاروا ذمَّة قَالَ هَذَا يرد الى حَاله الْحر حر كَمَا كَانَ وَالْمُدبر مُدبر كَمَا كَانَ وَأم الْوَلَد أم ولد كَمَا كَانَت وَالْمكَاتب مكَاتب كَمَا كَانَ الحديث: 106 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 قلت وَكَذَلِكَ لَو أَسْلمُوا أَو باعوه قَالَ نعم قلت وَيرد على أَهله بِغَيْر شَيْء قَالَ نعم 109 - قلت فَلَو أَن رجلا اشْترى مكَاتبا من أهل الْحَرْب قد كَانُوا أسروه أَو حرا اشْتَرَاهُ بأَمْره ثمَّ خرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام أَكَانَ يكون الْحر حرا كَمَا كَانَ وَالْمكَاتب مكَاتبا كَمَا كَانَ وَيذْهب مَال التَّاجِر قَالَ لَا وَلَكِن مَال التَّاجِر على الْمكَاتب وعَلى الْحر كَمَا أمراه أَن يشتريهما ويعودان الى حَالهمَا كَمَا كَانَا قلت فَإِن كَانَ اشتراهما بِغَيْر إذنهما قَالَ لَا حق لَهُ عَلَيْهِمَا 110 - قلت أَرَأَيْت أهل الْحَرْب إِذا أَسرُّوا أَسِيرًا من الْمُسلمين والأسير عبد من عبيد الْمُسلمين فَبَاعَهُ ملكهم من رجل من أهل الْحَرْب فَأعْتقهُ هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت لم قَالَ أَلا ترى أَنه لَو بَاعه من مُسلم فَأعْتقهُ جَازَ عتقه وَأَنَّهُمْ لَو أَسْلمُوا عَلَيْهِم كَانَ لَهُم قلت فَلَو اشْتَرَاهُ رجل من أهل الْحَرْب ثمَّ أسلم فَخرج الينا بأَهْله وَمَاله مُسلما هَل يكون العَبْد لَهُ قَالَ نعم قلت أفيأخذه مَوْلَاهُ بِالثّمن قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة لَو أسلم أهل الدَّار عَلَيْهِ كَانَ لَهُم مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من ذَلِك قلت فَلَو خرج مَوْلَاهُ مستأمنا وَلم يسلم وَالْعَبْد مَعَه يُرِيد أَن يَبِيعهُ أَكَانَ مَوْلَاهُ أَحَق بِهِ بِالثّمن قَالَ لَا الحديث: 109 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو صَالح عَلَيْهِ أهل الدَّار وَكَانُوا ذمَّة هَل يكون لَهُم مَا صَالحُوا عَلَيْهِ من ذَلِك قلت نعم والمستأمن مِنْهُم وهم سَوَاء غير أَنهم يجبرون على بيع مَا كَانَ فِي أَيْديهم من عبد أَو أمة مسلمة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 بَاب مَا يصلى عَلَيْهِ من السبايا 111 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا اقتسمها أهل الْعَسْكَر بَعْدَمَا أخرجوها الى دَار الْإِسْلَام فَوَقع فِي سهم رجل مِنْهُم مُسلم صبي أَو صبية من السَّبي فَلم يصف وَاحِد مِنْهُمَا الْإِسْلَام حَتَّى مَاتَ هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ إِن كَانَ مَعَه أَبَوَاهُ كَافِرين أَو أَحدهمَا فَهُوَ على دينه لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أسلم أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فَمَاتَ الصَّبِي صلي عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب من نَاحيَة والإبن من نَاحيَة مَعًا ثمَّ مَاتَ الصَّبِي لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب أَولا ثمَّ الصَّبِي فَإِنَّهُ لَا يصلى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أخرج الى أَب كَافِر وَلَو أخرج الصَّبِي أَولا ثمَّ أخرج الْأَب آخرا صلي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أنظر الى الْخُرُوج وَلَا أنظر الى غير ذَلِك وَلَو كَانَ أَبَوَاهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ بَعْدَمَا أخرج الى دَار الْإِسْلَام قبل أَن يصف الْإِسْلَام صلي عَلَيْهِ قلت فَإِن كَانَ أَبَوَاهُ قد أخذا فصارا فِي سهم رجل مُسلم ثمَّ مَاتَ الصَّبِي وَأَبوهُ كَافِر هَل يصلى عَلَيْهِ إِذا مَاتَ لَا يصلى عَلَيْهِ قلت فَإِن مَاتَ أَبوهُ كَافِرًا ثمَّ مَاتَ الْغُلَام بعد ذَلِك هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ على دين أَبِيه مَا لم يقر بِالْإِسْلَامِ أَو يصفه قلت فَإِن كَانَ أَبوهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ قبل أَن يصف الْإِسْلَام أيصلى عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لم الحديث: 111 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 قَالَ لِأَنَّهُ قد وَقع فِي يَد الْمُسلمين وَأدْخل دَار الْإِسْلَام فَصَارَ بِمَنْزِلَة الْمُسلم فَمن ثمَّ صليت عَلَيْهِ 112 - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة يُوطأ مثلهَا ولمولاها أَن يَطَأهَا قَالَ نعم قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا وَلم تقر بِالْإِسْلَامِ وَلم تصفه وَقد جَعلتهَا تُوطأ وَيصلى عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّهَا قد صَارَت فِي أَيدي الْمُسلمين أَلا ترى أَنِّي أكره أَن يَبِيعهَا الْمُسلم من أهل الذِّمَّة 113 - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة قد أدْركْت أَو غُلَام قد أدْرك وَلم يقرا بِالْإِسْلَامِ وَلم يصفاه ووصفا الْكفْر هَل يصلى عَلَيْهِمَا قَالَ لَا قلت وَلَا تُوطأ الْجَارِيَة قَالَ وَلَا تُوطأ إِذا كَانَت من غير أهل الْكتاب 114 - قلت أَرَأَيْت السَّبي إِذا كَانُوا كفَّارًا فيهم الرِّجَال وَالنِّسَاء أتكره أَن يباعوا من أهل الذِّمَّة وَقد عرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَأَبَوا أَن يسلمُوا قَالَ لست أكره ذَلِك وَإِن لم يعرض عَلَيْهِم وَلَكِنِّي أحب إِلَيّ أَن لَا يفعل ذَلِك قلت أفتكره أَن يباعوا من أهل الْحَرْب قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم دخلُوا دَار الْإِسْلَام فصاروا ذمَّة فأكره أَن يؤدوا الى دَار الْحَرْب فَيَكُونُوا قُوَّة لأهل الْحَرْب على الْمُسلمين الحديث: 112 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 بَاب من يقتل من أهل الْحَرْب إِذا سبوا وَمَا يحرق وَيخرب من حصونهم 115 - قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا سبى السبايا وَفِيهِمْ الرِّجَال فَأتى بهم الإِمَام وَهُوَ فِي دَار الْحَرْب أيقتل الرِّجَال كلهم أَو يسترقهم فيقسمهم بَين الْمُسلمين قَالَ ذَلِك الى الإِمَام إِن شَاءَ أخرجهم وقسمهم وَإِن شَاءَ قَتلهمْ قلت فَأَي ذَلِك أفضل قَالَ ينظر الى أَي ذَلِك كَانَ خيرا للْمُسلمين فيفعله قلت فَإِن كَانَ قَتلهمْ خيرا للْمُسلمين قَتلهمْ قَالَ نعم قلت فَإِن أسلم الرِّجَال كلهم أَله أَن يقتلهُمْ قَالَ لَا يقتلهُمْ إِذا أَسْلمُوا وَلَكنهُمْ فَيْء يقسمهم بَين الْمُسلمين قلت فَإِن لم يسلم الرِّجَال وَلَكنهُمْ ادعوا أَمَانًا فَقَالَ قوم من الْمُسلمين قد كُنَّا أمناهم هَل يصدقون قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم اخبروا بذلك عَن فعل أنفسهم قلت فَإِن شهد قوم من الْمُسلمين على طَائِفَة أُخْرَى من الْجند عدُول أَنهم أمنُوا هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى وهم ممتنعون هَل تجوز شَهَادَتهم قَالَ نعم قلت أفتخلي سَبِيل الْأُسَارَى الحديث: 115 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 قَالَ نعم 117 - قلت أَرَأَيْت الْأَعْمَى والمقعد وَالْمَعْتُوه المغلوب هَل يقتلُون إِذا أخذُوا أُسَارَى أَو أَصَابَهُم الْجند فِي الْغَارة قَالَ لَا يقتلُون 118 - قلت فَهَل يُرْسل المَاء على مَدِينَة من مَدَائِن أهل الْحَرْب أَو تحرق بالنَّار أويرمون بالمجانيق وفيهَا الْعباد وَالنِّسَاء وَالشَّيْخ الْكَبِير وَالصبيان قَالَ نعم أفعل ذَلِك كُله بهم قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ فِي أَيْديهم أنَاس من الْمُسلمين أسرى أَو تجار قَالَ نعم وَإِن كَانَ فِيهَا أُولَئِكَ فَلَا بَأْس بِأَن يفعل بهم هَذَا كُله قلت وَلم قَالَ لَو كَانَ يكف عَن أهل الْحَرْب بِشَيْء مِمَّا ذكرت لم يقاتلوا إِذا أبدا لِأَنَّهُ لَا تَخْلُو مَدِينَة من مدائنهم أَن يكون فِيهَا بعض مَا ذكرت 119 - قلت فَإِن حاصر الْمُسلمُونَ مَدِينَة فَقَامَ الْعَدو على سورها وَمَعَهُمْ أَطْفَال من أَطْفَال الْمُسلمين يتترسون بهم أَيحلُّ للْمُسلمين أَن يرموهم بِالنَّبلِ والمنجنيق قَالَ نعم وَلَكِن ليتعمدوا بِهِ أهل الْحَرْب وَلَا يتعمدوا بِهِ أَطْفَال الْمُسلمين قلت وَيحل للْمُسلمين أَن يضربوهم بِالسُّيُوفِ ويطعنوهم بِالرِّمَاحِ وَلَا يتعمدون بذلك الْأَطْفَال قَالَ نعم قلت فَمَا أصَاب الْمُسلمُونَ فِي رميهم بالمنجنيق ورميهم بِالنَّبلِ وإرسالهم المَاء وتحريقهم بالنَّار من أَطْفَال الْمُسلمين اَوْ رجل من الْمُسلمين اَوْ امْرَأَة من أهل الْحَرْب أَو صبي أَو شيخ كَبِير من أهل الْحَرْب أَو أعمى أَو مقْعد أَو معتوه هَل عَلَيْهِم فِي شَيْء من ذَلِك دِيَة أَو كَفَّارَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِم فِي ذَلِك دِيَة وَلَا كَفَّارَة وَالله أعلم الحديث: 117 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 بَاب الرجل من دَار الْإِسْلَام يدْخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا فيسرق أمته أَو يغصبهم إِيَّاهَا أَو غَيرهَا من نِسَائِهِ ومتاعه 120 - قلت أَرَأَيْت الْأمة للرجل الْمُسلم إِذا سباها الْعَدو وَقد دخل سَيِّدهَا عَلَيْهِم تَاجِرًا اَوْ بِأَمَان أَيحلُّ لَهُ أَن يغصبهم إِيَّاه قَالَ أكره لَهُ ذَلِك قلت وَتكره لَهُ أَن يَطَأهَا ثمَّ قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك قلت لم قَالَ لأَنهم قد أحرزوها قلت فَإِن كَانَت حرَّة أَو أم ولد أَو مُدبرَة أَو امْرَأَته إِذا كَانَت حرَّة أَو مُكَاتبَة قَالَ كل شَيْء من هَذَا فَلَا بَأْس أَن يسرقه مِنْهُم أَو يغصبهم إِيَّاه ويطأ أم وَلَده ومدبرته وَامْرَأَته إِذا كَانَت حرَّة أَلا ترى أَنهم لَو أَسْلمُوا على مَا فِي أَيْديهم كَانَت الْأمة لَهُم لَا سَبِيل لمولاها عَلَيْهَا وَكَانَت الْمُدبرَة والحرة وَأم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة مردودات الى أهاليهن وَلَا يطَأ الْمُكَاتبَة إِذا لم تكن امْرَأَته أَو لَا ترى أَن الْمُسلمين لَو أَصَابُوا ذَلِك فِي أَيْديهم فَوجدَ رب الْأمة أمته قد اقتسمت لم يَأْخُذهَا مِنْهُم إِلَّا بِقِيمَتِهَا أَو يَدعهَا وَلَو وجد مولى الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة هَؤُلَاءِ أخذهن بِغَيْر شَيْء وَلَيْسَ يَقع على الْمُدبرَة وَلَا على الْمُكَاتبَة وَلَا على الْحرَّة وَلَا على أم الْوَلَد شَيْء وَالْأمة تبَاع وتسبى قلت أَرَأَيْت أَن أسر هَذَا الرجل وَأمته أَله أَن يسرق أمته قَالَ نعم الحديث: 120 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 قلت وَلم وَهُوَ إِذا دخل بِلَادهمْ بِأَمَان لم يكن لَهُ أَن يقربهَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذا دخل بِأَمَان لم يحل لَهُ أَن يخفر ذمَّته وَلَا ينْقض عَهده وَلَا يغدر بهم وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَفِي لَهُم كَمَا يفون لَهُ فَإِذا كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْديهم لَيْسَ بمستأمن فَلهُ أَن يقتل مِنْهُم مَا اسْتَطَاعَ وَيسْرق من أَمْوَالهم مَا اسْتَطَاعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 بَاب الرجل من أهل الْحَرْب يسلم على مَاله وأرضه وَولده وَأَهله ثمَّ يظْهر على تِلْكَ الارض 121 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا أسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ على تِلْكَ الدَّار مَا الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم أَن يتْركُوا لَهُ من مَاله وَولده قَالَ يتْرك لَهُ مَا كَانَ فِي يَده من مَاله ومتاعه ورقيقه وَمَا كَانَ من ولد صَغِير فهم على دينه لَا يسبون وَمَا كَانَ لَهُ من ولد كَبِير فَإِنَّهُم يسبون وَيَكُونُونَ فَيْئا قلت فَمَا حَال أرضه ودوره قَالَ هُوَ فَيْء للْمُسلمين قلت من أَيْن اخْتلف الأَرْض وَالْمَال قَالَ لِأَن المَال يحول وَيقدر على ان يُخرجهُ من دَار الْحَرْب وَالْأَرْض لَيست كَذَلِك قلت فَمَا ترى فِي امْرَأَته وَهِي كَافِرَة وَهِي حَامِل قَالَ هِيَ وَمَا فِي بَطنهَا فَيْء للْمُسلمين قلت وَمَا فِي بَطنهَا بمنزلتها قَالَ نعم قلت وَلم وَأَبوهُ غير كَافِر قَالَ لِأَن أمه كَافِرَة وَقد صَار فَيْئا هِيَ وَوَلدهَا الَّذِي فِي بَطنهَا بمنزلتها 122 - قلت أَرَأَيْت لَو خرج رجل من أهل الْحَرْب مستأمنا فَلَمَّا دخل دَار الْإِسْلَام بدا لَهُ أَن يسلم فَأسلم ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ على الدَّار مَا حَال أَهله وَمَاله وَعِيَاله الحديث: 121 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 قَالَ هم فَيْء أَجْمَعُونَ قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أسلم فِي دَار الْإِسْلَام قلت وَلَو أَنه أسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان مَا حَال أَهله وَعِيَاله وَمَاله إِذا ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ قَالَ هم فَيْء أَجْمَعُونَ إِلَّا أَوْلَاده الصغار فَإِنَّهُم مُسلمُونَ لَا سَبِيل عَلَيْهِم قلت فَإِن كَانَ قد أَخذ شَيْئا من مَاله فاستودعه رجلا من أهل الْحَرْب مَا حَال ذَلِك المَال قَالَ هُوَ فَيْء للْمُسلمين قلت فَإِن كَانَ استودعه رجلا من أهل الذِّمَّة كَانَ تَاجر فِي دَار الْحَرْب أَو استودعه رجلا مُسلما مَا حَال ذَلِك المَال قَالَ يرد على صَاحبه قلت من أَيْن اخْتلف هَذَانِ وَالْحَرْبِيّ قَالَ إِذا كَانَ مَاله عِنْد مُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَو كَانَ عِنْد صَاحبه فِي دَار الْحَرْب وَأما إِذا كَانَ فِي يَدي رجل من أهل الْحَرْب فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَو خرج وَتَركه فِي دَار الْحَرْب لم يحرزه 123 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ يدْخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فيشتري هُنَاكَ وَيبِيع فَيُصِيب مَالا ورقيقا وأرضا ودورا ثمَّ يظْهر الْمُسلمُونَ على ذَلِك كُله وعَلى تِلْكَ الدَّار مَا حَال مَا فِي يَدَيْهِ من ذَلِك الْمَتَاع أَو رَقِيق أَو مَال قَالَ أما مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ من مَتَاع أَو رَقِيق أَو مَال فَهُوَ لَهُ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ وَأما مَا كَانَ من دور أَو أَرضين فَهُوَ فَيْء كُله كَذَلِك مَا كَانَ أودع حَرْبِيّا اَوْ غَيره فَإِنَّهُ لَا يكون لَهُ وَيكون فَيْئا 124 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانَ من رَقِيق كثير قد قَاتل الْمُسلمين أيكونون فَيْئا قَالَ نعم 125 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم يدْخل أَرض الْحَرْب بِأَمَان فيشتري صَبيا فيعتقه أَو صبية فيعتقها ثمَّ يخرج وَيَتْرُكهَا فِيهَا فيكونان كَافِرين ثمَّ يظْهر الْمُسلمُونَ على تِلْكَ الْبِلَاد أيكونان فَيْئا الحديث: 123 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 قَالَ نعم قلت وَلَا ترى عتق الْمُسلم إحرازا لَهُم قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن عتق الْمُسلم فِي دَار الْحَرْب لَيْسَ بِشَيْء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 بَاب الرجل يُؤمن أهل الْحَرْب 126 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم التَّاجِر يكون فِي دَار الْحَرْب أَو الْأَسير الْمُسلم فيؤمنهم أَي الْعَدو الْأَسير أَو التَّاجِر هَل يجوز أمانهما قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُمَا فِي دَار الْحَرْب غير ممتنعين فيهم 127 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا من أهل الْحَرْب أسلم ثمَّ أَمنهم كَانَ أَمَانه بَاطِلا قَالَ نعم 128 - قلت أَرَأَيْت الْجند من الْمُسلمين إِذا حاصروا مَدِينَة وَأهل الْمَدِينَة ممتنعون فَعمد رجل من الْمُسلمين فأمن أهل تِلْكَ الْمَدِينَة هَل يجوز أَمَانه قَالَ نعم قلت فَمَا يُقَال لأهل تِلْكَ الْمَدِينَة قَالَ يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم وَإِن أَبَوا عرض عَلَيْهِم إِعْطَاء الْجِزْيَة فَإِن فعلوا قبل مِنْهُم وكف عَنْهُم وَإِن أَبَوا ذَلِك ألْحقُوا بأمانهم ثمَّ قوتلوا قلت وَكَذَلِكَ لَو أمنتهم امْرَأَة من الْمُسلمين قَالَ نعم قلت فَهَل بلغك فِي أَمَان الرجل وَالْمَرْأَة اثر قَالَ نعم بلغنَا أَن زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمنت أَبَا الحديث: 126 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 الْعَاصِ بن الرّبيع زَوجهَا فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمانها وبلغنا أَنه قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {الْمُسلمُونَ يَد على من سواهُم يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم} 129 - قلت أَرَأَيْت العَبْد إِذا أَمن هَل يجوز أَمَانه كَمَا ذكرت من الرجل وَالْمَرْأَة قَالَ إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه جَائِز وَإِن كَانَ لَا يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ خَادِم يخْدم مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أَمَانه جَائِز فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا 130 - قلت أَرَأَيْت أهل الذِّمَّة إِذا إستعان بهم الْمُسلمُونَ فَقَاتلُوا مَعَهم هَل يجوز أمانهم قَالَ لَا أمانهم بَاطِل قلت فَهَل بلغك فِي أَمَان العَبْد اثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب أَن عبدا رمى بِسَهْم فِيهِ أَمَان قوم مَحْصُورين فَأجَاز عمر أَمَانه الحديث: 129 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 بَاب الرجل يُصِيب الْجَارِيَة فِي أَرض الْحَرْب يخرج من عَسْكَر الْمُسلمين مغيرا 131 - قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا نفل أَصْحَابه فَقَالَ من أصَاب شَيْئا فَهُوَ لَهُ فنفلهم ذَلِك فَأصَاب رجل من الْمُسلمين جَارِيَة أيطؤها وَقد استبرأها الرجل بِحَيْضَة وَهِي فِي دَار الْحَرْب قَالَ لَا يَطَؤُهَا قلت فَإِن كَانَت من أهل الْكتاب قَالَ وَإِن كَانَت من أهل الْكتاب قلت كَذَلِك حَتَّى يحرزها ويخرجها الى دَار الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَلَا يَبِيعهَا أَيْضا حَتَّى يُخرجهَا الى دَار الْإِسْلَام قَالَ نعم 132 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا خَرجُوا من مسلحة أَو عَسْكَر فَأَصَابُوا غَنَائِم وسبايا هَل يُخَمّس مَا أَصَابُوا وَيكون مَا بَقِي بَين أهل الْعَسْكَر وَبينهمْ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجلا وَاحِدًا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانُوا خَرجُوا من ذَلِك الْعَسْكَر بِغَيْر إِذن الإِمَام قَالَ وَإِن كَانُوا فَفِيمَا أَصَابُوا الْخمس قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن المسلحة والعسكر ردء لَهُم وَأهل الْعَسْكَر وَأهل المسلحة شركاؤهم فِيمَا أَصَابُوا الحديث: 131 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 133 - قلت إِن كَانُوا خَرجُوا من مَدِينَة عَظِيمَة مثل المصيصة وَمثل ملطية فَبعث الإِمَام سَرِيَّة مِنْهُم فَأَصَابُوا غَنَائِم هَل يشركهم أهل الْمَدِينَة فِيمَا أَصَابُوا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذِه من الْمَدَائِن الْعِظَام وَهِي بِمَنْزِلَة غَيرهَا من مَدَائِن الشَّام 134 - قلت أَرَأَيْت الرجل وَالرّجلَيْنِ يخرجَانِ من الْمَدِينَة أَو الْمصر فيغيران فِي أَرض الْحَرْب فيصيبان الْغَنَائِم هَل يُخَمّس مَا أصاباه قَالَ لَا يُخَمّس مَا أصاباه لَان هذَيْن بِمَنْزِلَة اللص فِيمَا أصابا فَهُوَ لَهما 135 - قلت فَإِن كَانَ الإِمَام بعث رجلا طَلِيعَة من الْعَسْكَر فَأصَاب غنيمَة هَل يُخَمّس تِلْكَ الْغَنِيمَة وَيكون مَا بَقِي بَينه وَبَين أهل الْعَسْكَر قَالَ نعم قلت فَمن أَيْن اخْتلف هَذَا وَالرجلَانِ قَالَ لِأَن هَذَا بَعثه الإِمَام من الْعَسْكَر والعسكر ردء لَهُ وَالرجلَانِ الْآخرَانِ لم يخرجَا من الْعَسْكَر إِنَّمَا خرجا من الْمصر أَو الْمَدِينَة متطوعين بِغَيْر إِذن الإِمَام 136 - قلت أَرَأَيْت هذَيْن المتطوعين إِذا غارا فأصابا جَارِيَة فَاشْترى أَحدهمَا حِصَّة صَاحبه مِنْهُ أيطؤها وَهُوَ بعد فِي أَرض الْحَرْب قَالَ لَا قلت وَلم وَلَيْسَ فِيهَا خمس وَهُوَ يملكهَا قَالَ لِأَنَّهُ لم يحرزها وَلم يُخرجهَا الى دَار الْإِسْلَام 137 - قلت أَرَأَيْت رجلا مُسلما دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَاشْترى مِنْهُم أمة نَصْرَانِيَّة فاستبرأها بِحَيْضَة ايطؤها قَالَ نعم إِن شَاءَ قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول قَالَ ليسَا بِسَوَاء هَذَا آمن فيهم يَبِيع وَيَشْتَرِي وَذَلِكَ الآخر لَيْسَ بآمن الا الحديث: 133 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 ترى لَو أَن جَيْشًا للْمُسلمين دخلُوا دَار الْحَرْب فوجدوا ذَيْنك الرجلَيْن كليهمَا فِي أَرض الْحَرْب ومعهما تِلْكَ الْجَارِيَة الَّتِي أصاباها شاركوهم فِيهَا وَفِيمَا كَانَ مَعَهُمَا من غنيمَة غنموها وَلَو دخل ذَلِك الْجَيْش فوجدوا ذَلِك المُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَاهَا لم يشركوه فِيمَا اشْتَروا وَلم يكن لَهُم على شَيْء مِمَّا فِي يَده سَبِيل وأكره لكل مُسلم أَن يطَأ امْرَأَته أَو أمته فِي دَار الْحَرْب مَخَافَة أَن يكون لَهُ فِيهَا نسل 138 - قلت أَرَأَيْت الرجل يضْرب لَهُ فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم وَله أَب مُحْتَاج شيخ كَبِير أَو ابْن لَهُ هَل يُعْطي أَبَوَيْهِ أَو إبنه من الْخمس شَيْئا قَالَ نعم قلت أفتقسم الْخمس كَمَا تقسم الْغَنِيمَة قَالَ لَا وَإِنَّمَا يقسم الْخمس على مَوضِع الصَّدَقَة وَلَا يقسم على مَوضِع الْغَنِيمَة الحديث: 138 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 بَاب إِقَامَة الْحُدُود 139 - قلت أَرَأَيْت الْجند إِذا غزوا أَرض الْحَرْب وَعَلَيْهِم أَمِيرهمْ هَل يُقيم الْحُدُود فِي عسكره قَالَ لَا 140 - قلت فَإِن كَانَ أَمِير مصر من الْأَمْصَار أَو أَمِير الشَّام أَو أَمِير الْعرَاق غزا أَرض الْحَرْب أيقيم الْحُدُود فِي عسكره ذَلِك وَالْقصاص قَالَ نعم قلت افيقطع الْيَد فِي السّرقَة وَيحد حد الْقَذْف قَالَ نعم قلت حد الزِّنَا وحد الْخمر قَالَ نعم 141 - قلت فَإِذا كَانَ أَمِير جَيش وَلَيْسَ بأمير شام وَلَا أَمِير عراق وَهُوَ خَمْسَة آلَاف أَو أَرْبَعَة آلَاف هَل يُقيم شَيْئا مِمَّا ذكرت لَك قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ اصحاب السَّرَايَا لايقيمون شَيْئا من الْحُدُود قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ جَيش عَظِيم أَمِيرهمْ صَاحب الشَّام أَو صَاحب الْعرَاق هَل يجمع أَو يتم الصَّلَاة إِذا حاصر مَدِينَة أَكثر من شهر قَالَ لَا يتم وَلَا يجمع لِأَن هَذَا مُسَافر 143 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم الْمُسلمين إِذا أَرَادوا أَن يغزوا أَرض الْحَرْب وَلم يكن لَهُم الحديث: 139 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 قُوَّة وَلَا مَال أَلا ترى بَأْسا أَن يُجهز بَعضهم بَعْضًا وَيجْعَل الْقَاعِد للشاخص قَالَ لَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ على هَذَا الْوَجْه وَأما إِذا كَانَ عِنْد الإِمَام مَال أَو كَانَت عِنْد الْمُسلمين قُوَّة فَإِنِّي أكره ذَلِك وَلَا أجيزه وَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام مَال فَإِنِّي أُجِيز ذَلِك 144 - قلت فالحرس أحب اليك أم الصَّلَاة تَطَوّعا قَالَ إِن كَانَ لَهُ من يَكْفِيهِ الحرس فَالصَّلَاة أحب إِلَيّ وَإِن لم يكن لَهُ من يَكْفِيهِ فالحرس أحب إِلَيّ 145 - قلت أَرَأَيْت الرجل يطعن بِالرُّمْحِ أيكره لَهُ أَن يمشي الى صَاحبه وَالرمْح فِي جَوْفه حَتَّى يضْربهُ بِالسَّيْفِ قَالَ لَا قلت وَلَا ترَاهُ أعَان نَفسه على نَفسه قَالَ لَا 146 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يكونُونَ فِي السَّفِينَة فتحرق بالنَّار عَلَيْهِم أيصبر الرجل على النَّار أحب أليك ام يلقِي بِنَفسِهِ فِي الْبَحْر قَالَ أَي ذَلِك فعل فَهُوَ فِي سَعَة مِنْهُ الحديث: 144 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 بَاب الصُّلْح 147 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا صَالحُوا فَكَانُوا أهل ذمَّة أيوضع عَلَيْهِم الْخراج على رُؤُوس الرِّجَال أَو على الأَرْض بِقدر مَا يُطِيقُونَ قَالَ نعم 148 - قلت فَهَل بلغك فِي خراج أهل الذِّمَّة أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه وضع على كل أَرض تصلح للزَّرْع على الجريب درهما وقفيزا وَوضع على الْكَرم على الجريب عشرَة دَرَاهِم وَوضع على الجريب من الرطب خَمْسَة دَرَاهِم وبلغنا انه وضع على رُؤُوس الرِّجَال اثْنَي عشر درهما أَو أَرْبعا وَعشْرين أَو ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين 149 - قلت فالمعسر الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَال وَإِنَّمَا يعْمل بيدَيْهِ أيأخذ مِنْهُ اثْنَي عشر درهما وَالَّذِي لَهُ مَال أَرْبَعَة وَعشْرين والغني يَأْخُذ مِنْهُ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين قَالَ نعم 150 - قلت فَهَل يَأْخُذ من الْأَعْمَى وَالشَّيْخ الْكَبِير الفاني وَالْمَجْنُون والمغلوب أَو المقعد أَو من الْفَقِير الَّذِي لَا يَأْخُذ شَيْئا وَلَا يَسْتَطِيع أَن يعْمل شَيْئا قَالَ لَا يُؤْخَذ من أحد من هَؤُلَاءِ خراج رَأسه وَلَا يُؤَدِّي عَنْهُم مواليهم شَيْئا 151 - قلت أَرَأَيْت أَمْوَال أهل الذِّمَّة من الْغنم وَالْبَقر وَالْإِبِل وَالْخَيْل وَالْأَمْوَال الصامتة هَل عَلَيْهِم فِي شَيْء من ذَلِك خراج قَالَ لَا 152 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض تكون للصَّبِيّ من أهل الذِّمَّة أَو الْمَرْأَة أَو الْمكَاتب من أهل الذِّمَّة هَل عَلَيْهِم فِيهَا خراج الحديث: 147 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 قَالَ نعم مثل خراج الرجل الصَّحِيح الْكَبِير قلت أَرَأَيْت الرجل مِنْهُم إِذا أسلم فِي آخر السّنة أَو بعد مَا مَضَت السّنة وَلم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه هَل يُؤْخَذ ذَلِك مِنْهُ بعد إِسْلَامه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا لَيْسَ بدين عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ خراج فَمَتَى أسلم سقط عَنهُ فَلم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء 153 - قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ وَترك مَالا وَهُوَ كَافِر هَل يُؤْخَذ خراج رَأسه من مَاله قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بدين عَلَيْهِ 154 - قلت أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهِ دين أَكَانَ يضْرب مَعَ الْغُرَمَاء بخراجه قَالَ لَا قلت وَهَذَا يوضع عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء قَالَ نعم 155 - قلت أَرَأَيْت الرجل تَأتي عَلَيْهِ السنون لَا يُؤَدِّي عَن رَأسه خراجا أيؤخذ مِنْهُ خراج تِلْكَ السنين كلهَا قَالَ لَا يُؤْخَذ إِنَّمَا يُؤْخَذ بخراج تِلْكَ السّنة الَّتِي هُوَ فِيهَا لِأَن هَذَا لَيْسَ بدين لَازم لَهُ أبدا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نَأْخُذهُ بخراج رَأسه بِمَا مضى إِلَّا أَن يكون لم يؤد ذَلِك من عذر من مرض أَصَابَهُ أَو غَيره 156 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض يزرع فِيهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث مَرَّات حِنْطَة أَو غَيرهَا أيؤخذ صَاحبهَا بخراج ذَلِك كُله قَالَ لَا وَلَكِن يُؤْخَذ بخراج وَاحِد لكل جريب دِرْهَم وقفيز 157 - قلت فالأرض يكون فِيهَا الشّجر الْكثير أيوضع عَلَيْهَا من الْخراج بِقدر مَا تطِيق قَالَ نعم 158 - قلت أَرَأَيْت الرجل يزرع فِي أول السّنة حِنْطَة أَو غَيرهَا أيؤخذ بخراج ذَلِك الحديث: 153 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 كُله قَالَ لَا وَلَكِن عَلَيْهَا خراج وَاحِد لكل جريب أَرض قفيز وَدِرْهَم 159 - قلت أَرَأَيْت الأَرْض يغرق زَرعهَا أَو يُصِيبهُ آفَة فَلَا يبْقى مِنْهُ شَيْء هَل يُؤْخَذ صَاحبهَا بخراجها قَالَ لَا للآفة الَّتِي أصابتها 160 - قلت فَإِن ترك أرضه وَلم يَزْرَعهَا قَالَ عَلَيْهِ خراجها قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ إِذا زَرعهَا فَأصَاب زرعه آفَة فَهَذَا عذر وَإِذا عطل الأَرْض وَلم يَزْرَعهَا فَعَلَيهِ خراجها لِأَن هَذَا جَاءَ من قبله ثمَّ اخْتلفَا 161 - قلت أَرَأَيْت الذِّمِّيّ إِذا أسلم وَفِي يَده أَرض من أَرض الْخراج أَيكُون عَلَيْهِ الْخراج كَمَا كَانَ قَالَ نعم 162 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن مُسلما اشْترى أَرضًا من كَافِر كَانَ على الْمُسلم المُشْتَرِي خراجها كَمَا كَانَ قَالَ نعم 163 - قلت وَلَا يكره للْمُسلمِ أَن يُؤَدِّي خراج الأَرْض قَالَ لَا لِأَنَّهُ بلغنَا عَن عبد الله بن مَسْعُود وَشُرَيْح وَغَيرهم أَنه كَانَت لَهُم أرضون بِالسَّوَادِ دون خراجها وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا قلت وَلَا يعد هَذَا صغَارًا قَالَ لَا إِنَّمَا الصغار خراج الْأَعْنَاق 164 - قلت وَلَا يكره للْمُسلمِ أَن يَشْتَرِي أَرضًا من أَرض الذِّمَّة قَالَ لَا وَلَكِن ذَلِك جَائِز 165 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا صَالحُوا وَكَانُوا ذمَّة ثمَّ أَسْلمُوا بعد ذَلِك وَأسلم رجل مِنْهُم لم لَا ترفع عَن أرضه الْخراج وتجعلها من أَرض الْعشْر قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أسلم عَلَيْهَا بعد مَا صَارَت أَرض خراج الحديث: 159 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 166 - قلت فالذمي يَشْتَرِي أَرضًا من أَرض الْعشْر أَتجْعَلُ عَلَيْهَا الْخراج قَالَ نعم قلت وَلم وَلم يكن يجْرِي عَلَيْهَا الْخراج فِي الأَصْل قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة دَار جعلهَا بستانا فأجري عَلَيْهَا الْخراج وَلم يكن يجْرِي عَلَيْهَا قبل ذَلِك الْخراج وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف اجْعَل عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا وأضعه مَوضِع الْخراج وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن عَلَيْهَا الْعشْر كَمَا كَانَ يوضع مَوضِع الصَّدَقَة لِأَن الْعشْر على الأَرْض وَلَيْسَ على الرجل أَلا ترى أَنِّي آخذ عشر أَرض الصَّبِي وَالْمكَاتب الحديث: 166 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 بَاب عشر النَّصْرَانِي من بني تغلب وَالشُّفْعَة فِي الْأَرْضين 167 - قلت أَرَأَيْت رجلا نَصْرَانِيّا من بني تغلب اشْترى أَرضًا من أَرض الْخراج هَل يوضع عَلَيْهِ الْخراج قَالَ نعم 168 - قلت فَإِن اشْترى أَرضًا من أَرض الْعشْر أيوضع عَلَيْهِ الْخراج قَالَ لَا وَلَكِن يُضَاعف الْعشْر كَمَا ضاعف عَلَيْهِم فِي أَمْوَالهم 169 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا كَانَت من بني تغلب نَصْرَانِيَّة إِذا اشترت أَرضًا من أَرض الْعشْر أَو أَرضًا من أَرض الْخراج قَالَ عَلَيْهَا فِي أَرض الْخراج فَأَما إِذا اشترت أَرضًا من أَرض الْعشْر فَإِنَّهُ يكون عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا هِيَ فِي منزلَة الرجل فِي هَذَا 170 - قلت وَكَذَلِكَ الصَّبِي يَشْتَرِي لَهُ أَبوهُ أَو وَصِيّه أَرضًا قَالَ نعم قَالَ مُحَمَّد إِذا كَانَت الأَرْض أَرض عشر فَهِيَ أَرض الْعشْر أبدا لَا يغيرها ملك من اشْتَرَاهَا وَإِذا كَانَت أَرض خراج فَهِيَ أَرض خراج أبدا وَلَو كَانَت أَرض الْعشْر يغيرها ملك من اشْتَرَاهَا لكَانَتْ كَذَلِك ارْض الْمكَاتب وَالصَّبِيّ من الْمُسلمين وَالْمَعْتُوه إِذا اشْتَرَاهَا ذمِّي أَو تغلبي أَرَأَيْت لَو أَن أَرضًا بِمَكَّة فِي أَرض الْحرم اشْتَرَاهَا ذمِّي أَو تغلبي نَصْرَانِيّ أتحول عَن الصَّدَقَة وَالْعشر فَهَذَا لَا يكون وَلكنهَا أَرض الْعشْر كَمَا كَانَت 171 - قلت أَرَأَيْت الْمولى لبني تغلب قد اعتقوه إِذا اشْترى أَرضًا من أَرض الْخراج أَو أَرضًا من أَرض الْعشْر مَا عَلَيْهِ الحديث: 167 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 قَالَ أما مَوْلَاهُم فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ فِي أَرض الْخراج عشرا كَانَت أَو خراجا وَلَا يكون مولى بني تغلب وَهُوَ نَصْرَانِيّ أحسن حَالا من نَصْرَانِيّ أعْتقهُ مُسلم فَهُوَ إِن اشْترى أَرضًا من أَرض الْعشْر أَو أَرضًا من أَرض الْخراج فَعَلَيهِ فيهمَا جَمِيعًا الْخراج وَلَا يكون عَلَيْهِ فِي أَرض الْعشْر صَدَقَة إِنَّمَا عَلَيْهِ الْخراج فِي قَول أبي حنيفَة قَالَ أَبُو يُوسُف الْعشْر مضاعفا 172 - قلت أَرَأَيْت الرجل الذِّمِّيّ من بني تغلب إِذا اشْترى أَرضًا من أَرض الْعشْر فَأَخذهَا رجل مُسلم بشفعة أَيكُون عَلَيْهِ الْخراج أَو الْعشْر قَالَ يكون عَلَيْهِ الْعشْر لِأَن الْمُسلم قد أَخذهَا بِالشُّفْعَة 173 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الذِّمِّيّ اشْتَرَاهَا بيعا فَاسِدا ثمَّ ردهَا الذِّمِّيّ على الْمُسلم كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر كَمَا كَانَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خراج قَالَ نعم 174 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْحَرْب إِذا أَسْلمُوا على أَرضهم ودارهم أيوضع عَلَيْهِم الْخراج قَالَ لَا وَلَكِن أَضَع عَلَيْهِم الْعشْر فِي أَرضهم 175 - قلت فَإِن اشْترى رجل مُسلم أَرضًا من أَرضهم قَالَ يكون عَلَيْهِ الْعشْر كَمَا كَانَ 176 - قلت فَإِن اشْتَرَاهَا تغلبي قَالَ عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا قلت فَإِن بَاعهَا التغلبي من مُسلم أَو اسْلَمْ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا لِأَنَّهَا خرجت من حَالهَا الأولى حَيْثُ اشْتَرَاهَا النَّصْرَانِي من بني تغلب فَخرجت من حَال الْعشْر الى أَن ضوعف عَلَيْهَا الْعشْر فَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْخراج أَلا ترى أَنِّي آخذه من أَرض الصَّبِي وَهَذَا قِيَاس قَول أبي حنيفَة 178 - قلت أَرَأَيْت الرجل يسْتَأْجر الأَرْض من أَرض الْخراج فيزرعها أَو يَأْخُذهَا مُعَاملَة فيزرعها على من يكون الْخراج قَالَ على رب الأَرْض الَّذِي قبلهَا إِيَّاه 179 - قلت وَكَذَلِكَ لَو زَرعهَا إِيَّاه بِغَيْر أجر الحديث: 172 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 قَالَ نعم 180 - قلت فَإِذا كَانَت الأَرْض من أَرض الْخراج لعبد أَو مكَاتب فَإنَّا نضع عَلَيْهَا الْخراج قَالَ نعم 181 - قلت أَرَأَيْت الرجل يخرج مستأمنا لتِجَارَة هَل يوضع عَلَيْهِ الْخراج قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا استأمن للتِّجَارَة وَلم يستأمن ليَكُون ذِمِّيا 182 - قلت أَرَأَيْت إِن دخل الينا تَاجِرًا فَتزَوج امْرَأَة ذِمِّيَّة فَطلقهَا ثمَّ أَرَادَ الْخُرُوج هَل نمنعه من الْخُرُوج قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن طَال الْمقَام وأوطن قَالَ إِذا فعل ذَلِك وضعت الْخراج عَلَيْهِ 183 - قلت أَرَأَيْت إِن لم يطلّ الْمقَام وَلكنه اشْترى أَرضًا فزرعها هَل تَأْخُذ مِنْهُ خراج الأَرْض قَالَ نعم آخذ مِنْهُ خراج الأَرْض وخراج رَأسه لِأَنَّهُ إِذا أَقَامَ فِي دَار الْإِسْلَام فزرع فقد أوطن 184 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تخرج الينا من أَرض الْحَرْب مستأمنة للتِّجَارَة ثمَّ أَنَّهَا تزوجت ثمَّ أَرَادَت الْخُرُوج فَأبى ذَلِك عَلَيْهَا زَوجهَا وَأَرَادَ امساكها قَالَ لَيْسَ لَهَا أَن تخرج إِذا تزوجت فقد أوطنت وَصَارَت ذِمِّيَّة لِأَن الْمَرْأَة فِي هَذَا لَيست كَالرّجلِ أَلا ترى أَن الْمَرْأَة لَا تخرج إِلَّا بِإِذن زَوجهَا وَأَن الزَّوْج لَا يستأمرها وَلَا يؤامرها فِي الْخُرُوج وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا اشْترى الذِّمِّيّ أَرض الْعشْر ضوعف عَلَيْهَا الْعشْر الحديث: 180 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 بَاب صلح الْمُلُوك 185 - قلت أَرَأَيْت ملكا من مُلُوك أهل الْحَرْب يكون لَهُ الأَرْض الواسعة فِيهَا قوم من أهل مَمْلَكَته هم لَهُ عبيد يبيعهم وَيحكم فيهم مَا بدا لَهُ صَالح الْمُسلمين وَصَارَ ذمَّة لَهُم أيكونون عبيدا لَهُ قَالَ نعم 186 - قلت فَإِن ظهر عَلَيْهِم عَدو ثمَّ ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فاستنقذهم أيردون على ذَلِك الْملك كَمَا كَانُوا قَالَ نعم 178 - قلت فَإِن وجدهم ذَلِك الْملك قد اقتسموا كَانَ أَحَق بهم بِالْقيمَةِ قَالَ نعم 188 - قلت فَإِن أسلم ذَلِك الْملك أَو صَار ذمَّة وَأهل أرضه أيكونون عبيدا لَهُ بِهَذِهِ الْمنزلَة ايضا قَالَ نعم قلت فَإِن لم يسلم وَلم يُعْط لَهُ الْعَهْد وَلم يدْخل فِي الذِّمَّة وَلَكِن عرض على الْمُسلمين أَن يكون لَهُم ذمَّة يُؤَدِّي الْخراج على أَن يَدعُوهُ يحكم فِي أهل مَمْلَكَته مَا بدا لَهُ من قتل أَو صلب أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح أَن يحكم بِهِ فِي أَرض الْإِسْلَام قَالَ لَا يصلح للْمُسلمين أَن يعطوه على هَذَا صلحا قلت فَإِن فعلوا فَأَعْطوهُ الصُّلْح على هَذَا فَصَارَ لَهُم ذمَّة قَالَ ينظرُونَ مَا كَانَ من شَرطه مِمَّا لَا يحل وَلَا يصلح فيبطلونه ويجرون عَلَيْهِ الْأَحْكَام الَّتِي تصلح فَإِن هُوَ رَضِي بذلك وَإِلَّا أبلغوه مأمنه هُوَ وَأَصْحَابه الحديث: 185 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 189 - قلت أَرَأَيْت إِن هُوَ صَالح الْمُسلمين فَصَارَ لَهُم ذمَّة فَجعل يخبر الْمُشْركين بِعَوْرَة الْمُسلمين وَيدل عَلَيْهَا ويؤوي عُيُون الْمُشْركين اليه أَيكُون هَذَا نقضا مِنْهُ لعهده قَالَ لَا وَلَكِن يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يعاقبوه على هَذَا ويحبسوه 190 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لَا يزَال يغتال رجلا من الْمُسلمين فيقتله أَو يفعل ذَلِك أهل أرضه أَيكُون هَذَا نقضا لعهده قَالَ لَا وَلَكِن ينظرُونَ من فعل ذَلِك مِنْهُم فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَة اقتصوا مِنْهُ وَإِن لم يقم عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يعرفوا رجلا قَتله بِعَيْنِه وَلَكنهُمْ وجدوا قَتِيلا فِي قَرْيَة من قراه قَالَ هُوَ ضَامِن للدية بعد الْقسَامَة يقسم بِاللَّه خمسين مرّة مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا لَهُ ثمَّ يغرم الدِّيَة قلت لم لَا يقسم مَعَه أهل الْقرْيَة قَالَ لأَنهم عبيد لَهُ وَلَا قسَامَة على العبيد وَلَا دِيَة قلت فَإِن كَانَ أهل الْقرْيَة أحرارا قَالَ عَلَيْهِم الْقسَامَة وَالدية قلت فهم حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ نعم الحديث: 189 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 بَاب موادعة أهل الْحَرْب 191 - قلت أَرَأَيْت قوما من أهل الْحَرْب طلبُوا الى الْمُسلمين الْمُوَادَعَة سِنِين مَعْلُومَة بِغَيْر جِزْيَة أينبغي للْمُسلمين أَن يعطوهم ذَلِك قَالَ نعم يَنْبَغِي لإِمَام الْمُسلمين أَن ينظر فِي ذَلِك فَإِن كَانَت لَهُم شَوْكَة لَا يستطيعهم وَكَانَت موادعتهم خيرا للْمُسلمين وادعهم قلت فَإِن وادعهم ثمَّ نظر فِي ذَلِك فَوجدَ موادعتهم شرا للْمُسلمين وَقد وادعهم على شَيْء يؤدونه اليه أينبذ اليهم وَيبْطل الْمُوَادَعَة ثمَّ يقاتلهم قَالَ نعم 192 - قلت فَإِن كَانَ الْمُسلمُونَ بِمَدِينَة قد حَاصَرَهُمْ بهَا الْعَدو فَسَأَلَهُمْ الْعَدو الْمُوَادَعَة سِنِين على أَن يؤدوا اليهم شَيْئا مَعْلُوما فِي كل سنة ايحل للْمُسلمين ان يوادعوهم ويؤدوا ذَلِك الى الْمُشْركين وهم يخَافُونَ الْهَلَاك على أنفسهم وَقد علمُوا أَن الصُّلْح خير لَهُم قَالَ لَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ على هَذَا الْوَجْه قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْحَرْب إِذا أَرَادَ الْمُسلمُونَ أَن يوادعوهم سِنِين مَعْلُومَة على أَن يُؤَدِّي اليهم أهل الْحَرْب كل سنة شَيْئا مَعْلُوما على أَن لَا يدْخل الْمُسلمُونَ بِلَادهمْ وَلَا تجْرِي عَلَيْهِم أحكامهم أينبغي للْمُسلمين أَن يصالحوهم على ذَلِك قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون ذَلِك خيرا للْمُسلمين قلت فَإِن كَانَ ذَلِك خيرا للْمُسلمين فَوَقع الصُّلْح على أَن يؤدوا اليهم مائَة رَأس كل سنة هَل يصلح للْمُسلمين الصُّلْح على هَذَا الحديث: 191 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 قَالَ إِذا كَانَت هَذِه الْمِائَة يؤدونها اليهم من أنفسهم وَأَبْنَائِهِمْ فَلَا خير فِي الصُّلْح على هَذَا وَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يقتلُوا من ذَرَارِيهمْ وَلَا من أنفسهم وَقد أمنوهم أَلا ترى أَن رجلا مِنْهُم لَو بَاعَ رجلا من الْمُسلمين إبنه أَو أَبَاهُ لم يصلح ذَلِك لِأَن الصُّلْح وَقع عَلَيْهِم وذراريهم بمنزلتهم قلت فَإِن صالحوهم على مائَة رَأس باعيانهم أول سنة فَقَالُوا أمنونا سنة على أَن هَؤُلَاءِ لكم ونصالحكم ثَلَاث سِنِين مُسْتَقْبلَة على أَن نعطيكم كل سنة مائَة رَأس من رقيقنا قَالَ هَذَا جَائِز 193 - قلت فَإِن وَقع الصُّلْح على هَذَا ثمَّ أَن رجلا من الْمُسلمين سرق مِنْهُم جَارِيَة أَو مَتَاعا هَل يصلح شراؤها أَو شِرَاء ذَلِك الْمَتَاع قَالَ لَا 194 - قلت فَإِن أغار عَلَيْهِم قوم من أهل الْحَرْب فَسبوا مِنْهُم طَائِفَة أيصلح أَن يشترى مِنْهُم ذَلِك السَّبي قَالَ نعم لِأَن الْمُسلمين لم يسبوهم إِنَّمَا سباهم أهل الْحَرْب 195 - قلت أَرَأَيْت مَا حمل التُّجَّار اليهم هَل يمْنَعُونَ قَالَ لَا يمْنَعُونَ إِلَّا الكراع وَالسِّلَاح وَالْحَدِيد وَشبه ذَلِك قلت وَلم يمْنَعُونَ الكراع قَالَ لأَنهم لَيْسُوا بِأَهْل ذمَّة إِنَّمَا هم موادعون 196 - قلت أَرَأَيْت إِن دخل مِنْهُم الى دَار الْإِسْلَام تَاجر بِغَيْر أَمَان إِلَّا الْمُوَادَعَة الَّتِي كَانَت لَهُم قَالَ هُوَ آمن بِتِلْكَ الْمُوَادَعَة قلت أَرَأَيْت مَا أَخذه الْمُسلمُونَ مِنْهُم من الْخراج فِي موادعتهم هَل فِيهِ خمس قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا خراج وَلَيْسَ فِي الْخراج خمس الحديث: 193 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 بَاب الْمُسْتَأْمن من أهل الْحَرْب 197 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسْتَأْمن من أهل الْحَرْب يخرج مستأمنا فِي تِجَارَة الى دَار الْإِسْلَام فيشتري عبدا مُسلما ثمَّ يدْخل بِهِ فِي أَرض الْحَرْب مَا حَال ذَلِك العَبْد قَالَ هُوَ حر سَاعَة يدْخل بِهِ دَار الْحَرْب قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مُسلم اشْتَرَاهُ من دَار الْإِسْلَام أَلا ترى أَن العَبْد لَو قتل مَوْلَاهُ وَأخذ مَاله ثمَّ خرج بِهِ الينا الى دَار الْإِسْلَام كَانَ كل شَيْء أَخذ من ذَلِك من مَال أَو رَقِيق لَهُ كَانَ لَهُ وَكَانَ حرا لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ 198 - قلت وَيحل لهَذَا العَبْد أَن يقتل مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت وَلَا ترى الَّذِي دخل بَينهمَا من الشِّرَاء أَمَانًا قَالَ لَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يعْتق العَبْد حَتَّى يظْهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ أَو يخرج الى دَار الْإِسْلَام مراغما لمَوْلَاهُ فَإِذا كَانَ على أحد هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فَهُوَ حر 199 - قلت أَرَأَيْت العَبْد إِذا كَانَ فِي دَار الْحَرْب مَعَ مَوْلَاهُ أسلم فَاشْتَرَاهُ مُسلم من مَوْلَاهُ ذَلِك وأصابه الْمُسلمُونَ فِي غَارة أغاروها أَيكُون رَقِيقا وَيكون فَيْئا وَيجْرِي فِيهِ السِّهَام قَالَ لَا وَأرى ذَلِك إِذا كَانَ من أمره مَا ذكرت فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ 200 - قلت وَكَذَلِكَ عبد من أهل الْحَرْب أسلم فِي يَدي مَوْلَاهُ ثمَّ ظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ الحديث: 197 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 قَالَ هُوَ حر وَلَا يكون فَيْئا 201 - قلت أَرَأَيْت إِن أسلم مَوْلَاهُ قبل أَن يظْهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ كَيفَ القَوْل فِي عَبده قَالَ هُوَ عبد لمَوْلَاهُ لَا يعْتق قلت لم قَالَ لِأَن العَبْد لم يخرج الى دَار الْإِسْلَام وَلم يَقع فِي أَيدي الْمُسلمين حَتَّى أسلم مَوْلَاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أسلم أهل الْحَرْبِيّ ثمَّ بَاعه من مُسلم فَهُوَ عبد لَا يعْتق وَلكنه لَو لم يَبِعْهُ وَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ عتق وَإِذا دخل الرجل من دَار الْحَرْب الى دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان وَأَخذه رجل فَهُوَ عبد لَهُ وَفِيه الْخمس وَإِن أسلم قبل أَن يَأْخُذهُ فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأما قَول أبي حنيفَة فَإِنَّهُ إِذا أَخذه رجل من الْمُسلمين فَهُوَ فَيْء لجماعتهم وَكَذَلِكَ لَو أسلم ثمَّ أَخذ كَانَ فَيْئا لجماعتهم وَلَا يكون للرجل خاصته وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَإِنَّهُ إِذا دخل الْحرم قبل أَن يُؤْخَذ لم يعرض لَهُ وَلم يُؤْخَذ وَلكنه لَا يطعم وَلَا يسقى وَلَا يُبَاع فَإِن خرج مِنْهُ فَأَخذه رجل فَهُوَ عبد لَهُ وَكَذَلِكَ لَو أَخذه فِي الْحرم وَخرج بِهِ الى الْحل كَانَ عبدا لَهُ وَقد أَسَاءَ فِي ذَلِك وَأما فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة ذَلِك لَا يطعم وَلَا يسقى وَلَا يُؤدى فَإِذا خرج وَأخذ فَهُوَ فَيْء لجَماعَة الْمُسلمين 202 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا خرج بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام فَاشْترى عبدا مُسلما أَو أسلم عبد مِمَّن كَانَ خرج مَعَه هَل يتْرك أَن يخرج بهما الى دَار الْحَرْب قَالَ لَا قلت فَمَا الحكم فِيهِ وَفِيهِمَا قَالَ يجْبر على بيعهمَا وَلَا يخرجهما 203 - قلت أَرَأَيْت إِن أسلم الْحَرْبِيّ فِي دَار الْإِسْلَام والعبدان عِنْده قَالَ هما على حَالهمَا قلت أَرَأَيْت إِن صَار ذمَّة وَلم يسلم قَالَ يجْبر على بيعهمَا وَلَا يتْرك أَن يخرج بهما الى دَار الْحَرْب 204 - قلت أَرَأَيْت عبدا خرج مَعَ مَوْلَاهُ من دَار الْحَرْب الى دَار الْإِسْلَام لم يسلم الحديث: 201 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 فَأعْتقهُ مَوْلَاهُ بَعْدَمَا اخرجه ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِك فحاكمه العَبْد هَل يعتقهُ قَالَ نعم قلت فَلَو كَانَ مَوْلَاهُ إِنَّمَا أعْتقهُ فِي دَار الْحَرْب أَكَانَ يعتقهُ بذلك الْعتْق قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الْعتْق فِي دَار الْحَرْب لَيْسَ بِشَيْء قلت فَإِن أعْتقهُ مَوْلَاهُ بَعْدَمَا دخل دَار الْإِسْلَام فعتقه جَائِز وَهُوَ حر فَإِذا أعْتقهُ مَوْلَاهُ فِي دَار الْحَرْب لم يجز عتقه وَلم يلْتَفت الى ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم لَا يجوز عتقه فِي دَار الْحَرْب قَالَ لِأَن عتقه فِي دَار الْحَرْب لَيْسَ بِشَيْء أَلا ترى لَو أَن رجلا مِنْهُم لَو أَخذ رجلا فقهره كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ ويشتريه الْمُسلمُونَ مِنْهُ إِذا خرج بِهِ اليهم قاهرا لَهُ وَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَقد كَانَ فِي الأَصْل حرا مثله 205 - قلت أَرَأَيْت إِذا خرج الْحَرْبِيّ مَعَه برقيق مِنْهُم قد دبره فِي دَار الْحَرْب وَمِنْهُم أُمَّهَات الْأَوْلَاد قَالَ فَلهُ أَن يَبِيع مدبريه وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع أُمَّهَات أَوْلَاده قلت من أَيْن اخْتلف المدبرون وَأُمَّهَات الْأَوْلَاد قَالَ لِأَن أم الْوَلَد بِمَنْزِلَة وَلَدهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع وَلَده وَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يشتروه مِنْهُ وَقد أمنوه لِأَن وَلَده بِمَنْزِلَتِهِ وَأما الْمُدبرَة فَهِيَ أمه وَلَيْسَ مَا كَانَ لَهَا من التَّدْبِير فِي دَار الْحَرْب بِشَيْء فتدبيره لَهَا فِي دَار الْحَرْب بَاطِل وَله أَن يَبِيعهَا إِن شَاءَ ذَلِك وَالله أعلم الحديث: 205 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 بَاب مَا يتْرك الْمُسْتَأْمن إِذا رَجَعَ الى دَار الْحَرْب فيدعه فِي دَار الْإِسْلَام أَو يَمُوت فِي دَار الْإِسْلَام 206 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا خرج الى دَار الْحَرْب وَقد أدان دينا فِي دَار الْإِسْلَام وأودع ودائع من رَقِيق أَو مَتَاع أَو غير ذَلِك وَقد كَانَ من رَقِيقه من دبره فِي دَار الْحَرْب وَمِنْهُم قد دبره فِي دَار الْإِسْلَام فَقتل ذَلِك الْحَرْبِيّ وَظهر الْمُسلمُونَ على تِلْكَ الْبِلَاد الَّتِي كَانَ بهَا كَيفَ الحكم فِيمَا ذكرت من مَاله ورقيقه ومتاعه وَدينه وودائعه الَّتِي فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ أما مَا أدان من دين فَهُوَ مَوْضُوع عَن أَهله لَا يعرض لَهُم فِي ذَلِك الدّين وَقد بَطل فَلَا يؤدون مِنْهُ شَيْئا وَأما الودائع فَهِيَ كلهَا فَيْء للْمُسلمين إِلَّا الرَّقِيق الَّذِي دبره فِي دَار الْإِسْلَام فهم أَحْرَار لَا سَبِيل عَلَيْهِم لِأَنَّهُ أعتقهم حَيْثُ يجْرِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَحْكَام الْمُسلمين قلت وَلم أبطلت الدّين وَلم تَجْعَلهُ فَيْئا قَالَ لَا يكون ذَلِك الدّين فَيْئا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء مستهلك 207 - قلت أَرَأَيْت صَاحب هَذِه الْوَدِيعَة إِذا أسر أسرا وَلم يقتل مَا حَال من سميت لَك من رَقِيقه وودائعة وَدينه وَمَاله ومدبريه قَالَ قَتله والظهور على الدَّار سَوَاء الحكم فِي الْأَسير كَالْحكمِ فِي الْقَتْل إِذا ظهر على الدَّار 208 - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَاشْترى رَقِيقا من رَقِيق الْمُسلمين ورقيقا من رَقِيق أهل الذِّمَّة فخلفهم فِي دَار الْإِسْلَام وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أسر أَيكُون هَؤُلَاءِ فَيْئا قَالَ نعم الحديث: 206 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 209 - قلت أَرَأَيْت مَا خلف فِي دَار الْإِسْلَام من أُمَّهَات الْأَوْلَاد مَا حالهن قَالَ أَحْرَار كُلهنَّ لَا سَبِيل عَلَيْهِنَّ 210 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَترك مَالا وورثة فِي الْحَرْب كَيفَ يصنع بِمَالِه قَالَ يُوقف حَتَّى يقدم ورثته قلت فَإِذا جَاءَ الْوَرَثَة مستأمنين أيصدقهم بقَوْلهمْ أم يسألهم الْبَيِّنَة على مَا ادعوا من الْمِيرَاث قَالَ لَا وَلَكِن يسْأَلُون الْبَيِّنَة قلت فَإِن جَاءُوا بِبَيِّنَة من أهل الذِّمَّة هَل تقبل شَهَادَتهم قَالَ أما فِي الْقيَاس فَلَا وَلَكِن يستحسن فيجيز شَهَادَتهم وَيدْفَع لَهُم مَا ترك الْمُسْتَأْمن اليهم إِذا شهدُوا أَنهم لَا يعلمُونَ لَهُ وَارِثا غَيرهم قلت أفتأخذ مِنْهُم كَفِيلا بِمَا أدْرك فِي ذَلِك المَال من دَرك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن جَاءُوا بِكِتَاب من ملك أَرضهم بِأَنَّهُم هم الْوَرَثَة أتقبل ذَلِك مِنْهُم قَالَ لَا أقبل ذَلِك قلت فَإِن كَانَ فِي الْكتاب مَكْتُوب أَنه قد قَامَت عِنْده الشُّهُود أَنهم ورثته قَالَ لَا أقبل ذَلِك أَيْضا قلت فَإِن شهد بذلك قوم من الْمُسلمين وَشهد على خَاتمه قوم من الْمُسلمين قَالَ وَإِن كَانَ ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُم قلت أَرَأَيْت إِذا قَامَت الْبَيِّنَة فِي دَار الْإِسْلَام بِأَنَّهُم هم الْوَرَثَة فَدفعت اليهم مَا كَانَ من مَال عين هَل تدفع اليهم مَا كَانَ من دين أَيْضا وهم يتبعُون ذَلِك الدّين ويقبضونه قَالَ نعم الحديث: 209 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 بَاب مَا يدْخل بِهِ الْمُسْتَأْمن من دَار الْحَرْب 211 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا أَرَادَ الشخوص من دَار الْإِسْلَام الى دَار الْحَرْب هَل يتْرك أَن يخرج بكراع أَو سلَاح أَو رَقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام من مُسلمين أَو كفار قَالَ لَا يتْرك يخرج بِشَيْء من ذَلِك إِلَّا أَن يكون دخل بكراع أَو سلَاح فَيخرج ذَلِك مَعَه بِعَيْنِه 212 - قلت أفيترك أَن يخرج بِمَا سوى ذَلِك من الثِّيَاب قَالَ نعم 213 - قلت أفتتركه يخرج بحديد قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الْحَدِيد يصنع مِنْهُ السِّلَاح 214 - قلت أَرَأَيْت إِن دخل بِالسَّيْفِ فَبَاعَهُ وَاشْترى مَكَانَهُ قوسا أَو رمحا هَل يتْرك أَن يخرج بذلك مَكَان سَيْفه قَالَ لَا لست أتركه يخرج بِشَيْء من السِّلَاح مَكَان شَيْء أَلا ترى أَنِّي أتركه يخرج بِمَا كَانَ مَعَه بِعَيْنِه قلت أَرَأَيْت إِن استبدل بِسَيْفِهِ الَّذِي كَانَ خرج بِهِ سَيْفا اشرى مِنْهُ أيتركه وَالْخُرُوج بِهِ قَالَ نعم إِذا استبدل بِهِ سواهُ 215 - قلت أَرَأَيْت إِذا أَرَادَ أَن يخرج مَعَه بمتاع غير الكراع وَالسِّلَاح هَل يتْرك أَن يخرج بِهِ قَالَ نعم إِذا لم يكن مَعَه كرَاع أَو سلَاح أَو حَدِيد أَو مَا أشبه ذَلِك وَأما الحديث: 211 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 الرَّقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يتْرك أَن يخرج مَعَه بِشَيْء من ذَلِك 216 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْحَرْبِيّ إِذا مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام فالورثة بِمَنْزِلَتِهِ فِي كل مَا ذكرت قَالَ نعم 217 - قلت وَكَذَلِكَ الْمُسلم إِذا أَرَادَ أَن يخرج الى دَار الْحَرْب لتِجَارَة لم يتْركهُ أَن يخرج بِشَيْء مَعَه من الكراع وَالسِّلَاح قَالَ نعم 218 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا بعث عبدا لَهُ تَاجِرًا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام فستأمن لَهُ ثمَّ أسلم عَبده فِي دَار الْإِسْلَام كَيفَ يصنع بِهِ قَالَ يُبَاع وَيكون ثمنه لمَوْلَاهُ الحديث: 216 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 بَاب مَا يُؤْخَذ فِي دَار الْإِسْلَام من أهل الْحَرْب 219 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يُوجد فِي دَار الْإِسْلَام فَيَقُول أَنا رَسُول وَيخرج كتاب الْملك مَعَه قَالَ إِذا عرف أَنه كتاب الْملك كَانَ آمنا حَتَّى يبلغ رسَالَته وَيرجع وَإِن لم يعرف أَنه كتاب الْملك فَهُوَ فَيْء وَجَمِيع مَا مَعَه 220 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يُؤْخَذ فِي دَار الْإِسْلَام وَهُوَ يَقُول دخلت بِأَمَان هَل يصدق قَالَ لَا وَلكنه فَيْء وَجَمِيع مَا مَعَه قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْحَرْب يخرجُون الى ذَوي قرابتهم من أهل الذِّمَّة فيخبر بذلك الْمُسلمُونَ فَيَأْتُونَ أهل الْقرْيَة فَيَقُولُونَ نَحن أهل الذِّمَّة كلنا هَل على أحد مِنْهُم سَبِيل قَالَ لَا إِلَّا أَن يعرف رجل من أهل الْحَرْب بِعَيْنِه فَيُؤْخَذ ذَلِك بِعَيْنِه الحديث: 219 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 بَاب إِقَامَة الْحُدُود 221 - قلت أَرَأَيْت قوما من أهل الْحَرْب خَرجُوا مستأمنين لتِجَارَة وَقد كَانَ لبَعْضهِم على بعض دين فِي دَار الْحَرْب هَل يُؤْخَذ أحد مِنْهُم بذلك الدّين الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم خَرجُوا مستأمنين فَكل شَيْء كَانَ مِنْهُم فِي أَرض الْحَرْب لم أعرض لَهُم فِيهِ 222 - قلت أَرَأَيْت إِن أدان بَعضهم بَعْضًا فِي دَار الْإِسْلَام وأدان لَهُم رجل من الْمُسلمين أَو أدانوه قَالَ أَخذهم بذلك كُله وآخذ لَهُم قلت وَكَذَلِكَ تَأْخُذ لَهُم إِذا أدانوا الْمُسلمين أَو أدانوا أهل الذِّمَّة أَيْضا قَالَ نعم 223 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ رجل مُسلم قد أدانهم فِي أَرض الْحَرْب أَو أدانوه أَو غصبهم أَو غصبوه هَل تنظر فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا أنظر فِي شَيْء من ذَلِك وَلَا أَقْْضِي بِهِ قلت وَكَذَلِكَ مَا كَانَ بَينهم من قتل أَو جراحات فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم ذَلِك كُله بَاطِل قلت وَلم قَالَ لأَنهم فعلوا ذَلِك حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْمُسلمين الحديث: 221 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 224 - قلت أَرَأَيْت من زنا مِنْهُم فِي دَار الْإِسْلَام أَو سرق هَل تقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم لم يصالحوا وَلم يَكُونُوا ذمَّة تجْرِي عَلَيْهِم الْأَحْكَام وَلَكِن أضمنهم المَال إِذا سَرقُوهُ وَلَا قطع عَلَيْهِم 225 - قلت أَرَأَيْت رجلا مِنْهُم قتل رجلا من الْمُسلمين أَو من أهل الذِّمَّة عمدا أَو خطأ أَو قطع يَده عمدا أَو خطأ هَل تقضي لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِك بِشَيْء قَالَ نعم قلت من ايْنَ اخْتلف هَذَا وَالْحُدُود قَالَ الْحُدُود لله تَعَالَى وَهَذَا من حُقُوق الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة فَلَا بُد من أَخذهَا لَهُم 226 - قلت أَرَأَيْت رجلا من الْمُسلمين قطع يَد مستأمن أَو قَتله عمدا هَل تقتص لَهُ مِنْهُ فِي الْعمد قَالَ لَا أقتص لَهُ مِنْهُ قلت وَلم لَا يكون هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة وَأَنت تقتص للذِّمِّيّ من الْمُسلم فِي النَّفس وَمَا دون ذَلِك قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة لِأَنَّهُ محَارب أَلا ترى أَنِّي لَا أجري عَلَيْهِ الْأَحْكَام وَالْحُدُود فَمَا أصَاب الذِّمِّيّ وَالْمُسلم من هَذَا الْمُسْتَأْمن من قطع يَد أَو قتل فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا فِيمَا أصابا من ذَلِك عمدا كَانَ أَو خطأ دِيَة الْحر الْمُسلم 227 - قلت أَرَأَيْت مُسلم بَايعه الْحَرْبِيّ بالربا وَالْخمر وَالْميتَة هَل ترد ذَلِك كُله وتبطله قَالَ نعم إِذا كَانَ ذَلِك فِي دَار الْإِسْلَام وَأما إِذا كَانَ فِي دَار الْحَرْب فلست أبطل شَيْئا من ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد قلت لم وَقد قلت إِذا دخل الْمُسلم بِلَادهمْ فَلَا بَأْس أَن يبيعهم الْميتَة ويبيعهم الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ الحديث: 224 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 قَالَ أجل لَا بَأْس بِهَذَا فِي بِلَادهمْ وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول وهما فِي دَار الْإِسْلَام وتجري عَلَيْهِمَا أَحْكَام الْمُسلمين فَلَا يجوز بَينهم إِلَّا مَا يجوز بَين الْمُسلمين وَإِذا كَانَ الْمُسلم مستأمنا فِي دَار الْحَرْب فَلهُ أَن يَأْخُذ أَمْوَالهم برضاهم بِمَا أوجب وَبِمَا أَعْطَاهُم لَا بَأْس بذلك لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي عَلَيْهِم هُنَاكَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا أرى بيعهم فِي دَار الْحَرْب رَبًّا وَلَا خمرًا وَلَا ميتَة وأرد بيع الْخمر وَالْميتَة والربا وَالله أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 بَاب عشور أهل الْحَرْب 228 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسْتَأْمن من أهل الْحَرْب إِذا خرج الى دَار الْإِسْلَام بِأَمَان فعشره الْعَاشِر ثمَّ دخل فَمَكثَ أَيَّامًا فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج أَيْضا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام هَل يعشره الْعَاشِر هَذِه الْمرة الثَّانِيَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ دخل حِين دخل دَار الْحَرْب وَقد انْقَطَعت عَنهُ أَحْكَام الْمُسلمين فَإِذا عَاد عشره وَلم يحْسب لَهُ مَا مضى لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين قد كَانَت انْقَطَعت عَنهُ قلت أفيأخذ مِنْهُ الْعشْر كلما خرج الينا قَالَ نعم 229 - قلت فَإِن كَانَ أهل بِلَاده يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين الْخمس قَالَ إِذا آخذ مِنْهُم الْخمس قلت فَإِنَّمَا يَنْبَغِي للعاشر أَن ينظر الى مَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين فَيَأْخُذ مِنْهُم مثله قَالَ نعم آخذ مِنْهُ كَمَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين إِن أخذُوا أَكثر من الْعشْر أخذت مِنْهُم أَكثر فَإِن أخذُوا من الْمُسلمين أقل من الْعشْر أخذت مِنْهُم الْأَقَل آخذ مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين 230 - قلت أَرَأَيْت إِذا مر مِنْهُم الصَّبِي أَو الْمكَاتب أَو العَبْد أَو الْمَرْأَة على عَاشر الْمُسلمين وهم يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين من الْمَرْأَة وَالْمكَاتب وَغَيرهم أيأخذ مِنْهُم الحديث: 228 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 قَالَ نعم قلت فَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ من أحد مِنْهُم مِمَّن ذكرت لَك قَالَ أَنا لَا آخذ مِنْهُم أَيْضا شَيْئا إِذا كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ أخذت 231 - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ يمر بِأَقَلّ من مِائَتي دِرْهَم هَل يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء قَالَ لَا قلت فَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين من أقل من مِائَتي دِرْهَم أيأخذ مِنْهُم قَالَ نعم إِذا كَانُوا يَأْخُذُونَ من أقل من مِائَتي دِرْهَم أخذت أَنا أَيْضا كَمَا يَأْخُذُونَ 232 - قلت أَرَأَيْت الرجل مِنْهُم يمر بِالْإِبِلِ أَو الْبَقر أَو الْغنم أَو الْبَز فَيَقُول عَليّ دين أَو يَقُول لست أُرِيد بِهَذَا التِّجَارَة قَالَ لَا ينظر الى قَوْله وَلَكِن يعشر مَا مَعَه 233 - قلت أَرَأَيْت من كَانَ مَعَه من الرَّقِيق قَالَ أعشرهم أَيْضا 234 - قلت فَإِن قَالَ بَعضهم هَذَا أبي أَو أُمِّي أَو أم وَلَدي هَل يعشرهم قَالَ لَا 235 - قلت أَرَأَيْت إِذا كنت لَا تَدْرِي كَيفَ يَأْخُذ أهل أرضه من تجار الْمُسلمين من عشور أَمْوَالهم كم تَأْخُذ مِنْهُم قَالَ إِذا كنت لَا أَدْرِي كم يَأْخُذُونَ من تجارنا أخذت مِنْهُم الْعشْر 236 - قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه سَأَلَ كم يَأْخُذ أهل الْحَرْب من تجار الْمُسلمين فَقَالُوا الْعشْر فَقَالَ عمر خُذُوا من تجارهم الْعشْر 237 - قلت أَرَأَيْت قَوْلك لَا يحمل اليهم كرَاع وَلَا سلَاح هَل بلغك فِيهِ أثر قَالَ نعم مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ يحمل اليهم كل شَيْء مَا خلا الكراع وَالسِّلَاح وَالرَّقِيق وَقَالَ ابراهيم لَا يحمل اليهم شَيْء أحب الي الحديث: 231 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 بَاب أم ولد الْمُسْتَأْمن ومدبره ومعتقه وَامْرَأَته 238 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَمَعَهُ أم ولد لَهُ فَأسْلمت كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تسْعَى أم الْوَلَد لمولاها فِي ثمنهَا وتعتق 239 - قلت أَرَأَيْت إِن دبر عبدا لَهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَأسلم العَبْد قَالَ هَذَا وَأم الْوَلَد سَوَاء يسْعَى هَذَا الْمُدبر فِي قِيمَته وَيعتق 240 - قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَ دبره فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ أسلم العَبْد قَالَ هَذَا يجْبر مَوْلَاهُ على بَيْعه وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول لَان تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب بَاطِل لَا يلْتَفت الى تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب 241 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمولى الْمُسْتَأْمن إِن كَانَ أسلم فِي جَمِيع مَا ذكرنَا قبلهم أَو بعدهمْ هَل يجْبر على بيع أحد من هَؤُلَاءِ أَو يستسعي لَهُم مِنْهُم أحد قَالَ لَا وَلَكنهُمْ يكونُونَ على حَالهم الأولى لَهُ قلت فَإِن كَانَ إِسْلَامه بَعْدَمَا قضى القَاضِي بالسعاية على أم وَلَده ومدبره فَأسلم بعد مَا قضى القَاضِي وَقد أديا طَائِفَة أَو لم يؤديا شَيْئا قَالَ يمضيان على سعايتهما حَتَّى يؤديا ويعتقا وَلَا يردهما رَقِيقا بعد الْقَضَاء إِلَّا أَن يعجزا عَن السّعَايَة فَإِن عَجزا ردا رَقِيقا على حَالهمَا 242 - قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة إِن أسلم كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك وَلم يسلم الْمولى الحديث: 238 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 قَالَ يمْضِي على مُكَاتبَته فَإِذا أدّى أعتق وَإِن عجز رد رَقِيقا وأجبر مَوْلَاهُ على بَيْعه 243 - قلت وَكَذَلِكَ الذِّمِّيّ إِذا أسلمت أم وَلَده أَو أسلم مدبره أَو مكَاتبه فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الْحَرْبِيّ قَالَ نعم 244 - قلت أَرَأَيْت عبدا أسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج الى دَار الْإِسْلَام وَترك مَوْلَاهُ فِي دَار الْحَرْب أَيكُون العَبْد حرا قَالَ نعم قلت فَإِن خرج مَوْلَاهُ قبله فَأسلم ثمَّ خرج العَبْد بعده قَالَ هُوَ مَمْلُوك لَا يعْتق 245 - قلت فَإِن خرج الْمولى بِعَبْدِهِ ذَلِك وبرقيق مَعَه للتِّجَارَة فَلَمَّا دخل دَار الْإِسْلَام أسلم الْمولى مَا حَال العَبْد قَالَ العَبْد عَبده قلت أرايت إِن دخل دَار الْإِسْلَام وَلم يسلم مَا حَال العَبْد قَالَ أَنا أجبر الْمولى على بيع العَبْد 246 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن أم وَلَده أسلمت ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام أَكَانَت تكون بِمَنْزِلَة الْحرَّة قَالَ نعم قلت فَهَل لَهَا أَن تتَزَوَّج من ساعتها إِن شَاءَت قَالَ نعم إِن لم تكن حَامِلا قلت فَهَل عَلَيْهَا الْعدة إِن لم تكن حَامِلا قَالَ لَا قلت فَلَو أَنَّهَا كَانَت حَامِلا من مَوْلَاهَا فَتزوّجت قَالَ النِّكَاح بَاطِل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى عَلَيْهَا الْعدة وعَلى أم الْوَلَد على كل وَاحِدَة مِنْهَا ثَلَاث حيض إِن لم تكن حَامِلا قلت وَإِن تزوجت قبل أَن تنقض الْعدة قَالَ أفسدنا النِّكَاح الحديث: 243 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 بَاب الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب أسلمت ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام 247 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب أسلمت ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام وَتركت زَوجهَا فِي دَار الْحَرْب هَل لَهَا أَن تتَزَوَّج من ساعتها قَالَ نعم قلت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا أَلا ترى أَن زَوجهَا لَو طَلقهَا لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهَا الْعدة وعَلى أم الْوَلَد على كل وَاحِدَة مِنْهَا ثَلَاث حيض وَإِن تزوجت قبل أَن تَنْقَضِي الْعدة أبطلت النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حَامِلا فَإِن النِّكَاح فَاسد لَا يجوز حَتَّى تضع حملهَا قلت فَلَو كَانَت حَامِلا فَتزوّجت قَالَ النِّكَاح فَاسد لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج حَتَّى تضع حملهَا 248 - قلت فَلَو أَن زَوجهَا خرج مُسلما بعْدهَا قبل أَن تتَزَوَّج أَو بَعْدَمَا تزوجت قَالَ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهَا قد انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا حِين خرجت الى دَار الْإِسْلَام قلت وَكَذَلِكَ الزَّوْج لَو كَانَ أسلم قبلهَا ثمَّ خرج الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ أسلمت هِيَ بعده ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام هَل تكون بَينهمَا عصمَة قَالَ لَا وَلَا عدَّة عَلَيْهَا قلت ولزوجها أَن يتَزَوَّج أَرْبعا سواهَا قَالَ نعم الحديث: 247 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 قلت وَله أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا فِيهِنَّ إِن شَاءَ قَالَ نعم قلت لم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن الزَّوْج حِين أسلم وَخرج الى دَار الْإِسْلَام انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب أَلا ترى أَنه لَو طَلقهَا لم يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا وَلَو إِلَى مِنْهَا اَوْ ظَاهر لم يَقع إيلاؤه وَلَا ظِهَاره عَلَيْهَا قلت فَلم لَا يَقع عَلَيْهَا إيلاؤه وَلَا ظِهَاره وَقد أسلمت وَخرجت الى دَار الْإِسْلَام قَالَ لِأَنَّهُ قد انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا حِين خلفهَا فِي دَار الْحَرْب لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب وَلَا يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه وَلَا ظِهَاره إِلَّا بِنِكَاح مُسْتَقْبل 249 - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ لَو خرج إِلَيْنَا بِأَمَان وَمَعَهُ امْرَأَته فَكَانَا مستأمنين فِي دَار الْإِسْلَام جَمِيعًا فَأسلم أَحدهمَا ثمَّ أسلم الآخر بعده بِيَوْم قَالَ هما على نِكَاحهمَا قلت فَلَو كَانَا فِي أَرض الْحَرْب فَأسلم أَحدهمَا قبل صَاحبه بِيَوْم أَو بِشَهْر قَالَ هما على نِكَاحهمَا قلت فَمَا الْوَقْت الَّذِي يَنْقَطِع فِيهِ النِّكَاح إِذا أسلمت الْمَرْأَة قَالَ إِذا أسلمت الْمَرْأَة وحاضت ثَلَاث حيض قبل أَن يسلم الزَّوْج فَلَا نِكَاح بَينهمَا قلت وَكَذَلِكَ لَو أسلم الزَّوْج ثمَّ حَاضَت ثَلَاث حيض قبل أَن تسلم الْمَرْأَة قَالَ نعم إِلَّا أَن تكون امْرَأَته من أهل الْكتاب فيكونا على نِكَاحهمَا مَا لم يخرج من دَار الْحَرْب ويخلفها قلت فَإِن كَانَ قد دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَهُوَ وَهِي فِي هَذَا سَوَاء قَالَ نعم 250 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أَو مَاتَ عَنْهَا ثمَّ أسلمت وَخرجت الى دَار الْإِسْلَام هَل عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الَّتِي خرجت وَلها زوج أَشد حَالا من هَذِه وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة وَلَيْسَ على وَاحِدَة مِنْهُمَا عدَّة لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب الحديث: 249 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 بَاب نِكَاح أهل الْحَرْب 251 - قلت أَرَأَيْت رجلا من أهل الْحَرْب يسلم هُوَ وَامْرَأَته وَقد كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر شُهُود هَل يفرق بَينهمَا قَالَ لَا وهما على نِكَاحهمَا قلت وَلم وَهَذَا نِكَاح فَاسد قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزا فِيمَا بَينهم وَلَو أفسدت هَذَا واشباهه لأفسدت النِّكَاح أَيْضا إِذا كَانَ بِشُهُود لِأَنَّهُ لَا يحل لرجل من الْمُسلمين أَن ينْكح امْرَأَة من أهل الشّرك سوى أهل الْكتاب وَلَو كنت أُجِيز بَين هَؤُلَاءِ مَا أُجِيز بَين الْمُسلمين وأفسد بَينهم مَا أفسد بَين الْمُسلمين لم يثبت نِكَاح وَاحِد مِنْهُم وَلَو كَانَ ايضا بِشَهَادَة شهودهم فِي هَذَا بَاطِل لَا يجوز بَين الْمُسلمين وَلَا يجوز هَذَا على هَذَا الْوَجْه وَلَكِن مَا يكون فِي دينهم نِكَاحا فَهُوَ جَائِز 252 - قلت وَلَو تزوج امْرَأَة فِي عدَّة وَقد مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا ثمَّ أسلما جَمِيعًا أَكَانَت تكون امْرَأَته وَكَانَ النِّكَاح جَائِز قَالَ نعم 253 - قلت أَرَأَيْت لَو طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ أسلما جَمِيعًا أيفرق بَينهمَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذِه لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول قَالَ فِي الْبَاب الأول لَا تحرم عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهَا لَو كَانَت مسلمة تَحت مُسلم كَانَت عَلَيْهَا الْعدة وَهَذَا حرَام عَلَيْهِ أبدا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل لَهُ امْرَأَة قد دخل بهَا ثمَّ مَاتَت فَتزَوج بعد ذَلِك أمهَا أَو ابْنَتهَا فَيُفَرق بَينهمَا لِأَنَّهَا لَا تحل لَهُ على حَال من الْحَالَات الحديث: 251 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 254 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب ينْكح خمس نسْوَة فِي عقد وَاحِد أَو فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة ثمَّ يسلم هُوَ وَهن جَمِيعًا قَالَ إِن كَانَ نِكَاحهنَّ فِي عقد وَاحِد فَإِنَّهُ يفرق بَينه وبينهن جَمِيعًا وَإِن كَانَ نِكَاحهنَّ فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة فنكاح الْأَرْبَع الأول حَلَال جَائِز وَنِكَاح الْخَامِسَة حرَام بَاطِل يفرق بَينه وَبَينهَا 255 - قلت وَكَذَلِكَ لَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقد وَاحِد أَو فِي عقدين قَالَ نعم 256 - قلت فَلَو كَانَ تزوج امْرَأَة وابنتها فِي عقد وَاحِد فرق بَينه وَبَينهمَا وَإِن كَانَ فِي عقدين كَانَت الأولى امْرَأَته وَفرق بَينه وَبَين الْأُخْرَى قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ قد دخل بهما فِي عقدين جَمِيعًا قَالَ يفرق بَينه وَبَينهمَا جَمِيعًا 257 - قلت فَإِن كَانَ قد تزوج امْرَأَة وإبنة أُخْتهَا فِي عقد وَاحِد أَو عقدين مُتَفَرّقين وَقد دخل بهما أَو لم يدْخل بهما قَالَ هما كالأختين فِي الْبَاب الأول 258 - قلت فَإِن فجر بِامْرَأَة أَو قبلهَا لشَهْوَة أَو لامسها لشَهْوَة أَو نظر الى فرجهَا ثمَّ تزوج أمهَا وإبنتها ثمَّ أَسْلمُوا جَمِيعًا قَالَ نفرق بَينه وَبَينهمَا لِأَنَّهُمَا لَا يحلان لَهُ على حَال أبدا 259 - قلت أَرَأَيْت الرجل مِنْهُم يتَزَوَّج الْمَرْأَة مِنْهُم على الْميتَة أَو على الدَّم أَو على الْخِنْزِير أَو على الْخمر يدْفع ذَلِك اليها وَيدخل بهَا ثمَّ يسلمان ويدخلان دَار الْإِسْلَام كَيفَ القَوْل فِي النِّكَاح وَفِي الْمهْر قَالَ النِّكَاح جَائِز وَلَا مهر عَلَيْهِ وَمَا أَعْطَاهَا فَهُوَ مَاض جَائِز قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُمَا قد تَرَاضيا فِي دَار الْحَرْب على شَيْء وَدفعه اليها فَلَيْسَ لَهَا شَيْء غَيره قلت أَرَأَيْت لَو تزَوجهَا على غير مهر مُسَمّى وَهَذَا فِي دينهم نِكَاح جَائِز فَدخل بهَا ثمَّ أسلما وخرجا الى دَار الْإِسْلَام الحديث: 254 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 قَالَ فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا مهر لَهَا عَلَيْهِ قلت فَلَو تزَوجهَا على مهر مُسَمّى ثمَّ أسلما وخرجا الى دَار الْإِسْلَام كَانَ لَهَا عَلَيْهِ الْمهْر تَأْخُذهُ بِهِ قَالَ نعم 260 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب إِذا تزوجت زوجا وَلها زوج غَيره ثمَّ خرجت هِيَ وَهَذَا الزَّوْج الْأَخير الى دَار الْإِسْلَام وأسلما أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد تزَوجهَا وَلها زوج وَهَذَا لَا يصلح على حَال من الْحَالَات أَن يَتَزَوَّجهَا وَلها زوج قلت فَإِن نَكَحَهَا مُسْتَقْبلا فِي دَار الْإِسْلَام هَل يكون نِكَاحهمَا هَذَا الْمُسْتَقْبل نِكَاحا جَائِزا قَالَ نعم 261 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يخرج الى دَار الْإِسْلَام مستأمنا ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيقيم بهَا وَيصير ذمَّة وَله امْرَأَة فِي دَار الْحَرْب مَا حَال امْرَأَته قَالَ قد انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا حِين صَار هَذَا من أهل الذِّمَّة قلت وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا خرجت مستأمنة وَتركت زَوجهَا هُنَاكَ فأقامت فِي دَار الْإِسْلَام وَصَارَت من أهل الذِّمَّة قَالَ نعم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أسلمت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب وَخرجت الى دَار الْإِسْلَام وخلفت زَوجهَا فِي دَار الْحَرْب وَلَيْسَ بهَا حَبل فَلَا تتَزَوَّج حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض وتنقضي عدتهَا وَإِن تزوجت قبل ذَلِك أفسدنا نِكَاحهَا وَلَا نرى هَذِه الْمَرْأَة شبه السَّبي وَإِذا تزوج الْحَرْبِيّ أَربع نسْوَة جَمِيعًا ثمَّ سبي هُوَ وَهن فَلَا نِكَاح بَينه وبينهن فَإِن كَانَت قد مَاتَت قبل السَّبي امْرَأَتَانِ مِنْهُنَّ فنكاح الْبَاقِيَات جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة الحديث: 260 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 بَاب فِيمَن دخل أَرض الْحَرْب مستأمنا للتِّجَارَة 262 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم يدْخل أَرض الْحَرْب بِأَمَان أيتزوج امْرَأَة من أهل الْحَرْب وهم من أهل الْكتاب قَالَ أكره لَهُ ذَلِك قلت فَإِن تزوج هَل يكون ذَلِك جَائِز قَالَ نعم قلت فَلم كرهته قَالَ لِأَنِّي أكره أَن يكون وَلَده بِأَرْض الْحَرْب وأكره الْإِقَامَة بهَا 263 - قلت فَهَل تكره ذَبَائِحهم إِذا كَانُوا أهل الْكتاب قَالَ لَا بَأْس بذبائحهم إِذا كَانُوا أهل الْكتاب لِأَن الله تَعَالَى قد أحل ذَبَائِح أهل الْكتاب بلغنَا عَن على بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه سُئِلَ عَن مناكحة أهل الْكتاب بَين أهل الْحَرْب فكرهه وَسُئِلَ عَن ذَبَائِحهم فل ير بذلك بَأْسا قلت فَإِذا كَانُوا غير أهل الْكتاب لم يحل لَهُ أَن يَأْكُل ذَبَائِحهم وَلَا ينْكح نِسَائِهِم قَالَ نعم لَا يحل لَهُ ذَلِك 264 - قلت فَإِن اشْترى أمة من إمَائِهِمْ وَهِي على دينهم أيصلح لَهُ أَن ينْكِحهَا قَالَ لَا قلت فَإِن أخرجهَا الى دَار الْإِسْلَام وَهِي صَغِيرَة وَمثلهَا يُجَامع غير أَنَّهَا لَا تعرف شَيْئا وَلم تقربه أيجامعها قَالَ نعم إِن شَاءَ الحديث: 262 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 265 - قلت وَصلي عَلَيْهَا إِن مَاتَت قَالَ نعم إِن شَاءَ قلت وَيَأْكُل ذبيحها قَالَ نعم 266 - قلت أَرَأَيْت إِذا تزوج الرجل الْمُسلم من أهل الْكتاب امْرَأَة كَانَت من أهل الْحَرْب فَولدت مِنْهُ وَظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا وعَلى وَلَدهَا وَهِي حَامِل كَيفَ القَوْل فِيهَا وَفِي أَوْلَادهَا وَمَا فِي بَطنهَا قَالَ أما أَوْلَادهَا فأحرار مُسلمُونَ لَا سَبِيل عَلَيْهِم وَأما الْمَرْأَة وَمَا فِي بَطنهَا فَهُوَ فَيْء مَعهَا لِأَن مَا فِي بَطنهَا فَهُوَ بمنزلتها 267 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا خرج الى دَار الْإِسْلَام مُسلما وَترك امْرَأَته فِي دَار الْحَرْب وَهِي نَصْرَانِيَّة قَالَ انْقَطَعت عصمتها حِين خرج الى دَار الْإِسْلَام قلت وَلَا يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا وَلَا إيلاؤه وَلَا ظِهَاره عَلَيْهَا قَالَ لَا 268 - قلت فَإِن جَاءَت الى دَار الْإِسْلَام بِتِجَارَة أيطؤها زَوجهَا بذلك النِّكَاح قَالَ لَا قلت فَإِن تزَوجهَا فِي دَار الْحَرْب وَهُوَ مُسلم وَهِي من أهل الْكتاب وَثبتت على دينهَا أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَا فِي دَار الْحَرْب مقيمين فَصَالح أهل تِلْكَ الدَّار وصاروا ذمَّة قَالَ نعم الحديث: 265 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 بَاب مَا يَشْتَرِي الْمُسلم من رَقِيق فِي أَرض الْحَرْب 269 - قلت أَرَأَيْت مَا اشْترى الْمُسلم من رَقِيق فِي أَرض الْحَرْب أَو دَارا أَو أَرضًا كَيفَ يكون حَال ذَلِك كُله إِن ظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ قَالَ أما الأَرْض والدور ففيء للْمُسلمين وَأما الْمَتَاع وَالرَّقِيق فَهُوَ لَهُ قلت وَكلما وهب لَهُ من ذَلِك أَو اشْتَرَاهُ فَهُوَ سَوَاء قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلف الدّور والأرضون وَالرَّقِيق وَالْمَتَاع قَالَ لِأَنَّهُ يقدر على تَحْويل الرَّقِيق وَالْمَتَاع الى دَار الْإِسْلَام وَلَا يَسْتَطِيع تَحْويل الدّور وَالْأَرضين الى دَار الْإِسْلَام 270 - قلت أَرَأَيْت إِن خرج الْمُسلم الى دَار الْحَرْب واستودع مَاله هُنَاكَ رجلا من أهل الْحَرْب أَو من أهل الذِّمَّة ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ أيردونه عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانُوا قد اقتسموه أيأخذه أَيْضا بِغَيْر قِيمَته قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مَال مُسلم لم يحرزه الْمُشْركُونَ 271 - قلت فَلَو أَن الْمُشْركين قتلوا ذَلِك الرجل الْمُسلم فِي دَارهم وَأخذُوا مَاله ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم وعَلى ذَلِك المَال فَوَجَدَهُ وَرَثَة ذَلِك الرجل قبل أَن يقسم قَالَ فهم أَحَق بِهِ قلت فَإِن كَانَ قد اقتسم قَالَ إِن كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة فَلَا سَبِيل لَهُم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فهم أَحَق بِهِ الحديث: 269 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 بِالْقيمَةِ إِن شَاءُوا قلت وَلم أخذُوا هَذَا بِالْقيمَةِ وَفِي الْبَاب الأول لم يأخذوه بِالْقيمَةِ قَالَ لِأَن هَذَا قد أحرزه الْمُشْركُونَ حِين قَتَلُوهُ وَالْبَاب الأول لم يحرزوه 272 - قلت أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الْمُشْركين لَو أَنهم أَسْلمُوا حِين قتلوا الرجل أَو صَالحُوا فَكَانُوا ذمَّة قد كنت تأخذهم بِشَيْء من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم أَصَابُوا ذَلِك فِي دَار الْحَرْب 273 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الرجل دخل اليهم بِأَمَان لَو أَنه قتل رجلا مِنْهُم فِي دَار الْحَرْب أَو غصب مَتَاعا أَو رَقِيقا فَخرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ إِن أهل الْحَرْب أَسْلمُوا أَو صَارُوا ذمَّة هَل كنت ترد عَلَيْهِم شَيْئا مِمَّا أصَاب ذَلِك أَو تضمنه شَيْئا من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ أصَاب ذَلِك فِي دَار الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين قلت فَهَل تكره ذَلِك للرجل قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك فِي دينه أَن يغدر بهم 274 - قلت أَرَأَيْت إِن غدر بهم فَأخذ مَالا أَو رَقِيقا ثمَّ أخرجه الى دَار الْإِسْلَام فَاشْترى رجل مُسلم من أُولَئِكَ الرَّقِيق شَيْئا هَل تجيز ذَلِك قَالَ نعم ذَلِك كُله جَائِز قلت فَهَل تكره لذَلِك أَن يشترى مِنْهُ شَيْئا من ذَلِك إِن كَانَ يعلم أَنه غدر بهم فَأصَاب هَذَا على وَجه الْغدر قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك وَإِن اشْتَرَاهُ أجزته عَلَيْهِ وأكره للْمُشْتَرِي أَن يَطَأهَا 275 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي إِذا دخل عَلَيْهِم بِأَمَان فَكَانَ فِي بِلَادهمْ إِن أصَاب أهل الْحَرْب من قوم آخَرين من أهل الْحَرْب لَهُم سَبَايَا هَل يَشْتَرِي ذَلِك الرجل من ذَلِك السَّبي شَيْء قَالَ نعم الحديث: 272 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 قلت وَكَذَلِكَ لَو سبى أهل الدَّار الَّتِي هُوَ فِيهَا أَرَأَيْت لَهُ أَن يَشْتَرِي مِنْهُم قَالَ نعم 276 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمُسلمين وَادعوا قوما آخَرين من أهل الْحَرْب ثمَّ أغار عَلَيْهِم قوم آخَرُونَ من أهل الْحَرْب فسبوهم هَل يَشْتَرِي ذَلِك الرجل من ذَلِك السَّبي شَيْئا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ الَّذين سبوهم قوما من الْمُسلمين غدروا بِأَهْل الْمُوَادَعَة أَتَرَى للْمُسلمين أَن يشتروا من ذَلِك السَّبي شَيْئا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم أَن يشتروا مِنْهُم شَيْئا وَإِن اشْتَروا رددت البيع وَلَا يشبه هَذَا دُخُول الرجل وَحده بِأَمَان قلت لم قَالَ لأَنهم قد كَانُوا فِي أَمَان مِنْهُم فَلَا يصلح لَهُم أَن يغدروا بهم وَقد جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم فَإِذا سباهم غَيرهم من أهل الْحَرْب فقد صَارُوا فِي أَيدي قوم لَيْسَ بَينهم وَبينهمْ موادعة فَإِن قاتلوهم وَأسرُوهُمْ فَأَصَابُوا ذَلِك مِنْهُم فَلَا بَأْس بذلك كُله الحديث: 276 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 بَاب الْقَوْم يكونُونَ مستأمنين فِي دَار الْحَرْب 277 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من الْمُسلمين يكونُونَ مستأمنين فِي دَار الْحَرْب فيغير عَلَيْهِم قوم آخَرُونَ من أهل الْحَرْب أَيحلُّ لمن ثمَّ من الْمُسلمين أَن يقاتلوا مَعَهم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن أَحْكَام أهل الشّرك ظَاهِرَة غالبة وَلِأَن الْمُسلمين لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يحكموا بِأَحْكَام أهل الْإِسْلَام قلت فَإِن خَافَ الْمُسلمُونَ على أنفسهم من ذَلِك الْعَدو أيقاتلون دفعا عَن أنفسهم قَالَ إِذا كَانَ هَكَذَا فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ ليدفعوا عَن أنفسهم 278 - قلت أَرَأَيْت أهل الْحَرْب الَّذين فيهم الْمُسلمُونَ المستأمنون إِذا أَغَارُوا على دَار الْمُسلمين فَأَصَابُوا غَنَائِم وسبايا كَبِيرَة أَحْرَار مُسلمين فأدخلوهم دَار الْحَرْب فَمروا بهم على أُولَئِكَ الْمُسلمين المستأمنين أَتَرَى لَهُم أَن ينقضوا عَهدهم ويقاتلوا على ذَرَارِي الْمُسلمين قَالَ نعم وَلَا يسعهم إِلَّا ذَلِك إِذا كَانُوا يُطِيقُونَ الْقِتَال 279 - قلت أَرَأَيْت قوما من الْخَوَارِج لَو ظَهَرُوا على مَدِينَة من مَدَائِن الْمُسلمين فَكَانُوا يعْملُونَ فِيهَا بِغَيْر الْحق فَأَغَارَ عَلَيْهِم أهل الشّرك فَسبوا من ذَرَارِي أُولَئِكَ الْخَوَارِج طَائِفَة فأدخلوهم دَار الْحَرْب أينبغي لأولئك الْمُسلمين المستأمنين فِي دَار الْحَرْب أَن ينقضوا عَهدهم ويقاتلوا عَن تِلْكَ الذَّرَارِي قَالَ نعم 280 - وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي تِلْكَ الْمَدِينَة قوم من الْمُسلمين من غير الْخَوَارِج قد أغار عَلَيْهِم أهل الْحَرْب أينبغي للْمُسلمين أَن يقاتلوا مَعَ الْخَوَارِج عَن بَيْضَة الْمُسلمين وحريمهم قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا ذَلِك الحديث: 277 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 بَاب الْأَحْكَام فِي الإرتداد عَن الْإِسْلَام 281 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل مَكَانَهُ إِلَّا أَن يطْلب أَن يُؤَجل فتؤجله ثَلَاثَة أَيَّام قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قتل الْمُرْتَد نَحْو من هَذَا وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب وعبد الله بن مَسْعُود ومعاذ بن جبل نَحْو من هَذَا وَهَذَا الحكم وَالسّنة 282 - قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتله الإِمَام أيقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى قَالَ نعم قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب أَنه قتل مُرْتَدا وَقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وبلغنا نَحْو من ذَلِك عَن عَليّ كَذَا فِي الأَصْل وعبد الله بن مَسْعُود 283 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته وَهُوَ مُقيم فِي الدَّار دَار الْإِسْلَام قبل أَن تقتله قَالَ لَا قلت فَإِن لحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته قَالَ نعم قلت ويعد هَذَا بِمَنْزِلَتِهِ لَو مَاتَ قَالَ نعم الحديث: 281 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 284 - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين وَله مدبرون وَأُمَّهَات أَوْلَاد ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام وَقد لحق بدار الْحَرْب قَالَ يعْتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد ومدبروه من ثلث مَاله وَيَقْضِي دينه مِمَّا بَقِي فَإِن لم يكن لَهُ مَال تَمام الدّين سعى مدبروه فِي الدّين وَفِي تَمام الثُّلثَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ عَلَيْهِ دين الى أجل جعلته حَالا قَالَ نعم 285 - قلت فَإِن كَانَ قد أوصى بوصيته فِي إِسْلَامه قبل أَن يرْتَد هَل تجيزها قَالَ لَا أجيزها قلت من أَيْن اخْتلفت الْوَصِيَّة وَالتَّدْبِير قَالَ لِأَن لَهُ ان يرجع فِي الْوَصِيَّة فارتداده عِنْدِي بِمَنْزِلَة الرُّجُوع أَلا ترى أَنه لَا يملك مَاله إِذا ارْتَدَّ وَلَا يَسْتَطِيع أَن يرجع فِي تدبيرهم 286 - قلت فَهَل تورث امْرَأَته شَيْئا مِنْهُ قَالَ إِذا قتل وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ أَو لحق بدار الْحَرْب وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ فإنني أورثها مِنْهُ وَأما إِذْ قتل وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَأَنِّي لَا أورثها شَيْئا مِنْهُ قلت فَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا مِيرَاث لَهَا مِنْهُ وَلَيْسَت عَلَيْهَا عدَّة قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفت الْمُعْتَدَّة وَغير الْمُعْتَدَّة قَالَ إِذا انْقَضتْ عدتهَا فقد حل لَهَا الْأزْوَاج أَلا ترى أَنَّهَا لَو شَاءَت تزوجت فَكيف تَرث زَوجهَا الأول وَهِي تَحت غَيره وَأما إِذا كَانَت عَلَيْهَا عدَّة فلهَا الْمِيرَاث لِأَنَّهَا لَا يحل لَهَا أَن تتَزَوَّج حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا 287 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُرْتَد اللَّاحِق بِأَرْض الْحَرْب إِن رَجَعَ تَائِبًا وَقد أعتق الْوَالِي أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه وَقضى دينه وَقسم مِيرَاثه بَين ورثته هَل يرجع فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا يرجع فِي شَيْء من ذَلِك مَا خلا الْمِيرَاث فَإِن وجد شَيْئا من الْمِيرَاث قَائِما بِعَيْنِه فِي يَدي ورثته أَخذه 288 - قلت أرايت إِن لم يكن الإِمَام أعتق أُمَّهَات أَوْلَاده وَلَا مدبريه وَلَا قضى دينه حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَد تَائِبًا الى دَار الْإِسْلَام وَخرج من دَار الْحَرْب الحديث: 284 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 قَالَ فأمهات أَوْلَاده ومدبروه على حَالهم وَمَاله يَأْخُذ ذَلِك كُله ورقيقه وَدينه عَلَيْهِ كَمَا كَانَ الى أَجله 289 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ بَاعَ فِي ردته وَاشْترى أَو وهب هبة أَو أعتق عبدا لَهُ أَو دبره أَو كَاتب أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ فَادّعى الْوَلَد أَو كَاتب عبدا لَهُ أَو أعْتقهُ على مَال ثمَّ أسلم أتجيز ذَلِك كُله قَالَ نعم 290 - قلت فَإِن قتل أَو لحق بِأَرْض الْحَرْب وَقسم مَاله هَل تجيز بَيْعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قَالَ لَا أُجِيز شَيْئا من ذَلِك غير الدَّعْوَى فَإِنِّي أثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ قلت وتورث هَذَا الإبن مَعَ ورثته قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق عبدا لَهُ وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أعتق إبنه ذَلِك العَبْد وَلَيْسَ لَهُ إِبْنِ الا إِبْنِ وَاحِد ثمَّ قتل الْمُرْتَد هَل يجوز عتقه أَو عتق الإبن قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الإبن لم يملكهُ وَلِأَن الْمُرْتَد لَا يجوز عتقه أَلا ترى أَن الإبن لَو مَاتَ قبل أَبِيه أَو قبل لُحُوق أَبِيه بدار الْحَرْب كَانَ العَبْد لغيره وَلَو أسلم لم يكن لَهُ العَبْد أَولا ترى أَنه لَا يملكهُ 292 - قلت أَرَأَيْت الإبن إِذا مَاتَ والإبن مُرْتَد ثمَّ قتل الْأَب مُرْتَدا لمن يكون مِيرَاث الْأَب وَللْأَب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قَالَ فالميراث لمولى الْأَب وَلَيْسَ لمولى الإبن مِنْهُ شَيْء 293 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاكتسب مَالا فِي ردته أَيكُون مِيرَاثا بَين ورثته قَالَ لَا وَلَكِن يكون فَيْئا فِي بَيت المَال قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ اكْتَسبهُ وَهُوَ مُرْتَد حَلَال دَمه بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى أَن مَا اكْتَسبهُ فِي ردته مِيرَاث لوَرثَته ونرى عتقه فِي ردته جَائِزا الحديث: 289 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 وَلَا يكون شَيْئا مِمَّا اكْتَسبهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَيْئا إِلَّا أَن مُحَمَّدًا قَالَ فِي ذَلِك هُوَ فِيمَا أعتق أَو بَاعَ أَو اشْترى بِمَنْزِلَة الْمَرِيض 294 - قلت أَرَأَيْت الْمُرْتَد هَل تُؤْكَل ذَبِيحَته قَالَ لَا قلت وَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا قَالَ وَإِن كَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَلا ترى أَنه لَا يتْرك على دينه حَتَّى يسلم أَو يقتل 295 - قلت وَلَو تزوج امْرَأَة مسلمة أَو ذِمِّيَّة أَو مرتدة فنكاحه فَاسد قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ لَهُ مِنْهَا ولد أتثبت نسبه مِنْهَا قَالَ نعم وَالله أعلم الحديث: 294 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 بَاب جنايات الْمُرْتَد 296 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُرْتَد إِذا جنى جِنَايَة خطأ أَو عمدا هَل يعقل الْعَاقِلَة ذَلِك عَنهُ قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد حل دَمه وَصَارَ بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب قلت فَمَا حَال الْجِنَايَة قَالَ عَلَيْهِ الْأَرْش فِي مَاله قلت وَكَذَلِكَ مَا اغتصب من شَيْء أَو أفْسدهُ قَالَ نعم قلت وتقضي بذلك قبل الْمِيرَاث قَالَ نعم قلت فَإِن لم يكن لَهُ مَال إِلَّا مَا اكْتَسبهُ فِي ردته أَيكُون عَلَيْهِ فِي ذَلِك المَال قَالَ نعم 297 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَقطع رجل يَده عمدا أَو خطأ أَو فَقَأَ عينه أَو جنى عَلَيْهِ جِنَايَة عمدا أَو خطأ هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن دَمه حَلَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قطع يَده أَو رجله أَو جنى عَلَيْهِ أَو جرحه قلت وَكَذَلِكَ لَو أسلم وَبِه تِلْكَ الْجراحَة ثمَّ مَاتَ مِنْهَا الحديث: 296 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 قَالَ لَا شَيْء على فَاعل ذَلِك 298 - قلت أَرَأَيْت رجلا قطع يَد رجل وهما مسلمان جَمِيعًا عمدا أَو خطأ ثمَّ إِن المقطوعة يَده ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَلحق بدار الْحَرْب فَمَاتَ مِنْهَا أَو لم يلق بِأَرْض الْحَرْب حَتَّى مَاتَ مِنْهَا أَو أسلم ثمَّ مَاتَ مِنْهَا بعد إِسْلَامه قَالَ فعلى الْقَاطِع فِي هَذِه الْوُجُوه كلهَا دِيَة الْيَد وَإِن كَانَ الْقطع عمدا فَفِي مَا لَهُ وَإِن كَانَ خطأ فعلى عَاقِلَته مَا خلا خصْلَة وَاحِدَة إِذا قطع يَده وَهُوَ مُسلم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أسلم ثمَّ مَاتَ مِنْهَا فَإِن عَلَيْهِ فِي هَذِه الْوُجُوه كلهَا الدِّيَة كَامِلَة فِي الْعمد وَالْخَطَأ إِلَّا أَن الْعمد فِي مَاله وَالْخَطَأ على عَاقِلَته وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ زفر وَمُحَمّد فِي هَذِه الْخصْلَة أَيْضا لَا يغرم الْجَانِي فِيهَا إِلَّا أرش الْيَد خَاصَّة لِأَنَّهُ حِين رَجَعَ فِيهَا الى حَال يحل دَمه فَمَا حدث بعد ذَلِك من الْجِنَايَة فَهُوَ هدر إِن أسلم أَو لم يسلم 299 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الَّذِي ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هُوَ الْقَاطِع وَكَانَ المقطوعة يَده على الْإِسْلَام وَالْقطع عمدا فَقتل الْقَاطِع ثمَّ مَاتَ المقطوعة يَده من ذَلِك الْقطع أَو بَرِئت يَده كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ الْقطع عمدا فَلَا شَيْء للمقطوعة يَده وَإِن كَانَ خطأ فعلى عَاقِلَة الْقَاطِع دِيَة الْيَد فَإِن مَاتَ مِنْهَا فعلى عَاقِلَة الْقَاطِع دِيَة النَّفس كَامِلَة قلت وَلم يَجْعَل ذَلِك على عَاقِلَته وَهُوَ مُرْتَد قَالَ لِأَنَّهُ جنى الْجِنَايَة وَهُوَ مُسلم فَلذَلِك ألزمناها الْعَاقِلَة قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْجِنَايَة وَهُوَ مُرْتَد وَالْمَسْأَلَة على حَالهَا ثمَّ قتل فِي ردته قَالَ إِن كَانَت عمدا فَلَا شَيْء للمقطوعة يَده وَإِن كَانَ خطأ فعلى الْجَانِي دِيَة تِلْكَ الْيَد فِي مَاله وَإِن كَانَ المقطوعة يَده قد مَاتَ مِنْهَا فعلى الْجَانِي دِيَة النَّفس فِي مَاله قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن للجاني مَال إِلَّا شَيْء اكْتَسبهُ فِي حَال ردته أَيكُون عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ نعم الحديث: 298 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 بَاب الْمَرْأَة ترتد عَن الْإِسْلَام 300 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة ترتد عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقتل وَلكنهَا تحبس أبدا حَتَّى تسلم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ بلغنَا عَن عبد الله بن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام حبست وَلم تقتل وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن قتل نسَاء الْمُشْركين فِي الْحَرْب فدرأنا عَنْهَا بِهَذَا 301 - قلت فَكيف تصنع بمالها قَالَ هُوَ لَهَا 302 - قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَت فِي السجْن أَو لحقت بِأَرْض الْحَرْب كَيفَ الحكم فِي مَالهَا قَالَ نقسم مَالهَا بَين ورثتها على فَرَائض الله تَعَالَى قلت وَكَذَلِكَ كل مَا اكتسبته فِي ردتها قَالَ نعم 303 - قلت فلزوجها مِنْهَا مِيرَاث قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا قد بَانَتْ مِنْهُ حِين ارْتَدَّت قلت فَمَا بَال الزَّوْج جعلت لَهَا مِنْهُ مِيرَاث حِين ارْتَدَّ وَلم تجْعَل لَهُ مِنْهَا شَيْئا الحديث: 300 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 قَالَ أَلا ترى أَن الرجل إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه أَنَّهَا تَرث مِنْهُ إِذا مَاتَ وَهِي فِي عدَّة مِنْهُ وَلَو مَاتَت هِيَ لم يَرِثهَا وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة هَذَا الْمُطلق فِي الْمَرَض 304 - قلت أرايت الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت فِي مَرضهَا فَمَاتَتْ فِي عدتهَا هَل لزَوجهَا مِنْهَا مِيرَاث قَالَ نعم إِذا مَاتَت وَهِي فِي الْعدة قلت وَمن أَيْن اخْتلف ارتدادها فِي الْمَرَض وارتدادها فِي الصِّحَّة قَالَ إِذا ارْتَدَّت فِي الْمَرَض فَهِيَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الفارة من الْمِيرَاث فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا قبل أَن يَمُوت فَلَا مِيرَاث لَهُ مِنْهَا 305 - قلت فَإِذا لحقت بِأَرْض الْحَرْب هَل لزَوجهَا أَن يتَزَوَّج أَرْبعا قبل أَن تَنْقَضِي عدَّة هَذِه قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن ارتداها ولحوقها بِأَرْض الْحَرْب بِمَنْزِلَة مَوتهَا قلت وَله أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا إِن شَاءَ قَالَ نعم 306 - قلت فَإِذا سبيت من أَرض الْحَرْب هَل تقتل قَالَ لَا وَلَكِن تقسم مَعَ الْغَنِيمَة وتجبر على الْإِسْلَام قلت فَهَل يضر ذَلِك زَوجهَا فِي نِسَائِهِ اللواتي نكح بعْدهَا قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن لم تسب وَلكنهَا أسلمت وَرجعت الى دَار الْإِسْلَام هَل تفْسد على زَوجهَا نِكَاحه قَالَ لَا قلت وَهل لَهَا أَن تتَزَوَّج إِن شَاءَت من ساعتها قَالَ نعم قلت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا 307 - قلت أَرَأَيْت إِن لم تسلم وَكَانَت هُنَاكَ بِأَرْض الْحَرْب فَولدت ولدا ثمَّ سبيا الحديث: 304 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 جَمِيعًا أيكونان جَمِيعًا فَيْئا قَالَ نعم 208 - قلت أَرَأَيْت إِذا لحقت بدار الْحَرْب وَلها مُدبر فَرفع ذَلِك الى الإِمَام هَل يعتقهُ قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين الى أجل جعلته حَالا قَالَ نعم 309 - قلت ارأيت مَا باعت واشترت وَهِي فِي دَار الْإِسْلَام فِي حَال ردتها هَل يُجِيزهُ الإِمَام قَالَ نعم قلت وتجيز عتقهَا وهبتها وَبَيْعهَا وشراءها قَالَ نعم قلت وَلَا تكون فِي هَذَا بِمَنْزِلَة الرجل قَالَ لَا تكون بِمَنْزِلَة الرجل الرجل يقتل وَهَذِه لَا تقتل وَإِنَّمَا تحبس 310 - قلت أَرَأَيْت إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَرفعت الى الإِمَام فَقَالَت مَا ارتددت قطّ وَإِنَّمَا أشهد أَن لَا اله إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله هَل يعد هَذَا مِنْهَا تَوْبَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الرجل قَالَ نعم 311 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَتزوّجت فِي ردتها زوجا مُسلما أوكافرا مُرْتَدا أَو ذِمِّيا أَو غَيره هَل تجيز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الرجل قَالَ نعم 312 - قلت وَلَا تَأْكُل ذَبِيحَة الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة قَالَ لَا قلت وَلَو كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ وَإِن كَانَ أَلا ترى أَنِّي لَا أترك الرجل حَتَّى يسلم أَو أَقتلهُ فَلَا آخذ مِنْهُ الحديث: 309 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 الْخراج كَمَا آخذ من أهل الذِّمَّة وَأَنِّي أحبس الْمَرْأَة حَتَّى تسلم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْمُرْتَدَّة عَلَيْهَا الْقَتْل إِذا لم تسلم وَهِي بِمَنْزِلَة الشَّيْخ الْكَبِير الفاني فِي قَول أبي حنيفَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 بَاب العَبْد وَالْمكَاتب وَالْإِمَاء يرتدون عَن الْإِسْلَام 313 - قلت أَرَأَيْت العَبْد يرْتَد عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَكَذَلِكَ الْمُدبر وَالْمكَاتب وَالْعَبْد الَّذِي أعتق بعضه وَهُوَ يسْعَى فِي بَعْضهَا 314 - قلت وَهَؤُلَاء بِمَنْزِلَة الرجل الْحر الْمُسلم قَالَ نعم 315 - قلت وَالْأمة وَأم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة وَالْأمة الَّتِي قد أعتق بَعْضهَا وَهِي تسْعَى فِي بعض قيمتهَا إِذا ارْتَدَّت وَاحِدَة من هَؤُلَاءِ كَيفَ يحكم فِيهَا قَالَ يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَإِن اسلمت قبل مِنْهَا وَإِن أَبَت حبست حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَاحِدَة مِنْهُنَّ قلت فَإِن كَانَت خَادِمًا وَأَهْلهَا محتاجون الى خدمتها هَل تحبس قَالَ لَا إِذا كَانَت بِهَذِهِ الْمنزلَة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَإِن أسلمت وَإِلَّا دفعت الى أَهلهَا وأمرتهم أَن يجبروها على الْإِسْلَام 316 - قلت أَرَأَيْت العَبْد وَالْأمة وَأم الْوَلَد وَالْمُدبر إِذا اكْتسب أحد فِي ارتداده مَالا لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ يكون ذَلِك المَال الَّذِي اكْتَسبهُ لمَوْلَاهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو قتل العَبْد وَالْمُدبر فِي ردته كَانَ مَا اكْتسب من مَال فِي ردته لمَوْلَاهُ قَالَ نعم 317 - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب إِذا اكْتسب فِي حَال ردته مَالا ثمَّ قتل على ردته مَا حَال مَا اكْتسب الْمكَاتب قَالَ أما مَا كَانَ من كَسبه حَتَّى يبلغ أَدَاء مُكَاتبَته فَهُوَ لمَوْلَاهُ كُله وَإِن كَانَ الحديث: 313 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 أَكثر من مُكَاتبَته استوفى الْمولى مُكَاتبَته وَكَانَ مَا بَقِي مِيرَاثا لوَرثَته قلت فَإِن لم يكن فِي كَسبه وَفَاء بالمكاتبة قَالَ هُوَ للسَّيِّد 318 - قلت فَإِن جنى العَبْد فِي ارتداده جِنَايَة أَو جنى عَلَيْهِ كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ الحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِيهِ إِذا جنى وَهُوَ غير مُرْتَد وَأما إِذا جنى عَلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد فَلَيْسَ على الَّذِي جنى عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن قتل فِي ارتداده وَقد جنى قبل أَن يجْبرهُ مَوْلَاهُ على الْإِسْلَام هَل على مَوْلَاهُ شَيْء قَالَ لَا قلت لم أبطلت مَا جنى عَلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد قَالَ أَلا ترى أَن الْحر إِذا ارْتَدَّ فجني عَلَيْهِ فَلَا شَيْء على الْجَانِي 319 - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب وَالْمُدبر حَتَّى إِذا جني على أحد مِنْهُم جِنَايَة فَلَا شَيْء على الْجَانِي قَالَ نعم 320 - قلت فَإِن جنى الْمكَاتب جِنَايَة على رجل وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ قتل أَيكُون ذَلِك فِي مَاله قَالَ ينظر الى الْجِنَايَة والى قِيمَته فَيكون عَلَيْهِ الْأَقَل من ذَلِك 321 - قلت فَإِن كَانَت أمة ارْتَدَّت ثمَّ جنت جِنَايَة قَالَ يُقَال لمولاها ادفعها أَو أفدها قلت فَإِن جني عَلَيْهَا وَهِي مرتدة هَل على الَّذِي جنى بِهِ عَلَيْهَا شَيْء قَالَ لَا قلت لم وَأَنت لَا تقتل النِّسَاء قَالَ لِأَن بعض الْفُقَهَاء يرى عَلَيْهِنَّ الْقَتْل فَلذَلِك لم أر على من جنى عَلَيْهِنَّ سَبِيل قلت وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة الْحرَّة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَقَتلهَا رجل أَو جنى عَلَيْهَا جِنَايَة قَالَ نعم لست أرى عَلَيْهِ شَيْئا الحديث: 318 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 بَاب الرجل يَبِيع عبدا أَو أمة وهما مرتدان 322 - قلت أَرَأَيْت الْأمة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَبَاعَهَا مَوْلَاهَا وكتم للْمُشْتَرِي ارتدادها أَيكُون هَذَا عَيْبا ترد مِنْهُ قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ البَائِع قد أعلمهُ ذَلِك وَبرئ اليه مِنْهُ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم 323 - قلت فَلَو كَانَ عبدا أَكنت تعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام عِنْد المُشْتَرِي فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم ثمَّ هرب فلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَمَاتَ أَو أسلم أَيكُون لمَوْلَاهُ على حَاله قَالَ نعم 324 - قلت فَإِن كَانَ قد أصَاب فِي أَرض الْعَدو مَالا فَأخذ أَسِيرًا فَأسلم وَكَانَ مَعَه ذَلِك المَال أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم 325 - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب إِذا ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم الحديث: 322 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 قلت فَإِن أسلم فَمَا كَانَ فِي يَده فَهُوَ على حَاله قَالَ نعم 326 - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد يعْتق نصفه وَهُوَ يسْعَى فِي نصف قِيمَته قَالَ نعم 327 - قلت أَرَأَيْت الْأمة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمدبرة إِذا ارْتَدَّ بَعضهم فلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أَخذهَا الْمُسلمُونَ أسيرة قَالَ هَذِه تحبس حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَهِي لمولاها على حَالهَا قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي مُدبرَة أَو أم ولد فِي أَرض الْحَرْب ثمَّ أخذت أسيرة فَأَبت أَن تسلم كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ تكون فَيْئا الحديث: 326 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 بَاب الرجل يرْتَد وَعَبده 328 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ هُوَ وَعَبده جَمِيعًا فلحقا بِأَرْض الْحَرْب الْمولى هُنَاكَ وَأخذ العَبْد أَسِيرًا أَيكُون فَيْئا قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم قتل قَالَ نعم قلت وَلم يكون فَيْئا فِي هَذِه الْمنزلَة قَالَ لِأَن مَوْلَاهُ دخل بِهِ أَرض الْحَرْب فَكل شَيْء دخل مَعَه أَرض الْحَرْب فأصيب مَعَه فَهُوَ فَيْء كُله 329 - قلت فَلَو أَن مَوْلَاهُ خرج إِلَيْنَا من دَار الْحَرْب مغيرا فَأخذ مَالا من مَاله أَيْضا قد قسم بَين ورثته فَدخل بِهِ أَرض الْحَرْب فَقتل هُنَاكَ على كفره ثمَّ أُصِيب ذَلِك المَال مَعَه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا لِأَنَّهُ صَار المَال لوَرثَته فَإِنَّمَا أَخذ مَال الْوَرَثَة فهم أَحَق بذلك المَال إِن وجدوه قبل الْقِسْمَة وَإِن وجدوه بعد الْقِسْمَة فهم أَحَق بِهِ بِالْقيمَةِ 330 - قلت أَرَأَيْت العَبْد إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أَخذ مَالا من مَال مَوْلَاهُ فَدخل بِهِ أَرض الْحَرْب ثمَّ إِن العَبْد قتل وَأخذ ذَلِك المَال مَعَه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلَكِن يرد على مَوْلَاهُ 331 - قلت أرايت العَبْد إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ من رجل وكتم عَن المُشْتَرِي ذَلِك أَيكُون هَذَا عَيْبا يرد مِنْهُ قَالَ نعم 332 - قلت فَإِن قتل عِنْد المُشْتَرِي وَكَانَ قد عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَأبى أَن يسلم فَقتل أيرجع المُشْتَرِي على البَائِع الثّمن قَالَ نعم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن يقوم العَبْد حَلَال الدَّم وَحرَام الدَّم وَيرجع بِفضل مَا بَينهمَا من الثّمن الحديث: 328 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 بَاب الْمُرْتَدين مَا يسبى مِنْهُم وَمَا لَا يسبى 333 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وحاربوا الْمُسلمين وغلبوا على مَدِينَة من مدائنهم فِي أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ نِسَاؤُهُم وذراريهم وهم مرتدون أَيْضا مَعَهم وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَة رجل مُسلم فَكَانُوا فِيهَا يُقَاتلُون حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فَسبوا الذَّرَارِي والنسوان وَقتلُوا الرِّجَال أَيكُون ذَلِك كُله فَيْئا قَالَ نعم وَيكون فِيهِ الْخمس قلت وَهل تجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم قَالَ لَا 334 - قلت ارأيت الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم وَقد وَقعت فِي سهم رجل أَو اشْتَرَاهَا أَيحلُّ لَهُ أَن يَطَأهَا قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَت يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة قَالَ وَإِن كَانَت أَلا ترى أَنَّهَا تجبر على الْإِسْلَام قلت فَإِن أسلمت أيطؤها مَوْلَاهَا بِالْملكِ قَالَ نعم 335 - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ هُوَ بَاطِل أبْطلهُ السَّبي 336 - قلت أَرَأَيْت إِن أَخذ بعض الرِّجَال أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم أيسبى قَالَ لَا وَلكنه يقتل قلت وَلم الحديث: 333 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 قَالَ لِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ مُسلم فَلَا يتْرك رجل فِي دَار الْإِسْلَام مُرْتَدا حَتَّى يسلم أَو يقتل قلت فَإِن أسلم هَل يكون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يكون حرا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون رجل من الْعَرَب فَيْئا وَلَكِن من أَبى أَن يسلم مِنْهُم قتل وَمن أسلم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ قلت وتسبى نِسَاؤُهُم وذراريهم إِذا كَانُوا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم 337 - قلت أرايت أهل مَدِينَة من الْمُسلمين ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام فغلبوا على مدينتهم غير أَن فِيهَا قوما من الْمُسلمين مَعَهم آمِنين وارتدت نِسَاؤُهُم مَعَهم ايضا ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم كَيفَ الحكم فِي نِسَائِهِم وذراريهم قَالَ كلهم أَحْرَار وَلَا سَبِيل عَلَيْهِم غير أَنهم يجبرون على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ لأَنهم كَانَ مَعَهم فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين قلت فَإِن لم يكن فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين غير أَن نِسَاءَهُمْ مَعَهم لم يرتددن هَل تسبى الذَّرَارِي قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم مُسلمُونَ على دين أمهاتهم 338 - قلت أَرَأَيْت لَو ارْتَدُّوا هم وَنِسَاؤُهُمْ وغلبوا على مَدِينَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم وَهل تسبى النِّسَاء والذراري وَلم يجر حكمهم فِي تِلْكَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا دخلوها وظهروا على أَهلهَا سَاعَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم قَالَ لَا يسبون قلت وتجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت ويدعى الرجل الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبلت مِنْهُم وَإِن أَبَوا الحديث: 337 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 قَتلتهمْ قَالَ نعم 339 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هُوَ وَامْرَأَته ولحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما ولد صَغِير ثمَّ قتل الرجل وسبيت الْمَرْأَة وَالْولد أيكونان فَيْئا قَالَ نعم وَهِي وَوَلدهَا فَيْء 340 - قلت فَإِن ارْتَدَّ الرجل ثمَّ احْتمل ولدا لَهُ صَغِيرا فَدخل بِهِ دَار الْحَرْب وَترك امْرَأَته فِي دَار الْإِسْلَام مسلمة ثمَّ قتل الرجل وَسبي إبنه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يرد على أمه قلت وَلم وَقد دخل بِهِ أَبوهُ أَرض الْحَرْب قَالَ لِأَن أمه مسلمة وَالصَّبِيّ على دين أمه قلت فَلَو أمه مَاتَت قبل أَن يرْتَد أَبوهُ أَيكُون وَلَده فَيْئا قَالَ لَا يكون فَيْئا لِأَن أمه قد مَاتَت وَهِي مسلمة قبل أَن يرْتَد أَبوهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة نَصْرَانِيَّة أَو من أهل الْكتاب أَو من أهل الذِّمَّة قَالَ نعم وَهَذَا وَتلك سَوَاء 341 - قلت فَلَو أَن رجلا وَامْرَأَته ارتدا عَن الْإِسْلَام فلحقا بِأَرْض الْحَرْب فولد لَهما هُنَاكَ أَوْلَاد ثمَّ مَاتَ الرجل وَمَاتَتْ الْمَرْأَة وَكبر أَوْلَادهم وَكَانُوا كفَّارًا ثمَّ ولد لأولادهم أَوْلَاد فسبي أَوْلَاد أَوْلَادهم أيكونون فَيْئا قَالَ نعم قلت وَلَا يجبرون على الْإِسْلَام قَالَ لَا قلت وَلم وهم من أَوْلَاد الْمُرْتَدين قَالَ إِنَّمَا يجْبر على الْإِسْلَام الْمُرْتَد بِعَيْنِه أَو وَلَده لصلبه فَأَما ولد الْوَلَد فَلَا أجبرهم على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ أرايت السَّبي إِذا كَانَ بَعضهم لَهُ جد مُسلم أَو جدة أينبغي لي أَن أجْبرهُ على الْإِسْلَام إِذا لَا يسبى أبدا إِلَّا وأجبره على الْإِسْلَام لِأَن النَّاس كلهم أَوْلَاد آدم ونوح عَلَيْهِمَا السَّلَام الحديث: 339 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 بَاب نقض أهل الذِّمَّة 342 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الذِّمَّة إِذا نقضوا الْعَهْد وحاربوا الْمُسلمين وغلبوا على مدينتهم فَكَانَ حكمهم فِيهَا جَائِزا غير أَن فِيهَا نَاسا من الْمُسلمين آمِنين فظهروا عَلَيْهِم هَل تسبيهم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الدَّار لم تصر دَار حَرْب أَلا ترى أَن الْمُسلمين فِيهَا آمنون وَهِي دَار الْإِسْلَام الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا بعد على حَالهَا قلت فَلَو كَانُوا قتلوا من فِيهَا من الْمُسلمين وَسبوا الذَّرَارِي ثمَّ مَكَثُوا فِيهَا زَمَانا طَويلا ظَاهِرين عَلَيْهَا يحكمون فِيهَا بِحكم أهل الشّرك وَلَيْسَ فِيهَا أحد من الْمُسلمين آمن وَلم يكن بَينهم وَبَين أهل الْحَرْب أحد من أهل الْإِسْلَام والذمة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَقتلُوا الْمُقَاتلَة مِنْهُم هَل يسبى ذَرَارِيهمْ وَنِسَاؤُهُمْ قَالَ نعم 343 - قلت أَرَأَيْت أهل الذِّمَّة إِذا نقضوا الْعَهْد وحاربوا الْمُسلمين أهم والمرتدون سَوَاء إِذا لَحِقُوا بدار الْحَرْب قَالَ نعم قلت وَتَسْبِي نِسَاءَهُمْ وذراريهم قَالَ نعم قلت ويسبى الرِّجَال أَيْضا قَالَ نعم وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ كالرجال الْمُرْتَدين 344 - قلت فَإِن صَالحُوا وَكَانُوا ذمَّة بعد أَن نقضوا الْعَهْد وَقد كَانَ بَعضهم جرح الحديث: 342 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 جِرَاحَة أَو اغتصب مَالا قبل أَن ينقضوا أيؤخذون بذلك كُله قَالَ نعم قلت ويقتص مِنْهُم فِي أَي شَيْء كَانَ فِيهِ الْقصاص قَالَ نعم 345 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانُوا أَصَابُوا فِي حربهم من مَال أَو دم هَل يؤخذون بِشَيْء مِنْهُ قَالَ لَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول قَالَ أما مَا أَصَابُوا فِي دَار الْإِسْلَام وهم على عَهدهم وصالحوهم فَهُوَ عَلَيْهِم لَا يُبطلهُ عَنْهُم نقضهم عَهدهم وَأما مَا أَصَابُوا فِي حربهم فَهُوَ مَوْضُوع عَنْهُم لِأَن الْحَرْب لَيست كالسلم قلت فَإِن لم يصالحوهم وظهروا عَلَيْهِم فصاروا فَيْئا هَل يؤخذون بِمَا كَانُوا أَصَابُوا فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ لَا أبْطلهُ السَّبي قلت والمرتدون وَهَؤُلَاء سَوَاء قَالَ نعم 346 - قلت أَرَأَيْت الذِّمِّيّ إِذا نقض الْعَهْد وَلحق بدار الْحَرْب وَذهب مَعَه بنُون صغَار ثمَّ إِنَّه قتل وَسبي بنوه هَل يكونُونَ فَيْئا وأمهم مُقِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي ذِمِّيَّة قل لَا يكون وَلَده فَيْئا وأمهم مُقِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام وَلَكنهُمْ يردون على أمّهم وهم ذمَّة بمنزلتها قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أمّهم قد مَاتَت فِي دَار الْإِسْلَام قبل أَن ينْقض أبوهم الْعَهْد قَالَ نعم 347 - قلت أَرَأَيْت إِن نقض أَبوهُ وَأمه جَمِيعًا الْعَهْد ولحقا بِأَرْض الْحَرْب وخلفا هَذَا الْغُلَام صَغِيرا فِي دَار الْإِسْلَام هَل يسبى وَيكون فَيْئا قَالَ لَا وَهُوَ على حَاله الأولى قلت فَإِن كَانَ أَبَوَاهُ قد لَحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما إِبْنِ آخر صَغِير فَأصَاب الْمُسلمُونَ إبنهما ذَلِك أَيكُون فَيْئا الحديث: 345 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا قد دخلا بِهِ أَرض الْحَرْب فَصَارَ بِمَنْزِلَة أَهلهَا 348 - قلت أرايت هَذَا الذِّمِّيّ الَّذِي صَالح وَصَارَ ذمَّة وَقد أصَاب فِي حربه مَالا أَو دَمًا هَل يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك قَالَ لَا 349 - قلت فَإِن كَانَ قد خلف فِي دَار الْإِسْلَام امْرَأَة لَهُ ذِمِّيَّة ثمَّ صَالح أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ أما امْرَأَته الَّتِي فِي دَار الْإِسْلَام فَلَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَأما امْرَأَته الَّتِي نقضت مَعَه الْعَهْد فَإِن صالحته وَخرجت مَعَه فهما على نِكَاحهمَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الاول قَالَ لِأَنَّهُ إِذا لحق بِأَرْض الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا قلت وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد قَالَ نعم 350 - قلت فَإِن كَانَ مَعَ الْمُرْتَد امْرَأَة لَهُ قد ارْتَدَّت مَعَه وَلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أسلما جَمِيعًا أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ خلف هَذِه الْمُرْتَدَّة فِي دَار الْإِسْلَام ثمَّ جَاءَ فَأسلم وَأسْلمت مَعَه قَالَ لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا لِأَنَّهُ حَيْثُ لحق بِأَرْض الْحَرْب وَتركهَا فِي دَار الْإِسْلَام انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا الحديث: 348 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 بَاب الْمُرْتَدين إِذا غلبوا على دَارهم 351 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وَمنعُوا دَارهم وغلبوا عَلَيْهَا وَلم يبْق فِيهَا أحد من الْمُسلمين وَلَا من أهل الذِّمَّة وَصَارَت الدَّار دَار كفر وَلَحِقُوا بِأَرْض الْحَرْب فَأَصَابُوا فِيهَا وَلأَهل الْإِسْلَام وَأهل الذِّمَّة أَمْوَالًا وَأَصَابُوا سَبَايَا من قوم أهل الْحَرْب ثمَّ إِنَّهُم أَسْلمُوا على مَا فِي أَيْديهم من ذَلِك كُله أَيكُون ذَلِك كُله لَهُم قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ فِي أَيْديهم حر قد أَصَابُوهُ من الْمُسلمين أَو من أهل الذِّمَّة أَو أم ولد أَو مكَاتب قَالَ يرد ذَلِك كُله إِلَى أَهله 352 - قلت فَإِن كَانَ الْمُسلمُونَ قد أَصَابُوا من هَؤُلَاءِ الْمُحَاربين شَيْئا من أَمْوَالهم وذراريهم ورقيقهم وَأَصَابُوا غَنَائِم من أَمْوَالهم فاقتسموا ذَلِك كُله كَمَا تقسم الْغَنِيمَة ثمَّ أسلم هَؤُلَاءِ هَل ترد عَلَيْهِم شَيْئا من ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد كَانَ حَلَالا للْمُسلمين حِين أَصَابُوهُ أَن يقسموه على قسْمَة الْغَنِيمَة 353 - قلت أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الْمُرْتَدين إِذا طلبُوا الى الْمُسلمين أَن يَكُونُوا ذمَّة لَهُم يؤدون اليهم الْخراج قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم ذَلِك 354 - قلت فَهَل يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يوادعوهم سنة حَتَّى ينْظرُوا فِي أَمرهم قَالَ إِن كَانَ ذَلِك خيرا للْمُسلمين أَو كَانُوا لَا طَاقَة لَهُم بهم فَلَا بَأْس أَن الحديث: 351 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 يوادعوهم وَإِن كَانُوا يطيقونهم وَكَانَت الْحَرْب خيرا لَهُم من الْمُوَادَعَة بادروهم وأخذوهم 355 - قلت فَهَل يَأْخُذُونَ مِنْهُم فِي الْمُوَادَعَة خراجا قَالَ أكره ذَلِك لَهُم وَإِن أَخَذُوهُ أجزته وَالله أعلم الحديث: 355 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 بَاب مُشْركي الْعَرَب 356 - قلت مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقبل من مُشْركي الْعَرَب إِلَّا الْإِسْلَام أَو الْقَتْل وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن 357 - قلت أَرَأَيْت مُشْركي الْعَرَب من لم يرد مِنْهُم الْإِسْلَام هَل تقبل مِنْهُم الصُّلْح وَيَكُونُونَ ذمَّة قَالَ لَا نقبل ذَلِك مِنْهُم وَلَكِن ندعوهم الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبل ذَلِك مِنْهُم وَإِلَّا يأخذونهم لانه بلغنَا أَن الحكم فيهم كَذَلِك وَلَيْسوا كغيرهم من الْمُسلمين 358 - قلت وَإِن ظهر الْمُسلمُونَ وَسبوا النِّسَاء والذراري وأسروا الرِّجَال كَيفَ الحكم فيهم قَالَ أما النِّسَاء وَالْأَوْلَاد ففيء يقسمون كَمَا تقسم الْغَنِيمَة بعد مَا يرفع مِنْهُم الْخمس واما الرِّجَال فَمن أسلم مِنْهُم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ وَمن أَبى أَن يسلم قتل 359 - قلت وَكَيف الحكم فِي أهل الْكتاب من الْعَرَب قَالَ الحكم فيهم كَالْحكمِ فِي سَائِر الْمُشْركين وَالله أعلم الحديث: 356 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 بَاب الْقَوْم يرتدون مَعَ الْمُسلمين فِي أَرض الْحَرْب 360 - قلت ارأيت الْقَوْم يغزون أَرض الْحَرْب فَارْتَد مِنْهُم طَائِفَة فاعتزلوا عَسْكَرهمْ وحاربوهم ونابذوهم فَيُصِيب الْمُسلمُونَ غنيمَة من أهل الشّرك ويصيب أُولَئِكَ المرتدون أَيْضا غنيمَة من أهل الشّرك ثمَّ إِن أُولَئِكَ الْمُرْتَدين أَسْلمُوا أَو تَابُوا قبل أَن يخرجُوا من دَار الْحَرْب هَل يشاركون الْمُسلمين فِي غنائهم قَالَ لَا قلت وَمَا كَانُوا أَصَابُوهُ فَهُوَ لَهُم خَاصَّة قَالَ نعم قلت فَإِن لقوا الْعَدو بعد ذَلِك فقاتلوهم جَمِيعًا هَل يُشَارك بَعضهم بَعْضًا فِيمَا أَصَابُوا قَالَ نعم وَالله الْمُوفق الحديث: 360 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 بَاب الْمُرْتَدين من يقتل مِنْهُم وَمن لَا يقتل 361 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام فَأَغَارَ الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فقاتلوهم قبل أَن يَدعُوهُم الى الْإِسْلَام هَل عَلَيْهِم فِي ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم وَمن السّنة أَن يَدعُوهُم قبل أَن يقاتلوهم قَالَ وَإِن كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِم فِي ذَلِك شَيْء قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجل وَاحِد فَارْتَد عَن الْإِسْلَام فَقتله رجل قبل أَن يَدعُوهُ الى الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبدا أَو أمة قَالَ نعم قلت لم قَالَ أما الرِّجَال فَعَلَيْهِم الْقَتْل عبيدا كَانُوا أَو أَحْرَار قلت فَمَا بَال النِّسَاء وَأَنت لَا تقتلهن قَالَ لِأَن بعض الْفُقَهَاء يرى قتلهن إِذا رجعن عَن الْإِسْلَام 362 - قلت أَرَأَيْت الْغُلَام الَّذِي لم يَحْتَلِم يرْتَد عَن الْإِسْلَام هَل تقتله قَالَ لَا قلت فَإِن أدْرك كَافِرًا كَذَلِك قَالَ أحبسه وَلَا أَقتلهُ لانه لم يقر بِالْإِسْلَامِ بعد مَا أدْرك الحديث: 361 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 قلت أَرَأَيْت هَذَا الْغُلَام إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَهُوَ يعقل وَلم يَحْتَلِم هَل يَرث أَبَاهُ لَو مَاتَ الْأَب وَيصلى عَلَيْهِ قَالَ أما فِي الْقيَاس فَنعم وَلَكِن أدع الْقيَاس لفحشه فَلَا آكل ذَبِيحَته وَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا أورثه 363 - قلت أَرَأَيْت الْغُلَام الْمَجُوسِيّ إِذا كبر وعقل غير أَنه لم يَحْتَلِم فَأسلم هَل تَأْكُل ذَبِيحَته وَتصلي عَلَيْهِ إِن مَاتَ قَالَ نعم 364 - قلت فَهَل تورثه من أَبِيه وَهُوَ الْمَجُوسِيّ أَو تورث أَبَاهُ مِنْهُ أَو أمه قَالَ لَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَهُوَ قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ قَالَ أَبُو يُوسُف بعد ذَلِك أعد إِسْلَام الْغُلَام الصَّغِير إِذا عقل إسلاما وَلَا أعد كفره كفرا 365 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ تَابَ وَأسلم ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَأسلم فَفعل ذَلِك مرَارًا هَل تقبل ذَلِك مِنْهُ قَالَ نعم قلت وَإِن كثر ذَلِك مِنْهُ قَالَ وَإِن كثر وَالله أعلم الحديث: 363 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 بَاب السَّكْرَان يرْتَد عَن الْإِسْلَام 366 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا شرب حَتَّى يسكر وَيذْهب عقله ثمَّ يرْتَد عَن الْإِسْلَام فِي حَاله تِلْكَ ثمَّ صَحا فَأَقَامَ على الْإِسْلَام هَل تبين مِنْهُ امْرَأَته قَالَ أما فِي الْقيَاس فَنعم وَلَكِن أدع الْقيَاس وأستحسن لِأَن السَّكْرَان إِذا ذهب عقله فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون فِي هَذَا الْبَاب فَلَا أبينها مِنْهُ 367 - قلت أَرَأَيْت ملك الْعَدو إِذا أكره رجلا من الْمُسلمين على أَن يرجع عَن الْإِسْلَام فَفعل ثمَّ خلى عَنهُ فجَاء الى امْرَأَته هَل تبين مِنْهُ وَإِنَّمَا أكره على ذَلِك إِكْرَاها قَالَ أما فِي الْقيَاس فَنعم لأَنا لَا نعلم من سره مَا يعلم هُوَ وَلَكِن أدع الْقيَاس فَلَا أبينها مِنْهُ 368 - قلت أَرَأَيْت رجلا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاستتيب مِنْهَا فَقَالَ مَا ارتددت عَن الْإِسْلَام قطّ قَالَ مقَالَته هَذِه تَوْبَة أقبلها مِنْهُ 369 - قلت فَإِن ارْتَدَّ رجل عَن الْإِسْلَام ثمَّ اكْتسب مَالا فِي ارتداده فَقَالَ ورثته كَانَ أسلم قبل أَن يَمُوت وَهَذَا المَال مِيرَاث لنا كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالَ المَال فَيْء إِلَّا أَن يُقيم الْوَرَثَة بَيِّنَة أَنه كَانَ أسلم قبل أَن يَمُوت 370 - قلت هَذَا الَّذِي ينْقض الْعَهْد ويحارب الْمُسلمين وَيلْحق بِأَرْض الْحَرْب وَقد خلف هَهُنَا مَالا وَولدا مَا يصنع بِمَالِه أيؤخذ أم يتْرك فِي أَيدي وَلَده قَالَ يصنع فِي ذَلِك مَا يصنع فِي مَال الْمُسلم إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَلحق بِأَرْض الْحَرْب قسمته بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى قلت وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين الى أجل جعلته حَالا وَقَضيته غرما قَالَ نعم الحديث: 366 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 قلت وَإِن كَانَ لَهُ مدبرون وَأُمَّهَات أَوْلَاد أَولا أعتقتهم قَالَ نعم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن مَا اكْتَسبهُ الْمُرْتَد فِي ردته فَهُوَ بِمَنْزِلَة مَاله الأول وَلَا يكون فَيْئا وَبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جَائِز ذَلِك كُله وَالله أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 بَاب الْخَوَارِج وَأهل الْبَغي 371 - قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْجوزجَاني أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْأَجْلَح بن عبد الله عَن سَلمَة بن كهيل عَن كثير بن تمر الْحَضْرَمِيّ قَالَ دخلت مَسْجِد الْكُوفَة من قبل أَبْوَاب كِنْدَة وَإِذا نفر خَمْسَة يشتمون عليا وَفِيهِمْ رجل عَلَيْهِ برنس يَقُول أعَاهد الله لأقتلنه قَالَ فَأتيت بِهِ عليا فَقلت إِنِّي سَمِعت هَذَا يعاهد الله ليقتلنك قَالَ فَقَالَ أدن وَيحك وَقل من أَنْت قَالَ أَنا سوار الْمنْقري قَالَ فَقَالَ عَليّ خل عَن الرجل قَالَ فَقلت أخلي عَنهُ وَقد عَاهَدَ الله ليقتلنك قَالَ أفأقتله وَلم يقتلني قَالَ فَأَنَّهُ شتمك قَالَ فاشتمه إِن شِئْت أودع وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه بَيْنَمَا هُوَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ حكمت الْخَوَارِج من نَاحيَة الْمَسْجِد فَقَالَ عَليّ كلمة حق أُرِيد بهَا بَاطِل لن نمنعكم مَسَاجِد الله أَن تَذكرُوا فِيهَا اسْمه وَلنْ نمنعكم الْفَيْء مَا دَامَت أَيْدِيكُم مَعَ أَيْدِينَا وَلنْ نقاتلكم حَتَّى تقاتلونا ثمَّ أَخذ فِي خطبَته وبلغنا أَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ يَوْم الْجمل قَالَ لَا يتبع مُدبر وَلَا يقتل أَسِير وَلَا يُؤْتى على جريح وَلَا يكْشف ستر وَلَا يُؤْخَذ مَال 372 - قلت فَلَو أَن طائفتين من الْمُؤمنِينَ إِحْدَاهمَا باغية وَالْأُخْرَى عادلة فهزمت العادلة الباغية أما كَانَ لأهل الْعدْل أَن يتبعوا مُدبرا وَلَا يقتلُوا أَسِيرًا وَلَا يحتروا على جريح قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم ذَلِك إِذا لم يبْق من أهل الْبَغي أحد وَلم يكن لَهُم فِئَة يرجعُونَ اليها فَأَما إِذا كَانَت لَهُم فِئَة يرجعُونَ اليها فَإِن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يحتر عَلَيْهِ الحديث: 371 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 373 - قلت أَرَأَيْت مَا أصَاب أهل الْعدْل من عَسْكَر أهل الْبَغي من السِّلَاح والكراع وَغير ذَلِك كَيفَ يصنع بِهِ قَالَ إِن كَانَ بَقِي من أهل الْبَغي أحد فَلَا بَأْس بِأَن يَسْتَعِين أهل الْعدْل بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاح عَلَيْهِم فَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا رد ذَلِك كُله الى أَهله وَإِذا كَانَ غير السِّلَاح والكراع فَإِنَّهُ يرد الى أَهله من غير أَن تضع الْحَرْب أَوزَارهَا فَإِن كَانَ لم يبْق أحد من أهل الْبَغي رد الكراع وَالسِّلَاح وكل شَيْء من غير ذَلِك الى أَهله وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه ألْقى مَا أصَاب فِي عَسْكَر أهل النهروان فِي الرحبة فَمن عرف شَيْئا أَخذه حَتَّى كَانَ آخر من عرف شَيْئا إنْسَانا عرف قدر حَدِيد أَخذهَا 374 - قلت أَرَأَيْت قوما من أهل الْبَغي إِذا غلبوا على بِلَاد كَانُوا فِيهَا قاهرين لأَهْلهَا فَأخذُوا الصَّدقَات من الْأَمْوَال من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَأخذُوا الْخراج من أهل الذِّمَّة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل أيأخذون أهل الذِّمَّة بالخراج الَّذِي أَخذه أهل الْبَغي وَيَأْخُذُونَ من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم الصَّدَقَة وَلَا يحتسبون لَهُم مَا أَخذ أهل الْبَغي قَالَ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُم شَيْئا من ذَلِك لأَنهم لم يمنعوهم من أهل الْبَغي وَلم تكن أحكامهم تجرى عَلَيْهِم وَلَكِن يَأْخُذُونَ مِنْهُم فِيمَا يستقبلون فِيمَا يجب عَلَيْهِم من ذَلِك 375 - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تقَاتل من أهل الْبَغي فيأخذها أهل الْعدْل أسيرة هِيَ تقتل وعسكر أهل الْبَغي على حَاله يُقَاتل أهل الْعدْل قَالَ لَا تقتل وَلكنهَا تحبس 376 - قلت أَرَأَيْت مَا أخذُوا من أَسِير حر وَعبد قد كَانَ مَعَ أهل الْبَغي يُقَاتل وَأهل الْعَسْكَر على حَاله يُقَاتل أهل الْعدْل قَالَ مَا أخذُوا من ذَلِك قَتَلُوهُ قلت فَإِن أخذُوا عبدا يخْدم مَوْلَاهُ لم يكن يُقَاتل أَو امْرَأَة تقَاتل هَل يقتل وَتقتل قَالَ لَا وَلَكِن يحبس وتحبس قلت حَتَّى مَتى يحبس هَذَا العَبْد وتحبس هَذِه الْمَرْأَة الحديث: 373 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 قَالَ حَتَّى لَا يبْقى من أهل الْبَغي أحد يُقَاتل 377 - قلت وَكَذَلِكَ مَا أصَاب الْمُسلمُونَ من كرَاع وَسلَاح مِنْهُم وَلَيْسَ لَهُم اليه حَاجَة قَالَ أما الكراع فَيُبَاع ثمَّ يحبس ثمنه وَأما السِّلَاح فَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا يرد الى أَهله 378 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي إِذا طلبُوا من أهل الْعدْل أَن يوادعوهم أَيَّامًا أَو شهرا حَتَّى ينْظرُوا فِي أَمرهم أينبغي لَهُم ذَلِك قَالَ نعم إِذا كَانَ ذَلِك خيرا لأهل الْعدْل 379 - قلت أَرَأَيْت إِن أرادوهم على ذَلِك أَن يُؤَدِّي اليهم أهل الْبَغي مَالا مُسَمّى هَل يقبل ذَلِك مِنْهُم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم مُسلمُونَ فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُم وَمن أَمْوَالهم شَيْء على هَذَا الْوَجْه لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الْخراج 380 - قلت أرايت إِن تَابَ أهل الْبَغي فَدَخَلُوا مَعَ أهل الْعدْل هَل يؤخذون بِشَيْء مِمَّا أَصَابُوا فِي حربهم من مَال أَو دم قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون شَيْئا قَائِما بِعَيْنِه فَيرد ذَلِك على أَصْحَابه قلت وَكَذَلِكَ مَا أصَاب أهل الْعدْل من مَال فاستهلك أَو دم فَهُوَ مَوْضُوع عَن أهل الْعدْل لَا يؤخذون بِشَيْء مِنْهُ قَالَ نعم 381 - قلت أَرَأَيْت مَا أصَاب أهل الْبَغي مِنْهُم من الْجِرَاحَات وغصب الاموال قَالَ ذَلِك أَيْضا مَوْضُوع عَن أهل الْبَغي إِلَّا أَن يعرف شَيْء قَائِم بِعَيْنِه فَيرد الى أَصْحَابه 382 - قلت أرايت إِن كَانَ أهل الْبَغي قد استعانوا بِقوم من أهل الذِّمَّة على حربهم فَقَاتلُوا مَعَهم أَيكُون ذَلِك نقضا لعهدهم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لانهم مَعَ طَائِفَة من الْمُسلمين الحديث: 377 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 383 - قلت فَمَا أصَاب أهل الذِّمَّة من قتل أَو جِرَاحَة أَو مَال أُصِيب مِنْهُم فهم فِي ذَلِك كُله كَأَهل الْبَغي قَالَ نعم قلت لم لَا يُؤْخَذ أهل الْبَغي بِمَا أَصَابُوا من ذَلِك قَالَ لأَنهم لَا تجْرِي عَلَيْهِم الْأَحْكَام هُنَاكَ ولانهم كَأَهل الْحَرْب قد باينوا قلت وَلم لَا يُؤْخَذ أهل الْعدْل بِمَا أَصَابُوا لَهُم من شَيْء إِذا تَابَ أهل الْبَغي قَالَ لِأَنَّهُ قد حل لأهل الْعدْل قِتَالهمْ فَلذَلِك لَا يكون عَلَيْهِم شَيْء 384 - قلت أفينبغي لأهل الْعدْل إِذا لقوا أهل الْبَغي أَن يَدعُوهُم الى الْعدْل قَالَ نعم قلت فَإِن قاتلوهم بِغَيْر دَعْوَة هَل عَلَيْهِم فِي ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لانهم قد عرفُوا مَا يدعونَ اليه وَلَكِن الدعْوَة أحسن لَهُم لَعَلَّهُم يرجعُونَ 385 - قلت أفتكره لأهل الْعدْل أَن يرموهم بِالنَّبلِ ويرسلوا عَلَيْهِم المَاء ويرموهم بالمنجنيق ويحرقوهم بالنَّار قَالَ لَا بَأْس بذلك كُله 386 - قلت ارأيت البيات بِاللَّيْلِ أتكرهه قَالَ لابأس بذلك 387 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا وَادعوا أهل الْبَغي شهرا حَتَّى ينْظرُوا فِي أَمرهم وَأعْطى كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ رهنا وَاشْترط كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ على صَاحبه أَنهم إِن غدروا فَأهل الرَّهْن حَلَال لَهُم فغدر أهل الْبَغي وَقتلُوا الرَّهْن الَّذِي فِي أَيْديهم أينبغي لأهل الْعدْل أَن يقتلُوا الرَّهْن الَّذِي فِي أَيْديهم قَالَ لَا قلت فَمَا يصنعون بهم قَالَ يحبسونهم حَتَّى يهْلك أهل الْبَغي كلهم أَو يرجعُونَ أَو يتوبون عَمَّا هم الحديث: 383 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 عَلَيْهِ 388 - قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ هَذَا الصُّلْح بَين الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين فغدر الْمُشْركُونَ فَقتلُوا الرَّهْن الَّذِي فِي أَيْديهم للْمُسلمين أينبغي للْمُسلمين أَن يقتلُوا من فِي أَيْديهم قَالَ لَا وَلَكنهُمْ يحبسونهم أبدا حَتَّى يسلمُوا أَو يصيروا ذمَّة فيخلى سبيلهم 389 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي إِذا أَمنه رجل من أهل الْعدْل هَل تجيز أَمَانه حَتَّى يبلغهُ مأمنه قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا بَأْس قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا بَأْس عَلَيْك أَو بالنبطية قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة من أهل الْعدْل فَقَالَت ذَلِك لرجل من أهل الْبَغي قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ العَبْد قَالَ لَا إِذا كَانَ لَا يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ وَأما إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة قلت فالذمي إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ أهل الْعدْل فأمن رجلا من أهل الْبَغي قَالَ العَبْد إِذا كَانَ لَا يُقَاتل وَالذِّمِّيّ إِذا كَانَ يُقَاتل سَوَاء لَا أَمَان لوَاحِد مِنْهُمَا وَأما العَبْد إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَهم وَهُوَ مُسلم فأمانه جَائِز للْمُشْرِكين وَأهل الْبَغي 390 - قلت وَكَذَلِكَ مَا ذكرت من هَذَا الْأمان إِذا كَانَ رجل من الْمُسلمين أَو امْرَأَة أمنت رجلا من الْمُشْركين من أهل الْحَرْب فَهُوَ جَائِز قَالَ نعم 391 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا أَصَابُوا من أهل الْبَغي كُرَاعًا أَو سِلَاحا وهم الحديث: 388 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 محتاجون اليه أيقسمه الإِمَام بَينهم وَيضْرب فِيهِ للفارس بسهمين وللراجل بِسَهْم بعد مَا يرفع مِنْهُ الْخمس قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا كالغنيمة تصاب من الْمُشْركين إِنَّمَا يُعْطي الإِمَام هَذَا من كَانَ مُحْتَاجا اليه على قدر حَاجته فَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا رد ذَلِك كُله الى أَهله 392 - قلت أَرَأَيْت النِّسَاء إِذا كن مَعَ أهل الْبَغي فقاتلن أهل الْعدْل أيسع أهل الْعدْل أَن يقتلوهن قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا أَن يقتلوهن 393 - قلت أَرَأَيْت الأسرى من أهل الْعدْل يكونُونَ فِي أَيدي أهل الْبَغي أَو التُّجَّار من أهل الْعدْل يكونُونَ فِي عَسْكَر أهل الْبَغي فَيقْتل رجل من التُّجَّار رجلا من التُّجَّار أَو يقطع يَده ثمَّ يظْهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل أيقتص لبَعْضهِم من بعض قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الأسرى إِذا فعل ذَلِك بَعضهم بِبَعْض قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم فعلوا ذَلِك حَيْثُ لَا يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْمُسلمين فَلذَلِك وضعت ذَلِك عَنْهُم 394 - قلت أَرَأَيْت قَاضِي أهل الْبَغي إِذا كتب بِكِتَاب الى قَاضِي أهل الْعدْل بِحَق رجل من أهل الْبَغي بِشَهَادَة شُهُود أهل الْبَغي ووكل بذلك رجلا من أهل الْعدْل أينبغي لذَلِك القَاضِي أَن يُجِيز ذَلِك الْكتاب وَشَهَادَة شُهُوده قَالَ لَا إِن فعل ذَلِك وَأَجَازَ كتاب أهل الْبَغي على أهل الْعدْل لذهب أهل الْبَغي بأموال أهل الْعدْل كلهَا 395 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي إِذا ظَهَرُوا على مصر من الْأَمْصَار فاستعملوا عَلَيْهِ قَاضِيا من أهل الْمصر لَيْسَ من أهل الْبَغي فَكتب كتاب أهل الْبَغي من أهل الْمصر أَو من أهل الْبَغي بِشَهَادَة شُهُود من أهل الْمصر هَل يَنْبَغِي لقَاضِي أهل الْعدْل أَن يُجِيز ذَلِك إِذا أَتَاهُ وَكيل الطَّالِب وَشهِدت عَلَيْهِ الشُّهُود بذلك قَالَ إِذا كَانَ القَاضِي الَّذِي أَتَاهُ الْكتاب فَعرف الشُّهُود الَّذين شهدُوا عِنْد ذَلِك الحديث: 392 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 القَاضِي وَلَيْسَ من أهل الْبَغي أجَاز كِتَابه وَإِذا كَانَ لَا يعرفهُمْ فَإِنِّي لَا أرى أَن أُجِيز كِتَابه 396 - قلت فَإِن قطع رجل يَد رجل فِي ذَلِك الْمصر الَّذِي غلب عَلَيْهِ أهل الْبَغي أَو قتل رجلا عمدا فَرفع ذَلِك الى القَاضِي أيحكم بَينهمَا كَمَا يحكم بَين أهل الْعدْل قَالَ نعم قلت وَيُقِيم الْحُدُود كَمَا يُقيم قَاضِي أهل الْعدْل قَالَ نعم لَا يَسعهُ إِلَّا ذَلِك قلت فَلَو كَانَ قصاصا إقتص مِنْهُ وَإِن كَانَ إِرْثا قضى بِالْأَرْشِ قَالَ نعم قلت وَيُقِيم الْحُدُود فِي الْمصر كَمَا يُقيم قَاضِي أهل الْعدْل قَالَ نعم 397 - قلت أَرَأَيْت مَا أصَاب أهل الْبَغي من الْأَمْوَال وَالْقَتْل قبل أَن يخرجُوا أَو قبل أَن يحاربوا ثمَّ أَن الإِمَام صَالحهمْ بعد ذَلِك الْخُرُوج على أَن يبطل ذَلِك كُله هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يصالحهم على ذَلِك وَلَكنهُمْ يؤخذون بذلك كُله قلت فَمَا كَانَ فِيهِ الْقصاص إقتص وَمَا كَانَ من قتل خطأ كَانَ على عَاقِلَة الْقَاتِل وَمَا كَانَ من شبه عمد دون النَّفس فَفِيهِ الْقصاص وَإِن كَانَت النَّفس فَالدِّيَة مُغَلّظَة على عَاقِلَة الْقَاتِل ويضمنهم الْأَمْوَال الَّتِي استهلكوها قَالَ نعم قلت وَلم كَانَ هَكَذَا عنْدك قَالَ لأَنهم أَصَابُوا ذَلِك قبل أَن يحاربوا فَالْحكم يجرى عَلَيْهِم فِي تِلْكَ الْحَال كَمَا يجْرِي على جَمِيع الْمُسلمين 398 - قلت أَرَأَيْت من أُصِيب من أهل الْعدْل فِي عَسْكَر أهل الْبَغي أيصنع بِهِ كَمَا يصنع بالشهيد قَالَ نعم 399 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا ظَهَرُوا على أهل الْبَغي وعَلى قتلاهم أيصلون الحديث: 396 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 عَلَيْهِم قَالَ لَا قلت وَلم أَلَيْسُوا مُسلمين قَالَ بلَى وَإِن كَانُوا مُسلمين فَإِنِّي أدع ذَلِك مِنْهُم قلت فَهَل تَأمر بدفنهم قَالَ نعم 400 - قلت فَهَل تكره أَن تُؤْخَذ رؤوسهم فيبعث بهَا الى الإِمَام قَالَ نعم أكره ذَلِك لِأَنَّهَا مثلَة وَلم يبلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب فِي حروبه كلهَا أَنه صنع ذَلِك وَلَا أَنه أَمر بِحمْل رَأس 401 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق 402 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي قَالَ نعم ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب قَالَ نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك 403 - قلت أَرَأَيْت الْوَالِد إِذا كَانَ مُشْركًا مُحَاربًا فَأَرَادَ قتل إبنه هَل ترى للإبن أَن يمْنَع مِنْهُ فيقاتله قَالَ نعم قلت فَإِذا لم يقْصد الْوَالِد لإبنه كرهت لإبنه أَن يبتدئه قَالَ نعم الحديث: 400 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 404 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يكون فِي صف أهل الْبَغي فيقتله رجل هَل عَلَيْهِ فِيهِ الدِّيَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ يحل لَهُ أَن يقتل من فِي صف أهل الْبَغي 405 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يستأمن فَيدْخل عَسْكَر أهل الْعدْل فيقتله رجل من أهل الْعدْل هَل ترى عَلَيْهِ الدِّيَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ دخل بِأَمَان 406 - قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ رجل من أهل الشّرك محَارب فَدخل مستأمنا فَقتله رجل وَهُوَ مُسلم قَالَ نعم 407 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا لقوا أهل الْبَغي فقاتلوهم فَحمل رجل من أهل الْعدْل على رجل من أهل الْبَغي فَقَالَ قد تبت وَألقى السِّلَاح أتكف عَنهُ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أكفف عني حَتَّى أنظر فِي أَمرك لعَلي أتابعك وَألقى السِّلَاح قَالَ نعم قلت فَإِن قَالَ أَنا على دينك وَمَعَهُ السِّلَاح قَالَ هُوَ صَادِق وَهُوَ على دينه فَلَا يكف عَنهُ 408 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي إِذا ولى مُدبرا هَل يَنْبَغِي لأهل الْعدْل أَن يقتلوه قَالَ نعم إِذا كَانَ لَهُم فِئَة يلجأون اليها 409 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْبَغي إِذا دخلُوا مَدِينَة فغلبوا عَلَيْهَا ثمَّ جَاءَهُم قوم من أهل لبغي آخَرُونَ يقاتلونهم عَلَيْهَا فهزموهم فأرادوا أَن يسبوا أهل تِلْكَ الْمَدِينَة أَيحلُّ لأهل تِلْكَ الْمَدِينَة أَن يقاتلوا عَن الذَّرَارِي قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا ذَلِك الحديث: 404 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 410 - قلت أَرَأَيْت الْمُحَاربين من أهل الْبَغي إِذا صَالحُوا قوما من أهل الْحَرْب من الْمُشْركين فوادعوهم أَيَّامًا ثمَّ أَن أهل الْبَغي غدروا بهم فسبوهم وَقتلُوا رِجَالهمْ أيشتري أهل الْعدْل من ذَلِك السَّبي شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم وَإِنَّمَا صَالحهمْ وأمنهم غَيرهم قَالَ لَا لِأَن الَّذِي صَالحهمْ قوم من أهل الْمُسلمين وَقد جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم 411 - قلت فَلَو أَن أهل الْبَغي ظَهَرُوا على أهل الْعدْل حَتَّى الجأوهم الى دَار الشّرك فَدَخَلُوا دَار الشّرك أَيحلُّ لَهُم أَن يُغيرُوا مَعَ أهل الشّرك فيقاتلوا مَعَ الْمُشْركين قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن حكم أهل الشّرك ظَاهر عَلَيْهِم قلت أفيحل لأولئك النَّفر من أهل الْعدْل أَن يستعينوا بِأَهْل الشّرك على أهل الْبَغي من الْمُسلمين وَحكم أهل الشّرك ظَاهر قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم ذَلِك قلت لم قَالَ لِأَن حكم أهل الشّرك هُوَ الظَّاهِر الْغَالِب أَلا ترى أَن أهل الْعدْل مستأمنون فِي أَرضهم فَأَنا أكره للْمُسلمين أَن يقاتلوا أهل الشّرك مَعَ أهل الشّرك فيقاتلون الْإِسْلَام مَعَ أهل الشّرك أَشد 412 - قلت أَرَأَيْت إِذا أغار قوم من أهل الشّرك على أهل الدَّار الَّتِي هم فِيهَا فقاتلوهم وسبوهم فخاف الْمُسلمُونَ المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عَن أنفسهم قَالَ نعم لَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي هَذِه الْحَال قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الَّذين غزوهم أهل الْبَغي فهزموا الْمُشْركين وسبوهم ثمَّ خلصوا الى أهل الْعدْل المستأمنين فأرادوا قِتَالهمْ أَتَرَى لَهُم أَن يدفعوا عَن أنفسهم قَالَ نعم لَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي هَذِه الْمنزلَة الحديث: 410 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 413 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ أهل الشّرك هم الَّذين يظهرون على أهل الْبَغي من الْمُسلمين فَسبوا الذَّرَارِي من أهل الْبَغي من الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة فَمروا بهم على أُولَئِكَ المستأمنين أيسعهم أَن يكفوا عَن قِتَالهمْ وَلَهُم عَلَيْهِم قُوَّة قَالَ لَا يسعهم وَلَكِن يُقَاتلُون عَن الذَّرَارِي ويستنقذونهم من أَيْديهم قلت وينقضون الْعَهْد الَّذِي كَانَ بَينهم وَبَين أهل الْحَرْب قَالَ نعم وَلَا يحل إِعْطَاء الْعَهْد 414 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي هَؤُلَاءِ إِذا كَانُوا فِي مَدِينَة مَعَهم فِيهَا قوم من أهل الْعدْل مقهورون فغزاهم أهل الْحَرْب من أهل الشّرك فهزموا أهل الْبَغي فأرادوا سبي الذَّرَارِي أينبغي لأولئك الْمُسلمين المقهورين أَن يقاتلوا عَن ذَرَارِي أهل الْبَغي قَالَ نعم لَا يسعهم إِلَّا أَن يقاتلوا الْمُشْركين عَن ذَرَارِي الْمُسلمين وحريمهم 415 - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا خَافُوا أَن يظْهر أهل الْبَغي عَلَيْهِم أَتَرَى لأهل الْعدْل أَن يستعينوا بِأَهْل الذِّمَّة وَحكم أهل الْعدْل هُوَ الظَّاهِر قَالَ لَا بَأْس بذلك 416 - قلت وَترى أَن يستعينوا بِقوم من الْمُسلمين من أهل بغي أَيْضا على أهل بغي آخَرين قَالَ نعم إِذا كَانَ حكم أهل الْعدْل هُوَ الظَّاهِر على حكم أهل الْبَغي قاهرين لَهُ فَلَا بَأْس بِأَن يستعينوا بهم 417 - قلت فَإِذا كَانَت طَائِفَتَانِ من أهل الْبَغي جَمِيعًا يقتتلون وَطَائِفَة من أهل الْعدْل لَا تقَاتل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ أَتَرَى لَهُم أَن ينضموا الى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فيقاتلوا مَعَهم وَحكم أهل الْبَغي هُوَ الظَّاهِر وَمن شَأْنهمْ أَن يفارقوا إِذا وجدوا قُوَّة قَالَ لَا يسعهم الْقِتَال على هَذِه الصّفة قلت أفيسعهم الْقعُود إِذا لم يكن لَهُم قُوَّة على قتال أهل الْبَغي قَالَ نعم وَالله أعلم الحديث: 413 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 بَاب اللص والعادي والمتأول 418 - قلت أَرَأَيْت الرجل وَالرّجلَيْنِ يخرجَانِ من الْمصر على تَأْوِيل فيقاتلان ويقتلان ثمَّ يستأمنان هَل يؤخذان بِشَيْء من ذَلِك قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم لَيْسُوا بِأَهْل مَنْعَة إِنَّمَا هم بِمَنْزِلَة اللُّصُوص قلت أفتقتص مِنْهُم فِيمَا كَانَ من جِرَاحَة فِيهَا قصاص وَفِيمَا كَانَ من نفس وَمَا كَانَ من جِرَاحَة لَا يُسْتَطَاع فِيهَا الْقصاص كَانَ عَلَيْهِ الْأَرْش فِي مَاله قَالَ نعم 419 - قلت أَرَأَيْت إِذا قَاتل الرّجلَانِ وشهرا السِّلَاح على قوم فامتنعوا مِنْهُمَا فقاتلوهما هَل عَلَيْهِم شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم يسعهم أَن يمتنعوا مِنْهُمَا قلت فَإِن بلغُوا بذلك قَتلهمَا قَالَ نعم 420 - قلت أَرَأَيْت الرجل يشهر فِي الْمصر على رجل بعصا أَو بِحجر أَتَرَى أَن يقْتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ قَالَ لَا يشبه هَذَا ذَاك قلت لم قَالَ لِأَن أُولَئِكَ شهروا عَلَيْهِم السِّلَاح وَهَذَا لم يشهر سِلَاحا قلت فَلَو أَن الْمَشْهُور عَلَيْهِ قتل الَّذِي شهر بعصا كَانَ على عَاقِلَته الْأَرْش وَإِن كَانَ بحديدة قتل بِهِ الحديث: 418 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو شهر عَلَيْهِ بِغَيْر شَيْء قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا شهر عَلَيْهِ بِشَيْء أَو بحديدة فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ فدمه هدر وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتله 421 - قلت وَلَو أَن رجلا أغار على رجل لَيْلَة فِي منزله ليَسْرِق مَتَاعه فكابره بسلاح أَو بعصا فَقتله رب الْمنزل ثمَّ قَامَت على ذَلِك بَيِّنَة هَل كنت ترى عَلَيْهِ شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا كابره لَيْلًا قلت فَلَو كابره نَهَارا بسلاح أَو غَيره فَقتله رب الْمنزل قَالَ إِذا كابره نَهَارا بسلاح فَلَا شَيْء على رب الْمنزل وَإِذا كابره بِغَيْر سلَاح فَقتله رب الْمنزل بعصا كَانَ على عَاقِلَته الدِّيَة قلت وَإِن كَانَ بسلاح قتل قَالَ نعم 422 - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا كَانَ فِي هَذَا كُله قَالَ نعم 423 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يقطعون الطَّرِيق على الْمُسَافِرين فيكابرونهم بِغَيْر سلَاح أَيحلُّ للْمُسلمين أَن يقاتلوهم ويمتنعوا مِنْهُم قَالَ نعم قلت فَإِن قتلوا من اللُّصُوص أحدا هَل عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا 424 - قلت فَلَو أَن رجلا قَاتله رجل آخر فِي الْمصر بِغَيْر سلَاح فَقتله ضمنته الدِّيَة إِذا كَانَ بِغَيْر سلَاح وَإِن كَانَ عمدا قتلته بِهِ قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ لِأَن الَّذين يقطعون الطَّرِيق فيكابرون لَيْسُوا كَالَّذِين يكابرون فِي الْمصر نَهَارا لِأَن هَؤُلَاءِ يقدرُونَ على النَّاس وعَلى أَن يستعينوا عَلَيْهِم وَأُولَئِكَ الحديث: 421 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 لَيْسُوا يقدرُونَ على النَّاس وَلَا على أَن يستعينوا بهم عَلَيْهِم قلت فَإِذا كابره أحد لَيْلًا فِي منزله فَقتله أبطلت دَمه وَكَانَ عنْدك كَالَّذي يقطع الطَّرِيق قَالَ نعم 425 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم لَيْسُوا بمتأولين وَإِنَّمَا هم لصوص أَو شبههم إِذا ظَهَرُوا على بِلَاد فَقتلُوا من أَهلهَا وَأخذُوا من أَمْوَال الْمُسلمين فاستهلكوا ذَلِك ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل هَل تقضي بِتِلْكَ الْأَمْوَال والدماء لأَهْلهَا عَلَيْهِم قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَة المتأولين إِنَّمَا هم بِمَنْزِلَة اللُّصُوص مغيرين 426 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْبَغي إِذا ظَهَرُوا على مصر من الْأَمْصَار واستعملوا عَلَيْهَا قَاضِيا فَقضى بأَشْيَاء من نِكَاح أَو عتق أَو طَلَاق أَو أَخذ مَال أَو قاص فَظهر أهل الْعدْل على ذَلِك الْمصر وارتفع رجال مِمَّن قد قضى عَلَيْهِم قَاضِي أهل الْبَغي إِلَى قَاضِي أهل الْعدْل فاحتج أحد الرجلَيْن بِقَضَاء ذَلِك القَاضِي لَهُ وَجَاء بِالْبَيِّنَةِ على ذَلِك هَل يمْضِي القَاضِي ذَلِك الْقَضَاء قَالَ إِذا كَانَ قَضَاؤُهُ ذَلِك عدلا أنفذه وأمضاه وَإِن كَانَ جورا لم ينفذهُ وَإِن كَانَ قَضَاؤُهُ ذَلِك من رَأْي بعض الْفُقَهَاء أنفذه أَيْضا وَالله الْمُوفق الحديث: 425 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 بَاب أهل الْبَغي إِذا قَاتلُوا الْمُشْركين مَعَ الْمُسلمين 427 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي إِذا كَانُوا قد ظَهَرُوا على مصر ثمَّ غزوا أَرض الْحَرْب وغزا أهل الْعدْل أَرض الْحَرْب والتقى الجندان من أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل بِأَرْض الْحَرْب فَقتلُوا الْمُشْركين وَأَصَابُوا غَنَائِم كَيفَ الحكم فِيمَا أَصَابُوا وَهل يشتركون فِيهَا قَالَ نعم قلت وتقسم تِلْكَ الْغَنِيمَة قَالَ نعم قلت فَمن يَأْخُذ خمسها قَالَ أهل الْعدْل فيضعون ذَلِك فِي مَوْضِعه قلت فَإِن أَبى عَلَيْهِم فِي ذَلِك أهل الْبَغي وَقَالُوا أعطونا حصصنا من الْخمس فنضعه فِيمَن نُرِيد قَالَ لَا يُعْطون ذَلِك 428 - قلت وَكَذَلِكَ إِمَام غزا بِنَفسِهِ أَرض الْحَرْب فِي جند من الْمُسلمين فَمَاتَ هُنَاكَ فَاخْتلف الْجند فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم نستخلف فلَانا وَقَالَت طَائِفَة نستخلف فلَانا فَاقْتَتلُوا فِيمَا بَينهم ثمَّ لقوا الْمُشْركين فقاتلوهم وَأَصَابُوا غَنَائِم أتخمس تِلْكَ الْغَنَائِم ثمَّ يشركُونَ فِيهَا قَالَ نعم 429 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن طَائِفَة مِنْهُم غنمت وَلم تغنم الطَّائِفَة الْأُخْرَى ثمَّ تعاطوا الْحق فِيمَا بَينهم فِي دَار الْحَرْب أَكَانَت تِلْكَ الْغَنَائِم تخمس وَتَكون بنيهم الحديث: 427 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 قَالَ نعم 430 - قلت فَلَو أَن جَيْشًا غزوا من مصر بِغَيْر إِذن الإِمَام فَأَصَابُوا غَنَائِم هَل كَانَ يُخَمّس مَا أَصَابُوا وَيقسم مَا بَقِي بَينهم قَالَ نعم وَلَا يشبه هَذَا الْوَاحِد والإثنين يخرجَانِ من الْمصر فيصيبان 431 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل الَّذين سَأَلتك عَنْهُم إِذا غنم أهل الْعدْل وَلم يغنم أهل الْبَغي ثمَّ اصْطَلحُوا هَل يشاركهم أهل الْبَغي فِي تِلْكَ الْقِسْمَة قَالَ نعم 432 - قلت أَرَأَيْت أهل الْبَغي إِذا وَادعوا قوما من أهل الْحَرْب هَل يَنْبَغِي لأهل الْعدْل أَن يغزوهم قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُم ذَلِك لِأَنَّهُ قد وادعهم طَائِفَة من الْمُسلمين وَقد جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم 433 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْعدْل وَادعوا أهل الْحَرْب فغزاهم أهل الْبَغي فَسبوا سَبَايَا هَل يَشْتَرِي أهل الْعدْل من ذَلِك السَّبي شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم قد وادعوهم وَلم يكن يَنْبَغِي لأهل الْبَغي إِذا وادعهم أهل الْعدْل أَن يغزوهم 434 - قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أهل الْبَغي قد وَادعوا قوما من أهل الْحَرْب ثمَّ غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل الْعدْل أَن يشتروهم قَالَ لَا لأَنهم قد وادعهم طَائِفَة من الْمُسلمين 435 - قلت فَإِن غزا أهل الْبَغي قوما من أهل الْحَرْب فَدَخَلُوا عَلَيْهِم دَار الْحَرْب فسبوهم وَقد كَانَ أهل الْعدْل وَادعوا أُولَئِكَ الْقَوْم من أهل الْحَرْب فصالحوهم سِنِين ثمَّ تَابَ أهل الْبَغي واصطلحوا وَأُولَئِكَ السَّبي فِي ايديهم هَل يَنْبَغِي لأهل الْعدْل أَن يردوا السَّبي على أهل الْحَرْب قَالَ نعم 436 - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْبَغي إِذا استعانوا بِقوم من أهل الْحَرْب على قتال أهل الْعدْل فَظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل أيسبون أهل الْحَرْب الَّذين أعانوا عَلَيْهِم الحديث: 430 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 أهل الْبَغي قَالَ نعم قلت وَلَا ترى إستعانة أهل الْبَغي إيَّاهُم أَمَانًا قَالَ لَا 437 - قلت وَكَذَلِكَ أهل الْبَغي إِذا وَادعوا قوما من أهل الْحَرْب فَأَغَارَ أُولَئِكَ الْقَوْم من أهل الْحَرْب على أهل الْعدْل فقاتلوهم فَظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل فقاتلوهم أيسبونهم قَالَ نعم 438 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَانَ فِي عَسْكَر أهل الْعدْل فلحق بعسكر أهل الْبَغي وَحَارب أهل الْعدْل هَل يقسم مَاله بَين ورثته قَالَ لَا قلت وَلم لَا يكون هَذَا كالمرتد اللَّاحِق بِأَرْض الْحَرْب قَالَ أَلا ترى أَن امْرَأَة هَذَا على نِكَاحهَا وَأَنِّي أورثه مِنْهَا لَو مَاتَت وأورثها فَكيف يكون كالمرتد وَهُوَ على الْإِسْلَام غير أَنه بَاغ الحديث: 437 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 مَا زَاد مُحَمَّد فِي آخر كتاب السّير الْغَنِيمَة 1 - قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أَبُو يُوسُف سَأَلت أَبَا حنيفَة عَن الْغَنِيمَة يغنمها الْمُسلمُونَ فِي دَار الْحَرْب من الْمُشْركين كَيفَ يقسمونها تقسم فِي دَار الْحَرْب أَو بَعْدَمَا يخرجونها الى دَار الْإِسْلَام وَكَيف يقسم للفارس والراجل وَهل يفضل الْخَيل بَعْضهَا على بعض وَكَيف يقسم الْخمس وَهل للعبيد فِي الْمغنم سهم وَهل للْمَرْأَة فِي الْمغنم سهم وَكَيف تكون الأَرْض إِذا غلب عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ أَهِي بِمَنْزِلَة الْمَتَاع أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أصَاب الْمُسلمُونَ غنيمَة فَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن تقسم فِي دَار الْحَرْب لِأَن الْمُسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أَن يخرجوها الى دَار الْإِسْلَام فَإِن اقتسموا الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب فَجَائِز وَأحب ذَلِك الي أَن يقسموها إِذا خَرجُوا الى دَار الْإِسْلَام وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن لم يجد الإِمَام لَهَا حمولة يحملهَا عَلَيْهَا فليقسمها فِي دَار الْحَرْب وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم فَإِن قَاتل رضخ لَهُ وَلم يضْرب لَهُ بِسَهْم وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمكَاتب وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة المتطوع فِي الْجند وَصَاحب الدِّيوَان فِي الْغَنِيمَة سَوَاء وَقَالَ فِي التُّجَّار الَّذين دخلُوا فِي تجاراتهم وهم فِي عَسْكَر الْمُسلمين لَيْسَ لَهُم فِي الْغَنِيمَة شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقسم للْفرس سهم وللراجل سهم وَقَالَ أكره أَن أفضل بَهِيمَة على رجل مُسلم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نقسم للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما نَأْخُذ بِالْحَدِيثِ وَالسّنة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا أقسم لفرسين وَلَا أَكثر لِأَنِّي لَو قسمت لفرسين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 قسمت لثَلَاثَة وَأكْثر وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف أقسم لفرسين وَلَا أقسم أَكثر من ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْفرس الْعَتِيق والمقرف والبرذون فِي السِّهَام سَوَاء لَا أفضل بَعْضهَا على بعض لقَوْل الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَزِيز {وَالْخَيْل} وَلم يَجْعَل مِنْهَا شَيْئا دون شَيْء وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ظهر الإِمَام على بِلَاد من أهل الشّرك فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ أَن يفعل فِيهَا الَّذِي يرى أَنه أفضل وأحبه للْمُسلمين أَن يرى أَن يُخَمّس الأَرْض وَالْمَتَاع وَيقسم أَرْبَعَة أخماسه بَين الْجند الَّذين افتتحوها فعل ثمَّ يقسم الْخمس على ثَلَاثَة أسْهم للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَن رَأْي الإِمَام أَن يتْرك الأَرْض وَأَهْلهَا فِيهَا ويجعلهم وَيَضَع عَلَيْهِم وعَلى أَرضهم الْخراج فعل كَمَا صنع عمر بن الْخطاب بِالسَّوَادِ 2 - قَالَ أَبُو يُوسُف سَأَلت أَبَا حنيفَة عَن الْقَوْم يضْرب عَلَيْهِم الْبَعْث فَيجْعَل الْقَاعِد للشاخص قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يكن للْمُسلمين غنيمَة وَلَا فَيْء فَلَا بَأْس بِأَن يُقَوي بَعضهم بَعْضًا وَقَالَ إِذا كَانَ لَهُم فَيْء يسعهم فَأَنِّي أكره ذَلِك 3 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلت أَبَا حنيفَة عَن ركُوب الدَّابَّة من الْفَيْء وَلَيْسَ الثَّوْب أتكره ذَلِك وتنهى عَنهُ قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ بِهِ جِرَاحَة فخاف على نَفسه مِنْهَا فَلَا بَأْس بذلك إِن كَانَ بِهِ اليه حَاجَة من ركُوب دَابَّة أَو لبس ثوب 4 - قَالَ وَسَأَلته عَن الرجل يُقَاتل بِالسِّلَاحِ من الْفَيْء فكره ذَلِك 5 - قلت أَي أَبُو يُوسُف فَإِن احْتَاجَ إِلَى ذَلِك قَالَ فَلَا بَأْس بِهِ إِذا احْتَاجَ اليه وَلم يجد غَيره 6 - قلت أَرَأَيْت لَو رَمَاه الْعَدو بنشابة فَرَمَاهُمْ بهَا أَو انتزع سَيْفا من أَيدي الْعَدو وضربهم بِهِ هَل ترى بذلك بَأْسا قَالَ لَا بَأْس بِهِ 7 - قلت أَرَأَيْت لَو عقر الرجل دَابَّته وَخَافَ الْعَدو على نَفسه وَظَهَرت دَابَّة من دَوَاب الْعَدو فركبها ثمَّ أقبل على أَصْحَابه هَل ترى بذلك بَأْسا قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ ذَلِك من مَخَافَة أَو مجاعَة أَو حَاجَة اليها أَو غدر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 8 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلت عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان وَالشَّيْخ الفاني الَّذِي لَا يُطيق الْقِتَال وَالَّذِي بِهِ زَمَانه لَا يُطِيقُونَ الْقِتَال فَنهى عَن ذَلِك وَكَرِهَهُ 9 - وَسَأَلت عَن الرجل يأسر الرجل من الْعَدو هَل لَهُ أَن يقْتله وَيَأْتِي بِهِ الإِمَام قَالَ أَبُو حنيفَة أَي ذَلِك فعل فَهُوَ حسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَي ذَلِك كَانَ أحسن وَأفضل للْمُسلمين فليفعله 10 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته عَن الرجل من أهل الْحَرْب يقْتله الْمُسلمُونَ هَل يبيعون جيفته من الْمُشْركين قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بذلك فِي دَار الْحَرْب فِي غير عَسْكَر الْمُسلمين أَلا ترى أَن أَمْوَال أهل الْحَرْب تحل للْمُسلمين أَن يأخذوها فَإِذا طابت بهَا أنفسهم فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف أكره ذَلِك وأنهي عَنهُ وَلَا يجوز للْمُسلمين بيع الْميتَة وَلَا الرِّبَا وَلَا الْخمر وَلَا الْخِنْزِير من أهل الْحَرْب وَلَا من غَيرهم 11 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته عَن الْجَيْش يغزون أَرض الْحَرْب فيغنمون الْغَنِيمَة فَيلْحق بهم جَيش من الْمُسلمين لم يشْهدُوا الْحَرْب مَعَهم قبل أَن يخرجُوا الْغَنِيمَة الى دَار الْإِسْلَام وَقبل أَن يقتسموها فَقَالَ يشركونهم فِي ذَلِك لإن الْجند الأول لم يحرزوا الْغَنِيمَة بعد لأَنهم فِي دَار الْحَرْب 12 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته عَن الْجند يغزون أَرض الْحَرْب هَل لأميرهم أَن ينفل قَالَ قبل الْغَنِيمَة فَيَقُول من أصَاب شَيْئا فَلهُ كَذَا وَكَذَا وَأما أَن ينفل بَعْدَمَا يصيبون الْغَنِيمَة فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك 13 - وَسَأَلته عَن الْمُسلمين يستعينون بِأَهْل الشّرك على أهل الْحَرْب هَل ترى بذلك بَأْسا وَهل لَهُم سهم فِي الْغَنِيمَة قَالَ لَا بَأْس بِأَن يستعان بهم إِذا كَانَ الحكم حكم أهل الْإِسْلَام وَهُوَ القاهر الْغَالِب فَلَا بَأْس بِأَن يستعان بِأَهْل الشّرك وَإِن كَانَ حكم أهل الشّرك هُوَ الْغَالِب فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يقاتلوا مَعَ أهل الشّرك إِلَّا أَن يخَافُوا على أنفسهم فيدفعون عَنْهَا وَقَالَ لَيْسَ لأهل الشّرك سهم وَلَكِن يرْضخ لَهُم 14 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته عَن الْأَسير يقتل أَو يفادى أَو يقسم قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يفادى وَلكنه يقتل أَو يَجْعَل فَيْئا وَقَالَ أَي ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 خير للْمُسلمين عمل بِهِ الإِمَام 15 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته هَل يفادى أسرى الْمُشْركين بأسرى الْمُسلمين قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بذلك وَكَانَ يكره أَن يفادى أسرى الْمُشْركين بِمَال يَأْخُذهُ 16 - قَالَ أَبُو يُوسُف وَسَأَلته عَن الْقَوْم يغنمون الْغَنِيمَة فِيهَا الْإِبِل وَالْبَقر وَالْخَيْل وَالْغنم فيعجزون عَن سوقها أَو دَابَّة من دَوَاب الْمُسلمين تقوم عَلَيْهِم قَالَ أكره أَن تعرقب أَو يمثل بهَا فَلَا بَأْس بِأَن تذبح وَتحرق بالنَّار حَتَّى لَا ينْتَفع بهَا الْعَدو قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أصَاب الْمُشْركُونَ عبدا أَو دَابَّة أَو ثوبا فَأَصَابَهُ الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة فَوَجَدَهُ مَوْلَاهُ قبل أَن يقسم فَإِنَّهُ يَأْخُذهُ بِغَيْر شَيْء وَإِن وجده بعد الْقِسْمَة أَخذه بِقِيمَتِه إِلَّا الذَّهَب وَالْفِضَّة والكيل وَالْوَزْن فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ إِذا وجده بعد الْقِسْمَة لم يَأْخُذهُ بِشَيْء لِأَنَّهُ يُعْطي مثل كَيْله أَو وَزنه وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أبق العَبْد الى الْعَدو فَأَخذه ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ فَإِن مَوْلَاهُ يَأْخُذهُ بِغَيْر شَيْء قبل الْقِسْمَة وَبعد الْقِسْمَة وَلَا يشبه هَذَا العَبْد الْآبِق الْأَسير يأسرونه أَو الْمَتَاع يحرزونه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو انفلتت اليهم دَابَّة فَأَخَذُوهَا وَظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا قَالَ إِن وجدهَا صَاحبهَا قبل الْقِسْمَة أَخذهَا بِغَيْر شَيْء وَإِن وجدهَا بعد الْقِسْمَة أَخذهَا بِالْقيمَةِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة العَبْد يُخَالف الدَّابَّة المنفلتة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هَذَا كُله وَاحِد إِذا أَخَذُوهُ فِي بِلَادهمْ آبقا أَو منفيا أَو أسروه فَإِن وجده مَوْلَاهُ قبل أَن يقسم أَخذه بِغَيْر شَيْء وَإِن وجده بعد الْقِسْمَة أَخذه بِالْقيمَةِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن خرج بِهِ رجل من الْمُشْركين بِأَمَان فَبَاعَهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَلَا سَبِيل لَهُ لمَوْلَاهُ عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا إِلَّا فِي الْآبِق فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ حَيْثُ مَا وجده بِغَيْر شَيْء وَلَو أَن رجلا اشْترى عبدا من الْمُشْركين قد كَانُوا أَصَابُوهُ من الْمُسلمين قبل ذَلِك فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ بِالثّمن إِن شَاءَ فَإِن لم يَأْخُذهُ حَتَّى أسره الْمُشْركُونَ ثَانِيَة فَاشْتَرَاهُ رجل آخر فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ لَيْسَ لمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 حَتَّى ياخذه الثَّانِي فَإِن أَخذه الثَّانِي بِالثّمن الثَّانِي فللأول أَن يَأْخُذهُ بِالثّمن جَمِيعًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَكَذَلِكَ لَو كَانَت جَارِيَة فعميت عِنْد المُشْتَرِي أَو أَصَابَهَا عيب فَأَرَادَ الْمولى أَن يَأْخُذهَا بِالثّمن وَأَن يحط عَنهُ بِحِسَاب ذَلِك الْعَيْب لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِمَّا أَن يَأْخُذهَا بِجَمِيعِ الثّمن وَإِمَّا أَن يتْرك وَهُوَ قَول أبي حنيفَة فِيمَا يعلم أَبُو يُوسُف أَلا ترى أَن رجلا بَاعَ رجلا عبدا فَعميَ عِنْد البَائِع قيل للْمُشْتَرِي إِن شِئْت فَخذه بِجَمِيعِ الثّمن أَو دع وَلَو أَن رجلا قطع يَد هَذِه الْجَارِيَة وَأخذ مَوْلَاهَا الْأَرْش مِنْهُ ثمَّ جَاءَ الْمولى الَّذِي كَانَ الْمُشْركُونَ أصابوها مِنْهُ فَأَرَادَ أَن يَأْخُذهَا وَأَن يحط عَنهُ من الثّمن بِحِسَاب ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يحط عَنهُ شَيْء ويأخذها إِن شَاءَ بِجَمِيعِ الثّمن أَو يتْرك أَلا ترى أَن الَّذِي كَانَت عِنْده لَو فَقَأَ عينهَا لم يحط عَنهُ شَيْء من الثّمن بِشَيْء وَلَو كَانَ هَذَا يشبه البيع فِي هَذَا الْموضع لحط عَنهُ من الثّمن بِحِسَاب ذَلِك وَلَو كَانَ يشبه الشُّفْعَة لحط عَنهُ من الثّمن كالمشتري لَو هدم من بِنَاء الدَّار شَيْئا حط عَن الشَّفِيع بِقدر ذَلِك أَلا ترى أَن هَذَا المُشْتَرِي من الْعَدو لَو وَطئهَا لم يحط عَن مَوْلَاهَا من الثّمن شَيْء ويأخذها مَوْلَاهَا بِجَمِيعِ الثّمن وَالنِّكَاح جَائِز على حَاله وَلَو ولدت ولدا فَأعْتقهُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ثمَّ جَاءَ الْمولى أَخذهَا الْمولى بِجَمِيعِ الثّمن لَا يحط عَنهُ من ذَلِك شَيْء وَلَو أَن الْوَلَد قتل فَأخذ لَهُ إرشا أَخذ الْمولى الْأُم بِجَمِيعِ الثّمن أَو ترك وَلَو ولدت ولدا فَأعتق الْأُم فَأَرَادَ الْمولى الأول أَن يَأْخُذ الْوَلَد أَخذه بِجَمِيعِ الثّمن أَو يتْرك وَلَا يشبه هَذَا البيع وَلَا الشُّفْعَة إِنَّمَا هَذَا رجل هُوَ أَحَق بالمتاع بِثمنِهِ على الْحَال الَّذِي يجده عَلَيْهِ وَمَا تغير فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يسْتَوْجب مِنْهُ شَيْئا إِلَّا بِجَمِيعِ الثّمن وَلَو كَانَ الثّمن يقسم على الْأُم وإرش الْوَلَد أَو على الْأُم وإرش عينهَا يقسم الثّمن عَلَيْهَا وعَلى عينهَا إِذا فقأها الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ وَيقسم الثّمن عَلَيْهَا وعَلى مهر مثلهَا إِذا وَطئهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ إِذا كَانَ ضَامِنا لَهَا لَا يملكهَا كلهَا إِن حدث فِيهَا شَيْء حط من الثّمن بِحِسَاب ذَلِك وَلَو كَانَ هَذَا هَكَذَا لم يجز عتقه فِيهَا أَلا ترى أَن الشَّفِيع يَأْخُذ الدَّار بِالشُّفْعَة من البَائِع وَيبْطل ثمنه عَن المُشْتَرِي فِيهَا وَإِن هَذِه الْجَارِيَة لَو أعْتقهَا صَاحبهَا جَازَ عتقه وَلَو بَاعهَا جَازَ بَيْعه وَكَانَ لمولاها أَن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 يَأْخُذهَا بِالثّمن الثَّانِي من المُشْتَرِي وَلَو وَهبهَا لَهُ جَازَت هِبته وَكَانَ لمولاها الأول أَن يَأْخُذهَا بِقِيمَتِهَا من الْمَوْهُوبَة لَهُ فَهَذَا لَا يشبه البيع وَلَا الشُّفْعَة على حَال أَلا ترى أَن رجلا لَو بَاعَ أمة لم يجز أَن يَبِيعهَا ثَانِيَة وَلَا يعتقها وَلَا يَهَبهَا بعد بَيْعه الأول وَهَذَا يجوز لَهُ بيعهَا وهبتها وَلَو وَطئهَا فَهُوَ حَلَال لَو ولدت مِنْهُ كَانَت أم ولد لَهُ وَالْبَائِع لَو وَطئهَا وَهِي مَا لَا تحل لَهُ وَلَو ولدت مِنْهُ لم تكن أم ولد لَهُ إِذا رَضِي المُشْتَرِي أَن يَأْخُذهَا وَوَلدهَا فَهَذَا لَا يشبه الشُّفْعَة وَلَا البيع وَلَا الْهِبَة وَلَو أَن رجلا وهب خَادِمًا لرجل فزادت عِنْده خيرا لم يكن للْوَاهِب فِيهِ رُجُوع وَلَو وهب رجل لذِي رحم محرم مِنْهُ هبة وَقَبضهَا لم يكن لَهُ أَن يرجع فِي هَذَا وَهَذِه الْأمة الَّتِي أَصَابَهَا أهل الشّرك لمولاها أَن يَأْخُذهُ من ذَوي الْمحرم وَغَيره إِن زَادَت أَو نقصت ويأخذها بِأَوْلَادِهَا الَّتِي ولدت وَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِي الْوَلَد إِذا حدث فِي ملك الْمَوْهُوب لَهُ وَلَو أَن الْمُكَاتبَة رهنت فِي يَدي رجل أَصَابَهَا الْمُشْركُونَ من أهل الْإِسْلَام فاشتراها رجل مِنْهُم لم يكن لمولاها عَلَيْهَا سَبِيل حَتَّى يَأْخُذهَا الْمُرْتَهن بِالثّمن ثمَّ يَأْخُذهَا مَوْلَاهَا الأول بِالدّينِ وَالثمن وَهَذَا لَا يشبه البيع وَلَا الْهِبَة وَلَا الشُّفْعَة وَلَو أَن رجلا بَاعَ أمة فَلم يقبضهَا المُشْتَرِي وَلم ينقده الثّمن حَتَّى اشْتَرَاهَا أهل الْحَرْب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عَلَيْهَا سَبِيل حَتَّى يَأْخُذهُ البَائِع بِالثّمن فَإِذا أَخذهَا بِالثّمن كَانَ للْمُشْتَرِي الأول أَن يَأْخُذهَا بِالثّمن الأول الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وبالثمن الآخر الَّذِي افتكها بِهِ الْمولى وَلَو أَن عبدا فِي عُنُقه دين وَجِنَايَة فَأَصَابَهُ أهل الْحَرْب فَاشْتَرَاهُ رجل مِنْهُم لزمَه الدّين وَلم تلْزمهُ الْجِنَايَة فَإِن أَخذه مَوْلَاهُ بِالثّمن لَزِمته الْجِنَايَة وَالدّين هَذَا إِذا رَجَعَ الى الْمَالِك الأول وَالْجِنَايَة وَالَّذين فِي عُنُقه وَإِذا لم يرجع إِلَى الْمَالِك الاول سَقَطت الْجِنَايَة وَثَبت الدّين فِي عُنُقه أَلا ترى أَن عبدا لَو بَاعه مَوْلَاهُ وَعَلِيهِ دين تبعه الدّين وَلم تتبعه الْجِنَايَة إِذا خرج من ملك مَوْلَاهُ وَلَا تتبعه إِذا أعتق أَلا ترى أَنِّي قد أبطلت الرَّهْن فِيهِ حَتَّى يَأْخُذهُ بِالثّمن فَيَعُود الرَّهْن ثمَّ يفتكه مَوْلَاهُ بِالدّينِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 وَلَو أَن أهل الْحَرْب اصابوا عبدا أَو أمة أَو مَتَاعا للْمُسلمين ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُم وَلَا يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ عبدا فِي عُنُقه دين لحقه الدّين وَلَو كَانَ عبدا فِي عُنُقه جِنَايَة لم تلْحقهُ الْجِنَايَة وَإِن كَانَ مَتَاعا وَرهن لم يعد فِي الرَّهْن وَبَطل الدّين الَّذِي كَانَ بِهِ رهنا اذا كَانَ قِيمَته وَالدّين سَوَاء وكل حر أَصَابَهُ أهل الْحَرْب وَأَسْلمُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حر وَلَا يكون رَقِيقا وَكَذَلِكَ الْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب يرجع الى حَاله وَلَا يكون رَقِيقا وكل ملك لَا يجوز فِيهِ البيع فَإِن أهل الْحَرْب لَا يملكونه إِذا أَصَابُوهُ وَلَو أَن رجلا حرا أَمر رجلا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُم كَانَ حرا وَكَانَ للتاجر الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُم أَن يرجع عَلَيْهِ بذلك الثّمن وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد وَالْمُدبر فَإِنَّهُ يرجع عَلَيْهِ بِالثّمن إِذا أعْتقهَا وَلَو أَن رجلا حرا أَمر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ رجلا حرا من دَار الْحَرْب وَسَماهُ فَاشْتَرَاهُ لم يكن على الْحر المُشْتَرِي من الثّمن شَيْء وَكَانَ للْمَأْمُور أَن يرجع على الْآمِر الَّذِي أمره إِن ضمن لَهُ الثّمن وَقَالَ اشْتَرِ لي وَإِن كَانَ قَالَ اشتره لنَفسك واحتسب فِيهِ لم يضمن وَلَو أَن رجلا اشْترى من المُشْتَرِي عبدا كَانَ قد اشْتَرَاهُ من الْمُسلمين فرهنه المُشْتَرِي ثمَّ جَاءَ مَوْلَاهُ الأول لم يكن لَهُ عَلَيْهِ سَبِيل حَتَّى يفتك هَذَا الرَّهْن وَيَقْضِي مَا فِيهِ ثمَّ يَأْخُذهُ بِالثّمن وَلَو أَرَادَ الْمولى أَن يُعْطي الْمُرْتَهن دينه وَيُعْطِي الثّمن وَهُوَ مُتَطَوّع بِالدّينِ فَذَلِك لَهُ وَلَا يجْبرهُ مَوْلَاهُ على افتكاكه حَتَّى يَأْخُذهُ بِالدّينِ وَلَو كَانَ أجره إِجَارَة كَانَت الْإِجَارَة جَائِزَة وللمولى أَن يَأْخُذهُ وَيبْطل الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي مِنْهَا وَلَا تشبه الْإِجَارَة الثّمن وَالرَّهْن أَلا ترى أَنِّي أبْغض الْإِجَارَة فِي حَال العَبْد فَهَذَا من ذَلِك وَالله أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 بَاب مَا يكون للْملك أَن يَفْعَله فِي مَمْلَكَته وَمن يكون لَهُ من أهل مَمْلَكَته رَقِيقا قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا غلب قوم من أهل الْحَرْب على قوم آخَرين من أهل الْحَرْب فَأَخَذُوهُمْ عبيدا للْملك ثمَّ أَن الْملك وَأهل أرضه أَسْلمُوا عَلَيْهِ فَمن كَانَ من جنده الَّذين غلب بهم فهم أَحْرَار لَا سَبِيل عَلَيْهِم وَأما الَّذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم عبيد لَهُ يَبِيع من شَاءَ مِنْهُم ويهب من شَاءَ مِنْهُم بعد الْإِسْلَام والذمة وَقبل ذَلِك وَأما جنده الَّذِي غلب بهم فهم أَحْرَار لَا سَبِيل عَلَيْهِم وَإِن خص الْملك الْمَوْرُوث فورث ذَلِك بعض وَلَده دون بعض فَإِن كَانَ صنع هَذَا قبل أَن يسلم أَو يصير ذمَّة ثمَّ أسلم وَلَده بعد ذَلِك جعل الْأَمر على مَا صنعه الْملك عَلَيْهِ وَإِن كَانَ صنع ذَلِك بَعْدَمَا صَار ذمَّة أَو صَار مُسلما لم يجز مَا صنع من ذَلِك وَكَانَ جَمِيع عبيده وإمائه الَّذين غلب عَلَيْهِم مِيرَاثا بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وَإِن كَانَ فعل ذَلِك وَهُوَ موادع للْمُسلمين يُؤَدِّي اليهم فِي كل سنة شَيْئا مَعْلُوما وَلَيْسَ يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْمُسلمين فَجَمِيع مَا صنع من ذَلِك جَائِز وَإِن حَضَره الْمَوْت وَله أَوْلَاد فقسم ملكه بَينهم فَجعل لكل إِبْنِ نَاحيَة من أرضه مَعْلُومَة ملكه عَلَيْهَا وَجعل مَا فِيهَا من عبيده وإمائه لَهُ خَاصَّة فَإِن كَانَ فعل ذَلِك وَهُوَ موادع قبل أَن يسلم أَو يصير ذِمِّيا فَجَمِيع مَا صنع من ذَلِك جَائِز على مَا صنع وَإِن كَانَ فعل ذَلِك بعد مَا أسلم أَو صَار ذِمِّيا عِنْد مَا حَضَره الْمَوْت فَجَمِيع مَا صنع من ذَلِك فَهُوَ بَاطِل وَجَمِيع العبيد وَالْإِمَاء رَقِيق مِيرَاث بَين ورثته وَإِن كَانَ فعل ذَلِك كُله لإبن من بنيه دون من سواهُ وَهُوَ موادع يَوْم صنع ذَلِك فورثه إِبْنِ لَهُ آخر بعد مَوته فَقتل أَخَاهُ وَظهر على مَا فِي يَدَيْهِ أَو لم يقْتله وَلكنه نَفَاهُ الى أَرض الْإِسْلَام أَو الى غَيرهَا ثمَّ أَسْلمُوا جَمِيعًا أَو صَارُوا ذمَّة جَازَ لإبنه القاهر مَا صنع وَكَانُوا جَمِيعًا عبيدا لَهُ وإماء لَهُ فَإِن كَانَ مَا صنع الإبن القاهر صنعه بعد مَا أسلم الإبن المقهور أَو بَعْدَمَا صَار ذمَّة رد جَمِيع ذَلِك عَلَيْهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 وَأخرج مِنْهُ وَإِن كَانَ أَخُوهُ فعل ذَلِك وَهُوَ محَارب للْمُسلمين فَجَمِيع مَا صنع من ذَلِك جَائِز إِن أسلم أَو صَار ذمَّة وَإِن ظهر الْمُسلمُونَ على شَيْء من أُولَئِكَ العبيد وَالْإِمَاء فَإِن وجدهم الإبن الأول قبل أَن يقسموا أَخذهم بِغَيْر شَيْء وَإِن وجدهم قسموا أَخذهم بِالْقيمَةِ إِن أحب ذَلِك وَإِن دخل تجار الْمُسلمين الى هَذَا الإبن الثَّانِي واشتروا مِنْهُ رَقِيقا من اولئك العبيد وَالْإِمَاء فَلَا بَأْس بِأَن يشتروا ذَلِك فَإِذا اخرجوهم الى دَار الْإِسْلَام فالإبن الأول المقهور بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ ذَلِك السَّبي بِالثّمن وَإِن شَاءَ ترك ذَلِك وَإِن كَانَ الإبن القاهر صنع مَا صنع وَهُوَ مُسلم أَو ذمِّي وَأَخُوهُ المقهور مُسلم أَو ذمِّي فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يشتروا من ذَلِك السَّبي شَيْئا وَإِن اشْتَروا مِنْهُ واخرجوهم الى دَار الْإِسْلَام أَخذهم الإبن المقهور بِغَيْر ثمن وَلَا قيمَة فَإِن كَانَ الإبن المقهور مُسلما أَو ذِمِّيا يَوْم فعل هَذَا بأَخيه وَأَخُوهُ مُسلم أَو ذمِّي ثمَّ أَن الإبن القاهر أرتد عَن الْإِسْلَام أَو الذِّمَّة وَمنع الدَّار وَقَاتل الْمُسلمين وأجرى حكم الشّرك فِي دَاره ثمَّ ظهر على تِلْكَ الدَّار أَو أَخذ من ذَلِك السَّبي شَيْء فَإِن ذَلِك إِن وجده الإبن المقهور قبل أَن يقسم أَخذه بِغَيْر شَيْء وَإِن وجده قد قسم أَخذه بِقِيمَتِه إِن أحب وَالله أعلم وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وصلواته على مُحَمَّد النَّبِي وَآله كتبه أَبُو بكر بن أَحْمد بن مُحَمَّد الطلحي الْأَصْفَهَانِي فِي يَوْم الْأَحَد رَابِع وَعِشْرُونَ شهر الله الْمُبَارك رَمَضَان سنة ثَمَان وثلثين وستماية وَالْحَمْد لله وَحده وصلواته وَسَلَامه على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه تَسْلِيمًا كثيرا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 = = كتاب الْخراج بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَأَرْض السوَاد كلهَا وَأَرْض الْجَبَل وَمَا سقت دجلة والفرات فَذَلِك كُله من أَرض الْخراج وكل أَرض غلب عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ فَهِيَ أَرض خراج فَمَا كَانَ من أَرض الْخراج من غامر أَو عَامر مِمَّا يبلغهُ المَاء مِمَّا يصلح للزَّرْع فَفِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم فِي كل سنة زرع ذَلِك صَاحبه فِي السّنة مرّة أَو مرَارًا أَو لم يزرعه كُله سَوَاء وَفِيه كل سنة قفيز وَدِرْهَم فِي كل جريب أَرض والقفيز قفيز الْحجَّاج وَهُوَ ربع الْهَاشِمِي وَهُوَ مثل الصَّاع الَّذِي كَانَ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَمَانِيَة أَرْطَال وَذَلِكَ قدر الْمِكْيَال الَّذِي يُكَال بِهِ الْيَوْم الْحِنْطَة وَالشعِير وَزِيَادَة حفنتين يوضع ذَلِك على كل جريب حِنْطَة أَو شعير وكل شَيْء مِمَّا يزرع من أَنْوَاع الْحُبُوب من الْأرز والسمسم والبقول والرياحين وَغير ذَلِك مِمَّا يزرع سوى الرطاب والكروم وَمَا لم يزرعه صَاحبه من أَرض الْخراج وَهُوَ يصلح للزَّرْع فَفِي كل جريب مِنْهُ قفيز حِنْطَة وَدِرْهَم وَمَا زرعه صَاحبه فَأَصَابَهُ آفَة من ترك أَو حرق أَو غرق أَو غَيره فَذهب كُله فَلَيْسَ على صَاحب الأَرْض فِي ذَلِك خراج فِي تِلْكَ السّنة الَّتِي أصَاب فِيهَا أرضه ذَلِك وَإِن ذهب عامته وَبَقِي مِنْهُ شَيْء قدر مَا تكون قِيمَته فِي كل جريب قدر دِرْهَمَيْنِ وقفيزين أَو أَكثر أَخذ مِنْهُ كل جريب قفيز وَدِرْهَم وَإِن كَانَت قيمَة مَا فِي كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أَخذ مِنْهُ قيمَة النّصْف من ذَلِك لَا يُؤْخَذ مِنْهُ غَيره وَلَيْسَ فِي النّخل وَالشَّجر شَيْء وَيُوضَع على الْكَرم على كل جريب كرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب رطبَة خَمْسَة دَرَاهِم فَإِن أصَاب ذَلِك آفَة فَلم ينْتَفع بِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 صَاحبه فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن بَقِي من الْكَرم مَا يُسَاوِي مَا فِي كل جريب عشْرين درهما أَو أَكثر فَفِيهِ عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ أقل من عشْرين أَخذ مِنْهُ النّصْف وَإِن كَانَ بَقِي من الرطاب عَن كل جريب مَا يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم أَو أَكثر أَخذ مِنْهُ من كل جريب خَمْسَة وَإِن كَانَ مَا فِيهِ لَا يُسَاوِي إِلَّا الْأَقَل من عشرَة أَخذ مِنْهُ النّصْف من ذَلِك وَمَا كَانَ من أَرض نخل أَو شجر ملتف مُجْتَمع مُتَقَارب لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ جعل على كل جريب مِنْهُ بِقدر مَا يُطيق فَيجْعَل عَلَيْهِ مثل مَا يَجْعَل على جريب الْكَرم يَجْعَل على كل جريب مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم قَالَ والجريب سِتُّونَ ذِرَاعا فِي سِتِّينَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْملك وذراع الْملك سبع مساتق وَذَلِكَ سبع قبضات وَذَلِكَ يزِيد على ذِرَاع الْعَامَّة قيمَة قَبْضَة وَالدَّرَاهِم كل دِرْهَم وزن سَبْعَة دوانيق مِمَّا يُوزن بِالْعشرَةِ دَرَاهِم مِنْهَا سبع مَثَاقِيل وَهِي على مَا يرى النَّاس الْيَوْم وَهَذِه الدَّرَاهِم الَّتِي يتبايع بهَا النَّاس الْيَوْم هِيَ وزن سَبْعَة مَثَاقِيل قَالَ وَلَو أَن رجلا كَانَت لَهُ أَرض من أَرض الْخراج وَقطعَة من أرضه سبخَة لَا تصلح للزَّرْع وَلَا يبلغهَا المَاء لم يكن عَلَيْهَا خراج وَإِن كَانَت يبلغهَا المَاء وَهِي مِمَّا يصلح أَن يعالج ويزرعها فعلَيْهَا الْخراج فِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم وَقَالَ وَلَو أَن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وَهُوَ لَا يبلغ سنتَيْن كَانَ عَلَيْهِ فِي سنة من الْخراج قفيز وَدِرْهَم حَتَّى يبلغ فَإِذا بلغ وَأطْعم كَانَ عَلَيْهِ فِي كل جريب عشرَة دَرَاهِم قَالَ وَإِن كَانَ حَيْثُ أطْعم لَا يبلغ مَا يخرج مِنْهُ إِلَّا أقل من عشْرين درهما من كل جريب جعل عَلَيْهِ فِي كل جريب النّصْف مِمَّا يخرج وَإِن كَانَ مَا يخرج من كل جريب يُسَاوِي عشْرين درهما أَو أَكثر جعل عَلَيْهِ على كل جريب عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ مَا يخرج من كل جريب يزِيد على قفيز وَدِرْهَم أَو أقل جعل على كل قفيز وَدِرْهَم قَالَ وَكَذَلِكَ الرّطبَة إِذا زَرعهَا فِي أَرض الْخراج فبلغت فَخرجت مُتَفَرِّقَة وَخرج مِنْهَا قَلِيل فَكَانَ مَا خرج من كل جريب أقل من عشرَة دَرَاهِم جعل عَلَيْهَا قدر النّصْف مِمَّا يخرج من ذَلِك إِلَّا أَن يكون النّصْف من ذَلِك أقل من قفيز وَدِرْهَم يَجْعَل عَلَيْهَا قفيز وَدِرْهَم وَلَو أَن رجلا غرس أرضه وَهِي من ارْض الْخراج نخلا أَو شَجرا فَكَانَ ملتفا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 متقاربا لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ وَلَا تبلغ ثَمَرَته جعل عَلَيْهِ فِي كل جريب عشرَة دَرَاهِم مِثْلَمَا يوضع على الْكَرم فَإِن كَانَ حمله خصف وَإِنَّمَا فِي النَّخْلَة الكباسة أَو الكباستان وَشبهه وَإِن كَانَت قيمَة الثَّمر الَّذِي يخرج من النّخل من كل جريب يبلغ عشْرين درهما أَو أَكثر جعل عَلَيْهِ على كل جريب عشرَة دَرَاهِم وَأَن كَانَت قيمَة مَا يخرج مِنْهُ من التَّمْر أقل من عشْرين درهما جعل عَلَيْهِ قدر قيمَة النّصْف من ذَلِك إِلَّا أَن تكون قيمَة النّصْف من ذَلِك أقل من قفيز وَدِرْهَم فَيجْعَل عَلَيْهِ فِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم وَأما مَا سوى النّخل وَالشَّجر من الزَّرْع من الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وأصناف ذَلِك من الْحُبُوب وَغَيره من الْبُقُول والرياحين والزعفران والعصفر وَغير ذَلِك قَالَ فَيُوضَع على كل جريب من ذَلِك قفيز وَدِرْهَم كثرت قيمَة ذَلِك أَو قلت وَإِن كَانَت لَهُ أجمة فِي أَرض الْخراج فِيهَا صيد كثير فَلَيْسَ فِي الصَّيْد خراج فَإِن كَانَ فِيهَا قصب كثير أَو قَلِيل أَو طرف أَو دلب أَو خلاف أَو صنوبر أَو غَيره مِمَّا يقطع وَيُبَاع جعل على كل جريب من ذَلِك قفيز وَدِرْهَم إِذا كَانَ يبلغ مَا يخرج من الجريب من ذَلِك قيمَة دِرْهَمَيْنِ وقفيز أَو أَكثر وَإِن كَانَ أقل جعل عَلَيْهِ نصف الْقيمَة من ذَلِك من كل جريب وَإِن كَانَ فِي أَرض الْخراج أَرض مملحة يخرج مِنْهَا ملح قَلِيل أَو كثير أَو يخرج مِنْهَا القير والنفط وَإِن كَانَ فِيهَا نخل أَو عسل أَو أشباه ذَلِك وَهِي مِمَّا تصلح للزَّرْع وَلَا يبلغهُ المَاء فَلَيْسَ فِي ذَلِك شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك الْموضع يصلح أَن يزرع ويبلغه المَاء جعل على جريب قفيز وَدِرْهَم قَالَ وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 بَاب مَا جَاءَ فِي أَرض الْخراج إِذا أسلم أَهلهَا أَو عجزوا عَنْهَا أَو تركوها كَيفَ يصنع بهم فِي ذَلِك وَمَا جَاءَ فِي ذَلِك قَالَ وَأَرْض السوَاد يجب عَلَيْهَا الْخراج على كل من ملك من أَرض الْخراج شَيْئا من مُسلم أَو ذمِّي أَو مكَاتب أَو عبد أَو رجل عَلَيْهِ دين أَو لَيْسَ عَلَيْهِ دين فَيجب عَلَيْهِ فِي أَرض الْخراج إِذا ملكهَا مَا يجب على غَيره على مَا يشبهها على كل جريب مِمَّا يصلح للزَّرْع قفيز وَدِرْهَم وعَلى الكروم على كل جريب عشرَة وعَلى الرطاب على كل جريب خَمْسَة وَلَا خراج بَين النّخل وَالشَّجر فَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا قَالَ وَأَن أسلم الرجل من أهل الذِّمَّة وَله أَرض من الْخراج كَانَت أرضه لَهُ على حَالهَا يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج وَيسْقط عَنهُ خراج رَأسه وَلَو أَن مُسلما أجر ارضا لَهُ من أَرض الْخراج أَو دَفعهَا اليه مُزَارعَة كَانَ الْخراج على رب الأَرْض وَكَذَلِكَ لَو جعله عَلَيْهَا ليطعمها كَانَ الْخراج على رب الأَرْض مَا لم تكن كرما أَو رطابا أَو شَجرا ملتفا أَو نخلا ملتفا فَإِن كَانَ الْمُسْتَأْجر أَو الْمُسْتَعِير غرس فِيهَا كرما وَجعل فِيهَا رطابا كَانَ خراج ذَلِك على الَّذِي اسْتَأْجر واستعار على كل جريب من الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب من الرطاب خَمْسَة وَكَذَلِكَ النّخل الملتف المتقارب وَالشَّجر الملتف الَّذِي لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ إِذا غرس ذَلِك الْمُسْتَعِير أَو الْمُسْتَأْجر تَحْتَهُ كَانَ خراج ذَلِك على الْمُسْتَعِير قَالَ وَإِن بَاعهَا أَو وَهبهَا أَو تصدق بهَا على إِبْنِ لَهُ صَغِير أَو على أَجْنَبِي كَانَ الْخراج على الَّذِي اشْتَرَاهَا للنخل وَالشَّجر وَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا قَالَ وَإِن هُوَ بَاعهَا أَو تصدق بهَا قبل أَن يوضع الْخراج كَانَ الْخراج على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 الَّذِي اشْتَرَاهَا وعَلى الَّذِي تصدق بهَا عَلَيْهِ قَالَ وَلَو أَن أَرضًا من أَرض الْخراج عجز عَنْهَا صَاحبهَا أَو عطلها وَتركهَا كَانَ للْإِمَام أَن يَأْخُذهَا ويدفعها الى من يقوم عَلَيْهَا وَأَن لم يجد من يَأْخُذهَا وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج دَفعهَا الى من يَزْرَعهَا على الثُّلُث أَو الرّبع أَو أقل من ذَلِك على قدر مَا تحْتَمل وعَلى قدر مَا يحْتَمل من يَأْخُذهَا لذَلِك وَكَذَلِكَ النّخل وَالشَّجر الَّذِي كَانَ فِيهَا لَهُ أَن يدْفع ذَلِك مُعَاملَة على النّصْف وَالثلث وَأَقل من ذَلِك على قدر مَا يرى وَمَا يحْتَمل وعَلى قدر من يجد مِمَّن يعمله فَيدْفَع ذَلِك على قدر مَا يرى من ذَلِك قَالَ وَإِن اشْترى التغلبي والنجراني أَرضًا من أَرض الْخراج وَجب عَلَيْهِ فِيهَا الْخراج كَمَا يجب على الْمُسلمين وَإِن صَارَت لصبي أَو ليتيم أَو لمرأة أَو لذمية يجب عَلَيْهِم فِي ذَلِك من الْخراج مثل مَا يجب على الْمُسلمين وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ وَالله أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 بَاب مَا جَاءَ فِي خراج رُؤُوس الرِّجَال والجزية الَّتِي تُوضَع على الرؤوس وَكم يوضع عَلَيْهِم وَكَيف يَنْبَغِي أَن يوضع مِمَّا نَأْخُذ من الْآثَار والرأي قَالَ وَيجب على أهل السوَاد وَغَيرهم من أهل الذِّمَّة من أهل الْحيرَة وَغَيرهم من أهل الْبلدَانِ من أهل الذِّمَّة من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَعَبدَة الْأَوْثَان يجب على الرِّجَال مِنْهُم الْجِزْيَة مَا خلا نَصَارَى بني تغلب وَأهل نَجْرَان فتوضع الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال يؤدونها كل سنة تُوضَع على الْمُوسر مِنْهُم ثَمَان وَأَرْبَعُونَ درهما وعَلى الْوسط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وعَلى المحترف والمحتاج اثْنَا عشر درهما يُؤْخَذ ذَلِك مِنْهُم كل سنة وَإِن جَاءُوا بِعرْض قبل مِنْهُم إِذا لم يقدروا على غَيره نَأْخُذهُ مِنْهُم بِمَا يُسَاوِي وَلَا نَأْخُذ مِنْهُم خنزيرا وَلَا ميتَة وَلَا خمرًا فِي جزيتهم فَإِن أخر أحد مِنْهُم من جزيته شَيْئا حَتَّى تحول السّنة يُؤْخَذ بِالْمَالِ الَّذِي يبْقى عَلَيْهِ من الْجِزْيَة السّنة الْمَاضِيَة وَإِن مَاتَ أحد مِنْهُم وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من جِزْيَة رَأسه لم يُؤْخَذ ذَلِك من ورثته وَلم يُؤْخَذ ذَلِك من تركته لِأَن ذَلِك لَيْسَ بدين عَلَيْهِ وَإِن أسلم أحد مِنْهُم وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من جِزْيَة رَأسه لم يُؤْخَذ بذلك وَيسْقط عَنهُ وَلم يُؤْخَذ بِشَيْء فِيمَا يسْتَقْبل وَهُوَ مُسلم وَكَذَلِكَ إِن عمي أَو صَار فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من جِزْيَة رَأسه لم يُؤْخَذ بذلك وَسقط عَنهُ وَلَا تُؤْخَذ من نسَاء أهل الذِّمَّة وَلَا من صبيانهم جِزْيَة رؤوسهم وَلَا يُؤْخَذ من الْأَعْمَى من أهل الذِّمَّة وَلَا من المقعد وَلَا من الْمَجْنُون المغلوب على عقله وَلَا من الزَّمن وَلَا من الشَّيْخ الْكَبِير الفاني الَّذِي لَا يَسْتَطِيع أَن يعْمل وَلَا من الْمُحْتَاج الَّذِي لَا يقدر على شَيْء لَا يُؤْخَذ من أحد مِنْهُم جِزْيَة رَأسه قَالَ وَيُؤْخَذ من قسيسهم وَرُهْبَانهمْ وَأَصْحَاب الصوامع مِنْهُم إِذا كَانَ لَهُم مَال أخذت مِنْهُم جِزْيَة رؤوسهم وَلَا يُؤْخَذ من عبد ذمِّي وَلَا من مُدبر وَلَا من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 مكَاتب جِزْيَة رَأسه وَإِن احْتَلَمَ غُلَام من أهل ذمَّة فِي أول سنة قبل أَن تُوضَع الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال وَهُوَ مُوسر وضعت عَلَيْهِ الْجِزْيَة وَأخذت مِنْهُ لتِلْك السّنة وَإِن إحتلم فِي آخر السّنة بَعْدَمَا وضعت الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال لم تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة لتِلْك السّنة وَأخذت مِنْهُ للسّنة الْمُسْتَقْبلَة وَكَذَلِكَ لَو أَن مَمْلُوكا ذِمِّيا أعتق فِي أول السّنة وَهُوَ محترف قبل أَن تُوضَع الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال وضعت عَلَيْهِ الْجِزْيَة وَإِن أعتق فِي آخر السّنة بعد مَا وضعت الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال لم تُوضَع عَلَيْهِ الْجِزْيَة لتِلْك السّنة وَوضعت عَلَيْهِ الْجِزْيَة فِي السّنة الْمُسْتَقْبلَة قَالَ وَلَو أَن فَقِيرا من أهل الذِّمَّة غير محترف أصَاب مَالا فِي أول السّنة أَو فِي آخرهَا وضعت عَلَيْهِ الْجِزْيَة لتِلْك السّنة وَلَو أَن قوما من أهل الْحَرْب صَارُوا ذمَّة فِي أول السّنة قبل أَن تُوضَع الْجِزْيَة على رُؤُوس الرِّجَال تُوضَع عَلَيْهِم الْجِزْيَة لتِلْك السّنة وتوضع فِي السّنة الْمُسْتَقْبلَة وَمَا بعْدهَا قَالَ وَأما الاعمى والمقعد والزمن وَالْمَعْتُوه فَإِنَّهُ إِن كَانَ أحد مِنْهُم مُوسِرًا فَلَا تُوضَع عَلَيْهِ الْجِزْيَة فِي رَأسه قَالَ وَأما الْمُصَاب فَإِن مكث سِنِين مصابا لَا يفِيق نقُول لم تجْعَل عَلَيْهِ الْجِزْيَة وَإِن أَفَاق فِي أول السّنة قبل أَن تُوضَع الْجِزْيَة لم تُوضَع عَلَيْهِ الْجِزْيَة وَإِن تمّ على إِفَاقَته وضع عَلَيْهِ فِي السّنة الْمُسْتَقْبلَة وَمَا بعْدهَا وَأما النَّصَارَى من بني تغلب فَلَا تُوضَع عَلَيْهِم جِزْيَة رؤوسهم لأَنهم صولحوا على أَن يُؤْخَذ مِنْهُم من أَرضهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين وَلَا تُؤْخَذ أَيْضا من نَصَارَى أهل نَجْرَان الْجِزْيَة فِي رؤوسهم دَرَاهِم إِنَّمَا عَلَيْهِم الْجِزْيَة فِي رؤوسهم الْحلَل الَّتِي وَضعهَا عَلَيْهِم عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ على رؤوسهم وعَلى ارضهم وَالله أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 بَاب مَا جَاءَ فِي أهل الذِّمَّة أَنهم لَا يتركون أَن يشبهوا بِالْمُسْلِمين فِي لباسهم وركوبهم مِمَّا نَأْخُذهُ من الْآثَار والرأي قَالَ وَيَنْبَغِي أَن لَا يتْرك أحد من أهل الذِّمَّة أَن يتشبه بِالْمُسْلِمين فِي لِبَاسه وَلَا فِي مركبه وَلَا فِي هَيئته قَالَ وَيَنْبَغِي أَن يؤخذوا حَتَّى يَجْعَل كل إِنْسَان مِنْهُم فِي وَسطه كستيجا من الْخَيط الغليظ يعقده على وَسطه وَأَن يؤخذوا بِأَن يلبسوا قلانس مضربة وَأَن يركبُوا السُّرُوج على قربوس السرج مثل الرمانة وَأَن يجْعَلُوا شِرَاك نعَالهمْ مثنية وَلَا يحذو حَذْو الْمُسلم وَلَا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلين وَلَا أرديتهم قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْركُوا يحدثُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة إِلَّا مَا كَانَ من كَنِيسَة أَو بيعَة قديمَة فصاروا ذمَّة وَهِي بيعَة لَهُم أَو كَنِيسَة وَهِي فِي غير مصر من أَمْصَار الْمُسلمين وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْركُوا يسكنون فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجلاهم من الْمَدِينَة وَجَاء عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَيْضا أَنه أجلاهم من الْكُوفَة وَإِن كَانَ لأحد مِنْهُم دَار فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين يجْبر على بيعهَا وَأَن اشْترِي دَارا فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين كَانَ الشِّرَاء جَائِزا وأجبر على بيعهَا وَلَا بَأْس إِذا سكنوا خَارِجا من الْمصر أَن يفدوا الى الْمصر فيتسوقوا مِنْهُ يومهم ثمَّ يرحوا الى مساكنهم قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْركُوا يبنون بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا بَيت نَار فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين وَلَا غير مصر من دَار الْمُسلمين وَإِن كَانَ لَهُم كَنِيسَة أَو بيعَة أَو بَيت نَار فصولحوا عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِك فِي غير مصر ترك ذَلِك لَهُم وَإِن انْهَدم ذَلِك تركُوا أَن يعيدوه وَأَن اتخذ الْمُسلمُونَ فِي ذَلِك الْموضع مصرا أخذُوا وهدمت بيعهم وكنائسهم من ذَلِك الْموضع وَتركُوا أَن يبنوا مثلهَا فِي غير الْمصر وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 بَاب مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَأَصْحَابه فِي أهل نَجْرَان وَبني تغلب وَكَيف الحكم فيهم وَالثَّمَرَة الَّتِي تُؤْخَذ مِنْهُم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب مُحَمَّد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل نَجْرَان إِذا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم حكمه فِي كل ثَمَرَة صفراء أَو بَيْضَاء أَو دَقِيق فأفضل ذَلِك عَلَيْهِم وَترك ذَلِك كُله لَهُم على الفي حلَّة من حلل الأواقي فِي كل رَجَب ألف حلَّة وَفِي كل صفر ألف حلَّة كل حلَّة أُوقِيَّة فَمَا زَادَت حلل الْخراج أَو نقصت عَن الأواقي فبالحساب وَمَا قبضوا من درع أَو خيل أَو ركاب أَو عرض أَو أَخذ من أحد مِنْهُم فبالحساب وعَلى أهل نَجْرَان مؤونة رُسُلِي ومنعتهم عشْرين يَوْمًا فَمَا دون ذَلِك وَلَا يحبس رُسُلِي فَوق شهر وَعَلَيْهِم عَارِية ثَلَاثُونَ درعا وَثَلَاثُونَ فرسا وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا إِذا كَانَ بِالْيمن كيد ذُو مغدرة وَمَا هلك مِمَّا يعار رُسُلِي من دروع أَو خيل أَو ركاب فَهُوَ ضَامِن على رُسُلِي حَتَّى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتهم جوَار الله تَعَالَى وَذمَّة مُحَمَّد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ رَسُول الله على أنفسهم وَأَمْوَالهمْ وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم لَا يُغير أَسْقُف من أسقفيته وَلَا رَاهِب من رهبانيته وَلَا واقتة من وَقتهَا وكل مَا تَحت أَيْديهم من قَلِيل أَو كثير وَلَيْسَ عَلَيْهِم دنية وَلَا دم جَاهِلِيَّة وَلَا يحشرون وَلَا يعشرُونَ وَلَا يطَأ أَرضهم جَيش وَمن سَأَلَ مِنْهُم حَقًا فَلهم النّصْف غير ظالمين وَلَا مظلومين بِنَجْرَان وَمن أكل رَبًّا من ذِي قبل فذمتي مِنْهُ بَريَّة وَلَا يُؤْخَذ رجل مِنْهُم بظُلْم آخر وعَلى مَا فِي هَذَا الْكتاب جوَار الله وَذمَّة مُحَمَّد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ أبدا حَتَّى يقْضى الله بأَمْره مَا نصحوا وَأَصْلحُوا مَا عَلَيْهِم غير منقلبين بظُلْم شهد أَبُو سُفْيَان بن حَرْب وغيلان بن عَمْرو وَمَالك بن عَوْف من بني نصر والأقرع بن حَابِس الْحَنْظَلِي والمغيرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 وَكتب أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب عبد الله أبي بكر خَليفَة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل نَجْرَان أجارهم بجوار الله تَعَالَى وَذمَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وَأَمْوَالهمْ وحاشيتهم وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم وَرُهْبَانهمْ وبيعهم وكل مَا تَحت أَيْديهم من قَلِيل أَو كثير وَلَا يحشرون وَلَا يعشرُونَ وَلَا يُغير أَسْقُف من أسقفيته وَلَا رَاهِب من رهبانيته وَفَاء لَهُم بِكُل مَا كتب لَهُم مُحَمَّد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى مَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة جوَار الله تَعَالَى وَذمَّة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبدا وَعَلَيْهِم النصح والإصلاح فِيمَا عَلَيْهِم من الْحق وَشهد الْمُسْتَوْرد بن عَمْرو وَعمر مولى أبي بكر وَرَاشِد بن حُذَيْفَة والمغيرة وَكتب عمر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا مَا كتب عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ لأهل نَجْرَان من شَاءَ مِنْهُم آمن بِأَمَان الله تَعَالَى لَا يضرّهُ أحد من الْمُسلمين ووفي لَهُم بِمَا كتب لَهُم مُحَمَّد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبُو بكر أما بعد فَمن وقفُوا بِهِ من أَمِير الشَّام وأمير الْعرَاق فليوسعهم من حرث الأَرْض فَمَا أعملوا بَين ذَلِك فَهُوَ لَهُم صَدَقَة لوجه الله تَعَالَى وعقبى لَهُم مَكَان أَرضهم لَا سَبِيل عَلَيْهِم فِيهِ لأحد وَلَا معترض أما بعد فَمن حضرهم من رجل مُسلم فلينصرهم على من ظلمهم فَإِنَّهُم أَقوام لَهُم الذِّمَّة وجزيتهم عَنْهُم متروكة أَرْبَعَة وَعشْرين شهرا بعد أَن يقدموا وَلَا يكلفوا إِلَّا من بعد صنعهم الْبر غير مظلومين وَلَا معنوفا عَلَيْهِم شهد عُثْمَان بن عَفَّان وَقَالَ الشَّيْبَانِيّ وَيجب على أَرض نَجْرَان فِي رُؤُوس الرِّجَال مِنْهُم وَجَمِيع أراضيهم الَّتِي من أَرض نَجْرَان الْحلَل النجرانية فَيجب فِي كل سنة ألفا حلَّة نجرانية كل حلَّة قيمتهَا خَمْسُونَ درهما فَمَا زَاد وَلَا تقبل مِنْهُم حلَّة قيمتهَا أقل من خمسين فَيجْعَل عَلَيْهِم ألف مِنْهَا فِي صفر وَألف فِي رَجَب تقسم على رُؤُوس الرِّجَال مِنْهُم الَّذين لم يسلمُوا وعَلى أراضيهم الَّتِي من أَرض نَجْرَان وَإِن كَانَ مِنْهُم من بَاعَ أرضه من مُسلم أَو ذمِّي أومن تغلبي قيمَة الألفي حلَّة على قدر أراضيهم وعَلى قدر رِقَاب الرِّجَال الَّذين لم يسلمُوا مِنْهُم فَمَا أصَاب الْأَرْضين من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 الْحلَل قسم ذَلِك على جَمِيع الْأَرْضين النجرانية وَمَا أصَاب الرِّجَال جعل عَلَيْهِم على قدر عَددهمْ فَمن أسلم مِنْهُم وضع عَنهُ خراج رَأسه وَجعل مَا كَانَ على رَأسه من الْحلَل فَجعل ذَلِك على من بَقِي مِنْهُم وعَلى الأَرْض النجرانية يقسم ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ الشَّيْبَانِيّ وَلَو أَن نجرانيا اشْترى أَرضًا من أَرض الْخراج خَارج نَجْرَان كَانَ عَلَيْهِ الْخراج القفيز وَالدِّرْهَم وَلم يكن عَلَيْهِ حلل على قدر مَا يُصِيبهَا من ألفي حلَّة كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عبدا أَو حرا أَو مكَاتبا أَو ذِمِّيا أَو صَبيا أَو امْرَأَة قَالَ وَلَيْسَ على أهل نَجْرَان الْيَوْم ضِيَافَة تلزمهم لأحد وَلَا الرُّسُل تأتيهم وَلَا الْوَالِي يُولى عَلَيْهِم وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورسل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي من نَجْرَان الى قرب الْيمن وَأما الْيَوْم فَلَيْسَ عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك يلْزمهُم وَيَنْبَغِي لَهُم أَن يرفق بهم وَيحسن اليهم ويوفى لَهُم بِكِتَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي كتبه لَهُم فَمن تعدى ذَلِك فقد أَسَاءَ وأثم وَعمل بِغَيْر الْحق قَالَ وَيَنْبَغِي لَهُم أَن يُوفى لَهُم بِمَا كتب لَهُم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ لَا يَجْعَل على شيبهم وَلَا على صبيانهم جِزْيَة فِي رؤوسهم من حلل وَلَا غَيرهَا وَلَا يمنعوا أَن يجْعَلُوا بيعا فِي أراضيهم وَلَا صوامع وَلَا كنائس وَلَا يحشرون وَلَا يعشرُونَ وَأَن يبْعَث اليهم من يجبيهم فِي بِلَادهمْ وَإِن عجز أحد مِنْهُم فِي أرضه وَتركهَا فللإمام أَن يَدْفَعهَا الى من رأى يعامله إِن رأى على النّصْف أَو الثُّلُث أَو أَكثر من ذَلِك أَو أقل وَيدْفَع النّخل وَالشَّجر إِلَى من يقوم عَلَيْهِ ويعامله بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو أَكثر من ذَلِك أَو أقل على قدر مَا يحْتَمل وَإِن رأى أَن يَدْفَعهَا على أَن يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فعل أَو مقاطعة على شَيْء مِمَّا يخرج فعل قَالَ وَبَنُو تغلب يَجْعَل عَلَيْهِم فِي أَرضهم ضعف مَا يَجْعَل على الْمُسلم فِي أرضه إِذا كَانَت من أَرض الْخراج كَانَ عَلَيْهِم الْخراج قَالَ وَإِن بَاعَ أحد مِنْهُم أرضه من مُسلم كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعشْر مضاعفا وَكَذَلِكَ لَو بَاعهَا من ذمِّي كَانَ على الذِّمِّيّ فِيهَا الْعشْر مضاعفا كَمَا كَانَ على التغلبي فِيهَا قَالَ وموالي بني تغلب إِذا كَانُوا نَصَارَى جعل عَلَيْهِم الْجِزْيَة فِي رؤوسهم كَمَا يَجْعَل على أهل الذِّمَّة وَيجْعَل عَلَيْهِم فِي أراضيهم كَمَا يَجْعَل على أهل الذِّمَّة فِي أراضيهم وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 بَاب مَا جَاءَ فِي تولي الْخراج وَكَيف يَنْبَغِي لَهُ أَن يعْمل فِي ذَلِك وَمن يَنْبَغِي أَن يكون على الْخراج وَمَا فِي ذَلِك مِمَّا يُؤْخَذ بِهِ من الْآثَار والرأي قَالَ وَيَنْبَغِي للوالي أَن يولي الْخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عَلَيْهِم فِي خراجهم وَأَن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلَّة أحدهم فِي خراجهم وَأَن يَأْخُذهُمْ بالخراج كلما خرجت غلَّة وَاحِد مِنْهُم بِقدر ذَلِك حَتَّى يسْتَوْفى مِنْهُم الْخراج فِي آخر عمله وَالْخَرَاج على مَا وَقع خَمْسَة دَرَاهِم على كل جريب غامر أَو عَامر مِمَّا يصلح للزَّرْع وعَلى كل جريب من الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب من الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم وَإِن كسروا من الْخراج شَيْئا لم يبع لَهُم عوضا أولم يهنهم فِيهِ وَلم يعذبهم وَله أَن يحول بَينهم وَبَين غلاتهم حَتَّى يَسْتَوْفِي الْخراج فَإِن صَار على أحد مِنْهُم مأتية بَعْدَمَا مَضَت السّنة لم يَأْخُذهُ بالمأتية وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ وَالله سُبْحَانَهُ أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 بَاب مَا جَاءَ فِي الأَرْض تقطع وَمَا يجوز أَن يقطع من أَرض الْعشْر وَأَرْض الْموَات قَالَ وَمَا كَانَ فِي سَواد الْكُوفَة أَو بِالْجَبَلِ أَو بِغَيْرِهِمَا من الْبلدَانِ من أَرض لَيْسَ يبلغهَا المَاء وَلَا ينْتَفع بهَا فللإمام أَن يقطع بهَا من أَرَادَ مِمَّن يعمر وَيقوم عَلَيْهَا أَو يُؤَدِّي عَنْهَا الْعشْر وَمن استخرج مِنْهَا شَيْئا بِغَيْر أَمر الإِمَام فعمره وأحياه فَهُوَ لَهُ يُؤَدِّي عَنهُ الْعشْر وَكَذَلِكَ أَرض الْخراج الصَّحَارِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَاء فَمن استخرج مِنْهَا عينا أَو بِئْرا فَلهُ أَن يعمرها ويحييها وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْعشْر وَمن استخرج عينا حَتَّى يخرج المَاء مِنْهَا وَهِي فِي صحراء أَو بَريَّة أَو بِأَرْض موَات فَهِيَ لَهُ وحريمها خمس مائَة ذِرَاع من حولهَا لَيْسَ لأحد أَن يتَّخذ حولهَا على خمس ماية ذِرَاع من جوانبها عينا فِي الأَرْض ولصاحبها أَن يحي مَا حولهَا خمس ماية ذِرَاع وَمن كرى نَهرا أَو اتخذ قناة فَأجرى اليها المَاء من مَاء الْفُرَات أَو دجلة أَو غَيرهَا وكراه أَي النَّهر واستخرجه فِي أَرض موَات فَهُوَ لَهُ يحيي مَا حوله وحريمه خمس ماية ذِرَاع من جانبيه من كل جَانب خمس مائَة ذِرَاع لَيْسَ لأحد أَن يتَّخذ على خمس مائَة ذِرَاع من كل جَانب مِنْهُ شَيْئا قَالَ وَمن اتخذ بِئْرا يَسْتَقِي على بعير مِنْهَا بِأَرْض فلاة أَو صحراء أَو بارض الْبَادِيَة أَو فِي مَوضِع لَيْسَ بِملك لأحد فاستخرج شَيْئا حَتَّى يخرج مِنْهَا المَاء فَلهُ حريمها سِتُّونَ ذِرَاعا من حولهَا يحي ذَلِك إِن شَاءَ ويعمره وَيَضَع فِيهِ مَا شَاءَ وَأحب وَإِن استخرج بِئْرا لماشيته ليستقي مِنْهَا لِلْإِبِلِ وَالْبَقر وَالْغنم فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من حولهَا لَيْسَ لأحد أَن يدْخل عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَله أَن يصنع فِيهِ مَا بدا لَهُ قَالَ وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 بَاب مَا جَاءَ فِي أَرض الْعشْر وَمَا يجب على من أَحْيَاهَا بِإِذن الإِمَام أَو أقطعها قَالَ وَفِي أَرض الْعشْر مَا سقِِي مِنْهَا بدالية أَو بغرب أَو بالسواني فَفِيهِ نصف الْعشْر وَمَا سقى سيحا أَو سقته الْأَنْهُر أَو الأودية سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر وَمَا خرج من أَرض الْعشْر من قَلِيل أَو كثير من الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والبسور وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والبقول كلهَا والرياحين وَالشَّجر كلهَا مِمَّا أخرج الله تَعَالَى مِنْهُ من الْفَوَاكِه من شَيْء من قَلِيل أَو كثير فَفِيهِ الْعشْر إِن كَانَ يسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء وَإِن كَانَ يسقى بغرب أَو بدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر قَالَ وَكَذَلِكَ مَا أخرج الله تَعَالَى مِنْهَا من ثَمَرَة أَو قرطم أَو لوبياء أَو باقلاء أَو كتَّان أَو قطن أَو زعفران أَو عصفر أَو غير ذَلِك فَفِي الْقَلِيل مِنْهُ وَالْكثير الْعشْر إِن كَانَ يسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء وَإِن كَانَ يسقى بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر قَالَ وَإِذا خرجت دستجة من بقل أَو ريحَان فَفِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر وَلَيْسَ فِي التِّبْن وَلَا فِي النّخل وَلَا فِي الْحَطب وَلَا فِي الْحَشِيش عشر وَلَا فِي سعف النّخل وَلَا فِي الْقصب وَلَا فِي الطرفاء وَلَا فِي الكراث وَلَا فِي الصنوبر وَلَا فِي الْخلاف عشر وَلَا فِي شَيْء من الْحَطب قَالَ وَإِن كَانَت أَرض الْعشْر لتِجَارَة أَو اشْتريت فِي مُضَارَبَة أَو كَانَت فِي يَدي وَكيل مُسْتَأْجر أَو يَتِيم أَو مكَاتب أَو عبد أَو مُدبر فَفِيهَا الْعشْر أَو نصف الْعشْر قَالَ فَإِن أخرجهَا صَاحبهَا كَانَ الْعشْر على الْمُسْتَعِير قَالَ وَأَرْض بني تغلب عَلَيْهِم فِيمَا أخرجت من شَيْء مِمَّا يجب على الْمُسلمين فِي مثله فَمَا أخرجت أَرض التغلبي من ذَلِك فَعَلَيهِ الضعْف مِمَّا على الْمُسلمين فَمَا أخرجت مِمَّا سقِِي سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ عشران وَذَلِكَ الْخمس وَمَا خرج من ذَلِك مِمَّا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ الْعشْر تَمامًا وَقَالَ الصَّبِي وَالْمَرْأَة وَالرجل وَالْمكَاتب وَالْمَجْنُون وَالْعَبْد من بني تغلب يجب عَلَيْهِم فِي أَرضهم إِذا كَانَت من أَرض الْعشْر وَجب على جَمِيعهم كَمَا يجب على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 رِجَالهمْ كَانَ عَلَيْهِم دين أَو لم يكن عَلَيْهِم دين فِي جَمِيعًا مَا سمينا قَالَ وَلَو أَن أَرضًا لتغلبي اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم وَهِي من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ عشر وَاحِد فَإِن اشْترى تغلبي من مُسلم أَرضًا من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا قَالَ وَلَو أَن تغلبيا اشْترى من نَصْرَانِيّ أَرضًا من أَرض الْخراج أَو اشْترى النَّصْرَانِي من التغلبي أَرضًا من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا كَمَا يكون على التغلبي وَقَالَ فِي أَرض الْعشْر لمُسلم اشْتَرَاهَا من نَصْرَانِيّ كَانَ عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا قَالَ وَإِن اشْترى الْمُسلم من نَصْرَانِيّ أَرضًا من أَرض الْعشْر أَو اشْتَرَاهَا من التغلبي كَانَ عَلَيْهِ عشر وَاحِد سقيت سيحا أَو سقتها السَّمَاء وَإِن سقيت بغرب أَو بدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر قَالَ وموالي التغلبي إِذا كَانُوا نَصَارَى فهم بِمَنْزِلَة النَّصْرَانِي من أهل الذِّمَّة عَلَيْهِم فِي أَرضهم مَا على أهل الذِّمَّة وَكَذَلِكَ إِن كَانُوا موَالِي مُسلمين وَهُوَ نَصْرَانِيّ كَانُوا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة فِي أَرضهم قَالَ وعَلى بني تغلب فِي أَرضهم إِذا أَسْلمُوا عشر وَاحِد وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ قَالَ وَلَو أَن رجلا لَهُ أَرض من أَرض الْعشْر فَيَنْبَغِي أَن لَا يغيب مِنْهُ شَيْئا وَلَا يَكْتُمهُ حَتَّى يُعْطي عشره وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُعْطي من رَدِيئَة دون جَيِّدَة وَإِن ترك لَهُ شَيْء من الْعشْر أَو غيبه فَلم يظْهر عَلَيْهِ أَنه يَنْبَغِي لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يتَصَدَّق بِهِ وَلَا يَسعهُ أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يتَصَدَّق بِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ الْخراج لَو ترك لَهُ أَو غيبه أَو هرب من الْوَالِي حَتَّى لم يظفر بِهِ أَنه يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ وَلَا يَسعهُ أَن يَأْكُل عَلَيْهَا حَتَّى يُؤَدِّي خراجها قَالَ وَلَو أَن لرجل قَرْيَة فِيهَا سوق ومنازل ودور فِي أرضه من أَرض خراج كَانَ فِيهَا بيُوت ومنازل يستغلها أَو لم يكن فَلَيْسَ فِيهَا خراج وَكَذَلِكَ لَو كَانَت من أَرض الْعشْر وَله فِيهَا قَرْيَة لم يكن فِي الْقرْيَة وَلَا فِي ارضها خراج كَانَ يستغلها أَو لم يكن يستغلها قَالَ وَلَو أَن رجلا لَهُ دَار فِي مصر من الْأَمْصَار من الخطط فَجعل فِيهَا بستانا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 أَو غرس فِيهَا نخلا وأخرجها من منزله أَنه لَا عشر عَلَيْهِ فِي نخلها وَلَا فِي شَجَرهَا عشر وَلَا خراج وَإِن جعل الدَّار كلهَا بأسرها بستانا وَأَصلهَا من الخطط كَانَ فِيهَا الْعشْر وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ قَالَ وَلَو أَن لرجل أَرضًا من أَرض الْعشْر أَو أَرض الْخراج وَكَانَ فِيهَا صيد سمك أَو غَيره من الظباء وَغَيرهَا فَلَيْسَ فِي ذَلِك عشر وَإِن كَانَ فِي أَرض الْخراج قَالَ وَإِن كَانَ فِي أرضه ملاحة تخرج الْملح أَو قيارة تخرج القار أَو الزفت أَو النفط أَو فِي أرضه عسالة فِيهَا النَّحْل لم يكن فِي شَيْء من ذَلِك عشر وَلَا خراج وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ تمّ كتاب الْخراج وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وصلواته على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم كتبه أَبُو بكر أَحْمد الطلحي الْأَصْفَهَانِي فِي رَمَضَان سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وسِتمِائَة ... أَمُوت وَيبقى كل مَا قد كتبته ... فيا لَيْت من يَتْلُو كتابي دَعَا ليا لَعَلَّ إلهي يعف عني بفضله ... وَيغْفر آثامي وَسُوء فعاليا ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 = = كتاب الْعشْر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه دَاوُود بن رشيد قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن رَحمَه الله يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي أَرض الْعشْر مَا أخرجت الأَرْض من قَلِيل اَوْ كثير مِمَّا لَهُ ثَمَر بَاقٍ أَو لَا ثَمَر من الْخضر وَغَيرهَا إِن كَانَت الأَرْض تسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيمَا أخرجت فِي ذَلِك كُله الْعشْر وَمَا كَانَ من ذَلِك يسقى بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِلَّا الْحَطب والحشيش والتبن فَإِنَّهُ لم يكن يرى فِيهِ شَيْئا وَكَانَ يَأْخُذ فِي ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كَانَ يَقُول فِيمَا أخرجت الارض نصف الْعشْر على مَا وصفت لَك وَرُوِيَ ذَلِك عَن مُجَاهِد أَنه كَانَ يَقُول ولسنا نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث الْمَعْرُوف عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقي صَدَقَة والْحَدِيث الآخر مَعْرُوف ايضا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث معَاذ بن جبل الى الْجَبَل فَأمره أَن لَا يَأْخُذ من الْخضر صَدَقَة وَالْخضر عندنَا مَا لم يكن لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة مثل الْبُقُول والرطاب والبطيخ وَالْخيَار والقثاء والبصل والثوم وَأَشْبَاه ذَلِك من الرياحين كلهَا من الآس والخيري والورد والوسمة وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا صَدَقَة إِذا كَانَ فِي أَرض الْعشْر وَكَذَلِكَ البزور كلهَا الَّتِي لَا ينْتَفع بهَا إِلَّا البزر مثل بزر الرّطبَة وبزر الْبُقُول والبطيخ وَنَحْوه فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذِه البزور كلهَا صَدَقَة عشر وَلَا غَيره إِذا أخرجته الأَرْض قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا إِذا أخرجت الأَرْض من أَرض الْعشْر مِمَّا لَهُ ثَمَر بَاقٍ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير والتين وَالزَّبِيب والأرز والذرة وَالسَّلب وَنَحْو ذَلِك من الْجَوْز واللوز والفستق والجلوز الْحبَّة الخضراء وَغير ذَلِك فَفِيمَا أخرجت الأَرْض الْعشْر مِنْهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 وَمَا كَانَ دون خَمْسَة أوسق فَلَا شَيْء فِيهِ حَتَّى يبلغ مَا يخرج مِنْهُ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والصاع عندنَا ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي وَهُوَ قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله أما قَول أهل الْحجاز فالصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي فَإِذا أخرجت الأَرْض شَيْئا من هَذَا الَّذِي وصف لَك فَبلغ خَمْسَة أوسق فَإذْ كَانَ مِمَّا لَا يسقى سيحا أَو تسقيه السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر كَامِلا وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَكَذَلِكَ كل مَا كَانَ لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة مِمَّا يَقع فِي الْكَيْل فَلَيْسَ فِيمَا أخرجت الأَرْض مِنْهُ شَيْء حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق كَمَا وصفت لَك كل مِنْهَا سِتُّونَ صَاعا إِنَّمَا نَنْظُر فِيهِ الى الْكَيْل وَلَا نَنْظُر الى مَا خرج من الزَّيْت فَإِن كَانَ الزَّيْتُون خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الْعشْر وَإِن كَانَ دون ذَلِك لم يكن فِيهِ عشر فَإِن أخرجت الأَرْض وسقين من ثَمَر ووسقين من حِنْطَة ووسقين من زبيب لم يضم بعض هَذَا إِلَى بعض وَلم يكن فِي هَذَا شَيْء يبلغ التَّمْر خَمْسَة أوسق وَالزَّبِيب خَمْسَة أوسق وَالْحِنْطَة خَمْسَة أوسق وَكَذَلِكَ القطنية كلهَا من العدس والباقلاء واللوبيا والماش وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يُضَاف بعضه الى بعض حَتَّى تخرج الأَرْض من هَذَا من كل وَاحِد خَمْسَة أوسق على حَده فَإِذا أخرجت ذَلِك فَكَانَ أسود وأبيض فَإِن ذَلِك يُضَاف بعضه الى بعض فَإِن أخرجت مِنْهُ مِقْدَار خَمْسَة أوسق من التَّمْر الجاف أَو الزَّبِيب كَانَ فِيهِ الْعشْر فَإِن بيع رطبا أَو عنبا أَو بسرا يخرص ذَلِك تمر جافا اَوْ زبيبا فَإِذا بلغ الْخرص خَمْسَة أوسق أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن كَانَ لَا يبلغ فِي الْخرص ذَلِك لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء إِذا كَانَ فِي أَرض الْعشْر والزعفران والورس وكل مَا يُوزن وزنا بالأرطال والأمناء فَإِن هَذَا مِمَّا لَا يَقع فِي الْكَيْل وَإِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِك بِأَكْثَرَ وَزنه وَأكْثر وزن الْعَسَل الأفراق وكل مَا حصل لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَكَذَلِكَ الْعَسَل لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أفراق من الْعَسَل صَدَقَة وَكَذَلِكَ الزَّعْفَرَان والورس أَكثر وَزنه الْأُمَنَاء فَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أُمَنَاء من الزَّعْفَرَان والورس صَدَقَة فَإِذا بلغ خَمْسَة أمنان فَفِيهِ الصَّدَقَة وَكَذَلِكَ الْقطن لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أحمال مِنْهُ صَدَقَة وَالْحمل ثلثمِائة من الْغَزل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 وَأما العصفر والكتان فَلَهُمَا جَمِيعًا بزر يَقع فِي الْكَيْل فَإِذا خرج من العصفر خَمْسَة أوسق فَهُوَ كَمَا فِي القرطم وَفِي عصفره الْعشْر أَو نصف الْعشْر والعصفر يتبع القرطم فَإِن أخرجت الأَرْض أقل من خَمْسَة أوسق من القرطم لم يكن فِيهِ شَيْء وَلَا فِي عصفره صَدَقَة وَكَذَلِكَ الْكَتَّان إِذا أخرجت الأَرْض من بزره خَمْسَة أوسق كَانَ فِيهِ وَفِي كتانه الْعشْر وَإِذا أخرجت مِنْهُ أقل من خَمْسَة أوسق لم يكن فِيهِ وَلَا فِي كتانه شَيْء أما القنب فَإِذا أخرجت الأَرْض من حبه خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الْعشْر فَإِذا أخرجت أقل من ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأما القنب فَلَا شَيْء فِيهِ على حَال لِأَنَّهُ نَحْو الْخشب وَلَيْسَ فِي الْخشب وَلَا فِي النّخل صَدَقَة أَلا ترى أَنا نَأْخُذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَلَا نأخذها من التِّبْن وَكَذَلِكَ الْخشب والقطران الَّذِي يخرج مِنْهُ الزفت وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وكل شَيْء خرج من الْخشب فَلَا شَيْء فِيهِ والصنوبر مَا خرج مِنْهُ وَبلغ خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الصَّدَقَة وَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَلَا صَدَقَة فِيهِ وَلَيْسَ فِي خشبه صَدَقَة على كل حَال وَلَا يكون الْعشْر وَنصف الْعشْر إِلَّا فِيمَا تنْبت الأَرْض وَأما الْملح وَنَحْوه فَلَا شَيْء فِيهِ وَكَذَلِكَ القير والنفط إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة المَاء وَلَا شَيْء وَأما مَا أخرجت الأَرْض مِمَّا يَأْكُلهُ النَّاس والبهائم مِمَّا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة فَذَلِك الَّذِي فِيهِ الْعشْر وَنصف الْعشْر وَأما قصب السكر فَمَا كَانَ مِنْهُ لَا يخرج السكر فَلَا شَيْء فِيهِ وَمَا أخرج السكر فَفِي عسله الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا بالعراقي وَمَا خرج من ذَلِك أقل من خَمْسَة أفراق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فَمَا بلغ من ذَلِك خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الصَّدَقَة وَأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وَمَا أشبه ذَلِك فَلَا شَيْء فِي ذَلِك لِأَن هَذِه أدوية وَالْأول الْغَالِب عَلَيْهِ أَنه طَعَام والأنجذان بِمَنْزِلَة الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان وَنَحْو ذَلِك فَلَا شَيْء فِيهِ لِأَنَّهُ يقتل وَلَو كَانَ فِيهِ شَيْء كَانَ فِي الرّطبَة وَلَكِن ذَلِك كُله شَيْء وَاحِد وَمَا كَانَ من الرُّمَّان سِتِّينَ حَبَّة يُبَاع يَابسا فَفِيهِ الْعشْر إِذا خرص حبه خَمْسَة أوسق وَمَا لم يكن حبه بَاقِيا وَلم يكن يدّخر فَلَا شَيْء فِيهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْفَاكِهَة الَّتِي لَا تبقى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 والتين والإجاص بِمَنْزِلَة التَّمْر مِمَّا بلغ خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الصَّدَقَة وَكَذَلِكَ الْعنَّاب وَأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فَلَا شَيْء فِي ذَلِك فِي ورقه وَلَا فِي ثمره لِأَن الْغَالِب عَلَيْهِ أَنه لَا يدّخر وييبس وَكَذَلِكَ الموز والهلج والخرنوب فَلَا شَيْء فِيهِ والحلبة وَالْكبر فَلَا شَيْء فِيهِ وَكَذَلِكَ الصمخ وَإِذا كَانَ للرجل أرضان فِي نهرين مُتَفَرّقين فأخرجت الأرضان جَمِيعًا خَمْسَة أوسق مِمَّا يجب فِيهِ الصَّدَقَة فَفِي ذَلِك الْعشْر وَإِن تَفَرَّقت الأرضان وكانتا فِي مصرين مُخْتَلفين وَكَذَلِكَ إِن كَانَت أرضون عددا جمع بَعْضهَا الى بعض فَإِذا أخرجت خَمْسَة أوسق مِمَّا فِيهِ الصَّدَقَة أخذت مِنْهُ الصَّدَقَة وَإِنَّمَا نظر فِي ذَلِك الى الْمَالِك فَإِذا كَانَ وَاحِدًا لم يلْتَفت الى تفرق الْأَرْضين والبلدان وَلَو كَانَت أَرضًا وَاحِدَة بَين رجلَيْنِ لم تقسم فأخرجت خَمْسَة أوسق مِمَّا يجب فِيهِ الصَّدَقَة لم يكن فِي شَيْء من ذَلِك صَدَقَة حَتَّى يخرج نصيب كل وَاحِد خَمْسَة أوسق فَيكون فِي ذَلِك صَدَقَة وَأما مَا استخرج من الْجبَال من الذَّهَب وَالْفِضَّة والنحاس والرصاص وَالْحَدِيد والزئبق فَفِي كل قَلِيل أَو كثير أخرج من ذَلِك الْخمس وَأما الزرنيخ والكحل والبزم والزاج وَنَحْوه فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا عشر وَلَا شبهه وَكَذَلِكَ مَا استخرج من الْجبَال من الْيَاقُوت والزبرجد والفيروز فَلَا شَيْء فِيهِ وَهُوَ كُله لمن وجده بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَيْسَ فِي الْحجر صَدَقَة فَبِهَذَا نَأْخُذ وَكَذَلِكَ مَا أستخرج من الْبَحْر من العنبر واللؤلؤ والسمك وَغير ذَلِك فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَة وَهَذَا كُله لمن استخرجه دَاوُد بن رشيد قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن رَحمَه الله قَالَ أخبرنَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه سُئِلَ عَن العنبر هَل فِيهِ خمس قَالَ هُوَ شَيْء دثره الْبَحْر وَكَذَلِكَ نقُول لَا شَيْء فِيهِ هَذَا قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَقَوْلنَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله بذلك زَمَانا ثمَّ قَالَ فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر يسْتَخْرج من الْبَحْر الْخمس وَأما السّمك فَلَا شَيْء فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ينْبت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 وَقَالَ لَيْسَ فِي الذريرة شَيْء وَلَا فِي قصبها لِأَن ذَلِك بِمَنْزِلَة الريحان والأبخرة فَلَا شَيْء فِيهِ وَهَذَا كُله قَوْلنَا وَهُوَ على قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله على مَا وصفت لَك قيل لمُحَمد بن الْحسن فِي العنبر شَيْء قَالَ نعم قيل لَهُ أَرَأَيْت كلما أوجبت فِيهِ الْعشْر كَانَ فِي ملك إِنْسَان أَو لم يكن فِي ملك إِنْسَان فَهُوَ سَوَاء وَفِيه الْعشْر قَالَ نعم وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهَادِي للصَّوَاب تمّ كتاب الْعشْر بِحَمْد الله وعونه وَالْحَمْد لله وَحده وصلواته وَسَلَامه على نبيه مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا كتبه أَبُو بكر بن أَحْمد بن مُحَمَّد الطلحي الْأَصْفَهَانِي فِي يَوْم الْخَمِيس آخر شهر الله الْمُبَارك رَمَضَان سنة ثَمَان وَثَلَاث وسِتمِائَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283