الكتاب: الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)   [الكتاب مرقم آليا] ---------- الموطأ كتاب القضاء في البيوع ابن وهب الكتاب: الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)   [الكتاب مرقم آليا] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1 كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ - سُحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2 1 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» . وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِذَا اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا يُعْلَمُ أَوْ لا يُعْلَمُ، فَمَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّقْدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ عَرَضًا؛ فَذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ مَالُ الْعَبْدِ لا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ أَمَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَعَلَيْهَا الثَّوْبُ الْمُوَشَّى الْحَسَنُ، فَيُرِيدُ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: لَيْسَ هَذَا مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ؛ قَالَ: هُوَ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ. - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِهَةً عَلَيْهَا الثَّوْبُ الْيَسِيرُ الثَّمَنُ وَهُوَ نَحْوُ بَذْلَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا، فَإِنِّي لا أَرَى لِلْبَائِعِ نَزْعَهُ، وَإِنَّ الثَّوْبَ الْجَيِّدَ الَّذِي إِنَّمَا لَبِسَتْهُ لِتَزَّيَّنَ بِهِ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَرَاهُ لِلْبَائِعِ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ....... رَبِيعَة بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ....... رَجُل بِمِائَةِ دِينَارٍ نَقْدًا فَأَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِغُلامِهِ .......... الثَّمَن فَحَبَسَهُ، فَمَاتَ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: الْغُلامُ مِنَ الْبَائِعِ ........ اشْتَرَاهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الْبَائِعُ وَ ........... فَإِنَّهُ عِنْدَهُ. - وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مِنْ آخَرَ، فَقَالَ الَّذِي بَاعَهُ: قَدْ وَجَبَ لَكَ غَيْرَ أَنِّي لا أَدْفَعُ إِلَيْكَ الْعَبْدَ حَتَّى تَنْقُدَنِي ثَمَنَهُ، فَإِنِّي لا آمَنُكَ، فَانْطَلَقَ الْمُشْتَرِي يَأْتِي بِثَمَنِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. قَالَ يَزِيدُ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: هُوَ مِنَ الَّذِي مَاتَ فِي يَدِهِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: بَلْ هُوَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَوَجَبَ لَهُ. - أَخْبَرَنِي ........ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِن .......... وف، فَمَاتَتِ الْوَلِيدَةُ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: إِنْ كَانَت ............ لم؟ تُحِضْ فَهِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ فَهِيَ مِنَ الْمُبْتَاعِ. ............ كَذَلِكَ أَيْضًا. - وَأَخْبَرَنِي أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ , عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْبَائِعُ اقْبِضْ مَا اشْتَرَيْتَ، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَكَ بِنَقْدِكَ، فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: ادْفَعْ إِلَى الْمُبْتَاعِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لا، حَتَّى تَأْتِيَ بِنَقْدِي، فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: لا أَدْفَعُ إِلَيْكَ السِّلْعَةَ حَتَّى تَنْقُدَنِي ثَمَنَهَا، فَتَهْلِكُ السِّلْعَةُ، قَالَ: فَإِنِّي أَرَاهَا تَكُونُ مِنَ الْبَائِعِ إِذَا احْتَجْنَهَا. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا مِنَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَابُ الطَّعَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ: إِنَّهُ مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولانِ فِيهَا خُطْبَتَهُمَا: الْعُهْدَةُ ثَابِتَةٌ، عُهْدَةُ الثَّلاثِ وَعُهْدَةُ السَّنَةِ. وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلا فِي الرَّقِيقِ. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ عَبْدًا، فَوُعِكَ الْعَبْدُ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ فَمَاتَ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ مِنَ الَّذِي بَاعَهُ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنَّ عُهْدَتَهُ ثَلاثٌ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ رُدَّ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الثَّلاثِ فَلِلْمُبْتَاعِ عُهْدَةُ السَّنَةِ، أَرَى الْعَبْدَ إِنْ أَصَابَهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ السَّنَةُ، جُنُونٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ، فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ إِلا أَحَدٌ بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعُهْدَةِ: فِي كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ نَحْوَ الْجُنُونِ وَالْجُزَامِ سَنَةٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالْقُضَاةُ يَقْضُونَ مُنْذُ أَدْرَكْنَا فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةً. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُونَ: لَمْ يَزَلِ الْوُلاةُ بِالْمَدِينَةِ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ يَقْضُونَ فِي الرَّقِيقِ بِعُهْدَةِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ إِنْ ظَهَرَ بِالْمَمْلُوكِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ؛ وَيَقْضُونَ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ بِثَلاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ حَدَثَ بِالرَّأْسِ شَيْءٌ فِي تِلْكَ الثَّلاثِ لَيَالٍ حَدَثَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ سُقْمٍ، فَهُوَ مِنَ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عُهْدَةُ الثَّلاثِ مِنَ الرُّبْعِ، لا يَسْتَبِينُ الرُّبْعَ إِلا فِي ثَلاثِ لَيَالٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 17 - وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاثَةٌ» - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لا يُنْقَدُ فِي تِلْكَ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ، وَالْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ سَنَةٌ، وَالنَّقْدُ فِيهَا جَائِزٌ. - قَالَ .......... اشْتَرُوا الْجَارِيَةَ يَتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى يَشْتَرِيَ ...... عِنْدَ الَّذِي وَضَعَ عَلَى يَدَيْهِ الْجَارِيَةَ، إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الاسْتِبْرَاءِ ...... بِهَا مَوْتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَالَّذِي وُضِعَ الثَّمَنُ عَلَى يَدَيْهِ أَمِينٌ، لا شَيْءَ عَلَيْهِ. - وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقَالُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً تَحِيضُ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى تَحِيضَ، فَمَاتَتْ فَهِيَ مِنْ صَاحِبِهَا حَتَّى تَحِيضَ؛ وَكُلٌّ عُهْدَةٌ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ بُكَيْرٌ: يُقَالُ: وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَيْضًا ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهَا، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، وَفِي نَفْسِهِ خُصُومَةُ صَاحِبِهَا فِيهَا. الحديث: 17 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 21 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي جَارِيَةٍ جُعِلَتْ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى تَحِيضَ فَمَاتَتْ، أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ فَهِيَ مِنَ الْمُبْتَاعِ - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ، فَتَهْلِكُ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا بِأَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَقَامَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا يَكُونُ مِثْلَهُ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَتْ هَلَكَتْ فِيمَا يُعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهُ لا يَكُونُ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ لِرَحِمِهَا، كَانَ بَائِعُهَا ضَامِنًا إِذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ، وَإِنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، تُسْتَبْرَأُ أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَةً بَيِّنَةً. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ رَجُلا يَبِيعُ مِنْ رَقِيقِ مَالِ اللَّهِ جَارِيَةً، فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ، فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: ...... بِهَا عَيْبٌ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَلْهُ، فَإِنْ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ وَطِأَهَا فَلا تَقْبَلْهَا مِنْهُ وَلا تُنْعِمْهُ عَيْنًا، وَأَلْزِمْهُ إِيَّاهَا، حُطَّ عَنْهُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْعَيْبِ. الحديث: 21 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 25 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي مَوْلَى لَهُمْ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْصَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: التَّفْتِيشُ قَبْلَ التَّكْشِيفِ، هِيَ مِنْكَ، إِنْ عَاشَتْ أَوْ مَاتَتْ وَيُوضَعُ عَنْكَ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْعَيْبِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَمْرَ الْوُلاةِ وَالْعَامَّةِ فِي هَذَا عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشَرْنَا بِذَلِكَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَضَى بِهِ. وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ...... ، عَنْ رَأْيِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَا الْقَاضِيَيْنِ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ. وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَسْرِقُ وَهُوَ بِيَدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، وَتَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَجِدُ هَذَا الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَارِقًا مَعْلُومًا؛ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَإِنَّ الَّذِي بَاعَهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلا أَرَى إِلا أَنْ يَرُدَّهُ. فَقِيلَ لابْنِ شِهَابٍ: فَأَبِقَ مِنْ عِنْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ أَنَّهُ كَانَ آبِقًا مَعْلُومًا؛ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ، وَإِنَّهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَهُ لَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ الْمَالُ إِلَى مَنْ دَلَّسَ لَهُ، وَيَبِيعَ الْمُدَلِّسُ الْعَبْدَ وَيَرُدَّ الثَّمَنَ، فَإِنَّهُ غَرَّهُ بِأَمْرٍ أَرَادَ أَنْ يَتْلَفَ فِيهِ مَالُهُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيُدَلَّسُ لَهُ فِيهِ الْعَيْبُ مِنَ الإِبَاقِ أَوِ الْقَطْعِ، فَيَأْبَقُ الْعَبْدُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ آبِقًا وَكَتَمَهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ الثَّمَنُ مِنَ الْبَائِعِ فَيُرَدَّ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ عَائِدًا لِصَاحِبِهِ الأَوَّلِ وَيَطْلُبَ الْبَائِعُ غُلامَهُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يُرَدُّ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِيهِ عَيْبٌ سِوَاهُ؛ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الْمُفْسِدُ، الْقَطْعُ أَوِ الْعَوَرُ وَأَشْبَاهُ هَذِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُغَرَّمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ عِنْدَهُ وَيَرُدَّ الْعَبْدُ رَدَّهُ؛ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَنَظَرَ كَمْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْبِ ثَمَانُونَ دِينَارٍ وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا إِلَى قِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَبِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ يُصِيبُهُ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، أَنَّهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ عِنْدَ صَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ؛ قَالَ: قَدْرَ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ. - وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلا اشْتَرَى غُلامًا، إِحْدَى أَصَابِعِه شَلاءٌ، فَلَمْ يَرَ الْمُبْتَاعُ شَلَلَهُ حَتَّى اشْتَكَى الْغُلامُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَلَلَهُ؛ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ: ارْدُدْهُ إِلَيْهِ كَمَا أَخَذْتَهُ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ أُقِيمَ عِنْدَهُ، ثُمَّ وُضِعَ عَنْكَ بِقَدْرِهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِطُ أَنَّهُ لا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَجَدَ بِهِ مِنْ عَيْبٍ؛ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ شَرْطًا جَائِزًا. لأَنَّ الْيَمِينَ تَبْقَى؛ وَقَدْ يَضَعُ الرَّجُلُ مِنَ الثَّمَنِ لأَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ يَمِينٌ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْجُنُونُ، فَيُخْنَقُ حَتَّى يَمُوتَ، ثُمَّ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا، وَأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَ لَهُ؛ إِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ...... لَمْ ..... بِذَلِكَ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ..... وَلِيدَة، ثُمَّ يَطَؤُهَا أَوْ يَعْتِقُهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ، إِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ، وَكُلُّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ، فَهُوَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ ذَلِكَ الْعَبْدُ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ مَا كَانَ، ثُمَّ يُرَدُّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرَدُّ مِنْهَا، قَالَ: لا يُرَدُّ إِلا مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ ثَمَنَهُ أَوْ تُخَافُ عَاقِبَتُهُ، وَلا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رَدَّ النَّخَّاسُونَ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُشْتَرِي فَيَجِدُ الْوَرَثَةُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا، فَيَزْعُمُ الْبَائِعُ أَنَّهُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِي بِهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، وَإِلا رُدَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ، ثُمَّ يَجِدُ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا يَرُدُّهُ مِنْهُ؛ قَالَ: لَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي أَعْطَى يَوْمَ أَعْطَاهُ، ارْتَفَعَ الْعَبْدُ أَوْ نَقَصَ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي اشْتَرَى عَرْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا قِيمَةُ ذَلِكَ الْعَرْضِ أَيْضًا. - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ فَيَأْخُذُ لَهُ الإِجَارَةَ الْعَظِيمَةَ أَوِ الْقَلِيلَةَ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يَرُدُّهُ مِنْهُ؛ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَيَكُونُ لَهُ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلا اشْتَرَى عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بُنْيَانِهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِه عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ، وَلا تُحْسَبُ عَلَيْهِ إِجَارَتُهُ فِيمَا عَمِلَ لَهُ؛ فَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. فَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ الرَّائِعَةِ تُشْتَرَى فَيُوجَدُ فِي رَأْسِهَا الشَّيْبُ الْكَثِيرُ، أَوْ يُوجَدُ مِنْهَا الْبَخْرُ فِي الْفَمِ، أَوْ تُبْتَاعُ الأَمَةُ لَهَا زَوْجٌ لا يُعْلَمُ بِهِ، أَوْ تُبْتَاعُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ لِغَيَّةٍ لِزِنًا، ثُمَّ يُعْلَمُ بِذَلِكَ؛ قَالَ: هَذَا مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُرَدُّ مِنْهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ: أَنَّهَا عُهْدَةٌ يُرَدُّ مِنْهَا إِنْ شَاءَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ لِغَيَّةٍ: إِنَّهُ يُعَاقَبُ بِتَدْلِيسِهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَهُوَ لِغَيَّةٍ كَذَلِكَ أَيْضًا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ وَلَدٌ، ثُمَّ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَيُرَدُّ، رَدَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ؛ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّيْتَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ لَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، فَيُوجَدُ فِي إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ؛ قَالَ مَالِكٌ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ؛ الَّتِي كَانَتْ ثَمَنَ الْجَارِيَتَيْنِ، فَيَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ قِيمَةَ صَحِيحَةٍ سَالِمَةٍ؛ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي ابْتِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَارِيَتَيْنِ قَدْرَ حِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَتُرَدُّ بِالَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً. قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ ثَمَنَ الْجَارِيَتَيْنِ بِهَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهَا صَاحِبُهَا، وَقُوِّمَتِ الْجَارِيَتَانِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُمَا، فَأَعْطَى صَاحِبُ الْجَارِيَتَيْنِ الَّذِي بَاعَهُمَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ عَلَيْهِمَا يَوْمَ قَبَضَهُمَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُوجَدُ بَعْضُ تِلْكَ الأَمْتِعَةِ مَسْرُوقًا، أَوْ تُوجَدُ فِي بَعْضِهَا عُيُوبٌ تُرَدُّ مِنْهُ، فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ رَدَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ كُلَّهُ أَوِ الرَّقِيقَ كُلَّهُ؛ قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ، مِنَ الْبَزِّ أَوِ الرَّقِيقِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ وَجْهَ الْمَتَاعِ وَأَكْثَرَهُ، وَمِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يُرَجَّى، رُدَّ الْبَيْعُ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ الَّذِي لَيْسَ بِوَجْهِ الْمَتَاعِ، وَلا مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ رُدَّ بِالْقِيمَةِ. وَقَدْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْعَدْلَ مِنَ الْبَزِّ فِيهِ الْبُصْرَى الْمُرْتَفِعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَمِنْهُ الشَّقَائِقُ الْيَسِيرَةُ مَعَ الْبُصْرَى، وَإِنَّمَا اشْتَرَى الْعَدْلَ كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ الْبُصْرَى، فَيُوجَدُ فِي ذَلِكَ الْبُصْرَى فَاسِدٌ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ كُلُّهُ. وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الأَصْنَافِ الَّتِي مَعَهُ الَّتِي لَيْسَ مِنْ أَجْلِهَا اشْتَرَى الْمَتَاعَ بِهِ الْعَيْبُ رُدَّ بِقِيمَتِهَا وَلَمْ يُرَدَّ مِنْ أَجْلِ الْبَيْعِ كُلِّهِ. - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: دَيْنُ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ، يَبِيعُهُ بِهِ صَاحِبُهُ حَيْثُ كَانَ وَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ، لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَحْبِسَ الْعَبْدَ، وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا أَرَادَ حَبْسَهُ حَبَسَهُ بِدَيْنِهِ، وَإِنْ أَرَادَ رَدَّهُ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؛ قَالَ: يُخَيَّرُ إِذَا عَلِمَ بِالدَّيْنِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلُهُ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَتَمَهُ دَيْنَ عَبْدِهِ حِينَ بَاعَهُ؛ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَى أَنْ يَرُدَّهُ، فَعَلَ. - قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: إِنْ رَضِيَ أَنْ يُمْسِكَ الْعَبْدَ فَالدَّيْنُ عَلَى الْعَبْدِ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: دَيْنُ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ، فَإِنْ شَاءَ الْمُبْتَاعُ رَدَّ الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ عَيْبٌ مِنَ الْعُيُوبِ. الحديث: 25 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 52 - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ بَاعَ غُلامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي؛ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقْد بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ؛ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ الحديث: 52 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 53 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُونَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فِيهَا عَيْبٌ قَدْ عَلِمَ بِهِ فَلَمْ يُسَمِّهِ، وَإِنْ بَاعَهَا بِالْبَرَاءَةِ، وَهِيَ رَدٌّ إِنْ شَاءَ الْمُبْتَاعُ. قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: فَالنَّاسُ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنِ امْنَعِ التُّجَّارَ أَنْ يُسَمُّوا فِي السِّلْعَةِ عُيُوبًا لَيْسَتْ فِليَها الْتِمَاسَ التَّلْفِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْبَرَاءَةِ لأَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُمْ إِلا مَنْ أَرَى بَيْعَهُ الْعَيْبَ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِ اللَّهِ غِشٌّ وَلا خَدِيعَةٌ؛ وَالْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، وَلا يُجَازُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ إِلا مَا وَافَقَ الْحَقَّ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ نَحْوَ ذَلِكَ أَيْضًا. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَضَرَ تَوْبَةَ بْنَ نَمِرٍ يَقْضِي فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ، أَنَّ الْبَرَاءَةَ تَبْرِئَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ؛ وَكَانَ يَقْضِي أَنَّ مَا اشْتَرَى النَّخَّاسُونَ أَصْحَابُ الرَّقِيقِ مِنْ شَيْءٍ، فَأَرَادُوا رَدَّهُ؛ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ، اشْتَرَوْا بِبَرَاءَةٍ أَوْ غَيْرِ بَرَاءَةٍ؛ فَذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَمْرَهُمْ عَلَى الْخَدِيعَةِ وَالْغِشِّ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ شَيْئًا فَتَبَرَّأَ مِنَ الْعُيُوبِ وَسَمَّاهُ فِي أَشْيَاءَ يُسَمِّيهَا يَقُولُ: بَرِئْتُ مِنْ كَذَا أَوْ مِنْ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوقِفَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ بِعَيْنِهِ الَّذِي فِي الشَّيْءِ الَّذِي بَاعَ. - قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْحَيَوانِ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، إِلا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنْ عَلِمَ شَيْئًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ بَرَاءَتُهُ، وَكَانَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً وَبِهَا عَيْبٌ فَسَمَّى عُيُوبًا كَثِيرَةً، وَأَدْخَلَ ذَلِكَ الْعَيْبَ فِيمَا سُمِّيَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ وَحْدَهُ أَوْ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ وَحْدَهُ فَإِنَّا لا نَرَى تَجُوزُ الْخِلابَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَبَرَّأَ مِنَ الْعَيْبِ وَحْدَهُ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ دَابَّةً بِالْبَرَاءَةِ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا؛ قَالَ: لا تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ دَلَّسَهَا وَلَمْ يَبِعْهَا عَلَى ذَلِكَ، قَدْ أَخَذَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا قَدْ تَبَرَّأَ مِنْهُ؛ وَقَدْ أَرَادَ أَلا تَكُونَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ تِبَاعَةٌ. - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْجَارِيَةِ لِيَبِيعَهَا، فَيَبِيعَهَا بِالْبَرَاءَةِ؛ ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْبَائِعَ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِي، وَلَكِنْ هَذَا صَاحِبُهَا، فَاسْتَحْلِفْهُ؛ قَالَ: أَرَى عَلَى الْبَائِعِ الْيَمِينَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ، وَإِلا رُدَّ عَلَيْهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ غُلامَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا شَجْرٌ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: إِنَّ عَبْدَكَ الَّذِي بِعْتُكَ آبِقٌ؛ قَالَ: لا يُرَدُّ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَوْلِهِ، وَيَكُونَ الْمُبْتَاعُ عَلَى بَيْعِهِ فِي الْغُلامِ؛ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لَهُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ كَان آبِقًا عِنْدَ سَيِّدِهِ رَدَّهُ، إِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ عَهْدٍ فَجَمَعَهَا مِنْهَا مَا كَانَ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَنِ الْمُشْتَرِي كُلَّ مَا تَبَرَّأَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ أَوْ كَانَ قَدْ ضَمَّهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَنْصُصْهُ وَحْدَهُ بِعَيْنِهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا وَضَعَهُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لِيُلَبِّسَ بِهِ عَلَى مِنْبَاعِهِ، وَلِيُخْفِيَهُ بِمَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَهُ مَعَهُ مِمَّا لَيْسَ بِشَيْءٍ. الحديث: 53 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ إِنَّهُ لا تِبَاعَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ وَلا عُهْدَةَ وَلا أَيْمَانَ عَلَيْهِمْ إِلا أَنْ يُقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَنَّهُمْ قَدْ بَاعُوا أَوْ عَلِمُوا بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: لا أَعْلَمُ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ عُهْدَةَ السَّنَةِ فِي الرَّقِيقِ وَلا عُهْدَةَ الثَّلاثِ، وَإِنَّمَا بَيْعُهُمْ بَيْعُ الْبَرَاءَةِ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَلِي الْمِيرَاثَ، فَيَبِيعُ تَرِكَةَ الرَّجُلِ وَيُخْبِرُ أَنَّهُ بَيْعُ مِيرَاثٍ، وَأَنَّهُ لا عِلْمَ لَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّهُ يَبِيعُ الرَّأْسَ أَوْ غَيْرَهُ بِالْبَرَاءَةِ، ثُمَّ يُوجِدُ الْعَيْبَ؛ قَالَ مَالِكٌ: بَيْعُ الْمِيرَاثِ كَمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّإِ الْبَائِعُ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ يُوجَدُ الْعَبْدُ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الْقَطْعُ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْكَثِيرُ؛ قَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يَرُدَّ مِنْ بَيْعِ الْمِيرَاثِ وَلا الْبَرَاءَةِ شَيْئًا إِلا مَا عَلِمَ الْوَصِيُّ الْبَائِعُ، وَأَرَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ: مَا عَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ: أَهْلُهَا بُرَآءُ مِمَّا كَانَ فِيهَا لِتَفَرُّقِ ذَلِكَ وَتَشَتُّتِهِ، وَكَيْفَ يُغَرَّمُ وَلِيٌّ وَقَدْ تَفَرَّقَ مَا وَلِيَ، أَمْ كَيْفَ يُغَرَّمُ وَارِثٌ قَدِ انْطَلَقَ بِالَّذِي لَهُ؟ فَهُمْ بُرَآءُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الْبَرَاءَةَ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَلِي لِلْغَائِبِ فَلا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عُهْدَةٌ فِي شَيْءٍ، وَبَيْعُ الشَّيْءِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَلِيَ مِنْ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ، فَلا يُرِيدُ أَنْ يَتَفَاوَتَ ثَمَنُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ، فَتَكُونُ عَلَيْهِ التِّبَاعَةُ. وَلِذَلِكَ كَانَ مَا كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمِيرَاثِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ لِمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْوَصَايَا وَتَفْرِيقِ الْمَوَارِيثِ. فَمَنْ بَاعَ عَلَى ذَلِكَ مُتَبَرِّئًا لا يَعْلَمُ شَيْئًا، فَلا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ فِي عُهْدَةٍ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا مِنْ نَهَارِهِ حَتَّى الْتَوَتْ عُنُقُهُ مِنَ الذُّبَابِ؛ قَالَ: فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ: يَحْلِفُ لَكَ الْبَائِعُ بِاللَّهِ: مَا عَلِمْتُ بِهِ دَاءً. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: لا عُهْدَةَ إِلا فِي الرَّقِيقِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَابَّةً فَغَزَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَفَلَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا مِنْهُ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا نَرَى لِصَاحِبِهَا كِرَاءً مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهَا وَعَلَفِهَا. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً قَدْ كُوِيَتْ، فَلَمَّا اعْتَلَّتْ كَوَاهَا عَلَى كَيِّهَا ذَلِكَ وَخَاصَمَهُ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَجَبَتْ لَهُ حِينَ كَوَاهَا. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ فِيهِ عَيْبٌ مِنْ خَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَأَقَرَّ بِهِ، وَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنْقِصُ الثَّوْبَ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ؛ رَأَيْتُ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ. قَالَ: وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا فِيهِ حَرْقٌ أَوْ عَوَارٌ، فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، وَقَدْ قَطَعَ الرَّجُلُ الَّذِي ابْتَاعَ الثَّوْبَ أَوْ صَبَغَهُ، فَإِنَّ الَّذِي ابْتَاعَ الثَّوْبَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ؛ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُغَرَّمَ قَدْرَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصَّبْغُ الَّذِي يُنْقِصُ الثَّوْبَ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدَّهُ، فَعَلَ. - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ الَّذِي ابْتَاعَ الثَّوْبَ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ، فَالَّذِي ابْتَاعَهُ بِالْخِيَارِ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ، فَعَلَ؛ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ؛ يَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ فِيهِ الْحَرْقُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الصَّبْغِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَ شَرِيكَهَ بِذَلِكَ، يَكُونُ لِرَبِّ الثَّوْبِ الثُّلُثَانِ، وَيَكُونُ لِلَّذِي صَبَغَهُ الثُّلُثُ؛ وَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ قَمِيصًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ دَلَّسَهُ رُدَّ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلَّسَهُ طُرِحَ عَنِ الْمُبْتَاعِ قَدْرَ الْعَيْبِ. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ فِيمَا بَاعَ الْوَصِيُّ مِنَ الدُّورِ: إِنَّ الْوَصِيَّ عِنْدَنَا لا يَضْمَنُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ ضَمَانًا؛ فَأَمَّا رَجُلٌ يَشْتَرِطُ عَلَى نَفْسِهِ شُرُوطًا وَيُقِرُّ بِهَا لِبَيْعِهِ، وَابْتَاعَ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَلْزَمَهُ مَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 75 - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» الحديث: 75 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 76 - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» الحديث: 76 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 77 - وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، يَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهُ بِعَشَرَةٍ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِ الْمُشْتَرِيَ بِمَا قَالَ، وَإِلا فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلا بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ هُوَ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِلا بِمَا ادَّعَيْتَ وَقُلْتَ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ إِلا بِمَا قُلْتُ وَادَّعَيْتُ، ثُمَّ يَبْرَأُ مِنْهَا الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِهِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَانَ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ فَحَازَهَا وَضَمِنَهَا وَبَانَ بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا اشْتَرَيْتُهَا إِلا بِمَا ادَّعَى. وَقَالَ: ثُمَّ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُسْتَنْكَرُ أَنْ يَقُولَ: أَخَذْتُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ، وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا لا يَكُونُ ثَمَنَ مَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِهِ. الحديث: 77 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 80 - وَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اشْتَرَى مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ نَخْلا لَهُ كَانَتْ لَهُ فِي مَوْضِعِ دَارِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ فِي بَعْضِهَا؛ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ؛ وَقَالَ مَرْوَانُ: بَلِ، اشْتَرَيْتُ النَّخْلَ وَالْبُقْعَةَ؛ فَاخْتَلَفَا فَجَعَلا بَيْنَهُمَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ بِالْيَمِينِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ، فَنَكَلَ إِبْرَاهِيمُ، فَأَسْلَمَ الْبَيْعَ لِمَرْوَانَ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِالنَّقْدِ؛ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِالنَّظْرَةِ. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُشْتَرِي وَبَانَ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُزِ السِّلْعَةَ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ؛ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بِعْتُكَهَا إِلا بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ: مَا اشْتَرَيْتُهَا بِالنَّقْدِ؛ وَيَبْرَآنِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا بِذَهَبٍ فَدَفَعَ الْمُبْتَاعُ إِلَى الْبَائِعِ الذَّهَبَ وَتَفَرَّقَا؛ فَرَجَعَ الَّذِي قَبَضَ الذَّهَبَ إِلَى بَيْعِهِ فَقَالَ: إِنَّ ذَهَبَكَ تَنَقَّصَ، وَقَالَ الآخَرُ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا طَيِّبَةً؛ قَالَ مَالِكٌ: عَلَى الْمُعْطَى الْبَيِّنَةُ، وَإِنَّمَا ذَهَبُهُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ، وَعَلَى الْمُعْطِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا وَازِنًا طَيِّبًا فِي عِلْمِي. - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اصْطَرَفَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَأَعْطَاهُ الدِّينَارَ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ، فَذَهَبَ بِهَا، ثُمَّ جَاءَ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعَ الدَّرَاهِمَ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَأْتِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي خِرْقَةٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْمِائَةُ الَّتِي لَكَ عَلَيَّ، اقْبِضْهَا، ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِيهَا إِلا خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ يَقُولُ: وَجَدْتُهَا نُحَاسًا أَوْ نَقْصًا. قَالَ: لا قَوْلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَمِينُ الَّذِي دَفَعَهَا إِلَيْهِ: بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ كَمَا حَدَّثْتُكَ، ثُمَّ يَبْرَأُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الآخَرَ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ؛ قَالَ: إِلا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَإِنْ أَنْكَرْتَ شَيْئًا أَبْدَلْتُ لَكَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعْتَ إِلَيْهِ الذَّهَبَ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ فَيَحُوزُ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيَقْبِضُهَا، ثُمَّ يَأْتِي صَاحِبُهَا الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَضَيْتُكَ إِيَّاهُ؛ قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لا تُبَاعُ بِالأَسْوَاقِ إِلا يَدًا بِيَدٍ، فَأَخَذَ صَاحِبُ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ ثَمَنَ سِلْعَتَهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَ ذَلِكَ أَوْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، أَوْ مَعَ كَيْلِهِ إِيَّاهُ. الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالأَسْوَاقِ فِي هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا أَشْبَهَهَا كَهَيْئَةِ الصَّرْفِ، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ جَمِيعًا بِالنَّقْدِ وَالاسْتِيفَاءِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، لَقَدْ نَقَدَهُ عِنْدَ اسْتِيفَائِهِ؛ وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ السِّلَعِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ رَبَّ السِّلْعَةِ، يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ: مَا أَخَذْتُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، وَإِنَّهُ لَعِنْدَ صَاحِبِهِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ حَقَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمُبْتَاعُ. الحديث: 80 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِسِلْعَتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِهَا؛ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ أَنْ بَاعَ سِلْعَتَهُ وَبَعَثَ فِي أَثَرِ وَكِيلِهِ، فَوَجَدَ الْوَكِيلَ قَدْ بَاعَ؛ وَكَانَ بَيْعُ سَيِّدِ الْمَالِ قَبْلَ بَيْعِ الْوَكِيلِ. قَالَ رَبِيعَةُ: إِنَّ الْوِكَالَةَ بَيْعٌ وَبَيْعُ السَّيِّدِ جَائِزٌ، فَأَيُّهُمَا كَانَ الْوَكِيلُ أَوِ السَّيِّدُ كَانَ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ السِّلْعَةَ وَيَضْمَنُ بَيْعَهُ، فَبَيْعُهُ أَجْوَزُ؛ وَإِنْ أدْركت السِّلْعَةُ لمي دفعهَا وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى بَيْعِهِ، فَأَوَّلُهُمَا بَيْعٌ أَجْوَزُ بَيْعًا. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَبِيعَةَ فِي رَجُلٍ وَلَّى بَيْعَ دَابَّتِهِ رَجُلَيْنِ، فَبَاعَهَا أَحَدُهُمَا مِنْ رَجُلٍ، وَبَاعَهَا الآخَرُ مِنْ آخَرَ؛ قَالَ: الْبَيْعُ لِلَّذِي قَبَضَ الدَّابَّةَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ، إِنْ كَانَتْ وَلِيدَةً اسْتَحَلَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُصِيبَةً حَمَلَهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ مُصَبَّرٌ، فَابْتَاعَ مِنْهُ مِمَّا فِيهَا عَشَرَةُ أَرَادِبَّ بِدِينَارٍ، فَانْطَلَقَ لِيَأْتِيَ بِأَوْعِيَتِهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، فَجَاءَهُ آخَرُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَيْضًا ذَهَبَا فِيهَا عَلَى سِعْرٍ مَعْلُومٍ؛ فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ وَقَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَتَنَازَعَا الْقَمْحَ جَمِيعًا؛ قَالَ مَالِكٌ: الأَوَّلُ أَوْلَى إِنْ كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَانَا بِالْحِصَصِ. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِعَبْدِهِ مَعَ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، ثُمَّ إِنَّ السَّيِّدَ بَاعَهُ بِالْقَرْيَةِ وَيَكُونُ الرَّجُلُ الَّذِي أَرْسَلَ مَعَهُ الْعَبْدَ قَدْ بَاعَهُ؛ وَكَانَ بَيْعُ السَّيِّدِ قَبْلَ بَيْعِ الآخَرِ؛ قَالَ: هُوَ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَدْ قَضَيْتُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا قِبَلَنَا. قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ بَاعَ حَائِطًا مِنْ ثِمَارِ مَالِ اللَّهِ، وَإِنَّ رَجُلا قَدِمَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَطِيعَةِ ذَلِكَ الْمَالِ، وَأَتَى فِي الْقَطِيعَةِ بِتَأْرِيخِ الْقَطِيعَةِ، فَإِذَا هِيَ قَبْلَ شِرَاءِ الرَّجُلِ، فَاخْتَصَمَا إِلَيَّ، فَقَضَيْتُ لِصَاحِبِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ، وَلَمْ أُعْطِ صَاحِبَ الأَصْلِ إِلا ثَمَنَ الثَّمَرِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ احْتُجِزَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ فِي جَارِيَةٍ يَبْتَاعُهَا يُمْنَعُ بِهِ بَيْعُهَا أَوْ هِبَتُهَا أَوْ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِي مِلْكِهِ أَوْ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَمِسَ وَلَدَهَا وَلا يَعْزِلْهَا، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ؛ وَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَهْلُ الْجَارِيَةِ أَحَقُّ بِجَوَازِ الْبَيْعِ إِنْ تَرَكُوهُ مِنَ الشُّرُوطِ وَخَلَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَإِنْ أَبَوْا تَنَاقَضُوا الْبَيْعَ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ مَا اشْتَرَاهَا لَهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا لَهُ؛ وَالشَّرْطُ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهَا أَهْلُ الْجَارِيَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا وَضَعُوا عَنْهُ الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهَا فِيهَا، وَإِنْ شَاءُوا نَقَضُوا الْبَيْعَ إِنْ وَطِأَهَا مُشْتَرِيهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا؛ وَإِنْ وَطِأَهَا كَانَ فِي ذَلِكَ رَأْيُ الْحَكَمِ. - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَلا يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي؛ إِنَّهُ يَنْقَضُّ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلا أَنْ يَرْضَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَلا شَرْطَ فِيهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى الْبَائِعُ فَضْلَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنَ الشَّرْطِ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ وَطِأَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا، وَتَحِلُّ لَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهُوَ لا يُرِيدُ وَطْئَهَا أَوْ غُلامًا أَوْ دَابَّةً عَلَى أَلا يَبِيعَ وَلا يَهَبَ؛ إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ، كَانَ مِمَّا يُوطَأُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْحَاجَةُ تَنْزِلُ، وَمَا يُوضَعُ لِذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ وَلاخْتِلافِ ذَلِكَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 94 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْوَلِيدِ تُبَاعُ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا لَمْ يَنْبَغِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلا هِبَتَهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا، يَكُونُ أَمْرُهَا كُلُّهُ بِيَدِهِ لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؛ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا. قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي هَذَا، فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ ابْتَاعُوا دَارًا بَيْنَهُمْ وَشَرَطُوا أَيُّهُمْ أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ فَهُوَ لِشُرَكَائِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: هَذَا الشَّرْطُ لا يَجُوزُ، لَكِنْ يَبِيعُ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ. الحديث: 94 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً مَسْرُوقَةً أَوْ آبِقَةً، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْتِي سَيِّدُ الْجَارِيَةِ فَيَقْبِضُهَا أَوْ يُرِيدُ أَخْذَ وَلَدِهَا؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَاهَا لِسَيِّدِهَا الَّذِي أَبِقَتْ مِنْهُ فَسُرِقَتْ، وَنَرَى وَلَدَهَا لأَبِيهِمُ الَّذِي ابْتَاعَ أُمَّهُمْ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يُؤَدِّي ثَمَنَهُمْ إِلَى سَيِّدِ الْجَارِيَةِ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَرَوْنَ إِلا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدْرَكَ وَلِيدَتَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ يَأْخُذُ وَلِيدَتَهُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ بِقِيمَتِهِمْ يُؤَدِّي الثَّمَنَ إِلَى سَيِّدِ الْوَلِيدَةِ، وَلا نَرَى عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ؛ وَلَوْ أُخِذَ السَّارِقُ كَانَ أَهْلا لِلْعُقُوبَةِ وَالْغَرَامَةِ الْمُوجِعَةِ، وَالنَّاسُ لا يَرَوْنَ فِي الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِذَا أُخِذَتْ بِالصَّحْرَاءِ قَطْعًا وَلا فِي الرَّقِيقِ قَطْعًا. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ خَرَجَ غَازِيًا أَوْ مُسَافِرًا فَعَدَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَبَاعَتْهَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رماحص الْكِنَانِيِّ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَ فِيهَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَدَّهَا، وَقَضَى لِسَيِّدِهَا. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْمَسْرُوقَةَ فَيَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ لَهُ؛ قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا وَيَكُونُ أَوْلادُهَا لأَبِيهِمْ بِقِيمَتِهِمْ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كَانَ دَيْنًا يُتْبَعُ بِهِ، وَلا يُسْتَرَقُّ وَلَدُهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ - وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقُضِيَ لَهُ بِهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي أَعْتَقَهُ يَأْخُذُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْعِتْقُ، وَيُرَدُّ الْعَبْدُ إِلَى أَهْلِهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ثَلاثَةِ نَفَرٍ بَاعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: يُنَكَّلُونَ وَيُغَرَّمُونَ مَا أَخَذُوا مِنَ الْمَالِ. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَحِلُّ الْحَقِّ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَضَعَ لَهُ ثِقَةً. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا عَسَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ التَّقَاضِي بِالأَرْضِ الَّتِي يَجْلُو إِلَيْهَا مِنَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَ بِهَا، فَلا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِلا اجْتِهَادُ الإِمَامِ إِذَا كَانَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 105 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» الحديث: 105 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 106 - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ الحديث: 106 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا. وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَ ذَلِكَ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ انْتَقَدَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا أَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ أَدَّى إِلَيْهِ بَعْضَ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَأَرَى أَنْ يُقَاسِمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْحِصَّةِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ. فَذَلِكَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ يَتَأَسَّوْنَ فِيهِ بِحِصَصِهِمْ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا حَتَّى أَفْلَسَ فَهِيَ لِلَّذِي بَاعَهَا بِعَيْنِهَا، لا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا، إِلا أَنْ يَقْضِيَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ كَامِلا، لَيْسَ لَهُ النَّمَاءُ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: أَمَّا مَا ابْتِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفِقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا، وَالْغُرَمَاءُ يَرَوْنُ إِمْسَاكَهَا؛ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي لَهُ، وَلا يَنْقُصُونَهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ السِّلْعَةَ؛ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلا تِبَاعَةَ لَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ؛ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ، فَذَلِكَ لَهُ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ أَكْثَرَ وَفَرَّقَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، لا يَمْنَعُهُ مَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ. - قَالَ لِي مَالِكٌ فِيمَنْ وَجَدَ نِصْفَ سِلْعَتِهِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَيُحَاصَّ الْغُرَمَاءُ بِنِصْفِ الْبَاقِي، إِلا أَنْ يُعْطِيَهُ الْغُرَمَاءُ الثَّمَنَ كُلَّهُ وَيَأْخُذُوهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ ابْتَاعَ غَنَمًا فَتَوَالَدَتْ عِنْدَ مُشْتَرِيهَا، أَوْ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ أَوْلادًا عِنْدَ مُشْتَرِيهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ صَاحِبُهَا؛ إِنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ الْغَنَمَ بِأَوْلادِهَا، أَوِ الْجَارِيَةَ وَوَلَدَهَا، إِلا أَنْ يَرْغَبَ فِي ذَلِكَ الْغُرَمَاءُ، فَيُعْطُوهُ حَقَّهُ كُلَّهُ كَامِلا، وَيَأْخُذُوهَا. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ أَمَةً فَاعْوَرَّتْ عِنْدَ صَاحِبِهَا أَوْ عَمِيَتْ، ثُمَّ أَفْلَسَ، إِنَّ بَائِعَهَا يَأْخُذُهَا فِي حَقِّهِ كُلِّهِ، أَوْ يُسَلِّمُهَا، وَيُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، وَحَبَسَ وَلَدَهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ؛ أَرَى أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُهَا وَلَدَهَا بِحِصَّتِهِمْ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسَيْنِ بَاعَهُمَا فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ وَقَدْ أَفْلَسَ، أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَحَاصَّ الْغُرَمَاءَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْغُرَمَاءُ أَنْ يُوَفُّوهُ حَقَّهُ، وَيَأْخُذُوا ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ، فَخَلَقَ عِنْدَهُ أَوْ وَهَى أَوْ دَخَلَهُ فَسَادٌ، أَوْ بَاعَ عَدْلَيْنِ مِنْ بَزٍّ فَاحْتَرَقَ أَحَدُهُمَا وَسَلِمَ الآخَرُ، ثُمَّ أَفْلَسَ، مِثْلَ مَا قَالَ فِي الأَمَةِ تَعْوَرُّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَفِي الْعَدْلَيْنِ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الرَّأْسَيْنِ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ أَوِ الْمَتَاعَ أَوِ الْغَزْلِ يَوْمًا، ثُمَّ يُمَاكِسُ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ الْمَتَاعَ أَوِ الْبُقْعَةَ، ثُمَّ يُحْدِثُ فِي ذَلِكَ عَمَلا يَبْنِي الْبُقْعَةَ دَارًا أَوْ يَنْسِجُ الْغَزْلَ ثَوْبًا، ثُمَّ يُفْلِسُ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ الْمَتَاعَ، فَيَقُولُ رَبُّ الْبُقْعَةِ: آخُذُ الْبُقْعَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ؛ قَالَ مَالِكٌ: تَقُومُ الدَّارُ كُلُّهَا، الْبُقْعَةُ، وَالْبُنْيَانُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ، ثُمَّ يَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ، ثُمَّ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي ذَلِكَ؛ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَلِلْغُرَمَاءِ حِصَّةُ الْبُنْيَانِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ جَمِيعًا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فَكَانَتِ الْبُقْعَةُ قِيمَةَ خَمْسِ مِائَةٍ، وَالْبُنْيَانُ ثَمَنَ أَلْفٍ، كَانَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ وَلِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ. وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ إِذَا نُسِجَ وَغَيْرُهُ إِذَا دَخَلَهُ مِثْلُ هَذَا؛ وَهَكَذَا الْعَمَلُ فِيهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ رَوَايَا زَيْتٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهَا فَصَبَّهَا فِي جِرَارٍ لَهُ فِيهَا زَيْتٌ كَثِيرٌ، وَمَعَهُ شُهُودٌ يَنْظُرُونَ حَتَّى أَفْرَغَهَا فِي زَيْتِهِ، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ يَطْلُبُهُ بِحَقٍّ بَانَ فِيهِ إِفْلاسُهُ؛ فَقَامَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ زَيْتَهُ، فَقَالَ غُرَمَاؤُهُ: لَيْسَ هُوَ زَيْتُكَ بِعَيْنِهِ، قَدْ خَلَطَّهَ بِزَيْتٍ غَيْرِهِ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يَأْخُذَ زَيْتَهُ وَهُوَ عِنْدِي بِعَيْنِهِ، لَيْسَ خَلْطُهُ إِيَّاهُ بِالَّذِي يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ زَيْتَهُ. وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ وَقَفَ عَلَى صَرَّافٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَبَّهَا فِي كِيسِهِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَانَ فَلَسُهُ مَكَانَهُ؛ أَوِ الْبَزُّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيُرَقِّمُهُ وَيَخْلِطُهُ بِبَزٍّ غَيْرِهِ؛ فَلَيْسَ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ بِالَّذِي يَقْطَعُ عَنِ النَّاسِ أَخْذَ مَا وَجَدُوا مِنْ مَتَاعِهِمْ إِذَا أَفْلَسَ مَنِ ابْتَاعَهَا، إِذَا كَانُوا عَلَى هَذَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ دَنَانِيرَ وَطَعَامٍ وَعُرُوضٍ، فَأَفْلَسَ؛ إِنَّهُ يَقُومُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ يَوْمَ أَفْلَسَ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ قِيمَةَ عُرُوضِهِمْ، فَيَتَحَاصُّونَ بِهَا، ثُمَّ يَشْتَرِي لَهُمْ شَرْطَهُمْ عَلَى الْمُفْلِسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ تَبِعُوهُ بِهِ عَلَى قِيمَةِ مَا كَانُوا يَسَلُونَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَلَهُ حُلِيٌّ عِنْدَ صَائِغٍ قَدْ صَاغَهُ لَهُ، كَانَ هُوَ أَوْلَى بِأَجْرِهِ، وَلَمْ يُحَاصِّهِ الْغُرَمَاءُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ فِي يَدَيْهِ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنِ اسْتُؤْجِرَ فِي زَرْعٍ أَوْ حَائِطٍ، فَقَامَ فِيهِ فَزَرَعَ حَتَّى بَلَغَ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الزَّرْعِ أَوِ الْحَائِطِ أَفْلَسَ؛ إِنَّ الأَجِيرَ أَوْلَى بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الزَّرْعِ وَالْحَائِطِ حَتَّى يَقْتَضِيَ إِجَارَتَهُ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ حَاصَّ بِهِ الْغُرَمَاءَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ؛ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَالأَجِيرُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الأَجِيرُ الَّذِي يَبِيعُ لَهُ فِي الْحَانُوتِ أَوْ يَخْدِمُ، فَأَرَاهُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ؛ وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ فِي الزَّرْعِ وَالْحَائِطِ، فَإِنِّي أَرَاهُ تَبَعًا فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ قَالَ: وَإِنْ مَاتَ الْمُفْلِسُ فَكُلٌّ أُسْوَةٌ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 123 - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلَمَةَ، كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ الحديث: 123 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 124 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ فِي مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِأَنْ خَلَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِبَيْعِهِ؛ وَفِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الحديث: 124 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 125 - وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» ؛ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ» الحديث: 125 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 126 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ؛ فَأَفْلَسَ؛ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ، وَإِنَّهُ ادَّانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيَأْتِنَا نَقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْغَدَاةِ؛ ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي رَجُلٍ غَرِقَ فِي دَيْنٍ، أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيُتْرَكَ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ. وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَيُحَاصُّ غُرَمَاؤُهُ مَالَهُ، فَمَنْ بَايَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا بَايَعَهُ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ فَلَّسُوهُ، وَإِنَّمَا بَايَعُوهُ فِي ذِمَّتِهِ، فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَإِفَادَتِهِ؛ فَإِنْ أُعْدِمَ الثَّانِيَةَ فَالَّذِينَ بَايَعَهُمْ بَعْدَ عُدْمِهِ الأَوَّلِ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَيَتَحَاصُّونَ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ الأَوَّلِينَ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَقِلَ فِي دَمِهِ أَوْ مِيرَاثٍ وَرِثَهُ. فَأَمَّا كُلُّ عَمَلٍ أَدَارَهُ أَوْ كَانَ مِمَّا رَجَعَتْ بِهِ الأَرْزَاقُ عَلَيْهِ، فَهُوَ لِلَّذِينَ بَايَعُوهُ بَعْدَ عُدْمِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ لَهُمْ خَاصَّةً لِمَا خَرَجَتْ فِيهِ أَمْوَالُهُمْ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ إِلا بِمُعَايَشَةِ مَنْ عَايَشَهُ وَمُدَايَنَةِ مَنْ دَايَنَهُ، وَابْتِغَائِهِ الرِّزْقَ مِنْ رَبِّهِ بِالإِدَارَةِ وَالتِّجَارَةِ. فَأَمَّا الَّذِينَ يُفْلِسُونَ غَرِيمَهُمْ فَإِنَّ حُقُوقَهُمْ تَدْخُلُ فِي فُضُولٍ إِنْ كَانَتْ بِيَدَيْهِ بَعْدَ قَضَاءِ حُقُوقِ الآخَرِينَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَخْلَعُ لِغُرَمَائِهِ، فَإِنْ ثَابَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذُوهُ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَوْفُوا حُقُوقَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَثِبْ لَهُ مَالٌ حَتَّى تَدَايَنَ آخَرُونَ فَيُفْلِسُ أَيْضًا بِأَمْوَالِهِمْ، فَيَقُومُونَ بِهِ؛ إِنَّ الأَوَّلِينَ لا يَدْخُلُونَ عَلَى هَؤُلاءِ فِيمَا دَايَنُوهُ حَتَّى يَسْتَوْفُوا حُقُوقَهُمْ، لأَنَّ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي دَايَنُوهُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَصْحَابُ الدَّيْنِ الآخَرُونَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ مِنْ مِيرَاثٍ، أَوْ تُفْقَأَ لَهُ عَيْنٌ فَيُقْضَى لَهُ بِعَقْلِهَا، تَحَاصَّ أَصْحَابُ الدَّيْنِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ فِيمَا كَانَ بِيَدَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ أَوِ الْعَقْلِ. الحديث: 126 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لا يَسْجِنُ الْحُرَّ فِي الدَّيْنِ، يَقُولُ: يَذْهَبُ فَيَسْعَى فِي دَيْنِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْبَسَ، وَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ فِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي وَضَعُوهَا فِيهِ، صَادَفَتْ عُدْمًا أَوْ مَلاءً. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ مُيَسَّرٌ لِلْقَضَاءِ، فَلا يَقْضِي؛ قَالَ مَالِكٌ: يَحْبِسُهُ الإِمَامُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْسِرًا، لا شَيْءَ لَهُ، فَلا أَرَى أَنْ يُحْبَسَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 132 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَا يَسْتَحْلِفَانِ الْمُعْسِرَ الَّذِي لا يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ، لا تَجِدُ لَهُ قَضَاءً فِي قَرْضٍ وَلا عَرَضٍ، وَلَئِنْ وَجَدْتَ لَهُ قَضَاءً حَيْثُ لا يَعْلَمُ لَتَقْضِيَنَّهُ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا أَفْلَسَ فَلا يُؤَاجَرُ لِقَوْلِ اللَّهِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. البقرة: 280} . - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ فِي الْحُرِّ يُفْلِسُ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعٌ، وَلا عَتَاقَةٌ وَلا صَدَقَةٌ، وَلا اعْتِرَافٌ بِدَيْنٍ، وَلا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِهِ. - قَالَ اللَّيْثُ: وَإِنْ قَضَى بَعْضَ غُرَمائِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا جَازَ لَهُ، وَإِنْ رَهَنَ رَهْنًا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غُرَمَاؤُهُ. الحديث: 132 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: يَصِيرُ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا ادَّانَ لِسَيِّدِهِ مِنْ تِجَارَةٍ يَسْتَدِينُ فِيهَا بِمَالِ سَيِّدِهِ وَيُدَايِنُ فِيهَا بِمَالِهِ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ يُدِيرُهُ لِسَيِّدِهِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لَهُ. قَالَ: وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ سَيِّدُهُ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَ: وَيَصِيرُ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَفِي عَمَلِهِ مَا خَلَّى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التِّجَارَةِ فِيهِ لِنَفْسِهِ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَتْجَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ غُرْمُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، وَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ كُلَّ مَا وَجَدُوهُ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ، فَجُعِلَ بَيْنَهُمْ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلَ بِهِ، فَإِنْ وُجِدَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَاسْتَتْجَرَهُ سَيِّدُهُ فَدَايَنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَأَفْلَسَ بِهِ؛ إِنَّ غُرَمَاءَهُ يُحَاصُّونَ فِيمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ، وَلا تُبَاعُ لَهُمْ رَقَبَتُهُ وَلا يُحَاصِّهِمْ سَيِّدُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ أَسْلَفَهُ سَلَفًا أَوْ بَايَعَهُ بَيْعًا يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَسْلِفُهُ مِثْلُهُ وَيُبْتَاعُ بِهِ، فَإِنَّهُ يُحَاصِّهِمْ إِذَا كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا يُبَيِّنُهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ: إِفْلاسُ الْعَبْدِ مِثْلُ إِفْلاسِ الْحُرِّ؛ يُؤْخَذُ مَالُ الْعَبْدِ وَلا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ تَحَمَّلَ بِهِ، فَذَلِكَ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ. قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يُدَايِنُ النَّاسَ فَلَحِقَهُ الدَّيْنُ، إِنَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، فَإِنْ عُتِقَ يَوْمًا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَحَمَّلْ بِهِ سَيِّدُهُ، فَإِنْ تَحَمَّلَ بِهِ فَإِنَّهُ عَلَى السَّيِّدِ. - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: إِذَا أَفْلَسَ الْمَمْلُوكُ فَلا يَقْضِي دَيْنَهُ إِلا بِشُهُودٍ. وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ: إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ دُونَ السُّلْطَانِ حَتَّى يَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ. قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْمُرُ بِهِ السُّلْطَانُ، فَيُطَافُ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَمَاتَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ دَيْنَهُ قَدْ حَلَّ حِينَ مَاتَ، وَلأَنَّهُ لا يَكُونُ مِيرَاثٌ إِلا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلا يُؤَخَّرُ الْغُرَمَاءُ بِحُقُوقِهِمْ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ. وَعَنْ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ - وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَمِيلُ غَارِمٌ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَمَلَ لِرَجُلٍ بِصَاحِبِهِ لِغَدٍ، فَخَرَجَ الَّذِي تَحَمَّلَ بِهِ مِنْ لَيْلَتِهِ؛ قَالَ: يُغَرَّمُ الْحَمِيلُ الْمَالَ مِنْ مَالِهِ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ مُحَمَّلٌ بِالرَّجُلِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، ثُمَّ يَغِيبُ فَيَمُوتُ؛ قَالَ يُغَرَّمُ الْحَمِيلُ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ لَهُ رَجُلٌ بِالْحَقِّ، فَيَحِلُّ الْحَقُّ فَيُرِيدُ طَالِبُ الْحَقِّ أَنْ يُبَاعَ لَهُ مَالُ الْحَمِيلِ، فَيَقُولُ الْحَمِيلُ: ابْدَأْ بِمَا قِبَلَ غَرِيمِكَ، فَيَأْبَى؛ قَالَ: يَبْدَأُ طَالِبُ الْحَقِّ بِأَيِّ الرَّجُلَيْنِ شَاءَ، فَيُبَاعُ مَالُهُ حَتَّى يُقْضَى حَقُّهُ، ثُمَّ يَصِيرُ الْحَمِيلُ يَطْلُبُ ذَلِكَ قِبَلَ صَاحِبِهِ، وَإِنْ قَالَ الْحَمِيلُ: لا تَعْجَلُوا بَيْعَ مَالِي حَتَّى يُبَاعَ مَالُ الْغَرِيمِ، فَمَا بَقِيَ كَانَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ طَالِبُ الْحَقِّ لِذَلِكَ. - قَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْحَمِيلِ إِذَا مَاتَ تَحَمَّلَ بِهِ؛ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يُبْدَأُ بِمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ عَلَى الْحَمِيلِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَتَحَمَّلُ بِالْمَالِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ بِوَجْهِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؛ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَحْوِ مَا يَجُوزُ مِنْ هِبَتِهَا وَعَطِيَّتِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ثُلُثِ مَالِهَا. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: حِمَالَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا جَائِزَةٌ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ دَيْنٌ فَلَزِمَهَا بِدَيْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَقُّكَ عَلَيَّ، ثُمَّ هَلَكَتِ الْمَرْأَةُ؛ قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَتْبَعُهُ بِهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَزِمَهُ فَتَحَمَّلَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنَا لَكَ بِمَالِكَ، فَخَرِّقْ ذِكْرَ الْحَقِّ عَلَيْهِ، وَاطْلُبْنِي بِمَا عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ كَانَ لِلْغَرِيمِ إِلا حِمَالَةً، فَشَقَّ صَحِيفَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ؛ وَصَارَ يَطْلُبُهُ بِحَقِّهِ حَتَّى أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً؛ قَالَ: يَرْجِعُ صَاحِبُ الْحَقِّ إِلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ لأَنَّ الْمُتَحَمِّلَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَعَدَ رَجُلا أَنْ يُسْلِفَهُ وَيَقْضِيَ عَنْهُ، فَهُوَ لا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَ غَرِيمُهُ عَنْهُ. وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ غُرَمَاءَ الْمُفْلِسِ الْحَمِيلِ لَوْ قَالُوا لِلَّذِي تَحَمَّلَ بِهِ عَنْهُ: هَلُمَّ هَذَا الَّذِي تَحَمَّلَ بِهِ صَاحِبُنَا عَنْكَ نَقْسِمْهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الَّذِي تَحَمَّلَ عَنْهُ أَنْ يُؤْخَذَ مَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَخَذَهُ، وَلا قَضَاءً عَنْهُ؛ فَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنَ الْحِمَالَةِ فَهُوَ يَرْجِعُ، وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ فَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى رَجُلٍ ذَهَبٌ وَيَكُونُ لِلَّذِي عَلَيْهِ الذَّهَبُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ مِثْلُ تِلْكَ الذَّهَبِ، فَيُحِيلُ الَّذِي عَلَيْهِ الذَّهَبُ غَرِيمَهُ الَّذِي يَطْلُبُهُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَيَحْتَالُ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى غَرِيمِ صَاحِبِهِ فَيُفْلِسُ، فَذَلِكَ الَّذِي لا يَرْجِعُ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: إِنَّ مَنْ أَمْرِ النَّاسِ الْجَائِزِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ يَكْتُبُ حَقَّهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فَيَشْتَرِطُ أَنَّ حَيَّكُمَا عَنْ مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيئَكُمَا عَنْ مُعْدِمِكُمَا؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِمَالَةِ يَتَحَمَّلُ بِهَا أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقَالُ: لا تُقْبَلُ حِمَالَةٌ فِي دَمٍ وَلا فِي زِنًا وَلا فِي سَرِقَةٍ وَلا فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَلا فِي شَيْءٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، وَتُقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. - وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ عَنِ الرَّجُلِ بِالْحِمَالَةِ بِجُعْلٍ، فَقَالَ: حَرَامٌ، لا يَحِلُّ. الْحَوْلُ بِالدَّيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 158 - وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ بِحَقٍّ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ فَرَضِيَ أَنْ يُحْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ إِنْ أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ قِبَلَ الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ، فَلَمْ يُحَالِ الْحَقَّ حَتَّى أَفْلَسَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَحَالَهُ فَبَرَّأَهُ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُفْلِسًا كَانَ أَوْ مَلِيئًا. - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَلِيءٌ فَرَضِيَ ذَلِكَ وَبَرَّأَهُ، أَفْلَسَ أَوْ كَانَ مُفْلِسًا يَعْلَمُ بِهِ وَرَضِيَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى هَذَا الأَوَّلِ؛ وَإِنْ كَانَ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ لا يَدْرِي أَنَّهُ فَلِيسٌ، وَلا يَعْرِفُهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ لأَنَّهُ غَرَّهُ بِهِ، وَلَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُ عَلَى مَا اطَّلَعَ هَذَا. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ بِمَا لَهُمْ قِبَلَهُ، وَأَرَادُوا أَنْ يَحْتَالُوا عَلَى الدَّيْنِ لِلْمَيِّتِ قِبَلَهُمْ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ وَلَوْ دِرْهَمَ دِرْهَمَ. الحديث: 158 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْجِلَهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهُ أَجَلا إِلَى أَجَلِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ. - وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَقَاضَاهُ سَلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَقَاضَاهُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الأَجَلُ الَّذِي أَسْلَفَهُ إِلَيْهِ. - قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَالرَّجُلُ يَطْلُبُ إِلَى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى أَجَلٍ يَضْرِبُهُ لَهُ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِدَيْنِهِ قَبْلَ الأَجَلِ؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَعْطَى مِسْكِينًا خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ، أَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ؛ قُلْتُ: لا. قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: فَهَذَا مِثْلُهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْحَقِّ: أَعْطِنِي خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَأَضَعُ عَنْكَ خَمْسَةً، فَيَفْعَلُ، ثُمَّ يَبْدُو لِلَّذِي وَضَعَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَقُولَ: هِيَ هِبَةٌ تُثِيبُنِي عَلَيْهَا أَوْ تَرُدُّهَا؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ الْوَضِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّظِرَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِذَا أَسْلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مَالا وَلَمْ يُسَمِّ أَجَلا، فَمَتَى مَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَذَلِكَ لَهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 168 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلا بِحَقٍّ لَهُ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ» الحديث: 168 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 169 - وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا ابْتَاعَ، سَمْحًا إِنْ قَضَى، سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى» الحديث: 169 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 170 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَنَى اللَّهُ لِعَبْدٍ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ بِأَنَّهُ كَانَ سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا ابْتَاعَ، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» الحديث: 170 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لا يَلْحَقُهُ مَا اسْتَدَانَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا صَلُحَتْ حَالُ السَّفِيهِ، لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَبْدِ، لأَنَّ السَّفِيهَ لا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، يَعْمِدُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ، ثُمَّ إِذَا صَلُحَتْ حَالُهُ جَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ، قَالَ: لا يَحْجُرْ عَلَيْهِ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ أَوْ يَسْمَعُ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَمَنْ بَاعَهُ أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، فَيَأْتِي غُرَمَاؤُهُ فَيُرِيدُونَ بَيْعَ مَالِهِ وَاقْتِضَاءَ حَقِّهِمْ، وَلَعَلَّهُ كَثِيرُ الْمُدَايَنَةِ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِ الَّذِينَ حَضَرُوا؛ قَالَ: لَيْسَ الْحَيُّ كَالْمَيِّتِ، لَيْسَ يَنْبَغِي لِمَنْ قَامَ يَطْلُبُ حَقًّا بِحَقٍّ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ حَقِّهِ، اسْتُبْرِئَ لِدُيُونِهِ. وَلَكِنْ يُبَاعُ لِمَنْ حَضَرَ، فَيُعْطَى حَقَّهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا مَعْرُوفًا، فَيُحَاصُّ بِهِ، وَيُعْطِي الطَّالِبَ حَقَّهُ، لأَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ ذَنَّبَتْ ذِمَّتُهُ، وَلأَنَّ الْحَيَّ قَدْ بَقِيَتْ لِغُرَمَائِهِ ذِمَّتُهُ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ فِي بَعْضِ الْمَخَارِجِ، ثُمَّ يَهْلِكُ، فَيَأْتِي رَجُلٌ بِذِكْرِ حَقٍّ عَلَى الْمَيِّتِ فَيُرِيدُ أَخْذَ حَقِّهِ، وَيَقُولُ الْوَرَثَةُ: نَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى هَذَا؛ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ بِالدَّيْنِ قَضَى هَذَا حَقَّهُ وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعَدَّ مِدْيَانًا فِي ظَاهِرِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ يُخَافُ كَثْرَةُ دَيْنِهِ لَمْ يُعْجَلْ بِقَضَاءِ هَذَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ ذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَهُوَ مِدْيَانٌ أَوْ غَيْرُ مِدْيَانٍ، مَعْرُوفٌ كِلاهُمَا فِي حَالِهِ، ثُمَّ يَبِيعُ الْوَرَثَةُ أَمْوَالَهُمْ فَيَقْتَسِمُونَهَا، ثُمَّ يَأْتِي دَيْنٌ عَلَى هَذَا، فَيُوجَدُ الْمَالُ بِأَيْدِي النَّاسِ الَّذِينَ اشْتَرَوْا؛ قَالَ: أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ بِالدَّيْنِ لا يُجْهَلُ أَمْرُهُ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَأْخُذُونَ مَا وَجَدُوا بِأَيْدِي الَّذِينَ اشْتَرَوْا وَيَتْبَعُ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْوَرَثَةَ بِأَمْوَالِهِمْ؛ وَأَمَّا الَّذِي لا يُعْرَفُ بِالدَّيْنِ وَلا يُظَنُّ بِهِ، فَإِنَّمَا يَتْبَعُ غُرَمَاؤُهُ الْوَرَثَةَ بِثَمَنِ مَا بَاعُوا، كَانَ فِيهِ وَفَاؤُهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، ثُمَّ يَبِيعُ الْوَرَثَةَ فَيَقْتَسِمُونَهُ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَيْهِ بَعْدُ فَيُوجَدُ الْمَالُ بِأَيْدِي النَّاسِ الَّذِينَ اشْتَرَوْا. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ الَّذِي بِيعَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُسْتَنْكِرٍ وَلَمْ يُعْلَمْ بِالدَّيْنِ، فَإِنَّمَا يَتْبَعُ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ بِالثَّمَنِ الَّذِينَ قَبَضُوا، وَلا تُنْتَزَعُ السِّلَعُ مِنْ أَصْحَابِهَا الَّذِينَ اشْتَرَوْا وَضَمِنُوهَا. وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِدَيْنِ الْمَيِّتِ فَبَادَرُوا قُدُومَ الْغُرَمَاءِ وَقِيَامَهُمْ بِالْمَالِ، فَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا. الْمُشْتَرِي عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَارِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَأْخُذَ الْغُرَمَاءُ مَا أَدْرَكُوا مِنْ سِلَعِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِمَّا ابْتَاعَ النَّاسُ مِنْ تِلْكَ السِّلَعِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوانِ قَدْ دَخَلَهُ نَمَاءٌ أَوْ زِيَادَةٌ، فَأَحَبَّ الَّذِي ابْتَاعَ تِلْكَ الرَّقِيقَ أَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ مَالا مِنْ عَرَضٍ وَعَيْنٍ، وَيَتْرُكُ عَلَيْهِ دَيْنًا لا يُدْرَى كَمِ الدَّيْنِ، وَلا كَمْ تَرَكَ مِنَ الْمَالِ، فَلَمْ يُحَصَّلْ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْلَمْ، فَيَقُومُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ لِغُرَمَائِهِ: أَنَا أَتَحَمَّلُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ مَا تَرَكَ وَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي تَحَمَّلَ بِهِ نَقْدًا، لا يُضْرَبُ فِي ذَلِكَ أَجَلا؛ لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ، وَلَمْ يَزَلْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَالْتِمَاسِ الْخَيْرِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَكَانَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. وَمِنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الَّذِي تَحَمَّلَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ كَانَ لِجَمِيعِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَحَمِّلِ بِالدَّيْنِ فَضْلٌ يَأْخُذُهُ؛ وَإِنْ نَقَصَ الْمَالُ كَانَ عَلَى الَّذِي تَحَمَّلَ خَاصَّةً، وَكَانَ إِنَّمَا تَحَمَّلَ عَلَى النَّقْدِ. فَإِذَا كَانَ هَذَا وَجْهَ مَا صَنَعَ وَعَلَى هَذَا دَخَلَ فِي هَذِهِ الْحِمَالَةِ فَلَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ. وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَمِلُ يَكُونُ لَهُ مَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ دَيْنِهِ أَوْ إِلَى أَجَلٍ يَضْرِبُهُ لَهُ مُسْتَأْخِرًا، فَإِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا خَرَجَ مِنْ أَمْرِ الْمَعْرُوفِ، وَكَانَ إِنَّمَا هُوَ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ فِيهِ غَرَرٌ عَظِيمٌ تَحَمَّلَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ضِمْنَ مَا نَقَصَ، عَلَى أَنَّ لَهُ مَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ، أَوْ يَكُونُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ تَرِكَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلا مُسْتَأْخِرًا، فَيَأْخُذُ هَذَا الْقَلِيلَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، وَفِي ذَلِكَ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَأَشْيَاءُ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ وَلا مَعْلُومَةٍ مِنْ تَرِكَةِ الرَّجُلِ. فَإِذَا صَنَعَ هَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَدَخَلَهُ الأَجَلُ، فَإِنَّمَا هُوَ بَيْعٌ يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حَقِّهِ؛ رَأَيْتُ أَنْ يُحَلَّفَ الْغُرَمَاءُ وَيَأْخُذُوا حُقُوقَهُمْ؛ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ أَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَبْطُلَ حَقُّهُمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَتَرَكُوهَا، إِلا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلا؛ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، رَأَيْنَا أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا أَوْ بَعْضُهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. النساء: 4} ، فَإِنَّمَا الصَّدَاقُ نِحَلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ؛ فَإِذَا حَازَ الْمَنْحُولُ نِحَلَهُ فِي حَيَاةِ مَنْ نَحَلَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَبِنْ بِمَا أَعْطَاهَا حَتَّى مَاتَ، صَارَ مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا دَيْنًا يُقْضَى مَعَ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 180 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تَرَكَ فِي بَيْتِهِ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا أَوْ سِوَاهُمَا فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ - وَأَخْبَرَنِي عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الزَّيْتُ وَالْقَمْحُ مَالٌ مِنَ الْمَالِ، لَهَا حَقُّهَا مِنْهُ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُبَاعُ فِي مَالِهِ وَلا يَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ. الحديث: 180 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 183 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ الحديث: 183 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 184 - وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» الحديث: 184 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ بَيْعًا أَوِ ابْتَاعَهُ فَعَرَّبَ عُرْبَانًا، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الْبَيْعِ نَدِمَ، فَذَهَبَ وَتَرَكَ الْعُرْبَانَ؛ قَالَ: لا أَرَى الْبَيْعَ إِلا لازِمًا لَهُمَا جَمِيعًا، فَأَيُّهُمَا ذَهَبَ وَتَرَكَ عُرْبَانَهُ فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ، يَبِيعُ لَهُ الْعُرْبَانَ وَالسِّلْعَةَ الَّتِي اسْتَوْجَبَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُ، وَإِنْ قَصُرَ عَنْ حَقِّهِ اتَّبَعَهُ بِهِ دَيْنًا. - وَقَالَ مَالِكٌ: أَنَا أَكْرَهُ الْعُرْبَانَ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الرَّاحِلَةَ أَوِ الدَّابَّةَ فَيُعْطِيَهُ عُرْبَانًا نِصْفَ كِرَائِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، فَيَمْكُثُ أَيَّامًا، ثُمَّ يَقُولُ: قَدْ بَدَا لِي؛ قَالَ: أَرَى الْكِرَاءَ لازِمًا لَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ لا يَفْسَخُهُ عَنْهُ مَرَضٌ وَلا عِلَّةٌ لأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَغَرَّهُ وَحَبَسَ ظَهْرَهُ، لا هُوَ رَكِبَ وَلا تَرَكَ صَاحِبَهُ بِكَرْيِ ظَهْرِهِ؛ فَأَرَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْكَرِيُّ: أَكْرِي ظَهْرَكَ، فَمَا نَقَصَ مِنْ كِرَائِهِ كَانَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي الأَوَّلِ، وَيُفْسَخُ الْعُرْبَانُ إِلا أَنْ يُصَالِحَهُ فَيَقُولُ: الْعُرْبَانُ هُوَ لَكَ وَأَنَا قَضَيْتُ الْكِرَاءَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْعُرْبَانِ بِتَطَوُّعٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 187 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدُعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» الحديث: 187 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 188 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ - وَأَخْبَرَنِي غَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الطَّالِبِ وَالأَيْمَانِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ حَقٍّ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ فِي أَنْ تُجْعَلَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. الحديث: 188 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 191 - وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ غَيْلانَ التُّجِيبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ آخَرَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِذَا نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ» الحديث: 191 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 192 - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ مُنْذُ بَدَأَ الإِسْلامُ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَضَى عَلَى زَيْدٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ، إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ؛ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ مَكَانَهُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَحَلَفَ فِي مَقَامِهِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى عَلَيْهِ. - وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ، هَلْ تَحْلِفُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَحْلِفَ فِي الْمَسْجِدِ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَسُئِلَ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ فِي الْمَسْجِدِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا. - وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ إِلا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ، وَلا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ مَنَابِرِ الْمَدَائِنِ. الحديث: 192 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَدِ افْتَدَى عُبَيْدُ السِّهَامِ الأَنْصَارِيُّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفٍ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَفْتَدِيَ الرَّجُلُ مِنْ يَمِينِهِ بِالشَّيْءِ يُعْطِيهِ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ وَيَعْفِيَهُ مِنَ الْيَمِينِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 201 - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا خَاصَم رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَيِّنَتَكَ، فَقَالَ: مَا يَحْضُرُنِي مِنْ بَيِّنَةِ الْيَوْمِ؛ فَأَحْلَفَ عُمَرُ الْمُدَعَّى عَلَيْهِ، فَحَلَفَ، ثُمَّ أَتَى الْيَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ الْيَوْمَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْبَيِّنَةِ، وَقَالَ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا الْكِنْدِيَّ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْحَقُّ أَوِ الْبَيِّنَةُ أَحَقُّ تُتَّبَعَ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ أَوِ الْكَاذِبَةِ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَكْحُولا قَالَ: الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. - وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ إِذَا قَامَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ يَقُولُ، سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ يَجِدُ الآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ، هَلْ يُقْضَى لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، وَقَدْ حَلَفَ لَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ، يَقْضِي لَهُ بِبَيِّنَتِهِ. - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ حَضَرَ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي حَقٍّ، فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقَّ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ؛ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: قَدْ أَمْكَنَكَ مِنْ حَقِّكَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفْتَ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَكَ. - وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى رَجُلٍ، فَرَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يُعْطِهِ، لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَحْلِفِ الآخَرَ. وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لِي مِثْلَهُ. وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَهَادَةٌ وَلا عِلْمٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ يَبْطُلُ؛ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى حَقِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَقِيلَ لِلْمَطْلُوبِ: احْلِفْ، مَا ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَأَبَى، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الْمَالَ. الحديث: 201 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 209 - وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ وَقَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا اسْتُحْلِفَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَقٍّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِنَّ فِي يَدِي لَعُودًا؛ وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ الحديث: 209 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: نَهَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّصْرَانِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ. وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا بَأْسَ أَنْ يَحْلِفَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْكَنِيسَةِ، وَلا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ. - وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، هُوَ كِتَابُ اللَّهِ. - وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ الإِنْجِيلَ، وَالْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 214 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ» . قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ، فَمَضَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ بِحِيَازَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِيَةً أَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِلا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: لا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَتَفْسِيرُ الْحِيَازَةِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ غَائِبٌ فَيَأْتِي رَجُلٌ فَيَنْزِلُ دَارَهُ؛ فَذَلِكَ لا حِيَازَةَ لَهُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ غَائِبًا، لا يَرَى إِقَامَةً فِيهَا. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَاضِرِ فِي الْحِيَازَةِ وَقْتًا. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ يَسْكُنُهَا سِنِينَ هُوَ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ؛ وَيَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ الدَّارُ: لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي. وَهَذَا الْمُدَّعِي حَاضِرٌ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ تَقَرَّ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ، وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا يَعْلَمُ لِلطَّالِبِ فِيهَا حَقًّا أَوْ يَذْكُرُ مِنْ أَيْنَ صَارَتْ لَهُ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ. - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا غُيَّابًا، فَقَالَ: لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الْمُدَّعِي، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي، لا يَعْرِضُ لَنَا فِيهَا أَحَدٌ بِشَيْءٍ، وَلا نَعْلَمُهَا إِلا لَنَا؛ وَقَالَ الْمُدَّعِي: كُنَّا أَغْيَابًا بِأَرْضٍ أُخْرَى. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ أَمْرٌ أَقْوَى عِنْدَنَا فِي هَذَا مِمَّا حِيزَ مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مِنَ الْحِيَازَةِ وَمِنْ مُكْثِهَا بِيَدِ أَصْحَابِهَا يَمْلِكُ الْعِلْمُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى هِبَةٍ إِنْ كَانَتْ، أَوْ بَيْعٍ، وَتَبْقَى الدَّارُ وَالأَرَضُونَ بِيَدِ أَصْحَابِهَا وَتَبْقَيَا أَعْمَارُ النَّاسِ الشُّهَدَاءِ، وَالْكَاتِبِ، وَالزَّمَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ. فَإِذَا لَمْ يَأْتِ طَالِبُ الدَّارِ بِأَمْرٍ مُنِيرٍ، وَأَمْرٍ يُسْتَبَانُ بِهِ مَا طَلَبَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُعْطِ شَيْئًا، وَأَحْلَفَ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ الدَّارُ عَلَى مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ وَإِنَّ الَّذِي ادَّعَى فِيهَا مِنْ طَلَبِ ذَلِكَ وَخَاصَمَ فِيهَا لِبَاطِلِ مَا يُعْلَمُ لَهُ فِيهَا حَقًّا. الحديث: 214 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 219 - وَأَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُضَمِّنُ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ فِي السُّوقِ وَانْتَصَبُوا لِلنَّاسِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِمْ. أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَشُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ مِثْلَهُ. وَقَالَ يَحْيَى: مَا زَالَ الْخُلَفَاءُ يُضَمِّنُونَ الصُّنَّاعَ - وَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا مَنِ اسْتُؤْجِرَ مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلَ الْخِيَاطَةِ وَالصِّبَاغَةِ وَالنِّجَارَةِ وَالْغَسِيلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا إِذَا دَخَلَهَا فَسَادٌ أَوْ خِلافٌ لأَمْرِ صَاحِبِهِ أَوْ هَلاكٌ؛ أَمَّا مَنِ اسْتُؤْجِرَ مِنْ هَؤُلاءِ عَلَى عَمَلٍ يُسَمَّى بِعَيْنِهِ لَيْسَ لَهُ أَجَلٌ، وَيَذْهَبُ بِهِ الْعَامِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَعْمَلُهُ؛ فَإِنَّ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَوْ أَهْلَكَهُ أَوْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ، غُرِّمَ مَا أَفْسَدَ أَوْ أَهْلَكَ أَوْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ. وَأَمَّا مَنِ اسْتُؤْجِرَ مِنْهُمْ أَيَّامًا مُسَمَّاةً يَعْمَلُ فِي مَنْزِلِ صَاحِبِهِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، فَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ فَسَادٍ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا جُهْدُهُ وَعَمَلُ يَدَيْهِ، إِلا أَنْ يَعْتَمِدَ فَسَادَ شَيْءٍ، فَيُضَمَّنُهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا ضُمِّنَ الصُّنَّاعُ مَا دُفِعَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَسْتَعْمِلُونَ عَلَى وَجْهِ الْحَاجَةِ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاخْتِيَارِ لَهُمْ وَالأَمَانَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إِلَى أَمَانَتِهِمْ لَهَلَكَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ وَضَاعَتْ قِبَلَهُمْ وَاجْتَرَءُوا عَلَى أَخْذِهَا؛ وَإِنْ تَرَكُوهُمْ لَمْ يَجِدُوا مُسْتَعْتَبًا، وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُمْ، وَلا أَحَدَ يَعْمَلُ تِلْكَ الأَعْمَالِ غَيْرُهُمْ، فَضُمِّنُوا ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ. وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْعَامَةِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ» . فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُصْلِحُ الْعَامَّةَ أَمَرَ فِيهِ بِذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْغَسَّالِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيَخْطُرُ بِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَيَلْبَسُهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ: لا يُغَرَّمُ الَّذِي لَبِسَهُ شَيْئًا، وَيُغَرَّمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ ثَوْبًا يَخِيطُهُ، فَيُصِيبُ بَيْتَ الْخَيَّاطِ حَرِيقٌ، فَيُرَى ثَوْبُ الرَّجُلِ فِيهِ يَحْتَرِقُ؛ قَالَ: عَلَى الْخَيَّاطِ الضَّمَانُ، إِلا أَنْ يَكُونَ سَيْلٌ أَوْ صَاعِقَةٌ. وَقَالَ فِي الرَّهْنِ مِثْلَهُ. - وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَضْمَنُ الْقَصَّارَ وَالْخَيَّاطَ. - وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ أَنَّ شُرَيْحًا الْكِنْدِيَّ ضَمَّنَ صَبَّاغًا، احْتَرَقَ بَيْتُهُ، ثَوْبًا دُفِعَ إِلَيْهِ. - قَالَ مَالِكٌ: يُضَمَّنُ الصُّنَّاعُ مَا دُفِعَ إِلَيْهِمْ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَتَى بِفَصٍّ لَهُ مُرْتَفِعٍ إِلَى صَائِغٍ لِيُصْلِحَ لَهُ فِيهِ شَيْئًا لا ثَمَنَ لَهُ، فَقَالَ: ذَهَبَ مِنِّي؛ غُرِّمَهُ. - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ مَوْضِعَ عَمَلٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْتَمَنٍ، إِنْ كَانَ سَرَّاجًا أَوْ غَسَّالا أَوْ ضَرَّابًا، فَعَلَى سَيِّدِهِ ضَمَانُ مَا أَفْسَدَ، وَأَهْلَكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. انْتَهَى حَدِيثُ اللَّيْثِ إِلَى: مَا أَفْسَدَ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ الصَّائِغَ وَالْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ كُلَّهُمْ يُغَرَّمُونَ مَا دُفِعَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ، وَيُغَرَّمُ أَهْلُهُمْ عَنْهُمْ، إِلا أَنْ يُسَلِّمَ رَجُلا عِنْدَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَلا غُرْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَهُ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فَيَهْلِكُ؛ قَالَ: ضُمِّنَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى صَبَّاغٍ يُبَيِّضُهُ، فَصَبَغَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَمَرْتَنِي، فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ؛ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ، إِلا أَنْ يَأْتُوا بِالأَمْرِ الَّذِي لا يَسْتَعْمِلُونَ مِثْلَهُ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ دُفِعَ إِلَيْهِ ثَوْبٌ فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: مَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبِغَهُ؛ فَقَالَ: يَحْلِفُ الْقَصَّارُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: إِنْ أَنْكَرَ الْغَسَّالُ أَنَّهُ شَقَّ الثَّوْبَ أُحْلِفَ، ثُمَّ صُدِّقَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْخَيَّاطِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ يَخِيطُهُ قَمِيصًا، وَيَدَّعِي صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُقَطِّعَهُ قَبًا، وَلا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا؛ قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الْخَيَّاطُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَهُ أُجْرَةُ قِيمَةِ عَمَلِهِ ذَلِكَ يَوْمَ عَمِلَهُ لأَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ مُدَّعٍ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُبْطِلَ عَمَلَهُ بِمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ. قَالَ: وَالصَّبَّاغُ عَلَى مِثْلِ هَذَا النَّحْوِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ غَزْلا، فَقَالَ: اعْمَلْ لِي مِنْ هَذَا الْغَزْلِ ثَوْبًا ثَمَانٍ فِي خَمْسٍ، فَعَمِلَ لَهُ سَبْعًا فِي أَرْبَعٍ؛ قَالَ: يَحْلِفُ الْحَائِكُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا اسْتَعْمَلَهُ إِلا عَلَى مَا ادَّعَى؛ فَإِنْ حَلَفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ضُمِّنَ مَا أَفْسَدَ. وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَائِكِ وَالْبَنَّاءِ فِي هَذَا لأَنَّ الْحَائِكَ أَوِ الصَّائِغَ أَوِ الْخَيَّاطَ وَأَشْبَاهَهُمْ إِذَا دُفِعَ الْمَتَاعُ إِلَيْهِ فَقَدْ حَازَهُ فَلَوْ مَاتَ صَاحِبُ الثَّوْبِ؛ ثُمَّ جَاءَ غُرَمَاؤُهُ فَقَالُوا: نَأْخُذُ الثَّوْبَ فَتَكُونُ مَعَنَا فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ بِحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ وَقَبْضِهِ، فَلَيْسَ يَفْتِكُهُ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ؛ وَإِنَّ الْبَنَّاءَ لَمْ يَحُزْ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ، فَلِذَلِكَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ صَائِغًا حُلِيًّا بِدِينَارٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ جَاءَهُ بِدِينَارٍ، فَقَالَ الصَّائِغُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لَكَ بِدِينَارَيْنِ؛ قَالَ: يَسْأَلُ عَنْ عَطَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ الصَّائِغُ شَبِيهًا بِذَلِكَ لا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَالَ بَاطِلا، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، لأَنَّ الْمَتَاعَ بِيَدِهِ وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ الآخَرُ إِذَا جَاءَ بِأَمْرٍ يُشْبِهُ بَعْضَ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مُسْتَنْكَرٍ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَحْمِلُ لَهُ شَيْئًا، فَحَمَلَ لَهُ إِنَاءً أَوْ وِعَاءً فَخَرَّ مِنْهُ الإِنَاءُ أَوِ انْفَلَتَ الْوِعَاءُ، فَذَهَبَ مَا فِيهِ؛ قَالَ: لا أَرَى عَلَيْهِ غُرْمًا إِلا أَنْ يَكُونَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى دَابَّةٍ لَهُ شَيْئًا بِكِرَاءٍ فَانْقَطَعَ حَبْلٌ مِنْ أَحْبُلِهِ، فَسَقَطَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي حُمِلَ فَانْكَسَرَ، أَوْ رَبَضَتِ الدَّابَّةُ فَانْكَسَرَ أَوْ زَاحَمَتْ شَيْئًا؛ قَالَ: يُضَمَّنُ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ غَرَّرَ فِي رِبَاطِهِ أَوْ خَرَقَ بِالدَّابَّةِ حَتَّى زَاحَمَتْ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ دَابَّتَهُ كَانَتْ رَبُوضًا؛ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يُغَرَّمْ. - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: الْحَمَّالُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ بِمَا ضَيَّعَ، مِثْلَ الصُّنَّاعِ. الحديث: 219 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 238 - وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: اسْتَأْجَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ غُلامًا فَأَنْزَلَهُ فِي بِئْرٍ لَهُ فَخَرَّ الْغُلامُ فِيهَا فَمَاتَ الْعَبْدُ، فَخَاصَمَهُ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: فَمَاذَا قَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ: أَغْرَمَهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: هَلْ كَانَ الْغُلامُ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: لا، لَمْ يَكُنْ يَعْمَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَدْ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ قَالَ: وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الضَّمَانُ كَالْعَيْنِ خَفِّفُوا» الحديث: 238 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ الرَّاعِي ضَمَانُ شَيْءٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، إِنَّمَا هُوَ مَأْمُونٌ فِيمَا هَلَكَ أَوْ ضَلَّ، يُؤْخَذُ يَمِينُهُ؛ الْقَضَاءُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ ضَمَانٌ فِي سَائِمَةٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ يَرْعَاهَا إِلا يَمِينُهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَاعَ أَوِ انْتَحَرَ؛ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَدُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ غُرْمٌ وَلا فِي شَيْءٍ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ. وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَبُكَيْرٍ، وَشُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ مِثْلَهُ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِإِهْلاكِهِ مُتَعَمِّدًا. - وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّاعِي الأَجِيرِ فِي الْمَالِ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ مِمَّا تَقِلُّ إِجَارَتُهُ وَتَعْظُمُ غَرَامَتُهُ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُضَمِّنُ الأُجَرَاءَ لِلْحَيَوَانِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ، إِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى الصُّنَّاعِ؛ قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الرَّاعِي ضَمَانُ مَا دُفِعَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، إِلا أَنْ يَكُونَ انْتَحَرَ شَيْئًا مِمَّا دُفِعَ إِلَيْهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّاعِيُ: إِنْ خَفَّتْ دَابَّةُ رَجُلٍ مَعَهُ، فَجَعَلَ فِيهَا؛ قَالَ: مَا جَعَلَ فِيهَا فَعَلَى سَيِّدِهَا وَمَا عَلَفَهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ يُسْتَأْجَرُ فِي الدَّوَابِّ يُرَوِّضُهَا أَوْ يَسُوقُهَا أَوْ يُرَحِّلُهَا، أَوْ فِي الْمَوَاشِي يُرَحِّلُهَا فَيَضْرِبُ مِنْهَا شَيْئًا فَيَكْسِرُهُ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهَا، أَوْ يَحْمِلُ عَلَى الدَّوَابِّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا لِنَفْسِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ كِرَاءٍ، فَتَنْفَلِتُ الدَّابَّةُ أَوْ تَسْلَمُ؛ قَالَ: أَمَّا مَا كَسَرَ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ قَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا مَا حَمَلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ كِرَاءٍ، فَإِنَّ لأَرْبَابِ الدَّوَابِّ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ كِرَاءَ مَا حَمَلَ غُرْمًا عَلَيْهِ إِنْ سَلِمَتِ الدَّابَّةُ، وَإِنْ تَلِفَتْ خُيِّرَ أَهْلُ الدَّابَّةِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْكِرَاءِ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ فِي الْحَرْثِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَيَضْرِبُ الدَّابَّةَ الَّتِي يَعْمَلُ عَلَيْهَا فَيَعْقِرُهَا؛ قَالَ: إِنْ ضَرَبَ بِمَا لا يُضْرَبُ بِمِثْلِهِ أَوْ حَيْثُ لا يُضْرَبُ، رَأَيْتُ أَنْ يُضَمَّنَ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى يَدَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا. - وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ الأَجِيرِ يَعْمَلُ عَلَى الدَّابَّةِ فَيَضْرِبُهَا فَيَكْسِرُهَا أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهَا؛ فَقَالَ: إِنْ تَعَمَّدَ عَنَتَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ، وَإِنْ كَانَ ضَرْبًا لا يُرِيدُ عَنَتَهَا , فَزَاغَتِ الدَّابَّةُ فَأَصَابَ عَيْنَهَا، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ غُرْمًا. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي حَارِسِ الْحَمَّامِ: لا أَرَى أَنْ يُضَمَّنَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ اسْتُؤْجِرَ لِيَحْفَظَ مَا وُكِّلَ بِهِ، إِلا أَنْ يَخْتَانَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ يَبِيعَهُ؛ فَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ وَالْحِرْصِ عَلَى أَدَاءِ مَا وُكِّلَ بِهِ، فَلا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا. - وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ ضَمَانٌ فِيمَا تَلِفَ مِنْهُ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ ضَمَانٌ. - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ الأَجِيرِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَمِنْ بَعْدِ الإِجَارَةِ، فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ وَعَمَلِهِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ حَتَّى يَفْرَغَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا وَسَمَّى لَهُ الْعَمَلَ الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ كَلَّفَهُ عَمَلا غَيْرَهُ، فَأُصِيبَ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ؛ قَالَ: إِنْ كَانَ سَيِّدُ الأَجِيرِ شَرَطَ عَلَيْهِ أَلا يُجَاوِزَ بِهِ عَمَلا وَاحِدًا سَمَّاهُ لَهُ أَوْ أَعْمَالا سَمَّاهَا لَهُ، فَاسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ، فَإِنِّي أَرَاهُ قَدْ ضُمِّنَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ شُرُوطًا، وَلا سَمَّى لَهُ عَمَلا، فَلا نَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَهْلُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ، فَإِنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَعَانَ أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ يُغَرَّمُ مَا أُصِيبَ مِنْهُ؛ فَأَمَّا كُلُّ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ مَالِكٌ لأَمْرِهِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ اسْتَعَانَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، تِبَاعَةَ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ، إِذَا أَتَى ذَلِكَ طَائِعًا. ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُسْتَأْجَرُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانُ مَا أَصَابَهُمْ؛ وَإِنَّ قَالَ سَادَاتُ الْعَبِيدِ: لَمْ نَأْمُرْهُمْ أَنْ يُؤَاجِرُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلا أَنْ يَسْتَأْجِرُوا عَبْدًا فِي عَمَلٍ مُخَوِّفٍ عَلَى وَجْهِ الْغَرَرِ يَزِيدُهُ فِي إِجَارَتِهِ أَضْعَافًا مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ تَكُونُ بِهَا الْحَمَأَةُ وَالْهَدْمُ مِنْ تَحْتِ الْجُدْرَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَالَّذِي اسْتَأْجَرَهُ عَلَى هَذَا ضَمَانُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلٌ عَبْدًا عَمَلا شَدِيدًا فِيهِ غَرَرٌ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَعَمِلَهُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الضَّمَانُ إِنْ أُصِيبَ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أُرْسِلَ فِي الإِجَازَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ مِنَ التِّجَارَةِ فِيمَا تَجْرِي فِيهِ الأَعْمَالُ وَتُؤْمَنُ فِيهِ الْبَلايَا، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الإِغْرَارِ، كَالْبِئْرِ الَّتِي قَتَلَتْ أَهْلَهَا حَمَأَةٌ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَإِنْ خَرَجَ بِهِ سَفَرًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ فَيَبْعَثُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهُ فِيهَا، أَنَّهُ يَضْمَنُ ذَلِكَ الْعَبْدَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ يُبْعَثُ إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا، وَإِنَّمَا يُخَارِجُ عَلَى أَهْلِهِ فِي الْقَرْيَةِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَوْلًى عَلَيْهِ أَوْ عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَهْلُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ، فَإِنَّ كُلا مِنْهُ اسْتَعَانَ أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ أَوِ اسْتَأْجَرَهُمْ يُغَرَّمُ مَا أُصِيبَ مِنْهُمْ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ فِي الإِجَارَةِ، فَكَانَ أَعَانَهُ عَوْنًا بِغَيْرِ إِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ مَا أُصِيبَ بِهِ الْعَبْدُ. وَأَيْضًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ حُرٍّ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ مَالِكٌ لأَمْرِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ، اسْتَعَانَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، تِبَاعَةً فِي شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ إِذَا أَتَى ذَلِكَ طَائِعًا. - قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: يُضَمَّنُ الْعَبْدُ فِيمَا اسْتُعِينَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ يَنْبَغِي فِي مِثْلِهِ الإِجَارَةُ؛ وَكُلُّ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فِي غَرَرِ الإِجَارَةِ فِيمَا يُخْشَى مِنَ التَّلَفِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أُرْسِلَ فِي الإِجَارَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ مِنَ الإِجَارَةِ فِيمَا تَجْرِي بِهِ الأَعْمَالُ وَتُؤْمَنُ فِيهِ الْبَلايَا، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الإِغْرَارِ، كَالْبِئْرِ الَّتِي قَتَلَتْ أَهْلَهَا حَمَأَةٌ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا كَبِيرٌ حُرٌّ فَلا نَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يُسْتَغْفَلَ وَيُسْتَجْهَلَ أَوْ يُقَرَّبَ لَهُ فِيمَا لا يَعْلَمُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ الَّذِي قُرِّبَ لَهُ فِيهِ. قَالَ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدَ قَوْمٍ، وَإِنْ كَانَ غُلامًا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ بِهِ فِي سَفَرٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ. قَالَ: وَكُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ غُلامًا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فِيمَا يَنْبَغِي فِي مِثْلِهِ الإِجَارَةُ، فَهُوَ لِمَا أَصَابَهُ ضَامِنٌ؛ وَمَا كَانَ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ عَبْدٍ فِيمَا لا يَنْبَغِي فِيهِ الإِجَارَةُ كَالرَّجُلِ يَقُولُ: نَاوِلْنِي نَعْلَيَّ، وَنَاوِلْنِي قَدَحًا وَكَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِي هَذَا عَقْلٌ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى - وَقَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ مَعْلُومٍ بِكِرَاءٍ مُسَمًّى، ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَتَتْلَفُ الدَّابَّةُ أَوْ تَسْلَمُ؛ قَالَ: الدَّابَّةُ مِنْ صَاحِبِهَا، وَالْكِرَاءُ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمُتَكَارِي الْبَلَدَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ؛ ثُمَّ إِنْ تَعَدَّى الْمُتَكَارِي فَقَدْ ضُمِّنَ مِنْ حِينِ تَعَدَّى، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ سَلِمَتْ كَانَتْ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ الَّذِي شَارَطَهُ عَلَيْهِ، وَأُقِيمَ عَلَى الْمُتَكَارِي كِرَاءَ مَا تَعَدَّى بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَعَدَّى، لا يَنْظُرُ إِلَى الْكِرَاءِ الأَوَّلِ وَلا يَوْمَ أُقِيمَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ تَلِفَتِ الدَّابَّةُ فِيمَا تَعَدَّى بِهَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الْكِرَاءَ الأَوَّلَ الَّذِي شَارَطَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ يَأْخُذُ ثَمَنَ الدَّابَّةِ وَلا كِرَاءَ لَهُ فِي التَّعَدِّي، أَوْ يَكُونُ لَهُ كِرَاءُ مَا تَعَدَّى بِدَابَّتِهِ، وَلا يَأْخُذُ ثَمَنَ الدَّابَّةِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَارَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفَهُ فِي الْبَدْأَةِ، وَنِصْفَهُ فِي الرَّجْعَةِ، فَيَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي بِالدَّابَّةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلا نِصْفَ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَكْرِيِّ إِلا نِصْفُ الْكِرَاءِ. فَإِنْ تَعَدَّى الْمُتَكَارِي الْمَكَانَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ، فَرَبُّ الدَّابَّةِ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُضَمِّنَ دَابَّتَهُ الْمُتَكَارِيَ يَوْمَ تَعَدَّى بِهَا ضَمَّنَهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَعَدَّى بِهَا، وَلَهُ الْكِرَاءُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ، وَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَهَا بِتَعَدِّي الْمُسْتَكْرِي وَيَأْخُذَ دَابَّتَهُ، فَذَلِكَ لَهُ. وَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلافِ لِمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ الدَّابَّةَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَكْرَى دَابَّةً فَأَجَازَ بِهَا الشَّرْطَ، أَيُضَمَّنُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلَهُ؛ ثُمَّ فَسَّرُوا نَحْوًا مِنْ تَفْسِيرِ مَالِكٍ فِي الْكِرَاءِ الأَوَّلِ، وَكِرَاءِ التَّعَدِّي، وَضَمَانِ الدَّابَّةِ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا وَزْنًا مُسَمًّى إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَيَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْوَزْنِ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَ عَلَيْهِ؛ إِنَّهُ يُضَمَّنُ الدَّابَّةَ مِنْ يَوْمِ حَمَلَ، وَإِنْ تَلِفَتِ الدَّابَّةُ كَانَ صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ ثَمَنَ الدَّابَّةِ، وَلا كِرَاءَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَالْكِرَاءُ الأَوَّلُ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فِي تَعَدِّيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا اسْتَأْجَرَهُ فِي عَمَلٍ، ثُمَّ تَعَدَّى فَاسْتَعْمَلَهُ عَمَلا غَيْرَهُ. - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: زِدْتُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَكْرَيْتَ قَلِيلا مَيْلا، أَوْ أَدْنَى، فَمَاتَ؛ قَالَ: تُغَرَّمُ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزِدْتُ عَلَى الْحَمْلِ الَّذِي اشْتَرَطْتُ قَلِيلا، فَمَاتَ؛ قَالَ: تُغَرَّمُ؛ قُلْتُ: فَأَكْرَيْتُهُ مِنْ غَيْرِي بِغَيْرِ أَمْرِ سَيِّدِ الظَّهْرِ، فَحَمَلَ مِثْلَ شَرْطِي وَلَمْ يَتَعَدَّ؛ قَالَ: لا تُغَرَّمْ. وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. - وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُتَعَدِّي يَأْتِي بِالدَّابَّةِ أَحْسَنَ حَالا مِمَّا كَانَتْ، وَيَدْعُو إِلَى الْكِرَاءِ؛ قَالَ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ مُخَيَّرٌ، وَإِنْ جَاءَتْ عَلَى أَحْسَنَ مِمَّا كَانَتْ، لأَنَّهُ قَدْ حَبَسَهَا عَنْ أَشْيَاءَ عَنْ نِفَاقٍ كَانَ قَبْلَ قُدُومِهِ بِهَا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؛ إِلا أَنْ تَكُونَ غَيْبَةُ الدَّابَّةِ وَحَبْسُهَا كَانَ يَسِيرًا لَمْ تَتَغَيَّرِ الدَّابَّةُ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ تَحُلَّ الأَسْوَاقَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى، فَإِذَا بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ أَقَامَ بِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ؛ قَالَ: ضَمَانُ الدَّابَّةِ عَلَيْهِ إِذَا حَبَسَهَا عَنْ صَاحِبِهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ، وَإِنْ سَلِمَتْ؛ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كِرَاءَ مَا حَبَسَهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الظَّهْرَ وَيُوَاعِدُهُ يَلْقَاهُ بِهَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَتَى صَاحِبُ الظَّهْرِ بِظَهْرِهِ فَلا يَجِدُ الْمُتَكَارِي؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَى إِمَامِ الْبَلَدِ، إِلا أَنْ يَجِدَ كِرَاءً؛ فَإِنِ انْصَرَفَ وَلَمْ يُكْرِ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى الإِمَامِ، لَمْ أَرَ لَهُ شَيْئًا إِذَا كَانَ مَوْضِعًا فِيهِ الْكِرَاءُ مَوْجُودٌ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي أَكْرَى إِلَيْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِرَاءً مَوْجُودًا، وَجَهِلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الإِمَامِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَبْطُلَ عَمَلُهُ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى إِلَى الْبَلَدِ، فَلَمَّا قَدِمَ زَعَمَ الْمَكْرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُدْهُ، وَيَقُولُ الْمُتَكَارِي: قَدْ نَقَدْتُهُ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُتَكَارِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّفْعِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْكَرِيُّ، وَأَخَذَ حَقَّهُ. - وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلا تَكَارَى إِبِلا مِنْ مِصْرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ صَاحِبُ الإِبِلِ: إِنَّمَا أَكْرَيْتُكَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ: إِنَّمَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ؛ قَالَ: يَنْظُرُ إِلَى الْكِرَاءِ، ثُمَّ يُقَامُ الْكِرَاءُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ كِرَاءَ الْمَدِينَةِ أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الظَّهْرِ إِنَّمَا أَكْرَى إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلا كِرَاءُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الْمَدِينَةَ؛ وَإِنْ كَانَ الْكِرَاءُ فِيمَا يَرَوْنَ أَكْثَرَ مِنْ كِرَاءِ الْمَدِينَةِ أُحْلِفَ صَاحِبُ الظَّهْرِ مَا أَكْرَى إِلا إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَعْطَى فَضْلَ الَّذِي تَكَارَى مِنْهُ وَذَهَبَ بِظَهْرِهِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الْمَدِينَةَ؛ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَنَّ كِرَاءَهُ كَانَ إِلَى مَكَّةَ، وَمَضَى بِإِبِلِهِ إِلَى مَكَّةَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الظَّهْرَ، وَإِنْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَ الْكَرِيُّ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الظَّهْرَ؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. - قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْمٍ تَكَارَوْا مِنْ رَجُلٍ حُمُولَةً إِلَى مَكَّةَ، فَأَعْطَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بَعِيرًا فَهَلَكَ بَعِيرٌ مِنْهَا؛ قَالَ: لا أَرَى أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ فِي بَعِيرِهِ حَتَّى يَنْقَضِي كِرَاؤُهُمْ ذَلِكَ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الَّذِي يَتَكَارَى لِلْحَجِّ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُتَكَارِي؛ إِنَّ الْكِرَاءَ لازِمٌ لَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ أَنْ يُكْرُوا تِلْكَ الإِبِلَ بِمِثْلِ مَا تَكَارَوْا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا أَحَدًا فَلَيْسَ لَهُمْ عَلَى الْمُتَكَارِي شَيْءٌ. قَالَ: وَلَوْ مَاتَتِ الإِبِلُ وَلَمْ يَمُتِ الْمُتَكَارِي كَانَ عَلَى الْمَكْرِيِّ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَى الْحَجِّ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْكِرَاءُ ثَابِتٌ، يُقَالُ لِوَلِيِّهِ: أَكْرِي مَرْكِبَ وَلِيِّكَ، أَوِ ارْكَبْ فِيهِ مَكَانَهُ، إِذَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْخِفَّةِ وَالْحَالِ وَيُكْرِيهِ مَنْ مِثْلُهُ إِنْ شَاءَ، وَلَيْسَ لِلْمَكْرِيِّ فِي ذَاكَ حُجَّةً. قَالَ مَالِكٌ: وَالأَجِيرُ يَسْتَأْجِرُ ثَابِتَ الأَمْرِ تَلْزَمُهُ الإِجَارَةُ، وَتَلْزَمُ صَاحِبَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُقِيمَ، فَيُرِيدُ أَنْ يُكْرِيَهَا إِلَى مَكَّةَ بِمِثْلِ مَا تَكَارَاهَا بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ قَالَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِلَّذِي تَكَارَى الدَّابَّةَ إِذَا أَكْرَاهَا مَنْ مِثْلَهُ فِي الرَّوِيَّةِ وَالأَمَانَةِ، إِلا أَنْ يُعَنِّتَ الدَّابَّةَ أَوْ يَحْمِلَهَا عَلَى الْوَعْثِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَكَارَى عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ مَضْمُونٍ إِلَى بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، ثُمَّ هَلَكَ الْمَكْرِيُّ وَتَرَكَ دُيُونًا؛ قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْحُمُولَةِ قَدْ حَمَلَ عَلَى الظَّهْرِ وَبَرَزَ بِهَا، فَأَرَاهُ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، إِلا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي بَيْعِ الظَّهْرِ وَيَضَعُوا لَهُ كِرَاءَهُ فِي ثِقَةٍ وَمَلاءٍ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ تَكَارَى دَابَّةً، فَنَقَدَ الْكِرَاءَ أَوِ الإِجَارَةَ، فَفَلسَ الْمَكْرِيُّ؛ إِنَّ صَاحِبَ الْكِرَاءِ أَوْلَى بِالدَّابَّةِ وَبِالْعَبْدِ الَّذِي بِيَدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلا آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ يَعْمَلُ لَهُ فِي جِنَانٍ أَوْ زَرْعٍ، فَعَمِلَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ فَرَاغِهِ فَلسَ صَاحِبُ الأَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَجْرَهُ، كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَجْرَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَتَكَارَاهُ الرَّجُلُ أَوِ الدَّابَّةِ يَتَكَارَاهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا، ثُمَّ يُفْلِسُ الْبَائِعُ أَوِ الْمَكْرِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُتَكَارِي أَوِ الْمُشْتَرِي مَا تَكَارَى أَوِ اشْتَرَى؛ قَالَ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنَ الْغُرَمَاءِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَكَارَى إِبِلا بِأَعْيَانِهَا، ثُمَّ فَلَّسَ الْمُكْرِي؛ إِنَّ الْمُتَكَارِيَ أَوْلَى بِالظَّهْرِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، إِلا أَنْ يَضْمَنُوا لَهُ حُمْلانَهُ ذَلِكَ. - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَكْرَى دَابَّةً، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا هَلَكَتْ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَى دَابَّةً لإِتْمَامِ سَفَرِهِ، فَخَوَّنَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ هَلَكَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ شَاهِدٌ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: هِيَ أَمَانَةُ الْمُسْتَكْرِي الَّذِي كَانَتْ مَعَهُ الدَّابَّةُ لَقَدْ هَلَكَتْ؛ إِلا أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَبْرِئَ، لَهُ يَمِينُ الَّذِي هَلَكَتْ مَعَهُ الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَيَحْسِبُ لَهُ كِرَاءَ مَا بَلَغَتْ دَابَّتُهُ مِنْ حِسَابِ مَا أَكْرَاهُ، فَيُؤْخَذُ لَهُ حِسَابُ ذَلِكَ، وَيُوضَعُ عَنِ الْمُسْتَكْرِي مَا بَقِيَ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْ سَفَرِهِ. وَأَمَّا الْكَرِيُّ الَّذِي اسْتُحْدِثَ فَالْكَرِيُّ الأَوَّلُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَإِنَّمَا اسْتَكْرَى الْمُنْقَطِعُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَبَيْنَهُمَا الْحِسَابُ فِيمَا بَلَغَتِ الدَّابَّةُ، وَفِيمَا بَقِيَ مِنَ السَّفَرِ عَلَى مَا غَابَ عَلَيْهِ الْمُسْتَكْرِي مِنَ الأَمَانَةِ مِنْ حِسَابِ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي مِثْلَهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 276 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، فَهَلَكَ الْبَعِيرُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَكْرِي عَلَى الْمَكْرِيِّ أَنْ يُقِيمَ لَهُ مَكَانَهُ غَيْرُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ ضَمَانًا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَلاغَ الحديث: 276 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 277 - وَأَخْبَرَنِي شِمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَكَارَى وَشَرَطَ الْبَلاغَ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّابَّةُ اسْتَكْرَى عَلَيْهِ بِمَا قَامَ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْبَلاغَ فَمِنْ حَيْثُ قَصُرَتِ الدَّابَّةُ حُسِبَ لِصَاحِبِهَا بِقَدْرِهِ - وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ تَكَارَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ مَعْلُومٍ بِكِرَاءٍ مُسَمًّى، ثُمَّ هَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَتَكارَى لَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مَسِيرِهِ؛ إِنْ كَانَ انْتَهَى بِهِ إِلَى نِصْفِ الطَّرِيقِ، فَلَهُ نِصْفُ الْكِرَاءِ أَوْ إِلَى ثُلُثِ الطَّرِيقِ، فَلَهُ ثُلُثُ الْكِرَاءِ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا لِيَرْكَبَهَا، فَتُقْتَلُ أَوْ تَهْلِكُ، فَيَأْتِي صَاحِبُهَا بِمِثْلِهَا فِيمَا يَرَى؛ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الدَّابَّةِ مِنَ الْخِصَالِ يُحِبُّهَا الرَّجُلُ، لا يَكَادُ يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا؛ فَبِذَلِكَ رَأَيْتُ أَلا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبَ غَيْرَهَا؛ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَكَارِي إِذَا هَلَكَتْ إِذًا تِلْكَ الدَّابَّةُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهَا، فَإِذَا هَلَكَتْ تِلْكَ الدَّابَّةُ حُوسِبَ بِمَا رَكِبَ وَانْقَطَعَ الْكَرِيُّ فِيمَا بَيْنَهُمَا. - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ يُكَارِي عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ أَوْ حَمْلِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ لا يُسَمِّي فِي ذَلِكَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا يَسْتَكْرِيهَا عَلَى بَلاغِ مَتَاعِهِ؛ قَالَ: إِنَّ الْمُكَارِيَ يَضْمَنَ بَلاغَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ، إِنْ هَلَكَتْ دَوَابُّهُ أَخْلَفَ مَكَانَهَا دَوَابًّا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ تَكَارٍ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. الحديث: 277 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي مِنَ الرَّجُلِ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ يَمُوتُ الَّذِي أَكْرَى وَيَبْقَى الْمُسْتَكْرِي؛ قَالَ: إِنْ تُوُفِّيَ سَيِّدُ الْمَسْكَنِ فَأَرَادَ أَهْلُهُ إِخْرَاجَ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ أَوْ بَيْعَهُ، فَلا نَرَى أَنْ يُخْرِجُوهُمْ إِلا بِرِضًى مِنْهُمْ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا مَسْكَنَهُمْ، وَمَنِ اسْتَأْجَرُوهُ فِيهِ عَلَى حَقِّهِ وَشَرْطِهِ فِي إِجَارَتِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُسْتَأْجِرُ سَكَنَ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْهُ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ يَكُونَ أَجْرُ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ فِيمَا تَرَكَ مِنَ الْمَالِ يُؤَدِّيهِ الْوَرَثَةُ بِحِصَصِهِمْ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّارَ، قَالَ: إِنْ مَاتَ الْمُسْتَكْرِي فَالْكِرَاءُ لازِمٌ لَهُ يَأْخُذُ الْمَكْرِيُّ كِرَاءَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَيُخَلِّي بَيْنَ الدَّارِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ يُكْرُونَهُ إِنْ شَاءُوا. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَارِي لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُخْرِجُوا الَّذِي اكْتَرَى مِنَ الدَّارِ، وَلا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ شَرْطَهُ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْوَرَثَةَ قَالُوا لِلْمُكَارِي: خُذْ مَا تَكَارَيْتَ، وَأَدِّ عَلَيْنَا الْكِرَاءَ، وَأَبَى ذَلِكَ هُوَ وَقَالَ: قَدْ مَاتَ صَاحِبِي، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الدَّارِ يَتَكَارَاهَا الرَّجُلُ عَشْرَ سِنِينَ، فَيَهْلِكُ صَاحِبُ الدَّارِ وَيَبْقَى لِلْمُتَكَارِي سَكَنًا فِيهَا؛ قَالَ: يَكُونُ الْمُتَكَارِي أَحَقَّ سَكَنًا لِلدَّارِ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلا أَنَّ الدَّارَ تُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى أَنَّ لِهَذَا السَّاكِنِ فِي الدَّارِ سَكَنًا مَا إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلٍ مَا سَلَفَ فِيهِ مِنَ الثَّمَنِ. - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّارَ ثَلاثِينَ سَنَةً، كُلُّ سَنَةٍ بِدِينَارٍ؛ إِنَّ ذَلِكَ لا بَأْسَ بِهِ، لأَنَّهُ شَيْءٌ مَأْمُونٌ لا يُخَافُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْكِرَاءُ لازِمًا لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ. - فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَوَانَ؛ قَالَ: لا خَيْرَ فِيهِ لأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ. فِي الْمُغْتَصِبِ 286 - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي رَجُلٍ اغْتَصَبَ عَبْدَ رَجُلٍ، فَهَلَكَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ تِبَاعَةٍ، وَلا طُولِ زَمَانٍ، وَلا عُتْبٍ مِنْ عَمَلٍ؛ قَالَ: أَرَاهُ قَدْ ضُمِّنَهُ حِينَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَلا رِضَاهُ، بِغَيْرِ حَقٍّ، تَعَدِّيًا، ظُلْمًا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَسَوَّقُ بِسِلْعَتِهِ فَيُعْطِي بِهَا ثَمَنًا يُعْطِيهِ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَعْدُو عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَسْتَهْلِكُهَا؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُضَمَّنَ مَا كَانَ يُعْطَى بِهَا، وَلا يَنْظُرَ فِي قِيمَتِهَا. - وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلا أَخَذَ جَارِيَةً لِرَجُلٍ ثَمَنُهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْيَوْمَ يَطْلُبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ تَقُومُ عَلَيْهِ، فَيَجِدُ قِيمَتَهَا الْيَوْمَ خَمْسِينَ دِينَارًا؛ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ إِنْ أَعْطَى قِيمَتَهَا الْيَوْمَ، لَكِنْ لَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ أَخَذَهَا وَضَمِنَهَا. وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ مِنَ الطَّعَامِ وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مِثْلَهَا، وَإِنَّ الْعُرُوضَ لا تَسْتَوِي وَلا تَشَّابَهُ حَتَّى لا تَخْتَلِفَ كَتَشَابُهِ الطَّعَامِ وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَّصْرَانِيِّ يَسْتَكْرِهُ الأَمَةَ؛ إِنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. قَالَ: وَالْعَبْدُ يَسْتَكْرِهُ الأَمَةَ؛ إِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، فَإِنْ غُرِّمَ سَيِّدُهُ فَيَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، وَإلِا دَفَعَ الْعَبْدَ إِلَى سَادَةِ الْجَارِيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْعِ عَبْدِهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ؛ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلا أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ فِيمَا هَلَكَ لَهُ شَيْءٌ مِثْلُهُ يُعْطِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ لِرَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَكُونَ ضَامِنًا لِمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمِكْيَلِتِهِ وَمِنْ صِنْفِهِ؛ إِنَّمَا الطَّعَامُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُؤَدِّي مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ , وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ. لَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ بِذَلِكَ؛ فَرَّقَتْ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ كَذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ؛ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرُ جَائِزٍ فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ: إِنَّمَا لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، لَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا. قَالَ: فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ عَلَيْهِ؛ وَكَذَلِكَ نَمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لا يَرُدُّهَا فِيهِ أَحَدٌ، فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُذْهِبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يُغَرَّمَ لِصَاحِبِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبَضَهُ. وَمِنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ سَرَقَهَا، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا يَوْمَئِذٍ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَهَا كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ أَوْ فِي سِجْنٍ حُبِسَ فِيهِ، لِيُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ؛ وَإِنَّمَا هَرَبَ السَّارِقُ حَتَّى أُخِذَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، إِنْ رُخِّصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَالشَّجَرِ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: يُنْظَرُ ثَمَنُ الأَرْضِ إِذَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ شَجَرُهَا بِمَا فِيهَا أَوْ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُصِيبَةِ، بِمَا قَطَعَ مِنْهَا بِأَرْفَعِ الْقِيمَةِ وَأَشْحَطِهَا، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الأَرْضِ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا قَبْلَ مَا أَصَابَ مِنْهَا عِشْرِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَصَابَ مِنْهَا مَا أَصَابَ رَجَعَ ثَمَنُهَا إِلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، يُغَرَّمُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَشْحَطِ مَا تَكُونُ قِيمَتُهَا وَأَغْلاهَا مَعَ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلإِمَامِ يبلغها مِمَّنْ عَمِلَ ذَلِكَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَا نَذْكُرُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَضْعِيفُ الْغُرْمِ؛ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلا قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ. - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفْسَدَ ثَمَرَةً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَصَابَهَا وَهُوَ ثَمَنُهَا لَوْ بِيعَ يَوْمَئِذٍ عَلَى قَدْرِ الرَّجَاءِ فِيهِ وَالْخَوْفِ لِمُصِيبَتِهِ. قَالَ: وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا يَكُونُ فِي الْجَنِينِ يُطْرَحُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالإِمَاءِ وَالْبَهَائِمِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ وَدِيَّةً مِنْ نَخْلِ رَجُلٍ فَأَحْيَاهُ فِي أَرْضِهِ أَوِ ابْتَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ سَرَقَهُ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: لَيْسَ ذَلِكَ سَوَاءً، إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ الْوَدِيَّ عَدَا، عَدَا بِهِ عَلَى غَيْرِ ذِي وَدٍّ أَوْ مَنْزِلِهِ، عُوقِبَ الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ، ثُمَّ خُيِّرَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ مِنْ شَحْطِ الثَّمَنِ يَوْمَ أُخِذَ الْوَدِيُّ مِنْ أَرْضِهِ، أَوْ وَدِيًّا مِثْلَ وَدِيِّهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَغْلَى مَا يَكُونُ الْبُيُوعُ فِي مِثْلِهِ بِهِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ذِي وَدٍّ وَدِيًّا لَهُ يَتَسَلَّطُ مِثْلُهُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَحَاجَتِهِ وَلِبُعْدِ صَاحِبِهِ مِنْهُ وَلِحُسْنِ ظَنِّهِ بِهِ، أُقِيمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ انْتَزَعَهُ، فَيُدْفَعُ إِلَى صَاحِبِهِ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي غر بين سَرَقَهُ ابْتَاعَهُ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْعَدْلِ إِذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي أَرْضِهِ. وَلا يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ وَدِيَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدِ اسْتَحْيَاهُ فِي أَرْضِهِ، فَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْفَسَادِ، وَذَلِكَ يُعْطَى عِوَضُهُ، بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَغْدُو السُّوقَ فَيَشْتَرِي خَشَبَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ لِلْجَوَائِزِ، فَوَصَدَ بِهِمَا بَيْتَهُ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمَا بُنْيَانًا مِنْ فَوْقِهِ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الْخَشَبَ فِي بُنْيَانِ الرَّجُلِ، فَإِنْ أَعْطَى خَشَبَهُ أَخْرَبَ لِذَلِكَ مَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ؛ وَإِنَّمَا ثَمَنُ خَشَبِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ أَعْطَى بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ثَمَنَ خَشَبِهِ، وَلَمْ تَأْتِ الْمَظْلَمَةُ مِنْ قِبَلِهِ، فَقَدْ أَدَّى إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَعَوَّضَ مَا أُخِذَ مِنْهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ دِينَارًا، وَأَبْضَعَ مَعَهُ آخَرُ بِدِينَارَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ؛ قَالَ: هُمَا شَرِيكَانِ فِي نَصِيبِهِ، يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ نَصِيبِهِ. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ. - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُ مَعَ الرَّجُلِ بِبِضَاعَةٍ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْبِضَاعَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ؛ قَالَ: يَكُونُ صَاحِبُ الْبِضَاعَةِ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ بِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنًا عَلَى الْمُبْضِعِ مَعَهُ، فَذَلِكَ لَهُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُ مَعَ أَخٍ لَهُ بِذَهَبٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا خَادِمًا، فَيَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا أَمَرَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَلا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَطْلُبُ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّيَادَةَ؛ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَغَيَّرْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَخُيِّرَ الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ، وَإِنْ دَخَلَهَا فَوْتٌ فَلا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي السِّلْعَةِ، إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ بِذَهَبٍ يَبْتَاعُ لَهُ بِهَا سِلْعَةً، فَزَعَمَ أَنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ؛ إِنَّ قَوْلَهُ فِيهَا جَائِزٌ، فَإِنِ اتُّهِمَ حَلَفَ بِاللَّهِ مَا خَانَ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِيَمنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ بِذَهَبٍ يَدْفَعُهَا إِلَى إِنْسَانٍ قَدْ سَمَّاهُ لَهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ قَالَ: يُلْزِمُهُ الْمُبْضِعُ مَعَهُ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَهُ، فَيَفْعَلُ، ثُمَّ يَبِيعُ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ بِرِبْحٍ، فَيَأْتِي الشَّرِيكُ فَيَقُولُ: شَرِّكْنِي، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنَّمَا أَشْرَكْتُكَ بِالسُّدُسِ أَوْ بِالرُّبُعِ؛ قَالَ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا قَالَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي اسْتُحْلِفَ الْمُشْرِكُ، وَاسْتَحَقَّ شَرِكَتَهُ فِيمَا ادَّعَى. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ فَيَبُتُّ بِهَا، ثُمَّ يَسْأَلُهُ رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَهُ، فَيَفْعَلُ، وَيَنْقُدَانِ الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ، ثُمَّ يُدْرِكُ السِّلْعَةَ مَا يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا؛ قَالَ: يَأْخُذُ الْمُشْرِكُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، وَيَطْلُبُ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ أَنَّهُ إِنْ لَحِقَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ فَلا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ، أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ حَضْرَةِ الْبَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِذَا تَفَاوَتَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الشَّرْطُ. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ فَيُوَلِّيهَا رَجُلا آخَرَ فَيَنْقُدُ الرَّجُلُ الثَّمَنَ، ثُمَّ يَلْحَقُ السِّلْعَةَ شَيْءٌ، يَنْزِعُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي وَلِيَهَا؛ قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الَّذِي وَلِيَ السِّلْعَةَ الثَّمَنَ مِنَ الَّذِي وَلاهُ وَيَطْلُبُ الآخَرُ صَاحِبَهُ الأَوَّلَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَلِّي. قَالَ: وَالَّذِي يُشْرِكُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُوَلِّي. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُكَوِّنُونَ اشْتِرَاكًا فِي دُيُونٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ، فَيُرِيدُونَ اقْتِسَامَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ اقْتِسَامُهُمْ أَنْ يَتَحَوَّلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَجُلٍ، وَلَكِنْ لِيَقْتَسِمُوا مَا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَلَى قَدْرِ حُظُوظِهِمْ مِنْهُ، فَيَقَعُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِبَلَ كُلِّ غَرِيمٍ. - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا غَرِيمٌ بِأَرْضٍ نَابِيَةٍ، لا تُنَالُ إِلا بِالْمُونَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْرُجْ بِنَا نَقْبِضْ مَالَنَا قِبَلَ فُلانٍ، فَأَبَى الْخُرُوجَ، وَقَالَ: اخْرُجْ أَنْتَ، إِنْ شِئْتَ، فَخَرَجَ فَاقْتَضَى مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أُقَاسِمُكَ مَا قَبَضْتَ مِنْهُ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِخُرُوجِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ. - وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ عَلَى رَجُلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُنْظِرَهُ بِحَقِّهِ وَشَحَّ الآخَرُ فَاقْتَضَى نَصِيبَهُ، فَأَفْلَسَ الْغَرِيمُ بَعْدُ؛ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أُنْظِرَ أَنْ يُحَاصَّ الَّذِي اقْتَضَى، لأَنَّهُ هُوَ ..... ؟ . - وَقَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَضَرَ الرَّجُلَ وَهُوَ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ لِتِجَارَةٍ، فَكَفَّ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَوْجِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: أَنَا شَرِيكُكَ فِيهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، لأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَشْرَكُهُ فِيهَا زَادَ عَلَيْهِ، إِلا يَكُونُ إِنَّمَا ابْتَاعَهَا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَأَطَاقَ الْعَمَلَ، فَأَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَتَخَلَّى مِنْ مَوْنَتِهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ لِنَفْسِهِ؛ قَالَ: نَرَى أَنْ يُكَلَّفَ أَبُوهُ مُونَتَهُ وَلا يَسْتَعْمِلَ ابْنَهُ إِلا فِيمَا يَطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَيُحْمَلُ بِهِ فِي أَمْرِهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْوَالِدِ: هَلْ يَضْمَنُ مُونَةَ وَلَدِهِ وَإِلَى مَتَى يَضْمَنُهُمْ؛ قَالَ: يَضْمَنُ ابْنَهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَبِنْتَهُ حَتَّى تُنْكَحَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى ابْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ، وَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى ابْنَتِهِ مَا دَامَ الْبُضْعُ بِيَدِهِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا؛ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى أَبِيهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى أَبِيهَا. - قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُحَاسِبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّمَا يُحَاسِبُهُ مِنْ يَوْمِ يُحْدِثُ لَهُ الْمَالَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لَهُ مَالٌ، كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ نَاضًّا أَوْ عَرَضًا، إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ. - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الأُمِّ أَتَلْزَمُ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا مَا يَلْزَمُ الأَبُّ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ الأُمُّ أَمْ لا؟ قَالَ: لا تَلْزَمُ الأُمُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الأَبُّ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا يَلْزَمُ الرَّجُلُ النَّفَقَةَ عَلَى أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ؛ فَقِيلَ لِمَالِكٍ: فَالْوَالِدُ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، فَقَالَ: لا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْوَلَدِ، هَلْ يَمُونُ أَبَوَيْهِ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ إِذَا اضْطُرُّ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَهُوَ رَأْيٌ يَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ الْمَدِينِيَّ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِذْ كَانَ قَاضِيًا فَرَضَ عَلَى رَجُلٍ نَفَقَةَ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَى. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ تَضْمَنُ نَفَقَةَ أَبِيهَا وَإِنِ اسْتَوْعَبَ ذَلِكَ مَالَهَا كُلَّهُ وَإِنْ .......... . 318 - سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَيْسَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلا بِإِذْنِهِ إِلا أَنْ يَحْتَاجَ ....... إِنْ كَانَ عِنْدَ ابْنِهِ فَضْلٌ عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ. - فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذَ أَبُوهُ مِنْ مَالِهِ، فَأَرَادَ ..... ـي يَنْزِعَهُ؛ قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ. - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. النساء: 11} ، فَفَرَضَ لَهُمَا فِي مَالِهِ فَرِيضَةً؛ فَكَيْفَ يَأْخُذُ مَالَهُ فَلَيْسَ يَأْخُذُ الْوَالِدَانِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ شَيْئًا، إِلا أَنْ يَحْتَاجَا، فَيُنْفِقَ عَلَيْهِمَا، وَلا يَأْخُذُ الْوَلَدِ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا. وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ. - وَقَالَ مَالِكٌ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ رَقِيقِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلَهُ مَالٌ جَازَ عِتْقُهُ وَأَعْطَى وَلَدَهُ قِيمَةَ مَا أَعْتَقَ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلَهُ مَالٌ، ثُمَّ أُعْدِمَ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يَبِيعُ بِهِ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلا مَالَ لَهُ رُدَّ عِتْقُهُ، إِلا أَنْ يَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ. - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي غُلامٍ وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ مَالا؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا يَصْلُحُ لأُمِّهِ وَلا لأَبِيهِ أَنْ يَأْكُلا مِنْ مَالِهِ مَا اسْتَغْنَيَا عَنْهُ، إِلا أَنْ يَحْتَاجَ الأَبُ أَوِ الأُمُّ فَتَضَعُ يَدَهَا مَعَ يَدِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَيُرَخِّصُ نَاسٌ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. - وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنِ احْتَاجَ أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لَمْ يَأْخُذْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: حَاجَتُهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ إِلَى غَيْرِهَا يُرِيدُ نَفْسَهُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 324 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَأْخُذُ الابْنُ وَالابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إِلا بِإِذْنِهِمَا. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّه قَالَ: لا نَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَالِدِ دَيْنٌ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ. الحديث: 324 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 فِي الصُّلْحِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 326 - وَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» الحديث: 326 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 327 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا الحديث: 327 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 328 - وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ وَإِنْ قَدُمَ» الحديث: 328 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 329 - وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَلْحَنَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» الحديث: 329 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 330 - وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» فَرَغَ الْكِتَابُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ سَمِعْتُ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ وَقَابَلْتُهُ بِالأُمِّ كُلَّهُ. سمعته من عيسى بن مسكين في منزله في شهر رجب سنة تسعين ومائتين. الحديث: 330 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79