الكتاب: خبايا الزوايا المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ) المحقق: عبد القادر عبد الله العاني الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة: الأولى، 1402 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- خبايا الزوايا الزركشي، بدر الدين الكتاب: خبايا الزوايا المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ) المحقق: عبد القادر عبد الله العاني الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة: الأولى، 1402 عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] مُقَدّمَة الْمُؤلف بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي لم تزل نعْمَته تتجدد ومنته فِي كل آن لَا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله السَّيِّد الممجد صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ومجد وَبعد فهدا كتاب عَجِيب وَضعه وغريب جمعه ذكرت فِيهِ الْمسَائِل الَّتِي ذكرهَا الإمامان الجليلان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعِيّ فِي شَرحه للوجيز وَأَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي روضته تغمدهما الله برحمته فِي غير مظنتها من الْأَبْوَاب فقد يعرض للفطن الْكَشْف عَن ذَلِك فَلَا يجده مَذْكُورا فِي مظنته فيظن خلو الْكِتَابَيْنِ عَن ذَلِك وَهُوَ مَذْكُور فِي مَوَاضِع أخر مِنْهَا فاعتنيت بتتبع ذَلِك فَرددت كل شكل إِلَى شكله وكل فرع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 إِلَى أَصله رَجَاء الثَّوَاب وَقصد التسهيل على الطلاب مَعَ أَن الْإِحَاطَة بِهَذِهِ الْعُقُود الثمينة متعينة فَإِنَّهَا أَحَق من غَيرهَا بِالذكر كَمَا ستراها إِن شَاءَ الله تَعَالَى مبينَة وَلَقَد بَلغنِي عَن القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 رَحمَه الله تَعَالَى أَنه سُئِلَ من بِلَاد حلب عَن مَسْأَلَة فَأجَاب عَنْهَا وَعزا النَّقْل للْإِمَام الرَّافِعِيّ فكشف عَن الْموضع اللَّائِق بهَا فَلم تُوجد فروجع فِي ذَلِك فَقَالَ ذكرهَا فِي زوية وَلم يسمح بذكرها وَمَا ذَلِك إِلَّا لِأَن الْإِحَاطَة بذلك تدل على قُوَّة الاستحضار للْكتاب والإطلاع على جَمِيع فروع الْبَاب وسميته خبايا الزوايا وَالله الْمُسْتَعَان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 = كتاب الطَّهَارَة إِلَى التَّيَمُّم = 1 - مَسْأَلَة المَاء الَّذِي يغلب فِيهِ الإنتقال من عُضْو إِلَى آخر كالحاصل عِنْد نَقله من الْكَفّ إِلَى الساعد ورده من الساعد إِلَى الْكَفّ وَنَحْو ذَلِك لَا يضر انْتِقَاله وَإِن خرق الْهَوَاء ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب التَّيَمُّم الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 2 - مَسْأَلَة المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا تقاطر فِي مَاء آخر حَالَة الِاسْتِعْمَال ثَبت للمتقاطر إِلَيْهِ الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 حكم الْمُسْتَعْمل إِذا كثر المتقاطر فِيهِ ذكره فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذِه غير مَسْأَلَة الإختلاط بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل فَإِنَّهُ حكى فِيهَا وَجْهَيْن لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا مُوَافقا لهَذَا الحكم 3 - مَسْأَلَة المَاء النَّجس إِذا كوثر فَبلغ قُلَّتَيْنِ الحديث: 3 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 فَالْمَشْهُور أَنه يطهر وَقَالَ بَعضهم انه لَيْسَ بتطهير وَلكنه يَسْتَحِيل بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ من صفة النَّجَاسَة إِلَى صفة الطَّهَارَة كَالْخمرِ يَتَخَلَّل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 ذكره فِي كتاب البيع فِي الْكَلَام على شَرط الطَّهَارَة قلت وَيُمكن ظُهُور فَائِدَة الْخلاف أَعنِي أَنه تَطْهِير أَو اسْتِحَالَة فِيمَا لَو فرق بعد ذَلِك إِن قُلْنَا اسْتِحَالَة لم يُؤثر أَو تَطْهِير فَيَنْبَغِي أَن يكون كالمنفصل من النَّجَاسَة 4 - مَسْأَلَة العطشان إِذا كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَآخر نجس فَعَن أبي عَليّ الزجاجي الحديث: 4 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 أَنه يشرب النَّجس وَيتَوَضَّأ بالطاهر ذكره فِي التَّيَمُّم وَصحح النَّوَوِيّ أَنه يشرب الطَّاهِر وَيتَيَمَّم لَكِن الأول نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة كَمَا ذكره الْمحَامِلِي فِي اللّبَاب فِي كتاب الْأَشْرِبَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 5 - مَسْأَلَة الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَه فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ النَّجس لَا مَكَان تَطْهِيره بالنقع المَاء وَمن يتبخر بِهِ هَل ينجس ذكر فِي وَجْهَيْن بِنَاء على الْخلاف فِي دُخان النَّجَاسَة الحديث: 5 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب حد الْخمر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة الْأَصَح طَهَارَته 6 - مَسْأَلَة المَاء المتصاعد من فوارة إِذا وَقعت نَجَاسَة على أَعْلَاهُ لم ينجس مَا تَحْتَهُ وعَلى عَكسه المَاء المنحدر من الإبريق إِذا لَاقَى نَجَاسَة لم ينجس مَاء الإبريق ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح الحديث: 6 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 عَن الإِمَام 7 - مَسْأَلَة لَو وَقع فِي الْمَائِع طير على منفذه نَجَاسَة لَا يُنجسهُ كَالْمَاءِ صرح بِهِ فِي شُرُوط الصَّلَاة فِي الرَّوْضَة الحديث: 7 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 8 - مَسْأَلَة اللَّحْم المنتن طَاهِر ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة 8 - م مسَائِل تَخْلِيل الْخمر ذكرهَا فِي كتاب الرَّهْن وَهِي مَذْكُورَة فِي مختصراتهم فِي هَذَا الْبَاب وَهُوَ أليق الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 9 - مَسْأَلَة لَو شهد شَاهِدَانِ بِأَن الْكَلْب ولغَ فِي هَذَا الْإِنَاء وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء وآخران على ضد ذَلِك تعرضت الْبَيِّنَتَانِ وَلَو لم يَقُولُوا وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء فالإناءان نجسان وَهَذِه شَهَادَة على إِثْبَات وَنفي الحديث: 9 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 وَيُمكن أَن يصور التَّعَارُض من غير التَّعَرُّض للنَّفْي بِأَن يعينا وَقت لَا يُمكن فِيهِ إِلَّا ولوغ وَاحِد ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الدَّعَاوَى والبينات عَن الْعَبَّادِيّ وَذكرهَا فِي الرَّوْضَة من زوائده هُنَا وَلم يُنَبه على أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا هُنَاكَ 10 - مَسْأَلَة إِنَّمَا يسْتَحبّ تَجْدِيد الْوضُوء لَكِن من صلى صَلَاة أما فرضا أَو الحديث: 10 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 نفلا وَلَا يسْتَحبّ لغَيْرهَا على الْأَصَح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر 11 - مَسْأَلَة وَلَو قَالَ فِي نِيَّة الْوضُوء إنْشَاء الله قَاصِدا التَّبَرُّك صَحَّ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة الحديث: 11 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 12 - مَسْأَلَة لَو مسح جَمِيع رَأسه فِي الْوضُوء هَل يَقع جَمِيعه فرضا أم الْفَرْض مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأُضْحِية قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت قيل الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذا مسح دفْعَة وَاحِدَة فَإِن مسح شَيْئا فالباقي سنة قطعا وَقيل الْوَجْهَانِ فِي الْحَالين 13 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَعَانَ فِي وضوئِهِ جَازَ سَوَاء كَانَ النَّائِب أَهلا لِلْعِبَادَةِ أَو غير الحديث: 12 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 أهل ذكره فِي فصل أَدَاء الزَّكَاة فِي الْكَلَام على نِيَّتهَا وَحكى فِي بَاب الْأُضْحِية وَجْهَيْن فِي كَرَاهَة إنابة الْحَائِض فِي بَاب الْأُضْحِية وَيَنْبَغِي طردهما فِي سَائِر القربات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 14 - مَسْأَلَة دُخُول الْحمام ذكرَاهُ فِي بَاب الْجِزْيَة وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَلِيمَة وَلَا بَأْس بِدُخُول الْحمام الَّذِي على بَابه تصاوير هَكَذَا ذَكرُوهُ 15 - مَسْأَلَة سنَن الحديث: 14 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 الْوضُوء تَأتي فِي الْغسْل كالتسمية وَغسل الْيَدَيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيهمَا والتكرار والموالاة وَترك الِاسْتِعَانَة والتنشيف وَفِي النفض وَالتَّسْمِيَة وَجه أَنَّهَا لَا تسْتَحب فِي الْغسْل وَفِي الْمُوَالَاة طَرِيق أَنَّهَا لَا تجب فِي الْغسْل ذكرَاهُ فِي آخر بَاب الْوضُوء 16 - مَسْأَلَة الْكَافِر الْجنب هَل يمْنَع من الْمكْث فِي الْمَسْجِد الحديث: 16 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 وَجْهَان أصَحهمَا لَا ذكره قبيل سُجُود السَّهْو 17 - مَسْأَلَة الْمُعْتَكف إِذا احْتَلَمَ وَأمكنهُ الْغسْل فِي الْمَسْجِد عذر فِي الْخُرُوج الحديث: 17 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 وَلَا يُكَلف الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَإِن الْخُرُوج أقرب إِلَى الْمُرُوءَة وصيانة حُرْمَة الْمَسْجِد ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَاز الِاغْتِسَال فِيهِ فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ مَمْنُوع كَمَا بَينته فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة هُنَاكَ 18 - مَسْأَلَة هَل يعرف عمل الذّكر بالبول أَو الْجِمَاع وَجْهَان فِي بَاب الْجِنَايَات من الرَّوْضَة قبيل بَاب الصيال الحديث: 18 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 19 - مَسْأَلَة الصبية إِذا رَأَتْ المنى وَقُلْنَا أَنه لَيْسَ ببلوغ فِي حق النِّسَاء قَالَ الإِمَام فعندي لَا يلْزمهَا الْغسْل لِأَنَّهُ لَو لزم لَكَانَ حكما بِأَن الحديث: 19 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 الْخَارِج مني وَالْجمع بَين الحكم بِأَنَّهُ مني وَبَين الحكم بِأَنَّهُ لَا يحصل بِالْبُلُوغِ متناقض ذكره فِي بَاب الْحجر وَنَازع الامام فِي التَّوْجِيه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 20 - مَسْأَلَة حكى الْخطابِيّ وَجها أَنه يجوز الْعُدُول عَن الْوضُوء إِلَى التَّيَمُّم بقول الطَّبِيب الْكَافِر كَمَا يجوز شرب الدَّوَاء من يَده وَهُوَ لَا يدْرِي أهوَ دَاء أم دَوَاء حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَصِيَّة وَهُوَ يرد قَول النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل خبر الْكَافِر الحديث: 20 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 21 - مَسْأَلَة إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي أثْنَاء التَّحَرُّم بَطل تيَمّمه قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صفة الصَّلَاة 22 - مَسْأَلَة إِذا تيَمّم وَقبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة سمع إنْسَانا يَقُول عِنْدِي مَاء أودعني إِيَّاه فلَان بَطل تيَمّمه ذكره فِي الطَّهَارَة وَإِنَّمَا ذكر هَهُنَا عكسها 23 - مَسْأَلَة الْحَائِض إِذا لم تَجِد مَاء وَلَا تُرَابا لَا يجوز وَطْؤُهَا على أصح الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الصَّلَاة تَأتي بهَا تشبها لحُرْمَة الْوَقْت ذكره فِي بَاب الْحيض الحديث: 21 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة إِن صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ إِنَّمَا يُؤْتى بهَا لحق الْوَقْت وَلَيْسَ هِيَ معتدا بهَا فَأَشْبَهت الْفَاسِدَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَسْأَلَة 24 ترك مسح الْخُف مَكْرُوه لمن وجد فِي نَفسه كَرَاهَته رَغْبَة عَن السّنة وَكَذَا حكم سَائِر الرُّخص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر صَلَاة الْمُسَافِر وَذكر النَّوَوِيّ هُنَاكَ أَن غسل الرجلَيْن أفضل مِنْهُ 25 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الْمُقِيم يدأب فِي مَعْصِيّة وَلَو مسح على خفيه لَكَانَ ذَلِك عونا عَلَيْهَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْمُسَافِر حِكَايَة عَن أبي مُحَمَّد يحْتَمل مَنعه الحديث: 25 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 واستحس الإِمَام ذَلِك وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله وَفِي وَجه شَاذ لَا يجوز للقيم العَاصِي الْمسْح لقدرته على التَّوْبَة انْتهى وَهَذِه غير مَسْأَلَة العَاصِي الَّتِي ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب 26 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ متطهرا وأرهقه حدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ لما عدا رجلَيْهِ وَمَعَهُ خف فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَاب أَنه لَا يلْزمه لبسه وَفِيه احْتِمَال لإِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم الحديث: 26 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 27 - مَسْأَلَة الْخُف المخروز بِشعر الْخِنْزِير كَانَ الشَّيْخ أَبُو زيد يُصَلِّي فِيهِ النَّوَافِل دون الْفَرَائِض فَرَاجعه الْقفال فَقَالَ الْأَمر إِذا ضَاقَ اتَّسع الحديث: 27 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 إِشَارَة إِلَى كَثْرَة النَّوَافِل ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة ونازعه النَّوَوِيّ هُنَاكَ قَالَ بل أَشَارَ إِلَى عُمُوم الْبلوى ومشقة الِاحْتِرَاز كَمَا قَالَ الْقفال وَإِنَّمَا كَانَ يحْتَاط للفريضة تورعا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 قلت لَكِن صرح الشَّيْخ ابراهيم الْمروزِي فِي تَعْلِيقه بِمَا ذكره الرَّافِعِيّ وانما أَخذه من تَعْلِيقه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 28 - مَسْأَلَة المشركة الْحَائِض تمكن من الْمكْث فِي الْمَسْجِد وَاللّعان فِيهِ وَفِيه وَجه ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللّعان وَمرَاده إِذا أمنت التلويث وَألا يمْتَنع قطعا بِخِلَاف الْحَائِض فَإِنَّهَا تلاعن بِبَاب الْمَسْجِد 29 - مَسْأَلَة عَن أبي عبيد بن حربوية أَنه يحرم قرْبَان الْحَائِض فِي جَمِيع الحديث: 28 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 بدنهَا حَكَاهُ فِي كتاب النِّكَاح 30 - مَسْأَلَة تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع بالحائض هَل هُوَ لأجل أَن يحوم حول الْحمى أَو الحديث: 30 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 لِأَنَّهُ لَا يُؤمن انتشار الْأَذَى إِلَى ذَلِك الْموضع فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّهَارَة وَقَالَ فِي بَاب الزِّنَى وَإِنَّمَا يحرم وَطْء الْحَائِض للأذى ومجاورة تِلْكَ النَّجَاسَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 = كتاب الصَّلَاة = 31 - مَسْأَلَة الصَّبِي مَأْمُور بِالصَّلَاةِ أَمر تدريب هَذِه عِبَارَته فِي بَاب الصّيام 32 - مَسْأَلَة إِذا جَوَّزنَا الِاسْتِئْجَار للأذان الحديث: 31 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره ثَلَاثَة أوجه فِي أَن الْمُؤَذّن علام يَأْخُذ الْأُجْرَة أَحدهمَا على رِعَايَة الْمَوَاقِيت وَالثَّانِي على رفع الصَّوْت وَالثَّالِث على الحيعلتين وَالأَصَح وَجه رَابِع أَنه يَأْخُذ على جَمِيع الْأَذَان بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَا يبعد اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة على ذكر الله تَعَالَى كَمَا لَا يبعد اسْتِحْقَاقهَا على تَعْلِيم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة 33 - مَسْأَلَة اسْتِقْبَال الْقبْلَة الْعبْرَة فِيهِ بِالْوَجْهِ والصدر ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على أَرْكَان الطّواف 34 - مَسْأَلَة الْأَذَان لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة قلت حكى الرَّوْيَانِيّ وَجها باشتراطها فِيهِ الحديث: 33 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 35 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ وأفاق لزمَه قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَ لَا يلْزمه قَضَاء صلوَات ذَلِك الْيَوْم ذكره فِي بَاب النّذر 36 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة وَشرط الْخُرُوج مِنْهَا إِن عرض عَارض فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يَصح ذكره فِي الإعتكاف الحديث: 35 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 37 - مَسْأَلَة ذكر هُنَا جَوَاز قَضَاء الْفَرَائِض فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه وَلم يذكر اعادتها وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن أحد الْأَوْجه تكره إِعَادَة الصُّبْح وَالْعصر دون غَيرهمَا الحديث: 37 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 وَالأَصَح الِاسْتِحْبَاب لغَيْرِهِمَا وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة كَرَاهَة الزِّيَادَة على التَّحِيَّة لمن دخل والخطيب على الْمِنْبَر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 38 - مَسْأَلَة لَو عين الْمُصَلِّي الْيَوْم وَأَخْطَأ لم يضر لِأَن نِيَّة التَّعْيِين لَا تجب كَالْوضُوءِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم فِيمَا إِذا نوى الْفَرْض مَاذَا يستبيح وَالْمَنْقُول فِي الْكِفَايَة أَنه يضر فِي الْقَضَاء دون الْأَدَاء 39 - مَسْأَلَة لَو نوى الصَّلَاة عَن فرض الْوَقْت إِن كَانَ دخل وَإِلَّا فَعَن الْفَائِتَة لم تُجزئه لِأَن التَّعْيِين شَرط ذكره فِي بَاب أَدَاء الزَّكَاة الحديث: 38 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 40 - مَسْأَلَة لَو تحرم ثمَّ شكّ فجدد النِّيَّة وَالتَّكْبِير احْتِيَاطًا لَا تَنْعَقِد لِأَن مَا يحصل بِهِ الْحل لَا يحصل بِهِ العقد ذكره فِي االشفعة وَذكر النَّوَوِيّ هُنَا من زوائده صُورَة غَيرهمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْل من قَالَ لَا يحسن من النَّوَوِيّ عدهَا من زوائده لَيْسَ بجيد 41 - مَسْأَلَة لَو قَالَ صل لنَفسك وَلَك عَليّ دِينَار فصلى أَجْزَأته صلَاته ذكره فِي بَاب الطَّهَارَة وَظَاهر كَلَامه أَنه لَا يسْتَحق الدِّينَار الحديث: 40 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 42 - مَسْأَلَة لَو أحرم بِالصَّلَاةِ وَنوى الصَّلَاة وَدفع غريمة صحت صلَاته قَالَه فِي الشَّامِل ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْوضُوء 43 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَفِي جَوَاز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام الْخلاف فِي أَنه هَل يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك الْوَاجِب أَو الْجَائِز ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم 44 - مَسْأَلَة لَو كَانَ بِهِ سَلس الْبَوْل بِحَيْثُ لَو صلى قَائِما سَالَ بَوْله وَإِن صلى قَاعِدا استمسك فَهَل يُصَلِّي قَائِما أَو قَاعِدا وَجْهَان الْأَصَح قَاعِدا حفظا للطَّهَارَة الحديث: 42 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْوَجْهَيْنِ مَعًا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الأول من الْحيض 45 - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الرّبَاعِيّة مثلا فَإِنَّهُ يقْرَأ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على الْأَصَح الْمَنْصُوص ذكره فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة 46 - مَسْأَلَة لَو ترك الْجَهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَا يَقْضِيه فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل 47 - مَسْأَلَة الصَّلَاة المتروكة بِغَيْر عذر هَل يجب قَضَاؤُهَا على الْفَوْر الحديث: 45 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 ذكر فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع الْوُجُوب على الْفَوْر وَفِي كَلَامه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي بَاب جمع التَّأْخِير مَا يَقْتَضِي أَنه لَا يجب 48 - مَسْأَلَة يجوز أَن يسْجد على كف غَيره ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْحَج فِي الْإِحْرَام وَهَذَا بِخِلَاف كف نَفسه الحديث: 48 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 49 - مَسْأَلَة ترك التَّرْتِيب فِي التَّشَهُّد لَا يقْدَح ذكره فِي الْكَلَام على أكبر الله وَاقْتضى كَلَامه أَن لَا خلاف فِيهِ ثمَّ قَالَ فِي كَلَامه على التَّرْتِيب فِي الْفَاتِحَة إِن أَدخل بترتيب التَّشَهُّد فَإِن غير تغيرا أبطل الْمَعْنى لم يحْسب وَإِن تعمد بطلت صلَاته وَإِن لم يبطل الْمَعْنى فطريقان عكس السَّلَام 50 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا يقْتَصر على تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَجزم هُنَا بِأَن يَجْعَلهَا من تِلْقَاء وَجهه وحكيا فِي كتاب الْجَنَائِز خلافًا أَنه يبْدَأ بهَا إِلَى يَمِينه وَيخْتم بهَا ملتفتا إِلَى يسَاره فيدير وَجهه وَهُوَ فِيهَا أَو يَأْتِي فِيهَا تِلْقَاء وَجهه وينسب الأول للنَّص الحديث: 49 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 وَقَالَ الإِمَام لَا شكّ أَن هَذَا التَّرَدُّد يجْرِي فِي جَمِيع الصَّلَوَات إِذا رَأينَا الإقتصار على تَسْلِيمَة وَاحِدَة 51 - مَسْأَلَة لَو سلم التسليمة الأولى من الصَّلَاة ثمَّ أَتَى بمفسد لم تفْسد الصَّلَاة ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع فِيهِ لِأَن عرُوض الْمُفْسد بعد التَّحَلُّل من الْعِبَادَة لَا يُؤثر وَلم يُخرجهُ على أَن الثَّانِيَة من الصَّلَاة أم لَا الحديث: 51 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب شُرُوط الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 52 - مَسْأَلَة يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم لستر الْعَوْرَة عِنْد ابْن كج خلافًا لِابْنِ الْقطَّان ذكره فِي الظِّهَار 53 - مَسْأَلَة لَو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هَل يُعْفَى عَنهُ فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الصّيام وَظَاهر تشبيهه أَنه يُعْفَى عَنهُ وَهُوَ مَحْمُول الحديث: 52 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 على الْقَلِيل أما الْكثير فَلَا عَفْو قَالَه الْمُتَوَلِي وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَشرح الْمُهَذّب 54 - مَسْأَلَة إِذا قطعت أُذُنه وألصقها فِي حرارة الدَّم والتصقت ذكر الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب أَنه لَا بُد من قطع الملتصقة لتصح صلَاته وَسَببه نَجَاسَة الْأذن إِن قُلْنَا مَا يبان من الْآدَمِيّ نجس وَإِلَّا فسببه الدَّم الَّذِي يظْهر فِي مَحل الْقطع فقد الحديث: 54 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 ثَبت لَهُ حكم النَّجَاسَة فَلَا يَزُول بالاستيطان ذكره فِي بَاب الجنابات قَالَ ويجيئ فِيهِ مَا سبق فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْوَصْل بِعظم نجس وَالتَّفْصِيل بَين أَن ينْبت اللَّحْم على مَوضِع النَّجَاسَة أَو لَا ينْبت وَبَين أَن يخَاف التّلف من الْقلع أَو لَا 55 - مَسْأَلَة إِذا سلم سَاهِيا ثمَّ تكلم عَامِدًا لم تبطل الصَّلَاة ذكره فِي الصَّوْم الحديث: 55 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 فِي الْكَلَام على الْجِمَاع وَذكر فِي الْحَج فِي الْكَلَام على مَا إِذا أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه أَنه لَا فرق بَين أَن يتَكَلَّم فِي الصَّلَاة نَاسِيا وَبَين أَن يتَكَلَّم عَامِدًا وَعِنْده أَنه قد تحلل 56 - مَسْأَلَة إِذا تعمد الصَّبِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة بطلت وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمد الصَّبِي عمد أَو خطأ لِأَن عمده فِي الْعِبَادَات مُلْحق بعمد الْبَالِغ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي عَن الإِمَام الحديث: 56 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 57 - مَسْأَلَة قَالَ الروباني صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة ذكره فِي الْكَلَام عَن التَّلْبِيَة وَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات سَماع الْغناء من الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب تَحْرِيمه وَهَذَا هُوَ الْخلاف السَّابِق أَن صَوتهَا هَل هُوَ عَورَة الحديث: 57 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 58 - مَسْأَلَة إِذا أَشَارَ الْأَخْرَس فِي صلَاته بِطَلَاق أَو بيع أَو غَيرهمَا صَحَّ العقد قطعا وَلَا تبطل صلَاته على الصَّحِيح ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَنَقله هُنَا عَن فتاوي الْغَزالِيّ الحديث: 58 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 59 - مَسْأَلَة إِذا قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَة مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بطلت صلَاته وَحكى فِي بَاب الزِّنَى وَجها عَن رِوَايَة ابْن كج أَنَّهَا لَا تبطل بِقِرَاءَة آيَة الرَّجْم وَأما الْقِرَاءَة الشاذة الحديث: 59 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 فذكرا حكمهَا فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام عَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة 60 - مَسْأَلَة إِذا عطس فِي الصَّلَاة حمد الله تَعَالَى بِلِسَانِهِ وأسمع بِهِ نَفسه ذكره فِي الرَّوْضَة فِي آخر السّير لَكِن صرح الْغَزالِيّ الحديث: 60 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 فِي الْإِحْيَاء بِأَنَّهُ يحمد فِي نَفسه وَلَا يُحَرك لِسَانه 61 - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّير وَجها أَنه يجب على الْمُصَلِّي رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ 62 - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب النِّكَاح وَجها أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ الحديث: 61 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 وَسلم لَا تجب وَلَو أجَاب بطلت صلَاته وَهُوَ ضَعِيف جدا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود السَّهْو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 63 - مَسْأَلَة سَهْو الْمَأْمُوم الْوَاقِع قبل الِاقْتِدَاء لَا يتحمله عَنهُ الإِمَام كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف أَنهم ذكرُوا فِيهِ خلاف سَهْو الطَّائِفَة المنتظرة واستبعده الإِمَام فَإِن أثر الْقدْوَة الحديث: 63 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 لَا يَنْعَطِف قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَهُوَ الْأَظْهر 64 - مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو سنة فِي النَّافِلَة أَيْضا كالفريضة وَفِي قَول لَا يشرع فِي النَّافِلَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالنَّوَوِيّ ذكره هُنَا من زوائده مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو لَا يدْخل فِي صَلَاة الْجِنَازَة ذكره فِي الْجَنَائِز فِيمَا إِذا كبر خمْسا الحديث: 64 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود التِّلَاوَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 66 - مَسْأَلَة لَو سجد للتلاوة فِي قِرَاءَته ثمَّ عَاد للْقِرَاءَة لَا يُعِيد التَّعَوُّذ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام على التَّعَوُّذ وَاقْتضى كَلَامه الإعاده لِأَنَّهُ ذكر قبله بأسطر أَنه إِذا قطع الْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة لشغل ثمَّ عَاد إِلَيْهَا يسْتَحبّ لَهُ التَّعَوُّذ وَكَأن الْفرق أَن السُّجُود من مصَالح الْقِرَاءَة فَلهَذَا لم يعْتد بِهِ فاصلا الحديث: 66 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 67 - مَسْأَلَة من السّنة صَلَاة التَّسْبِيح ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل سُجُود الحديث: 67 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 السَّهْو وَأَنه يغْتَفر فِيهَا تَطْوِيل الِاعْتِدَال 68 - مَسْأَلَة لَو شرع فِي النَّافِلَة مُطلقًا ثمَّ أفسدها اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا الحديث: 68 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع وَهُوَ وَارِد على تَخْصِيصه هُنَا اسْتِحْبَاب الْقَضَاء لنقل الْوَقْت 69 - مَسْأَلَة لَو سقط الْفَرْض عَنهُ بِعُذْر كالجنون وَالْحيض وَنَحْوهمَا لَا ينْدب الحديث: 69 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 لَهُ قَضَاء الرَّوَاتِب قطعا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوضُوء فَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلهم إِذا فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت ينْدب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 70 - مَسْأَلَة الْمَنْذُورَة لَا يشرع فِيهَا الْجَمَاعَة ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَذَان 71 - مَسْأَلَة هَل يسن للْمَرْأَة الْجَمَاعَة أَو الأولى أَن يصلوا فُرَادَى الْقَدِيم الإنفراد أفضل والجديد خِلَافه ذكره فِي بَاب ستر الْعَوْرَة الحديث: 70 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار مَا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُونَ على الْجَدِيد أَن الْجَمَاعَة والإنفراد سَوَاء قَالَ وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن يكون بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نظر بَعضهم لبَعض فَلَو كَانُوا عميا أَو فِي ظلمَة اسْتحبَّ لَهُم الْجَمَاعَة بلاخوف 72 - مَسْأَلَة 73 - مَسْأَلَة الْجَمَاعَة فِي بَيته أفضل من الِانْفِرَاد فِي الْمَسْجِد لِأَن الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بِنَفس الْعباد أولى من الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بمكانها قَالَه فِي كتاب الْحَج فِي كَلَام على الرمل لَو صلى على الْجِنَازَة لَا يسْتَحبّ لَهُ إِعَادَتهَا فَإِن الْمعَاد يكون تَطَوّعا وَهَذِه لَا تطوع فِيهَا الحديث: 72 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 قَالَه فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذَا التَّعْلِيل فِيهِ نظر 74 - مَسْأَلَة لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة فقضية كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْجُمُعَة أَنه يسْرع فِي الْمَشْي 75 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب تكره إِقَامَة الْجَمَاعَة الثَّانِيَة فِيهِ على أصح الْوَجْهَيْنِ قَالَه فِي بَاب الْأَذَان الحديث: 74 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 76 - مَسْأَلَة لَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّم وَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من الحديث: 76 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 الانحباس لإكماله قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيه نظر 77 - مَسْأَلَة الِاقْتِدَاء هَل يجوز بِالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِيهِ خلاف حَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد فِي بَاب الاحرام من الْخلاف فِيمَا إِذا اجْتهد جمع فِي أواني مِنْهَا اثْنَان فَصَاعِدا بِصفة الطَّهَارَة وَغلب على ظن كل وَاحِد مِنْهُم طَهَارَة وَاحِدَة هَل يجوز اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض الحديث: 77 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 78 - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة 79 - مَسْأَلَة لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم الحديث: 78 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 80 - مَسْأَلَة إِذا تبين لَهُ حدث إِمَامه أَو جنابته وَقُلْنَا لَا يُعِيد وَهُوَ الْأَصَح وَقعت صلَاته جمَاعَة على الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة 81 - مَسْأَلَة لَو سبق صبي إِلَى الصَّفّ ثمَّ لحق الرِّجَال فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ ذكر فِي الْجُمْلَة فيساويه فِي الصَّفّ وَقيل يُؤَخر حَكَاهُمَا فِي شرح الْمُهَذّب هُنَا وَكَلَام الرَّافِعِيّ يُشِير إِلَيْهِمَا فِي بَاب الْجَنَائِز حَيْثُ قَالَ لَو وضعت جَنَازَة صبي ثمَّ حضرت جَنَازَة رجل لم تَنَح جَنَازَة الصَّبِي بل يُقَال لوَلِيِّه إِمَّا أَن تجْعَل جنازتك خلف الصَّبِي أَو تنقله إِلَى مَوضِع آخر لِأَن الصَّبِي قد يقف مَعَ الرجل فِي الصَّفّ وَقيل ينحى كَالْمَرْأَةِ الحديث: 80 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 82 - مَسْأَلَة يجوز اقْتِدَاء سَاتِر الْبدن بالعاري جزم بِهِ فِي بَاب ستر الْعَوْرَة وَحكى ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَجها بِنَاء على أَنه يقْضِي 83 - مَسْأَلَة لَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَحَيِّرَة بِمِثْلِهَا على الصَّحِيح قَالَه فِي بَاب الْحيض من زَوَائِد الرَّوْضَة الحديث: 82 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 84 - مَسْأَلَة أطلقنا هُنَا أَن العراة يقف إمَامهمْ وَسطهمْ وَاقِفًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَة فِي بَاب ستر الْعَوْرَة هَذَا إِذا كَانُوا نَهَارا وهم يبصرون فَإِن كَانُوا عميا أَو فِي اللَّيْل تقدم الإِمَام 85 - مَسْأَلَة لَو أدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع حصل لَهُ ثَوَاب جَمِيع الرَّكْعَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّوْم فِيمَا إِذا نوى صَوْم التَّطَوُّع فِي أثْنَاء النَّهَار وَحكى وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يكون صَائِما من أول النَّهَار حَتَّى ينَال ثَوَاب الْكل أَو من وَقت النِّيَّة الحديث: 84 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 وَلم يطرده هَهُنَا 86 - مَسْأَلَة لَو اقْتدى الْمُسَافِر فِي الظّهْر الْمَقْصُورَة خلف من يُصَلِّي الصُّبْح هَل يَصح قصره فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهَا صَلَاة تَامَّة فِي نَفسهَا ذكره فِي صَلَاة الْمُسَافِر 87 - مَسْأَلَة الْمَسْبُوق إِذا أدْرك من آخر صَلَاة الإِمَام رَكْعَة فَقَامَ الإِمَام سَهوا إِلَى رَكْعَة زَائِدَة لم يكن للمسبوق أَن يَقْتَدِي بِهِ فِي تدارك مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ ذكره فِي النِّهَايَة قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر وَقَالَ فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَو قَامَ الإِمَام إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فاقتدى بِهِ إِنْسَان فِيهَا الحديث: 86 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 فَأدْرك جَمِيع الرَّكْعَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا تحسب لَهُ فَإِذا سلم الإِمَام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي صلَاته ثمَّ قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ جَاهِلا بِأَن الإِمَام قَامَ إِلَى ثَالِثَة فَإِن كَانَ عَالما بِالْحَال لم تَنْعَقِد صلَاته بِحَال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 88 - مَسْأَلَة لَا يتْرك التَّرَخُّص بِالْقصرِ فِي السّفر وَإِن علم إِقَامَته آخر الْوَقْت بِلَا خلاف ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب التَّيَمُّم 89 - مَسْأَلَة لَو أنشأ سفرا مُبَاحا ثمَّ نَقله إِلَى الْمعْصِيَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يترخص كَذَا أطلقها الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب الحديث: 88 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 وَنبهَ فِي بَاب اللّقطَة على أَن محلهَا عِنْد اسْتِمْرَار قصد الْمعْصِيَة أما إِذا طَرَأَ هَذَا الْقَصْد ثمَّ تَابَ فَلَا يَأْتِي الْوَجْهَانِ 90 - مَسْأَلَة الْمُتَحَيِّرَة لَيْسَ لَهَا الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جمع تَقْدِيم ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْحيض 91 - مَسْأَلَة يسْتَحبّ عندنَا فعل الرَّوَاتِب فِي السّفر كالحضر ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أخرباب صَوْم التَّطَوُّع قلت ذكرهَا الشَّاشِي فِي الْمُعْتَمد هُنَا الحديث: 90 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 وَحكى بعض السّلف أَنه لَا يجوز للقاصر أَن يتَنَفَّل فَأجرى ترك التَّنَفُّل مجْرى الْقصر فِي الْإِيجَاب وَهُوَ غَرِيب وَإِنَّمَا لم يراعوا هَذَا الْخلاف لضعف مأخذه وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى ض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَرْب هوَازن كَانَ يتَنَفَّل قبل الظّهْر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 = كتاب الْجُمُعَة = 92 - مَسْأَلَة شَرط السّفر الْمسْقط للْجُمُعَة أَن يكون مُبَاحا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر 93 - مَسْأَلَة من بَعدت دَاره عَن الْمَسْجِد يجب السَّعْي إِلَيْهَا قبل الزَّوَال ذكرهَا فِي الرَّوْضَة الحديث: 92 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 فِي كتاب الْجِهَاد وَالْعجب أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب أثْنَاء تَعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة هُنَا 94 - مَسْأَلَة يَكْفِي الْمَشْي وَلَا يُكَلف الْعَدو فِي السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَإِن عرف التَّحَرُّم بِالصَّلَاةِ بأماراته ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد والذبائح وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَقَضيته أَنه لافرق بَين أَن يفوت وَقت الْجُمُعَة أَو لَا وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ الحديث: 94 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 فِي الْإِقْنَاع هُنَا 95 - مَسْأَلَة اُسْتُؤْجِرَ لعمل مُدَّة فأوقات الصَّلَاة مُسْتَثْنَاة فَلَا ينقص من الْأجر شَيْء سَوَاء الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز لَهُ ترك الْجُمُعَة بِهَذَا السَّبَب حَكَاهُ فِي أَوَاخِر الْإِجَارَة 96 - مَسْأَلَة لَا يَأْثَم الْمَحْبُوس الْمُعسر بترك الْجُمُعَة وَقيل يجب اسْتِئْذَان الْغَرِيم فَإِن مَنعه سقط الْوُجُوب وَفِي فتاوي الْغَزالِيّ إِن رأى القَاضِي الْمصلحَة الحديث: 95 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 فِي مَنعه مَنعه وَإِلَّا فَلَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب التَّفْلِيس 97 - مَسْأَلَة هَل يجوز الِاسْتِخْلَاف قبيل الْحَدث قَالَ الْمحَامِلِي وَغَيره لَا يَصح وَسُئِلَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد عَنهُ فَجعل الإحساس عذرا وَقَالَ مَتى حضر إِمَام هُوَ أفضل مِنْهُ أَو حَاله أكمل من حَاله يجوز استخلافه قَالَه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر عِنْد رُعَاف الإِمَام 98 - مَسْأَلَة لَو ترك سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى يقْرؤهَا مَعَ الْمُنَافِقين فِي الثَّانِيَة لِإِمْكَان الْجمع ذكره فِي بَاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل الحديث: 97 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 99 - مَسْأَلَة قَالَ فِي بَاب صَلَاة الْكُسُوف مَعْلُوم أَن أَوْقَات الْكَرَاهَة غير دَاخِلَة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ 100 - مَسْأَلَة يَأْمر الإِمَام النَّاس بِصَلَاة الْعِيد وَهل الْأَمر وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَجْهَان قلت الصَّحِيح الْوُجُوب وَإِن قُلْنَا سنة قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب السّير وَقَوله وَإِن قُلْنَا سنة قد يتعجب مِنْهُ وَلَيْسَ بعجيب فَهِيَ مَسْأَلَة الحديث: 99 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 الْخلاف فِي أَن المندوبات هَل يجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا أويستحب 101 - مَسْأَلَة الْخَارِج بمنى لَا يُخَاطب بِصَلَاة الْعِيد ذكره فِي الروصة فِي بَاب الْأُضْحِية قلت وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي 102 - مَسْأَلَة الِاغْتِسَال يَوْم الْعِيد لَا يخْتَص اسْتِحْبَابه بِمن حضر الصَّلَاة بل يعم جَمِيع النَّاس فَإِنَّهُ يَوْم سرُور بِخِلَاف الْغسْل للْجُمُعَة فَإِنَّهُ مَخْصُوص بِمن حضرها ذكره فِي بَاب الْجُمُعَة الحديث: 101 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 فصل فِي اللبَاس 103 - مَسْأَلَة لَا يمْنَع الذِّمِّيّ من لبس الديباج فِي الْأَصَح ذكره فِي الْجِزْيَة قلت وَغلط من فهم من هَذِه الْعبارَة الْإِبَاحَة لَهُم لِأَن عدم الْمَنْع أَعم من الْإِذْن الحديث: 103 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الاسْتِسْقَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 104 - مسالة لَا تكره فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة على الْأَصَح ذكره فِي فصل أَوْقَات الْكَرَاهَة 105 - مَسْأَلَة لاتقام صَلَاة الاسْتِسْقَاء فِي شدَّة الْخَوْف لِأَنَّهَا لَا تفوت بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْعِيد والكسوف ذكره فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف الحديث: 104 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تَارِك الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 106 - مَسْأَلَة لم يعْتَبر أَكثر الْأَصْحَاب فِيمَا يناط بِهِ الْقَتْل ترك الْقَضَاء وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يَقْتَضِي اعْتِبَاره فَإِنَّهُ قَالَ الْمُتَعَدِّي بترك الصَّلَاة يلْزمه قَضَاؤُهَا على الْفَوْر بِلَا خلاف فِي الْمَذْهَب لِأَن المصمم على ترك الْقَضَاء مقتول عندنَا وَلَا يتَحَقَّق هَذَا إِلَّا مَعَ توجه الْخطاب بمبادرة الْقَضَاء ذكره فِي كتاب الْحَج ثمَّ قَالَ وَهل يجب الْقَضَاء على الْفَوْر وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقَالَ الإِمَام لَا خلاف فِيهِ الحديث: 106 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 وَأما غير الْمُتَعَدِّي فَالْمَشْهُور أَنه لَا يلْزمه الْفَوْر فِي الْقَضَاء وَنقل فِي التَّهْذِيب وَجها أَنه يلْزمه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 = كتاب الْجَنَائِز = 107 - مَسْأَلَة هَل يجب الْكَفَن على الزَّوْج وَجْهَان يجريان فِي خادمة الزَّوْجَة ذكره فِي النَّفَقَات الحديث: 107 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 108 - مَسْأَلَة إِذا اقْتدى مفترض بِمن يُصَلِّي على جَنَازَة وصححناه فَلَا يُتَابِعه فِي التَّكْبِيرَات والأذكار بَينهمَا بل إِذا كبر الإِمَام الثَّانِيَة يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج نَفسه من المتابعين وَبَين انْتِظَار سَلام الإِمَام ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة 109 - مَسْأَلَة إِذا صلى على الْمَيِّت جمع ثمَّ صلى آخَرُونَ قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه أَن نجعلهم بِمَثَابَة القارئين للأوليين فِي الصَّلَاة فَإِن التَّنَفُّل بِصَلَاة الْجِنَازَة لَا يرى لَهُ أصل فِي الشَّرْع ذكره فِي كتاب السّير الحديث: 108 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 110 - مَسْأَلَة إِذا حضرت الْجِنَازَة فَهَل يُنَادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة فِيهِ وَجْهَان ذكرهمَا فِي بَاب الْأَذَان وَالْمَنْصُوص أَنه لَا يسْتَحبّ 111 - مَسْأَلَة لَو وضع الْمَيِّت على وَجه الأَرْض وَجعل عَلَيْهِ أَحْجَار كَثِيرَة بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهِ سبع فَلَا يَكْفِي إِلَّا إِذا تعذر الْحفر دلّ عَلَيْهِ كَلَام الرَّوْضَة فِي آخر السّرقَة 112 - مَسْأَلَة لَو وصل عَظمَة بِنَجس وَمَات لم يقْلع على الصَّحِيح لِأَنَّهُ صَار مَيتا ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة الحديث: 110 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 113 - مَسْأَلَة لَو مَاتَ رجل وَمَعَهُ مَاء لنَفسِهِ لَا يَكْفِيهِ لبدنه فَإِن أَوجَبْنَا اسْتِعْمَال النَّاقِص لزم رفقته غسله بِهِ فَإِن غسلوه بِهِ ضمنُوا قِيمَته لوَرثَته ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده آخر بَاب التَّيَمُّم الحديث: 113 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 = كتاب الزَّكَاة = 114 - مَسْأَلَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ كَانَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم يُسمى مَا يُؤْخَذ من الْمَاشِيَة صَدَقَة وَمن النَّقْد زَكَاة وَمن المعشرات عشرا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ قَالَ وَيُسمى الْجَمِيع زَكَاة وَصدقَة قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر قسم الصَّدقَات الحديث: 114 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 115 - مسالة لَو علف مَاشِيَته بعلف موهوب فَكَمَا لَو عَلفهَا بمغصوب لما فِي قبُول الْهِبَة من المنه ذكره فِي بَاب زَكَاة النَّبَات 116 - سمألة لَا فرق فِي وجوب الزَّكَاة على مَالك النّصاب بَين أَن يكون مِمَّن لَا تصرف لَهُ الزَّكَاة الحديث: 115 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 أَو تصرف لَهُ بِأَن يكون دخله لَا يَفِي بخرجه ذكره فِي كَفَّارَة الْيَمين 117 - مَسْأَلَة شَرط الزَّكَاة الْإِسْلَام وَالْمرَاد أَنه شَرط الْإِخْرَاج لَا الْوُجُوب وَفِي كتاب الْجِزْيَة الحديث: 117 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 لَو كَانَ الذِّمِّيّ من نَصَارَى الْعَرَب كبني تغلب يُؤْخَذ مِنْهُ سَائِر الزكوات مضاعفة اتبَاعا لقَضَاء عمر وَيَنْبَغِي استحضاره هُنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 118 - مَسْأَلَة لَو شَارك الْمُسلم ذِمِّيا فِي ثَمَانِينَ شَاة بِالسَّوِيَّةِ فَإِنَّهُ يلْزمه مَا يلْزمه لَو ملك أَرْبَعِينَ شَاة تَنْزِيلا للاشقاص منزلَة الْأَشْخَاص ذكره فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا الحديث: 118 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غصب حِنْطَة وبذرها يجب الْعشْر فِيمَا نبت ذكره فِي الْكَلَام على شَرط السّوم فِي الْمَاشِيَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 120 - مَسْأَلَة ضرب الدَّرَاهِم بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو على غير عياره يَقْتَضِي التَّعْزِير ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْغَصْب الحديث: 120 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة لَو طلب الإِمَام زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَجب التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِلَا خلاف بذلا للطاعة فَإِن امْتَنعُوا قَاتلهم فَإِن لم يطالبهم الإِمَام وَلم يَأْتِ السَّاعِي فيؤخر رب المَال مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيء السَّاعِي فَإِذا أيس فقد ذكرنَا فِي الزَّكَاة أَنه يفرق بِنَفسِهِ وَهُوَ نَص الشَّافِعِي فَمن الْأَصْحَاب من قَالَ هَذَا الْجَواب على أَن لَهُ أَن يفرق زَكَاة الظَّاهِرَة بِنَفسِهِ وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ صِيَانة لحق الْمُسْتَحقّين عَن التَّأْخِير والتفويت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 ثمَّ إِذا فرق بِنَفسِهِ وَجَاء السَّاعِي مطالبا فَيصدق رب المَال بِيَمِينِهِ وَالْيَمِين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة وَجْهَان فَإِن قُلْنَا وَاجِبَة فنكل أخذت الزَّكَاة مِنْهُ لِأَنَّهَا كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا لَا بِالنّكُولِ وَأما الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ للولاة نظر فِي زَكَاتهَا فأربابها أَحَق بهَا فَإِن بذلوه طَوْعًا قبلهَا الْوَالِي وَكَانَ عونا فِي تفريقها وان عرف الإِمَام من رجل أَنه لَا يُؤَدِّيهَا بِنَفسِهِ هَل لَهُ أَن يَقُول اما أَن تدفع بِنَفْسِك أَو تدفع إِلَيّ حَتَّى أؤدي فِيهِ وَجْهَان فِي بعض الشُّرُوح ويجريان فِي الْمُطَالبَة بالنذور وَالْكَفَّارَات ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة التِّجَارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 121 - مَسْأَلَة إِذا بدل الذَّهَب بِالذَّهَب أوالورق بالورق وَلم يكن صيرفيا يقْصد بِهِ الحديث: 121 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 التِّجَارَة انْقَطع الْحول وَإِن كَانَ صيرفيا اتخذ الصّرْف فِي النَّقْد متجرا فَوَجْهَانِ أَو قَولَانِ أَحدهمَا لَا يَنْقَطِع الْحول كَمَا فِي الْعرُوض لَو بادل بعضهما بِبَعْض على قصد التِّجَارَة وأصحهما وَهُوَ الْجَدِيد أَنه يَنْقَطِع لِأَن التِّجَارَة فِيهَا ضَعِيفَة نادرة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 وَالزَّكَاة الْوَاجِبَة فيهمَا زَكَاة عين وَإِلَيْهِ ذهب ابْن سيريج ويحكى عَنهُ أَنه قَالَ بشروا الصيارفة أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِم وَبني الصيدلاني وَغَيره ذَلِك على أصل وَهُوَ أَن زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة الْعين إِذا اجْتمعَا فِي مَال أَيهمَا يقدم ان غلبنا زَكَاة التِّجَارَة لم يَنْقَطِع أَو الْعين فَوَجْهَانِ ذكره فِي أول الشَّرْط الرَّابِع من زَكَاة النعم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 122 - مَسْأَلَة الْمكَاتب كِتَابَة فَاسِدَة تجب فطرته على سَيّده بِلَا خلاف وَإِن لم تجب عَلَيْهِ نَفَقَته ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْكِتَابَة مفرقا وَحِينَئِذٍ الحديث: 122 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 فاطلاقه الْخلاف فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيحَة 123 - مَسْأَلَة أطلق هُنَا وجوب إِخْرَاج فطْرَة العَبْد الْمُنْقَطع خَبره وَقَالَ فِي كتاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على إِرْث الْمَفْقُود مَحل ذَلِك فِيمَا إِذا لم تمض مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فَإِن مضى ذَلِك لم تجب فطرته وَلَا يَجْزِي عَن الْكَفَّارَة قطعا الحديث: 123 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 124 - مَسْأَلَة لَو اتهب الْقِنّ عبدا بِغَيْر إِذن سَيّده صَحَّ على الصَّحِيح وَهل للسَّيِّد رده قبل قبُول العَبْد وَجْهَان فَإِن قُلْنَا لَهُ رده فَلَو أهل شَوَّال بَين قبُول الْقِنّ ورد السَّيِّد انبنى وجوب الْفطْرَة على أَن الْملك فِي العَبْد الْمَوْهُوب يَنْقَطِع ملكه من حِين رد السَّيِّد أم يتَبَيَّن أَنه لم يدْخل فِي ملكه فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة الحديث: 124 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 125 - مَسْأَلَة لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا ذكره فِي الْكَفَّارَة 126 - مَسْأَلَة لَو قَالَ عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا فِي ذِمَّتِي من زَكَاة أَو نذر فَنقل الإِمَام عَن الْأَصْحَاب الْقطع بِأَنَّهُ يَلْغُو لِأَن التَّعْيِين ضَعِيف فِي الدَّرَاهِم وَتَعْيِين مَا فِي الذِّمَّة ضَعِيف وَإِذا اجْتمع سَببا الضعْف لَغَا وَقد يُقَاس ذَلِك فِي تعْيين الدَّرَاهِم لديون الْآدَمِيّين قَالَ وَلَيْسَت الصُّورَة خَالِيَة عَن الإحتمال وَلَو قَالَ الحديث: 125 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 جعلت هَذِه الدَّرَاهِم أَو هَذَا المَال صَدَقَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يتَعَيَّن كَمَا لَو قَالَ جعلت هَذِه الشَّاة أضْحِية وَالثَّانِي الْمَنْع إِذا لَا فَائِدَة فِيهِ وَالشَّاة الْوَاجِبَة يعرض اختصاصها بِسمن وَحسن نظر وتفاريع الْأَئِمَّة أوفق للتعيين ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 = كتاب الصَّوْم = 127 - مَسْأَلَة قبُول الْوَاحِد فِي رَمَضَان بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم أما لحلول الحديث: 127 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 الْأَجَل وَوُقُوع مُعَلّق الطَّلَاق وَالْعِتْق فَلَا كَذَا ذكره هُنَا وَهَذَا إِذا سبق التَّعْلِيق الشَّهَادَة فَلَو علق بعد ثُبُوته فَقَالَ إِن كَانَ ثَبت هَذَا فِي رَمَضَان فَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات الْقيَاس فِيمَا لَو ثَبت الْغَضَب بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وعلق عَلَيْهِ نُفُوذه قلت وَهُوَ أحد الْوَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَة هُنَا 128 - مَسْأَلَة تقبل الشَّهَادَة بِأَنِّي رَأَيْت الْهلَال ذكره فِي آخر صَلَاة الْعِيد الحديث: 128 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 129 - مَسْأَلَة لَو صَامَ رَمَضَان عَن فرض رَمَضَان وَعَن الْكَفَّارَة لم يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا الحديث: 129 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 على الْمَشْهُور ة وَقَالَ ابْن حربوية يجْزِيه عَنْهُمَا ذكره فِي بَاب الظِّهَار 130 - مَسْأَلَة لَو أصبح فِي رَمَضَان مجامعا وطلع الْفجْر واستدام فَهَل ينْعَقد فَاسِدا أوصحيحا ثمَّ يفْسد وَجْهَان أَحدهمَا ينْعَقد صَحِيحا ثمَّ يفْسد الحديث: 130 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 وأصحهما ينْعَقد فَاسِدا إِذْ لَو انْعَقَد صَحِيحا لم يفْسد لِأَنَّهُ لم يُوجد بعد انْعِقَاده مُفسد ذكره فِي بَاب الْإِحْرَام وحذفه النَّوَوِيّ من الرَّوْضَة 131 - مَسْأَلَة إِذا خشِي طُلُوع الْفجْر وَوُقُوع النزع بعد الطُّلُوع امْتنع عَلَيْهِ الْوَطْء حَكَاهُ فِي بَاب الْإِيلَاء دَلِيلا لِابْنِ خيران فِيمَا إِذا قَالَ إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ أجَاب عَن صُورَة الصَّوْم بِأَنَّهَا مَمْنُوعَة أَن تحقق وُقُوع الايلاج الحديث: 131 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 فِي اللَّيْل وَلَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ فَحصل وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز وَقد أسْقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَلم يتَعَرَّض لَهُ هُنَا 132 - مَسْأَلَة إِذا تعمد الصَّبِي الْأكل بَطل صَوْمه بِلَا خلاف وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمده عمد أَو خطأ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي 133 - مَسْأَلَة إِذا أفطر فِي النّذر عمدا بِلَا سَبَب فَعَلَيهِ الْفِدْيَة لتَقْصِيره كمن الحديث: 132 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 أفطر فِي رَمَضَان مُتَعَدِّيا وَمَات قبل التَّمَكُّن من الْقَضَاء ذكره فِي النّذر وَحذف من الرَّوْضَة مَسْأَلَة الْفطر فِي رَمَضَان لكَونه وَقع تعليلا 134 - مَسْأَلَة لَو أَمر أَجْنَبِيّا أَن يَصُوم عَنهُ ثمَّ مَاتَ هَل صَار الْأَجْنَبِيّ بِسَبَب الحديث: 134 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 الْإِذْن كالوارث حَتَّى يَصُوم على الْقَدِيم حَكَاهُ فِي بَاب الْأَيْمَان 135 - مَسْأَلَة إِذا اخْتَار الْمحرم الصّيام فِي جَزَاء الصَّيْد صَامَ عَن كل مد يَوْمًا فَإِن فضل بعض مد صَامَ يَوْمًا تَمامًا يكون بلاعضه وَاجِبا وَبَعضه غير وَاجِب الحديث: 135 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 نَقله فِي بَاب النّذر عَن الْبَغَوِيّ وأسقطه من الرَّوْضَة لِأَن الرَّافِعِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي النّظر فِي الْجَزَاء قلت وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون على الْخلاف فِيمَا لَو زَاد على الْوَاجِب هَل يَقع فرضا أَو نفلا لعدم التَّمْيِيز 136 - مَسْأَلَة هَل يقوم الْمَرَض المأوس مقَام الْمَوْت فِي جَوَاز الصَّوْم عَن الْمَيِّت إِذا قُلْنَا الحديث: 136 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 بِهِ كَمَا فِي الْحَج أَولا كَمَا فِي الصَّلَاة فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة وَقَالَ فِي كتاب النّذر لَو نذر صَوْم الدَّهْر فَأفْطر يَوْمًا فَلَا سَبِيل إِلَى قَضَائِهِ فَإِن كَانَ لعذر سفر أَو مرض فَلَا فديَة وَإِن تعدى لزمَه قَالَ الإِمَام وَهل يجوز أَن يَصُوم عَن الْمُفطر الْمُتَعَدِّي وليه فِي حَيَاته تَفْرِيعا على أَنه يَصُوم عَن الْمَيِّت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 وليه الظَّاهِر جَوَازه لتعذر الْقَضَاء وَفِيه احْتِمَال من جِهَة أَنه قد يطْرَأ مَا يُبَاح لَهُ ترك الصَّوْم فَيَقْضِي وَهُوَ يرد قَوْله فِي الرَّوْضَة أَنه لَيْسَ لأحد النِّيَابَة فِي الْحَيَاة بِلَا خلاف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 137 - مَسْأَلَة الْإِكْرَاه هَل يُبِيح الْإِفْطَار فِي رَمَضَان ذكره فِي الْجراح فَقَالَ وَلَا يجب شرب الْخمر عِنْد الْإِكْرَاه على الصَّحِيح وَيُمكن أَن يَجِيء مثله فِي الحديث: 137 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 الْإِفْطَار فِي رَمَضَان قلت وَفِي الْوَسِيط الْقطع بِوُجُوب الْإِفْطَار وَهُوَ الْأَشْبَه 138 - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ الشَّيْخ الْهَرم تَقْدِيم الْفِدْيَة على شهر رَمَضَان لم يُجزئهُ وَفِي كَفَّارَة الْجِمَاع وَجْهَان ذكره فِي الزَّكَاة 139 - مَسْأَلَة يدْخل وَقت السّحُور بِنصْف اللَّيْل حَكَاهُ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان عَن الحديث: 138 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 الْحَنَفِيَّة وَلم يخالفهم غلط فِي الْمُهِمَّات فَزعم أَنه حَكَاهُ عَن الْعَبَّادِيّ 140 - مَسْأَلَة إِذا خَافَ الزِّيَادَة فِي الْمَرَض أَو بطء الْبُرْء أُبِيح لَهُ الْفطر قطعا وَلَا يجْرِي فِيهِ خلاف التَّيَمُّم الحديث: 140 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 141 - مَسْأَلَة لَو تردد الصَّائِم فِي أَنه يخرج من صَوْمه أَو علق نِيَّة الْخُرُوج بِدُخُول شخص فَذكر الْمُعظم أَن صَوْمه لَا يبطل وأشعر كَلَامهم بِنَفْي الْخلاف فِيهِ وَقد ذكر ابْن الصّباغ عَن أبي حَامِد فِيهِ وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الصَّلَاة وَفِيه نقل طَرِيقين لم يذكرهما فِي هَذَا الْبَاب بل اقْتصر على حِكَايَة الْخلاف وأشعر كَلَامه بترجيح الْبطلَان الحديث: 141 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 142 - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْمُتَحَيِّرَة الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِي شهر رَمَضَان على الصَّحِيح إِن قُلْنَا يجب على الْمَرْأَة وَلَا فديَة عَلَيْهَا إِذا أفطرت للإرضاع على الصَّحِيح إِن أوجبناه على غَيرهَا ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْحيض الحديث: 142 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 143 - مَسْأَلَة من تلبس بِقَضَاء حرم عَلَيْهِ قطعه على التَّفْصِيل فِيهِ وَلم يذكر هُنَا حكم الْأَدَاء ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم الحديث: 143 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 وَذكر فِي بَاب الْكَفَّارَة أَنه لَو شرع فِي صَوْم الْكَفَّارَة ثمَّ نوى قطعهَا بِاللَّيْلِ ليصومها بعد مُدَّة لم يكن لَهُ ذَلِك على الْأَصَح تَنْزِيلا لَهُ بِمَنْزِلَة الصَّلَاة فَيلْزم بِالشُّرُوعِ 144 - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ العَبْد صَوْم تطوع فِي وَقت يضر بالسيد فَلهُ مَنعه وَفِي غَيره لَيْسَ لَهُ الْمَنْع حَكَاهُ الْمحَامِلِي عَن ابْن ابي اسحاق بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِن للزَّوْج منعهَا عَن صَوْم التَّطَوُّع لِأَنَّهُ يمنعهُ الْوَطْء الحديث: 144 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 وَحكى فِي الْبَيَان أَنه لَيْسَ للسَّيِّد مَنعه من صَلَاة النَّفْل فِي الْخدمَة إِذْ لَا ضَرُورَة ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْكَفَّارَة وَكَذَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَلَا معنى لنقله عَن الْبَيَان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 = كتاب الْحَج = 145 - مَسْأَلَة الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مَخْصُوصَة بِزِيَادَة الْفَضِيلَة وَالْحج فِي السّنة الَّتِي بَادر إِلَيْهَا كَالْحَجِّ فِي غَيرهَا فِي الْفَضِيلَة ذكره فِي النَّفَقَات فِي الْكَلَام على أَنه لَيْسَ للزَّوْج منع زَوجته من الْمُبَادرَة بِالصَّلَاةِ أول الْوَقْت الحديث: 145 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 146 - مَسْأَلَة الْحَج مَاشِيا أفضل على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الرّكُوب أفضل قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَهُوَ الصَّوَاب وَعَن شُرَيْح التَّسْوِيَة بَين الْمَشْي وَالرُّكُوب مَا لم يحرم فَإِذا أحرم فالمشي أفضل وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء إِن سهل عَلَيْهِ الْمَشْي فالمشي أفضل فِي حَقه كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ للْمُسَافِر وَإِلَّا الحديث: 146 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 فَلَا ذكره فِي بَاب النّذر جَوَابا عَن سُؤال وَهُوَ أَن الْوُقُوف بِعَرَفَة رَاكِبًا أفضل من الْوُقُوف رَاجِلا على الْأَظْهر وَهَهُنَا يَجْعَل الْحَج مَاشِيا أفضل وَالْوُقُوف أعظم أَرْكَانه قلت وَكَأَنَّهُ يُرِيد هُنَا حَالَة السّير وَالْحَرَكَة وبذاك حَالَة اللّّبْث والسكون 147 - مَسْأَلَة وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة وَرجع قبل أَدَائِهِ جَازَ على الْأَصَح وَإِذا كَانَ الحديث: 147 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 رُجُوعه الْجَائِز قبل أَن يحجّ أهل بَلَده تَبينا أَنه لم يجب على الْأَب ذكره فِي بَاب الرَّهْن فِي مسَائِل بيع الْعدْل وَالرَّهْن وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى هُنَا من زوائده 147 - م مَسْأَلَتَانِ مَسْأَلَتَانِ منصوصتان فِي الْأُم ذكرهمَا فِي بَاب الْإِحْرَام وموضعهما فِي فصل الِاسْتِئْجَار إِحْدَاهمَا لَو اسْتَأْجرهُ رجلَانِ ليحج عَنْهُمَا فَأحْرم عَنْهُمَا لم ينْعَقد الْإِحْرَام عَن وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْجمع غير مُمكن وَلَيْسَ أَحدهمَا أولى بِصَرْف الْإِحْرَام إِلَيْهِ فلغت الإضافتان وَوَقع الْحَج عَن الْأَجِير الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 الثَّنية لَو اسْتَأْجرهُ ليحج عَنهُ فَأحْرم عَن نَفسه وَعَن الْمُسْتَأْجر لغت الاضافتان وَوَقع الْأَجِير 148 - مَسْأَلَة لَو نذر الْإِحْرَام من دويرة أَهله لزمَه ذكره عِنْد الْكَلَام فِيمَا إِذا جَامع فِي الْحَج وَإِنَّمَا مَوْضِعه بَاب الْمَوَاقِيت 149 - مَسْأَلَة لَو أَن الذِّمِّيّ أَتَى الْمِيقَات الحديث: 148 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 مرِيدا للنسك فَأحْرم مِنْهُ لم ينْعَقد احرامه لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لِلْعِبَادَةِ للبدنية فَإِن أسلم قبل فَوَات الْوُقُوف وَلَزِمَه الْحَج فَلهُ أَن يحجّ وَإِن توجه فالحج على التَّرَاخِي فَإِن حج من سنته فَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم مِنْهُ أَو أحرم من مَوْضِعه وَعَاد إِلَيْهِ محرما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يعد لزمَه الدَّم كَالْمُسلمِ إِذا جاوزه على قصد النّسك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 وَلَا يَجِيء مِنْهُ الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّبِي إِذا وَقعت حجَّته عَن حجَّة الْإِسْلَام لِأَنَّهُ حِين مر بالميقات كَانَ بسبيل من أَن يسلم وَيحرم بِخِلَاف الصَّبِي ذكره فِي الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي حج الصَّبِي 150 - مَسْأَلَة يسْتَحبّ لمن أَرَادَ الْإِحْرَام أَن يلبد رَأسه بِنَحْوِ صمغ منعا الحديث: 150 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 للقمل والشعث فِي الْإِحْرَام ذكره فِي الرَّوْضَة آخر الْفَرْع الثَّانِي من الْمُحرمَات وَهنا مَوْضِعه 151 - مَسْأَلَة يكره السَّلَام على الملبي لِأَنَّهُ يكره لَهُ قطع التَّلْبِيَة فَإِن سلم رد عَلَيْهِ اللَّفْظ حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب السّير الحديث: 151 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 152 - مَسْأَلَة تكره صَلَاة التَّحِيَّة إِذا دخل الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَا يتَنَفَّل بِغَيْر الطّواف حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع عَن الْمحَامِلِي 153 - مَسْأَلَة الْقدر الزَّائِد من النَّفَقَة بِسَبَب السّفر فِي مَال الصَّبِي أم على الْوَلِيّ وَجْهَان حَكَاهُمَا هُنَا وَصحح الثَّانِي وَاقْتضى كَلَامه أَن قدر نَفَقَة الْحَضَر فِي مَال الصَّبِي وَجها وَاحِدًا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ قَالَ وَفِي الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من قسم الصَّدقَات أَن الصَّبِي إِذا الحديث: 152 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 سَافر بِهِ الْوَلِيّ لِلْحَجِّ وانفق عَلَيْهِ من مَاله كم يضمن وَجْهَان أَحدهمَا جَمِيع المَال وَالثَّانِي مازاد بِسَبَب السّفر قلت ومانقله عَن الْمَاوَرْدِيّ حكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإتفاق عَلَيْهِ 154 - مَسْأَلَة الْمحرم إِذا مَاتَ فطيبة وليه أَو ألبسهُ مخيطا حرم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يلْزمه فديَة كَمَا لَو قطع عضوا مِنْهُ نَقله فِي كتاب الْجَنَائِز عَن الْأَصْحَاب الحديث: 154 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 155 - مَسْأَلَة يحرم على المراة الْحَلَال أَن تمكن الزَّوْج الْمحرم من الْجِمَاع فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن فِيهِ إِعَانَة على مَعْصِيّة ذكره فِي بَاب الايلاء وَسبق نَظِيره فِي بَاب الْجُمُعَة وَأما تقليم الْمحرم ظفر الْحَلَال أَو شعره فنص الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر على أَنه لَا يحرم وَتَابعه الْأَصْحَاب وَإِن كَانَ المزال عَنهُ محرما أَيْضا وَأطلق فِي الْحَاوِي التَّحْرِيم قَالَ ابْن الرافعة وَيظْهر فِيهِ أَنه يُقَال ان كَانَ يحرم ذَلِك على الْمحرم نَفسه حرم على غَيره من المحرمين أَيْضا لِأَنَّهُ يحرم على الْحَلَال وَإِلَّا فَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ لم الحديث: 155 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 يحرم لِأَنَّهُ كالآلة أَو بِغَيْر إِذْنه حرم 156 - مَسْأَلَة لَو وَجَبت شَاتَان على رجلَيْنِ فِي قتل صيدين لم يجز أَن يذبحا عَنْهُمَا بَدَنَة ذَكرُوهُ فِي بَاب الْأُضْحِية 157 - مَسْأَلَة لَو أَن ثَلَاثَة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شَاة وَأطْعم الآخر بِقِيمَة ثلث شَاة وَصَامَ الآخرعدل ذَلِك أجزأهم ذكره فِي الرَّوْضَة فِي صَدَقَة الْفطر الحديث: 156 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَوات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 158 - مَسْأَلَة حكى فِي هَذَا الْبَاب أَن الْمُفْرد إِذا فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعَمَل عمْرَة لَا نقُول أَنه يَنْقَلِب عمْرَة وَلَا نقُول باحتسابها عَن عمْرَة الْإِسْلَام على الْمَذْهَب وَذكر فِي النَّوْع الْخَامِس فِي الْجِمَاع أَن الْقَارِن إِذا فَاتَهُ الحديث: 158 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 الْحَج لفَوَات الْوُقُوف هَل يقْضِي بِفَوَات عمرته قَولَانِ وَقيل وَجْهَان أصَحهمَا نعم اتبَاعا للْعُمْرَة بِالْحَجِّ كَمَا تفْسد بفساده تصح بِصِحَّتِهِ وَالثَّانِي لَا لِأَن وَقتهَا موسع وَهَذِه الْمَسْأَلَة محلهَا هَذَا الْبَاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 = كتاب البيع = 158 - م مَسْأَلَة اخْتلفُوا فِي أفضل المكاسب هَل هِيَ التِّجَارَة أَو الزِّرَاعَة أَو الصِّنَاعَة على ثَلَاثَة أوجه ذكرهَا فِي كتاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 الْأَطْعِمَة ومحلها هُنَا وَهَكَذَا ذكرهَا الصَّيْمَرِيّ فِي شرح الْكِفَايَة وَابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 159 - مَسْأَلَة هَل يدْخل الْمَبِيع فِي ملك المُشْتَرِي مَعَ آخر لَفْظَة من الصِّيغَة أم بانقضائها وَجْهَان فِي كتاب الرَّضَاع الحديث: 159 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 160 - مَسْأَلَة فِي بيع المصادر وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَلَو اشْترى المصادر شَيْئا صودر على تَحْصِيله فَفِي الحاقة بييعه احْتِمَال ذكره فِي كتاب الْأَطْعِمَة 161 - مَسْأَلَة فِي بيع الهازل وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَكَذَا سَائِر تَصَرُّفَاته ذكره فِي الطَّلَاق الحديث: 160 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 162 - مَسْأَلَة اشْتِرَاط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيمَا لَيْسَ بضمني من البيع أما الضمني مِنْهَا كَمَا إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني على كَذَا فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الالتماس وَالْجَوَاب ذكره فِي كتاب كَفَّارَة الظهارة 163 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك هَذَا بِلَا ثمن أَو لَا ثمن لي عَلَيْك وَقَالَ اشْتريت وَقَبضه هَل يكون هبة أَو يبطل قَولَانِ أظهرهمَا الحديث: 162 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 الثَّانِي لاختلال اللَّفْظ وَهل يكون المقبول مَضْمُونا على الْقَابِض وَجْهَان وَلَو قَالَ بِعْتُك هَذَا العَبْد وَلم يتَعَرَّض للثّمن أصلا لم يكن ذَلِك تَمْلِيكًا والمقبوض مَضْمُون وَمِنْهُم من طرد فِيهِ الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي السّلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 164 - مَسْأَلَة لم يتَوَلَّى الْأَب طرفِي العقد فِي بيع مَال الطِّفْل قيل لقُوَّة ولَايَته وَكَمَال شفقته وَقيل لعسر مُرَاجعَة السُّلْطَان فِي كل بيع وَشِرَاء وَقيل لمجموع الْمَعْنيين ذكره فِي النِّكَاح فِي فصل تولي طرفِي العقد الحديث: 164 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 165 - مَسْأَلَة حكى الْخلاف هُنَا فِيمَا إِذا بَاغ الْأَب أَو الْجد مَال الطِّفْل من نَفسه ثمَّ قَالَ فِي الْهِبَة قَالَ الإِمَام مَوضِع الْوَجْهَيْنِ فِي شقّ الْقبُول مَا إِذا أَتَى بِلَفْظ مُسْتَقل لِأَن يَقُول اشْتريت لطفلي أَو اتهبت لَهُ فَأَما قَوْله قبلت البيع وَالْهِبَة فَلَا يُمكن الِاقْتِصَار عَلَيْهِ بِحَال 166 - مَسْأَلَة لَو زَاد الثّمن على قيمَة الْمَبِيع الحديث: 165 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 وَالْمُشْتَرِي مُعسر فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان الْمَشْهُور مِنْهُمَا الصِّحَّة لِأَنَّهُ قد يجد من يَشْتَرِيهِ ذكره فِي الْكِتَابَة 167 - مَسْأَلَة اشْترى عرضا مِمَّن لَهُ عَلَيْهِ دين فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان ذكره فِي الضَّمَان الحديث: 167 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 168 - مَسْأَلَة بَاعَ الذِّمِّيّ الْخمر وَدفع ثمنهَا لمُسلم عَن دين لَهُ هَل يجْبر على الْقبُول وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجوز فضلا عَن الْإِجْبَار ذكره فِي الْجِزْيَة 169 - مَسْأَلَة الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَ فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس لامكان تَطْهِيره بالنقع فِي المَاء ذكره فِي الْأَشْرِبَة الحديث: 168 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 170 - مَسْأَلَة فِي بيع الْخمر المحترمة وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِي طهرتها والعناقيد إِذا استحالت أَجْوَاف حباتها خمرًا فَعَن القَاضِي وَغَيره ذكر وَجْهَيْن فِي جَوَاز بيعهَا اعْتِمَادًا على طَهَارَة ظَاهرهَا فِي الْحَال وتوقع فائدتها فِي الْمَآل وطردوها فِي الْبَيْضَة المستحيل بَاطِنهَا دَمًا وَالْمذهب الْمَنْع ذكره فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من الرَّهْن 171 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ على صُورَة الْعمريّ فَقَالَ مَلكتك بِعشْرَة عمرك فَفِيهِ خلاف بَين أبي عَليّ الطَّبَرِيّ وَابْن كج قَالَ ابْن سُرَيج وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ لَا يَصح وَقَالَ ابْن كج لَا يبعد عِنْدِي جَوَازه الحديث: 170 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 تَفْرِيعا على الْجَدِيد وَوَافَقَهُ ابْن خيران ذكره فِي الْهِبَة وَلم يرجح شَيْئا وَهنا تَنْبِيه وَهُوَ أَنا إِذا صححناه فَلَا ينْعَقد بِلَفْظ البيع كَذَا جزم بِهِ فِي الْبَحْر فِي بَاب الْعُمْرَى 172 - مَسْأَلَة لَو انْفَسَخ البيع الْجَارِي بَين الْمُتَعَاقدين واراد إِعَادَته فَقَالَ البَائِع قررتك على مُوجب العقد الأول وَقبل صَاحبه فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي الْقَرَاض قَالَ وَفِي مثله من النِّكَاح لَا يعْتَبر ذَلِك وللامام فِيهِ احْتِمَال لجَرَيَان لفظ النِّكَاح مَعَ لتقرير الحديث: 172 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 173 - مَسْأَلَة يجوز الِاعْتِمَاد فِي الشِّرَاء على الْيَد على الْبَالِغ السَّاكِت وَهُوَ مسترق اكْتفى بِأَن الظَّاهِر أَن الْحر لَا يسترق خلافًا للشَّيْخ أبي مُحَمَّد ذكره فِي الدعاوي 174 - مَسْأَلَة قَالَ بِعني فَقَالَ قد فعلت أَو نعم صَحَّ وَكَذَا لَو قَالَ البَائِع بِعْتُك أَقبلت فَقَالَ المُشْتَرِي نعم أَو قَالَ نعم من غير قَول البَائِع أَقبلت وَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ قبلت صَحَّ وَحكى الحناطي وَجها أَنه الحديث: 173 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 لَا ينْعَقد حَتَّى يَقُول قبلت البيع ذكره فِي كتاب النِّكَاح 175 - مَسْأَلَة لَو قَالَ الرَّاغِب بِعني بِأَلف فَقَالَ بِعْتُك بِخَمْسِمِائَة فَقَالَ فِي الْخلْع ذكر أَبُو عَليّ وَغَيره فِيهِ احْتِمَالَيْنِ أَحدهمَا يَصح لِأَنَّهُ زَاد خيرا كَمَا لَو وَكله بشرَاء عبد فلَان بِأَلف فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَة وأظهرهما الْمَنْع لِأَنَّهُ مُعَاوضَة مَحْضَة انْتهى وَلم يتَعَرَّض لما إِذا فرعنا على الصِّحَّة كم ينْعَقد بِهِ من الثّمن وَيحْتَمل أَن يطرقه خلاف كَمَا لَو قَالَ بِمَعْنى هَذَا العَبْد بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هذَيْن الْعَبْدَيْنِ الحديث: 175 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 الآخرين بِأَلف هَل يَصح البيع فِي الْجمع لَكِن الَّذِي جزم بِهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة أَنه ينْعَقد بِأَلف 176 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اشْتريت بِأَلف وَخَمْسمِائة نقل هُنَا عَن فتاوي الْقفال الصِّحَّة وَاسْتغْنى بِهِ وأعادها فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة وَفِي الْخلْع وَجزم بِالْبُطْلَانِ وَكَذَا صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَالْإِمَام فِي الْخلْع وَالْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والهروي فِي البيع قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه الظَّاهِر الحديث: 176 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 177 - مَسْأَلَة قَالَ بِعني هَذَا بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هَذَا بِأَلف فَالظَّاهِر الْبطلَان وَحكى الحناطي فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا يبطل وَالثَّانِي يَصح فِي المسؤول ذكره فِي الْخلْع 178 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك هَذَا نصف بيعَة أَو بِعْت من نصفك أَو بِعْت من يدك لم يَصح جزم بِهِ فِي الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع 179 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس أَنْت طَالِق فطالق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ الحديث: 177 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 180 - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ نصف شَائِع من عين فَقَالَ بِعْتُك نصفهَا هَل ينْحَصر فِي نصِيبه أَو يكون شَائِعا فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْعتْق قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح الشُّيُوع 181 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يضف الْمَبِيع إِلَى جَمِيع الصُّبْرَة بِخِلَاف بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم حَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَئِمَّة وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَين أَن يُقَال بِعْتُك كل صَاع بدرهم فَيجْعَل كَمَا الحديث: 180 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 لَو قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم وَيصِح العقد فِي الْجَمِيع وَبَين أَن يَقُول بِعْتُك من هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم فَيحكم بِالْبُطْلَانِ هَاهُنَا أَو يَصح فِي صَاع وَاحِد وَقد وفى بالقضية أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي الْإِجَارَة 182 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ صَاعا من صبرَة وصب عَلَيْهَا أُخْرَى وَقُلْنَا الْمَبِيع من الْجُمْلَة فَإِن البيع بِحَالهِ وَيبقى البيع مَا بَقِي صَاع ذكره فِي بَاب إحْيَاء الْموَات وَذكر هُنَا مَسْأَلَة تلف الصَّاع لاخلطها لَكِن الْخَلْط إِتْلَاف 183 - مَسْأَلَة ادّعى عَلَيْهِ شيئامجملا فَأقر لَهُ بِهِ الحديث: 182 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 وَصَالَحَهُ عَنهُ على عوض صَحَّ الصُّلْح قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد هَذَا إِذا كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما فَيصح وَإِن لم يُسَمِّيَاهُ كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الشَّيْء الَّذِي تعرفه أَنا وَأَنت بِكَذَا فَقَالَ اشْتريت صَحَّ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الصُّلْح 184 - مَسْأَلَة بَاعَ الْمُسَافِر المَاء فِي الْوَقْت من غير حَاجَة للْمُشْتَرِي كعطش وَنَحْوه وَلَا للْبَائِع حَاجَة إِلَى ثمنه أَو رَهنه كَذَلِك فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان أصَحهمَا الْبطلَان ذكره فِي التَّيَمُّم الحديث: 184 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 185 - مَسْأَلَة ذكر فِي الصَدَاق أَن الْأَوْجه فِي بيع الْجَارِيَة الْمُغنيَة مفرعة على أحد وَجْهَيْن فِيمَا إِذا غصب جَارِيَة مغنية فنسيت عِنْده الألحان أَنه لَا يرد مَا نقص من ثمنهَا بِسَبَب النسْيَان لِأَنَّهُ محرم 186 - مَسْأَلَة إِذا تبَايعا وَفِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة وَلَا غَالب لَا يَصح البيع حَتَّى يبينا نوعا مِنْهَا وَلَا يَكْفِي أَن ينويا نوعا وَاحِدًا لما فِي اللَّفْظ من الْجَهَالَة وَلَك أَن تَقول وَجب أَن تجْعَل ذَلِك على الْخلاف فِي انْعِقَاد البيع بالكنايات لِأَن التعبيرعن الْمُقَيد الحديث: 185 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 بالمطلق وإرادته طَرِيق شائعة ذكره فِي الْبَاب الْخَامِس فِي النزاع فِي الصَدَاق 187 - مَسْأَلَة لَو غلب فِي الْبَلَد دَرَاهِم عددية نَاقِصَة الْوَزْن أَو زَائِدَة فَالْأَصَحّ تَنْزِيل البيع وَغَيره وَمن الْمُعَامَلَات عَلَيْهَا الحديث: 187 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا ينزل الاقرار وَالتَّعْلِيق عَلَيْهَا لِأَن اللَّفْظ صَرِيح فِي الْوزان ذكره فِي الْخلْع 188 - مَسْأَلَة الدَّرَاهِم المغشوشة إِن كَانَت مضببوطة العيارصحت الْمُعَامَلَة بهَا إِشَارَة إِلَى عينهَا الْحَاضِرَة والتزاما لمقدار مِنْهَا فِي الذِّمَّة وَإِن كَانَ مِقْدَار النقرة مِنْهَا مَجْهُولا فَفِي جَوَاز الْمُعَامَلَة بِأَعْيَانِهَا وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز لِأَن الْقَصْد الحديث: 188 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 رواجها وَلِأَن بيع الغالية والمعجونات جَائِز وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة الأقدار فَكَذَلِك هَهُنَا وَالثَّانِي الْمَنْع وَبِه أجَاب الْقفال لِأَنَّهَا مَقْصُودَة بِاعْتِبَار مَا فِيهَا من النقرة وَهِي مَجْهُولَة الْقدر والاشارة إِلَيْهَا لَا تفِيد الْإِحَاطَة بِقدر النقرة فَأشبه بيع تُرَاب الْمَعْدن وتراب الصاغة فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَلَو بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقًا وَنقد الْبَلَد مغشوش صَحَّ العقد وَوَجَب من ذَلِك النَّقْد وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي لم يَصح ذكره فِي زَكَاة النَّقْد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 189 - مَسْأَلَة اشْترى سمنا وَقَبضه فِي بستوقة فَهِيَ مَضْمُونَة فِي يَده على اصح الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ أَخذهَا لمَنْفَعَة نَفسه وَلَا ضَرُورَة فِي قبض السّمن فِيهَا ذكره فِي الْإِجَارَة وأسقطه من الرَّوْضَة 190 - مَسْأَلَة غصب أَمْوَالًا وَتصرف فِي أثمانها فَالْأَظْهر بطلَان الْجَمِيع وَقَالَ فِي الْقَرَاض إِذا بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة وَسلم المغضوب عَمَّا لزمَه الحديث: 189 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 وَربح فَالرِّبْح للْغَاصِب فِي الْجَدِيد وللمالك فِي لقديم وعَلى هَذَا فَقيل أَنه مَوْقُوف وَالْأَكْثَرُونَ قَالُوا انه لَهُ مجزما 191 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك ملْء هَذَا الْكوز من هَذِه الصُّبْرَة فَالْأَصَحّ الصِّحَّة الحديث: 191 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 اعْتِمَادًا على الْمَعْنى الثَّانِي ذكره فِي كتاب السّلم 192 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ فلَان فرسه وهما يعلمَانِ قدره فَوَجْهَانِ ذكره فِي الرَّوْضَة 193 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك من هَذَا الْجِدَار إِلَى هَذَا الْجِدَار لم يدْخل الجداران فِي الحديث: 192 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 البيع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار 194 - مَسْأَلَة يَصح بيع الْمُرْتَد وَالْمَرِيض المشرف على الْهَلَاك وَفِي وَجه لَا يَصح كالجاني وَأما الْقَاتِل فِي الْحِرَابَة فَإِن مَاتَ قبل الظفر بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوط الْعقُوبَة صَحَّ وَإِلَّا فَثَلَاثَة طرق أَصَحهَا أَنه كالمرتد وَالثَّانِي الْقطع بِهِ لَا يَصح لاسْتِحْقَاق قَتله بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَنَّهُ قد يسلم وَالثَّالِث أَنه كَبيع الْجَانِي ذكره فِي خِيَار النَّقْص الحديث: 194 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 195 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك فرسي هَذَا وَهُوَ بغل فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان وَقَضِيَّة كَلَامه الصِّحَّة ثمَّ قَالَ وَلَو قَالَ بِعْتُك دَاري هَذِه وحددها وَغلط فِي حُدُودهَا صَحَّ بِخِلَاف الدَّار الَّتِي فِي محلّة كَذَا إِذا غلط فِي حُدُودهَا لِأَن التعويل هُنَا على الْإِشَارَة فَلَو قَالَ دَاري وَلم يقل هَذِه وَغلط فِي التَّحْدِيد وَلم يكن لَهُ دَار سواهَا وَجب أَن يَصح تَفْرِيعا على أصح الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين فِيمَا إِذا قَالَ زَوجتك ابْنَتي فُلَانَة وَذكر غير اسْمهَا ذكره فِي كتاب النِّكَاح الحديث: 195 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 196 - مَسْأَلَة لَا يَصح بيع شرب الأَرْض وَحده ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَكَذَا حَرِيم الْملك دونه وَبِه أجَاب الْعَبَّادِيّ وَغَيره الحديث: 196 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّبَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 197 - مَسْأَلَة الْحَشِيش غير مطعوم الحديث: 197 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 ذكره فِي الْأُصُول وَالثِّمَار 198 - مَسْأَلَة لَو اصطرف رجلَانِ فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يُفَارق الْمجْلس قبل الْقَبْض فَوكل وَكيلا مُلَازمَة الْمجْلس لم يَصح وينفسخ العقد بمفارقة الْمُوكل لِأَن العقد مَنُوط بملازمة الْعَاقِد فَلَو مَاتَ الْعَاقِد هَل يقوم وَارثه مقَامه فِي الْقَبْض ليبقى العقد وَجْهَان حَكَاهُمَا الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط الحديث: 198 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 بِنَاء على بَقَاء خِيَار الْمجْلس ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْوكَالَة 199 - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّلم وَجها أَنه لَا يجوز بيع الطَّعَام فِي الذِّمَّة الحديث: 199 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 وَالأَصَح الْجَوَاز لِأَنَّهُمَا إِذا عينا فِي الْمجْلس صَار عينا بِعَين كَمَا إِذا تقابضا فِي الْمجْلس يدا بيد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب المناهي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 200 - مَسْأَلَة اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عتقه بِصفة وفرعنا على صِحَة البيع بِشَرْط الْعتْق لم يَصح البيع على الْأَصَح حَكَاهُ فِي كتاب الظِّهَار عَن ابْن كج قَالَ وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا لَو اشْترى جَارِيَة حَامِلا بِشَرْط الْعتْق فَولدت ثمَّ عتقهاهل يتبعهاالولد وَأَنه لَو بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن يَبِيعهُ المُشْتَرِي بِشَرْط الْعتْق فَالْمَذْهَب بطلَان البيع وَعَن ابْن الْقطَّان أَنه على وَجْهَيْن وَقد ذكر ذَلِك جمعية فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَا الحديث: 200 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 201 - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك هَذَا على أَن تُعْطِينِي عشرَة صَحَّ قَالَه فِي الْبَاب الثَّانِي من الصَدَاق 202 - مَسْأَلَة وَقَالَ فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع لَو قَالَ بِعني وَلَك عَليّ كذاففي وَجه يَصح كالجعالة وَبِه أفتى الْقفال وَفِي وَجه لَا يَصح وَفِيمَا علق عَن الإِمَام أَنه أصح وَيُشبه أَن يكون الْوَجْهَانِ فِي كَونه صَرِيحًا فَأَما كَونه كِنَايَة فَيَنْبَغِي أَن يكون مُتَّفقا عَلَيْهِ وَذكر فِي هَذَا الحديث: 201 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 الْبَاب مَسْأَلَة مالو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَن عَليّ حمسمائة فَبَاعَ على هَذَا الشَّرْط فَإِنَّهُ لايصح على الْأَصَح لِأَن الثّمن يجب جَمِيعه على المُشْتَرِي وَهنا قد جعل بعضه على غَيره وَذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَنه لَو قَالَ بِعْ عَبدك بِأَلف على زيد وَخَمْسمِائة عَليّ فَفعل فَعِنْدَ ابْن سُرَيج العقد صَحِيح وعَلى زيد ألف وعَلى الْآمِر خَمْسمِائَة وعَلى الصَّحِيح العقد فَاسد قَالَه فِي الْحَاوِي وَذكر فِي كتاب الْخلْع فِي الْبَاب الرَّابِع مِنْهُ لَو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف وَلَك على خَمْسمِائَة فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يسْتَحق على الْقَائِل شَيْئا عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الداركي يحْتَمل أَن يسنحق كالتماس الطَّلَاق وَالْعِتْق 203 - مَسْأَلَة بَاعَ عبدا وَاسْتثنى لنَفسِهِ مَنْفَعَتهَا شهرا أَو سنة فطريقان أَحدهمَا ويحكى عَن ابْن سُرَيج أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي بيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة وَيدل لَهُ حَدِيث جَابر الحديث: 203 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 فِي بيع الْجمل وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن اطلاق البيع يَقْتَضِي دُخُول الْمَنَافِع الَّتِي يملكهَا البَائِع فِي الْعين وَالِاسْتِثْنَاء عَن مُقْتَضَاهُ يمْنَع مِنْهُ وَالْأَظْهَر الْمَنْع ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة 204 - مسأله اشْترى جَارِيَة فَولدت ثمَّ اطلع على عيب بهَا فَهَل يتَعَيَّن الْأَرْش أَو الحديث: 204 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع 205 - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع الحديث: 205 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا 206 - مَسْأَلَة الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب الحديث: 206 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 وَحكى الصيدلاني عَن النَّص مَا يَقْتَضِي خِلَافه وأولوه ذكره فِي الْكِتَابَة 207 - مَسْأَلَة اشْترى سَمَكَة فَوجدَ فِي بَطنهَا درة قَالَ الْبَغَوِيّ إِن كَانَت غير مثقوبة فَلِلْمُشْتَرِي وَإِن كَانَت مثقوبة للْبَائِع إِن ادَّعَاهَا نَقله فِي بَاب الصَّيْد والذبائح ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يُقَال أَن الدرة تكون لمن صَاد السَّمَكَة كَمَا أَن الْكَنْز يُوجد فِي الأَرْض للمحيي الحديث: 207 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 208 - مَسْأَلَة شَرط أَن حربويه فِي تَحْرِيم السّوم على السّوم أَن يكون الأول مُسلما فَلَو كَانَ ذِمِّيا لم يحرم نَقله عَنهُ عِنْد الْكَلَام فِي تَحْرِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وَأَنه قَالَ بنظيره وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَيحْتَمل لِأَن لَا لتأكيد الْحق بِالْعقدِ الحديث: 208 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 209 - مَسْأَلَة قَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الحديث: 209 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل فِي البيع على مَا يملكهُ لِأَن الظَّاهِر أَن لَا بيع مَالا يملكهُ وَفِي الْإِقْرَار على الإشاعة لِأَنَّهُ إِخْبَار وَرجحه الإِمَام الْغَزالِيّ وَرجح الْبَغَوِيّ الإشاعة فيهمَا 210 - مَسْأَلَة اشْترى مِنْهُ ثوبا وعاقد عقد السَّبق بِعشْرَة فَإِن جعلنَا الْمُسَابقَة لَازِمَة فكالجمع بَين بيع وَإِجَارَة وفيهَا قَولَانِ أَو جَائِزَة لم يجز لِأَن الحديث: 210 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 الْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره 211 - مَسْأَلَة تَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة 212 - مَسْأَلَة بَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ الحديث: 211 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 كَمَا لَو انْفَرد بِالْبيعِ ذكره فِي آخر الشّركَة وَأَشَارَ لَهُ هُنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 213 - مَسْأَلَة هَل يثبت خِيَار الْمجْلس فِي بيع الْغَائِب إِذا الحديث: 213 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 صححناه وَجْهَان أَحدهمَا يثبت كَمَا يثبت فِي شِرَاء الْأَعْيَان الْحَاضِرَة وَالثَّانِي لَا يثبت للاستغناء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا 214 - مَسْأَلَة إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار 215 - مَسْأَلَة إِنْكَار البيع الْجَائِز لَيْسَ فسخا وَفِيه احْتِمَال الحديث: 214 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 ذكره فِي كتاب التَّدْبِير 216 - مَسْأَلَة الِاسْتِخْدَام فِي زمن الْخِيَار هَل يكون فسخا أَو إجَازَة أَشَارَ الإِمَام إِلَيّ الْخلاف فِيهِ ذكره فِي بَاب الْعتْق فِي الْكَلَام على مَا إِذا قَالَ أَحَدكُمَا حر 217 - مَسْأَلَة الرَّد بِالْعَيْبِ على الْفَوْر إِذا كَانَ فِي الْأَعْيَان وَأما الموصوفة إِذا قَبضه وَظهر بِهِ عيب فَإِن قُلْنَا لَا يملك إِلَّا بِالرِّضَا فَلَا يعْتَبر الْفَوْر إِذْ الْملك مَوْقُوف على الرِّضَا وَإِن قُلْنَا يملك بِالْقَبْضِ فَيجوز أَن يُقَال أَنه على الْفَوْر الحديث: 216 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 كَمَا فِي شِرَاء الْأَعْيَان وَالْأَوْجه الْمَنْع كَمَا قَالَه الإِمَام فِي كتاب الْكِتَابَة عَنهُ وَلم يُخَالِفهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ معقودا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ثَبت الْفَوْر فِيمَا يُؤَدِّي رده لرفع العقد 218 - مَسْأَلَة وجد بِالْمَبِيعِ تغيرا وَأنكر البَائِع كَونه عَيْبا فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَيِّنَة على ذَلِك عِنْد القَاضِي اسْتَقل المشري بِالْفَسْخِ صرح بِهِ فِي الْخِيَار فِي النِّكَاح وَهُوَ مَفْهُوم من كَلَامه هُنَا 219 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ بِدَرَاهِم مغشوشة وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ ثمَّ بَان أَن نقرتها يسيرَة جدا فَلهُ الرَّد الحديث: 218 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 وَعَن أبي فياض تَخْرِيج وَجْهَيْن ذكره فِي الشَّرْط الْخَامِس للْبيع 220 - مَسْأَلَة لَو أَبرَأَهُ على الْعشْر من الثّمن واطلع على عيب قديم ثمَّ حدث عِنْده عيب وَأرش الْعَيْب الْقَدِيم الْعشْر فَالظَّاهِر أَنه يُطَالب بِالْأَرْشِ وَلَا ينْصَرف مَا أَبْرَأ عَنهُ إِلَى الْأَرْش ذكره فِي بَاب الصَدَاق فِي الْكَلَام على الحديث: 220 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 إِبْرَاء الزَّوْجَة عَن بعض الصَدَاق 221 - مَسْأَلَة رد الْمَبِيع بِعَيْب وَالثمن بَاقٍ لكنه حدث فِيهِ عيب لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعِيب وَإِن كَانَ يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته لَو كَانَ تَالِفا حَكَاهُ الصيدلاني عَن الْقفال قَالَ الإِمَام وَهُوَ مُشكل وإلزامه بِالرِّضَا بلثمن الْمَعِيب بَعيدا وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب إِنَّه لَو وجد بِالْمَبِيعِ عيب وَتمكن من الرَّد فرضى لَا أرش لَهُ ذكره فِي تَعْجِيل الزَّكَاة 222 - مَسْأَلَة حموضة الرُّمَّان لَيْسَ الحديث: 221 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 بِعَيْب بِخِلَاف الْبِطِّيخ ذكره فِي الْكَلَام على تقوير الْبِطِّيخ المدور 223 - مَسْأَلَة لَو اشْترى أمة صَغِيرَة فأرضعتها أم البَائِع ردَّتْ عَلَيْهِ وأطلع المُشْتَرِي على عيب قديم يجوز الرَّد وَالْحريَّة الْحَادِثَة لَا تجْعَل كالعيوب الْحَادِثَة ذكره فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه الحديث: 223 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 224 - مَسْأَلَة جنى عبد على حر جِنَايَة مُوجبَة للْقصَاص فَاشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ فَهُوَ اخْتِيَار لِلْمَالِ واسقاط للْقصَاص فَإِذا أطلع المجنى عَلَيْهِ بعد الشِّرَاء حَيْثُ صححناه على عيب بِالْعَبدِ ثَبت الرَّد وَقد يُقَال إِن لم يكن للمجنى عَلَيْهِ إِلَّا الرَّقَبَة فأى فَائِدَة فِي الرَّد وَيُجَاب بِأَنَّهُ إِذا رد فعله مُطَالبَة العَبْد إِن عتق بِمَا يفضل على ثمنه على قَول وَأَيْضًا فِي حق الرَّد ولَايَة شَرْعِيَّة لَا تبنى هلى مثل هَذِه الْأَغْرَاض ثمَّ إِذا رد بَقِي الْأَرْش ذكره قبيل كتاب الدِّيات 225 - مَسْأَلَة بَاعه عبد بِجَارِيَة ووهبت الْجَارِيَة من بَائِعهَا ثمَّ وجد بَائِعهَا بِالْعَبدِ عَيْبا فَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ فَفِي تمكنه مِنْهُ والمطالبة بِقِيمَة الْجَارِيَة وَجْهَان الحديث: 224 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 فِي مَسْأَلَة هبة الصَدَاق قبل الطَّلَاق ويجريان فِي تَمْكِينه من طلب الْأَرْش اذا اطلع على عيب بعد هَلَاكه أَو كَانَ بِهِ عيب حَادث ذكره فِي الْفَصْل ى الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق 226 - مَسْأَلَة اذا اشْترى شَاة وَجعلهَا أضْحِية ثمَّ وجد بهَا عَيْبا رَجَعَ على البَائِع بلأرش وَأَكْثَرهم على أَنه يصرفهُ إِلَى جِهَة الْأُضْحِية والأقوى أَن يكون لَهُ قَالَه فِي الضَّحَايَا الحديث: 226 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 227 - مَسْأَلَة مَسْأَلَة لَو اشْترى عبدا بِشَرْط الْعتْق فَأعْتقهُ ثمَّ ظهر بِهِ عيب قديم لم يجز رده وَلَكِن بِالْأَرْشِ وَيكون للَّذي أعْتقهُ ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية 228 - مَسْأَلَة اشْترى دَارا فلحق سقفها خلل يسير يُمكن تَدَارُكه فِي الْحَال أَو كَانَت منسدة البالوعة فَقَالَ البَائِع أَنا أصلحها أَو أبقيها فَلَا خِيَار الحديث: 227 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 للمشترى ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار وَصُورَة الْمَسْأَلَة حُدُوثه قبل الْقَبْض 229 - مَسْأَلَة الْفَسْخ هَل هُوَ رفع للْعقد من أَصله أَو من حِينه خلاف أما الاقالة فَرفع للْعقد من حِينه على الْمَشْهُور ذكره فِي آخر الْإِجَازَة الحديث: 229 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 230 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ السَّيِّد العَبْد الْجَانِي ثمَّ فدَاه هَل يبْقى للْمُشْتَرِي الْخِيَار وَجْهَان أصَحهمَا سُقُوطه ذكرهمَا فِي كتاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على بيع المَال الزكوي وَقطع فِيهِ بِأَن لَو اشْترى معيبا فَزَالَ عَيبه قبل الرَّد سقط الرَّد 231 - مَسْأَلَة بَاعَ ذمِّي نخيله المثمرة من مُسلم فبذاصلاحها فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ وجد الحديث: 230 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 بهَا عَيْبا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد لتَعلق حق الْمَسَاكِين بهَا الا أَن يُؤَدِّي الزَّكَاة من غَيرهَا ذكره فِي بَاب زَكَاة النباتات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِقَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 232 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ الْمَبِيع من البَائِع بِالثّمن الأول فَهُوَ إِقَالَة ذكره فِي الرَّوْضَة نقلا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب الْقَبْض وَهُوَ يَقْتَضِي أَن البيع الحديث: 232 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 من أَلْفَاظ الاقالة وَفِيه اشكال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 233 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا 234 - مَسْأَلَة اشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله الحديث: 233 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 لَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ 235 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن 236 - مَسْأَلَة بَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا الحديث: 235 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب 237 - مَسْأَلَة اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ الحديث: 237 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 238 - مَسْأَلَة لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي 239 - مَسْأَلَة لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ الحديث: 238 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة 240 - مَسْأَلَة اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان الحديث: 240 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة 241 - مَسْأَلَة التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار 242 - مَسْأَلَة لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان الحديث: 241 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 كَانَت مَعْلُومَة وبقدر حَقه ملكهَا وَلَو قَالَ خُذ هَذَا العَبْد بحقك وَلم يكن سليما فَقبل ملكه وان لم يقبله وَأَخذه دخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد ذكره فِي بَاب الرَّهْن قبل الْكَلَام فِي تصرف الْمُرْتَهن 243 - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب النَّفَقَات فِيمَا أنْفق على مطلقته الْبَائِن على ظن أَنَّهَا حَامِل خرج الْقفال من هَذِه الْمَسْأَلَة الى الدَّلال اذا بَاعَ مَتَاعا لَا نسان فَأعْطَاهُ المُشْتَرِي شَيْئا وَقَالَ وهبته لَك أَو قَالَ الدَّلال وهبته لى قَالَ الحديث: 243 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 نعم فان علم المُشْتَرِي أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعْطِيهِ فَلهُ قبُوله وان ظن أَنه يلْزمه أَن يُعْطِيهِ فَلَا وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع فِيهِ واخذه وأجره الدَّلال على البَائِع الَّذِي أمره بِالْبيعِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 244 - مَسْأَلَة بَاعَ الأَرْض وَلها شرب لَا يدْخل الشّرْب فِيهِ لِأَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل دونه قَالَه فِي بَاب الاجارة 245 - مَسْأَلَة لَو بَاعَ قوسا فَهَل يدْخل فِيهِ الْوتر قَضيته انه يجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الحديث: 244 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 بَاب الْوَصِيَّة بِالْقَوْسِ وَالأَصَح فيهمَا الْمَنْع لِخُرُوجِهِ عَن مُسَمّى الْقوس كَذَا ذكره فِي الْوَصَايَا قَالَ والريش والنبل يدْخل فِي السهْم لثبوتهما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 246 - مَسْأَلَة اشْترى مَائِعا وَجَاء بظرف فَصَبَّهُ البَائِع فِيهِ فَوجدَ فِيهِ فَأْرَة ميتَة فَقَالَ البَائِع كَانَت فِي ظرفك وَقَالَ المُشْتَرِي با أقبضته وَفِيه الْفَأْرَة ففيمن يصدق الْقَوْلَانِ أَي وَالأَصَح تَصْدِيق البَائِع قَالَ وَلَو زعم المُشْتَرِي أَنَّهَا كَانَت فِيهِ يَوْم البيع فَهَذَا اخْتِلَاف فِي أَن العقد جرى صَحِيحا أَو فَاسِدا الحديث: 246 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 ذكره فِي آخر الرَّهْن 247 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك أمس كَذَا فَلم تقبل فَقَالَ بل قبلت فَهُوَ على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فَهُوَ يصدق بِيَمِينِهِ فِي قَوْله قبلت وَكَذَا الحكم فِيمَا اذا قَالَ لعَبْدِهِ اعتقتك على ألف فَلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فَلم تقبلي وَقَالا قبلنَا ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي تعقيب الاقرار بِمَا يرفعهُ 248 - مَسْأَلَة اشْترى اثْنَان شَيْئا على التَّفَاوُت وأديا الثّمن وَاخْتلفَا فِي أَنَّهُمَا أديا على التَّفَاوُت أَو على التَّسَاوِي نقل فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الرَّوْيَانِيّ أَنه يجْرِي الحديث: 247 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 فِيهِ خلاف المكاتبين وَقَضيته تَرْجِيح قَول من قلت قِيمَته لثُبُوت يَده على مَا ادَّعَاهُ 249 - مَسْأَلَة اخْتلف المشتريان فِي كَيْفيَّة الشِّرَاء لم يرجع الى قَول البَائِع ذكره فِي الْوَقْف فِي الْكَلَام على اندراس شَرط الْوَاقِف الحديث: 249 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العَبْد الْمَأْذُون - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 250 - مَسْأَلَة بَاعَ بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وفرعنا على صِحَة البيع تعلق الثّمن بِذِمَّتِهِ يتع بِهِ بعد الْعتْق وَفِي ثُبُوت الْخِيَار للْبَائِع أوجه ثَالِثهَا وَالأَصَح يثبت ان لم يكن عَالما ذكره فِي كتاب التَّفْلِيس 251 - مَسْأَلَة ان ملك عبدا مَالا وَقُلْنَا بالقديم فَلَو تلف هَل يَنْقَطِع حق العَبْد وَتَكون الْقيمَة للسَّيِّد أَو تنْتَقل الْقيمَة للْعَبد فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الحديث: 250 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 الِانْقِطَاع ذكره فِي الرُّكْن الرَّابِع فِي الْقسَامَة قَالَ فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات أَلا ترى أَنه لَو أعتق العَبْد أَو انْتقل من ملك السَّيِّد الى ملك غَيره ينْتَقل مَا ملكه الى ملك السَّيِّد فَكَذَلِك نفس العَبْد وتبدل الْحق بِالْقيمَةِ يُوجب انْقِطَاع ملك العَبْد 252 - مَسْأَلَة يتَصَوَّر أَن يثبت للسَّيِّد على عَبده دين فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا اذا ثَبت لَهُ دين على عبد غَيره ثمَّ ملكه فَهَل يسْقط أَو يبْقى حَتَّى يتبعهُ بِهِ بعد الْعتْق وَجْهَان أصَحهمَا لَا الثَّانِيَة رهن عبد فجنى على طرف مُوَرِثه كأبيه الحديث: 252 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 فَإِن عَفا على مَال وَكَانَت الْجِنَايَة خطأ وَمَات قبل الِاسْتِيفَاء وَورثه السَّيِّد فَالْأَصَحّ عِنْد العراقين أَنه لَا يسْقط وَله بَيْعه فِيهِ كَمَا لَو كَانَ للمورث وَيحْتَمل فِي الاستدامه مَالا يحْتَمل فِي الِابْتِدَاء ذكره فِي كتاب الرَّهْن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 253 - مَسْأَلَة لَا يجوز فِي الْعقار ذكره فِي الاجارة 254 - مَسْأَلَة لَا يجوز فِي القمص والسراويلات لاختلافها كَذَا جزم بِهِ فِي الْخلْع فِي الْبَاب الثَّانِي مِنْهُ وَاقْتصر فِي هَذَا الحديث: 253 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 الْبَاب على نقل الْجَوَاز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصَّيْمَرِيّ وَسكت عَلَيْهِ 255 - مَسْأَلَة فِي التَّأْجِيل بِالسنةِ الشمسية وَجه أَنه لَا يجوز وَهُوَ قريب من الْوَجْه فِي التَّأْقِيت بفصح النَّصَارَى حَكَاهُ فِي بَاب الْإِجَارَة 256 - مَسْأَلَة اذا أسلم الى مكَاتب عقب الْكِتَابَة فَفِي صِحَّته وَجْهَان عَن القَاضِي الْحُسَيْن ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَيَنْبَغِي جريانهما فِي كل مُعسر غير مَحْجُور عَلَيْهِ الحديث: 255 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 257 - مَسْأَلَة اذا قُلْنَا بإجبار من لَهُ الدّين على قَبضه فَلَو كَانَ غَائِبا فَهَل يجب على القَاضِي قبُوله اذا أحضر اليه وَجْهَان ذكرهمَا فِي الْوَدِيعَة 258 - مَسْأَلَة اذا قبض الْمُسلم الْمُسلم فِيهِ فَوَجَدَهُ نَاقِصا عَن صِفَاته فَهَل يملك بِالْقَبْضِ أَو بِالرِّضَا بِهِ قَولَانِ ذكره بفروعه فِي الْكِتَابَة تبعا للامام الحديث: 257 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقَرْض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 259 - مَسْأَلَة قَالَ خُذ هَذِه الدَّرَاهِم فتصرف فِيهَا وَالرِّبْح كُله لَك فَهُوَ قرض صَحِيح عِنْد ابْن سُرَيج والأكثرين ذكره فِي بَاب الْقَرَاض 260 - مَسْأَلَة اذا اشْترى شَيْئا أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَتِه وان قُلْنَا الْمُسْتَقْرض يرد الْمثل لِأَن الْقَرْض مَبْنِيّ على الارفاق وَالشُّفْعَة مُلْحقَة بالاتلاف نَقله فِي الشُّفْعَة الحديث: 259 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 عَن التَّتِمَّة 261 - مَسْأَلَة يجوز قرض شقص من دَار نَقله فِي الشُّفْعَة أَيْضا عَن التَّتِمَّة وَزَاد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فنقله عَن الْأَصْحَاب لَكِن جزم الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّهُ لَا يجوز اقراضه 262 - مَسْأَلَة حُدُوث الزَّوَائِد قبل التَّصَرُّف كَمَا لَو اسْتقْرض أغناما ونتجت عِنْده ثمَّ بَاعهَا واستبقى النِّتَاج قَالَ الامام ينقدح فِيهِ أَمْرَانِ الحديث: 261 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 أَحدهمَا انا نقدر انْتِقَال الْملك فِي الأغنام للمستقرض قبل البيع وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض قبل البيع وَالثَّانِي يسْتَند الْملك الى حَالَة الْقَبْض وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض ذكره كتاب الزَّكَاة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 = كتاب الرَّهْن = 263 - مَسْأَلَة لَو كَانَ الرَّهْن مَشْرُوطًا فِي بيع وأقبضه قبل التَّفَرُّق أمكن فسخ الرَّهْن بِأَن يفْسخ البيع حَتَّى يَنْفَسِخ الرَّهْن تبعا ذكره فِي بَاب الْخِيَار 264 - مَسْأَلَة ذكره فِي بَاب الظِّهَار أَنه يشبه أَن يَجِيء فِي الِانْتِفَاع بالجارية الْمَرْهُونَة خلاف الحديث: 263 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 265 - مَسْأَلَة لَو أعتق الرَّاهِن وَقُلْنَا لَا ينْعَقد عتقه فَقَالَ أَنا أَقْْضِي الدّين من غَيره لينفذ فانه لَا ينْعَقد الا أَن يبتدىء اعتاقا ذكره فِي بَاب الْعتْق الحديث: 265 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّفْلِيس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 266 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَأْذُون اذا ركبته الدُّيُون يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي بسؤال الْغُرَمَاء ذكره فِي الضَّمَان 267 - مَسْأَلَة لَو أسقط الْمَدِين الْأَجَل هَل يحل وَجْهَان أصَحهمَا لَا الحديث: 266 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا 268 - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ الْغَرِيم ملازمته بِحَيْثُ يجوز لَهُ حَبسه مكن مِنْهَا لِأَنَّهَا أخف الا أَن يَقُول الْمَحْبُوس للْقَاضِي انه يشق عَليّ الطَّهَارَة وَالصَّلَاة من ملازمته فامنعه من الْمُلَازمَة واحبسني فانه يردهُ الى الْحَبْس وَلَو استشعر القَاضِي من الْمَدْيُون بعد مَا حبس الْفِرَار من حَبسه فَلهُ نَقله الى حبس الجرائم ذكره فِي كتاب الْأَقْضِيَة 269 - مَسْأَلَة يَنْبَغِي أَن يشْتَرط فِي الدّين الَّذين يحْجر بِهِ كَونه مُسْتَقرًّا فانه ذكر فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الشَّامِل وَأقرهُ وَأَنه لَا يحْجر عَلَيْهِ بالتماس السَّيِّد النُّجُوم لِأَنَّهَا الحديث: 268 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 غير مُسْتَقِرَّة وَالْعَبْد يتَمَكَّن من اسقاطها وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَهِي مَسْأَلَة حَسَنَة 270 - مَسْأَلَة اذا تزوج الْمُفلس لَا تسْتَحقّ زَوجته شَيْئا من مَاله وانما ينْفق مِنْهُ على زَوجته وأقاربه على الْحجر ذكره فِي كتاب النِّكَاح 271 - مَسْأَلَة وهب المُشْتَرِي الْمَبِيع من البَائِع ثمَّ أفلس بِالثّمن فَللْبَائِع الْمُضَاربَة مَعَ الْغُرَمَاء بِلَا خلاف لِأَن الْمَوْهُوب غير الْمُسْتَحق وَهُوَ الثّمن وطرد الحناطي الحديث: 270 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 فِيهِ خلاف هبة الصَدَاق ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق من كتاب الصَدَاق 272 - مَسْأَلَة لَو ادّعى مَالا على انسان وَشهد لَهُ شَاهِدَانِ وَطلب الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَة بَين المَال الْمُدعى بِهِ وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ ووقفها الى أَن يزكّى الشَّاهِدَانِ أُجِيب إِلَيْهِ ان كَانَ مِمَّا لَا يخَاف اتلافه وَكَذَا ان كَانَ عقارا على الْأَصَح فَلَو طلب الْمُدَّعِي أَن يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فَوَجْهَانِ أوردهما الامام وَنقل الْأَكْثَرُونَ أَنه لَا يجب لِأَن ضَرَر الْمَحْجُور فِي غير الْمَشْهُود بِهِ عَظِيم وَعَن القَاضِي حُسَيْن ان كَانَ يتَوَقَّع فِيهِ الْحِيلَة حجر عَلَيْهِ كَيْلا يضيع مَاله الحديث: 272 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 بالتصرفات والأقارير وَسكت عَامَّة حاملي الْمَذْهَب عَن الْحجر لَكِن قَالُوا هَل يحبس الْمُدعى عَلَيْهِ ان كَانَ الْمُدعى دينا فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي كتاب الشَّهَادَات فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 273 - مَسْأَلَة يجوز للْقَاضِي اقراض مَال الْغَائِب لتحصنه بِذِمَّة ملىء حكى ذَلِك عَن صَاحب التَّلْخِيص وَهُوَ مُوَافق لما مر فِي بَاب الحديث: 273 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 الْحجر أَن لَهُ قرض مَال الصَّبِي الصَّبِي لاكن ذكرنَا هُنَاكَ أَن غير القَاضِي أَبَا كَانَ أَو غَيره لَا يقْرض مَال الصَّبِي الا لضَرُورَة نهب وَنَحْوه وَعَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه يجوز للْأَب مَا يجوز للْقَاضِي فذها وَجه آخر هَذَا كَلَامه فِي بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب قَالَ وَلَو كَانَ الْيَتِيم فِي بلد وَمَاله فِي غَيره فَهَل الْولَايَة لقَاضِي بلد المَال أَو بلد الْيَتِيم وَجْهَان قَالَ فِي الْوَسِيط أولاهما الثَّانِي وَقَالَ وَهَذَا فِي الاستنماء أما الْولَايَة بِالْحِفْظِ والتعهد وَفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة عِنْد إشرافه على الْهَلَاك كَبَيْعِهِ أَو اجارته فثابتة لقَاضِي بلد المَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وان كَانَ مَالِكه رشيدا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 274 - مَسْأَلَة اذا تبرم الْأَب بِحِفْظ مَال الطلفل وَالتَّصَرُّف فِيهِ فَلهُ رفع الْأَمر للْقَاضِي لينصب قيمًا بأجره وَله أَن ينصب بِنَفسِهِ ذكره الامام وَلَو طلب من القَاضِي أَن يثبت لَهُ أجره عَلَيْهِ فَالَّذِي يُوَافق كَلَام الجهور أَنه لَا يجِيبه غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا الا أَنه اذا كَانَ فَقِيرا يَنْقَطِع عَن كَسبه فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا مر فِي الْحجر وَذكر الامام أَن هَذَا هُوَ الظَّاهِر قَالَ وَيجوز أَن يُقَال يثبت لَهُ أُجْرَة لِأَن لَهُ أَن يسْتَأْجر وَبِهَذَا الِاحْتِمَال قطع الْغَزالِيّ وَعَلِيهِ لَا بُد من تَقْدِير القَاضِي وَلَيْسَ أَن يسْتَقلّ بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لَا مُتَبَرّع بِالْحِفْظِ وَالْعَمَل فان وجد وَطلب الْأَب الْأُجْرَة لم يجب على الصَّحِيح ذكره فِي الْفَصْل السَّابِع فِي الْكَفَاءَة فِي بَاب النِّكَاح وَذكر الحديث: 274 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 هُنَاكَ أَيْضا قَالَ الامام على الْمولى استمناء مَال الصَّبِي قدر مَا لَا تَأْكُل النَّفَقَة والمؤن المَال أَن أمكن ذَلِك وَلَا تلْزمهُ الْمُبَالغَة فِي الاستنماء وَطلب الزِّيَادَة واذا طلب مَتَاعه بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لزم بَيْعه وَلَو كَانَ شَيْء يُبَاع بِدُونِ ثمنه وللطفل مَال لزمَه شِرَاؤُهُ لَهُ اذا لم يرغب فِيهِ لنَفسِهِ هَكَذَا أطلق الامام وَالْغَزالِيّ فِي الطَّرفَيْنِ وَيجب أَن يتَقَيَّد ذَلِك بِشَرْط الْغِبْطَة فِي الْأَمْوَال الْمعدة للتِّجَارَة أما مَا يحْتَاج إِلَى عينة فَلَا سَبِيل الى بَيْعه وان ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا الْعقار الَّذِي يحصل مِنْهُ كِفَايَته وَكَذَا فِي طرف الشِّرَاء قد يُوجد الشَّيْء رخيصا وَلكنه عرضه للتلف وَلَا يَتَيَسَّر بَيْعه لقلَّة الرَّاغِب فِيهِ فَيصير كلا على مَالِكه قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَا الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الصَّوَاب وَلَا يغتر بِمَا خَالفه وَفِي بَاب الشُّفْعَة من الرَّافِعِيّ لَو بيع شَيْء فِيهِ غِبْطَة للصَّبِيّ فَفِي وجوب الشِّرَاء وَجْهَان وَلم يرجح شَيْئا وَفِي آخر بَاب الْوَصَايَا يجوز للْقَاضِي أَن يدْفع مَال الْيَتِيم مُضَارَبَة الى من يتَصَرَّف فِي الْبَلَد وَيجوز الى من يُسَافر بِهِ إِذا جَوَّزنَا المسافرة بِهِ عِنْد أَمن الطَّرِيق وَهُوَ الْأَصَح وَفِيه لَو فسق الْوَلِيّ قبل انبرام البيع هَل يبطل وَجْهَان وَفِيه قَالَ الْقفال لَا يخالط الْوَلِيّ الصَّبِي فِي الْحِنْطَة وَالدَّرَاهِم بِخِلَاف الدَّقِيق وَاللَّحم وَفِي بَاب اللَّقِيط لَو وَجب قصاص فَهَل للْوَلِيّ أَخذ أرش الْجِنَايَة نظر ان كَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَجْنُونا فَقِيرا فَلهُ الْأَخْذ لِأَنَّهُ مُحْتَاج وَلَيْسَ لزوَال علته غَايَة تنْتَظر وان كَانَ صَبيا غَنِيا لم يَأْخُذهُ أَو فَقِيرا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع فَيحْبس الْجَانِي الى الْبلُوغ والأفاقة واذا جوزناه فَأَخذه ثمَّ بلغ الصَّبِي وأفاق الْمَجْنُون وَأَرَادَ أَن يردهُ ويقتص فَفِي تَمْكِينه وَجْهَان شبيهان بِالْخِلَافِ فِيمَا لَو عَفا الْوَلِيّ عَن أَخذ شُفْعَة الصَّبِي للْمصْلحَة ثمَّ بلغ وَأَرَادَ أَخذه والوجهان مبينان على أَن أَخذ المَال واسقاط الْقصاص سَببه الْحَيْلُولَة أم تعذر اسْتِيفَاء الْقصاص الْوَاجِب وَقد يرجح الأول هَذَا اذا كَانَ الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا وَحكى الامام عَن شَيْخه أَنه لَيْسَ للْوَصِيّ أَخذه بِحَال قَالَ وَهَذَا أحسن ان جَعَلْنَاهُ اسقاطا فَلَا يجوز الاسقاط الا لوال أَو ولي أما اذا جَعَلْنَاهُ للْحَيْلُولَة فَيَنْبَغِي أَن لَا يجوز للْوَصِيّ أَيْضا 275 - مَسْأَلَة صرح الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي كَلَامه على مِيرَاث الْحمل بِأَن القَاضِي وَا ن كَانَ يَلِي أَمر الْأَطْفَال لَا يَلِي أَمر الأجنة وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه لَيْسَ الحديث: 275 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 لَهُ التَّصَرُّف فِي المَال الْمَوْقُوف للجنين بِبيع وَلَا إِجَارَة لاحْتِمَال أَن لَا يكون حملا وينفصل مَيتا وَهَذَا فرع حسن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصُّلْح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 276 - مَسْأَلَة لَو صَالح مَعَ أَجْنَبِي على عين ثمَّ جحد الْأَجْنَبِيّ وَحلف هَل يعود الى من كَانَ الدّين عَلَيْهِ قَالَ القَاضِي نعم وينفسخ الصُّلْح وَعَن أبي عَاصِم أَنه لَا يعود ذكره فِي الْحِوَالَة وَصحح فِي الرَّوْضَة قَول القَاضِي الحديث: 276 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الضَّمَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 277 - مَسْأَلَة هَل يجوز ضَمَان أرش الْجِنَايَة الْمُتَعَلّق بِذِمَّة العَبْد وَجْهَان أَحدهمَا لَا لعدم استقراره فِي الْحَال وأصحهما نعم كضمان الْمُعسر وَأولى لتوقع يسَاره وَضَمان مَا يلْزم فِي ذمَّته بدين الْمُعَامَلَة أولى بِالصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَنه يَصح ضَمَان مَا تعلق بِكَسْبِهِ كالمهر فِي نِكَاح صَحِيح وَلَو ضمنه السَّيِّد ترَتّب على الضَّمَان الْأَجْنَبِيّ وَأولى بِالصِّحَّةِ لتَعَلُّقه بِملكه ذكره فِي آخر بَاب الْعَاقِلَة 278 - مَسْأَلَة لَو ضمن رجل الْعهْدَة للْمُسْتَأْجر فَفِي الفتاوي يَصح وَيرجع عَلَيْهِ عِنْد الحديث: 277 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَعَن ابْن سُرَيج لايصح ذكره فِي آخر الْإِجَارَة 279 - مَسْأَلَة هَل يشْتَرط فِي صِحَة لإبراء علم من عَلَيْهِ الْحق بمبلغه فِيهِ خلاف مَبْنِيّ على أَن الْإِبْرَاء مَحْض إِسْقَاط أَو تمْلِيك فَإِن قُلْنَا اسقاط صَحَّ مَعَ جَهله وَإِن قُلْنَا تمْلِيك فَلَا بُد من علمه كَمَا أَنه لابد من علم الْمُتَّهب بِمَا وهب ذكره فِي كتاب الْوكَالَة 280 - مَسْأَلَة ضمن مدعي وكَالَة زيد بِقبُول النِّكَاح وَالصَّدَاق فأنكرها زيد وَحلف فَقيل لَا يُطَالب بالشطر لسُقُوط مُطَالبَة الْأَصِيل وَالأَصَح وَنسب للامام نعم لثُبُوته عَلَيْهِمَا بِزَعْمِهِ كَمَا لَو ضمن دينا تسلمه والمضمون الحديث: 279 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 يُنكره ذكره فِي كتاب الصَدَاق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 = كتاب الشّركَة = 281 - مَسْأَلَة كَانَ لَك على رجلَيْنِ مائَة بِالسَّوِيَّةِ وكل وَاحِد ضَامِن الآخر فأحلت رجلا عَلَيْهِمَا بِالْمَالِ على أَن يَأْخُذ من كل مِنْهُمَا خمسين جَازَ وَيبرأ كل مِنْهُمَا عَن الضَّمَان وَلَو أحلّت على أَحدهمَا بِالْمِائَةِ برىء الآخر لِأَنَّهَا كَالْقَبْضِ ذكره فِي الْحِوَالَة الحديث: 281 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 282 - مَسْأَلَة لَو كَانَ عشرَة دَرَاهِم على غَيره وَأَعْطَاهُ عشرَة عددا فوزنت وَكَانَت أحد عشر كَانَ الدِّرْهَم الْفَاضِل الْمَقْبُوض عَنهُ على الاشاعة وَيكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبضه لنَفسِهِ ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الرِّبَا 283 - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْت بِدِينَار صَحِيح فجَاء بِصَحِيح وَزنه مثفال وَنصف قَالَ فِي التَّتِمَّة عَلَيْهِ قبُوله وَالزِّيَادَة أَمَانَة فِي يَده قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْحق أَنه لَا يلْزمه قبُوله لما فِي الشّركَة من ضَرَر وَقد ذكر فِي الْبَيَان نَحوه وَلَكِن إِن تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا كَسره فَامْتنعَ الآخر لم يجْبر عَلَيْهِ لما فِي هَذِه الْقِسْمَة من ضَرَر ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على الشَّرْط الْخَامِس الحديث: 282 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوكَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 284 - مَسْأَلَة لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا الحديث: 284 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 285 - مَسْأَلَة لوكتب إِلَى انسان إِنِّي وَكلتك بييع كَذَا هَذَا من مَالِي أَو باعتاق عَبدِي فَأن قُلْنَا الْوكَالَة لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فَهُوَ ككنية الطَّلَاق وَإِن قُلْنَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فكالبيع ذكره فِي بَاب الطَّلَاق 286 - مَسْأَلَة حَيْثُ قُلْنَا تفْسد الْوكَالَة فتصرف صَحَّ لوُجُود الْإِذْن وموضعه إِذا صَحَّ الْإِذْن فَلَو كَانَ فَاسِدا لتوجهه إِلَى غير معِين كَمَا لَو قَالَ وكلت من أَرَادَ بيع دَاري لَا يَصح أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي الْحَج فِيمَا لَو الحديث: 285 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 قَالَ المغضوب من حج غَنِي فَلهُ مائَة دِرْهَم 287 - مَسْأَلَة لَو وكل وَكيلا بشرَاء عبد فَاشْترى من يعْتق على الْمُوكل فَفِي وُقُوعه للْمُوكل وَجْهَان أشهرهما وَهُوَ الَّذِي أوردهُ الْجُمْهُور الْوُقُوع لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَلهُ وَقد رَضِي بِعَبْد إِن بَقِي لَهُ انْتفع بِهِ وَإِن عتق عَلَيْهِ ناله ثَوَابه 288 - مَسْأَلَة لَو وكل المُشْتَرِي البَائِع بِأَن يَأْمر من يَشْتَرِي مِنْهُ الْمُوكل جَازَ وَكَذَا لَو قَالَ للْبَائِع وكل من يقبض لي مِنْك فَفعل جَازَ وَيكون وَكيل المُشْتَرِي الحديث: 287 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على قبض البيع 289 - مَسْأَلَة لَو كذب مدعي الْوكَالَة ثمَّ عَامله وَظهر صدقه فِي دَعْوَى الْوكَالَة فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْحَلِيمِيّ ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الصِّحَّة 290 - مَسْأَلَة لَو سلم إِلَى وَكيله ألفا وَقَالَ اشْتَرِ لي عبدا وأد هَذَا فِي ثمنه فَاشْترى الْوَكِيل فَفِي مُطَالبَته الْمُوكل بِالثّمن طَرِيقَانِ أَحدهمَا يُطَالب وَلَا حكم الحديث: 289 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 لهَذَا التَّعْيِين مَعَ الْوَكِيل لِأَن الْوَكِيل سفير مَحْض والمأذون مستخدم يلْزمه الإمتثال والتزام مَا الْتزم السَّيِّد فِي ذمَّته وأقيسها طرد خلاف الْمَأْذُون حَتَّى يُطَالب فِي الْأَصَح ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 = كتاب الْإِقْرَار = 291 - مَسْأَلَة لَو قَالَ هَذَا لزيد فكذبه فَأقر بِهِ لعَمْرو اقْتضى كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب اللَّقِيط الْجَزْم بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ جعله أصلا مقيسا عَلَيْهِ 292 - مَسْأَلَة قَالَ رجل لفُلَان على ألف دِرْهَم قَالَ أَبُو اسحاق لَا يجوز تحمل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِهَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من قرينَة تشعر بِالْوُجُوب بِأَن يسْندهُ إِلَى الحديث: 291 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 سَبَب فَيَقُول من ثمن بيع أَو يسترعيه فَيَقُول أشهد بِهِ عَليّ كَمَا فِي لشهادة على الشَّهَادَة بِوَجْهَيْنِ إِلَى آخِره ذكره فِي بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلم يتَعَرَّض فِي هَذَا الْبَاب إِلَّا لحكاية وَجه بِاشْتِرَاط بَيَان السَّبَب 293 - مَسْأَلَة لَو قَالَ هَذِه الدَّرَاهِم بيني وَبَين فلَان كَانَ اقرارا لَهُ بِالنِّصْفِ ذكره فِي بَاب الْقَرَاض فِي الْكَلَام على الرِّبْح 294 - مَسْأَلَة لَو قَالَ هَذِه بَعْضهَا لزيد وَبَعضهَا لعَمْرو يحمل إِقْرَاره على الحديث: 293 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 التشطير فَلِكُل مِنْهُمَا النّصْف إِذا لم تكن بَيِّنَة نَقله فِي الطَّلَاق عَن تَوْجِيه الْأَصْحَاب فِيمَا إِذا قَالَ بَعضهنَّ للسّنة وبعضهن للبدعة ثمَّ قَالَ وَمن لم يشطر لَا يكَاد يسلم مَسْأَلَة الْإِقْرَار وَيَقُول بِأَنَّهُ مُجمل يرجع إِلَيْهِ فِيهِ 295 - مَسْأَلَة قَالَ لفُلَان نصف هذيه الْعَبْدَيْنِ فَهُوَ إِقْرَار بِالنِّصْفِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أردْت هَذَا العَبْد لَا يقبل وَلَو قَالَ عَليّ نصف دِرْهَمَيْنِ قَالَ أَبُو عَليّ لَا يلْزمه باجماع الْأَصْحَاب إِلَّا دِرْهَم وَاحِد لأَنا وَإِن أَخذنَا نصفا من دِرْهَم وتصفا من دِرْهَم لَا يلْزمه إِلَّا دِرْهَم ذكره فِي فصل التجزئة من كتاب الطَّلَاق 296 - مَسْأَلَة قَالَ لَهُ عَليّ إِلَّا عشرَة دَرَاهِم مائَة دِرْهَم صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَفِيه وَجه الحديث: 295 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 قَالَه فِي كتاب الْأَيْمَان 297 - مَسْأَلَة أقرّ بِأَن أحد غريميه بَرِيء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَمَات قبل الْبَيَان قَامَ الْوَارِث مقَامه فِي الْبَيَان فَإِن قَالَ لَا أعلم من أدّى مِنْهُمَا فَلِكُل وَاحِد تَحْلِيفه على أَنه لَا يعلم فَإِن حلف فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي الدينَيْنِ جَمِيعًا هَكَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة قبل الحكم الثَّالِث بصفحة (6) وَاقْتضى كَلَامه أَنه لاخلاف فِيهِ أما لَو كَانَ دينان فِي ذمَّة رجلَيْنِ فَقَالَ أبرأت أَحَدكُمَا فَإِن قُلْنَا الْإِبْرَاء اسقاط صَحَّ وَأخذ بِالْبَيَانِ أَو تمْلِيك فَلَا ذكره فِي الضَّمَان 298 - مَسْأَلَة ادّعى مائَة دِرْهَم على زيد فَقَالَ قبضت خمسين لم يكن مقرا بِالْمِائَةِ وَكَذَا لَو قَالَ قضيت مننها خمسين لجَوَاز أَن يُرِيد من الْمِائَة الَّتِي تدعيها وَلَيْسَ على غير الْخمسين ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي الحديث: 297 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 299 - مَسْأَلَة لَو استلحق عبدا مَجْهُول النّسَب فَفِي لُحُوقه خلاف أما الْمبعض فالمعروف أَنه لَا يلْحقهُ لِأَن النّسَب لَا يبعض وَحكى الإِمَام وَجها أَنه يلْحقهُ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْء حَكَاهُ فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الْعتْق 300 - مَسْأَلَة 3 قَالَ مُضْغَة هَذِه الْجَارِيَة حر فَهُوَ إِقْرَار بِأَن الْوَلَد انْعَقَد حرا وصير بِهِ أم ولد نَقله فِي آخر الْعتْق عَن فتاوي القَاضِي قَالَ النَّوَوِيّ وَيَنْبَغِي أَن لَا تصير حَتَّى يقر بِوَطْئِهَا لاحْتِمَال أَنه حر فِي وَطْء آخر بِشُبْهَة 301 - مَسْأَلَة ادّعى مُدع نسبا على وَرَثَة ميت فأنكروا ونكلوا عَن الْيَمين الحديث: 299 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 حلف وَورث مَعَهم أَن لم يحجبهم فَإِن كَانَ يحجبهم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَرث وَإِلَّا لبطل نكولهم وَيَمِينه 302 - مَسْأَلَة لَو ملك أَخا لَهُ ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته أَنه كَانَ قد أعْتقهُ فِي الصِّحَّة قَالَ فِي التَّهْذِيب كَانَ نَافِذا وَهل نورثه إِن صححنا الْإِقْرَار للْوَارِث وَرثهُ وَإِلَّا لم يَرِثهُ لِأَن توريثه يُوجب إبِْطَال الْإِقْرَار بحريَّته وَإِذا أبطلنا الْحُرِّيَّة بَطل الْإِرْث فأثبتنا الْحُرِّيَّة وأسقطنا الْإِرْث ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَقَالَ إِن صَاحب التَّهْذِيب ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار الحديث: 302 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْعَارِية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 303 - مَسْأَلَة إِعَارَة الْعجل للضراب محبوبة ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة 304 - مَسْأَلَة اسْتعَار دَابَّة إِلَى مَوضِع فَلهُ الرّكُوب ذَهَابًا وإيابا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجرهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ الرّكُوب فِي الرُّجُوع إِلَيْهِ ذكره فِي آخر الْإِجَارَة عَن الفتاوي وَكَأن الْفرق أَن الْمدَّة شَرط فِي الْإِجَارَة فَلَمَّا لم يذكرُوا الْمدَّة يحمل على العقد الْمَذْكُور الحديث: 303 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 وَهُوَ الذّهاب بِخِلَاف الْعَارِية فَإِنَّهَا تجوز مُطلقَة ومقيدة فَلِذَا يركب فِي الْعود لِأَنَّهَا عَارِية مُطلقَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغَصْب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 305 - مَسْأَلَة لَو أَخذ من مَال غَيره حَبَّة حِنْطَة وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الرَّد فَإِن تلفت فَلَا ضَمَان إِذْ لَا مَالِيَّة لَهَا وَعَن الْقفال أَنه يضمن مثلهَا ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على شَرط البيع 306 - مَسْأَلَة غصب مَاشِيَة فتوالدت وَجب رد النِّتَاج مَعَ الأَصْل فَلَو غصب دَرَاهِم وَتصرف فِيهَا وَربح كَانَ الرِّبْح لَهُ فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ الحديث: 305 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 وَالْفرق أَن النِّتَاج يتَوَلَّد من أصل المَال وَالرِّبْح غير متولد من المَال بل هُوَ مُسْتَفَاد من التَّصَرُّف من كيس المُشْتَرِي ذكره فِي زَكَاة التِّجَارَة 307 - مَسْأَلَة قَالَ أَبُو حَامِد لَو سخر رجلا مَعَ بهيمتة فَتلفت فِي يَد صَاحبهَا لم يضمنهَا المسخر لِأَنَّهَا فِي يَد صَاحبهَا ذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من الْإِجَارَة 308 - مَسْأَلَة القَاضِي لَو أَخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للْمَالِك فَهَل يبرأ الغاضب من الضَّمَان وَجْهَان أصَحهمَا الْبَرَاءَة لِأَن يَد القَاضِي نائبة عَن يَد الْمَالِك فَإِن قُلْنَا لَا يبرأ فللقاضي أَخذهَا وَإِن قُلْنَا يبرأ فَإِن كَانَ الْمَالِك عرضة للضياع والغاضب بِحَيْثُ لَا يبعد أَن يفلس أَو يغيب وَجهه فَكَذَلِك وَإِلَّا الحديث: 307 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 فَوَجْهَانِ أظهرهمَا الْمَنْع لِأَن القَاضِي نَائِب عَن الغائبين ذكره فِي اللّقطَة 309 - مَسْأَلَة غصب الْمشَاع مُتَصَوّر ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الشّركَة فَقَالَ عبد بَين رجلَيْنِ غصب غَاصِب نصيب أَحدهمَا بِأَن نزل نَفسه مَنْزِلَته فأزال يَده وَلم تزل يَد صَاحبه يَصح من الَّذِي لم يغصب بيع نصِيبه وَلَا يَصح فِي الآخر بيع نصِيبه إِلَّا من الْغَاصِب أَو مِمَّن يقدر على انْتِزَاعه من يَد الْغَاصِب 310 - مَسْأَلَة لَو أَبْرَأ الْمَالِك الْغَاصِب من ضَمَان الْغَصْب وَالْمَال بَاقٍ فِي يَده فَفِي بَرَاءَته الحديث: 309 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 ومصيره فِي يَده أَمَانَة وَجْهَان أصَحهمَا لَا يبرأ ذكره فِي بَاب الرَّهْن قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَاكَ قلت قطع صَاحب الْحَاوِي بِأَنَّهُ يبرأ وَصَححهُ الْبَغَوِيّ قَالَ صَاحب الشَّامِل أَنه ظاهرالنص وَلَو أودعهُ المَال الْمَغْصُوب يبرأ على الْأَصَح وَلَو أجره مِنْهُ لم يبرأ فِي الْأَصَح وَلَو وَكله بيع الْمَغْصُوب أَو عتاقه فَكَذَلِك 311 - مَسْأَلَة غصب دجَاجَة ولؤلؤة فابتلعتها يُقَال لَهُ إِن ذبحتها غرمتها أَي مَعَ الْعِصْيَان وَإِلَّا غرمت اللؤلؤة ذكره فِي الايلاء 312 - مَسْأَلَة ادّعى اثْنَان غصب مَال فِي يَده كل يَقُول غصبته مني فَقَالَ غصبته من أَحَدكُمَا وَلَا أعرفهُ حلف لكل مِنْهُمَا على الْبَتّ أَنه لم يغصبه فَإِذا حلف لأَحَدهمَا تعين الْمَغْصُوب للثَّانِي فَلَا يحلف لَهُ ذكره فِي الْوَدِيعَة الحديث: 311 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الشُّفْعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 313 - مَسْأَلَة لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك الحديث: 313 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 314 - مَسْأَلَة لَا خلاف أَن الْبَيِّنَة إِذا شهِدت للشَّفِيع بِالْملكِ ثَبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَلَو شهِدت لَهُ بِالْيَدِ دون الْملك فَهَل يثبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَاخْتِلَاف كَلَام الرَّافِعِيّ محكي فِي الصُّلْح أول الْفَصْل الثَّالِث فِي التَّنَازُع عَن الشَّيْخ أبي حَامِد مَا يَقْتَضِي فِي تَرْجِيح الثُّبُوت وَذكر فِي آخر الايلاء عدم الثُّبُوت وَقد نبه عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَة هُنَا الحديث: 314 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمُسَاقَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 315 - مَسْأَلَة الْعَامِل فِي المزراعة الصَّحِيحَة لَو ترك السَّقْي مُتَعَمدا ففسد الزَّرْع ضمن على الْأَصَح لِأَنَّهُ فِي يَده وَعَلِيهِ حفظه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْإِجَارَة الحديث: 315 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 316 - مَسْأَلَة بيع الحديقة الَّتِي ساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة يشبه بيع الْمُسْتَأْجر وَلم أر لَهُ ذكرا وَفِيه تَفْصِيل فِي التَّهْذِيب ذكره فِي آخر كتاب الْإِجَارَة الحديث: 316 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 = كتاب الْإِجَارَة = 317 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا لايجوز الْجلد قبل الدّباغ فَفِي جَوَاز إِجَارَته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْأَوَانِي الحديث: 317 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 7 - 318 مَسْأَلَة جزم هُنَا بِمَنْع عقد الْإِجَارَة على الْقَضَاء وَحكى فِي بَاب الْأَقْضِيَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن وَجها أَنه كالأذان حَتَّى يجوز عقد الْإِجَارَة عَلَيْهِ على رَأْي قلت وَقَضِيَّة الْإِلْحَاق بِالْأَذَانِ يَجِيء وَجه بالتفصيل بَين أَن يستأجره الإِمَام أَو غَيره صرح بحكايته ابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز 319 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجرهُ ليحتطب لَهُ أَو يَسْتَقِي فَفِي التَّهْذِيب أَنه على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَات وبالمنع أجَاب ابْن كج ورأي الإِمَام الْجَوَاز مَجْزُومًا بِهِ فَإِنَّهُ قَاس عَلَيْهِ وَجه تَجْوِيز التَّوْكِيل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة الحديث: 319 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 320 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة لم يملك تَكْلِيفه الْبناء وَالْغِرَاس وَالْكِتَابَة ذكره فِي بَاب الرَّهْن 321 - مَسْأَلَة اسْتِئْجَار من لَا يحسن الْقُرْآن ليعلمه بَاطِل فَإِن وسع عَلَيْهِ وقتا يقدر على التَّعْلِيم قبل التَّعَلُّم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع ذكره هُنَا وَذكر فِي بَاب الصَدَاق إِن مَحل الْوَجْهَيْنِ إِذا كَانَ يحسن قدرا يشْتَغل بتعليه فِي الْحَال أَو كَانَت الْإِجَارَة مَعَ تعلقهَا بِالْعينِ وَإِرَادَة على مُدَّة تسع التَّعْلِيم والتعلم أما إِذا لم تكن مُدَّة أَو كَانَ لَا يحسن شَيْئا الْبَتَّةَ فَلَا وَجه إِلَّا الْقطع بِفساد الْأُجْرَة لتحَقّق الْعَجز عَن الْمُسْتَحق فِي الْحَال الحديث: 320 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 322 - مَسْأَلَة لَو خرب الْمُسْتَأْجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة ثَبت لَهُ الْخِيَار ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح 323 - مَسْأَلَة لَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تسمين الدَّابَّة وتكثير الودك لِأَنَّهُ غير مَنْسُوب لفعله بل هُوَ مَحْض صنع الله ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس 324 - مَسْأَلَة اسْتَأْجر الْمُفلس أَو غَيره على القصارة والطحين فَعمل الْأَجِير فِيهِ عمله هَل لَهُ حبس الثَّوْب الْمَقْصُور والدقيق لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن قُلْنَا القصارة وَمَا فِي مَعْنَاهُ أثر فَلَا وَإِن قُلْنَا عين فَنعم كَمَا للْبَائِع حبس الْمَبِيع الحديث: 322 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس 325 - مَسْأَلَة لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت الحديث: 325 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 وَذكرهَا فِي الْبَسِيط هُنَاكَ وَزَاد أما العَبْد فَيجوز لمستأجره إِجَارَته قطعا 326 - مَسْأَلَة إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر أثْنَاء الْمدَّة فَإِن الْأُجْرَة المؤجلة تحل بِمَوْتِهِ ذكره فِي بَاب الْعَاقِلَة فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الرُّكْن الثَّانِي فَقَالَ يحل كَسَائِر الدُّيُون المؤجلة 327 - مَسْأَلَة إِذا اكترى دَابَّة من بلد إِلَى بلد يجب الْكِرَاء بِنَقْد الْبَلَد الْمُنْتَقل عَنهُ ذكره فِي كتاب الصّيام الحديث: 326 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَقْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 328 - مَسْأَلَة لَا تصير الدَّار وَقفا بِمُجَرَّد الْكِتَابَة على بَابهَا ذكره فِي بَاب الْهدى ومعاملات العبيد 329 - مَسْأَلَة إِذا أَرَادَ الإِمَام أَن يقف أَرض الْغَنِيمَة كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ جَازَ إِذا استطاب قُلُوب الْغَانِمين عَنْهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض ذكره فِي السّير عِنْد الْكَلَام فِي السوَاد الحديث: 328 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 330 - مَسْأَلَة حكى فِي النّذر وَجها عَن رِوَايَة القَاضِي ابْن كج لِأَنَّهُ لَا يجوز الْوَقْف على الْبُنيان كالمسجد والكعبة لِأَنَّهُ لَا يملك قَالَ وَلَا نَدْرِي هَل ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْوَقْف أَو لَا قَالَ بَعضهم وَلم يذكرهُ قلت قد ذكرت فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُمكن فِيهِ 331 - مَسْأَلَة لَو وقف شَيْئا ليَشْتَرِي من غَلَّته زيتا أَو غَيره كسرج فِي مَسْجِد أَو غَيره فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ وَلَو على ندور كمصل هُنَاكَ أَو نَائِم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر من زوائده الحديث: 330 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 332 - مَسْأَلَة وقُوف الْمَسَاجِد فِي الْقرى يصرفهَا صلحاء الْقرْيَة إِلَى عمَارَة الْمَسْجِد ومصالحه إِذا قُلْنَا أَن للأمين تَفْرِقَة مَا فضل عَن أَصْحَاب الْفُرُوض بِنَفسِهِ إِلَى الْمصَالح كَمَا هُوَ أحد وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَرَأَيْت صَاحب التَّتِمَّة حَكَاهُ عَن الْأَصْحَاب فِي الْبَاب الْحَادِي عشر فِي ذَوي الْأَرْحَام الحديث: 332 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 = كتاب الْهِبَة = 333 - مَسْأَلَة هَل تصح الْهِبَة من الْجِهَة الْعَامَّة هَذَا فرع حسن غَرِيب قد أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللَّقِيط فَقَالَ فِي قَول الْوَجِيز ماوقف على اللقطاء أَو وهب مِنْهُم أَن الْهِبَة لغير معِين مِمَّا يستبعد فَيجوز تَنْزِيل مَا فِي الْوَجِيز على مَا فِي الْوَسِيط من الْوَصِيَّة للقيط وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَيجوز أَن تنزل الْجِهَة الْعَامَّة منزلَة الْمَسْجِد حَتَّى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلهَا القَاضِي قَالَ فَإِن كَانَ كَذَلِك فالاسحتقاق لجِهَة كَونه لقيطا انْتهى وَيُؤَيّد الصِّحَّة جزمهم بِصِحَّة الْوَصِيَّة للْفُقَرَاء وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول وَالْهِبَة إِنَّمَا تفارق الْوَصِيَّة فِي الْقَبْض فيقبضها الْحَاكِم الحديث: 333 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 334 - مَسْأَلَة الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة 335 - مَسْأَلَة الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي الحديث: 334 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 الذِّمَّة لم يَصح لِأَن فِي التَّصْحِيح تَقْدِير الذِّمَّة وإيراد الْهِبَة على مَا فِي الذِّمَّة مُمْتَنع هَذَا كَلَامه وَعبارَة الْبَسِيط إِنَّه بَاطِل وَإِن اتَّصل بِهِ الْقَبْض 336 - مَسْأَلَة لَو اصْطلحَ الَّذين وقف المَال بَينهم على تساو أَو تفَاوت جَازَ قَالَ الإِمَام وَلَا بُد أَن يجْرِي بَينهمَا تواهب وهذاالتواهب لَا يكون إِلَّا عَن جَهَالَة وَلكنهَا تحْتَمل للضَّرُورَة وَلَو أخرج بَعضهم نَفسه من الْبَين ووهبه لَهُم على جهل بِالْحَال جَازَ أَيْضا ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض الحديث: 336 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 337 - مَسْأَلَة وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة 338 - مَسْأَلَة إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء 339 - مَسْأَلَة نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة الحديث: 337 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 وَيخرج مِنْهُ لغز وَهُوَ شخص أهديت لَهُ هَدِيَّة لَيْسَ لَهُ أَن يسْتَقلّ بأخذهال بل يُشَارِكهُ فِيهَا الْحَاضِرُونَ 340 - مَسْأَلَة يجوز للْأَب أَن يرجع فِي بعض مَا وهبه لوَلَده كمايجوز لَهُ الرُّجُوع فِي الْكل ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس 341 - مَسْأَلَة يجوز اعتاق الْمَوْهُوب قبل الْقَبْض بِإِذن الْوَاهِب نَقله عَن الْأَصْحَاب فِي بَاب الْوَصَايَا فِيمَا إِذا اجْتمعت تبرعات فَقَالَ وَلَا تفْتَقر الْمُحَابَاة الْوَاقِعَة فِي بيع وَنَحْوه إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهَا فِي ضمن مُعَاوضَة الحديث: 340 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اللّقطَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 343 - مَسْأَلَة يجب على الْمُلْتَقط رد اللّقطَة إِذا علم بالمالك قبل طلب الْمَالِك على أصح الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة وَذكر فِي آخر الْبَاب نقلا عَن فتاوي الْقفال أَن من وجد لقطَة وَعرف مَالِكهَا فَلم يُخبرهُ حَتَّى تلفت ضمنهَا 344 - مَسْأَلَة المَال الضائع إِذا وجده وَاجِد كَلَام الْغَزالِيّ يشْعر بِأَنَّهُ لَا يبْقى فِي يَده بل يَأْخُذهُ الإِمَام ويحفظه الحديث: 343 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 وَكَلَام الشَّيْخ أبي عَليّ يَقْتَضِي تمكن الْوَاجِد من الْإِمْسَاك لَهُ ذكره فِي بَاب الرِّكَاز 345 - مَسْأَلَة إِذا وجد شَيْء فِي دَار الْكفَّار على هَيْئَة اللّقطَة فَإِن أمكن أَن يكون للْمُسلمين بِأَن كَانَ هُنَاكَ مُسلمُونَ وَأمكن أَن يكون ضَالَّة لبَعض الْجَيْش وَجب تَعْرِيفه وَأما صفة التَّعْرِيف فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد يعرفهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَيقرب مِنْهُ قَول الإِمَام يَكْفِي بُلُوغ الْأَخْبَار وَإِن لم يكن هُنَاكَ مُسلم سواهُم وَلَا نظر إِلَى احْتِمَال من التُّجَّار وَفِي الْمُهَذّب والتهذيب يعرف سنه ذكره فِي السّير الحديث: 345 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اللَّقِيط - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 346 - مَسْأَلَة إِذا سبي الصَّغِير مَعَه أحد أَبَوَيْهِ لم يحكم باسلامه وَالْمرَاد أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد أَو غنيمَة وَاحِدَة وَلَا يشْتَرط كَونهمَا فِي ملك رجل وَاحِد نَقله فِي الظِّهَار عَن التَّهْذِيب ذكر هفي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده غير تَنْبِيه على أَنه مَذْكُور فِي الرَّافِعِيّ فِي مَوضِع آخر 347 - مَسْأَلَة لَو سبي مراهقون ومجانين صغَارًا حكم باسلامهم تبعا لَهُم ذكره فِي بَاب الْغَنِيمَة الحديث: 346 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجعَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 348 - مَسْأَلَة هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه الحديث: 348 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 فِي الزَّوْجَة هَذَا كَلَامه فَقَوله وَكَذَلِكَ الْكفَالَة بهَا لمن يثبت زوجيته يشْعر بِمَا ذَكرْنَاهُ 349 - مَسْأَلَة لَو شَرط التَّأْجِيل فِي الْأُجْرَة فَحلت وَقد تغير النَّقْد فالاعتبار بِيَوْم العقد وَفِي الْجعَالَة بِوَقْت اللَّفْظ أَو بِوَقْت تَمام الْعَمَل وَجْهَان أصَحهمَا الأول فِي الْإِجَارَة الحديث: 349 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَرَائِض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 350 - مَسْأَلَة لَيْسَ من الْمَوَانِع أَن يحبس زَوجته عِنْده لَا لغَرَض بل ليرثها إِذا مَاتَت الحديث: 350 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 وَقيل انه لَا يَرِثهَا إِذا حَبسهَا كَذَلِك حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي الْخلْع 351 - مَسْأَلَة المنفيان بِاللّعانِ هَل هما إخْوَان لأم أَو لأَب وَأم وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَسَوَاء كَانَا توأمين أم لَا انتفيا بِلعان وَاحِد أَو بلعانين وَولدا الزِّنَى يتوارثان بأخوة الْأُم وَحكى فِي الْفَرَائِض وَجها آخر وَذكر أَبُو الطّيب وَغَيره أَن ذَلِك الْوَجْه اخْتَارَهُ الداركي وَقد يجمع بَين المنفيين بِاللّعانِ وَولد الزِّنَى وَيُقَال فِي كَيْفيَّة توارثهما ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث الْفرق بَين المنفيين بِاللّعانِ فيتوارثان بأخوة الْأَبَوَيْنِ وَبَين ولد الزِّنَى فيتوارثان بأخوة الْأُم وَالْفرق أَن الحديث: 351 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ بغرض اللحوق بِأَن يكذب نَفسه وَولد الزِّنَى بِخِلَافِهِ ويحكى وَجه الْفرق عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ قَالَه فِي بَاب اللّعان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَصَايَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 352 - مَسْأَلَة أوصى من لَهُ دين حَال على إِنْسَان بإمهاله مُدَّة فعلى ورثته إمهاله تِلْكَ الْمدَّة لِأَن التَّبَرُّعَات بعد الْمَوْت تلْزم قَالَه فِي التَّتِمَّة ذكره فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا فِي الْكَلَام على شَرط الْأَجَل 353 - مَسْأَلَة أوصى بِمِائَة دِرْهَم لزيد وَمَا بَقِي من ثلثه بعد الْمِائَة لعَمْرو وبجميع الثُّلُث لبكر وَثلثه مِائَتَان فَإِن زيدا يدْخل عمرا فِي قسْمَة بكر الحديث: 352 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 وَيَقُول أوصى لنا بِالثُّلثِ كَمَا أوصى لَك ثمَّ يَقُول لعَمْرو لَيْسَ لَك أَن تَأْخُذ شَيْئا مَا لم نستوف الْمِائَة وَيَأْخُذ جَمِيع الْمِائَة وَيحرم عَمْرو كَذَا حَكَاهُ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على مِيرَاث الْجد والأخوة عَن القَاضِي اسماعيل الْمَالِكِي ثمَّ قَالَ لَكِن ذكر القَاضِي ابْن كج أَن من الْأَصْحَاب من منع الْمَسْأَلَة وَسوى بَين زيد وَعَمْرو فِي الْمِائَة وَسَنذكر الْخلاف فِيهَا وَفِي نظائرها فِي الْوَصِيَّة وَذكرهَا هُنَا فِي الْكَلَام على الْوَصِيَّة بِالْحَجِّ فِي فرع مُسْتَقل وَهُوَ فرع مُشكل 354 - مَسْأَلَة عَن ابْن سُرَيج أَنه كَانَ يَقُول يجب على المحتضر أَن يُوصي لكل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا فِي علم الله عز وَجل من الْفَرَائِض الحديث: 354 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 وَكَانَ يَجْعَل من يوفق لذَلِك مصيبا وَمن يتعداه مخطئا قَالَ الإِمَام وَهَذَا زلل وَلَا يجوز ثُبُوت مثله فِي الشَّرَائِع فَإِنَّهُ تَكْلِيف على عماية ذكره فِي أول الْفَرَائِض 355 - مَسْأَلَة وطِئت امْرَأَة بِشُبْهَة فَظهر بهَا حمل وَاحْتمل كَونه من الزَّوْج أَو من الْوَاطِئ فَلَو أوصى إِنْسَان لهَذَا الْحمل أَو سمى الْمُوصي أَحدهمَا إِمَّا الزَّوْج أَو الواطىء فَقَالَ أوصيت لحمل فلَان هَذَا فَإِن ألحقهُ الْقَائِف بِغَيْر الْمُسَمّى بطلت الْوَصِيَّة ذكره فِي الْعدَد وَمَا جزم بِهِ من بطلَان الْوَصِيَّة فِيهِ أشكال وَيَنْبَغِي تَخْرِيجه على الحديث: 355 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح 356 - مَسْأَلَة لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة فَائِدَة ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا الحديث: 356 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 357 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب 358 - مَسْأَلَة لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء الحديث: 357 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 359 - مَسْأَلَة أوصى بِعِتْق عبد يخرج من الثُّلُث فعلى الْوَارِث اعتاقه فَإِن امْتنع نَاب عَنهُ السُّلْطَان ذكره فِي بَاب الْعتْق 360 - مَسْأَلَة لَو أوصى بِمَاء لأولى النَّاس بِهِ وَهُنَاكَ ميت قدم على غَيره فِي الْأَصَح وَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الْمَيِّت أَن يكون لَهُ ثمَّ وَارِث يقبل عَنهُ كَمَا لَو تطوع انسان بتكفين ميت لَا حَاجَة إِلَى قَابل الحديث: 359 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ضعيفق إِلَى أَنه يشْتَرط قبُوله كَمَا فِي الرَّوْضَة ذكرَاهُ فِي بَاب التَّيَمُّم 361 - مَسْأَلَة لَو أوصى لِرجلَيْنِ فَرد أَحدهمَا يكون الْمَرْدُود للْوَرَثَة لَوْلَا الْوَصِيَّة وَالْوَصِيَّة تبرع رخص فِيهِ فَإِذا لم يتم أَخذ الْوَرَثَة المَال ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات 362 - مَسْأَلَة لَو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وَجب التَّسْوِيَة بَينهم لِأَن الْحق لَهُم فِي الْوَصِيَّة على الْغَيْر حَتَّى لَو لم يكن هُنَاكَ فقيرتبطل الْوَصِيَّة الحديث: 361 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات 363 - مَسْأَلَة لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع الحديث: 363 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 وَالْوَصِيَّة إنْشَاء أَمر على الْجَهَالَة وَبَيَانه إِذا مَاتَ الْمُوصي الى الْوَارِث ذكره فِي أول الْبَاب الثَّانِي فِي الْإِقْرَار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَدِيعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 364 - مَسْأَلَة لَو أتلف الصَّبِي وَدِيعَة نَفسه من غير تسليط من أَمِينه برىء أَمِينه مِنْهَا لتعذر إحباط فعل الصَّبِي وتضمينه مَال نَفسه ذكره فِي كتاب الْجراح قبيل الْفَصْل الثَّانِي فِي الْمُمَاثلَة وَلم يقف عَلَيْهِ ابْن الرّفْعَة مَنْقُولًا فَذكره فِي هَذَا الْبَاب بحثا 365 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا بالأصح أَن الْمُودع لَا يضمن بِقصد الْخِيَانَة فَلَو قصد ذَلِك فِي ابْتِدَاء الْأَخْذ فَفِي كَونه ضَامِنا وَجْهَان ذكره فِي بَاب اللّقطَة وَذكرهَا هُنَاكَ فِي أثْنَاء التَّعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة فِي الْبَابَيْنِ لِأَنَّهَا وَقعت فِي اللّقطَة فِي غير مظنتها فَكَأَنَّهُ أحب تَأْخِيرهَا إِلَى مظنتها وَهُوَ فِي بَاب الْوَدِيعَة لم يرهَا إِلَّا فِي أثْنَاء الِاسْتِدْلَال غير مَقْصُودَة فِي نَفسهَا الحديث: 364 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 366 - مَسْأَلَة الْمُودع بعد ثُبُوت الْإِيدَاع مطَالب بالوديعة ومحبوس عَلَيْهَا مَا دَامَ يسكت فَإِن ادّعى تلفا أَو ردا صدق بِيَمِينِهِ وانقطعت الْمُطَالبَة ذكره فِي بَاب التَّنَازُع فِي الصَدَاق وَمَسْأَلَة حَبسه مَعَ السُّكُوت غَرِيبَة 367 - مَسْأَلَة لَو انْتفع بالوديعة ظَانّا أَنَّهَا ملكه ضمن قَالَه الإِمَام حَكَاهُ فِي كتاب الْغَصْب الحديث: 366 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي بَاب السّير مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِهِ وَفِيه مسَائِل تتَعَلَّق بذلك الْبَاب كَأَنَّهُمَا من وَاد وَاحِد وَنَظِيره فِي النحويات بَاب النّسَب والتصغير 368 - مَسْأَلَة لَو وجد الرِّكَاز فِي مَوضِع مَمْلُوك من دَار الْحَرْب فَإِن أَخذه بقهر فغنيمة الحديث: 368 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 وَإِلَّا ففىء قَالَه لإِمَام وَفِيه أشكال لِأَن من دخل دَار الْحَرْب بِغَيْر أَمَان وَأخذ مَالهم بِلَا قتال فإمَّا أَن يَأْخُذهُ خُفْيَة فَيكون سَارِقا أَو جهارا فَيكون مختلسا وَهنا قَالَ ملك السَّارِق والمختلس وَلذَا أطلق كَثِيرُونَ أَن الرِّكَاز الْمَأْخُوذ غنيمَة ذكره فِي بَاب زَكَاة الْمَعْدن 369 - مَسْأَلَة الْفرس الَّذِي يُسهم لَهُ هُوَ الْجذع والثني وَقيل كل صَغِير حَكَاهُ فِي بَاب الْمُسَابقَة عَن الدِّرَامِي الحديث: 369 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 = كتاب قسم الصَّدقَات = 370 - مَسْأَلَة من بعضه رَقِيق لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ للقدر الْمكَاتب مِنْهُ على الصَّحِيح أَو الْمَشْهُور وَفِيه قَول أَو وَجه وَمَال الرَّوْيَانِيّ إِلَى تَفْصِيل حسن وَهُوَ أَنه إِن لم يكن بَينهمَا مُهَايَأَة لَا يجوز وَإِن كَانَت فَلهُ أَخذه فِي نوبَة نَفسه خاصته ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة 371 - مَسْأَلَة إِذا منعنَا نقل الزَّكَاة وانحصر المستحقون قَالَ الإِمَام فقد نقُول أَن لَهُم الحديث: 370 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 أَن يتعارضوا عرُوضا عَن حُقُوقهم ذكره فِي كتاب الْكِتَابَة عِنْد الْكَلَام فِي الْحَط عَن الْمكَاتب 372 - مَسْأَلَة لَو لم يكن فِي الْقرْبَة إِلَّا ثَلَاثَة من الْفُقَرَاء وماتوا ومنعنا نقل الصَّدَقَة فَعَن نَص الشَّافِعِي فِي الْأُم أَن الْحق ينْتَقل إِلَى ورثتهم بِخِلَاف مكا إِذا كَانُوا غير متعينين ذكره فِي بَاب قسم الْفَيْء الحديث: 372 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 373 - مَسْأَلَة إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن 374 - مَسْأَلَة هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز الحديث: 373 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام 375 - مَسْأَلَة يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة الحديث: 375 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 = كتاب النِّكَاح = فصل فِي الخصائص 376 - مَسْأَلَة ذكر أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يصرف الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة إِلَى الْمصَالح وَهل كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ أَو تفضلا مِنْهُ قيل فِيهِ طَرِيقَانِ ذكره فِي بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة 377 - مَسْأَلَة كل مَوضِع صلى فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مُتَعَيّن وَلَا يجْتَهد فِيهِ بتيامن وَلَا بتياسر بِخِلَاف محاريب الْمُسلمين ذكره فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة الحديث: 376 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 378 - مَسْأَلَة لَو نذر زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزمَه قطعا وَفِي قبر غَيره فَوَجْهَانِ ذكره فِي بَاب النّذر 379 - مَسْأَلَة كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يحمي لحَاجَة نَفسه لكنه لم يفعل وَإِنَّمَا حمى النقيع لحَاجَة الْمُسلمين وَأما غَيره من الْأَئِمَّة فَلَيْسَ لَهُم الحماية لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ حماه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص فَلَا ينْقض وَلَا يتَغَيَّر بِحَال وَأما مَا حماه غَيره فَيجوز نقضه إِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي تَغْيِيره الحديث: 378 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَهنا بعضه فصل يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ 379 - م مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ لِأَنَّهُ كالساتر لبشرتها إِذْ تمس الْحَاجة لكشفهما فِي بعض الْأَحْوَال فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة 379 - م 2 مَسْأَلَة يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة وَتَمام الْمَسْأَلَة فِي النِّكَاح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب الْحَج وَلم يقل هُنَا شَيْئا الحديث: 379 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 مَسْأَلَة 380 - مَسْأَلَة نَص الشَّافِعِي على أَن الأولى أَن يقْتَصر على امْرَأَة وَاحِدَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَحْمُول على من تكفيه ذكره فِي أَوَائِل النَّفَقَات وَذكره فِي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده لكنه لم يتَعَرَّض لكَلَام الْمَاوَرْدِيّ 381 - مَسْأَلَة لَو انْفَسَخ النِّكَاح ثمَّ أَرَادَ إِعَادَته فَقَالَ الْوَلِيّ قررت النِّكَاح على مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ قبلت لم يعْتد بِهِ وَللْإِمَام احْتِمَال فِيهِ لجَرَيَان لفظ النِّكَاح النِّكَاح مَعَ التَّقْرِير ذكره فِي الْبَاب الثَّالِث من الْقَرَاض الحديث: 380 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 382 - مَسْأَلَة الْمَوْقُوفَة هَل تتَزَوَّج وَجْهَان أصَحهمَا نعم وعَلى هَذَا فَمن يُزَوّجهَا إِن قُلْنَا الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلهُ أَن يُزَوّجهَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْوَاقِف امْتنع وَكَذَا إِن قُلْنَا لله تَعَالَى على الْأَصَح للإحتياط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَهِي زَوجته وقفتها عَلَيْهِ انْفَسَخ النِّكَاح ذكره فِي الْوَقْف 383 - مَسْأَلَة لَيْسَ للْوَصِيّ تَزْوِيج الْأَطْفَال ذكر الْمُوصي لَهُ أَو لم يذكر وَإِذا بلغ الصَّبِي مَجْنُونا أَو سَفِيها اسْتمرّ نظر الْوَصِيّ وَاعْتبر إِذْنه فِي نِكَاحه وَذكر الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية أَن الْوَصِيّ يُزَوّج بِإِذن الْحَاكِم وَاعْتِبَار إِذن الْحَاكِم لَا معنى لَهُ ذكره فِي آخر الْوَصَايَا الحديث: 382 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 384 - مَسْأَلَة القَاضِي يُزَوّج من لَا ولي لَهَا فِي مَحل ولَايَته من البلديات والقرويات وَلَا يُزَوّج امْرَأَة خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته وَإِن رضيت وَلَا يَكْفِي حُضُور الْخَاطِب وَحده فَإِن الْولَايَة عَلَيْهَا لَا تتَعَلَّق بِهِ بِخِلَاف مَا لَو حكم الْحَاضِر على غَائِب لِأَن الْمُدعى حَاضر وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ وَبِخِلَاف مَا لَو كَانَ ليتيم غَائِب عَن مَحل ولَايَته مَال حَاضر فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِيهِ ذكره فِي آخر بَاب القضاد على الْغَائِب 385 - مَسْأَلَة إِذا تحاكم رجل وَامْرَأَة بكر إِلَى فَقِيه لتزويجها مِنْهُ وجوزنا التَّحْكِيم فِيهِ فَقَالَ الْمُحكم حكميني لأزوجك من هَذَا فَسَكَتَتْ كَانَ سكُوتهَا الحديث: 384 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 إِذْنا لَو استأمرها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ 386 - مَسْأَلَة إِذا حضر عِنْد القَاضِي رجل وَامْرَأَة واستدعت تَزْوِيجهَا مِنْهُ وَذكرت أَنَّهَا زوجت فلَان طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا لم يُزَوّجهَا القَاضِي مَا لم تقم حجَّة على الطَّلَاق أَو الْمَوْت لِأَنَّهَا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لفُلَان ذكر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي آخر الدعاوي من فتاوي الْبَغَوِيّ 387 - مَسْأَلَة ادّعى نِكَاحهَا فأقرت بِأَنَّهَا زَوجته مُنْذُ سنة ثمَّ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنَّهَا زَوجته نَكَحَهَا من شهر حكم للْمقر لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بإقارها النِّكَاح الأول فَمَا لم يثبت الطَّلَاق لَا حكم للنِّكَاح الثَّانِي ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي فِي فتاوي الْغَزالِيّ الحديث: 386 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 388 - مَسْأَلَة لَو أقرَّت الْبكر وَمَعَهَا من يتَمَكَّن من إجبارها قَالَ الإِمَام يظْهر فِي الْقيَاس أَن لَا يقبل إِقْرَارهَا حذرا من اخْتِلَاف الأقارير فإت قبلناه وَاخْتلف إِقْرَارهَا وَإِقْرَار الْوَلِيّ فَيجوز أَن يَقُول الحكم للسابق وَيجوز أَن يُقَال ببطلانهما جَمِيعًا ورويا وَجْهَيْن فِي أَوَائِل النِّكَاح عَن الْقفال الشَّاشِي والأودني أَن المقبول إِقْرَارهَا أَو إِقْرَاره فَحصل أَربع احتمالات ذكره فِي الْفَصْل السَّادِس فِي التَّنَازُع قبل الصَدَاق 389 - مَسْأَلَة لَو قَالَت الْمُطلقَة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني الحديث: 388 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 وَانْقَضَت عدتي وَلم يغلب على ظَنّه صدقهَا فَالْأولى أَن لَا ينْكِحهَا وَهل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الْحَال عَن أبي إِسْحَاق أَنه يسْتَحبّ الْبَحْث وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ يجب فِي هَذَا الزَّمَان وَقد رَأَيْت امْرَأَة ادَّعَت ذَلِك لترجع للْأولِ وَكَانَ الثَّانِي يحلف بالأيمان أَنه مَا أَصَابَهَا وَتبين كذبهَا وَصدقه ذكره فِي الرُّكْن الْخَامِس فِي الْولَايَة على الْمحل من كتاب الطَّلَاق 390 - مَسْأَلَة لَهُ منع زَوجته من تنَاول طَعَام يخَاف مِنْهُ حُدُوث الْمَرَض فِي الْأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وفَاقا للروياني وَغَيره وَالثَّانِي لَا إِذْ لَا يتَحَقَّق وَلكُل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره فِي كتاب النَّفَقَات الحديث: 390 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 391 - مَسْأَلَة لَو اقْترض حَرْبِيّ من حَرْبِيّ أَو الْتزم بِالشِّرَاءِ ثمَّ أسلما أَو قبلا الْجِزْيَة أَو الْأمان فالاستحقاق مُسْتَمر وَكَذَا يبْقى مهر الزَّوْجَة إِذا أسلما إِذا لم يكن خمرًا وَنَحْوه وَلَو سبق الْمُقْتَرض إِلَى الْإِسْلَام أَو الْأمان فالنص أَن الدّين يسْتَمر كَمَا لَو أسلما وَنَصّ على أَنه لَو مَاتَت زَوْجَة الْحَرْبِيّ فجاءنا مُسلما أَو مستأمنا فجَاء ورثتها يطْلبُونَ مهرهَا لم يكن لَهُم شَيْء وللأصحاب طَرِيقَانِ أَحدهمَا قَولَانِ أظهرهمَا يبْقى الإستحقاق وعَلى هَذَا تبتني قَوَاعِد نِكَاح المشركات وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ يبعد أَن يُمكن الْحَرْبِيّ من مُطَالبَة مُسلم أَو ذمِّي وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ وَحمل النَّص الثَّانِي على من أصدقهَا خمرًا وقبضته فِي الْكفْر ذكرَاهُ فِي كتاب السّير وَاللَّفْظ للروضة الحديث: 391 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْمَرْأَة لَا تحْتَمل الْوَطْء إِلَّا بالإفضاء لم يجز للزَّوْج وَطْؤُهَا ثمَّ الَّذِي أوردهُ الْغَزالِيّ أَنه كَانَ سَببه ضيق الْمحل بِحَيْثُ يُخَالف الْعَادة فَلهُ الْخِيَار وَالْمَشْهُور من كَلَام الْأَصْحَاب وَقد تقدم ذكره فِي الصَدَاق أَنه لَا فسخ بِمثل ذَلِك ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يفصل فَيُقَال إِن كَانَت الْمَرْأَة تحْتَمل وَطْء نحيف مثلهَا فَلَا فسخ وَإِن كَانَ ضيق المنفذ بِحَيْثُ يحصل بِهِ الْإِفْضَاء من كل واطىء فَهَذَا كالرتق وَينزل مَا قَالَه الْأَصْحَاب على الْحَالة الأولى وَمَا فِي الْكتاب على الثَّانِيَة ذكره فِي كتاب الدِّيات فِي الْكَلَام على الْإِفْضَاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 393 - مَسْأَلَة أجرت نَفسهَا قبل النِّكَاح فَعَن الْحَاوِي أَن للزَّوْج الْخِيَار ان كَانَ جَاهِلا بِالْحَال لفَوَات الِاسْتِمْتَاع عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَأَنه لايسقط خِيَاره بِأَن يرضى الْمُسْتَأْجر بالاستمتاع نَهَارا لِأَنَّهُ تبرع بِهِ وَقد يرجع ذكره فِي كتاب النَّفَقَات قلت وَنَقله فِي الْبَحْر عَن الْحَاوِي أَيْضا وَأقرهُ 394 - مَسْأَلَة أسلم الْكِتَابِيّ وَتَخَلَّفت زَوجته الوثنية هَل لَهُ أَن ينْكح أُخْتهَا الْمَنْصُوص لَا يجوز وَحكى أَبُو زيد فِيهِ قَوْلَيْنِ ذكره قبل مَا يحرم من النِّكَاح وأسقطه من الرَّوْضَة وَمَوْضِع الْمَسْأَلَة بَاب نِكَاح الْمُشرك الحديث: 393 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 395 - مَسْأَلَة إِذا ملك مسكنا أَو عبدا يحْتَاج إِلَيْهِ فَهَل لَهُ نِكَاح الْأمة أم بيعهَا لطول الْحرَّة وَجْهَان ذكره فِي كتاب الظِّهَار 396 - مَسْأَلَة فِي وجوب الحكم بَين الذمتين عِنْد الترافع طرق مِنْهَا أَن الْقَوْلَيْنِ فِي حُقُوق الله تَعَالَى أما فِي حُقُوق الْعباد فَلَا يجب قولا وَاحِدًا واستنبطه الرَّافِعِيّ من الحديث: 395 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 كَلَامه ذكره فِي بَاب اللّعان ثمَّ قَالَ وَهَذَا لم يسْبق ذكره فِي كتاب النِّكَاح 397 - مَسْأَلَة حكى الشييخ أَبُو عَليّ وَجها أَنه لَا يجوز للسَّيِّد أَن يُزَوّج أمته من عَبده بِحَال ذكره فِي الرَّضَاع وَهُوَ يرد على دَعْوَاهُ فِي الشَّرْح الصَّغِير الإتفاق على الْجَوَاز وَلم يحك هُنَا فِي الْكَبِير فِيهِ خلافًا الحديث: 397 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 = كتاب الصَدَاق = 398 - مَسْأَلَة هَل الصَدَاق عقد مُسْتَقل أَو تَابع خلاف بيني على ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيهِ وَالأَصَح لَا يثبت لِأَن المَال تبع فِي النِّكَاح ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي البيع 399 - مَسْأَلَة لَو زوج أمته من عبد فَفِي ذكر الْمهْر قَولَانِ الْجَدِيد عدم اسْتِحْبَابه ذكره فِي الْكَلَام على إِجْبَار العَبْد على النِّكَاح وَفِي نُسْخَة الْجَدِيد اسْتِحْبَابه الحديث: 398 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 400 - مَسْأَلَة لَهَا قبض الصَدَاق بِغَيْر إِذن الزَّوْج إِذا سلمت نَفسهَا ذكره فِي كتاب البيع 401 - مَسْأَلَة لَو زوج أمته ثمَّ أعْتقهَا وَأوصى لَهَا بمهرها الْحَال فَلَيْسَ لَهَا أَن تمْتَنع عَن تَسْلِيم نَفسهَا حَتَّى تقبضه لِأَنَّهَا ملكته بِالْوَصِيَّةِ لَا على أَنه مهر وَلَو زوج أم وَلَده ثمَّ مَاتَ وعتقت وصارميراثها للْوَارِث فَلَيْسَ لَهُ حَبسهَا إِذا لَا يملكهَا وَلَا لَهَا الْحَبْس لِأَن الصَدَاق لغَيْرهَا وَكَذَلِكَ الحديث: 400 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 لَو أعتق الْأمة بعد العقد وَلَو بَاعَ الْأمة الْمُزَوجَة فَإِن لمهر يبْقى للْبَائِع وَحِينَئِذٍ فَلَا حبس لَهُ لخروجها عَن ملكه وَلَا للْمُشْتَرِي لِأَن الْمهْر لغيره ذكره الرَّافِعِيّ هَذِه الصُّورَة فِي بَاب نِكَاح العبيد 402 - مَسْأَلَة لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا قبل الدُّخُول فَفِي التشطير وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره الرَّافِعِيّ فِي فصل الْمُتْعَة وأسقطها من الرَّوْضَة 403 - مَسْأَلَة هَل الْمهْر فِي مُقَابل الْوَطْأَة الأولى أوفي مُقَابل الوطآت وَجْهَان تظهر فائدتهما فِيمَا إِذا أعْسر بِالْمهْرِ فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول ثَبت لَهَا الْخِيَار وَفِيمَا بعده الحديث: 402 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 قَولَانِ مبنيان على هَذَا فَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة الْوَطْأَة الأول فَيكون المعوض تَالِفا ويمتع الْفَسْخ وَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة جَمِيع الوطآت فَيكون الْبَعْض بَاقِيا فَيُشبه بَقَاء بعض الْمَبِيع فِي يَد الْمُفلس ذكره فِي كتاب النَّفَقَات 404 - مَسْأَلَة جنت امْرَأَة على رجل فَتَزَوجهَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ على الْقصاص الثَّابِت عَلَيْهَا أَو قتلت إنْسَانا فَتَزَوجهَا وَارثه على الْقصاص يجوز وَيسْقط الْقصاص الحديث: 404 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول هَل يرجع بِنصْف أرش الْجِنَايَة أَو بِنصْف مهر الْمثل قَولَانِ أصَحهمَا الأول ذكره قبيل الدِّيات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 = كتاب الْقسم والنشوز = 405 - مَسْأَلَة شَرط جَوَاز ضرب الزَّوْجَة أَن يحصل بِهِ الإقلاع وَإِلَّا فَلَا يجوز ذكره فيا بَاب التَّعْزِير 406 - مَسْأَلَة يجوز للْحرّ أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ رِعَايَة لمصَالح النِّكَاح الَّتِي لَهَا فِيهَا الْحَظ الوافر وَيمْتَنع على زوج الْأمة المسافرة بهَا وَإِن جَازَ لسَيِّدهَا السّفر بهَا لحقه الْمُتَعَيّن بِالرَّقَبَةِ وَلِئَلَّا يتكاسل فِي تَزْوِيجهَا ذكره فِي كتاب الرَّهْن الحديث: 405 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 = كتاب الْخلْع = 407 - مَسْأَلَة لَو قَالَ إِن أبرأتني من دينك فَأَنت طَالِق فأبرأته وَقع الطَّلَاق بَائِنا وَإِن قَالَ إِن أبرأت فلَانا فأبرأته وَقع رَجْعِيًا حَكَاهُ فِي آخر تعليقات الطَّلَاق عَن فتاوي الْقفال 408 - مَسْأَلَة لَو قَالَ طلق زَوجتك عني على ألف قَالَ الإِمَام الْوَجْه إِثْبَات الْعِوَض وإلغاء قَوْله عني وَحمله على الصّرْف إِلَى استدعائه الحديث: 407 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 كَأَنَّهُ قَالَ طَلقهَا لاستدعائي ذكره فِي بَاب الْكَفَّارَات 409 - مَسْأَلَة لَو قَالَ خالعتك أمس فَلم تقبلي فَقَالَت بل قبلت فَفِي الْمُصدق خلاف مادته تبعيض الْإِقْرَار ذكره فِي بَاب الاقرار قلت وَحَكَاهُ الْجِرْجَانِيّ فِي الثَّانِي هُنَا الحديث: 409 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 410 - مَسْأَلَة لَو طلق امْرَأَته على أَن يعْتق صَاحبه عَبده وَيكون طَلَاق امْرَأَته عوضا عَن عتقه قَالَ الحناطي يَقع الطَّلَاق وَلَا رُجُوع بِالْمهْرِ على أحد وَفِي عتق العَبْد وَجْهَان إِن عتق فَلَا رُجُوع بِقِيمَتِه وَقَالَ ابْن كج عِنْدِي يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْعتْق وَيرجع الْعتْق وَيرجع الْمُطلق عِلّة الْمُعْتق بِمهْر امْرَأَته وَالْمُعتق على الْمُطلق بِقِيمَة عَبده ذكره فِي نِكَاح الشّغَار الحديث: 410 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 = كتاب الطَّلَاق = 411 - مَسْأَلَة قَول الزَّوْج أَنْت عَليّ حرَام قَالَ الْأَئِمَّة لَيْسَ محرما إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ علق بِهِ كَفَّارَة الْيَمين وَلَيْسَ بِمحرم بِخِلَاف الظِّهَار الحديث: 411 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 فَإِن فِيهِ الْكَفَّارَة لِعَظَمَة حَكَاهُ فِي أول الظِّهَار 412 - مَسْأَلَة ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَابْن الصّباغ أَن السَّكْرَان الَّذِي لَا يعقل شَيْئا من أُمُوره وَله تَمْيِيز مَا ينفذ طَلَاقه وظهاره فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَإِن كَانَ سَاقِط التَّمْيِيز بِالْكُلِّيَّةِ فَوَجْهَانِ قَالَ ابْن كج وَأَبُو اسحاق كَذَلِك وَعَن غَيرهمَا لَا ينفذ فِي الْبَاطِن قَوْله إِن لم يكن لَهُ تَمْيِيز ذكره فِي كتاب الظِّهَار وَحكى فِي الْبَحْر هُنَاكَ عَن الشَّافِعِي أَنه من عزب عَنهُ بعض عقله فَكَانَ مرّة يقعقل وَمرَّة لَا يعقل الحديث: 412 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 413 - مَسْأَلَة علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه وَإِن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا بل هَذِه وَأَشَارَ إِلَى الْمَرْأَة الْأُخْرَى الحديث: 413 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 فَإِن قصد أَن تطلق الثَّانِيَة إِذا دخلت الأولى طلقتا جَمِيعًا عِنْد دُخُولهَا سَوَاء قصد ضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى أَو قصد أَن تطلق الثَّانِيَة عِنْد دُخُول الأولى لِأَن الرُّجُوع عَن التَّعْلِيق بِدُخُول الأولى لاغ فَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَفِي قبُوله وَجْهَان كَمَا فِي لفظ الِاشْتِرَاك وَأجَاب الْقفال فِيهَا أَنه لَا يقبل وَيحمل على تَعْلِيق طَلاقهَا بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت طلقتا جَمِيعًا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء 414 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة يَقع بِالْوَطْءِ طَلْقَة رَجْعِيَّة لِأَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالصّفةِ إِن وَقع مُرَتبا عَلَيْهَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا فَهَذَا الحديث: 414 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 طَلَاق وَقع بعد الْمَسِيس فَيكون رَجْعِيًا وَإِن وَقع مُقَارنًا لَهَا فالصورة مشبهة بِمَا لَو قَالَ العَبْد إِن مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق وَلَو قَالَ السَّيِّد إِذا مت فَأَنت حر حَتَّى لَا يحْتَاج فِي نِكَاحهَا إِلَى مُحَلل لحيازته الطلقتين وَقد ذكرنَا هُنَاكَ وَجها وَلَا يبعد مَجِيء مثله هُنَا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء 415 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أَنْت مثل أُمِّي وَنوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا وَكَذَا قَوْله كروح أُمِّي وعينها ذكره فِي آخر الْبَاب الأول فِي الظِّهَار 416 - مَسْأَلَة قيل لَهُ أطلقت زَوجتك فَقَالَ نعم فَهَل هُوَ إِقْرَار أَو إنْشَاء خلاف فَلَو قَالَ لم أقصد الْجَواب بِقَوْلِي نعم لم يقبل بِخِلَاف مَا لَو فالت طَلقنِي على ألف فَقَالَ طَلقتك وَقَالَ قصدت الِابْتِدَاء دون جَوَاب الحديث: 415 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 يقبل وَالْفرق بَينهمَا أَن قَوْله نعم لَا يسْتَقلّ وَلَا يُفِيد بِنَفسِهِ وَقَوله طَلقتك كَلَام مُفِيد فِي نَفسه يصلح للإبتداء كَمَا يصحلح للجواب ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع فِي سُؤال الطَّلَاق 417 - مَسْأَلَة ذكر فِي بَاب التَّدْبِير أَنه لَو أنكر الزَّوْجِيَّة فَلَيْسَ بِطَلَاق على الْأَصَح وَذكر فِي بَاب الدعاوي أَن الْمَرْأَة لَو ادَّعَت النِّكَاح فَأنْكر فَفِي جعل انكاره طَلَاقا وَجْهَان أصَحهمَا فِي النِّهَايَة وَاخْتَارَهُ الْقفال الْمَنْع وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب لَو قيل أَلَك زَوْجَة فَقَالَ لَا فَعَن نَصه فِي الاملاء وَبِه قَالَ كثير أَنه لَا يَقع وَإِن نوى لِأَنَّهُ كذب مَحْض ولايأمن الْفرق بَين أَن يكون الْقَائِل مستخبرا أَو ملتمسا إنْشَاء الطَّلَاق 418 - مَسْأَلَة لَو قيل لرجل أطلقت امْرَأَتك فَقَالَ نعم طَلقتهَا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا قلت ذَلِك الحديث: 417 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 على أَن اللَّفْظ الَّذِي جرى بَيْننَا طَلَاق وراجعت الْمُفْتِينَ فَقَالُوا لَا يَقع شَيْء وَقَالَت الْمَرْأَة أردْت إنْشَاء الطَّلَاق أَو الاقرار بِطَلَاق آخر فَيقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَخَالف فِيهِ الإِمَام ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيص الْخلاف بِانْتِفَاء الْقَرِينَة فَلَو وجدت بِأَن كَانَا يتخاصمان فِي لَفظه طَلقتهَا فَقَالَ ذَلِك ثمَّ أبدى التَّأْوِيل فَإِنَّهُ يقبل قطعا 419 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لزوجته إِذا قلت أَنْت طَالِق ثَلَاثًا لم أرد بِهِ الطَّلَاق وَإِنَّمَا غرضي أَن تقومي وتقعدي أَو أُرِيد بِالثلَاثِ وَاحِدَة فَالْمَذْهَب أَن ذَلِك لَا عِبْرَة بِهِ وَفِيه وَجه أَن الِاعْتِبَار بِمَا تواضعوا عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الحديث: 419 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 الصَدَاق 420 - مَسْأَلَة قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا إِن قَالَه فِي معرض الانشاء كَمَا لَو قَالَ طَالِق ثَلَاثًا لَا يَقع عَلَيْك وَإِن قَالَه فِي معرض الْإِخْبَار لم يَقع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار وَنَقله عَنهُ ابْن الرافعة هُنَا وَذكره فِي الرَّوْضَة الْمَسْأَلَة قبل الطّرف الثَّانِي من الْبَاب الثَّانِي وَأطلق عدم الْوُقُوع وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ الْإِقْرَار فِيمَا إِذا قَالَ على ألف أَو لَا إِنَّه تلْزمهُ الْألف لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا غلط فَفِي التَّهْذِيب وَالْبَيَان لَا يلْزمه شَيْء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا فَإِنَّهُ لم يجْزم بِالْتِزَام الحديث: 420 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 = كتاب الرّجْعَة = 421 - مَسْأَلَة ادَّعَت على زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فَأنْكر لم يكن انكاره رَجْعَة بالإتفاق ذكره فِي بَاب التَّدْبِير وَالصُّورَة فِيمَا لَو كَانَ طَلقهَا فِي الْبَاطِن فَلَا يكون الْإِنْكَار متضمنا لإنشائها 422 - مَسْأَلَة لَو استدخلت مَاء الزَّوْج جزم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار فِي الْكَلَام على الْعنَّة بِثُبُوت الرّجْعَة لَكِن صحّح فِي بَاب مَوَانِع النِّكَاح أَنَّهَا لَا تثبت وَهُوَ مُشكل بِتَصْحِيحِهِ ايجاب الْعدة الحديث: 421 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 423 - مَسْأَلَة لَو ادّعى على امْرَأَة فِي حبال رجل أَنَّهَا زَوجته فَقَالَت كنت زَوجتك فطلقتني كَانَ إِقْرَارا لَهُ وتغرم مهر الْمثل لِأَنَّهَا فوتت الْبضْع عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُنَا وَذكر فِي كتاب الرَّضَاع فرعا حسنا وَهُوَ أَنه لَو طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي أَو مَاتَ عَنْهَا عَادَتْ إِلَى الأول بِغَيْر عقد ورد عليا الْمهْر الَّذِي أَخذه مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ 424 - مَسْأَلَة لَو كَانَت تَعْتَد بالاقراء فَمضى زول الْعَادة فادعت مزيدا أَو تغيرا الحديث: 423 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 فِي الْعَادة قَالَ الإِمَام فَالَّذِي يدل عَلَيْهِ كَلَام الْأَصْحَاب أَنَّهَا تصدق وَجها وَاحِدًا وعَلى الزَّوْج الإسكان ثمَّ أبدى فِيهِ احْتِمَالا لأَنا لَو صدقناها فَرُبمَا تتمادى فِي دَعْوَاهَا إِلَى سنّ الاياس وَفِيه إجحاف بِالزَّوْجِ نَقَلَاه فِي أَوَاخِر الْعدَد وَهَذَا فِي الْبَائِن أما إِذا ادَّعَت الرَّجْعِيَّة تبَاعد الْحيض فَقَالَ فِي بَاب النَّفَقَات ظَاهر الْمَذْهَب تصديقها فِي وجوب النَّفَقَة وَقيل لَا فَإِنَّهُ حق لَهَا بِخِلَاف الْعدة وَالرَّجْعَة فَإِنَّهُ حق عَلَيْهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 = كتاب الْإِيلَاء = 425 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لَا أجامع نصفك فَأطلق الشَّيْخ أَبُو عَليّ أَنه لَيْسَ بمول قَالَ الإِمَام أَن أَرَادَ أَنه لَيْسَ بِصَرِيح فَظَاهر فَأَما إِذا نوى فَفِيهِ احْتِمَال لِأَن من ضَرُورَة ترك الْجِمَاع فِي النّصْف تَركه فِي الْكل وَيجوز أَن يُجَاب عَنهُ 426 - مَسْأَلَة مُقْتَضى كَلَامه أَن الايلاء حرَام حَيْثُ قَالَ فِي تَعْلِيل ايلاء الْمَجْبُوب فَلم يبْق عَلَيْهِ إِلَّا التأثيم وَهِي مَسْأَلَة يعز النَّقْل فِيهَا وَلم يذكرهَا الرَّافِعِيّ قصدا وَلِهَذَا نبهت عَلَيْهَا الحديث: 425 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 = كتاب الظِّهَار = 427 - مَسْأَلَة كَيْفيَّة النِّيَّة فِي الظِّهَار إِذا تلفظ بكناية أَن يَنْوِي أَنَّهَا كَظهر أمه فِي التَّحْرِيم حَكَاهُ ابْن الصّباغ فِي الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق فِيمَا إِذا قَالَ لأمته أَنْت عَليّ حرَام وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ فَلَزِمَ خلوها عَنهُ مَعَ أَنَّهَا مَسْأَلَة مهمة الحديث: 427 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَفَّارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 428 - مَسْأَلَة من عَلَيْهِ كَفَّارَة فعين عبدا عَنْهَا فَفِي تَعْيِينه خلاف قطع الشَّيْخ أَبُو حَامِد بِالتَّعْيِينِ قَالَ الْأَصَح التَّعْيِين ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا 429 - مَسْأَلَة العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط الْعتْق لَو عتقه المُشْتَرِي عَن الْكَفَّارَة إِن قُلْنَا الحديث: 428 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 الْحق لله تَعَالَى لم يعْتق وَكَذَا إِن قُلْنَا للْبَائِع وَلم يَأْذَن وَإِن أذن أَجزَأَهُ عَنْهَا فِي الْأَصَح ذكره فِي البيع 430 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أعتق عَبدك عني على ألف فَقَالَ أَعتَقته عَنْك مجَّانا وَقع عَن الْمَالِك لَا عَن المستدعي ذكره فِي آخر الظِّهَار عَن الْبَغَوِيّ 431 - مَسْأَلَة لَو أعتق أعمى عَن كَفَّارَته ثمَّ عَاد بَصَره لَا يجْزِيه ذكره فِي الضَّحَايَا 432 - مَسْأَلَة لَو انْتهى فِي الْكَفَّارَة إِلَى الْمرتبَة الْأَخِيرَة وَهِي الْإِطْعَام وَلم يجد إِلَّا اطعام ثَلَاثِينَ قَالَ الإِمَام يتَعَيَّن عِنْدِي إطعامهم قطعا كالفطرة إِذْ لَا بدل الحديث: 430 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 حِينَئِذٍ حَكَاهُ فِي بَاب زَكَاة الْفطر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 = كتاب اللّعان = 433 - مَسْأَلَة لَو قذف الْمَمْلُوك زَوجته الْمَمْلُوكَة هَل يُلَاعن السَّيِّد بَينهمَا كَا يُقيم الْحَد فِيهِ وَجْهَان عَن التَّهْذِيب ذكره فِي آخر بَاب حد الزِّنَى 434 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ لأمرأة يَا زَان فقد مر فِي اللّعان أَنه قذف وَكَذَا الحكم لَو خَاطب الْخُنْثَى الْمُشكل بِأحد اللَّفْظَيْنِ وَلَو قَالَ زنى ذكرك أَو فرجك قَالَ فِي الْبَيَان الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه قذف صَرِيح وَالثَّانِي كِنَايَة كَمَا لَو أضَاف الزِّنَى إِلَى الْيَد أَو الحديث: 433 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 الرجل من الْمَرْأَة أَو الرجل لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحْتَمل أَن يكون عضوا زَائِدا فَيصير كَسَائِر أَعْضَاء الْبدن وَلَو قَالَ زنى فرجك وذكرك فَهُوَ قذف صَرِيح لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي ذكره فِي بَاب حد الزِّنَى 435 - مَسْأَلَة الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء مِنْهُ ذكره فِي الشُّفْعَة واسشهد بِهِ للْوَجْه الصائر إِلَى الْعَفو عَن بعض الشُّفْعَة لَا يسْقط شَيْئا مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ لكَونه تعليلا وَلم يذكراها هُنَا وَإِنَّمَا ذكر مَسْأَلَة عَفْو بعض الْوَرَثَة وَالأَصَح فِيهَا أَن لمن بَقِي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَهُوَ يشْهد لِأَن الْقَذْف لَا يَتَبَعَّض وَيَنْبَغِي أَن يطرقه الْخلاف فِي أَنه هَل يسْقط كُله أَو يَلْغُو كَمَا فِي عَفْو بعض الْوَرَثَة وعفو بعض الشفعاء الحديث: 435 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 436 - مَسْأَلَة لَو قذف نَبيا وَقُلْنَا ثَبت حد الْقَذْف فَعَفَا أحد بني أَعْمَامه فَيَنْبَغِي أَن يسْقط أَو نقُول هم لَا ينحصرون فَهُوَ كقذف ميت لَيْسَ لَهُ وَرَثَة حاضرون وَعَفا بَعضهم هَل يسْقط كُله أم حِصَّته وَالأَصَح أَنه يَسْتَوْفِي جَمِيعه وَلَا يبعد تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الْقصاص وبقتل مثل هَذَا الشَّخْص إِن قُلْنَا إِن حد قذفه يُورث وَيحْتَمل أَن يُقَال لايورث كَمَا لَا يُورث المَال ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة قَالَ ابْن الصّلاح الحديث: 436 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 وَإِذا قُلْنَا يُورث فَيَنْبَغِي أَن يكون بَنو الْأَعْمَام الَّذين يسْقط الْحَد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خَاصَّة لأَنهم هم الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِم الْإِرْث 437 - مَسْأَلَة الْخَوَارِج إِذا صَرَّحُوا بسب الإِمَام عزروا وَإِن عرضوا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة لَا يعزرون ذكره فِي قتال الْبُغَاة 438 - مَسْأَلَة الْقَذْف الْمُعَلق نَحْو إِن فعلت كَذَا فَأَنت زَان أَو زَانِيَة وفعلته لَا يصير بِهِ قَاذِفا لِأَنَّهُ لَا يلْحق بِهِ عارا وَقيل يلْزمه التَّعْزِير كَمَا لَو قَالَ الْمُسلمُونَ الحديث: 437 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 كلهم زناة ذكره فِي بَاب الايلاء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 = كتاب الْعدَد = 439 - مَسْأَلَة عدَّة الطَّلَاق حق الزَّوْج وَإِنَّمَا وَجَبت صِيَانة لمائه أَلا ترى أَنَّهَا لَا تجب قبل الدُّخُول وعدة الْوَفَاة حق لله تَعَالَى أَلا ترى أَنَّهَا تجب قبل الدُّخُول ذكره فيباب اللَّقِيط الحديث: 439 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 440 - مَسْأَلَة لَو أنزل الزَّوْج بالزنى نقل الْبَغَوِيّ أَنه لَا تجب الْعدة وَقَالَ من عِنْد نَفسه وَجب أَن تثبت ذكره فِي أَوَائِل مَا يحرم من النِّكَاح 441 - مَسْأَلَة المفسوخ نِكَاحهَا لَا سُكْنى لَهَا فَلَو أَرَادَ الزَّوْج أَن يسكنهَا تحصينا لمائه قَالَ السَّرخسِيّ لَهُ ذَلِك وَعَلَيْهَا أَن تسكن ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح الحديث: 440 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الإستبراء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 442 - مَسْأَلَة لَو استولى الْمُشْركُونَ على جَارِيَة مُسلم ثمَّ رجعت إِلَى مَالِكهَا فَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا لِأَن ملكه لم يزل لكنه يسْتَحبّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ذكره فِي آخر كتاب السّير 443 - مَسْأَلَة طلق زَوجته الْأمة طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ اشْتَرَاهَا وَجب الِاسْتِبْرَاء ذكره الحديث: 442 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 فِي بَاب الرّجْعَة 444 - مَسْأَلَة وطىء الشريكان الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَزِمَهَا استبراءان على الصَّحِيح كَمَا لَا تتداخل العدتان وَقيل يَكْفِي اسْتِبْرَاء ذكره فِي الْعدَد الحديث: 444 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 = كتاب النَّفَقَات = 445 - مَسْأَلَة قطع صَاحب التَّهْذِيب والتتمة بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال إِذا جَامعهَا فِي رَمَضَان على الزَّوْج وَقد رَآهُ مُتَّفقا عَلَيْهِ لَكِن الحناطي حكى طَرِيقا آخر قَاطعا بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحه كَذَا قَالَه فِي بَاب الصّيام فِي الْكَلَام على كَفَّارَة المجامع فليقيد كَلَامه هُنَا بِمَا إِذا كَانَ التَّمْكِين وَاجِبا عَلَيْهَا وَهُوَ فرع مِنْهُم 446 - مَسْأَلَة لَيْسَ للزَّوْج أَن يدْفع ثمن الْكسْوَة إِلَى زَوجته بل يجب تَسْلِيم الثِّيَاب وَعَلِيهِ الحديث: 445 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 مُؤنَة الْخياطَة ذكره قبيل نَفَقَة الْأَقَارِب 447 - مَسْأَلَة لَو سَافَرت مَعَ الزَّوْج لَا بِإِذْنِهِ لَهَا النَّفَقَة وتعصى بِالْخرُوجِ ذكره فِي قسم الصَّدقَات 448 - مَسْأَلَة لَو سَافر بهَا ثمَّ خَالعهَا فِي السّفر لَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ نَفَقَة الرُّجُوع ذكره فِي بَاب الْقَرَاض الحديث: 447 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 449 - مَسْأَلَة لَو مرض الْقَرِيب وَجب أُجْرَة الطَّبِيب على قَرِيبه ذكره فِي قسم الصَّدقَات بِخِلَاف الزَّوْجَة 450 - مَسْأَلَة كَمَا تسْقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان تسْقط بضيافة الْغَيْر ذكره فِي بَاب الضَّمَان 451 - مَسْأَلَة تجب نَفَقَة الْمُتَحَيِّرَة وَإِن حرم وَطْؤُهَا ذكره النَّوَوِيّ فِي كتاب الْحيض وَلَا خِيَار للزَّوْج فِي فسخ نِكَاحهَا لِأَن جِمَاعهَا متوقع بِخِلَاف الرتقاء 452 - مَسْأَلَة ادَّعَت امْرَأَة أَن الزَّوْج أَبَانهَا وَأنكر فَالْقَوْل قَوْله وَلَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ الحديث: 449 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 نَفَقَة ذكره فِي الْقسم والنشوز أصلا مقيسا عَلَيْهِ وَهَذَا الْفَرْع لَهُ قيد لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ أَن لَا تمكنه من نَفسهَا فَأَما إِذا عَادَتْ ومكنته فَإِنَّهَا تسْتَحقّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الْأُم فَقَالَ لَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر فامتنعت مِنْهُ لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى غير الِامْتِنَاع مِنْهُ انْتهى 453 - مَسْأَلَة يجب تَسْلِيم الْمَرْأَة فِي منزل الزَّوْج إِذا كَانَ فِي بلد العقد فَإِن انْتقل إِلَى بلد آخر فَالْوَاجِب التَّمْكِين فَقَط ذكره فِي آخر الْبَاب الأول من الصَدَاق 454 - مَسْأَلَة أوصى بِرَقَبَة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فَهَل تجب نَفَقَته على مَالك الرَّقَبَة أَو الْمَنْفَعَة أَو من بَيت المَال أوجه حَكَاهَا فِي زَكَاة الْفطر وَصحح فِيهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة الأول الحديث: 453 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَضَانَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 455 - مَسْأَلَة خَالع زَوجته بِأَلف وحضانة الصَّغِير سنة فَتزوّجت فِي أثْنَاء السّنة لم يكن لَهُ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا بتزويجها لِأَن الْإِجَارَة عقد لَازم نَقله فِي آخر الْخلْع عَن فتاوي القَاضِي حُسَيْن 456 - مَسْأَلَة أطْلقُوا هُنَا أَن الرّقّ يمْنَع الْحَضَانَة وَقَالَ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد إِذا أسلمت أم ولد الْكَافِر يتبعهَا وَلَدهَا فِي الْإِسْلَام وحضانته لَهَا وَإِن كَانَت رقيقَة مَا لم تتَزَوَّج قَالَه أَبُو اسحاق الْمروزِي وَكَأن الْمَعْنى فِيهِ مَعَ وفور شفقتها فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها قَالَ أَبُو اسحاق وَإِذا تزوجت صَار الْأَب الحديث: 455 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 إحق بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يكون مُمَيّزا وَيخَاف فتنته عَن دينه فَلَا يتْرك عِنْده قَالَ فِي الرَّوْضَة الْحَضَانَة هُنَا للْأُم لِأَن الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنه لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم كَمَا سلف فِي الْحَضَانَة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 = كتاب الْجِنَايَات = 457 - مَسْأَلَة لَو رمى إِلَى شخص أَو جمَاعَة قصد إِصَابَة أَي وَاحِد مِنْهُم كَانَ فَأصَاب وَاحِدًا فَفِي الْقصاص وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد عينه قلت الرَّاجِح وُجُوبه ذكره فِي الرَّوْضَة قبيل الدِّيات ثمَّ ذكر فِي مُوجبَات الدَّم أَنه إِذا رمى سَهْما أَو حجرا وَعلم أَنه يُصِيب وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة لَا بأعيانهم فَلَا قصاص لِأَن الْعمد أَن يقْصد عين الشَّخْص واستدرك الإِمَام فَقَالَ هَذَا إِذا قصد الرَّامِي إِصَابَة وَاحِدَة لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة وَأصَاب الْحجر وَاحِدًا مِنْهُم أما إِذا انحصروا وَعلم الحاذق أَن الْحجر يُصِيب جَمِيعهم وحقق قَصده فَأَصَابَهُمْ فَالَّذِي أرَاهُ وجوب الْقصاص الحديث: 457 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 458 - مَسْأَلَة الْجرْح الْيَسِير هَل يجب فِيهِ قصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي بَاب ضَمَان الْبَهَائِم 459 - مَسْأَلَة لَو أوضحه بِمَا يُوضح غَالِبا وَلَا يقتل غَالِبا فَمَاتَ من تِلْكَ الْمُوَضّحَة فَعَن الشَّيْخ أبي حَامِد أَنه يجب الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَلَا يجب فِي النَّفس واستبعده ابْن الصّباغ وَغَيره لِأَنَّهُ إِذا كَانَت هَذِه الْآلَة توضح كَانَت كالحديدة ذكره كَذَا الحديث: 458 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 460 - مَسْأَلَة لَو افتصد فَمَنعه آخر من شدّ الْعِصَابَة حَتَّى مَاتَ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ يجب الْقود لِأَنَّهُ طَرِيق يقْصد بِهِ الْقَتْل غَالِبا ذكره فِي قبيل الدِّيات 461 - مَسْأَلَة إِذا منع الْمَالِك مُضْطَرّا عَن الطَّعَام فَمَاتَ جوعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يحدث مِنْهُ فعل مهلك وَقَالَ فِي الْحَاوِي لَو قيل يضمن الدِّيَة كَانَ مذهبا لِأَن الضَّرُورَة أَثْبَتَت لَهُ فِي مَاله حَقًا فَكَأَنَّهُ مَنعه طَعَامه ذكره فِي الْأَطْعِمَة 462 - مَسْأَلَة لَو قَتله بالدخان وَجب الْقصاص قَالَه فِي التَّتِمَّة وَذكره قبيل الدِّيات 463 - مَسْأَلَة لَو توقف الْحَاكِم فِي وَاقعَة فروى لَهُ فِيهَا خبر فَقتله ثمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمّدت الْكَذِب قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يَنْبَغِي وجوب الْقود الحديث: 460 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 كالشاهد وَالَّذِي ذكره الإِمَام والقفال فِي فَتَاوِيهِ الْمَنْع فَإِن الْخَبَر لَا يخْتَص بالواقعة بِخِلَاف الشَّهَادَة ذكره قبيل الدِّيات وَفِي أَوَاخِر الدعاوي 464 - مَسْأَلَة لَو جرحه رجلَانِ وَكَانَ جرح أَحدهمَا مذففا وشككنا فِي الآخر هَل هُوَ مذفف أم لَا قَالَ الْقفال يجب الْقصاص عَلَيْهِمَا واستبعده أَمَام الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْوَجْه تَخْصِيص الْقصاص بِصَاحِب المذففة ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح 465 - مَسْأَلَة إِذا قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب فَلَا قصاص وَإِن لم يظنّ كفره فَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب كَفَّارَة الْقَتْل نقلا عَن صَاحب التَّهْذِيب مَا حَاصله الحديث: 464 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 أَنه إِن ظَنّه كَافِرًا لكَونه بزِي الْكفَّار فَالْحكم مَا سبق وَإِلَّا فَإِن عرف مَكَانَهُ فكقتله لَهُ بدار الْإِسْلَام حَتَّى لَو قصد قَتله لزمَه الْقصاص وَإِن قصد غَيره فَأَصَابَهُ وَجَبت دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة وَإِن لم يعرف مَكَانَهُ وَرمى سَهْما إِلَى صف الْكفَّار فِي دَارهم سَوَاء علم فِي الدَّار مُسلما أم لَا نظر إِن لم يعين شخصا أَو عين كَافِرًا فَأَخْطَأَ وَأصَاب مُسلما فَلَا قصاص وَلَا دِيَة وَكَذَا لَو قَتله فِي بيات أَو غَارة وَلم يعرفهُ وَإِن عين شخصا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسلما فَلَا قَود وَفِي الدِّيَة قَولَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 466 - مَسْأَلَة لَو قتل الزَّانِي الْمُحصن بعد الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار بالزنى قَالَ ابْن كج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجب لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِي سُقُوط الْحَد بِالرُّجُوعِ ذكره فِي بَاب الزِّنَى 467 - مَسْأَلَة لَو قتل الْوَلَد الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ فَفِي الْقصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب مايحرم من النِّكَاح وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الْمَنْع وَقَالَ فِي آخر اللّعان وَفِي التَّتِمَّة أَن الْملَاعن لَو قتل الَّذِي نَفَاهُ وَقُلْنَا يلْزمه الْقصاص الحديث: 466 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 فاستلحقه يحكم بِثُبُوت النّسَب وبسقوط الْقصاص 468 - مَسْأَلَة إِذا قتل من لَا وَارِث لَهُ ورث قصاصه الْمُسلمُونَ يَسْتَوْفِيه الإِمَام إِن رأى الْمصلحَة فِيهِ وَإِن رأى عدل عَنهُ إِلَى الدِّيَة وَلَو لم نجوز ذَلِك لالتحق هَذَا الْقصاص بالحدود المتحتمة ذكره فِي بَاب اللَّقِيط قَالَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا لِأَنَّهُ خلاف الْمصلحَة للْمُسلمين وَهِي فَائِدَة مهمة 469 - مَسْأَلَة قد ملفوفا وَاخْتلف الْجَانِي وَالْوَلِيّ فَفِي الْمُصدق مِنْهُمَا قَولَانِ الحديث: 468 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 وَاخْتلفُوا فِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ على ثَلَاثَة طرق أظهرها إِطْلَاقهَا وَالثَّانِي عَن أبي اسحاق أَنه ينظر إِلَى الدَّم السَّائِل إِن قَالَ أهل الْخِبْرَة أَنه دم حَيّ فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن قَالُوا دم ميت فالمصدق الْجَانِي وَإِن اشْتبهَ فَقَوْلَانِ وَالثَّالِث عَن أبي الْحسن الطَّيِّبِيّ إِن كَانَ ملفوفا فِي ثِيَاب الْأَحْيَاء فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن كَانَ فِي الْكَفَن فالمصدق الْجَانِي وَإِن كَانَ مشتبها فالقولان فَإِن صدقنا الْجَانِي فَحلف برىء فَإِن صدقنا الْوَلِيّ فَحلف فَلهُ الدِّيَة قَالَه الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَلَا يسْتَحق الْقصاص للشُّبْهَة وَعَن الماسرجسي وَغَيره أَنه يتَعَلَّق بِهِ الْقصاص كَمَا يتَعَلَّق بِهِ الدِّيَة لِأَن الْخلاف فِي الْعمد الْمُوجب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 للْقصَاص فَإِذا صدقناه فِيهِ رتبنا عَلَيْهِ مُوجبه وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَبَالغ فِيهِ حِين سَأَلَهُ أَبُو بكر الدقاق وراجعه فِيهِ انْتهى ذكره فِي آخر بَاب دَعْوَى الدَّم 470 - مَسْأَلَة لَو عرف أَن عبدا قطع عضوا من عَبده وَلم يعرف عين الْعُضْو الْمَقْطُوع فَعَفَا عَن الْقصاص يَصح ذكره فِي بَاب الضَّمَان 471 - مَسْأَلَة يشْتَرط فِي مَنْصُوب الإِمَام لإِقَامَة الْحُدُود الاسلام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَّخذ جلادا كَافِرًا لاقامة الْحَد على الْمُسلمين وَكَذَا لَيْسَ لمستحق الْقصاص تَوْكِيل الْكَافِر فِي الِاسْتِيفَاء نَقله فِي بَاب الْبُغَاة عَن الْبَغَوِيّ الحديث: 470 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الدِّيات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 472 - مَسْأَلَة الْمُتَوَلد بَين كتابي ومجوسية أوعكسه هَل تعْتَبر دِيَته بِأَبِيهِ أَو أمه قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب عقد الْجِزْيَة تعْتَبر دِيَة أكثرهما بِخِلَاف الْجِزْيَة حَيْثُ تعْتَبر جِزْيَة أَبِيه وَالْفرق أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة فاعتبرنا الْأَكْثَر تَغْلِيظًا على الْجَانِي وَهَا هُنَا لَا جِزْيَة فَتعين الِاعْتِبَار بِالْأَبِ 473 - مَسْأَلَة لَو أولد أمة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَهَل تجب عَلَيْهِ قيمتهَا وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ تسبب إِلَى هلاكها لَا عَن اسْتِحْقَاق وَلَو كَانَت حرَّة فَفِي وجوب الدِّيَة وَجْهَان قَالَ الإِمَام أقيسهما الْوُجُوب لِأَن طَرِيق الضَّمَان لَا يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة وأشهرهما الْمَنْع لِأَن الْوَطْء سَبَب ضَعِيف وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الضَّمَان فِي الْأمة لِأَن الْوَطْء اسْتِيلَاء والحرة لَا تدخل تَحت الْيَد الحديث: 472 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 وَلَو أولد أمة بالزنى مُكْرَهَة فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَفِي وجوب الضَّمَان قَولَانِ حرَّة كَانَت أَو أمة أصَحهمَا الْمَنْع لِأَن الشَّرْع قطع نسب الْوَلَد وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الضَّمَان عِنْد موت الزَّوْجَة من الْولادَة ولتولد الْهَلَاك عَن مُسْتَحقّ ذكره فِي بَاب الرَّهْن 474 - مَسْأَلَة لَو كَانَ الْقَاتِل جَاهِلا بِتَحْرِيم الْقَتْل هَل يَجْعَل جَهله كَقَتل الْخَطَأ حَتَّى تكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَو تجب فِي مَاله فِيهِ خلاف حَكَاهُ فِي الْكَلَام على عَفْو أحد الإبنين 475 - مَسْأَلَة كَفَّارَة قتل الْخَطَأ على الحديث: 474 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 التَّرَاخِي لِأَنَّهَا وَجَبت بِسَبَب غير محرم ذكره فِي بَاب التَّطَوُّع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 476 - مَسْأَلَة إِذا جنى على حروعفا الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمَات فَإِن أجازت الْوَرَثَة فَذَاك وَإِلَّا نفذ فِي الثُّلُث وانفك ثلث العَبْد عَن تعلق الْأَرْش وَأَشَارَ الإِمَام إِلَى وَجه آخر كَمَا أَن شَيْئا من الْمَرْهُون لَا يَنْفَكّ مَا بَقِي شَيْء من الدّين ذكره فِي دوريات الْوَصَايَا 477 - مَسْأَلَة إِذا قُلْنَا أَن جِنَايَة العَبْد تتَعَلَّق بِالذِّمةِ فَحكى الإِمَام خلافًا للأصحاب فِي أَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ هَل يملك فك الرَّقَبَة عَن التَّعَلُّق ورده إِلَى الذِّمَّة خَاصَّة كمايملك الحديث: 476 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 فك الرَّهْن ذكره فِي الطّرف الثَّانِي فِي الْعَفو الصَّحِيح وَالْفَاسِد 478 - مَسْأَلَة إِذا جنى العَبْد الْمُشْتَرك وَأدّى أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه انْقَطع التَّعَلُّق ذكره فِي الرَّهْن 479 - مَسْأَلَة جرح عبدا قِيمَته مائَة وَبَقِي مثخنا حَتَّى مَاتَ وَقِيمَته عشرَة فَإِن الْوَاجِب مائَة وَيُقَال ابْن أبي هُرَيْرَة ألزم هَذِه الْمَسْأَلَة فِي المناظرة فَمنعهَا وَقَالَ يجب عشرَة وَلَا يخفى بعده ذكره فِي بَاب الرَّهْن الحديث: 478 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغرَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 480 - مَسْأَلَة غر بحريّة أمة فنكحها وأحبلها ثمَّ أجهضت بِجِنَايَة جَان يغرم الْمَغْرُور الْجَنِين لمَالِك الْجَارِيَة لِأَنَّهُ يَأْخُذ الْغرَّة وَلَو سقط مَيتا من غير جِنَايَة لَا يغرم ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار مستدلا بِهِ على أَن للغر مدخلًا فِي الضَّمَان الحديث: 480 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِمَامَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 481 - مَسْأَلَة لَا تبطل ولَايَة الإِمَام الْأَعْظَم بِالْفِسْقِ لتَعلق الْمصَالح الْكُلية بولايته بل تجوز تَوْلِيَة الْفَاسِق ابْتِدَاء إِذا دعت إِلَيْهَا ضَرُورَة نعم لَو أمكن الاستبدالبه إِذا فسق من غير فتْنَة استبدل وَفِيه وَجه أَنَّهَا تبطل أَيْضا وَهُوَ مَا أوردهُ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة 482 - مَسْأَلَة لَو أَفَاق الإِمَام الْأَعْظَم من الْإِغْمَاء بعد مَا ولي غَيره فالولاية للثَّانِي الحديث: 481 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 إِلَّا أَن تثور فتْنَة فَهِيَ للْأولِ ذكره فِي الْوَصَايَا عَن الْبَغَوِيّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّدَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 483 - مَسْأَلَة الرِّدَّة لَا تحبط الْعَمَل إِلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة فَلَو حج ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ أسلم لم يجب عَلَيْهِ عندنَا إِعَادَة خلافًا لَهُ ذكره فِي أول الْحَج وَلَو تَوَضَّأ ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل وضوؤه بِخِلَاف التَّيَمُّم لِأَنَّهُ للْإِبَاحَة وبالردة خرج عَن أَهْلِيَّة الْإِبَاحَة ذكره فِي الظِّهَار 484 - مَسْأَلَة وَلَا يشْتَرط فِي الْإِيمَان اسْتِصْحَاب العقد الصَّحِيح على الدَّوَام وَلَكِن يستدام الحديث: 483 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 حكمه وَيشْتَرط الِامْتِنَاع عَمَّا يناقضه فَلَو تردد فِي أَن يخرج مِنْهُ كفر قَالَ الإِمَام وَالْمرَاد منا التَّرَدُّد أَن يطْرَأ الشَّك المناقض للجزم وَالْيَقِين وَلَا عِبْرَة بِمَا يجْرِي فِي الْفِكر أَنه لَو تردد كَيفَ يكون الْحَال فَإِن ذَلِك مِمَّا يبتلى بِهِ الموسوس وَقد يَقع ذَلِك فِي الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَلَا مبالاة بِهِ ذكره فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْكَلَام على النِّيَّة 485 - مَسْأَلَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَغَيرهمَا إِذا سُئِلَ عَمَّن قَالَ أَنا أصدق من مُحَمَّد بن عبد الله أَو الصَّلَاة لَغْو وَنَحْو هَذِه الْعبارَات فَلَا يُبَادر بفتواه الحديث: 485 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 هَذَا حَلَال الدَّم وَعَلِيهِ الْقَتْل بل يَقُول إِن ثَبت هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَو بِبَيِّنَتِهِ استتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِلَّا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبع القَوْل فِيهِ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْقَضَاء 486 - مَسْأَلَة لَو لقن كلمة الْكفْر فَتكلم بهَا وَهُوَ لَا يعرف مَعْنَاهَا لم يحكم بِكُفْرِهِ ذكره فِي كتاب الطَّلَاق فِي السَّبَب الثَّالِث فِي الْجَهْل 487 - مَسْأَلَة من زنى بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفر قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الخصائص فِي النِّكَاح وَتوقف فِيهِ النَّوَوِيّ الحديث: 486 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 488 - مَسْأَلَة الْكَافِر إِذا صلى لم يَجْعَل بذلك مُسلما وَعَن القَاضِي أبي الطّيب جزم بِهِ فِي النِّيَّة كَذَا فِي بَاب قتل الْمُرْتَد 489 - مَسْأَلَة لم يتكلموا فِي سَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُسْتقِلّا بل ذَكرُوهُ ضمن نقض الذمى الْعَهْد آخر الْجِزْيَة كَانَ الْحَامِل لَهُم على ذَلِك أَن الْمُسلم لَا يسب الحديث: 488 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الزِّنَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 490 - مَسْأَلَة لَو وطىء جَارِيَة بَيت المَال يحد سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا لِأَنَّهُ لايجب الإعفاف من بَيت المَال ذكره فِي آخر بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن الْقفال وَذكره فِي بَاب السّرقَة فَقَالَ يحد وَإِن لم يقطع بسرقته وَفِيه وَجه ضَعِيف 491 - مَسْأَلَة المطاوعة على الزِّنَى لَا مهر لَهَا إِذا صرحت بِالْإِذْنِ فَلَو سكتت فَفِي وجوب الْمهْر وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي آخر بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص وشبههما بِمَا يَقْتَضِي رُجْحَان الحديث: 490 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 الِاسْتِحْقَاق قلت وَيَنْبَغِي طردهما فِي بَاقِي الْأَحْكَام كالعدة وَثُبُوت النّسَب وَغَيره وَهُوَ غَرِيب 492 - مَسْأَلَة شهدُوا عَلَيْهِ بالزنى فَادّعى أَن الْمَرْأَة زَوجته أَو كَانَت أمة فَقَالَ بَاعهَا مَالِكهَا فَفِي سُقُوط الْحَد وَجْهَان وَرَأى الإِمَام أَنه لَا يسْقط بِخِلَاف السّرقَة ذكره فِي بَاب السّرقَة الحديث: 492 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 493 - مَسْأَلَة شَهدا بالزور بِطَلَاقِهَا فَحكم الْحَاكِم بالفرقة ثمَّ تزَوجهَا أَحدهمَا ووطىء لم يحد فِي أشبه الْوَجْهَيْنِ لِأَن أَبَا حنيفَة يَجْعَلهَا مَنْكُوحَة فِي الحكم وَذَلِكَ شُبْهَة للْخلاف فِي الاباحة 494 - مَسْأَلَة لَو وَجب على ذمِّي حد الزِّنَى فَأسلم نقل ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه الحديث: 493 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 يسْقط الْحَد ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر بَاب السّير 495 - مَسْأَلَة لَو زنت الْمُعْتَدَّة عَن الْوَفَاة فعلى الإِمَام تغريبها ولاتؤخر إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَقيل لَا تغرب ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْعدَد الحديث: 495 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 496 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح 497 - مَسْأَلَة الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة 498 - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع الحديث: 496 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 ذكره فِي الْجِنَايَات 499 - مَسْأَلَة لَو قذف نَبيا كفر بالإتفاق فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام فأوجه أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَالثَّانِي يقتل حدا وَالثَّالِث يجلد ثَمَانِينَ جلدَة ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة 500 - مَسْأَلَة لَو ضرب رجلا ثمانثن سَوْطًا ثمَّ ادّعى أَنه قذفه لم يسمع إِلَّا بِبَيِّنَتِهِ فَإِن قَامَت فَهَل يحْسب عَن الْحَد أم لَا وَجْهَان فائدتهما تظهر فِيمَا لَو مَاتَ الْمَحْدُود إِن قُلْنَا يَقع محسوبا فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِلَّا لزم الْقود وَلَو عَاشَ الْمَحْدُود فَإِن حسب فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِن قُلْنَا لَا يحْسب يُعَاد الْحَد عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الصيال عَن الْمروزِي الحديث: 499 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 501 - مَسْأَلَة لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان الحديث: 501 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّرقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 502 - مَسْأَلَة لَو سرق أَكثر من نِصَاب تعلق الْقطع بِالْكُلِّ قطعا وَلَا يُقَال يتَعَلَّق بِقدر الحديث: 502 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 305 - مَسْأَلَة لَو سرق نِصَابا لجَماعَة وَجب الْقطع بِشَرْط اتِّحَاد الْحِرْز فَإِن تعدد لم يقطع ذكره فِي بَاب قَاطع الطَّرِيق 504 - مَسْأَلَة يُؤَخر الْقطع بِالسَّرقَةِ إِلَى الْبُرْء وَمن لَا يُرْجَى زَوَال مَرضه إِذا سرق فَهَل يقطع حكى صَاحب الْبَيَان وَجْهَيْن الْمَذْهَب مِنْهُمَا أَنه يقطع ذكره فِي بَاب الزِّنَى 505 - مَسْأَلَة قطع السَّارِق يَد نَفسه بِإِذن الإِمَام واعتد بِهِ وَهل يُمكن إِذا قَالَ أقطع بنفسي الحديث: 504 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 وَجْهَان أقربهما نعم ذكره فِي بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّعْزِير - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 506 - مَسْأَلَة الصَّبِي الممير يُعَزّر على الْقَذْف فَإِن لم يتَّفق تعزيره حَتَّى بلغ فَعَن الْقفال يسْقط التَّعْزِير ذكره فِي بَاب اللّعان 507 - مَسْأَلَة لَا يُبَاح الْعَصَا وَلَا التَّأْدِيب بهَا بِحَال ذكره فِي كتاب الصيال الحديث: 506 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصيال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 508 - مَسْأَلَة مسأله لَو كَانَ الصَّائِل على المَال مكْرها فَلَيْسَ لرب المَال دَفعه بل يلْزمه أَن يقي روحه بِمَالِه ذكره قبيل الدِّيات 509 - مَسْأَلَة لَا يلْزم العَبْد الدّفع عَن سَيّده عِنْد الْخَوْف على روحه إِذا لم نوجب الدّفع عَن الْغَيْر بل السَّيِّد فِي ذَلِك كالأجانب الحديث: 508 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 حَكَاهُ عَنهُ فِي كتاب السّير 510 - مَسْأَلَة قَالَ الْأَصْحَاب إِذا حجمه أَو ختنه فَتلف إِن كَانَ المحجوم والمختون حرا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَا تثبت الْيَد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا نظر فِي انْفِرَاد الحاجم بِالْيَدِ وَعدم انْفِرَاده وَأَنه أجِير مُشْتَرك أم لَا وَالْمذهب أَنه لَا ضَمَان مُطلقًا إِذا لم يفرط وَكَذَلِكَ البيطار إِذا بزغ الحديث: 510 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 الدَّابَّة ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة وَاللَّفْظ للروضة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب إِتْلَاف الْبَهَائِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 511 - مَسْأَلَة لَو أتلفت الدَّابَّة شَيْئا وَمَعَهَا عبد هَل يتَعَلَّق الْإِتْلَاف بِرَقَبَتِهِ أم بِذِمَّتِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة تُؤْخَذ من كَلَام الرَّافِعِيّ فِي مَسْأَلَة اصطدام السفينتين فِي بَاب الْجِنَايَات فَقَالَ فِي مَسْأَلَة الإصطدام لَو كَانَ المجرمان عَبْدَيْنِ فَالضَّمَان الْوَاجِب يتَعَلَّق برقبتهما 512 - مَسْأَلَة لَو حل أَجْنَبِي رِبَاط بَهِيمَة أَو فتح بَاب اسطبلها فَخرجت فأتلفت زرع إِنْسَان فَعَن الْقفال أَنه إِن كَانَ نَهَارا لم يضمن وَإِن كَانَ لَيْلًا يضمن كَمَا فِي دَابَّة نَفسه وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا يضمن إِذا لَيْسَ حفظ بَهِيمَة الْغَيْر من الزَّرْع عَلَيْهِ ذكره فِي كتاب الْغَصْب وَذكر بعده فِي أَوَاخِر الْبَاب مَسْأَلَة لَو ابتلعت الْبَهِيمَة شَيْئا فَإِن كَانَ مِمَّا يفْسد بالابتلاع ضمن وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يفْسد كاللآلىء فَإِن لم تكن مأكولة الحديث: 511 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 لم تذبح وَيغرم مَا أتلفته بالحيلولة وَإِن كَانَت مأكولة فعلى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقين أَي وَالأَصَح الْمَنْع كَمَا فِي غير المأكولة لِأَن للحيوان حُرْمَة فِي نَفسه 513 - مَسْأَلَة لَو ابتلعت دجَاجَة إِنْسَان لؤلؤة غَيره لَا يُفْتى لصَاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لَكِن لَو فعل ذَلِك لَا يلْزمه إِلَّا قدر التفاوات بَين فيمتها حَيَّة ومذبوحة وَكَذَلِكَ لَو اسْتقْبلت دابتان لشخصين على شَاهِق وَتعذر مرورهما لَا يُفْتِي لأَحَدهمَا باهلاك دَابَّة الآخر لَكِن لَو فل خلص دَابَّته وَلم يغرم إِلَّا قيمَة دَابَّة الآخر ذكرهَا فِي بَاب الاحرام بِالْحَجِّ الحديث: 513 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 = كتاب السّير = 514 - مَسْأَلَة من النَّهْي عَن الْمُنكر أَن يدْفع الصَّائِل عَن غَيره وَإِن أدّى إِلَى شهر السِّلَاح على الصَّحِيح قَالَ الإِمَام وَالْخلاف فِي آن الْآحَاد هَل لَهُم شهر السِّلَاح حَسبه لَا الحديث: 514 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 يختض بالصائل بل من أقدم على محرم فِي شرب خمر وَغَيره وَهل لآحاد النَّاس مَنعه بِمَا يجرم وَيَأْتِي على النَّفس وَجْهَان أَحدهمَا نعم نهيا عَن الْمُنكر وَالثَّانِي لَا خوفًا من الْفِتَن وَنسب الثَّانِي للأصوليين وَالْأول للفقهاء وَهُوَ الَّذِي يُوجد لعامة الْأَصْحَاب حَتَّى قَالَ الفوراني وَالْبَغوِيّ وَالرُّويَانِيّ وَغَيرهم من علم بِخَمْر فِي بَيت رجل أَو طنبور أَو علم بشربه أَو ضربه فَلهُ أَن يهجم على صَاحب الْبَيْت وبريق الْخمر ويفصل الطنبور وَيمْنَع أهل الدَّار من الشّرْب وَالضَّرْب فَإِن لم ينْتَهوا فَلهُ أَن يقاتلهم وَأَن أَتَى فِي الْقِتَال عَلَيْهِم وَهُوَ مثب على ذَلِك وَفِي تَعْلِيقه إِبْرَاهِيم الْمروزِي ان من رَآهُ مكبا على مَعْصِيّة من زنى أَو شرب خمر أورآه يشدخ شَاة أَو عبدا فَلهُ دَفعه وَإِن أَتَى الدّفع على نَفسه فَلَا ضَمَان ذكره فِي بَاب الصيال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 515 - مَسْأَلَة لايجوز بداءة الذمى بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَأَ بِهِ لَا يُجَاب قَالَه فِي التَّهْذِيب قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهُوَ وَجه حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح أَنه يُجَاب بِمَا ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَعَلَيْكُم ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة 516 - مَسْأَلَة تعلم السحر وتعليمه الَّذِي ذكره الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحب التَّهْذِيب أَنه حرَام لخوف الإفتتان والإضرار بِالنَّاسِ الحديث: 515 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 وَفِي تَعْلِيق الطوسي وَجه أَنه لَا يحرم كَمَا لَا يحرم تعلم مقالات الْكَفَرَة وَهُوَ مَا أوردهُ فِي الْوَسِيط ورد الإِمَام الْخلاف إِلَى أَنه هَل يكره تَعْلِيمه وَفِيه اشعار بِأَنَّهُ لَا يحرم وَكَلَام الرَّوْيَانِيّ نَحوه وَلَا يخفى أَن مَحل الْخلاف فِي التَّحْرِيم مَا إِذا لم يحْتَج فِي تعلمه إِلَى اعْتِقَاد هُوَ كفر ذكره فِي بَاب الْقسَامَة وَفِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَاكَ كَلَام آخر يتَعَلَّق بِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 517 - مَسْأَلَة إِذا الْتزم الْأَسير عقد الْجِزْيَة بعد الْأسر فَفِي قَتله قَولَانِ أصَحهمَا التَّحْرِيم وعَلى هَذَا فَفِي استرقاقه وَجْهَان أصَحهمَا لايحرم لِأَن الْإِسْلَام أعظم من قبُول الْجِزْيَة والاسلام بعد الْأسر لَا يمْنَع الاسترقاق فَفِي الْجِزْيَة أولى وَمَا لَهُ مقسوم بِلَا خلاف ذكره فِي الْجِزْيَة 518 - مَسْأَلَة لَو وَقع فِي الْأسر من يجن ويفيق قَالَ الإِمَام إِن غلبنا حَال الافاقة لم يرق بالأسر وَالظَّاهِر الحقن وَيتَّجه أَن تعْتَبر حَال الْأسر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْغَزالِيّ ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة الحديث: 517 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 519 - مَسْأَلَة لَو دخل دَارنَا وَادّعى أَن مُسلما آمِنَة لم يكف الْبَيِّنَة على الْأَصَح عِنْد الرَّوْيَانِيّ عملا بِالظَّاهِرِ كدعوى الدُّخُول لسَمَاع الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة الحديث: 519 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجِزْيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 520 - مَسْأَلَة يمْنَع أهل الذِّمَّة من إِخْرَاج الأجنحة إِلَى شوارع الْمُسلمين النافذة وَإِن جَازَ لَهُم استطراقها لِأَنَّهُ كإعلائهم الْبناء على بِنَاء الْمُسلمين هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَذكر الشَّاشِي فِي جَوَازه وَجْهَيْن ذكره فِي زوائده الرَّوْضَة فِي الصُّلْح 521 - مَسْأَلَة لَو صولحوا عَن الضِّيَافَة على مَال اخْتصَّ بِهِ الطارقون وَلَو حق لأهل الْخمس فِيهِ ذكره فِي قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة الحديث: 520 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّيْد والذبائح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 522 - مَسْأَلَة الْحَيَوَان الْمَأْكُول لَا يجوز ذبحه إِلَّا لقصد الْأكل فَإِن لم يقْصد بِالذبْحِ الْأكل منع مِنْهُ ذكره فِي الْغَضَب فِي مَسْأَلَة ابتلاع الْخَيط 523 - مَسْأَلَة الْحَلَال إِذا قتل دابه دفعا وَأصَاب المذبح فَفِي الْحل وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد الذّبْح وَالْأكل حَكَاهُ فِي بَاب صول الْفَحْل عَن ابراهيم الْمُرُور وَذي وَقَضيته أَن الْمحرم إِذا قتل صيدا صال عَلَيْهِ فَلَا يحل بطرِيق الأولى وَهُوَ فرع حسن 524 - مَسْأَلَة لَو ذبح المشرف على الْمَوْت وَشك فِي أَن حركته كَانَت حَرَكَة مَذْبُوح الحديث: 522 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 أَو حَيَاة مُسْتَقِرَّة يغلب التَّحْرِيم ذكره فِي بَاب الإجتهاد فِي الطَّهَارَة 525 - مَسْأَلَة حكى فِي الشَّامِل وَغَيره عَن النَّص لَو كَانَ لأهل الْكتاب ذَبِيحَة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل وَفِي كتاب ابْن كج أَن الْيَهُودِيّ لَو ذبح لمُوسَى وَالنَّصْرَانِيّ لَو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذَبِيحَته ذكره فِي بَاب الأضحيه 526 - مَسْأَلَة صيد الْكَلْب أطيب من صيد غَيره من الْحَيَوَان لِأَنَّهُ أطيب ناكهة ذكره فِي بَاب السّلم الحديث: 525 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُضْحِية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 527 - مَسْأَلَة التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت مَذْكُورَة فِي الْوَصَايَا أَيْضا 528 - مَسْأَلَة الْولادَة تفْسد اللَّحْم ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ لَا تجزيء فِي الْأَضَاحِي وَهُوَ فرع حسن وَذكر فِي الْبَاب الرَّابِع من الصَدَاق أَن لحم الْحَامِل رَدِيء فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن التَّضْحِيَة بالحامل لَا تجوز الحديث: 527 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأَطْعِمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 529 - مَسْأَلَة أكل الطّيب وَلبس الناعم هَل هُوَ مَحْبُوب حَتَّى تكون الْيَمين على تَركه مَكْرُوهَة أَو لَا حَتَّى تكون يَمِين طَاعَة أَو يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف أَحْوَال النَّاس وقصودهم وفراغهم لِلْعِبَادَةِ واشتغالهم بالضيق وَالسعَة ثَلَاثَة أوجه بِالْأولِ قَالَ أَبُو حَامِد وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو الطّيب وبالثالث قَالَ ابْن الصياغ قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ أصوب ذكره فِي بَاب الْأَيْمَان 530 - مَسْأَلَة الْيَد الشلاء من المذكاة هَل تُؤْكَل وَجْهَان الحديث: 529 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 ذكره فِي الْجِنَايَات فِي الْكَلَام على قصاص الطّرف قلت وَيَنْبَغِي أَن يكون محلهَا إِذا كَانَ فيا بعض الْحَيَاة فَإِن استحشفت بِالْكُلِّيَّةِ امْتنع أكلهَا قطعا 531 - مَسْأَلَة لَا يحرم ابتلاع الْبيض قبل كَسره ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة قبيل الْكَلَام فِي جَزَاء الصَّيْد وَكَانَ بَعضهم يتَوَقَّف فِي جَوَاز أكل قشر الْبيض لِأَنَّهُ فِي معنى التُّرَاب والمدر وَهَذَا الَّذِي ذكره النَّوَوِيّ إِنَّمَا يدل على جَوَازه تبعا لَا مُنْفَردا الحديث: 531 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمُسَابقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 532 - مَسْأَلَة لَو أخرج رجل دِينَارا للمتسابقين وَقَالَ من جَاءَ مِنْكُمَا أَولا فَهُوَ لَهُ فجاءا مَعًا لم يستحقا شَيْئا ذكره فِي الطَّلَاق قبل التَّعْلِيق بِالْحيضِ الحديث: 532 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 = كتاب الْأَيْمَان = 533 - مَسْأَلَة عماد الْيَمين بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذكر اسْم مُعظم فَلَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوف بِهِ حَتَّى لَو قَالَ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ أردْت بِاللَّه تَعَالَى لم ينْعَقد ذكره فِي الايلاء فِيمَا لَو قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك وَحكى فِيهِ الْخلاف فِي تقدم الْكَفَّارَة على الْوَطْء بعد التَّعْلِيق وَلم يذكرهُ هُنَا وَذكر فِيهِ أَنه لَو حلف لَا يطَأ فُلَانَة فَوَطِئَهَا بعد الْمَوْت فأوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين مَا قبل الدّفن وَبعده وَأَنه لوقال لزوجته وَالله لَا أوطؤك أَو إِن وَطئتك فَعَبْدي حر يَحْنَث وَيَقَع الْعتْق بِالْوَطْءِ وَإِن وَقع على صُورَة الزِّنَى بِلَا خلاف وَإِن الإِمَام قَالَ الَّذِي أرَاهُ أَن الْإِتْيَان فِي غير المأتي كالإتيان فِي المأتي فِي حُصُول الْحِنْث انْتهى الحديث: 533 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 وَقد حكى الْغَزالِيّ وَجْهَيْن فِي الفتاوي وَرجح عدم الْحِنْث انْتهى وانه لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مكْرها لم يَحْنَث كَمَا هُوَ الصَّحِيح فَفِي انحلال الْيَمين وَجْهَان أوفقها لكَلَام الْأَئِمَّة الْمَنْع لإخلال الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِكْرَاه وَالنِّسْيَان ذكره فِي الْإِيلَاء 534 - مَسْأَلَة طَالبه ظَالِم بوديعة فَأنْكر فحلفه جَازَ أَن يحلف لمصْلحَة حفظ الْوَدِيعَة ثمَّ تلْزمهُ الْكَفَّارَة على الْمَذْهَب وَإِن أكرهه على الْحلف بِطَلَاق أَو عتاق فحاصله يتَغَيَّر بَين الْحلف وَبَين الِاعْتِرَاف وَالتَّسْلِيم فَإِن اعْترف وَسلم ضمن وَإِن حلف بِالطَّلَاق طلقت زَوجته على الْمَذْهَب لِأَنَّهُ فدى الْوَدِيعَة بِزَوْجَتِهِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة 535 - مَسْأَلَة لَو حلف لَا يَأْكُل فِي الْيَوْم الْوَاحِد إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَأكل لقْمَة ثمَّ أعرض عَنهُ الحديث: 534 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 واشتغل بشغل ثمَّ عَاد وَأكل حنث فِي يَمِينه وَلَو أَطَالَ الْأكل على الْمَائِدَة وَكَانَ ينْتَقل من لون إِلَى لون ويتحدث خلال الْأكل وَيقوم وَيَأْتِي بالْخبر عِنْد نفاده لم يَحْنَث فَإِن كل ذَلِك يعد فِي الْعرف أَكلَة وَاحِدَة ذكره فِي بَاب الرَّضَاع 536 - مَسْأَلَة حلف لَا يخرج من الدَّار فرقي غصنا من شَجَرَة بِالدَّار والغصن خَارج هَل يَحْنَث فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم نَقله فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الطَّلَاق عَن القَاضِي الرَّوْيَانِيّ 537 - مَسْأَلَة قَالَ إِن خرجت من الدَّار فَأن تطالق وللدار بُسْتَان وبابه لاقط فِيهَا ثمَّ خرجت إِلَى الْبُسْتَان قَالَ اسماعيل البوشنجي الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاس الْمَذْهَب الحديث: 536 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 أَنه إِن كَانَ بِحَيْثُ يعد من جملَة الدَّار ومرافقها لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث ذكره فِي آخر الطَّلَاق وَنقل عَنهُ أَيْضا أَن الْمَنوِي إِذا لم يكن لَهُ لفظ يشْعر بِهِ لَا يعْمل بِهِ كَمَا لَو حلف لَا يشرب لفُلَان مَاء فَأكل من مَاله لَا يَحْنَث وَإِن نوى وَهَذَا ذكره هُنَا 538 - مَسْأَلَة حلف لَا يَأْكُل الْخبز وَحلف لَا يَأْكُل لزيدطعاما فَأكل خبزه وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي بَاب الايلاء 539 - مَسْأَلَة حلف لَا يطَأ زَوجته لم يَحْنَث بِوَطْئِهَا ميتَة وَقيل يَحْنَث وَقيل يفصل بَين مَا قبل الدّفن وَبعده حَكَاهُ فِي بَاب الايلاء 540 - مَسْأَلَة لوحلف لَا يشرب مَاء لم يَحْنَث بِشرب الْمُتَغَيّر بالزعفران الحديث: 538 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 والجص تغيرا كثيرا لِأَنَّهُ يسلب اسْم المَاء الْمُطلق ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الطَّهَارَة 541 - مَسْأَلَة حكى أَبُو عبد الله الزبيرِي وَجْهَيْن فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يهدي لَهُ فوهب مِنْهُ خَاتمًا أَو نَحوه يدابيد هَل يَحْنَث وَالْأَشْبَه نعم ذكره فِي أول بَاب الْهِبَة الحديث: 541 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 = كتاب النّذر = 542 - مَسْأَلَة نذر أَن يقْرَأ الْقُرْآن فقرأه جنبا لَا يُجزئهُ لِأَن الْمَقْصُود من النّذر التَّقَرُّب وَالْمَعْصِيَة لَا يتَقرَّب بهَا وَلَو نذر أَن يقْرَأ جنبا لَغَا نَذره ذكره فِي أَوَاخِر كتاب الْأَيْمَان 543 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة يقْرَأ فِيهَا سُورَة كَذَا لزمَه الْإِتْيَان بهَا جزما وَهل يلْزمه الْجَمِيع الحديث: 542 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 فِيهِ خلاف وَالأَصَح الْوُجُوب ذكره فِي الِاعْتِكَاف 544 - مَسْأَلَة لَو نذر صَلَاة فَشرط الْخُرُوج مِنْهَا ان أَن عرض عَارض أَو صوما وَشرط الْخُرُوج مِنْهُ جَاع أَو أضيف فَوَجْهَانِ أصَحهمَا يَصح هَذَا الشَّرْط وَمن نذر التَّصَدُّق بِعشْرَة دَرَاهِم الا يعرض حَاجَة وَنَحْوهَا فعلى الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر صِحَة الشَّرْط فَإِذا احْتَاجَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف 545 - مَسْأَلَة لَو نذر الشَّيْخ الْهَرم فِي حَال عَجزه صوما فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان صحّح فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الْمَنْع ذكره فِي الصَّوْم 546 - مَسْأَلَة ينْعَقد نذر الْحَج من العَبْد وَإِن لم يَأْذَن السَّيِّد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيكون فِي ذمَّته فَلَو أَتَى بِهِ فِي حَال الرّقّ هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا الاجزاء ذكره فِي الاحصار والفوات الحديث: 544 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 547 - مَسْأَلَة تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي الحديث: 547 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 ذِمَّتِي قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتَعَيَّن وَقَالُوا الْعتْق أَشد تعلق بِعَين العَبْد من تعلق الصَّوْم بِالْيَوْمِ وَقَالَ ابْن أبي هريررة يتَعَيَّن ذكرهَا فِي بَاب الْإِيلَاء وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي مَسْأَلَة مهمة الْخَامِسَة وَجب عَلَيْهِ زَكَاة فَنَذر صرفهَا إِلَى أشخاص مُعينين من الْأَصْنَاف قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يتعينون رِعَايَة لحقهم وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتعينون وَفرقُوا بِقُوَّة الْعتْق ذكرهَا فِي بَاب الايلاء أَيْضا السَّادِسَة نذر التَّصَدُّق على مَسَاكِين بلد فَلم يجدهم يصبر إِلَى أَن يجدهم وَلَا يجوز نقلهَا وتخالف الزَّكَاة على قَول لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَص صَرِيح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 بتخصيص الْبَلَد لَهَا بِخِلَاف هَذَا حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن قبيل بَاب الْهدى السَّابِعَة نذر التَّصَدُّق بِثلث مَاله فَالْعِبْرَة بِيَوْم النّذر بِخِلَاف الْوَصِيَّة تعْتَبر بِيَوْم الْمَوْت قَالَه فِي بَاب الْوَصِيَّة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 = كتاب الْقَضَاء = 548 - مَسْأَلَة إِذا نَص الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجَاب فِي مَوضِع آخر بِأَحَدِهِمَا فَهَل يكون ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ لذَلِك القَوْل قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَغَيره نعم وَقيل لَا إِذْ لَيْسَ من شَرط الْقَوْلَيْنِ أَن يذكرَا فِي جَمِيع الْمَوَاضِع ذكره قبيل الدِّيات بِنَحْوِ خَمْسَة أوراق وأسقطه من الرَّوْضَة 549 - مَسْأَلَة قَالَ الصيدلاني اخْتلف أَصْحَابنَا فِي نَص لشافعي إِذا خَالف الآخر الأول هَل يكون الآخر رُجُوعا عَن الأول على وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ قد بِنَصّ فِي مَوضِع وَاحِد على قَوْلَيْنِ فَيجوز أَن يذكرهما متعاقبين الحديث: 548 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 وَالثَّانِي نعم ذكره فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة وأسقطه من الرَّوْضَة أَيْضا 550 - مَسْأَلَة إِقَامَة الشَّاهِد قبل التَّزْكِيَة ذكرهَا فِي الشَّهَادَات وَقَالَ إِنَّه تبع فِيهَا الْوَجِيز وَهِي بِبَاب الْقَضَاء أليق 551 - مَسْأَلَة ذكر فِي التَّهْذِيب أَنه لَو جلس الْحَاكِم فِي الْمَسْجِد للْحكم فللذمي الدُّخُول للمحاكمة وَينزل جُلُوسه فِيهِ منزلَة التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ ذكره قبيل بَاب سُجُود السَّهْو 552 - مَسْأَلَة الْمَرْأَة المحدرة إِذا وَجب عَلَيْهَا يَمِين وَكَانَ فِيهَا تَغْلِيظ بِالْمَكَانِ فَالْأَصَحّ الحديث: 550 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 إخْرَاجهَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي الدعاوي فِي الْبَاب الثَّالِث الْمَعْقُود للْيَمِين 553 - مَسْأَلَة لَاحق فِي سهم العاملين للْإِمَام ولالوالي الإقليم وَلَا للْقَاضِي بل رزقهم إِذا لم يتطوعوا من خمس الْخمس ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات الحديث: 553 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 554 - مَسْأَلَة الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة 555 - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته الحديث: 554 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 556 - مَسْأَلَة للْإِمَام فِي قسْمَة الْغَنِيمَة أَن يخص بعض الْغَانِمين بِبَعْض الْأَنْوَاع أَو بِبَعْض الْأَعْيَان ان اتَّحد النَّوْع وَلَا يجوز هَذَا فِي سَائِر الْأَمْلَاك الْمُشْتَركَة إِلَّا بِالتَّرَاضِي ذكره فِي بَاب الزَّكَاة قبيل أَدَاء الزَّكَاة الحديث: 556 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 = كتاب الشَّهَادَات = 557 - مَسْأَلَة يشْتَرط فِي الشَّاهِد أَن لَا يكون مَحْجُورا عَلَيْهِ بالسفه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْوَصِيَّة وَتوقف فِي هَذَا الْبَاب 558 - مَسْأَلَة الكذبة الْوَاحِدَة لَا توجب الْفسق وَلِهَذَا لَو تخاصم رجلَانِ فِي شَيْء وشهدا فِي حَادِثَة تقبل شَهَادَتهمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا كاذبافي ذَلِك التخاصم قَالَه فِي الْبَاب الرَّابِع من أَبْوَاب الرَّهْن الحديث: 557 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 559 - مَسْأَلَة من الْكَبَائِر قتل الصَّيْد مُتَعَمدا وَبِهَذَا يمْتَنع أَن يكون هُوَ أحد الْحكمَيْنِ فِي هَذِه الْحَالة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مخطئا ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد 560 - مَسْأَلَة قَالَ فِي السيرومن الشّعْر الْمُبَاح شعر المولدين الَّذِي لايشبب فِيهِ بالشخص وَمن الْمَكْرُوه أشعار المولدين فِي الْغَزل والبطالة الحديث: 559 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 561 - مَسْأَلَة قَالَ فِي التَّهْذِيب هَل تقبل شَهَادَة الشَّاهِد بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كالشافعي يشْهد بشفعة الْجوَار فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا كَمَا يقْضِي بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَالِاجْتِهَاد إِلَى القَاضِي لَا إِلَى الشَّاهِد قلت الْأَصَح الْقبُول انْتهى ذكره فِي الرَّوْضَة تبعا للشرح بعد الْعَاشِر الحديث: 561 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468 من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا 562 - مَسْأَلَة شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق الحديث: 562 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469 وَسلم أَنَّهُمَا لَو شَهدا بعد مَوته أَنه أوصى أَحدهمَا سمع ذكره فِي بَاب الْعتْق 563 - سمألة قَالَ الصَّيْمَرِيّ أولى الْأُمُور بِالشَّاهِدِ الِاسْتِعَانَة بالأسباب الْمعينَة على التَّذَكُّر عِنْد الْأَدَاء وَذَلِكَ بِأَن يثبت حلية الْمقر إِذا لم يعرفهُ بعد ذكر الشَّهَادَة وَيقرب من ذَلِك التأريخ وَمَوْضِع تحمل الشَّهَادَة وَمن كَانَ مَعَه حِين تحمل وَمَا أشبه ذَلِك وَحكى أَبُو مُحَمَّد الْحداد من أَصْحَابنَا أَن بعض عُلَمَائِنَا مِمَّن ولي قَضَاء الْبَصْرَة كَانَ يكْتب الَّذِي شهِدت عَلَيْهِ فلَانا يشبه فلَانا يَعْنِي الحديث: 563 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470 رجلا قد قَتله علما ويستعين بذلك على التَّذَكُّر وَهَذَا أبلغ من إِثْبَات الْحِلْية ذكره فِي أدب الْقَضَاء آخر الْكَلَام على الشَّهَادَة على الْخط 564 - مَسْأَلَة لَو شهد السَّيِّد فِي شِرَاء شقص فِيهِ شُفْعَة لمكاتبه قَالَ الشَّيْخ أبومحمد تقبل شَهَادَته قَالَ الإِمَام وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يشْهد المُشْتَرِي إِذا ادّعى الشِّرَاء ثمَّ تثبت الشُّفْعَة تبعا فَأَما شَهَادَته للْمكَاتب فَلَا تقبل بِحَال ذكره فِي آخر الشُّفْعَة 565 - مَسْأَلَة لَو شهد الْوَكِيل بعد عَزله نَفسه فَإِن كَانَ خَاصم لم تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ وَإِن لم يُخَاصم قبلت وَقيل لَا مُطلقًا الحديث: 564 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471 قَالَ الإِمَام وَهُوَ قِيَاس قَول المراوزة قَالَ وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ فَإِن طَال الْفَصْل فَالْوَجْه الْقطع بِقبُول الشَّهَادَة مَعَ احْتِمَال فِيهِ ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة 566 - مَسْأَلَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَهَادَة الْأَب على ابْنه بِمَا يُوجب الْقَتْل لَا تقبل لِأَنَّهُ لَا يقتل بقتْله فَلَا يقبل قَوْله وَالظَّاهِر خِلَافه ذكره فِي الْجراح فِي الْكَلَام على الْخصْلَة الثَّالِثَة الْولادَة الحديث: 566 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472 567 - مَسْأَلَة عَن الماسرجسي وَغَيره لَو شهد اثْنَان بِوَصِيَّة لَهما فِيهَا نصيب أَو إشراف لم تقبل شَهَادَتهمَا بجميعها وَإِن قَالَا نشْهد فِيمَا سوى مَا يتَعَلَّق بِنَا من المَال والإشراف قبلت ذكره فِي آخر بَاب قطع الطَّرِيق 568 - مَسْأَلَة لَو علق الطَّلَاق بِالْولادَةِ فَشهد بهَا أَربع نسْوَة لم يَقع الطَّلَاق وإنثبت النّسَب وَالْمِيرَاث لِأَنَّهُمَا من تَوَابِع الْولادَة وضروراتها بِخِلَاف الطَّلَاق ذكره فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق 569 - مَسْأَلَة تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحمل جزم بِهِ هُنَا وَحكى فِي بَاب النَّفَقَات أَن الحديث: 567 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473 ابْن كج حكى وَجها أَنه لَا يعْتَمد قولهن إِلَّا بعد مُضِيّ سِتَّة أشهر وَإِن الْجُمْهُور لم يشترطوا ذَلِك 570 - مَسْأَلَة لَو أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق أَو بيع أَو وَطْء فَفعل لم يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَفِي الْوَطْء لَو حصل الْوَلَد ثمَّ حصل الِاخْتِلَاف فِي الْأذن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فَلَو أَقَامَ الرَّاهِن عَلَيْهِ شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ فَفِي ثُبُوته وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن كج الْقيَاس الْمَنْع كَالْوكَالَةِ ذكره فِي بَاب الرَّهْن 571 - مَسْأَلَة إِذا أوصى بِعِتْق سَالم وثب ذَلِك بطريقة فَشهد الوارثان بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِك وَأوصى بِعِتْق غَانِم وكل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَإِن شَهَادَتهمَا مَقْبُولَة فِي الْأَمريْنِ الحديث: 570 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474 لِأَنَّهُمَا أثبتا للرُّجُوع بَدَلا ذكره فِي آخر الْبَاب الْخَامِس من الدعاوي ثمَّ قَالَ فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع بقولهمَا فَيحكم بِعِتْق سَالم وَأما غَانِم فَيعتق مِنْهُ قدر مَا يحْتَملهُ ثلث الْبَاقِي من المَال بعد سَالم وَكَأن سالما قد هلك أوغصبت من من التَّرِكَة 572 - مَسْأَلَة ادَّعَت الْمَرْأَة أَنه نَكَحَهَا ثمَّ طَلقهَا فطلبت شطر الصَدَاق وَأَنَّهَا زَوْجَة فلَان الْمَيِّت فطلبت الْمِيرَاث فمقصودها المَال فَيثبت بِشَاهِد وَيَمِين الحديث: 572 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475 ذكره فِي آخر الدعاوي عَن فتاوي الْغَزالِيّ 573 - مَسْأَلَة هَل يثبت الْجرْح بِشَاهِد وَيَمِين وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع حَكَاهُ فِي الطّرف الرَّابِع فِي بَاب الْيَمين من الدعاوي 574 - مَسْأَلَة لَو رَآهُ يستخدم صَغِيرا فِي يَده هَل لَهُ أَن يشْهد بِالْملكِ وَجْهَان وَقيل ان سَمعه يَقُول هُوَ عَبدِي أوسمع النَّاس يَقُولُونَ عَبده شهد لَهُ بِالْملكِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أصح ذكره فِي بَاب اللَّقِيط الحديث: 573 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476 575 - مَسْأَلَة لَو طلب الشُّهُود أُجْرَة الْخُرُوج إِلَى مَوضِع فِيهِ قَاض وشهود لَيْسَ لَهُم إِلَّا نَفَقَتهم وكراء دوابهم بِخِلَاف مَا لَو طلبُوا أَكثر من ذَلِك عِنْد ابْتِدَاء الْخُرُوج من بلد القَاضِي الْكَاتِب حَيْثُ لَا يكلفون الْخُرُوج والقناعة بِهِ لِأَن هُنَاكَ يتَمَكَّن من إِشْهَاد غَيرهم وَهنا حَامِل الْكتاب مُضْطَر إِلَيْهِم حَكَاهُ قبيل بَاب الْقِسْمَة عَن الْبَغَوِيّ 576 - مَسْأَلَة ادّعى عينا وَأَخذهَا بِبَيِّنَة ثمَّ وَهبهَا للْمُدَّعى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود وَقُلْنَا بتغريم شُهُود المَال فَهَل للْمُدَّعى عَلَيْهِ تغريم الشُّهُود فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا الحديث: 575 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477 على وَجْهَيْن أخذا من هبة الصَدَاق وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يَقُول بِحُصُول الْملك بِالْهبةِ بل يزْعم دوَام الْملك السَّابِق وَفِي الصَدَاق زَالَ الْملك حَقِيقَة وَعَاد بِالْهبةِ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت الصَّحِيح الثَّانِي ذكره فِي كتاب الصَدَاق قبل بَاب الْمُتْعَة بِنَحْوِ ورقة 577 - مَسْأَلَة لَو قَالَ القَاضِي غَلطت فِي الحكم أَو تَعَمّدت الحيف فَإِن صدقه الْمَحْكُوم لَهُ اسْتردَّ المَال وَإِلَّا لم يسْتَردّ وعَلى القَاضِي الْغرم ذكره فِي بَاب الْقِسْمَة الحديث: 577 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478 578 - مَسْأَلَة رُجُوع الرَّاوِي عَن رِوَايَة الحَدِيث توجب الْقصاص فِي الْوَاقِعَة وَتَكْذيب نَفسه لَا يُوجب الْقَتْل ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الدعاوي عَن الْقفال قَالَ وَخَالف الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تخْتَص بالواقعة وَحكى قبيل الدِّيات عَن الْبَغَوِيّ أَنه يَنْبَغِي وجوب الْقصاص كالشاهد وَحكى عَن الْقفال وَالْإِمَام الْمَنْع وَذكر فِي آخر النِّكَاح فِي الْفَصْل السَّادِس من الرُّجُوع قبيل الصَدَاق مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِالرُّجُوعِ عَن الشَّهَادَة فَلْتنْظرْ هُنَاكَ 579 - مَسْأَلَة ذكر فِي النِّهَايَة أَنه لَو أَقَامَ مدعي الْغرم الحديث: 578 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479 بَيِّنَة على الْغرم وَأخذ الزَّكَاة ثمَّ بَان كذب الشُّهُود فَفِي سُقُوط الْفَرْض الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى ن يَظُنّهُ فَقِيرا فَبَان غَنِيا ذكره فِي آخر قسم الصَّدقَات الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480 = كتاب الدعاوي = 580 - مَسْأَلَة هَل تصح الدَّعْوَى بِمَا لَا يتمول كحبة الْحِنْطَة والسمسم وقمع الباذنجان فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ شَيْء يحرم أَخذه وعَلى من أَخذه رده ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَذكر فِي آخر بَاب الرَّهْن فَائِدَة الْخلاف فِي حد الْمُدَّعِي مَاذَا الحديث: 580 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481 581 - مَسْأَلَة الْيَمين مَعَ النّكُول إِنَّمَا تجْعَل كالبينة أَو كالاقرار فِي حق المتخاصمين وَفِيمَا فِيهِ تخاصمهما لَا غير ذكره فِي أَوَاخِر بَاب الشّركَة وكرره النَّوَوِيّ فِي زوائده فِي مَوَاضِع الحديث: 581 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482 582 - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ بَيِّنَة بِالدّينِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذ لقدرته على الِاسْتِيفَاء وَلَو لم يكن لَهُ بَيِّنَة وَكَانَ القَاضِي عَالما بِالْحَال وَقُلْنَا انه يقْضِي بِعِلْمِهِ فَهُوَ كَمَا لَو كَانَت لَهُ بَيِّنَة ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على وجوب زَكَاة المَال الْغَائِب 583 - مَسْأَلَة يُطَالب القَاضِي بِالْجَوَابِ فِي اتلاف السَّفِيه لغَرَض اقامة الْبَيِّنَة وَإِن أنكر ذكره فِي الْقسَامَة 584 - مَسْأَلَة لَو شهِدت بَيِّنَة أَن فلَانا أقرّ بِأَن لَهُ دَار كَذَا وَكَانَت فِي ملكه إِلَى أَن الحديث: 582 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483 أقرّ كَانَت الشَّهَادَة بَاطِلَة ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَقد حَكَاهُ الْعَبَّادِيّ عَن نَص الشَّافِعِي وَتردد ابْن الرّفْعَة فِي سَماع هَذِه الشادة إِذا كَانَ الْمقر لَهُ يقيمهالأنها شَهَادَة لمن لَا يدعيها وَهُوَ الْمقر 585 - مَسْأَلَة قَالَ لعَبْدِهِ إِن لم أحج الْعَام فَأَنت حر فَمضى الْعَام وَاخْتلفَا فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه حج وَأقَام العَبْد بَيِّنَة أَنه كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْم النَّحْر عتق وَعَن أبي حنيفَة لَا يعْتق ذكره فِي كتاب الْعتْق 586 - مَسْأَلَة تقدم بَيِّنَة المُشْتَرِي بِعَفْو الشَّفِيع بِأَخْذِهِ وَفِي وَجه إِن كَانَ الشّقص بِيَدِهِ الحديث: 585 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484 قدمت بَينته لقوتها بِالْيَدِ وَالأَصَح خِلَافه لزِيَادَة علم الْعَفو ذكره فِي أَوَاخِر الشُّفْعَة 587 - مَسْأَلَة يحْكى فِي بعض صور تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ وَجه أَنه يرجح أَزِيد الْبَيِّنَتَيْنِ حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فِي بَاب الْخلْع فِيمَا إِذا قَالَ خالعتني على الدَّنَانِير فَقَالَت بل على لدراهم وَأَقَامَا بينتين 588 - مَسْأَلَة ادّعى دفع الصَدَاق إِلَى ولي الْمَرْأَة الصَّغِيرَة أَو الْمَجْنُونَة أَو السفيهة سَمِعت دَعْوَاهُ وَإِن ادّعى دَفعه إِلَى ولي الْبَالِغَة الرشيدة لم تسمع الدعْوَة عَلَيْهَا الحديث: 587 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485 إِلَّا أَن يَدعِي اذنها وَسَوَاء الْبكر وَالثَّيِّب وَفِي الْبكر وَجه وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْوَلِيّ هُوَ يملك قبض مهر الْبكر الرشيدة وَالْمذهب مَنعه وَفِيه قَول أَو وَجه وعَلى الْمَذْهَب فَلَو استأذنها فَسَكَتَتْ لم يستفد بسكوتها الْإِذْن فِي الْقَبْض وَقِيَاس الْوَجْه الضَّعِيف أَن يستفيده وَإِن نهت عَنهُ كتزويجها ذكره فِي بَاب الإختلاف فِي الصَدَاق 589 - مَسْأَلَة لَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ بِحَق على رجل وعَلى آخر بِحَق جَازَ أَن يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدًا الحديث: 589 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486 وَيذكر فِيهَا الْحَقَّيْنِ ذكره فِي كتاب اللّعان 590 - مَسْأَلَة ادّعى نِكَاح امْرَأَة وَأقَام بَيِّنَة وَادعت الْمَرْأَة أَنَّهَا زَوْجَة غَيره وأقامت بَيِّنَة قَالَ ابْن الْحداد يعْمل بِبَيِّنَة الرجل لِأَن حَقه فِي النِّكَاح آكِد كصاحب الْيَد مَعَ غَيره وعَلى هَذَا جرى أَكثر الْأَصْحَاب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَيحْتَمل النّظر إِلَى جَوَاب من ادَّعَت أَنَّهَا زَوجته ذكره فِي الْفُرُوع المنثورة قبيل كتاب الصَدَاق 591 - مَسْأَلَة إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْمُدعى عَلَيْهِ فَادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء واستمهل ليَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل يَوْم وَلم يتَعَرَّض هُنَا يكون هَذَا الامهال وَاجِبا أَو مُسْتَحبا الحديث: 590 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487 وَحكى فِي بَاب الْكِتَابَة فِي ذَلِك وَجْهَيْن ثمَّ قَالَ وَإِذا أمهلناه ثَلَاثَة أَيَّام فأحضر شَاهدا بعد الثَّلَاثَة واستمهل ليَأْتِي بِالشَّاهِدِ الآخر أَنه يُمْهل ثَلَاثَة أُخْرَى قَالَه الرَّوْيَانِيّ 592 - مَسْأَلَة حكى فِي بَاب التَّدْبِير وَجها مفصلا بِسَمَاع دَعْوَى العَبْد تَعْلِيق الْعتْق دون التَّدْبِير وَحكى هُنَا وَجْهَيْن فَحصل ثَلَاثَة أوجه الحديث: 592 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488 = كتاب الْعتْق = 593 - مَسْأَلَة قَالَ الشَّافِعِي الإستكثار من الْعدَد فِي الْعتْق أحب من الاستكثار فِي الْقيمَة عكس الْأُضْحِية ذكره فِي بَاب الْوَصَايَا وَالْأُضْحِيَّة 594 - مَسْأَلَة يَصح اعتاق الإِمَام عبد بَيت المَال وَوَلَاؤُهُ لكافة الْمُسلمين ذكره فِي أَوَائِل الْهُدْنَة 595 - مَسْأَلَة عتق الْبَهَائِم غير نَافِذ على الْأَصَح ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد فَقَالَ الحديث: 593 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489 لَو ملك طائرا وَأَرَادَ إرْسَاله فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ فِي معنى السوائب 596 - مَسْأَلَة تَعْلِيق الْعتْق لَيْسَ بِقُرْبِهِ بِخِلَاف التَّدْبِير ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَوهم من حكى عَنهُ إِن الْعتْق الْمُعَلق لَيْسَ بِقُرْبِهِ 597 - مَسْأَلَة أعتق جَارِيَته بعد الْمَوْت وَهِي حَامِل فَفِي الْحمل وَجْهَان أَحدهمَا لَا يعْتق الحديث: 596 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490 لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية 598 - مَسْأَلَة أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع 599 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ الحديث: 598 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491 حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ قبل النّظر الثَّالِث فِي التعليقات من الطَّلَاق لكنه حكى عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنا عربته 600 - مَسْأَلَة يَصح عتق الْكَافِر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْعتْق عقب الْكَلَام فِي الْملك الْمَوْقُوف أَن عتقه لَيْسَ بِقُرْبِهِ 601 - مَسْأَلَة هَل يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم الْمُحْتَاج إِلَيْهِمَا إِذا اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد وَجْهَان فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار الحديث: 600 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492 602 - مَسْأَلَة لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف 603 - مَسْأَلَة الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة الحديث: 602 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493 وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية 604 - مَسْأَلَة لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع 605 - مَسْأَلَة لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة الحديث: 604 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494 606 - مَسْأَلَة لَو قَالَ لعَبْدِهِ هَذَا ابْني وَنَحْوه وَهُوَ يجوز أَن يكون ابْنا لَهُ فَفِي الْعتْق وَجْهَان بِلَا تَرْجِيح ذكرهَا فِي كتاب الْإِقْرَار الحديث: 606 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495 = كتاب التَّدْبِير = 607 - مَسْأَلَة لَو قتل الْمُدبر سَيّده انبنى على أَن التَّدْبِير وَصِيَّة أَو تَعْلِيق عتق بِصفة إِن قُلْنَا بِالْأولِ فَهُوَ كَمَا لَو أوصى لأنسان فَقتله وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي عتق كالمستولدة ذكره فِي الْوَصَايَا 608 - مَسْأَلَة لَو كَانَ عبد بَين اثْنَيْنِ فدبراه ثمَّ أعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق عَلَيْهِ الحديث: 607 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496 نصيب شَرِيكه فِي الْأَظْهر ذكره فِي بَاب الْعتْق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَلَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 609 - مَسْأَلَة لَو قَالَ أعتق مستولدتك عني على كَذَا بِشَرْط أَن يكون الْوَلَاء لَك قَالَ فِي كتاب الظِّهَار قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كتاب الْخلْع الْمَذْهَب الْمَشْهُور فَسَاد الشَّرْط وَيَقَع الْعتْق عَن السَّيِّد وَتجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَفِيه وَجه أَن الْعتْق يَقع عَن الْمَالِك وَيكون الْوَلَاء لَهُ انْتهى وَأعلم أَن الْمَوْجُود فِي التَّتِمَّة إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُسَمّى لَا الْقيمَة 610 - مَسْأَلَة لَو كَانَ للْعَبد ولدان حران أمهما مُعتقة فاشتريا أباهما دفْعَة وَاحِدَة الحديث: 609 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498 انجر وَلَاء نصف كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه وَترك النّصْف الآخر لموَالِي الْأُم ذكره فِي الْكَلَام على امْتنَاع الْعتْق بِالْمرضِ وَهُوَ مُفَرع على طَريقَة الْجُمْهُور وَأما على تَخْرِيج ابْن سُرَيج فَيبْطل هُنَا وَلَاء موَالِي الْأُم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكِتَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 611 - مَسْأَلَة هَل للأعمى أَن يُكَاتب عَبده قَالَ فِي التَّهْذِيب لَا وَقَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب جَوَازه تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة الْأَصَح الْجَوَاز ذكره فِي بَاب البيع 612 - مَسْأَلَة فِي كِتَابَة العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره فِي الْوَصِيَّة وَفِي كِتَابَة الْمُسْتَأْجر وَجْهَان فِي الْإِجَارَة وَجزم هُنَا الحديث: 611 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500 بِالْمَنْعِ 613 - مَسْأَلَة هَل يحصل الْعتْق فِي الْكِتَابَة بأَدَاء جَمِيع النُّجُوم أَو بِالنَّجْمِ الْأَخير وَجْهَان أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من الشَّهَادَات وأسقطها من الرَّوْضَة الحديث: 613 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 614 - مَسْأَلَة إِذا وطىء أمة نَفسه جَاهِلا بِأَنَّهَا لَهُ فعلقت مِنْهُ فَفِي ثُبُوت الِاسْتِيلَاد وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي العصب وَالْوَصِيَّة 615 - مَسْأَلَة لَو قتلت أم الْوَلَد سيدهاعتقت وَإِن استعجلت لِأَن الاحبال ينزل منزلَة الاعتاق أَلا ترى أَن الشَّرِيك إِذا أحبل الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة سرى الِاسْتِيلَاد إِلَى نصيب الشَّرِيك كَمَا لَو أعتق نصِيبه وَإِذا كَانَ كالإعتاق لم يقْدَح الْقَتْل فِيهِ كَمَا إِذا أعتق العَبْد ثمَّ جَاءَ الصَّيْد فَقتله ذكره فِي الْوَصَايَا 616 - مَسْأَلَة ولد أم الْوَلَد قد لايعتق وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ الحديث: 614 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502 أَحدهمَا لَو أحبل الرَّاهِن الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ فبيعت فِي الْحق وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا فَإنَّا نحكم بِأَنَّهَا أم ولد على الصَّحِيح وَالْأَوْلَاد أرقاء لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا الثَّانِيَة إِذا أحبل أمة بِالشُّبْهَةِ ثمَّ أَتَت بأولاد من زوج أَو زنى ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا تكون أم ولد لَهُ على قَول وَالْأَوْلَاد لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار بِالنّسَبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503 فَوَائِد قَالَ الرَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي بَاب التَّيَمُّم معنى قَول المذهبين فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج فَنَقُول إِذا ورد نصان عَن صَاحب الْمَذْهَب مُخْتَلِفَانِ فِي صُورَتَيْنِ متشابهتين وَلم يظْهر بَينهمَا مَا يصلح فارقا فالأصحاب يخرجُون نَصه فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ فِي الصُّورَة الْأُخْرَى لاشْتِرَاكهمَا فِي الْمَعْنى فَيحصل فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَولَانِ مَنْصُوص ومخرج الْمَنْصُوص فِي هَذِه هُوَ الْمخْرج فِي تِلْكَ وَالْمَنْصُوص فِي تِلْكَ هُوَ الْمخْرج فِي هَذِه فَيَقُولُونَ فيهمَا قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج الجزء: 1 ¦ الصفحة: 504 أَي نقل الْمَنْصُوص فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى تِلْكَ الصُّورَة وَخرج فِيهَا وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَيجوز أَن يُرَاد بِالنَّقْلِ الرِّوَايَة وَيكون الْمَعْنى فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَول مَنْقُول أَي مروى عَنهُ وَآخر مخرج ثمَّ الْغَالِب فِي مثل ذَلِك عدم إطباق الْأَصْحَاب على هَذَا التَّصَرُّف بل ينقسمون إِلَى فريقين مِنْهُم من يَقُول بِهِ وَمِنْهُم من يَأْبَى ويستخرج فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ يسْتَند إِلَيْهِ افْتِرَاق النصين وَذكر فِيمَا لَو كَانَ فِي رَحْله مَاء أَن الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ قد يخرجَانِ على قَوْلَيْنِ لَهُ أَيْضا وَقَالَ فِيهِ أعلم أَن الْأَئِمَّة إِذا رتبوا صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف ثمَّ قَالُوا وَأولى بِكَذَا لَا يعنون بِهِ سوى رُجْحَان مَا وصفوه بالأولوية بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ فِي الصُّورَة الْمُرَتّب عَلَيْهَا وَلَا يلْزم من كَون النَّفْي أَو الْإِثْبَات فِي صُورَة أرجح مِنْهُ فِي صُورَة أُخْرَى كَونه أرجح على على مُقَابِله نعم إِذا قيل أولى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فقضيته رُجْحَان ذَلِك الْوَجْه كَمَا إِذا قيل الْأَظْهر أَو الأولى كَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 505 وَقَالَ فِي بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَمَتى رتب المذهبيون صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف وَجعلُوا الثَّانِيَة أولى بِالنَّفْيِ أَو الْإِثْبَات حصل فِي الصُّورَة الْمرتبَة طَرِيقَانِ أَحدهمَا طرد الْخلاف وَالثَّانِي الْقطع فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة أولى بِهِ من النَّفْي وَالْإِثْبَات قَالَ وَقد يعبر عَن هَذَا الْغَرَض بِعِبَارَة أُخْرَى فَيُقَال فِي الصُّورَتَيْنِ ثَلَاثَة أوجه وَقَالَ فِي أول الشُّفْعَة كل مَا يدل على مَسْأَلَة فِي بَاب يدل على ثُبُوت أصل ذَلِك الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب زَكَاة التِّجَارَة الْمذَاهب المخرجة يعبر عَنْهَا بالوجوه تَارَة وبالأقوال أُخْرَى وَفِيه عَن الإِمَام أَن الْأَئِمَّة قد يذكرُونَ القَوْل الضَّعِيف مَعَ الصَّحِيح ثمَّ إِذا توسطوا التَّفْرِيع تركُوا الضَّعِيف جانبا يَعْنِي فَيحمل إِطْلَاقهم فِي التَّفْرِيع على أَنه مُفَرع على الصَّحِيح وَأَن التَّفْرِيع على الضَّعِيف بِخِلَافِهِ وَإِن لم يصرحوا بِهِ وَالله تَعَالَى سُبْحَانَهُ أعلم بِالصَّوَابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 506