الكتاب: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف: محمد طاهر حكيم الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد 116، السنة 34، 1422هم2002م   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) محمد طاهر حكيم الكتاب: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف: محمد طاهر حكيم الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد 116، السنة 34، 1422هم2002م   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] مُقَدّمَة ... رِعَايَة الْمصلحَة وَالْحكمَة فِي تشريع نَبِي الرَّحْمَة (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إعداد د. مُحَمَّد طَاهِر حَكِيم الْأُسْتَاذ المساعد فِي كُلية الشَّرِيعَة فِي نواكشوط الْمُقدمَة الْحَمد لله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا رَسُول الله وَآله وَصَحبه. وَبعد، فَإِن الْعلم بالمصالح والمفاسد واعتبارها وتقديرها عِنْد دراسة الْأَحْكَام والفتاوى الشَّرْعِيَّة أَمر مُهِمّ عِنْد أهل الْعلم، بل إِنَّه لَا يُمكن فهم الْكتاب وَالسّنة ودراستهما واستلهام هديهما وَالْعَمَل بأحكامهما إِلَّا بفهم الْمَقَاصِد والمصالح الَّتِي شرعت الْأَحْكَام لأَجلهَا. يَقُول الإِمَام الشاطبي رَحمَه الله: "الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَيست مَقْصُودَة لأنفسها، وَإِنَّمَا قُصد بهَا أُمُور أُخْرَى هِيَ مَعَانِيهَا وَهِي الْمصَالح الَّتِي شُرعت لأَجلهَا"1 والفقيه لَا يكون فَقِيها بحقٍ إِلَّا بِمَعْرِِفَة حِكم الشَّرِيعَة ومصالحها ومقاصدها والنفوذ إِلَى دقائقها والمعرفة بأسرارها ليبين للنَّاس أَن لكل حكم من أَحْكَام الْإِسْلَام غَايَة يحققها ووظيفة يُؤَدِّيهَا وَحِكْمَة ظَاهِرَة أَو كامنة يعْمل لإيجادها ومقصداً وهدفاً يَقْصِدهُ ويستهدفه لتحقيق مصلحَة لإِنْسَان أَو دفع مفْسدَة عَنهُ. وَأَن مالم يكن فِيهِ تَحْقِيق مصلحَة أَو دفع مفْسدَة فَهُوَ عَبث تتنزه عَن مثله شَرِيعَة الله. إِذن فَإِن دراسة الْمصَالح والمفاسد ومعرفتها واعتبارها وبيانها للنَّاس أمرٌ مُهمّ وضرورة مُلحّة لإِظْهَار محَاسِن الشَّرِيعَة وأسرارها ولتجديد الْفِقْه وتقوية دوره ونشاطه وحيويته وصفائه ومنعاً من جموده وخموده فِي الْحَيَاة.   1 - الموافقات 2/385. الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 لأجل هَذَا أدليتُ بدلوي بِكِتَابَة هَذَا الْبَحْث المتواضع فِي هَذَا الْمَوْضُوع الْهَام، قَاصِدا إِظْهَار أهمية الْمصلحَة - المنصوصة والمستنبطة - ومؤكداً على ضَرُورَة دراستها وبيانها للنَّاس. ونظراً لطبيعة الْمَوْضُوع فقد جَاءَ تقسيمه إِلَى مَوْضُوعَات متتابعة فِي إطار المعالجة الموضوعية الَّتِي تتطلبها طبيعة الْبَحْث والمادة العلمية المتاحة لَهُ، وَذَلِكَ من خلال تَعْرِيف الْمصلحَة وأنواعها واعتبارها، وضرورة معرفَة الْمصَالح والمفاسد. ثمَّ تطرقت إِلَى منكري تَعْلِيل الْأَحْكَام بالمصالح ووضحت موقفهم وبينت شبهاتهم مفنداً لَهَا مُبينًا فِي هَذَا الصدد أَن الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة وَلَا الْحِكْمَة نَاقِلا كَلَام الْعلمَاء فِي هَذَا كُله. وأشرت إِلَى كَيْفيَّة تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد وَالنَّظَر إِلَى المآلات عِنْد تقديرها، وأخيراً شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة. وتوخيت فِي ذَلِك اللُّغَة السهلة والعبارة الْوَاضِحَة وَالْعرض المقرب وفْق الْمنْهَج العلمي المتبع - قدر استطاعتي - حَتَّى يكون فِي متناول جَمِيع طَبَقَات المتعلمين وَأهل الِاخْتِصَاص، وَجَعَلته بعنوان: (رِعَايَة الْمصلحَة وَالْحكمَة فِي تشريع نَبِي الرَّحْمَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) سَائِلًا الْمولى عز وَجل أَن يَنْفَعنِي بِهِ وإخواني من طلبة الْعلم وَأَن يوفقنا جَمِيعًا إِلَى مَا يُحِبهُ ويرضاه وَأَن يَجْزِي علماءنا خير الْجَزَاء إِنَّه سميع مُجيب كريم {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} 1 وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم.   1 - سُورَة هود آيَة (88) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 مدْخل: الْعَاقِل لَا يقدم على فعل إِلَّا لمصْلحَة، وَلَا يَأْمر أَو ينْهَى عَن شَيْء إِلَّا لحكمة فضلا عَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي هُوَ مصدر كل كَمَال ومنبع كل نوال كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} 1 أَي كَانَ وَلم يزل يصدر فِي أَفعاله وَأَحْكَامه عَن علم وَحِكْمَة - لَا عَن جهل وعبث – سُبْحَانَهُ. فَهُوَ جلّ وَعلا لم يخلق شَيْئا بَاطِلا أَو لعباً، وَلم يشرع شرعا عَبَثا أَو اعتباطاً بل إِن كل أَحْكَامه – عز وَجل – مثل كل أَفعاله منوطة بالحكمة فَهُوَ سُبْحَانَهُ حَكِيم فِيمَا خلق، وَحَكِيم فِيمَا شرع. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} 2 أَي عابثين، والعبث: مَا خلا عَن الْمصلحَة وَالْحكمَة. وَقَالَ جلّ وَعلا: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا} 3 أَي من غير مصلحَة مَقْصُودَة وَحِكْمَة منشودة؟! {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقّ} 4 "أَي تقدس أَن يخلق شَيْئا عَبَثا فَإِنَّهُ الْملك الْحق المنزه عَن ذَلِك"5. وَقَالَ عز وَجل - فِي مقادير الْمَوَارِيث -: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} حَتَّى خَتمهَا بقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} 6 "لتشعر الْقُلُوب بِأَن قَضَاء الله للنَّاس مَعَ أَنه هُوَ الأَصْل الَّذِي لَا يحل لَهُم غَيره، فَهُوَ كَذَلِك الْمصلحَة المبنية على   1 - سُورَة الْفَتْح آيَة (4) . 2 - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة (16) . 3 - سُورَة الْمُؤْمِنُونَ آيَة (115) . 4 - سُورَة الْمُؤْمِنُونَ آيَة (116) . 5 - انْظُر تَفْسِير ابْن كثير 3/316. 6 - سُورَة النِّسَاء آيَة (11) . الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 كَمَال الْعلم وَالْحكمَة، فَالله يحكم لِأَنَّهُ عليم وهم لَا يعلمُونَ، وَالله يفْرض لِأَنَّهُ حَكِيم وهم يتبعُون الْهوى"1. وَمن هُنَا قَالَ الْعلمَاء: حَيْثُ المصلحةُ فثَم شرع الله، أَي حَيْثُ الْمصلحَة مُحَققَة فثم شرع الله بهَا مَوْجُود. فَمَا هِيَ الْمصلحَة؟. تَعْرِيف الْمصلحَة: الْمصلحَة كالمنفعة وزنا وَمعنى، فَهِيَ مصدر بِمَعْنى الصّلاح، كالمنفعة بِمَعْنى النَّفْع، أَو هِيَ اسْم للواحدة من الْمصَالح، وَقد صرّح صَاحب لِسَان الْعَرَب بِالْوَجْهَيْنِ فَقَالَ: "والمصلحة الصّلاح، والمصلحة وَاحِدَة الْمصَالح". فَكل مَا كَانَ فِيهِ نفع - سَوَاء كَانَ بالجلب والتحصيل كاستحصال الْفَوَائِد واللذائذ، أَو بِالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فَهُوَ جدير بِأَن يُسمى مصلحَة. والمصلحة عِنْد عُلَمَاء الشَّرِيعَة الإسلامية هِيَ: "الْمَنْفَعَة الَّتِي قَصدهَا الشَّارِع الْحَكِيم لِعِبَادِهِ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وَأَمْوَالهمْ طبق تَرْتِيب معِين فِيمَا بَينهَا" قَالَه الرَّازِيّ2. وَعرفهَا الطوفي3 بِحَسب الْعرف: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى الصّلاح والنفع كالتجارة المؤدية إِلَى الرِّبْح" وبحسب الشَّرْع: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُود الشَّارِع عبَادَة أَو عَادَة"4.   1 - فِي ظلال الْقُرْآن لسَيِّد قطب 1 / 593.? 2 - فِي الْمَحْصُول فِي علم أصُول الْفِقْه نقلا عَن ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص 23 والرازي: فَخر الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الْحُسَيْن التَّيْمِيّ أصولي مُفَسّر فَقِيه مُتَكَلم (ت 606?) وترجمته فِي: وفيات الْأَعْيَان 3/381 والإعلام 7/203. 3 - نجم الدّين سُلَيْمَان بن عبد الْقوي الْحَنْبَلِيّ فَقِيه أصولي، وَقد نسب إِلَيْهِ أَشْيَاء، بَعْضهَا صحّ عَنهُ (ت716?) وترجمته فِي: ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة 2/366 والإعلام 3/189. 4 - الْمصلحَة فِي التشريع الإسلامي وَنجم الدّين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ص 23 نقلا عَن أصُول التشريع الإسلامي للأستاذ عَليّ حسب الله ص 135. الحديث: 3 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 فالمصالح عِنْد الطوفي هِيَ الْوَسَائِل إِلَى الصّلاح، وَعند الرَّازِيّ هِيَ الْوَسَائِل والمقاصد جَمِيعًا: "ونرى أَن الْمصلحَة هِيَ الْغَايَة، وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهَا وَسِيلَة، وَتَسْمِيَة الْوَسِيلَة مصلحَة بِاعْتِبَار إفضائها إِلَيْهَا لَا أَنَّهَا هِيَ، وَلَا بُد من الْفَصْل بَينهمَا، لِأَن من الْوَسَائِل مَا قد يتَغَيَّر أَو ينْسَخ دون الْمَقَاصِد"1. ونقول: إِن الْمصلحَة: "هِيَ مُقْتَضى الْعُقُول القويمة وَالْفطر السليمة من الرشاد، مَا يُحَقّق مَقْصُود الشَّارِع والعباد من صَلَاح المعاش والمعاد". فَقولِي: "هِيَ مُقْتَضى الْعُقُول القويمة": أَي غير المصابة بِمَرَض الشَّهْوَة أَو الشُّبْهَة كَالَّتِي تزْعم أَن الْجمع بَين الجنسين فِي مرافق الْمُجْتَمع من مدارس ومكاتب وَنَحْوهمَا يهذب من الْخلق ويخفف من شَره الْميل الجنسي وكالتي تزْعم أَن استحلال الرِّبَا ينعش الاقتصاد الوطني ... الخ فَهَذِهِ المزاعم الْبَاطِلَة مفاسد لَا مصَالح، وَهِي نتاج شَهْوَة أَو شُبْهَة، وَهِي عَلامَة الخذلان {. كَمَا قَالَ مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ لما سُئِلَ عَن عَلامَة الخذلان} - يَعْنِي: الحرمان من توفيق الله وتسديده - قَالَ: "أَن يستقبح الرجلُ مَا كَانَ يُستحسن! ويستحسن مَا كَانَ قبيحاً"2، قَالَ المتنبي: يُقضى على الْمَرْء فِي أَيَّام محنته ... حَتَّى يرى حسنا مَا لَيْسَ بالحسنِ وَهَذَا من انتكاس الْفطْرَة وخَطَل القَوْل وَفَسَاد الرَّأْي، نَعُوذ بِاللَّه من الحَوْرِ بعد الكَوْر وَمن الْفساد بعد السداد. وَقَوْلِي: "الفِطر السليمة" أَي لَا المنكوسة: فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا قبل أَن يطْرَأ عَلَيْهَا الانحراف عَن الطَّرِيق السويّ. وَقَوْلِي: "من الرشاد" أَي لَا من الغيّ وَالْفساد كالأمثلة الَّتِي سلفتْ.   1 - أصُول التشريع الإسلامي ص 135. 2 - حلية الْأَوْلِيَاء لأبي نعيم الْأَصْبَهَانِيّ 3 / 214. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 وَقَوْلِي: "مَا يُحَقّق مُرَاد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد" وَمُرَاد الشَّارِع: تَحْقِيق الْعُبُودِيَّة لله بامتثال أوَامِر الله تَعَالَى، سَوَاء أدْرك العَبْد حكمتها، كالأعمال المعللّة، أَو لم يدْرك حكمتها كالأعمال التعبدية. "وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد" أَي صَلَاح الدُّنْيَا وفلاح الْآخِرَة وهما غَايَة السَّعَادَة. رزقنا الله إيَّاهُمَا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 تَعْرِيف الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب وَالْفرق بَينهَا: الْحِكْمَة: مَا يَتَرَتَّب على ربط الحكم بعلته أَو سَببه، من جلب مصلحَة أَو دفع مضرَّة. وَالْعلَّة: وصف مُنَاسِب ظَاهر منضبط ناط الشَّرْع بِهِ الحكم كجعله الْإِتْلَاف عِلّة لضمان الْمُتْلف، والجريمة عِلّة للعقوبة عَلَيْهَا1. وَالْفرق بَين الْعلَّة وَالْحكمَة: أَن الْعلَّة: هِيَ الْوَصْف الْمُنَاسب المعرّف لحكم الشَّارِع وباعثه على تشريع الحكم كالإسكار عِلّة لتَحْرِيم الْخمر. وَالْحكمَة: مَا يجتنيه الْمُكَلف من الثَّمَرَة المترتبة على امْتِثَال حكم الشَّارِع من جَلب نفع أَو دفع ضرّ. كحفظ الْعقل من تَحْرِيم الْخمر. وَعلة الْقصاص الْقَتْل الْعمد والعدوان، وحكمته: حفظ النَّفس. وَالسَّرِقَة عِلّة الْقطع، وَالْغَصْب عِلّة الضَّمَان وَالْحكمَة فيهمَا: حفظ المَال. وَالزِّنَا عِلّة الْحَد وحكمته حفظ الْأَنْسَاب. وَأما السَّبَب: "فَهُوَ وصف ظَاهر منضبط، ناط الشَّارِع بِهِ الحكم مناسباً كَانَ - كالأمثلة السَّابِقَة - أَو غير مُنَاسِب كجعل الدلوك سَببا لوُجُوب الصَّلَاة وشهود رَمَضَان سَببا لوُجُوب صَوْمه"2 فَهُوَ أَعم من الْعلَّة.   1 - أصُول التشريع الإسلامي ص 145 وراجع شرح الْكَوْكَب الْمُنِير 4 / 16 - 17 و 39. 2 - الْمرجع السَّابِق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 وَهَذِه التَّفْرِقَة بَين الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب اصْطِلَاح حَادث، أما القدماء فقد استعملوا الْحِكْمَة مرادفة لقصد الشَّارِع أَو مَقْصُوده، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَقْصُوده كَذَا، أَو حكمته كَذَا، فَلَا فرق، وَإِن كَانَ استعمالهم للفظ الْحِكْمَة أَكثر من استعمالهم للفظ الْمَقْصد. قَالَ الونشريسي1: " ... الْحِكْمَة فِي اصْطِلَاح المتشرعين: هِيَ الْمَقْصُود من إِثْبَات الحكم أَو نَفْيه وَذَلِكَ كالمشقة الَّتِي شُرع الْقصر والإفطار لأَجلهَا"2. وَقد يَبْدُو فِي هَذَا الْكَلَام شَيْء من الْإِشْكَال - كَمَا يَقُول الدكتور الريسوني وَهُوَ: هَل الْمَشَقَّة حِكْمَة ومقصود؟ وَالْجَوَاب: إِن الْكَلَام فِيهِ حذف، وَمرَاده: أَن رفع الْمَشَقَّة عَن الْمُسَافِر هُوَ مَقْصُود الحكم وحكمته، وَقد نبه على هَذَا الأصولي الْحَنَفِيّ شمس الدّين الفناري3 حَيْثُ قَالَ: "أما مَا يُقَال فِي رخص السّفر: أَن السَّبَب السّفر، وَالْحكمَة الْمَشَقَّة، وَأَمْثَاله، فَكَلَام مجازي، وَالْمرَاد أَن الْحِكْمَة الباعثة دفع مشقة السّفر"4. ويؤكد الدكتور بدران أَبُو الْعَينَيْنِ بدران هَذَا التطابق بَين مَقْصُود الحكم وحكمته فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء فَيَقُول: "على أَن جُمْهُور الْفُقَهَاء كَانُوا يذهبون فِي اجتهاداتهم إِلَى أَن مَا شَرعه الله من أَحْكَام، لم يشرعه الله إِلَّا لمصْلحَة جلب مَنْفَعَة لَهُم أَو دفع مضرَّة عَنْهُم، فَلهَذَا كَانَت تِلْكَ الْمصلحَة هِيَ الْغَايَة الْمَقْصُودَة من   1 - أَحْمد بن يحي بن عبد الْوَاحِد، فَقِيه أديب خطيب مالكي وَانْظُر تَرْجَمته فِي شَجَرَة النُّور الزكية 1/274. 2 - المعيار 1 / 349. 3 - مُحَمَّد حَمْزَة الفناري، فَقِيه أصولي حَنَفِيّ (ت 834?) . 4 - فُصُول البديع فِي أصُول التشريع 2 / 371 عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 21. الحديث: 4 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 التشريع وَتسَمى حِكْمَة"1. ثمَّ قَالَ: "أما حِكْمَة الحكم فَهِيَ الْبَاعِث على تشريعه والمصلحة الَّتِي قَصدهَا الشَّارِع من شَرعه الحكم"2. وَأما مصطلح الْعلَّة فَهُوَ مِمَّا يُعبر بِهِ عَن مَقْصُود الشَّارِع، فَيكون على هَذَا مرادفاً لمصطلح (الْحِكْمَة) وَهَذَا هُوَ الِاسْتِعْمَال الْأَصْلِيّ والحقيقي لمصطلح الْعلَّة ثمَّ غلب اسْتِعْمَاله فِيمَا بعد بِمَعْنى الْوَصْف الظَّاهِر المنضبط الَّذِي تناط بِهِ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، على أساس أَن الْحِكْمَة وَهِي منَاط الحكم ومقصوده فِي حَقِيقَة الْأَمر ترتبط غَالِبا بذلك الْوَصْف الظَّاهِر المنضبط، الَّذِي يسهل إِحَالَة النَّاس عَلَيْهِ فِي تعرفهم لأحكام الشَّارِع - كَمَا أوضح ذَلِك الدكتور الريسوني - فَفِي بَاب الرُّخص مثلا، لاشك أَن رفع المشاق عَن النَّاس وَالتَّخْفِيف عَنْهُم هِيَ الْحِكْمَة وَالْمَقْصُود، وَهِي الْعلَّة الْحَقِيقِيَّة للرخص الشَّرْعِيَّة، وَلَكِن الشَّارِع لَا يَقُول للمكلفين: كلما وجدْتُم عنتاً فترخّصوا. وَإِنَّمَا حدد لَهُم أَمَارَات مَعْرُوفَة وأسباباً مُعينَة، هِيَ مَا يُسَمِّيه الأصوليون: الْأَوْصَاف الظَّاهِرَة المنضبطة، فبناء عَلَيْهَا يَقع الترخيص كالسفر وَالْمَرَض وَالْعجز وَالْإِكْرَاه. فَهَذِهِ الْأَوْصَاف أَو الأمارات المنضبطة يُطلق عَلَيْهَا الْعِلَل أَو الْأَسْبَاب بَيْنَمَا الْعلَّة الْحَقِيقِيَّة وَالسَّبَب الْحَقِيقِيّ هُوَ مَقْصُود الحكم وحكمته من جلب مصلحَة أَو دَرْء مفْسدَة أَو هما مَعًا، وَلَكِن الشَّارِع يرْبط الْأَحْكَام بأمارات ظَاهِرَة منضبطة ضبطا للْأَحْكَام وتجنباً للفوضى فِي التشريع. على أَن تِلْكَ الأمارات تكون متلازمة عَادَة مَعَ الْمصَالح أَو الْمَفَاسِد الَّتِي هِيَ عِلّة التشريع   1 - أَدِلَّة التشريع المتعارضة ووجوه التَّرْجِيح بَينهَا ص 242 - 243. 2 - الْمرجع السَّابِق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 الْحَقِيقِيَّة أَو تكون مَظَنَّة لَهَا. قَالَ الشاطبي1: "فنصب الشَّارِع المظنة فِي مَوضِع الْحِكْمَة ضبطا للقوانين الشَّرْعِيَّة"2. نخلص من هَذَا إِلَى أَن الْعلَّة - وَإِن استعملتْ استعمالات مُتعَدِّدَة مُخْتَلفَة - لَكِن مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ والأصلي هُوَ الْحِكْمَة والمصلحة. يَقُول الشاطبي: " ... وَأما الْعلَّة فَالْمُرَاد بهَا الحِكم والمصالح الَّتِي تعلّقت بهَا الْأَوَامِر أَو الْإِبَاحَة، والمفاسد الَّتِي تعلّقت بهَا النواهي ... فعلى الْجُمْلَة: الْعلَّة هِيَ الْمصلحَة نَفسهَا أَو الْمفْسدَة نَفسهَا ... "3. وَهَذَا الَّذِي صنعه الشاطبي من تَفْسِير الْعلَّة - عِنْده - بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة الْمَقْصُودَة بالحكم هُوَ اللَّائِق فِي بَاب الْمَقَاصِد، لِأَن الْبَحْث فِي الْمَقَاصِد هُوَ بحث فِي الْعِلَل الحقيقيّة الَّتِي هِيَ مَقَاصِد الْأَحْكَام بغض النّظر عَن كَونهَا ظَاهِرَة أَو خُفْيَة منضبطة أَو غير منضبطة، وعَلى أساس هَذَا الْمَعْنى الْأَصْلِيّ لمصطلح الْعلَّة، تفرع مصطلح التَّعْلِيل بِمَعْنَاهُ الْعَام، وَهُوَ تَعْلِيل أَحْكَام الشَّرِيعَة بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد4.   1 - أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الغرناطي، فَقِيه أصولي مُجْتَهد (ت 790 ?) وترجمته فِي نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 46 والأعلام 1/71. 2 - الموافقات 1 / 254. 3 - الموافقات 1 / 265. 4 - نظرية الْمَقَاصِد ص 21 - 25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 أَنْوَاع الْمصَالح: وَقد علم بالاستقراء1 أَن الْمصَالح الْمَقْصُودَة من الشَّرَائِع ثَلَاثَة أَنْوَاع: 1 - مصَالح ضَرُورِيَّة: وَهِي الَّتِي تتَوَقَّف عَلَيْهَا حَيَاة النَّاس الدِّينِيَّة والدنيوية بِحَيْثُ إِذا فقدتْ اختلتْ الْحَيَاة الإنسانية فِي الدُّنْيَا، وَفَاتَ النَّعيم وَحل الْعقَاب فِي الْآخِرَة، وَهِي تَنْحَصِر بالاستقراء فِي الْمُحَافظَة على خمس: الدّين، وَالنَّفس، وَالْعقل، والنسل، وَالْمَال. 2 - مصَالح حاجية: وَهِي رفع الْمَشَقَّة وَدفع الْحَرج والضيق عَن النَّاس فبفقدها لَا تختل حياتهم، بل يصيبهم حرج وضيق لَا يبلغان مبلغ الْفساد المتوقع فِي فقد الضروريات، كتيسير حاجاتهم بِإِبَاحَة البيع وَالْإِجَارَة وَنَحْوهمَا، وَتَخْفِيف التكاليف عَنْهُم بقصر الصَّلَاة وَالْفطر فِي رَمَضَان للْمُسَافِر وَإِبَاحَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، وَنَحْو ذَلِك. 3 - مصَالح تحسينية: وَهِي مَالا يدْخل فِي النَّوْعَيْنِ السَّابِقين، بل يرجع إِلَى اجْتِنَاب مَا لَا تألفه الْعُقُول الراجحات، وَإِلَى الْأَخْذ بمحاسن الْعَادَات وَمَا تَقْتَضِيه المروءات وَيجمع ذَلِك قسم مَكَارِم الْأَخْلَاق ورعاية أحسن المناهج فِي الْعَادَات والمعاملات، مثل ستر الْعَوْرَة وَأخذ الزِّينَة عِنْد كل مَسْجِد، وَالْأَخْذ بآداب الْأكل وَالشرب وتجنب الْإِسْرَاف والامتناع عَن بيع النَّجَاسَات وَمَا أشبه ذَلِك. وَدَلِيل انحصار مصَالح الْخلق فِي هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة: استقراء مصَالح النَّاس وتبيُّن رُجُوع كل مصلحَة مِنْهَا إِلَى نوع من هَذِه الْأَنْوَاع، وَقد يتَرَدَّد   1 - الاستقراء: هُوَ تتبع جزئيات الشَّيْء، وَمِنْه استقريت الشَّيْء إِذا تتبعته، وَعند المنطقيين: هُوَ تصفح الجزيئات لإِثْبَات حكم كلي، رَاجع شرح الْكَوَاكِب الْمُنِير 2/426 والمعجم الفلسفي للدكتور عبد الْمُنعم الحفني ص 175 (ط: مصر 1410?) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 الباحث فِي إِلْحَاق شَيْء مِنْهَا بِأحد الْأَنْوَاع، وَلَكِن لَا يتَرَدَّد فِي عدم خُرُوجه مِنْهَا بِحَال1.   1 - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 135 - 136 و 296 - 297. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد: الشَّرِيعَة الإسلامية مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي المعاش والمعاد، سَوَاء مَا أمرتْ بِهِ من فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات فَهِيَ فِي كل ذَلِك تهدف إِلَى تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح وَحكم، يَقُول الإِمَام ابْن الْقيم2 رَحمَه الله تَعَالَى: " ... فَإِن الشَّرِيعَة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الْعباد، فِي المعاش والمعاد، وَهِي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فِي أرضه وحكمته الدَّالَّة عَلَيْهِ وعَلى صدق رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتم دلَالَة وَأصْدقهَا ... "3. فالشريعة إِذا لَيست تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها، وحظرها وإباحتها، وَبِعِبَارَة أُخْرَى: إِن أَحْكَام الشَّرِيعَة الإسلامية - فِي جُمْلَتهَا - معللة عِنْد الجماهير من أهل الْعلم4 وَإِن لَهَا مَقَاصِد فِي كل   2 - شمس الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَبُو بكر بن أَيُّوب الزرعي الدِّمَشْقِي، مُحدث فَقِيه أصولي مُجْتَهد إِمَام (ت 751?) وترجمته فِي ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة 2/447 والدرر الكامنة 4/21. 3 - إِعْلَام الموقعين 3 / 14 - 15. 4 - رَاجع الموافقات 2 / 6 - 7 والاعتصام 2 / 132 للشاطبي وَتَخْرِيج الْفُرُوع على الْأُصُول للزنجاني ص 38 ومختصر شرح الرَّوْضَة للطوفي 1 / 394. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 مَا شرعتْه وَإِن هَذِه الْمَقَاصِد وَالْحكم معقولة ومفهومة فِي الْجُمْلَة، بل معقولة ومفهومة تَفْصِيلًا إِلَّا فِي بعض الْأَحْكَام التعبدية الْمَحْضَة1 الَّتِي يصعب تعليلها تعليلاً مفصّلاً ظَاهرا معقولاً مثل مَا ورد فِي الْأَحْكَام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصَّلَوَات وَعدد الرَّكْعَات فِي كل صَلَاة وَجعل الصّيام شهرا وَفِي شهر معِين، وَكَذَا بعض تفاصيل الْحَج وَأَحْكَام الْكَفَّارَات ومقاديرها والعقوبات المحددة (الْحُدُود) ، من حَيْثُ نوعها ومقاديرها وَعدد الْأَشْهر فِي الْعدة وَالذّبْح فِي الْمحل الْمَخْصُوص فِي الْحَيَوَان الْمَأْكُول وَغير ذَلِك مِمَّا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ وَلم نطلع عَلَيْهِ. فَهَذِهِ الْأَحْكَام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل - وَإِن كانتْ هِيَ معللة فِي أَصْلهَا وجملتها. قَالَ الشاطبي: "وَقد عُلم أَن الْعِبَادَات وُضعت لمصَالح الْعباد فِي الدُّنْيَا أَو فِي الْآخِرَة على الْجُمْلَة - وَإِن لم يُعلم ذَلِك على التَّفْصِيل، وَيصِح الْقَصْد إِلَى مسبباتها - ثَمَرَتهَا وفوائدها - الدُّنْيَوِيَّة والأخروية على الْجُمْلَة"2. وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيّ3 بعد أَن عرض آراء الْعلمَاء فِيمَا يُعلل وَمَا لَا يُعلل من الْأَحْكَام وَذكر نماذج لتعليلاتهم، وَفِي معرض ذكر تقسيمه الخماسي للعلل والمقاصد الشَّرْعِيَّة. قَالَ: "وَالْقسم الْخَامِس: هُوَ مَا لَا يظْهر لَهُ تَعْلِيل وَاضح وَلَا مقصد محدد، لامن بَاب الضرورات، وَلَا من بَاب الْحَاجَات، وَلَا من بَاب المكرمات - أَي التحسينات - قَالَ: وَهَذَا ينْدر تصَوره جدا"4   1 - انْظُر الْمدْخل لدراسة الشَّرِيعَة الإسلامية ص 57 - 58 للدكتور القرضاوي. 2 - الموافقات 1 / 201. 3 - عبد الملك بن عبد الله بن يُوسُف أَبُو الْمَعَالِي، فَقِيه أصولي إِمَام شيخ الشَّافِعِيَّة (ت 478?) وترجمته فِي سير أَعْلَام النبلاء 18/467 4 - الْبُرْهَان 2 / 926. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 ثمَّ مثل لَهُ بالعبادات الْبَدَنِيَّة الْمَحْضَة، لكنه سرعَان مَا نبه على أَن هَذِه الْعِبَادَات يُمكن تعليلها تعليلاً إجمالياً، وَهُوَ أَنَّهَا تمرن الْعباد على الانقياد لله تَعَالَى وتجديد الْعَهْد بِذكرِهِ مِمَّا ينْتج النَّهْي عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر ويخفف من المغالاة فِي اتِّبَاع مطَالب الدُّنْيَا وَيذكر بالاستعداد للآخرة ... " قَالَ: "فَهَذِهِ أُمُور كُلية لَا ننكر على الْجُمْلَة أَنَّهَا غَرَض الشَّارِع فِي التَّعَبُّد بالعبادات الْبَدَنِيَّة، وَقد أشعر بذلك بنصوص من الْقُرْآن الْعَظِيم فِي مثل قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} 12. وَقَالَ ابْن الْقيم: "وَبِالْجُمْلَةِ فللشارع فِي أَحْكَام الْعِبَادَات أسرار لَا تهتدي الْعُقُول إِلَى إِدْرَاكهَا على وَجه التَّفْصِيل، وإنْ أدركتْها جملَة"3. إِن الْعِبَادَات فِي الْإِسْلَام ليستْ مُجَرّد مظَاهر وشعائر وطقوس يُؤَدِّيهَا الْمُسلم لمُجَرّد أَنَّهَا مَفْرُوضَة عَلَيْهِ من ربه فَحسب، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الإذعان والامتثال لأوامر الله وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة لَهُ، ولاشك أَن هَذَا مَطْلُوب ومقصود على الْوَجْه الْأَكْمَل، وَلَكِن الْعِبَادَات - إِلَى جَانب هَذَا - تنطوي على غايات نبيلة وَحكم جليلة إِذا قَامَ العَبْد بهَا على وَجههَا خَالِصَة لله تَعَالَى اجتنى مِنْهَا ثَمَرَات كَرِيمَة وفوائد عَظِيمَة من تَطْهِير النَّفس وتزكيتها وطهارة الْقلب وسلامته مِمَّا ران عَلَيْهِ وتنوير البصيرة وانشراح الصَّدْر واطمئنان الْقلب، ومحبة الله وَرضَاهُ ومحبة عباد الله الصَّالِحين، وَصَلَاح الدُّنْيَا وفلاح الْآخِرَة إِلَى غير ذَلِك من الْأَسْرَار والأنوار وَالْخَيْر الْكثير والنفع الوفير مَالا يَأْتِي عَلَيْهِ حصر، فَيُصْبِح بعد ذَلِك عبدا مثالياً ربانياً فِي أنوار مشرقة بعد أَن كَانَ تائهاً فِي ظلمات حالكة كَمَا قَالَ   1 - سُورَة العنكبوت آيَة: 45. 2 - الْبُرْهَان 2 / 958. 3 - إِعْلَام الموقعين 2 / 88. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 تَعَالَى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} 1 وَيكون - إِلَى جَانب كل مَا تقدم - قد حقق الْعُبُودِيَّة الْمَحْضَة لله تَعَالَى وَتَحْقِيق الْعُبُودِيَّة الْخَالِصَة لله غَايَة الغايات ومصلحة الْمصَالح وحِكمة الحِكم وَغَايَة مَا تسمو إِلَيْهِ الهمم، وأسمى الْمَقَاصِد وأنبلها عِنْد أولي الْأَلْبَاب. كَمَا أَن لَهَا حكما وأسراراً أُخْرَى لَا يُدْرِكهَا الْعقل الإنساني الْقَاصِر لِأَن لِلْعَقْلِ حدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله - وَمن يُحِيط بِعلم الله وحكمته؟ {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ} 2 وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} 3. نخلص من هَذَا إِلَى أَن أَحْكَام الشَّرِيعَة كلهَا معللة - فِي الْجُمْلَة - وَأَن لَهَا غايات نبيلة وَحكما جليلة قَالَ ابْن الْقيم: "لَيْسَ فِي الشَّرِيعَة حكم إِلَّا وَله حِكْمَة وَإِن لم يَعْقِلهَا كثير من النَّاس أَو أَكْثَرهم"4. وَنَصّ الْآمِدِيّ5 على أَنه لَا يجوز القَوْل بِوُجُود حكم إِلَّا لعِلَّة: "إِذْ هُوَ خلاف إِجْمَاع الْفُقَهَاء على أَن الحكم لَا يَخْلُو من عِلّة"6. وَقَالَ ابْن الْحَاجِب7: " ... فَإِن الْأَحْكَام شرعت لمصَالح الْعباد بِدَلِيل إِجْمَاع الْأمة"8.   1 - سُورَة الْأَنْعَام آيَة 122. 2 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة 225. 3 - سُورَة الْإِسْرَاء آيَة 85. 4 - زَاد الْمعَاد 5 / 665. 5 - سيف الدّين عَليّ بن أبي عَليّ التغلبي أصولي مُتَكَلم مناظر (ت 631?) وترجمته فِي وفيات الْأَعْيَان 2/455 والأعلام 5/153. 6 - الْأَحْكَام 3 / 380. 7 - أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أبي بكر الإسكندري، أصولي مُتَكَلم فَقِيه (ت 646?) وترجمته فِي شَجَرَة النُّور الزكية ص 167. 8 - مُنْتَهى الْوُصُول والأمل فِي علمي الْأُصُول والجدل ص 184 نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 226. الحديث: 5 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 وَقَالَ ابْن الْقيم: " ... وَالْقُرْآن وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مملوآن من تَعْلِيل الْأَحْكَام بالحكم والمصالح وتعليل الْخلق بهما، والتنبيه على وُجُوه الحكم الَّتِي لأَجلهَا شرع تِلْكَ الْأَحْكَام، ولأجلها خلق تِلْكَ الْأَعْيَان، وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْقُرْآن وَالسّنة نَحْو مائَة مَوضِع أَو مِائَتَيْنِ لسقناها وَلَكِن يزِيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة"1 ثمَّ نبه على عدد كثير من صِيغ التَّعْلِيل المستعملة فِي الْقُرْآن. ويؤكد على هَذَا الاتجاه الإِمَام عز الدّين بن عبد السَّلَام2 موضحاً أَن الشَّرِيعَة كلهَا معللة بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد، سَوَاء مِنْهَا مَا وَقع النَّص على تَعْلِيله أَو مَا لم ينص عَلَيْهِ، فَمَا نَص على تَعْلِيله فِيهِ تَنْبِيه على مَا لم ينص عَلَيْهِ يَقُول: "والشريعة كلهَا مصَالح، إِمَّا تدرأ مفاسد أَو تجلب مصَالح، فَإِذا سَمِعت الله يَقُول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فَتَأمل وَصيته بعد ندائه فَلَا تَجِد إِلَّا خيرا يحثّك عَلَيْهِ أَو شرا يزجرك عَنهُ، أَو جمعا بَين الْحَث والزجر، وَقد أبان فِي كِتَابه مَا فِي بعض الْأَحْكَام من الْمَفَاسِد حثاً على اجْتِنَاب الْمَفَاسِد، وَمَا فِي بعض الْأَحْكَام من الْمصَالح حثاً على إتْيَان الْمصَالح"3. ويؤكد فِي مَوضِع آخر وبجلاء أَكثر وأسلوب أوضح على هَذَا الْمَعْنى فَيَقُول: "التكاليف كلهَا رَاجِعَة إِلَى مصَالح الْعباد فِي دنياهم وأخراهم وَالله غَنِي عَن عبَادَة الْكل، لَا تَنْفَعهُ طَاعَة الطائعين وَلَا تضره مَعْصِيّة العاصين ... "4. وَقَالَ الشاطبي: "إِن وضع الشَّرَائِع إِنَّمَا هُوَ لمصَالح الْعباد فِي العاجل والآجل مَعًا"5.   1 - مِفْتَاح دَار السَّعَادَة ومنشور ولَايَة الْعلم والارادة 2 / 40 {ط: رئاسة الافتاء) . 2 - الملقب بسُلْطَان الْعلمَاء فَقِيه أصولي مُجْتَهد (ت 660?) وترجمته فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الْكُبْرَى 5/80 ووفيات الْأَعْيَان 1/594. 3 - قَوَاعِد الْأَحْكَام 1 / 11. 4 - قَوَاعِد الْأَحْكَام 2 / 73. 5 - الموافقات 2 / 6. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 وَقَالَ أَيْضا: "إِذا ثَبت أَن الشَّارِع قد قصد بالتشريع إِقَامَة الْمصَالح الأخروية والدنيوية وَذَلِكَ على وَجه لَا يخْتل لَهَا بِهِ نظام، لَا بِحَسب الْكل وَلَا بِحَسب الْجُزْء وَسَوَاء فِي ذَلِك مَا كَانَ من قبيل الضروريات أَو الحاجيات أَو التحسينات"1 وَقد كرر هَذَا الْمَعْنى فِي كِتَابه كثيرا. وَقد انتقد الإِمَام الشاه ولي الله الدهلوي2 منكري التَّعْلِيل، وَأنكر عَلَيْهِم ظنهم أَن الشَّرِيعَة ليستْ سوى تعبد واختبار، لَا اهتمام لَهَا بِشَيْء من الْمصَالح قَائِلا: "وَهَذَا ظن فَاسد تكذبه السّنة وَإِجْمَاع الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ ... "3.   1 - الْمصدر السَّابِق 2 / 37. 2 - أَحْمد بن عبد الرَّحِيم الدهلوي، فَقِيه مُحدث محيي علم الحَدِيث فِي الْهِنْد (ت 1176?) انْظُر فقه أهل الْعرَاق وحديثهم ص 78. 3 - مُقَدّمَة حجَّة الله الْبَالِغَة 1 / 9. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح ... الْأَدِلَّة على أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالحكم والمصالح: وَقد دلّت أَدِلَّة كَثِيرَة على أَن أَحْكَام الشَّرِيعَة مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، مِنْهَا: 1 - النُّصُوص الْكَثِيرَة الدَّالَّة على تَعْلِيل أَفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه، وَهِي من الْكَثْرَة فِي الْكتاب وَالسّنة بِحَيْثُ يتَعَذَّر إحصاؤها، مِنْهَا على سَبِيل الْمِثَال: قَوْله تَعَالَى فِي الصَّلَاة: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر} 4. وَقَوله سُبْحَانَهُ فِي الزَّكَاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} 5.   4 - سُورَة العنكبوت آيَة: 45. 5 - سُورَة التَّوْبَة آيَة: 103. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 وَقَوله فِي الْحَج: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} 1.وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه} 2 وَقَالَ عز وَجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 3 وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج ... وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء" 4. وَقَالَ فِي أَربع قبل الظّهْر: "إِنَّهَا سَاعَة تفتح فِيهَا أَبْوَاب السَّمَاء فَأحب أَن يصعد لي فِيهَا عمل صَالح" 5. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي نقض الْوضُوء بِالنَّوْمِ: " ... فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرختْ مفاصله" 6. قَالَ الإِمَام الشاطبي رَحمَه الله: "وَالْمُعْتَمد إِنَّمَا هُوَ أَنا استقرينا من الشَّرِيعَة أَنَّهَا وضعت لمصَالح الْعباد استقراء لَا يُنَازع فِيهِ الرَّازِيّ وَغَيره" إِلَى أَن قَالَ: "وَإِذا دلّ الاستقراء على هَذَا، وَكَانَ فِي مثل هَذِه الْقَضِيَّة مُفِيدا للْعلم فَنحْن نقطع بِأَن الْأَمر مُسْتَمر فِي جَمِيع تفاصيل الشَّرِيعَة"7.   1 - سُورَة الْحَج آيَة: 27، 28. 2 - سُورَة الْأَنْفَال الْآيَة: 39. 3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 179. 4 - رَوَاهُ البُخَارِيّ 9 / 106 (مَعَ الْفَتْح) وَمُسلم 2 / 1018، وَرَوَاهُ كَذَلِك التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم. 5 - رَوَاهُ أَحْمد 5 / 417، 430 وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا. 6 - رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ1/ 253وَأَبُو دَاوُد1/139وَالْإِمَام أَحْمد1/256 وَالدَّارَقُطْنِيّ1/159 وَابْن أبي شيبَة1/132 وَالْبَيْهَقِيّ1/121 وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ حَدِيث مُنكر وَنَحْوه قَالَ ابْن عبد الْبر انْظُر الاستذكار1/191 وَنصب الرَّايَة1/44. 7 - الموافقات 2 / 6 - 7. الحديث: 6 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 2 - قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} 1. قَالَ الْعَضُد الإيجي: "وَظَاهر الْآيَة التَّعْمِيم، أَي يفهم مِنْهُ مُرَاعَاة مصالحهم فِيمَا شرع لَهُم من الْأَحْكَام كلهَا، إِذْ لَو أرسل بِحكم لَا مصلحَة لَهُم فِيهِ لَكَانَ إرْسَالًا لغير الرَّحْمَة، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بِلَا فَائِدَة، فَخَالف ظَاهر الْعُمُوم"2. 3 - وَمن السّنة: قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "الْخلق كلهم عِيَال الله فأحبهم إِلَى الله أنفعهم لِعِيَالِهِ" 3 فقد أوضح الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن منَاط قرب الْإِنْسَان من الله تَعَالَى هُوَ مدى تَقْدِيمه النَّفْع والخدمة لِعِبَادِهِ، وَذَلِكَ برعاية مصالحهم وتوفير مَا بِهِ سعادتهم الْحَقِيقِيَّة. وَإِذا كَانَ ميزَان مَا يتَقرَّب بِهِ الْإِنْسَان إِلَى الله فِي أَعماله هُوَ: خدمَة مصَالح الْعباد، فأحرى أَن يكون هَذَا الْمِيزَان هُوَ نَفسه الْمُحكم فِي نظام الشَّرِيعَة الإسلامية نَفسهَا4.   1 - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: 107 2 - شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب 2 / 238 نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 219. 3 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلى وَذكر السخاوي لَهُ عدَّة طرق فِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة ص 200. 4 - ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص 78 - 79. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ الى الْمَقَاصِد والمصالح ... فُقَهَاء الصَّحَابَة ينظرُونَ إِلَى مَقَاصِد الشَّرِيعَة: وَمن نظر إِلَى مَا أثر عَن فُقَهَاء الصَّحَابَة رَضِي الله عَنهُ مثل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَابْن مَسْعُود ومعاذ بن جبل وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَغَيرهم وَنظر إِلَى فقههم وتأمله بعمق تبين لَهُ أَنهم كَانُوا ينظرُونَ إِلَى مَا وَرَاء الْأَحْكَام من علل ومصالح وَمَا تحمله الْأَوَامِر والنواهي من حكم ومقاصد، فَإِذا أفتوا فِي مَسْأَلَة أَو حكمُوا فِي قَضِيَّة لم يغبْ عَن بالهم مَقَاصِد الشَّرِيعَة وأهدافها، وَلم يهدروا هَذِه الْمَقَاصِد الْكُلية فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 غمرة الحماس للنصوص الْجُزْئِيَّة، وَلَا الْعَكْس، بل ربطوا الجزئيات بالكليات وَالْفُرُوع بالأصول، وَالْأَحْكَام بالمقاصد1. فَهَذَا معَاذ - رَضِي الله عَنهُ - أرْسلهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْيمن معلما وقاضياً وَأمره أَن يَأْخُذ الزَّكَاة من أغنيائهم ليردها إِلَى فقرائهم، حَيْثُ قَالَ لَهُ: "وأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم الصَّدَقَة فِي أَمْوَالهم، تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فانه لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب" 2. وَكَانَ فِيمَا قَالَه لَهُ أَيْضا: "خُذ الْحبّ من الْحبّ، وَالشَّاة من الْغنم وَالْبَعِير من الْإِبِل، وَالْبَقَرَة من الْبَقر" 3 وَلَكِن معَاذًا - رَضِي الله عَنهُ - لم يجمد على ظَاهر الحَدِيث بِحَيْثُ لَا يَأْخُذ من الْحبّ إِلَّا الْحبّ ... الخ وَلَكِن نظر إِلَى الْمَقْصد من أَخذ الزَّكَاة، وَهُوَ التَّزْكِيَة والتطهير للغني وسد خلة الْفُقَرَاء من الْمُؤمنِينَ فَلم ير بَأْسا من أَخذ قيمَة الْعين الْوَاجِبَة فِي الزَّكَاة، كَمَا ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُعَلّقا بِصِيغَة الْجَزْم، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِسَنَدِهِ عَن طَاوس عَن معَاذ أَنه قَالَ لأهل الْيمن: "ائْتُونِي بخميس أَو لبيس آخذه مِنْكُم مَكَان الصَّدَقَة فَإِنَّهُ أَهْون عَلَيْكُم وَخير للمهاجرين بِالْمَدِينَةِ" 4. وَقد ذهب إِلَى هَذَا أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأحمد - فِي غير زَكَاة الْفطر - وَهُوَ الظَّاهِر من مَذْهَب البُخَارِيّ فِي صَحِيحه5.   1 - انْظُر المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام لِلْقُرْآنِ وَالسّنة للدكتور القرضاوي حَيْثُ التَّفْصِيل ص236 - 237. 2 - رَوَاهُ البُخَارِيّ 1 / 322 وَفِي أمكنة أُخْرَى وَرَوَاهُ أَيْضا مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن وَغَيرهم. 3 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة 2 / 253 وَابْن مَاجَه (1841) وَالْحَاكِم 1 / 338 وَصَححهُ على شَرط الشَّيْخَيْنِ - إِن صَحَّ سَماع عَطاء بن يسَار من معَاذ وَقَالَ الذَّهَبِيّ: لم يلقه. 4 - صَحِيح البُخَارِيّ فِي كتاب الزَّكَاة، بَاب أَخذ الْعرُوض فِي الزَّكَاة3/211الْبَيْهَقِيّ4/113. 5 - انْظُر فقه الزَّكَاة للقرضاوي 2 / 809 - 814 ط: مكتبة وَهبة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 وَمن ذَلِك: جمع الصَّحَابَة الْقُرْآن الْكَرِيم ثمَّ كِتَابَة الْمَصَاحِف وَجمع النَّاس على مصحف وَاحِد، دفعا لمفسدة اخْتِلَاف النَّاس وتفرقهم وتنازعهم وَرُبمَا تَكْفِير بَعضهم بَعْضًا الَّتِي هِيَ أعظم من مصلحَة التورع بإبقاء الْحَال فِي ذَلِك على مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي عَهده - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَمن ذَلِك - أَيْضا - اقْتِدَاء ابْن مَسْعُود برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تخول النَّاس بِالْمَوْعِظَةِ - كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي وَائِل - قَالَ: كَانَ عبد الله يذكر النَّاس فِي كل خَمِيس: فَقَالَ لَهُ رجل: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن لَوَدِدْت أَنَّك ذكرتنا كل يَوْم قَالَ: أما إِنَّه يَمْنعنِي من ذَلِك أَنِّي أكره أَن أَملكُم، وَإِنِّي أتخولكم بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَتَخَوَّلنَا بهَا مَخَافَة السَّآمَة علينا1. وَمن هَذَا الْبَاب - أَيْضا - مَا حُكيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز - رَحمَه الله - أَن ابْنه عبد الْملك قَالَ لَهُ: "مَالك لَا تنفذ الْأُمُور؟ فوَاللَّه مَا أُبَالِي لَو أَن الْقُدُور غلت بِي وَبِك فِي الْحق؟ " قَالَ: "لَا تعجل يَا بني، فَإِن الله ذمّ الْخمر فِي آيَتَيْنِ وحرمها فِي الثَّالِثَة، وَإِنِّي أَخَاف أَن أحمل الْحق على النَّاس جملَة فيدمغوه جملَة وَيكون منا ذَا فتْنَة"2. وَمن ذَلِك مَا قَرَّرَهُ الْعلمَاء فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد فِي ذَلِك والحرص على تقديرها قبل الهجوم بِالْأَمر أَو الْإِنْكَار: قَالَ الإِمَام ابْن تَيْمِية - رَحمَه الله - فِي رِسَالَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر: "وَإِذا كَانَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من أعظم الْوَاجِبَات والمستحبات، ولابد أَن الْمصلحَة فِيهَا راجحة على الْمفْسدَة إِذْ بِهَذَا بعثت الرُّسُل وَنزلت الْكتب وَالله لَا يحب الْفساد، بل كل مَا أَمر الله بِهِ هُوَ صَلَاح وَقد   1 - البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح 1 / 162، 163. 2 - الموافقات 2 / 93 - 94. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 أثنى الله على الصّلاح والمصلحين وَالَّذين ءامنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات، وذم الْفساد والمفسدين فِي غير مَوضِع، فَحَيْثُ كَانَت مفْسدَة الْأَمر وَالنَّهْي أعظم من مصْلحَته لم يكن مِمَّا أَمر الله بِهِ، وَإِن كَانَ قد ترك وَاجِبا وَفعل محرما ... "1. وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم - رَحمَه الله -: "إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرع لأمته إِيجَاب إِنْكَار الْمُنكر ليحصل بإنكاره من الْمَعْرُوف مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله فَإِذا كَانَ إِنْكَار الْمُنكر يسْتَلْزم مَا هُوَ أنكر مِنْهُ وَأبْغض إِلَى الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ لَا يسوغ إِنْكَاره وَإِن كَانَ الله يبغضه ويمقت أَهله … وَمن تَأمل مَا جرى على الْإِسْلَام فِي الْفِتَن الْكِبَار وَالصغَار رَآهَا من إِضَاعَة هَذَا الأَصْل وَعدم الصَّبْر على مُنكر بِطَلَب إِزَالَته فتولد مِنْهُ مَا هُوَ أكبر مِنْهُ، فقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرى بِمَكَّة أكبر الْمُنْكَرَات وَلَا يَسْتَطِيع تغييرها، بل لما فتح الله مَكَّة وَصَارَت دَار إِسْلَام عزم على تَغْيِير الْبَيْت ورده على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، وَمنعه من ذَلِك مَعَ قدرته عَلَيْهِ خشيَة وُقُوع مَا هُوَ أعظم مِنْهُ من عدم احْتِمَال قُرَيْش لذَلِك لقرب عَهدهم بِالْإِسْلَامِ وكونهم حَدِيثي عهد بِكفْر2. وَقَالَ– رَحمَه الله: "فَإِذا رَأَيْت أهل الْفُجُور والفسوق يَلْعَبُونَ بالشطرنج كَانَ إنكارك عَلَيْهِم من عدم الْفِقْه والبصيرة إِلَّا إِذا نقلتهم إِلَى مَا هُوَ أحب إِلَى الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كرمي النشاب وسباق الْخَيل وَنَحْو ذَلِك، وَإِذا رَأَيْت الْفُسَّاق قد اجْتَمعُوا على لَهو وَلعب أَو سَماع مكاء وتصدية فَإِن نقلتهم عَنهُ إِلَى طَاعَة الله فَهُوَ المُرَاد وَإِلَّا كَانَ تَركهم على ذَلِك خيرا [من] أَن تفرغهم لما هُوَ أعظم من ذَلِك فَكَانَ مَا هم فِيهِ شاغلاً عَن ذَلِك … وَهَذَا بَاب وَاسع … ، وَسمعت شيخ   1 - رِسَالَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لِابْنِ تَيْمِية ص 38 نقلا عَن الْأَدِلَّة على الِاعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد لهشام بن عبد الْقَادِر ص 32. 2 - أَعْلَام الموقعين 3 / 15 - 16. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية – قدس الله روحه – يَقُول: مَرَرْت أَنا وَبَعض أَصْحَابِي فِي زمن التتار بِقوم مِنْهُم يشربون الْخمر فَأنْكر عَلَيْهِم من كَانَ معي، فأنكرت عَلَيْهِ وَقلت لَهُ: إِنَّمَا حرم الله الْخمر لِأَنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة، وَهَؤُلَاء تصدهم الْخمر عَن قتل النُّفُوس وَسبي الذُّرِّيَّة وَأخذ الْأَمْوَال فَدَعْهُمْ"1. وَهَذَا بَاب وَاسع وَيطول سرد الْأَمْثِلَة إِذا تتبعناها، وحسبنا هَذِه الملامح والإرشادات.   1 - الْمرجع السَّابِق 3 / 16. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 مصَالح مَنْصُوص عَلَيْهَا وَأُخْرَى غير مَنْصُوص عَلَيْهَا: وَإِذا تقرر هَذَا فَإِن الْمصلحَة أَو الْحِكْمَة قد تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فِي كَلَام الشَّارِع وَقد لَا تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فيهتدي إِلَيْهَا الْعَالم بِنور الله: بالفهم الَّذِي يؤتاه الرجل فِي الْكتاب وَالسّنة وَهُوَ المعنيّ بالحكمة فِي قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء} 2 يَعْنِي: - وَالله أعلم - الْإِصَابَة فِي الْفَهم والسداد فِي القَوْل وَالْعَمَل وحسبك بهما نعْمَة. فَمن أَمْثِلَة الْقسم الأول: - شرعت الصَّلَاة لذكر الله تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} 3. - شرع الْجِهَاد لإعلاء كلمة الله وَإِزَالَة الْفِتْنَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} 4. - شرع الْقصاص زاجراً عَن الْقَتْل كَمَا قَالَ جلّ وَعلا: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 5.   2 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 269. 3 - سُورَة طه آيَة:14. 4 - سُورَة الْأَنْفَال آيَة: 39. 5 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 179. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 - حرمت الْخمر لِأَنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} 1. - حرم الزِّنَا لِأَنَّهُ فَاحِشَة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} 2. نهى عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة ومحارمها منعا من القطيعة كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم" 3 وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة مَعْلُومَة فِي الْقُرْآن وَالسّنة كَمَا تقدم من كَلَام ابْن الْقيم. وَمن أَمْثِلَة الْقسم الثَّانِي: - شرع البيع لمصْلحَة الِانْتِفَاع بالمعقود عَلَيْهِ. - شرعت الْإِجَارَة لسد حَاجَة النَّاس إِذْ لَو لم يشرع لدخل على النَّاس حرج شَدِيد. - رخص فِي بيع (الْعَرَايَا) دفعا للْحَاجة وَرَحْمَة بِالْمُسْلِمين مَعَ أَن فِيهِ معنى الرِّبَا لِأَن الرطب إِذا جف نقص وَزنه.   1 - سُورَة الْمَائِدَة آيَة: 90، 91. 2 - سُورَة الْإِسْرَاء آيَة: 32. 3 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير 11/337، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي الدِّرَايَة 2/56: صَححهُ ابْن حبَان ا?، وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن حبَان 9/426 لكنه أعله بِأبي حريز عبد الله بن الْحُسَيْن قَاضِي سجستان فَقَالَ: ضَعِيف واهي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 - شرعت الشُّفْعَة لدفع ضَرَر الشّركَة عَن الشَّرِيك، فَإِذا أَرَادَ بيع نصِيبه كَانَ شَرِيكه أَحَق من الْأَجْنَبِيّ، وَهُوَ يصل إِلَى غَرَضه من الْعِوَض من أَيهمَا كَانَ فَكَانَ الشَّرِيك أَحَق بِدفع الْعِوَض من الْأَجْنَبِيّ وَيَزُول عَنهُ ضَرَر الشّركَة، وَلَا يتَضَرَّر البَائِع لِأَنَّهُ يصل إِلَى حَقه من الثّمن. - شرعت الْعُقُوبَات فِي الْجِنَايَات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع النَّاس عَن الظُّلم وَالْبَغي والعدوان ويقتنع كل إِنْسَان بِمَا آتَاهُ الله مَالِكه وخالقه. - أعْطى لكل من الزَّوْجَيْنِ حق خِيَار فسخ النِّكَاح إِذا وجد فِي الآخر عَيْبا يَسْتَحِيل مَعَه تَحْقِيق الْمَقْصُود من النِّكَاح كالعُنة والجبّ والخصاء فِي الزَّوْج والرتق والقرن فِي الزَّوْجَة، أَو الْجُنُون والجذام والبرص وَنَحْوهمَا - عَافَانَا الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا - فِي أَحدهمَا كَمَا هُوَ مَذْهَب الجماهير غير الظَّاهِرِيَّة مَعَ خلاف فِي بعض الْعُيُوب - وَالْحكمَة من ذَلِك: أَن مَقْصُود النِّكَاح لَا يتَحَقَّق مَعَ وجود هَذِه الْعُيُوب وَمن ثمَّ لَا يُوجد (السكن) بَين الزَّوْجَيْنِ بِمَا تشمله كلمة السكن من مَعَاني الشُّعُور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة، فَإِذا اسْتَحَالَ تَحْقِيق هَذِه الْغَايَة كَانَ هَذَا مسوغا كَافِيا لحل عقدَة النِّكَاح. قَالَ ابْن الْقيم: " ... وَالْقِيَاس أَن كل عيب ينفر الزَّوْج الآخر مِنْهُ وَلَا يحصل بِهِ مَقْصُود النِّكَاح من الرَّحْمَة والمودة يُوجب الْخِيَار ... وَمن تدبر مَقَاصِد الشَّرْع فِي مصادره وموارده وعدله وحكمته، وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْمصَالح لم يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَان هَذَا القَوْل وقربه من قَوَاعِد الشَّرِيعَة"1. وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة لَا حصر لَهَا، لَا سِيمَا فِي بَاب الْمُعَامَلَات.   1 - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد 5 / 183. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 ونظراً لِأَن الْمصلحَة وَالْحكمَة فِي هَذَا الْقسم إِنَّمَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا بالاستنباط وَالنَّظَر فَلَا بُد - إِذا - من مُرَاعَاة قَوَاعِد التَّعْلِيل وضوابطه ومسالكه وحدوده حَتَّى لَا يكون مُعَللا بذوقه وتخمينه وهواه، كَمَا أَنه لَا يحسن الْمُبَالغَة فِي التنقير عَن الحكم والمصالح - وَلَا سِيمَا فِي الْأَحْكَام التعبدية - أدبا مَعَ الله وخشية الْوُقُوع فِي التَّكَلُّف والتمحل وَالْقَوْل بِغَيْر علم وَحَتَّى لَا يتَكَلَّف التَّعْلِيل بِمُجَرَّد الذَّوْق والوجدان من غير دَلِيل وبرهان. إِن عدم إِدْرَاك الْعقل الإنساني الْقَاصِر حِكم بعض الْأَحْكَام لَا يَعْنِي - قطعا - أَنَّهَا عِروٌ وخِلْو من الْحِكْمَة والمصلحة، لِأَن عدم الْعلم لَيْسَ علما بِالْعدمِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي قُصُور الْعقل الإنساني وعجزه، فرحم الله امْرأ وقف عِنْد حَده وَلم يَتَعَدَّ طوره، وَللَّه در أبي الْعَلَاء المعري مَا أصدق قَوْله: وروم الْفَتى مَا قد طوى الله علمه ... يعد جنونا، أَو شَبيه جُنُون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد ... ضَرُورَة معرفَة الْمصَالح والمقاصد: وَمَعَ هَذَا فَإِن معرفَة الْمصَالح والمقاصد والعلل للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا، لإِظْهَار محَاسِن الشَّرِيعَة وأسرارها و"لِأَن الْجَهْل بمقصد الحكم الشَّرْعِيّ قد يدْفع بعض النَّاس إِلَى إِنْكَاره، لاعْتِقَاده بِأَن الشَّارِع لَا يشرع شَيْئا إِلَّا لمصْلحَة الْخلق، أفرادا وجماعات، فَإِذا لم يتَعَلَّق بالحكم مصلحَة مُعْتَبرَة أَو كَانَ منافيا للْمصْلحَة، اعْتبر ذَلِك دَلِيلا على أَنه لَيْسَ بِحكم شَرْعِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا أدخلهُ النَّاس فِي الشَّرِيعَة بِالِاجْتِهَادِ والتأويل. وَقد يسْتَدلّ هُنَا بقول ابْن الْقيم الَّذِي نَقَلْنَاهُ من قبل: "الشَّرِيعَة عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصلحة كلهَا ... الخ"1.   1 - المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام ص 240. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 وَيجب أَن يكون الْفَقِيه لَهُ من الْيَقَظَة والبصيرة وعمق النّظر والاطلاع الشَّامِل مَا يُمكنهُ من استنباط الْعلَّة الْمُنَاسبَة وَالْحكمَة الْمَقْصُودَة من الحكم وَلَا شكّ أَن هَذَا مرتقى صَعب وَلَكِن لَا مفر مِنْهُ للْعُلَمَاء الربانيين الراسخين فِي الْعلم، لَان التهرب مِنْهُ يُؤَدِّي إِلَى غياب مَقَاصِد الشَّرِيعَة وَحكمهَا، وإغلاق هَذَا الْبَاب من أَبْوَاب الِاجْتِهَاد، وَقد يربك الْفِقْه الإسلامي ويضر بمسيرته الطبعية، وَيفتح بَابا للأعداء الحاقدين المتربصين بالأمة لِيَقُولُوا: إِن الشَّرِيعَة الإسلامية جامدة خامدة صارمة لَا يَتَّسِع صدرها لمسايرة التطور البشري وَتَحْقِيق مصلحَة الْإِنْسَان وَدفع الْمضرَّة عَنهُ. إِذا، فالحاجة ماسة إِلَى معرفَة هَذَا النَّوْع من الْفِقْه، هَذَا الْفِقْه الَّذِي وَصفه ابْن الْقيم بِأَنَّهُ (الْفِقْه الْحَيّ الَّذِي يدْخل على الْقُلُوب بِغَيْر اسْتِئْذَان) فَفِي فصل لَهُ بعنوان: (اعْتِبَار النيات والمقاصد فِي الْأَلْفَاظ) نقل عَن وَكِيع "أَن عمر قضى فِي امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا: سمني، فسماها: الطّيبَة، فَقَالَت: لَا، فَقَالَ لَهَا: مَاذَا تريدين أَن أسميك؟ قَالَت: سمني خلية طَالِق، فَقَالَ لَهَا: فَأَنت خلية طَالِق. فَأَتَت عمر بن الْخطاب فَقَالَت: إِن زَوجي طَلقنِي، فجَاء زَوجهَا فَقص عَلَيْهِ الْقِصَّة، فأوجع عمر رَأسهَا، وَقَالَ لزَوجهَا: خُذ بِيَدِهَا وأوجع رَأسهَا" وَهَذَا هُوَ الْفِقْه الْحَيّ الَّذِي يدْخل على الْقُلُوب بِغَيْر اسْتِئْذَان، وَمَعْلُوم أَن الَّذِي قَالَ لما وجد رَاحِلَته: "اللَّهُمَّ أَنْت عَبدِي وَأَنا رَبك" وَأَخْطَأ من شدَّة الْفَرح، لم يكفر بذلك وَإِن أَتَى بِصَرِيح الْكفْر لكَونه لم يردهُ. وَلَقَد أَتَى على فقهنا حِين من الدَّهْر صَار فِيهِ أقرب إِلَى الجمود والخمود مِنْهُ إِلَى الْحَيَاة والفعالية، ذَلِك أَنه افْتقدَ - فِيمَا افتقده - روح الْمَقَاصِد والمصالح وَقد تعرض الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور لأسباب انحطاط الْفِقْه وتخلفه فعدّ مِنْهَا: "إهمال النّظر فِي مَقَاصِد الشَّرِيعَة من أَحْكَامهَا" ثمَّ قَالَ: "كَانَ إهمال الْمَقَاصِد سَببا فِي جمود كَبِير للفقهاء ومعولا لنقض أَحْكَام نافعة، وأشأم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 المنكرون لتعليل الْأَحْكَام بالمصالح: كَانَ مَا تقدم قَول جَمَاهِير الْعلمَاء فِي أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالحِكم والمصالح وأدلتهم، وضرورة معرفَة هَذِه الْمصَالح. وَقد أنكر التعليلَ بعضُ أهل الْعلم مِنْهُم الرَّازِيّ والأشاعرة والظاهرية. قَالَ ابْن النجار الْحَنْبَلِيّ:2 "وفِعْله تَعَالَى وَأمره، لَا لعِلَّة وَلَا لحكمة، فِي قَول اخْتَارَهُ الكثيرون من أَصْحَابنَا ... وَاخْتَارَهُ الظَّاهِرِيَّة والأشعرية والجهمية". وَقَالَ الشاطبي عَن الرَّازِيّ: "وَزعم الرَّازِيّ أَن أَحْكَام الله لَيست معللة بعلة أَلْبَتَّة كَمَا أَن أَفعاله كَذَلِك"3. وَأما الظَّاهِرِيَّة فقد أَنْكَرُوا التَّعْلِيل جملَة وتفصيلاً، وهم أوضح قولا وَأقوى خُصُومَة مِمَّن أَنْكَرُوا التَّعْلِيل ودافعوا عَن التَّعَبُّد الْمَحْض للشريعة، وَقد خصص أَبُو مُحَمَّد بن حزم بَابا كَامِلا فِي كِتَابه (الإحكام) لهدم فكرة التَّعْلِيل، وَقَالَ: "الْبَاب التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ فِي إبِْطَال القَوْل بالعلل فِي جَمِيع أَحْكَام الدّين" وَنسب هَذَا الْإِنْكَار إِلَى جَمِيع الظَّاهِرِيَّة قبله حَيْثُ قَالَ: "وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان – يَعْنِي: دَاوُد الظَّاهِرِيّ - وَجَمِيع أَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم: لَا يفعل الله شَيْئا من الْأَحْكَام وَغَيرهَا لعِلَّة أصلا بِوَجْه من الْوُجُوه ... وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَهَذَا هُوَ ديننَا   2 - شرح الْكَوْكَب الْمُنِير 1 / 312 وراجع الْمُسْتَصْفى 1 / 58. 3 - الموافقات 2 / 6. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بالمصالح ... إِيضَاح موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل: وَقبل أَن أذكر أَدِلَّة منكري التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ، أود أَن أوضح موقف الرَّازِيّ مِنْهُ، فقد خصّه الإِمَام الشاطبي بِالذكر وَنسبه وَحده إِلَى إِنْكَار التَّعْلِيل وَهُوَ مَا يحْتَاج إِلَى نظر وَتَحْقِيق، فالرازي من أهل الْقيَاس، وَلَا قِيَاس بِدُونِ تَعْلِيل. وموقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل يجب أَن يُؤْخَذ أساسا من كتبه، وَلَا سِيمَا من كِتَابه (الْمَحْصُول) حَيْثُ يَقُول عِنْد كَلَامه على (مَسْلَك الْمُنَاسبَة) : "الْمُنَاسبَة تفِيد ظن الْعلية، وَالظَّن وَاجِب الْعَمَل بِهِ" ثمَّ قَالَ: "بَيَان الأول من وَجْهَيْن: الأول: أَن الله تَعَالَى شرع الْأَحْكَام لمصْلحَة الْعباد، وَهَذِه مصلحَة فَيحصل ظن أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا شَرعه لهَذِهِ الْمصلحَة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 وَثَانِيها: أَنه تَعَالَى حَكِيم بِإِجْمَاع الْمُسلمين، والحكيم لَا يفعل إِلَّا لمصْلحَة فَإِن من يفعل لَا لمصْلحَة يكون عابثا، والعبث على الله تَعَالَى محَال، للنَّص وَالْإِجْمَاع والمعقول. فَثَبت أَنه تَعَالَى شرع الْأَحْكَام لمصْلحَة الْعباد. وسادسها: أَنه وصف نَفسه بِكَوْنِهِ رؤوفا رحِيما، وَقَالَ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} 1 فَلَو شرع مَا لَا يكون للْعَبد فِيهِ مصلحَة، لم يكن ذَلِك رأفة وَرَحْمَة فَهَذِهِ الْوُجُوه السِّتَّة دَالَّة على أَنه تَعَالَى مَا شرع الْأَحْكَام إِلَّا لمصْلحَة الْعباد"2. وَقد وَاصل الرَّازِيّ دفاعه عَن التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ بِكُل قُوَّة وحماس، وفند كل مَا يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "انْعَقَد الْإِجْمَاع على أَن الشَّرَائِع مصَالح، إِمَّا وجوبا كَمَا هُوَ قَول الْمُعْتَزلَة، أَو تفضلا كَمَا هُوَ قَوْلنَا"3. هَذَا هُوَ موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ. فَهَل يجوز أَن ينْسب صَاحب هَذَا الْموقف إِلَى إِنْكَار التَّعْلِيل؟.   1 - سُورَة الْأَعْرَاف آيَة: 156. 2 - الْمَحْصُول 2ق2 / 237 - 242. 3 - الْمَحْصُول 2ق2 / 391. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 تَوْجِيه كَلَام الشاطبي عَن الرَّازِيّ: وَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ موقف الرَّازِيّ من التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ من خلال مَا كتبه فَكيف يُوَجه كَلَام الشاطبي الْمُتَقَدّم - قَرِيبا: "وَزعم الرَّازِيّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى لَيست معللة بعلة أَلْبَتَّة"؟ الْجَواب: يُمكن تَوْجِيهه بالآتي: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 1 - الرَّازِيّ يمْنَع التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة لعدم انضباطها، لكَون أَحْكَام الله غير معللة فِي حَقِيقَتهَا بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد، فَكَلَامه الْمُتَقَدّم قَاطع فِي أَنه يعْتَبر الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، وَمن هُنَا يفضل الْفُقَهَاء والأصوليون تَعْلِيل الْأَحْكَام بالأوصاف الظَّاهِرَة المنضبطة بدل تعليلها - مُبَاشرَة - بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة وَلَا سِيمَا إِذا كَانَت خُفْيَة أَو عسيرة الضَّبْط1. 2 - أَن التَّعْلِيل الَّذِي يُنكره الرَّازِيّ هُوَ التَّعْلِيل الفلسفي فِي مبَاحث علم الْكَلَام وَالَّذِي يُثبتهُ هُوَ التَّعْلِيل الأصولي الفقهي، وَقد صرّح بِهَذَا فِي (تَفْسِيره) 2 عِنْد قَوْله تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} 3 وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان لهَذَا عِنْد الْكَلَام على أَدِلَّة الأشاعرة قَرِيبا. 3 - هَذَا الْإِنْكَار مِنْهُ - وَمن الأشاعرة - كَانَ فِرَارًا من المقولات والإلزامات الاعتزالية، الَّتِي تجْعَل القَوْل بِالتَّعْلِيلِ مُقَدّمَة لِلْقَوْلِ بِوُجُوب الصّلاح والأصلح على الله تَعَالَى4. 4 - لَعَلَّ سَبَب ذَلِك هُوَ مَا نَقله الإِمَام ابْن تَيْمِية من تقلبات الرَّازِيّ وتباين مواقفه من فَتْرَة لأخرى حَيْثُ قَالَ: "أما ابْن الْخَطِيب - وَهُوَ الرَّازِيّ - فكثير الِاضْطِرَاب جدا، لَا يسْتَقرّ على حَال، وَإِنَّمَا هُوَ بحث وجدل بِمَنْزِلَة الَّذِي يطْلب وَلم يهتد إِلَى مَطْلُوبه، بِخِلَاف أبي حَامِد - الْغَزالِيّ - فَإِنَّهُ كثيرا مَا يسْتَقرّ"5.   1 - انْظُر نظرية الْمَقَاصِد ص 236. 2 - 2 / 154 . 3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 29. 4 - انْظُر تَعْلِيق مَشْهُور بن حسن آل سُلَيْمَان على كتاب (الموافقات) للشاطبي 2/10 - 11. 5 - مَجْمُوع الفتاوي 6 / 55. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 الأشاعرة وَالتَّعْلِيل بالمصالح ... الأشاعرة وَالتَّعْلِيل: تقدم أَن الأشاعرة يُنكرُونَ التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ، وَأُرِيد هُنَا أَن أبين دليلهم على هَذَا الْإِنْكَار، يَقُولُونَ: إِن كل من فعل فعلا لعِلَّة، يتَحَقَّق لَهُ من الْكَمَال بِوُقُوع تِلْكَ الْعلَّة مَا لم يكن لَهُ من قبل، فَيكون نَاقِصا بِذَاتِهِ كَامِلا بِغَيْرِهِ. وَالله سُبْحَانَهُ منزه عَن النَّقْص لذاته. وأترك (ابْن السُّبْكِيّ) 1 - وَهُوَ أحد المنكرين للتَّعْلِيل - يُوضح هَذَا الدَّلِيل حَيْثُ يَقُول: " ... لَا يجوز أَن تعلل أَفعَال الله تَعَالَى، لِأَن من فعل فعلا لغَرَض، كَانَ حُصُوله بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أولى، سَوَاء كَانَ الْغَرَض يعود إِلَيْهِ أم إِلَى الْغَيْر، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، يكون نَاقِصا فِي نَفسه مستكملا فِي غَيره ويتعالى الله سُبْحَانَهُ عَن ذَلِك"2. هَذَا الْكَلَام - أَو الْمنطق - رده كثير من الْعلمَاء، وَقَالَ عَنهُ الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور بِأَنَّهُ "يشْتَمل على مقدمتين سفسطائيتين3" ثمَّ بَينهمَا ورد عَلَيْهِمَا4. وَيرد عَلَيْهِ - جملَة - بِأَنَّهُ غير مُسلم، لِأَن الْمَقَاصِد الْمَطْلُوبَة بأفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه لَا تُراد لتكميل ذَاته، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مستغنٍ بِذَاتِهِ عَن كل ماعداه وَإِنَّمَا   1 - عبد الوهاب بن عَليّ بن عبد الكافي، أصولي، مُتَكَلم قَاضِي الْقُضَاة (ت 771?) وترجمته فِي جلاء الْعَينَيْنِ ص24 - 25. 2 - الإبهاج 3 / 62 نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 227. 3 - السفسطة: قِيَاس مركب من الوهميات وَقيل: قِيَاس مركب من الشُّبُهَات، وَيُسمى قِيَاسا سفسطائياً. وَالْقَصْد مِنْهُ تغليط الْغَيْر عَن قصد صَحِيح أَو غَرَض فَاسد. المعجم الفلسفي ص147 4 - التَّحْرِير والتنوير 1 / 380. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 ترَاد لتكميل الْمُكَلّفين، ورعايته سُبْحَانَهُ لذَلِك مَعَ استغنائه عَن كل مَا سواهُ ضرب من الْكَرم، ومظهر من مظَاهر الْحِكْمَة الْبَالِغَة وَالرَّحْمَة بالعباد1 والحقيقة أَن موقف الأشاعرة هَذَا مُشْتَمل على تنَاقض، إِذْ من الْمَعْرُوف أَنهم جَمِيعًا يَقُولُونَ بمشروعية الْقيَاس فِي الْأُصُول، وَلَا قِيَاس بِدُونِ تَعْلِيل، بل اتّفق جَمِيع الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى شرعت لتحقيق مصَالح الْعباد2. وَقد حاول عدد من الْعلمَاء دفع هَذَا التَّنَاقُض وتقريب شقة الْخلاف بَين المثبتين والمنكرين. فَقَالَ الشَّيْخ ابْن عاشور: "وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الْمُتَكَلِّمين اخْتِلَافا يشبه أَن يكون لفظياً، فَإِن جَمِيع الْمُسلمين اتَّفقُوا على أَن أَفعَال الله تَعَالَى ناشئة عَن إِرَادَة وَاخْتِيَار وعَلى وفْق علمه، وَأَن جَمِيعهَا مُشْتَمل على حكم ومصالح ... وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنَّهَا أتوصف بِكَوْنِهَا أغراضاً وعللا غائية أم لَا؟ " ثمَّ نبه إِلَى أَن المنكرين قد اضطروا إِلَى هَذَا الْإِنْكَار فِرَارًا من المقولات والالتزامات الاعتزالية الَّتِي تجْعَل القَوْل بِالتَّعْلِيلِ مُقَدّمَة لِلْقَوْلِ بِوُجُوب الصّلاح والأصلح على الله3. أما الدكتور البوطي فقد ذهب إِلَى توفيق آخر، فَهُوَ يرى أَن التَّعْلِيل الْمَنْفِيّ هُنَا غير الْمُثبت هُنَاكَ. فالمنفي هُنَا هُوَ "الْعلَّة الَّتِي يقصدها الفلاسفة وَهِي مَا يُوجب الشَّيْء لذاته ... وَلَا ريب أَنه لَا يَصح أَن ينْسب هَذَا التَّعْلِيل إِلَى أَفعَال الله تَعَالَى بِأَيّ حَال" والمثبت هُنَاكَ عِنْد أهل السّنة هِيَ: "الَّتِي يثبتونها للْأَحْكَام فِي بحث الْأُصُول، فَهُوَ الْعلَّة الجعلية الَّتِي تبدو لنا كَذَلِك إِذْ جعلهَا الله تَعَالَى   1 - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي لعَلي حسب الله ص 295. 2 - انْظُر ضوابط الْمصلحَة ص 90، 91. 3 - التَّحْرِير والتنوير 1 / 379 - 381. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 مُوجبَة لحكم معِين بِمَعْنى أَنه أناط وجوب ذَلِك الحكم بوجودها" قَالَ: "إِذا فَلَيْسَ هُنَاكَ تنَاقض بَين كلا مذهبيهم فِي كل من المبحثين"1. قلت: لَكِن هَذَا التَّوْفِيق يُعَكر عَلَيْهِ أَن بَعضهم - كالسبكيين مثلا - يُنكرُونَ أَيْضا تَعْلِيل الْأَحْكَام التشريعية، وبصورة مُطلقَة - كَمَا تقدم - وَلِهَذَا لم يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمين بمخالفة طَريقَة السّلف، وَهِي التَّعْلِيل بِلَا نزاع، وَأَنَّهُمْ ناقضوا أنفسهم بإنكار التَّعْلِيل فِي علم الْكَلَام، وإثباته فِي علم أصُول الْفِقْه، لِأَن الْقيَاس يقوم عَلَيْهِ2.   1 - ضوابط الْمصلحَة ص 96 - 98. 2 - تَعْلِيل الْأَحْكَام ص 105. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 ابْن حزم وَالتَّعْلِيل ... ابْن حزم وَالتَّعْلِيل: لم يبْق من منكري التَّعْلِيل إِلَّا ابْن حزم، وَقد نقلنا موقفه من تَعْلِيل الْأَحْكَام سَابِقًا، وَأَنه يُنكر ربط الحكم بِأَيّ حِكْمَة أَو مصلحَة، ويبالغ فِي الْأَخْذ بظواهر النُّصُوص والاستمساك بحرفيتها إِلَى حد يَنْتَهِي بِهِ إِلَى أفهام عَجِيبَة، وآراء غَرِيبَة رغم عبقريته الَّتِي تشهد بهَا آثاره العلمية الَّتِي كَانَ فِيهَا نَسِيج وَحده، وَقد بسط ابْن حزم أدلته على إِنْكَار التَّعْلِيل فِي كِتَابه (الإحكام) 3 وَلَعَلَّ أهم دَلِيل يُقيم عَلَيْهِ ابْن حزم مذْهبه هُوَ قَول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} 4 وأترك ابْن حزم يُوضح استدلاله بِالْآيَةِ يَقُول بعد ذكر هَذِه الْآيَة: "فَأخْبر تَعَالَى بِالْفرقِ بَيْننَا وَبَينه، وَأَن أَفعاله لَا يجْرِي فِيهَا (لِمَ) وَإِذا لم يحل لنا أَن نَسْأَلهُ عَن شَيْء من أَحْكَامه تَعَالَى وأفعاله: لِمَ كَانَ هَذَا؟، فقد بطلت الْأَسْبَاب جملَة وَسَقَطت الْعِلَل الْبَتَّةَ، إِلَّا مَا نَص الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَنه فعل أَمر كَذَا   3 - 8/76 إِلَى آخر الْكتاب وَلكنه يثبت لبَعض الْأَحْكَام أسباباً انْظُر 8 / 92. 4 - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: 23. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 لأجل كَذَا ... فَلَا يحل لأحد أَن يَقُول: لم كَانَ هَذَا السَّبَب لهَذَا الحكم وَلم يكن لغيره..لِأَن من فعل هَذَا السُّؤَال فقد عصى الله عز وَجل وألحد فِي الدّين وَخَالف قَوْله تَعَالَى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} فَمن سَأَلَ الله عَمَّا يفعل فَهُوَ فَاسق.."1. وَيَقُول: "وَهَذِه - يَعْنِي الْآيَة - كَافِيَة فِي النَّهْي عَن التَّعْلِيل جملَة، فالمعلل بعد هَذَا عَاص لله، وَبِاللَّهِ نَعُوذ من الخذلان"2. وَقد رد أهل الْعلم قَدِيما وحديثا احتجاج ابْن حزم بِهَذِهِ الْآيَة وفندوه - مِنْهُم الدكتور الريسوني - وخلاصة مَا قَالَه: معنى الْآيَة: أَن الله سُبْحَانَهُ لَا يحاسبه أحد على أَفعاله وَلَا يعْتَرض على فعله وَحكمه أحد {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه} 3 بِخِلَاف الْعباد، فَإِنَّهُم يسْأَلُون ويحاسبون ويلامون ويخطّئون، وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى - من جِهَة - هُوَ خَالق كل شَيْء، وَمَالك كل شيءله مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْض، لَهُ الأولى وَالْآخِرَة،.. وَلِأَنَّهُ - من جِهَة أُخْرَى - هُوَ أحكم الْحَاكِمين وأرحم الرَّاحِمِينَ، وأصدق الْقَائِلين وَهُوَ الْعَلِيم الْخَبِير فعلى هَذَا الأساس - أَو هَذِه الأسس - تأتى أَفعاله وَأَحْكَامه، فَلَا مجَال فِيهَا للاستدراك أَو الِاعْتِرَاض. لهَذَا وَذَاكَ فَإِن الرب سُبْحَانَهُ لَا يُسأل سُؤال محاسبة أَو اعْتِرَاض وَلَا شكّ أَن تَوْجِيه مثل هَذَا السُّؤَال كفر. أما السُّؤَال عَن علل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَعَن أسرار وحِكم أَفعَال الله تَعَالَى فَهُوَ سُؤال تفهم وَتعلم، وَهُوَ على أصل الِاسْتِفْهَام - أَي طلب الْفَهم - وَهَذَا النَّوْع من الأسئلة صدر عَن الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ وَورد ذكره وَإِقْرَاره فِي الْقُرْآن الْكَرِيم.   1 - الْأَحْكَام 8 / 102 - 103. 2 - الْأَحْكَام 8 / 112. 3 - سُورَة الرَّعْد آيَة: 41. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 فسِرّ الْمَسْأَلَة، والفيصل فِيهَا بَين سُؤال وسؤال، بَين سُؤال يُفسَّق صَاحبه كَمَا ذهب إِلَى ذَلِك ابْن حزم وَبَين سُؤال يَرْجُو بِهِ صَاحبه الْأجر والتقرب إِلَى الله تَعَالَى، وَالْفرق هُوَ أَن السُّؤَال الموجه إِلَى الله، أَو إِلَى أَي فعل من أَفعاله أَو قَول من أَقْوَاله أَو حكم من أَحْكَامه إِذا كَانَ الْغَرَض مِنْهُ: الِاعْتِرَاض أَو الْإِنْكَار أَو الِاسْتِهْزَاء أَو المحاسبة فَهُوَ ضلال وَكفر، أما إِذا كَانَ السُّؤَال صادراً عَن إِيمَان تَامّ بِاللَّه وَصِفَاته الكمالية وبعدله وحكمته على الْخُصُوص، تحدوه الرَّغْبَة فِي الْفَهم والتعلم، ويدفعه التطلع والتشوق إِلَى مزِيد من الِاطِّلَاع على حِكم الله فِي تشريعه وتدبيره، فَهَذَا سُؤال مَشْرُوع لَا غُبَار عَلَيْهِ، بل هُوَ مَحْمُود غير مَذْمُوم والسؤالات من هَذَا الْقَبِيل صدرت عَن الرُّسُل الأخيار المقتدى بهم1.   1 - انْظُر تَفْصِيل الرَّد فِي نظرية الْمَقَاصِد ص 240 - 252 وَانْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 294 والتحرير والننوير 17 / 46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة ... الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْعلَّة وَلَا الْمصلحَة: هَا هُنَا أَمر آخر يُنكره ابْن حزم على أَصْحَاب التَّعْلِيل - وخاصة من أهل السّنة - وَهُوَ التَّعْلِيل بِمَعْنَاهُ الفلسفي، يَقُول: "إِن الْعلَّة اسْم لكل صفة توجب أمرا مَا، إِيجَابا ضَرُورِيًّا"2 وَالْقَوْل بِهَذَا النَّوْع من الْعِلَل فِي شرع الْأَحْكَام مَعْنَاهُ "أَن الشَّرَائِع شرعها الله تَعَالَى لعلل أوجبت عَلَيْهِ أَن يشرعها"3. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد من أهل السّنة. وَقد تقدم أَن الأشاعرة ينكرونه أَيْضا فعلماء السّنة يَقُولُونَ - كَمَا تقدم - بعلل جعلية، جعلهَا الله تَعَالَى بمشيئته لَا يلْزمه مِنْهَا شَيْء، بل تفضلا مِنْهُ وإحسانا لَا وجوبا وضرورة.   2 - الإحكام 8 / 99. 3 - الإحكام 8 / 102. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 قَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ1 - رَحمَه الله -: " ... البيع عِلّة للْملك شرعا وَالنِّكَاح عِلّة للْحلّ [أَي: للاستمتاع بِالزَّوْجَةِ] شرعا، وَالْقَتْل الْعمد عِلّة لوُجُوب الْقصاص شرعا، بِاعْتِبَار أَن الشَّرْع جعلهَا مُوجبَة لهَذِهِ الْأَحْكَام". وَقد بَينا أَن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة لَا تكون مُوجبَة بذواتها، وَإِنَّمَا الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى [أَي لَا الْمصلحَة وَلَا الْحِكْمَة وَلَا الْعلَّة إِذْ لَا مُوجب على الله، بل الله الْمُوجب بِمَا شَاءَ على من شَاءَ، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} 2 إِلَّا أَن ذَلِك الْإِيجَاب غيب فِي حَقنا، فَجعل الشَّرْع الْأَسْبَاب الَّتِي يمكننا الْوُقُوف عَلَيْهَا عِلّة لوُجُوب الحكم فِي حَقنا للتيسير علينا، فَأَما فِي حق الشَّارِع فَهَذِهِ الْعِلَل لَا تكون مُوجبَة شَيْئا، وَهُوَ نَظِير الإماتة فَإِن المميت والمحيي هُوَ الله تَعَالَى حَقِيقَة، ثمَّ جعله مُضَافا إِلَى الْقَاتِل بعلة الْقَتْل فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ من الْأَحْكَام، وَكَذَلِكَ أجزية الْأَعْمَال فَإِن الْمُعْطِي للجزاء هُوَ الله تَعَالَى بفضله، ثمَّ جعل ذَلِك مُضَافا إِلَى عمل الْعَامِل بقوله تَعَالَى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 3 فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب المرضي الْمُتَوَسّط بَين الطَّرِيقَيْنِ لَا كَمَا ذهب إِلَيْهِ الجبرية من إِلْغَاء الْعَمَل أصلا، وَلَا كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْقَدَرِيَّة من الْإِضَافَة إِلَى الْعَمَل حَقِيقَة، وَجعل الْعَامِل مستبدا بِعَمَلِهِ"4. وَنقل الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِيره5 - فِي قَضِيَّة أَمر الله تَعَالَى بِتَقْدِيم الصَّدَقَة قبل مُنَاجَاة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ   1 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي سهل، فَقِيه أصولي مُجْتَهد حَنَفِيّ (ت 490?) وترجمته فِي الْجَوَاهِر المضيئة 2/28 ومفتاح السَّعَادَة 2/186. 2 - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: 23. 3 - سُورَة السَّجْدَة آيَة: 17. 4 - أصُول السَّرخسِيّ 2 / 302. 5 - تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 17 / 301 - 302. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَر} 1 ثمَّ نسخ تَعَالَى تَقْدِيم الصَّدَقَة قبل مُنَاجَاة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لطفاً بعباده الْفُقَرَاء غير القادرين على الصَّدَقَة - نقل عَن ابْن الْعَرَبِيّ2 قَوْله: "وَفِي هَذَا الْخَبَر عَن زيد [ابْن ثَابت بِمَعْنى مَا سبق ذكره آنِفا] مَا يدل على أَن الْأَحْكَام لَا تترتب بِحَسب الْمصَالح، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَر} ثمَّ نسخه مَعَ كَونه خيرا وأطهر، وَهَذَا رد على الْمُعْتَزلَة عَظِيم فِي الْتِزَام الْمصَالح". وَبَين الإِمَام ولي الله الدهلوي أَن جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد - وَإِن كَانَا مراعين غَالِبا - لَكِن مصدر التشريع ومناط التَّكْلِيف هُوَ مَا جَاءَ فِي الْكتاب وَالسّنة. يَقُول: "فقد أوجبت - يَعْنِي: السّنة - أَيْضا أَن نزُول الْقَضَاء بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيم سَبَب عَظِيم فِي نَفسه مَعَ قطع النّظر عَن تِلْكَ الْمصَالح لإثابة الْمُطِيع وعقاب العَاصِي، وَأَنه لَيْسَ الْأَمر على مَا ظن من أَن حسن الْأَعْمَال وقبحها بِمَعْنى اسْتِحْقَاق الْعَامِل الثَّوَاب وَالْعَذَاب عقليان من كل وَجه، وَأَن الشَّرْع وظيفته الْإِخْبَار عَن خَواص الْأَعْمَال على مَا هِيَ عَلَيْهِ دون إنْشَاء الْإِيجَاب وَالتَّحْرِيم بِمَنْزِلَة طَبِيب يصف خَواص الْأَدْوِيَة وأنواع الْمَرَض، فَإِنَّهُ ظن فَاسد تمجه السّنة بَادِي الرَّأْي ... كَيفَ وَلَو كَانَ ذَلِك لجَاز إفطار الْمُقِيم الَّذِي يتعانى كتعاني الْمُسَافِر – يَعْنِي: يتجشم الْمَشَقَّة كمشقة الْمُسَافِر - لمَكَان الْحَرج الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ الرُّخص، وَلم يجز إفطار الْمُسَافِر المترفه - المستريح المتنعم - وَكَذَلِكَ سَائِر   1 - سُورَة المجادلة آيَة:12. 2 - القَاضِي أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد الْمعَافِرِي الأندلسي، مُفَسّر، فَقِيه، أديب شَاعِر مالكي (ت 543?) وترجمته فِي الديباج الْمَذْهَب ص 281 ووفيات الْأَعْيَان 1/489 والأعلام 6/230. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 الْحُدُود الَّتِي حددها الشَّارِع، وأوجبت - يَعْنِي السّنة - أَنه لَا يحل أَن يتَوَقَّف فِي امْتِثَال أَحْكَام الشَّرْع - إِذا صحت بهَا الرِّوَايَة - على معرفَة تِلْكَ الْمصَالح لعدم اسْتِقْلَال عقول كثير من النَّاس على معرفَة كثير من الْمصَالح، وَلكَون النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أوثق عندنَا من عقولنا ... "1. هَذَا هُوَ الْحق الَّذِي لَا شكّ فِيهِ عِنْد أهل السّنة: أَن الحكم الشَّرْعِيّ لَا يَنْبَنِي على مُجَرّد الْمصلحَة وَالْحكمَة، وَأَن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة لَيست مُوجبَة بذواتها، بل الله جعلهَا - بمشيئته - مُوجبَة للْأَحْكَام تفضلا مِنْهُ وإحسانا، وَأَنه سُبْحَانَهُ لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء - وَلَيْسَ لأحد أَن يُوجب عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ شَيْئا - بل هُوَ الْمُوجب بِمَا شَاءَ على من شَاءَ، وَأَن أَحْكَامه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا تَخْلُو من مُرَاعَاة الْمصلحَة – غَالِبا - لِأَنَّهُ تَعَالَى حَكِيم - والحكيم لَا يفعل إِلَّا لمصْلحَة - كَمَا تقدم. وَهَذَا هُوَ مَسْلَك الْقُرْآن وَالسّنة، والنصوص الدَّالَّة على ذَلِك من الْكَثْرَة بِحَيْثُ يتَعَذَّر إحصاؤها، وَقد تقدم قَول ابْن الْقيم - رَحمَه الله: "وَالْقُرْآن وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مملوآن من تَعْلِيل الْأَحْكَام بالحكم والمصالح وتعليل الْخلق بهما والتنبيه على وُجُوه الحكم الَّتِي لأَجلهَا شرع تِلْكَ الْأَحْكَام ... وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْقُرْآن وَالسّنة نَحْو مائَة مَوضِع أَو مِائَتَيْنِ لسقناها وَلَكِن يزِيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة ... ". وَقد علل الصَّحَابَة بفطرتهم السليمة، وبتلقائية لَا تكلّف فِيهَا، وبنوا اجتهاداتهم على مَا فهموه من الْعِلَل والمصالح، ثمَّ صَار على دربهم التابعون وَمن جَاءَ بعدهمْ من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين يعللون الْأَحْكَام بالمصالح ويفهمون مَعَانِيهَا وَيخرجُونَ للْحكم الْمَنْصُوص مناطا مناسبا لدفع ضرّ أَو جلب نفع كَمَا هُوَ   1 - حجَّة الله الْبَالِغَة، الْمُقدمَة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 مَبْسُوط فِي كتبهمْ ومؤلفاتهم ثمَّ أَتَى الْغَزالِيّ والخطابي وَابْن عبد السَّلَام وَابْن الْقيم وأمثالهم - شكر الله مساعيهم - بنكت لَطِيفَة وتحقيقات شريفة ومعانٍ بديعة. بعد هَذَا يُمكن أَن نقُول ونقرر باطمئنان: أَن أَحْكَام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد، وَأَن هَذِه الْمصَالح يجوز التساؤل عَنْهَا، كَمَا يجوز الْبَحْث عَنْهَا بِكُل مَا أوتينا من وَسَائِل الْعلم والمعرفة والبحث، وَقد أمرنَا الله بِالنّظرِ والتفكر والتدبر، سَوَاء فِي دينه وشريعته أَو فِي خلقه وَكَونه، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} 1 وَقَالَ: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} 2 وَقَالَ جلّ وَعلا عَن عباده الَّذين وَصفهم بـ {أُولِي الأَلْبَابِ} أَنهم: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} 3. فَلَا بُد من التساؤل والبحث - مَا أمكن - عَن هَذِه الْمصَالح الَّتِي تنطوي عَلَيْهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لنفهمها ولنطبقها فِي ضوء مصالحها ولنهتدي بِمَعْرِِفَة تِلْكَ الْمصَالح فِيمَا لم ينص عَلَيْهِ، يَقُول الْعَلامَة ابْن عاشور: "وَجُمْلَة القَوْل: أَن لنا الْيَقِين بِأَن أَحْكَام الشَّرِيعَة كلهَا مُشْتَمِلَة على مَقَاصِد، وَهِي حكم ومصالح وَمَنَافع، وَلذَلِك كَانَ الْوَاجِب على عُلَمَائِنَا تعرف علل التشريع ومقاصده ظَاهرهَا وخفيها"4.   1 - سُورَة النِّسَاء آيَة: 82. 2 - سُورَة يُونُس آيَة: 101. 3 - سُورَة آل عمرَان آيَة: 191. 4 - مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإسلامية ص 48. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 كَيفَ تقدر الْمصَالح والمفاسد؟ ... كَيفَ تقدر الْمصَالح؟ إِذا تقرر هَذَا فَليعلم أَن تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد إِنَّمَا يكون بِالشَّرْعِ لَا بالهوى كَمَا قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية1 رَحمَه الله: "لَكِن اعْتِبَار مقادير الْمصَالح والمفاسد هُوَ بميزان الشَّرِيعَة، فَمَتَى قدر الْإِنْسَان على اتِّبَاع النُّصُوص لم يعدل عَنْهَا، وَإِلَّا اجْتهد رَأْيه … "2 فالمرحلة الأولى أَن نَنْظُر: هَل الْمصَالح والمفاسد الَّتِي نَحن بصددها ورد بالموازنة بَينهَا نَص فِي الشَّرِيعَة أم لَا؟ فَحَيْثُ ورد النَّص بِاعْتِبَار مصلحَة مَا أَو بإلغائها وَجب اتِّبَاعه، فَمن سَأَلَ هَل يبْقى مَعَ وَالِديهِ لبرهما وخدمتهما أم يخرج مُتَطَوعا للْجِهَاد وَلَو لم يأذنا؟ أَي المصلحتين تقدم؟ فَهَذَا وَارِد تَقْدِيره وَالْجَوَاب عَنهُ فِي نُصُوص الشَّرْع بِمَا لَا يدع مجالا للِاجْتِهَاد فِي رَأْي، فَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - أَنه قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: "الصَّلَاة على وَقتهَا" قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: "بر الْوَالِدين" قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: "الْجِهَاد فِي سَبِيل الله" 3. أما إِذا أشبهت الْمَسْأَلَة وَلم يُوجد نَص صَرِيح يقْضِي بِاحْتِمَال مفْسدَة مَا أَو تَفْوِيت مصلحَة، أَو تَقْدِيم مصلحَة على أُخْرَى فَهُنَا يكون الِاجْتِهَاد4.   1 - أَحْمد بن عبد الْحَلِيم الْحَرَّانِي شيخ الْإِسْلَام، إِمَام حَافظ فَقِيه أصولي مُحدث مُجْتَهد (ت 728?) وترجمته فِي الذيل على طَبَقَات الْحَنَابِلَة 2/378 وَتَذْكِرَة الْحفاظ 2/1496. 2 - الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص 41 نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد ص 40. 3 - رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْمَوَاقِيت 2 / 9 وَأحمد 1 / 181 وَغَيرهمَا. 4 - انْظُر الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد ص 40 - 41. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 النّظر إِلَى المآلات عِنْد تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد: وَمِمَّا يجب على الْمُجْتَهد والمفتي حِين يجْتَهد ويفتي أَن يقدّر مآلات الْأَفْعَال وعواقب الْأُمُور وَمَا يؤول إِلَيْهِ الْأَمر فِي النِّهَايَة، وَأَن لَا يعْتَبر مهمته تَنْحَصِر فِي إِعْطَاء الحكم الشَّرْعِيّ، بل مهمته أَن يحكم فِي الْفِعْل وَهُوَ نَاظر إِلَى آثاره ومآلاته وَيَقُول الشاطبي فِي هَذَا: "النّظر فِي مآلات الْأَفْعَال مُعْتَبر مَقْصُود شرعا كَانَت الْأَفْعَال مُوَافقَة أَو مُخَالفَة، وَذَلِكَ أَن الْمُجْتَهد لَا يحكم على فعل من الْأَفْعَال الصادرة عَن الْمُكَلّفين بإقدام أَو بالإحجام إِلَّا بعد نظره إِلَى مَا يؤول إِلَيْهِ ذَلِك الْفِعْل، [فقد يكون] مَشْرُوعا لمصْلحَة فِيهِ تستجلب، أَو لمفسدة تدرأ وَلَكِن لَهُ مآل على خلاف مَا قصد فِيهِ، وَقد يكون غير مَشْرُوع لمفسدة تنشأ عَنهُ أَو مصلحَة تنْدَفع بِهِ، وَلَكِن لَهُ مآل على خلاف ذَلِك، فَإِذا أطلق القَوْل فِي الأول بالمشروعية فَرُبمَا أدّى استجلاب الْمصلحَة فِيهِ إِلَى مفْسدَة تَسَاوِي الْمصلحَة أَو تزيد عَلَيْهَا فَيكون هَذَا مَانِعا من إِطْلَاق القَوْل بالمشروعية، وَكَذَلِكَ إِذا أطلق القَوْل فِي الثَّانِي بِعَدَمِ المشروعية رُبمَا أدّى استدفاع الْمفْسدَة إِلَى مفْسدَة تَسَاوِي أَو تزيد، فَلَا يَصح إِطْلَاق القَوْل بِعَدَمِ المشروعية، وَهُوَ مجَال للمجتهد صَعب المورد إِلَّا أَنه عذب المذاق ... "1. ثمَّ أَخذ يسْتَدلّ على صِحَة ذَلِك بِأُمُور، مِنْهَا: أَن التكاليف مَشْرُوعَة لمصَالح الْعباد، وَمِنْهَا أَن الاستقراء للشريعة وأدلتها يدل على اعْتِبَار المآلات، وَذكر أَمْثِلَة تفصيلية كامتناعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قتل الْمُنَافِقين مَعَ قدرته على ذَلِك خشيَة أَن يظنّ النَّاس أَنه يقتل أَصْحَابه فينفروا من الدُّخُول فِي الْإِسْلَام، وكامتناعه عَن إِعَادَة بِنَاء الْبَيْت الْحَرَام على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى لَا يثير بلبلة بَين   1 - الموافقات 4 / 194 - 195. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 الْعَرَب ويقولوا: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يهدم المقدسات ويغير معالمها، وكنهيه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَصْحَابه عَن زجر الإعرابي حَال تبوله فِي الْمَسْجِد خشيَة أَن يُؤَدِّي هَذَا إِلَى نجس مَوَاضِع أُخْرَى فِي الْمَسْجِد وَرُبمَا كَانَ فِيهِ ضَرَر صحي عَلَيْهِ ... إِلَى أَن قَالَ: قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: "النّظر فِي مآلات الْأَفْعَال فِي الْأَحْكَام، اخْتلف النَّاس بزعمهم فِيهَا - وَهِي مُتَّفق عَلَيْهَا بَين الْعلمَاء فافهموها وادخروها"1. ورد - رَحمَه الله - على من يهمل هَذِه الْقَاعِدَة بِحجَّة أَن عَلَيْهِ الْعَمَل وَلَيْسَ عَلَيْهِ النتيجة فَقَالَ: (لَا يُقَال إِنَّه قد مرّ فِي كتاب الْأَحْكَام أَن المسببات لَا يلْزم الِالْتِفَات إِلَيْهَا عِنْد الدُّخُول فِي الْأَسْبَاب، لأَنا نقُول - وَقد تقدم أَيْضا - أَنه لَا بُد من اعْتِبَار المسببات فِي الْأَسْبَاب ... وَقد تقدم أَن الشَّارِع قَاصد للمسببات فِي الْأَسْبَاب، وَإِذا ثَبت ذَلِك لم يكن للمجتهد بُد من اعْتِبَار الْمُسَبّب وَهُوَ مآل السَّبَب"2. وَقَالَ أَيْضا - رَحمَه الله – "وَمن هَذَا الأَصْل - أَي النّظر فِي المآلات - تستمد قَاعِدَة أُخْرَى، وَهِي أَن الْأُمُور الضرورية أَو غَيرهَا من الحاجية أَو التكميلية إِذا اكتنفتها من الْخَارِج أُمُور لَا ترضي شرعا، فَإِن الْإِقْدَام على جلب الْمصَالح صَحِيح على شَرط التحفظ بِحَسب الِاسْتِطَاعَة من غير حرج ... كَطَلَب الْعلم إِذا كَانَ فِي طَرِيقه مناكر يسْمعهَا ويراها، وشهود الْجِنَازَة، وَإِقَامَة وظائف شَرْعِيَّة إِذا لم يقدر على إِقَامَتهَا إِلَّا بمشاهدة مَالا يرضى، فَلَا يُخرج هَذَا الْعَارِض تِلْكَ الْأُمُور عَن أُصُولهَا، لِأَنَّهَا أصُول الدّين، وقواعد الْمصَالح، وَهُوَ الْمَفْهُوم من مَقَاصِد الشَّارِع فَيجب فهمها حق الْفَهم فَإِنَّهَا مثار اخْتِلَاف وتنازع وَمَا ينْقل عَن السّلف الصَّالح مِمَّا يُخَالف ذَلِك قضايا أَعْيَان لَا حجَّة فِي مجردها حَتَّى يعقل مَعْنَاهَا   1 - الْمرجع السَّابِق 4 / 195 - 198. 2 - الْمرجع السَّابِق 4 / 195 - 196. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 فَتَصِير إِلَى مُوَافقَة مَا تقرر إِن شَاءَ الله، وَالْحَاصِل: أَنه مَبْنِيّ على اعْتِبَار مآلات الْأَعْمَال فاعتبارها لَازم فِي كل حكم على الْإِطْلَاق. وَالله أعلم"1.   1 - الْمرجع السَّابِق 4 / 210 - 211. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة: نخلص بعد هَذَا إِلَى أَن الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة شرعا الَّتِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهَا هِيَ: مُقْتَضى الْعُقُول المستقيمة والفِطر السليمة، المحققة لمراد الشَّارِع من الْعُبُودِيَّة والرشاد، وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، لَيست وليدة الشَّهْوَة أَو الشُّبْهَة، يَقُول الشاطبي: "وَلَقَد علم من التجارب والعادات أَن الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية لَا تحصل مَعَ الاسترسال فِي اتِّبَاع الْهوى وَالْمَشْي مَعَ الْأَغْرَاض، لما يلْزم ذَلِك من التهارج والتقاتل والهلاك الَّذِي هُوَ مضاد تِلْكَ الْمصَالح"2. ولتكون الْمصلحَة مقرونة بالرشاد، بعيدَة عَن الغي وَالْفساد، مُحَققَة لمراد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد، لَهَا ضوابط، فَإِذا كَانَت منضبطة بهَا فَهِيَ مُعْتَبرَة شرعا وبالتالي يسوغ الْعَمَل بهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُجَرّد شَهْوَة أَو شُبْهَة التبست على صَاحبهَا فتوهمها مصلحَة، وهيهات أَن تكون - وَهِي بِهَذِهِ الْحَال - مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة، وَإِنَّمَا هِيَ نَزعَة نفسانية أَو نزغة شيطانية، لبست عَلَيْهِ الْحق بِالْبَاطِلِ فأرته الْمفْسدَة مصلحَة. وَمن هَذِه الشُّرُوط الَّتِي يجب توافرها لتحَقّق الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة: 1 - أَن يثبت بالبحث وَالنَّظَر والاستقراء أَنَّهَا مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية أَي أَن بِنَاء الحكم عَلَيْهَا يجلب نفعا أَو يدْفع ضراً، لِأَنَّهَا بِهَذَا تكون مصلحَة مُعْتَبرَة، أما مُجَرّد توهم الْمصلحَة من غير نظر دَقِيق وَلَا استقراء شَامِل وَمن غير   2 - الموافقات 2 / 170. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 موازنة عادلة بَين وُجُوه النَّفْع ووجوه الضَّرَر فَهَذِهِ مصلحَة وهمية لَا يسوغ بِنَاء الحكم عَلَيْهَا. 2 - أَن تكون هَذِه الْمصلحَة الْحَقِيقِيَّة عَامَّة، أَي لَيست مصلحَة شخصية أَي أَن بِنَاء الحكم عَلَيْهَا يجلب نفعا لأكْثر النَّاس أَو يدْفع ضَرَرا عَن أَكْثَرهم، أما الْمصلحَة الَّتِي هِيَ نفع لأمير أَو عَظِيم أَو أَي فَرد بِصَرْف النّظر عَن أَكثر النَّاس فَلَا يَصح بِنَاء الحكم عَلَيْهَا1. 3 - أَن لَا تكون مُعَارضَة للْكتاب وَالسّنة، إِذْ لَا يجوز التَّعَارُض بَين مصلحَة مُعْتَبرَة وَنَصّ ثَابت من كل وَجه، فَإِن عارضت الْمصلحَة نصا فَهِيَ إِمَّا أَن تكون موهومة لَا تستند إِلَى أصل تقاس عَلَيْهِ، فَهِيَ لَا عِبْرَة بهَا فَإِذا توهم متوهم أَن مصلحَة النَّاس تَقْتَضِي حريَّة تعاملهم بالربا فالتعارض لَيْسَ إِلَّا بَين وهمه وَكَلَام الله تَعَالَى، أما حَقِيقَة الْمصلحَة فَهِيَ مَا قضى بِهِ كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ضَرُورَة إغلاق بَاب الرِّبَا. وَإِمَّا أَن تكون مستندة إِلَى أصل قيست عَلَيْهِ بِجَامِع بَينهمَا، وَلَا يكون التَّعَارُض هُنَا بَين النَّص والمصلحة إِلَّا جزئياً كَالَّذي يكون بَين الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد، فالتعارض فِي الْحَقِيقَة هُنَا بَين دَلِيلين شرعيين، وَلَيْسَ بَين نَص وَمُجَرَّد مصلحَة متوهمة، وَأمر التَّأْوِيل وَالتَّرْجِيح فِي هَذِه الْحَال عَائِد إِلَى اجْتِهَاد الأصولي الثبت فِي فهمه وَعلمه، وَعَلِيهِ أَن يجمع بَين الْمصلحَة الْجُزْئِيَّة الْعَارِضَة والمصلحة الْمَقْصُودَة من النَّص (أَو الْقيَاس) وَيقدم الراجحة مِنْهُمَا، ومجال   1 - مصَادر التشريع الإسلامي للأستاذ خلاف ص 99 - 100 نقلا عَن أَدِلَّة التشريع الْمُخْتَلف فِيهَا ص 227 - 228 للدكتور عبد الْعَزِيز عَليّ الربيعة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 الِاجْتِهَاد الْعقلِيّ هُنَا وَاسع جدا - كَمَا يَقُول الْأُسْتَاذ عَليّ حسب الله1 وَيَقُول أَيْضا: "وَاعْلَم أَن مُعَارضَة الْمصلحَة للنَّص أَو الْقيَاس لَا تكون إِلَّا فِي جزئيات يَعدّ اعْتِبَارهَا فِيهَا اسْتثِْنَاء من قَاعِدَة النَّص أَو الْقيَاس، وَلَا يُعدّ إِلْغَاء لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن الْقَوَاعِد الثَّابِتَة بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس هِيَ المعالم الْوَاضِحَة إِلَى الْمَقَاصِد الشَّرْعِيَّة فَإِذا تبين فِي بعض الجزيئات أَن الْعَمَل بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس لَا يُحَقّق الْمصلحَة الْمَقْصُودَة ... وَجب اسْتثِْنَاء هَذِه الجزئيات فِي أضيق الْحُدُود تَحْقِيقا للْمصْلحَة الْمَشْرُوعَة، وَبَقِي النَّص أَو الْقيَاس قَائِما فِيمَا عَداهَا، كَمَا لَو أشرف إِنْسَان أَو جمَاعَة على الْمَوْت جوعا، فَإِنَّهُ يجب إطعامهم من مَال الْغَيْر عنْوَة مَعَ وجوب دفع الْمثل أَو الْقيمَة عِنْد الْقُدْرَة، وَفِي هَذَا اعتداء على حُرْمَة المَال، لكنه اسْتثِْنَاء لعَارض فِي مَسْأَلَة جزئية لَا يُبطل الْقَاعِدَة الْعَامَّة الَّتِي تحرم الْعدوان على أَمْوَال النَّاس فِي كل حَال"2قَالَ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 3 وَهَذَا وَاضح من خلال فَتَاوَى الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين أَنهم لم يُراعوا الْمصلحَة على أَنَّهَا نظام عَام يُلغي النَّص أَو الْقيَاس، بل روعيت فِي بعض الجزئيات اسْتثِْنَاء من النَّص أَو الْقيَاس، وَلِهَذَا قَالَ الْغَزالِيّ فِي   1 - أصُول التشريع الإسلامي ص 178. 2 - الْمرجع السَّابِق ص 179 - 180. 3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 188. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 الْإِفْتَاء بقتل الزنديق1 المتستر: "فَهَذَا لَو قضينا بِهِ فحاصله اسْتِعْمَال مصلحَة فِي تَخْصِيص عُمُوم، وَذَلِكَ لَا يُنكره أحد"2وَقَالَ الطوفي فِي مُعَارضَة الْمصلحَة لدَلِيل شَرْعِي: "وَإِن خالفها دَلِيل شَرْعِي وُفق بَينهَا وَبَينه بِمَا ذكرنَا من تَخْصِيصه بهَا ... "3. وَقَالَ الشاطبي نقلا عَن ابْن الْعَرَبِيّ: "فالعموم إِذا اسْتمرّ، وَالْقِيَاس إِذا اطرد، فَإِن مَالِكًا وَأَبا حنيفَة يريان تَخْصِيص الْعُمُوم بِأَيّ دَلِيل كَانَ من ظَاهر أَو معنى، ويستحسن مَالك أَن يُخص بِالْمَصْلَحَةِ ... "4. وَإِذا تقرر هَذَا فَإِنَّهُ لَا يجوز القَوْل بِتَقْدِيم الْمصلحَة - مُطلقًا - على النَّص وَالْإِجْمَاع عِنْد معارضتها لَهما، كَمَا نَادَى بذلك نجم الدّين الطوفي بِدَعْوَى أَن رِعَايَة الْمصلحَة أقوى من الْإِجْمَاع، وَيلْزم من ذَلِك أَنَّهَا أقوى أَدِلَّة الشَّرْع، لِأَن الْأَقْوَى من الْأَقْوَى أقوى5.   1 - كلمة فارسية. قَالَ ابْن مَنْظُور: "هُوَ الَّذِي لَا يُؤمن بِالآخِرَة ووحدانية الْخَالِق"، وَقَالَ ابْن نديم: "هُوَ الَّذِي يُؤمن بِوُجُود إِلَهَيْنِ، إِلَه النُّور وإله الظلمَة" وَفِي المعجم الفلسفي ص 278: "هُوَ الَّذِي ينْطق بعقائد أُخْرَى بِالْإِضَافَة إِلَى الْإِسْلَام". 2 - الْمُسْتَصْفى 1/ 298 - 299. 3 - الْمصلحَة فِي التشريع الإسلامي وَنجم الدّين الطوفي. نقلا من أصُول التشريع الإسلامي ص 180. 4 - الِاعْتِصَام 2 / 319. 5 - انْظُر الْمصلحَة فِي الشَّرِيعَة الإسلامية للدكتور مصطفى زيد ص 17 نقلا من ضوابط الْمصلحَة ص 206. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 وَقَالَ: "إِن النُّصُوص مُخْتَلفَة متعارضة فَهِيَ سَبَب الْخلاف فِي الْأَحْكَام المذموم شرعا ورعاية الْمصَالح أَمر حَقِيقِيّ فِي نَفسه لَا يخْتَلف فِيهِ، فَهُوَ سَبَب الِاتِّفَاق الْمَطْلُوب شرعا فَكَانَ اتِّبَاعه أولى"1. والحقيقة أَن الطوفي وَقع فِي تنَاقض عَجِيب، فَهُوَ عِنْدَمَا عرض فِي كِتَابه (شرح الْأَرْبَعين حَدِيثا) أَدِلَّة الشَّرْع وَجعلهَا تِسْعَة عشر دَلِيلا، ثمَّ قَالَ: "وَهَذِه الْأَدِلَّة التِّسْعَة عشر أقواها النَّص وَالْإِجْمَاع ... " ثمَّ عَاد - كَمَا تقدم - فَقَالَ: "إِن رِعَايَة الْمصلحَة مُقَدّمَة على الْإِجْمَاع" إِذا فَهِيَ أقوى أَدِلَّة الشَّرْع كلهَا، أفيكون تنَاقض أبلغ من هَذَا وأوضح؟! ثمَّ إِن الأساس الَّذِي بنى عَلَيْهِ زَعمه هَذَا أساس محَال غير مُتَصَوّر الْوُقُوع أَلا وَهُوَ فرض كَون الْمصلحَة مُخَالفَة للنَّص وَالْإِجْمَاع، ومحال أَن تَجِد آيَة أَو حَدِيثا صَحِيحا يدعوان إِلَى مَا يُخَالف الْمصلحَة الْحَقِيقِيَّة. 4 - أَن لَا تعَارض الْقيَاس الصَّحِيح، لِأَن الْقيَاس إِنَّمَا هُوَ مُرَاعَاة مصلحَة فِي فرع بِنَاء على مساواته الأَصْل فِي عِلّة حكمه الْمَنْصُوص عَلَيْهِ، فبينهما من النِّسْبَة إِذا الْعُمُوم وَالْخُصُوص الْمُطلق، إِذْ الْقيَاس فِيهِ مُرَاعَاة لمُطلق الْمصلحَة، وَفِيه زِيَادَة على ذَلِك الْعلَّة الَّتِي اعتبرها الشَّارِع، ومراعاة مُطلق الْمصلحَة أَعم من أَن تُوجد فِيهَا هَذِه الزِّيَادَة، أَو لَا، فَكل قِيَاس مُرَاعَاة للْمصْلحَة، وَلَيْسَ كل مُرَاعَاة للْمصْلحَة قِيَاسا. فَإِذا وجد أَن مصلحَة عارضتْ قِيَاسا صَحِيحا، فإمَّا أَن تكون مصلحَة موهومة فَهَذِهِ لَا عِبْرَة بهَا كَمَا فِي شرب البيرة، فقد يرى بعض النَّاس فِيهِ وَصفا مناسباً لحلّه من لَذَّة أَو فَائِدَة متخيلة عِنْد الطَّعَام مثلا، وَلَكِن فِيهِ وَصفا آخر هُوَ   1 - الْمرجع السَّابِق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 جنس الْإِسْكَار الَّذِي هُوَ عِلّة فِي حُرْمَة الْخمر، وَمُقْتَضى ذَلِك: الْقيَاس عَلَيْهِ فِي الْحُرْمَة، فقد عَارض مَا خُيل كَونه مصلحَة (مُرْسلَة) الْقيَاس الصَّحِيح الَّذِي هُوَ أَعلَى رُتْبَة مِنْهُ فَلَا عِبْرَة بِهَذِهِ الْمصلحَة1. وَأما إِن كَانَت الْمصلحَة مُعْتَبرَة فَلَا يكون التَّعَارُض بَينهمَا - إِن وجد – إِلَّا جزئياً كَالَّذي يكون بَين الْعَام وَالْخَاص وَالْمُطلق والمقيد، فالتعارض فِي الْحَقِيقَة بَين دَلِيلين شرعيين، وَأمر التَّرْجِيح والتأويل فِي هَذِه الْحَال عَائِد إِلَى الِاجْتِهَاد الأصولي الثبت فِي علمه وفهمه، وَعَلِيهِ أَن يجمع بَينهمَا وَيقدم الرَّاجِح مِنْهُمَا لِأَن الشَّرْع يقْصد إِلَى الْأَرْجَح من المصلحتين عِنْد التَّعَارُض - كَمَا تقدم. 5 - عدم تفويتها مصلحَة أهم مِنْهَا أَو مُسَاوِيَة لَهَا. وَذَلِكَ لِأَن الشَّرِيعَة قَائِمَة على أساس مُرَاعَاة مصَالح الْعباد، وَالْمَقْصُود بمراعاتها لمصالحهم أَنَّهَا تقضي بِتَقْدِيم الأهم مِنْهَا على مَا هُوَ دونه، وبالتزام الْمفْسدَة الدُّنْيَا لاتقاء الْكُبْرَى حينما تتلاقى الْمصَالح والمفاسد فِي منَاط وَاحِد، أَو يسْتَلْزم إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى لسَبَب مَا. فَإِذا تَعَارَضَت مصلحتان فِي منَاط وَاحِد بِحَيْثُ كَانَ لَا بُد لنيل إِحْدَاهمَا من تَفْوِيت الْأُخْرَى نظر إِلَى قيمتهَا من حَيْثُ الذَّات - وَقد وجدنَا أَن كليات الْمصَالح الْمُعْتَبرَة شرعا مندرجة حسب الأهمية فِي خمس مَرَاتِب وَهِي حفظ الدّين وَالنَّفس وَالْعقل والنسل وَالْمَال - فَمَا بِهِ يكون حفظ الدّين مقدم على مَا يكون بِهِ حفظ النَّفس عِنْد تعارضهما، وَمَا بِهِ يكون حفظ النَّفس مقدم على مَا يكون بِهِ حفظ الْعقل وَهَكَذَا ... ثمَّ إِن رِعَايَة كل من هَذِه الكليات الْخمس يكون بوسائل متدرجة حسب الأهمية فِي ثَلَاث مَرَاتِب، وَهِي: الضروريات فالحاجيات فالتحسينات   1 - انْظُر ضوابط الْمصلحَة ص 217 و 232. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 فالضروري مقدم على الحاجي عِنْد تعارضهما، والحاجي مقدم على التحسيني عِنْد التَّعَارُض. أما إِذا كَانَت المصلحتان المتعارضتان فِي رُتْبَة وَاحِدَة كَمَا لَو كَانَ كِلَاهُمَا من الضروريات أَو الحاجيات أَو التحسينات فَينْظر، فَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا مُتَعَلقا بكلى على حِدة جعل التَّفَاوُت بَينهَا حسب تفَاوت متعلقاتها فَيقدم الضَّرُورِيّ الْمُتَعَلّق بِحِفْظ الدّين على الضَّرُورِيّ الْمُتَعَلّق بِحِفْظ النَّفس وَهَكَذَا ... أما إِذا كَانَت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلى وَاحِد كَالدّين أَو النَّفس أَو الْعقل فَينْظر إِلَيْهِمَا من حَيْثُ شمولهما للنَّاس فَيقدم أَعم المصلحتين شمولاً على أضيقهما فِي ذَلِك. فَيقدم مثلا الانشغال بتعليم شَرْعِي على الانشغال بِمَا وَرَاء الْفُرُوض من نوافل الْعِبَادَات، لِأَن الأول أشمل فَائِدَة من الثَّانِي1. وَمن هَذَا الْبَاب قَول الْأُصُولِيِّينَ: أ - دفع الْمفْسدَة أولى من جلب الْمصلحَة، مِثَاله: مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَتَخَوَّلنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّام مَخَافَة السَّآمَة علينا" وَترْجم لَهُ البُخَارِيّ بقوله: "بَاب مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتخولهم بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعلم كي لَا ينفروا"2 فَترك مصلحَة كَثْرَة الْوَعْظ والتعليم لدفع مفْسدَة النفور والفتور والسآمة. ب - وَيَقُولُونَ: تتحمل أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، كَمَا فِي قَول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ... } 3 أَي أَن مفْسدَة صد الْمُشْركين عَن سَبِيل الله، وكفرهم بِهِ وصدهم الْمُؤمنِينَ عَن   1 - انْظُر الْمرجع السَّابِق ص 248 - 253. 2 - صَحِيح البُخَارِيّ 1/195 (مَعَ الْفَتْح) . 3 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 217. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 الْمَسْجِد الْحَرَام، وإخراجهم مِنْهُ، أكبر من مفْسدَة قِتَالهمْ فِي الشَّهْر الْحَرَام، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْر الْحَرَام فِي تِلْكَ الظروف. ج - وَيَقُولُونَ: إِذا تَعَارَضَت الْمصلحَة مَعَ الْمفْسدَة روعي الْأَغْلَب مِنْهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... } 1 فشارب الْخمر يتَعَدَّى على الآخرين بِالضَّرْبِ والشتم وَيَأْتِي بالعظائم والكبائر وَيتْرك الْعِبَادَة وَهَذِه مفاسد عَظِيمَة لَا تقاومها الْمصَالح المزعومة، فَعِنْدَ تعارضهما يُراعى الْأَغْلَب مِنْهُمَا، والمفسدة هُنَا أغلب فغلب جَانبهَا. د - وَيَقُولُونَ: قد يُفعل الْمَفْضُول وَيتْرك الْفَاضِل للْمصْلحَة. كَمَا ذكر الشَّيْخ الإِمَام ابْن تَيْمِية - رَحمَه الله - وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره أَن يدع الإِمَام مَا هُوَ عِنْده أفضل إِذا كَانَ فِيهِ تأليف الْمُؤمنِينَ، مثل أَن يكون عِنْده فصل الْوتر أفضل بِأَن يسلم فِي الشفع ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة الْوتر وَهُوَ يؤم قوما لَا يرَوْنَ إِلَّا وصل الْوتر، فَإِذا لم يُمكنهُ أَن يتَقَدَّم إِلَى الْأَفْضَل كَانَت الْمصلحَة الْحَاصِلَة بموافقته لَهُم بوصل الْوتر أرجح من مصلحَة فَصله مَعَ كراهتهم للصَّلَاة خَلفه ... 2. وَقَالَ رَحمَه الله بعد ذكر مَسْأَلَة الْبَسْمَلَة - إِن الإِمَام قد يجْهر بهَا اسْتِحْبَابا قصدا إِلَى تأليف الْقُلُوب بترك الْمُسْتَحبّ إِذا كَانَ من وَرَاءه لَا يرَوْنَ الْإِسْرَار قَالَ: "وَيسْتَحب للرجل أَن يقْصد إِلَى تاليف الْقُلُوب بترك مثل هَذِه المستحبات لِأَن مصلحَة التَّأْلِيف فِي الدّين أعظم من مصلحَة فعل مثل هَذَا"3.   1 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 219. 2 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 24/195 - 196. 3 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 22/405 وَمَا بعْدهَا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 هـ - وَيَقُولُونَ: يجوز ترك وَاجِب لفعل الأوجب أَو السُّكُوت على مفْسدَة لدفع الأفسد عِنْد تعذر تَحْصِيل جَمِيع الْوَاجِبَات أَو دفع جَمِيع الْمَفَاسِد. من ذَلِك قَول شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: "فَإِذا ازْدحم واجبان لَا يُمكن جَمعهمَا فَقدم أوكدهما، لم يكن الآخر فِي هَذَا الْحَال وَاجِبا وَلم يكن تَاركه لأجل فعل الأوكد تَارِك وَاجِب فِي الْحَقِيقَة، وَكَذَلِكَ إِذا اجْتمع محرمان لَا يُمكن ترك أعظمهما إِلَّا بِفعل أدناهما، لم يكن فعل الْأَدْنَى فِي هَذِه الْحَال محرما على الْحَقِيقَة وَإِن سمى ذَلِك ترك وَاجِب، وَسمي هَذَا فعل محرم بِاعْتِبَار الْإِطْلَاق لم يضر وَيُقَال فِي مثل هَذَا ترك الْوَاجِب لعذر وَفعل الْمحرم للْمصْلحَة الراجحة أَو الضَّرُورَة أَو لدفع مَا هُوَ أحرم"1. وَمن هَذَا الْبَاب مَا قَالَه سُلْطَان الْعلمَاء وبائع الْأُمَرَاء الْعِزّ بن عبد السَّلَام: - رَحمَه الله2: "إِذا تفاوتت رتب الفسوق فِي حق الْأَئِمَّة قدمنَا أقلهم فسوقاً مثل إِن كَانَ فسق أحد الْأَئِمَّة بقتل النُّفُوس وَفسق الآخر بانتهاك حُرْمَة الأبضاع وَفسق الآخر بالتعرض للأموال قدمنَا المتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع ... فَإِن قيل: أَيجوزُ الْقِتَال مَعَ أَحدهمَا لإِقَامَة ولَايَته وإدامة تصرفه مَعَ إعانته على مَعْصِيَته؟ قُلْنَا: نعم، دفعا لما بَين مفسدتي الفسوقين من التَّفَاوُت ودرءاً للأفسد فالأفسد … "وَيطول سرد الْأَمْثِلَة إِذا تتبعناها3 وَلَكِن نكتفي فِي نِهَايَة هَذِه الْأَمْثِلَة بالتذكير بالقاعدة الْعَامَّة فِي ذَلِك كَمَا قَالَ الإِمَام ابْن تَيْمِية – رَحمَه الله: "وجماع ذَلِك دَاخل فِي الْقَاعِدَة الْعَامَّة فِيمَا إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح والمفاسد والحسنات والسيئات أَو تزاحمت فَإِنَّهُ يجب تَرْجِيح   1 - الْمرجع السَّابِق 20/57. 2 - قَوَاعِد الْأَحْكَام 1/86 وَمَا بعْدهَا. 3 - انْظُر هَذِه الْأَمْثِلَة وَغَيرهَا فِي علام الموقعين 3/149 وَمَا بعْدهَا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 الرَّاجِح مِنْهَا، فِيمَا إِذا ازدحمت الْمصَالح والمفاسد، وتعارضت الْمصَالح والمفاسد، فَإِن الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن كَانَ متضمنا لتَحْصِيل مصلحَة وَدفع مفْسدَة فَينْظر فِي الْمعَارض لَهُ، فَإِن كَانَ الَّذِي يفوت من الْمصَالح أَو يحصل من الْمَفَاسِد أَكثر، لم يكن مَأْمُورا بِهِ، بل يكون محرما إِذا كَانَت مفسدته أَكثر من مصْلحَته"1. وَبعد، فَهَذِهِ الْأُمُور أَو الشُّرُوط الْخَمْسَة يجب أَن تنضبط بهَا الْمصلحَة حَتَّى تكون مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة يسوغ الْعَمَل بهَا، وَإِلَّا كَانَت ملغاة غير مُعْتَبرَة لِأَن الشَّارِع لم يَعْتَبِرهَا بل نَص على إلغائها لكَونهَا مُخَالفَة لنَصّ كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس صَحِيح. وَمن أَمْثِلَة هَذَا النَّوْع: - مَا قد يرَاهُ بعض خبراء الاقتصاد وَالتِّجَارَة من أَن الرِّبَا لابد مِنْهُ لتنشيط الْحَرَكَة التجارية والنهوض بهَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 2. - مَا يَقُوله بعض المهتمين بِعلم النَّفس والتربية من أَن الْجمع بَين الجنسين فِي مرافق الْمُجْتَمع من مدارس ومكاتب وَنَحْوهمَا يهذب من الْخلق ويخفف من شَره الْميل الجنسي، فَهَذَا متصادم مَعَ الْقُرْآن وَالسّنة، قَالَ تَعَالَى: {وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 3 وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "مَا خلا رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَان ثالثهما" 4.   1 - وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص 40 - 41 نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح ص 38. 2 - سُورَة الْبَقَرَة آيَة:275. 3 - سُورَة النُّور آيَة:30، 31. 4 - رَوَاهُ أَحْمد 1 / 18، 26 وَالتِّرْمِذِيّ 2 / 391. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 - الدعْوَة إِلَى التَّسْوِيَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الْمَوَارِيث، بل إِلَى تَفْضِيل الْمَرْأَة على الرجل لِأَنَّهَا أَضْعَف وأحوج من الرجل، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بقوله تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 1. - الدعْوَة إِلَى جعل الطَّلَاق بيد الْمَرْأَة اسْتِقْلَالا أَو اشتراكاً على الْأَقَل لِأَن النِّكَاح حصل بِاتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إِنَّمَا الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق"2. - الزَّعْم بِأَن الْمصلحَة تَقْتَضِي التَّحَلُّل من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لمواكبة الحضارة العصرية والانفتاح عَلَيْهَا من غير التقيد بالقيود الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا وَأَمْثَاله من قبيل الْمصَالح الملغاة الَّتِي رفضها الشَّارِع وَلم يعوّل عَلَيْهَا أَلْبَتَّة بِسَبَب أَنَّهَا مرجوحة من حَيْثُ الصّلاح، ومغلوبة من حَيْثُ النَّفْع، وبالنسبة لما ستؤول إِلَيْهِ من مفاسد عظمى ومهالك مُحَققَة، فَهِيَ - وَإِن تَضَمَّنت فِي بعض الأحيان فِي الظَّاهِر - بعض الصّلاح النَّادِر وَقلة من النَّفْع العابر وَلكنهَا لَا تقوى على مزاحمة الْمصَالح الْمُعْتَبرَة وَالْمَنَافِع الْغَالِبَة والمقاصد المقررة، فالتشبث بهَا اتِّبَاع للشهوات وتصيّد للشبهات وتحيّل لتحليل الْمُحرمَات، بل تحلّل من أَحْكَام الشَّرِيعَة، والتعلق بِمثل هَذِه الشَّهَوَات الْفَاسِدَة والشبهات الكاسدة بِدَعْوَى الْمصلحَة المزعومة ومواكبة التطور والحضارة المنهارة قرمطة وسفسطة، ومسايرة للهوى ومجانبة للهُدى، لِأَن هَذِه الْمصلحَة المزعومة فِي الْحَقِيقَة شَهْوَة نفسانية أَو شُبْهَة شيطانية، لَا مصلحَة إنسانية وَلَا حِكْمَة ربانية وَلَا مَقَاصِد شَرْعِيَّة {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً} 3.   1 - سُورَة النِّسَاء آيَة: 11. 2 - رَوَاهُ ابْن ماجة فِي الطَّلَاق (2081) وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَقد قوي باعتضاده بِالْقُرْآنِ وبالعمل. 3 - سُورَة النِّسَاء آيَة: 27. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 إِن ميزَان الْمصَالح فِي التشريع الإسلامي ميزَان دَقِيق ومضبوط. وَهُوَ علم جليل لَهُ شُرُوطه وآدابه وأصوله وضوابطه، وَيخْتَص بِهِ أَهله وأربابه من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين الربانيين، وَهُوَ لَيْسَ متروكاً للهوى والتشهي ومفوضاً لكل من هَب ودب من أدعياء الْمصلحَة بِلَا قيد وَلَا ضَابِط1 قَالَ تَعَالَى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ} 2. وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم.   1 - انْظُر الْمصلحَة الملغاة فِي التشريع الإسلامي للدكتور نور الدّين الخادمي. مجلة الدعْوَة، الْعدَد 1659. 26 جُمَادَى الأولى 1419?. 2 - سُورَة آل عمرَان آيَة: 7. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 الخاتمة تبين لنا من هَذَا الْبَحْث المتواضع: 1 - أَن أَفعَال الله تَعَالَى كلهَا منوطة بالحكمة، مبنيّة على تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح تعود على الْخلق، وَأَن هَذِه الْمَقَاصِد وَتلك الْمصَالح تتركز على جلب خير أَو دفع ضرّ عَن الْخلق. 2 - أَن للْمصْلحَة تعاريف مُتعَدِّدَة عِنْد أهل الْعلم، وَالْمُخْتَار - عِنْدِي - من هَذِه التعاريف: "أَنَّهَا مُقْتَضى الْعُقُول القويمة وَالْفطر السليمة من الرشاد مَا يُحَقّق مَقْصُود الشَّارِع والعباد من صَلَاح المعاش والمعاد". 3 - الْفرق بَين الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب عِنْد الْمُتَأَخِّرين، وَأَن الْمُتَقَدِّمين استخدموا هَذِه المصطلحات مترادفة. 4 - أَن الشَّرِيعَة قَائِمَة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي الدَّاريْنِ، وَأَنَّهَا ليستْ تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها وحظرها وإباحتها، بل إِن أَحْكَامهَا - فِي الْجُمْلَة - معلَّلة بالحكم والمصالح عِنْد عَامَّة أهل الْعلم، وَقد دلّ على ذَلِك الْقُرْآن وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَعمل الصَّحَابَة. 5 - أَن الْمصلحَة قد تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا فِي كَلَام الشَّارِع، وَقد لَا تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا وَلَكِن يَهْتَدِي إِلَيْهَا الْعَالم بِنور الله، وبالفهم الَّذِي يؤتاه فِي الْكتاب وَالسّنة فيستنبطها، وَلَا بُد فِي هَذِه الْحَالة من مُرَاعَاة قَوَاعِد التَّعْلِيل وضوابطه ومسالكه وحدوده حَتَّى لَا يكون مُعَللا بذوقه وتخمينه وهواه، كَمَا أَنه لَا بُد أَن يكون للفقيه من الْيَقَظَة والبصيرة وعمق النّظر والاطلاع الشَّامِل مَا يمكّنه من استنباط الْعلَّة الْمُنَاسبَة وَالْحكمَة الْمَقْصُودَة من الحكم. 6 - أَنه قد أنكر بعض أهل الْعلم مِنْهُم الرَّازِيّ والأشاعرة والظاهرية تَعْلِيل الْأَحْكَام بالمصالح قائلين أَن الله لم يشرع الْأَحْكَام لمقاصد أرادها مِنْهَا، وَلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 يربطها بأوصاف تقتضيها، وَإِنَّمَا أمره تَعَالَى لَا لمصْلحَة بل لمحض مَشِيئَته الْعَارِية عَن حِكْمَة أَو مصلحَة ملحوظة فِي التشريع وَاسْتدلَّ هَؤُلَاءِ لمذهبهم بأدلة مُتعَدِّدَة بطرق شَتَّى، وَقد رد عَلَيْهِم الْمُحَقِّقُونَ مبينين التَّنَاقُض وَالِاضْطِرَاب فِي قَوْلهم وَعدم صِحَة الِاسْتِدْلَال من دليلهم. 7 - أَنه مَعَ أهمية الْبَحْث فِي الْمصَالح والمفاسد، وضرورة اعْتِبَارهَا وتقديرها فَإِن الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة وَلَا الْعلَّة، والعلل إِنَّمَا جعلهَا الشَّارِع أَمَارَات على الحكم، والموجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى. وَجَاء فِي تَقْرِير ذَلِك كَلَام السَّرخسِيّ والقرطبي والدهلوي مَعَ ذكر أَمْثِلَة من الْكتاب وَالسّنة. 8 - أَن تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد يكون بِالشَّرْعِ مَعَ وجوب نظر الْمُجْتَهد عِنْد الِاجْتِهَاد والإفتاء إِلَى المآلات وعواقب الْأُمُور حَيْثُ إِن مهمته لَا تَنْحَصِر فِي إِعْطَاء الحكم الشَّرْعِيّ، وَنقل كَلَام الشاطبي والأدلة الَّتِي أوردهَا على ذَلِك. 9 - شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة، وَالَّتِي هِيَ: 1 - ) أَن يثبت بالاستقراء أَنه مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية. 2 - ) أَن تكون هَذِه الْمصلحَة الْحَقِيقِيَّة عَامَّة لَا شخصية خَاصَّة. 3 - ) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْكتاب وَالسّنة. 4 - ) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْقِيَاس الصَّحِيح. 5 - ) عدم تفويتها مصلحَة أهم مِنْهَا أَو مُسَاوِيَة لَهَا. 10 - وأخيراً: كَيْفيَّة الْعَمَل إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح، وَأَن الضرورية مُقَدّمَة على الحاجيّة، والحاجية مُقَدّمَة على التحسينية. وَالله تَعَالَى أعلم، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم. وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين. الحديث: 7 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 مصَادر ومراجع ... المراجع 1 - الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام للْإِمَام سيف الدّين الْآمِدِيّ، دَار الْكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى. 2 - الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام للْإِمَام أبي مُحَمَّد بن حزم الظَّاهِرِيّ تَحْقِيق الشَّيْخ أَحْمد شَاكر دَار الْآفَاق. بيروت 1403?. 3 - الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح والمفاسد فِي الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَام لهشام عبد الْقَادِر آل عقدَة. دَار الصفوة. الْقَاهِرَة 1411?. 4 - أَدِلَّة التشريع المتعارضة ووجوه التَّرْجِيح بَينهَا للدكتور بدران أَبُو الْعَينَيْنِ الْإسْكَنْدَريَّة. 5 - أَدِلَّة التشريع الْمُخْتَلف فِيهَا للدكتور عبد الْعَزِيز عَليّ الربيعة. مؤسسة الرسَالَة. ط: الثَّالِثَة 1402?. 6 - أصُول التشريع الإسلامي للشَّيْخ عَليّ حسب الله. دَار المعارف بِمصْر. ط: الْخَامِسَة 1396?. 7 - أصُول السَّرخسِيّ. للْإِمَام السَّرخسِيّ الْحَنَفِيّ. تَعْلِيق أَبُو الوفا. دَار الْمعرفَة بيروت. 8 - أَعْلَام الموقعين عَن رب الْعَالمين للْإِمَام ابْن الْقيم الجوزية. دَار الْفِكر. بيروت. ط: الثَّانِيَة 1397?. 9 - الْبُرْهَان فِي أصُول الْفِقْه لإِمَام الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيّ تَحْقِيق الدكتور عبد الْعَظِيم الديب. دَار الْأَنْصَار. الْقَاهِرَة. 10 - تَعْلِيل الْأَحْكَام للدكتور مصطفى شلبي. مطبعة الْأَزْهَر1362?. 11 - – تفسيرالتحرير والتنويرللشيخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور ط: تونس. 12 - تَفْسِير الْقُرْآن الْعَظِيم للْإِمَام أبي الْفِدَاء ابْن كثير ط: دَار الرشاد. الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 13 - التَّفْسِير الْكَبِير للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ. دَار الْكتب العلمية. طهران. ط: الثَّانِيَة 14 - الْجَامِع لأحكام الْقُرْآن للْإِمَام مُحَمَّد أَحْمد الْأنْصَارِيّ الْقُرْطُبِيّ. دَار الْكتاب الْعَرَبِيّ. الْقَاهِرَة 1387?. 15 - – حجَّة الله الْبَالِغَة للشاه ولي الله الدهلوي. دَار الْكتب الحديثة. الْقَاهِرَة. 16 - حلية الْأَوْلِيَاء وطبقات الأصفياء لِلْحَافِظِ أبي نعيم الْأَصْبَهَانِيّ. دَار الْكتاب الْعَرَبِيّ بيروت ط: الثَّانِيَة 1400?. 17 - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد للْإِمَام ابْن قيم الجوزية. تَحْقِيق: شُعَيْب الأرناؤوط وَعبد الْقَادِر الأرناؤوط مؤسسة الرسَالَة 1399?. 18 - سنَن التِّرْمِذِيّ للْإِمَام أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ. المكتبة السلفية بِالْمَدِينَةِ المنورة 1383?. 19 - سنَن أبي دَاوُد للْإِمَام أبي دَاوُد السجسْتانِي ط: دَار الحَدِيث. 20 - سنَن ابْن مَاجَه للْإِمَام مُحَمَّد بن يزِيد الْقزْوِينِي تَحْقِيق مُحَمَّد فؤاد عبد الْبَاقِي ط: عِيسَى البابي الْحلَبِي. 21 - شرح الْكَوْكَب الْمُنِير لِابْنِ النجار. جَامِعَة أم الْقرى مكةالمكرمة1400?. 2 - – صَحِيح البُخَارِيّ (مَعَ الْفَتْح) المطبعة السلفية. الْقَاهِرَة1380?. 23 - صَحِيح مُسلم (مَعَ شرح النَّوَوِيّ) دارالفكر. بيروت 1398?. 24 - ضوابط الْمصلحَة فِي الشَّرِيعَة الإسلامية للدكتور مُحَمَّد سعيد رَمَضَان البوطي. مؤسسة الرسَالَة. ط: الرَّابِعَة 1402?. 25 - – فتح الْبَارِي شرح صَحِيح البُخَارِيّ. المطبعة السلفية. الْقَاهِرَة 1380?. 26 - فقة الزَّكَاة للدكتور يُوسُف القرضاوي. مكتبة وَهبة. 27 - فِي ظلال الْقُرْآن للشهيد سيد قطب. دَار الشروق. ط: الْخَامِسَة1397?. الحديث: 13 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 28 - قَوَاعِد الْأَحْكَام فِي مصَالح الْأَنَام للْإِمَام الْعِزّ بن عبد السَّلَام. مكتبة الكليات الأزهرية 1388?. 29 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية. جمع وترتيب عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن قَاسم وَابْنه. الرِّئَاسَة الْعَامَّة لشؤون الْحَرَمَيْنِ. 30 - الْمَحْصُول فِي علم أصُول الْفِقْه للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ. تَحْقِيق: د. طه جَابر. جَامِعَة الإِمَام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية. ط: الأولى 1400?. 31 - – مُخْتَصر شرح الرَّوْضَة لنجم الدّين الطوفي. تَحْقِيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسَالَة ط: الأولى 1407?. 32 - المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام للْكتاب وَالسّنة للدكتور يُوسُف القرضاوي. بمؤسسة الرسَالَة. ط: الأولى 1414?. 33 - – الْمُسْتَصْفى من علم الْأُصُول للْإِمَام أبي حَامِد الْغَزالِيّ. تَصْوِير دَار صادر بيروت. 34 - مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل. الْمكتب الإسلامي. بيروت1398?. 35 - – مصَادر التشريع الإسلامي فِيمَا لَا نَص فِيهِ للأستاذ عبد الْوَهَّاب خلاف دَار الْقَلَم. الكويت ط: الثَّانِيَة 1390?. 36 - – المعجم الفلسفي للدكتور عبد المنعم الحفني، الدّرّ الشرقية، مصر1410?. 37 - المعيار المعرب للْإِمَام أَحْمد يحيى الونشريسي. دَار الْمغرب الْعَرَبِيّ بيروت. 38 - مِفْتَاح دَار السَّعَادَة ومنشور ولَايَة الْعلم والارادة للْإِمَام ابْن قيم الجوزية. نشر رئاسة الْإِفْتَاء بالرياض. 39 - الْمَقَاصِد الْحَسَنَة فِي الْأَحَادِيث المشتهرة على الْأَلْسِنَة للْإِمَام السخاوي. مكتبة الخانجي بِمصْر 1375?. الحديث: 28 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 40 - مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإسلامية للشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور. الشّركَة التونسية للتوزيع 1978 م. 41 - الموافقات فِي أصُول الْفِقْه للْإِمَام إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الشاطبي. دَار الْمعرفَة بيروت. تَحْقِيق مَشْهُور حسن، دَار عُثْمَان بن عَفَّان. ط: الأولى. 42 - نصب الرَّايَة لأحاديث الْهِدَايَة للْإِمَام الزَّيْلَعِيّ. مطبوعات الْمجْلس العلمي. ط: الثَّانِيَة 1393?. 43 - – نظرية الْمَقَاصِد عِنْد الإِمَام الشاطبي للدكتور أَحْمد الريسوني. المعهد العالي للفكر الإسلامي. ط: الرَّابِعَة 1416?. الحديث: 40 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256