الكتاب: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) المحقق: د. محمد حسن عواد الناشر: دار عمار - عمان - الأردن الطبعة: الأولى، 1405 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الإِسْنَوي الكتاب: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) المحقق: د. محمد حسن عواد الناشر: دار عمار - عمان - الأردن الطبعة: الأولى، 1405 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله على مَا أفهم من الْبَيَان وألهم من التِّبْيَان وَأشْهد أَن لاإله إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شهاد عقدهَا الْجنان ونطق بهَا اللِّسَان وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْمُخْتَار من ولد عدنان الْمَبْعُوث بأعظم شان وأفصح لِسَان صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَأَصْحَابه القادة الْأَعْيَان ذَوي البلاغة والبراعة والمحاسن والأحسان وَبعد فَإِن علم الْحَلَال وَالْحرَام الَّذِي بِهِ صَلَاح الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى وَهُوَ الْمُسَمّى بِعلم الْفِقْه مستمد من علم أصُول الْفِقْه وَعلم الْعَرَبيَّة فَأَما استمداده من علم الْأُصُول فَوَاضِح وتسميته بأصول الْفِقْه ناطقة بذلك وَأما الْعَرَبيَّة فَلِأَن أدلته من الْكتاب وَالسّنة عَرَبِيَّة وَحِينَئِذٍ فَيتَوَقَّف فهم تِلْكَ الْأَدِلَّة على فهمها وَالْعلم بمدلولها على علمهَا وَأما الْحَافِظ للأحاديث الْعَالم بسندها وطرقها (وَجَمِيع رِوَايَاتهَا) من غير أَن يقوى بَاعه فِي العلمين الْمَذْكُورين فَحكمه حكم من اعتنى بِالْكتاب الْعَزِيز فحفظه وأتقن رواياته السَّبع وَأكْثر مِنْهَا وَأحكم سَنَده وَلَا يخفى بعد من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 ذَكرْنَاهُ عَن الِاجْتِهَاد واستنباط الْأَحْكَام فَإِذا تقرر مَا ذَكرْنَاهُ فقد كَانَ إمامنا الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ هُوَ رَأس أَرْبَاب الْمذَاهب فِي هذَيْن العلمين وَعَلِيهِ الْمعول بَينهم فِي كلا الْأَمريْنِ أما أصُول الْفِقْه فَإِنَّهُ المبتكر لَهُ بِلَا نزاع وَأول من صنف فِيهِ بِالْإِجْمَاع كَمَا أوضحته فِي كتاب التَّمْهِيد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 وَأما الْعَرَبيَّة فَكَانَ فِيهَا هُوَ الْكَعْبَة والمحجة وَالَّذِي ينْطق بِهِ فِيهَا حجه كَمَا شهد بِهِ معاصروه من عُلَمَاء هَذَا الْفَنّ مِنْهُم ابْن هِشَام صَاحب سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ كَونه معاصرا لَهُ ومساكنا لَهُ بِمصْر فَإِن الشَّافِعِي مَاتَ سنة أَربع وَمِائَتَيْنِ وَمَات ابْن هِشَام سنة ثَلَاث عشرَة وَقيل ثَمَان عشرَة وَمَا نَقَلْنَاهُ عَن ابْن هِشَام قد نَقله ابْن الصّلاح فِي طبقاته فِي فصل المحمدين عَن ابْن عبد البر الْمَالِكِي بِسَنَدِهِ الصَّحِيح إِلَيْهِ أَعنِي إِلَى ابْن هِشَام وَلأَجل مَا ذَكرْنَاهُ من كَون كَلَامه حجَّة يعبر الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الْحَاجِب فِي تصريفه بقوله وَهِي لُغَة الشَّافِعِي كَمَا يَقُول كغة (بني) تَمِيم وَرَبِيعَة وَنَحْوهمَا هَذَا وَهُوَ من المقلدين للْإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ إِلَّا أَن علمه وَدينه قد حملاه على الِاعْتِرَاف بذلك وَكَيف لَا يكون الشَّافِعِي أَيْضا بِهَذِهِ الصّفة وَهُوَ من حرم مَكَّة شرفها الله تَعَالَى أَفْخَر دور العبر وَنسبه فِي قُرَيْش إِلَى الْمطلب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 أخي هَاشم وَذَلِكَ أشرف النّسَب وَقد مدحته قَدِيما ببيتين متعرضا لهَذَا الْمَعْنى وذكرتهما فِي عدَّة تصانيف اشهارا لَهما وهما يَا من سما نفسا الى نيل العلى ونحا الى الْعلم الْعَزِيز الرافع ... قلد سمي الْمُصْطَفى ونسيبه والزم مطالعة الْعَزِيز الرَّافِعِيّ فَلَمَّا اتّصف امامنا رَضِي الله عَنهُ بِمَا وصفناه واشتمل على مَا ذَكرْنَاهُ كَانَ مذْهبه أصح مَذَاهِب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة مدْركا وأرجحها مسلكا وَإِن كَانَ كل مِنْهُم أَمَام هدى وَبِه يتَقرَّب إِلَى الله تَعَالَى ويقتدى رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ وَرَضي عَنَّا بهم وَقد اعتنيت قَدِيما بِهَذَيْنِ العلمين بخصوصهما وصرفت لَهما مُدَّة مديدة همتي وأسهرت فيهمَا ليَالِي طَوِيلَة مقلتي حَتَّى انتصبت للإقراء فيهمَا ولي من الْعُمر دون الْعشْرين سنة وَكَاد نَظَرِي فِي العلمين الْمَذْكُورين يغلب على نَظَرِي فِي علم الْفِقْه وَلم أزل كَذَلِك إِلَى أَن أَرَادَ الله تَعَالَى صرف الهمة عَنْهُمَا وَعَن غَيرهمَا إِلَيْهِ وقصور النّظر غَالِبا عَلَيْهِ حَتَّى برز بِحَمْد الله تَعَالَى من التأليفات الْفِقْهِيَّة الغريبة مَا قضى بِهِ وَقدر وطار اسْمه فِي الْآفَاق واشتهر ثمَّ بعد ذَلِك كُله استخرت الله تَعَالَى فِي تأليف كتابين ممتزجين من الفنين الْمَذْكُورين وَمن الْفِقْه لم يتقدمني اليهما أحد من أَصْحَابنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 أَحدهمَا فِي كَيْفيَّة تَخْرِيج الْفِقْه على الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة وَالثَّانِي فِي كَيْفيَّة تَخْرِيجه على الْمسَائِل النحوية فأذكر أَولا الْمَسْأَلَة الْأُصُولِيَّة أَو النحوية مهذبة منقحة ثمَّ أتبعهَا بِذكر جملَة مِمَّا يتَفَرَّع عَلَيْهَا ليَكُون ذَلِك تَنْبِيها على مالم أذكرهُ ثمَّ أَن الَّذِي أذكرهُ على أَقسَام فَمِنْهُ مَا يكون جَوَاب أَصْحَابنَا فِيهِ مُوَافقا للقاعدة وَمِنْه مَا يكون مُخَالفا لَهَا وَمِنْه مَا لم أَقف فِيهِ على نقل بِالْكُلِّيَّةِ فأذكر فِيهِ مَا تَقْتَضِيه الْقَاعِدَة مَعَ مُلَاحظَة الْقَاعِدَة المذهبية والنظائر الفروعية وَحِينَئِذٍ فَيعرف النَّاظر فِي ذَلِك مَأْخَذ مَا نَص عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وفصلوه ويتنبه بِهِ على اسْتِخْرَاج مَا أهملوه هَذَا مَعَ أَن الْفُرُوع الْمَذْكُورَة مهمة مَقْصُودَة فِي نَفسهَا بِالنّظرِ وَكثير مِنْهَا قد ظَفرت بِهِ فِي كتب غَرِيبَة كَمَا ستراه مُبينًا إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ أنني بدأت بالنوع الأول من هذَيْن النَّوْعَيْنِ وَيسر الله الْفَرَاغ مِنْهُ على النَّحْو الْمَطْلُوب وَالْوَجْه المحبوب مُسَمّى بالتمهيد ثمَّ شرعت فِي الثَّانِي مستعينا بِاللَّه تَعَالَى وسميته بالكوكب الدُّرِّي وَاعْلَم أنني إِذا أطلقت شَيْئا من الْمسَائِل النحوية فَهِيَ من كتابي شَيخنَا أبي حَيَّان اللَّذين لم يصنف فِي هَذَا الْعلم أجمع مِنْهُمَا وهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 الارتشاف وَشرح التسهيل فَإِن لم تكن الْمَسْأَلَة فيهمَا صرحت بذلك وَإِذا أطلقت شَيْئا من الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة فَهُوَ من الشَّرْح الْكَبِير للرافعي أَو من الرَّوْضَة للنووي رحمهمَا الله تَعَالَى فَإِن لم يكن فيهمَا صرحت بذلك ورتبته على أَرْبَعَة أَبْوَاب الأول فِي الْأَسْمَاء الثَّانِي فِي الْأَفْعَال الثَّالِث فِي الْحُرُوف الرَّابِع فِي تراكيب مُتَعَلقَة بِأَبْوَاب مُتَفَرِّقَة وَقد مهدت بِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ طَرِيق التَّخْرِيج لكل ذِي مَذْهَب وَفتحت بهما بَاب التفريغ لكل ذِي مطلب فلتستحضر أَرْبَاب الْمذَاهب مَا يعرض لَهَا من التَّفْرِيع ثمَّ تسلك مَا سلكته فَيحصل بِهِ النَّفْع التَّام للْجَمِيع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالله المسؤول أَن ينفع بِهِ مُؤَلفه وكاتبه وقارئه والناظر فِيهِ وَجَمِيع الْمُسلمين بمنه وَكَرمه لَا رب غَيره وَلَا مرجو سواهُ وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الأول فِي الْأَسْمَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 فِي الْأَسْمَاء وَفِيه فُصُول يشْتَمل كل مِنْهَا على مسَائِل فصل فِي لفظ الْكَلَام اعْلَم أَن الْكَلَام فِي اللُّغَة اسْم جنس يَقع على الْقَلِيل وَالْكثير كَذَا صرح بِهِ الْجَوْهَرِي ثمَّ زَاد عقبه أيضاحا فَقَالَ يَقع على الْكَلِمَة الْوَاحِدَة وعَلى الْجَمَاعَة مِنْهَا بِخِلَاف الْكَلم فَإِنَّهُ لَا يكون أقل من ثَلَاث كَلِمَات انْتهى فعلى هَذَا إِذا قلت كلمت زيدا فَمَعْنَاه وجهت الْكَلَام إِلَيْهِ وَقَالَ ابْن عُصْفُور الْكَلَام فِي أصل اللُّغَة اسْم لما يتَكَلَّم بِهِ من الْجمل مفيدة كَانَت أَو غير مفيدة وَمَا ذكره من كَونه اسْما لَا مصدرا مُوَافق لما سبق عَن الْجَوْهَرِي وَحِينَئِذٍ فَيكون اسْما للألفاظ أَو مُشْتَركا بَينهَا وَبَين الْمعَانِي النفسانية وَأما تَقْيِيده بالجمل فمخالف لَهُ وَلغيره وَكَأَنَّهُ عبر بذلك نظرا للْغَالِب هَذَا كُله إِذا لم يسْتَعْمل اسْتِعْمَال الْمصدر كَقَوْلِك سَمِعت كَلَام زيد وَقَوله تَعَالَى {حَتَّى يسمع كَلَام الله} وَنَحْو ذَلِك فَإِن اسْتعْمل اسْتِعْمَاله كَقَوْلِك كلمت زيدا كلَاما أَو تكلم كلَاما فَاخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا قَالَه ابْن الخباز فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 شرح الجزولية فَقيل إِنَّه مصدر لأَنهم أعملوه فَقَالُوا كَلَامي زيد أحسن وَقيل انه اسْم مصدر وَنَقله ابْن الخشاب فِي شرح جمل الْجِرْجَانِيّ الْمُسَمّى بالمرتجل عَن الْمُحَقِّقين والخباز الْمَذْكُور أَولا فِي آخِره زَاي مُعْجمَة (والخشاب) الْمَذْكُور ثَانِيًا بالشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة وَالدَّلِيل على أَنه اسْم مصدر أَن الْفِعْل الْمَاضِي الْمُسْتَعْمل من هَذِه الْمَادَّة أَرْبَعَة أَحدهَا كلم ومصدره التكليم كَقَوْلِه تَعَالَى {وكلم الله مُوسَى تكليما} وَكَذَلِكَ الْكَلَام بِكَسْر الْكَاف وَتَشْديد اللَّام كَقَوْلِه تَعَالَى {وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا} كَذَا قَالَه الْجَوْهَرِي وَمُقْتَضى كَلَامه أَن الثَّانِي مقيس وَلَكِن نَص النُّحَاة على خِلَافه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 الثَّانِي تكلم ومصدره التَّكَلُّم بِضَم اللَّام وَمِنْه مَا أنْشدهُ ابْن الخشاب ... ونشتم بالأفعال لَا بالتكلم ... الثَّالِث كالم ومصدره المكالمة وَكَذَا الْكَلَام بِكَسْر الْكَاف وَالتَّخْفِيف كضارب مُضَارَبَة وضرابا إلاأن الثَّانِي لَا ينقاس الرَّابِع تكالم ومصدره تكالما بِضَم اللَّام فَظهر بذلك أَنه لَيْسَ مصدرا بل اسْم مصدر وَلم يتَعَرَّض فِي الارتشاف لهَذَا الْخلاف وَلما كَانَ مَقْصُود النُّحَاة إِنَّمَا هُوَ الْبَحْث فِي الْأَلْفَاظ ترجموا الْكَلَام لَا التكليم والتكلم والمكالمة وَنَحْوهَا لِأَنَّهَا مصَادر مدلولها تَوْجِيه الْكَلَام إِلَى المستمع أَو من فِي حكم المستمع كالنائم والساهي تَقول كَلمه يكلمهُ تكليما أَي وَجه الْكَلَام إِلَيْهِ يوجهه توجيها فَإِن قيل فَمَا الْفرق بَين الْمصدر وَاسم الْمصدر قُلْنَا فرق ابْن يعِيش وَغَيره فَقَالُوا الْمصدر مَدْلُوله الْحَدث وَاسم الْمصدر مَدْلُوله لفظ وَذَلِكَ اللَّفْظ يدل على الْحَدث وَهَذَا الْفرق يَأْتِي نَحوه فِي الْفِعْل كاسكت مَعَ اسْم الْفِعْل كصه وَخَالف بَعضهم فَقَالَ أَن اسْم الْفِعْل وَاسم الْمصدر كالفعل والمصدر فِي الدّلَالَة وَالْأول هُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 الصَّوَاب الْمُوَافق لمدلول اللَّفْظ وَبِه جزم فِي اسْم الْفِعْل شَيخنَا أَبُو حَيَّان فِي أَوَائِل شرح الألفية عِنْد قَول ابْن مَالك كصة (وحيهل) هَذَا كُله فِيمَا يتَعَلَّق بالْكلَام من جِهَة اللُّغَة فتفطن لَهُ فَإِنَّهُ مُشْتَمل على أُمُور مهمه وَأما حَده عِنْد النُّحَاة فَفِيهِ عبارتان أحسنهما أَنه قَول دَال على نِسْبَة إسنادية مَقْصُودَة لذاتها واحترزنا بالإسنادية عَن النِّسْبَة التقييدية كنسبة الْإِضَافَة نَحْو غُلَام زيد وَنسبَة النَّعْت نَحْو جَاءَ الرجل الْخياط واحترزنا بالمقصودة لذاتها عَن الْجمل الَّتِي تقع صلَة نَحْو جَاءَ الَّذِي خرج أَبوهُ إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْصِيل الْكَلَام لُغَة وَاصْطِلَاحا وَعلمت أَنه يُطلق فِي اللُّغَة على الْكَلِمَة الْوَاحِدَة مستعملة كَانَت أم لَا وَأَن أقل مَا يُمكن أَن تكون الْكَلِمَة على حرفين وَأَن انْتِقَال الْكَلَام والكلمة إِلَى مَا ذكره النجَاة عرف لَهُم حَادث فِي اللُّغَة فيتفرع عَلَيْهِ مَا قَالَه أَصْحَابنَا من إبِْطَال الصَّلَاة بذلك لِأَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن صَلَاتنَا لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام الْآدَمِيّين متناول لَهُ لُغَة كَمَا تقدم وَعرفا فَإِن الْمغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 إِذا نطق مثلا بقوله الله وَنَحْوه (يَقُول الْحَاضِرُونَ) قد تكلم فتفطن لما ذكرته من المدارك فَإِنَّهُ يشكل على كثير من النَّاس وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ أَيْضا مَا إِذا حلف لَا يتَكَلَّم فَأتى بذلك وَلم أره مَنْقُولًا مَسْأَلَة لَا يشْتَرط فِي الْكَلَام صدوره من نَاطِق وَاحِد وَلَا قصد الْمُتَكَلّم لكَلَامه وَلَا إِفَادَة الْمُخَاطب شَيْئا يجهله على الصَّحِيح فِي الثَّلَاث كَمَا ذكره فِي الارتشاف فَأَما الْمَسْأَلَة الأولى فصورتها أَن يتواطأ (مثلا شخصان) على أَن يَقُول أَحدهمَا زيد وَيَقُول الآخر قَائِم وَمن فروعها مَا إِذا كَانَ لَهُ وكيلان بِإِعْتَاق عبد أَو وَقفه أَو غير ذَلِك فاتفقا على أَن يَقُول أَحدهمَا مثلا هَذَا وَيَقُول الثَّانِي حر وَلَا استحضر فِيهَا الْآن نقلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 وَمِنْهَا أذا قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ إِلَّا عشرَة أَو غير عشرَة وَنَحْو ذَلِك فَهَل يكون مقرا بباقي الْألف فِيهِ خلاف قَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب أَنه لَا يكون مقرا ومدرك الْخلاف مَا ذَكرْنَاهُ وَعلله أَيْضا فِي التَّتِمَّة بِأَنَّهُ لم يُوجد مِنْهُ إِلَّا فِي بعض مَا قَالَه خَصمه وَنفي الشَّيْء لَا يدل على ثُبُوت غَيره وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فحاصلها إِدْخَال كَلَام الساهي والنائم والطيور وَنَحْو ذَلِك وفائدتها من الْفُرُوع اسْتِحْبَاب سُجُود التِّلَاوَة عِنْد قِرَاءَة هَؤُلَاءِ إِلَّا أَن كَلَام أَصْحَابنَا مشْعر بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَاب فِي الْجَمِيع وَمن فَوَائده أَيْضا مَا إِذا حلف أَنه لَا يكلم زيدا وَقد ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ إِن هذى فَكَلمهُ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ لم يَحْنَث وَإِن كَلمه مَجْنُونا فَفِيهِ خلاف وَالظَّاهِر تَخْرِيجه على الْجَاهِل وَنَحْوه وَإِن كَانَ سَكرَان حنث فِي الْأَصَح إِلَّا إِذا انْتهى إِلَى السكر الطافح هَذَا كَلَامه وَالتَّفْصِيل بَين الطافح وَغَيره طَريقَة للْإِمَام وَالْغَزالِيّ ارتضاها الرَّافِعِيّ تَارَة وردهَا تَارَة أُخْرَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 وَأما الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فينبني عَلَيْهَا أَيْضا مَا إِذا حلف لَا يتَكَلَّم فَقَالَ مثلا النَّار حارة وَالسَّمَاء فَوق الأَرْض وَنَحْو ذَلِك وَيُؤَيّد عدم تَسْمِيَته كلَاما عندنَا أَنه إِذا قَالَ وَالله لَا أصعد السَّمَاء فَإِن يَمِينه لَا تَنْعَقِد على الصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان وَفَائِدَته أَن الْحَالِف على أَن لَا يحلف لَا يَحْنَث بذلك فترجيحهم عدم الِانْعِقَاد مَعَ تَأْكِيد النِّسْبَة بِالِاسْمِ الْمُعظم إِلْحَاق للَّذي أَتَى بِهِ بِعَدَمِ الْكَلَام بِالْكُلِّيَّةِ مَسْأَلَة كَمَا يُطلق الْكَلَام فِي اللُّغَة على اللَّفْظ يُطلق أَيْضا على الْمعَانِي النفسانية وَالصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره أَنه إِطْلَاق مجازي وَقيل مُشْتَرك بَينهمَا وَحكى غَيره قولا ثَالِثا أَنه حَقِيقَة فِي النفساني دون اللساني إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا حلف لَا يتَكَلَّم أَو لَا يقْرَأ أَو لَا يذكر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا يتَكَلَّم بِهِ بِلِسَانِهِ دونما مَا يجريه على قلبه وَمِنْهَا قَالُوا فِي حد الْغَيْبَة انها ذكر الشَّخْص بِمَا يكرههُ ثمَّ قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار أَنَّهَا تحصل بِالْقَلْبِ كَمَا تحصل بِاللَّفْظِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 وَمِنْهَا اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِذا كَانَ يَوْم صِيَام أحدكُم فَلَا يرْفث وَلَا يجهل فَإِن امْرُؤ شاتمه أَو قَاتله فَلْيقل إِنِّي صَائِم هَل يَقُول بِقَلْبِه أَو لِسَانه فِيهِ وَجْهَان جزم الرَّافِعِيّ بِالْأولِ فَقَالَ قَالَ الْأَئِمَّة كَذَا وَكَذَا وَمَعْنَاهُ أَنه يذكر نَفسه بذلك لينزجر فَإِنَّهُ لَا معنى لذكره بِاللِّسَانِ إِلَّا إِظْهَار الْعِبَادَة وَهُوَ رِيَاء وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار وَفِي لُغَات التَّنْبِيه أظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه يَقُول بِلِسَانِهِ وَقَالَ فِي شرح الْمُهَذّب إِنَّه الْأَقْوَى قَالَ فَإِن جمع بَينهمَا فَحسن وَقَالَ إِنَّه يسْتَحبّ تكراره مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لِأَن ذَلِك أقرب إِلَى إمْسَاك صَاحبه عَنهُ وَحكى الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَجها وَاسْتَحْسنهُ انه إِن كَانَ صَوْم رَمَضَان فَيَقُول بِلِسَانِهِ وَإِن كَانَ نفلا (فيقوله بِقَلْبِه) وَحذف فِي الرَّوْضَة مَا نَقله الرَّافِعِيّ (عَن الْأَئِمَّة) فِي الْمَسْأَلَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 وَمِنْهَا صِحَة النّذر بِدُونِ لفظ (بل بِالنِّيَّةِ وَحدهَا) فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا عدم الصِّحَّة مَسْأَلَة يُطلق الْكَلَام أَيْضا على الْكِتَابَة وَالْإِشَارَة وَمَا يفهم من حَال الشَّيْء إِلَّا أَن الصَّحِيح كَمَا قَالَه فِي الارتشاف أَنه إِطْلَاق مجازي وَلَيْسَ من بَاب الِاشْتِرَاك إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يكلمهُ فكاتبه أَو أَشَارَ إِلَيْهِ فَإِن فِيهِ قَوْلَيْنِ مشهورين أصَحهمَا عدم الْحِنْث لما ذَكرْنَاهُ وَمِنْهَا من لَهُ زوجتان إِذا قَالَ إِحْدَاهمَا طَالِق وَأَشَارَ إِلَى واجدة مِنْهُمَا فَإِن الطَّلَاق يَقع عَلَيْهَا كَمَا ستعرفه بعد هَذَا فِي أثْنَاء كَلَام ننقله عَن الرَّافِعِيّ وَمِنْهَا إِذا كَانَ قَادِرًا على النُّطْق فَكتب زَوْجَتي فُلَانَة طَالِق وَلم ينْو فَالصَّحِيح أَن الطَّلَاق لَا يَقع فَإِن نوى فوجوه أَصَحهَا وُقُوعه وَثَالِثهَا يَقع من الْغَائِب دون الْحَاضِر وَيجْزِي بِمَا ذَكرْنَاهُ جَمِيعه فِي البيع وَنَحْوه وَاعْلَم أَنا حَيْثُ شرطنا النِّيَّة هَهُنَا فَالْقِيَاس اشْتِرَاطهَا فِي جَمِيع اللَّفْظ الَّذِي لَا بُد مِنْهُ لَا فِي لفظ الطَّلَاق خَاصَّة لأَنا إِنَّمَا اشترطنا النِّيَّة فِيهِ لكَونه غير ملفوظ بِهِ لَا لانْتِفَاء الصراحة فِيهِ وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي الْجَمِيع وَحِينَئِذٍ فينوي الزَّوْجَة حِين يكْتب زَوْجَتي وَالطَّلَاق حِين يكْتب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 طَالِق فَلَو كَانَ لَهُ زوجتان فَإِن عين وَاحِدَة بِقَلْبِه فَلَا كَلَام وَإِن لم يعين نظر إِن انْتَفَى التَّعْيِين فِي خطه أَيْضا عين بعد ذَلِك مَا أَرَادَ مِنْهُمَا وَإِن عين فِي الْخط فَالْقِيَاس أَنه لَا بُد أَن يَنْوِي الْمعينَة أَيْضا عِنْد كتَابَتهَا فَإِن لم ينوها فَلَا أثر لتعيينها بالخط نعم حكى الرَّافِعِيّ وَجْهَيْن من غير تَرْجِيح فِيمَن لَو كَانَ لَهُ زوجتان فَقَالَ امْرَأَتي طَالِق وَأَشَارَ إِلَى احداهما ثمَّ قَالَ أردْت الآخرى أَحدهمَا يقبل ذَلِك مِنْهُ وَالثَّانِي لَا بل تطلقان فَيتَّجه جَرَيَان الْوَجْهَيْنِ هُنَا لِأَن التَّعْيِين بالخط لَا يتقاعد عَن الْإِشَارَة وَقد علم من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَا أَن الْإِشَارَة إِذا لم يعارضها شيءيؤخذ بهَا وَهَذَا هُوَ الْكَلَام الَّذِي سبق فِي الْمِثَال السَّابِق الْوَعْد بِذكرِهِ فصل فِي الْمُضْمرَات مَسْأَلَة الضَّمِير إِذا سبقه مُضَاف ومضاف إِلَيْهِ وَأمكن عوده على كل مِنْهُمَا على انْفِرَاد كَقَوْلِك مَرَرْت بِغُلَام زيد فأكرمته فَإِنَّهُ يعود على الْمُضَاف دون الْمُضَاف إِلَيْهِ لِأَن الْمُضَاف هُوَ الْمُحدث عَنهُ والمضاف إِلَيْهِ وَقع ذكره بطرِيق التبع وَهُوَ تَعْرِيف الْمُضَاف أَو تَخْصِيصه كَذَا ذكره أَبُو حَيَّان فِي تَفْسِيره وَكتبه النحوية وأبطل بِهِ اسْتِدْلَال ابْن حزم وَمن نحا نَحوه كالماوردي فِي الْحَاوِي على نَجَاسَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 الْخِنْزِير بقوله تَعَالَى {أَو لحم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْس} حَيْثُ زَعَمُوا أَن الضَّمِير فِي قَوْله تَعَالَى فَإِنَّهُ يعود إِلَى الْخِنْزِير وعللوه بِأَنَّهُ أقرب مَذْكُور إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ الف دِرْهَم وَنصفه فَالْقِيَاس أَنه يلْزمه ألف وَخَمْسمِائة لَا ألف وَنصف دِرْهَم وَهَكَذَا القَوْل فِي الْوَصَايَا والبياعات والوكالات والإجازات وَغَيرهَا من الْأَبْوَاب مَسْأَلَة من الْمُضْمرَات أَنْت بِفَتْح التَّاء فِي الْمُذكر وَكسرهَا فِي الْمُؤَنَّث وَاخْتلفُوا فَقَالَ الْفراء جَمِيعه هُوَ الضَّمِير وَقَالَ ابْن كيسَان الِاسْم مِنْهُ التَّاء فَقَط وَهِي التَّاء الَّتِي فِي فعلت وَلَكِن زيد مَعهَا أَن تكثيرا للفظ وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّان وَذهب جمهود الْبَصرِيين إِلَى الْعَكْس فَقَالُوا الِاسْم هُوَ أَن وَالتَّاء حرف خطاب وَفَائِدَة الْخلاف فِيمَا لَو سمي بِهِ فَعِنْدَ الْفراء يعرب وَعند غَيره يحْكى لكَونه مركبا من اسْم وحرف كَذَا جزم بِهِ فِي الارتشاف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 وَرَأَيْت فِي شرح ابْن بابشاذ للجمل مَا يُخَالف ذَلِك فَإِنَّهُ لما تكلم على تفعلين وَقَالَ أَن الْيَاء فِيهِ اسْم عِنْد سِيبَوَيْهٍ وحرف يدل على التَّأْنِيث عِنْد الْأَخْفَش قَالَ فَلَو سمي بِهِ فَإِنَّهُ يحْكى عِنْد سِيبَوَيْهٍ ويعرب عِنْد الأخفس إِذا لم يسم بِهِ مَعَ الضَّمِير هَذَا كَلَامه مَعَ كَونه مركبا من فعل وحرف وَهُوَ بالحكاية أولى وذكرته للشَّيْخ فِي وَقت فسلمه وَقَالَ إِذا قُلْنَا بالإعراب فيعرب إِعْرَاب مَا لَا ينْصَرف للعلمية وَشبه العجمة لِأَنَّهُ لَا نَظِير لَهُ فِي كَلَام الْعَرَب وَذهب بعض الْمُتَقَدِّمين فِي أَنْت إِلَى قَول عَجِيب لَا أصل لَهُ وَهُوَ أَنه مركب من الف أقوم وَنون نقوم وتاء تقوم وَقَالَ فِي أَنا انه مركب من الْألف وَالنُّون المذكورتين إِذا علمت ذَلِك فقد ذكر فِي الارتشاف وَغَيره أَنه قد يشار إِلَى الْمُؤَنَّث بِإِشَارَة الْمُذكر على إِرَادَة الشَّخْص وَعَكسه كَذَلِك أَيْضا بِتَقْدِير الذَّات أَو التَّسْمِيَة وَنَحْوهمَا وَمثله الضَّمِير وَمن فروع الْمَسْأَلَة ماإذا قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 لامْرَأَة زَنَيْت بِفَتْح التَّاء أَو لرجل زَنَيْت بِكَسْرِهَا فَإِنَّهُ يكون قذفا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل اللّعان قَالَ وَكَذَا زَانِيَة للرجل وزان للْمَرْأَة على الْمَشْهُور وَفِيه قَول قديم انْتهى وَقِيَاس الطَّلَاق وَالْعِتْق وَنَحْوهمَا على مَا ذَكرْنَاهُ وَاضح مَسْأَلَة ضمير الْغَائِب قد يعود على غير ملفوظ بِهِ كَالَّذي يفسره سِيَاق الْكَلَام فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ دِرْهَم وَنصفه فَإِنَّهُ يلْزمه دِرْهَم كَامِل وَنصف وَالتَّقْدِير كَمَا قَالَه ابْن مَالك وَنصف دِرْهَم آخر إِذْ لَو كَانَ عَائِدًا إِلَى الْمَذْكُور لَكَانَ يلْزمه دِرْهَم وَاحِد وَيكون قد أعَاد النّصْف تَأْكِيدًا وَعطفه لتغاير الْأَلْفَاظ وَمِنْهَا لَو قَالَ الزَّوْج امْرَأَته طَالِق وعنى نَفسه قَالَ الرَّافِعِيّ فَفِي وُقُوع الطَّلَاق احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ عَن جده أبي الْعَبَّاس زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ أرجحهما الْوُقُوع مَسْأَلَة الضَّمِير الْمَرْفُوع للْوَاحِد الْمُتَكَلّم تَاء مَضْمُومَة وللمخاطب تَاء مَفْتُوحَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ البَائِع بِعْتُك أَو الْوَلِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 للزَّوْج زَوجتك بِفَتْح التَّاء وَنَحْو ذَلِك فَالْقِيَاس أَن العقد لَا يَصح لِأَنَّهُ خطأ يخل بِالْمَعْنَى فَإِن مَدْلُوله أَن الْمُخَاطب قد بَاعَ نَفسه أَو زَوجهَا وَإِذا اخل بِهِ بَطل كَمَا لَو قَالَ الْمُصَلِّي أَنْعَمت بِضَم التَّاء أَو كسرهَا بِخِلَاف مالو قَالَ الْحَمد لله بِكَسْر الدَّال وَذكر الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ مَا يُوضح ذَلِك فَقَالَ فِي الْمَسْأَلَة الْعَاشِر بعد الْمِائَة إِذا قَالَ الْوَلِيّ زوجت لَك أَو زوجت إِلَيْك صَحَّ لِأَن الْخَطَأ فِي الصِّيغَة إِذا لم يخل بِالْمَعْنَى ينزل منزلَة الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب بالتذكير والتأنيث وَلَو قَالَ زوجتكه وَأَشَارَ إِلَى ابْنَته صَحَّ هَذَا كَلَامه مَسْأَلَة الظَّاهِر قد يَقع موقع الضَّمِير فِي الصِّلَة وَغَيرهَا وَمِنْه قَول الْعَرَب (أَبُو سعيد الَّذِي رويت عَن الْخُدْرِيّ) أَي عَنهُ وَقَول الشَّاعِر ... فيا رب ليلى أَنْت فِي كل موطن ... وَأَنت الَّذِي فِي رَحْمَة الله أطمع ... أَي فِي رَحمته وَمذهب سِيبَوَيْهٍ أَن ذَلِك لَا ينقاس وَخَالف فِيهِ بَعضهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق عَن القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو قيل لرجل اسْمه زيد يَا زيد فَقَالَ امْرَأَة زيد طَالِق قَالَ جدي أَبُو الْعَبَّاس تطلق امْرَأَته وَقيل لَا تطلق حَتَّى يُرِيد نَفسه لجَوَاز إِرَادَة زيد آخر قَالَ الرَّافِعِيّ عقبه فَيَجِيء هَذَا الْوَجْه فِيمَا إِذا قَالَ فَاطِمَة طَالِق وَاسم زَوجته فَاطِمَة قَالَ وَيُشبه أَن يكون هُوَ الْأَصَح ليَكُون قَاصِدا تطليق زَوجته مَسْأَلَة إِذا اشتركت الْجُمْلَة الأولى وَالْجُمْلَة المعطوفة عَلَيْهَا فِي اسْم جَازَ أَن تَأتي بِهِ فِي الثَّانِيَة ظَاهرا كَقَوْلِك فِي كلمتي الشَّهَادَة أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وضميرا كَقَوْلِه من يطع الله وَالرَّسُول فقد رشد وَمن يعصهما فقد غوى إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مَا إِذا أَتَى بِهِ فِي التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة (ضميرا) فَقَالَ رَسُول فَفِي الاكتقاء بِهِ وَجْهَان وَاخْتلف فِي ذَلِك تَصْحِيح الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ كَمَا اوضحته فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 مَسْأَلَة الْفَصْل صِيغَة ضمير مَرْفُوع مُنْفَصِل يُؤْتى بِهِ بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر كَقَوْلِك زيد هُوَ الْقَائِم أَو مَا أَصله الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر نَحْو كَانَ زيد هُوَ الْقَائِم وَهَكَذَا إِن وظننت وإخواتهما وَهُوَ حرف عِنْد الْأَكْثَرين وَصَححهُ ابْن عُصْفُور وَقيل اسْم وعَلى هَذَا فَلَا مَوضِع لَهُ من الْإِعْرَاب وَقيل مَحَله مَحل مَا قبله وَقيل مَا بعده إِذا علمت ذَلِك ففائدته هِيَ التوكيد على الْمَشْهُور كَمَا قَالَه فِي الارتشاف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 وَقَالَ السُّهيْلي فَائِدَته الْحصْر ويبنى عَلَيْهِ التَّعَالِيق كلهَا كَقَوْلِه وَالله إِن زيدا هُوَ الْقَائِم هَل يَحْنَث إِذا كَانَ غَيره أَيْضا قد قَامَ فصل فِي الموصولات مَسْأَلَة الأَصْل فِي من اطلاقها على الْعَاقِل وَتَقَع أَيْضا على الْمُخْتَلط بِمن يعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمِنْهُم من يمشي على رجلَيْنِ} فَإِنَّهُ يشْتَمل على الْإِنْسَان والطائر وعَلى الْمنزل منزلَة من يعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمن أضلّ مِمَّن يَدْعُو من دون الله من لَا يستجيب لَهُ} يَعْنِي الْأَصْنَام وَقَول الشَّاعِر ... أسرب القطا هَل من يعير جنَاحه ... لعَلي إِلَى من قد هويت أطير ... فَإِن عبَادَة الْأَصْنَام ومخاطبة القطا تَنْزِيل لَهما منزلَة الْعَاقِل وَذهب قطرب إِلَى من تقع على مَا لَا يعقل من غير اشْتِرَاط شَيْء بِالْكُلِّيَّةِ وَأما مَا فَهِيَ لما لَا يعقل وَتَقَع أَيْضا كَمَا قَالَه ابْن مَالك على الْمُخْتَلط بالعاقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه يسْجد مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض من دَابَّة} ولصفات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 من يعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالسَّمَاء وَمَا بناها} أَي وبانيها وَقَوله تَعَالَى {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} وَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهَا تطلق أَيْضا على من يعقل بِلَا شَرط وَادّعى ابْن خروف أَنه مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَتطلق ايضا (مَا) على الْعَاقِل إِذا كَانَ مُبْهما لَا يعلم أذكر هُوَ أم أُنْثَى كَقَوْلِه تَعَالَى {إِنِّي نذرت لَك مَا فِي بَطْني محررا} وَاعْلَم أَن مَا وَقع فِي هَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 الْفَصْل جَمِيعه من التَّعْبِير بِالْعقلِ هُوَ التَّعْبِير الْمَعْرُوف عِنْد النُّحَاة وَالصَّوَاب كَمَا قَالَه ابْن عُصْفُور فِي شرح المقرب وَفِي تصنيفه الْمُسَمّى بأمثلة المقرب إِنَّمَا هُوَ التَّعْبِير بأولي الْعلم لِأَن من يُطلق على الله تَعَالَى كَقَوْلِه {أَفَمَن يخلق} وَقَوله {وَمن عِنْده علم الْكتاب} والبارىءسبجانه وَتَعَالَى يُوصف بِالْعلمِ وَلَا يُوصف بِالْعقلِ وَلأَجل ذَلِك يقسمون الْعُقَلَاء إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع فَقَط وَهِي الْمَلَائِكَة وَالْإِنْس وَالْجِنّ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 وَقع عَلَيْهِ حجر من سطح فَقَالَ الزَّوْج إِن لم تخبريني السَّاعَة من رَمَاه فَأَنت طَالِق فَفِي فَتَاوَى القَاضِي الْحُسَيْن أَنَّهَا ان قَالَت رَمَاه مَخْلُوق لم تطلق وَإِن قَالَت رَمَاه آدَمِيّ طلقت لجَوَاز أَن يكون رَمَاه كلب أَو ريح كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق وَأقرهُ لَكِن الِاكْتِفَاء بِلَفْظ الْمَخْلُوق مَعَ كَون السُّؤَال بِمن الْمَوْضُوعَة للعقلاء لَا يَسْتَقِيم ثمَّ أَن السَّائِل بهَا إِنَّمَا يُجَاب بِتَعْيِين الشَّخْص لَا بالنوع وَلَا يَصح أَن يُقَال عبر بِمن لاشتباه الْحَال لِأَن الِاشْتِبَاه إِنَّمَا يسوغ التَّعْبِير بِمَا لَا بِمن وَمِنْهَا إِذا أوصى بِمَا تحمله هَذِه الْجَارِيَة فَإِن الْوَصِيَّة تصح وَيُعْطى وَلَدهَا وَإِن كَانَ التَّعْبِير بِمَا لما سبق من الِاشْتِبَاه وَمِنْهَا إِذا قَالَ غصبتك مَا تعلم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء لِأَنَّهُ قد يغصب نَفسه فيحبسه كَذَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار من زَوَائِد الرَّوْضَة عَن الْأَصْحَاب لكنه ذكر بعده أَنه لَو قَالَ غصبتك شَيْئا ثمَّ قَالَ أردْت نَفسك لم يقبل وَالَّذِي ذكره مُشكل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 وَمِنْهَا لَو كَانَ فِي يَد شخص عين فَقَالَ وهبنيها أبي وأقبضنيها فِي صِحَّته وَأقَام بذلك بَيِّنَة فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَة بَيِّنَة بِأَن الْأَب رَجَعَ فِيمَا وهبه لِابْنِهِ وَلم تذكر الْبَيِّنَة مَا رَجَعَ فِيهِ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَا تنْزع الْعين من يَده بِهَذِهِ الْبَيِّنَة لاحْتِمَال أَن هَذِه الْعين لَيست من المرجوع فِيهِ وَنَقله عَنهُ أَيْضا النَّوَوِيّ فِي آخر الْهِبَة من زَوَائِد الرَّوْضَة وَأقرهُ وَلم يفرقُوا بَين أَن تكون تِلْكَ الْعين جَارِيَة مثلا أَو بَهِيمَة وَمِنْهَا قَول الْأَصْحَاب أَن من جملَة شُرُوط الْحَج أَن يكون المصروف فَاضلا عَن مؤونة من تلْزمهُ مؤونته هَذَا التَّعْبِير يَقْتَضِي أَنه إِذا كَانَ مَالِكًا لبهيمة يحْتَاج إِلَى ركُوبهَا أَو كَانَت زمنة لَا يرغب فِيهَا رَاغِب فَلَا نظر ألى مؤونتها وَهُوَ بَاطِل بِلَا شكّ مَسْأَلَة صِيغَة مَا قَول الْقَائِل أُعْطِيك مَا شِئْت وَنَحْو ذَلِك يجوز أَن تكون مَوْصُولَة أَي الَّذِي شِئْت وَأَن تكون مَصْدَرِيَّة ظرفية أَي مُدَّة مشيئتك إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق مَا شِئْت فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد الْمِقْدَار الَّذِي شِئْت فَيرجع فِيهِ إِلَى الْعدَد الَّذِي تشاؤه الْمَرْأَة من الطَّلَاق وَيتَّجه اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة فِيهِ كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق وَيحْتَمل أَن يُرِيد مُدَّة مشيئتك للطَّلَاق فَتطلق عِنْد مشيئتها لَهُ فِي أَي وَقت شَاءَت وَلَكِن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 طَلْقَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان نظر إِن لم يكن صدر من الْمَرْأَة أحد الْأَمريْنِ لم يَقع شَيْء وَإِن صَدرا مَعًا وَقعت طَلْقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا المتيقنة وَمَا زَاد إِنَّمَا يَقع على تَقْدِير أَن يكون المُرَاد هُوَ الْعدَد وَنحن نشك فِي ذَلِك وَإِنَّمَا حملنَا الْمَشِيئَة هُنَا على مَشِيئَة الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلِهَذَا حملوها عَلَيْهَا فِي قَوْله إِن شِئْت فَأَنت طَالِق وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا شَاءَ الله وَقِيَاس مَا سبق أَن لَا يَقع شَيْء على التَّقْدِيرَيْنِ لأَنا لَا نعلم مَشِيئَة الله تَعَالَى لذَلِك لَكِن نقل الرَّافِعِيّ فِي آخر بَاب الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُتَوَلِي وَغَيره إِطْلَاق القَوْل بِوُقُوع طَلْقَة وَعلله بِأَن الْيَقِين وإطلاقه مُشكل وَيَنْبَغِي حمله على مَا إِذا أَرَادَ الْمِقْدَار الَّذِي شاءه الله تَعَالَى فصل فِي الْمُعَرّف بالأداة مَسْأَلَة إِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا (لغيره) (كالعموم أَو الْجِنْس) فَإنَّا نحملها على الْمَعْهُود كَمَا قَالَه ابْن مَالك فِي التسهيل) لِأَن تقدمه قرينَة مرشدة إِلَيْهِ (مِثَاله قَوْله) تَعَالَى {كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول} إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 حلف لَا يشرب المَاء فَإِنَّهُ يحمل على الْمَعْهُود وَلَا نقُول يحمل على الْعُمُوم حَتَّى يَحْنَث أصلا كَمَا قُلْنَاهُ فِيمَن حلف لَا يشرب مَاء النَّهر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِشرب بعضه على الصَّحِيح وَإِن كَانَ شرب الْجَمِيع مستحيلا وَهَكَذَا الْقيَاس لَو (حلف على الْإِثْبَات) فَقَالَ لأشربنه وَمِنْهَا الْحَالِف (على أَن) لَا يَأْكُل الْجَوْز لَا يَحْنَث بالجوز الْهِنْدِيّ كَمَا جزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي شَرحه وَجْهَيْن من غير تَرْجِيح وَكَذَا النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَمِنْهَا (وَهُوَ مُشكل) حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ (فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بالهندي وَهُوَ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره فَإِن كَانَ هَذَا الِاسْم لَا يعْهَد فِي بِلَادهمْ إِطْلَاقه على هَذَا النَّوْع إِلَّا مُقَيّدا) فَمُسلم وَإِلَّا فَالْمُتَّجه الْحِنْث وَمِنْهَا قَالَ وَالله لَا أشْرب المَاء حنث بِمَاء الْبَحْر المالح وَفِيه احْتِمَال للشَّيْخ أبي حَامِد حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ (وَهَذَا الِاحْتِمَال هُوَ الْمُوَافق للقاعدة) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 مَسْأَلَة الِاسْم الْمحلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد يُفِيد الْعُمُوم مُفردا كَانَ أَو جمعا وَبِه جزم فِي الارتشاف فِي هَذَا الْبَاب وَلِهَذَا وَصفته الْعَرَب بِصفة الْجمع فَقَالُوا (أهلك النَّاس الدِّينَار الصفر وَالدِّرْهَم الْبيض) وَاسْتدلَّ فِي الارتشاف تبعا لِابْنِ مَالك بقوله تَعَالَى {أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء} ) قلت وَالِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ ذُهُول فقد نقل الْجَوْهَرِي فِي الصِّحَاح أَن الطِّفْل يُطلق على الْوَاحِد وَالْجمع والمضاف كالمحلى بأل فِيمَا ذَكرْنَاهُ من إِفَادَة الْعُمُوم وَكَذَلِكَ الْجمع بطرِيق الأولى وَيَنْبَغِي أَن يتفطن إِلَى أَن الْكَلَام الْآن فِي الْمُفْرد وَالْجمع المضافين أَو المعرفين بأل أما العاريان عَن ذَلِك فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنْهُمَا بعد ذَلِك فِي الْفَصْل الْمَعْقُود لألفاظ مُتَفَرِّقَة إِذا تقرر هَذَا فَأَما الْمُفْرد فيتفرع عله مسَائِل إِحْدَاهَا دَعْوَى أَن الأَصْل جَوَاز البيع فِي كل مَا ينْتَفع بِهِ عملا بقول تَعَالَى {وَأحل الله البيع} حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ مثلا على جَوَاز بيع لبن الآدميات وَنَحْوه مِمَّا وَقع فِيهِ الْخلاف إِن قُلْنَا أَنه للْعُمُوم وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 الِاسْتِدْلَال على بطلَان مَا فِيهِ غرر بقوله نهى عَن بيع الْغرَر وعَلى بطلَان بيع اللَّحْم بِأَيّ حَيَوَان كَانَ مَأْكُولا كَانَ أَو غير مَأْكُول بقوله نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وعَلى نَجَاسَة الأبوال كلهَا بقوله تنزهوا من الْبَوْل وَنَحْو ذَلِك وَالثَّانيَِة إِذا قَالَت الْمَرْأَة أَذِنت للعاقد بِهَذِهِ الْبَلَد أَن يزوجني وَلم تقم قرينَة على إِرَادَة وَاحِد معِين فَإِنَّهُ يجوز لكل عَاقد أَن يُزَوّجهَا كَذَا ذكره ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 الثَّالِثَة إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد اشْتَركُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيره الرَّابِعَة إذاقال وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة أَو الْجب لم يبر إلابشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر الفطيمين على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْض وَمثله أذا حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِأَكْل بعضه ذكره الرَّافِعِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 الْخَامِسَة إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَأْتِ بِكُل بل قَالَ مثلا يَوْم السبت فَإِنَّهُ لَا يعم بل يحمل على السبت الأول خَاصَّة حَتَّى لَو لم يحكم فِيهِ فَلَا يحكم فِي السبت الَّذِي يَلِيهِ ذكره صَاحب الْبَحْر وَمُقْتَضى مَا سبق تعميمه السَّادِسَة إِذا قَالَ الشَّيْخ أجزت لَك أَن تروي عني كتاب السّنَن وَهُوَ يروي كتبا من السّنَن لم تصح الْإِجَازَة كَمَا ذَكرُوهُ جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل الْقَضَاء من زَوَائِد الرَّوْضَة السَّابِعَة (إِذا قَالَ لثلاث نسْوَة) من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَهِيَ طَالِق فَقَالَت وَاحِدَة سبع عشرَة رَكْعَة وثانية خمس عشرَة وثالثة إِحْدَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 عشرَة لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَالْأول مَعْرُوف وَالثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّالِث فِي السّفر كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق عَن القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ وَهُوَ كَلَام غير مُحَرر وتحريره أَن اللَّفْظ الْوَارِد من الزَّوْج على أَقسَام الأول أَن يَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فَمُقْتَضى مَا ذكره الآصحاب فِي التَّعْلِيق على الْإِخْبَار بِالْعدَدِ كَقَوْلِه من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد هَذَا الْجَوْز وَنَحْو ذَلِك أَنه إِن قصد التَّمْيِيز فَلَا بُد من ذكر عدد كل صَلَاة بخصوصها وَعدد كل يَوْم وَلَيْلَة بِخُصُوصِهِ وَفِي الْإِخْبَار بِمَا لَا يتَكَرَّر كَيَوْم الْجُمُعَة نظر لِأَنَّهَا لَيست مَفْرُوضَة فِي كل الْأَيَّام وكل اللَّيَالِي وَكَذَا صَلَاة السّفر الْمُتَّجه عدم دُخُولهَا فِي ذَلِك وَأَن لم يقْصد التَّمْيِيز فَيَكْفِي إخبارهن بأعداد تشْتَمل على الْأَعْدَاد الْمَفْرُوضَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 الْقسم الثَّانِي أَن يَأْتِي بِمَا ذَكرْنَاهُ بِعَيْنِه لَكِن بِحَذْف كلا الأولى وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ وَله حالان أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل امْرَأَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من الصَّلَوَات الْمُتَقَدّم ذكرهَا الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة ألى آخِره فَالْمُتَّجه استناد صَلَاة الْيَوْم وَاللَّيْلَة للقاعدة السَّابِقَة وَهُوَ كَونهَا للْعُمُوم عِنْد تعذر الْعَهْد وَالْجِنْس بعيد أَو مُتَعَذر الْقسم الثَّالِث أَن يكون بِالْعَكْسِ وَهُوَ أَن يحذف كلا الثَّانِيَة وَيَأْتِي بِالْأولَى فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل صَلَاة مَفْرُوضَة أَو كل الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَالْمُتَّجه إِلْحَاقه بالقسم الأول وَجعل أل للْعُمُوم كَمَا سبق الْقسم الرَّابِع أَن يحذفهما مَعًا فَلهُ حالان أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِمَا بعدهمَا منكرين فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل وَاحِدَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من أَي يَوْم كَانَ وَيبقى النّظر فِي أَنه هَل يَكْفِي مُجَرّد الْعدَد أم لَا بُد من اقترانه بالمعدود فَنَقُول مثلا صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 الْحَالة الثَّانِيَة أَن يَأْتِي بهما معرفين فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقِيَاس مَا سبق حمله على الْعُمُوم فِي الصَّلَوَات وَفِي الْأَيَّام حَتَّى لَا يبر إِلَّا بِذكر سبع عشرَة الْقسم الْخَامِس أَن يحذفهما ويحذف مَعَهُمَا مَا تدخل عَلَيْهِ كل الثَّانِيَة فَلهُ أَيْضا حالان الآول أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فَلَا إِشْكَال فِي خلاص كل وَاحِدَة بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة وَاحِدَة أَي صَلَاة كَانَت الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَهُوَ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكر مَعَه شَيْئا من الْأَقْسَام السَّابِقَة بأحوالها فراجع لَفظه إِذا علمت هَذَا التَّصْوِير فقياسه مِمَّا سبق أَن تخبر كل وَاحِدَة بِجَمِيعِ الصَّلَوَات حَتَّى لَا تبر إِلَّا بِسبع عشرَة رَكْعَة إِن جعلنَا أل للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا (لَا يدل عَلَيْهِ فيلتحق) بِالْحَال الَّذِي قبله حَتَّى يحصل الْخَلَاص بِذكر صَلَاة وَاحِدَة وَإِذا علمت جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ علمت أَن مَا فِي الرَّافِعِيّ لَا يمشي على الْقَوَاعِد ثمَّ إِنَّه كَمَا لم يُصَرح بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لم يُصَرح أَيْضا بالشهر وَلَا بِالسنةِ وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره مُحْتَمل وَلَا يخفى حكم ذَلِك مِمَّا سبق وَأَنا قد فتحنا لَك هَذَا الْبَاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة من مسَائِل الْقَاعِدَة إِذا نوى الْجنب الطَّهَارَة للصَّلَاة فَإِنَّهُ يَصح ويرتفع الْأَكْبَر والأصغر كَمَا فِي الْوضُوء كَذَا ذكره ابْن الرّفْعَة فِي بَاب صفة الْوضُوء من الْكِفَايَة وَفَاء بالقاعدة السَّابِقَة وَلأَجل ذَلِك لم ينزلُوا اللَّفْظ على أَضْعَف الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ الْأَصْغَر كَمَا نزلوه عَلَيْهِ فِي إِقْرَار الْأَب بِأَن الْعين ملك لوَلَده حَيْثُ نزلوه على الْهِبَة وجوزوا الرُّجُوع الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَهِي من الْفُرُوع الْمُخَالفَة لمقْتَضى مَا رجحوه فِي الْقَاعِدَة إِذا قَالَ الطَّلَاق يلْزَمنِي فَإِنَّهُ لَا يَقع عَلَيْهِ الثَّلَاث بل وَاحِدَة فَقَط وَكَذَا من لَهُ زَوْجَات وَعبيد إِذا قَالَ زَوْجَتي طَالِق وعبدي حر فَإِنَّهُ يَقع على ذَات وَاحِدَة ويعين وَلَا يعم لكَونه من بَاب الْيَمين والأيمان قد يسْلك فِيهَا مَسْلَك الْعرف نعم فِي الْمَسْأَلَة إِشْكَال آخر سَببه مُخَالفَة قَاعِدَة أُخْرَى فرعية فلتطلب من الْمُهِمَّات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة إِذا نوى الْمُتَيَمم الصَّلَاة فَهَل يستبيح الْفَرْض وَالنَّفْل أم يقْتَصر على النَّفْل على وَجْهَيْن أصَحهمَا الثَّانِي الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كَذَا كَذَا من دَنَانِير أَعنِي بالتكرار بِلَا عطف أعطي دِينَارا فَإِن كَانَ الْعَطف أعطي دينارين فَلَو أفرد الدِّينَار مَعَ الْإِضَافَة أعطي حبتين عِنْد الْعَطف وحبة وَاحِدَة عِنْد عَدمه كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة عَن الْبَغَوِيّ ثمَّ قَالَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون الْجمع كالأفراد حَتَّى يعْطى الحبتين عِنْد الْعَطف والواحدة عِنْد عَدمه الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة إِذا أوصى السَّيِّد لمكاتبه بأوسط نجومه وَكَانُوا أَرْبَعَة مثلا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وضعُوا عَنهُ أَي النجمين شَاءُوا (إِمَّا) الثَّانِي وَإِمَّا الثَّالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا أولى باسم الْأَوْسَط من الآخر كَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 رَأَيْته فِي الْأُم فِي أَبْوَاب الْكِتَابَة ثمَّ ذكر بعده أَيْضا مثله وَنقل الرَّافِعِيّ هَذَا الْجَواب عَن ابْن الصّباغ خَاصَّة ثمَّ نقل عَن الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيب أَنه كِلَاهُمَا وحاول تَرْجِيحه وَفِي الْمَسْأَلَة أُمُور أُخْرَى ذكرتها فِي الْمُهِمَّات ثمَّ قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لَو قَالَ ضَعُوا عَنهُ ثلث كِتَابَته أَي مَال كِتَابَته كَانَ لَهُم أَن يضعوا عَنهُ ثلت كِتَابَته فِي الْعدَد إِن شَاءُوا الْمُؤخر وَإِن شَاءُوا مَا قبله وَكَذَلِكَ إِن قَالَ نصفهَا أَو ربعهَا عشرَة مِنْهَا انْتهى وَلم يذكر الرَّافِعِيّ هَذَا الْفَرْع الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة إِذا نوى المتوضىء الطَّهَارَة فَإِن قيدها بِالْحَدَثِ صَحَّ فَإِن لم يقل عَن الْحَدث لم يَصح على الصَّحِيح كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَعلله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب بِأَن الطَّهَارَة تكون عَن حدث وَتَكون عَن خبث فَيشْتَرط التَّقْيِيد ثمَّ قَالَ إِن الْقوي صِحَّته قلت وَالْأَمر كَذَلِك لِأَنَّهُ قِيَاس الْقَاعِدَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة قَالَ لزوجته إِذا قدم الْحَاج فَأَنت طَالِق أَعنِي بِلَفْظ الْحَاج مُفردا كَمَا عبر فِي التَّنْبِيه لَا مجموعا فَالْقِيَاس مُرَاجعَته فِي مُرَاده فَإِن تعذر أَو لم يكن لَهُ إِرَادَة فينبني على أَن الْمُفْرد هَل يعم أم لَا وَلَو عبر بِهِ مجموعا كَمَا وَقع فِي الْمِنْهَاج فينبني أَيْضا على مَا ذَكرُوهُ فِيهِ أَي فِي الْجمع وَقد سبق وَلَكِن إِذا حملناه على الْعُمُوم فمقتضاه أَنه لَو مَاتَ أحدهم أَو انْقَطع كمانع لم يحصل الْمُعَلق عَلَيْهِ وَفِيه بعد وَحِينَئِذٍ فَهَل النّظر إِلَى الْأَكْثَر أَو مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْجمع أَو إِلَى جَمِيع من بَقِي وَهُوَ يُرِيد الْقدوم أم كَيفَ الْحَال فِيهِ نظر الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة إِذا قَالَ إِن كَانَ حملك ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فطلقتين فَولدت ذكرا وَأُنْثَى قَالُوا لَا يَقع الطَّلَاق لِأَن حملهَا لَيْسَ بِذكر وَلَا أُنْثَى بل بعضه هَكَذَا وَبَعضه هَكَذَا وَهُوَ مُوَافق لكَون الْمُضَاف للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا لَا يعم فقد علق على شَيْئَيْنِ وَوجد الْمُعَلق عَلَيْهِ فَيَقَع الثَّلَاث وَأما النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ الْجمع الْمحلى بأل أَو الْمُضَاف إِذا لم تقم قرينَة تدل على مَعْهُود فيتفرع عَلَيْهِ فروع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 مِنْهَا إِذا كَانَ الله يعذب الْمُوَحِّدين فامرأتي طَالِق طلقت زَوجته كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي وَأقرهُ واستدرك عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة استدراكا صَحِيحا فَقَالَ هَذَا إِذا قصد (تَعْذِيب أحدهم) فَإِن (قصد تَعْذِيب كلهم) أَو لم يقْصد شَيْئا لم تطلق لِأَن التعذيب يخْتَص ببعضهم وَمِنْهَا التلقيب بِملك الْمُلُوك وَنَحْوه (إِذا قُلْنَا أَن الْجمع الْمحلى بأل والمضاف يعم أَيْضا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد ذَلِك فِي الْكَلَام على الْجمع (معنى) مَا ذَكرْنَاهُ) شاه شَاة أَي بالتكرار فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ أَيْضا فَينْظر أَن أَرَادَ مُلُوك الدُّنْيَا (وَنَحْو ذَلِك) وَقَامَت قرينَة للسامعين تدل عَلَيْهِ جَازَ سَوَاء كَانَ متصفا بِهَذِهِ الصّفة أم لَا كَغَيْرِهِ من الألقاب الْمَوْضُوعَة للتناول أَو الْمُبَالغَة وَإِن أَرَادَ الْعُمُوم فَلَا إِشْكَال فِي التَّحْرِيم أَي تَحْرِيم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 الْوَضع بِهَذَا الْقَصْد وَكَذَلِكَ التَّسْمِيَة بِقصد سَوَاء قُلْنَا أالجمع الْمَذْكُور للْعُمُوم أَو مُشْتَرك بَينه وَبَين الْخُصُوص وَكَذَلِكَ إِن قُلْنَا إِنَّه مَوْضُوع للخصوص فَقَط لِأَنَّهُ أحدث لَهُ وضعا آخر وَإِن أطلق عَارِيا بمدلوله فينبني على أَنه للْعُمُوم أم لَا وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَقعت بِبَغْدَاد فِي سنة تسع وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة لما استولى الْملك الملقب بِجلَال الدولة أحد مُلُوك الديلم على بَغْدَاد وَكَانُوا متسلطين على الْخُلَفَاء فزيد فِي ألقابه شاهنشاه الْأَعْظَم ملك الْمُلُوك وخطب لَهُ بذلك على الْمِنْبَر فَجرى فِي ذَلِك مَا أحْوج استفتاء عُلَمَاء بَغْدَاد فِي جَوَاز ذَلِك فَأفْتى غير وَاحِد بِجَوَازِهِ مِنْهُم القَاضِي أَبُو الطّيب وَأَبُو الْقَاسِم الكرفي وَابْن الْبَيْضَاوِيّ الشافعيون وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 الْحَنَفِيّ وَأَبُو مُحَمَّد التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ وَلم يفت مَعَهم الْمَاوَرْدِيّ فَكتب إِلَيْهِ كَاتب الْخَلِيفَة يَخُصُّهُ بالاستفتار فِي ذَلِك فَأفْتى بِالتَّحْرِيمِ فَلَمَّا وقفُوا على جَوَابه انتدبوا النقضة وَأطَال القاضيان الطَّبَرِيّ والصيمري فِي التشنيع عَلَيْهِ وَأجَاب الْمَاوَرْدِيّ عَن كَلَامهمَا بِجَوَاب طَوِيل يذكر فِيهِ أَنَّهُمَا أَخطَأ من وُجُوه قَالَ ابْن الصّلاح فِي أدب الْمُفْتِي والمستفتي بعد ذكره لهَذِهِ الْحِكَايَة كلهَا إِن الْمَاوَرْدِيّ قد أصَاب فِيمَا أجَاب وَإِن المجوزين قد أخطأوا فَفِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن أخنع اسْم عِنْد الله تَعَالَى رجل يُسمى ملك الْأَمْلَاك وَفِي رِوَايَة أخنى وَفِي أُخْرَى أَغيظ رجل عِنْد الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ يُسمى ملك الْأَمْلَاك لَا ملك إِلَّا الله تَعَالَى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم إِلَّا الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فَإِنَّهَا لمُسلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 خَاصَّة قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة ملك الْأَمْلَاك مثل شاهنشاة ثَبت ذَلِك عَنهُ فِي الصَّحِيح وأخنع (وأخنى) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون ومعناهما أذلّ وأوضع وأرذل وَاقْتصر النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب على التَّحْرِيم وَذكره فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالأذكار مرَّتَيْنِ فَقَالَ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَهِي فِي آخر الْكتاب إِنَّه يحرم تَحْرِيمًا غليظا وَمِنْهَا جزم الشَّيْخ عز الدّين ابْن عبد السلام فِي الأمالي والقرافي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 فِي آخر قَوَاعِده بِتَحْرِيم الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات بمغفرة جَمِيع الذُّنُوب أَو بِعَدَمِ دُخُولهمْ النَّار لأَنا نقطع بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن مِنْهُم من يدْخل النَّار وَأما الدُّعَاء بالمغفرة فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح عَلَيْهِ السَّلَام {رب اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ ورد بِصِيغَة الْفِعْل فِي سِيَاق الْإِثْبَات وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَعْهُود خَاص وَهُوَ أهل زَمَانه مثلا وَمِنْهَا إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم وَكَانُوا مَحْصُورين وَجب استيعابهم وَفَاء بالقاعدة وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد قَالُوا انه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى الأول لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف إِلَى سِتَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقاربه فَإِن كَانُوا مَحْصُورين فَالْأَصَحّ وجوب استيعابهم وَقيل لَا وَهُوَ يشكل على مَا سبق فَإِن لم يُوجد إِلَّا وَاحِد فَالْأَصَحّ أَنه يعْطى كل المَال وَقيل لَا وعَلى هَذَا هَل يعْطى ثلثه أَو نصفه وَتبطل الْوَصِيَّة فِي الْبَاقِي على وَجْهَيْن مبنيين على أقل الْجمع وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فعلى مَا سبق فِي الْفُقَرَاء وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَن تزوجت النِّسَاء أَو اشْتريت العبيد فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ يَحْنَث بِثَلَاثَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَنقل أَيْضا أَعنِي الرَّافِعِيّ عَن اسماعيل البوشنجي نَحوه وَأقرهُ فَقَالَ إِذا حلف لَا يكلم بني آدم فَكلم اثْنَيْنِ فَالْقِيَاس أَنه لَا يَحْنَث إِلَّا إِذا أعطيناهما حكم الْجمع وَخَالف الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فَقَالَا إِذا حلف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 على مُتَعَدد كالناس وَالْمَسَاكِين فَإِن كَانَت يَمِينه على الْإِثْبَات كَقَوْلِه لأُكلمَن النَّاس ولأتصدقن على الْمَسَاكِين لم يبر إِلَّا بِثَلَاثَة اعْتِبَارا بِأَقَلّ الْجمع وَإِن كَانَت على النَّفْي حنث بِالْوَاحِدِ اعْتِبَارا بِأَقَلّ الْعدَد قَالَا وَالْفرق أَن نفي الْجمع مُمكن وَإِثْبَات الْجمع مُتَعَذر فَاعْتبر أقل الْجمع فِي الْإِثْبَات وَأَقل الْعدَد فِي النَّفْي وَمِنْهَا حلف ليصومن الْأَيَّام فَيحْتَمل حمله على أَيَّام الْعُمر وَيحْتَمل حمله على ثَلَاثَة وَهُوَ الأولى كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن البوشنجي وَأقرهُ فصل فِي المشتقات مَسْأَلَة اسْم الْفَاعِل يُطلق على الْحَال وعَلى الِاسْتِقْبَال وعَلى الْمُضِيّ وَكَذَلِكَ اسْم الْمَفْعُول وَإِطْلَاق النُّحَاة يَقْتَضِي أَنه إِطْلَاق حَقِيقِيّ إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة فروع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 الأول إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق أَو مُطلقَة وَقد جزموا فِيهَا بالصراحة إِلَّا على وَجه غَرِيب فِي مُطلقَة قَالَه الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ اسْم الْمَفْعُول فِي الْوَقْف كَقَوْلِه هَذَا مَوْقُوف على كَذَا وَقِيَاسه فِي البيع وَغَيره كَذَلِك وَهَكَذَا الْقيَاس فِي بَاقِي المشتقات كَقَوْلِه أَنا وَاقِف هَذَا أَو مُطلق للْمَرْأَة أَو بَائِع للشَّيْء أَو مؤجر لَهُ أَو مزوج ابْنَتي أَو جاريتي مِنْك أَو منكحها اَوْ يَقُول ابْنَتي أَو جاريتي متزوجه مِنْك وَكَانَ مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَن يُرَاجع فِي هَذَا كُله فَإِن أَرَادَ مَا يَقْتَضِي أيقاع الطَّلَاق أوقعناه وَإِن لم يرد شَيْئا اَوْ تَعَذَّرَتْ إِرَادَته بِمَوْت أَو غَيره فَإِن جَعَلْنَاهُ متواطئا لم تطلق لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون أَعم والأعم لَا يدل على الْأَخَص الْمُقْتَضِي للوقوع وَهُوَ الْحَال وَإِن جَعَلْنَاهُ مُشْتَركا وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق لما ذَكرُوهُ فِي الْمُضَارع فَكَذَلِك أَيْضا لأَنا إِن لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 نحمل الْمُشْتَرك على جَمِيع مَعَانِيه فَوَاضِح وَإِن حملناه عَلَيْهَا فَذَلِك إِنَّمَا كَانَ للِاحْتِيَاط فِي تَحْصِيل مُرَاد الْمُتَكَلّم وَالِاحْتِيَاط لَا يجب سلوكه فِي الطَّلَاق وَغَيره مِمَّا ذَكرْنَاهُ لِأَنَّهُ عكس الْمَقْصُود الْفَرْع الثَّانِي إِذا عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي طَالِق فَفِي وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَالْمَسْأَلَة لَهَا الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد إِحْدَاهمَا مَا ذَكرْنَاهُ وَالثَّانيَِة الْمُفْرد الْمحلى بأل هَل يعم أم لَا وَالثَّالِثَة الْمُتَكَلّم هَل يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا وَالرَّابِعَة إِقَامَة الظَّاهِر مقَام الْمُضمر الثَّالِث إِذا قَالَ الْكَافِر أَنا مُسلم هَل يحكم بِإِسْلَامِهِ أم لَا فِيهِ اخْتِلَاف وَقع فِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أوضحته فِي الْمُهِمَّات فَإِن جَعَلْنَاهُ حَقِيقَة فِي الْحَال كَانَ مُؤمنا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَو قَالَ أَنا مُسلم بعد ذَلِك لَا يلْزم بِالْإِسْلَامِ وَوجه عدم إِسْلَامه مُطلقًا أَنه قد يُسَمِّي دينه الَّذِي عَلَيْهِ إسلاما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 الرَّابِع إِذا قَالَ أَنا مقرّ بِمَا يَدعِيهِ أَو لست مُنْكرا لَهُ فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِخِلَاف مالو قَالَ أَنا مقرّ وَلم يقل بِهِ فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا لاحْتِمَال أَن يُرِيد الْإِقْرَار بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَبِخِلَاف مَا لَو أَتَى بالمضارع فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا وَإِن أَتَى بالضمير مَعَه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَذَلِكَ بِأَن يَقُول أقرّ بِهِ وَسَببه أَن الْمُضَارع مُشْتَرك على الْمَعْرُوف كَمَا سَيَأْتِي فِي قسم الْأَفْعَال الْخَامِس إِذا نَادَى زَوجته فَقَالَ يَا طَالِق فَإِنَّهُ صَرِيح نعم لَو ادّعى أَنه أَرَادَ الْمَاضِي فَيقبل إِذا ثَبت وُقُوع ذَلِك كُله مِنْهُ لِأَنَّهَا قرينَة دَالَّة على مَا ادَّعَاهُ من التَّجَوُّز السَّادِس إِذا قَالَ وقفت على سكان مَوضِع كَذَا فَغَاب بَعضهم سنة وَلم يبع دَاره وَلَا استبدل دَارا فَإِنَّهُ حَقه لَا يبطل كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ وَأقرهُ هُوَ وَالنَّوَوِيّ عَلَيْهِ مَعَ أَن السكان جمع اسْم الْفَاعِل وَهُوَ سَاكن وَلَيْسَ الْوَصْف قَائِما بِهِ فِي هَذِه الْحَالة وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَه فِي الْأَيْمَان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 لَو حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار فَخرج مِنْهَا بِنَفسِهِ لم يَحْنَث سَوَاء كَانَ بنية التَّحَوُّل أم لَا وَمُقْتَضى تَعْبِير الرَّافِعِيّ أَنه لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْغَيْبَة حَال الْوَقْف أبعدها السَّابِع إِن أَصْحَابنَا لما قَالُوا بِكَرَاهَة السِّوَاك للصَّائِم بعد الزَّوَال مستدلين بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لخلوف فَم الصَّائِم الحَدِيث اخْتلفُوا فِي أَن كَرَاهَة السِّوَاك تَنْتَهِي بالغروب أم تبقى إِلَى الْفطر فالأكثرون على الأول وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد بِالثَّانِي كَذَا نَقله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَالْخلاف مَبْنِيّ على مَا ذَكرْنَاهُ وَذكر الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه أَنه يكره للصَّائِم إِذا أَرَادَ الشّرْب أَن يتمضمض ويمجه لِأَنَّهُ إِزَالَة أثر يُحِبهُ الله تَعَالَى وَالَّذِي قَالَه يَقْتَضِي بَقَاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 الْكَرَاهَة إِلَى الْإِفْطَار وَهُوَ أوضح مِمَّا قَالَه النَّوَوِيّ إِلَّا أَنه يَقْتَضِي كَرَاهَة إِزَالَته فِي النَّهَار بالمضمضة فِي الْوضُوء وَفِيه نظر الثَّامِن قَالَ وقفت على حفاظ الْقُرْآن لم يدْخل فِيهِ من كَانَ حَافِظًا ونسيه قَالَه فِي الْبَحْر التَّاسِع وقف على وَرَثَة زيد وَزيد حَيّ لم يَصح لِأَن الْحَيّ لَا وَرَثَة لَهُ قَالَه فِي الْبَحْر وَلَو قيل يَصح حملا للفظ على مجازه بِاعْتِبَار مَا سَيَأْتِي أَو على الْإِضْمَار وَالتَّقْدِير على ورثته لَو مَاتَ الْآن لَكَانَ مُحْتملا إِلَّا أَن ورثته عِنْد الْمَوْت غير مَعْرُوفَة الْآن الْعَاشِر قَالَ لزوجاته الْأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة مِنْكُن فصواحباتها طَوَالِق فَولدت كُلهنَّ فَلَهُنَّ أَحْوَال أَحدهَا أَن يلدن مَعًا فَتطلق كل وَاحِدَة ثَلَاثًا وعدة جَمِيعهنَّ بالإقراء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 الثَّانِي أَن يلدن مُرَتبا فَفِيهِ وَجْهَان الْأَصَح مِنْهُمَا أَنه إِذا ولدت الأولى طلقت كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات طَلْقَة فَإِذا ولدت الثَّانِيَة انْقَضتْ عدتهَا وَبَانَتْ وَتَقَع على الأولى بِوِلَادَة هَذِه طَلْقَة وعَلى كل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَة إِن بقيت عدتهَا فَإِذا ولدت الثَّالِثَة انْقَضتْ عدتهَا على طَلْقَتَيْنِ وَوَقع على الأولى طَلْقَة ثَانِيَة إِن بقيت فِي الْعدة وعَلى الرَّابِعَة طَلْقَة ثَالِثَة فَإِذا ولدت الرَّابِعَة انْقَضتْ عدتهَا عَن ثَلَاث طلقات وَوَقعت ثَالِثَة على الأولى وعدة الأولى بالإقراء وَفِي استئنافها الْعدة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة الْخلاف فِي طَلَاق الرَّجْعِيَّة وَالْوَجْه الثَّانِي أَن الأولى لَا تطلق أصلا وَتطلق كل وَاحِدَة من الأخريات طَلْقَة وَاحِدَة وتنقضي عددهن بولادتهن لِأَن الثَّلَاث فِي وَقت ولادَة الأولى صواحبها لِأَن الْجَمِيع زَوْجَات فيطلقن طَلْقَة فَإِذا طلقن خرجن عَن كونهن صَوَاحِب الأولى وَكَون الأولى صَاحِبَة لَهُنَّ فَلَا يُؤثر بعد ولادتهن فِي حَقّهَا وَلَا فِي حق بَعضهنَّ وَمن قَالَ بِالْأولِ مَا دمن فِي الْعدة فهن زَوْجَات وَصَوَاحِب وَلِهَذَا لَو حلف بِطَلَاق زَوْجَاته دخلت الرَّجْعِيَّة فِيهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 الثَّالِث أَن تَلد ثِنْتَانِ مَعًا ثمَّ ثِنْتَانِ مَعًا فعلى الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين بِوِلَادَة الْأُخْرَى طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَة الْأَوليين طَلْقَتَيْنِ فَإِذا ولدت الأخريان طلقت كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَلَا يَقع على الْأُخْرَيَيْنِ شَيْء آخر وتنقضي عدتهما بولادتهما على الْمَذْهَب وعَلى نَصه فِي الْإِمْلَاء يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلْقَة وَاحِدَة وتعتدان بالإقراء وعَلى الْوَجْه الثَّانِي تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَة طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ فَقَط وتنقضي عدَّة الْأُخْرَيَيْنِ بِالْولادَةِ وَتعْتَد الأوليان بالإقراء على الْوَجْهَيْنِ الرَّابِع أَن تَلد ثَلَاث مِنْهُنَّ مَعًا ثمَّ الرَّابِعَة فَيَقَع على الرَّابِعَة ثَلَاث طلقات بِلَا خوف وَتطلق كل وَاحِدَة من الأوليات على الْوَجْه الأول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 ثَلَاثًا مِنْهَا طَلْقَتَانِ بِوِلَادَة اللَّتَيْنِ ولدتا مَعهَا وثالثة بِوِلَادَة الرَّابِعَة إِن بَقينَ فِي الْعدة وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا تطلق كل وَاحِدَة من الثَّلَاث إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَلَو كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ بِأَن ولدت وَاحِدَة ثمَّ ولدت الثَّلَاث مَعًا فعلى الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الثَّلَاث طَلْقَة بِوِلَادَة الأولى ثمَّ تَنْقَضِي عدتهن بولادتهن فَلَا يَقع عَلَيْهِنَّ شَيْء آخر على الْمَذْهَب وعَلى نَصه فِي الْإِمْلَاء يَقع على كل وَاحِدَة طَلْقَتَانِ أخريان ويعتددن بالإقراء الأولى تطلق بولادتهن ثَلَاثًا وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا يَقع على الأولى شَيْء وَيَقَع على كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات طَلْقَة فَقَط الْخَامِس أَن تَلد ثِنْتَانِ على التَّرْتِيب ثمَّ ثِنْتَانِ مَعًا فَيَقَع على الأولى ثَلَاث بولادتهن وعَلى كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات طَلْقَة بِوِلَادَة الأولى فَإِذا ولدت الثَّانِيَة انْقَضتْ عدتهَا وَوَقعت على كل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَة أُخْرَى فَإِذا ولدت الأخريان انْقَضتْ عدتهما بولادتهما وَلَا يَقع على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 كل وَاحِدَة مِنْهُمَا شَيْء بِوِلَادَة صاحبتها على الْمَذْهَب هَذَا قِيَاس الْوَجْه الأول وعَلى الْوَجْه الثَّانِي لَا يَقع على الأول شَيْء وَلَا يَقع على كل وَاحِدَة من الْبَاقِيَات إِلَّا طَلْقَة وَلَو ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثمَّ ثِنْتَانِ مُرَتبا فعلى قِيَاس الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين بولادتهما طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ فَإِذا ولدت الثَّالِثَة انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَة أُخْرَى أَن بَقِيَتَا فِي الْعدة وَطلقت الرَّابِعَة طَلْقَة ثَالِثَة فَإِذا ولدت انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الْأَوليين طَلْقَة ثَالِثَة إِن بَقِيَتَا فِي الْعدة وعَلى قِيَاس الْوَجْه الثَّانِي لَا تطلق كل وَاحِدَة من الْأَوليين إِلَّا طَلْقَة وَلَا كل وَاحِدَة من الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ مَسْأَلَة إِذا أُرِيد باسم الْفَاعِل الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال نصبت معمولة وَأَن أردْت بِهِ الْمُضِيّ فَإِن كَانَ مَعَه أل الْمعرفَة جَازَ النصب بِهِ فَإِن عري عَنْهَا فَلَا بل يتَعَيَّن إِضَافَته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 وَقَالَ الْكسَائي يجوز أَن ينصب مُطلقًا وَحَيْثُ يجوز النصب بِهِ فَيجوز الْجَرّ أَيْضا بل هُوَ أولى عِنْد شَيخنَا لِأَنَّهُ الأَصْل وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ النصب والجر سَوَاء وَقَالَ هِشَام النصب أولى إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ شخص أَنا قَاتل زيد ثمَّ وجدنَا زيدا مَيتا وَاحْتمل أَن يكون قد مَاتَ قبل كَلَامه وَأَن يكون بعده فَإِن نونه وَنصب بِهِ مَا بعده لم يكن ذَلِك إِقْرَارا لِأَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي وُقُوعه وان جَرّه فَكَذَلِك لجَوَاز أَن يكون الْمُضَاف بِمَعْنى الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال هَذَا هُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد لَكِن جزم القَاضِي حُسَيْن فِي فَتَاوِيهِ إِذا جر كَانَ إِقْرَارا بِخِلَاف مَا لَو نصب لِأَنَّهُ وعد بِذكر ذَلِك قبيل الْحُدُود وَكثير من أَمْثِلَة الْمَسْأَلَة السَّابِقَة يَأْتِي فِيهَا هَذَا الْعَمَل أَيْضا مَسْأَلَة مُقْتَضى اسْم الْفَاعِل صُدُور الْفِعْل مِنْهُ وَمُقْتَضى اسْم الْمَفْعُول صدوره عَلَيْهِ إِذا تقرر هَذَا فيتفرع عَلَيْهِ مَا إِذا حلف لَا يَأْكُل مستلذا فَإِنَّهُ يَحْنَث بِمَا يستلذه هُوَ أَو غَيره بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ شَيْئا لذيذا فَإِن الْعبْرَة فِيهِ بالحالف فَقَط كَذَا ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَفرق بِأَن المستلذ من صِفَات الْمَأْكُول واللذيذ من صِفَات الْأكل أَي أكلا لذيذا وَفِيمَا قَالَه نظر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 مَسْأَلَة اسْم الْمَفْعُول من افتعل المعتل الْعين كاختار مسَاوٍ فِي اللَّفْظ لصيغة اسْم الْفَاعِل مِنْهُ فَإِذا قلت ممثلا هَذَا مُخْتَار فألفه منقلبة عَن يَاء لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا فَإِن كَانَت حركتها كسرة كَانَ اسْم فَاعل وَإِن كَانَت فَتْحة كَانَ اسْم مفعول إِذا تقرر هَذَا فيتفرع عَلَيْهِ مَا إِذا أسلم الْكَافِر على خمس نسْوَة مثلا فَأَشَارَ إِلَى وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَقَالَ هَذِه مختارة لي فَالْقِيَاس أَنا نراجعه فَإِن صرح بِإِرَادَة اسْم الْمَفْعُول كَانَ اخْتِيَارا أَو باسم الْفَاعِل فَلَا فَإِن تعذر بِمَوْت أَو غَيره فَالْقِيَاس أَنا إِن حملنَا الْمُشْتَرك عِنْد فقدان الْقَرِينَة على مَعَانِيه كَانَ اخْتِيَارا وَإِلَّا فَلَا لِأَن الأَصْل عَدمه وَهَذَا كُله بِنَاء على أَن مُجَرّد قَوْله اخْتَرْتُك أَو أمسكتك من غير تعرض للنِّكَاح اخْتِيَار وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَام الْأَئِمَّة كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قَالَ وَلَكِن الْأَقْرَب أَنه كِنَايَة مَسْأَلَة أفعل التَّفْضِيل مقتضاها الْمُشَاركَة فَإِذا قَالَ زيد أَشْجَع من عَمْرو فحقيقتها اشتراكهما فِي الشجَاعَة وَزِيَادَة زيد فِيهَا على عَمْرو وَإِذا تقرر هَذَا فَلَا يخفى تفاريع الْمَسْأَلَة من النذور والأوقاف والوصايا وَغَيرهَا وَمِنْهَا إِذا شَرط الْوَاقِف النّظر للأرشد من أَوْلَاده فَأثْبت كل وَاحِد أَنه أرشد اشْتَركَا فِي النّظر من غير اسْتِقْلَال لِأَن الْبَيِّنَتَيْنِ لما تَعَارَضَتَا سقطتا وَبَقِي أصل الرشد فَصَارَ كَمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 لَو قَامَت الْبَيِّنَة برشدهما من غير مفاضلة وَحكمه التَّشْرِيك لعدم المزية وَأما عدم الِاسْتِقْلَال فَكَمَا لَو أوصى إِلَى شَخْصَيْنِ مُطلقًا كَذَا قَالَه فِي الرَّوْضَة نقلا عَن ابْن الصّلاح وَمِنْهَا إِذا قَالَ يَا زاني فَقَالَ أَنْت أزنى مني لم يكن الْمُجيب قَاذِفا إِلَّا أَن يُرِيد الْقَذْف فَلَو قَالَ نعم زَنَيْت وَلَكِنَّك أزنى مني كَانَ قَاذِفا وَلَو قَالَ ابْتِدَاء أَنْت أزنى مني فَفِي كَونه قَاذِفا وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن حِكَايَة ابْن كج وَلم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَذكر الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي التَّنْبِيه هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَصحح أَنه لَيْسَ بِقَذْف وَأقرهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَلم يسْتَدرك عَلَيْهِ فِي التَّصْحِيح وَلَو قَالَ زيد أزنى النَّاس أَو أزنى من النَّاس لم يكن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 قاذفاإلا أَن ينويه لأَنا نقطع بكذبه كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَحكى الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه فِيهِ وَجْهَيْن وَهَذَا الْوَجْه الَّذِي زَاده وَهُوَ الْقَائِل بِوُجُوب الْحَد أَخذه الشَّيْخ عَن الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ ذهب فِي الْحَاوِي إِلَيْهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَة فِي زوائده عَنهُ وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقارب زيد فَالْأَصَحّ عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح أَنه لَا يدْخل الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيدخل الأجداد والأحفاد وَالْوَالِد وَالْولد لَا يوصفان عَادَة بِالْقربِ قَالَ وَلَو أوصى لأَقْرَب أَقَاربه دخل فِيهِ الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيقدم الابْن على الْأَب وَالْأَخ على الْجد وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا لم يدْخل فِي الْأَقَارِب فَكيف يدْخل فِي أقرب الْأَقَارِب مَعَ انْتِفَاء الْمُشَاركَة مَسْأَلَة لفظ الْأَكْثَر بالثاء الْمُثَلَّثَة أفعل تَفْضِيل فِي أصل الْوَضع إِذا تقرر هَذَا فَمن فروعه مَا قَالَه القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ فِي رَوْضَة الْحُكَّام وزينة الْأَحْكَام لَو قَالَ على أَكثر الدَّرَاهِم يرجع إِلَى بَيَانه قَالَ وَحكى جدي عماد الدّين عَن بعض أَصْحَابنَا أَن عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم لِأَن نِهَايَة مَا يعبر عَنهُ بِالدَّرَاهِمِ عِنْد الْعدَد عشرَة فَيُقَال ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى عشرَة دَرَاهِم ثمَّ يُقَال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 أحد عشر درهما وَشُرَيْح هَذَا هُوَ بالشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ ابْن عَم صَاحب الْبَحْر وَقد اوضحت حَاله فِي كتاب الطَّبَقَات وَمِنْهَا لَو قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كثر مَا لي كَانَت الْوَصِيَّة بِمَا فَوق النّصْف كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق فَإِنَّهَا تطلق ثَلَاثًا كَمَا قَالَه الْأَصْحَاب وَهُوَ يشكل على الفرعين السَّابِقين وَمِنْهَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال أَكثر من مَال فلَان كَانَ مُبْهما جِنْسا ونوعا وَقدرا حَتَّى يقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مُتَمَوّل وَإِن كثر مَال فلَان وَعلم بِهِ الْمقر وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من الذَّهَب أَكثر من مَال فلَان فالإبهام فِي الْقدر وَالنَّوْع وَلَو قَالَ من صِحَاح الذَّهَب فالإبهام فِي الْقدر وَحده وَلَو قَالَ عَليّ مَال أَكثر مِمَّا شهد بِهِ الشُّهُود على فلَان قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مُتَمَوّل لِأَنَّهُ قد يعتقدهم شُهُود زور ويقصد أَن قَلِيل الْحَلَال أَكثر بركَة من كثير الْحَرَام وَلَو قَالَ أَكثر مِمَّا قضى بِهِ القَاضِي فَهُوَ كَالشَّهَادَةِ على الْأَصَح قَالَه الرَّافِعِيّ مَسْأَلَة أول الَّذِي هُوَ نقيض الآخر الصَّحِيح أَن أَصله أوأل على وزن أفعل فقلبت الْهمزَة الثَّانِيَة واوا ثمَّ أدغمت قَالَ الْجَوْهَرِي وَيدل على ذَلِك قَوْلهم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 هَذَا أول مِنْك وَيجمع على أَوَائِل وَأُوَالِي يَعْنِي بِالْقَلْبِ وَقَالَ قوم وَزنه فوعل وَأَصله ووأل قلبت الْوَاو الأولى همزَة وَله استعمالان أَحدهمَا أَن يكون اسْما فَيكون مصروفا وَمِنْه قَوْلهم مَاله أول وَلَا آخر قَالَ فِي الارتشاف وَفِي محفوظي أَن هَذَا يؤنث بِالتَّاءِ وَيصرف أَيْضا فَنَقُول أولة وآخرة بِالتَّنْوِينِ وَالثَّانِي أَن يكون صفة أَي أفعل تَفْضِيل بِمَعْنى الأسبق فَيعْطى حكم غَيره من صِيغ أفعل التَّفْضِيل كمنع الصّرْف وَعدم تأنيثه بِالتَّاءِ وَدخُول من عَلَيْهِ فَنَقُول هَذَا أول من هذَيْن وَمَا رَأَيْته (مذ أول) من أمس أَي يَوْمًا قبل أمس وَنبهَ الْجَوْهَرِي على فَائِدَة حَسَنَة لم يذكرهَا شَيخنَا فِي كتبه فَقَالَ فَإِن لم تره مُدَّة يَوْمَيْنِ قبل أمس قلت مَا رَأَيْته مذ أول من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 أول من أمس قَالَ وَلَا تجَاوز ذَلِك إِذا علمت هَذِه الْمُقدمَة فَمَعْنَى الأول فِي اللُّغَة ابْتِدَاء الشَّيْء ثمَّ قد يكون لَهُ ثَان وَقد لَا يكون كَمَا تَقول هَذَا أول مَال اكتسبته فقد يكْسب بعده شَيْئا وَقد لَا يكْسب ذَلِك ذكره جمَاعَة مِنْهُم الواحدي فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {إِن أول بَيت وضع للنَّاس} عَن الزّجاج وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى حِكَايَة عَن الْكفَّار المنكرين للبعث {إِن هَؤُلَاءِ ليقولون إِن هِيَ إِلَّا موتتنا الأولى} فَعبر بِالْأولَى وَلَيْسَ لَهُم غَيرهَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن كَانَ أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت طَالِق وَنَحْو ذَلِك فَولدت فِي (مثالنا) ذكرا وَلم تَلد غَيره قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ اتّفق اصحابنا على وُقُوع الطَّلَاق وَأَنه لَيْسَ من شَرط كَونه أَولا أَن يكون بعده آخر وَإِنَّمَا الشَّرْط أَن لَا يتَقَدَّم غَيره عَلَيْهِ وَفِي التَّتِمَّة وَجه ضَعِيف أَنه لَا يَقع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 شَيْء وَأَن الأول يَقْتَضِي آخرا كَمَا أَن الآخر يَقْتَضِي أَولا زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ الصَّوَاب مَا نَقله الشَّيْخ أَبُو عَليّ ثمَّ ذكر كَلَام الزّجاج وَالِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالْآيَةِ وَاعْلَم أَن السَّبق يُخَالف الأولية فِي ذَلِك فَإِذا قَالَ لعبيده من سبق مِنْكُم فَهُوَ حر فَسبق اثْنَان ثمَّ جَاءَ بعدهمَا ثَالِث عتقا فَإِن لم يجىء بعدهمَا أحد لم يعتقا لِأَنَّهُ لَيْسَ فيهمَا سَابق كَذَا ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر فِي الْبَاب الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ الْمَعْقُود لجامع الايمان فصل فِي الْمصدر مَسْأَلَة الْمصدر المنسبك نَحْو يُعجبنِي صنعك إِن كَانَ بِمَعْنى الْمَاضِي أَو الْحَال فينحل إِلَى مَا وَالْفِعْل نَحْو مَا صنعت أَو تصنع وَإِن كَانَ بِمَعْنى الِاسْتِقْبَال فينحل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 إِلَى أَن وَالْفِعْل وَكَذَلِكَ أَن الْمُشَدّدَة مَعَ الْفِعْل وَذكر فِي الارتشاف أَن النُّحَاة فرقوا بَين انطلاقك مثلا وَبَين أَنَّك منطلق أَن الْمصدر لَا دَلِيل فِيهِ على الْوُقُوع وَالتَّحْقِيق وَأَن تدل عَلَيْهِمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أوصيت لَك بِأَن تسكن هَذِه الدَّار أَو بِأَن يخدمك هَذَا العَبْد فَإِنَّهُ يكون إِبَاحَة لَا تَمْلِيكًا حَتَّى تبطل الْوَصِيَّة بِمَوْت الْمُوصى إِلَيْهِ وَلَا يُؤجر وَفِي الْإِعَارَة وَجْهَان بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِالْمَصْدَرِ المنسبك فَقَالَ بسكناها أَو بخدمته فَإِنَّهُ يكون تَمْلِيكًا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْوَصِيَّة عَن الْقفال وَغَيره وَلم يُخَالِفهُ وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَكلتك أَن تبيع هَذَا فَلَيْسَ لَهُ التَّوْكِيل فَلَو قَالَ فِي بَيْعه فَفِي جَوَاز التَّوْكِيل نظر وَقِيَاس مَا سبق فِي (الْخدمَة وَالسُّكْنَى) جَوَازه مَسْأَلَة قد يحذف الْمصدر وتقام صفته مقَامه كَقَوْل الْقَائِل ضَربته شَدِيدا أَي ضربا شَدِيدا وَهَكَذَا قَلِيلا وَكَثِيرًا وَنَحْو ذَلِك إِذا علمت هَذَا فَمن فروعه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت وَاحِدَة وَنوى طَلاقهَا ثَلَاثًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 قُلْنَا فَإِن رفع وَاحِدَة وَقعت الثَّلَاث وَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت متوحدة عَن الْأزْوَاج أَي مُنْفَرِدَة عَنْهُم والانفراد عَنْهُم يصدق بذلك وَأَن نَصبه وَقعت وَاحِدَة فَقَط وَالْأَصْل أَنْت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة فَحذف الْمصدر وأقيمت صفته مقَامه فَلَو أوقعنا مَا زَاد لأوقعناه بِالنِّيَّةِ وَإِن جَرّه أَو أَتَى بِهِ سَاكِنا وَقَالَ أردْت الثَّلَاث كَمَا فرضناه أَولا فَإِن فسره بتفسير الْمَرْفُوع أَو الْمَنْصُوب فَحكمه مَا سبق وَإِن جهلنا المُرَاد بِمَوْت أَو غَيره فَالْقِيَاس الْحمل على (الْأَقَل) وَهُوَ الْوَاحِدَة لِأَن صلاحيته للثلاث إِنَّمَا هِيَ على تَقْدِير معنى الرّفْع وَلم يتَحَقَّق وَقد ذكر الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على قَول الْقَائِل لَهُ كَذَا دِرْهَم بِالسُّكُونِ نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أقل من طَلْقَتَيْنِ وَأكْثر من طَلْقَة قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته وَقعت هَذِه الْمَسْأَلَة بنيسابور فَأفْتى فِيهَا الشَّيْخ أَبُو الْمَعَالِي بِوُقُوع طَلْقَتَيْنِ ومدركه ظَاهر وَأفْتى فِيهَا الْفَقِيه أَبُو ابراهيم بِوُقُوع ثَلَاث لِأَنَّهُ لما قَالَ أقل من طَلْقَتَيْنِ كَانَ طَلْقَة وشيئا وَلما قَالَ أَكثر من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 طَلْقَة وَقعت أَيْضا طَلْقَتَانِ فَيكون الْمَجْمُوع ثَلَاث طلقات وشيئا فَيَقَع الثَّلَاث قبل فَرجع الشَّيْخ إِلَى قَول الْفَقِيه قلت وَالصَّوَاب الأول لِأَن قَوْله وَأكْثر من طَلْقَة لَيْسَ بإنشاء طَلَاق بل هُوَ عطف على أقل وَأَقل صفة لمصدر مَحْذُوف هُوَ تَفْسِير للمقدار فَيكون الْمَجْمُوع تَفْسِيرا وَالتَّقْدِير أَنْت طَالِق طَلَاقا أقل من طَلْقَتَيْنِ وَأكْثر من طَلْقَة وَهَذَا الْمَجْمُوع لايزيد على طَلْقَتَيْنِ قطعا وَبِتَقْدِير سلوك مَا سلكه أَبُو إِبْرَاهِيم فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يتَكَلَّف فَيحمل الْأَقَل على طَلْقَة وَشَيْء بل نقُول الْمُتَيَقن من ذَلِك وَاحِدَة إِمَّا بِالْوَضْعِ أَو بِالسّرَايَةِ وَقَوله وَأكْثر من طَلْقَة يَقْتَضِي وُقُوع طَلْقَة وَشَيْء فَيكون الْمَجْمُوع طَلْقَتَيْنِ وشيئا وَحِينَئِذٍ فيسري وَيَقَع الثَّلَاث مَسْأَلَة يجوز إِيقَاع الْمصدر موقع فعل الْأَمر كَقَوْلِك ضربا زيدا أَي اضْرِب زيدا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَإِذا لَقِيتُم الَّذين كفرُوا فَضرب الرّقاب} أَي فاضربوا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 رقابهم إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول لزيد مثلا إِذا دخلت الدَّار فإعتاق عَبدِي أَي فاعتقه فَقِيَاس ذَلِك جَوَاز إِعْتَاقه إِيَّاه بعد دُخُوله وَكَذَا مَا أشبهه كَالطَّلَاقِ وَنَحْوه فصل فِي الظروف مَسْأَلَة مَعَ اسْم لمَكَان الاصطحاب أَو وقته على حسب مَا يَلِيق بِالِاسْمِ وحركته حَرَكَة اغراب وَيجوز بِنَاؤُه بِالسُّكُونِ على لُغَة وَلم يحفظها سِيبَوَيْهٍ فَزعم أَنه ضَرُورَة وأصل مَعَ معي فحذفوا الْيَاء للتَّخْفِيف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ طَلْقَة أَو مَعهَا طَلْقَة فَإِنَّهَا تطلق طَلْقَتَيْنِ ويقعان مَعًا بِتمَام الْكَلَام وَقيل يقعان متعاقبين وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي غير الْمَدْخُول بهَا وَمِنْهَا لَو حلف لَا يخرج من الْبَلَد إِلَّا مَعهَا فَخَرَجَا وَلَكِن تقدم بخطوات فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ أَحدهمَا لَا يَحْنَث للْعُرْف وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده وَالثَّانِي أَنه لَا يبر إِلَّا إِذا خرجا بِلَا تقدم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد مَعَ هَذِه الْجَارِيَة قَالَ الْهَرَوِيّ فِي الاشراف يسْأَل فَإِن قَالَ أردْت اجْتِمَاعهمَا فِي صَفْقَة أَو لم أرد ذَلِك بل أردْت أَن العَبْد يُبَاع كَمَا أَن الْجَارِيَة مبيعة فَلَا كَلَام وَإِن لم يرد شَيْئا فَظَاهر مَا قَالَه الْعَبَّادِيّ أَنه مُخَيّر فِي البيع بَين تفريقهما واجتماعهما لِأَنَّهُ أَكثر فَائِدَة فَكَانَ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ أولى قَالَ الْهَرَوِيّ وَقد أَشرت إِلَى احْتِمَال وَجه أَنه يشْتَرط اجْتِمَاعهمَا لِأَنَّهُ الظَّاهِر من لفظ مَعَ وَلِأَن عَادَة التُّجَّار يضمون الرَّدِيء إِلَى الْجيد ويبيعونه بيعَة وَاحِدَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته زَنَيْت مَعَ فلَان فَإِنَّهُ يكون قذفا صَرِيحًا فِي حَقّهَا دونه كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل اللّعان وَفِيه نظر لما سبق وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْتُك هَذِه الدَّابَّة وَحملهَا فَإِن البيع يبطل فِي الْأَصَح لِأَن بيع الْحمل لَا يجوز وَمَا لَا يجوز بَيْعه وَحده لَا يجوز بَيْعه مَقْصُودا مَعَ غَيره وَالثَّانِي لَا وَنَقله فِي الْبَيَان عَن الْأَكْثَرين كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الْجِدَار وأساسه إِذا تقرر هَذَا فَلَو أَتَى بمع فَتكون كالواو كَذَا جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب فِي أثْنَاء الْأَمْثِلَة وَلَا ذكر للمسألة فِي الرَّافِعِيّ وَلَا فِي الرَّوْضَة نعم صرحا بِالْبَاء وألحقاها بِالْوَاو وَلَو قيل بِالصِّحَّةِ فِيهَا لم يبعد لِأَنَّهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 للْحَال وَالتَّقْدِير ملتبسة بحملها وَإِن وَصفه بِهِ لَا يقْدَح وَالْحَال كالصفة وَمِنْهَا إِذا طلق امْرَأَة أَولا بِعَينهَا وأمرناه بالتبيين فَقَالَ أردْت هَذِه وَاقْتصر عَلَيْهَا فَلَا كَلَام فَإِن قَالَ أردْت هَذِه بل هَذِه أَو هَذِه أَو هَذِه مَعَ هَذِه أَو كرر هَذِه وَأَشَارَ إِلَيْهِمَا حكمنَا بطلاقهما مَعًا كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَلقَائِل أَن يَقُول لَا يلْزم من الصُّحْبَة الزمانية أَو المكانية أَن يحكم عَلَيْهِ بالحكم الْمُتَقَدّم كَمَا لَو قَالَ ضربت زيدا فِي وَقت اجتماعه بِعَمْرو أَو مَكَان اجتماعه بِهِ وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم مَعَ دِرْهَم لزمَه دِرْهَم وَاحِد لِأَنَّهُ قد يُرِيد مَعَ دِرْهَم لي كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِقْرَار لكنه ذكر قبله فرعا يُخَالِفهُ أوضحته فِي الْمُهِمَّات وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن كلمت زيدا وعمرا وَبكر مَعَ عَمْرو فَأَنت طَالِق فَلَا بُد من كَلَام زيد وَعَمْرو وَالأَصَح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ اشْتِرَاط كَون بكر مَعَ عَمْرو وَقت تكليمه قَالَ كَمَا لَو قَالَ وَإِن كلمت فلَانا وَهُوَ رَاكب مَسْأَلَة إِذا قطعت مَعَ عَن الْإِضَافَة فَإِنَّهَا تنون وَحِينَئِذٍ فتساوي جَمِيعًا فِي الْمَعْنى كَذَا قَالَ ابْن مَالك فِي التسهيل فِي بَاب الْمَفْعُول فِيهِ قَالَ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 الارتشاف وَمَعْنَاهُ انها لَا تدل على الِاتِّحَاد فِي الْوَقْت بل مَعْنَاهَا التَّأْكِيد خَاصَّة كَقَوْلِك كِلَاهُمَا وكلتاهما وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا قَالَ ابْن مَالك فقد ذكر احْمَد بن يحيى أَنَّهَا تدل على الِاتِّحَاد فِي الْوَقْت كَمَا فِي حَال الْإِضَافَة بِخِلَاف قَوْلنَا جَمِيعًا انْتهى كَلَامه وَيدل على مَا قَالَه شَيخنَا قَول متمم بن نُوَيْرَة يرثي أَخَاهُ مَالِكًا ... فَلَمَّا تفرقنا كَأَنِّي ومالكا ... لطول اجْتِمَاع لم نبت لَيْلَة مَعًا ... وَكَذَلِكَ قَول امرىء الْقَيْس فِي وصف الْفرس ... مكر مفر مقبل مُدبر مَعًا ... كجلمود صَخْر حطه السَّيْل من عل ... فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الِاتِّحَاد فِي الْوَقْت بِلَا شكّ وَلَكِن على سَبِيل الْمُبَالغَة وَلَا يَسْتَقِيم فِيهِ وَفِي الْبَيْت قبله غَيره وَقد صرح بذلك أَيْضا ثَعْلَب وَكَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 ابْن خالويه فِي شرح الدريدية فَإِنَّهُ ذكر بَيت امرىء الْقَيْس ثمَّ قَالَ أَن هَذَا الْوَصْف بالمعية من الْوَصْف بالمستحيل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لامرأتيه إِن ولدتما مَعًا أَو دخلتما وَنَحْو ذَلِك فأنتما طالقتان أَو قَالَ لعبديه فأنتما حران وَالْمَنْقُول فِيهِ عندنَا أَن الاقتران فِي الزَّمَان لَا يشْتَرط كَذَا نَقله ابْن الرّفْعَة فِي أَبْوَاب الْعتْق من شرح الْوَسِيط عَن الشَّافِعِي وَنَقله أَيْضا الْقَمُولِيّ عَنهُ أَي عَن الشَّافِعِي فِي ضمن مَسْأَلَة من بَاب التَّدْبِير وَإِذا كَانَ مُجَرّد كَلَامه فِي مخاطباته حجَّة فِي اللُّغَة كَمَا سبق فِي خطْبَة الْكتاب فتصريحه بذلك أولى وَاعْلَم أَن كَلَام شَيخنَا يَقْتَضِي الِاتِّفَاق على أَن جَمِيعًا وَهُوَ الْوَاقِع حَالا غير دَال على الْمَعِيَّة وَكَأَنَّهُ أَخذه من وُقُوع هَذِه الْمَادَّة فِي التَّأْكِيد كَقَوْلِهِم جَاءَ الْقَوْم أَجْمَعُونَ فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِيه على الصَّحِيح كَمَا ستعرفه فِي بَابه وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامه مَرْدُود اسْتِعْمَالا وَمعنى أما الِاسْتِعْمَال فَقَوله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا} أَو {أشتاتا} أَي مُجْتَمعين أَو مُتَفَرّقين وَأما الْمَعْنى فلَان الْحَال مُقَيّدَة لِلْعَامِلِ فَإِذا قلت جَاءَ الْقَوْم جَمِيعًا اقْتضى ذَلِك تَقْيِيد الْمَجِيء بِوَصْف الجمعية وَهُوَ معنى الِاتِّحَاد فِي الْوَقْت وَلَيْسَ فِي كَلَام التسهيل أَيْضا مَا يدل على أَن جَمِيعًا لَيْسَ للمعية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 مَسْأَلَة أَيَّام الْأُسْبُوع أَولهَا الْأَحَد عِنْد أهل اللُّغَة فَإِنَّهُم قَالُوا سمي الْأَحَد بذلك لِأَنَّهُ أول أَيَّامه وَسمي الَّذِي بعده الْإِثْنَيْنِ لِأَنَّهُ ثَانِي الْأُسْبُوع ثمَّ الثُّلَاثَاء لِأَنَّهُ ثالثه وَهَكَذَا الْأَرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَاخْتلف النَّقْل فِيهِ عندنَا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق وَغير ذَلِك فَذكر النَّوَوِيّ فِي كتاب لُغَات التَّنْبِيه وَفِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع من شرح الْمُهَذّب فِي الْكَلَام على اسْتِحْبَاب صَوْم الأثانين مثل مَا ذكر أهل اللُّغَة وَجزم الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة بِأَن أَوله السبت ذكر ذَلِك فِي بَاب النّذر فَقَالَ وَلَو عين يَوْمًا من أُسْبُوع والتبس عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَن يَصُوم يَوْم الْجُمُعَة لِأَنَّهُ آخر الْأُسْبُوع فَإِن لم يكن هُوَ الْمعِين أجزاه وَكَانَ فضاء هَذِه عِبَارَته وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الصَّوَاب فقد روى مُسلم فِي صَحِيحه فِي الرّبع الْأَخير من الْكتاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بيَدي فَقَالَ خلق الله الْبَريَّة يَوْم السبت وَخلق الْجبَال فِيهَا يَوْم الْأَحَد وَخلق الشّجر فِيهَا يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَخلق الْمَكْرُوه يَوْم الثُّلَاثَاء وَخلق النُّور يَوْم الْأَرْبَعَاء وَبث فِيهَا الدَّوَابّ يَوْم الْخَمِيس وَخلق الله آدم بعد الْعَصْر يَوْم الْجُمُعَة فِي آخر الْخلق فِي آخر سَاعَة من سَاعَات الْجُمُعَة فِيمَا بَين الْعَصْر إِلَى اللَّيْل هَذَا لفظ رِوَايَة مُسلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 وَفِي الصَّحِيح أَيْضا فِي حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يخْطب فَادع الله عز وَجل أَن يسقينا الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ فِي آخِره فوَاللَّه مَا رَأينَا الشَّمْس سبتا أَي جُمُعَة فَعبر بِأول أَيَّامهَا على أَنه روى أَيْضا سِتا أَي اسْم الْعدَد الَّذِي بَين الْخمس والسبع وَكَذَلِكَ قَول الشَّاعِر ... ألم تَرَ أَن الدَّهْر يَوْمًا وَلَيْلَة ... يكران من سبت عَلَيْك إِلَى سبت ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 وَاعْلَم أَنَّك إِذا أردْت ضبط تَرْتِيب الْمَخْلُوقَات الْوَاقِعَة فِي الحَدِيث فأت بِكَلَام تكون حُرُوفه مرتبَة على تَرْتِيب أوائلها وَحِينَئِذٍ يسهل استحضاره فَقل تجشم بدا مَسْأَلَة الْأَشْهر الْحرم أَرْبَعَة قَالَ الله تَعَالَى {مِنْهَا أَرْبَعَة حرم} وَقد اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة عَددهَا كَمَا قَالَه الإِمَام أَبُو جَعْفَر النّحاس وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة اخْتِلَاف فِي أَولهَا قَالَ فَالصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور وَمِنْهُم أهل الْمَدِينَة وَجَاءَت بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه يُقَال ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب فيعدها ثَلَاثَة سردا وواحدا فَردا وَذهب الْكُوفِيُّونَ إِلَى الِابْتِدَاء بالمحرم وَأنكر قوم الأول بِالْكُلِّيَّةِ قَالَ النّحاس وَهَذَا غلط بَين وَجَهل باللغة انْتهى كَلَامه وَنَقله عَنهُ النَّوَوِيّ فِي تَحْرِير التَّنْبِيه وَغَيره وفائد الْخلاف فِي النذور والآجال والتعاليق فَإِذا قَالَ وَهُوَ فِي شَوَّال مثلا أَنْت طَالِق فِي أول الْأَشْهر الْحرم طلقت بِدُخُول ذِي الْقعدَة على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 الأول وبدخول الْمحرم على الثَّانِي فَإِن كَانَ فِي أثْنَاء ذِي الْقعدَة وَقُلْنَا بِالْأولِ وَقع الطَّلَاق عقيب اللَّفْظ كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي رَمَضَان وَهُوَ فِيهِ فَإِن قَيده أَيْضا بِأول الشَّهْر فَقَالَ فِي أول الشَّهْر الَّذِي هُوَ أول الْأَشْهر الْحرم انتظرنا مَجِيء أَوله وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَو كرر أول مرَّتَيْنِ فتفطن لَهُ مَسْأَلَة لفظ قبل الَّذِي هُوَ نقيض بعد مَدْلُوله التَّقَدُّم فِي الزَّمَان فَإِذا قُلْنَا حصل كَذَا قبل كَذَا قبل كَذَا فَهَل يَسْتَدْعِي وجودهما أم لَا هُوَ قريب من لفظ الأول وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْفَصْل الْمَعْقُود للمشتقات لَكِن صرح الرَّافِعِيّ فِي هَذِه الْكَلِمَة بِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْوُجُود وَمن فروعه مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن تدخلي الدَّار أَو قبل أخبربك وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يقطع بِوُجُودِهِ قَالَ اسماعيل البوشنجي يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا وُقُوع الطَّلَاق فِي الْحَال كَقَوْلِه قبل موتِي وأصحهما لَا يَقع حَتَّى يُوجد ذَلِك الشَّيْء فَحِينَئِذٍ يَقع الطَّلَاق مُسْتَندا إِلَى حَال اللَّفْظ لِأَن الصِّيغَة تَقْتَضِي وجوده كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق فعلى هَذَا إِذا قَالَ من دخلت مِنْكُن قبل صاحبتها فَدخلت وَاحِدَة قبل دُخُول الْبَاقِيَات لم تطلق الْآن بِخِلَاف صِيغَة الأولى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 مَسْأَلَة صِيغَة بعد ظرف زمَان تدل على تَأَخّر مَا قبلهَا عَمَّا بعْدهَا فَإِذا قَالَ مثلا وَالله لَأَضرِبَن زيدا بعد عَمْرو لم يبر إِلَّا بِضَرْب عَمْرو ثمَّ زيد وَهَكَذَا فِي التَّوْكِيل فِي التَّصَرُّفَات وَنَحْو ذَلِك أذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي بَطنا بعد بطن فَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب لما ذَكرْنَاهُ وَقد صرح بِهِ كَذَلِك الْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالْإِمَام فِي النِّهَايَة وَالْغَزالِيّ وَالْقَاضِي حُسَيْن فِي فَتَاوِيهِ وَصَاحب الذَّخَائِر وَصَححهُ صَاحب التَّعْجِيز وَهُوَ الْمَذْكُور فِي فَتَاوَى الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن رزين وَنَقله الرَّافِعِيّ عَن الرَّوْيَانِيّ وَبَعض أَصْحَاب الإِمَام وَذهب الْعَبَّادِيّ والنوراني وَالْبَغوِيّ إِلَى عدم التَّرْتِيب وَصَححهُ الرَّافِعِيّ تقليدا لِلْبَغوِيِّ ثمَّ النَّوَوِيّ تقليدا للرافعي وَهُوَ بَاطِل بحثا لما ذَكرْنَاهُ فَإِن صِيغَة بعد فِي اقْتِضَاء التَّرْتِيب أصرح من ثمَّ وَالْفَاء ونقلا أَيْضا فَإِن غَالب من تكلم على الْمَسْأَلَة أجَاب بِأَنَّهُ للتَّرْتِيب وَلَا شكّ أَن الرَّافِعِيّ لم يمعن النّظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَيدل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 عَلَيْهِ أَنه لم يَنْقُلهُ عَن الإِمَام بل عَن بعض أَصْحَابه مَعَ أَنه مَقْطُوع بِهِ فِي كَلَام الإِمَام نَفسه نعم إِذا اقْتصر على قَوْله وقفته على أَوْلَادِي بَطنا بعد بطن وَلم يذكر أَوْلَاد الْأَوْلَاد فَيحْتَمل أَن يدْخل فِيهِ الْبُطُون كلهَا وَيحْتَمل عدم دُخُولهمْ وأ يكون المُرَاد بِمَا هُوَ يحدث من أَوْلَاد أَوْلَاده وَسَماهُ بَطنا فَإِن كَانَ حَيا فَيتَّجه الرُّجُوع إِلَيْهِ مَسْأَلَة إِذْ ظرف للْوَقْت الْمَاضِي من الزَّمَان لَازم للنصب على الظرفيه وَالْإِضَافَة إِلَى جملَة ملفوظ بهَا أَو مقدرَة وَأَجَازَ الْأَخْفَش والزجاج نَصبه على المفعولية وتبعهما أَكثر المعربين وَجعلُوا من قَوْله تَعَالَى {واذْكُرُوا إِذْ أَنْتُم} وقدروا لفظ اذْكروا حَيْثُ وَقع وَذكر ابْن مَالك أَنَّهَا تجيىء حرفا للتَّعْلِيل وَنسبه بَعضهم لسيبويه وَجعل مِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَإِذ لم يهتدوا بِهِ فسيقولون هَذَا إفْك قديم} إِذا علمت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذْ قَامَ زيد أَو إِذْ فعلت كَذَا فَيَقَع عَلَيْهِ الطَّلَاق وَإِذ للتَّعْلِيل مَعْنَاهُ لأجل الْقيام وَالْفِعْل قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُمكن أَن يكون الحكم فِيهِ على التَّفْصِيل فِي أَن الْمَفْتُوحَة بَين من يعرف النَّحْو وَبَين غَيره وَنقل ابْن الرّفْعَة عَن صَاحب الذَّخَائِر أَن الشَّيْخ أَبَا اسحق الشِّيرَازِيّ قَالَ بذلك أَي بِمَا جاوله الرَّافِعِيّ مَسْأَلَة هَل تقع إِذْ موقع إِذا فَتكون للمستقبل وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا فِي الارتشاف فِي الْكَلَام عَليّ إِذا وَقَالَ أصَحهمَا الْمَنْع وَجوزهُ بَعضهم لقَوْله تَعَالَى {وَإِذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْن مَرْيَم أَأَنْت قلت للنَّاس} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 الْآيَة وَفِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث ورقة بن نَوْفَل لَيْتَني أكون حَيا إِذْ يخْرجك قَوْمك فَقَالَ أَو مخرجي هم قَالَه ابْن مَالك فِي كَلَامه على أَحَادِيث البُخَارِيّ وَفِيه دَلِيل على اسْتِعْمَال إِذْ للزمان الْمُسْتَقْبل وَلم يذكرهُ أَكثر النُّحَاة قلت قد سبق قَوْله عَن الارتشاف إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذْ قَامَ زيد وَادّعى إِرَادَة ذَلِك أَو لم يَدعه وجهلنا الْحَال وَلَا يبعد التَّفْصِيل بَين الْعَارِف وَالْجَاهِل كَمَا سبق مَسْأَلَة إِذا ظرف للمستقبل من الزَّمَان وَفِيه معنى الشَّرْط غَالِبا وَقد يَقع للماضي وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين كفرُوا وَقَالُوا لإخوانهم إِذا ضربوا فِي الأَرْض} وَقد لَا يكون فِيهَا معنى الشَّرْط كَقَوْلِه تَعَالَى {وَاللَّيْل إِذا يغشى وَالنَّهَار إِذا تجلى} أَي وَقت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 (تغشيه وتجليه) وَإِذا دلّت على الشَّرْط فَلَا تدل على التّكْرَار على الصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره وَقيل تدل عَلَيْهِ ككلما وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور إِذا علمت ذَلِك فينبني على الْمَسْأَلَة الْإِيمَان والتعاليق وَالنُّذُور قإذا قَالَ لزوجته مثلا إِذا قُمْت فَأَنت طَالِق فَقَامَتْ ثمَّ قَامَت أَيْضا فِي الْعدة ثَانِيًا وثالثا فَإِنَّهُ لَا يَقع بهما شَيْء كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل تَعْلِيق الطَّلَاق وَكَذَا لَو علق بمتى أم مَتى مَا وَقيل إنَّهُمَا للتكرار وَقيل مَتى مَا تَقْتَضِيه دون مَتى وَأعَاد الرَّافِعِيّ الْخلاف فِي كتاب الْأَيْمَان فِي آخر النَّوْع الرَّابِع وَزَاد فَقَالَ (وَفِي الرقم) للعبادي إِلْحَاق مَتى مَا وَمهما بكلما وَهُوَ خلاف النَّص مَسْأَلَة كَمَا لَا تدل إِذا على التّكْرَار لَا تدل أَيْضا على الْعُمُوم على الصَّحِيح فِي بَاب الجوازم من الارتشاف وَقيل تدل عَلَيْهِ وَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يكون لَهُ عبيد وَنسَاء فَيَقُول إِذا طلقت امْرَأَة فعبد من عَبِيدِي حر فَطلق أَرْبعا بالتوالي أَو الْمَعِيَّة فَلَا يعْتق إِلَّا عبد وَاحِد وتنحل الْيَمين كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالتطليق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 مَسْأَلَة حَيْثُ كَانَت إِذا للشّرط فَلَا يلْزم اتِّفَاق زمَان شَرطهَا وجزائها بِخِلَاف مَتى فَإِنَّهُ يشْتَرط فِيهَا ذَلِك فَيصح أَن تَقول إِذا زرتني الْيَوْم زرتك غَدا وَلَا يَصح ذَلِك فِي مَتى كَذَا جزم بِهِ فِي الارتشاف وَغَيره فَأَما مَا قَالُوهُ فِي إِذا فَوَافَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَاب فجوزوا فِيهِ تقدم جوابها ومقارنته وتأخره فَتَقول إِذا جَاءَ زيداليوم فَأَنت طَالِق غَدا وَإِن شِئْت عكست أَو أطلقت فَأَما الَّذِي ذَكرُوهُ فِي مَتى فَكَلَام ألأصحاب لَا يساعده وَسَببه أَنه تَعْلِيق على مُمكن وَالْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب إِذا كَانَ الْمَعْنى مفهوما منتظما للسامع غير قَادِح مَسْأَلَة تَقول صمت رَمَضَان وقمته وَنَحْو ذَلِك وَإِن شِئْت أضفت إِلَيْهِ شهرا فَتَقول قُمْت شهر رَمَضَان أَو صمته وَكَلَام سِيبَوَيْهٍ يَقْتَضِي جَوَاز إِضَافَة الشَّهْر إِلَى سَائِر أَعْلَام الشُّهُور وَخص بَعضهم ذَلِك برمضان والربيعين وَضَبطه بِكُل شهر فِي أَوله رَاء إِلَّا رَجَب إِذا علمت هَذَا فلل مسألة ثَلَاثَة أَحْوَال أَحدهَا أَن يَأْتِي بِالِاسْمِ وَحده فَيَقُول صمت رَمَضَان أَو (سرته) وَنَحْو ذَلِك فَيكون الْعَمَل فِي جَمِيعه على حسب مَا يقبله فَإِن الصَّوْم والآذان مثلا وَنَحْوهمَا إِنَّمَا يكون فِي أَوْقَات خَاصَّة الْحَال الثَّانِي أَن يَأْتِي بالشهر وَحده فَيَقُول صمت شهرا فَإِن الْفِعْل يعم الْحَال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 الْحَال الثَّالِث أَن يجمع بَينهمَا فَيَقُول مثلا صمت شهررمضان فَيجوز أَن يكون الْعَمَل فِي جَمِيعه وَأَن يكون فِي بعضه هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَذهب الزّجاج إِلَى أَنه لَا فرق بَينهمَا بل كل مِنْهُمَا يحْتَمل التَّبْعِيض والتعميم وَلَو قَالَ صمت الشَّهْر الَّذِي تعلمه وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ يعم أَيْضا خلافًا لِابْنِ خروف إِذا تقرر هَذَا فيتفرع على ذَلِك مَا إِذا قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم رَمَضَان أَو شهرا أَو أعتكفه أَو شهر كَذَا أَو سنة كَذَا وَنَحْوه كَيَوْم أَو يَوْم كَذَا فَيلْزمهُ اسْتِيعَاب جَمِيعه وَجزم الرَّافِعِيّ بِبَعْض ذَلِك فِي كتاب الِاعْتِكَاف وببعضه فِي كتاب النذور وَذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ لَو حلف بِالطَّلَاق لَا يساكنه شهر رَمَضَان فَقَالَ اسماعيل البوشنجي تَعْلِيق الْحِنْث بمساكنة جَمِيع الشَّهْر وَبِه قَالَ الشَّاشِي صَاحب الْحِلْية وَعَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه يَحْنَث (بمساكنة سَاعَة مِنْهُ) كَمَا لَو حلف لَا يكلمهُ شهر رَمَضَان هَذَا كَلَام الرَّافِعِيّ وتحرف (على النَّوَوِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 فِي الرَّوْضَة مُحَمَّد بن الْحسن لمُحَمد بن يحيى فاعلمه وَحِينَئِذٍ فَلَا خلاف عندنَا على خلاف مَا فِي الرَّوْضَة وَاعْلَم أَنه يتلخص فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقسَام فَإِن الْمصدر إِن كَانَ منسبكا فَأَما أَن يكون مَعَه فِي كَقَوْلِه اعْتِكَاف فِي رَمَضَان أم لَا كَقَوْلِه اعْتِكَاف رَمَضَان وان كَانَ منحلا كَقَوْلِه لله عَليّ أَن أعتكف فَهُوَ على قسمَيْنِ أَيْضا وَالْمُتَّجه فِي المنسبك المقترن (بفي) عدم وجوب التَّعْمِيم لَا سِيمَا إِن كَانَ منونا مَسْأَلَة إِذا علقت (بِعلم من أَعْلَام) الْأَيَّام كالسبت فَيجوز أَن يكون (الْعَمَل) فِي جَمِيعه أَو فِي بعضه سَوَاء أضيف إِلَيْهِ يَوْم أَو لم يضف حَتَّى يجوز أَن تَقول مَاتَ زيد الْخَمِيس أَو يَوْم الْخَمِيس وَكَذَا سَار وَصَامَ وَقَالَ ابْن خروف إِنَّهَا كأعلام الشُّهُور فَيَأْتِي فِيهَا مَا سبق فَإِذا قلت مثلا سرت السبت أَي بِلَا يَوْم فَإِن الْعَمَل لَا بُد ان يكون فِي جَمِيعه (حَتَّى) يمْتَنع أَن تَقول مَاتَ زيد السبت وَكَذَا قدم وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 يَمْتَد وفصول السّنة هِيَ الصَّيف والخريف والشتاء وَالربيع يجوز أَن يكون الْعَمَل فِي الْجَمِيع أَو (فِي) الْبَعْض حَتَّى يصلح أَن يكون جَوَابا لمتى وجوابا لكم وَأَن تَقول انْطَلَقت الصَّيف كَمَا تَقول سرته إِذا تقرر هَذَا فقد أجَاب الرَّافِعِيّ وغره بالتعميم ذكرُوا ذَلِك فِي مَوَاضِع من كتاب الِاعْتِكَاف وَالنّذر نعم لَو صرح بفي فَيتَّجه (عدم وجوب التَّعْمِيم كَمَا سبق) مَسْأَلَة غرَّة الشَّهْر تطلق إِلَى انْقِضَاء ثَلَاثَة أَيَّام من أَوله بِخِلَاف المفتتح فَإِنَّهُ إِلَى انْقِضَاء الْيَوْم الأول وَاخْتلفُوا فِي الْهلَال فَقيل إِنَّه كالغرة فَلَا يُطلق إِلَّا على الثَّلَاثَة الْأَوَائِل وَأما بعد ذَلِك فيسمى قمرا وَمِنْهُم من خصّه بِأول يَوْم فَإِن خَفِي فَفِي الثَّانِي وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ فِي الارتشاف وَحكى اللغويون قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي الْمُهَذّب أَحدهمَا أَن هَذَا الِاسْم يُطلق عَلَيْهِ إِلَى أَن يستدير فَإِذا اسْتَدَارَ أطلق عَلَيْهِ الْقَمَر وَالثَّانِي إِلَى أَن يشْتَد ضوءه إِذا علمت هَذَا الْخلاف فيتخرج عَلَيْهِ تعاليف الطَّلَاق وَالْعِتْق وَغير ذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا أَنْت طَالِق فِي غرَّة الشَّهْر الغلاني فَإِنَّهَا تطلق كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ بِأول جُزْء من الشَّهْر لِأَن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 الظرفيه قد تحققت قَالَ فَلَو قَالَ أردْت بالغرة الْيَوْم الثَّانِي أَو الثَّالِث دين لِأَن هَذِه الثَّلَاثَة هَذِه تسمى غررا وَلَا يقبل ظَاهرا وَقيل يقبل فَلَو قَالَ أردْت بِهِ غير الثَّلَاثَة الْأَوَائِل لم يدين لِأَن الْغرَّة (ضَامِن) بهَا وَلَو قَالَ فِي رَأس الشَّهْر فَحكمه حكم الْغرَّة هَذَا كَلَامه مَسْأَلَة سلخ الشَّهْر وانسلاخه ومنسلخه بِضَم الْمِيم وَفتح السِّين وَاللَّام وَهُوَ الْيَوْم الْأَخير وَأما اللَّيْلَة الْأَخِيرَة فتسمى دأداء بدالين مهملتين بَينهمَا همزَة سَاكِنة وبعدهما (ألف ثمَّ) همزَة وَجَمعهَا دآدىء فَإِذا علمت ذَلِك فينبني على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق فِي سلخ الشَّهْر وَفِيه أوجه أَحدهَا وَرجحه فِي الرَّوْضَة من زوائده تطلق فِي آخر جزة من الشَّهْر وَالثَّانِي فِي أول الْيَوْم الآخير وَهَذَا هُوَ الْمُوَافق لما سبق نَقله عَن النُّحَاة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 وَالثَّالِث بِمَعْنى أول جُزْء من الشَّهْر فَإِن الانسلاخ يَأْخُذ من حِينَئِذٍ وَقَالَ الإِمَام اسْم السلخ يَقع على الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة من الشَّهْر كَمَا سبق فِي الْغرَّة فَيحْتَمل أَن يَقع فِي أول جُزْء من الثَّلَاثَة مَسْأَلَة تقع أَيْن للأمكنة شرطا واستفهاما (وَمَتى) وأيان للأزمنة فيهمَا أَيْضا وَكسر (همز) أَيَّانَ لُغَة سليم وَلَا يستفهم بهَا إِلَّا عَن الْمُسْتَقْبل وَبِه جَاءَ الْقُرْآن كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يبعثون} وَأما أَنى بتَشْديد النُّون وبالألف بعْدهَا فَتكون شرطا فِي الْأَمْكِنَة بِمَعْنى أَيْن وَتَكون أَيْضا استفهاما بِمَعْنى ثَلَاث كَلِمَات وَهِي مَتى وَأَيْنَ وَكَيف قَالَ فِي الارتشاف إِلَّا أَنَّهَا بِمَعْنى من أَيْن أَعنِي بِزِيَادَة الْحَرْف الدَّال على ابْتِدَاء غَايَة حُصُوله لَا بِمَعْنى أَيْن وَحدهَا أَلا ترى (أَن) مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام لما قيل لَهَا {أَنى لَك هَذَا} أجابت بقولِهَا {هُوَ من عِنْد الله} وَلم تقل هُوَ عِنْد الله بل (لَو أجابت بِهِ) لم يحصل الْمَقْصُود الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا وَالله ليَقُولن لي أَنى يُرِيد فَقِيَاس قاعدتنا أَنه إِذا أَرَادَ شَيْئا معينا من الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة تعين وَإِن لم يرد ذَلِك فَإِن قُلْنَا الْمُشْتَرك يحمل على جَمِيع مَعَانِيه فَلَا بُد من الثَّلَاثَة وَإِلَّا فَيخرج عَن الْعهْدَة بِذكر وَاحِد وَيحْتَمل الْخُرُوج بِوَاحِد مُطلقًا كَمَا لَو قَالَ إِن رَأَيْت عينا فَأَنت حر فَإِنَّهُ يعْتق بِالْوَاحِدِ مِمَّا يُسمى عينا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب التَّدْبِير مَسْأَلَة الْوسط بِسُكُون السِّين ظرف مَكَان فَتَقول زيد وسط الْقَوْم وَأما مفتوحها فَهُوَ اسْم تَقول طعنت أَو ضربت وَسطه (والكوفيون لَا يفرقون بَينهمَا ويجعلونهما ظرفين) وَفرق ثَعْلَب وَغَيره فَقَالُوا مَا كَانَت أجزاؤه تنفصل بَعْضهَا من بعض كالقوم قلت فِيهِ وسط بِالسُّكُونِ وَمَا كَانَ لَا ينْفَصل كَالدَّارِ فَهُوَ بِالْفَتْح إِذا علمت ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 فَإِذا أجل المَال فِي البيع أَو السّلم أَو غَيرهمَا بوسط السّنة هَل هُوَ مَجْهُول أَو يحمل على نصفهَا لِأَنَّهُ الْوسط الْحَقِيقِيّ فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَرْجِيح فِي بَاب الْكِتَابَة وَيُقَاس بِهِ الْأَيْمَان وَغَيرهَا حَتَّى لَو حلف ليجلسن وسط الْجَمَاعَة فَإِن كَانَ عَددهمْ زوجا فَفِيهِ مَا سبق وَإِن كَانَ فَردا فَيكون شَبِيها بِمَا إِذا حلف ليشربن مَاء الْإِدَاوَة وَلَا مَاء فِيهَا وَقَول الْأَصْحَاب أَن إِمَام العراة يقف وَسطهمْ مِمَّا نَحن فِيهِ لَا سِيمَا أَن الْوسط الْحَقِيقِيّ للْإِمَام أولى فَإِن فِيهِ تَسْوِيَة بَين الْجَمِيع إِلَّا أَن يكون المُرَاد بَينهم وَقد سبق الْكَلَام على لفظ الْأَوْسَط فِي الْكَلَام على أَن الْمحلى بأل هَل يُفِيد الْعُمُوم أم لَا فَرَاجعه فَإِنَّهُ مُهِمّ فصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَة مَسْأَلَة اتّفق النُّحَاة على أَن أصل غير هُوَ الصّفة وَأَن الِاسْتِثْنَاء بهَا عَارض بِخِلَاف إِلَّا فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ وَيشْتَرط فِيهَا أَي فِي غير أَن يكون مَا قبلهَا ينْطَلق على مَا بعْدهَا فَتَقول مَرَرْت بِرَجُل غير عَاقل وَلَا يجوز أَن تَقول مَرَرْت بِرَجُل غير امْرَأَة وَلَا رَأَيْت طَويلا غير قصير بِخِلَاف لَا النافية فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 نعم إِن كَانَا علمين جَازَ الْعَطف بِلَا النافية وَبِغير إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة كَون غير (أَصْلهَا) للصفة مَا إِذا قَالَ لَهُ (عَليّ) دِرْهَم غير دانق فَقَالَت النُّحَاة إِن رفع غيرا فَعَلَيهِ دِرْهَم تَامّ لِأَنَّهُ صفة وَالْمعْنَى دِرْهَم لَا دانق وَإِن نصب فَقَالَ الْفَارِسِي أَنه مَنْصُوب على الْحَال وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَنَقله عَن ظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ فعلى هَذَا يلْزمه دِرْهَم كَامِل وَقيل أَنه مَنْصُوب على الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ الْمَشْهُور فَيلْزمهُ خَمْسَة دوانق انْتهى كَلَام النُّحَاة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فَأَخذه بَعضهم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة النحوية وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ حملوه على الِاسْتِثْنَاء وَإِن أَخطَأ فِي الْإِعْرَاب لِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى فهم أهل الْعرف وَمِنْهَا إِذا قَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك أَو سواك طَالِق وَلم يكن لَهُ إِلَّا المخاطبة وتفريعه على كَلَام النُّحَاة قد علم مِمَّا سبق وَالْمَنْقُول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الْإِيمَان من الْكَافِي فَذكر أَن رجلا (متزوجا) خطب امْرَأَة فامتنعت لِأَنَّهُ متزوج فَوضع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 امْرَأَته فِي الْمَقَابِر ثمَّ قَالَ كل امْرَأَة لي سوى الَّتِي فِي الْمَقَابِر طَالِق فَقَالَ لَا يَقع عَلَيْهِ (الطَّلَاق) مَعَ أَن جمَاعَة قَالُوا إِن سوى لَا تكون للصفة فَفِي غير مَعَ الِاتِّفَاق على الْوَصْف بهَا أولى فاعلمه وتعليل الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهم يَقْتَضِيهِ أَيْضا فَإِن السَّابِق هُنَا إِلَى فهم كل سامع وَهُوَ مُرَاد كل قَائِل لَهُ بالاستقراء إِنَّمَا هُوَ الصّفة وَلِأَن الْمُقْتَضى لجعله فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء هُوَ الْأَخْذ بِالْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُود نَفسه فِي الطَّلَاق وَلَو أخر اللَّفْظ الْمخْرج فَلَو قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق غَيْرك أَو سواك فَإِنَّهُ لَا يَقع أَيْضا لِأَن الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف بالْخبر جَائِز (وسنذكره أَن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب المركبات فاعلمه) وَمَا ذكرته فِي هَذَا الْفَصْل نقلا واستدلالا يَنْبَغِي التفطن لَهُ فقد يغْفل عَنهُ من لَا اطلَاع لدينِهِ فَيُفَرق بَين الزَّوْجَيْنِ فليب شعري إِذا فرق احْتِيَاطًا فَإِن منع الْمَرْأَة من تَزْوِيجهَا وَالزَّوْج من نِكَاح أُخْتهَا وعمتها وخالتها أَو أَربع سواهَا فعجيب وَإِن جوز ذَلِك فأعجب لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَحْذُور أَشد ويوقع أَيْضا فِي عدم الِاحْتِيَاط الَّذِي فر مِنْهُ وَإِذا كَانَ الْمَحْذُور لَا بُد مِنْهُ (فالبقاء على نِكَاح) تَيَقنا انْعِقَاده وشككنا فِي ارتفاعه أولى وأصوب مِمَّا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 لَا نعلم انْعِقَاده وَأَبْرَأ للذمة من إنْشَاء عقد يتقلده لَا سِيمَا مَعَ أَنا نعلم أَن قَائِله إِنَّمَا يُرِيد الصّفة وَأَن المُرَاد هُوَ المُرَاد من قَول الْقَائِل كل امْرَأَة مُغَايرَة لَك طَالِق وَقَائِل هَذَا لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى المخاطبة مَسْأَلَة كَيفَ للْحَال سَوَاء وَقع استفهاما نَحْو كَيفَ زيد أَو خَبرا نَحْو اذْهَبْ كَيفَ شِئْت إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْبَغَوِيّ فَقَالَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت قَالَ أَبُو زيد والقفال (تطلق شَاءَت أم لم تشأ) وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ لَا تطلق حَتَّى تُوجد مَشِيئَة فِي الْمجْلس إِمَّا مَشِيئَة أَن تطلق وَإِمَّا مَشِيئَة أَلا تطلق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الحكم فِي قَوْله أَنْت طَالِق على أَي وَجه شِئْت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شِئْت أَو أَبيت فَمُقْتَضى اللَّفْظ وُقُوع الطَّلَاق بِأحد الْأَمريْنِ إِمَّا الْمَشِيئَة أَو الإباء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن قُمْت أَو قعدت مَسْأَلَة صِيغَة كل عِنْد الْإِطْلَاق من الفاظ الْعُمُوم الدَّالَّة على التَّفْصِيل أَي ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد وَقد يُرَاد بهَا الْهَيْئَة الاجتماعية بِقَرِينَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَجْنَبِي لجَماعَة كل من سبق مِنْكُم فَلهُ دِينَار فَسبق ثَلَاثَة فَعَن الداركي أَن كل وَاحِد مِنْهُم يسْتَحق دِينَارا كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ وَأقرهُ (قَالَ بِخِلَاف مالو اقْتصر على من) وَقِيَاس هَذَا انه لَو قَالَ لنسائه كل مِنْكُن طَالِق طَلْقَة فَيَقَع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلْقَة ابْتِدَاء وَلَا نقُول يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ جُزْء من طَلْقَة ثمَّ يسري وَفَائِدَة هَذَا فِيمَا لَو وَقع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 ذَلِك على سَبِيل الْخلْع هَل يكون صَحِيحا يجب بِهِ الْمُسَمّى أَو فَاسِدا يجب بِهِ مهر الْمثل بِنَاء على أَن بعض الطَّلقَة (لَا يقبل مُعَاوضَة صَحِيحَة) وَفِيه خلاف للأصحاب وَاخْتِلَاف (فِي نقل الرَّافِعِيّ) نبهت عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّات وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق كل يَوْم فَوَجْهَانِ احدهما وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده أَنَّهَا تطلق كل يَوْم طَلْقَة حَتَّى تتكمل الثَّلَاث وَالثَّانِي لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَالْمعْنَى أَنْت طَالِق أبدا وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فَإِن حكم الْإِيلَاء من ضرب الْمدَّة والمطالبة تثبت لكل وَاحِدَة على انفرادها حَتَّى إِذا طلق بَعضهنَّ كالن للباقيات الْمُطَالبَة إِلَّا أَنه إِذا وطىء إِحْدَاهُنَّ انْحَلَّت الْيَمين فِي حق الْبَاقِيَات عِنْد الْأَكْثَرين على مَا قَالَه الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَجعلُوا مثل هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو أسقط كلا أَيْضا فَقَالَ وَالله لَا كلمت وَاحِدًا من هذَيْن الرجلَيْن ثمَّ اسْتشْكل أَعنِي الرَّافِعِيّ مَا ذَكرُوهُ آخرا مَعَ مَا ذَكرُوهُ أَولا وَمِنْهَا يجوز حذف مَا أضيف إِلَيْهِ كل عِنْد الْعلم بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى {قل كل يعْمل على شاكلته} وَقَوله تَعَالَى {وكل أَتَوْهُ داخرين} إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَشَارَ إِلَى عبيده الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 وَقَالَ كل أَحْرَار أَو سَأَلَهُ سَائل هَل فيهم (حر أم لَا) فَأَجَابَهُ بذلك (فَإِنَّهُم يعتقون) هَذَا هُوَ الْقيَاس وَقد علم من (الْآيَتَيْنِ المذكورتين) أَنه لَا فرق بَين أَن يخبر عَنهُ بِالْجمعِ أَو بالمفرد فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع مَسْأَلَة يشْتَرط فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع اتِّحَاد الْمُفْردَات فِي اللَّفْظ وَمَا ورد بِخِلَاف ذَلِك كالقمرين فِي الشَّمْس وَالْقَمَر والعمرين فِي أبي بكر وَعمر والأبوين فِي الْأَب وَالأُم فيحفظ وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ وَهل يشْتَرط فيهمَا اتِّحَاد الْمَعْنى حَتَّى يمْتَنع تَثْنِيَة الْمُشْتَرك والحقيقة وَالْمجَاز وجمعهما فِيهِ مذهبان أشهرهما مَا قَالَه فِي الارتشاف هُوَ الْمَنْع وأصحهما على مَا اقْتَضَاهُ كَلَام ابْن مَالك فِي التسهيل وَصرح بِهِ فِي شَرحه أَنه لَا يشْتَرط لِأَن ألف التَّثْنِيَة فِي الْمثنى وواو الْجمع فِي الْمَجْمُوع بِمَثَابَة وَاو الْعَطف فَإِذا قلت جَاءَ الزيدان فكأنك قلت جَاءَ زيد وَزيد وَإِذا قلت جَاءَ الزيدون فكأنك كررته ثَلَاثًا إِذا علمت ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أوصى للموالي أَو وقف عَلَيْهِم وَنَحْو ذَلِك وَله موَالٍ من أَعلَى وهم الَّذين أعتقوه أَو انْتقل إِلَيْهِ الْوَلَاء من الْمُعْتق وموال من أَسْفَل وهم عتقاؤه فَفِيهِ وُجُوه أَصَحهَا كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة والمنهاج أَنه يقسم بَينهمَا وَقيل يصرف إِلَى الموَالِي من أَعلَى لقَرِينَة مكافآتهم وَقيل من أَسْفَل لجَرَيَان الْعَادة بذلك لكَوْنهم مُحْتَاجين غَالِبا وَقيل لَا يَصح بِالْكُلِّيَّةِ فَلَو لم يعبر الْوَاقِف بِالْجمعِ بل عبر بالمفرد فَقَالَ عَليّ الْمولى قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَة لَا يتَّجه الِاشْتِرَاك وينقدح مُرَاجعَة الْوَاقِف قلت وَسَببه أَن ألأصل أَن من كَانَ القَوْل قَوْله فِي شَيْء كَانَ القَوْل قَوْله فِي صفة ذَلِك الشَّيْء كَمَا لَو قَالَ هَذِه الدَّار بَينهمَا أَو اخْتلفُوا فِي شَرط الْوَاقِف وَهُوَ مَوْجُود مَسْأَلَة الْقَوْم اسْم جمع بِمَعْنى الرِّجَال خَاصَّة واحده فِي الْمَعْنى رجل كَذَا نَص عَلَيْهِ النُّحَاة واللغويون وَيدل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا يسخر قوم من قوم عَسى أَن يَكُونُوا خيرا مِنْهُم وَلَا نسَاء من نسَاء عَسى أَن يكن خيرا مِنْهُنَّ} وَقَول الشَّاعِر ... فَمَا أَدْرِي وَلست أخال أَدْرِي ... أقوم آل حصن أم نسَاء ... وَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أوصى لقوم زيد أَو وقف عَلَيْهِم وَنَحْو ذَلِك فَلَا يصرف للإناث مِنْهُ شَيْء وَنقل القَاضِي أَبُو الْفتُوح فِي كتاب أَحْكَام الخناثى وَجْهَيْن فِي دخولهن أَي النسْوَة مَسْأَلَة إِذا لم يضف الْجمع أَو لم تدخل عَلَيْهِ أل فَلَيْسَ للْعُمُوم بل إِن كَانَ جمع كَثْرَة فأقله أحد عشر وَإِن كَانَ جمع قلَّة فأقله ثَلَاثَة على الصَّحِيح عِنْد النُّحَاة كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيح عِنْد غَيرهم وَقيل أَقَله اثْنَان وَأما أَكْثَره فعشرة وَمَا زَاد فَأول حد الْكَثْرَة وَهَذَا الْخلاف يجْرِي أَيْضا فِي الْمُضَاف والمقرون بأل إِذا امْتنع الْعُمُوم لمَانع إِذا علمت ذَلِك فيتخرج على الْمَسْأَلَة فروع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 أَحدهَا الْعتْق وَالنُّذُور والأقارير وَنَحْوهَا كَقَوْلِه لزيد عَليّ دَرَاهِم أَو أعتقت عبيدا من هَؤُلَاءِ أَو لله عَليّ أَن أعتق عبيدا أَو أَتصدق بِدَرَاهِم وَقد حكى الْهَرَوِيّ فِي الْأَشْرَاف وَجْهَيْن فِي أَن الْمقر بهما هَل يلْزمه ثَلَاثَة أَو دِرْهَمَانِ قَالَ إنَّهُمَا مبنيان على هَذِه الْقَاعِدَة وَأَشَارَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي إِلَى ذَلِك أَيْضا وَلَا شكّ أَن بَاقِي الْأَبْوَاب كَذَلِك الثَّانِي أَن الصَّحِيح سُقُوط فرض صَلَاة الْجِنَازَة بِوَاحِد بَالغا كَانَ أَو صَبيا وَقيل لَا بُد من عدد لقَوْله فِي الحَدِيث صلوا على صَاحبكُم وَأَمْثَاله والقائلون بِهِ اخْتلفُوا هَل يَكْفِي اثْنَان أم لَا بُد من ثَلَاثَة على وَجْهَيْن ينبنيان كَمَا قَالَه ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة على أَن أقل الْجمع مَا زَاد على اثْنَيْنِ وَفِيمَا قَالَه من الْبناء نظر الثَّالِث مَا نَقله الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة أبي عبد الله البوشنجي الْمَعْرُوف أَيْضا بالعبدي عَن الشَّافِعِي أَنه إِذا قَالَ ان كَانَ فِي كفي دَرَاهِم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 هِيَ أَكثر من ثَلَاثَة فَعَبْدي حر وَكَانَ فِي كَفه أَرْبَعَة لَا يعْتق عَبده لِأَن مَا زَاد فِي هَذِه الْحَالة إِنَّمَا هُوَ دِرْهَم وَاحِد لَا دَرَاهِم الرَّابِع إِذا حلف لَا يَأْكُل رطبا أَو بسرا فَأكل منصفا حنث لِأَن الْمنصف يشْتَمل عَلَيْهِمَا هَكَذَا قَالُوهُ مَعَ أَن الرطب جمع رطبَة كَمَا قَالَه الْجَوْهَرِي وَغَيره والبسر مثله وَقد نَص الْجَوْهَرِي أَيْضا على أَن الْعِنَب جمع عنبة وَهُوَ مثلهمَا وَذكر النَّوَوِيّ فِي الْإِيمَان من لُغَات التَّنْبِيه نَحوه الْخَامِس إِذا حلف لَا يلبس حليا فَلبس وَاحِدًا مِنْهُ كخاتم أَو سوار أَو نَحْو ذَلِك فقد قَالُوا إِنَّه يَحْنَث وَفِيه كَلَام يتَوَقَّف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 على مُقَدّمَة وَهِي إِن الْحلِيّ بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون اللَّام مُفْرد وَجمعه حلي بِضَم الْحَاء وَكسر اللَّام وَتَشْديد الْيَاء وَفِيه لُغَة أُخْرَى بِكَسْر الْحَاء ووزنه على اللغتين فعول وَأَصله حلوي اجْتمعت الْوَاو وَالْيَاء وَسبق أَحدهمَا بِالسُّكُونِ فقلبنا الْوَاو يَاء وأدغمنا على الْقَاعِدَة التصريفية ثمَّ كسرنا اللَّام لِأَن الِانْتِقَال من الضمة إِلَى الْيَاء فِيهِ عسر ثمَّ أَجَازُوا مَعَ ذَلِك كسر الْحَاء اتبَاعا وَإِذا علمت ذَلِك فَنَقُول إِن كَانَ الْحلِيّ الْمَذْكُور فِي صُورَة الْمَسْأَلَة هُوَ الْمُفْرد فالحنث بِالْوَاحِدِ مُسلم وَإِن كَانَ مجموعا وَهُوَ المتداول على الْأَلْسِنَة خُصُوصا حفاظ التَّنْبِيه فالحنث بِهِ مُشكل لانْتِفَاء مَا حلف عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَجْمُوع مَسْأَلَة جمع الْقلَّة خَمْسَة وَهِي أفعل كأفلس وأفعال كأحمال وأفعلة كألسنة وفعلة كصبية وَالْخَامِس جمع السَّلامَة كقائمين وهندات هَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَقيل إِنَّهَا للكثرة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْأَلْفَاظ الْخَمْسَة فِي بَيْتَيْنِ وهما بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الْأَدْنَى من الْعدَد ... وَسَالم الْجمع أَيْضا دَاخل مَعهَا فِي ذَلِك الحكم فاحفظها وَلَا تزد إِذا علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن الْحَاج إِذا دفع إِلَى مُزْدَلِفَة وَبَات بهَا فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا الْحَصَى للرمي وَهل يَأْخُذ مَا يَرْمِي بِهِ ذَلِك الْيَوْم خَاصَّة وَهُوَ سبع حَصَيَات إِلَى جَمْرَة الْعقبَة أم يَأْخُذ لرمي جَمِيع الْأَيَّام وَهُوَ سَبْعُونَ حَصَاة فِيهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهِ لما رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح على شَرط مُسلم عَن الْفضل ابْن الْعَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ غَدَاة يَوْم النَّحْر الْتقط لي حَصى فلقطت لَهُ حَصَيَات مثل حَصى الْخذف فَلَمَّا عبر بالحصيات وَهُوَ جمع قلَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 على الصَّحِيح كَمَا سبق ونهايته عشرَة كَانَ دَلِيلا على أَنه لم يلتقط الْبَاقِي والخذف فِي الحَدِيث بِالْخَاءِ والذال المعجمتين مَسْأَلَة النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم سواءباشرها النَّافِي نَحْو مَا أحد قَائِما أَو بَاشر هَا عاملها نَحْو مَا قَامَ أحد وَسَوَاء كَانَ النَّافِي مَا أَو لم أَو لن أَو لَيْسَ ثمَّ إِن كَانَت النكرَة صَادِقَة على الْقَلِيل وَالْكثير كشيء أَو مُلَازمَة للنَّفْي نَحْو أحد أَو دَاخِلا عَلَيْهَا من نَحْو (مَا جَاءَنِي) من رجل أَو وَاقعَة بعد (لَا العاملة عمل) إِن وَهِي لَا (الَّتِي لنفي الْجِنْس) فَوَاضِح كَونهَا للْعُمُوم وَمَا عدا ذَلِك نَحْو لَا رجل قَائِما بِنصب الْخَبَر وَمَا فِي الدَّار رجل فَالصَّحِيح أَنَّهَا للْعُمُوم أَيْضا وَنَقله شَيخنَا أَبُو حَيَّان فِي الارتشاف فِي الْكَلَام على حُرُوف الْجَرّ عَن سِيبَوَيْهٍ لَكِنَّهَا ظَاهِرَة فِي الْعُمُوم لَا نَص فِيهِ وَلِهَذَا نَص سِيبَوَيْهٍ على جَوَاز مخافته فَتَقول مَا فِيهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 رجل بل رجلَانِ وَلَا رجل فِيهَا بل رجلَانِ أَي بِرَفْع رجل كَمَا يعدل عَن الظَّاهِر فَتَقول جَاءَ الرِّجَال إِلَّا زيدا وَذهب الْمبرد إِلَى أَنَّهَا لَيست للْعُمُوم وَتَبعهُ عَلَيْهِ الْجِرْجَانِيّ فِي أول شرح الْإِيضَاح والزمخشري فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {مَا لكم من إِلَه غَيره} وَقَوله {وَمَا تأتيهم من آيَة} كَذَا أطلق النُّحَاة الْمَسْأَلَة وَلَا بُد من اسْتثِْنَاء شَيْء قد ذكرته فِي كتاب التَّمْهِيد وَهُوَ سلب الحكم على الْعُمُوم كَقَوْلِنَا مَا كل عدد زوجا فَإِن ذَلِك لَيْسَ من بَاب عُمُوم السَّلب أَي لَيْسَ حكما (بالسلب) على كل فَرد وَإِلَّا لم يكن فِي الْعدَد زوج وَذَلِكَ بَاطِل بل الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام إبِْطَال قَول من قَالَ إِن كل عدد زوج (إِذا علمت ذَلِك فينفرع عَلَيْهِ مسَائِل احداها) إِذا قَالَ لَيْسَ لي بَيِّنَة حَاضِرَة فَحلف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 الْمُدعى عَلَيْهِ ثمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِبَيِّنَة فَإِنَّهَا تسمع وَإِن قَالَ لَيْسَ لي بَيِّنَة حَاضِرَة وَلَا غَائِبَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَيْضا السماع لِأَنَّهُ قد لايعرفها أَو ينساها وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَة لي وَاقْتصر عَلَيْهِ وَهِي مَسْأَلَتنَا فَقَالَ الْبَغَوِيّ هُوَ كَمَا لَو قَالَ لَا بَيِّنَة لي حَاضِرَة وَقَالَ فِي الْوَجِيز أَنه كالقسم الثَّانِي حَتَّى يكون على الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الشَّرْح الصَّغِير وَلم يصحح فِي الْكَبِير وَالرَّوْضَة شَيْئا الثَّانِيَة قد تقرر أَن اسْم لَا إِذا كَانَ مَبْنِيا على الْفَتْح كَانَ نصا فِي الْعُمُوم بِخِلَاف الْمَرْفُوع فَإِذا قَالَ الْكَافِر لَا إِلَه إِلَّا الله بِالْفَتْح حصل بِهِ الْإِسْلَام وَيكون الخبرمحذوفا وَلَفظ الله مَرْفُوع على الْبَدَلِيَّة أَو على الصّفة على الْموضع وَتَقْدِيره لَا إِلَه مُغَاير لله فِي الْوُجُود فَلَو رفع لفظ الْإِلَه فَيحْتَمل عدم الْحُصُول لما سبق من كَونه ظَاهرا لَا نصا الثَّالِثَة وَهِي مُخَالفَة لمقْتَضى الْقَاعِدَة إِذا حلف لَا يكمل أَحدهمَا أَو أحدهم أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا أَو مِنْهُم وَلم يقْصد وَاحِدًا بِعَيْنِه فَإِذا كلم وَاحِدًا حنث وانحلت الْيَمين فَلَا يَحْنَث إِذا كلم الآخر وَالْحكم فِي الْإِثْبَات كَالْحكمِ فِي النَّفْي أَيْضا كَمَا إِذا قَالَ وَالله لأُكلمَن أَحدهمَا أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْحلف على أكل اللَّحْم وَالْعِنَب وَلَو زَاد كلا فَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُم فَكَذَلِك عِنْد الْأَكْثَرين كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 فِي بَاب الْإِيلَاء وأجرى هُنَاكَ الْخلاف الَّذِي فِيهِ فِيمَا إِذا قَالَ وَاحِدًا مِنْهُم أَعنِي بِإِسْقَاط كل وَوجه الْحِنْث فِي الْمسَائِل كلهَا بِكَلَام وَاحِد أَن الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ مُسَمّى الْوَاحِد الْمَوْجُود فِي كل فَرد وَقد وجد فَيحنث بِهِ وَلَا يَحْنَث بِمَا عداهُ لانحلال الْيَمين بِوُجُود الْمَحْلُوف عَلَيْهِ الرَّابِعَة إِذا كَانَ لَهُ زَوْجَات فَقَالَ وَالله لَا (أَطَأ) وَاحِدَة مِنْكُن فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال أَحدهَا أَن يُرِيد الِامْتِنَاع عَن كل وَاحِدَة فَيكون مؤليا مِنْهُنَّ كُلهنَّ ولهن الْمُطَالبَة بعد الْمدَّة فَإِن طلق بَعضهنَّ بَقِي الْإِيلَاء فِي حق الْبَاقِيَات وَإِن وطىء بَعضهنَّ حصل الْحِنْث لِأَنَّهُ خَالف قَوْله لَا أَطَأ وَاحِدَة مِنْكُن وتنحل الْيَمين ويرتفع الْإِيلَاء فِي حق الْبَاقِيَات الْحَال الثَّانِي أَن يَقُول أردْت الِامْتِنَاع عَن وَاحِدَة مِنْهُنَّ لَا غير فَيقبل قَوْله لاحْتِمَال اللَّفْظ وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يقبل للتُّهمَةِ وَالصَّحِيح الأول ثمَّ قد يُرِيد مُعينَة وَقد يُرِيد مُبْهمَة فَإِن أَرَادَ مُعينَة فَهُوَ مؤل مِنْهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 وَيُؤمر بِالْبَيَانِ كَمَا فِي اللطلاق فَإِذا بَين وَصدقه الْبَاقِيَات فَكَذَلِك وَإِن ادَّعَت غير الْمعينَة أَنه أرادها وَأنكر صدق بِيَمِينِهِ وَإِن نكل حَلَفت المدعية وَحكم بِأَنَّهُ مؤل مِنْهَا أَيْضا فَلَو أقرّ فِي جَوَاب الثَّانِيَة أَنه نَوَاهَا وأخذناه بِمُوجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة أَو الطَّلَاق وَلَا يقبل رُجُوعه عَن الأولى وَإِذا وَطئهَا فِي صُورَة إِقْرَاره تعدّدت الْكَفَّارَة وَإِن وَطئهَا فِي صُورَة نُكُوله وَيَمِين المدعية لم تَتَعَدَّد الْكَفَّارَة لِأَن يَمِينهَا لَا تصلح لإلزامه الْكَفَّارَة وَلَو ادَّعَت وَاحِدَة أَولا أَنَّك أردتني فَقَالَ مَا أردتك أَو مَا آلَيْت مِنْك وَأجَاب بِمثلِهِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تعيّنت الرَّابِعَة للإيلاء وَإِن أَرَادَ وَاحِدَة مُبْهمَة أَمر بِالتَّعْيِينِ قَالَ السَّرخسِيّ وَيكون مؤليا من إِحْدَاهُنَّ لَا على التَّعْيِين فَإِذا عين وَاحِدَة لم يكن لغَيْرهَا الْمُنَازعَة وَيكون ابْتِدَاء الْمدَّة من وَقت الْيَمين أَو من وَقت التَّعْيِين وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِي الطَّلَاق الْمُبْهم إِذا عينه هَل يَقع من اللَّفْظ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 أم من التَّعْيِين وَإِن لم يعين وَمَضَت أَرْبَعَة أشهر قَالُوا يُطَالب إِذا طلبن بالفيئة أَو الطَّلَاق وَإِنَّمَا يعْتَبر طلبهن كُلهنَّ ليَكُون طلب الْمولي مِنْهَا حَاصِلا فَإِن امْتنع طلق القَاضِي وَاحِدَة على الْإِبْهَام وَمنع مِنْهُنَّ إِلَى أَن يعين الْمُطلقَة وَإِن فَاء إِلَى وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاث أَو طلق لم يخرج عَن مُوجب الْإِيلَاء وَإِن قَالَ طلقت الَّتِي آلَيْت مِنْهَا يخرج عَن مُوجب الْإِيلَاء لَكِن الْمُطلقَة مُبْهمَة فَعَلَيهِ التَّعْيِين هَذَا هُوَ الْمَذْهَب فِي الْحَال الَّذِي نَحن فِيهِ ووراءه شَيْئَانِ أَحدهمَا قَالَ الْمُتَوَلِي إِذا قَالَ أردْت مُبْهمَة قَالَ عَامَّة الْأَصْحَاب تضرب الْمدَّة فِي حق الْجَمِيع فَإِذا مَضَت ضيق الأمرعليه فِي حق من طَالب مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ مَا من امْرَأَة إِلَّا وَيجوز أَن يعين الْإِيلَاء مِنْهَا وَظَاهر هَذَا أَنه مؤل من جَمِيعهنَّ وَهُوَ بعيد الثَّانِي حكى الْغَزالِيّ وَجها أَنه لَا يكون مؤليا من وَاحِدَة مِنْهُنَّ حَتَّى يبين إِن أَرَادَ مُعينَة أَو يعين إِن أَرَادَ مُبْهمَة لِأَن قصد الْإِضْرَار حِينَئِذٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 يتَحَقَّق وَحكى الإِمَام هَذَا الْوَجْه عَن الشَّيْخ أبي عَليّ السنجي على غير هَذِه الصُّورَة فَقَالَ روى وَجها أَنه إِذا قَالَ أردْت وَاحِدَة لَا يُؤمر بِالْبَيَانِ وَلَا بِالتَّعْيِينِ بِخِلَاف إِبْهَام الطَّلَاق لِأَن الْمُطلقَة خَارِجَة عَن النِّكَاح فإمساكها مُنكر بِخِلَاف الْإِيلَاء الْحَال الثَّالِث أَن يُطلق اللَّفْظ فَلَا يَنْوِي تعميما وَلَا تَخْصِيصًا فَهَل يحمل على التَّعْمِيم أم على التَّخْصِيص بِوَاحِدَة وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَبِه قطع الْبَغَوِيّ وَغَيره وَفِي كَلَام الرَّافِعِيّ إِشْكَال مَذْكُور فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 فصل فِي الْأَلْفَاظ الْوَقْعَة فِي الْعدَد وَفِيه مسَائِل إِحْدَاهَا لفظ الْعدَد أَقَله اثْنَان فَصَاعِدا قَالُوا أحد لَيْسَ بِعَدَد بل هُوَ أصل لَهُ وَقد صرح أَصْحَابنَا فِي الْفُرُوع بذلك وَجزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الصَّلَاة فِي الْكَلَام على أقل الْوتر وَفِي الْجَنَائِز فِي الْكَلَام على أقل الْكَفَن وَفِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْإِقْرَار إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ الْإِقْرَار والوصايا وَالنُّذُور وَنَحْوهَا فَإِذا قَالَ لَهُ عَليّ أقل أعداد الدَّرَاهِم لزمَه دِرْهَمَانِ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْإِقْرَار فِي الْبَاب السَّابِق ذكره لكنه ذكر بعده بأسطر مَا يشكل عَلَيْهِ فَقَالَ لَو قَالَ عَليّ مائَة عدد من الدَّرَاهِم اعْتبر الْعدَد دون الْوَزْن وَهُوَ كَلَام غير مُحَرر بل إِن كَانَ هَذَا اللَّفْظ وَهُوَ عدد مجرورا فِي هَذَا الْكَلَام بِالْإِضَافَة وَهُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فَالْقِيَاس وجوب مِائَتي دِرْهَم عددا نَاقِصَة لِأَنَّهُ اعْترف بِمِائَة من الْعدَد وَأَقل الْعدَد اثْنَان وَإِن كَانَ مَنْصُوبًا فَكَذَلِك لِأَنَّهُ تَفْسِير للمائة كَمَا لَو قَالَ مائَة ثوبا أَي بِالتَّنْوِينِ فَإِن الْمِائَة تجب كَمَا نَقله ابْن الرّفْعَة وَإِن كَانَ الْجُمْهُور من النُّحَاة قد منعُوا النصب وَإِن كَانَ مَرْفُوعا فَالْقِيَاس إِن الْمِائَة مُبْهمَة وَيلْزمهُ تَفْسِيرهَا بِمَا لَا ينقص قِيمَته عَن دِرْهَمَيْنِ عددا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 وَقد جزم الرَّافِعِيّ فِي (نَظِيره) بِمثلِهِ فَقَالَ لَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم (برفعهما وتنوينهما) من غير عطف فسر الْألف بِمَا لَا ينقص قِيمَته عَن دِرْهَم وَإِن كَانَا ساكنين أَوجَبْنَا الْأَقَل لاحْتِمَال إِرَادَته وَقد صرح بِهِ أَيْضا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الْمَذْكُور فِي مِثَال آخر فَقَالَ إِذا قَالَ لَهُ عِنْدِي كَذَا دِرْهَم بِالسُّكُونِ فَيكون كالمجرور لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن الثَّانِيَة كم اسْم يدل عَلَيْهِ دُخُول حرف الْجَرّ حَيْثُ قَالُوا بكم دِرْهَم شريت ثَوْبك خلافًا لمن زعم أَنَّهَا حرف وَهِي بسيطة خلافًا للكسائي وَالْفراء حَيْثُ ذَهَبا إِلَى أَنَّهَا مركبة من كَاف التَّشْبِيه وَمَا الاستفهامية فحذفت ألها كَمَا تحذف مَعهَا سَائِر حُرُوف الْجَرّ ثمَّ سكنت الْمِيم لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال وتستعمل لمُطلق الْأَعْدَاد كَقَوْلِك خُذ كم شِئْت وَتَكون أَيْضا استفهامية فتفسر باسم مَنْصُوب وخبرية للتكثير فتفسر باسم مجرور فَتَقول كم دِرْهَم عِنْد زيد (بجر) دِرْهَم أَي عِنْده كثير من الدَّرَاهِم إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لوَكِيله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 بِعْ هَذَا الثَّوْب بكم شِئْت فَإِنَّهُ يَبِيعهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكثير وَلَكِن لَا يَبِيعهُ إِلَّا بِالْحَال من نقد الْبَلَد بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ بِمَا شِئْت فَإِن لَهُ أَن يَبِيع بِنَقْد الْبَلَد وَغَيره لِأَنَّهَا مَوْضُوعَة للْحَقِيقَة وَلَكِن لَا يَبِيعهُ إِلَّا بِثمن الْمثل حَالا خلاف مَا لَو قَالَ لَهُ كَيفَ شِئْت فَإِنَّهُ يَبِيع بِالْحَال والمؤجل لِأَن كَيفَ للصفة وَلَا يَبِيعهُ إلابثمن الْمثل من نقدالبلد لِأَنَّهُ لم يَأْذَن فِي البيع بِغَيْرِهِمَا فحملنا الْإِطْلَاق عَلَيْهِ كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره الثَّالِثَة كَذَا أَصْلهَا كَاف التَّشْبِيه وَاسم الْإِشَارَة ثمَّ إِن الْعَرَب نقلوها عَن ذَلِك فاستعملوها للعدد وَلغيره فَإِن كَانَت لغير الْعدَد فَتكون مُفْردَة ومعطوفة فَتَقول لَهُ عِنْدِي كَذَا (أَي شَيْء) وَنزل الْمَطَر مَكَان كَذَا ومررت بدار كَذَا فمكان كَذَا وَتقول أَيْضا أعجبتني دَار كَذَا بتنوين دَار ووصفها بِكَذَا وَإِذا كَانَت كِنَايَة عَن اعدد فمذهب الْبَصرِيين أَن تمييزها لَا يكون إِلَّا مُفردا مَنْصُوبًا مُطلقًا وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ إِنَّهَا تفسر بِهِ الْعدَد الَّذِي هُوَ كِنَايَة عَنهُ فَمن الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة يُمَيّز بِجمع مجرور بعد مُفْرد نَحْو لَهُ عِنْدِي كَذَا دَرَاهِم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 وَعَن الْمركب كَأحد عشر إِلَى تِسْعَة عشر بمفرد مَنْصُوب بعد تركيب كَذَا فَتَقول لَهُ عِنْدِي كَذَا كَذَا درهما وَعَن الْعُقُود بمفرد مَنْصُوب بعد إِفْرَاد كَذَا فَإِن كنيت بهَا بعد عَن عقد مَعْطُوف كَأحد وَعشْرين إِلَى تسعين عطفت ونصبت تمييزها وَإِن كنيت عَن الْمِائَة وَالْألف فتفردها (وتجر تمييزها) إِذا تقرر مَا ذَكرْنَاهُ فقد اخْتلف أَصْحَابنَا فَذهب أَبُو اسحق الْمروزِي إِلَى سلوك مَا سبق أَنه مُقْتَضى النَّحْو إِن كَانَ الْمقر عَارِفًا بِهِ وَالْمَشْهُور خِلَافه بل يلْزمه دِرْهَم وَاحِد سَوَاء رفع مَا بعد كَذَا أَو نَصبه أَو جَرّه أَو وقف عَلَيْهِ وَسَوَاء كرر لفظ كَذَا أَو لم يكرره اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَرَّرَه بالْعَطْف مَعَ النصب فَيلْزمهُ دِرْهَمَانِ وَلَو قَالَ (لَهُ عَليّ) كَذَا وَسكت فَهُوَ كَقَوْلِه شَيْء هَكَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْإِقْرَار وَقَالَ فِي بَاب الْوَصِيَّة لَو قَالَ أَعْطوهُ كَذَا كَذَا من (دنانيري) أعطي دِينَارا فَإِن عطف فدينارين فَإِن (أفرد أَي) قَالَ من ديناري فحبة بِلَا عطف وحبتين مَعَ الْعَطف كَذَا نَقله عَن الْبَغَوِيّ ثمَّ استشكله وَقَالَ يَنْبَغِي إِلْحَاق الْجمع بِالْإِفْرَادِ حَتَّى يَكْتَفِي بالحبة والحبتين وَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت كَذَا أَو علق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 فَقَالَ إِن دخلت فَأَنت كَذَا وَنوى الطَّلَاق بِلَفْظ كَذَا فَإِنَّهَا لَا تطلق لِأَنَّهُ لَا إِشْعَار لكذا بِلَفْظ الْفرْقَة كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْمُسْتَدْرك لإسماعيل البوشنجي وَيَنْبَغِي تَخْرِيج هَذَا وَأَمْثَاله على أَن اللُّغَات (توقيفية أَو اصطلاحية) مَسْأَلَة النيف يكون (بِغَيْر تَاء للمذكر) والمؤنث وَلَا يسْتَعْمل إِلَّا مَعْطُوفًا على الْعُقُود قإن كَانَ بعد الْعشْرَة فَهُوَ لما دونهَا وَإِن كَانَ بعد الْمِائَة فَهُوَ للعشرة فَمَا دونهَا وَإِن كَانَ بعد الْألف فَهُوَ للعشرة فَأكْثر إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ الأقارير وَغَيرهَا من الْأَبْوَاب مَسْأَلَة زهاء بزاي مُعْجمَة مَضْمُومَة وهاء مُخَفّفَة وهمزة ممدودة مَعْنَاهُ الْمِقْدَار فَإِذا قَالَ أوصيت لَهُ أَو لَهُ عَليّ زهاء ألف فَمَعْنَاه مِقْدَار ألف كَذَا قَالَه النُّحَاة والجوهري وَغَيره من أهل اللُّغَة لَكِن جزم الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة بِأَن مَعْنَاهُ أَكثر الشَّيْء حَتَّى يسْتَحق فِي مثالنا خَمْسمِائَة وحبة وَاسْتَشْكَلَهُ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يكون التَّفْسِير بِهَذَا يُخَالف مَدْلُول اللَّفْظ وَالْأَمر كَمَا قَالَه من الْإِشْكَال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 مَسْأَلَة فِي الْبضْع تَقول لَهُ عِنْدِي بضعَة عشر رجلا وبضع عشرَة امْرَأَة أَي بِإِثْبَات التَّاء فِي الْبضْع مَعَ الْمُذكر وحذفها مَعَ الْمُؤَنَّث وَكَذَلِكَ الحكم إِذا عطفت عَلَيْهِ أَيْضا تَقول بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وَهَكَذَا تَقول إِلَى التسعين والبضع بِكَسْر الْبَاء وَهُوَ يصدق من الْوَاحِد إِلَى التِّسْعَة وَقيل من الثَّلَاثَة فَإِن اسْتعْمل دون عقد فَقَالَ الْفراء لَا يجوز وَقَالَ غَيره يجوز لقَوْله تَعَالَى {فِي بضع سِنِين} إِلَّا أَنه لَا يصدق إِلَّا على الثَّلَاثَة فَصَاعِدا إِذا علمت ذَلِك لم يخف قِيَاس تنزل الْفُرُوع عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْأَقَل مِمَّا يصدق عَلَيْهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَفْعَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَسْأَلَة الْمُضَارع فِيهِ خَمْسَة مَذَاهِب أَحدهَا أَنه حَقِيقَة فِي الْحَال مجَاز فِي الِاسْتِقْبَال وَالثَّانِي عَكسه وَالثَّالِث أَنه فِي الْحَال حَقِيقَة وَلَا يسْتَعْمل فِي الِاسْتِقْبَال أصلا لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا وَالرَّابِع عَكسه وَالْخَامِس قَالَ فِي الارتشاف وَهُوَ الْمَشْهُور وَظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ أَنه مُشْتَرك بَينهمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أطلق فَلَا يَقع فِي الْحَال شَيْء لِأَن مُطلقَة للاستقبال فَإِن قَالَت أردْت الْإِنْشَاء وَقع حَالا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن البوشنجي زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ وَلَا يُخَالِفهُ قَول النُّحَاة أَن الْحَال أولى بِهِ إِذا تجرد لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْحَال وعارضه أصل بقائ المكاح هَذَا كَلَامه وَلَا شكّ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 جَرَيَانه فِي سَائِر الْعُقُود والفسوخ وَمَا ذكره النَّوَوِيّ كَلَام نَاقص لِأَنَّهُ إِذا لم يكن صَرِيحًا فِي الْحَال فَلَا يلْزم أَن يتَعَيَّن الِاسْتِقْبَال لِأَن الْمُشْتَرك لَا يتَعَيَّن أحد محمليه إِلَّا بمرجح فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَار على التَّمَسُّك بِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح نعم ذكر ابْن مَالك فِي التسهيل قَرِيبا من ذَلِك فَإِنَّهُ جعله مُشْتَركا وَمَعَ ذَلِك صرح بِأَن الْحَال يتَرَجَّح مَعَ التجرد وَلقَائِل أَن يَقُول مَذْهَبنَا حمل الْمُشْتَرك عل جَمِيع مَعَانِيه وَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن الْوُقُوع فِي مَسْأَلَتنَا وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه لَو قَالَ مثلا وَالله لَأَضرِبَن زيدا فَلَا يبر إِلَّا بضربه الْآن وضربه أَيْضا بعده الثَّانِي إِذا قَالَ أقسم بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ وَأطلق ذَلِك فَالْأَصَحّ أَنه يكون يَمِينا وَلَا يحمل على الْوَعْد الثَّالِث إِذا قيل للْكَافِرِ آمن بِاللَّه أوأسلم لله فَأتى الْكَافِر بِصِيغَة الْمُضَارع فَقَالَ أُؤْمِن أَو أسلم فَإِنَّهُ يكون مُؤمنا وَلَا يحمل أَيْضا على الْوَعْد وَهُوَ نَظِير مَا سبق فِي أقسم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن منهاج الْحَلِيمِيّ وَأقرهُ الرَّابِع إِذا قَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ أَنا أقرّ بِمَا يَدعِيهِ وَقِيَاس مَا سبق أَن يُقَال إِن قُلْنَا أَن الْمُضَارع حَقِيقَة فِي الْحَال فَقَط كَانَ إِقْرَارا وَإِن قُلْنَا فِي الْمُسْتَقْبل فَقَط فَلَا لِأَنَّهُ وعد فَإِن قُلْنَا إِنَّه مُشْتَرك وحملنا الْمُشْتَرك على جَمِيع مَعَانِيه إِذا لم تقم قرينَة كَانَ أَيْضا إِقْرَارا وَإِن قُلْنَا لَا يحمل فَإِن جَوَّزنَا الِاسْتِعْمَال سُئِلَ عَن المُرَاد وَعمل بِهِ فَإِن تعذر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ عملا بِالْأَصْلِ إِذا علمت ذَلِك كُله فقد حكى الرَّافِعِيّ فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَيْن وَاقْتضى كَلَامه أَن الْأَكْثَرين على أَنه لَيْسَ بِإِقْرَار وَهُوَ مُوَافق للصحيح وَهُوَ كَونه مُشْتَركا لَكِن إِذا قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يحمل على الْمَعْنيين الْخَامِس إِذا أوصى بِمَا تحمله هَذِه الشَّجَرَة أَو الْجَارِيَة فَإِنَّهُ يُعْطي الْحمل الْحَادِث دون الْمَوْجُود كَمَا جزم ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة نقلا عَن الْمَاوَرْدِيّ فَحَمَلُوهُ هُنَا على الِاسْتِقْبَال خَاصَّة السَّادِس إِذا قَالَ الْكَافِر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِلَى آخِره فَإِنَّهُ يكون مُسلما بالِاتِّفَاقِ حملا لَهُ على الْحَال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 السَّابِع إِذا أَتَى الشَّاهِد عِنْد الْحَاكِم بِصِيغَة أشهد فَإِنَّهَا تقبل بالِاتِّفَاقِ حملا أَيْضا على الْحَال الثَّامِن إِذا أسلم الْكَافِر على ثَمَان نسْوَة مثلا فَقَالَ لأَرْبَع أردتكن ولأربع لَا أريدكن حصل التَّعْيِين بذلك كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي ثمَّ زَاد عَلَيْهِ فَقَالَ وَقِيَاس ذَلِك مَا سبق أَن التَّعْيِين يحصل بِمُجَرَّد قَوْله أردتكن قلت وَلَا يخفى قِيَاس الْفَرْع من النَّظَائِر السَّابِقَة ثمَّ إِن حُصُول التَّعْيِين بِمُجَرَّد الْإِرَادَة فِيهِ نظر فَإِن الْإِرَادَة هِيَ ميل الْقلب ونجد النَّاس كثيرا مَا يُرِيدُونَ الشَّيْء وَلَا يبرزونه فِي الْخَارِج التَّاسِع إِذا قَالَ امْرَأَة من يَشْتَهِي أَن يفعل كَذَا طَالِق تعلّقت الْيَمين بشهوته فِي الْحَال لَا فِي الْمُسْتَقْبل قَالَه الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ الْعَاشِر لَو قَالَ لشخص أَتُرِيدُ أَن أطلق زَوجتك فَقَالَ نعم كَانَ توكيلا فِي طَلاقهَا قَالَه القَاضِي الْحُسَيْن قبيل طَلَاق الْمَرِيض من تعليقته وَفِيه مَا سبق إِلَّا أَن الْإِرَادَة من الوجدانيات الَّتِي لَا قدرَة لَهُ على تَحْصِيلهَا فإخباره بهَا يدل على وُقُوعهَا الْآن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 مَسْأَلَة الْمُضَارع الْمَنْفِيّ (بِلَا) يتَخَلَّص للاستقبال عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَقَالَ الْأَخْفَش إِنَّه بَاقٍ على صَلَاحِية الْأَمريْنِ وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك فِي التسهيل فَإِن دخلت عَلَيْهِ لَام الِابْتِدَاء أَو حصل النَّفْي بليس أَو مَا أَو إِن مضارعا كَانَ أَو غَيره فَفِي تَعْيِينه للْحَال مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه فِي أول التسهيل على أَنه يتَعَيَّن ثمَّ صحّح فِي الْكَلَام على مَا الحجازية (خِلَافه) إِذا علمت ذَلِك فينبني على هَذِه الْمسَائِل مسَائِل مِنْهَا مَا إِذا حلف على شَيْء بِهَذِهِ الصِّيَغ وتفريعها لَا يخفى وَمن فروعها أَيْضا مَا إِذا قَالَ لَا أنكر مَا يَدعِيهِ وَالْقِيَاس وَهُوَ مَا أجَاب بِهِ الْهَرَوِيّ فِي الاشراف أَنا إِن قُلْنَا النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم كَانَ إِقْرَارا لِأَن الْفِعْل نكره وَإِن قُلْنَا لَا تعم لم يكن إِقْرَارا وَقد أجَاب الرَّافِعِيّ بخلاصة هَذَا فَجزم بِأَنَّهُ يكون إِقْرَارا وَلم يحملهُ على الْوَعْد وَقد سبق أَيْضا مثله فِي اسْم الْفَاعِل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 وَمِنْهَا إِذا أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق الْمَرْهُون ورد الرَّاهِن الْإِذْن فَقَالَ لَا أعْتقهُ ثمَّ أعْتقهُ قَالَ فِي الْبَحْر قَالَ وَالِدي رَحمَه الله يحْتَمل وَجْهَيْن انْتهى وَقَرِيب من هَذَا وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن الرّفْعَة فِي بَاب الْوكَالَة من الْكِفَايَة فِي أَن إِبَاحَة الطَّعَام هَل ترتد بِالرَّدِّ أم لَا وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْوَصِيّ لَا أقبل هَذِه الْوَصِيَّة فَإِنَّهُ يكون ردا لَهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي نَظِيره من الْوكَالَة مَسْأَلَة الْفِعْل الْمَاضِي إِذا وَقع شرطا انْقَلب إِلَى الْإِنْشَاء بِاتِّفَاق النُّحَاة فَمن فروعه إِذا قَالَ إِن قُمْت فَأَنت طَالِق فَلَا يحمل على قيام صدر مِنْهَا فِي الْمَاضِي إِلَّا بِدَلِيل آخر وَهُوَ كَذَلِك بِلَا خلاف مَسْأَلَة إِذا وَقع الْفِعْل الْمَذْكُور صلَة أَو صفة لنكرة عَامَّة احْتمل الْمُضِيّ والاستقبال كَمَا قَالَه فِي التسهيل أما الأول فقد اجْتمع فِيهِ الْأَمْرَانِ فِي قَول الشَّاعِر ... وَإِنِّي لآتيكم تشكر مَا مضى ... من الْأَمر واستجلاب مَا كَانَ فِي غَد ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 وَأما الثَّانِي وَهُوَ الصّفة فمثال الْمُضِيّ فِيهِ وَاضح وَأما الِاسْتِقْبَال فكقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نضرالله امْرَءًا سمع ممقالتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا وَنَازع أَبُو حَيَّان فِيمَا ذكره ابْن مَالك وَقَالَ الَّذِي نرَاهُ حمله على الْحَقِيقَة إِلَّا أَن يقوم دَلِيل من خَارج كَمَا فِي كَلَام هَذَا الاستشهاد إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِ أكرمت الَّذِي أهنته أَو رجلا أهنته فَأَنت طَالِق فَإِن أكرمت الَّذِي أهانه قبل التَّعْلِيق وَبعده وَقع الْحِنْث وَإِن أهانه فِي أَحدهمَا رُوجِعَ فَإِن تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته لم يَقع شَيْء هَذَا قِيَاس مَا قَالَه ابْن مَالك وَقِيَاس مَا قَالَه أَبُو حَيَّان تعلقه بالماضي فَقَط وَهُوَ مُوَافق لما ذكره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 الرَّافِعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الايمان إِذا حلف لَا يلبس مَا غزلته فُلَانَة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا غزلته قبل الْيَمين وَلَو قَالَ مَا تغزله فَلَا يَحْنَث إِلَّا بِالَّذِي تغزله بعْدهَا فَلَو قَالَ من غزلها دخل فِيهِ الْمَاضِي والمستقبل وَكَذَلِكَ الحكم فِي نَظَائِره كَقَوْلِه مَا منت بِهِ أُوتُمِنَ وَاعْلَم أَن قَوْله من غزلها هُوَ من بَاب إِيقَاع الْمصدر موقع اسْم الْمَفْعُول أَي من مغزولها وَاسم الْمَفْعُول مُحْتَمل إِلَّا أَنه صَار حَقِيقَة عرفية فِي الْخَيط وَلَا يلمح بِهِ الْمصدر وَمِنْهَا اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي تَحْرِيم وسم الدَّوَابّ على وَجههَا فَإِن مُسلما روى فِي صَحِيحه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى حمارا قد وسم على وَجهه فَقَالَ لعن الله من فعل هَذَا فَإِن هَذَا الْمَاضِي وَهُوَ فعل إِن كَانَ للاستقبال فَيدل على التَّحْرِيم وَإِن كَانَ بَاقِيا على حَقِيقَته من الْمُضِيّ فَإِن قُلْنَا إِن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يُفِيد الْعلية دلّ أَيْضا على تَحْرِيمه وَإِن قُلْنَا لَا يفيدها فَإِن حملنَا الْمُشْتَرك على معنييه فَيدل أَيْضا وَإِلَّا فَلَا دلَالَة فِيهِ على التَّحْرِيم لِأَنَّهُ أخبر عَن هَذَا الشَّخْص بِخُصُوصِهِ بِأَن الله تَعَالَى قد لَعنه أَو دَعَا عَلَيْهِ بذلك وَسكت عَن الْمُوجب لَهُ وخلاصة الْمَنْقُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عندنَا القَوْل بِتَحْرِيمِهِ فَإِن الشَّافِعِي فِي الْأُم قد أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَالْخَبَر عندنَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَصَححهُ النَّوَوِيّ وَأما الرَّافِعِيّ فصحح الْجَوَاز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 مَسْأَلَة كَانَ تدل على اتِّصَال اسْمهَا بخبرها فِي الْمَاضِي وَهل تدل على انْقِطَاعه أم لَا بل هِيَ ساكتة عَنهُ فِيهِ مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه فِي الارتشاف على أَنَّهَا تدل عَلَيْهِ ثمَّ اسْتدلَّ بِالْقِيَاسِ على سَائِر الْأَفْعَال الْمَاضِيَة وَمَا ادَّعَاهُ من الِانْقِطَاع فِي غَيرهَا مَمْنُوع إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عينا فَشَهِدت لَهُ بَينته بِالْملكِ فِي الشَّهْر الْمَاضِي مثلا أَو أَنَّهَا كَانَت ملكه فِيهِ أَو ادّعى الْيَد فَأَقَامَ بَينته على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ فَفِي قبُولهَا قَولَانِ أصَحهمَا وَبِه قطع بَعضهم أَنَّهَا لَا تقبل نعم يجوز لَهُ أَن يَقُول كَانَ ملكه وَلَا أعلم لَهُ مزيلا وَأَن يشْهد بِالْملكِ فِي الْحَال استصحابا لما عرفه قبل ذَلِك من شِرَاء أَو إِرْث أَو غَيرهمَا وَمِنْهَا لَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ كَانَ ملكه أمس فَقيل لَا يُؤَاخذ بِهِ كَمَا لَو قَامَت بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا لَا تسمع كَمَا أوضحناه فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَالأَصَح أَنه يُؤْخَذ بِهِ وَالْفرق بَين صِحَة إِقْرَاره بِالْملكِ فِي الزَّمَان الْمَاضِي وَعدم صِحَة الشَّهَادَة عَلَيْهِ أَن الْإِقْرَار لَا يكون إِلَّا عَن تَحْقِيق وَالشَّاهِد قد يخمن حَتَّى لَو استندت الشَّهَادَة إِلَى تَحْقِيق بِأَن قَالَ هُوَ ملكه اشْتَرَاهُ قبلت هَكَذَا ذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْمسَائِل جَمِيعهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 وَمِنْهَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الايمان من الْكَافِي لَو قَالَ وَالله لَا أَتزوّج امْرَأَة قد كَانَ لَهَا زوج فَطلق امْرَأَته ثمَّ نَكَحَهَا لَا يَحْنَث لِأَن يَمِينه تَنْعَقِد على غير زَوجته الَّتِي فِي نِكَاحه وَلَو كَانَت لَهُ مُطلقَة طَلَاقا بَائِنا فَتزَوج بهَا حنث (انْتهى) ولل مسألة الْتِفَات إِلَى دُخُول الْمُتَكَلّم فِي عُمُوم كَلَامه وَأما دلَالَة كَانَ على التّكْرَار فَلَا استحضرالآن فِيهِ كلَاما للنحاة نعم اخْتلف الأصوليون فِيهِ فصحح ابْن الْحَاجِب انها تفيده قَالَ وَلِهَذَا استفدناه من قَوْلهم كَانَ حَاتِم يقري الضَّيْف وَصحح فِي الْمَحْصُول إِنَّهَا لَا تَقْتَضِيه لَا عرفا وَلَا لُغَة وَلم يصحح الْآمِدِيّ فِي الْأَحْكَام شَيْئا مَسْأَلَة لَيْسَ فعل على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّهَا حرف لعدم تصرفها إِذْ الأَصْل فِي الْأَفْعَال هُوَ التَّصَرُّف وَأَيْضًا فَإِن وَزنهَا لَيْسَ من أوزان الْأَفْعَال وَأَجَابُوا عَن هَذَا الثَّانِي بِأَن ياءها مَكْسُورَة فِي الأَصْل وَلَكِن سكنوها للتَّخْفِيف وَكَأن قياسها على هَذَا (كسر) أَولهَا عِنْد إسنادها للضمير وَقد نَقله الْفراء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 وَنقل أَيْضا ضمهَا وَهُوَ يدل على أَن أصل الْيَاء فِيهَا هُوَ الضَّم لَا الْكسر وَاعْترض على ذَلِك كُله بِأَن الْيَاء لَو كَانَت محركة فِي الأَصْل لَكَانَ يلْزم انقلابها ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَعْنَاهَا فَقيل إِنَّهَا للنَّفْي مُطلقًا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَا يَصح نَفيهَا للمستقبل وَقَالَ جمَاعَة لَا يجوز نَفيهَا للماضي وَلَا للمستقبل الكائنين مَعَ قد فَلَا تَقول لَيْسَ زيد قد ذهب وَلَا قد يذهب وَذهب أَبُو عَليّ الشلوبين إِلَى أَنَّهَا لنفي الْحَال فِي الْجُمْلَة الَّتِي لم تتقيد بِزَمَان وَأما الْمقيدَة بِهِ فَإِنَّهَا لنفي مَا دلّ عَلَيْهِ التَّقْيِيد وَصَححهُ فِي الارتشاف إِذا علمت ذكل كُله فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا لَو قَالَ لولد نَفَاهُ أَبوهُ ثمَّ اسْتَلْحقهُ لست ابْن فلَان يَعْنِي الْأَب الْمُسْتَلْحق قَالَ الرَّافِعِيّ فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ لغير الْمَنْفِيّ وَالظَّاهِر أَنه قذف كَمَا سبق قَالَ وَقد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 يُقَال إِذا كَانَ أحد التفاسير المقبولة أَن الْملَاعن نَفَاهُ فالاستلحاق بعد النَّفْي لَا ينافى (كَونه نَفَاهُ) فَلَا يبعد (الا) يَجْعَل صَرِيحًا وَيقبل التَّفْسِير بِهِ انْتهى كَلَامه وَمَا ذكره من قبُول التَّفْسِير قد استحسنه فِي الرَّوْضَة من زوائده مَسْأَلَة صِيغَة تفَاعل (وَمَا تصرف مِنْهَا) كَقَوْلِنَا تخاصم زيد وَعَمْرو ويتخاصمان (تخاصما تدل) على الْمُشَاركَة أَي وُقُوع الْفِعْل من كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا بَاعَ عينا لِرجلَيْنِ بِأَلف إِلَى شهر مثلا بِشَرْط ان يتضامنا فَإِنَّهُ لَا يَصح العقد وَإِن كَانَ يَصح أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي أَن يضمنهُ غَيره بِالثّمن كَذَا جزم بِهِ القَاضِي الْحُسَيْن فِي كتاب الضَّمَان من تعليقته وَكَذَلِكَ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط وَغَيرهمَا وَوَجهه أَن مَدْلُول الصِّيغَة هُوَ الِاشْتِرَاك من الْجَانِبَيْنِ كَمَا قدمْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَيكون قد شَرط على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يضمن صَاحبه وَيضمنهُ صَاحبه وَاشْتِرَاط ضَمَان المُشْتَرِي لغيره بَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ شَرط خَارج عَن مصلحَة عقده بِخِلَاف الْعَكْس وَهُوَ اشْتِرَاط ضَمَان غَيره لَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 مَسْأَلَة رأى يسْتَعْمل بِمَعْنى علم وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... رَأَيْت الله أكبر كل شَيْء ... محاولة وَأَكْثَرهم جُنُودا ... أَي علمت وَبِمَعْنى ظن كَقَوْلِهِم رأى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَذَا وَكَذَا أَي أدّى اجتهادهم إِلَيْهِ وَغلب على ظنهم وَمن ذَلِك إِطْلَاق أَئِمَّة أَصْحَابنَا بخراسان أهل الرَّأْي على الْحَنَفِيَّة لاستعمالهم الأقيسة كثيرا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لغيره أَنْت تعلم أَن العَبْد الَّذِي فِي يَدي حر فَأَنا نحكم بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُ قد اعْترف بِعِلْمِهِ وَلَو لم يكن حرا لم يكن الْمَقُول لَهُ عَالما بحريَّته وَلَو قَالَ أَنْت تظن أَنه حر لم نحكم بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُ قد يكون مخطئا فِي ظَنّه فَلَو قَالَ أَنْت ترى فَيحْتَمل الْعتْق وَعَدَمه لِأَن الرُّؤْيَة تطلق على الْعلم وعَلى الظَّن كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ قبيل كتاب التَّدْبِير عَن الرَّوْيَانِيّ وَأقرهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّوَاب عدم الْوُقُوع وَالَّذِي قَالَه وَاضح لَكِن الْقيَاس أَنه يُرَاجع إِن أمكنت مُرَاجعَته نعم قَالُوا فِي الْإِقْرَار أَن قَول الْمقر عَبدِي لزيد بَاطِل وَقِيَاسه بطلَان هَذَا أَيْضا لِاسْتِحَالَة وَصفه بالعبودية وَالْحريَّة وَلَو قيل يَصح فِي الْجَمِيع حملا (للفظ) على الْمجَاز وَأَنه كَانَ قبل ذَلِك لَهُ لم يكن بَعيدا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 مَسْأَلَة إِذا وَقعت كَاد فِي الْإِثْبَات (فَقلت كَاد) زيد يفعل فَمَعْنَاه قَارب الْفِعْل (وَإِن وَقعت) فِي النَّفْي كَقَوْلِك مَا كَاد يفعل فَقَالَ ينْقل جمَاعَة أَن مَعْنَاهَا الْإِثْبَات أَي فعل بعد مشقة وعسر وَالصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره أَنَّهَا لنفي المقاربة كَغَيْرِهَا من الْأَفْعَال وَيلْزم من عدم المقاربة عدم الْفِعْل إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مَا كدت أطلق زَوْجَتي فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِالطَّلَاق على الأول دون الثَّانِي هَذَا هُوَ الْقيَاس وَجزم الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ إِقْرَار وَكَأَنَّهُ اخْتَار الأول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّالِث فِي الْحُرُوف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصل فِي حُرُوف الْجَرّ مَسْأَلَة (الْبَاء الْمُوَحدَة قد تكون للسَّبَبِيَّة كَقَوْلِه تَعَالَى {فبظلم من الَّذين هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيّبَات أحلّت لَهُم} وَبِمَعْنى فِي كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِم مصبحين وبالليل} أَي وَفِي اللَّيْل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة) مَا إِذا قَالَ إِن عصيت بسفرك فَأَنت طَالِق فَينْظر إِن أَرَادَ أَحدهمَا ترَتّب الحكم عَلَيْهِ وَإِن تعذر معرفَة إِرَادَته أَو أطلق فَالْقِيَاس أَن الحكم لَا يَتَرَتَّب على أَحدهمَا فَقَط لجَوَاز إِرَادَة الآخر وَمن هُنَا يعلم أَن قَول أَصْحَابنَا أَن العَاصِي فِي سَفَره يترخص بِخِلَاف العَاصِي بِسَفَرِهِ إِنَّمَا يَسْتَقِيم على أَن يُرِيدُوا بِالْبَاء السَّبَبِيَّة لَا الظَّرْفِيَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 مَسْأَلَة من تسْتَعْمل لمعان مِنْهَا التَّبْعِيض كَقَوْلِك أخذت من الدَّرَاهِم وتعرف بصلاحية إِقَامَة صِيغَة بعض مقَامهَا فَنَقُول فِي مثالنا أخذت بعض الدَّرَاهِم إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الطَّلَاق أَنه إِذا قَالَ لزوجته اخْتَارِي من ثَلَاث طلقات مَا شِئْت أَو طَلِّقِي نَفسك من ثَلَاث مَا شِئْت فلهَا أَن تطلق نَفسهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ وَلَا تملك الثَّلَاث وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الأول من أَبْوَاب الْوكَالَة فَقَالَ لَو قَالَ بِعْ مَا شِئْت من أَمْوَالِي أَو اقبض مَا شِئْت من ديوني جَازَ ذكره فِي الْمُهَذّب والتهذيب وَذكر فِي الْحِلْية مَا يُخَالِفهُ فَإِنَّهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 قَالَ لَو قَالَ بِعْ من رَأَيْت من عَبِيدِي لم يَصح حَتَّى يُمَيّز انْتهى كَلَامه زَاد فِي الرَّوْضَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يتَصَرَّف فِي الْبَعْض لِأَن من للتَّبْعِيض فَقَالَ صرح إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط بِأَنَّهُ إِذا قَالَ بِعْ من شِئْت من عَبِيدِي لَا يَبِيع جَمِيعهم لِأَنَّهَا للتَّبْعِيض فَلَو باعهم إِلَّا وَاحِدًا صَحَّ وَاعْلَم أَن النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة قد استدرك على الرَّافِعِيّ فَقَالَ إِن الَّذِي نَقله عَن الْحِلْية إِن كَانَ المُرَاد بِهِ حلية الرَّوْيَانِيّ فَهُوَ غلط من الرَّافِعِيّ عَلَيْهِ فَإِن الْمَذْكُور فِي الْحِلْية خِلَافه ثمَّ ذكر كَلَام الْحِلْية وَالَّذِي ذكره النَّوَوِيّ غلط فَاحش فَإِن الرَّوْيَانِيّ قد صرح بذلك فِي الْكتاب الْمَذْكُور فذهل عَنهُ النَّوَوِيّ وَنقل كلَاما آخر مَذْكُورا (بعده بِنَحْوِ) خَمْسَة أسطر ظنا مِنْهُ أَنه هُوَ وَقد أوضحت ذَلِك فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعه مَسْأَلَة وَمن مَعَاني من أَيْضا التَّعْلِيل كَمَا قَالَ فِي التسهيل وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {كلما أَرَادوا أَن يخرجُوا مِنْهَا من غم} إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 إِذا قَالَ بَرِئت من طَلَاقك وَنوى الطَّلَاق لَا يَقع بِخِلَاف مَا إِذا أَرَادَ إِلَيّ فَقَالَ بَرِئت إِلَيْك من طَلَاقك فَإِنَّهُ يَقع وَالتَّقْدِير بَرِئت إِلَيْك من أجل إِيقَاع الطَّلَاق عَلَيْك كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق عَن اسماعيل البوشنجي وَأقرهُ قَالَ بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بَرِئت من نكاحك فَإِنَّهُ كِنَايَة سَوَاء أَتَى بِلَفْظ إِلَى أم لم يَأْتِ بهَا مَسْأَلَة تجوز زِيَادَة من فِي النَّفْي وَشبهه وَهُوَ النَّهْي والاستفهام إِذا كَانَ الْمَجْرُور نكرَة كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا لكم من إِلَه غَيره} وَأما فِي الْإِثْبَات فَلَا تجوز عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين وَقَالَ الْأَخْفَش تجوز مُطلقًا كَقَوْلِه تَعَالَى {يغْفر لكم من ذنوبكم} وَقيل إِن كَانَ نكرَة جَازَ كَقَوْلِه تَعَالَى {يحلونَ فِيهَا من أساور من ذهب} وَإِن كَانَ معرفَة فَلَا يجوز وَاخْتَارَ ابْن مَالك الألفية الأول وَفِي التسهيل الثَّانِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ الْوَلِيّ زوجت مِنْك فَإِن النِّكَاح يَصح لما ذَكرْنَاهُ هَذَا حَاصِل مَا أجَاب بِهِ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنَّهُ جزم بِالصِّحَّةِ فِيمَا إِذا قَالَ زوجت لَك أَو إِلَيْك ثمَّ علله فَقَالَ لِأَن الْخَطَأ فِي الصلات أَي الْحُرُوف إِذا لم يخل بِالْمَعْنَى ينزل منزلَة الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب بالتذكير والتأنيث وَلَو قَالَ زوجتكه وَأَشَارَ إِلَى ابْنَته صَحَّ هَذَا كَلَامه مَسْأَلَة لَام الْجَرّ أَصْلهَا الْفَتْح وَإِنَّمَا كسرت مَعَ الظَّاهِر مناسة لعملها وَيدل على مَا ذَكرْنَاهُ فتحهَا مَعَ الْمُضمر والإضمار يرد الشَّيْء إِلَى أَصله إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَقَالَ مَا لَهُ عَليّ حق بِضَم اللَّام فَقِيَاس الْقَوَاعِد انه إِن أحسن الْعَرَبيَّة لزمَه وَإِلَّا فَلَا وَقد نقل الإِمَام احْمَد بن فَارس اللّغَوِيّ فِي تصنيفه الْمَنْقُول عَن فَتْوَى فَقِيه الْعَرَب ان ابا عبيد بن حربويه من أَصْحَابنَا صرح بذلك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 مَسْأَلَة إِلَى حرف يدل على انْتِهَاء الْغَايَة زَمَانا ومكانا تَقول سرت إِلَى الْبَصْرَة وَإِلَى طُلُوع الشَّمْس وَإِذا لم تقم قرينَة تدل على أَن مَا بعْدهَا دَاخل فِيمَا قبلهَا فَفِي دُخُوله مَذَاهِب أَحدهَا يدْخل مُطلقًا وَالثَّانِي وَعَلِيهِ أَكثر الْمُحَقِّقين كَمَا قَالَه فِي الارتشاف أَنه لَا يدْخل وَالثَّالِث إِن كَانَ من جنس مَا قبله فَيحْتَمل الدُّخُول وَإِن كَانَ الْأَظْهر خِلَافه هَذَا حَاصِل مَا نَقله الشَّيْخ فِي كتبه قلت وَمذهب سِيبَوَيْهٍ كَمَا قَالَه أَمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان أَنه إِن اقْترن بِمن فَلَا يدْخل وَإِلَّا فَيحْتَمل الدُّخُول وَعَدَمه وَقد ذكرت فِي كتاب التَّمْهِيد مَذَاهِب أُخْرَى للأصوليين فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَذكرت أَيْضا عَن الْبُرْهَان للْإِمَام أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يدْخل بل يدل على عدم الدُّخُول إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا تخرج امْرَأَته إِلَى الْعرس فَخرجت بِقَصْدِهِ وَلم تصل إِلَيْهِ فَلَا يَحْنَث لِأَن الْغَايَة لم تُوجد وَكَذَا لَو انعكس الْحَال فَخرجت لغير الْعرس ثمَّ دخلت إِلَيْهِ بِخِلَاف مَا إِذا أَتَى بِاللَّامِ فَقَالَ للعرس فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط وصولها إِلَيْهِ بل الشَّرْط أَن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 تخرج لَهُ وَحده أَو مَعَ غَيره لِأَن حرف الْغَايَة وَهُوَ إِلَى لم يُوجد كَذَا قَالَه القَاضِي أَبُو الطّيب فِي كتاب الايمان من تعليقته فِي فرعين متصلين فتفطن لَهُ وَوجه التَّفْرِقَة بَين اللَّام وَإِلَى (أَن أصل إِلَى) الْغَايَة بِخِلَاف اللَّام فَإِن أَصْلهَا الْملك فَإِن تعذر فَتحمل على مَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاق من التَّعْلِيل والانتهاء وَمِنْهَا لَو حلف بِالطَّلَاق أَو غَيره أَنه بعث فلَانا إِلَى بَيت فلَان وَعلم أَن الْمَبْعُوث لم يمض إِلَيْهِ فَقيل يَقع الطَّلَاق لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حُصُوله هُنَاكَ وَالصَّحِيح خِلَافه (لِأَنَّهُ يصدق أَن يُقَال) بَعثه فَلم يمتثل كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَهُوَ وَاضح لِأَن الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ الْبَعْث إِلَيْهِ وَقد وجد وَلم يحلف على الْوُصُول إِلَيْهِ مَسْأَلَة فِي للظرفيه وتستعمل الْبَاء أَيْضا بِمَعْنَاهُ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِم مصبحين وبالليل} أَي وَفِي اللَّيْل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لزوجته وهما فِي مصر مثلا أَنْت طَالِق فِي مَكَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 فَفِي الرَّافِعِيّ قبيل الرّجْعَة عَن الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا تطلق فِي الْحَال وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَسَببه أَن الْمُطلقَة فِي بلد مُطلقَة فِي بَاقِي الْبِلَاد لَكِن رَأَيْت فِي طَبَقَات الْعَبَّادِيّ عَن الْمَذْكُور وَهُوَ الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا لَا تطلق حَتَّى تدخل مَكَّة وَهُوَ مُتَّجه فَإِن حمل الْكَلَام على فَائِدَة أولى من إلغائه وَقد ذكر الرَّافِعِيّ قبل النَّص الْمَذْكُور بِقَلِيل فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي مثله أَيْضا وَأقرهُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ (دِرْهَم فِي دِينَار) فَيجب عَلَيْهِ دِرْهَم إِلَّا أَن يُرِيد بفي معنى مَعَ فَيلْزمهُ (دِرْهَم ودينار) كَذَا قَالَه الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه وَأقرهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي تصميمه وَهُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد إِلَّا أَن الرَّافِعِيّ ألحقهُ بِمَا إِذا قَالَ لَهُ فِي هَذَا العَبْد ألف حَتَّى تَجِيء فِيهِ الْأَقْسَام الْمَعْرُوفَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 مَسْأَلَة الظرفيه المستفادة من فِي ظرفية مُطلقَة أَي لَا إِشْعَار لَهَا يكون المظروف فِي أول الظّرْف أَو آخِره أَو وَسطه فَمن فروع ذَلِك إِذا وَكله أَن يَشْتَرِي لَهُ دَارا فِي هراة مثلا فَيكون الربض وَهُوَ الدّور الْخَارِجَة عَنْهَا الْمُتَّصِلَة بهَا دَاخِلا فِي هَذَا اللَّفْظ وَإِن أَتَى بِالْبَاء فَقَالَ بهراة فيشتري بِالْبَلَدِ إِن كَانَ بلديا وَفِي الرساتيق أَي الْقرى الَّتِي حواليها إِن كَانَ رستاقيا وَإِن لم يعرف حَاله فيشتري أَيْن شَاءَ كَذَا قَالَه الْعَبَّادِيّ فِي الزِّيَادَات ثمَّ قَالَ عقب ذَلِك وَعِنْدِي أَنه يجب بتبيين موصعه قلت وَهَذَا الْأَخير هُوَ الَّذِي جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فَإِنَّهُ اشْترط ذكر حُدُود الدَّار الَّتِي يُوكل فِي شِرَائهَا وَهُوَ أبلغ من ذكر الْموضع وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق فِي يَوْم كَذَا طلقت عِنْد طُلُوع الْفجْر من ذَلِك الْيَوْم لِأَن الظَّرْفِيَّة قد تحققت وَفِيه قَول أَنَّهَا تطلق عِنْد غرُوب الشَّمْس وَقس على الْيَوْم غَيره من الْأَوْقَات المحدودة كوقت الظّهْر وَالْعصر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 وَنَحْوهمَا فَلَو قَالَ الَّذِي أردْت بِقَوْلِي فِي شهر كَذَا أَو يَوْم كَذَا وَنَحْوه إِنَّمَا هُوَ الْوسط وَالْآخر دين وَلَا يقبل ظَاهرا وَقيل يقبل وَمِنْهَا لَو أسلم فِي شَيْء على أَن يُؤَدِّيه فِي يَوْم كَذَا أَو فِي شهر رَمَضَان مثلا أَو بَاعَ أَو أجر كَذَلِك فَإِن الْأَصَح بطلَان العقد للْجَهَالَة المؤدية إِلَى النزاع وَمِنْهَا لَو قَالَ فِي السّلم على أَن يُؤَدِّيه فِي عشر سِنِين مثلا فَالْأَصَحّ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة بطلَان العقد للْجَهَالَة وَقيل يَصح ويوزع المَال على عدد السنين مَسْأَلَة كَاف التَّشْبِيه كَقَوْلِك زيد كالأسد حرف يدل على مُطلق التَّشْبِيه وَيتَعَيَّن مَحل ذَلِك بالقرائن وَقد يخرج عَن الحرفية إِلَى الاسمية فيستعمل فَاعله ومفعوله ومجروره وَغير ذَلِك فَتَقول جَاءَنِي كالأسد أَي مثله وَكَذَا رَأَيْت كالأسد ومررت ب كالأسد لَكِن خُرُوجهَا إِلَى الاسمية لَا يكون عِنْد سِيبَوَيْهٍ إِلَّا فِي ضَرُورَة الشّعْر وَأَجَازَهُ الأخفس وَجَمَاعَة فِي الْكَلَام وَعكس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 صَاحب الْمشرق فَقَالَ يكون اسْما دَائِما وَفِي معنى الدّلَالَة على مُطلق التَّشْبِيه لفظ مثل وَمَا أَخذ مِنْهَا وَكَذَا الْمُسَاوَاة إِذا احتملت أنواعا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَحرمت كإحرام زيد من حج أَو عمْرَة أَو قرَان أَو تمتّع حَتَّى نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا أَنه يدْخل فِي مُجَرّد الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ لما أَرَادَ وَسَببه أَن الْإِحْرَام لَا يشْتَرط فِيهِ التَّعْيِين فَلَو حملنَا ذَلِك على اصل الْإِحْرَام لم يبْق لقَوْله كإحرام زيد وَعَمْرو فَائِدَة فَائِدَة لَو قَالَ الزَّوْج أَنْت طَالِق كالثلج أَو كالنار طلقت فِي الْحَال ولغا التَّشْبِيه كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الأول من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 أَبْوَاب الطَّلَاق قَالَ وَقَالَ أبوحنيفة إِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبيَاض وبالنار فِي الاستضاءة (طلقت للسّنة) وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظهاري نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن أطلق فَقَالَ الرَّافِعِيّ ظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت كالحمار وَنوى الطَّلَاق فَيتَّجه أَن يكون كِنَايَة وَإِن كَانَ الْأَشْهر فِيهِ إِرَادَة البلادة لصِحَّة إِرَادَة غَيره كتحريم الْوَطْء وَنَحْوه وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو رأى امْرَأَته تنحت خَشَبَة فَقَالَ ان عدت الى مثل هَذَا الْفِعْل فَأَنت طَالِق فنحتت خَشَبَة من شَجَرَة أُخْرَى فَفِي وُقُوع الطَّلَاق وَجْهَان لِأَن النحت كالنحت لَكِن المنحوت غَيره وَصحح النَّوَوِيّ من زوائده الْوُقُوع وَمِنْهَا لَو قَالَ لزيد عَليّ ألف ولعمرو عَليّ كَمَا لزيد فَيحْتَمل وجوب الْألف وَالْمُتَّجه أَنه يرجع فِي تَفْسِير الْوَاجِب إِلَيْهِ وَيكون التَّشْبِيه فِي أصل الْوُجُوب وَلَيْسَ نَظِير قَوْله فِي الْوَصِيَّة أوصيت لزيد بِمثل مَا أوصيت بِهِ لعَمْرو وَقَالُوا تكون وَصِيَّة بذلك الْمِقْدَار لِأَن نَظِيره إِنَّمَا هُوَ حذف الْبَاء الدَّاخِلَة على مثل وَمَعَ حذفهَا لَا نسلم وجوب الْمِقْدَار وأا مَعَ الْإِتْيَان بهَا فَإِنَّهُ صَرِيح فِيهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 وَمِنْهَا قَالَ الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات قَالَ الْكَرَابِيسِي أحد اصحاب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مثل ألف طلقت ثَلَاثًا لِأَنَّهُ شبه بِعَدَد فَصَارَ كَقَوْلِه مثل عدد نُجُوم السَّمَاء وَإِذا قَالَ مثل الْألف أَي بالتعريف طلقت وَاحِدَة وَإِذا لم ينْو شَيْئا لِأَنَّهُ تَشْبِيه بعظيم فَأشبه مَا لَو قَالَ مثل الْجَبَل وَلم يذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة بل نقل عَن الْمُتَوَلِي مَسْأَلَة أُخْرَى قريبَة مِنْهَا وَمِنْهَا مَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر مثل هَذَا العَبْد وَأَشَارَ إِلَى عبد آخر لَهُ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فَيحْتَمل أَلا يعْتق الْمُشبه لعدم حريَّة الْمُشبه بِهِ وَتَكون الْحُرِّيَّة فِي كَلَامه مَحْمُولَة على حريَّة الْخلق قَالَ فَلَو لم يذكر العَبْد بل قَالَ انت حر مثل هَذَا فَيحْتَمل أَن يعْتق وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يعتقان كَذَا نقل الرَّافِعِيّ هذَيْن الفرعين قبيل كتاب التَّدْبِير وَلم يُخَالف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 فيهمَا وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَقَالَ يَنْبَغِي عتق الْمُشبه فِي الصُّورَة الأولى قَالَ وَالصَّوَاب عتقهما فِي الثَّانِيَة أَيْضا وَمَا ذكره النَّوَوِيّ فِي الْمَسْأَلَة الأولى وَاضح وَيُؤَيِّدهُ أَن هذَيْن اللَّفْظَيْنِ وهما حر وَمثل خبران عَن قَوْله أَنْت وَأما مَا ذكره فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فضعيف وَالصَّوَاب فِيهَا مقَالَة ثَالِثَة وَهِي عتق الأول دون الثَّانِي وَوَجهه مَا ذَكرْنَاهُ من كَونهمَا خبرين مستقلين فَإِن نصبت لفظ مثل فَكَذَلِك لاحْتِمَال نَصبه على الْحَال من الضَّمِير فِي (فِي حر) لَا على أَنه صفة لمصدر مَحْذُوف فَإِن قيل المُرَاد بقوله مثل هَذَا أَي فِي الْحُرِّيَّة قُلْنَا لَيْسَ فِي الْكَلَام تَصْرِيح بِهِ فَإِن ادّعى أَنه نَوَاه كَانَ كِنَايَة وَقع على الثَّانِي لأجل ذَلِك لَا لِأَنَّهُ مَدْلُول اللَّفْظ فصل فِي النواصب للْفِعْل مَسْأَلَة إِذا نصبت الْمُضَارع بحتى فِي نَحْو قَوْلك لَأَضرِبَن الْكَافِر حَتَّى يسلم فمذهب الْبَصرِيين أَنَّهَا حرف جر وَالنّصب بعْدهَا بإضمار أَن وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ إِنَّهَا ناصبة بِنَفسِهَا وَلَيْسَت هِيَ الجارة وَحَيْثُ نصبت كَانَت للتَّعْلِيل كَمَا مثلنَا وللغاية كَقَوْلِك سر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَذكر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 ابْن هِشَام وَتَبعهُ ابْن مَالك أَنَّهَا تَأتي بِمَعْنى إِلَّا أَن فَتكون للاستثناء الْمُنْقَطع وضابطه أَن يكون مِمَّا لَا يتَكَرَّر فِيهِ الْفِعْل كَقَوْلِك لأقتلن الْكَافِر حَتَّى يسلم بِخِلَاف مَا يدل على التّكْرَار كالضرب وَالسير وَنَحْوهمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق حَتَّى تتمم الثَّلَاث وَلم ينْو شَيْئا فَهَل تقع وَاحِدَة أَو ثَلَاث فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق وَلم يرجح شَيْئا وَقِيَاس مَا سبق وُقُوع الثَّلَاث ثمَّ قَالَ وَيقرب من هَذِه الصُّورَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق حَتَّى أكمل ثَلَاثًا أَو أوقع عَلَيْك ثَلَاثًا مَسْأَلَة الْحُرُوف الناصبة للمضارع (تخلصه) للاستقبال على الصَّحِيح المجزوم بِهِ فِي أَوَائِل التسهيل وَقيل لَا بل هُوَ بَاقٍ على احْتِمَال الْأَمريْنِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا لَو قَالَ لوَكِيله خَالع وزجتي أَو طَلقهَا على أَن تَأْخُذ مَالِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 مِنْهَا فَإِنَّهُ يشْتَرط تَقْدِيم أَخذ المَال على الطَّلَاق كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن أبي الْفرج السَّرخسِيّ ثمَّ رَأَيْته كَذَلِك فِي كَلَام أبي الْفرج أَيْضا وَلقَائِل أَن يَقُول مُقْتَضى مَا سبق أَن يكون الْأَخْذ بعد الْخلْع فصل فِي حُرُوف الْعَطف مَسْأَلَة الْوَاو العاطفة تشرك فِي الحكم بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إذاقال أَنْت طَالِق الْيَوْم وَإِن جَاءَ رَأس الشَّهْر فَإِنَّهَا تطلق طَلْقَة وَاحِدَة فِي الْحَال وَكَذَا أَنْت طَالِق الْيَوْم وَإِن دخلت الدَّار كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق فِي آخر الطّرف الأول مِنْهُ وَالْقِيَاس وُقُوع طَلْقَتَيْنِ فِي التَّعْلِيق الأول وَهُوَ قَوْله وَإِن جَاءَ رَأس الشَّهْر لِأَنَّهُ تَعْلِيق آخر بِخِلَاف التَّعْلِيق الثَّانِي وَهُوَ قَوْله وَإِن دخلت الدَّار فَإِن الْمَعْنى الْمَفْهُوم مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْوُقُوع سَوَاء دخلت أَو لم تدخل وَلَا يتخيل ذَلِك فِي التَّعْلِيق الأول فَيكون تَعْلِيقا آخر كَمَا ذكرنَا وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم وَغدا وَبعد غَد وَقعت فِي الْحَال وَاحِدَة وَلَا يَقع بعْدهَا شَيْء لِأَن الْمُطلقَة فِي وَقت مُطلقَة فِيمَا بعده بِخِلَاف مَا إِذا كرر لفطة فِي فَإِن الطَّلَاق يَتَعَدَّد وَلِأَن المظروف يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الظّرْف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن التَّتِمَّة ثمَّ قَالَ وَلَيْسَ الدَّلِيل الْمَذْكُور أخيرا بواضح قلت وَالْقِيَاس وُقُوع ثَلَاث لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي إنْشَاء طَلَاق آخر ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ إِنَّه لَو أَتَى بالحرف أَولا فَقَط فَقَالَ أَنْت طَالِق بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَقعت وَاحِدَة مَسْأَلَة ذهب بعض الْبَصرِيين وَجَمَاعَة من الْكُوفِيّين إِلَى أَن وَاو الْعَطف تفِيد التَّرْتِيب وَنَقله صَاحب التَّتِمَّة فِي كتاب الطَّلَاق عَن بعض أَصْحَابنَا وَبَالغ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْوضُوء من الْحَاوِي فنقله عَن الْأَخْفَش وَجُمْهُور أَصْحَابنَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي التَّبْصِرَة وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَعْرُوف عَن الْبَصرِيين أَنَّهَا لَا تدل على تَرْتِيب وَلَا على معية قَالَ فِي التسهيل لَكِن احْتِمَال تَأْخِير الْمَعْطُوف كثير وتقدمه قَلِيل والمعية احْتِمَال رَاجِح وَمَا ذكره مُخَالف لكَلَام سِيبَوَيْهٍ وَغَيره فَإِن سِيبَوَيْهٍ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلك مَرَرْت بِرَجُل وجمار كَأَنَّك قلت مَرَرْت بهما وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيل على أَنه بدا بِشَيْء قبل شَيْء وَلَا بِشَيْء مَعَ شَيْء هَذَا كَلَامه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 وَاعْلَم أَن القَوْل الثَّالِث يعبر عَنهُ بِأَنَّهَا لمُطلق الْجمع وَلَا يَصح التَّعْبِير بِالْجمعِ الْمُطلق لِأَن الْمُطلق هُوَ الَّذِي لم يُقيد بِشَيْء فَيدْخل فِيهِ صُورَة وَاحِدَة وَهِي قَوْلنَا مثلا قَامَ زيد وَعَمْرو وَلَا يدْخل فِيهِ الْمُقَيد بالمعية وَلَا بالتقديم وَلَا بِالتَّأْخِيرِ لخروجها بالتقييد عَن الْإِطْلَاق وَأما مُطلق الْجمع فَمَعْنَاه أَي جمع كَانَ وَحِينَئِذٍ فَيدْخل فِيهِ الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَهَذَا فرق لطيف غَرِيب أضيف لم أر من نبه عَلَيْهِ إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع الأول إِذا قَالَ لزوجته إِن دخلت الدَّار وَكلمت زيدا فَأَنت طَالِق فَلَا بُد مِنْهَا ولافرق بَين أَن يتَقَدَّم الْكَلَام على الدُّخُول أَو يتَأَخَّر عَنهُ وَأَشَارَ فِي التَّتِمَّة إِلَى وَجه فِي اشْتِرَاط تَقْدِيم الْمَذْكُور أَولا تَفْرِيعا على أَن الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 الثَّانِي إِذا قَالَ فِي مرض مَوته أعتقت زيدا وعمرا وضاق الثَّالِث عَنْهُمَا فَإِن قُلْنَا بالترتيب تعين الأول وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِهِ فَيتَّجه تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي مَا إِذا قَالَ لامرأنه قبل الدُّخُول أَنْت طَالِق وَطَالِق الْجَدِيد وُقُوع وَاحِدَة وَالْقَدِيم ثِنْتَانِ وعَلى هَذَا فيقرع بَينهمَا الثَّالِث وَهُوَ مُخَالف لمقْتَضى مَا سبق إِذْ حملوه على التَّرْتِيب إِذا قَالَ لوَكِيله خُذ مَالِي من زَوْجَتي وَطَلقهَا قَالَ الْبَغَوِيّ فَلَا بُد من أَخذ المَال قبل الطَّلَاق فِي أصح الْوَجْهَيْنِ كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ قبيل كتاب الْخلْع وَالْمعْنَى فِي إِيجَاب هَذَا التَّرْتِيب أَنه الِاحْتِيَاط لاحْتِمَال الْإِنْكَار بعد الطَّلَاق وَالِاحْتِيَاط وَاجِب على الْوَكِيل إِذا لم يكن فِي لفظ الْمُوكل مَا يَنْفِيه إِلَّا أَن أَبَا الْفرج السَّرخسِيّ لما حكى هذَيْن الْوَجْهَيْنِ اسْتدلَّ على عدم الِاشْتِرَاط بِمَا إِذا قدم الطَّلَاق فَقَالَ طَلقهَا وَخذ مَالِي مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط تَقْدِيم الْأَخْذ ثمَّ قَالَ وَالثَّانِي يشْتَرط لِأَنَّهُ أَخذ المَال قبل الْخلْع هَذِه عِبَارَته فَدلَّ على أَن الْمُقْتَضى مُجَرّد التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَلَو رَاعى الْمَعْنى الَّذِي ذَكرْنَاهُ لم يفْتَرق الْحَال بَين الْأَمريْنِ الرَّابِع لَو قَالَ خُذ هَذَا وَدِيعَة يَوْمًا وعارية يَوْمًا فَهُوَ وَدِيعَة فِي الْيَوْم الأول وعارية فِي الْيَوْم الثَّانِي ثمَّ لَا يعود وَدِيعَة أبدا بِخِلَاف مالو قَالَ وَدِيعَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 يَوْمًا وَغير وَدِيعَة يَوْمًا فَإِنَّهُ يكون وَدِيعَة أبدا كَذَا نقل الرَّافِعِيّ عَن الرَّوْيَانِيّ أَن الْأَصْحَاب اتَّفقُوا عَلَيْهِ الْخَامِس وَهُوَ مُخَالف إِذْ حملوه على الْمَعِيَّة إِذا قَالَ لزوجته قبل الدُّخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق أَي بتكراره ثَلَاثًا أَو قدم الْجَزَاء فَقَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَدخلت وَقع الطَّلَاق فِي أصح الْأَوْجه لِأَن الْجمع يَقع فِي حَال الدُّخُول وَالثَّانِي لَا يَقع فيهمَا إِلَّا وَاحِدَة كَمَا لَو نجز الثَّلَاث كَذَا وَالثَّالِث ان قدم الشَّرْط فَوَاحِدَة وَإِن قدم الْجَزَاء وَقعت الثَّلَاث ولوأتى بثم أَو بِالْفَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لم يَقع الا وَاحِدَة السَّادِس مِمَّا حملوه فِيهِ على التَّرْتِيب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر عتق بعد مَوته بِشَهْر وَلَا يَكْفِي تقدم الشَّهْر على الْمَوْت كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل كتاب التَّدْبِير زذكر بعده بِقَلِيل عَن الْبَغَوِيّ مثله أَيْضا فَقَالَ إِن مت وَدخلت الدَّار فَأَنت حر فَيشْتَرط الدُّخُول بعد الْمَوْت إِلَّا أَن يُرِيد الدُّخُول قبله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 مَسْأَلَة قَالَت النُّحَاة وَمِنْهُم ابْن مَالك فِي شرح التسهيل فِي الْكَلَام على تَثْنِيَة الْمُشْتَرك وَجمعه إِن وَاو الْعَطف بِمَثَابَة ألف التَّثْنِيَة مَعَ الِاثْنَيْنِ وبمثابة وَاو الْجمع مَعَ الثَّلَاثَة فَصَاعِدا حَتَّى يكون قَول الْقَائِل قَامَ الزيدان كَقَوْلِك قَامَ زيد وَزيد إِذا علمت ذَلِك فللقاعدة أَمْثِلَة صَحِيحَة كَقَوْلِك بِعْتُك هَذَا وَهَذَا بِكَذَا فَإِنَّهُ لَا فرق بَينه وَبَين قَوْلك بِعْت هذَيْن بِكَذَا وَنَحْو ذَلِك من الْعُقُود والفسوخ لَكِن ذكر الْأَصْحَاب فروعا كَثِيرَة مُخَالفَة لَهَا مِنْهَا إِذا كَانَ للْمَرِيض عَبْدَانِ كل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَقَالَ أعتقت هَذَا وَهَذَا عتق الأول وَإِن قَالَ أعتقت هذَيْن أَقرع بَينهمَا كَذَا ذكره الْأَصْحَاب وَفرع الرَّافِعِيّ على هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْكَلَام على سرَايَة الْعتْق فروعا حَسَنَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَإِنَّهُ يَقع عَلَيْهِ ثَلَاث طلقات إِذا أطلق بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طالقان بالتثنية أَو طَوَالِق بِالْجمعِ فَإِنَّهُ لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة ذكره الْقفال فِي فَتَاوِيهِ وَنَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على كنايات الطَّلَاق وَلم يُخَالِفهُ وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم إِلَّا درهما وَفِيه وَجْهَان أَحدهمَا أَنا نجمع هَذَا المفرق وَيصِح الِاسْتِثْنَاء فَكَأَنَّهُ قَالَ عَليّ ثَلَاثَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 دَرَاهِم إِلَّا درهما وأصحهما أَنا لَا نجمع وَحِينَئِذٍ فَيبْطل الِاسْتِثْنَاء لكَونه مستغرفا وَيَأْتِي هَذَا الْخلاف أَيْضا فِيمَا إِذا كَانَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مجموعا وَالِاسْتِثْنَاء مفرقا كَقَوْلِه على ثَلَاثَة إِلَّا درهما ودرهما فَإِن جَمعنَا أبطلنا لصيرورته مُسْتَغْرقا وَإِن لم نجمع صححنا الِاسْتِثْنَاء فِي دِرْهَمَيْنِ وأبطلنا فِي الثَّالِث لحُصُول الِاسْتِغْرَاق بِهِ وَمِنْهَا لَو أكرهه على طَلَاق حَفْصَة مثلا فَقَالَ لَهَا ولعمرة طلقتكما فَإِنَّهُمَا تطلقان لِأَنَّهُ عدل عَن الْمُكْره عَلَيْهِ فأشعر بِالِاخْتِيَارِ وَإِن قَالَ طلقت حَفْصَة وَعمرَة أَو أعَاد طلقت فَقَالَ طلقت حَفْصَة وَطلقت عمْرَة أَو حَفْصَة طَالِق وَعمرَة طَالِق لم تطلق الْمُكْره عَلَيْهَا وَهِي حَفْصَة وَتطلق الْأُخْرَى كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا قَالَ وَأطلق الإِمَام عَن الْأَصْحَاب وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِمَا وَلم يفصل بَين العبارتين وَهُوَ مُحْتَمل هَذَا كَلَام الرَّافِعِيّ لكنه نقل فِي الْكَلَام على كنايات الطَّلَاق مَا يشكل على هَذَا فَقَالَ وَلَو قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق وَأَنت يَا أم أَوْلَادِي قَالَ أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ لَا تطلق وَهُوَ كَمَا قَالَ غَيره لَو قَالَ لزوجته نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا فَاطِمَة لَا تطلق لِأَنَّهُ عطف على نسْوَة لم يطلقن هَذَا كَلَامه وَقِيَاس غَيره كَذَلِك حَتَّى يسْتَثْنى الْعَطف على الْبَاطِل من تَفْرِيق الصَّفْقَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 مَسْأَلَة الْفَاء تدل على التَّرْتِيب بِلَا مهلة ويعبر عَنهُ بالتعقيب (كَأَن الثَّانِي) أَخذ بعقب الأول وَقَالَ الْفراء يجوز أَن يكون مَا بعْدهَا سَابِقًا وَقَالَ الْجرْمِي إِن دخلت على الْأَمَاكِن والمطر فَلَا تفِيد التَّرْتِيب إِذا علمت ذَلِك فلل مسألة فروع الأول إِذا قَالَ مثلا إِن دخلت الدَّار فكلمت زيدا فَأَنت طَالِق فَيشْتَرط فِي الْوُقُوع تَقْدِيم الدُّخُول على الْكَلَام كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق الثَّانِي إِذا قَالَ السَّيِّد إِذا مت فشئت أَي بِالْفَاءِ وَضم التَّاء من شِئْت فَأَنت حر فَإِنَّهُ لَغْو لِاسْتِحَالَة مَشِيئَته بعد الْمَوْت وَحِينَئِذٍ فَيفوت التَّرْتِيب كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء التَّدْبِير وَلقَائِل إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة فَلم لَا تحمله على الْمجَاز وَهُوَ اسْتِعْمَال الْفَاء مَوضِع الْوَاو وَحِينَئِذٍ تعْتَبر الْمَشِيئَة قبل الْمَوْت (وَآخر كَلَام الرَّافِعِيّ مشْعر بِهِ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 الثَّالِث إِذا عبر السَّيِّد بقوله إِذا مت فشئت كَمَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا أَنه فتح التَّاء من شِئْت أَو قَالَ إِن وَقع كَذَا فَكَذَا فَأَنت حر فَفِي اشْتِرَاط الِاتِّصَال وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي موضِعين من كتاب التَّدْبِير وَقَالَ الْأَصَح هُوَ الِاشْتِرَاط وَمُقْتَضى ذَلِك جريانهما فِي الطَّلَاق وَالْوكَالَة كَقَوْلِه بِعْ هَذَا فَهَذَا وَغير ذَلِك من الْأَبْوَاب الرَّابِع إِذا قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس الْمَذْكُور فِي الطَّلَاق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ مَسْأَلَة فَاء الْجَزَاء كَقَوْلِك من يقم فَإِنِّي أكْرمه هَل تدل على التعقيب كَمَا تدل عَلَيْهِ لَو كَانَت لمُجَرّد الْعَطف فِيهِ مذهبان وَمن فَوَائِد الْخلاف وجوب اسْتِتَابَة الْمُرْتَد فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قد قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن جعلنان للتعقيب كَانَت دَلِيلا على عدم الْوُجُوب وَإِلَّا فَلَا مَسْأَلَة ثمَّ من حُرُوف الْعَطف وَيجوز أبدال ثائها فَاء وَأَن يلْحق آخرهَا تَاء التَّأْنِيث متحركة تَارَة وساكنة أُخْرَى وَهِي تفِيد التَّرْتِيب وَلَكِن بمهلة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 وَقيل تسْتَعْمل أَيْضا للتَّرْتِيب بِلَا مهلة كالفاء وَقَالَ الْفراء والأخفش وقطرب إِنَّهَا لَا تدل على التَّرْتِيب بِالْكُلِّيَّةِ إِذا علمت ذَلِك ففروع الْمَسْأَلَة كَثِيرَة مِنْهَا إِذا قَالَ لوَكِيله بِعْ هَذَا ثمَّ هَذَا وَنَحْو ذَلِك وَمِنْهَا فِي الْوَقْف إِذا قَالَ وقفت على زيد ثمَّ عَمْرو أَو قَالَ أوصيت إِلَى زيد ثمَّ عَمْرو فَلَا بُد من التَّرْتِيب وَقِيَاس كَونهَا للانفصال أَن لَا يَصح تصرف الْوَكِيل وَالْوَصِيّ مُتَّصِلا بِولَايَة الأول وَأَن يكون الْوَقْف مُنْقَطِعًا فِي لَحْظَة وَذهب أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب فِي صُورَة خَاصَّة وَهِي مَا إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَادهم بَطنا بعد بطن نَقله عَنهُ القَاضِي الْحُسَيْن فِي فَتَاوِيهِ وَمِنْهَا وَهُوَ مُخَالف لهَذِهِ الْقَاعِدَة لَو قَالَ لوَكِيله طلق زَوْجَتي ثمَّ خُذ مَالِي مِنْهَا جَازَ تَقْدِيم قبض المَال لِأَنَّهُ زِيَادَة خير كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ قبيل كتاب الْخلْع وَفِيه نظر لِأَنَّهُ مَمْنُوع من الْقَبْض قبل ذَلِك وَزِيَادَة الْخَيْر إِنَّمَا تسوغ للْوَكِيل إِذا لم يُصَرح الْمُوكل بِخِلَافِهِ كَمَا لَو قَالَ بِعْهُ بِمِائَة وَلَا تبعه بِزِيَادَة عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيع بذلك وَإِن كَانَ فِيهِ زِيَادَة خير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وَمِنْهَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ إِن صمت يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا آخر فَأَنت حر فَالْقِيَاس أَنه لَا يَكْفِي الْيَوْم الَّذِي بعد الْيَوْم الأول لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِهِ إِذا اللَّيْل لَا يقبل الصَّوْم فَلَا بُد من الْفَصْل بِيَوْم لما ذَكرْنَاهُ ولتتميز ثمَّ عَن الْوَاو مَسْأَلَة أَو تقع لمعان مِنْهَا التَّخْيِير كَقَوْلِه تَعَالَى {ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} وللإباحة نَحْو جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين فَإِذا عبر بهَا فِي النَّهْي عَن مَا كَانَت فِيهِ للْإِبَاحَة استوعبت مَا كَانَ مُبَاحا بالِاتِّفَاقِ كَذَا قَالَه فِي الارتشاف وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا} قَالَ وَإِذا وَقعت فِي النَّهْي عَن الْمخبر فَقَالَ السيرافي يستوعب الْجَمِيع أَيْضا وَقَالَ ابْن كيسَان لَا يلْزم ذَلِك بل يحْتَمل الْجَمِيع وَالْبَعْض إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان فَقَالَ وَفِي كتب الْحَنَفِيَّة أَن كلمة أَو إِذا دخلت بَين نفيين اقْتَضَت انتفاءهما كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 فَإِذا قَالَ وَالله لَا أَدخل هَذِه الدَّار أَو هَذِه فأيتها دخل حنث بِخِلَاف الدَّاخِلَة بَين إثباتين فَإِنَّهَا تَقْتَضِي ثُبُوت أَحدهمَا حَتَّى إِذا قَالَ لأدخلن الْيَوْم هَذِه الدَّار أَو هَذِه فيبر بِدُخُول إِحْدَاهمَا قَالَ الرَّافِعِيّ عقيب ذَلِك وَيُشبه أَن يُقَال إِذا دخلت بَين نفيين كفى للبر أَن لَا يدْخل وَاحِدَة وَلَا يضر دُخُول الْأُخْرَى كَمَا يَكْفِي الْوَاحِدَة فِي طرف الْإِثْبَات قلت وعَلى الأول لم يتَعَرَّض إِلَى أَنه إِذا دخلهما هَل يلْزمه كفارتان أَو كَفَّارَة وَاحِدَة وتنحل الْيَمين بِالدُّخُولِ وَالْقِيَاس الثَّانِي كَمَا لَو قَالَ وَالله لَا أَدخل كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو أَطَأ وَنَحْو ذَلِك فَإِن الْيَمين تنْحَل بِالْفِعْلِ الأول عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا أوضحه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء فاعلمه ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر كتاب الايمان نقلا عَنْهُم أَيْضا وَلَو قَالَ لَا أَدخل هَذِه الدَّار أبدا أَو لأدخلن تِلْكَ الدَّار فِي هَذَا الْيَوْم انْعَقَدت الْيَمين على التَّخْيِير الَّذِي ذكره حَتَّى يبر إِذا امْتنع من الأولى وَإِن لم يدْخل الثَّانِيَة أَو دخل الثَّانِيَة وَإِن لم يمْتَنع من الأولى وَفِي الْإِقْنَاع للماوردي أَنه لَو قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 لَا أكلت خبْزًا أَو لَحْمًا فَيرجع إِلَى مُرَاده مِنْهُمَا فَيتَعَلَّق بِهِ الْيَمين انْتهى كَلَام الرَّافِعِيّ وَاعْلَم أَن الْقَاعِدَة يتَفَرَّع عَلَيْهَا أَيْضا مَا لَو قَالَ بِعْ هَذَا أَو هَذَا ثمَّ نهى عَنهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور أَي بِصِيغَة أَو وَكَذَا أبحت لَك هَذَا أَو هَذَا فَخذ أَيهمَا شِئْت ثمَّ نهى عَنهُ بِهَذِهِ الصِّيغَة وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ مثلا لعَبْدِهِ خطّ هَذَا الْقَمِيص أَو ذَاك ثمَّ قَالَ لَا تخط ذَا أَو ذَاك مَسْأَلَة وَمن مَعَاني أَو التَّقْسِيم كَقَوْلِك الْكَلِمَة اسْم أَو فعل أَو حرف وَنَحْو ذَلِك سَوَاء كَانَ الْكَلَام خَبرا أَو إنْشَاء تَعْلِيقا كَانَ أَو تنجيزا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار أَو كلمت زيدا فَأَنت طَالِق أَو أَنْت طَالِق إِن دخلت أَو كلمت طلقت بِأَيِّهِمَا وجد وتنحل الْيَمين فَلَا يَقع بِالْأُخْرَى شَيْء وَمِنْهَا أَنا قَالَ أَنْت طَالِق وَهَذِه أَو هَذِه فَينْظر كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قبيل تَعْلِيق الطَّلَاق بأسطر نقلا عَن البوشنجي فَإِن أَرَادَ ضم الثَّانِيَة إِلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 الأولى فهما حرف وَالثَّالِثَة حزب وَالطَّلَاق مردد بَين الْأَوليين وَالثَّالِثَة فَإِن عين الثَّالِثَة طلقت وَحدهَا وَإِن عين الْأَوليين أَو إِحْدَاهمَا طلقتا وَإِن عين ضم الثَّانِيَة إِلَى الثَّالِثَة وجعلهما حزبا وَالْأولَى حزبا طلقت الأولى وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ وَهَذَا الضَّم والتحزيب يعرف من قرينَة الوقفة والنغمة قَالَ البوشنجي فَإِن لم تكن قرينَة فَالَّذِي أرَاهُ أَنه ان كَانَ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ فَمُقْتَضى الْوَاو الْجمع بَين الأولى وَالثَّانيَِة فِي الحكم فيجعلان حزبا وَالثَّانيَِة حزبا وَإِن كَانَ جَاهِلا طلقت الأولى بِتَعْيِين وَيُخَير بَين الْأُخْرَيَيْنِ وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو عَبدِي حر بعد غَد قَالَ البوشنجي يُؤمر بِالتَّعْيِينِ فَإِذا عين الطَّلَاق أَو الْعتْق تعين فِي الْيَوْم الَّذِي ذكره وَمِنْهَا إِذا ردد بَين تعليقين فَقَالَ إِن دخلت الدَّار فَعَبْدي حر أَو كلمت فلَانا فَأَنت طَالِق سألناه ليبين أَي اليمينين أَرَادَ وَيُؤْخَذ بِهِ كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن البوشنجي وَأقرهُ وَذكر مثله فِي تَنْجِيز الطَّلَاق أَيْضا كَقَوْلِه أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ قَالَه فِي بَاب تعدد الطَّلَاق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم أَو غَدا فَقيل تطلق فِي الْحَال تَغْلِيبًا للإيقاع وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع إِلَّا فِي الْغَد لِأَنَّهُ الْيَقِين وَهَكَذَا إِذا قَالَ غَدا أَو بعد غَد أقَال إِذا جَاءَ الْغَد أَو بعد الْغَد كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالأوقات وَهُوَ مُشكل على مَا سبق فَإِن سِيَاقه التَّخْيِير وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد أَو ذَاك فقد قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَصح هَذَا التَّوْكِيل كَذَا ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده فِي كتاب الْوكَالَة وَهُوَ مُشكل فان أَو ظَاهِرَة فِي التَّخْيِير أَو الْإِبَاحَة فَيكون كَقَوْلِه بِعْ أدهما وَحملهَا على الشَّك يُعِيد لِأَنَّهُ إِنَّمَا يتَّجه وَيظْهر فِي شَيْء وَقع مَسْأَلَة إِذا لم تأت بأوفى قَوْلك جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين وَنَحْو ذَلِك من أَقسَام الْإِبَاحَة بل أتيت بِالْوَاو فَقَالَ فِي الارتشاف فِي الْكَلَام على أَو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز لَهُ مجالسة أَحدهمَا دون الآخر بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ بِأَو فَإِن لَهُ أَن يفعل ذَلِك وَأَن يجالسهما أَو مثلهمَا فِي الْفضل إِذا علمت ذَلِك فقياسه فِي الْفُرُوع أَنه لَو قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا وَهَذَا جَوَاز بيع كل مِنْهُمَا مُنْفَردا وَبِه جزم الرَّافِعِيّ فِي آخر الْوكَالَة وَيلْزم مِنْهُ جَوَاز الِاقْتِصَار على أَحدهمَا بِلَا شكّ مَسْأَلَة الْوَاو العاطفة بجوز حذفهَا إِذا دلّ عَلَيْهَا دَلِيل كَذَا قَالَه الْفَارِسِي وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن مَالك وَاسْتَدَلُّوا بقول الْعَرَب أكلت لَحْمًا سمكًا تَمرا وَخَرجُوا عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الغاشية {وُجُوه يَوْمئِذٍ خاشعة عاملة} ثمَّ قَالَ {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناعمة} أَي ووجوه وَذهب ابْن جني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 والسهيلي إِلَى منع ذَلِك إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا بِعْتُك عَبدِي سالما (عَبدِي) غانما بِأَلف أَو قَالَ زَوجتك بنت عمي فلَان بنت خَالَتِي فُلَانَة وَنَحْو ذَلِك من الْعُقُود وَادّعى إِرَادَة الْعَطف فَيتَّجه أَن يُقَال مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص كالوقف وَالْعتاق وَالطَّلَاق فَيرجع فِيهِ إِلَيْهِ وَأما الفسوخ وَنَحْوهَا مِمَّا يشرع لدفع الضَّرَر فَفِيهِ احْتِمَال وَمَا لايستقل بِهِ أَن لم يُوَافقهُ الآخر عَلَيْهِ فَلَا يقبل وَإِن وَافقه فَيقبل (فِيهِ إِن لَا) يشْتَرط فِيهِ الْإِشْهَاد كَالْبيع وَنَحْوه وَأما مَا يشْتَرط فِيهِ ذَلِك كَالنِّكَاحِ فَالْمُتَّجه فِيهِ عدم الْقبُول لِأَن الشُّهُود لَا مطلع لَهُم على إِرَادَة ذَلِك الْمَحْذُوف فَأشبه مَا لَو قَالَ قبلت وَلم يقل نِكَاحهَا بل أَرَادَهُ وَيحْتَمل الصِّحَّة كَمَا لَو كَانَ لَهُ بنتان فَقَالَ زَوجتك بِنْتي فاتفقا على إِرَادَة وَاحِدَة بِعَينهَا وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الايمان عَن القَاضِي أبي الطّيب أَنه لَو قَالَ إِن شَاءَ الله فَأَنت طَالِق وعبدي حر فَإِن الطَّلَاق وَالْعتاق لَا يقعان قَالَ فَلَو حذف الْفَاء أَو الْوَاو الدَّاخِلَة على عَبدِي فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن حرف الْعَطف قد يحذف مَعَ إِرَادَة العاطف ثمَّ بحث الرَّافِعِيّ فِي حذف الْوَاو الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْمِثَال فَقَالَ وَليكن هَذَا فِيمَا إِذا نوى صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا فَإِن أطلق فَيُشبه أَن يَجِيء فِيهِ الْخلاف فِي أَن الِاسْتِثْنَاء هَل ينْصَرف إِلَى الجملتين أم يخْتَص بالأخيرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 مَسْأَلَة الْفَاء الدَّاخِلَة على خبر الْمُبْتَدَأ فِي قَوْلك الَّذِي يأتيني فَلهُ دِرْهَم أَو كل رجل يأتيني فَلهُ دِرْهَم وَمَا أشبه ذَلِك يشْعر كَمَا قَالَه فِي التسهيل وَغَيره بِاسْتِحْقَاق ذَلِك بالإتيان بِخِلَاف حذفهَا فَإِن الْكَلَام حِينَئِذٍ يدل على مُجَرّد الْإِخْبَار من غير استناد إِلَى الْإِتْيَان وَكَذَلِكَ إِذا وَقعت بعد من شَرْطِيَّة كَانَت أَو مَوْصُولَة إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة عدم اسْتِحْقَاق الْجعل فِي هَذِه الْحَالة إِذا صدر ذَلِك من الْمَالِك أَعنِي بِغَيْر الْفَاء وَكَلَام أَصْحَابنَا مشْعر بذلك فَإِن الرَّافِعِيّ وَغَيره ضبطوا الْإِيجَاب بقَوْلهمْ فِي الصِّيغَة الدَّالَّة على الْإِذْن فِي الْعَمَل بعوض يلْزمه وَقد ذكر أهل اللِّسَان أَن حذف الْفَاء لَا يدل على الِالْتِزَام ثمَّ إِنَّهُم أَيْضا لما مثلوه قرنوه بِالْفَاءِ فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ فصل فِي لَو وَلَوْلَا مَسْأَلَة لَو حرف يدل على وُقُوع شَيْء لوُقُوع غَيره وَلَا يَليهَا عِنْد الْمُحَقِّقين إِلَّا ماضي الْمَعْنى سَوَاء كَانَ بِلَفْظ الْمَاضِي أَو الْمُضَارع وَيسْتَعْمل أَيْضا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 بِمَعْنى أَن فَيكون للشّرط فِي الْمُسْتَقْبل وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نعم العَبْد صُهَيْب لَو لم يخف الله لم يَعْصِهِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق لَو دخلت الدَّار فَالْقِيَاس أَن يسْأَل الْحَالِف فَإِن أَرَادَ معنى أَن فَوَاضِح وَإِن أَرَادَ أَنه لَو حصل فِي الْمَاضِي دُخُول لَكَانَ يَقع الطَّلَاق فَيقبل أَيْضا فَإِن تَعَذَّرَتْ الْمُرَاجَعَة فَالْأَصْل عدم الْوُقُوع وَلَا يحضرني نقل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَلَو قدم لَو فَقَالَ لَو دخلت الدَّار أَنْت طَالِق فَيتَّجه أَن يكون كالصورة السَّابِقَة مَسْأَلَة لَوْلَا تكون تَارَة حرف امْتنَاع لوُجُود وَحِينَئِذٍ فَلَا يَليهَا إِلَّا الْمُبْتَدَأ على الْمَعْرُوف نَحْو لَوْلَا زيد لأكرمتك أَي امْتنع الْإِكْرَام لأجل وجود زيد وَتارَة حرف تحضيض بِمَعْنى هلا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ ملك فَيكون مَعَه نذيرا} إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 أَنْت طَالِق لَوْلَا دخلت الدَّار وَنَحْو ذَلِك وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَردت عَليّ من الْيمن من جملَة مسَائِل وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَن يكون قد أَرَادَ بلولا تحضيض التحضيضية وأتى بهَا بعد إِيقَاع الطَّلَاق اما حثا لَهَا على الدُّخُول أَو إنكارا وتعليلا للإيقاع وَهُوَ الظَّاهِر وَيحْتَمل إِرَادَة لَوْلَا الامتناعية إِلَّا أَنه أَخطَأ فَأتى بِالْجُمْلَةِ الفعلية عَقبهَا والإسمية جَوَابا لَهَا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فَإِن أطلق أَو تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته فَفِيهِ نظر فصل فِي تَاء التَّأْنِيث مَسْأَلَة الأَصْل وَالْغَالِب دُخُول التَّاء الْمَذْكُورَة للْفرق بَين الْمُذكر والمؤنث وَمن فروع ذَلِك مَا ذكره القَاضِي حُسَيْن فِي تعليقته قبيل بَاب الْكِتَابَة بِنَحْوِ ورقتين أَنه لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت أبنتي أَي بتاء التَّأْنِيث فَإنَّا لَا نحكم بِعِتْقِهِ قَالَ وَكَذَا لَو قَالَ لأمته أَنْت ابْني أَي بالتذكير قَالَ لِأَنَّهُ محَال مَسْأَلَة تَاء التَّأْنِيث تدخل على اسْم الْعدَد من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة إِذا كَانَ الْمَعْدُود مذكرا وَإِن كَانَ مؤنثا لم تدخل عَلَيْهِ فَتَقول ثَلَاثَة رجال وَثَلَاث نسْوَة قَالَ الله تَعَالَى {سخرها عَلَيْهِم سبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام حسوما} وَمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 ذَكرْنَاهُ هُوَ الأَصْل على تَفْصِيل فِيهِ لأهل الْعَرَبيَّة يطول ذكره إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أوصى فَقَالَ أَعْطوهُ عشرا أَو عشرَة من الْإِبِل أَي إِمَّا بِالتَّاءِ أَو بحذفها فَفِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ أَحدهمَا أَنا نسلك قَاعِدَة الْعَرَبيَّة فَإِن أَتَى بِالتَّاءِ أعطيناه ذُكُورا وَإِن لم يَأْتِ بهَا أعطيناه إِنَاثًا قَالَ وأصحهما جَوَاز إِعْطَاء النَّوْعَيْنِ فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَن الِاسْم يتناولهما مَسْأَلَة التَّاء الْمَذْكُورَة تَأتي للْمُبَالَغَة وَمِنْه قَوْلهم راوية لكثير الرِّوَايَة وَكَذَا قَول الْعَرَب مَا من سَاقِطَة إِلَّا وَلها لاقطة كَمَا قَالَه الشلوبين قَالَ وَمَعْنَاهُ أَن مَا من شَيْء يَنْتَهِي فِي السُّقُوط إِلَى الْغَايَة إِلَّا لَهُ من يُبَالغ فِي الْتِقَاطه ويحرض عَلَيْهِ وَأما قَوْلهم عَلامَة ونسابة فالتاء فيهمَا لتأكيد الْمُبَالغَة لِأَن الْمُبَالغَة قد استفيدت من هذَيْن اللَّفْظَيْنِ قبل دُخُول التَّاء فَإِنَّهَا تَأتي للْمُبَالَغَة وَحِينَئِذٍ فَيكون أبلغ من التَّعْبِير بالزاني ثمَّ ذكر الإِمَام بعد تَعْلِيل بِمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ أَن وُرُودهَا للْمُبَالَغَة لَا ينقاس الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 مَسْأَلَة التَّاء فِي أَسمَاء الْأَجْنَاس كالشاة وَنَحْوهَا لَيست للتأنيث بل للدلالة على الْوحدَة بِخِلَاف مَا حذفت مِنْهُ فَإِن أَقَله ثَلَاث كَمَا سبق الْكَلَام عَلَيْهِ قبيل بَاب الْأَفْعَال وَمِنْه الْبَقَرَة كَمَا نَص عَلَيْهِ النُّحَاة واللغويون وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْبَقَرَة تقع على الذّكر وَالْأُنْثَى إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا أوصى بِشَاة فَفِي جَوَاز إِعْطَاء الذّكر وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز على وفْق الْقَاعِدَة وَمِنْهَا إِذا أوصى ببقرة فَالْقِيَاس إِجْرَاء الذّكر لما ذَكرْنَاهُ لكِنهمْ صححوا وجوب الْأُنْثَى تعليلا بِالْعرْفِ وَفِيه نطر أَيْضا لِأَن الْعرف مُضْطَرب فِيهِ فصل حُرُوف الْجَواب سِتَّة أجل وبجل وَأي وبلى وَنعم وَإِن الأول أجل بلام سَاكِنة قيل لَا يُجَاب بِهِ لَا فِي النَّفْي وَلَا فِي النَّهْي وَيُجَاب بِهِ فِيمَا عداهما وَقيل يُجَاب بِهِ فِيمَا عدا الِاسْتِفْهَام وَقَالَ الْأَخْفَش يُجَاب بِهِ مُطلقًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 الثَّانِي بجل بباء مُوَحدَة وجيم مفتوحتين وَلَام سَاكِنة وَمَعْنَاهُ معنى نعم وَسَيَأْتِي أيضاحه الثَّالِث إِي بِهَمْزَة مَكْسُورَة وَمَعْنَاهُ نعم إِلَّا أَنه لَا بُد من الْقسم بعده لقَوْله تَعَالَى {قل إِي وربي إِنَّه لحق} الرَّابِع بلَى وَهُوَ ثلاثي الْوَضع وَقيل أَصله بل الَّتِي هِيَ للْعَطْف فَدخلت الْألف للْإِيجَاب وَقيل للإضراب وَالرَّدّ وَقيل للتأنيث كالتاء فِي ربت وثمت وَهِي أَي بلَى لإِثْبَات النَّفْي مُجَردا كَانَ أَو مَقْرُونا بإداة الِاسْتِفْهَام سَوَاء كَانَ الِاسْتِفْهَام حَقِيقَة أَو مرَادا بِهِ التَّقْرِير فَإِذا قَالَ قَائِل لم يقم زيد أَو قَالَ ألم يقم زيد فَقلت بلَى فَمَعْنَاه أَنه قَامَ وَكنت مُكَذبا لَهُ فِي النَّفْي بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أردْت تَصْدِيقه فِي النَّفْي فَإنَّك تَأتي بنعم قَالَ الله تَعَالَى {أَلَسْت بربكم قَالُوا بلَى} قَالَ ابْن عَبَّاس لَو قَالُوا نعم لكفروا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 وَالْخَامِس نعم وَفِيه أَربع لُغَات فتح الْعين وَكسرهَا وإبدال عَنْهَا حاء كَذَلِك وَهُوَ فِي الْمُوجب وَالسُّؤَال عَنهُ تَصْدِيق للثبوت وَفِي النَّفْي وَالسُّؤَال عَنهُ تَصْدِيق للنَّفْي فَإِذا قَالَ قَامَ زيد وَهل قَامَ زيد فَقلت نعم فَمَعْنَاه أَنه قَامَ وَإِذا قَالَ لم يقم زيد وألم يقم زيد أَي بِالْهَمْزَةِ فَأُجِيب بنعم فَمَعْنَاه أَنه لم يقم وَمِنْه مَا تقدم نَقله عَن ابْن عَبَّاس وَالْقَوْل الْجَامِع فِي نعم أَنه لتصديق الْمخبر ولإعلام المستخبر كَقَوْلِك هَل جَاءَ زيد فَتَقول نعم أَي أَنا أضربه السَّادِس إِن الْمُشَدّدَة قَالَ سِيبَوَيْهٍ تكون بِمَعْنى نعم وَتَابعه عَلَيْهِ ابْن مَالك فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 التسهيل وأنشدوا ... اكس بنياتي وأمهنه ... وَقل لَهُنَّ إِن إِن إِنَّه ... أَي نعم نعم نعم وَمنع ذَلِك ابْن عُصْفُور وَتَأَول مَا ورد مِنْهُ إِذا علمت ذَلِك كُله فتفاريعه لَا تخفى إِلَّا أَنه إِذا قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ بلَى فَإِنَّهُ يلْزمه قطعا فَلَو قَالَ نعم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا لَا يلْزمه وَفَاء بقاعدة الْعَرَبيَّة وأصحهما اللُّزُوم رُجُوعا إِلَى الْعرف فصل فِي حُرُوف مُتَفَرِّقَة مَسْأَلَة السِّين فِي استفعل وَمَا تفرع عَلَيْهِ كالمضارع وَالْأَمر وضعت للدلالة على الطّلب فَإِذا قيل مثلا فلَان يسْتَخْرج فَمَعْنَاه يطْلب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 خراج أرضه أَو زراعته أَو فلَان يستعطي مَعْنَاهُ أَنه يطْلب أَن يعْطى لَهُ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يستخدم فلَانا فخدمه والحالف سَاكِت لم يطْلب ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لِأَن مَدْلُول السِّين لم يُوجد هَكَذَا ذكره الْأَصْحَاب حكما وتعليلا وَهُوَ يَقْتَضِي أَن طلب الْخدمَة يَحْنَث بهَا وَإِن لم تُوجد الْخدمَة وَهُوَ الْقيَاس وَإِن الْإِشَارَة لَا أثر لَهَا لِأَن اسْم الطّلب لَا يصدق عَلَيْهَا بِالْحَقِيقَةِ وَمِنْهَا إِذا قَالَ صَاحب الدّين لغريمه استوفيت مِنْك أَو قَالَ أجبني لَهُ هَل استوفيت من غريمك فَقَالَ نعم فَالْقِيَاس إِنَّه لَا يكون إِقْرَارا بِالْقَبْضِ لِأَن مَعْنَاهُ طلب الْوَفَاء لَا حُصُوله لَك نقل الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْكِتَابَة عَن التَّهْذِيب أَنه يكون مقرا بِالْقَبْضِ وَلم يذكر عَن غَيره مَا يُخَالِفهُ قَالَ إِلَّا أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فَقَالَ الْمَدْيُون استوفيت الْجَمِيع وَقَالَ صَاحب الدّين إِنَّمَا الْبَعْض فالمصدق هُوَ صَاحب الدّين قَالَ وَكَذَا لَو لم يذكر السِّين بِأَن قَالَ أَلَيْسَ قد أوفيتك فَقَالَ بلَى قلت وَمَا ذكره فِي الصُّورَة الأولى مُشكل لَا يُوَافق اللُّغَة وَلَا الْعرف وَأما الثَّانِيَة فالعرف خَاصَّة يُخَالِفهُ وَلَا شكّ أَن صُورَة الْمَسْأَلَة إِذا اقْتصر على مَا ذَكرْنَاهُ بِأَن قَالَ السَّيِّد مثلا كاتبته على كَذَا واستوفيت مِنْهُ مَا كاتبته عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِك فَلَا إِشْكَال فِيهِ وَمِنْهَا إِذا قَالَ جاريتي هَذِه قد استولدتها أَو هِيَ مستولدتي فَإِن الِاسْتِيلَاد يثبت بذلك كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ إِشَارَة تَارَة وَتَصْرِيحًا أُخْرَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 وَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب إِذا اطلع المُشْتَرِي على عيب بِالْمَبِيعِ فَيشْتَرط فِي جَوَاز الرَّد ترك الِاسْتِعْمَال فَيُؤْخَذ من تعبيرهم أَنه لَو خدمه وَهُوَ سَاكِت لم يمْتَنع الرَّد وَهُوَ مُتَّجه وَإِن مُجَرّد الطّلب مَانع مِنْهُ سَوَاء وجد الْعَمَل أَو لم يُوجد وَفِيه نظر وَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب فِي وضوء الْقَادِر يسْتَحبّ أَن لَا يَسْتَعِين بِغَيْرِهِ وَهَذَا التَّعْبِير يَقْتَضِي اخْتِصَاص ذَلِك بِمَا إِذا طلب المتوضىء الْإِعَانَة حَتَّى لَو أَعَانَهُ غَيره وَهُوَ سَاكِت لَا يكون تَارِكًا الْمُسْتَحبّ لَكِن اسْتدلَّ الرَّافِعِيّ وَغَيره بِأَحَادِيث تَقْتَضِي أَنه لَا فرق بَين أَن يطْلب أم لَا المُرَاد إِنَّمَا هُوَ اسْتِقْلَال المتوضىء بِالْفِعْلِ وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو جلس مَعَ جمَاعَة فَقَامَ وَلبس خف غَيره فَقَالَت لَهُ زَوجته استبدلت بخفك ولبست خف غَيْرك فَحلف بِالطَّلَاق أَنه لم يفعل ذَلِك فان كَانَ خرج بعد خُرُوج الْجَمَاعَة وَلم يبْق هُنَاكَ إِلَّا مَا لبسه لم تطلق لِأَنَّهُ لم يسْتَبْدل بل استبدل الخارجون قبله وَإِن بَقِي غَيره طلقت اعْترض فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هَذَا كَلَام ضَعِيف فِي الطَّرفَيْنِ جَمِيعًا بل صَوَاب الْمَسْأَلَة أَنه إِن خرج بعد خُرُوج الْجَمِيع نظر ان قصد أَنِّي لم آخذ بدله كَانَ كَاذِبًا وَإِن كَانَ عَالما بِأَنَّهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 أَخذ بدله طلقت وَإِن كَانَ سَاهِيا فعلى قولي طَلَاق النَّاسِي وَإِن لم يكن لَهُ قصد خرج على الْخلاف السَّابِق فِي أَن اللَّفْظ الَّذِي تخْتَلف دلَالَته بِالْوَضْعِ وَالْعرْف على أَيهمَا يحمل لِأَن هَذَا يُسمى استبدالا فِي الْعرف وَأما أَن خرج وَقد بَقِي بعض الْجَمَاعَة فَإِن علم أَن خفه مَعَ الخارجين قبله فَحكمه مَا ذَكرْنَاهُ وَإِن علم أَنه كَانَ بَاقِيا أَو شكّ فَفِيهِ الْخلاف فِي تعَارض الْوَضع وَالْعرْف هَذَا آخر كَلَام الرَّوْضَة وَهُوَ جيد مَسْأَلَة قد تدخل على الْمَاضِي الْمُتَصَرف لتقريب زَمَانه من الْحَال وتفيد التَّحْقِيق وَتدْخل ايضا على الْمُضَارع الْمُجَرّد وَلَا تفِيد تقليلا فِيهِ بل تدل على التوقع فِيمَا يُمكن فِيهِ ذَلِك فَإِن لم يُمكن التوقع كَانَ بِمَعْنى الْمَاضِي كَقَوْلِه تَعَالَى {قد يعلم مَا أَنْتُم عَلَيْهِ} أَي قد علم إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لعبد الْغَيْر قد أَعتَقتك قَالَ الْغَزالِيّ إِن ذكره فِي معرض الْإِنْشَاء فلغو وَإِن ذكره فِي معرض الْإِقْرَار فيؤاخذ بِهِ ان ملكه وَقَالَ القَاضِي الْحُسَيْن هُوَ إِقْرَار لِأَن لفظ قد مُؤَكد معنى الْمَاضِي فِي الْفِعْل الْمَاضِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 قَالَ الإِمَام وَمُقْتَضى كَلَامه أَن قَوْله أَعتَقتك بِدُونِ قد لَا يكون إِقْرَارا قَالَ وَعِنْدِي لَا فرق بَينهمَا وَالْوَجْه أَن يُرَاجع وَيحكم بِمُوجب قَوْله فَإِن لم يُفَسر ترك كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أول كتاب الْعتْق مَسْأَلَة إِلَّا تدل على الْحصْر قطعا وَكَذَلِكَ إِنَّمَا على مَا اخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن مَالك وَجُمْهُور الْمُتَأَخِّرين وَنقل شَيخنَا أَبُو حَيَّان عَن الْبَصرِيين أَنَّهَا لَا تدل عَلَيْهِ بل تفِيد تَأْكِيد الْإِثْبَات وَإِذا قُلْنَا بدلالتها عَلَيْهِ فقد ذكر أَبُو عَليّ الْفَارِسِي فِي الشيرازيات مَا حَاصله أَنَّهَا تدل بالمنطوق لَا بِالْمَفْهُومِ لِأَنَّهُ صرح بِأَن لَفْظَة مَا فِي إِنَّمَا للنَّفْي وَلَا شكّ أَن الْكَلَام النَّافِي يدل على إِثْبَات الحكم فِي الْمَنْطُوق فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ وَهُوَ مُوَافق لاستدلال الْمَحْصُول عَلَيْهِ بَان أَن للإثبات وَمَا للنَّفْي فَيجب الْجمع بَينهمَا بِالطَّرِيقِ الْمُمكن وَحكى الرَّوْيَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْبَحْر وَجْهَيْن فِي أَنه بالمنطوق أَو بِالْمَفْهُومِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة الِاكْتِفَاء بهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 فِي التَّحَالُف وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُد فِيهِ من الْجمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فِي يَمِين وَاحِدَة فَتَقول مثلا وَالله مَا بِعته بِكَذَا وَلَقَد بِعته بِكَذَا لِأَنَّهُ مدعي ومدعى عَلَيْهِ فَلَو قَالَ وَالله إِنَّمَا بِعته بِكَذَا فَقِيَاس قَول من قَالَ إِنَّهَا للحصر أَن يكْتَفى بذلك لَا سِيمَا إِذا قُلْنَا أَنه من بَاب الْمَنْطُوق لَكِن إِنَّمَا يتَّجه ذَلِك إِذا قُلْنَا أَن تَقْدِيم النَّفْي على الْإِثْبَات لَيْسَ بِوَاجِب فَتَأَمّله وَقد صحّح الْمُتَأَخّرُونَ وُجُوبه ثمَّ إِن الِاكْتِفَاء بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ إِنَّمَا مَحَله إِذا لقنه الْحَاكِم ذَلِك فَإِن لقنه التَّفْصِيل فَعدل إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ فَالْمُتَّجه عدم الِاكْتِفَاء مَسْأَلَة يجوز تَخْفيف إِن وإبقاء عَملهَا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن كلا لما ليوفينهم رَبك أَعْمَالهم} وإهمالها أَيْضا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن كَانَت لكبيرة إِلَّا على الَّذين هدى الله} وَكَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن يكَاد الَّذين كفرُوا ليزلقونك} {بِأَبْصَارِهِمْ} وَقَوله {وَإِن وجدنَا أَكْثَرهم لفاسقين} فَإِن أهملتها وَجَبت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 اللَّام بعْدهَا كَمَا فِي هَذِه الْآيَات للْفرق بَينهَا وَبَين إِن النافية على تَفْصِيل فِيهِ مَذْكُور فِي مَوْضِعه وَأنكر الْكُوفِيُّونَ تخفيفها فَقَالُوا مَا ورد من ذَلِك فَإِن فِيهِ نَافِيَة وَاللَّام بِمَعْنى إِلَّا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن هِنْد لطالق فَإِن جعلناها مُخَفّفَة كَمَا قَالَه البصريون وَقع الطَّلَاق وَنَحْوه كَالْعِتْقِ وَإِن قُلْنَا بمقالة الْكُوفِيّين فَيحْتَمل أَلا يَقع لبعده عَن الْإِنْشَاء وَهَكَذَا لَو صرح بِهِ فَقَالَ مَا هِنْد إِلَّا طَالِق مَسْأَلَة وَاو مَعَ كَقَوْلِنَا لَأَضرِبَن زيدا وعمرا إِذا لم يرد الْعَطف بل الْمَعِيَّة تدل على الْمُقَارنَة فِي الزَّمَان وَيعلم ذَلِك من حَدهمْ الْمَفْعُول مَعَه وَقد حَده فِي التسهيل وَغَيره بقوله هُوَ الِاسْم التَّالِي واوا تَجْعَلهُ بِنَفسِهَا فِي الْمَعْنى كمجرور مَعَ وَفِي اللَّفْظ كمنصوب (يتَعَدَّى) بِالْهَمْزَةِ وَقد سبق فِي بَاب الْأَسْمَاء ان مَعَ تفِيد الْمُقَارنَة فِي الْوَقْت وَأما مَعًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 المنونة كَقَوْلِك جَاءَ الزيدان مَعًا فَفِي دلالتها على الِاتِّحَاد خلاف أوضحناه أَيْضا هُنَاكَ فَرَاجعه وَالَّذِي يتَفَرَّع على هَذِه الْمَسْأَلَة من الْفُرُوع لَا يخفى مَسْأَلَة أل الْمَوْضُوعَة للتعريف كالداخلة على الْغُلَام وَنَحْوه هلى تقوم مقَام الضَّمِير الْمُضَاف إِلَيْهِ كَقَوْلِك مَرَرْت بِالرجلِ الْحسن الْوَجْه بِالرَّفْع أَي وَجهه فِيهِ خلاف ذهب سِيبَوَيْهٍ وَأكْثر الْبَصرِيين إِلَى أَنَّهَا لَا تقوم وَخَالفهُم الْكُوفِيُّونَ وتبعهم ابْن مَالك والزمحشري وَجعل مِنْهُ قَوْله تَعَالَى {جنَّات عدن مفتحة لَهُم الْأَبْوَاب} أَي أَبْوَابهَا وَقَوله تَعَالَى {فَإِن الْجنَّة هِيَ المأوى} وَقَوله {فَإِن الْجَحِيم هِيَ المأوى} أَي مَأْوَاه وَنسبه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 بَعضهم لسيبويه فَإِنَّهُ نَص على أَن بدل الْبَعْض من الْكل لَا بُد فِيهِ من ضمير ثمَّ فسر قَول الْعَرَب ضرب زيد الظّهْر والبطن بقوله أَي ظَهره وبطنه إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا لم يقل الزَّوْج قبلت نِكَاحهَا أَو تَزْوِيجهَا بل قَالَ قبلت النِّكَاح أَو التَّزْوِيج وَفِي صِحَة العقد بذلك وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَصْرِيح بتصحيح وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة ومدركهما مَا قُلْنَا فَإِن قيل إِذا منعنَا من إِقَامَة أل مقَام الضَّمِير فَلم لَا يضح هُنَا على إِرَادَة الْمَعْهُود وَهُوَ الَّذِي أوجبه الْوَلِيّ مَعَه قُلْنَا لِأَن الْإِرَادَة لَا تعلم إِلَّا من جِهَته فَلم يَصح العقد بهَا لعدم اطلَاع الشُّهُود عَلَيْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْكِنَايَات وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْكَافِر آمَنت بِمُحَمد النَّبِي كَانَ إِيمَانًا برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ بِمُحَمد الرَّسُول لِأَن النَّبِي لَا يكون إِلَّا لله تَعَالَى وَالرَّسُول قد يكون لغيره كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة عَن الْحَلِيمِيّ حكما وتعليلا وارتضاه وَلم يحكموا بِإِسْلَامِهِ من إِقَامَة أل مقَام الْإِضَافَة لِأَنَّهُ لَا قرينَة على ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الرَّابِع فِي التراكيب وَمَعَان مُتَعَلقَة بهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصل فِي الِاسْتِثْنَاء مَسْأَلَة قَالَ فِي التسهيل الِاسْتِثْنَاء هُوَ الْإِخْرَاج تَحْقِيقا أَو تَقْديرا بإلا أَو مَا فِي مَعْنَاهَا إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الضَّابِط مسَائِل مِنْهَا إِذا قَالَ هَذِه الدَّار لَهُ وَهَذَا الْبَيْت لي أَو هَذَا الْخَاتم لَهُ وفصه لي فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَعلله بقوله لِأَنَّهُ إِخْرَاج بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ فَكَانَ كالاستثناء وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ ألف أحط مِنْهَا مائَة أَو استثنيه وَنَحْو ذَلِك فَمُقْتَضى مَا سبق قبُوله أَيْضا وَفِي ذَلِك وَجْهَان للأصحاب حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ الْكَلَام على غير وَقد سبق فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 أَوَاخِر الْبَاب الأول وَيَأْتِي أَيْضا التَّعَرُّض لَهُ فِي هَذَا الْبَاب فَرَاجعه فَإِنَّهُ مُهِمّ تعم بِهِ الْبلوى مَسْأَلَة ذهب الْفراء وَعلي بن الْمُبَارك الْأَحْمَر والسهيلي إِلَى أَن مَا النافية تقع للاستثناء وَخَرجُوا على ذَلِك قَول الْعَرَب كل شَيْء مهه مَا النِّسَاء وذكرهن يَعْنِي إِلَّا النِّسَاء والمهه بميم مَفْتُوحَة ثمَّ هاءين الأولى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة أَيْضا هُوَ الْيَسِير وَالْمعْنَى إِلَّا النِّسَاء فَإِن الْكَلَام عَن الْحَرِيم صَعب وَالْجُمْهُور منعُوا ذَلِك وَخَرجُوا مَا ورد على أَنه مَنْصُوب بإضمار عدا وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا وَاحِدَة وَادّعى الِاسْتِثْنَاء فعلى الأول تقبل وعَلى الثَّانِي فِيهِ نظر لِأَن الْإِضْمَار على خلاف الأَصْل وَاعْلَم أَن مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْسِير المهه باليسير ذكره الْجَوْهَرِي وَابْن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 مَالك وَوَقع فِيهِ لشَيْخِنَا أبي حَيَّان فِي الشَّرْح والارتشاف وهم عَجِيب فَقَالَ مَا نَصه قَالَ ابْن مَالك مهه يسير وَقَالَ غَيره المهه الطراوة والنضارة هَذِه عِبَارَته وحاصلها إِيهَام انْفِرَاد ابْن مَالك بتفسيرها باليسير وَأَن الْمَعْرُوف إِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرهَا بِمَا ذكره هُوَ وَالَّذِي قَالَه الْجَوْهَرِي وَغَيره أَن الَّذِي يُطلق على الطراوة والنضارة إِنَّمَا هُوَ المهاه يزيادة ألف بَين الهاءين وَأَن الْيَسِير يُطلق عَلَيْهِ اللفظان مَعًا فاشتبهت عَلَيْهِ لَفْظَة بِلَفْظَة مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع مجَاز كَمَا جزم بِهِ فِي آخر الارتشاف فِي بَاب الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَحِينَئِذٍ فَإِذا تردد الِاسْتِثْنَاء بَين الِاتِّصَال والانقطاع فَالْأَصْل هُوَ الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْحَقِيقَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ ألف إِلَّا ثَلَاثَة دَرَاهِم فَقِيَاس مَا سبق أَن تكون الْألف دَرَاهِم وَلَيْسَ كَذَلِك بل لَهُ تَفْسِير الْألف بِمَا أَرَادَ بِلَا خلاف وَلَا يكون تَفْسِير الْمُسْتَثْنى تَفْسِيرا للمستثنى مِنْهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 كَذَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَسَببه أَن هَذِه الْقَاعِدَة قد عارضها أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة من الزَّائِد وَلِأَن الْمُوجب إِمَّا النِّيَّة أَو الْإِضْمَار أَو غير ذَلِك والجميع خلاف الأَصْل مَسْأَلَة إِلَّا قد تكون للصفة وَلَا تكون ذَلِك غَالِبا إِلَّا إِذا وَقعت تَابِعَة لجمع منكور غير مَحْصُور كَقَوْلِه تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} وَقَالَت جمَاعَة لَا يشْتَرط فِيهَا ذَلِك وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ ألف أَو الآلف إِلَّا مائَة أَعنِي بِرَفْع الْمِائَة فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِجَمِيعِ الأول كَمَا صرح بِهِ النُّحَاة وَبِه أجَاب بعض أَصْحَابنَا لَكِن الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم قد صَرَّحُوا فِي الْكَلَام على مَا أذا أَتَى بِصِيغَة غير بِأَن النَّحْو لَا أثر لَهُ فِي الْإِقْرَار وَقِيَاس ذَلِك لُزُوم مَا عد الْمِائَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 مَسْأَلَة اخْتلفُوا فِي الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد على ثَلَاثَة مَذَاهِب أحده لَا يجوز مُطلقًا لِأَن أَسمَاء الْأَعْدَاد نُصُوص والنصوص لَا تقبل التَّخْصِيص وَهَذَا مَا نَقله ابْن عُصْفُور عَن الْبَصرِيين قل أَلا إِذا كَانَ ذَلِك الْعدَد مِمَّا يسْتَعْمل للْمُبَالَغَة كالمائة وَالْألف وَالسبْعين فَيجوز ذَلِك رفعا لتوهم الْمُبَالغَة مجَازًا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما} وَالثَّانِي يجوز مُطلقًا وَالثَّالِث إِن كَانَ الْمُسْتَثْنى عقدا كالعشرة وَالْعِشْرين فَلَا يجوز وَإِن لم يكن كالواحد والتسعة جَازَ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا وَاحِدًا لزمَه تِسْعَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَمِنْهَا إِذا قَالَ لنسوته الْأَرْبَع أربعتكن طَوَالِق إِلَّا فُلَانَة قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ لَا يَصح هَذَا الِاسْتِثْنَاء لِأَن الْأَرْبَع لَيست صِيغَة عُمُوم وَإِنَّمَا هِيَ اسْم لعدد مَعْلُوم خَاص فَقَوله إِلَّا فُلَانَة رفع للطَّلَاق عَنْهَا بعد التَّنْصِيص عَلَيْهَا فَهُوَ كَقَوْلِه طَلَاقا لَا يَقع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 عَلَيْك كَذَا نَقله عَنْهُمَا الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء تَعْلِيق الطَّلَاق ثمَّ رد عَلَيْهِمَا بِأَن مُقْتَضى هَذَا التَّعْلِيل بطلَان الِاسْتِثْنَاء من الْأَعْدَاد فِي الْإِقْرَار قَالَ وَمَعْلُوم أَنه لَيْسَ كَذَلِك ثمَّ حكى عَن القَاضِي أَنه لَو قدم المستثى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَقَالَ أربعتكن إلآ فُلَانَة طَوَالِق صَحَّ ثمَّ اسْتشْكل الرَّافِعِيّ الْفرق بَينهمَا وَلَيْسَ مُشكلا بل مدركه أَن الحكم فِي هَذِه الصُّورَة وَقع بعد الْإِخْرَاج فَلَا يلْزم التَّنَاقُض بِخِلَاف الصُّورَة السَّابِقَة إِلَّا أَن الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِقْرَار قد سوى بَينهمَا فِي الصِّحَّة وَهَذَا كُله فِي الِاسْتِثْنَاء بِاللَّفْظِ فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ أردْت إِلَّا وَاحِدَة أَو قَالَ اربعتكن طَوَالِق وَقَالَ نَوَيْت بقلبي إِلَّا فُلَانَة لم يقبل ظَاهرا والاصح أَيْضا أَنه لَا يدين لِأَنَّهُ نَص فِي الْعدَد بِخِلَاف مَا اذا قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق وعزل بَعضهنَّ بِالنِّيَّةِ فانه يقبل بَاطِنا وَلَا يقبل ظَاهرا عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَغْرق بَاطِل وَنقل فِي الارتشاف عَن الْفراء أَنه يجوز أَن يكون زَائِدا على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَمثل بقوله عَليّ ألف إِلَّا أَلفَيْنِ قَالَ إِلَّا أَنه يكون مُنْقَطِعًا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 إِلَّا ثَلَاثًا وَنَحْو ذَلِك فَإِن الِاسْتِثْنَاء يبطل وَيَقَع الثَّلَاث وَلقَائِل أَن يَقُول يَنْبَغِي وُقُوع وَاحِدَة فَقَط لِأَن اسْتثِْنَاء طَلْقَتَيْنِ جَائِز فَالَّذِي اسْتثْنى الثَّلَاث جَامع بَين مَا يجوز وَمَا لَا يجوز فيتخرج على قَاعِدَة تَفْرِيق الصَّفْقَة ومنهاإذا قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق إِلَّا عمْرَة أَو إِلَّا أَنْت وَلم يكن لَهُ غَيرهَا فَإِن الطَّلَاق يَقع عَلَيْهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات وَفِيه بحث تعلمه قَرِيبا فَلَو أَتَى بِغَيْر أَو نَحْوهَا فَقَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك طَالِق أَو طَالِق غَيْرك فالمنقول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الايمان من الْكَافِي وَلم يذكر أحد من أَصْحَابنَا مَا يُخَالِفهُ وَسَببه أَن الأَصْل فِي غير أَن تكون للصفة كَمَا سبق إيضاحه فِي بَاب الْأَسْمَاء فِي الْفَصْل الْمَعْقُود لألفاظ مُتَفَرِّقَة فَرَاجعه وَيحْتَمل إِلْحَاق إِلَّا بِغَيْر لِأَنَّهَا قد تقع صفة وَضمير الرّفْع قد يستعار لضمير النصب والجر كَقَوْلِهِم مَا أَنا كَاتب وَلَا أَنْت كَاتبا وَلِأَن من قاعدتنا أَن الْإِعْرَاب لَا أثر لَهُ وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا أَنه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 لَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق إِلَّا عمْرَة وَلَيْسَ لَهُ غَيرهَا لم تطلق قَالَ وَكَذَا لَو كَانَت امْرَأَته فِي نسْوَة فَقَالَ طلقت هَؤُلَاءِ إِلَّا هَذِه وَأَشَارَ إِلَى زَوجته مَسْأَلَة ذهب البصريون إِلَى أَن الْمُسْتَثْنى لَا بُد أَن ينقص عَن نصف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَقيل يجوز اسْتثِْنَاء النّصْف أَيْضا وَقيل بل يجوز الْأَكْثَر إِذا علمت ذَلِك فتفاريع الْأَصْحَاب مُوَافقَة لِلْقَوْلِ الثَّالِث الْمَرْجُوح فَمِنْهَا أَنهم صححوا الِاسْتِثْنَاء إِذا قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة أَو لَهُ هَذِه الدَّار إِلَّا ثلثهَا أَو أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَنَحْو ذَلِك وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ ثلث مَالِي إِلَّا كثيرا مِنْهُ جَازَ إِعْطَاؤُهُ أقل مُتَمَوّل وَلَو قَالَ إِلَّا قَلِيلا أَو إِلَّا شَيْئا فَكَذَلِك وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور يعْطى زِيَادَة على السُّدس وَالْمَعْرُوف كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الأول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 مَسْأَلَة لايجوز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى فِي أول الْكَلَام نَحْو إِلَّا زيدا قَامَ الْقَوْم خلافًا للكسائي والزجاج لِأَن أَدَاة الِاسْتِثْنَاء فِي الْمَعْنى بِمَثَابَة الْعَطف بِلَا النافية وَتَقْدِيم الْمَعْطُوف مُمْتَنع وَيجوز بِالْإِجْمَاع تَقْدِيمه على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَتَقول قَامَ قَامَ إِلَّا زيدا الْقَوْم إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ إِلَّا عشرَة دَرَاهِم ألف دِرْهَم وَنَحْو ذَلِك وَالصَّحِيح فِيهِ الصِّحَّة على وفْق هَذِه الْقَاعِدَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أول كتاب الايمان وَحكى مَعَه وَجها أَنه لَا يَصح وَيلْزمهُ الْألف ثمَّ قَالَ أَنه ضَعِيف وَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق أَنه لَو قدم الِاسْتِثْنَاء على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَقَالَ أَنْت غلآ وَاحِدَة طَالِق ثَلَاثًا حكى الشَّيْخ فِي الْمُهَذّب عَن بعض الْأَصْحَاب أَنه لَا يَصح وَيَقَع الثَّلَاث ثمَّ قَالَ أَعنِي الشَّيْخ وَعِنْدِي أَنه يَصح فَيَقَع طَلْقَتَانِ وَاعْلَم أَنَّك لَو عكست الْمِثَال السَّابِق أَي قدمت الِاسْتِثْنَاء على الْعَامِل وَلَكِن أَخَّرته عَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ كَقَوْلِك الْقَوْم إِلَّا زيدا قَامُوا فَفِيهِ مَذَاهِب أَصَحهَا إِن كَانَ متصرفا كَهَذا الْمِثَال جَازَ وَإِن لم يكن كَقَوْلِك الْجَمَاعَة إِلَّا عمرا فِي الدَّار فَلَا يجوز وَقِيَاسه من الْفُرُوع لَا يخفى إِلَّا أَن الْقَاعِدَة المذهبية تَقْتَضِي الصِّحَّة مُطلقًا مَسْأَلَة لَا يجوز الْفَصْل بَين الْمُسْتَثْنى والمستنى مِنْهُ حَتَّى لَو سكت سكُوتًا زَائِدا على الْعَادة أَو تكلم بِكَلَام أَجْنَبِي عَمَّا هُوَ فِيهِ ثمَّ اسْتثْنى لم يَصح إِذا تقرر هَذَا فَمن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ ألف أسْتَغْفر الله إِلَّا مائَة فَإِنَّهُ يَصح الِاسْتِثْنَاء عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة دليلنا أَنه فصل يسير فَلم يُؤثر كَقَوْلِه عَليّ ألف يَا فلَان إِلَّا مائَة كَذَا رَأَيْته حكما وتعليلا فِي الْعدة لأبي عبد الله الطَّبَرِيّ وَالْبَيَان للعمراني وَنَقله عَنْهُمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَقَالَ إِن فِيهِ نظرا وَلَو وَقع مثل هَذَا الْفَصْل بَين الشَّرْط والمشروط كَقَوْلِه أَنْت طَالِق أسْتَغْفر الله إِن دخلت الدَّار فَالْمُتَّجه الْجَزْم بالوقوع مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين وَقَالَ الْكسَائي إِن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ فَإِذا قلت قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا فَهُوَ إِخْبَار عَن غير زيد بِالْقيامِ وَأما زيد فَيحْتَمل قِيَامه وَعدم قِيَامه وَهُوَ الأَصْل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَة أَو مَاله عَليّ شَيْء إِلَّا خَمْسَة فَإِنَّهُ يلْزمه خَمْسَة وَمِنْهَا لَو قَالَ مَاله عِنْدِي عشرَة إِلَّا خَمْسَة فَقيل يلْزمه أَيْضا خَمْسَة لما ذَكرْنَاهُ وَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه لَا يلْزمه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 شَيْء لِأَن الْعشْرَة إِلَّا خَمْسَة مدلولها خَمْسَة فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَليّ خَمْسَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أُعْطِيك إِلَّا درهما أَو لَا آكل إِلَّا هَذَا الرَّغِيف نَحْو ذَلِك كَقَوْلِه لَا أضْرب أَو لَا اسافر فَلم يفعل بِالْكُلِّيَّةِ فَفِي حنثه وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء من غير تَرْجِيح أَحدهمَا نعم لاقْتِضَاء اللَّفْظ ذَلِك وَهُوَ كَون الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَاتًا وَالثَّانِي لَا لِأَن الْمَقْصُود عَادَة منع الزِّيَادَة وَقِيَاس مَذْهَبنَا هُوَ الأول لَكِن صحّح النَّوَوِيّ من زوائده الثَّانِي وَمِنْهَا إِذا قُلْنَا بالأصح وَهُوَ أَن التَّحَالُف يَكْفِي فِيهِ يَمِين وَاحِدَة يجمع فِيهَا بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فَأتى بِهَذِهِ الصِّيغَة فَقَالَ وَالله مَا بِعته إِلَّا بِكَذَا فَهَل يَكْفِي ذَلِك عَنْهُمَا فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ وَاقْتضى كَلَامه تَصْحِيح عدم الِاكْتِفَاء لَكِن مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَنه يَكْفِي وَقد سبق فِي بَاب الْحُرُوف فِي الْكَلَام على إِنَّمَا كَلَام آخر يتَعَلَّق بمسألتنا فَرَاجعه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 مَسْأَلَة إِذا قصد بِالنَّفْيِ رد الْكَلَام على من أوجب لم يكن إِثْبَاتًا مِثَاله إِذا قَالَ الْقَائِل قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا وَالسَّامِع يعلم أَن الْأَمر على خلاف مَا قَالَه فَلهُ نفي كَلَامه بِأَن يَقُول مَا قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا أَي لم يَقع مَا قلت وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرهَا ابْن مَالك فِي التسهيل وَشَرحه وَسَبقه إِلَيْهَا ابْن السراج وَفرع ابْن مَالك على ذَلِك بَقَاء النصب على حَاله وَإِن كَانَ بعد نفي لِأَن الْمُتَكَلّم لم يقْصد النَّفْي وَالْإِثْبَات بل النَّفْي الْمَحْض إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مَاله عَليّ ألف إِلَّا مائَة أَو لَيْسَ لَك عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه لَا يلْزمه شَيْء ومدركه مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقع غَالِبا لرد كَلَام ملفوظ بِهِ أَو متوهم وَعلله الرَّافِعِيّ بِأَن الْألف إِلَّا مائَة مدلولها تِسْعمائَة وَحِينَئِذٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَك عَليّ هَذَا الْعدَد وَهَكَذَا الْقيَاس فِي عشرَة إِلَّا خَمْسَة وَنَحْو ذَلِك وَقيل يلْزمه مائَة فِي الْمِثَال الأول وَخَمْسَة فِي الثَّانِي وَلَو قَالَ لَيْسَ لفُلَان عَليّ شَيْء إِلَّا خَمْسَة فَالْقِيَاس أَن يكون الحكم كَذَلِك أَيْضا لَكِن الرَّافِعِيّ جزم بِلُزُوم الْخَمْسَة وَلَا يَصح أَن يُقَال إِنَّمَا لم يتَحَقَّق الْكَلَام الْمَرْدُود عَلَيْهِ لأَنا نقُول يَكْفِي صلاحيته لذَلِك مَعَ كَون الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 مَسْأَلَة إِذا تكَرر الِاسْتِثْنَاء من غير عطف وَأمكن أَن يكون كل وَاحِد مُسْتَثْنى مِمَّا قبله فمذهب الْبَصرِيين أَنا نسلك ذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ مائَة إِلَّا عشرَة إِلَّا اثْنَيْنِ فَيلْزمهُ اثْنَان وَتسْعُونَ وَذَلِكَ بعد استحضارك أَن الِاسْتِثْنَاء من الاثبات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات وَقيل يعود الْجَمِيع إِلَى الأول فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة وَثَمَانُونَ وَقيل يحْتَمل هَذَا وَالَّذِي قبله فَيتَوَقَّف وَقيل إِن الثَّانِي مُنْقَطع بِمَعْنى لَكِن فَيكون فِي الْمِقْدَار كَالْأولِ وَإِن اخْتلف التَّخْرِيج هَذَا حَاصِل مَا قَالَه النُّحَاة وَالْفُرُوع المذهبية عندنَا جازمة بِمَا قَالَه البصريون مَسْأَلَة فَإِن تكَرر وَلم يُمكن اسْتثِْنَاء كل وَاحِد مِمَّا قبله كَقَوْلِه عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِلَّا أَرْبَعَة فَقَالَ الْفراء تكون الثَّلَاثَة مستنثاة من الْعشْرَة فَيبقى سَبْعَة فتزيد عَلَيْهَا أَرْبَعَة فَيكون الْمقر بِهِ أحد عشر وَصَححهُ فِي التسهيل وَقَالَ غَيره إنَّهُمَا مَعًا مستثنيان من الْعشْرَة فَيكون الْمقر بِهِ ثَلَاثَة إِذا تقرر هَذَا فقد حكى الرَّافِعِيّ فِي الطَّلَاق وَجْهَيْن فِي المساوىء كَقَوْلِه أَنْت طَالِق إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة بتكرار هَذَا اللَّفْظ أَي اسْتثِْنَاء الْوَاحِدَة أَحدهمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 وُقُوع طَلْقَتَيْنِ لِأَن الثَّانِي مُسْتَغْرق للْأولِ فيلغيه وَهَذَا هُوَ الَّذِي جزم بِهِ فِي كتاب الْإِقْرَار فِيمَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَة بالتكرار وَالثَّانِي وُقُوع الثَّلَاث لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَلم يحكوا وَجها بِوُقُوع طَلْقَة وَاحِدَة على عود الثَّانِي إِلَى صدر الْكَلَام مَعَ وضوحه فَإِن فِيهِ حملا للْكَلَام على الصِّحَّة والتأسيس وَسَيَأْتِي نَظِير هَذَا الْبَحْث وَاعْلَم أَن الصَّيْمَرِيّ قد أجَاز أَن يَقُول قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا إِلَّا عمرا على أَنَّهُمَا مستثنيان وَلَكِن حذف العاطف من الثَّانِي وَقَالَ أَن إِلَّا قَامَت مقَام العاطف كَذَا نَقله عَنهُ أَبُو حَيَّان بعد ان اقْتضى كَلَامه الْجَزْم بِوُجُوب ذكره وَهُوَ مُشكل على مَا سبق مَسْأَلَة إِذا تَأَخّر الِاسْتِثْنَاء عَن اسْمَيْنِ يحْتَمل عوده إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا فعوده إِلَى الثَّانِي أولى فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا نَحْو غلب مائَة مُؤمن مائَة كَافِر إِلَّا اثْنَيْنِ لِأَن الأَصْل فِي الْمُسْتَثْنى أَن يكون مُتَّصِلا بالمستثنى مِنْهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِمَا نظر إِن لم يكن أَحدهمَا مَرْفُوعا لَا فِي اللَّفْظ وَلَا فِي الْمَعْنى فعوده أَيْضا إِلَى الأول أولى نَحْو استبدلت إِلَّا زيدا من أَصْحَابنَا بأصحابكم لما ذَكرْنَاهُ من الِاتِّصَال فَإِن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 كَانَ أَحدهمَا مَرْفُوعا لفظا نَحْو ضرب إِلَّا زيدا أَصْحَابنَا أصحابكم أَو معنى نَحْو (ملكت أَو أَعْطَيْت) إِلَّا الْأَطْفَال (عبيدنا أبناءنا) فعوده إِلَيْهِ أولى مُتَقَدما كَانَ أَو مُتَأَخِّرًا إِذا تقرر ذَلِك لم يخف تَنْزِيل الْفُرُوع عَلَيْهِ كَمَا إِذا أَمر وَكيله بالاستبدال وَنَحْو ذَلِك وَكَلَام أَصْحَابنَا لَا يَنْفِيه مَسْأَلَة مَا قدمْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة مَحَله إِذا لم يكن الِاسْتِثْنَاء متعقبا للْحَمْل فَإِن كَانَ متعقبا لَهَا نظر إِن كَانَ الْعَامِل فِيهَا وَاحِدًا عَاد إِلَى جَمِيعهَا كَقَوْلِك أَهجر بني فلَان وَبني فلَان إِلَّا الصَّالح مِنْهُم وَهَكَذَا أَيْضا لَو أعَاد اهجر ثَانِيًا للتوكيد فَقَالَ واهجر بني فلَان فَإِن كَانَ أَي الْعَامِل مُخْتَلفا نظر إِن اخْتلف الْمَعْمُول أَيْضا عَاد إِلَى الْأَخِيرَة خَاصَّة كَمَا قَالَه ابْن مَالك وَغَيره كَقَوْلِك اكس الْفُقَرَاء أَو اطعم أَبنَاء السَّبِيل إِلَّا من كَانَ مبتدعا وَإِن اتَّحد كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} فَقَالَ ابْن مَالك تعود إِلَى تِلْكَ الْجمل وَقَالَ المهاباذي فِي شرح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 اللمع والفارسي فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ ابْن برهَان الأصولي فِي كتبه الْأُصُولِيَّة أَنه يعود إِلَى الْأَخِيرَة خَاصَّة إِذا علمت ذَلِك فالمعروف عندنَا أَنه يعود إِلَى الْجَمِيع فقد أطلق ذَلِك كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قَالَ وَرَأى إِمَام الْحَرَمَيْنِ تَخْصِيصه بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون الْعَطف بِالْوَاو فَإِن كَانَ بثم اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة وَالثَّانِي أَن لَا يَتَخَلَّل بَين الجملتين كَلَام طَوِيل فَإِن تحلل كَقَوْلِه (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) على أَن من مَاتَ مِنْهُم وأعقب فَنصِيبه بَين أَوْلَاده {للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} وَإِن لم يعقب فَنصِيبه للَّذين فِي دَرَجَته فَإِذا انقرضوا فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى إخوتي إِلَّا أَن يفسق أحدهم فالاستثناء يخْتَص بالأخوة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 وَمَا ذكره الْأَمَام من اشْتِرَاط الْعَطف بِالْوَاو وَصرح بِهِ الأصوليون كالآمدي وَابْن الجاجب واستدلال الإِمَام فَخر الدّين يدل عَلَيْهِ أَيْضا إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر لَو قَالَ عَليّ ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار إِلَّا خمسين فَإِن أَرَادَ بالخمسين جِنْسا غير الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَيقبل وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ عوده إِلَى الجنسين مَعًا أَو إِلَى أَحدهمَا وَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان عَاد إِلَيْهِمَا عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة لنا أَنه يحْتَمل ذَلِك وَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَإِن عَاد إِلَيْهِمَا فَهَل يعود إِلَى كل كل مِنْهُمَا (جَمِيع الِاسْتِثْنَاء فَيسْقط) خَمْسُونَ دِينَارا وَخَمْسُونَ درهما أَو يعود إِلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيسْقط خَمْسَة وَعِشْرُونَ من كل جنس فِيهِ وَجْهَان قَالَ الرَّوْيَانِيّ أصَحهمَا الأول وَلم يصحح الْمَاوَرْدِيّ مِنْهُمَا شَيْئا وَيَأْتِي أَيْضا هَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَلفُلَان ألف إِلَّا خمسين وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الايمان عَن القَاضِي أبي الطّيب أَنه لَو قَالَ إِن شَاءَ الله أَنْت طَالِق وعبدي حر فَلَا يَقع الطَّلَاق وَالْعتاق قَالَ وَكَذَا لَو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 حذف الْوَاو لِأَن حرف الْعَطف قد يحذف مَعَ إِرَادَة الْعَطف قَالَ الرَّافِعِيّ وَليكن هَذَا فِيمَا إِذا نوى صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا فَإِن أطلق فَيُشبه أَن يَجِيء الْخلاف فِي أَنه هَل ينْصَرف إِلَيْهِمَا أم يخْتَص بالأخيرة وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة وَالْقِيَاس فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَن يعود إِلَى الْجُمْلَة الأولى وَهِي طَلْقَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ لِأَنَّهُ قد تعذر عوده إِلَى الْجُمْلَة الثَّانِيَة لاستغراقه اياها فَتعين الِاقْتِصَار على الأولى لِأَنَّهُ إِذا عَاد إِلَيْهَا أَي الأولى مَعَ أمكان اقْتِصَار عوده إِلَى مَا يَلِيهِ فَمَعَ تعذره بطرِيق الأولى لَكِن بنى الرَّافِعِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة على أَن المفرق هَل يجمع فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا عدم الْجمع سَوَاء كَانَ مُسْتَثْنى أَو مُسْتَثْنى مِنْهُ فَإِن قُلْنَا بِالْجمعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة فَيَقَع طَلْقَتَانِ وَإِن قُلْنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 لَا يجمع فَيكون الِاسْتِثْنَاء مُسْتَغْرقا فَيَقَع الثَّلَاث وَالَّذِي قَالَه مُشكل لما ذَكرْنَاهُ ثمَّ أَنه مهما أمكن حمل الْكَلَام على الصِّحَّة كَانَ أولى من ألغائه بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا تقدم إيضاحه وَاعْلَم أَن التَّعْبِير بِالْحملِ قد وَقع على الْغَالِب وَإِلَّا فَلَا وَفرق فِي الحكم بَين الْحمل والمفردات وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق إِذا قَالَ حَفْصَة وَعمرَة طالقتان إِن شَاءَ الله كَانَ ذَلِك من الِاسْتِثْنَاء عقب الْحمل فصل فِي الْحَال مَسْأَلَة الْحَال وصف من جِهَة الْمَعْنى حَتَّى يُفِيد التَّقْيِيد بِهِ فِي الْإِنْشَاء وَغَيره فَإِذا قَالَ مثلا أكْرم زيدا صَالحا استفدنا تَقْيِيد الْأَمر بِحَالَة الصّلاح إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق قبيل الطّرف الثَّالِث الْمَعْقُود للْحَمْل والولادة أَنه إِذا قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا وَاقْتصر عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّهْذِيب إِن قَالَ نصبت على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام قبل مِنْهُ وَلم يَقع شَيْء وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عِنْد الرّفْع ولحن وَقع الطَّلَاق إِن دخلت الدَّار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 ومنهاإذا قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا فِي حَال الْمَرَض فَلَو رفع فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب وَهَذَا الْفَرْع قريب مِمَّا قبله قلت وتعليل الأول بِكَوْنِهِ صفة ضَعِيف بل الْأَقْرَب جعله خَبرا آخر وَمِنْهَا لَو نذر أَن يُصَلِّي قَائِما لزمَه الْقيام وَمُقْتَضى كَلَام الرَّافِعِيّ وَغَيره أَن لَا بُد من الْقيام فِي جَمِيع الصَّلَاة لَكِن الْجُزْء من الصَّلَاة الصَّحِيحَة يصدق عَلَيْهِ أَنه صَلَاة بِدَلِيل مَا لَو حلف لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَحْنَث بِمُجَرَّد الْإِحْرَام على الصَّحِيح وَحِينَئِذٍ فَإِذا قَامَ فِي بعض الصَّلَاة صدق عَلَيْهِ أَنه صلى فِي حَال قِيَامه وَمِنْهَا لَو قَالَ لله عَليّ أَن أحج مَا شيا فَيلْزمهُ الْمَشْي من حِين الْإِحْرَام إِلَى حِين التَّحَلُّل فَلَو عكس فَقَالَ لله عَليّ أَن أَمْشِي حَاجا فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه كالعكس وَهُوَ مُشكل فَإِنَّهُ إِذا مَشى فِي لَحْظَة بعد الْإِحْرَام صدق أَن يُقَال مَشى فِي كَونه حَاجا كَمَا يُقَال جَامع محرما أَو صَائِما وَنَحْو ذَلِك وَهَكَذَا لَو أَتَى بِالْحَال (جملَة إسمية كَانَت أَو فعلية) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 مَسْأَلَة لَا يكون الْحَال لغير الْأَقْرَب إِلَّا لمَانع كَمَا قَالَه فِي التسهيل فَإِذا قلت مثلا لقِيت زيدا رَاكِبًا كَانَ ذَلِك حَالا من زيد وَمن كَلَام الْعَرَب لقِيت زيدا مصعدا منحدرا وَقد اخْتلفُوا فِيهِ وَالصَّحِيح كَمَا قَالَه فِي الارتشاف أَن الأول للثَّانِي وَالثَّانِي للْأولِ لِأَن فِيهِ اتِّصَال أحد الْحَالين بِصَاحِبِهِ وَقيل بِالْعَكْسِ مُرَاعَاة لما سبق إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إذاقال إِ 4 ن قتل زيدا فِي الْمَسْجِد فَأَنت طَالِق فَيشْتَرط حُصُول الْمَقْتُول فِيهِ دون الْقَاتِل حَتَّى لَو رَمَاه من خَارج الْمَسْجِد فَقتله فِيهِ حنث وَهَذَا بِخِلَاف الْقَذْف فَإِن الشَّرْط فِيهِ وجود الْقَاذِف لَا الْمَقْذُوف كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ وَفرق بِأَن قرينَة الْحَال تشعر بِأَن الْمَقْصُود هُوَ الِامْتِنَاع عَمَّا يهتك حُرْمَة الْمَسْجِد والهتك يحصل بِمَا ذَكرْنَاهُ قَالَ فَإِن ادّعى إِرَادَة الْعَكْس قبل فِي الظَّاهِر على الْأَصَح فَلَو قَالَ إِن قتلت أَو قذفت فِي الدَّار سُئِلَ عَمَّا أَرَادَ انْتهى وَقِيَاس الْقَاعِدَة النحوية أَن يعود إِلَى الْأَقْرَب إِلَيْهِ كَمَا سبق ثمَّ إِن إِطْلَاقه يَقْتَضِي أَنه لَا فرق بَين أَن يُرِيد احدهما أَو يُرِيدهُمَا مَعًا وَيُؤَيِّدهُ أَن الْحَال وصف من جِهَة الْمَعْنى وَقد قَالُوا إِن الصّفة عقيب الْجمل تعود إِلَى الْجمع وَمن هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضا مَا إِذا قَالَ من يدْخل الدَّار من عَبِيدِي فيكلم فلَانا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 وَهُوَ رَاكب فَهُوَ حر فَإِن الْجُمْلَة الدَّالَّة على الرّكُوب حَال من العَبْد الْمُتَكَلّم لَا من فلَان كَذَا ذكره فِي شرح مَعَاني الْحُرُوف لمُحَمد بن الْحسن لِأَنَّهُ الْمُحدث عَنهُ بطرِيق الْأَصَالَة مَسْأَلَة يجوز إِيقَاع الْجُمْلَة موقع الْحَال كَقَوْلِك جَاءَ زيد وَهُوَ رَاكب عوضا عَن قَوْلك رَاكِبًا إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على مَا ذَكرْنَاهُ فروع كَثِيرَة من الْإِيمَان وَالنُّذُور والتعليقات كَقَوْلِه مثلا وَالله لَا آكل مُتكئا أَو وَأَنا متكىء وَنَحْو ذَلِك وَمن فروعه المشكلة عَلَيْهِ مَا إِذا قَالَ لله عَليّ أَن اعْتكف يَوْمًا صَائِما فَإِنَّهُ يلْزمه بِهَذَا النّذر ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَكَذَا الْجمع بَينهمَا على الصَّحِيح بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِالْجُمْلَةِ كَقَوْلِه وَأَنا صَائِم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه وَأَنا فِيهِ صَائِم فَإِن النّذر الْمَذْكُور لَا يُوجب صوما حَتَّى لَو اعْتكف فِي رَمَضَان أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ لم يلْتَزم الصَّوْم وَإِنَّمَا نذر الِاعْتِكَاف بِصفة وَقد وجدت كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ حكما وتعليلا وَالْفرق الَّذِي ذكره مُشكل ثمَّ انه جعل الْمَجْرُور كَقَوْلِه اعْتكف بِصَوْم حكمه حكم الْمُفْرد حَتَّى يلْزمه الثَّلَاثَة وَسَببه أَنه فِي مَوضِع الصّفة لمصدر مَحْذُوف تَقْدِيره اعْتكف اعتكافا بِصَوْم وَالْأَحْسَن كَمَا قَالَ ابْن مَالك وَجَمَاعَة تَعْلِيقه بمفرد فَيكون التَّقْدِير كَائِنا بِصَوْم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 فصل فِي الْعدَد مَسْأَلَة إِذا ميزت الْعدَد الْمركب بمختلط كَقَوْلِك عِنْدِي سِتَّة عشر عبدا وَأمة أَو درهما ودينارا كَانَ الْمَجْمُوع سِتَّة عشر فَقَط ثمَّ إِن كَانَ الْعدَد يَقْتَضِي التنصيف كمثالنا كَانَ التَّمْيِيز منصفا وَإِن كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ كخمسة عشر كَانَ تَمْيِيزه مُجملا حَتَّى يحْتَمل أَن يكون العبيد أَكثر أَو أقل كَذَا جزم بِهِ فِي الارتشاف إِذا علمت ذَلِك فقد ذكر الْمُتَوَلِي فِي التَّتِمَّة هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ الْحَادِي عشر إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ اثْنَا عشر درهما ودانقا فَإِن رفع دانقا أَو خفضه لزمَه اثْنَا عشر درهما بِزِيَادَة دانق وَهُوَ السُّدس لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي الزِّيَادَة وَإِن نصب لزمَه ثَمَانِيَة دَرَاهِم إِلَّا دانقا لجَوَاز أَن يُرِيد اثْنَي عشر من الدَّرَاهِم والدوانق وَغَايَة مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الدوانق خَمْسَة لِأَن مَا زَاد عَلَيْهِ يُسمى درهما فَجعلنَا الدوانق خَمْسَة وَالْبَاقِي وَهُوَ السَّبْعَة دَرَاهِم ومجموع ذَلِك ثَمَانِيَة إِلَّا سدسا كَمَا ذَكرْنَاهُ وَاعْلَم أَنه إِذا أَتَى بالدانق سَاكِنا فَيجب مَعَه الْأَقَل لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن فَيكون حكمه حكم الْمَنْصُوب وَحكى شَارِح الْوَسِيط وَجْهَيْن آخَرين أَحدهمَا أَنه يلْزمه دِرْهَمَانِ وَنصف وَثلث لِأَن الْإِقْرَار ينزل على الْأَقَل فَيمْتَنع مِنْهُ بدرهم وَاحِد وَيجْعَل الْبَاقِي دوانق فَيحصل مِنْهُ مَا ذَكرْنَاهُ وَالثَّانِي يلْزمه سَبْعَة دَرَاهِم تَنْزِيلا للتفسيرين على التنصيف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 مَسْأَلَة إِذا وَقع الْمُخْتَلط تمييزا لعدد مُضَاف فَلهُ حالان أَحدهمَا أَن يكون لَهُ تنصيف جمعي كَقَوْل الْقَائِل لَهُ عِنْدِي عشرَة أعبد وإماء فَلَا بُد فِي تَفْسِيره من جمع لكل من النَّوْعَيْنِ وَقَالَ الْفراء لَا يعْطف الْمُذكر على الْمُؤَنَّث وَلَا الْمُؤَنَّث على الْمُذكر بل إِن وَقع ذَلِك كَانَا كلامين مستقلين حَتَّى يلْزمه فِي مثالنا عشرَة أعبد وَعشر إِمَاء الْحَال الثَّانِي أَن لَا يكون لَهُ تنصيف جمعي فيعطف على الْعدَد لَا الْمَعْدُود وَيصير الْمَعْطُوف مُجملا فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ أَرْبَعَة أعبد وإماء فَيجب رفع الْإِمَاء وَحِينَئِذٍ فَيلْزمهُ أَرْبَعَة من العبيد وَثَلَاث من الْإِمَاء لِأَنَّهَا أقل الْجمع وَقِيَاسه من الْفُرُوع لَا يخفى لَكِن لَو جر فَفِيهِ نظر مَسْأَلَة أحدعشر إِلَى تِسْعَة عشر تدل على الْعدَد الْمَعْرُوف لَكِن هَل يدل أحد عشر مثلا على جملَة الْعدَد بالمطابقة بِحَيْثُ يكون الْوَاحِد وَالْعشرَة كالإثنين وَالثَّلَاثَة فِي أَنَّهُمَا جزءان من الْمُسَمّى يدل اللَّفْظ عَلَيْهِمَا بالتضمن أم يدل ذَلِك على الْوَاحِد بالمطابقة وَإِمَّا على أَجزَاء الْعشْرَة على أَجزَاء الْعشْرَة فبالتضمين مُقْتَضى كَلَام النَّحْوِيين هُوَ الثَّانِي لأَنهم نصوا على أَن اُحْدُ عشر أَصْلهَا أحد وَعشر وَأَن الْوَاو مقدرَة بعد التَّرْكِيب وَأَنه بنى لأجل ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 وَقَوْلهمْ إنَّهُمَا جعلا بالتركيب اسْما وَاحِدًا لَا يُنَافِيهِ لِأَن ذَلِك صَحِيح بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ فَإِنَّهُمَا لَا يعربان حَتَّى لَو أضيف الْمركب فنفى الْبناء أَيْضا وَيجوز إِعْرَاب الْعَجز وَحده فِي لُغَة وكل هَذَا دَلِيل على أَنَّهُمَا فِي اللَّفْظ خَاصَّة كالاسم الْوَاحِد ويبنى على مَا ذَكرْنَاهُ مَا إِذا قَالَ لزوجته قبل الدُّخُول أَنْت طَالِق إِحْدَى عشرَة طَلْقَة فعلى الْبَحْث الأول يَقع ثَلَاث وَهُوَ المجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وعَلى الثَّانِي يَقع طَلْقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بهَا فَأشبه مَا لَو قَالَ إِحْدَى وَعشْرين وَفِيه وَجْهَان أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وُقُوع الْوَاحِدَة فَقَط وَهَكَذَا إِذا قَالَ لَهُ عِنْدِي أحد عشر درهما فَإِن هَذَا التَّمْيِيز وَهُوَ الدِّرْهَم يعود إِلَى الْإِفْرَاد كلهَا وَلَو صرح بالْعَطْف لَكَانَ فِيهِ وَجْهَان وَإِن كَانَ الْأَصَح عوده أَيْضا إِلَى الْجَمِيع مَسْأَلَة تَعْلِيلهم السَّابِق يشْعر بِأَن التَّمْيِيز يعود إِلَى الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فَإِذا قَالَ لَهُ عِنْدِي خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما كَانَ الْجَمِيع دَرَاهِم وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْفُرُوع على وَجْهَيْن أصَحهمَا أَن الْأَمر كَذَلِك وَالثَّانِي لَا بل يكون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 الأول بَاقِيا على إبهامه حَتَّى يميزه بِمَا أَرَادَ وَهَكَذَا لَو ضم إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ لفظ الْمِائَة فَقَالَ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما أَو ضم أَيْضا لفظ الْألف إِلَيْهِ وَكَذَا لَو قَالَ الف وَثَلَاثَة أَثوَاب بِخِلَاف ألف وثوب مَسْأَلَة إِذا قلت لَهُ عِنْدِي عشرَة بَين عبد وَأمة كَانَت العبيد خمْسا وَالْإِمَاء خمْسا وَإِذا عطفت فَقلت أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ بَين عبد وَأمة فَكَذَلِك على مَا دلّ عَلَيْهِ كَلَام النُّحَاة بِخِلَاف مَا إِذا لم يَنْقَسِم كَأحد وَعشْرين إِذا تقرر هَذَا فَقِيَاس مَذْهَبنَا أَنه لَا يلْزمه التَّسْوِيَة مُطلقًا كَمَا لَو قَالَ هَذِه الدَّار الَّتِي فِي يَدي بَين زيد وَعَمْرو فصل فِي الْقسم مَسْأَلَة جَوَاب الْقسم إِذا وَقع فِي الْإِيجَاب أَو كَانَ جملَة اسمية يجب اقترانه بِاللَّامِ أَو بِأَن مخففه كَانَت كَقَوْلِه تَعَالَى {السَّمَاء والطارق وَمَا أَدْرَاك مَا الطارق النَّجْم الثاقب إِن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافظ} أَو مُشَدّدَة نَحْو وَالله إِن زيدا لقائم سَوَاء كَانَ فِي خَبَرهَا اللَّام أم لَا وَقيل لَا بُد مَعهَا من اللَّام وَإِن كَانَ جملَة فعلية فَإِن صدرت بماض جامد كنعم وَبئسَ وَجَبت اللَّام وامتنعت قد أَو متصرف كقام جَازَ دُخُول اللَّام وَقد وَدخُول اللَّام وَحدهَا (وَقد وَحدهَا) كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} إِلَى أَن قَالَ {قد أَفْلح من زكاها} وحذفهما مَعًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 كَقَوْلِه {وَالسَّمَاء ذَات البروج} إِلَى أَن قَالَ {قتل أَصْحَاب الْأُخْدُود} وَإِن كَانَ مضارعا مثبتا وَجَبت اللَّام وَإِن وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ والفارسي يجوز الِاقْتِصَار على أَحدهمَا وَإِن كَانَ منفيا بِلَا جَازَ إِثْبَاتهَا وحذفها كَقَوْلِه {تالله تفتأ تذكر يُوسُف} أَي لَا تفتؤ إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على هَذَا الْأَخير مَا إِذا قَالَ وَالله أقوم فقياسه أَنه إِن قَامَ حنث وَإِن ترك الْقيام فَلَا لِأَن الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ نفي الْقيام إِذْ لَو حلف على إثْبَاته لاقترن بِاللَّامِ وَالنُّون على مَا سبق فصل فِي الْعَطف مَسْأَلَة إِذا قَالَ مثلا قَامَ زيد وَعَمْرو وَنَحْوه فَالصَّحِيح أَن الْعَامِل فِي الثَّانِي هُوَ الْعَامِل فِي الأول بوساطة الْوَاو وَالثَّانِي أَن الْعَامِل فعل آخر مُقَدّر بعد الْوَاو وَالثَّالِث أَنه الْوَاو نَفسهَا قَامَت مقَام فعل آخر إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف وَهَذَا الرَّغِيف قَالَ الْأَصْحَاب لَا يَحْنَث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 (إِلَّا) بأكلهما جَمِيعًا كَمَا لَو عبر بالرغيفين قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَفِيه إِشْكَال من جِهَة أَن الْعَامِل مُقَدّر وَلَيْسَ كالمثنى وَإِذا تَأَمَّلت مَا قَالَه الإِمَام علمت أَن الَّذِي حاوله صَحِيح على ذَلِك القَوْل وَأَن الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب ماش على الْمَعْرُوف من كَون الْعَامِل هُوَ الأول وَمِنْهَا إِذا قَالَ وقفت هَذَا على زيد وَعَمْرو ثمَّ على الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَهَل يصرف نصِيبه إِلَى صَاحبه أم إِلَى الْفُقَرَاء وَفِيه وَجْهَان ان قُلْنَا أَن الْعَامِل مُقَدّر فهما جملتان إِذْ التَّقْدِير وقفته على زيد ووقفته أَيْضا على عَمْرو وَلَكِن ظَاهره مُسْتَحِيل فَيكون الْمَعْنى وقفت نصفه على زيد ثمَّ على الْفُقَرَاء وَنصفه الآخر على عَمْرو ثمَّ على الْفُقَرَاء فَإِذا مَاتَ أَحدهمَا صرف إِلَى الْفُقَرَاء وان قُلْنَا بالأصح ان الْعَامِل هُوَ الأول بوساطة الْحَرْف فَإِذا مَاتَ أَحدهمَا صرف إِلَى صَاحبه وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ جملَة وَاحِدَة دَالَّة على وقف وَاحِد على مُتَعَدد ثمَّ على الْفُقَرَاء وَمِنْهَا هَل تجب فِي التَّشَهُّد إِعَادَة أشهد فِي الْمرة الثَّانِيَة فَيَقُول وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أم لَا فِيهِ خلاف صحّح الرَّافِعِيّ وُجُوبه وَهل يُوَافق القَوْل الصَّحِيح فَإِنَّهُ قد ورد فِي الْإِتْيَان بِهِ تَأْكِيدًا اهتماما وحذفه مفوت كَذَلِك وَصحح النَّوَوِيّ عدم الْوُجُوب وَهُوَ يُنَاسب الْقَائِل بالتقدير لِأَن الْمَعْنى حِينَئِذٍ لَا يخْتَلف بَين تَقْدِيره وَالتَّصْرِيح بِهِ مَسْأَلَة إِذا عطف على منفي بِإِعَادَة لَا النافية كَقَوْلِك مَا قَامَ زيد وَلَا عَمْرو كَانَ ذَلِك نفيا لكل وَاحِد بِخِلَاف مَا إِذا لم تكن معادة فَإِنَّهُ يكون نفيا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 للمجموع حَتَّى يصدق ذَلِك بِانْتِفَاء قيام وَاحِد كَذَا جزم بِهِ فِي التسهيل وَشَرحه إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ وَالله لَا أكلم زيدا وَلَا عمرا فَيحنث الْحَالِف بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا تنْحَل الْيَمين بِأَحَدِهِمَا بِخِلَاف مَا إِذا لم تكَرر لَا فَإِن ذَلِك يكون يَمِينا وَاحِدَة حَتَّى ينعكس بالحكم الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي الْحِنْث بِأَحَدِهِمَا كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَفِي التَّعْجِيز لِابْنِ يُونُس عَن الْبَغَوِيّ أَن التصويرين يَمِين وَاحِدَة وَلَا أثر لتكرار لَا وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي آخر الايمان عَن أبي الْحسن الْعَبَّادِيّ من غير مُخَالفَة لَهُ أَنه لَو قَالَ لَا ُأكَلِّمهُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ فاليمين على يَوْمَيْنِ وَلَو حذف لَا فَقَالَ يَوْمًا ويومين فاليمين على ثَلَاثَة مَسْأَلَة يغْتَفر فِي الْمَعْطُوف مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ ويعبر عَنهُ أَيْضا بِعِبَارَة هِيَ أَعم مِمَّا ذَكرْنَاهُ فَيُقَال يغْتَفر فِي الثواني مَا لَا يغْتَفر فِي الْأَوَائِل وَبَيَان ذَلِك بِذكر مَسْأَلَتَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 الْمَسْأَلَة الأولى اسْم الْفَاعِل المقرون بأل يجوز إِضَافَته إِلَى مَا فِيهِ أل فَيَقُول جَاءَ الضَّارِب الرجل بِالْكَسْرِ وَلَا يجوز عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور أضافته إِلَى العاري عَنْهَا فَلَا تَقول جَاءَ الضَّارِب زيد بِالْكَسْرِ بل بِالنّصب فَإِن كَانَ مَعْطُوفًا على مَا فِيهِ أل كَقَوْلِك جَاءَ الضَّارِب الرجل وَزيد فَقَالَ سِيبَوَيْهٍ وَغَيره يجوز جَرّه لكَونه فِي الثواني كَمَا سبق وَمنعه الْمبرد الْمَسْأَلَة أول الثَّانِيَة (مجرور رب) لَا يكون إِلَّا نكرَة فَلَا يجوز أَن يكون ضميرا لكَونه معرفَة وَيجوز أَن يعْطف على مجرورها مُضَاف وَمِنْه قَوْلهم رب شَاة وسخلتها وَرب رجل وَابْنه كَذَا قَالَ الْأَخْفَش وَغَيره وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّان وَعلله فِي شرح الْغَايَة وَغَيرهَا بِمَا سبق وَهُوَ أَنه يغْتَفر فِي الثواني مَا لايغتفر فِي الْأَوَائِل قلت وَمَا ذكره شَيخنَا عَجِيب فَإِن ضمير النكرَة نكرَة عِنْد سِيبَوَيْهٍ نَص على ذَلِك فِي بَاب كَانَ فَقَالَ إِذا اجْتمعت معرفَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 ونكرة جعلت الْمعرفَة اسْما لَكَانَ والنكرة خَبرا لَهَا ثمَّ قَالَ وَقد يعكسون وَأنْشد عَلَيْهِ قَول الشَّاعِر ... أظبي كَانَ أمك أم حمَار ... وَحِينَئِذٍ فالمعطوف فِي هَذِه الْأَمْثِلَة نكرَة أَيْضا كالمعطوف عَلَيْهِ وَمَا ذكره سِيبَوَيْهٍ قد أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التسهيل فِي الْكَلَام على عد المعارف حَيْثُ عبر بقوله ثمَّ ضمير الْغَائِب السَّالِم عَن الْإِبْهَام إِذا علمت ذَلِك كُله فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا وقف على أَوْلَاده فَإِن أَوْلَاد الْأَوْلَاد لَا يدْخلُونَ فَلَو نَص عَلَيْهِم فَقَالَ وعَلى أَوْلَادِي أَوْلَادِي أوادي دخلُوا وَإِن كَانُوا معدومين حَال الْوَقْف مَعَ أَنه لَو وقف ابْتِدَاء على من يحدث لَهُ مِنْهُم لم يَصح وَمثله أَيْضا إِذا وقف على مدرسة أَو مَسْجِد سيبنيه لم يَصح فَإِن قَالَ على هَذِه الْمدرسَة أَو الْمَسْجِد وَمَا سأبنيه مِنْهُمَا صَحَّ كَمَا صرح بِهِ القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته وَالْبَغوِيّ فِي التَّهْذِيب وَغَيرهمَا وَمِنْهَا إِذا وَكله بِاسْتِيفَاء حُقُوقه وَمَا سيجب مِنْهَا وَنَحْو ذَلِك كالتوكيل فِي بيع مَا هُوَ فِي ملكه وَمَا سيملك فَإِنَّهُ يَصح كَمَا نَقله صَاحب الْبَيَان عَن الشَّيْخ أبي حَامِد وَلم يحك غَيره وَمثل بِاسْتِيفَاء الدّين وَجزم بِهِ أَيْضا ابْن الرّفْعَة وَمثل بِالْبيعِ وَتوقف الرَّافِعِيّ فِي الْمَسْأَلَة وَحكى فِيهَا احْتِمَالَيْنِ لَهُ من غير تَرْجِيح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 ذكر ذَلِك فِي الْكَلَام على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي وَحذف النَّوَوِيّ الْمَسْأَلَة فَلم يذكرهَا فِي الرَّوْضَة بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ عَجِيب فَإِنَّهَا من الْمسَائِل المهمة وَأفْتى ابْن الصّلاح بِمَا هُوَ أبلغ مِنْهُ فَقَالَ إِذا وَكله فِي الْمُطَالبَة بحقوقه دخل فِيهِ مَا يَتَجَدَّد وَحكى عَن الْأَصْحَاب الصِّحَّة فِيمَا إِذا وَكله فِي بيع ثَمَرَة قبل إثمارها وَمِنْهَا أَن بيع الْحمل وَحده لَا يَصح لجهالته فَلَو قَالَ بِعْتُك الْجَارِيَة وَحملهَا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يَصح البيع أَيْضا لِأَنَّهُ جعل التَّابِع مَقْصُودا وَجعل الْمَجْهُول مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُوم وَقيل يَصح لِأَنَّهُ دَاخل عِنْد الْإِطْلَاق فَلَا يضر التَّصْرِيح بِهِ فَلَو قدم ذكر الْحمل فَقَالَ بِعْتُك حمل هَذِه الْجَارِيَة وَالْجَارِيَة فَالْمُتَّجه الْقطع بِالْبُطْلَانِ لكَون الْحمل تَابعا فَكيف يتَقَدَّم مُنْفَردا مَسْأَلَة إِذا أمكن عود الْمَعْطُوف إِلَى مَا هُوَ أقرب فَلَا يُعَاد إِلَى الْأَبْعَد لِأَن الأَصْل فِي التَّابِع أَن يَلِي الْمَتْبُوع إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ عود الْمَعْطُوف إِلَى الْمُسْتَثْنى الَّذِي قبله وَحِينَئِذٍ فَيَقَع وَاحِدَة قَالَ وَحكى ابْن كج وَجها أَنه يعود على قَوْله ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَيَقَع الثَّلَاث كَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَتَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 وَوَاحِدَة وَوَجهه أَن الْمَقْصُود بالْكلَام إِنَّمَا هُوَ الْجُمْلَة الْمُسْتَثْنى مِنْهَا والمستثنى وَقع فضلَة فَكَانَ عوده إِلَى الْمَقْصُود أولى وَهَذَا قريب من بحث فِي الضَّمِير سبق ذكره فِي قسم الْأَسْمَاء مَسْأَلَة إِذا حكم على الْعَام بِحكم وَلَكِن صرح مَعَ ذَلِك أَيْضا بفرد من أَفْرَاد ذَلِك الْعَام مَعْطُوفًا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بذلك الحكم كَقَوْلِه تَعَالَى {من كَانَ عدوا لله وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال} وَقَوله {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} هَل يَقْتَضِي عدم دُخُول ذَلِك الْفَرد فِي الْعَام لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي الْمُغَايرَة أم لَا بل هُوَ بَاقٍ على عُمُومه وَفَائِدَة التَّخْصِيص هُوَ الاهتمام بِهِ فِيهِ مذهبان ذهب أَبُو عَليّ الْفَارِسِي وَابْن جني إِلَى الأول وَجزم ابْن مَالك فِي بَاب الْعَطف من التسيهل بِالثَّانِي وَبنى عَلَيْهِ وجوب عطفه بِالْوَاو خَاصَّة وإفراده مَعَ التَّقْدِيم قريب من التَّأْخِير أَيْضا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة رجحانه عِنْد مُعَارضَة دَلِيل وَاحِد لِأَن الْفُرُوع يرجح فِيهَا بِكَثْرَة الْأَدِلَّة وَمِنْهَا إِذا قَالَ اوصيت لزيد وللفقراء بِثلث مَالِي وَزيد فَقير فَفِيهِ أوجه سَوَاء وصف زيدا بالفقر أم لم يصفه وَسَوَاء قدمه على الْفُقَرَاء كَمَا هُنَا أَو أَخّرهُ أَصَحهَا أَنه كأحدهم فَيجوز أَن يعْطى أقل مَا يتمول وَلَكِن لايجوز حرمانه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 وَالثَّانِي أَنه يعْطى سَهْما من سِهَام الْقِسْمَة فَإِن قسم المَال على أَرْبَعَة من الْفُقَرَاء أعْطى زيدا الْخمس أَو على خَمْسَة فالسدس وَقس على ذَلِك وَالثَّالِث لزيد ربع الْوَصِيَّة وَالْبَاقِي للْفُقَرَاء لِأَن الثَّلَاثَة أقل من يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفُقَرَاء وَالرَّابِع لَهُ النّصْف وَلَهُم النّصْف وَالْخَامِس أَن الْوَصِيَّة فِي حق زيد بَاطِلَة لجَهَالَة الَّذِي اضيف إِلَيْهِ أَي الَّذِي جعل لَهُ وَالْوَجْه الأول وَالثَّانِي متفقان على دُخُوله وَالثَّالِث وَالرَّابِع على عدم الدُّخُول وَلَو وصف زيدا بِغَيْر صفة الْجَمَاعَة فَقَالَ اعطوا ثُلثي لزيد الْكَاتِب وللفقراء فَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ لَهُ النّصْف بِلَا خلاف كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يَجِيء قَول الرَّابِع إِن لم يجىء بَاقِي الْأَوْجه وَاعْلَم أَنه إِذا كَانَ لَهُ ثَلَاث أُمَّهَات أَوْلَاد فأوصى بِثُلثِهِ لأمهات أَوْلَاده وللفقراء وَالْمَسَاكِين فقد ذكر الرَّافِعِيّ بعد ذَلِك نقلا عَن الْمُتَوَلِي من غير اعْتِرَاض عَلَيْهِ أَن الْأَصَح قسْمَة الثُّلُث على الْأَصْنَاف أَثلَاثًا قَالَ أَبُو عَليّ الثَّقَفِيّ يقسم على خَمْسَة وَقد ذكرت فِي كتاب التَّمْهِيد مَسْأَلَة أُخْرَى قريبَة من هَذِه الْمَسْأَلَة وَهِي أَن نحكم على ذَلِك الْفَرد بِحكم أخص مِمَّا حكم بِهِ على الْأَفْرَاد الدَّاخِلَة فِي الْعَام فَرَاجعهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 فصل فِي النَّعْت مَسْأَلَة الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف يجوز بالمبتدأ كَقَوْلِه تَعَالَى {أَفِي الله شكّ فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وبالخبر كَقَوْلِك زيد قَائِم الْعَاقِل وبجملة الْقسم كَقَوْلِه تَعَالَى {قل بلَى وربي لتأتينكم عَالم الْغَيْب} إِذا تقرر هَذَا فيتفرع عَلَيْهِ مَا إِذا قَالَ الزَّوْج كل امْرَأَة لي سواك أَو غَيْرك طَالِق وَلم تكن لَهُ إِلَّا المخاطبة فَإِنَّهَا لَا تطلق كَمَا تقدم إيضاحه فِي بَاب الْأَسْمَاء فِي الْكَلَام على غير فَلَو أخر سوى وَنَحْوهَا وَفصل بالْخبر وَهِي مَسْأَلَتنَا فَكَذَلِك أَيْضا كَمَا تقدم هُنَاكَ فَرَاجعه مَسْأَلَة مُقْتَضى كَلَام النَّحْوِيين أَن الصّفة المعتقبة للجملتين لَا تعود إِلَيْهِمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي المحتاجين وَمُقْتَضى كَلَام النُّحَاة عودهَا إِلَى الثَّانِيَة خَاصَّة وَخَالفهُم أَصْحَابنَا فَقَالُوا بِأَن هَذِه الصّفة شَرط فِي الْجَمِيع كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَغَيره قَالَ وَكَذَا لَو تقدّمت الصّفة عَلَيْهِمَا كَقَوْلِه على المحتاجين من كَذَا وكذاقال وَقد أطلق الْأَصْحَاب ذَلِك وَرَأى الإِمَام تَقْيِيده بالقيدين الْمَذْكُورين فِي الِاسْتِثْنَاء قلت وَقد سبق هُنَاكَ بيانهما فَرَاجعه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 فصل فِي التوكيد مَسْأَلَة جزم النحويون وَمِنْهُم شَيخنَا فِي كتبه بِأَن فَائِدَة التَّأْكِيد بِكُل وَنَحْوه رفع احْتِمَال التَّخْصِيص وعَلى أَن فَائِدَته فِي النَّفس وَالْعين رفع احْتِمَال التَّجَوُّز فَإنَّك لَو قلت مثلا جَاءَ الْأَمِير فَيحْتَمل إِرَادَة أَتْبَاعه وخدمه فَإِذا تقرر هَذَا فمقتضاه أَنه لَو قَالَ زوجاتي كُلهنَّ طَوَالِق أَو عَبِيدِي كلهم أَحْرَار وَأخرج بَعضهم بنيته لم يُؤثر التَّخْصِيص شَيْئا وَالْمَنْقُول عندنَا أَنه يَصح كَذَا جزم بِهِ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر كِلَاهُمَا فِي كتاب الْقَضَاء وَهُوَ الظَّاهِر من جِهَة الْمَعْنى وَقد يسْتَدلّ لَهُ بِأَنَّهُ لَو امْتنع لامتنع التَّصْرِيح بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى (حِكَايَة عَن الشَّيْطَان) {فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين} نعم حكى الْمَذْكُورَان وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا فِي جَوَاز نسخ الحكم المقترن بقوله أبدا وَنَحْو ذَلِك كنسخ الْمُقَيد بِوَقْت قبل انْقِضَاء وقته وَقِيَاس ذَلِك إجراؤهما فِي مَسْأَلَتنَا وَلقَائِل أَن يسْتَشْكل مَا قَالَه النحويون بِأَن التَّأْكِيد بِالْمَصْدَرِ لَا يرفع احْتِمَال التَّجَوُّز وَدَلِيله قَول الشَّاعِر وَهُوَ هِنْد بنت النُّعْمَان بن بشير فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 زَوجهَا روح بن زنباع بزاي مُعْجمَة مَكْسُورَة ثمَّ نون سَاكِنة وباء مُوَحدَة وَعين مُهْملَة بَكَى الْخَزّ من روح وَأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف ... وَقَالَ العبا نَحن كُنَّا ثِيَابهمْ وأكسية مضروجة وقطائف والمطارف أكسية من خَز لَهَا أَعْلَام وَاحِدهَا مطرف مثلث الْمِيم مَفْتُوح الرَّاء وَفِي آخِره فَاء والمضروجة بضاد مُعْجمَة وَرَاء مُهْملَة وجيم هِيَ الَّتِي تقطعت من عُنُقهَا وَذكر عبد الكريم بن عطايا فِي شرح أَبْيَات الْجمل فِي الْكَلَام على هَذَا الْبَيْت أَنه قد اخْتلف فِي هِنْد فَقيل مرتجل وَقيل مَنْقُول فَإِن هِنْد اسْم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 مِائَتَيْنِ من الْإِبِل وأمامة اسْم لثلاثمائة مِنْهَا وَأَيْضًا من كَلَامهم هندته الْمَرْأَة تيمته مَسْأَلَة الْحَرْف الَّذِي يُجَاب بِهِ نَحْو (لَا وبلى وَنعم) يجوز تكراره للتوكيد وَإِن لم يجب بِهِ فَقَالَ ابْن السراج والسهيلي لَا يجوز تكراره إِلَّا بِإِعَادَة مَا دخل عَلَيْهِ نَحْو إِن زيدا (إِن زيدا) قَامَ وَخَالف الزَّمَخْشَرِيّ وَابْن هِشَام فجوزا تكراره وَحده إِذا تقرر هَذَا فَإِذا كرر الْمُتَكَلّم كلمة نَافِيَة لَا يَتَأَتَّى دُخُولهَا على الْكَلِمَة الَّتِي صاحبتها نَحْو لم (لم) يقم زيد (أَي بتكرار لم وَكَذَا لن وَنَحْو ذَلِك كَانَ الْحَرْف مؤكدا وَالْكَلَام بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ شاذا عِنْد بَعضهم وَهَكَذَا إِذا كرر لَيْسَ فَإِن كرر مَا النافية بِأَن قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 مثلا مَا قَامَ زيد أَي بتكرار مَا فالمفهوم من كَلَام الْعَرَب كَمَا قَالَه شَيخنَا ابو حَيَّان ان الْكَلَام بَاقٍ على النَّفْي وان مَا الثَّانِيَة توكيد لَفْظِي وَيتَفَرَّع على ذَلِك فروع كَثِيرَة تجْرِي فِي أَبْوَاب مُتَفَرِّقَة كالأقارير وَالْإِيمَان وَنَحْوهمَا حَتَّى إِذا قَالَ مثلا (مَا) مَا لَهُ عِنْدِي شَيْء لم يَتَرَتَّب على هَذَا القَوْل شَيْء لَكِن ذكر الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الأول من أَبْوَاب الْإِقْرَار أَن نفي النَّفْي إِثْبَات ذكره فِي كَلَام على نعم وبلى وَحِينَئِذٍ فَيصير التَّقْدِير فِي الْمِثَال الْمَذْكُور (لَهُ عِنْدِي) وَسَببه أَن التأسيس خير من التَّأْكِيد نعم (إِذا) ادّعى الْمقر أَنه أَرَادَهُ فَيقبل مِنْهُ كَمَا لَو كرر أَنْت طَالِق مَسْأَلَة إِذا أتيت بأجمعين فِي التَّأْكِيد فَقلت مثلا جَاءَ الْقَوْم أَجْمَعُونَ أَو كلهم أَجْمَعُونَ فَقَالَ الْفراء (يُفِيد الِاتِّحَاد) فِي الْوَقْت وَالْجُمْهُور على أَنه لَا يفِيدهُ وَأَنه بِمَثَابَة كل وَدَلِيله قَوْله تَعَالَى {فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَمر وَكيله بتصرفات بِهَذِهِ الصِّيغَة أَو حلف على ذَلِك وَنَحْوه وَمُقْتَضى كَلَام أَصْحَابنَا يُوَافق مقَالَة جُمْهُور النُّحَاة نعم إِذا وَقعت لَفْظَة جَمِيع مَنْصُوبَة على الْحَال أفادت الِاتِّحَاد فِي الْوَقْت كَمَا سبق إيضاحه فِي الْبَاب الأول فِي فصل الظروف فِي الْكَلَام على مَعَ مَسْأَلَة لَا يشْتَرط فِي التَّأْكِيد اتِّفَاق الْأَلْفَاظ فَتَقول مَرَرْت بالقوم كلهم أَجْمَعِينَ (إِذا علمت ذَلِك) فَمن فروعه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت مُطلقَة أَنْت مسرحة أَنْت مُفَارقَة قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق (فأصح الْوَجْهَيْنِ) أَنه يكون كَمَا لَو كرر قَوْله أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات وَحكمه مَعْلُوم وَقيل لَا بل يَقع الثَّلَاث هَهُنَا على كل حَال وَذكر الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل بَاب أَرْكَان الطلاف عَن حِكَايَة القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ من غير مُخَالفَة أَنه إِذا كرر الْكِنَايَة وَنوى فَإِن كَانَت الْأَلْفَاظ متحدة كَقَوْلِه اعْتدي اعْتدي (أَي بالتكرار) فَإِن نوى التَّأْكِيد وَقعت وَاحِدَة (أَو الِاسْتِئْنَاف فيتعدد وَإِن لم ينْو شَيْئا) فَقَوْلَانِ وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة وَقع بِكُل لَفْظَة طَلْقَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 مَسْأَلَة لَا يجوز الْفَصْل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد (فَمن فروع ذَلِك) مَا إِذا كرر قَوْله أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات قَالَ الرَّافِعِيّ فَإِن قصد بالأخيرين تَأْكِيد الأول وَقعت وَاحِدَة وَإِن قصد الِاسْتِئْنَاف وَقع الثَّلَاث وَإِن أطلق فَكَذَلِك فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي يَقع وَاحِدَة حملا على التَّأْكِيد وَلَو قَالَ قصدت بالثالثة تَأْكِيد الثَّانِيَة أَو بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيد الأولى وبالثالثة الِاسْتِئْنَاف وَقع طَلْقَتَانِ وَلَو قصد بالثالثة تَأْكِيد الأولى وَقعت الثَّلَاث إِذْ الْفَصْل يمْنَع التَّأْكِيد وَقيل يَقع طَلْقَتَانِ وَلَا يقْدَح هَذَا الْفَصْل لكَونه يَسِيرا وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَاف وَلم يقْصد بالثالثة شَيْئا أَو عكس وَقعت الثَّلَاث فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي طَلْقَتَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 مَسْأَلَة حمل اللَّفْظ على فَائِدَة جَدِيدَة أولى من حمله على التَّأْكِيد لِأَن الأَصْل فِي وضع الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ إفهام السَّامع مَا لَيْسَ عِنْده وفروع الْمَسْأَلَة كَثِيرَة وَاضِحَة وَلَكِن للنَّظَر مجَال فِي مسَائِل مِنْهَا إِذا كرر الْمُنجز فَقَالَ أَنْت طَالِق (أَنْت طَالِق) وَلم ينْو شَيْئا فَفِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا حمله على الِاسْتِئْنَاف وَلَو كرر طَالقا فَقَط فَقَالَ الْجُمْهُور إِنَّه على الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يَقع وَاحِدَة قطعا وَمِنْهَا إِذا كرر الْجُمْلَة الشّرطِيَّة كلهَا بِأَن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ أعَاد (اللَّفْظ) ثَانِيًا وثالثا فَدخلت قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق ينظر إِن قصد التَّأْكِيد فَوَاحِدَة وَإِن قصد الِاسْتِئْنَاف فَثَلَاث وَإِن أطلق فعلى أَيهمَا يحمل قَالَ الْبَغَوِيّ فِيهِ قَولَانِ بِنَاء على مَا لَو حنث فِي أَيْمَان بِفعل وَاحِد هَل تَتَعَدَّد الْكَفَّارَة وَقَالَ الْمُتَوَلِي يحمل على التَّأْكِيد إِذا لم يحصل (فصل أَو حصل) وَلَكِن اتَّحد الْمجْلس فَإِن اخْتلف فعلى أَيهمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 يحمل فِيهِ وَجْهَان وَإِذا حمل على الِاسْتِئْنَاف فَيَقَع عِنْد الدُّخُول طَلْقَة أم تَتَعَدَّد فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على تعدد الْكَفَّارَة وَعدمهَا وَلَا فرق فِي الصُّورَة كلهَا بَين الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا لأَنا إِذا قُلْنَا بالتعدد فَيَقَع الْجمع دفْعَة وَاحِدَة حَال الدُّخُول وَمِنْهَا إِذا كرر الْجُمْلَة الشّرطِيَّة فَقَط أَي دون الْجَزَاء كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار إِن دخلت فَأَنت طَالِق فَهَل تكون تأسيسا حَتَّى لَا تطلق إِلَّا بِالدُّخُولِ مرَّتَيْنِ وَيصير كَأَنَّهُ قَالَ إِن دخلت الدَّار بعد إِن دخلت كَمَا لَو اخْتلف الشَّرْط فَقَالَ إِن دخلت هَذِه إِن دخلت تِلْكَ أَو تَأْكِيدًا لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر فِي مثل ذَلِك وَأَيْضًا فَلِأَن أَصَالَة التأسيس عارضها أَصَالَة بَقَاء الْعدَد فِيهِ نظر وَالْمَنْقُول عَن مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة هُوَ الثَّانِي وَيَأْتِي هَذَا النّظر أَيْضا فِيمَا إِذا أخر الشَّرْطَيْنِ أَو فرقهما فَقَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق إِن دَخَلتهَا (نعم إِن ادّعى الْمقر أَنه أَرَادَهُ فَيقبل مِنْهُ كَمَا لَو كرر أَنْت طَالِق) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 فصل فِي الْبَدَل وَهُوَ التَّابِع الْمَقْصُود بالحكم من غير توَسط حرف مُتبع كَقَوْلِك مَرَرْت بأخيك زيد أَو بزيد أَخِيك واحترزنا بالقيد الأول عَن النَّعْت والتأكيد وَعطف الْبَيَان وبالقيد الثَّانِي عَن عطف النسف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع ال ْمَسْأَلَة مَا إِذا كَانَ لَهُ بنت وَاحِدَة اسْمهَا زَيْنَب مثلا فَقَالَ زَوجتك بِنْتي حَفْصَة فَالْقِيَاس وَبِه صرح بَعْص النُّحَاة أَنه إِن قصد الْبَدَلِيَّة صَحَّ لِأَن الْبَدَل يحب تَقْدِير الْعَامِل مَعَه فَهُوَ هَهُنَا فِي تَقْدِير جملتين فَكَأَنَّهُ قَالَ زَوجتك بِنْتي زَوجتك حَفْصَة وَلَو نطق هَكَذَا لَكَانَ العقد صَحِيحا بِالْجُمْلَةِ الأولى عِنْد من يجوز الْفَصْل الْيَسِير بالأجنبي بِخِلَاف عطف الْبَيَان فَإِن الْعَامِل لَيْسَ مُقَدرا بل هُوَ عَامل وَاحِد توجه إِلَى قَوْله بِنْتي المفسرة بحفصة وَلَيْسَت لَهُ بنت بِهَذَا التَّفْسِير وَأَيْضًا فَإِن الْبَدَل لَا يسْتَلْزم أَن يكون مَدْلُوله مَدْلُول الْمُبدل مِنْهُ فَإِنَّهُ قد يكون للإضراب وَقد يكون للغلط وَعطف الْبَيَان يسْتَلْزم ذَلِك وَحِينَئِذٍ فَبَان بذلك أَن مُرَاده بالبنت هُوَ مَا بعده وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فأبطالناه وَقد أطلق الرَّافِعِيّ فِي الْمَسْأَلَة حِكَايَة وَجْهَيْن وَصحح الصِّحَّة وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَلَا بُد من مَجِيء مَا ذَكرْنَاهُ وَلَو كَانَت لَهُ دَار وَاحِدَة فَقَالَ بِعْتُك دَاري وحدودها وَغلط فِي حُدُودهَا فَيتَّجه إِلْحَاقه بِمَا ذَكرْنَاهُ فَإِن لم يعلم المُرَاد فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَالْقِيَاس الصِّحَّة حملا للعقود على ذَلِك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 وَمِنْهَا لَو كَانَ لَهُ بنتان فَأَرَادَ تَزْوِيج إِحْدَاهمَا فَلَا بُد من تمييزها عَن الْأُخْرَى إِمَّا بِالنِّيَّةِ أَو بِالْإِشَارَةِ أَو الصّفة وَنَحْو ذَلِك فَلَو ميزها فَقَالَ مثلا ابْنَتي فَاطِمَة فَالْقِيَاس عكس مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْفَرْع قبله فَإِن أَرَادَ عطف الْبَيَان صَحَّ لِأَنَّهُ بَين مُرَاده وَإِن اراد الْبَدَل لم يَصح لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ بنتان فَاطِمَة وَزَيْنَب فَقَالَ زَوجتك فَاطِمَة وَلم يقل بِنْتي فَإِنَّهُ لَا يَصح كَمَا قَالَه أَصْحَابنَا وعللوه بِكَثْرَة الفواطم إِذا علمت ذَلِك فإرادة الْبَدَل هَهُنَا تَجْعَلهُ جملتين كَمَا تقدم فَكَأَنَّهُ قَالَ زَوجتك بِنْتي زَوجتك فَاطِمَة وَلَو قَالَ هَكَذَا لم يَصح لِأَنَّهُ لم يحصل (تَفْسِير لَا للْبِنْت) وَلَا لفاطمة وَقد أطلق الرَّافِعِيّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الصِّحَّة وَالْمُتَّجه حمله على مَا إِذا أَرَادَ عطف الْبَيَان أَو أطلق كَمَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَقَرِيب من هَذِه الْمسَائِل مَا ذكره فِي الْبَحْر فَقَالَ لَو زوج ابْنَته من وَكيل الْخَاطِب فَقَالَ زوجت بِنْتي (مِنْك للخاطب) الَّذِي وكلك قَالَ الْأُسْتَاذ ابو اسحق الإِسْفِرَايِينِيّ لايجوز لِأَنَّهُ أضَاف النِّكَاح إِلَى غير الزَّوْج وَالْمَقْصُود من النِّكَاح أَعْيَان الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يجوز لِأَنَّهُ قد بَين بقوله للَّذي وكلك أَن العقد وَاقع لَهُ قلت ومراعاة عطف الْبَيَان يَقْتَضِي الصِّحَّة بِخِلَاف الْبَدَل وَكَلَام الْقَائِل الأول يُوهم بطلَان العقد بِالْكُلِّيَّةِ وَالْقِيَاس وُقُوعه للْوَكِيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 مَسْأَلَة مَا سبق من الْعَطف والنعت والتأكيد وَالْبدل يُسمى تَوَابِع لِأَنَّهَا تتبع الِاسْم فِي الْإِعْرَاب وَفِي غَيره كَمَا أوضحوه فِي مَوْضِعه وَالتَّابِع لَا يكون لَهُ تَابع أَي لَا يعْطف على الْمَعْطُوف فَإِذا قلت مثلا جَاءَ زيد وَعَمْرو وَبكر فَلَا يكون بكر مَعْطُوفًا على عَمْرو بل على مَا عطف عَلَيْهِ عَمْرو وَهُوَ زيد وَكَذَلِكَ فِي النَّعْت والتأكيد وَالْبدل وَجوز بَعضهم أَن يكون للتابع تَابع إِذا علمت ذَلِك فقد أجَاب الْأَصْحَاب فِي فروع بِمَا حَاصله مُوَافقَة الْمَذْهَب الْمَرْجُوح مِنْهَا إِذا خطب إِمَام الْجُمُعَة بِأَرْبَعِينَ وَأحرم بهم ثمَّ لحقهم أَرْبَعُونَ وأحرموا مَعَ الإِمَام ثمَّ انفض السامعون جَمِيعهم وَبَقِي الْأَرْبَعُونَ وهم الَّذين لم يسمعوا صحت الْجُمُعَة بهم تبعا للسامعين المنفضين وَفِيه احْتِمَال لإِمَام الْحَرَمَيْنِ فَلَو لحق بِهَذِهِ الْأَرْبَعين الثَّانِيَة أَرْبَعُونَ أُخْرَى ثمَّ انْقَضتْ الثَّانِيَة أَيْضا فَهَذِهِ الصُّورَة لم يُصَرح بهَا الرَّافِعِيّ وَمُقْتَضى كَلَام غَيره الصِّحَّة تبعا للثَّانِيَة الَّتِي هِيَ تَابِعَة للأولى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 وَمِنْهَا اذا حضر الْجُمُعَة من لَا تَنْعَقِد بِهِ كَالْعَبْدِ وَالْمُسَافر وَالْمَرْأَة فَلَا يَصح إحرامهم إِلَّا بعد إِحْرَام أَرْبَعِينَ من أهل الْكَمَال لأَنهم تبع لَهُم كَمَا قَالَ فِي أهل الْكَمَال مَعَ الامام كَذَا ذكره القَاضِي الْحُسَيْن فِي صَلَاة الْجَمَاعَة من فَتَاوِيهِ وَفِي تعدِي ذَلِك الى امْتنَاع التَّقَدُّم فِي الْأَفْعَال احْتِمَال وَمِنْهَا اذا تبَاعد الْمَأْمُوم عَن إِمَامه أَكثر من ثلثمِائة ذِرَاع وَكَانَ بَينهمَا شخص يحصل بِهِ الإتصال صَحَّ بِشَرْط أَن يحرم قبله لِأَنَّهُ تبع لَهُ كَمَا أَنه تَابع لإمامه كَذَا ذكره القَاضِي أَيْضا فِي الْموضع الْمَذْكُور وَنَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فصل فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء مَسْأَلَة إعتراض الشَّرْط على الشَّرْط هُوَ دُخُول جملَة شَرْطِيَّة على مثلهَا كَقَوْلِه تعاى {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا ينفعكم نصحي إِن أردْت أَن أنصح لكم إِن كَانَ الله يُرِيد أَن يغويكم هُوَ ربكُم} وكقول الْقَائِل إِن أكلت إِن دخلت فَأَنت طَالِق فِيهِ مذهبان احدهما وَهُوَ مَا جزم بِهِ ابْن مَالك فِي شرح الكافية أَن الشَّرْط الثَّانِي فِي مَوضِع نصب على الْحَال وَالثَّانِي وَهُوَ مَا صَححهُ فِي الارتشاف أَن الْمَذْكُور ثَانِيًا مُتَقَدم فِي الْمَعْنى على الْمَذْكُور أَولا وَإِن تَأَخّر فِي اللَّفْظ لِأَن الشَّرْط مُتَقَدم على الْمَشْرُوط وَالشّرط الثَّانِي قد جعل شرطا لجَمِيع مَا قبله وَمن جملَة ذَلِك الشَّرْط الأول وَالْآيَة السَّابِقَة تدل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 عَلَيْهِ لِأَن الشَّرْط الثَّانِي وَهُوَ إِرَادَة الله تَعَالَى سَابِقَة على إِرَادَة المخلوقين لِأَنَّهَا قديمَة وَرَأَيْت فِي كَلَام بَعضهم مذهبا ثَالِثا عزاهُ إِلَى الْفراء أَنه إِن كَانَ بَينهمَا ترَتّب فِي الْعَادة كَالْأَكْلِ مَعَ الشّرْب قدم الْمُعْتَاد تَقْدِيمه وَإِن لم يكن فالمقدم هُوَ الثَّانِي إِذا علمت ذَلِك فقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَسْأَلَة على ثَلَاثَة أوجه وَقد بسط الرَّافِعِيّ الْكَلَام على ذَلِك فِي تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ الظَّاهِر الَّذِي ذكره الْجُمْهُور أَنه لَا بُد من تقدم الثَّانِي على الأول سَوَاء كَانَا متقدمين أَو متأخرين أَو مُتَفَرّقين وَسَوَاء كَانَا متفقين أَو مُخْتَلفين كَإِن وَإِذا وَدَلِيله الْآيَة السَّابِقَة وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا ينفعكم} وَلِأَن التَّعْلِيق يقبل التَّعْلِيق فعلى هَذَا لَو قدم الأولى لم يَحْنَث قَالَ فِي التَّتِمَّة وتنحل الْيَمين لِأَنَّهَا انْعَقَدت على الْمرة الأولى وَفِي فَتَاوَى الْقفال أَنه يشْتَرط تَقْدِيم الْمَذْكُور أَولا وَهُوَ غَرِيب وَذكر الْغَزالِيّ فِي الْوَجِيز نَحوه وَهُوَ مَحْمُول على سبق الْقَلَم وَيدل عَلَيْهِ أَنه فِي الْبَسِيط جزم بِالْمَعْرُوفِ وَمَال الامام الى أَنه لَا يشْتَرط تَرْتِيب أصلا انْتهى كَلَام الرَّافِعِيّ مُلَخصا وَمَا ذكره هُنَا من وجوب تَقْدِيم الثَّانِي قد خَالفه فِي كتاب التَّدْبِير وَأجَاب بِالْعَكْسِ وَأما استغراب الْوَجْه الثَّانِي حَتَّى إِنَّه نسب الْغَزالِيّ فِي اخْتِيَاره الى سبق الْقَلَم فَهُوَ الْغَرِيب فان الامام فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 النِّهَايَة قد جزم بِهِ وَزَاد على ذَلِك فنقله عَن الْأَصْحَاب ثمَّ ذكر الْبَحْث الَّذِي تقدم نَقله عَنهُ وَهُوَ الِاكْتِفَاء بوقوعهما كَيفَ كَانَ وَنَقله أَيْضا القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه ثمَّ قَالَ والعراقيون قَالُوا بعكسه وَلَو كَانَ الشرطان بِفعل وَاحِد كَمَا لَو كرر إِن دخلت الدَّار فَيتَّجه حمله على التَّأْكِيد وَبِه صرح بَعضهم مَسْأَلَة إِذا عطف شَرط على شَرط بِالْوَاو فان كَانَ بِإِعَادَة أَدَاة الشَّرْط نَحْو إِن صمت وَإِن قَرَأت فَأَنت حر فَيَكْفِي وجود أَحدهمَا فِي حُصُول الْعتْق وَإِن لم يكن بإعادتها فَلَا بُد مِنْهُمَا مَعًا كَذَا جزم بِهِ فِي الارتشاف فِي آخر بَاب الجوازم إِذا علمت ذَلِك فقد ذكر الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط مثل مَا ذكره النُّحَاة فَقَالَ إِن الشَّرْطَيْنِ المعطوفين بِالْوَاو يمينان سَوَاء تقدما أَو تأخرا ثمَّ ذكر بعد ذَلِك قبيل كتاب الرّجْعَة بِنَحْوِ ورقتين فِي الْمسَائِل المنقولة عَن اسماعيل البوشنجي مَا يُخَالف ذَلِك فَقَالَ وَإِن قَالَ إِن شتمتني إِن لعنتني فَأَنت طَالِق فلعنته لم تطلق لِأَنَّهُ علق على الْأَمريْنِ هَذِه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 عِبَارَته من غير مُخَالفَة لَهُ وَقد تَابعه عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَرَأَيْت فِي الرَّوْضَة الَّتِي هِيَ بِخَط النَّوَوِيّ تَصْوِير الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة باعادة ان كَمَا ذكرته لَك فتفطن لَهُ قَالَ النحويون واذا كَانَ الْعَطف بِالْوَاو كَانَ الْجَواب لَهما وَإِن كَانَ بِأَو فَالْجَوَاب لأَحَدهمَا حَتَّى لَو اخْتلفَا بالتذكير أَو الْإِفْرَاد أَو ضدهما كنت بِالْخِيَارِ فِي مُطَابقَة مَا شِئْت فَتَقول إِن جَاءَك زيد أَو إِن جاءتك هِنْد فَأكْرمه وَإِن شِئْت فأكرمها مَسْأَلَة اذا اجْتمع شَرط وَقسم وَلَيْسَ مَعَهُمَا مُبْتَدأ فَيكون الْجَواب للمتقدم ويحذف جَوَاب الْمُتَأَخر لدلَالَة الأول عَلَيْهِ فعلى هَذَا تَقول وَالله إِن قُمْت لأقومن بِاللَّامِ وَالنُّون لَا بِالْجَزْمِ لِأَن الْجَواب للقسم لَا للشّرط وَلَو عكست فَقلت وَالله ان يقم وَالله أقِم لَكَانَ مَجْزُومًا لِأَن الْجَواب للشّرط وَجَوَاب الْقسم مَحْذُوف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا اذا قَالَ مثلا لزوجته وَالله إِن قُمْت لتطلقن وَالْمُتَّجه فِيهِ وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الْقيام إِن لم يكن الْجَزَاء مَوْجُودا لِأَن جَوَاب الْقسم يقوم مقَامه كَمَا ذَكرْنَاهُ مَسْأَلَة الشَّرْط الَّذِي لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالمعلق بِأَن وَنَحْوهَا وَلَكِن يُمكن تكراره إِذا ربط بِالْفَاءِ على مَا يَقْتَضِي التّكْرَار فأصول الْبَصرِيين كَمَا قَالَه فِي الارتشاف قاضية بِأَنَّهُ أَيْضا يُفِيد التّكْرَار سَوَاء كَانَ مناسبا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 كَقَوْلِه لزوجته كلما اغْتَسَلت من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام فَأَنت طَالِق أَو غير مُنَاسِب كَقَوْلِه لَهَا كلما اغْتَسَلت فان يصد الْأَمِير فعلى هَذَا إِذا أجنبت ثَلَاثًا وَاغْتَسَلت فِي الْحمام لكل جَنَابَة طلقت ثَلَاثًا فان اجنبت ثَلَاثًا وَلَكِن اغْتَسَلت مرّة وَقعت وَاحِدَة وَهَكَذَا فِي صيد الْأَمِير أَيْضا وَصرح الْفراء بِاشْتِرَاط التّكْرَار فِي الْمُنَاسب وبعدمه فِي غَيره إِذا علمت ذَلِك فالقواعد المذهبية تَقْتَضِي التّكْرَار وَبِه جزم الشَّيْخ نصر الْمَقْدِسِي فِي التَّهْذِيب قَالَ فان لم يكن تكراره كَمَا لَو علق فِي مثالنا بعد الِاغْتِسَال على موت زيد أَو قدومه فاغتسلت ثَلَاث مَرَّات وَمَات زيد أَو قدم فانها تطلق ثَلَاثًا وَالْمعْنَى إِن قدم زيد أَو مَاتَ فَأَنت طَالِق بِعَدَد كل إغتسال وَهَكَذَا الحكم فِي تَعْلِيق الْعتْق انْتهى مُلَخصا ذكر ذَلِك قبيل الْبَاب الْمَعْقُود لما يَقع بِهِ الطَّلَاق وَفِي جعله الْقدوم مِمَّا لَا يتَكَرَّر نزاع ظَاهر وَقَالَ فِي الارتشاف وَكلما الْمُقْتَضِيَة للتكرار مَنْصُوبَة على الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ جَوَاب الشَّرْط وَتَقْدِيره أَنْت طَالِق كلما كَانَ كَذَا وَمَا الَّتِي مَعهَا هِيَ المصدرية التوقيتية مَنْصُوبَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 على الظَّرْفِيَّة قَالَ والمستقرأ من لِسَان الْعَرَب أَنه لَا يَليهَا الا فعل ماضي اللَّفْظ وَالْعَامِل فِيهَا لَا يكون الا فعلا مَاضِيا مُتَأَخِّرًا قَالَ وَزعم ابْن عُصْفُور وَشَيخنَا أَبُو الْحسن الأبذي أَن كلما مَرْفُوعَة على الِابْتِدَاء وَمَا نكرَة مَوْصُوفَة والعائد على الْمَوْصُوف مَحْذُوف وَجُمْلَة الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي مَوضِع الْخَبَر وَالتَّقْدِير فِي الْمِثَال السَّابِق كل وَقت اغْتَسَلت فِيهِ من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام بعده فَعَبْدي حر وَلَا بُد من ذَلِك لأجل ربط الصّفة بالموصوف وَالْخَبَر بالمبتدأ وَتَكون جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء مُسْتَحقَّة لكل مرّة أجنبت فِيهَا سَوَاء ناسب فعل الشَّرْط أَو لم يُنَاسب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 قَالَا وَلَا يجوز فِيهِ غير الِابْتِدَاء انْتهى كَلَام الأبذي وَابْن عُصْفُور وَنقل صَاحب الْبَسِيط عَن سِيبَوَيْهٍ أَن مَا فِي قَول الْقَائِل كلما تَأتِينِي أكرمتك مَصْدَرِيَّة ظرفية بمنزلتها فِي قَوْلك مَا تدوم لي أدوم لَك وَالتَّقْدِير أزمان إتيانك لي أكرمك ثمَّ ادخلت كل على ذَلِك فأعربت باعرابه مَسْأَلَة اذا دخلت ان الشّرطِيَّة وَنَحْوهَا من الجوازم على الْمُضَارع فان يكون مَجْزُومًا اذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَتَى بِهِ مَرْفُوعا كَقَوْلِه ان تدخلين الدَّار فَأَنت طَالِق أَي باثبات النُّون أَو قَالَ ان تدخل هِنْد أَي بِرَفْع اللَّام وَنَحْو ذَلِك فَقِيَاس مَا قَالَه اصحابنا فِي فتح ان من التَّفْصِيل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 بَين الْعَارِف بِالْعَرَبِيَّةِ وَبَين غَيره أَن يَأْتِي ذَلِك هَهُنَا حَتَّى يَقع على الْعَارِف من الْآن حملا على إِن النافية فان كَانَ جَاهِلا أَو جهل حَاله لم يَقع شئ وَمِنْهَا اذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ الْجَمِيع عتقوا واذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر فَضرب الْجَمِيع عتق وَاحِد فَقَط فان ترتبوا عتق الأول وان ضربوا دفْعَة فيختار وَاحِدًا مِنْهُم كَذَا ذكره ابْن جني وَابْن يعِيش فِي شرح خطْبَة الْمفصل مشغوفا بِهِ وَغَيرهمَا من النُّحَاة وسبقهم اليه مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة وَفرقُوا بِوُجُوه مِنْهَا وَهُوَ الْأَشْهر أَن فَاعل الْفِعْل فِي الْكَلَام الأول وَهُوَ الضَّمِير فِي ضربك عَام لِأَنَّهُ ضمير أَي وَحِينَئِذٍ فَيكون الْفِعْل الصَّادِر عَنهُ عَاما لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل تعدد الْفَاعِل وانفراد الْفِعْل اذا فعل أَحدهمَا غير فعل الآخر وَلِهَذَا قُلْنَا بِعِتْق الْجَمِيع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 وَأما الْكَلَام الثَّانِي وَهُوَ قَوْله أَي عَبِيدِي ضَربته فالفاعل فِيهِ وَهُوَ تَاء الْمُخَاطب خَاص وَالْعَام فِيهِ انما هُوَ ضمير الْمَفْعُول أَعنِي الْهَاء واتحاد الْفِعْل مَعَ تعدد الْمَفْعُول لَيْسَ محالا فان الْفَاعِل الْوَاحِد قد يُوقع فِي وَقت وَاحِد فعلا وَاحِدًا بمفعولين أَو أَكثر وَمِنْهَا أَن الْفَاعِل كالجزء من الْفِعْل بِدَلِيل تسكين آخر الْفِعْل الْمَاضِي اذا كَانَ الْفَاعِل ضميرا مَعَ قَوْلهم ان الْمَاضِي مَبْنِيّ على الْحَرَكَة واذا كَانَ الْفِعْل وَالْفَاعِل كالكلمة الْوَاحِدَة فَيلْزم من عُمُوم أَحدهمَا عُمُوم الآخر فَلهَذَا قُلْنَا بِعِتْق الْجَمِيع وَأما الْكَلَام الثَّانِي فالعام فِيهِ إِنَّمَا هُوَ ضمير الْمَفْعُول أَعنِي الْهَاء من ضَربته وَهُوَ فِي نِيَّة الِانْفِصَال عَن الْفِعْل وَلَيْسَ كالجزء مِنْهُ بِدَلِيل بَقَائِهِ على فَتحه فَلذَلِك قُلْنَا لَا تعدد إِذا علمت ذَلِك فَلَقَد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَسْأَلَة فالمنقول عَن فَتَاوَى الشَّاشِي صَاحب الْحِلْية هُوَ التَّعْمِيم فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأجَاب القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته بِالتَّفْرِيقِ كَمَا ذكره النُّحَاة وَنَقله عَن ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة فِي أَوَائِل الطَّلَاق وَلم ينْقل مَا يُخَالِفهُ فَقَالَ أَعنِي القَاضِي فرع اذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 قَالَ (طلق من) نسَائِي من شِئْت لَا يُطلق الْكل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِذا قَالَ طلق من نسَائِي من شَاءَت فَلهُ أَن يُطلق كل من اخْتَارَتْ الطَّلَاق وَالْفرق أَن التَّخْصِيص والمشيئة مُضَافَة إِلَى وَاحِد فَإِذا اخْتَار وَاحِدَة سقط اخْتِيَاره وَفِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الِاخْتِيَار مُضَاف إِلَى جمَاعَة فَكل من اخْتَارَتْ طلقت نَظِيره إِذا قَالَ أَي عبد ضَربته من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَضرب عبدا ثمَّ عبدا لَا يعْتق الثَّانِي لَان حرف أَي وان كَانَ حرف تَعْمِيم فالمضاف إِلَيْهِ الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب مُضَاف إِلَى جمَاعَة هَذَا كَلَامه وَأَرَادَ بالمضاف الْإِضَافَة المعنوية وَهُوَ الْإِسْنَاد وبالحرف الْكَلِمَة وَأجَاب الْغَزالِيّ فِي آخر فَتَاوِيهِ فِي الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة والثمانين من بعد الْمِائَة بِأَنَّهُ لَا يتَكَرَّر مُطلقًا فَإِذا قَالَ أَي عَبِيدِي حج فَهُوَ حر فحجوا كلهم أَو قَالَ لوَكِيله أَي رجل دخل الْمَسْجِد فأعطه درهما فَدخل أَو حج جمَاعَة رتبنا الحكم على وَاحِد لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن هَذَا كَلَامه وَالْمُتَّجه التَّعْمِيم فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّاشِي وَقد ذكر الْعِرَاقِيُّونَ وَمِنْهُم الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه مَا يُوَافقهُ فَقَالَ لَو قَالَ لنسائه أيتكن حَاضَت فصواحباتها طَوَالِق وَقع بحيض كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ على الْبَوَاقِي طَلْقَة وَذكر الرَّافِعِيّ تبعا للغزالي هَذِه الْمَسْأَلَة بِصِيغَة كلما وَلم يتعرضا لصيغة أَي وَسوى ابْن يُونُس وَابْن الرّفْعَة بَين الصيغتين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 مَسْأَلَة يَقع الْجَزَاء تَارَة مضارعا كَقَوْلِه تَعَالَى {إِن يعلم الله فِي قُلُوبكُمْ خيرا يُؤْتكُم خيرا} وماضيا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن عدتم عدنا} فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول إِن دخلت الدَّار تطلقي أَو طلقت بكسرالتاء وَقِيَاس الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة وُقُوع الطَّلَاق بل لَو أَتَى بالمضارع وَالْحَالة هَذِه مَرْفُوعا فَقَالَ تطلقين بِإِثْبَات النُّون كَانَ كَذَلِك أَيْضا لِأَنَّهُ وَإِن لم يكن جَوَابا عِنْد سِيبَوَيْهٍ فَهُوَ عِنْده على نِيَّة التَّقْدِيم وَيكون دَلِيلا على جَوَاب مَحْذُوف كَمَا إِذا قدمه فَقَالَ أَنْت طَالِق أَن دخلت وَلَا أستحضر الان فِي الْمَسْأَلَة لِأَصْحَابِنَا نقلا فَلَو قَالَ إِن دخلت طَلقتك فقد يُقَال لَا يَقع وَقد يفصل بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير مَسْأَلَة إِذا وَقعت الْجُمْلَة الإسمية جَوَابا للشّرط فَلَا بُد من تصديرها بِالْفَاءِ أَو مَا قَامَ مقَامهَا وَهِي إِذا الفجائية وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَإِن تصبهم سَيِّئَة بِمَا قدمت أَيْديهم إِذا هم يقنطون} وَأما قَول الشَّاعِر ... من يفعل الْحَسَنَات الله يشركها ... وَالشَّر بِالشَّرِّ عِنْد الله مثلان ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 فَإِنَّهُ شَاذ قَالَ شَيخنَا وَفِي حفظي أَن بَعضهم أنكر هَذِه الرِّوَايَة وَقَالَ إِن الرِّوَايَة من يفعل الْخَيْر فالرحمن يشكره قلت كَذَا ذكره فِي الارتشاف و (شرح التسهيل) وَهَذَا الَّذِي ذكره وَلم يستحضر ناقله قد ذكره الْمبرد وَنَقله عَنهُ الإِمَام فَخر الدّين فِي الْمَحْصُول والمنتخب إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَن دخلت الدَّار إِذا أَنْت طَالِق فَالْمُتَّجه وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الدُّخُول وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون هَذَا شرطا بِلَا جَزَاء وَالتَّقْدِير إِن دخلت وَقت وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْك حصل كَذَا وَكَذَا وَلم يكمل الْكَلَام إِلَّا أَنه صدنَا عَن ذَلِك أَن أَعمال اللَّفْظ أولى من إلغائه وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار وَأَنت طَالِق بِالْوَاو (قَالَ الْبَغَوِيّ) إِن قَالَ أردْت التَّعْلِيق فَيقبل أَو التَّنْجِيز فَيَقَع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 وَإِن قَالَ أردْت جعل الدُّخُول وطلاقها شرطين لعتق أَو طَلَاق قبل قَالَ البوشنجي فَإِن لم يقْصد شَيْئا طلقت فِي الْحَال وألغيت الْوَاو كَمَا لَو قَالَ ابْتِدَاء وَأَنت طَالِق كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق وَاعْترض فِي الرَّوْضَة على مَا قَالَه البوشنجي فَقَالَ إِنَّه فَاسد وَإِن الْمُخْتَار أَنه عندالإطلاق تَعْلِيق بِدُخُول الدَّار إِن كَانَ قَائِله لَا يعرف الْعَرَبيَّة فَإِن عرفهَا فَلَا يكون تَعْلِيقا وَلَا تنجيزا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ غير مُفِيد عِنْده وَأما الْعَاميّ فيطلقه للتعليق وَيفهم مِنْهُ أَيْضا التَّعْلِيق قلت أما قَول النَّوَوِيّ أَن مقَالَة البوشنجي فَاسِدَة فَمُسلم وَأما قَوْله فِي عَارِف الْعَرَبيَّة أَنه غير مُفِيد عِنْده فعجيب بل هُوَ صَحِيح على جعل إِن نَافِيَة وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآن وَحِينَئِذٍ فَيحْتَمل أَن تكون الْوَاو بعْدهَا وَاو الْحَال فَلَا يَقع أَو وَاو الْعَطف فَيَقَع فَيسْأَل فَإِن كَانَ أَرَادَ الأول لم يَقع وَإِن أَرَادَ الثَّانِي وَقع نوى الطَّلَاق أم لَا اكْتِفَاء بنية الْعَطف فَإِن تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 بِمَوْت أَو غَيره لم يَقع شَيْء لجَوَاز إِرَادَة الْحَال ثمَّ أَنه أهمل قسما آخر وَهُوَ مَا إِذا جهلنا حَاله فَلم يدر أَنه مِمَّن يحسن الْعَرَبيَّة أم لَا وَالْمُتَّجه عدم الْوُقُوع فِيهِ عِنْد تعذر الْمُرَاجَعَة وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار أَنْت طَالِق أَي بِحَذْف الْفَاء فقد أطلق الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه تَعْلِيق وَقَالَ البوشنجي يسْأَل فَإِن قَالَ اردت التَّنْجِيز حكم بِهِ وَإِن قَالَ أردْت التَّعْلِيق أَو تَعَذَّرَتْ الْمُرَاجَعَة حمل على التَّعْلِيق انْتهى كَلَامه وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَالصَّوَاب فِيهِ إِن كَانَ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَقع الْآن كَمَا سبق إيضاحه وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا كَلَامهم فِيمَا إِذا فتح ان الشّرطِيَّة وَإِن كَانَ جَاهِلا لم يَقع شَيْء مَسْأَلَة الْجُمْلَة الإسمية الْوَاقِعَة جَوَابا للشّرط يجوز أَن يحذف الْمُبْتَدَأ مِنْهَا عِنْد الْعلم بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن تخالطوهم فإخوانكم} أَي فهم إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول إِن دخلت الدَّار فطالق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 (صِحَة) التَّعْلِيق إِن لم يكن لَهُ زَوْجَة غَيرهَا وَتطلق المخاطبة فَإِن كَانَ لَهُ غَيرهَا فَيَقَع على وَاحِدَة وَتعين وَيحْتَمل أَن يكون كِنَايَة مُطلقًا فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة مَسْأَلَة التَّرْخِيم حذف أَوَاخِر الْأَسْمَاء فِي النداء وَيجوز التَّرْخِيم فِي غير النداء للضَّرُورَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ يَا طَال بِحَذْف الْقَاف فَإِن الطَّلَاق يَقع إِذا نوى وَلَو قَالَ أَنْت طَال وَنوى فَنقل الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ أَنه يَقع لوروده وَعَن البوشنجي أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يَقع لما ذَكرْنَاهُ من اخْتِصَاصه بالشعر وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ لم يبين المُرَاد بِهَذِهِ النِّيَّة فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بهَا نِيَّة الطَّلَاق وَأَن يكون المُرَاد نِيَّة الْحَذف من طَالِق مَسْأَلَة قد يتَغَيَّر مَدْلُول الْكَلَام بِمُجَرَّد التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير الْجَائِز فَمن ذَلِك مَا إِذا قَالَ عَليّ دِرْهَم وَنصف أَو مائَة دِرْهَم وَنصف فَلَيْسَ النّصْف مُجملا على الْأَصَح وَلَو عكس لَكَانَ مُجملا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 مَسْأَلَة الْمَحْذُوف للْعلم بِهِ بِمَثَابَة لامذكور فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ هِنْد طَالِق وَزَيْنَب فَإِنَّهُمَا يطلقان وَكَذَلِكَ مَا أشبه هَذَا من سَائِر الْعُقُود والفسوخ وَمِنْهَا إِذا قَالَ للمدخول بهَا أَنْت طَالِق طَلْقَة قبلهَا وَبعدهَا طَلْقَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب عدد الطَّلَاق أَنَّهَا تطلق ثَلَاثًا لما ذَكرْنَاهُ وَقيل يَقع طَلْقَتَانِ وَيَلْغُو قَوْله قبلهَا وَيُمكن تَعْلِيل الأول أَيْضا بِأَن مُقْتَضى اللَّفْظ قسْمَة الطَّلقَة على نصف مُتَقَدم وَنصف مُتَأَخّر ثمَّ يسري النصفان مَسْأَلَة الْمُقدر إِمَّا مَعَ الْعَطف بِالْوَاو وَإِمَّا مَعَ غَيره قد يَزُول مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر بالتصريح بِهِ فَمن فروعه إِذا قَالَ لإحدى زوجتيه أَنْت طَالِق وَهَذِه فَفِي افتقار طَلَاق الثَّانِيَة إِلَى النِّيَّة وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات من غير تَصْحِيح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم وَغدا وَبعد الْغَد وَقد سبق أيضاحها فِي الْبَاب الثَّالِث فِي أول الْفَصْل الْمَعْقُود لحروف الْعَطف مَسْأَلَة تَقْدِيم الْمَعْمُول نَحْو إياك نعْبد وزيدا ضربت وبعمرو مَرَرْت لَا يُفِيد الْحصْر عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور بل تَقْدِيمه للاهتمام بِهِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ وَغَيره إِنَّه يدل عَلَيْهِ وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة حنث الْحَالِف بِهَذِهِ الصِّيغَة إِذا كَانَ قد ضرب غَيره أَو مر بِهِ وَنَحْو ذَلِك مَسْأَلَة مَالا يعْمل لَا يُفَسر وإيضاح ذَلِك أَنا إِذا قُلْنَا فِي الِاشْتِغَال زيدا ضَربته بِالنّصب فزيد مَنْصُوب بإضمار فعل يفسره ضربت الملفوظ بِهِ وَتَقْدِيره ضربت زيدا ضَربته وَإِنَّمَا جَازَ نَصبه لَهُ لِأَن الملفوظ بِهِ لَو عري عَن الضَّمِير لَكَانَ يجوز لَهُ أَن ينصب السَّابِق فَيَقُول زيدا ضربت فَمَا جَازَ أَن ينصبه بِنَفسِهِ جَازَ أَن يكون لَهُ فرع ينصبه عِنْد اشْتِغَاله بضميره بِخِلَاف مَا إِذا امْتنع عمله فِيهِ كَمَا لَو وَقع الِاسْم مثلا قبل إِن الشّرطِيَّة كَقَوْل زيدا إِن أكرمته أكرمك فَإِنَّهُ لَا يَصح نَصبه بعامل يفسره الظَّاهِر لِأَنَّهُ لَا يَصح عمله فِيهِ بِنَفسِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة جَوَاز التَّوْكِيل فِي شَيْء لمن لَهُ أَهْلِيَّة التَّصَرُّف فِيهِ وامتناعه فِي حق من لَيْسَ لَهُ ذَلِك فَمن جَازَ لَهُ أَن يَلِي عقد النِّكَاح مثلا لِاجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهِ فَيجوز لَهُ أَن يُوكل عَنهُ من يتعاطاه وَمن لَا يتعاطاه كالمجرم وَالْفَاسِق فَيمْتَنع عَلَيْهِ التَّوْكِيل هَذَا هُوَ الأَصْل وَيسْتَثْنى من الطَّرفَيْنِ مسَائِل مَذْكُورَة فِي أَبْوَابهَا لمعان قَامَت بهَا مَسْأَلَة إِذا قَالَ لَا أكلم زيدا مَا دَامَ عَمْرو قَائِما فمدلول ذَلِك هُوَ الِامْتِنَاع عَن الْكَلَام مُدَّة دوَام اتصاف عمر بِالْقيامِ فَلَو قعد عَمْرو ثمَّ قَامَ انْقَطع الدَّوَام وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضى اللَّفْظ أَنه لَا يَحْنَث وَقد نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي فَقَالَ لَو قَالَ لزوجته إِن دخلت دَار فلَان مَا دَامَ فلَان فِيهَا فَأَنت طَالِق فتحول فلَان مِنْهَا ثمَّ عَاد إِلَيْهَا فدخلتها لَا تطلق انْتهى وَذكر أَيْضا مثله فِي غير هَذَا الْموضع وَهُوَ آخر كتاب الايمان فَقَالَ لَو حلف لَا يصطاد مَا دَامَ الْأَمِير فِي الْبَلَد فَخرج مِنْهَا ثمَّ عَاد فاصطاد وَلم يَحْنَث لِأَن الدَّوَام قد انْقَطع بِالْخرُوجِ وَقِيَاس ذَلِك أَنه لَو قَالَ وقفت على زيد مَا دَامَ فَقِيرا فاستغنى ثمَّ افْتقر لم يسْتَحق شَيْئا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 مَسْأَلَة إِبْدَال الْهَاء من الْحَاء لُغَة قَليلَة وَكَذَلِكَ إِبْدَال الْكَاف من الْقَاف فَمن فروع الأول إِذا قَرَأَ فِي الْفَاتِحَة الهمد لله أَعنِي بِالْهَاءِ عوضا عَن الْحَاء فَإِن الصَّلَاة تصح كَمَا نَقله القَاضِي الْحُسَيْن فِي بَاب صفة الصَّلَاة من تعليقته وَنَقله عَنهُ فِي الْكِفَايَة وَأما الثَّانِي فَمن فروعه إِذا قَرَأَ الْمُسْتَقيم بِالْقَافِ المعقودة المشبهة للكاف وَهِي قَاف الْعَرَب أَي الَّتِي ينطقون بهَا فَإِنَّهَا تصح أَيْضا كَمَا ذكره الشَّيْخ نصر الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه الْمُسَمّى بِالْمَقْصُودِ وَالرُّويَانِيّ فِي الْحِلْية وَجزم بِهِ ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَنَقله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب عَن الرَّوْيَانِيّ ثمَّ قَالَ وَفِيه نظر وَمَال الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه إِلَى الْبطلَان لَكِن اللّحن الَّذِي فِي الْفَاتِحَة لَا يمْنَع الصِّحَّة إِذا كَانَ لَا يخْتل الْمَعْنى كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَإِن كَانَ حَرَامًا كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَحكى فِيهِ وَجها أَن الصَّلَاة لَا تصح أَيْضا وَحِينَئِذٍ فالصحة فِي أَمْثَال هَذِه الْأُمُور لأجل وُرُوده فِي اللُّغَة وَبَقَاء الْكَلِمَة على مدلولها أظهر بِخِلَاف الْإِتْيَان بِالدَّال الْمُهْملَة فِي الَّذين عوضا عَن الْمُعْجَمَة فَإِن إِطْلَاق الرَّافِعِيّ وَغَيره يَقْتَضِي الْبطلَان وَأَنه لَا يَأْتِي فِيهِ الْخلاف فِي الضَّاد مَعَ الظَّاء وَسَببه عسر التَّمْيِيز فِي الْمخْرج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 مَسْأَلَة ضَرُورَة الشّعْر تبيح أمورا مَمْنُوعَة فِي الِاخْتِيَار كقصر الْمَمْدُود وَغَيره وَاخْتلفُوا فِي حد الضَّرُورَة فَقَالَ ابْن مَالك هُوَ مَا لَيْسَ للشاعر عَنهُ مندوحة وَقَالَ ابْن عُصْفُور الشّعْر نَفسه ضَرُورَة وَإِن كَانَ يُمكنهُ الْخَلَاص بِعِبَارَة أُخْرَى وَهَذَا الْخلاف هُوَ الْخلاف الَّذِي يعبر عَنهُ الأصوليون بِأَن التَّعْلِيل بالمظنة هَل يجوز أم لَا بُد من حُصُول الْمَعْنى الْمُنَاسب حَقِيقَة وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ فروع كَثِيرَة مِنْهَا إِذا قَالَ لزوجته إِن كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق وَكَانَ يَطَؤُهَا وَهِي مِمَّن تحبل فَهَل يجب التَّفْرِيق إِلَى أَن يستبريها الزَّوْج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا لِأَن الأَصْل عدم الْحمل وَقيل نعم لِأَن الْوَطْء مَظَنَّة لَهُ وَمِنْهَا اشْتِرَاط الشَّهْوَة فِي النَّقْض بِمَسّ الْأَجَانِب وَالصَّحِيح عدم الِاشْتِرَاط وَمِنْهَا أَنهم قَالُوا يجوز للْعَبد أَن يَصُوم بِغَيْر إِذن السَّيِّد فِي وَقت لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِيهِ فَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر لم يجز إِلَّا بِإِذْنِهِ لَكِن الضَّرَر أَمر مظنون وَقد يَظُنّهُ العَبْد غير مُؤثر فِي الْخدمَة مَعَ أَنه مُؤثر فَلم يَقُولُوا بِالْمَنْعِ مُطلقًا تعليلا بالمظنة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 وَمِنْهَا جَوَاز رُجُوع الْأُصُول كالآباء والأمهات فِيمَا وهبته لفروعهم دون الْأَجَانِب لِأَن الْأُصُول يقصدون مصلحَة فروعهم فقد يرَوْنَ فِي وَقت أَن الْمصلحَة فِي الرُّجُوع إِمَّا لقصد التَّأْدِيب أَو غير ذَلِك فجوزناه بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط هَذِه الْمصلحَة لجَوَاز الرُّجُوع وَالصَّحِيح عدم اشْتِرَاطهَا تعليلا بالمطنة وَهَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ نَظِير مَا إِذا كَانَ الْأَب أَو الْجد عدوا للبكر وَقد نقل الرَّافِعِيّ فِيهِ عَن ابْن كج وَابْن الْمَرْزُبَان أَنه لَا يجبرها على التَّزْوِيج ثمَّ نقل أَعنِي الرَّافِعِيّ فِيهِ احْتِمَالا فِي الْجَوَاز وَقِيَاس ولَايَة المَال أَن يكون كولاية النِّكَاح فِي ذَلِك وَمِنْهَا أَن الْمُكْره على الطَّلَاق لَو قدر على التورية كَقَوْلِه طَارق بالراء وَنَحْوه فَهَل يلْزمه ذَلِك على وَجْهَيْن أصَحهمَا لَا وَمِنْهَا أَنهم جوزوا للمعتكف الْخُرُوج إِلَى بَيته للْأَكْل ولقضاء حَاجَة الْإِنْسَان لاستحيائه من فعل ذَلِك مَعَ الطارقين هُنَاكَ فَلَو اعْتكف فِي مَوضِع مغلق عَلَيْهِ كالمنارة مثلا أَو كَانَ الْمَسْجِد نَفسه مَهْجُورًا يغلقه على نَفسه إِذا دخل إِلَيْهِ فَيتَّجه امْتنَاع الْخُرُوج لانْتِفَاء الْمَعْنى وَيحْتَمل الْجَوَاز اعْتِبَارا بالمظنة لَا بآحاد الْأَفْرَاد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَقِيقَة وَالْمجَاز - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعْلَم أَن أَكثر النُّحَاة قد أهملوا هَذَا الْبَاب وَقد ذكره شَيخنَا فِي آخر الارتشاف تبعا لجَماعَة فتبعته على ذَلِك فالحقيقة هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُ وَالْمجَاز هُوَ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ لمناسبة بَينهمَا وَهُوَ أَنْوَاع مَسْأَلَة من أَنْوَاع الْمجَاز الْإِضْمَار كَقَوْلِه تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة الَّتِي كُنَّا فِيهَا} وَاخْتلفُوا فَذهب الْفَارِسِي وَجَمَاعَة كَمَا قَالَه فِي بَاب الْعَطف من الارتشاف إِلَى أَن الْإِضْمَار أولى من تضمين كلمة معنى أُخْرَى على سَبِيل الْمجَاز وَذهب أَبُو عُبَيْدَة والأصمعي وَجَمَاعَة إِلَى الْعَكْس ثمَّ اسْتدلَّ بعد ذَلِك بِأَن الْإِضْمَار فِي كَلَام الْعَرَب أولى من التَّضْمِين إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَشَارَ إِلَى عَبده الَّذِي هُوَ (أسن) مِنْهُ فَقَالَ هَذَا ابْني فَيحْتَمل أَن يكون قد عبر بالبنوة عَن الْعتْق فَيحكم بِعِتْقِهِ وَيحْتَمل أَن يكون فِيهِ إِضْمَار تَقْدِيره مثل ابْني أَي فِي الحنو أَو فِي غَيره فَلَا يعْتق وَالْمَسْأَلَة فِيهَا خلاف عندنَا وَالْمُخْتَار كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَنا لَا نحكم بِالْعِتْقِ بِمُجَرَّد ذَلِك قَالَ لِأَن ذَلِك يذكر فِي الْعَادة للملاطفة وَهَكَذَا الحكم إِذا قَالَ ذَلِك لزوجته أَيْضا وَاعْلَم أَن التَّضْمِين غَالِبا إِنَّمَا يُطلق على العوامل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالَّذين تبوؤوا الدَّار وَالْإِيمَان} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 فَإِن الْإِيمَان لَا يُوصف بالتبوؤ وَقَول الشَّاعِر ... علفتها تبنا وَمَاء بَارِدًا ... فَإِن الْعلف لَا يُطلق عل ى المَاء فَقيل إِن ذَلِك من بَاب الْإِضْمَار وَتَقْدِيره فِي الْآيَة واعتقدوا الْإِيمَان فَيكون من عطف الْجمل وَقيل إِنَّا نضمن تبوأ معنى يَصح إِسْنَاده إِلَى الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَهُوَ أَحبُّوا وَنَحْوه وَاخْتَارَ فِي الارتشاف أَنه إِن كَانَ الْعَامِل الأول تصح نسبته حَقِيقَة إِلَى الَّذِي يَلِيهِ كالآية وَالْبَيْت كَانَ الْإِضْمَار فِي الثَّانِي أولى لِأَنَّهُ أَكثر من التَّضْمِين وَإِن كَانَ لَا تصح كَقَوْل الْعَرَب ... علفتها مَاء بَارِدًا وتبنا أَي بِتَقْدِيم المَاء تعين التَّضْمِين قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ على أَن هذاالتضمين أَي الْمَذْكُور فِي الْعَطف ينقاس وَالضَّابِط أَن يجمع الأول وَالثَّانِي معنى عَام الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 مَسْأَلَة من أَنْوَاعه أَيْضا إِطْلَاق الْمصدر على الذَّات كَقَوْلِك رجل عدل وَصَوْم وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... فَأَنت طَلَاق وَالطَّلَاق عَزِيمَة ... ثَلَاث وَمن يبدأأعق وأظلم ... فَإِن قصدت بِإِطْلَاق الْمصدر الْمُبَالغَة لدوامه عَلَيْهِ لم تؤوله وَإِن لم ترد الْمُبَالغَة فَقَالَ البصريون أَنه على حذف مُضَاف تَقْدِيره ذُو صَوْم وَعدل أَي عَدَالَة وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ أَنه وَاقع موقع اسْم الْفَاعِل تَقْدِيره صَائِم وعادل وَهَذَا كُله إِذا لم يكن فِي أَوله مِيم فَإِن كَانَ فَلَا يجوز الْوَصْف بِهِ الْكُلية وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى {يَا أهل يثرب لَا مقَام لكم} أَي إِقَامَة فَتَقول فِي الْكَلَام مَرَرْت بِرَجُل إِقَامَة على التأولين السَّابِقين وَلَا تَقول بِرَجُل مقَام إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَلَاق أَو الطَّلَاق أَو طَلْقَة فَإِنَّهُ يكون كِنَايَة على الصَّحِيح بِأحد التقديرات الْمُتَقَدّمَة وَقيل إِنَّه صَرِيح لِأَن طَالقا فرع عَنهُ وَهُوَ صَرِيح فَالْأَصْل أولى وَلَو قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 أتيت نصف طَلْقَة فَهَل هُوَ صَرِيح أَو كِنَايَة جهان قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَو قَالَ أتيت كل طَلْقَة أَو نصف طَالِق فصريح كَقَوْلِه نصفك طَالِق كَذَا نقل الرَّافِعِيّ هَذِه الْمسَائِل ثمَّ قَالَ وَيجوز أَن يَجِيء فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَي نصف طَالِق الْخلاف الْمُتَقَدّم فِي نصف طَلْقَة قلت وَيَجِيء قَوْله كل طَلْقَة مَا تقدم أَيْضا فِي قَوْله أَنْت طَلْقَة لِأَنَّهُ وصفهَا بِالْمَصْدَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاعْلَم أَن هَذَا الْعَمَل جَمِيعه يَأْتِي فِي الْعتْق أَيْضا فَاسْتَحْضرهُ مَسْأَلَة من أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا إِطْلَاق اسْم الْبَعْض على الْكل وَعَكسه وَفِي مَعْنَاهُ الْأَخَص مَعَ الْأَعَمّ إِذا تقرر ذَلِك فلل مسألة فروع الأول إِذا قَالَ أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة فَإِنَّهُ يَقع عَلَيْهِ طَلْقَة كَامِلَة ثمَّ حكى الرَّافِعِيّ وَغَيره وَجْهَيْن من غير تَصْرِيح بترجيح فِي أَن ذَلِك من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل أَو من بَاب السَّرَايَة أَي وَقع النّصْف ثمَّ سرى إِلَى الْبَاقِي وللخلاف فَوَائِد وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي ذكره الْأَصْحَاب عَجِيب لِأَن التَّعْبِير بِبَعْض الشَّيْء عَن جَمِيعه من صِفَات الْمُتَكَلّم ويستدعي قَصده لهَذَا الْمَعْنى بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا لم يَصح أَن يُقَال عبر بِهِ عَنهُ أَيْضا فالمجاز لَا بُد فِيهِ من قصد صرف اللَّفْظ عَن الْمَدْلُول الْحَقِيقِيّ بِشُرُوط أُخْرَى لِأَن النّصْف قد يُرَاد بِهِ الْمَعْنى الْمجَازِي وَإِذا تقرر ذَلِك كُله فَنَقُول إِن أَرَادَ الزَّوْج الْمَعْنى الْمجَازِي وَقع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 كَذَلِك بِلَا خلاف لِأَن اسْتِعْمَال الْمجَاز جَائِز بِلَا خلاف وَإِن لم يقْصد ذَلِك فَيحمل على الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ قطعا إِلَّا أَنه الْتزم أيقاع نصف طَلْقَة وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِك إِلَّا بِوُقُوع طَلْقَة كَامِلَة فأوقعناها لِأَن ذَلِك من بَاب السَّرَايَة لَا من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل فَإِن قيل إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة وَقعت الثَّلَاث فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَلم لَا قُلْتُمْ إِن رفع بعضه كرفع كُله لكَونه لَا يتَجَزَّأ وَحِينَئِذٍ فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ فَقَط قُلْنَا فعلنَا ذَلِك تَغْلِيبًا للإيقاع فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِسَبَب الْبَعْض الْبَاقِي فيهمَا الثَّانِي إِذا قَالَ لله عَليّ صَوْم نصف يَوْم فقياسه مِمَّا ذَكرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة أَنه إِن أَرَادَ الْمَعْنى الْمجَازِي لزمَه صَوْم الْيَوْم بِلَا نزاع وَإِن أَرَادَ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ فَيحْتَمل الْبطلَان لِأَن صَوْم بعض الْيَوْم بَاطِل شرعا وَيحْتَمل اللُّزُوم لإمكانه بالإتيان بِالْبَاقِي وَلم يذكر الرَّافِعِيّ فِيهِ التَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلَا الْخلاف الَّذِي ذكره فِي نَظِيره من الطَّلَاق فِي أَنه من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل بل حكى فِيهِ وَجْهَيْن موافقين لما ذَكرْنَاهُ من الِاحْتِمَالَيْنِ وَصحح الْبطلَان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 الثَّالِث إِذا نذر رُكُوعًا لزمَه رَكْعَة بِاتِّفَاق الفرعين كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب النّذر فِي الْكَلَام على نذر الصَّوْم قَالَ فَإِن نذر سجودا أَو تشهدا فَكَمَا لَو نذر أَن يَصُوم بعض الْيَوْم وَفِي مَا قَالَه نظر لِأَن إِطْلَاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع وَعَكسه مجَاز بِلَا شكّ فَيكون كَنِصْف الْيَوْم وَنَحْوه نعم إِن أَرَادَ بِالرُّكُوعِ الرَّكْعَة الْكَامِلَة فَلَا إِشْكَال الرَّابِع إِذا حلف لَا يشرب لَهُ مَاء من عَطش وَنوى جَمِيع الانتفاعات فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا يلفظ بِهِ وَهُوَ المَاء من الْعَطش خَاصَّة وَلَا يتَعَدَّى إِلَى مَا نَوَاه بِهِ وَإِن كَانَ بَينهمَا مخاصمة أَو امتنان عَلَيْهِ يَقْتَضِي ذَلِك لِأَن النِّيَّة إِنَّمَا تُؤثر إِذا احْتمل اللَّفْظ مَا نوى بِجِهَة يتجوز بهَا فَإِذا لم يحْتَمل اللَّفْظ ذَلِك لم يبْق إِلَّا النِّيَّة وَهِي وَحدهَا لَا تُؤثر كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الايمان وَفِيمَا ذكره نظر لِأَن فِيهِ جِهَة صَحِيحَة وَهِي إِطْلَاق اسْم الْبَعْض على الْكل الْخَامِس إِذا أَشَارَ الزَّوْج إِلَى زوجتيه فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ونواهما جَمِيعًا قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه عندنَا أَنَّهُمَا لايطلقان وَلَا يَجِيء فِيهِ الْخلاف فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى ثَلَاثًا لِأَن حمل إِحْدَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 الْمَرْأَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا وَجه لَهُ وَهُنَاكَ يتَطَرَّق إِلَى الْكَلَام تَأْوِيل كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الشَّك فِي الطَّلَاق وارتضاه وَفِيه نظر لما أَشَرنَا إِلَيْهِ بل لقَائِل أَن يَقُول مُسَمّى إِحْدَاهمَا قدر مُشْتَرك وَهُوَ صَادِق عَلَيْهِمَا وَقد اوقع الطَّلَاق عَلَيْهِ ونواهما فَتعين وُقُوعه عَلَيْهِمَا بل كَانَ يَنْبَغِي ذَلِك عِنْد عدم النِّيَّة لما ذَكرْنَاهُ قإن ادّعى أَنه مُشْتَرك بالاشتراك اللفطي فَكَذَلِك لِأَن اسْتِعْمَاله فيهمَا جَائِز السَّادِس إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق يَوْم يقدم زيد فَقدم لَيْلًا فَلَا يَقع الطَّلَاق على الصَّحِيح لِأَن الْيَوْم مَا بَين طُلُوع الْفجْر والغروب وَقيل يَقع لِأَن الْيَوْم قد يسْتَعْمل فِي مُطلق الْوَقْت هَذَا علله الرَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا الْخلاف مُشكل لَان الزواج ان أَرَادَ اسْتِعْمَاله فِيهِ مجَازًا كَمَا ذَكرْنَاهُ وَقع بِلَا إِشْكَال وَإِن يرد ذَلِك فَتقدم الْحَقِيقَة قطعا نعم إِن ادّعى مُدع غَلَبَة هَذَا الْمجَاز على الْحَقِيقَة وَسلم لَهُ مَا ادَّعَاهُ فَيَأْتِي فِيهِ الْخلاف فِي الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح السَّابِع أذا نذر الْإِتْيَان إِلَى بقْعَة من بقاع الْحرم لزمَه حج أَو عمْرَة بِخِلَاف بقاع الْحل كمسجد مَيْمُونَة (وَمر الظهْرَان) إِلَّا عَرَفَة فَإِنَّهُ إِذا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 نذر أتيانها أَرَادَ الْتِزَام الْحَج وَعبر عَنهُ بِعَرَفَة من بَاب التَّعْبِير بالجزء عَن الْكل فَإِنَّهُ يلْزمه قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ إِذا نوى إتيانها محرما الثَّامِن لَو قَالَ إِن شفى الله مريضي فَللَّه على رقبتي أَن أحج مَاشِيا لزمَه وَلَو قَالَ على رجْلي فَكَذَلِك (إِلَّا أَن يُرِيد) (الْتِزَام الرجل) خَاصَّة كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَلَا تبعد التَّسْوِيَة مَسْأَلَة من أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا الْمُجَاورَة كإطلاق اسْم الْمحل على الْحَال وَذَلِكَ كإطلاق الرِّوَايَة على الْإِنَاء الْجلد الَّذِي يحمل فِيهِ المَاء مَعَ ان الرِّوَايَة فِي اللُّغَة هُوَ الْحَيَوَان الْمَحْمُول عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْغَائِط (اسْم للمكان المطمئن من الأَرْض ثمَّ أَطْلقُوهُ مجَازًا على الفضلة الْخَارِجَة من الْآدَمِيّ فِيهِ فَمن فروعه مَا إِذا قَالَ أُصَلِّي على الْجِنَازَة وأتى بِالْجِيم مَكْسُورَة فَإِنَّهُ لَا يَصح لِأَن المكسور اسْم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 للنعش وَإِذا أُرِيد الْمَيِّت فتحت جيمه كَذَا قَالَه القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته وَمَا ذكره فِي المُرَاد من المفتوح والمكسور هُوَ الْمَعْرُوف وَهُوَ معنى قَوْلهم الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل لَكِن الْمُتَّجه الصِّحَّة إِذا أَرَادَ الْمَيِّت وغايته أَنه عبر بِلَفْظ مجازي للعلاقة الْمَذْكُورَة مَسْأَلَة وَمِنْهَا أَي من أَنْوَاع الْمجَاز الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس وَكَذَلِكَ التَّعْرِيض كَقَوْلِه تَعَالَى {يَا قوم لَيْسَ بِي سفاهة} كَذَا ذكرهَا فِي الارتشاف فَأَما الِاسْتِثْنَاء فقد سبق أيضاحه فِي بَابه وَأما التَّعْرِيض فَمن فروعه مَا إِذا قَالَ لغيره وهما فِي الْخُصُومَة يَا حَلَال يَا ابْن الْحَلَال وَنوى الْقَذْف أَو قَالَ أما أَنا فلست بزان وَنَحْو ذَلِك فَيَقْتَضِي كَونه مجَازًا أَن يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ إِذا نَوَاه وَهُوَ وَجه اخْتَارَهُ الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه وَالأَصَح أَنه لَا شَيْء فِيهِ أصلا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم وَالْحَمْد لله وَحده وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل نجز الْكتاب بِحَمْد الله وعونه وَحسن توفيقه بتاريخ ثامن من ذُو الْحجَّة الْحَرَام الْمُبَارك من شهور سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَألف غفر الله تَعَالَى لكَاتبه وقارئه والناظر فِيهِ وَلمن كَانَ السَّبَب فِي تَحْصِيله وَجَمِيع الْمُسلمين ... فَإِن تَجِد عَيْبا فسد الخلللا ... جلّ من لَا فِيهِ عيب وخلا ... وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة م تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة ل تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب قَالَ مُصَنفه رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك كتبه بِخَطِّهِ من بِعَفْو الله راجي الْفَقِير مُحَمَّد أَحْمد خفاجي لطف الله تَعَالَى بِهِ وَغفر لَهُ ولوالديه وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين وَذَلِكَ فِي أول ربيع الثَّانِي الَّذِي هُوَ من شهور سنة 1326 هـ سِتّ وَعشْرين وثلثمائة وَألف هجرية على صَاحبهَا أفضل الصَّلَاة وأزكى التَّحِيَّة وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة ص وَافق الْفَرَاغ من هَذِه النُّسْخَة على يَد أَضْعَف عباد الله وأحوجهم إِلَى عَفوه ومغفرته مُوسَى بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جُمُعَة الْأنْصَارِيّ الْحلَبِي عَفا الله عَنهُ يَوْم الثُّلَاثَاء حادي عشر من رَجَب الْفَرد عَام إِحْدَى وَسبعين وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ المعزة حرسها الله تَعَالَى وَالْحَمْد لله وَحده وَفِي حَاشِيَة النُّسْخَة بلغ مُقَابلَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441