الكتاب: النشر في القراءات العشر المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833 هـ) المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى 1380 هـ) الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- النشر في القراءات العشر ابن الجزري الكتاب: النشر في القراءات العشر المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833 هـ) المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى 1380 هـ) الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ـ[النشر في القراءات العشر]ـ المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833 هـ) المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى 1380 هـ) الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] عدد الأجزاء: 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] [ مقدمة ] - ب - بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي يسر أَسبَاب السَّعَادَة لمن أَرَادَ الْخَيْر لَهُ، وخف باللطف من شَاءَ من عباده ولقصد الْخَيْر والإرشاد أهَّله، فاهتدى لمناهج الْفَلاح، وَرفعت لَهُ ألوية الْقبُول والنجاح، وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد سَنَد كَافَّة الْفَضَائِل، وعَلى آله وَأَصْحَابه الَّذين نالوا بِصُحْبَتِهِ مَا سعدت بِهِ الْأَوَاخِر والأوائل. (أما بعد) فَإِن كتاب ((النشر فِي الْقرَاءَات الْعشْر)) سفر جلّ قدره، وفاح بَين الْأَنَام عطره، وَعز على الزَّمَان أَن يَأْتِي بِمثلِهِ. وعجزت الأقلام عَن حصر فَضله، فَهُوَ كتاب حقيق أَن تشد إِلَيْهِ الرّحال، لما حواه من صَحِيح النقول وفصيح الْأَقْوَال، جمع فِيهِ مُؤَلفه رَحمَه الله تَعَالَى من الرِّوَايَات والطرق مَا لَا يعتوره وَهن، وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ شكّ وَلَا طعن، على تَوَاتر مُحكم، وَسَنَد مُتَّصِل معلم، فَهُوَ الْبَقِيَّة الْمُغنيَة فِي الْقرَاءَات، بِمَا حواه من مُحَرر طرق الرِّوَايَات. وَهُوَ الْبُسْتَان الْجَامِع وَالرَّوْضَة الزاهية، والإرشاد النافع والتذكرة الواقية. هَذَا إِلَى مَا انطوى فِي ثناياه من عُلُوم الْأَدَاء، الْجَارِيَة فِي فقه اللُّغَة الْعَرَبيَّة مجْرى الأساس من الْبناء، فَمن علم مخارج الْحُرُوف وصفاتها، إِلَى علم الْوُقُوف وأحكامها، إِلَى بحوث فِي الإدغامين، والهمزات واليائين، وَالْفَتْح والإمالة والرسم، وفني الِابْتِدَاء والختم، إِلَى غير ذَلِك من: معانٍ يجتليها كل ذِي بصر ... وروضة يجتذبها كل ذِي أدب فَهُوَ سفر يحْتَاج إِلَيْهِ كل نَاظر فِيهِ: من قَارِئ وأديب ومؤرخ وفقيه. الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 2 - ج - وَلما كَانَ هَذَا الْكتاب مجمع الطّرق المتواترة عَن رُوَاة الْقرَاءَات الْعشْر: كَانَ حَقًا على الْمُسلمين عُمُوما وجماعات حفاظ الْقُرْآن خُصُوصا من أهل هَذَا الْعَصْر. أَن يبادروا إِلَى حفظ هَذِه الْبَقِيَّة الْبَاقِيَة. ويسعوا إِلَى اقتناء هَذِه الدرة الصافية. وَلما عرف الشهم الْهمام الأمجد (الْحَاج مصطفى مُحَمَّد) صَاحب المكتبة التجارية الْكُبْرَى بِالْقَاهِرَةِ المعزية/ مَا لهَذَا السّفر من عزة وجلال. وَأَن سَنَده لَا زَالَ على اتِّصَال، بَادر إِلَى طبعه، رَجَاء تَعْمِيم نَفعه. فجزاه الله عَن الْقُرْآن وَأَهله خيرا آمين. الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 3 - د - نبذة يسيرَة للتنويه بمؤلف هَذَا الْكتاب لَئِن كَانَ الْكتاب كَمَا قيل يقْرَأ من عنوانه وَدَلَائِل تباشيره تبدو من جداول بَيَانه: إِن فِي كتاب النشر فِي الْقرَاءَات الْعشْر لأصدق التباشير وأوضح الْأَدِلَّة على نباهة مُؤَلفه وعلو شَأْنه وسمو مرتبته فِي هَذَا الْفَنّ الْجَلِيل حَتَّى لقب بِحَق إِمَام المقرئين وخاتمة الْحفاظ المحقيين. فَهُوَ الإِمَام الْحجَّة الثبت الْمُحَقق المدقق شيخ الْإِسْلَام سَنَد مقرئي الْأَنَام: أَبُو الْخَيْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن يُوسُف الجرزي. ولد رَحمَه الله بِدِمَشْق الشَّام فِي لَيْلَة السبت الْخَامِس وَالْعِشْرين من شهر رَمَضَان سنة إِحْدَى وَخمسين وَسَبْعمائة هجرية. وَنَشَأ بهَا وَأتم حفظ الْقُرْآن الْكَرِيم فِي الرَّابِعَة عشرَة من عمره. ثمَّ أَخذ الْقرَاءَات افراداً على الشَّيْخ أبي مُحَمَّد عبد الْوَهَّاب ابْن السلار. وَالشَّيْخ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الطَّحَّان. وَالشَّيْخ أَحْمد بن رَجَب. ثمَّ جمع للسبعة على الشَّيْخ إِبْرَاهِيم الْحَمَوِيّ. ثمَّ جمع الْقرَاءَات بمضمن كتب عَليّ الشَّيْخ أبي الْمَعَالِي مُحَمَّد بن أَحْمد بن اللبان. ثمَّ فِي سنة 768 هـ حج وَقَرَأَ على إِمَام الْمَدِينَة الشَّرِيفَة وخطيبها أبي عبد الله مُحَمَّد بن صَالح الْخَطِيب بمضمن التَّيْسِير وَالْكَافِي. ثمَّ رَحل فِي سنة 769 إِلَى الديار المصرية. فَدخل الْقَاهِرَة المعزية وَجمع الْقرَاءَات للإثني عشر على الشَّيْخ أبي بكر عبد الله بن الجندي. وللسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على أبي عبد الله مُحَمَّد بن الصَّائِغ. وَأبي مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن بن الْبَغْدَادِيّ. وَلما وصل إِلَى قَوْله تَعَالَى (إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان) توفى ابْن الجندي. وَورد عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى أَنه استجازه فَأَجَازَهُ وَأشْهد عَلَيْهِ قبل وَفَاته. وَلما أكمل على الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورين رَجَعَ إِلَى دمشق. ثمَّ رَحل ثَانِيَة إِلَى مصر وَجمع ثَانِيًا على ابْن الصَّائِغ للعشرة بمضمن الْكتب الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة والمستنير والتذكرة والإرشادين والتجريد. ثمَّ على ابْن الْبَغْدَادِيّ للأربعة عشر مَا عدا الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 4 - هـ - اليزيدي ثمَّ عَاد إِلَى دمشق فَجمع بهَا الْقرَاءَات السَّبع فِي خَتمه على القَاضِي أبي يُوسُف أَحْمد بن الْحُسَيْن الكفري الْحَنَفِيّ. ثمَّ رَحل ثَالِثَة إِلَى الديار المصرية. وَقَرَأَ بمضمن الإعلان وَغَيره على الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب الْقَرَوِي. وَسمع كثيرا من كتب الْقرَاءَات وأجيز بهَا. وَقَرَأَ الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول والمعاني وَالْبَيَان على كثير من شُيُوخ مصر مِنْهُم الشَّيْخ ضِيَاء الدَّين سعد الله الْقزْوِينِي. وَأَجَازَهُ بالإفتاء شيخ الْإِسْلَام الْمُقْرِئ الْمُحدث المؤرخ أَبُو الْفِدَاء إِسْمَاعِيل بن كثير قبيل وَفَاته سنة 774 هـ وَكَذَلِكَ أذن لَهُ الشَّيْخ ضِيَاء الدَّين سنة 779 هـ وَكَذَلِكَ شيخ الْإِسْلَام البُلْقِينِيّ سنة 785 هـ. وَجلسَ للإقراء تَحت قبَّة النسْر بالجامع الْأمَوِي سِنِين. وَأخذ الْقرَاءَات عَنهُ كَثِيرُونَ. فَمن كمل عَلَيْهِ الْقرَاءَات الْعشْر بِالشَّام ومصر ابْنه أَبُو بكر أَحْمد. وَالشَّيْخ مَحْمُود بن الْحُسَيْن بن سُلَيْمَان الشِّيرَازِيّ. وَالشَّيْخ أَبُو بكر بن مصبح الْحَمَوِيّ. وَالشَّيْخ نجيب الدَّين عبد الله بن قطب بن الْحسن الْبَيْهَقِيّ. وَالشَّيْخ أَحْمد بن مَحْمُود بن أَحْمد الْحِجَازِي الضَّرِير. والمحب مُحَمَّد بن أَحْمد بن الهائم. وَالشَّيْخ الْخَطِيب مُؤمن بن عَليّ بن مُحَمَّد الرُّومِي. وَالشَّيْخ يُوسُف بن أَحْمد بن يُوسُف الحبشي. وَالشَّيْخ عَليّ بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الصَّالِحِي. وَالشَّيْخ عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ اليزدي. وَالشَّيْخ مُوسَى الْكرْدِي. وَالشَّيْخ عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ نَفِيس. وَالشَّيْخ أَحْمد بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم الرماني. وَولي قَضَاء الشَّام سنة 793 هـ. ثمَّ دخل الرّوم لما ناله بالديار المصرية من أَخذ مَاله فَنزل مَدِينَة بروسة دَار السُّلْطَان الْعَادِل بايزيد العثماني سنة 798 هـ فأكمل عَلَيْهِ الْقرَاءَات الْعشْر بهَا كَثِيرُونَ: مِنْهُم الشَّيْخ أَحْمد بن رَجَب. وَالشَّيْخ سُلَيْمَان الرُّومِي. وَالشَّيْخ عوض عبد الله والفاضل عَليّ باشا، وَالْإِمَام صفر شاه، والولدان الصالحان مُحَمَّد ومحمود أَبنَاء الشَّيْخ الصَّالح الزَّاهِد فَخر الدَّين الياس بن عبد الله، وَالشَّيْخ أَبُو سعيد بن بشلمش بن منتشا شيخ مَدِينَة العلايا وَغَيرهم. الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 5 - و - ثمَّ لما كَانَت فتْنَة تيمورلنك سنة 855 هـ الَّتِي انْتَهَت بِمَوْت السُّلْطَان بايزيد احتشد تيمورلنك المترجم لَهُ مَعَه وَحمله إِلَى مَا وَرَاء النَّهر وأنزله بِمَدِينَة كش فأقرأ بهَا الْقرَاءَات وبسمرقند أَيْضا. وَمِمَّنْ أكمل عَلَيْهِ الْقرَاءَات الْعشْر بِمَدِينَة كش الشَّيْخ عبد الْقَادِر ابْن طلة الرُّومِي. والحافظ بايزيد الْكشِّي. والحافظ مَحْمُود بن الْمقري شيخ الْقرَاءَات بهَا. ثمَّ لما توفى تيمورلنك سنة 8.7 هـ خرج مِمَّا وَرَاء النَّهر فوصل خُرَاسَان وأقرأ بِمَدِينَة هراة جمَاعَة للعشرة أكمل بهَا جمال مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشهير بِابْن افتخار الْهَرَوِيّ. ثمَّ قفل رَاجعا إِلَى مَدِينَة يزدْ فأكمل عَلَيْهِ الْعشْر جمَاعَة مِنْهُم الْمُقْرِئ الْفَاضِل شمس الدَّين بن مُحَمَّد الدّباغ الْبَغْدَادِيّ. ثمَّ دخل أَصْبَهَان فَقَرَأَ عَلَيْهِ جمَاعَة أَيْضا. ثمَّ وصل إِلَى شيراز فِي رَمَضَان سنة 8.8 هـ فأمسكه بهَا سلطانها بير مُحَمَّد بن صَاحبهَا أَمِير عمر فَقَرَأَ عَلَيْهِ بهَا جمَاعَة كَثِيرُونَ للعشرة مِنْهُم السَّيِّد مُحَمَّد بن حيدر المسبحي. وَإِمَام الدَّين عبد الرَّحِيم الْأَصْبَهَانِيّ. وَنجم الدَّين الْخلال. وَأَبُو بكر الجنحي. ثمَّ ألزمهُ صَاحبهَا بير مُحَمَّد بِالْقضَاءِ بهَا وبممالكها وَمَا أضيف إِلَيْهَا كرها فَبَقيَ فِيهَا مُدَّة وتغيرت عَلَيْهِ الْمُلُوك فَلم تطب لَهُ الْإِقَامَة بهَا فَخرج مِنْهَا مُتَوَجها إِلَى الْبَصْرَة وَكَانَ قد رَحل إِلَيْهِ الْمُقْرِئ الْفَاضِل المبرز أَبُو الْحسن طَاهِر بن عرب الْأَصْبَهَانِيّ فَجمع عَلَيْهِ خَتمه بالعشر من الطّيبَة والنشر ثمَّ شرع فِي خَتمه للكسائي من روايتي قُتَيْبَة ونصير عَنهُ ففارقه بِالْبَصْرَةِ وَتوجه الْأُسْتَاذ وَمَعَهُ الْمولى معِين الدَّين بن عبد الله بن قَاضِي كازرون فوصلا إِلَى قَرْيَة عنيزة بِنَجْد وتوجها مِنْهَا قَاصِدين الْبَيْت الْحَرَام فَأَخذهُمَا أَعْرَاب من بني لَام بعد مرحلَتَيْنِ فنجاهما الله تَعَالَى ورجعا إِلَى عنيزة ونظم بهَا الدرة المضيئة فِي الْقرَاءَات الثَّلَاث حَسْبَمَا تضمنه كتاب تحبير التَّيْسِير لَهُ، ثمَّ تيَسّر لَهما الْحَج وَأقَام بِالْمَدِينَةِ مُدَّة قَرَأَ عَلَيْهِ بهَا الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 6 - ز - شيخ الْحرم الطواشي وَألف بهَا فِي الْقرَاءَات كتاب نشر الْقرَاءَات الْعشْر ومختصره التَّقْرِيب وَغَيرهمَا. وَبعد ذَلِك عَاد إِلَى شيراز وَبهَا كَانَت وَفَاته فِي ضحوة الْجُمُعَة لخمس خلون من ربيع الأول سنة 833 هـ وَدفن بدار الْقُرْآن الَّتِي أَنْشَأَهَا بهَا عَن 82 سنة رَحمَه الله وبوأه بحبوحة رِضَاهُ وَكفى بِهِ رحِيما. آثاره (مؤلفاته) كتاب النشر فِي الْقرَاءَات الْعشْر ((وَهُوَ هَذَا)) الدرة المضية فِي الْقرَاءَات الثَّلَاث المرضية. منجد المقرئين، الْمُقدمَة فِيمَا على قَارِئ الْقُرْآن أَن يعمله، تحبير التَّيْسِير فِي الْقرَاءَات الْعشْر، نِهَايَة الدرايات فِي أَسمَاء رجال الْقرَاءَات (الطَّبَقَات الْكُبْرَى) ، غَايَة النهايات فِي أَسمَاء رجال الْقرَاءَات (الطَّبَقَات الصُّغْرَى) ، إتحاف المهرة فِي تَتِمَّة الْعشْرَة، إِعَانَة المهرة فِي الزِّيَادَة على الْعشْرَة، التَّمْهِيد فِي التجويد، نظم الْهِدَايَة فِي تَتِمَّة الْعشْرَة، الْحصن الْحصين من كَلَام سيد الْمُرْسلين، عدَّة الْحصن الْحصين وجنة الْحصن الْحصين، التَّعْرِيف بالمولد الشريف، عرف التَّعْرِيف بالمولد الشريف، التَّوْضِيح فِي شرح المصابيح، الْبِدَايَة فِي عُلُوم الرِّوَايَة، الْهِدَايَة فِي فنون الحَدِيث (نظم) ، الأولية فِي الْأَحَادِيث الأولية، عقد اللآلي فِي الْأَحَادِيث المسلسلة العوالي، الْمسند الأحمد فِيمَا يتَعَلَّق بِمُسْنَد أَحْمد، الْقَصْد الأحمد فِي رجال أَحْمد، المصعد الأحمد فِي ختم مسانيد أَحْمد، الإجلال والتعظيم فِي مقَام إِبْرَاهِيم، الْإِبَانَة فِي الْعمرَة من الْجِعِرَّانَة، التكريم فِي العمره من التَّنْعِيم، غَايَة المنى فِي زِيَارَة منى، فضل حراء، أحاسن المنن، أَسْنَى المطالب فِي مَنَاقِب عَليّ بن أبي طَالب، الْجَوْهَرَة فِي النَّحْو، الإهتداء إِلَى معرفَة الْوَقْف والإبتداء، الظرائف فِي رسم الْمَصَاحِف. الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 7 - ح - الْإِسْنَاد الَّذِي وصل إليَّ هَذَا الْكتاب بواسطته عَن مُؤَلفه رضوَان الله عَلَيْهِ قَرَأت هَذَا الْكتاب من أَوله إِلَى آخِره على الْأُسْتَاذ الْجَلِيل الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن ابْن حُسَيْن الْخَطِيب الشعار سنة 1338 هـ. وَأَخْبرنِي أَنه قَرَأَهُ على خَاتِمَة الْمُحَقِّقين شمس الْملَّة وَالدّين مُحَمَّد بن أَحْمد الْمُتَوَلِي شيخ قراء ومقارئ مصر الأسبق. وَهُوَ على شَيْخه الْمُحَقق الْعُمْدَة المدقق السَّيِّد أَحْمد الدُّرِّي الشهير بالتهامى. وَهُوَ على شيخ قراء وقته الْعَالم الْعَامِل الشَّيْخ أَحْمد سلمونة. وَهُوَ على شَيْخه السَّيِّد إِبْرَاهِيم العبيدي كَبِير المقرئين فِي وقته. وَهُوَ على سبط القطب الخضيري الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الأَجْهُورِيّ. وَهُوَ على الْعَلامَة أبي السماح البقري. وَهُوَ على شمس الدَّين مُحَمَّد ابْن قَاسم البقري. وَهُوَ على الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن اليمني. وَهُوَ على وَالِده الشَّيْخ شحاذة الييمني. وَهُوَ على شيخ أهل زَمَنه نَاصِر الدَّين الطبلاوي. وَهُوَ على شيخ الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين أبي يحيى زَكَرِيَّا الْأنْصَارِيّ. وَهُوَ على شيخ شُيُوخ وقته أبي النَّعيم رضوَان العقبي. وَهُوَ على الْمُؤلف. تغمد الله الْجَمِيع برحمته. وأسكنهم فسيح جنته. آمين كتبه مُحَمَّد عَليّ الضباع شيخ عُمُوم المقارئ: بالديار المصرية الجزء: المقدمة ¦ الصفحة: 8 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مُقْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، مُقْرِي دِيَارِ مِصْرَ وَالشَّامِ، افْتِخَارُ الْأَئِمَّةِ، نَاصِرُ الْأُمَّةِ، أُسْتَاذُ الْمُحَدِّثِينَ، بَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ، شَمْسُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ، أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ كَلَامَهُ وَيَسَّرَهُ، وَسَهَّلَ نَشْرَهُ لِمَنْ رَامَهُ وَقَدَّرَهُ، وَوَفَّقَ لِلْقِيَامِ بِهِ مَنِ اخْتَارَهُ وَبَصَّرَهُ، وَأَقَامَ لِحِفْظِهِ خِيرَتَهُ مِنْ بَرِيَّتِهِ الْخِيَرَةِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُقِرٍّ بِهَا بِأَنَّهَا لِلنَّجَاةِ مُقَرِّرَةٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِلُ: إِنَّ الْمَاهِرَ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ فِي صُدُورِهِمُ السَّلِيمَةِ وَصُحُفِهِ الْمُطَهَّرَةِ، وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمَهَرَةِ، خُصُوصًا الْقُرَّاءَ الْعَشْرَةَ، الَّذِينَ كُلٌّ مِنْهُمْ تَجَرَّدَ لِكِتَابِ اللَّهِ فَجَوَّدَهُ وَحَرَّرَهُ، وَرَتَّلَهُ كَمَا أُنْزِلَ وَعَمِلَ بِهِ وَتَدَبَّرَهُ، وَزَيَّنَهُ بِصَوْتِهِ وَتَغَنَّى بِهِ وَحَبَّرَهُ، وَرَحِمَ اللَّهُ السَّادَةَ الْمَشَايِخَ الَّذِينَ جَمَعُوا فِي اخْتِلَافِ حُرُوفِهِ وَرِوَايَاتِهِ الْكُتُبَ الْمَبْسُوطَةَ وَالْمُخْتَصَرَةَ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ تَيْسِيرَهُ فِيهَا عُنْوَانًا وَتَذْكِرَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْضَحَ مِصْبَاحَهُ إِرْشَادًا وَتَبْصِرَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْرَزَ الْمَعَانِيَ فِي حِرْزِ الْأَمَانِي مُفِيدَةً وَخَيِّرَةً، أَثَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ، وَجَمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ فِي عِلِّيِّينَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. وَبَعْدُ: فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَشْرُفُ إِلَّا بِمَا يَعْرِفُ، وَلَا يَفْضُلُ إِلَّا بِمَا يَعْقِلُ، وَلَا يَنْجُبُ إِلَّا بِمَنْ يَصْحَبُ، وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ أَعْظَمَ كِتَابٍ أُنْزِلَ، كَانَ الْمُنَزَّلُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلَ نَبِيٍّ أُرْسِلَ، وَكَانَتْ أُمَّتُهُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَفْضَلَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مِنَ الْأُمَمِ، وَكَانَتْ حَمَلَتُهُ أَشْرَفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقُرَّاؤُهُ وَمُقْرِئُوهُ أَفْضَلَ هَذِهِ الْمِلَّةِ. كَمَا أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَضِرُ الْحَنَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ فِي أَوَائِلِ سَنَةِ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُبَيْطِيِّ فِي آخَرِينَ إِذْنًا، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَرَّبِ الْكَرْخِيُّ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ الْمُقْرِي - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَطَّارَ -، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقْطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْبُرْجُمَانِيُّ - يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ -، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيُّ وَكُنَّا نَعُدُّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ، عَنْ نَهْشَلٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ. نَهْشَلٌ هَذَا ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْجُرْجَانِيِّ هَذَا عَنْ كَامِلٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّاسِبِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَشْرَفُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرْ نَهْشَلًا فِي إِسْنَادِهِ، وَالصَّوَابُ ذِكْرُهُ كَمَا أَخْبَرَتْنَا سِتُّ الْعَرَبِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُشَافَهَةً فِي دَارِهَا بِسَفْحِ قَاسِيُونَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، قَالَتْ: أَنَا جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّفَّارُ فِي كِتَابِهِ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ سَمَاعًا، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَارِسِيُّ إِمْلَاءً، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْبُرْجُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا نَهْشَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2 وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ. كَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَرُوِّينَا فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثَلَاثَةٌ لَا يَكْتَرِثُونَ لِلْحِسَابِ وَلَا تُفْزِعُهُمُ الصَّيْحَةُ وَلَا يُحْزِنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ: حَامِلُ الْقُرْآنِ يُؤَدِّيهِ إِلَى اللَّهِ يَقْدَمُ عَلَى رَبِّهِ سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يُرَافِقَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ طَمَعًا، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ. وَرُوِّينَا أَيْضًا فِي الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَقْرَأَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَفْظُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ يَقُولُ لَمَّا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ: هَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، يُشِيرُ إِلَى كَوْنِهِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَيُقْرِئُهُ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَكَثْرَةِ عِلْمِهِ، وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَبَقِيَ يُقْرِئُ النَّاسَ بِجَامِعِ الْكُوفَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَعَلَيْهِ قَرَأَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لَا يَعْدِلُونَ بِإِقْرَاءِ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِنَّكَ تُقِلُّ الصَّوْمَ. قَالَ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي بَعْضِهَا: مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي أَنْ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ يُعَلِّمَهُ عَنْ دُعَائِي وَمَسْأَلَتِي وَأَسْنَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَرُوِّينَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيِّ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يُقْرِئُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: يُقْرِئُ الْقُرْآنَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا " وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: إِلَّا الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: " أَبْقَى النَّاسِ عُقُولًا قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ". وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَنَّا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورٍ الْمَقْدِسِيَّ الْحَافِظَ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُوسِيَانِيُّ سَمَاعًا، أَنَا أَبُو شُجَاعٍ الدَّيْلَمِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْأَثْوَابِيُّ الْوَرَّاقُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ حَمَدِ بْنِ سَعْدَوَيْهِ الدِّهْقَانُ بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّالِحِيُّ شِفَاهًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الْحَافِظُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ السَّلَامِيُّ، أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الرَّازِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّهَاوَنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ: رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، مَا أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ الْمُتَقَرِّبُونَ بِهِ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: بِكَلَامِي يَا أَحْمَدُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ بِفَهْمٍ أَمْ بِغَيْرِ فَهْمٍ؟ فَقَالَ: بِفَهْمٍ وَبِغَيْرِ فَهْمٍ. وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ فِي كِتَابِهِمْ هَذَا الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ فِي كُتُبِهَا الْمُنَزَّلَةِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى تَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ دُونَ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَلَمْ يَكِلْ حِفْظَهُ إِلَيْنَا، قَالَ - تَعَالَى -: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَذَلِكَ إِعْظَامٌ لِأَعْظَمِ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَحَدَّى بِسُورَةٍ مِنْهُ أَفْصَحَ الْعَرَبِ لِسَانًا وَأَعْظَمَهُمْ عِنَادًا وَعُتُوًّا وَإِنْكَارًا فَلَمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِآيَةٍ مِثْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُتْلَى آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ نَيِّفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَنَةٍ مَعَ كَثْرَةِ الْمُلْحِدِينَ وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُعَارَضَةَ شَيْءٍ مِنْهُ، وَأَيُّ دَلَالَةٍ أَعْظَمُ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذَا؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ عُلَمَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَمْ تَزَلْ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَإِلَى آخِرِ وَقْتٍ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْحِكَمِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مُتَقَدِّمٌ وَلَا يَنْحَصِرُ لِمُتَأَخِّرٍ، بَلْ هُوَ الْبَحْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَلَا غَايَةَ لِآخِرِهِ يُوقَفُ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْتَجْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَى نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا كَانَتِ الْأُمَمُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ زَمَانٌ مِنْ أَزْمِنَتِهِمْ عَنْ أَنْبِيَاءَ يُحَكِّمُونَ أَحْكَامَ كِتَابِهِمْ وَيَهْدُونَهُمْ إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِي عَاجِلِهِمْ وَمَآبِهِمْ، قَالَ - تَعَالَى -: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَوَكَلَ حِفْظَ التَّوْرَاةِ إِلَيْهِمْ ; فَلِهَذَا دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمُ التَّحْرِيفُ وَالتَّبْدِيلُ. وَلَمَّا تَكَفَّلَ تَعَالَى بِحِفْظِهِ خَصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ بَرِيَّتِهِ، وَأَوْرَثَهُ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنْ خَلِيقَتِهِ، قَالَ - تَعَالَى -: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنَا بِهِ عَالِيًا أُمُّ مُحَمَّدٍ سِتُّ الْعَرَبِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الصَّالِحِيَّةُ مُشَافَهَةً، أَنَا جَدِّي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرَةٌ، أَنَا أَبُو الْمَكَارِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّبَّانُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ سَمَاعًا، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ. ثُمَّ إِنَّ الِاعْتِمَادَ فِي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ لَا عَلَى حِفْظِ الْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ، وَهَذِهِ أَشْرَفُ خَصِيصَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: قُمْ فِي قُرَيْشٍ فَأَنْذِرْهُمْ فَقُلْتُ لَهُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي حَتَّى يَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: مُبْتَلِيكَ وَمُبْتَلِي بِكَ وَمُنْزِلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، فَابْعَثْ جُنْدًا أَبْعَثْ مِثْلَهُمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَحْتَاجُ فِي حِفْظِهِ إِلَى صَحِيفَةٍ تُغْسَلُ بِالْمَاءِ، بَلْ يَقْرَءُوهُ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ أُمَّتِهِ: " أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ "، وَذَلِكَ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَهُ لَا فِي الْكُتُبِ وَلَا يَقْرَءُونَهُ كُلَّهُ إِلَّا نَظَرًا لَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَلَمَّا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِحِفْظِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ أَقَامَ لَهُ أَئِمَّةً ثِقَاتٍ تَجَرَّدُوا لِتَصْحِيحِهِ وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي إِتْقَانِهِ وَتَلَقَّوْهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرْفًا حَرْفًا، لَمْ يُهْمِلُوا مِنْهُ حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا وَلَا إِثْبَاتًا وَلَا حَذْفًا، وَلَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ شَكٌّ وَلَا وَهْمٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ حَفِظَهُ كُلَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ أَكْثَرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ بَعْضَهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ: مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَذَكَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَسَالِمًا، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَذَكَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَبَا زَيْدٍ، وَمُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 وَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَاتَلَ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَهْلَ الرِّدَّةِ وَأَصْحَابَ مُسَيْلِمَةَ، وَقُتِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوُ الْخَمْسِمِائَةِ، أُشِيرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ خَشْيَةَ أَنْ يَذْهَبَ بِذَهَابِ الصَّحَابَةِ، فَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَلَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِتَتَبُّعِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ، فَجَمَعَهُ فِي صُحُفٍ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَلَمَّا كَانَ فِي نَحْوِ ثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَضَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَتْحَ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ، فَرَأَى النَّاسَ يَخْتَلِقُونَ فِي الْقُرْآنِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ قِرَاءَتِي أَصَحُّ مِنْ قِرَاءَتِكَ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ وَقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَقَالَ: أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخْهَا ثُمَّ نَرُدَّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْهَا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدٌ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَكُتِبَ مِنْهَا عِدَّةُ مَصَاحِفَ، فَوَجَّهَ بِمُصْحَفٍ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمُصْحَفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، وَمُصْحَفٍ إِلَى الشَّامِ، وَتَرَكَ مُصْحَفًا بِالْمَدِينَةِ، وَأَمْسَكَ لِنَفْسِهِ مُصْحَفًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ، وَوَجَّهَ بِمُصْحَفٍ إِلَى مَكَّةَ، وَبِمُصْحَفٍ إِلَى الْيَمَنِ، وَبِمُصْحَفٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الْمَعْصُومَةُ مِنَ الْخَطَأِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ وَتَرْكِ مَا خَالَفَهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَإِبْدَالِ كَلِمَةٍ بِأُخْرَى مِمَّا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ ثُبُوتًا مُسْتَفِيضًا أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَجُرِّدَتْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ جَمِيعُهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهَا مَا صَحَّ نَقْلُهُ وَثَبَتَ تِلَاوَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِذْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْحِفْظِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْخَطِّ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَكُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ وَلِيتُ فِي الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ. وَقَرَأَ كُلُّ أَهْلِ مِصْرٍ بِمَا فِي مُصْحَفِهِمْ، وَتَلَقَّوْا مَا فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَامُوا بِذَلِكَ مَقَامَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (فَمِمَّنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ) ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَسَالِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ وَعَطَاءٌ ابْنَا يَسَارٍ وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَعْرُوفُ بِمُعَاذٍ الْقَارِئِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، (وَبِمَكَّةَ) عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، (وَبِالْكُوفَةِ) عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ وَعُبَيْدَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ وَعُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ. (وَبِالْبَصْرَةِ) عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو رَجَاءٍ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَمُعَاذٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ، (وَبِالشَّامِ) الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي شِهَابٍ الْمَخْزُومِيُّ صَاحِبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَخُلَيْدُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ. ثُمَّ تَجَرَّدَ قَوْمٌ لِلْقِرَاءَةِ وَالْأَخْذِ، وَاعْتَنَوْا بِضَبْطِ الْقِرَاءَةِ أَتَمَّ عِنَايَةٍ، حَتَّى صَارُوا فِي ذَلِكَ أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ وَيُرْحَلُ إِلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ عَنْهُمْ، أَجْمَعَ أَهْلُ بَلَدِهِمْ عَلَى تَلَقِّي قِرَاءَتِهِمْ بِالْقَبُولِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِمْ فِيهَا اثْنَانِ، وَلِتَصَدِّيهِمْ لِلْقِرَاءَةِ نُسِبَتْ إِلَيْهِمْ، (فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ) أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، ثُمَّ شَيْبَةُ بْنُ نِصَاحٍ، ثُمَّ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، (وَكَانَ بِمَكَّةَ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَيْصِنٍ، (وَكَانَ بِالْكُوفَةِ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ وَعَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، ثُمَّ حَمْزَةُ، ثُمَّ الْكِسَائِيُّ، (وَكَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 بِالْبَصْرَةِ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، ثُمَّ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، ثُمَّ يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ، (وَكَانَ بِالشَّامِ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، ثُمَّ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، ثُمَّ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ. ثُمَّ إِنَّ الْقُرَّاءَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ كَثُرُوا وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ وَانْتَشَرُوا وَخَلْفَهُمْ أُمَمٌ بَعْدَ أُمَمٍ، عُرِفَتْ طَبَقَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ، فَكَانَ مِنْهُمُ الْمُتْقِنُ لِلتِّلَاوَةِ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَمِنْهُمُ الْمُقْتَصِرُ عَلَى وَصْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، وَكَثُرَ بَيْنَهُمْ لِذَلِكَ الِاخْتِلَافُ، وَقَلَّ الضَّبْطُ، وَاتَّسَعَ الْخَرْقُ، وَكَادَ الْبَاطِلُ يَلْتَبِسُ بِالْحَقِّ، فَقَامَ جَهَابِذَةُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، وَصَنَادِيدُ الْأَئِمَّةِ، فَبَالَغُوا فِي الِاجْتِهَادِ وَبَيَّنُوا الْحَقَّ الْمُرَادَ، وَجَمَعُوا الْحُرُوفَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَعَزَوُا الْوُجُوهَ وَالرِّوَايَاتِ، وَمَيَّزُوا بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالشَّاذِّ، وَالصَّحِيحِ وَالْفَاذِّ، بِأُصُولٍ أَصَّلُوهَا، وَأَرْكَانٍ فَصَّلُوهَا، وَهَا نَحْنُ نُشِيرُ إِلَيْهَا وَنُعَوِّلُ كَمَا عَوَّلُوا عَلَيْهَا فَنَقُولُ: كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوِ احْتِمَالًا وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَلَا يَحِلُّ إِنْكَارُهَا، بَلْ هِيَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَهْدَوِيُّ، وَحَقَّقَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافُهُ. (قَالَ أَبُو شَامَةَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِهِ " الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ ": فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 تُعْزَى إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّحَّةِ وَإِنْ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِلَّا إِذَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهَا مُصَنِّفٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِنَقْلِهَا عَنْهُمْ، بَلْ إِنْ نُقِلَتْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرَّاءِ فَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الصِّحَّةِ، فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى اسْتِجْمَاعِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ لَا عَمَّنْ تُنْسَبُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى كُلِّ قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّاذِّ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إِلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمْ فَوْقَ مَا يُنْقَلُ عَنْ غَيْرِهِمْ. (قُلْتُ) : وَقَوْلُنَا فِي الضَّابِطِ وَلَوْ بِوَجْهٍ نُرِيدُ بِهِ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ النَّحْوِ، سَوَاءٌ كَانَ أَفْصَحَ أَمْ فَصِيحًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَمْ مُخْتَلَفًا فِيهِ اخْتِلَافًا لَا يَضُرُّ مِثْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ وَتَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، إِذْ هُوَ الْأَصْلُ الْأَعْظَمُ وَالرُّكْنُ الْأَقْوَمُ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي رُكْنِ مُوَافَقَةِ الْعَرَبِيَّةِ، فَكَمْ مِنْ قِرَاءَةٍ أَنْكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّحْوِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إِنْكَارُهُمْ، بَلْ أَجَمَعَ الْأَئِمَّةُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِهَا كَإِسْكَانِ (بَارِئْكُمْ) وَ (يَأْمُرْكُمْ) وَنَحْوِهِ، وَ (سَبَأْ) وَ (يَا بُنَيْ) ، (وَمَكْرَ السَّيِّئْ) وَ (نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ وَإِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو (وَاسْطَّاعُوا) لِحَمْزَةَ وَإِسْكَانِ (نِعْمَّا وَيَهْدِّي) ، وَإِشْبَاعِ الْيَاءِ فِي (نَرْتَعِي، وَيَتَّقِي وَيَصْبِرْ) وَ (أَفْئِيدَةٌ مِنَ النَّاسِ) ، وَضَمِّ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا، وَنَصْبِ (كُنْ فَيَكُونَ) ، وَخَفْضِ (وَالْأَرْحَامِ) ، وَنَصْبِ (لِيُجْزَى قَوْمًا) ، وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ فِي الْأَنْعَامِ، وَهَمْزِ (سَأْقَيْهَا) ، وَوَصْلِ (وَإِنَّ الْيَاسَ) ، وَأَلِفِ (إِنَّ هَذَانِ) ، وَتَخْفِيفِ (وَلَا تَتَّبِعَانِ) ، وَقِرَاءَةِ (لَيْكَةَ) فِي الشُّعَرَاءِ وَ " ص " وَغَيْرِ ذَلِكَ. (قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ) فِي كِتَابِهِ " جَامِعِ الْبَيَانِ " بَعْدَ ذِكْرِ إِسْكَانِ (بَارِئِكُمْ) وَ (يَأْمُرُكُمْ) لِأَبِي عَمْرٍو وَحِكَايَةِ إِنْكَارِ سِيبَوَيْهِ لَهُ فَقَالَ أَعْنِي الدَّانِيَّ: وَالْإِسْكَانُ أَصَحُّ فِي النَّقْلِ وَأَكْثَرُ فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَآخُذُ بِهِ، ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ نُصُوصَ رُوَاتِهِ قَالَ: وَأَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ لَا تَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَفْشَى فِي اللُّغَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 وَالْأَقْيَسِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، بَلْ عَلَى الْأَثْبَتِ فِي الْأَثَرِ وَالْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ إِذَا ثَبَتَ عَنْهُمْ لَمْ يَرُدَّهَا قِيَاسُ عَرَبِيَّةٍ وَلَا فُشُوُّ لُغَةٍ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَلْزَمُ قَبُولُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا. قُلْنَا: وَنَعْنِي بِمُوَافَقَةِ أَحَدِ الْمَصَاحِفِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فِي الْبَقَرَةِ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ فِي الِاسْمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ، وَكَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ بِزِيَادَةِ (مِنْ) ، فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكِّيِّ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ بِحَذْفِ (هُوَ) ، وَكَذَا (سَارِعُوا) بِحَذْفِ الْوَاوِ، وَكَذَا (مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا) بِالتَّثْنِيَةِ فِي الْكَهْفِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ فِيهَا فَوَرَدَتِ الْقِرَاءَةُ عَنْ أَئِمَّةِ تِلْكَ الْأَمْصَارِ عَلَى مُوَافَقَةِ مُصْحَفِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ لَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِذَلِكَ شَاذَّةً لِمُخَالَفَتِهَا الرَّسْمَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، (وَقَوْلُنَا) بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوِ احْتِمَالًا نَعْنِي بِهِ مَا يُوَافِقُ الرَّسْمَ وَلَوْ تَقْدِيرًا، إِذْ مُوَافَقَةُ الرَّسْمِ قَدْ تَكُونُ تَحْقِيقًا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ الصَّرِيحَةُ، وَقَدْ تَكُونُ تَقْدِيرًا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ احْتِمَالًا، فَإِنَّهُ قَدْ خُولِفَ صَرِيحُ الرَّسْمِ فِي مَوَاضِعَ إِجْمَاعًا نَحْوَ: (السَّمَوَاتُ وَالصَّلِحَتُ وَالَّيْلِ وَالصَّلَوَةَ وَالزَّكَوَةَ وَالرِّبَوا) ، وَنَحْوَ (لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (وَجيءَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ حَيْثُ كُتِبَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَبِأَلِفٍ بَعْدَ الْجِيمِ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ، وَقَدْ تُوَافِقُ بَعْضُ الْقِرَاءَاتِ الرَّسْمَ تَحْقِيقًا، وَيُوَافِقُهُ بَعْضُهَا تَقْدِيرًا، نَحْوَ (مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ) فَإِنَّهُ كُتِبَ بِغَيْرِ أَلْفٍ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، فَقِرَاءَةُ الْحَذْفِ تَحْتَمِلُهُ تَخْفِيفًا كَمَا كُتِبَ مَلِكِ النَّاسِ، وَقِرَاءَةُ الْأَلِفِ مُحْتَمَلَةٌ تَقْدِيرًا كَمَا كُتِبَ مَالِكَ الْمُلْكِ، فَتَكُونُ الْأَلِفُ حُذِفَتِ اخْتِصَارًا، وَكَذَلِكَ (النَّشَاةُ) حَيْثُ كُتِبَتْ بِالْأَلِفِ وَافَقَتْ قِرَاءَةَ الْمَدِّ تَحْقِيقًا وَوَافَقَتْ قِرَاءَةَ الْقَصْرِ تَقْدِيرًا، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ صُورَةَ الْهَمْزَةِ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ كَمَا كُتِبَ مَوْئِلًا، وَقَدْ تُوَافِقُ اخْتِلَافَاتُ الْقِرَاءَاتِ الرَّسْمَ تَحْقِيقًا نَحْوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 أَنْصَارُ اللَّهِ، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ وَهَيْتَ لَكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ تَجَرُّدُهُ عَنِ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ وَحَذْفُهُ وَإِثْبَاتُهُ عَلَى فَضْلٍ عَظِيمٍ لِلصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي عِلْمِ الْهِجَاءِ خَاصَّةً، وَفَهْمٍ ثَاقِبٍ فِي تَحْقِيقِ كُلِّ عِلْمٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَعْطَاهُمْ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) حَيْثُ يَقُولُ فِي وَصْفِهِمْ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ مَا هَذَا نَصُّهُ: وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْفَضْلِ مَا لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ، فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَهَنَّأَهُمْ بِمَا أَثَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِبُلُوغِ أَعْلَى مَنَازِلِ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، أَدَّوْا إِلَيْنَا سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَاهَدُوهُ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَعَلِمُوا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامًّا وَخَاصًّا وَعَزْمًا وَإِرْشَادًا وَعَرَفُوا مِنْ سُنَنِهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهِلْنَا وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ وَأَمْرٍ اسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ وَاسْتُنْبِطَ بِهِ، وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ وَأَوْلَى بِنَا مِنْ رَأْيِنَا عِنْدَ أَنْفُسِنَا. (قُلْتُ) : فَانْظُرْ كَيْفَ كَتَبُوا الصِّرَاطَ وَالْمُصَيْطِرُونَ بِالصَّادِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ السِّينِ، وَعَدَلُوا عَنِ السِّينِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ لِتَكُونَ قِرَاءَةُ السِّيِنِ وَإِنْ خَالَفَتِ الرَّسْمَ مِنْ وَجْهٍ قَدْ أَتَتْ عَلَى الْأَصْلِ فَيَعْتَدِلَانِ، وَتَكُونَ قِرَاءَةُ الْإِشْمَامِ مُحْتَمَلَةً، وَلَوْ كُتِبَ ذَلِكَ بِالسِّينِ عَلَى الْأَصْلِ لَفَاتَ ذَلِكَ وَعُدَّتْ قِرَاءَةُ غَيْرِ السِّينِ مُخَالِفَةً لِلرَّسْمِ وَالْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْمَشْهُورِ فِي بَسْطَةً الْأَعْرَافِ دُونَ بَسْطَةً الْبَقَرَةِ ; لِكَوْنِ حَرْفِ الْبَقَرَةِ كُتِبَ بِالسِّينِ وَحَرْفِ الْأَعْرَافِ بِالصَّادِ، عَلَى أَنَّ مُخَالِفَ صَرِيحِ الرَّسْمِ فِي حَرْفٍ مُدْغَمٍ أَوْ مُبْدَلٍ أَوْ ثَابِتٍ أَوْ مَحْذُوفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مُخَالِفًا إِذَا ثَبَتَتِ الْقِرَاءَةُ بِهِ وَوَرَدَتْ مَشْهُورَةً مُسْتَفَاضَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوا إِثْبَاتَ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ وَحَذْفَ يَاءِ تَسْئَلْنِي فِي الْكَهْفِ، وَقِرَاءَةَ (وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ) وَالظَّاءَ مِنْ بِضَنِينٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسْمِ الْمَرْدُودِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ، إِذْ هُوَ قَرِيبٌ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَتُمْشِيهِ صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ وَشُهْرَتُهَا وَتَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ زِيَادَةِ كَلِمَةٍ وَنُقْصَانِهَا وَتَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي، فَإِنَّ حُكْمَهُ فِي حُكْمِ الْكَلِمَةِ لَا يُسَوِّغُ مُخَالَفَةَ الرَّسْمِ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ فِي حَقِيقَةِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ وَمُخَالَفَتِهِ، (وَقَوْلُنَا) وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَإِنَّا نَعْنِي بِهِ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الْقِرَاءَةَ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ كَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ، وَتَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَئِمَّةٍ هَذَا الشَّأْنَ الضَّابِطِينَ لَهُ غَيْرَ مَعْدُودَةٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْغَلَطِ أَوْ مِمَّا شَذَّ بِهَا بَعْضُهُمْ، وَقَدْ شَرَطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّوَاتُرَ فِي هَذَا الرُّكْنِ وَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِصِحَّةِ السَّنَدِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَإِنَّ مَا جَاءَ مَجِيءَ الْآحَادِ لَا يَثْبُتُ بِهِ قُرْآنٌ، وَهَذَا مَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ التَّوَاتُرَ إِذَا ثَبَتَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنَ الرَّسْمِ وَغَيْرِهِ إِذْ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ مُتَوَاتِرًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَبَ قَبُولُهُ وَقُطِعَ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا، سَوَاءٌ وَافَقَ الرَّسْمَ أَمْ خَالَفَهُ وَإِذَا اشْتَرَطْنَا التَّوَاتُرَ فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْخِلَافِ انْتَفَى كَثِيرٌ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ الثَّابِتِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلُ أَجْنَحُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهُ وَمُوَافَقَةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. (قَالَ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو شَامَةَ فِي " مُرْشِدِهِ ": وَقَدْ شَاعَ عَلَى أَلْسِنَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقْرِئِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ كُلَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ، أَيْ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، قَالُوا وَالْقَطْعُ بِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَنَحْنُ بِهَذَا نَقُولُ، وَلَكِنْ فِيمَا اجْتَمَعَتْ عَلَى نَقْلِهِ عَنْهُمُ الطُّرُقُ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْفِرَقُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ لَهُ مَعَ أَنَّهُ شَاعَ وَاشْتَهَرَ وَاسْتَفَاضَ، فَلَا أَقَلَّ مِنَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ التَّوَاتُرُ فِي بَعْضِهَا. (وَقَالَ) الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ أَقُولُ: الشَّرْطُ وَاحِدٌ وَهُوَ صِحَّةُ النَّقْلِ، وَيَلْزَمُ الْآخَرَانِ فَهَذَا ضَابِطٌ يُعْرَفُ مَا هُوَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ أَحْكَمَ مَعْرِفَةَ حَالِ النَّقَلَةِ وَأَمْعَنَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَأَتْقَنَ الرَّسْمَ انْحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ. (وَقَالَ) الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي مُصَنَّفِهِ الَّذِي أَلْحَقَهُ بِكِتَابِهِ " الْكَشْفِ " لَهُ: فَإِنْ سَأَلَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 سَائِلٌ فَقَالَ: فَمَا الَّذِي يُقْبَلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْآنَ فَيُقْرَأُ بِهِ؟ وَمَا الَّذِي لَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ؟ وَمَا الَّذِي يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يُقْرَأُ بِهِ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثُ خِلَالٍ، وَهُنَّ: أَنْ يُنْقَلَ عَنِ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَكُونَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ سَائِغًا، وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِلَالُ الثَّلَاثُ قُرِئَ بِهِ وَقُطِعَ عَلَى مُغَيَّبِهِ وَصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ ; لِأَنَّهُ أُخِذَ عَنْ إِجْمَاعٍ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَكَفَرَ مَنْ جَحَدَهُ. قَالَ: (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنِ الْآحَادِ وَصَحَّ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَخَالَفَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِجْمَاعٍ، إِنَّمَا أُخِذَ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ وَلَا يَثْبُتُ قُرْآنٌ يُقْرَأُ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ فَلَا يُقْطَعُ عَلَى مُغَيَّبِهِ وَصِحَّتِهِ وَمَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهِ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَلَا يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهُ، وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ. قَالَ (وَالْقِسْمُ الثَّالِثِ) هُوَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ أَوْ نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَهَذَا لَا يُقْبَلُ وَإِنْ وَافَقَ خَطَّ الْمُصْحَفِ، قَالَ: وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَمْثِيلٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ اخْتِصَارًا. (قُلْتُ) : وَمِثَالُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَالِكِ وَ (مَلِكِ) وَ (يَخْدَعُونَ) وَيُخَادِعُونَ (وَأَوْصَى) وَوَصَّى وَ (يَطَّوَّعُ) وَتَطَوَّعَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ. وَمِثَالُ الْقِسْمِ الثَّانِي قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: (وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) فِي وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَقِرَاءَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ، (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ) فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ تَثْبُتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ ثَبَتَتْ بِالنَّقْلِ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، أَوْ أَنَّهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 لَمْ تُنْقَلْ إِلَيْنَا نَقْلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْقُرْآنُ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، كُلُّ هَذِهِ مَآخِذُ لِلْمَانِعِينَ، (وَتَوَسَّطَ بَعْضُهُمْ) فَقَالَ: إِنْ قَرَأَ بِهَا فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ الْفَاتِحَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِيمَا لَا يَجِبُ لَمْ تَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّلَاةِ بِمُبْطِلٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، وَهَذَا يُبْتَنَى عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنَ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ، فَهَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا؟ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ مَكِّيٌّ بِقَوْلِهِ: وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ إِلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ بِنَفْيِهِ حَتَّى قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِخَطَأِ مَنْ لَمْ يُثْبِتِ الْبَسْمَلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ، وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ فَقَطَعَ بِخَطَأِ مَنْ أَثْبَتَهَا ; لِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِنَفْيِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ، وَأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَلَيْسَتْ آيَةً فِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا يَقُولُ: وَعَلَى قَوْلِ مَنْ حَرَّمَ الْقِرَاءَةَ بِالشَّاذِّ يَكُونُ عَالِمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ قَدِ ارْتَكَبُوا مُحَرَّمًا بِقِرَاءَتِهِمْ بِالشَّاذِّ، فَيَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ مَنْ يَرْتَكِبُ الْمُحَرَّمَ دَائِمًا وَهُمْ نَقَلَةُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَيَسْقُطُ مَا نَقَلُوهُ فَيَفْسُدُ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ نِظَامُ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. قَالَ: وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَنَّ الَّذِينَ قَرَءُوا بِالشَّوَاذِّ لَمْ يُصَلُّوا قَطُّ ; لِأَنَّ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مُحَرَّمَةٌ وَالْوَاجِبُ لَا يَتَأَدَّى بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَكَانَ مُجْتَهِدُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ يَسْتَشْكِلُ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَقُولُ: الشَّوَاذُّ نُقِلَتْ نَقْلَ آحَادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيُعْلَمُ ضَرُورَةُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ بِشَاذٍّ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ، قَالَ: فَتِلْكَ الْقِرَاءَةُ تَوَاتَرَتْ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ بِالشَّخْصِ، فَكَيْفَ يُسَمَّى شَاذًّا وَالشَّاذُّ لَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا؟ قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا مَا يُوَضِّحُ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 مِنْ مَآخِذَ مِنْ مَنْعِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ، وَقَضِيَّةُ ابْنِ شَنَبُوذَ فِي مَنْعِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَعْرُوفَةٌ وَقِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ لَا يَعْلَمُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَنِ السَّبْعَةِ الْقُرَّاءِ، أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَالشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ أَنَّهُ شَاذٌّ، فَإِنَّهُ اصْطِلَاحٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ مَا يَقُولُ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَمِثَالُ (الْقِسْمِ الثَّالِثِ) مِمَّا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ كَثِيرٌ مِمَّا فِي كُتُبِ الشَّوَاذِّ مِمَّا غَالِبُ إِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ كَقِرَاءَةِ ابْنِ السَّمَيْفَعِ وَأَبِي السَّمَّالِ وَغَيْرِهِمَا فِي نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ (نُنَحِّيكَ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً بِفَتْحِ سُكُونِ اللَّامِ، وَكَالْقِرَاءَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّتِي جَمَعَهَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ وَنَقَلَهَا عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّهَا لَا أَصْلَ لَهَا، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ: إِنَّ الْخُزَاعِيَّ وَضَعَ كِتَابًا فِي الْحُرُوفِ نَسَبَهُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَأَخَذْتُ خَطَّ الدَّارَقُطْنِيِّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الْكِتَابَ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ. (قُلْتُ) : وَقَدْ رُوِّيتُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَمِنْهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ بِرَفْعِ الْهَاءِ وَنَصْبِ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ رَاجَ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَنَسَبَهَا إِلَيْهِ وَتَكَلَّفَ تَوْجِيهَهَا، وَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَبَرِيءٌ مِنْهَا، وَمِثَالُ مَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا يَصْدُرُ مِثْلُ هَذَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَعَدَمِ الضَّبْطِ وَيَعْرِفُهُ الْأَئِمَّةُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْحُفَّاظُ الضَّابِطُونَ وَهُوَ قَلِيلٌ جِدًّا، بَلْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ رِوَايَةَ خَارِجَةَ عَنْ نَافِعٍ (مَعَائِشَ) بِالْهَمْزِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ بِكَّارٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَامِرٍ مِنْ فَتْحِ يَاءِ (أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ) مَعَ إِثْبَاتِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ زَيْدٍ وَأَبِي حَاتِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ، وَمَا رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو (سَاحِرَانِ تَظَّاهَرَا) بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ، وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ لَا يَخْفَى، وَيَدْخُلُ فِي هَذَيْنَ الْقِسْمَيْنِ مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ شُرَّاحِ الشَّاطِبِيَّةِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ عَلَى نَحْوِ (أَسْمَايِهِمْ) وَ (أُولَيِكَ) بِيَاءٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (شُرَكَاوُهُمْ) وَ (أَحِبَّاوُهُ) بِوَاوٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (بَدَاكُمْ) وَ (اخَاهُ) بِأَلِفٍ خَالِصَةٍ، وَنَحْوِ (رَاى: رَا، وَتَرَاى: تَرَا، وَاشْمَازَّتْ: اشْمَزَّتْ، وَفَادَّارَاتُمْ: فَادَّارَتُّمْ) بِالْحَذْفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يُسَمُّونَهُ التَّخْفِيفَ الرَّسْمِيَّ وَلَا يَجُوزُ فِي وَجْهٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا عَنْ ثِقَةٍ وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِمَّا لَا يُقْبَلُ، إِذْ لَا وَجْهَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَنْعُهُ أَحْرَى وَرَدُّهُ أَوْلَى، مَعَ أَنِّي تَتَبَّعْتُ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ مَنْصُوصًا لِحَمْزَةَ لَا بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَلَا ضَعِيفَةٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَقِيَ قِسْمٌ مَرْدُودٌ أَيْضًا وَهُوَ مَا وَافَقَ الْعَرَبِيَّةَ وَالرَّسْمَ وَلَمْ يُنْقَلِ الْبَتَّةَ، فَهَذَا رَدُّهُ أَحَقُّ وَمَنْعُهُ أَشَدُّ وَمُرْتَكِبُهُ مُرْتَكِبٌ لِعَظِيمٍ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ ذُكِرَ جَوَازُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ الْبَغْدَادِيِّ الْمُقْرِيِّ النَّحْوِيِّ، وَكَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ فِي كِتَابِهِ الْبَيَانِ: وَقَدْ نَبَغَ نَابِغٌ فِي عَصْرِنَا فَزَعَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ عِنْدَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُوَافِقُ الْمُصْحَفَ فَقِرَاءَتُهُ جَائِزَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَّ بِهَا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ. (قُلْتُ) : وَقَدْ عُقِدَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَجْلِسٌ بِبَغْدَادَ حَضَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَالْقُرَّاءُ وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِهِ، وَأُوقِفَ لِلضَّرْبِ فَتَابَ وَرَجَعَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَحْضَرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ، وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الطَّبَقَاتِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَتِ الْقِرَاءَةُ بِالْقِيَاسِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَلَا رُكْنٌ وَثِيقٌ فِي الْأَدَاءِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنَ التَّابِعَيْنِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ فَاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمُوهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْكَثِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، كَنَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَقْرَأَ إِلَّا بِمَا قَرَأْتُ، لَقَرَأْتُ حَرْفَ كَذَا كَذَا وَحَرْفَ كَذَا كَذَا، (أَمَّا) إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى إِجْمَاعٍ انْعَقَدَ، أَوْ عَنْ أَصْلٍ يُعْتَمَدُ فَيَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ وَغُمُوضِ وَجْهِ الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَسُوغُ قَبُولُهُ وَلَا يَنْبَغِي رَدُّهُ لَا سِيَّمَا فِيمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ وَتَمَسُّ الْحَاجَةُ مِمَّا يُقَوِّي وَجْهَ التَّرْجِيحِ وَيُعِينُ عَلَى قُوَّةِ التَّصْحِيحِ، بَلْ قَدْ لَا يُسَمَّى مَا كَانَ كَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْوَجْهِ الِاصْطِلَاحِيِّ، إِذْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نِسْبَةُ جُزْئِيٍّ إِلَى كُلِّيٍّ كَمِثْلِ مَا اخْتِيرَ فِي تَخْفِيفِ بَعْضِ الْهَمَزَاتِ لِأَهْلِ الْأَدَاءِ وَفِي إِثْبَاتِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 الْبَسْمَلَةِ وَعَدَمِهَا لِبَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَنَقْلِ (كِتَابِيَهِ انِّي) وَإِدْغَامِ (مَالِيَهْ هَلَكَ) قِيَاسًا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قِيَاسُ (قَالَ رَجُلَانِ، وَقَالَ رَجُلٌ) عَلَى (قَالَ رَبِّ) فِي الْإِدْغَامِ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُخَالِفُ نَصًّا وَلَا يَرُدُّ إِجْمَاعًا وَلَا أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ قَلِيلٌ جِدًّا كَمَا سَتَرَاهُ مُبَيَّنًا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي آخِرِ كِتَابِهِ التَّبْصِرَةِ حَيْثُ قَالَ: فَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ قَرَأْتُ بِهِ وَنَقَلْتُهُ وَهُوَ مَنْصُوصٌ فِي الْكُتُبِ مَوْجُودٌ، وَقِسْمٌ قَرَأْتُ بِهِ وَأَخَذْتُهُ لَفْظًا أَوْ سَمَاعًا وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْكُتُبِ، وَقِسْمٌ لَمْ أَقْرَأْ بِهِ وَلَا وَجَدْتُهُ فِي الْكُتُبِ وَلَكِنْ قِسْتُهُ عَلَى مَا قَرَأْتُ بِهِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الرِّوَايَةِ فِي النَّقْلِ وَالنَّصِّ وَهُوَ الْأَقَلُّ. (قُلْتُ) : وَقَدْ زَلَّ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَوْمٌ وَأَطْلَقُوا قِيَاسَ مَا لَا يُرْوَى عَلَى مَا رُوِيَ، وَمَا لَهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَوِيِّ، كَأَخْذِ بَعْضِ الْأَغْبِيَاءِ بِإِظْهَارِ الْمِيمِ الْمَقْلُوبَةِ مِنَ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ، وَقَطْعِ بَعْضِ الْقُرَّاءِ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ السَّاكِنَةِ قَبْلَ الْكَسْرَةِ وَالْيَاءِ، وَإِجَازَةِ بَعْضِ مَنْ بَلَغَنَا عَنْهُ تَرْقِيقَ لَامِ الْجَلَالَةِ تَبَعًا لِتَرْقِيقِ الرَّاءِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِدُهُ فِي مَوْضِعِهِ ظَاهِرًا فِي التَّوْضِيحِ مُبَيَّنًا فِي التَّصْحِيحِ مِمَّا سَلَكْنَا فِيهِ طَرِيقَ السَّلَفِ وَلَمْ نَعْدِلْ فِيهِ إِلَى تَمْوِيهِ الْخَلَفِ، وَلِذَلِكَ مَنَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ تَرْكِيبَ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَخَطَّأَ الْقَارِئَ بِهَا فِي السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ، (قَالَ) الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ جَمَالِ الْقُرَّاءِ: وَخَلْطُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ خَطَأٌ. (وَقَالَ) الْحَبْرُ الْعَلَّامَةُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ التِّبْيَانِ: وَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةِ شَخْصٍ مِنَ السَّبْعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَزَالَ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مَا دَامَ لِلْكَلَامِ ارْتِبَاطٌ، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ آخَرَ مِنَ السَّبْعَةِ وَالْأَوْلَى دَوَامُهُ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ: وَالتَّرْكِيبُ مُمْتَنِعٌ فِي كَلِمَةٍ وَفِي كَلِمَتَيْنِ إِنْ تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَإِلَّا كُرِهَ. (قُلْتُ) : وَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا وَجَعَلَ خَطَأَ مَانِعِي ذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 مُحَقَّقًا، وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَالْعُدُولُ بِالتَّوَسُّطِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَنَقُولُ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْأُخْرَى فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ تَحْرِيمٍ، كَمَنْ يَقْرَأُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا، أَوْ بِالنَّصْبِ آخِذًا رَفْعَ آدَمَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ وَرَفْعَ كَلِمَاتٍ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَنَحْوَ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا بِالتَّشْدِيدِ مَعَ الرَّفْعِ، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ، وَنَحْوِ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَشِبْهُهُ مِمَّا يُرَكَّبُ بِمَا لَا تُجِيزهُ الْعَرَبِيَّةُ وَلَا يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّا نُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ مَقَامِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَذِبٌ فِي الرِّوَايَةِ وَتَخْلِيطٌ عَلَى أَهْلِ الدِّرَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ صَحِيحٌ مَقَبُولٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ وَلَا حَظْرَ، وَإِنْ كُنَّا نَعِيبُهُ عَلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَاتِ الْعَارِفِينَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ مِنْ وَجْهِ تَسَاوِي الْعُلَمَاءِ بِالْعَوَامِّ لَا مِنْ وَجْهِ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ، إِذْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ تَخْفِيفًا عَنِ الْأُمَّةِ، وَتَهْوِينًا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ قِرَاءَةَ كُلِّ رِوَايَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ تَمْيِيزُ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ وَانْعَكَسَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّخْفِيفِ وَعَادَ بِالسُّهُولَةِ إِلَى التَّكْلِيفِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ، وَلَكِنْ أَنْ يُلْحِقُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ) . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِّيِّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثَ. وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ بِثَلَاثَةٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ مُخْتَصَرًا، وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا عَنْ أُبَيٍّ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِبْرِيلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبْرِيلَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةِ أُمِّيِّينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ وَالْغُلَامُ، قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي لَفْظٍ: فَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ، وَفِي لَفْظِ حُذَيْفَةَ: فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا، وَفِي رِوَايَةٍ لِأُبَيٍّ: " دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أُصَلِّي فَدَخَلَ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ النَّحْلَ فَخَالَفَنِي فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ وَافْتَتَحَ النَّحْلَ فَخَالَفَنِي وَخَالَفَ صَاحِبِي، فَلَمَّا انْفَتَلَ قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَذْتُ بِأَيْدِيهِمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: اسْتَقْرِئْ هَذَيْنِ فَاسْتَقْرَأَ أَحَدَهُمَا، قَالَ: أَحْسَنْتَ. فَدَخَلَ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ اسْتَقْرَأَ الْآخَرَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. فَدَخَلَ صَدْرِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدْرِي فَقَالَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أُبَيُّ مِنَ الشَّكِّ، ثُمَّ قَالَ: جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَأَعْطَاكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةً " الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 فِي مُسْنَدِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ مِنْهَا فَلَا يَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ "، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي بَكْرَةَ: " كُلٌّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ وَآيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ "، وَهُوَ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ، وَأَسْرِعْ، وَاذْهَبْ، وَاعْجَلْ. وَفِي لَفْظٍ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ وَلَا تُمَارُوا فِيهِ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ ". (وَقَدْ نَصَّ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قُلْتُ) : وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ جَمَعْتُهُ فِي ذَلِكَ فَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي بَكْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي جُهَيْمٍ وَأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأُمِّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَذْكُرُ أَنَّ رَجُلَا سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ لَمَّا قَامَ، فَقَامُوا حَتَّى لَمْ يُحْصَوْا فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَهُمْ، وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْوَاعِ الْكَلَامِ، وَصَنَّفَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ كِتَابًا حَافِلًا وَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ قَوْمٌ وَجَنَحَ آخَرُونَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَالَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ يَنْحَصِرُ فِي عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: (الْأَوَّلُ) فِي سَبَبِ وُرُودِهِ. (الثَّانِي) فِي مَعْنَى الْأَحْرُفِ. (الثَّالِثُ) فِي الْمَقْصُودِ بِهَا هُنَا. (الرَّابِعُ) مَا وَجْهُ كَوْنِهَا سَبْعَةً؟ (الْخَامِسُ) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَوَجَّهُ اخْتِلَافُ هَذِهِ السَّبْعَةِ؟ (السَّادِسُ) عَلَى كَمْ مَعْنًى تَشْتَمِلُ هَذِهِ السَّبْعَةُ؟ (السَّابِعُ) هَلْ هَذِهِ السَّبْعَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ؟ (الثَّامِنُ) هَلِ الْمَصَاحِفُ الْعُثْمَانِيَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهَا؟ (التَّاسِعُ) هَلِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ الْيَوْمَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 هِيَ السَّبْعَةُ أَمْ بَعْضُهَا؟ (الْعَاشِرُ) مَا حَقِيقَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَفَائِدَتُهُ؟ فَأَمَّا سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلِلتَّخْفِيفِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِرَادَةِ الْيُسْرِ بِهَا، وَالتَّهْوِينِ عَلَيْهَا شَرَفًا لَهَا وَتَوْسِعَةً وَرَحْمَةً وَخُصُوصِيَّةً لِفَضْلِهَا، وَإِجَابَةً لِقَصْدِ نَبِيِّهَا أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَحَبِيبِ الْحَقِّ حَيْثُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، وَلَمْ يَزَلْ يُرْدِدُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَكَمَا ثَبَتَ صَحِيحًا: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَإِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَهُ كَانَ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - كَانُوا يُبْعَثُونَ إِلَى قَوْمِهِمُ الْخَاصِّينَ بِهِمْ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا عَرَبِيِّهَا وَعَجَمِيِّهَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهُمْ لُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةً وَأَلْسِنَتُهُمْ شَتَّى وَيَعْسُرُ عَلَى أَحَدِهِمُ الِانْتِقَالُ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى غَيْرِهَا، أَوْ مِنْ حَرْفٍ إِلَى آخَرَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا بِالتَّعْلِيمِ وَالْعِلَاجِ، لَا سِيَّمَا الشَّيْخُ وَالْمَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَوْ كُلِّفُوا الْعُدُولَ عَنْ لُغَتِهِمْ وَالِانْتِقَالَ عَنْ أَلْسِنَتِهِمْ لَكَانَ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ، وَمَا عَسَى أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمُتَكَلِّفُ وَتَأْبَى الطِّبَاعُ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِلُغَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْعَرَبِيِّ عَلَى أَقْوَالٍ، ثَالِثُهَا إِنْ عَجَزَ عَنِ الْعَرَبِيِّ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ التَّرْجِيحِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ. (قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُتَيْبَةَ) فِي كِتَابِ الْمُشْكِلِ: فَكَانَ مِنْ تَيْسِيرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ يُقْرِئَ كُلَّ أُمَّةٍ بِلُغَتِهِمْ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ فَالْهُذَلِيُّ يَقْرَأُ (عَتَّى حِينَ) يُرِيدُ (حَتَّى) هَكَذَا يَلْفِظُ بِهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا، وَالْأَسَدِيُّ يَقْرَأُ (تِعْلَمُونَ وَتِعْلَمُ وَتِسْوَدُّ وَأَلَمْ إِعْهَدْ إِلَيْكُمْ) ، وَالتَّمِيمِيُّ يَهْمِزُ وَالْقُرَشِيُّ لَا يَهْمِزُ، وَالْآخَرُ يَقْرَأُ قِيلَ لَهُمْ، وَغِيضَ الْمَاءُ بِإِشْمَامِ الضَّمِّ مَعَ الْكَسْرِ، وَبِضَاعَتُنَا رُدَّتْ بِإِشْمَامِ الْكَسْرِ مَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 الضَّمِّ وَمَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا بِإِشْمَامِ الضَّمِّ مَعَ الْإِدْغَامِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا يَقْرَأُ (عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ) بِالضَّمِّ وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (عَلَيْهِمُو، وَمِنْهُمُو) بِالصِّلَةِ، وَهَذَا يَقْرَأُ قَدْ أَفْلَحَ، وَقُلْ أُوحِيَ وَخَلَوْا إِلَى بِالنَّقْلِ وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (مُوسَى، وَعِيسَى، وَدُنْيَا) بِالْإِمَالَةِ وَغَيْرُهُ يُلَطِّفُ، وَهَذَا يَقْرَأُ (خَبِيرًا وَبَصِيرًا) بِالتَّرْقِيقِ، وَالْآخَرُ يَقْرَأُ (الصَّلَاةَ، وَالطَّلَاقُ) بِالتَّفْخِيمِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ) : وَلَوْ أَرَادَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَزُولَ عَنْ لُغَتِهِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ اعْتِيَادُهُ طِفْلًا وَنَاشِيًا وَكَهْلًا لَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا بَعْدَ رِيَاضَةٍ لِلنَّفْسِ طَوِيلَةٍ وَتَذْلِيلٍ لِلِّسَانٍ وَقَطْعٍ لِلْعَادَةِ فَأَرَادَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مُتَّسَعًا فِي اللُّغَاتِ وَمُتَصَرَّفًا فِي الْحَرَكَاتِ كَتَيْسِيرِهِ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ، (وَأَمَّا) مَعْنَى الْأَحْرُفِ فَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: حَرْفُ كُلٍّ شَيْءٍ طَرَفُهُ وَوَجْهُهُ وَحَافَّتُهُ وَحَدُّهُ وَنَاحِيَتُهُ وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ، وَالْحَرْفُ أَيْضًا وَاحِدُ حُرُوفُ التَّهَجِّي كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْكَلِمَةِ. (قَالَ) الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: مَعْنَى الْأَحْرُفِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَا هُنَا يَتَوَجَّهُ إِلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْنِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنَ اللُّغَاتِ ; لِأَنَّ الْأَحْرُفَ جَمْعُ حَرْفٍ فِي الْقَلِيلِ، كَفَلْسٍ وَأَفْلُسٍ، وَالْحَرْفُ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْوَجْهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ الْآيَةَ، فَالْمُرَادُ بِالْحَرْفِ هُنَا الْوَجْهُ، أَيْ: عَلَى النِّعْمَةِ وَالْخَيْرِ وَإِجَابَةِ السُّؤَالِ وَالْعَافِيَةِ، فَإِذَا اسْتَقَامَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ اطْمَأَنَّ وَعَبَدَ اللَّهَ، وَإِذَا تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ وَامْتَحَنَهُ بِالشِّدَّةِ وَالضُّرِّ تَرَكَ الْعِبَادَةَ وَكَفَرَ، فَهَذَا عَبَدَ اللَّهَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ; فَلِهَذَا سَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْأَوْجُهَ الْمُخْتَلِفَةَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالْمُتَغَايِرَةَ مِنَ اللُّغَاتِ أَحْرُفًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وَجْهٌ. (قَالَ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ مَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ سَمَّى الْقِرَاءَاتِ أَحْرُفًا عَلَى طَرِيقِ السَّعَةِ كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي تَسْمِيَتِهِمُ الشَّيْءَ بِاسْمِ مَا هُوَ مِنْهُ وَمَا قَارَبَهُ وَجَاوَرَهُ وَكَانَ كَسَبَبٍ مِنْهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ ضَرْبًا مِنَ التَّعَلُّقِ، كَتَسْمِيَتِهِمُ الْجُمْلَةَ بِاسْمِ الْبَعْضِ مِنْهَا ; فَلِذَلِكَ سَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقِرَاءَةَ حَرْفًا، وَإِنْ كَانَ كَلَامًا كَثِيرًا مِنْ أَجْلِ أَنَّ مِنْهَا حَرْفًا قَدْ غَيَّرَ نَظْمَهُ، أَوْ كُسِرَ، أَوْ قُلِبَ إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ أُمِيلَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 أَوْ زِيدَ، أَوْ نُقِصَ مِنْهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَسَمَّى الْقِرَاءَةَ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ فِيهَا حَرْفًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاعْتِمَادًا عَلَى اسْتِعْمَالِهَا. (قُلْتُ) : وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ مُحْتَمَلٌ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ مُحْتَمَلٌ احْتِمَالًا قَوِيًّا فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سَبْعَةُ أَحْرُفٍ أَيْ: سَبْعَةُ أَوْجُهٍ وَأَنْحَاءٍ. وَالثَّانِي مُحْتَمَلٌ احْتِمَالًا قَوِيًّا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحَدِيثِ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَيْ: عَلَى قِرَاءَاتٍ كَثِيرَةٍ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيهَا أَحْرُفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَنِيهَا، فَالْأَوَّلُ غَيْرُ الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، (وَأَمَّا) الْمَقْصُودُ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنْ يَكُونَ الْحَرْفُ الْوَاحِدُ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ، إِذْ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ نَحْوَ أُفٍّ، وَجِبْرِيلُ، وَأَرْجِهْ، وَهَيْهَاتَ، وَهَيْتَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْقُرَّاءَ الْمَشْهُورِينَ، وَإِنْ كَانَ يَظُنُّهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ لَمْ يَكُونُوا خُلِقُوا وَلَا وُجِدُوا، وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِهِمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لُغَاتٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِهَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قُرَيْشٌ، وَهُذَيْلٌ، وَثَقِيفٌ، وَهَوَازِنُ، وَكِنَانَةُ، وَتَمِيمٌ، وَالْيَمَنُ. وَقَالَ غَيْرُهُ خَمْسُ لُغَاتٍ فِي أَكْنَافِ هَوَازِنَ: سَعْدٌ، وَثَقِيفٌ، وَكِنَانَةُ، وَهُذَيْلٌ، وَقُرَيْشٌ، وَلُغَتَانِ عَلَى جَمِيعِ أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي عَلَى سَبْعِ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ أَيْ أَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ فَبَعْضُهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوَازِنَ وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ. (قُلْتُ) : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مَدْخُولَةٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ اخْتَلَفَا فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وَكِلَاهُمَا قُرَشِيَّانِ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَقَالَ) بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِهَا مَعَانِي الْأَحْكَامِ: كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَالْأَمْثَالِ، وَالْإِنْشَاءِ، وَالْإِخْبَارِ. (وَقِيلَ) النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، وَالْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ، وَالْمُفَسَّرُ (وَقِيلَ) الْأَمْرُ، وَالنَّهْيُ، وَالطَّلَبُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 وَالدُّعَاءُ، وَالْخَبَرُ، وَالِاسْتِخْبَارُ، وَالزَّجْرُ (وَقِيلَ) الْوَعْدُ، وَالْوَعِيدُ، وَالْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ، وَالتَّفْسِيرُ، وَالْإِعْرَابُ، وَالتَّأْوِيلُ. (قُلْتُ) : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَتَرَافَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَهِشَامٍ وَأُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَفْسِيرِهِ وَلَا أَحْكَامِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ حُرُوفِهِ، (فَإِنْ قِيلَ) فَمَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " إِنَّ الْكُتُبَ كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ، وَضَرْبِ أَمْثَالٍ، وَآمِرٍ وَزَاجِرٍ، فَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، وَاعْمَلْ بِمُحَكَمِهِ وَقِفْ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، وَاعْتَبِرْ أَمْثَالَهُ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ؟ " (فَالْجَوَابُ) عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: (أَحَدُهَا) أَنَّ هَذِهِ السَّبْعَةَ غَيْرُ السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ فَسَّرَهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ وَأَمْرٌ بِإِحْلَالِ حَلَالِهِ وَتَحْرِيمِ حَرَامِهِ إِلَى آخِرِهِ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِقَوْلِ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ غَيْرُ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ. (الثَّانِي) أَنَّ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ الْأَوْجُهُ وَالْقِرَاءَاتُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ تَفْسِيرًا لِلسَّبْعَةِ الْأَبْوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالسَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ وَلَا بِالسَّبْعَةِ الْأَبْوَابِ، بَلْ إِخْبَارٌ عَنِ الْقُرْآنِ، أَيْ هُوَ كَذَا وَكَذَا وَاتَّفَقَ كَوْنُهُ بِصِفَاتٍ سَبْعٍ كَذَلِكَ، (وَأَمَّا) وَجْهُ كَوْنِهَا سَبْعَةَ أَحْرُفٍ دُونَ أَنْ لَا كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: إِنَّ أُصُولَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَنْتَهِي إِلَى سَبْعَةٍ، أَوْ إِنَّ اللُّغَاتِ الْفُصْحَى سَبْعٌ وَكِلَاهُمَا دَعْوَى، وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بَلِ الْمُرَادُ السَّعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي قِرَاءَتِهِ بِمَا هُوَ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 أَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْعَرَبُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةَ وَلَا يُرِيدُونَ حَقِيقَةَ الْعَدَدِ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بَلْ يُرِيدُونَ الْكَثْرَةَ وَالْمُبَالَغَةَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، قَالَ - تَعَالَى -: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، وَإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَسَنَةِ: إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَهَذَا جَيِّدٌ لَوْلَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَأْبَاهُ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ قَالَ لَهُ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ. وَإِنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَّهْوِينَ عَلَى أُمَّتِهِ فَأَتَاهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَأَمَرَهُ مِيكَائِيلُ بِالِاسْتِزَادَةِ، وَسَأَلَ اللَّهَ التَّخْفِيفَ فَأَتَاهُ بِثَلَاثَةٍ وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مِيكَائِيلَ فَسَكَتَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدِ انْتَهَتِ الْعِدَّةُ فَدَلَّ عَلَى إِرَادَةِ حَقِيقَةِ الْعَدَدِ وَانْحِصَارِهِ وَلَا زِلْتُ أَسْتَشْكِلُ هَذَا الْحَدِيثَ وَأُفَكِّرُ فِيهِ وَأُمْعِنُ النَّظَرَ مِنْ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ أَنِّي تَتَبَّعْتُ الْقِرَاءَاتِ صَحِيحَهَا وَشَاذَّهَا وَضَعِيفَهَا وَمُنْكَرَهَا، فَإِذَا هُوَ يَرْجِعُ اخْتِلَافُهَا إِلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنَ الِاخْتِلَافِ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا، وَذَلِكَ إِمَّا فِي الْحَرَكَاتِ بِلَا تَغْيِيرٍ فِي الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ: نَحْوَ (الْبُخْلِ) بِأَرْبَعَةٍ (وَيَحْسَبُ) بِوَجْهَيْنِ، أَوْ بِتَغَيُّرٍ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ نَحْوَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَ (أَمَهٍ) ، وَإِمَّا فِي الْحُرُوفِ بِتَغَيُّرِ الْمَعْنَى لَا الصُّورَةِ نَحْوَ (تَبْلُوا وَتَتْلُوا) وَ (نُنَحِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ) وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ نَحْوَ (بَصْطَةً وَبَسْطَةً) وَ (الصِّرَاطَ وَالسِّرَاطَ) ، أَوْ بِتَغَيُّرِهِمَا نَحْوَ (أَشَدَّ مِنْكُمْ، وَمِنْهُمْ) وَ (يَأْتَلِ وَيَتَأَلَّ) وَ (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ، وَإِمَّا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ نَحْوَ (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) (وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ) ، أَوْ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ نَحْوَ (وَأَوْصَى وَوَصَّى) وَ (الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ لَا يَخْرُجُ الِاخْتِلَافُ عَنْهَا، وَأَمَّا نَحْوُ اخْتِلَافِ الْإِظْهَارِ، وَالْإِدْغَامِ، وَالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ، وَالتَّفْخِيمِ، وَالتَّرْقِيقِ، وَالْمَدِّ، وَالْقَصْرِ، وَالْإِمَالَةِ، وَالْفَتْحِ، وَالتَّحْقِيقِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَالْإِبْدَالِ، وَالنَّقْلِ مِمَّا يُعَبَّرُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 عَنْهُ بِالْأُصُولِ، فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَتَنَوَّعُ فِيهِ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ فِي أَدَائِهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا، وَلَئِنْ فُرِضَ فَيَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِمَامَ الْكَبِيرَ أَبَا الْفَضْلِ الرَّازِيَّ حَاوَلَ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ لَا يَخْرُجُ اخْتِلَافُهُ عَنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: (الْأَوَّلُ) اخْتِلَافُ الْأَسْمَاءِ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالْمُبَالَغَةِ وَغَيْرِهَا. (الثَّانِي) اخْتِلَافُ تَصْرِيفِ الْأَفْعَالِ وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ وَالْإِسْنَادِ إِلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ. (الثَّالِثُ) وُجُوهُ الْإِعْرَابِ. (الرَّابِعُ) الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ. (الْخَامِسُ) التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ. (السَّادِسُ) الْقَلْبُ وَالْإِبْدَالُ فِي كَلِمَةٍ بِأُخْرَى وَفِي حَرْفٍ بِآخَرَ. (السَّابِعُ) اخْتِلَافُ اللُّغَاتِ مِنْ فَتْحٍ وَإِمَالَةٍ وَتَرْقِيقٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَحْقِيقٍ وَتَسْهِيلٍ وَإِدْغَامٍ وَإِظْهَارٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَقَدْ حَاوَلَ مَا حَاوَلْنَا بِنَحْوٍ آخَرَ فَقَالَ: وَقَدْ تَدَبَّرْتُ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ فَوَجَدْتُهَا سَبْعَةً: (الْأَوَّلُ) فِي الْإِعْرَابِ بِمَا لَا يُزِيلُ صُورَتَهَا فِي الْخَطِّ وَلَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا نَحْوَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَ (أَطْهَرَ) ، (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) وَنُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ وَ (الْبُخْلِ وَالْبَخَلِ، وَمَيْسَرَةٍ وَمَيْسُرَةٍ) . (وَالثَّانِي) الِاخْتِلَافُ فِي إِعْرَابِ الْكَلِمَةِ وَحَرَكَاتِ بِنَائِهَا بِمَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا وَلَا يُزِيلُهَا عَنْ صُورَتِهَا نَحْوَ رَبَّنَا بَاعِدْ وَ (رَبُّنَا بَاعَدَ) وَإِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ (تُلْقُونَهُ) وَبَعْدَ أُمَّةٍ وَ (بَعْدَ أَمَهٍ) . (وَالثَّالِثُ) الِاخْتِلَافُ فِي حُرُوفِ الْكَلِمَةِ دُونَ إِعْرَابِهَا بِمَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا وَلَا يُزِيلُ صُورَتَهَا نَحْوَ (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا) وَنُنْشِزُهَا وَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَ (فَزَّعَ) . (وَالرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْكَلِمَةِ بِمَا يُغَيِّرُ صُورَتَهَا وَمَعْنَاهَا نَحْوَ طَلْعٌ نَضِيدٌ فِي مَوْضِعٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ فِي آخَرَ. (وَالْخَامِسُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْكَلِمَةِ بِمَا يُغَيِّرُ صُورَتَهَا فِي الْكِتَابِ وَلَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهَا نَحْوُ (إِلَّا ذَقْيَةً وَاحِدَةً) وَصَيْحَةً وَاحِدَةً وَكَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَ (كَالصُّوفِ) . (وَالسَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ نَحْوَ: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ) فِي: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. (وَالسَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ نَحْوَ (وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ) وَعَمِلَتْهُ، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ (هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى) . ثُمَّ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَكُلُّ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَهُوَ حَسَنٌ كَمَا قُلْنَا إِلَّا أَنَّ تَمْثِيلَهُ بِ (طَلْعٍ نَضِيدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِاخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ، وَلَوْ مَثَّلَ عِوَضَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: بِضَنِينٍ بِالضَّادِ وَ (بِظَنِينٍ) بِالظَّاءِ وَ (أَشَدَّ مِنْكُمْ) وَأَشَدَّ مِنْهُمْ لَاسْتَقَامَ، وَطَلَعَ بَدْرُ حُسْنِهِ فِي تَمَامٍ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ كَمَا فَاتَ غَيْرَهُ أَكْثَرُ أُصُولِ الْقِرَاءَاتِ: كَالْإِدْغَامِ، وَالْإِظْهَارِ، وَالْإِخْفَاءِ، وَالْإِمَالَةِ، وَالتَّفْخِيمِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، وَالْمَدِّ، وَالْقَصْرِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الْهَمْزِ، كَذَلِكَ الرَّوْمُ، وَالْإِشْمَامُ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَتَغَايُرِ الْأَلْفَاظِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ وَكَانُوا يَتَرَافَعُونَ بِدُونِ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ وَبَيَانُهُ فِي بَابِ الْهَمْزِ وَالنَّقْلِ وَالْإِمَالَةِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَشْمَلُ الْأَوْجُهَ السَّبْعَةَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ. (وَأَمَّا) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَوَجَّهُ اخْتِلَافُ هَذِهِ السَّبْعَةِ، فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَى أَنْحَاءٍ وَوُجُوهٍ مَعَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي حَقِيقَةِ اخْتِلَافِ هَذِهِ السَّبْعَةِ. (فَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِبَيَانِ حُكْمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ وَغَيْرِهِ (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) فَإِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِخْوَةِ هُنَا هُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَاثْنَانِ مِنْ إِخْوَةِ الْأُمِّ وَوَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ إِخْوَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِالتَّشْرِيكِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِجَعْلِ الثُّلُثِ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ وَلَا شَيْءَ لِإِخْوَةِ الْأَبَوَيْنِ لِظَاهِرِ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَدَاوُدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 الظَّاهِرِيِّ وَغَيْرِهِمْ. (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ مُرَجِّحًا لِحُكْمٍ اخْتُلِفَ فِيهِ، كَقِرَاءَةِ (أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيهَا تَرْجِيحٌ لِاشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِيهَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَطْهُرْنَ وَ (يَطَّهَّرْنَ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ يَنْبَغِي الْجَمْعُ، وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ بِانْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَتَطْهُرَ بِالِاغْتِسَالِ. (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِأَجْلِ اخْتِلَافِ حُكْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ كَقِرَاءَةِ وَأَرْجُلَكُمْ بِالْخَفْضِ وَالنَّصْبِ، فَإِنَّ الْخَفْضَ يَقْتَضِي فَرْضَ الْمَسْحِ وَالنَّصْبَ يَقْتَضِي فَرْضَ الْغَسْلِ فَبَيَّنَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ الْمَسْحَ لِلَابِسِ الْخُفِّ وَالْغَسْلَ لِغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ وَهِمَ الزَّمَخْشَرِيُّ حَيْثُ حَمَلَ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي إِلَّا امْرَأَتَكَ رَفْعًا وَنَصْبًا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيِ الْمُفَسِّرِينَ، (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ لِإِيضَاحِ حُكْمٍ يَقْتَضِي الظَّاهِرُ خِلَافَهُ كَقِرَاءَةِ (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ فَاسْعَوْا يَقْتَضِي ظَاهِرُهَا الْمَشْيَ السَّرِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى مُوَضِّحَةً لِذَلِكَ وَرَافِعَةً لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ. (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ مُفَسِّرًا لِمَا لَعَلَّهُ لَا يُعْرَفُ مِثْلَ قِرَاءَةِ (كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ) . (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْحَقِّ وَدَفْعًا لِأَهْلِ الزَّيْغِ كَقِرَاءَةِ (وَمِلْكًا كَبِيرًا) بِكَسْرِ اللَّامِ وَرَدَتْ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَغَيْرِهِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ دَلِيلٍ عَلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً بِتَرْجِيحٍ لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَقِرَاءَةِ (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) إِذِ اللَّمْسُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَسِّ وَالْمَسِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ أَيْ: مَسُّوهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ لَمَسْتَ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ طَلَبَ الْغِنَا (وَمِنْهَا) مَا يَكُونُ حُجَّةً لِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ كَقِرَاءَةِ (وَالْأَرْحَامِ) بِالْخَفْضِ، وَ (لِيُجْزَى قَوْمًا) عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مَعَ النَّصْبِ. (وَأَمَّا) عَلَى كَمْ مَعْنًى تَشْتَمِلُ هَذِهِ الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ، فَإِنَّ مَعَانِيَهَا مِنْ حَيْثُ وُقُوعِهَا وَتَكْرَارِهَا شَاذًّا وَصَحِيحًا لَا تَكَادُ تَنْضَبِطُ مِنْ حَيْثُ التَّعْدَادُ، بَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى مَعْنَيَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) مَا اخْتَلَفَ لَفْظُهُ وَاتَّفَقَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 مَعْنَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ اخْتِلَافَ كُلٍّ، أَوْ جُزْءٍ، نَحْوَ (أَرْشِدْنَا) وَاهْدِنَا وَالْعِهْنِ وَ (الصُّوفِ) وَ (ذَقْيَةً) وَصَيْحَةً وَخُطُوَاتِ، وَ (خُطْوَاتِ) وَهُزُوًا وَ (هُزًّا وَهُزُؤًا) ، كَمَا مَثَّلَ فِي الْحَدِيثِ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ. (وَالثَّانِي) مَا اخْتَلَفَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ نَحْوَ (قَالَ رَبِّ) وَقُلْ رَبِّ وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ وَ (لَنُثْوِيَنَّهُمْ) وَيَخْدَعُونَ وَ (يُخَادِعُونَ) وَ (يَكْذِبُونَ وَيُكَذِّبُونَ) وَ (اتَّخَذُوا) وَاتَّخِذُوا وَكَذَّبُوا وَ (كُذِّبُوا) وَلِتَزُولَ وَ (لَتَزُولُ) . وَبَقِيَ مَا اتَّحَدَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مِمَّا يَتَنَوَّعُ صِفَةُ النُّطْقِ بِهِ كَالْمَدَّاتِ وَتَخْفِيفِ الْهَمَزَاتِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ وَالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَتَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِ اللَّامَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْقُرَّاءُ بِالْأُصُولِ، فَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَتَنَوَّعُ فِيهِ اللَّفْظُ، أَوِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ فِي أَدَائِهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا وَاحِدًا وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ: وَالسَّبْعَةُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ: كَالْمَدِّ، وَالْإِمَالَةِ، وَتَخْفِيفِ الْهَمْزِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ وَإِنْ أَصَابَ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ وَاهِمٌ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ نَقْلِهِ وَقَطْعِهِ بِتَوَاتُرِ الِاخْتِلَافِ اللَّفْظِيِّ دُونَ الْأَدَائِيِّ، بَلْ هُمَا فِي نَقْلِهِمَا وَاحِدٌ وَإِذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ كَانَ تَوَاتُرُ هَذَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى، إِذِ اللَّفْظُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ، أَوْ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَوَاتُرِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيِّ فِي كِتَابَهِ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ ابْنَ الْحَاجِبِ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. نَعَمْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الِاخْتِلَافِ هُوَ دَخَلٌ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَا أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهَا. (وَأَمَّا) هَلْ هَذِهِ السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا شَكَّ عِنْدِنَا فِي أَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِ، بَلْ وَفِي كُلِّ رِوَايَةٍ وَقِرَاءَةٍ بِاعْتِبَارِ مَا قَرَّرْنَاهُ فِي وَجْهِ كَوْنِهَا سَبْعَةَ أَحْرُفٍ لَا أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ وَتِلَاوَةِ رِوَايَةٍ، فَمَنْ قَرَأَ وَلَوْ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَرَأَ بِالْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا دُونَ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِكُلِّ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ. (وَأَمَّا) قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ إِنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ لَيْسَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي الْقُرْآنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 كُلَّهَا وَلَا مَوْجُودَةً فِيهِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ بَعْضِهَا. فَإِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، أَوْ رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ فَإِنَّمَا قَرَأَ بِبَعْضِهَا لَا بِكُلِّهَا، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى مَا أَصْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَحْرُفَ هِيَ اللُّغَاتُ الْمُخْتَلِفَاتُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ بِرِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْحَرْفَ وَيُسَكِّنَهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَرْفَعَهُ وَيَنْصِبَهُ، أَوْ يُقَدِّمَهُ وَيُؤَخِّرَهُ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ. (وَأَمَّا) كَوْنُ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى جَمِيعِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا: فَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، وَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ تُهْمِلَ نَقْلَ شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى نَقْلِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مِنَ الصُّحُفِ الَّتِي كَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَإِرْسَالِ كُلِّ مُصْحَفٍ مِنْهَا إِلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ مَا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَلَا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ رَسْمُهَا مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ فَقَطْ جَامِعَةٌ لِلْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِبْرَائِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُتَضَمِّنَةٌ لَهَا لَمْ تَتْرُكْ حَرْفًا مِنْهَا. (قُلْتُ) : وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ صَوَابُهُ ; لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالْآثَارَ الْمَشْهُورَةَ الْمُسْتَفِيضَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَتَشْهَدُ لَهُ إِلَّا أَنَّ لَهُ تَتِمَّةً لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا نَذْكُرُهَا آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ، (وَقَدْ أُجِيبَ) عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى الْأُمَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُمْ وَمُرَخَّصًا فِيهِ وَقَدْ جُعِلَ لَهُمُ الِاخْتِيَارُ فِي أَيِّ حَرْفٍ قَرَءُوا بِهِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، قَالُوا: فَلَمَّا رَأَى الصَّحَابَةُ أَنَّ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ وَتَخْتَلِفُ وَتَتَقَاتَلُ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ اجْتِمَاعًا سَائِغًا وَهُمْ مَعْصُومُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَرْكٌ لِوَاجِبٍ وَلَا فِعْلٌ لِمَحْظُورٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ التَّرْخِيصَ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا، فَلَمَّا تَذَلَّلَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ، وَهُوَ أَوْفَقُ لَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ نَسَخَ مَا سِوَى ذَلِكَ ; وَلِذَلِكَ نَصَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْحُرُوفَ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ مَنْسُوخَةٌ، وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يُجِيزُ الْقِرَاءَةَ بِالْمَعْنَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا قَالَ: نَظَرْتُ الْقِرَاءَاتِ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ فَاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ. نَعَمْ كَانُوا رُبَّمَا يُدْخِلُونَ التَّفْسِيرَ فِي الْقِرَاءَةِ إِيضَاحًا وَبَيَانًا لِأَنَّهُمْ مُحَقِّقُونَ لِمَا تَلَقَّوْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنًا فَهُمْ آمِنُونَ مِنَ الِالْتِبَاسِ وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَكْتُبُهُ مَعَهُ، لَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَمْنَعُ مِنْهُ فَرَوَى مَسْرُوقٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ: " جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ". (قُلْتُ) : وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ نُسِخَ مِنْهُ وَغُيِّرَ فِيهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ صَحَّ النَّصُّ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَأُ؟ قُلْتُ: الْأَخِيرَةُ قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ، فَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَخِيرَةُ. وَإِذْ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَتَبُوا فِي هَذِهِ الْمَصَاحِفِ مَا تَحَقَّقُوا أَنَّهُ قُرْآنٌ وَمَا عَلِمُوهُ اسْتَقَرَّ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ، وَمَا تَحَقَّقُوا صِحَّتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا لَمْ يُنْسَخْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ ; وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ بَعْضَ اخْتِلَافٍ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ لَمْ تَخْتَلِفِ الْمَصَاحِفُ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَرَكُوا مَا سِوَى ذَلِكَ ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِمُ اثْنَانِ حَتَّى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ حَرْفًا وَلَا غَيَّرَهُ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ كَمَا عُلِّمْتُمْ، وَهُوَ الْقَائِلُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ. وَالْقِرَاءَاتُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ عِنْدَنَا عَنْ عُثْمَانَ وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيهَا إِلَّا الْخِلَافُ الْيَسِيرُ الْمَحْفُوظُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ، ثُمَّ إِنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمَّا كَتَبُوا تِلْكَ الْمَصَاحِفَ جَرَّدُوهَا مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِيَحْتَمِلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ مِمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا أَخْلَوُا الْمَصَاحِفَ مِنَ النُّقَطِ وَالشَّكْلِ لِتَكُونَ دِلَالَةُ الْخَطِّ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا اللَّفْظَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ الْمَسْمُوعَيْنِ الْمَتْلُوَّيْنِ شَبِيهَةً بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - تَلَقَّوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكُونُوا لِيُسْقِطُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَمْنَعُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ. (وَأَمَّا) هَلِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ فِي الْأَمْصَارِ جَمِيعُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أَمْ بَعْضُهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُبْتَنَى عَلَى الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ مَنْ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأُمَّةِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ يَدَّعِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةُ النَّقْلِ بِالتَّوَاتُرِ إِلَى الْيَوْمِ، وَإِلَّا تَكُونُ الْأُمَّةُ جَمِيعُهَا عُصَاةً مُخْطِئِينَ فِي تَرْكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، كَيْفَ وَهُمَ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ؟ ! وَأَنْتَ تَرَى مَا فِي هَذَا الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةَ الْيَوْمَ عَنِ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَالثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا كَانَ مَشْهُورًا فِي الْأَعْصَارِ الْأُوَلِ، قِلٌّ مَنْ كُثْرٍ وَنَزْرٌ مِنْ بَحْرٍ، فَإِنَّ مِنْ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى ذَلِكَ يَعْرِفُ عِلْمَهُ الْعِلْمَ الْيَقِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرَّاءَ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَانُوا أُمَمًا لَا تُحْصَى، وَطَوَائِفَ لَا تُسْتَقْصَى، وَالَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُمْ أَيْضًا أَكْثَرُ وَهَلُمَّ جَرَّا، فَلَمَّا كَانَتِ الْمِائَةُ الثَّالِثَةُ وَاتَّسَعَ الْخَرْقُ وَقَلَّ الضَّبْطُ وَكَانَ عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْفَرَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْعَصْرِ تَصَدَّى بَعْضُ الْأَئِمَّةِ لِضَبْطِ مَا رَوَاهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ فَكَانَ أَوَّلَ إِمَامٍ مُعْتَبَرٍ جَمَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 الْقِرَاءَاتِ فِي كِتَابٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَجَعَلَهُمْ فِيمَا أَحْسَبُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ قَارِئًا مَعَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ أَنْطَاكِيَةَ جَمَعَ كِتَابًا فِي قِرَاءَاتِ الْخَمْسَةِ مِنْ كُلِّ مِصْرٍ وَاحِدٌ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ صَاحِبُ قَالُونَ أَلَّفَ كِتَابًا فِي الْقِرَاءَاتِ جَمَعَ فِيهِ قِرَاءَةَ عِشْرِينَ إِمَامًا، مِنْهُمْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ بَعْدَهُ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ جَمَعَ كِتَابًا حَافِلًا سَمَّاهُ الْجَامِعَ فِيهِ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ قِرَاءَةً، تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ بُعَيْدَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الدَّاجُونِيُّ جَمَعَ كِتَابًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ أَبَا جَعْفَرٍ أَحَدَ الْعَشْرَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ فِي أَثَرِهِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ أَوَّلُ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ فَقَطْ. وَرَوَى فِيهِ عَنْ هَذَا الدَّاجُونِيُّ وَعَنِ ابْنِ جَرِيرٍ أَيْضًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. وَقَامَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ وَبَعْدَهُ فَأَلَّفُوا فِي الْقِرَاءَاتِ أَنْوَاعَ التَّوَالِيفِ، كَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ مُؤَلِّفِ كِتَابِ الشَّامِلِ وَالْغَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي قِرَاءَاتِ الْعَشَرَةِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَالْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ مُؤَلِّفِ الْمُنْتَهَى جَمَعَ فِيهِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ مَنْ قَبْلَهُ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَانْتُدِبَ النَّاسُ لِتَأْلِيفِ الْكُتُبِ فِي الْقِرَاءَاتِ بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ وَصَحَّ لَدَيْهِمْ، كُلُّ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْأَنْدَلُسِ وَلَا بِبِلَادِ الْغَرْبِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ إِلَى أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، فَرَحَلَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى الْقِرَاءَاتِ بِمِصْرَ وَدَخَلَ بِهَا، وَكَانَ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلَمَنْكِيُّ مُؤَلِّفُ الرَّوْضَةِ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَ الْقِرَاءَاتِ إِلَى الْأَنْدَلُسِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ثُمَّ تَبِعَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْقَيْسِيُّ مُؤَلِّفُ التَّبْصِرَةِ وَالْكَشْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ثُمَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ مُؤَلِّفُ التَّيْسِيرِ وَجَامِعِ الْبَيَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 وَغَيْرِ ذَلِكَ تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَا كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِ لَهُ فِي قِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ فِيهِ عَنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيُّ مُؤَلِّفُ الْوَجِيزِ وَالْإِيجَازِ وَالْإِيضَاحِ وَالِاتِّضَاحِ، وَجَامِعِ الْمَشْهُورِ وَالشَّاذِّ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَفِي هَذِهِ الْحُدُودِ رَحَلَ مِنَ الْمَغْرِبِ أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ الْهُذَلِيُّ إِلَى الْمَشْرِقِ وَطَافَ الْبِلَادَ، وَرَوَى عَنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَقَرَأَ بِغَزْنَةَ وَغَيْرِهَا وَأَلَّفَ كِتَابَهُ الْكَامِلَ جَمَعَ فِيهِ خَمْسِينَ قِرَاءَةً عَنِ الْأَئِمَّةِ وَأَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، قَالَ فِيهِ: فَجُمْلَةُ مَنْ لَقِيتُ فِي هَذَا الْعِلْمِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ شَيْخًا مِنْ آخِرِ الْمَغْرِبِ إِلَى بَابِ فَرْغَانَةَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَجَبَلًا وَبَحْرًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَفِي هَذَا الْعَصْرِ كَانَ أَبُو مَعْشَرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَسُوقِ الْعَرُوسِ فِيهِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ رِوَايَةً وَطَرِيقًا، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَذَانَ الرَّجُلَانِ أَكْثَرُ مَنْ عَلِمْنَا جَمِيعًا فِي الْقِرَاءَاتِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَعْدَهُمَا جَمَعَ أَكْثَرَ مِنْهُمَا إِلَّا أَبَا الْقَاسِمِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَالْبَحْرَ الْأَزْخَرَ يَحْتَوِي عَلَى سَبْعَةِ آلَافِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَلَا زَالَ النَّاسُ يُؤَلِّفُونَ فِي كَثِيرِ الْقِرَاءَاتِ وَقَلِيلِهَا وَيَرْوُونَ شَاذَّهَا وَصَحِيحَهَا بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ، أَوْ صَحَّ لَدَيْهِمْ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ سَبِيلَ السَّلَفِ حَيْثُ قَالُوا: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ شَيْئًا قَرَأَ بِهِ الْآخَرُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَا عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، وَلِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَكَذَا مَا أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ مِقْسَمٍ مِنْ كَوْنِهِ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ بِمَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ كَمَا قَدَّمْنَا. أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِالْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، أَوْ سُوقِ الْعَرُوسِ لِلطَّبَرَيِّ، أَوْ إِقْنَاعِ الْأَهْوَازِيِّ، أَوْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، أَوْ مُبْهِجِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، أَوْ رَوْضَةِ الْمَالِكِيِّ، وَنَحْوِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ ضَعِيفٍ وَشَاذٍّ عَنِ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَا زَعَمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، بَلْ مَا زَالَتْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَقُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُونَ خُطُوطَهُمْ وَيُثْبِتُونَ شَهَادَتَهُمْ فِي إِجَازَاتِنَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَالْقِرَاءَاتِ. وَإِنَّمَا أَطَلْنَا هَذَا الْفَصْلَ لِمَا بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةَ هِيَ الَّتِي عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، أَوْ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ قِرَاءَةُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، بَلْ غَلَبَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْجُهَّالِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةَ هِيَ الَّتِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَأَنَّهَا هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَيْنَ الْكِتَابَيْنِ أَنَّهُ شَاذٌّ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُطْلِقُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ شَاذًّا، وَرُبَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَعَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ أَصَحَّ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِمَا، وَإِنَّمَا أَوْقَعَ هَؤُلَاءِ فِي الشُّبْهَةِ كَوْنُهُمْ سَمِعُوا: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَسَمِعُوا قِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ فَظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ السَّبْعَةَ هِيَ تِلْكَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا ; وَلِذَلِكَ كَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ اقْتِصَارَ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ وَخَطَّئُوهُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَلَا اقْتَصَرَ عَلَى دُونِ هَذَا الْعَدَدِ أَوْ زَادَهُ أَوْ بَيَّنَ مُرَادَهُ؟ لِيُخَلِّصَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الشُّبْهَةِ. (قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَهْدَوِيُّ) : فَأَمَّا اقْتِصَارُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي الْأَغْلَبِ عَلَى نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتِصَارًا وَاخْتِبَارًا، فَجَعَلَهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَالْفَرْضِ الْمَحْتُومِ حَتَّى إِذَا سَمِعَ مَا يُخَالِفُهَا خَطَّأَ، أَوْ كَفَّرَ وَرُبَّمَا كَانَتْ أَظْهَرَ وَأَشْهَرَ، ثُمَّ اقْتَصَرَ مَنْ قَلَّتْ عِنَايَتُهُ عَلَى رَاوِيَيْنِ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْهُمْ، فَصَارَ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ رَاوٍ عَنْهُ غَيْرَهُمَا أَبْطَلَهَا وَرُبَّمَا كَانَتْ أَشْهَرَ، وَلَقَدْ فَعَلَ مُسَبِّعُ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَأَشْكَلَ عَلَى الْعَامَّةِ حَتَّى جَهِلُوا مَا لَمْ يَسَعْهُمْ جَهْلُهُ وَأَوْهَمَ كُلَّ مَنْ قَلَّ نَظَرُهُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ لَا غَيْرَ وَأَكَّدَ وَهْمَ اللَّاحِقِ السَّابِقُ، وَلَيْتَهُ، إِذِ اقْتَصَرَ نَقَصَ عَنِ السَّبْعَةِ، أَوْ زَادَ لِيُزِيلَ هَذِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 الشُّبْهَةَ. (وَقَالَ أَيْضًا) : الْقِرَاءَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا مَا اجْتَمَعَ فِيهَا الثَّلَاثَةُ الشُّرُوطُ فَمَا جَمَعَ ذَلِكَ وَجَبَ قَبُولُهُ وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَدُّهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ الْمُقْتَصَرِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَغْلَبِ أَوْ غَيْرِهِمْ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ: وَقَدْ ذَكَرَ النَّاسُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كُتُبِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً وَأَجَلَّ قَدْرًا مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ فِي الْقِرَاءَاتِ ذِكْرَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ وَاطَّرَحَهُمْ. فَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ ذِكْرَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَابْنِ عَامِرٍ وَزَادَ نَحْوَ عِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ، وَكَذَلِكَ زَادَ الطَّبَرَيُّ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ لَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا؟ هَذَا تَخَلُّفٌ عَظِيمٌ، أَكَانَ ذَلِكَ بِنَصٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالْكِسَائِيُّ إِنَّمَا أُلْحِقَ بِالسَّبْعَةِ بِالْأَمْسِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ السَّابِعُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ فَأَثْبَتَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ نَحْوِهَا الْكِسَائِيَّ فِي مَوْضِعِ يَعْقُوبَ، ثُمَّ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ اعْتِقَادَهُ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَوُجُوهِ اخْتِلَافهَا، وَإِنَّ الْقُرَّاءَ السَّبْعَةَ وَنَظَائِرَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ مُتَّبِعُونَ فِي جَمِيعِ قِرَاءَتِهِمُ الثَّابِتَةِ عَنْهُمُ الَّتِي لَا شُذُوذَ فِيهَا. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا تُكْثِرُوا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَيُسَمِّيَ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ شَاذًّا ; لِأَنَّ مَا مِنْ قِرَاءَةٍ قُرِئَتْ وَلَا رِوَايَةٍ رُوِيَتْ إِلَّا وَهِيَ صَحِيحَةٌ إِذَا وَافَقَتْ رَسْمَ الْإِمَامِ وَلَمْ تُخَالِفِ الْإِجْمَاعَ. (قُلْتُ) : وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْعَرَبِيِّ فِي كِتَابِهِ الْقَبَسِ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِقْرَاءِ بِقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَشَيْبَةَ وَالْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 مِنَ الشَّاذَّةِ، وَلَفْظُهُ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِأَصْلٍ لِلتَّعْيِينِ، رُبَّمَا خَرَجَ عَنْهَا مَا هُوَ مِثْلُهَا، أَوْ فَوْقَهَا كَحُرُوفِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ وَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ نَصَّ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي آخِرِ كِتَابِ السِّيرَةِ، وَقَالَ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ كَمَا أَنَّهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِاتِّبَاعِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِ حُدُودِهِ، فَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِتِلَاوَتِهِ وَحِفْظِ حُرُوفِهِ عَلَى سَنَنِ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ الَّذِي اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يُجَاوِزُوا فِيمَا يُوَافِقُ الْخَطَّ عَمَّا قَرَأَ بِهِ الْقُرَّاءُ الْمَعْرُوفُونَ الَّذِينَ خَلَفُوا الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اخْتِيَارِهِمْ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ قِرَاءَاتِ مَنِ اشْتَهَرَ مِنْهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَاخْتِيَارَاتِهِمْ عَلَى مَا قَرَأْتُهُ وَذَكَرَ إِسْنَادَهُ إِلَى ابْنِ مِهْرَانَ، ثُمَّ سَمَّاهُمْ فَقَالَ: وَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ وَنَافِعٌ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ وَابْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ الْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّونَ، ثُمَّ قَالَ: فَذَكَرْتُ قِرَاءَةَ هَؤُلَاءِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِهَا. وَقَالَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْحَافِظُ الْمُجْمَعُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ فِي أَوَّلِ غَايَتِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فِي اخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ اقْتَدَى النَّاسُ بِقِرَاءَتِهِمْ وَتَمَسَّكُوا فِيهَا بِمَذَاهِبِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرَّاءَ الْعَشَرَةَ الْمَعْرُوفِينَ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُفْتِي الْأَنَامِ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ جُمْلَةِ جَوَابِ فَتْوَى وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ، أَشَرْنَا إِلَيْهَا فِي كِتَابِنَا الْمُنْجِدِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُوءُ بِهِ قَدْ تَوَاتَرَ نَقْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنًا وَاسْتَفَاضَ نَقْلُهُ كَذَلِكَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ كَهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْيَقِينُ وَالْقَطْعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الْأُصُولِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا عَدَا السَّبْعَ أَوْ كَمَا عَدَا الْعَشْرَ فَمَمْنُوعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَنْعَ تَحْرِيمٍ لَا مَنْعَ كَرَاهَةٍ، انْتَهَى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 وَلِمَا قَدِمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَأَقْرَأَ بِهَا لِلْعِشْرَةِ بِمُضَمَّنِ كِتَابَيْهِ الْكَنْزِ وَالْكِفَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ مُقْرِئِي دِمَشْقَ مِمَّنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ سِوَى الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ حَسَدَهُ وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَكَتَبَ عُلَمَاءُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ وَأَئِمَّتُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ الْعَشْرِ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِطْلَاقِ الشَّاذِّ عَلَى مَا عَدَا هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةَ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي تِلْكَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَمَا لَا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَكَانَ مِنْ جَوَابِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مُجْتَهِدِ ذَلِكَ الْعَصْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ قِرَاءَاتِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةَ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ ذَلِكَ ابْنُ مُجَاهِدٍ ; لِيَكُونَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِعَدَدِ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، لَا لِاعْتِقَادِهِ وَاعْتِقَادِ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ هِيَ الْحُرُوفُ السَّبْعَةُ، أَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُعَيَّنِينَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ مَنْ قَالَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ: لَوْلَا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ سَبَقَنِي إِلَى حَمْزَةَ لَجَعَلْتُ مَكَانَهُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ إِمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ وَإِمَامَ قُرَّاءِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ وَفِي رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ - أَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ -: وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَنَازَعْ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ الْمُتَّبِعُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ مَنْ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ الْأَعْمَشِ شَيْخِ حَمْزَةَ، أَوْ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِّ وَنَحْوِهِمَا، كَمَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ: كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ الْمَدَنِيَّيْنِ، وَقِرَاءَةَ الْبَصْرِيِّينَ كَشُيُوخِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، وَلِلْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 الْكَلَامِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ وَالْأَحَدَ عَشَرَ كَثُبُوتِ هَذِهِ السَّبْعَةِ يَجْمَعُونَ فِي ذَلِكَ الْكُتُبَ وَيَقْرَءُونَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ نَقَلَ كَلَامَهُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى ابْنِ شَنَبُوذَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِالشَّوَاذِّ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ وَجَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُصْحَفِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَةِ، وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، أَوْ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ كَمَنْ يَكُونُ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِالْمَغْرِبِ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ أَنْوَاعِ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَصِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلُّهُ حَسُنٌ يُشْرَعُ الْعَمَلُ بِهِ لِمَنْ عَلِمَهُ، وَأَمَّا مَنْ عَلِمَ نَوْعًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَمَّا عَلِمَهُ إِلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يُخَالِفَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَخْتَلِفُوا ; فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، ثُمَّ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: فَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى نَافِعٍ وَعَاصِمٍ لَيْسَتْ هِيَ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ هِيَ مَجْمُوعَ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ، بَلِ الْقِرَاءَاتُ الثَّابِتَةُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ: كَالْأَعْمَشِ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَشَيْبَةَ وَنَحْوِهِمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَمْ يَتَنَازَعْ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّبَعُونَ مِنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَنَازَعَ النَّاسُ مِنَ الْخَلَفِ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ الْإِمَامِ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالْأُمَّةُ بَعْدَهُمْ هَلْ هُوَ بِمَا فِيهِ مِنْ قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ وَتَمَامِ الْعَشْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَرْفٌ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 أَوْ هُوَ مَجْمُوعُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَالثَّانِي قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقُرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ جَوَابِهِ: وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا بِالْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُوَافِقَةِ لِرَسْمِ الْمُصْحَفِ كَمَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ وَلَيْسَتْ شَاذَّةً حِينَئِذٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ مِنْ جَوَابِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ أُسْتَاذِ الْمُفَسِّرِينَ أَبِي حَيَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَيَّانَ الْجَيَّانِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: قَدْ ثَبَتَ لَنَا بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ شَيْخُ نَافِعٍ، وَأَنَّ نَافِعًا قَرَأَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ وَهُمَا بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حَيْثُ كَانَ الْعُلَمَاءُ مُتَوَافِرِينَ وَأَخَذَ قِرَاءَتَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ تَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لِيَقْرَأَ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ وَقَدْ تَلَقَّفَ ذَلِكَ فِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَحَابَتِهِ غَضًّا رَطْبًا قَبْلَ أَنْ تَطُولَ الْأَسَانِيدُ وَتَدْخُلَ فِيهَا النَّقَلَةُ غَيْرُ الضَّابِطِينَ، وَهَذَا وَهُمْ عَرَبٌ آمِنُونَ مِنَ اللَّحْنِ، وَأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ إِمَامَ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ يَؤُمُّ بِالنَّاسِ، وَالْبَصْرَةُ إِذْ ذَاكَ مَلْأَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِهِ وَيَعْقُوبُ تِلْمِيذُ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ وَسَلَّامٌ تِلْمِيذُ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ، فَهُوَ مِنْ جِهَةِ أَبِي عَمْرٍو كَأَنَّهُ مِثْلُ الدُّورِيِّ الَّذِي رَوَى عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَمِنْ جِهَةِ عَاصِمٍ كَأَنَّهُ مِثْلُ الْعُلَيْمِيِّ، أَوْ يَحْيَى اللَّذَيْنِ رَوَيَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَقَرَأَ يَعْقُوبُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ سَلَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ هَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتُ الَّتِي بِأَيْدِي النَّاسِ الْيَوْمَ كَالتَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْعُنْوَانِ وَالشَّاطِبِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اشْتَهَرَ مِنْ قِرَاءَاتِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ إِلَّا نَزْرٌ مِنْ كُثْرٍ، وَقَطْرَةٌ مِنْ قَطْرٍ، وَيَنْشَأُ الْفَقِيهُ الْفُرُوعِيُّ فَلَا يَرَى إِلَّا مِثْلَ الشَّاطِبِيَّةِ وَالْعُنْوَانِ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ السَّبْعَةَ مَحْصُورَةٌ فِي هَذَا فَقَطْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى هَذَا الْفَنِّ رَأَى أَنَّ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ السَّبْعَةِ (كَثَغْبَةٍ مِنْ دَأْمَاءَ وَتُرْبَةٍ فِي بَهْمَاءَ) هَذَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ الْإِمَامُ الَّذِي يَقْرَأُ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ بِقِرَاءَتِهِ اشْتَهَرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ الْيَزِيدِيُّ وَعَنْهُ رَجُلَانِ الدُّورِيُّ وَالسُّوسِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 وَعِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ اشْتَهَرَ عَنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَاوِيًا: الْيَزِيدِيُّ وَشُجَاعٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ وَسَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَهَارُونُ الْأَعْوَرُ وَالْخِفَافُ وَعُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ وَحُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ وَاللُّؤْلُؤِيُّ وَمَحْبُوبٌ وَخَارِجَةُ وَالْجَهْضَمِيُّ وَعِصْمَةُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرُّؤَاسِيُّ، فَكَيْفَ تُقْصَرُ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو عَلَى الْيَزِيدِيِّ، وَيُلْغَى مَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّوَاةِ عَلَى كَثْرَتِهِمْ وَضَبْطِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ وَثِقَتِهِمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ وَأَعْلَمُ مِنَ الْيَزِيدِيِّ؟ وَنَنْتَقِلُ إِلَى الْيَزِيدِيِّ فَنَقُولُ: اشْتَهَرَ مِمَّنْ رَوَى عَنِ الْيَزِيدِيِّ: الدُّورِيُّ وَالسُّوسِيُّ وَأَبُو حَمْدَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأُوقِيَّةُ أَبُو الْفَتْحِ وَأَبُو خَلَّادٍ وَجَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ سَجَّادَةُ وَابْنُ سَعْدَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَأَبُو الْحَارِثِ اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ، فَهَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ فَكَيْفَ يُقْتَصَرُ عَلَى أَبِي شُعَيْبٍ وَالدُّورِيِّ وَيُلْغَى بَقِيَّةُ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ شَارَكُوهُمَا فِي الْيَزِيدِيِّ، وَرُبَّمَا فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَضْبَطُ مِنْهُمَا وَأَوْثَقُ؟ وَنَنْتَقِلُ إِلَى الدُّورِيِّ فَنَقُولُ: اشْتَهَرَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ فَرَحٍ وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو الزَّعْرَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ السَّرَّاجُ: وَالْكَاغِدِيُّ وَابْنُ بَرْزَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمُعَدَّلُ. وَنَنْتَقِلُ إِلَى ابْنِ فَرَحٍ فَنَقُولُ: رَوَى عَنْهُ مِمَّا اشْتَهَرَ: زَيْدُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ وَالْمُطَّوِّعِيُّ، وَهَكَذَا نُنْزِلُ هَؤُلَاءِ الْقُرَّاءَ طَبَقَةً طَبَقَةً إِلَى زَمَانِنَا هَذَا فَكَيْفَ، وَهَذَا نَافِعٌ الْإِمَامُ الَّذِي يَقْرَأُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ بِقِرَاءَتِهِ اشْتَهَرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ وَرْشٌ وَقَالُونُ، وَعِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ اشْتَهَرَ عَنْهُ تِسْعَةُ رِجَالٍ: وَرْشٌ وَقَالُونُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو خُلَيْدٍ وَابْنُ جَمَّازٍ وَخَارِجَةُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَكَرْدَمٌ وَالْمُسَيَّبِيُّ. وَهَكَذَا كُلُّ إِمَامٍ مِنْ بَاقِي السَّبْعَةِ قَدِ اشْتَهَرَ عَنْهُ رُوَاةٌ غَيْرُ مَا فِي هَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ، فَكَيْفَ يُلْغَى نَقْلُهُمْ وَيُقْتَصَرُ عَلَى اثْنَيْنِ؟ وَأَيُّ مَزِيَّةٍ وَشَرَفٍ لِذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ عَلَى رُفَقَائِهِمَا وَكُلُّهُمْ أَخَذُوا عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَكُلُّهُمْ ضَابِطُونَ ثِقَاتٌ؟ وَأَيْضًا فَقَدْ كَانَ فِي زَمَانِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ النَّاقِلِينَ الْقِرَاءَاتِ عَالَمٌ لَا يُحْصَوْنَ، وَإِنَّمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 جَاءَ مُقْرِئٌ اخْتَارَ هَؤُلَاءِ وَسَمَّاهُمْ، وَلِكَسَلِ بَعْضِ النَّاسِ وَقِصَرِ الْهِمَمِ، وَإِرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يَنْقُصَ الْعِلْمُ اقْتَصَرُوا عَلَى السَّبْعَةِ، ثُمَّ اقْتَصَرُوا مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى نَزْرٍ يَسِيرٍ مِنْهَا. انْتَهَى. وَقَالَ الْإِمَامُ مُؤَرِّخُ الْإِسْلَامِ وَحَافِظُ الشَّامِ وَشَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ وَهُوَ مَا خَالَفَ رَسْمَ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا أَنْكَرَ الْإِقْرَاءَ بِمِثْلِ قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ الْقِرَاءَةَ بِمَا لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ فِي طَبَقَاتِهِ: وَائْتَمَّ بِيَعْقُوبَ فِي اخْتِيَارِهِ عَامَّةُ الْبَصْرِيِّينَ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو، فَهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ: إِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَشْتَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَعَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ أَئِمَّةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَاهُمْ. وَقَالَ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الشُّبْهَةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَقَعَ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْأَغْبِيَاءِ فِي أَنَّ أَحْرُفَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا ثَمَّنُوا الْقِرَاءَاتِ وَعَشَّرُوهَا وَزَادُوا عَلَى عَدَدِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمُ ابْنُ مُجَاهِدٍ لِأَجْلِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنِّي لَمْ أَقْتَفِ أَثَرَهُمْ تَثْمِينًا فِي التَّصْنِيفِ، أَوْ تَعْشِيرًا، أَوْ تَفْرِيدًا إِلَّا لِإِزَالَةِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الشُّبْهَةِ، وَلِيُعْلَمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَاعَى فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمُنَزَّلَةِ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ دُونَ آخَرِينَ وَلَا الْأَزْمِنَةَ وَلَا الْأَمْكِنَةَ، وَأَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ عَدَدٌ لَا يُحْصَى مِنَ الْأُمَّةِ فَاخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرُوفًا بِخِلَافِ صَاحِبِهِ وَجَرَّدَ طَرِيقًا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى حِدَةٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ وَفِي أَيِّ أَوَانٍ أَرَادَ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ بِمَا اخْتَارَهُ مِنَ الْحُرُوفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 بِشَرْطِ الِاخْتِيَارِ، لَمَا كَانَ بِذَلِكَ خَارِجًا عَنِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمُنَزَّلَةِ، بَلْ فِيهَا مُتَّسَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْوَلِيُّ مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْكَوَاشِيُّ الْمَوْصِلِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ التَّبْصِرَةِ: وَكُلُّ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَلَوْ رَوَاهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مُجْتَمِعِينَ، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بُنِيَ قَبُولُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ سَبْعَةٍ كَانُوا أَوْ سَبْعَةِ آلَافٍ، وَمَتَى فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَاحْكُمْ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ. انْتَهَى. وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (فَرْعٌ) قَالُوا - يَعْنِي أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ -: تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّاذَّةِ. وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الشَّوَاذِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مَعَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَمِنْهُ مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَمْ تَشْتَهِرِ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ غَرِيبَةٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَهَذَا يُظْهِرُ الْمَنْعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ أَيْضًا، وَمِنْهُ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ الْقِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَالْبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ مُقْرِئٌ فَقِيهٌ جَامِعٌ لِلْعُلُومِ، قَالَ: وَهَكَذَا التَّفْصِيلُ فِي شَوَاذَّ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا شَاذًّا. انْتَهَى. وَسُئِلَ وَلَدُهُ الْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْأُصُولِ: وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ: إِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةً فَلِمَ لَا قُلْتُمْ وَالْعَشَرُ مُتَوَاتِرَةٌ بَدَلَ قَوْلِكُمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 وَالسَّبْعُ؟ فَأَجَابَ: أَمَّا كَوْنُنَا لَمْ نَذْكُرِ الْعَشْرَ بَدَلَ السَّبْعِ مَعَ ادِّعَائِنَا تَوَاتُرَهَا فَلِأَنَّ السَّبْعَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَوَاتُرِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ، ثُمَّ عَطَفْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْخِلَافِ، عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِهِ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ وَهِيَ - أَعْنِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ -: قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ، لَا تُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ يَعْنِي وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ يُشَدِّدُ النَّكِيرَ عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهَا وَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَرَّةً فِي إِقْرَاءِ السَّبْعِ فَقَالَ: أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تُقْرِئَ الْعَشْرَ. انْتَهَى نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَلَى سُؤَالَاتِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، (وَقَدْ جَرَى) بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقُلْتُ لَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ وَالْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةٌ وَلَا بُدَّ، فَقَالَ: أَرَدْنَا التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ فَقُلْتُ: وَأَيْنَ الْخِلَافُ، وَأَيْنَ الْقَائِلُ بِهِ؟ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ، فَقَالَ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ. فَقُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ مَعَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقِرَاءَةُ خَلَفٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ وَلَا عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ، فَكَيْفَ يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ تَوَاتُرِهَا مَعَ ادِّعَائِهِ تَوَاتُرَ السَّبْعِ، وَأَيْضًا فَلَوْ قُلْنَا إِنَّهُ يَعْنِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ، فَمِنْ أَيِّ رِوَايَةٍ وَمِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَمِنْ أَيِّ كِتَابٍ؟ إِذِ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدَّعِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوِ ادَّعَاهُ لَمَا سَلِمَ لَهُ، بَقِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَكُونُ كُلَّمَا جَاءَ عَنِ السَّبْعَةِ فَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ جَاءَتْ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ شَيْخُ نَافِعٍ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ السَّبْعَةِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، فَقَالَ: فَمِنْ أَجْلِ هَذَا قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ، وَمَا يُقَابِلُ الصَّحِيحَ إِلَّا فَاسِدٌ، ثُمَّ كَتَبْتُ لَهُ اسْتِفْتَاءً فِي ذَلِكَ وَصُورَتُهُ: مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ وَهَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ أَمْ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ؟ وَهَلْ كُلَّمَا انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُتَوَاتِرٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَحَدَهَا أَوْ حَرْفًا مِنْهَا؟ فَأَجَابَنِي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ وَالثَّلَاثُ الَّتِي هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَلَفٍ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُكَابِرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ، وَلَيْسَ تَوَاتُرُ شَيْءٍ مِنْهَا مَقْصُورًا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ، بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَامِّيًّا جِلْفًا لَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفًا، وَلِهَذَا تَقْرِيرٌ طَوِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَرِيضٌ لَا يَسَعُ هَذِهِ الْوَرَقَةَ شَرْحُهُ وَحَظُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجْزِمَ نَفْسَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُتَوَاتِرٌ مَعْلُومٌ بِالْيَقِينِ لَا يَتَطَرَّقُ الظُّنُونُ وَلَا الِارْتِيَابُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَّابُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ الشَّافِي: ثُمَّ التَّمَسُّكُ بِقِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ غَيْرِهِمْ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ بِأَكْثَرَ مِنَ السَّبْعِ فَصَنَّفَ كِتَابًا وَسَمَّاهُ السَّبْعَ فَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي الْعَامَّةِ وَتَوَهَّمُوا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ لِاشْتِهَارِ ذِكْرِ مُصَنِّفِهِ، وَقَدْ صَنَّفَ غَيْرُهُ كُتُبًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَبَعْدَهُ وَذَكَرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةً وَأَنْوَاعًا مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي كِتَابِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مَحْصُورَةً بِسَبْعِ رِوَايَاتٍ لِسَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ لَوَجَبَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رِوَايَةٌ، وَهَذَا لَا قَائِلَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِلَى قِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ التَّابِعِينَ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُتَعَرِّيًا عَنِ الْفَائِدَةِ إِلَى أَنْ يُولَدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ السَّبْعَةُ فَيُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْقِرَاءَةُ وَيُؤَدِّي أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ مِنَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 الْقُرَّاءِ إِذَا وُلِدُوا وَتَعَلَّمُوا اخْتَارُوا الْقِرَاءَةَ بِهِ، وَهَذَا تَجَاهُلٌ مِنْ قَائِلِهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَامَّةِ يَقُولُونَهُ جَهْلًا وَيَتَعَلَّقُونَ بِالْخَبَرِ وَيَتَوَهَّمُونَ أَنَّ مَعْنَى السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ اتِّبَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَوَهَّمُوهُ، بَلْ طَرِيقُ أَخْذِ الْقِرَاءَةِ أَنْ تُؤْخَذَ عَنْ إِمَامٍ ثِقَةٍ لَفْظًا عَنْ لَفْظٍ إِمَامًا عَنْ إِمَامٍ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي إِبَانَتِهِ: ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ غَيْرِ السَّبْعَةِ فِي سُورَةِ " الْحَمْدِ " مِمَّا يُوَافِقُ خَطَّ الْمُصْحَفِ وَيُقْرَأُ بِهِ، (قَرَأَ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ (الْحَمْدُ لُلَّهِ) بِضَمِّ اللَّامِ الْأُولَى، (وَقَرَأَ) الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفِيهِمَا بُعْدٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَجَازُهُمَا الِاتِّبَاعُ، (وَقَرَأَ) أَبُو صَالِحٍ (مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ) بِأَلِفٍ وَالنَّصْبِ عَلَى النِّدَاءِ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَيْفَعِ الْيَمَانِيُّ وَهِيَ قِرَاءَةٌ حَسَنَةٌ، (وَقَرَأَ) أَبُو حَيْوَةَ (مَلِكَ) بِالنَّصْبِ عَلَى النِّدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، (وَقَرَأَ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (مَلَكَ يَوْمَ) فَنَصَبَ اللَّامَ وَالْكَافَ وَنَصَبَ (يَوْمَ) فَجَعَلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا، وَرَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو (مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْخَفْضِ وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (وَقَرَأَ) عَمْرُو بْنُ فَائِدٍ الْإِسْوَارِيُّ (إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِمُوَافَقَةِ لَفْظِهِ لَفْظَ إِيَا الشَّمْسِ وَهُوَ ضِيَاؤُهَا، (وَقَرَأَ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ (نِسْتَعِينُ) بِكَسْرِ النُّونِ الْأُولَى وَهِيَ لُغَةٌ مَشْهُورَةٌ حَسَنَةٌ، (وَرَوَى) الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ (غَيْرَ الْمَغْضُوبِ) بِالنَّصْبِ وَنَصْبُهُ حَسَنٌ عَلَى الْحَالِ، أَوْ عَلَى الصِّفَةِ، (وَقَرَأَ) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ (وَلَا الضَّأْلِينَ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ فِي مَوْضِعِ الْأَلِفِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةُ بِهِ لِمَنْ رَوَاهُ عَنِ الثِّقَاتِ جَائِزَةٌ لِصِحَّةِ وَجْهِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَتِهِ الْخَطَّ إِذَا صَحَّ نَقْلُهُ. (قُلْتُ) : كَذَا اقْتُصِرَ عَلَى نِسْبَةِ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لِمَنْ نَسَبَهَا إِلَيْهِ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهَا غَيْرُهُمْ وَبَقِيَتْ قِرَاءَاتٌ أُخْرَى عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ فِي الْفَاتِحَةِ تُوَافِقُ خَطَّ الْمُصْحَفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا ذُكِرَ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الصَّالِحُ الْوَلِيُّ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِ اللَّوَامِحِ لَهُ: وَهِيَ (الْحَمْدَ لِلَّهِ) بِنَصْبِ الدَّالِ، (عَنْ) زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، (وَعَنْ) رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ وَوَجْهَا النَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَتَرْكِ فِعْلِهِ لِلشُّهْرَةِ، (وَعَنِ) الْحَسَنِ أَيْضًا، (الْحَمْدَ لَلَّهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ إِتْبَاعًا لِنَصْبِ الدَّالِ وَهِيَ لُغَةُ بَعْضِ قَيْسٍ وَإِمَالَةِ الْأَلِفِ مِنْ (لِلَّهِ) لِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَوَجْهُهَا الْكَسْرَةُ بَعْدُ، (وَعَنْ) أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، (رَبُّ الْعَالَمِينَ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَحَكَاهُ عَنِ الْعَرَبِ وَوَجْهُهُ أَنَّ النُّعُوتَ إِذَا تَتَابَعَتْ وَكَثُرَتْ جَازَتِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَهَا فَيُنْصَبُ بَعْضُهَا بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَيُرْفَعُ بَعْضُهَا بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْجَرِّ بَعْدَمَا انْصَرَفْتَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، (وَعَنِ) الْكِسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ سَوْرَةَ بْنِ الْمُبَارَكِ وَقُتَيْبَةَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِالْإِمَالَةِ، (وَعَنْ) عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، (مَالِكٌ) بِالرَّفْعِ وَالْأَلِفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ (يَوْمَ الدِّينِ) بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَإِعْمَالِ مَالِكِ فِي يَوْمِ، (وَعَنْ) عَوْنِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ الْعُقَيْلِيِّ (مَالِكُ) بِالْأَلِفِ وَالرَّفْعِ مَعَ الْإِضَافَةِ وَرَفْعُهُ بِإِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ وَهِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (وَعَنْ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (مَلَّاكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْخَفْضِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُخَالِفٍ لِلرَّسْمِ، بَلْ يَحْتَمِلُهُ تَقْدِيرًا كَمَا تَحْتَمِلُهُ قِرَاءَةُ (مَالِكِ) ، وَعَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، (عَلَّامُ الْغَيْبِ) وَعَنِ الْيَمَانِيِّ أَيْضًا (مَلِيكِ يَوْمِ الدِّينِ) بِالْيَاءِ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلرَّسْمِ أَيْضًا كَتَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ فِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ بِالْيَاءِ وَالْهَمْزَةِ وَكَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو (وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ) بِالْوَاوِ، (وَعَنِ) الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيِّ (أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا، وَهِيَ لُغَةٌ وَرَوَاهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا، (وَعَنْ) أَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيِّ إِمَالَةُ الْأَلِفِ مِنْهُمَا وَوَجْهُ ذَلِكَ الْكَسْرَةُ مِنْ قَبْلُ، وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ (نَعْبُدْ) بِإِسْكَانِ الدَّالِ وَوَجْهُهَا التَّخْفِيفُ كَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو (يَأْمُرْكُمْ) بِالْإِسْكَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ عِنْدَهُمْ رَأْسُ آيَةٍ فَنَوَى الْوَقْفَ لِلسُّنَّةِ وَحَمَلَ الْوَصْلَ عَلَى الْوَقْفِ، وَرَوَى الْأَصْمَعِيُّ عَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 أَبِي عَمْرٍو، (الزِّرَاطَ) بِالزَّاي الْخَالِصَةِ وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ حُرُوفَ الصَّفِيرِ يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلرَّسْمِ كَمُوَافَقَةِ قِرَاءَةِ السِّينِ، وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، (غَيْرُ الْمَغْضُوبِ) بِالرَّفْعِ، أَيْ: هُمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ أَوْ أُولَئِكَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ وَمُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ وَعِيسَى بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ الْبَصْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَصِيرِ (عَلَيْهُمُ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَوَصْلِ الْمِيمِ بِالْوَاو، وَعَنِ الْحَسَنِ وَعَمْرِو بْنِ فَائِدٍ (عَلَيْهِمِ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَوَصْلِ الْمِيمِ بِالْيَاءِ، وَعَنِ ابْنِ هُرْمُزَ أَيْضًا بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، وَعَنْهُ أَيْضًا بِكَسْرِ الْهَاءِ وَضَمِّ الْمِيمِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ وَفِي الْمَشْهُورِ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ سَبْعَةً، وَكُلُّهَا لُغَاتٌ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أُخْرَى لَوْ قُرِئَ بِهَا لَجَازَ، وَهِيَ ضَمُّ الْهَاءِ وَكَسْرُ الْمِيمِ مَعَ الصِّلَةِ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ صِلَةٍ، وَالثَّالِثَةُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي الْإِسْكَانِ وَقْفًا. (قُلْتُ) : وَبَقِيَ مِنْهَا رِوَايَاتٌ أُخْرَى رُوِّينَاهَا مِنْهَا إِمَالَةُ (الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَنِ) بِخِلَافٍ لِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَمِنْهَا إِشْبَاعُ الْكَسْرَةِ مِنْ (مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ) قَبْلَ الْيَاءِ حَتَّى تَصِيرَ يَاءً، وَإِشْبَاعُ الضَّمَّةِ مِنْ (نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ) حَتَّى تَصِيرَ وَاوًا رِوَايَةُ كَرْدَمٍ عَنْ نَافِعٍ وَرَوَاهَا أَيْضًا الْأَهْوَازِيُّ عَنْ وَرْشٍ وَلَهَا وَجْهٌ وَمِنْهَا، (يُعْبَدُ) بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ، وَهِيَ مُشْكَلَةٌ وَتُوَجَّهُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَالِالْتِفَاتِ. وَأَمَّا حَقِيقَةُ اخْتِلَافِ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَائِدَتُهُ، فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَتَغَايُرٍ لَا اخْتِلَافَ تَضَادٍّ وَتَنَاقُضٍ، فَإِنَّ هَذَا مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى -: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَقَدْ تَدَبَّرْنَا اخْتِلَافَ الْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا فَوَجَدْنَاهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: (أَحَدُهَا) اخْتِلَافُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، (الثَّانِي) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، (الثَّالِثُ) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ امْتِنَاعِ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 وَاحِدٍ، بَلْ يَتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي التَّضَادَّ. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي (الصِّرَاطَ وَعَلَيْهِمْ وَيُؤَدِّهِ وَالْقُدُسِ وَيَحْسَبُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لُغَاتٌ فَقَطْ. وَأَمَّا الثَّانِي فَنَحْوُ (مَالِكِ، وَمَلِكِ) فِي الْفَاتِحَةِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَمَلِكُهُ وَكَذَا (يُكَذِّبُونَ، وَيَكْذِبُونَ) ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ لِأَنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَكْذِبُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَكَذَا (كَيْفَ نُنْشِرُهَا) بِالرَّاءِ وَالزَّايِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هِيَ الْعِظَامُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنْشَرَهَا أَيْ: أَحْيَاهَا، وَأَنْشَزَهَا أَيْ: رَفَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى الْتَأَمَتْ فَضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْنَيَيْنِ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَنَحْوَ (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَكَذَا (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْأُخْرَى وَبِكَسْرِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا (لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا، وَفَتَنُوا) بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّجْهِيلِ، وَكَذَا قَالَ: (لَقَدْ عَلِمْتَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَكَذَلِكَ مَا قُرِئَ شَاذًّا (وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَكْسَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَكَذَلِكَ (يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَلَى التَّسْمِيَةِ فِيهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظًا وَمَعْنَى وَامْتَنَعَ اجْتِمَاعُهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّضَادُّ وَالتَّنَاقُضُ. فَأَمَّا وَجْهُ تَشْدِيدِ (كُذِّبُوا) فَالْمَعْنَى وَتَيَقَّنَ الرُّسُلُ أَنَّ قَوْمَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، وَوَجْهُ التَّخْفِيفِ: وَتَوَهَّمَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُمْ بِهِ، فَالظَّنُّ فِي الْأُولَى يَقِينٌ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلرُّسُلِ، وَالظَّنُّ فِي الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ شَكٌّ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ. وَأَمَّا وَجْهُ فَتْحِ اللَّامِ الْأُولَى وَرَفْعِ الثَّانِيَةِ مِنْ (لَتَزُولُ) فَهُوَ أَنْ يَكُونَ (إِنْ) مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ، أَيْ: وَإِنَّ مَكْرَهُمْ كَانَ مِنَ الشِّدَّةِ بِحَيْثُ تَقْتَلِعُ مِنْهُ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ مِنْ مَوَاضِعِهَا، وَفِي الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ (إِنْ) نَافِيَةٌ، أَيْ: مَا كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ تَعَاظَمَ وَتَفَاقَمَ لِيَزُولَ مِنْهُ أَمْرُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِينُ الْإِسْلَامِ، فَفِي الْأُولَى تَكُونُ الْجِبَالُ حَقِيقَةً وَفِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 الثَّانِيَةِ مَجَازًا. وَأَمَّا وَجْهُ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا عَلَى التَّجْهِيلِ فَهُوَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا، وَفِي التَّسْمِيَةِ يَعُودُ إِلَى الْخَاسِرُونَ. وَأَمَّا وَجْهُ ضَمِّ تَاءِ (عَلِمْتُ) ، فَإِنَّهُ أَسْنَدَ الْعِلْمَ إِلَى مُوسَى حَدِيثًا مِنْهُ لِفِرْعَوْنَ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، فَقَالَ مُوسَى عَلَى نَفْسِهِ: (لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ) ، فَأَخْبَرَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ نَفْسِهِ بِالْعِلْمِ بِذَلِكَ، أَيْ أَنَّ الْعَالِمَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَقِرَاءَةُ فَتْحِ التَّاءِ أَنَّهُ أَسْنَدَ هَذَا الْعِلْمَ لِفِرْعَوْنَ مُخَاطَبَةً مِنْ مُوسَى لَهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيعِ لِشِدَّةِ مُعَانَدَتِهِ لِلْحَقِّ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَكَذَلِكَ وَجْهُ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ يُطْعِمُ بِالتَّسْمِيَةِ، وَلَا يُطْعَمُ عَلَى التَّجْهِيلِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (وَهُوَ) يَعُودُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ: وَاللَّهُ تَعَالَى يَرْزُقُ الْخَلْقَ وَلَا يَرْزُقُهُ أَحَدٌ، وَالضَّمِيرُ فِي عَكْسِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ يَعُودُ إِلَى الْوَلِيِّ، أَيْ: وَالْوَلِيُّ الْمُتَّخَذُ يُرْزَقُ وَلَا يَرْزُقُ أَحَدًا، وَالضَّمِيرُ فِي الْقِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ: وَاللَّهُ يُطْعِمُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطْعِمُ مَنْ يَشَاءُ. فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ تَنَافٍ وَلَا تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ. وَكُلُّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَإِنَّ كُلَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا كُلِّهَا وَاتِّبَاعُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُوجِبِ إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ تَعَارُضٌ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: " لَا تَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ ; فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ، حُدُودُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ حَرْفٌ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَةٍ فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ ". (قُلْتُ) : وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَالَ: لِأَحَدِ الْمُخْتَلِفِينَ: " أَحْسَنْتَ "، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " أَصَبْتَ "، وَفِي الْآخَرِ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". فَصَوَّبَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِرَاءَةَ كُلٍّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ، وَقَطَعَ بِأَنَّهَا كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَبِهَذَا افْتَرَقَ اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْقُرَّاءِ كُلٌّ حَقٌّ وَصَوَابٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ كَلَامُهُ لَا شَكَّ فِيهِ وَاخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ اخْتِلَافٌ اجْتِهَادِيٌّ وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِيهِ وَاحِدٌ، فَكُلُّ مَذْهَبٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَكُلُّ قِرَاءَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى حَقٌّ وَصَوَابٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَقْطَعُ بِذَلِكَ وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَعْنَى إِضَافَةِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الِاخْتِلَافِ إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَانَ أَضْبَطَ لَهُ وَأَكْثَرَ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً بِهِ، وَمُلَازَمَةً لَهُ، وَمَيْلًا إِلَيْهِ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ إِلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ وَرُوَاتِهِمُ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَارِئَ وَذَلِكَ الْإِمَامَ اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ اللُّغَةِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ، فَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ حَتَّى اشْتَهَرَ وَعُرِفَ بِهِ، وَقُصِدَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ ; فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ اخْتِيَارٍ وَدَوَامٍ وَلُزُومٍ لَا إِضَافَةَ اخْتِرَاعٍ وَرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ. وَأَمَّا فَائِدَةُ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَتَنَوُّعِهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَوَائِدَ غَيْرَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سَبَبِ التَّهْوِينِ وَالتَّسْهِيلِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأُمَّةِ. وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ نِهَايَةِ الْبَلَاغَةِ، وَكَمَالِ الْإِعْجَازِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَجِمَالِ الْإِيجَازِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ، إِذْ كَانَ تَنَوُّعُ اللَّفْظِ بِكَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَ آيَاتٍ، وَلَوْ جُعِلَتْ دَلَالَةُ كُلِّ لَفْظٍ آيَةً عَلَى حِدَتِهَا لَمْ يَخَفْ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّطْوِيلِ. وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْبُرْهَانِ وَوَاضِحِ الدِّلَالَةِ، إِذْ هُوَ مَعَ كَثْرَةِ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَتَنَوُّعِهِ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ وَلَا تَخَالُفٌ، بَلْ كُلُّهُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ وَأُسْلُوبٍ وَاحِدٍ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا آيَةٌ بَالِغَةٌ، وَبُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْهُ سُهُولَةُ حِفْظِهِ وَتَيْسِيرُ نَقْلِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِذْ هُوَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الْبَلَاغَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 وَالْوَجَازَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَحْفَظُ كَلِمَةً ذَاتَ أَوْجُهٍ أَسْهَلُ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ إِلَى فَهْمِهِ وَأَدْعَى لِقَبُولِهِ مِنْ حِفْظِهِ جُمَلًا مِنَ الْكَلَامِ تُؤَدِّي مَعَانِيَ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا كَانَ خَطُّهُ وَاحِدًا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ حِفْظًا وَأَيْسَرُ لَفْظًا. وَمِنْهَا إِعْظَامُ أُجُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ يُفْرِغُونَ جُهْدَهُمْ لِيَبْلُغُوا قَصْدَهُمْ فِي تَتَبُّعِ مَعَانِي ذَلِكَ وَاسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ وَالْأَحْكَامِ مِنْ دِلَالَةِ كُلِّ لَفْظٍ، وَاسْتِخْرَاجِ كَمِينِ أَسْرَارِهِ وَخَفِيِّ إِشَارَاتِهِ، وَإِنْعَامِهِمُ النَّظَرَ وَإِمْعَانِهِمُ الْكَشْفَ عَنِ التَّوَجُّهِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّرْجِيحِ، وَالتَّفْصِيلِ بِقَدْرِ مَا يَبْلُغُ غَايَةُ عِلْمِهِمْ، وَيَصِلُ إِلَيْهِ نِهَايَةُ فَهْمِهِمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ. وَمِنْهَا بَيَانُ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَرَفِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، مِنْ حَيْثُ تَلَقِّيهِمْ كِتَابَ رَبِّهِمْ هَذَا التَّلَقِّي، وَإِقْبَالُهُمْ عَلَيْهِ هَذَا الْإِقْبَالَ، وَالْبَحْثُ عَنْ لَفْظَةٍ لَفْظَةٍ، وَالْكَشْفُ عَنْ صِيغَةٍ صِيغَةٍ، وَبَيَانُ صَوَابِهِ، وَبَيَانُ تَصْحِيحِهِ، وَإِتْقَانُ تَجْوِيدِهِ، حَتَّى حَمَوْهُ مِنْ خَلَلِ التَّحْرِيفِ، وَحَفِظُوهُ مِنَ الطُّغْيَانِ وَالتَّطْفِيفِ، فَلَمْ يُهْمِلُوا تَحْرِيكًا وَلَا تَسْكِينًا، وَلَا تَفْخِيمًا وَلَا تَرْقِيقًا، حَتَّى ضَبَطُوا مَقَادِيرَ الْمَدَّاتِ وَتَفَاوُتَ الْإِمَالَاتِ وَمَيَّزُوا بَيْنَ الْحُرُوفِ بِالصِّفَاتِ، مِمَّا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ فِكْرُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِلْهَامِ بَارِئِ النَّسَمِ. وَمِنْهَا مَا ادَّخَرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَنْقَبَةِ الْعَظِيمَةِ، وَالنِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ الْجَسِيمَةِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الشَّرِيفَةِ، مِنْ إِسْنَادِهَا كِتَابَ رَبِّهَا، وَاتِّصَالُ هَذَا السَّبَبِ الْإِلَهِيِّ بِسَبَبِهَا خَصِيصَةُ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ، وَإِعْظَامًا لِقَدْرِ أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ، وَكُلُّ قَارِئٍ يُوصِلُ حُرُوفَهُ بِالنَّقْلِ إِلَى أَصْلِهِ، وَيَرْفَعُ ارْتِيَابَ الْمُلْحِدِ قَطْعًا بِوَصْلِهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْفَوَائِدِ إِلَّا هَذِهِ الْفَائِدَةُ الْجَلِيلَةُ لَكَفَتْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخَصَائِصِ إِلَّا هَذِهِ الْخَصِيصَةُ النَّبِيلَةُ لَوَفَتْ. وَمِنْهَا ظُهُورُ سِرِّ اللَّهِ فِي تَوَلِّيهِ حِفْظَ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَصِيَانَةَ كَلَامِهِ الْمُنَزَّلِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 بِأَوْفَى الْبَيَانِ وَالتَّمْيِيزِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخْلِ عَصْرًا مِنَ الْأَعْصَارِ، وَلَوْ فِي قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ، مِنْ إِمَامٍ حُجَّةٍ قَائِمٍ بِنَقْلِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِتْقَانِ حُرُوفِهِ وَرِوَايَاتِهِ، وَتَصْحِيحِ وُجُوهِهِ وَقِرَاءَاتِهِ، يَكُونُ وَجُودُهُ سَبَبًا لِوُجُودِ هَذَا السَّبَبِ الْقَوِيمِ عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ، وَبَقَاؤُهُ دَلِيلًا عَلَى بَقَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ. فَصْلٌ وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ الْهِمَمَ قَدْ قَصُرَتْ، وَمَعَالِمَ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ قَدْ دُثِرَتْ، وَخَلَتْ مِنْ أَئِمَّتِهِ الْآفَاقُ، وَأَقْوَتْ مِنْ مُوَفَّقٍ يُوقِفُ عَلَى صَحِيحِ الِاخْتِلَافِ وَالِاتِّفَاقِ، وَتُرِكَ لِذَلِكَ أَكْثَرُ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَنُسِيَ غَالِبُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمَذْكُورَةِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ لَمْ يُثْبِتُوا قُرْآنًا إِلَّا مَا فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَلَمْ يَعْلَمُوا قِرَاءَاتٍ سِوَى مَا فِيهِمَا مِنَ النَّذْرِ الْيَسِيرِ، وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى التَّعْرِيفِ بِصَحِيحِ الْقِرَاءَاتِ، وَالتَّوْقِيفِ عَلَى الْمَقْبُولِ مِنْ مَنْقُولِ مَشْهُورِ الرِّوَايَاتِ، فَعَمَدْتُ إِلَى أَثْبَتِ مَا وَصَلَ إِلَيَّ مِنْ قِرَاءَاتِهِمْ، وَأَوْثَقِ مَا صَحَّ لَدَيَّ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ، مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ قُرَّاءِ الْأَمْصَارِ، وَالْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي سَالِفِ الْأَعْصَارِ، وَاقْتَصَرْتُ عَنْ كُلِّ إِمَامٍ بِرَاوِيَيْنِ، وَعَنْ كُلِّ رَاوٍ بِطَرِيقَيْنِ، وَعَنْ كُلِّ طَرِيقِ بِطْرِيقَيْنِ: مَغْرِبِيَّةٍ وَمَشْرِقِيَّةٍ، مِصْرِيَّةٍ وَعِرَاقِيَّةٍ، مَعَ مَا يَتَّصِلُ إِلَيْهِمْ مِنَ الطُّرُقِ، وَيَتَشَعَّبُ عَنْهُمْ مِنَ الْفِرَقِ: فَنَافِعٌ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ عَنْهُ. وَابْنُ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ. وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ. وَابْنُ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَتَيْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ،. وَعَاصِمٌ مِنْ رِوَايَتَيْ أَبِي بَكْرٍ شُعْبَةَ وَحَفْصٍ عَنْهُ. وَحَمْزَةُ مِنْ رِوَايَتَيْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْهُ. وَالْكِسَائِيُّ مِنْ رِوَايَتَيْ أَبِي الْحَارِثِ وَالدُّورِيِّ عَنْهُ. وَأَبُو جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ جَمَّازٍ عَنْهُ. وَيَعْقُوبُ مِنْ رِوَايَتَيْ رُوَيْسٍ وَرَوْحٍ عَنْهُ. وَخَلَفٌ مِنْ رِوَايَتَيْ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ وَإِدْرِيسَ الْحَدَّادِ عَنْهُ. فَأَمَّا قَالُونُ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 عَنْهُ. فَأَبُو نَشِيطٍ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ بُويَانَ وَالْقَزَّازِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا وَرْشٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْأَزْرَقِ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، فَالْأَزْرَقُ مِنْ طَرِيقَيِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسِ وَابْنِ يُوسُفَ عَنْهُ. وَالْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَعَنْهُ. وَأَمَّا الْبَزِّيُّ فَمِنْ طَرِيقَيِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الْحُبَابِ عَنْهُ، فَأَبُو رَبِيعَةَ مِنْ طَرِيقَيِ النَّقَّاشِ وَابْنِ بَنَانٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ الْحُبَابِ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ صَالِحٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا قُنْبُلٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ، فَابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقَيِ السَّامَرِّيِّ وَصَالِحٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقَيِ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ وَالشَّطَوِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا الدُّورِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي الزَّعْرَاءِ وَابْنِ فَرَحٍ بِالْحَاءِ عَنْهُ، فَأَبُو الزَّعْرَاءِ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالْمُعَدَّلِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ فَرَحٍ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا السُّوسِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ جُمْهُورٍ عَنْهُ، فَابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقَيِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَابْنِ حَبَشٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَابْنُ جُمْهُورٍ مِنْ طَرِيقَيِ الشَّذَائِيِّ وَالشَّنَبُوذِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا هِشَامٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ وَالدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، فَالْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ عَبْدَانَ وَالْجَمَّالِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقَيْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالشَّذَائِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ عَنْهُ، فَالْأَخْفَشُ مِنْ طَرِيقَيِ النَّقَّاشِ وَابْنِ الْأَخْرَمِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالصُّورِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ الرَّمْلِيِّ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمِنْ طَرِيقَيْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَالْعُلَيْمِيِّ عَنْهُ، فَابْنُ آدَمَ مِنْ طَرِيقَيْ شُعَيْبٍ وَأَبِي حَمْدُونَ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالْعُلَيْمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُلَيْعٍ وَالرَّزَّازُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا حَفْصٌ فَمِنْ طَرِيقَيْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ، فَعُبَيْدٌ مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ وَأَبِي طَاهِرٍ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَعَمْرٌو عَنْ طَرِيقَيِ الْفِيلِ وَزَرْعَانَ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا خَلَفٌ فَمِنْ طُرُقِ ابْنِ عُثْمَانِ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَابْنِ صَالِحٍ وَالْمُطَّوِّعِيِّ أَرْبَعَتِهِمْ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 وَأَمَّا خَلَّادٌ فَمِنْ طُرُقِ: ابْنِ شَاذَانَ وَابْنِ الْهَيْثَمِ وَالْوَزَّانِ وَالطَّلْحِيِّ، أَرْبَعَتِهِمْ عَنْ خَلَّادٍ. وَأَمَّا أَبُو الْحَارِثِ فَمِنْ طَرِيقَيْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَسَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ، فَابْنُ يَحْيَى مِنْ طَرِيقَيِ الْبَطِّيِّ وَالْقَنْطَرِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَسَلَمَةُ مِنْ طَرِيقَيْ ثَعْلَبٍ وَابْنِ الْفَرَجِ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا الدُّورِيُّ فَمِنْ طَرِيقَيْ جَعْفَرٍ النَّصِيبِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ عَنْهُ، فَالنَّصِيبِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ الْجَلَنْدَا وَابْنِ دِيزَوَيْهِ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَأَبُو عُثْمَانَ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَالشَّذَائِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا عِيسَى بْنُ وَرْدَانَ فَمِنْ طَرِيقَيِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَا عَنْهُ، فَالْفَضْلُ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ شَبِيبٍ وَابْنِ هَارُونَ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَهِبَةُ اللَّهِ مِنْ طَرِيقَيِ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَمَّامِيِّ عَنْهُ. وَأَمَّا ابْنُ جَمَّازٍ فَمِنْ طَرِيقَيْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَاشِمِيِّ وَالدُّورِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَعَنْهُ، فَالْهَاشِمِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَالدُّورِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ النَّفَّاخِ وَابْنِ نَهْشَلٍ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا رُوَيْسٌ فَمِنْ طُرُقِ النَّخَّاسِ بِالْمُعْجَمَةِ وَأَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَالْجَوْهَرِيِّ أَرْبَعَتِهِمْ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ. وَأَمَّا رَوْحٌ فَمِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ وَهْبٍ وَالزُّبَيْرِيِّ عَنْهُ، فَابْنُ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقَيِ الْمُعَدَّلِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَالزُّبَيْرِيُّ مِنْ طَرِيقَيْ غُلَامِ بْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ حُبْشَانَ عَنْهُ فَعَنْهُ. وَأَمَّا الْوَرَّاقُ فَمِنْ طَرِيقَيِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَبَكْرِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقَيْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ وَالْبُرْصَاطِيِّ عَنْهُ. وَأَمَّا إِدْرِيسُ الْحَدَّادُ فَمِنْ طَرِيقِ الشَّطِّيِّ وَالْمُطَّوِّعِيِّ وَابْنِ بُويَانَ وَالْقَطِيعِيِّ الْأَرْبَعَةِ عَنْهُ. وَجَمَعْتُهَا فِي كِتَابٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَسِفْرٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، لَمْ أَدَعْ عَنْ هَؤُلَاءِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ حَرْفًا إِلَّا ذَكَرْتُهُ، وَلَا خُلْفًا إِلَّا أَثْبَتُّهُ، وَلَا إِشْكَالًا إِلَّا بَيَّنْتُهُ وَأَوْضَحْتُهُ، وَلَا بَعِيدًا إِلَّا قَرَّبْتُهُ، وَلَا مُفَرَّقًا إِلَّا جَمَعْتُهُ وَرَتَّبْتُهُ، مُنَبِّهًا عَلَى مَا صَحَّ عَنْهُمْ وَشَذَّ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ مُنْفَرِدٌ وَفَذٌّ، مُلْتَزِمًا لِلتَّحْرِيرِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّرْجِيحِ مُعْتَبِرًا لِلْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، رَافِعًا إِبْهَامَ التَّرْكِيبِ بِالْعَزْوِ الْمُحَقَّقِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَمَعَ طُرُقًا بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، فَرَوَى الْوَارِدَ وَالصَّادِرَ بِالْغَرْبِ، وَانْفَرَدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 بِالْإِتْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ، وَاشْتَمَلَ جُزْءٌ مِنْهُ عَلَى كُلِّ مَا فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ ; لِأَنَّ الَّذِي فِيهِمَا عَنِ السَّبْعَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَرِيقًا، وَأَنْتَ تَرَى كِتَابَنَا هَذَا حَوَى ثَمَانِينَ طَرِيقًا تَحْقِيقًا، غَيْرَ مَا فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ لَا تُحْصَى وَلَا تُحْصَرُ، وَفَرَائِدَ دُخِرَتْ لَهُ فَلَمْ تَكُنْ فِي غَيْرِهِ تُذْكَرُ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَشْرُ الْعَشْرِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ قَدْ مَاتَ قِيلَ لَهُ حَيٌّ بِالنَّشْرِ. وَإِنِّي لَأَرْجُو عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَظِيمَ الْأَجْرِ وَجَزِيلَ الثَّوَابِ يَوْمَ الْحَشْرِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مِنْ خَالِصِ الْأَعْمَالِ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ حَظَّ تَعَبِي وَنَصَبِي فِيهِ أَنْ يُقَالَ، وَأَنْ يَعْصِمَنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ مِنْ زَيْغِ الزَّلَلِ وَخَطَأِ الْخَطَلِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 بَابُ ذِكْرِ إِسْنَادِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ وَهَا أَنَا أُقَدِّم ُ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا، ثُمَّ أُتْبِعُ ذَلِكَ بِالْأَدَاءِ الْمُتَّصِلِ بِشَرْطِهِ. كِتَابُ التَّيْسِيرِ. لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّانِيِّ، وَتُوُفِّيَ مُنْتَصَفَ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِدَانِيَةَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ، رَحِمَهُ اللَّهُ. (حَدَّثَنِي) بِهِ شَيْخُنَا الْأُسْتَاذُ شَيْخُ الْإِقْرَاءِ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّبَّانِ الدِّمَشْقِيُّ بَعْدَ أَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ بِمُضَمَّنِهِ فِي شُهُورِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُرَادِيُّ الْعَشَّابُ بِقِرَاءَتِي لِجَمِيعِهِ عَلَيْهِ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَأَرَانِي خَطَّهُ بِذَلِكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّبَارَتِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْحَصَّارُ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ (ح) وَقَرَأْتُهُ أَجْمَعَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْدَلُسِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقَ أَوَائِلَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقِيجَاطِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ الْفِهْرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ اللَّخْمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَا - أَعْنِي الْحَصَّارَ وَابْنَ وَضَّاحٍ -: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً لِلْحَصَّارِ وَسَمَاعًا لِابْنِ وَضَّاحٍ سِوَى يَسِيرٍ مِنْهُ فَمُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ نَجَاحٍ الْأَنْدَلُسِيُّ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُؤَلِّفُهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 كَذَلِكَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَالٍ تَسَلْسَلَ لِيَ الثَّانِي بِالْأَنْدَلُسِيِّينَ مِنِّي إِلَى الْمُؤَلِّفِ. (وَأَعْلَى) مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ قَرَأْتُهُ أَجْمَعَ عَلَى الشَّيْخِ الْمُعَمَّرِ الثِّقَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الصَّالِحِيِّ الدَّقَّاقِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ مِنْ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ مُشَافَهَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَّامَةُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ سَمَاعًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ مِنْ كِتَابِ الْإِيجَازِ لِسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَإِجَازَةً، شَافَهَنِي بِهَا لِلْكِتَابِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ شَيْخِي الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ سِبْطُ الْخَيَّاطِ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً وَسَمَاعًا قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَنْدَلُسِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الثَّلْجِيِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَنَةَ خَمْسِمِائَةٍ وَأَخْبَرَنِي بِهِ عَنْ مُصَنَّفِهِ. (وَأَخْبَرَنِي) أَيْضًا الشَّيْخُ الْأَصِيلُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو فَارِسٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي زَكِنُونَ التُّونِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَشْلَيوُنَ الْبَلَنْسِيُّ سَمَاعًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْمُرْسِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ وَالِدِي سَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنِي مُؤَلِّفُهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو إِجَازَةً. (وَقَرَأْتُ) بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى شَيْخِي الْإِمَامِ الْعَالِمِ الصَّالِحِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَزَارَةَ الْحَنَفِيِّ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ لِي قَرَأْتُهُ وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عَلَى وَالِدِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهُ وَقَرَأَ بِهِ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُوَفَّقِ اللَّوَرْقِيِّ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى الْمَشَايِخِ الْأَئِمَّةِ الْمُقْرِئِينَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَوْنِ اللَّهِ الْحَصَّارِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَادِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 نُوحٍ الْغَافِقِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّينَ قَالَ: كُلٌّ مِنْهُمْ قَرَأْتُهُ وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ الْبَلَنْسِيِّ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَجَاحٍ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ الْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَهَذَا أَعْلَى إِسْنَادٍ يُوجَدُ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا مُتَّصِلًا، وَاخْتُصَّ هَذَا الْإِسْنَادُ بِتَسَلْسُلِ التِّلَاوَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ، وَمِنِّي إِلَى الْمُؤَلِّفِ، كُلُّهُمْ عُلَمَاءُ أَئِمَّةٌ ضَابِطُونَ. وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ رِوَايَةَ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي عَمْرٍو وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَاهِلِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الْمَالِقِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَالِقَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ مُشَافَهَةً عَنِ الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَكْرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْمُؤَلِّفِ تِلَاوَةً وَسَمَاعًا. مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ. لِلْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ الْمَذْكُورِ قَرَأْتُهَا بَعْدَ تِلَاوَتِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّمَشْقِيِّ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهَا وَتَلَا بِهَا عَلَى الشَّيْخَيْنِ: الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْأُسْتَاذِ أَبِي حَيَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيِّ وَالْإِمَامِ الْمُقْرِئِ الْمُحَدِّثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ الْقَيْسِيِّ الْوَادِي آشِيِّ، أَمَّا أَبُو حَيَّانَ فَتَلَا بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْمَرْيُوطِيِّ قَالَ: تَلَوْتُ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفْرَاوِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي يَحْيَى الْيَسَعَ بْنِ عِيسَى بْنِ حَزْمٍ الْغَافِقِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي دَاوُدَ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الدَّوَشِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ الْبَيَّازِ اللِّوَائِيِّ، وَقَرَأَ ثَلَاثَتُهُمْ بِهَا عَلَى الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو، وَأَمَّا الْوَادِي آشِيِّ فَقَالَ: لَنَا أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهُ قَرَأَهَا وَتَلَا بِهَا عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ الْبَطْرَانِيِّ عَلَى ابْنِ هُذَيْلٍ عَلَى أَبِي دَاوُدَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ يَشْتَمِلُ عَلَى نَيِّفٍ وَخَمْسِمِائَةِ رِوَايَةٍ وَطَرِيقٍ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ قِيلَ: إِنَّهُ جَمَعَ فِيهِ كُلَّ مَا يَعْلَمُهُ فِي هَذَا الْعِلْمِ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اللَّبَّانِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً وَسَمَاعًا لِكَثِيرٍ مِنْهُ وَتِلَاوَةً لِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِي مِنْهُ عَلَيْهِ، بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِهِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي حَيَّانَ، بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِهِ عَلَى عَبْدِ النَّصِيرِ الْمَرْيُوطِيِّ، بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِهِ عَلَى الصَّفْرَاوِيِّ، وَقَرَأْتُ بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِي مِنْهُ فِي كِتَابِ الْإِعْلَانِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، بِقِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُوصِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ الشَّوَّا، وَقَرَأَ بِهِ الْقُوصِيُّ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ، وَقَرَأَ ابْنُ الشَّوَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَسْمَرِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَقَرَأَ الصَّفْرَاوِيُّ بِجَامِعِ الْبَيَانِ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي يَحْيَى الْيَسَعِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَزْمٍ الْغَافِقِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَهُ وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَجَاحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْمُؤَلِّفُ تِلَاوَةً وَقِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِدَانِيَةَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. كِتَابُ الشَّاطِبِيَّةِ وَهِيَ الْقَصِيدَةُ اللَّامِيَّةُ الْمُسَمَّاةُ بِحِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ وَلِيِّ اللَّهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ بْنِ فِيرُّهْ بْنِ أَحْمَدَ الرُّعَيْنِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الشَّاطِبِيِّ الضَّرِيرِ، وَتُوُفِّيَ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِالْقَاهِرَةِ. أَخْبَرَنِي بِهَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ شَيْخُ الْإِقْرَاءِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بَعْدَ تِلَاوَتِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِمُضَمَّنِهَا فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 أَوَاخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَقَرَأْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ شَيْخِ الْمُحَدِّثِينَ أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّلَاسِيِّ بِالْكَلَّاسَةِ شَمَالِيَّ جَامِعِ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَا: أَخْبَرَنَا بِهَا الشَّيْخُ الْأَصِيلُ الْمُقْرِئُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْغِمَارِيُّ الْمِصْرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ الْقُرْطُبِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَاظِمُهَا قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً زَادَ شَيْخُنَا ابْنُ رَافِعٍ فَقَالَ: وَأَخْبَرَنَا بِهَا أَيْضًا الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ أَبُو الْفِدَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْمُعَلِّمِ الْحَنَفِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السَّخَاوِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا نَاظِمُهَا كَذَلِكَ. وَأَخْبَرَنِي بِهَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُفْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ وَتِلَاوَتِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِمُضَمَّنِهَا قَالَ: قَرَأْتُهَا عَلَى الشَّيْخِ الْمُقْرِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ بَدْرَانَ الْجَرَائِدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشُّيُوخُ: الْإِمَامُ الْكَمَالُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ شُجَاعِ بْنِ سَالِمٍ الضَّرِيرُ وَالسَّدِيدُ عِيسَى بْنُ مَكِّيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الْمِصْرِيُّ وَالْجَمَّالُ مُحَمَّدُ ابْنُ نَاظِمِهَا قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً عَلَى الْأَوَّلِ وَسَمَاعًا عَلَى الْآخَرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا نَاظِمُهَا سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً إِلَّا مُحَمَّدَ ابْنَ نَاظِمِهَا الْمَذْكُورَ فَبِسَمَاعِهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى سُورَةِ (ص) وَإِجَازَتِهِ مِنْهُ لِبَاقِيهَا. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ التَّقِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ شَيْخُ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَتِي لَهَا عَلَيْهِ، قَالَ: قَرَأْتُهَا وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ بِمُضَمَّنِهَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمِصْرِيِّ الشَّافِعِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِالصَّائِغِ شَيْخِ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، قَالَ: قَرَأْتُهَا وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِمُضَمَّنِهَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْحَسِيبِ النَّسِيبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيِّ الشَّافِعِيِّ صِهْرِ الشَّاطِبِيِّ شَيْخِ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، قَالَ: قَرَأْتُهَا وَتَلَوْتُ بِهَا عَلَى نَاظِمِهَا الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ الشَّافِعِيِّ شَيْخِ مَشَايِخِ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ أَعْلَى مِنْهُ تَسَلْسُلٌ بِمَشَايِخِ الْإِقْرَاءِ وَبِالشَّافِعِيَّةِ وَبِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَبِالْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ، إِلَّا أَنَّ صِهْرَ الشَّاطِبِيِّ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ عَنِ الْكِسَائِيِّ مِنْ سُورَةِ الْأَحْقَافِ مَعَ أَنَّهُ كَمَّلَ عَلَيْهِ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِي تِسْعَ عَشْرَ خَتْمَةً إِفْرَادًا، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ بِالْقِرَاءَاتِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْأَحْقَافِ تُوُفِّيَ وَكَانَ سَمَّعَ عَلَيْهِ جَمِيعَ الْقِرَاءَاتِ مِنْ كِتَابِ التَّيْسِيرِ وَأَجَازَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَشَمِلَتْ ذَلِكَ الْإِجَازَةَ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّتِنَا، بَلْ كُلَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، بَلْ يُطْلِقُونَ قِرَاءَتَهُ جَمِيعَ الْقِرَاءَاتِ عَلَى الشَّاطِبِيِّ وَهُوَ قَرِيبٌ. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّلَامِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي لَهَا وَإِجَازَةً لِلشَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهَا كَذَلِكَ الْإِمَامُ الرَّشِيدُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْمُعَلِّمِ الْحَنَفِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلْإِمَامِ الْكَبِيرِ الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي شَامَةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْحَنَفِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً لَهَا وَإِذْنًا لِلشَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَالِدِي قِرَاءَةً وَسَمَاعًا لِلشَّرْحِ أَخْبَرَنِي الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً لَهَا وَلِشَرْحِهَا الْمَذْكُورِ. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلشَّيْخِ الْمُنْتَجَبِ ابْنِ أَبِي الْعِزِّ بْنِ رَشِيدٍ الْهَمَذَانِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِدِمَشْقَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ السَّلَارِ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً لَهَا وَإِجَازَةً لِلشَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ كَذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 الشَّيْخُ الْوَحِيدُ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ الْخِلَاطِيُّ إِمَامُ الْكَلَاسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهَا الصَّايِنُ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّيْنِ الْهُذَلِيُّ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَاسِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِحَلَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّبَّانِ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً لَهَا وَإِجَازَةً لِلشَّرْحِ، أَخْبَرَنِي بِهِ كَذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَحْرُوقِ الْوَاسِطِيُّ، أَنَا الشَّرِيفُ حُسَيْنُ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْجَعْبَرِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِبَلْدَةِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْدَغْدِيِّ الشَّمْسِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْجُنْدِيِّ تِلَاوَةً وَمُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ تِلَاوَةً وَسَمَاعًا، وَأَمَّا شَرْحُ شَيْخِنَا ابْنِ الْجُنْدِيِّ الْمَذْكُورِ لِشَرْحِ الْجَعْبَرِيِّ فَشَافَهَنِي بِهِ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ وَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ فِيهِ، وَرُبَّمَا قَرَأَ عَلَيَّ مِنْهُ. وَأَخْبَرَنِي بِشَرْحِهَا لِلْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ الْمَقْدِسِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّامِيُّ سَمَاعًا لَهَا وَإِجَازَةً لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً لِبَعْضِ الْقُرْآنِ وَمُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً لِلشَّرْحِ. كِتَابُ الْعُنْوَانِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الْمِصْرِيِّ النَّحْوِيِّ الْمُقْرِئِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِمِصْرَ. وَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُسْنِدُ الْمُقْرِئُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ الْمِصْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِالْجَامِعِ الْعَتِيقِ مِنْ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 أَخْبَرَنِي بِهِ الْقَاضِيَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السَّعْدِيُّ الْمِصْرِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ بِمِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْخَطِيبُ عَبْدُ الْهَادِي بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيُّ الْمِصْرِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ بِمِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشُّيُوخُ: أَبُو الْجَوَادِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسِ بْنِ مَكِّيٍّ اللَّخْمِيُّ الْمِصْرِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً بِمِصْرَ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فَاضِلِ بْنِ صَمَدُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِمَا بِمِصْرَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفُتُوحِ نَاصِرُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيُّ بِمِصْرَ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَرَجِ الْخَشَّابُ بِمِصْرَ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ بِمِصْرَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ عَالٍ صَحِيحٌ تَسَلْسَلَ لَنَا بِالْمِصْرِيِّينَ وَبِمِصْرَ إِلَى الْمُؤَلِّفِ، وَأَعْلَى مِنْ ذَا بِدَرَجَةٍ قَالَ عَبْدُ الْهَادِي أَيْضًا: وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ سَمَاعًا، وَأَبُو الْحَسَنِ مُقَاتِلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَعْقُوبَ الْبَرْقِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ وَلَدُ الْمُؤَلِّفِ أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. (قُلْتُ) : وَأَعْلَى مِنْ ذَا بِدَرَجَةٍ: أَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ الثِّقَاتِ مُشَافَهَةً، مِنْهُمُ الْأَصِيلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَنْبَلِيِّ، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ بِسَنَدِهِ. وَقَرَأْتُ بِمَا تَضَمَّنَهُ جَمِيعُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى الشُّيُوخِ الْأَئِمَّةِ: الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ بِدِمَشْقَ، وَالْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْحَنَفِيِّ، وَشَيْخِ الْإِقْرَاءِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْدَغْدِيِّ الشَّمْسِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ الْجُنْدِيِّ الْمِصْرِيِّينَ، وَذَلِكَ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، إِلَّا أَنِّي وَصَلْتُ إِلَى الشَّيْخِ الرَّابِعِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، وَقَرَأَ بِهِ الْأَوَّلُ وَالرَّابِعُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَيَّانَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْمَلِيجِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ الْآخَرَانِ، وَالرَّابِعُ أَيْضًا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ الْمِصْرِيِّ، إِلَّا أَنَّ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ سَمِعَاهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ أَبِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ الضَّرِيرِ وَالتَّقِيِّ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرْهَفِ بْنِ نَاشِرَةَ قَالُوا - أَعْنِي الْمَلِيجِيَّ وَالضَّرِيرَ وَابْنَ نَاشِرَةَ الْمِصْرِيِّينَ -: أَخْبَرَنَا أَبُو الْجُودِ الْمِصْرِيُّ الْمَذْكُورُ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً، وَقَدْ تَسَلْسَلَ لِي أَيْضًا مِنْ شُيُوخِي الثَّلَاثَةِ الْمِصْرِيِّينَ الْمَذْكُورِينَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَالسَّمَاعِ مِنْ شُيُوخِي إِلَى الْمُؤَلِّفِ، كُلُّهُمْ مِصْرِيُّونَ وَبِمِصْرَ وَلَا يُوجَدُ الْيَوْمَ أَعْلَى مِنْهُ مُتَّصِلًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. كِتَابُ الْهَادِي تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْقَيْرَوَانِيِّ الْمَالِكِيِّ، تُوُفِّيَ لَيْلَةَ مُسْتَهَلِّ صَفَرَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ بَعْدَ حَجَّتِهِ وَمُجَاوَرَتِهِ بِمَكَّةَ سَنَةً. أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مِنَ الْقَاهِرَةِ الْمُعِزِّيَّةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ النَّصِيرِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْمَرْيُوطِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفْرَاوِيُّ كَذَلِكَ، أَخْبَرَنَا بِهِ كَذَلِكَ أَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَحْيَى بْنِ خَلَفِ بْنِ النَّفِيسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْخَلُوفِ الْغَرْنَاطِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّارِيُّ - بِالرَّاءِ -، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوْرِ الْحَجَّارِيُّ - بِالرَّاءِ -، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ بِدِمَشْقَ، وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ الْمَرْيُوطِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ وَأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ (ح) ، وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى الصَّالِحِ الثِّقَةِ الْمُقْرِي الْمُسْنِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَرَوِيِّ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُوصِيِّ وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّوَّا، وَقَرَأَ بِهِ الْأَوَّلُ عَلَى يَحْيَى بْنِ الصَّوَّافِ وَالثَّانِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَرَآ بِهِ عَلَى الصَّفْرَاوِيِّ، وَقَرَأَ الصَّفْرَاوِيُّ وَالْهَمْدَانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ بْنِ عَطِيَّةَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوَّارِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ بِلَالٍ الزَّاهِدِ وَغَيْرِهِ، وَقَرَءُوا عَلَى الْمُؤَلِّفِ، وَقَرَأَ بِهِ الصَّفْرَاوِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَفِ بْنِ الْخَلُوفِ الْغَرْنَاطِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِجَارِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوْرِ - بِالرَّاءِ كِلَاهُمَا -، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِ كِتَابِ الْهَادِي عَلَى الْمَشَايِخِ الْمِصْرِيِّينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ الْجُنْدِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَرَءُوا كُلَّ الْقُرْآنِ عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ شُجَاعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِهِمُ الْمُدْلِجِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُطَيْئَةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَجَمِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ، رَحِمَهُ اللَّهُ. كِتَابُ الْكَافِي لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الرُّعَيْنِيِّ الْأَشْبِيلِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِأَشْبِيلِيَّةَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ. حَدَّثَنِي بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ بَعْدَ أَنْ تَلَوْتُ عَلَيْهِ بِمُضَمَّنِهِ وَقَالَ لِي: قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاعِ الْغَرْنَاطِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنُونَ الْحِمْيَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحٌ، كَذَا أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي أَسَانِيدَ أَبِي حَيَّانَ وَبِخَطِّهِ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ بِمَالِقَةَ، أَخْبَرَنَا بِهِ مُنَاوَلَةً أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ بَقِيٍّ (ح) ، قَالَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْيُسْرِ بِغَرْنَاطَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ عَبُّو الْفَازَازَاتِيِّ بْنِ الْمَصَالِيِّ (ح) ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ: وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ جَابِرٍ الدَّبَّاحُ قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَافٍ (ح) ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ الْحَافِظُ سَمَاعًا عَلَيْهِ لِجَمِيعِهِ إِلَّا يَسِيرَ فَوَاتٍ دَخَلَ فِي الْإِجَازَةِ: أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حُمَيْدٍ (ح) ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِغَرْنَاطَةَ، أَنَا أَبُو الْحَكَمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْدَامٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالُوا: أَعْنِي ابْنَ بَقِيٍّ وَابْنَ الْمَصَالِيِّ وَابْنَ صَافٍ وَابْنَ حُمَيْدٍ وَابْنَ حَجَّاجٍ وَابْنَ مِقْدَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ ابْنُ بَقِيٍّ إِجَازَةً وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ ابْنُ الْمَصَالِيِّ: أَخَذْتُ السَّبْعَ عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَنَا أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَقَالَ لِي أَبُو الْمَعَالِي أَيْضًا: أَنَّهُ قَرَأَ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَلَى زَيْنِ الدَّارِ أُمِّ مُحَمَّدٍ الْوَجِيهِيَّةِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الصَّعِيدِيِّ قَالَتْ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثِيقٍ الْأَشْبِيلِيُّ إِجَازَةً (ح) ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ ابْنَ الْخَلِيلِ الْقُرَشِيَّ الْمَكِّيَّ مُشَافَهَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي الْإِمَامُ الْمُقْرِي أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّوْزَرِيُّ كَذَلِكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ وَثِيقٍ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ حَبِيبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحِمْيَرِيُّ وَأَبُو الْحَكَمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّخْمِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مِقْدَامٍ الرُّعَيْنِيُّ الْأَشْبِيلِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحُ ابْنُ الْمُؤَلِّفِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ وَالِدِي سَمَاعًا وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِدِمَشْقَ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 النَّحْلِ عَلَى ابْنِ الْجُنْدِيِّ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ، وَقَرَأَ بِهِ فِيمَا أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا أَبُو الْمَعَالِي عَلَى الْأُسْتَاذَيْنِ: أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الطَّبَّاعِ، وَقَرَآ بِهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْكَوَّابِ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ أَيْضًا جَمْعًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مِنَ الْبَقَرَةِ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْخَطِيبِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ الْخَطِيبِ بِهَا، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْحَرَمِ الشَّرِيفِ النَّبَوِيِّ بِالرَّوْضَةِ تُجَاهَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ وَعَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيْدَغْدِي الشَّمْسِيِّ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، وَأَخْبَرَنِي كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ غُصْنٍ الْقَصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحُسَيْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَقِيٍّ عَمِّ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ الْمُؤَلِّفِ كَمَا تَقَدَّمَ. كِتَابُ الْهِدَايَةِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ الْمُفَسِّرِ الْأُسْتَاذِ أَحْمَدَ بْنِ عَمَّارٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِيمَا قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّمَشْقِيُّ بِقِرَاءَتِي فِي سَلْخِ جُمَادَى الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ، ثُمَّ قَرَأْتُهُ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْقَاهِرِيِّ قَالَا: أَخْبَرَنَا بِهَا الْإِمَامُ أَبُو حَيَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْأَوَّلُ تِلَاوَةً وَقِرَاءَةً وَقَالَ الثَّانِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْقَاضِي الْعَالِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ الْقُرَشِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِغَرْنَاطَةَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْحَافِظُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْعَرَبِيِّ الشَّهِيرُ بِالسَّخَّانِ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِغَرْنَاطَةَ سَنَةَ اثْنَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ السُّهَيْلِيُّ سَمَاعًا بِمَالِقَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَدِيبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ النِّفْزِيُّ سَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِي غَانِمُ بْنُ وَلِيدِ بْنِ عُمَرَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْخَزْرَجِيُّ إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِلْيَاسَ اللَّخْمِيِّ الْمُقْرِي بِجَامِعِ الْمَرِيَّةِ عَنِ الْمَهْدَوِيِّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى شَيْخِ الْإِقْرَاءِ ابْنِ اللَّبَّانِ فِي خَتْمَةٍ كَامِلَةٍ وَكَانَ قَدْ تَأَتَّى مِنْهُ اخْتِلَاسُ الْحَرَكَاتِ الْمُتَوَالِيَاتِ لِأَبِي عَمْرٍو فَاسْتَدْرَكْتُهَا عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَإِنَّ أَبَا حَيَّانَ قَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْغَرْنَاطِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْدَرِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ اللَّخْمِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْبَاذِشِ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ اللَّوْتِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الْمَهْدَوِيِّ الْمُؤَلِّفِ. كِتَابُ التَّبْصِرَةِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ الْعَلَّامَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُخْتَارٍ الْقَيْسِيِّ الْقَيْرَوَانِيِّ، ثُمَّ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَتُوُفِّيَ ثَانِيَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِقُرْطُبَةَ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْأَصِيلُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي الْعِزِّ الْحَرَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ حَلَبَ عَنِ الْإِمَامِ الْمُقْرِي أَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّوَّافِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَا أَبُو يَحْيَى الْيَسَعُ بْنُ حَزْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَصَبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ اللَّخْمِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ بِدِمَشْقَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أَيْضًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ: الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيِّ، وَالْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّافِعِيِّ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ بْنِ شُجَاعٍ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْجُودِ، وَقَرَأَ أَبُو الْجُودِ وَالصَّفْرَاوِيُّ عَلَى الْيَسَعَ بْنِ حَزْمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْقَصَبِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمُؤَلِّفِ، وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الطَّبَّاعِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَوَّابُ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ رِفَاعَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَيَّاذِ، أَخْبَرَنَا مَكِّيٌّ الْمُؤَلِّفُ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ. كِتَابُ الْقَاصِدِ لِأَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَزْرَجِيِّ الْقُرْطُبِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ إِلَى ابْنِ الْبَيَّاذِ، وَقَرَأَ ابْنُ الْبَيَّاذِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. كِتَابُ الرَّوْضَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُبٍّ الطَّلَمَنْكِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ نَزِيلِ قُرْطُبَةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا بِذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. و َكِتَابُ الْمُجْتَبَى لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الطَّرْسُوسِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، تُوُفِّيَ بِهَا سَلْخَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. قَرَأْتُ بِهِمَا ضِمْنًا مَعَ كِتَابِ التَّيْسِيرِ وَالْهَادِي وَالتَّبْصِرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 الْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْمُوَفَّقِ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَوْنِ اللَّهِ الْحَصَّارِ الْبَلَنْسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفِ بْنِ النِّعْمَةِ الْبَلَنْسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْصَارِيِّ الْمُرْسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيِّ بِقُرْطُبَةَ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرْسُوسِيِّ بِمِصْرَ، وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَعَلَى مَكِّيٍّ وَعَلَى أَبِي سُفْيَانَ وَعَلَى غَيْرِهِمْ. كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَلِّيمَةَ الْهَوَّارِيِّ الْقَيْرَوَانِيِّ نَزِيلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَتُوُفِّيَ بِهَا ثَالِثَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ. حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ شَيْخُ مَشَايِخِ الْإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ وَقَالَ لِي قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَرْيُوطِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الصَّفْرَاوِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ خَلَفِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى الْأُسْتَاذِ ابْنِ اللَّبَّانِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى عَبْدِ النَّصِيرِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ (ح) ، وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَوِيِّ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُوصِيِّ شَيْخِ الْإِقْرَاءِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ الشَّوَا الْمُقْرِي بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ الْقُوصِيُّ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الصَّوَّافِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى ابْنِ الشَّوَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمَكِينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَسْمَرِ، وَقَرَأَ بِهِ الْمَكِينُ الْأَسْمَرُ وَابْنُ الصَّوَّافِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَالِكِيِّ شَيْخِ الْقُرَّاءِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُقْرِي بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 وَهَذَا أَصَحُّ إِسْنَادٍ وَأَلْطَفُهُ مُسَلْسَلٌ بِالتِّلَاوَةِ وَبِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى الْمُؤَلِّفِ. كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ، تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ ابْنِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ الْحَلَبِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الصَّائِغِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَقَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شُجَاعٍ الْعَبَّاسِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْجُودِ اللَّخْمِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّرِيفُ أَبُو الْفُتُوحِ نَاصِرُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْخَشَّابُ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ بَابْشَاذَ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّافِعِيِّ وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيْدَغْدِيِّ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ مُتَفَرِّقِينَ وَقَالُوا لِي قَرَأْنَا بِهِ كُلَّ الْقُرْآنِ أَفْرَادًا وَجَمْعًا عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ هُوَ الْقُرْآنَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّرِيفِ الْكَمَالِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ الضَّرِيرِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ: أَبِي الْحَسَنِ شُجَاعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِهِمُ الْمُدْلِجِيِّ وَأَبِي الْجُودِ غِيَاثِ بْنِ فَارِسِ بْنِ مَكِّيٍّ الْمُنْذِرِيِّ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ. أَمَّا الْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ اللَّخْمِيِّ بِمِصْرَ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمُوشَةَ الْقَلَعِيُّ بِمِصْرَ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ خَلَفِ بْنِ بَلِّيمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 وَأَمَّا الْمُنْذِرِيُّ فَقَرَأَ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّرِيفِ الْخَطِيبِ نَاصِرِ بْنِ الْحَسَنِ الزَّيْدِيِّ بِمِصْرَ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بْنِ بَابْشَاذَ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ بِمِصْرَ سَنَدٌ صَحِيحٌ عَالٍ تَسَلْسَلَ مِنَّا إِلَى الْمُؤَلِّفِ بِالْأَئِمَّةِ الْمِصْرِيِّينَ الضَّابِطِينَ وَبِمِصْرَ أَيْضًا. كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي الْقِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُورَةِ وَقِرَاءَةُ الْأَعْمَشِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ الْمَالِكِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ صَالِحٌ الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْصَرَانِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلِهِ بِخُطَّةِ الشِّبْلِيَّةِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَرَّانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْوَزِيرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شُجَاعٍ الْعَبَّاسِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسٍ اللَّخْمِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً (ح) ، قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْصَرَانِيُّ أَيْضًا وَأَخْبَرَنِي بِكِتَابِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ أَبِي النِّعَمِ بْنِ بَيَانٍ الصَّالِحِيُّ فِيمَا شَافَهَنِي بِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَذَلِكَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْمُسْنِدُ الْمُقْرِئُ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفِ اللَّهِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتِيقِ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ غَالِبٍ الْخَيَّاطُ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ. (ح) وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ بِمِصْرَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 عَلَى شَيْخِهِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلِ بِمِصْرَ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبَّاسِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْجُودِ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ عَلَى الْإِمَامِ الشَّرِيفِ أَبِي الْفُتُوحِ نَاصِرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحُسَيْنِيِّ الزَّيْدِيِّ وَسَمَّعْتُهَا عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ كَذَلِكَ الْقُرْآنَ بِمُضَمَّنِ كِتَابِ الرَّوْضَةِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ الْفِضِّيِّ وَسَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخَانِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْوَاعِظُ الْمُعَدَّلُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّوَّافِ وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ غَالِبٍ الْمَالِكِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْخَيَّاطِ سَمَاعًا عَلَيْهِمَا لِكِتَابِ الرَّوْضَةِ وَتِلَاوَةً بِمُضَمَّنِهِ قَالَا: سَمِعْنَاهُ وَتَلَوْنَا بِهِ عَلَى مُصَنِّفِهِ، قَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ: قَالَ لَنَا شَيْخُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ إِنَّهُ قَرَأَ بِالطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ وَالْمَذَاهِبِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَلَى شُيُوخِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَذْكُورِينَ فِي الرَّوْضَةِ كُلِّهِمُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، وَإِنَّ أَبَا عَلِيٍّ كَانَ كُلَّمَا قَرَأَ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأْتُ مِثْلَهُ وَكُلَّمَا خَتَمَ خَتْمَةً خَتَمْتُ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ سَنَدَ قُرَّاءٍ كَسَنَدِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ سَوَاءٌ. (قُلْتُ) : وَكَذَا هُوَ مُسْنَدٌ فِي كِتَابِ التَّجْرِيدِ الْآتِي ذِكْرُهُ وَبِهَذَا تَعْلُو أَسَانِيدُنَا فِي التَّجْرِيدِ عَلَى أَسَانِيدِ الرَّوْضَةِ لِوَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ. وَلِهَذَا الْفَارِسِيِّ: كِتَابُ الْجَامِعِ فِي الْعَشْرِ نَرْوِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَالِيًا بِاتِّصَالِ التِّلَاوَةِ، وَتُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. كِتَابُ التَّجْرِيدِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَتِيقِ بْنِ خَلَفٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 الصَّقَلِّيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْفَحَّامِ شَيْخِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ. أَخْبَرَنَا بِهِ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْعِزِّ بْنِ الْوَرَّاقِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْخَرُوفِ الْمَوْصِلِيُّ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ أَبِي الْجَيْشِ الْبَغْدَادِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا بِهِ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ مَعَالِي الْمَوْصِلِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ سَعْدُونَ بْنِ تَمَّامٍ الْأَزْدِيُّ الْقُرْطُبِيُّ سَمَاعًا وَتَلَاوَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنَا بِهِ إِجَازَةً شَفَاهًا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ: الْقَاضِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ مُشَافَهَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الصَّفْرَاوِيُّ مُكَاتَبَةً. (ح) ثُمَّ قَرَأْتُهُ أَجْمَعَ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَزْرَفِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو حَيَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْهَمْدَانِيِّ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخَانِ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرٌ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً قَالَا - أَعْنِي الْهَمْدَانِيَّ وَالصَّفْرَاوِيَّ -: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفِ اللَّهِ بْنِ عَطِيَّةَ الْقُرَشِيُّ تِلَاوَةً وَقِرَاءَةً، أَخْبَرَنَا مُؤَلِّفُهُ كَذَلِكَ. وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْبَنَّاءُ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَأَنْبَأَنَا ابْنُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 الْبُخَارِيِّ - يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ دِمَشْقَ - عَنْ أَبِي طَاهِرٍ بَرَكَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ الْخُشُوعِيِّ عَنْ مُؤَلِّفِهِ. وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ شُجَاعٍ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْجُودِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ شُجَاعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُدْلِجِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ اللَّخْمِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحُطَيْئَةِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. وَقَرَأْتُ بِهِ بِمَدِينَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِسْكَنْدَرِيِّ بِهَا، وَقَرَأَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ الْإِسْكَنْدَرِيِّ بِهَا، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ الْإِسْكَنْدَرِيِّ بِهَا، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى ابْنِ خَلَفِ اللَّهِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ بِهَا، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ. مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ لِابْنِ الْفَحَّامِ الْمَذْكُورِ قَرَأْتُهَا بِسَفْحِ قَاسِيُونَ عَلَى الشَّيْخِ الْأَصِيلِ النَّجْمِ أَحْمَدَ بْنِ النَّجْمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيِّ عَنِ الْخُشُوعِيِّ عَنِ الْمُؤَلِّفِ. وَقَرَأْتُ بِهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ. كِتَابُ التَّلْخِيصِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَعْشَرٍ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ شَيْخِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُعَدَّلُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّوَيْدَاوِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِمَنْزِلِي بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ الْأُسْتَاذُ النَّحْوِيُّ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الزُّبَيْرِ الثَّقَفِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ بِغَرْنَاطَةَ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّاهِدُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عُرِفَ بِالْحَفَّارِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَوْثَرٍ الْمُحَارِبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَيْرَوَانِيُّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ إِجَازَةً، وَعَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، عَنِ الْمُؤَلِّفِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، قَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا: وَأَنْبَأَنَا بِهِ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ اللَّخْمِيُّ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَرْتَاحِيُّ وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي حَسَنٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّاءِ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا وَأَخْبَرَنَا بِهِ الرَّشِيدُ عَبْدُ النَّصِيرِ الْمَرْيُوطِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً عَنِ الصَّفْرَاوِيِّ كَذَلِكَ. (ح) وَكَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَرَّانِيُّ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِي أَخْبَرَهُ مُشَفَاهَةً قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ. (ح) وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّائِغِ، وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيْدَغْدِيِّ قَالُوا: قَرَأْنَا بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْجَوَادِ، وَقَرَأَ بِهِ الصَّفْرَاوِيُّ وَأَبُو الْجُودِ عَلَى أَبِي يَحْيَى الْيَسَعَ بْنِ حَزْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَنْدَلُسِيِّ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ مَنْصُورِ بْنِ الْخَيْرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ يُمْلِي الْمُعِزَّاوِيِّ عُرِفَ بِالْأَحْدَبِ قَالَ: قَرَأْتُهُ وَتَلَوْتُ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ ابْنِ مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ نَرْوِي: كِتَابَ الرَّوْضَةِ لِلْإِمَامِ الشَّرِيفِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْمُعَدَّلِ تِلَاوَةً وَقَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا الْأَحْدَبُ الْمَذْكُورُ. كِتَابُ الْإِعْلَانِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الصَّفْرَاوِيِّ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، تُوُفِّيَ بِهَا فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُسْنِدُ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الدِّمَشْقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرٍ الْمُجَوِّدُ الْمِصْرِيُّ تِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ قَالَ: شَيْخُنَا وَأَخْبَرَنَا بِهِ إِجَازَةً عَنِ الْمُؤَلِّفِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ كَالْقَاضِي سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ الْمَقْدِسِيِّينَ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْمُقْرِي أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَرَوِيِّ الْإِسْكَنْدَرِيِّ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُوصِيِّ أَرْبَعِينَ خَتْمَةً أَفْرَادًا وَجَمْعًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي مُدَّةٍ آخِرُهَا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّصِيرِ بْنِ عَلِيٍّ عُرِفَ بِابْنِ الشَّوَا، وَذَلِكَ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ. قَالَ الْقُوصِيُّ قَرَأْتُ بِهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ وَقَالَ ابْنُ الشَّوَا: قَرَأَ بِهِ عَلَى الْمَكِينِ الْأَسْمَرِ قَالَ: كُلٌّ مِنْهُمَا قَرَأْتُهُ وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ الصَّفْرَاوِيِّ بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ الْمَحْرُوسِ. كِتَابُ الْإِرْشَادِ لِأَبِي الطِّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ الْحَلَبِيِّ نَزِيلِ مِصْرَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. قَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْإِعْلَانِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْإِسْكَنْدَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ بَلِّيمَةَ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ الْخَزَّازِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْمَهْدَوِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ الْوَجِيزِ تَأْلِيفُ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزْدَادَ بْنِ هُرْمُزَ الْأَهْوَازِيِّ نَزِيلِ دِمَشْقَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا رَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الْإِمَامُ الصَّالِحُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَنْبِجِيُّ الدِّمَشْقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مُمِيلِ بْنِ الشِّيرَازِيِّ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ كَذَلِكَ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ الْخَضِرُ بْنُ شِبْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَارِثِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عَبْدٍ سَمَاعًا عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَحْشِ سُبَيْعُ بْنُ الْمُسْلِمِ بْنِ قِيرَاطٍ الضَّرِيرُ بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً بِدِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ، وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ فِي غَايَةِ الْعُلُوِّ تَسَلْسَلَ لَنَا إِلَى الْمُؤَلِّفِ بِالدِّمَشْقِيِّينَ وَبِدِمَشْقَ إِلَى الْمُؤَلِّفِ. وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّائِغِ وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ عَلِيُّ بْنُ شُجَاعٍ الضَّرِيرُ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْجُودِ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الشَّرِيفِ الْخَطِيبِ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُصَيْنِيِّ الْأَبْهَرِيِّ، قَالَ قَرَأْتُ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. وَقَالَ الْكَمَالُ الضَّرِيرُ: وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَيْضًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى اللَّرَسْتَانِيُّ سَمَاعًا عَلَيْهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّمِائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عُرِفَ بِابْنِ الْمَاسِحِ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ الْخَضِرُ بْنُ شِبْلِ الْحُسَيْنِ الْحَارِثِيُّ سَمَاعًا قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَحْشِ سُبَيْعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. كِتَابُ السَّبْعَةِ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ التَّمِيمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الرِّحْلَةُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَزِيدِ بْنِ أُمَيْلَةَ الْمَرَاغِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي سَنَةِ سَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْمِزَّةِ الْفَوْقَانِيَّةِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ، عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيِّ، عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْيَمَنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيِّ سَمَاعًا لِبَعْضِ حُرُوفِهِ وَإِجَازَةً لِبَاقِيهِ. (ح) وَقَرَأَتُ الْقُرْآنَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ وَأَخْبَرَانِي أَنَّهُمَا قَرَآ بِهِ عَلَى شَيْخِهِمَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهِ عَلَى أَبِي الْيَمَنِ الْكِنْدِيِّ قَالَ الْكِنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَوْبَةَ الْأَسَدِيُّ الْمُقْرِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَزَارِ مَرْدَ الْخَطِيبُ الصَّرِيفِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَثِيرٍ الْكَتَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ الْمَذْكُورُ سَمَاعًا عَلَيْهِ لِجَمِيعِهَا وَتِلَاوَةً لِقِرَاءَةِ عَاصِمٍ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ أَعْلَى مِنْهُ مَعَ صِحَّتِهِ وَاتِّصَالِهِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَوَّارٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ الرِّحْلَةُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ أَبِي النِّعَمِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّالِحِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُبَّيْطِيِّ وَالْأَنْجَبُ بْنُ أَبِي السَّعَادَاتِ الْحَمَّامِيُّ إِجَازَةً قَالَا: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَرَّبِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ سَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْحَنَفِيِّ، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْدَغْدِي الشَّمْسِيِّ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِمُضَمَّنِهِ عَلَى شَيْخِهِمُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ مُسْنَدِ الْقُرَّاءِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ الشَّافِعِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالصَّائِغِ، قَالَ: قَرَأَتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ مُسْنَدِ الْقُرَّاءِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِسٍ الْإِسْكَنْدَرِيِّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْيَمَنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكِنْدِيِّ اللُّغَوِيِّ الْمُقْرِي قَالَ: قَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى شَيْخِي الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. قَالَ الصَّائِغُ وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ أَيْضًا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ الضَّرِيرِ عَلَى الْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّلَفِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ إِجَازَةً عَامَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا إِلَّا شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ تَشْمَلُهُ الْإِجَازَةُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 كِتَابُ الْمُبْهِجِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ وَقِرَاءَةِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشِ وَاخْتِيَارِ خَلَفٍ وَالْيَزِيدِيِّ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ الثِّقَةِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ بِسِبْطِ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشِّيرَازِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْمُهَنْدِسُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلِهِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ فِي سَابِعَ عَشَرَ الْحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ فِيمَا شَافَهَنِي بِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ حَسَنٍ الْكِنْدِيُّ سَمَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ كِتَابِ الْإِيجَازِ وَإِجَازَةً لِبَاقِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ الْمُؤَلِّفُ قِرَاءَةً وَسَمَاعًا وَتِلَاوَةً. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّيْخِ التَّقِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ وَإِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا قَرَآ بِمُضَمَّنِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ الْإِيجَازِ لِسِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ هُبَلَ الصَّالِحِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ بِدِمَشْقَ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ شَيْخُكَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْبَلِيُّ فِيمَا شَافَهَكَ بِهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ. وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّائِغِ، وَإِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 بْنِ أَيْدَغْدِي الْمِصْرِيِّينَ، وَقَرَأَ كُلُّهُمْ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى شَيْخِهِمُ الْإِمَامِ الثِّقَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْيَمَنِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ الْكِنْدِيُّ: أَخْبَرَنَا بِهِ مُؤَلِّفُهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً. كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَهُوَ فَرْشُ الْقَصِيدَةِ الْمُنْجِدَةِ. و َكِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تَأْلِيفِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَادِسَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. و َكِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَقِرَاءَةِ الْأَعْمَشِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. و َكِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ شَيْطَا الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. و َكِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ لِلْإِمَامِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ نَرْوِيهَا تِلَاوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى الْكِنْدِيِّ وَتَلَا بِهَا الْكِنْدِيُّ وَسَمَّعَهَا عَلَى شَيْخِهِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 أَمَّا كِتَابُ الْمُهَذَّبِ فَعَنْ مُؤَلِّفِهِ جَدِّهِ أَبِي مَنْصُورٍ الْخَيَّاطِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً. وَأَمَّا كِتَابُ الْجَامِعِ فَقَرَأَهُ أَعْنِي سِبْطًا الْخَيَّاطَ، وَتَلَا بِمَا فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَدْرَانَ الْحُلْوَانِيِّ وَقَرَأَهُ الْحُلْوَانِيُّ، وَقَرَأَ بِمَا فِيهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ ابْنِ فَارِسٍ. وَأَمَّا كِتَابُ التِّذْكَارُ فَقَرَأَ بِمَا فِيهِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَغْدَادِيِّ، أَنَا مُؤَلِّفُهُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى الشُّيُوخِ الثَّلَاثَةِ الْمِصْرِيِّينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَرَءُوا عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ عَلَى الْكَمَالِ الضَّرِيرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَاقَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْخَبَّازُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرْحِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ. وَأَمَّا كِتَابُ الْمُفِيدُ فَقَرَأَ بِهِ عَلَى جَدِّهِ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَذْكُورِ وَقَرَأَهُ، وَقَرَأَ بِمَا فِيهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ الْكِفَايَةِ تَأْلِيفِ الْإِمَامِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ الَّتِي قَرَأَهَا الشَّيْخُ الثِّقَةُ أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الطَّبَرِ الْحَرِيرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَنَّاءُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي حَادِيَ عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالزَّاوِيَةِ السُّيُوفِيَّةِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْبُخَارِيِّ الْحَنْبَلِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ سَمَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ كِتَابِ الْإِيجَازِ وَإِجَازَةً لِبَاقِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَعَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا قَرَآ بِهِ عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَرَأْتُهُ، وَقَرَأَ بِمَا فِيهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَعَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ بِأَسَانِيدِهِمَا فِيهِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ كِلَاهُمَا تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ خَيْرُونَ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَادِسَ عَشَرَ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. قَرَأْتُهُ بِهِمَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الْمَشَايِخِ الْمِصْرِيِّينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَرَءُوا بِهِمَا عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ فَارِسٍ الْكِنْدِيِّ عَلَى مُؤَلِّفِهَا. كِتَابُ الْإِرْشَادِ فِي الْعَشْرِ لِلْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْعِزِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بُنْدَارٍ الْقَلَانِسِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الرِّحْلَةُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مَزِيدٍ الْمَرَاغِيُّ، ثُمَّ الْمِزِّيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْفَرَجِ الْفَارُوثِيُّ الشَّافِعِيُّ فِيمَا شَافَهَنِي بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ وَالِدِي، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو السَّعَادَاتِ الْأَسْعَدُ بْنُ سُلْطَانٍ الْوَاسِطِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا، وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَيْضًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ ثَابِتٍ الطَّيِّبِيُّ الْوَاسِطِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ الْوَاسِطِيُّ كَذَلِكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَلِكَ. وَقَرَأْتُهُ أَجْمَعَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ التَّقِيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيِّ الشَّافِعِيِّ مُدَرِّسِ وَاسِطَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ الشَّرِيفُ أَبُو الْبَدْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عُرِفَ بِالدَّاعِي الرَّشِيدِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ الْوَاسِطِيُّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً عَنِ الْمُؤَلِّفِ كَذَلِكَ، وَهَذَا سَنَدٌ عَالٍ مُتَّصِلٌ إِلَى الْمُؤَلِّفِ رِجَالُهُ وَاسِطِيُّونَ. وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الْمَشَايِخِ الثَّلَاثَةِ الْمِصْرِيِّينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى شَيْخِهِمْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمِصْرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى لِأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ الْمَذْكُورِ، أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخُنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَذْكُورُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الطَّيِّبِيِّ وَغَيْرِهِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً كَذَلِكَ عَنِ الْمُؤَلِّفِ كَذَلِكَ وَقَرَأْتُ بِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى شُيُوخِي الْمِصْرِيِّينَ عَنْ تِلَاوَتِهِمْ بِذَلِكَ عَلَى الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ الْهَمْدَانِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الرِّحْلَةُ الْمُعَمَّرُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الصَّالِحِيُّ الدَّقَّاقُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضْلٍ الْوَاسِطِيُّ مُشَافَهَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ شَيْخُ الشُّيُوخِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنَةَ الْبَغْدَادِيُّ كَذَلِكَ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ مُؤَلِّفُهُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً وَقِرَاءَةً. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهِ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 فِي سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيْدَغْدِي بِالْقَاهِرَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلِيلٍ الْجَعْبَرِيِّ بِبَلَدِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ أَبُو الْبَدْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيُّ شَيْخُ الْعِرَاقِ الْمَعْرُوفُ بِالدَّاعِي إِجَازَةً. (ح) وَقَرَأْتُ بِأَكْثَرِ مَا تَضَمَّنَهُ جَمِيعُ الْقُرْآنِ عَلَى شَيْخِنَا الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّبَّانِ، وَقَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى شَيْخِهِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْوَجِيهِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الشَّرِيفِ الدَّاعِي الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْكَمَالِ الْحِلِّيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْخَطِيبِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْبَاذِشِ الْأَنْصَارِيِّ الْغِرْنَاطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. قَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ (ح) ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو الْمَعَالِي الْمَذْكُورُ وَالْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ النَّحْوِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعُنَّابِيُّ وَالْأُسْتَاذُ الْمُقْرِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْدَغْدِيِّ الشَّمْسِيُّ سَمَاعًا لِبَعْضِهِ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ حَدَّثَنِي بِهِ مِنْ لَفْظِهِ قَالُوا: قَرَأْنَاهُ وَقَرَأْنَا بِهِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ الْمَذْكُورِ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ الزُّبَيْرِ الثَّقَفِيِّ بِغِرْنَاطَةَ إِلَّا الْخُطْبَةَ فَسَمِعْتُهَا مِنْ لَفْظِهِ. أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْعَطَّارُ (ح) ، وَأَنْبَأَنِي بِهِ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ إِجَازَةً، وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ بِمَالِقَةَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَوَّابُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 قِرَاءَةً عَلَيْهِ لِكَثِيرٍ مِنْهُ وَمُنَاوَلَةً لِجَمِيعِهِ قَالَا - أَيِ الْعَطَّارُ وَالْكَوَّابُ -: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ قَالَ الْعَطَّارُ سَمَاعًا وَإِجَازَةً، زَادَ الْكَوَّابُ وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْبَاذِشِ وَهُوَ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ. كِتَابُ الْغَايَةِ تَأْلِيفُ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثُمَّ النَّيْسَابُورِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَوِيُّ السَّاعَاتِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي سَنَةِ سَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَنْزِلِهِ بِصَنْعَاءِ دِمَشْقَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيِّ. (ح) وَقَرَأُتُهُ أَيْضًا عَلَى الشَّيْخِ الرِّحْلَةِ الْمُسْنِدِ الثِّقَةِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَزِيدِ بْنِ أُمَيْلَةَ الْحَلَبِيِّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ بِالْمِزَّةِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخَانِ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَسَاكِرَ الْمَذْكُورُ وَغَيْرُهُ مُشَافَهَةً، قَالَ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ النَّجَّارِ الْبَغْدَادِيُّ سَمَاعًا قَالَا - أَعْنِي ابْنَ عَسَاكِرَ وَابْنَ النَّجَّارِ -: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ وَالشَّيْخَةُ أَمُّ الْمُؤَيَّدِ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ الشِّعْرِيَّةُ إِجَازَةً لِلْأَوَّلِ وَسَمَاعًا لِلثَّانِي قَالَا: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ سَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ مُؤَلِّفُهُ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً. وَقَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الشَّيْخِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 بْنِ عَلِيٍّ الْمِصْرِيِّ ضِمْنًا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ كَذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْيَمَنِ، وَقَرَأَ عَلَى سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ الْبِسْكَرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْوَفَا مَهْدِيِّ بْنِ طَرَّارٍ الْقَائِنِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. وَقَرَأْتُ بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِي مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ مِنْ كِتَابِ غَايَةِ الْمَذْكُورِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى شَيْخِي الْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَسَاكِرَ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ. كِتَابُ الْمِصْبَاحِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْكَرَمِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَتْحَانَ الشَّهْرُزُورِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا ثَانِيَ عَشَرَ الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ رِحْلَةُ زَمَانِهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَزِيدِ الْمَرَاغِيُّ الْحَلَبِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْمِزِّيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمَرْجَانِيِّ مِنَ الْمِزَّةِ الْفَوْقَانِيَّةِ عَنْ شَيْخِهِ الْعَالِمِ الْمُسْنِدِ الرِّحْلَةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشُّيُوخُ أَبُو الْبَرَكَاتِ دَاوُدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ مُلَاعِبٍ وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَكْرُونَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُكَيْنَةَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلْطَانٍ وَأَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُبَّيْطِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ النَّاقِدِ وَزَاهِرُ بْنُ رُسْتُمَ وَأَبُو الْفُتُوحِ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُصْرِيِّ وَأَبُو شُجَاعٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ الْمَقْرُونِ الْبَغْدَادِيُّونَ مُشَافَهَةً مِنَ الْأَوَّلِ وَمُكَاتَبَةً مِنَ الْبَاقِينَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا بِهِ الْمُؤَلِّفُ سَمَاعًا لِلْأَوَّلِ وَقِرَاءَةً وَتِلَاوَةً لِلْبَاقِينَ. وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَيْضًا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الْفَقِيهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الضَّرِيرُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأَقْمَرِ مِنَ الْقَاهِرَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ مُحَمَّدٌ يُوسُفُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى الشَّيْخِ الْمُقْرِئِ أَبِي سَهْلٍ الْيُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْيُسْرِ الْغِرْنَاطِيِّ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ نَافِعٍ قَالَ: قَرَأْتُ جَمِيعَ الْمِصْبَاحِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَافِيَةِ السَّبْتِيِّ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِمُضَمَّنِهِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ عَنِ الشَّيْخِ الْمُقْرِئِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزِّنْجَانِيِّ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً عَنِ الْمُؤَلِّفِ كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَافِيَةِ رَوَاهُ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً عَنِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنَّهُ وَهِمَ سَقَطَ مِنْهُ ذِكْرُ الزِّنْجَانِيِّ فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ فَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو حَيَّانَ وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُسْدَى وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَرَأْتُ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ حَسْبَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلَاوَتِي عَلَى الشُّيُوخِ الثَّلَاثَةِ: ابْنِ الصَّائِغِ وَابْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَابْنِ الْجُنْدِيِّ، إِلَّا أَنِّي وَصَلْتُ عَلَى ابْنِ الْجُنْدِيِّ إِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ، وَقَرَءُوا كَذَلِكَ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ هُوَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيٍّ الْغَزْنَوِيِّ وَقَرَأَهُ وَقَرَأَ بِهِ كَذَا نَفْسُ الْإِمَامِ الثِّقَةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقِصَاعِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ شُجَاعٍ قَرَأَ بِالْمِصْبَاحِ عَلَى الْغَزْنَوِيِّ وَابْنُ الْقِصَاعِ ثِقَةٌ عَارِفٌ ضَابِطٌ، وَقَدْ رَحَلَ إِلَيْهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَلَا شَكَّ عِنْدِنَا فِي أَنَّهُ لَقِيَ الْغَزْنَوِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ. كِتَابُ الْكَامِلِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ النَّاقِلِ أَبِي الْقَاسِمِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهُذَلِيِّ الْمَغْرِبِيِّ نَزِيلِ نَيْسَابُورَ، تُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخَانِ: الْمُعَمَّرُ الْأَصِيلُ الْمُقْرِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاتِمٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ، وَالْأَصِيلُ الْعَدْلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّاسِ الْأَنْصَارِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِمَا بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، قَالَ الْأَوَّلُ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ غَدِيرِ بْنِ الْقَوَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ مُشَافَهَةً عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْيَمَنِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ تِلَاوَةً وَسَمَاعًا قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو الْعِزِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارٍ الْوَاسِطِيُّ كَذَلِكَ عَنِ الْمُؤَلِّفِ كَذَلِكَ، وَقَالَ الشَّيْخُ الثَّانِي: أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْأَصِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ عَسَاكِرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ سُورَةِ سَبَأٍ إِلَى آخِرِهِ وَإِجَازَةً لِبَاقِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَطَّارِ الْهَمَذَانِيِّ سَمَاعًا لِبَعْضِهِمْ وَإِجَازَةً لِآخَرِينَ مِنْهُمُ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُقَيَّرِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: أَنَا بِهِ الْحَافِظُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْعِرَاقِ مُحَمَّدٌ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ قِرَاءَةً وَتِلَاوَةً عَلَى الْمُؤَلِّفِ. وَقَرَأْتُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ بِمَا دَخَلَ فِي تِلَاوَتِي مِنْ مُضَمَّنِهِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَغَيْرِهَا عَلَى الشُّيُوخِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ اللَّبَّانِ الدِّمَشْقِيِّ وَالْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّائِغِ وَالْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ وَإِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ مِنَ النَّحْلِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ اللَّبَّانِ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ فَقَطْ عَلَى شَيْخِهِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْوَجِيهِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ هُوَ بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ غَزَالٍ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الدَّاعِي، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَالِ الْحُلِيِّ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَنْصُورِ بْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ الْكَالِ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ أَبُو الْعَلَاءِ وَابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بَاقِي شُيُوخِي بِمَا تَضَّمَنَهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الِاثْنَيْ عَشْرَةَ وَغَيْرِهَا عَلَى شَيْخِهِمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى الْكَمَالِ بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْيَمَنِ الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ أَبُو الْعِزِّ عَلَى مُؤَلِّفِهِ، الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ رَحَلَ إِلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنِي بِهِ بَعْضُ شُيُوخِي، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَرَأْتُ بِهِ ضِمْنًا عَلَى شُيُوخِي الْمَذْكُورِينَ آنِفًا فِي كِتَابِ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْخُزَاعِيِّ. كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الثِّقَةِ أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْعِرَاقِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ. (1) . دَخَلَ فِي قِرَاءَتِي ضِمْنًا عَلَى شُيُوخِهِمْ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ الْهُذَلِيُّ عَلَى الْمُؤَلِّفِ. كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ الْيَمَنِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ كَاسْمِهِ اخْتَصَرَ فِيهِ كِتَابَ التَّلْخِيصِ لِأَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَزَادَهُ فَوَائِدَ. قَرَأْتُ بِهِ الْقُرْآنَ ضِمْنًا عَلَى الشُّيُوخِ الْمِصْرِيِّينَ، وَقَرَءُوا بِهِ كَذَلِكَ عَلَى شَيْخِهِمْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى شَيْخِهِ الْكَمَالِ بْنِ سَالِمٍ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ شُجَاعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِهِمُ الْمُدْلِجِيِّ الْمِصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ   (1) بياض بالأصل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 عُمَرَ الطَّبَرِيِّ صَاحِبِ أَبِي مَعْشَرٍ وَعَلَى سَعِيدِ بْنِ أَسْعَدَ الْيَمَنِيِّ، وَحَيْثُ أَطْلَقْنَا الْمُفِيدَ فِي كِتَابِنَا فَإِيَّاهُ نُرِيدُ لَا مُفِيدَ الْخَيَّاطَ. كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْوَجِيهِ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَهُوَ كِتَابٌ حَسَنٌ فِي بَابِهِ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ لِلْقَلَانِسِيِّ وَالتَّيْسِيرِ لِلدَّانِي وَزَادَ فَوَائِدَ. أَخْبَرَنِي بِهِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً الشَّيْخُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّبَّانِ وَقَرَأَهُ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ الْمَذْكُورِ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ سَمَاعًا وَتِلَاوَةً لِبَعْضِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْوَلِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ رَجَبٍ الْبَغْدَادِيُّ وَقَرَأَهُ عَلَى مُؤَلِّفِهِ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْمُقْرِي صَلَاحُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِعْزَازِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ وَقَرَأَهُ، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهِ عَلَى مُؤَلِّفِهِ. كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ مِنْ نَظْمِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ مُؤَلِّفِ الْكَنْزِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ نَظَمَ فِيهَا كِتَابَهُ الْكَنْزَ عَلَى وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا. قَرَأْتُهَا عَلَى الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَبٍ الْمَذْكُورِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهَا عَلَى نَاظِمِهَا الْمَذْكُورِ، وَأَخْبَرَنِي بِهَا سَمَاعًا وَتِلَاوَةً أَبُو الْمَعَالِي بْنُ اللَّبَّانِ عَنِ النَّاظِمِ كَذَلِكَ. وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِ الْكِتَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَعْضَ الْقُرْآنِ عَلَى الشَّيْخِ الْمُقْرِي الْمُجَوِّدِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الطَّحَّانِ الْمَنْبِجِيِّ، وَقَرَأَ بِهِمَا جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى مُؤَلِّفِهِمَا الْمَذْكُورِ. كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِشُعْلَةَ، وَتُوُفِّيَ فِي صَفَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَهِيَ قَصِيدَةٌ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 رَائِيَةٌ قَدْرَ نِصْفِ الشَّاطِبِيَّةِ مُخْتَصَرَةٌ جِدًّا أَحْسَنَ فِي نَظْمِهَا وَاخْتِصَارِهَا. قَرَأْتُهَا وَغَيْرَهَا مِنْ نَظْمِ الْمَذْكُورِ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَبِ بْنِ الْحَسَنِ السَّلَامِيِّ، وَأَخْبَرَنِي بِهَا عَنْ شَيْخِهِ. . (1) التَّقِيِّ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْإِرِبْلِيِّ عَنِ النَّاظِمِ الْمَذْكُورِ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِهِ عَنِ الْإِرِبْلِيِّ الْمَذْكُورِ وَقِرَاءَةً بِمُضَمَّنِهَا، وَهَذَا مِنْ أَطْرَفِ مَا وَقَعَ فِي أَسَانِيدَ الْقِرَاءَاتِ، وَلَا أَعْلَمُ وَقَعَ مِثْلَهُ فِيهِ. كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ نَظْمُ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الدِّيوَانِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فِي طَبَقَاتِهِ وَهُوَ قَصِيدَةٌ لَامِيَّةٌ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا. كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ نَظْمِ الْمَذْكُورِ. قَرَأْتُهَا جَمِيعًا عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السِّيوَاسِيِّ الصُّوفِيِّ بِدِمَشْقَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَهُمَا عَلَى نَاظِمِهِمَا الْمَذْكُورِ بِوَاسِطَ. كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي حَيَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيِّ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا أَيْضًا لَمْ يَأْتِ فِيهَا بِرَمْزٍ وَزَادَ فِيهَا التَّيْسِيرَ كَثِيرًا. قَرَأْتُهُ وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِهَا عَلَى ابْنِ اللَّبَّانِ وَقَرَأَهَا، وَقَرَأَ بِمُضَمَّنِهَا عَلَى نَاظِمِهَا الْمَذْكُورِ وَقَرَأْتُهَا أَيْضًا عَلَى جَمَاعَةٍ عَنِ النَّاظِمِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا قَرَأْتُ مَنْظُومَةَ غَايَةِ الْمَطْلُوبِ فِي قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَقَرَأْتُ بِمُضَمَّنِ كِتَابِهِ الْمَطْلُوبِ أَيْضًا إِلَى أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى ابْنِ الْجُنْدِيِّ وَسَمِعْتُ مِنْهُ بَعْضَهُ وَنَاوَلَنِي بَاقِيَهُ وَأَجَازَنِيهِ.   (1) بياض بالأصل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ وَهُوَ كِتَابٌ حَسَنٌ فِي بَابِهِ بَدِيعُ التَّرْتِيبِ جَمِيعُهُ أَبْوَابٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَرْشًا، بَلْ ذُكِرَ الْفَرْشُ فِي أَبْوَابٍ أُصُولِيَّةٍ وَهُوَ تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ شَرَفِ الدِّينِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَارِزِيِّ قَاضِي حَمَاةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهَا عَنْهُ إِذْنًا جَمَاعَةٌ وَسَمِعْتُهَا جَمْعَاءَ تُقْرَأُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اللَّبَّانِ، وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ قَرَأَهَا عَلَى مُؤَلِّفِهَا الْمَذْكُورِ، وشَافَهَنِي بِهِ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: شَافَهَنِي بِهِ مُؤَلِّفُهُ. الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ نَظْمُ الْإِمَامِ الْمُقْرِي الْأَدِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُصْرِيِّ، أَخْبَرَنَا بِهَا شَيْخُنَا أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّبَّانِ سَمَاعًا لِبَعْضِهَا وَتِلَاوَةً لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ قَالَ: أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ سَمَاعًا، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَحَّامُ، أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ زُلَالٍ الضَّرِيرُ، أَنَا ابْنُ هُذَيْلٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَقُسْطِيُّ (ح) ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْيُسْرِ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَكَمٍ وَأَبُو خَالِدِ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَا: أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْبَاذِشِ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ صَوَابٍ قَالَا - أَعْنِي ابْنَ صَوَابٍ وَالسَّرَقُسْطِيَّ -: أَنَا الْحُصْرِيُّ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَخْبَرَنَا بِهِ مُشَافَهَةً الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْقُضَاعِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النِّعْمَةِ، أَنَا ابْنُ صَوَابٍ، أَنَا الْحُصْرِيُّ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَعَرَضْتُهَا حِفْظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ عَلَى مُعَلِّمِي عَبْدِ الْحَقِّ بْنِ عَلِيٍّ الْوَادِي آشِيِّ وَكَتَبَ إِلَيَّ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الشُّرُوطِيُّ، أَيْ: صَاحِبُ الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ بَقِيٍّ عَنِ الْحُصْرِيِّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْخَطِيبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيِّ الْقِيجَاطِيِّ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ: قَصِيدَةٌ مُحْكَمَةُ النَّظْمِ فِي وَزْنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرَوِيِّهَا نَظَمَ فِيهَا مَا زَادَ عَلَى الشَّاطِبِيَّةِ مِنَ التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ وَالْكَافِي لِابْنِ شُرَيْحٍ وَالْوَجِيزِ لِلْأَهْوَازِيِّ. قَرَأْتُهَا عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْأَدِيبِ النَّحْوِيِّ الْمُقْرِي أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَالِكٍ الرُّعَيْنِيِّ فِي صَفَرَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَحَدَّثَنِي بِبَعْضِهَا مِنْ لَفْظِهِ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَانِي الْمَالِكِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ قَالَا قَرَأْنَاهَا عَلَى نَاظِمِهَا الْمَذْكُورِ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي بَابِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا آخِرَ الْأُصُولِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ تَأْلِيفُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْدَغْدِيِّ الشَّمْسِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ الْجُنْدِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِالْقَاهِرَةِ فِي آخِرِ شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ أَخْبَرَنِي بِهِ مُؤَلِّفُهُ الْمَذْكُورُ إِجَازَةً وَمُنَاوَلَةً وَتِلَاوَةً بِمُضَمَّنِهِ خَلَا قِرَاءَةَ الْحَسَنِ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، وَأَجَازَنِي بِمَا بَقِيَ وَعَاقَنِي عَنْ إِكْمَالِ الْخَتْمَةِ مَوْتُهُ، رَحِمَهُ اللَّهُ. كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ تَأْلِيفُ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ عَلَمِ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السَّخَاوِيِّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ غَرِيبٌ فِي بَابِهِ جَمَعَ أَنْوَاعًا مِنَ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ وَالتَّجْوِيدِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ النُّونِيَّةُ لَهُ فِي التَّجْوِيدِ. أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخُنَا الْإِمَامُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْكَفْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا قَرَأْتُهُ وَقُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَذَلِكَ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ شِهَابُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُزْهِرٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى مُؤَلِّفِهِ، وَأَخْبَرَنِي بِالْقَصِيدَةِ النُّونِيَّةِ مِنْهُ، وَهِيَ الَّتِي أَوَّلُهَا " يَا مَنْ يَرُومُ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ " الشَّيْخُ الصَّالِحِيُّ الْمُقْرِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُقْرِي الْأَدِيبُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْوَانَ الْبَعْلَبَكِّيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النَّاظِمِ الْمَذْكُورِ رَحِمَهُ اللَّهُ. مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ لِأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَارِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الصَّعِيدِيِّ، وَتُوُفِّيَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي سَنَةِ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ. أَخْبَرَنِي بِهَا أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّمَشْقِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ عَنْ سِتِّ الدَّارِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الصَّعِيدِيِّ عَنْهُ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الْمَرْيُوطِيِّ وَتِلَاوَةً عَنْهُ كَذَلِكَ، وَأَخْبَرَنِي بِهَا شَيْخُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَرَوِيُّ مُشَافَهَةً عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ تِلَاوَةً، وَقَرَأَ هُوَ عَلَى الصَّفْرَاوِيِّ وَجَعْفَرٍ الْهَمْدَانِيِّ وَعِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَسَانِيدِهِمْ. (فَهَذَا) مَا حَضَرَنِي مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ بِالنَّصِّ وَالْأَدَاءِ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ الْأَسَانِيدَ الَّتِي أَدَّتِ الْقِرَاءَةَ لِأَصْحَابِ هَذِهِ الْكُتُبِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَأَذْكُرُ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَسَانِيدِ بِالطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ فَقَطْ حَسْبَمَا صَحَّ عِنْدِي مِنْ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ قِرَاءَةً قِرَاءَةً وَرِوَايَةً رِوَايَةً وَطَرِيقًا طَرِيقًا، مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى وَفَيَاتِهِمْ وَالْإِيمَاءِ إِلَى تَرَاجِمِهِمْ وَطَبَقَاتِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 [ثانيا: الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب] أَمَّا قِرَاءَةُ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ عَنْهُ، رِوَايَةُ قَالُونَ طَرِيقُ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ: (الْأُولَى) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ. فَمِنَ التَّيْسِيرِ قَالَ الدَّانِيُّ: قَرَأْتُ بِهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى شَيْخِي أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْمُقْرِي الضَّرِيرِ، وَقَالَ لِي قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِي، وَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي. وَمِنَ الشَّاطِبِيَّةِ قَرَأَ بِهَا الشَّاطِبِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النِّفْزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَجَاحٍ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الدَّوَشِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَيَّازِ، وَقَرَءُوا بِهَا عَلَى الدَّانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي دَاوُدَ عَلَى الدَّانِيِّ بِسَنَدِهِ. طَرِيقُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُبَابِ وَهِيَ (الثَّانِيَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ طَرِيقَيِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي، قَالَ كُلٌّ مِنَ ابْنِ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيُّ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي الْقَنْطَرِيِّ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُبَابِ الْبَزَّازِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُقْرِي. طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَّافِ وَهِيَ (الثَّالِثَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَالَ ابْنُ سَوَّارٍ: قَرَأْتُ بِهَا جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَّافِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيَّ الْأُسْتَاذَ الثِّقَةَ. طَرِيقُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ وَهِيَ (الرَّابِعَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لَهُ وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَالَ الْهُذَلِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْوَفَا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي الْأُسْتَاذَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مِهْرَانَ. طَرِيقُ إِبْرَاهِيمَ الطَّبَرِيِّ وَهِيَ (الْخَامِسَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: قَالَ ابْنُ سَوَّارٍ قَرَأْتُ بِهَا جَمِيعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ أَيْضًا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الطَّبَرِيِّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيَّ الْبَغْدَادِيَّ الْإِمَامَ الثِّقَةَ. طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ وَهِيَ (السَّادِسَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَطَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنَ التَّلْخِيصِ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ - يَعْنِي الْكَارَزِينِيَّ -، وَمِنَ الْمُبْهِجِ قَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطُ: قَرَأْتُ بِهَا الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ الْكَارَزِينِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الشَّذَائِيِّ. (فَهَذِهِ) أَرْبَعَةُ طُرُقٍ لِلشَّذَائِيِّ. طَرِيقُ أَبِي أَحْمَدَ الْفَرَضِيِّ وَهِيَ (السَّابِعَةُ) عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنَ التَّجْرِيدِ، قَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ. طَرِيقُ الْمَالِكِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لَهُ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَافِي قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ عَلَى الْمَالِكِيِّ، طَرِيقُ الطُّرَيْثِيثِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنْ كِتَابِ التَّلْخِيصِ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَكَرِيَّا الطُّرَيْثِيثِيِّ. طَرِيقَا أَبِي الْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ وَهُمَا الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَالَ ابْنُ سَوَّارٍ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ الْمُؤَدِّبِ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ، وَهِيَ أَيْضًا فِي الْجَامِعِ لَهُ. طَرِيقُ غُلَامِ الْهَرَاسِ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، قَالَ أَبُو الْعِزِّ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، يَعْنِي غُلَامَ الْهَرَاسِ. طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ الْخَيَّاطِ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ الْفَرَضِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 مِنَ الْمِصْبَاحِ قَالَ أَبُو الْكَرَمِ: أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ وَمِنْ كِتَابِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ قَالَ الْهَمَذَانِيُّ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي مَنْصُورٍ يَحْيَى بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّازِ النَّهْرِيِّ بِبَغْدَادَ وَأَخْبَرَانِي أَنَّهُمَا قَرَآ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. (قُلْتُ) : وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا مَزِيدَ عَلَى عُلُوِّهِ مَعَ الصِّحَّةِ وَالِاسْتِقَامَةِ يُسَاوِي فِيهِ أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ وَأَبَا الْفُتُوحِ الْخَشَّابَ وَابْنَ الْحُطَيْئَةِ وَنُظَرَاءَهُمْ، وَنُسَاوِي نَحْنُ فِيهِ الشَّيْخَ الشَّاطِبِيَّ مِنْ إِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْ إِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْقَزَّازِ نُسَاوِي شَيْخَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ النِّفْزِيَّ حَتَّى كَأَنَّنِي أَخَذْتُهَا عَنِ ابْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ شَيْخِ شَيْخِ الشَّاطِبِيِّ، (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ غُلَامِ الْفُرْسِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ وَأَبُو عَلِيٍّ غُلَامُ الْهَرَاسِ وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ وَالطُّرَيْثِيثِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ سَبْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْفَرَضِيِّ، وَقَرَأَ الْفَرَضِيُّ وَالشَّذَائِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَابْنُ الْحُبَابِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ سَبْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُويَانَ الْبَغْدَادِيِّ الْقَطَّانِ الْحَرْبِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ بُويَانَ. وَمِنْ طَرِيقِ الْقَزَّازِ طَرِيقَانِ: الْأُولَى طَرِيقُ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ ثَمَانُ طُرُقٍ: الْأُولَى طَرِيقُ ابْنِ غُصْنٍ قَرَأَ بِهَا الشَّاطِبِيُّ عَلَى النِّفْزِيِّ عَلَى ابْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَفِيعٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ خَلَفِ بْنِ غُصْنٍ الطَّائِيِّ. الثَّانِيَةُ طَرِيقُ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ مِنْ كِتَابِهِ التَّذْكِرَةِ. الثَّالِثَةُ طَرِيقُ ابْنِ سُفْيَانَ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: مِنْ كِتَابِهِ الْهَادِي، وَمِنْ كِتَابِ الْهِدَايَةِ قَرَأَ بِهَا الْمَهْدَوِيُّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانِ، وَمِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى شُيُوخِهِ عُثْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ. الرَّابِعَةُ طَرِيقُ مَكِّيٍّ مِنْ كِتَابِهِ التَّبْصِرَةِ. الْخَامِسَةُ طَرِيقُ ابْنِ أَبِي الرَّبِيعِ مِنْ كِتَابِ الْإِعْلَانِ قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى الْيَسَعَ بْنِ حَزْمٍ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 عَلَى الْقُصَيْبِيِّ، عَلَى أَبِي عِمْرَانَ اللَّخْمِيِّ، عَلَى أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ الْأَنْدَلُسِيِّ. السَّادِسَةُ طَرِيقُ ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَفِيسٍ الْمِصْرِيِّ. السَّابِعَةُ طَرِيقُ الطَّلَمَنْكِيِّ مِنْ كِتَابِهِ الرَّوْضَةِ. الثَّامِنَةُ طَرِيقُ ابْنِ هَاشِمٍ مِنْ كِتَابِهِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْمِصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ غُصْنٍ وَطَاهِرٌ وَابْنُ سُفْيَانِ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ وَابْنُ نَفِيسٍ الطَّلَمَنْكِيُّ وَابْنُ هَاشِمٍ، ثَمَانِيَتُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْحَلَبِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي سَهْلٍ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ صَالِحِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَغْدَادِيِّ الْوَرَّاقِ نَزِيلِ دِمَشْقَ. طَرِيقُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ الْقَزَّازِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ قَرَأْتُ بِهَا عَلَى ابْنِ اللَّبَّانِ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ مُؤْمِنٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ غَزَالٍ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّرِيفِ الدَّاعِي، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ الْكَالِّ، وَقَرَأَ عَلَى الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَاطِرْقَانِيِّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَرَأَ هُوَ وَصَالِحُ بْنُ إِدْرِيسَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ ذُؤَابَةَ الْبَغْدَادِيِّ الْقَزَّازِ، (فَهَذِهِ) إِحْدَى عَشَرَ طَرِيقًا عَنِ الْقَزَّازِ، وَقَرَأَ الْقَزَّازُ وَابْنُ بُويَانَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ حَسَّانَ الْعَنْزِيِّ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي حَسَّانَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الرَّبَعِيِّ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي نَشِيطٍ، (فَهَذِهِ) أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِأَبِي نَشِيطٍ. (طَرِيقُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ، فَالْأُولَى طَرِيقُ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: طَرِيقُ السَّامَرِّيِّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: أُولَاهَا فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ. ثَانِيَتَهَا ابْنُ نَفِيسٍ مِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَيْهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ أَيْضًا. ثَالِثُهَا الطُّرْسُوسِيُّ مِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى. رَابِعَتُهَا الْخَزْرَجِيُّ مِنْ كِتَابِ الْقَاصِدِ. وَقَرَأَ الْخَزْرَجِيُّ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَابْنُ نَفِيسٍ وَفَارِسٌ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسْنُونَ السَّامَرِّيِّ فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلسَّامِرِيِّ. طَرِيقُ الْمُطَّوِّعِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أُولَاهُمَا الشَّرِيفُ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْعَبَّاسِيِّ. وَثَانِيَتُهُمَا الْمَالِكِيُّ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْمَالِكِيُّ الْعَبَّاسِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيِّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَالسَّامَرِّيُّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ شَنَبُوذَ. فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِابْنِ شَنَبُوذَ، وَذَكَرَ ابْنُ الْفَحَّامِ أَنَّ الْكَارَزِينِيَّ قَرَأَ عَلَى ابْنِ شَنَبُوذَ وَهُوَ غَلَطٌ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الصَّفْرَاوِيُّ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ. طَرِيقُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ مِنْ كِتَابِ السَّبْعَةِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ مِنَ الثَّلَاثِ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَسَانِيدِ كِتَابِ السَّبْعَةِ. طَرِيقُ النَّقَّاشِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ مِنْ تِسْعِ طُرُقٍ. طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ إِحْدَى عَشَرَ طَرِيقًا: أُولَاهَا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لَهُ، ثَانِيَتُهَا طَرِيقُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، ثَالِثَتُهَا طَرِيقُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارِ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِلْمُعَدَّلِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا، رَابِعَتُهَا طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ، خَامِسَتُهَا طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ الشَّرْمَقَانِيِّ، سَادِسَتُهَا طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ مِنَ الْجَامِعِ لَهُ وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَهَا عَلَيْهِمْ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ، سَابِعَتُهَا أَبُو عَلِيٍّ غُلَامُ الْهَرَاسِ مِنْ كِتَابَيِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو الْعِزِّ، ثَامِنَتُهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ مِنْ كِتَابِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ قَرَأَ بِهَا الْهَمْدَانِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ وَمِنَ الْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ قَرَأَ بِهَا الْكِنْدِيُّ عَلَى ابْنِ الطَّبَرِ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّيْبَانِيُّ وَابْنُ الطَّبَرِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْخَيَّاطِ، تَاسِعَتُهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 أَبُو الْخَطَّابِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوفِيُّ قَرَأْتُ بِهِ عَلَى ابْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَلَى الصَّائِغِ عَلَى ابْنِ فَارِسٍ عَلَى الْكِنْدِيِّ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، وَمِنْ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ قَرَأَ بِهَا الْهَمَذَانِيُّ عَلَى أَبِي غَالِبٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ، عَاشِرَتُهَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ قَرَأْتُ بِهَا عَلَى التَّقِيِّ الْمِصْرِيِّ عَلَى التَّقِيِّ الصَّائِغِ عَلَى الْكَمَالِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ عَلَى أَبِي الْيَمَنِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْخِضْرِ الْمُحَوَّلِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْمُحَوَّلِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ، الْحَادِيَةَ عَشَرَ طَرِيقُ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ قَرَأْتُ بِهَا بِضَمِّ الْمِيمَاتِ عَلَى شُيُوخِيَ الثَّلَاثَةِ الْمِصْرِيِّينَ عَلَى الصَّائِغِ عَلَى الْكَمَالِ الضَّرِيرِ عَلَى أَبِي الْجُودِ عَلَى الْخَطِيبِ عَلَى الْخَشَّابِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشِّيرَازِيِّ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْفَارِسِيُّ وَرِزْقُ اللَّهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْخَيَّاطَانِ وَأَبَوَا عَلِيٍّ وَالصَّفَّارُ وَغُلَامُ الْهَرَاسِ وَالْمَالِكِيُّ وَابْنُ هَاشِمٍ الْأَحَدَ عَشَرَ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو الْحَامِيِّ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ طَرِيقَةً لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ الْعَلَوِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ، طَرِيقُ الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْدِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْدِيِّ، طَرِيقُ السَّعِيدِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي حُسَيْنٍ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّعِيدِيِّ، طَرِيقُ إِبْرَاهِيمَ الطَّبَرِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الشَّرْمَقَانِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِمَا ابْنُ سَوَّارٍ، وَقَرَأَ كِلَاهُمَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ الْعَلَّافِ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَّافِ، طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ ابْنُ سَوَّارٍ، وَطَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ مِنَ الْإِرْشَادِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو الْعِزِّ، وَقَرَأَ الْعَطَّارُ وَأَبُو عَلِيٍّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكْرَانِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ طَرِيقِ الشَّنَبُوذِيِّ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّنَبُوذِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ الْفَحَّامِ الْبَغْدَادِيِّ وَهِيَ التَّاسِعَةُ عَنْهُ مِنَ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْفَحَّامِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ الْفَحَّامِ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالطَّبَرِيُّ وَالسَّعِيدِيُّ وَالشَّرِيفُ، الزَّيْدِيُّ وَالْعَلَوِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ، تِسْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ النَّقَّاشِ، فَهَذِهِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِلنَّقَّاشِ. طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ الْمُنَقِّي، وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: الْأُولَى أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ عَنْهُ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيِّ، وَالثَّانِيَةُ الشَّنَبُوذِيُّ عَنِ الْمُنَقِّي مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّرِيفُ وَالْهُذَلِيُّ عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، الثَّالِثَةُ الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الْمُنَقِّي مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُطَّوِّعِيِّ. الرَّابِعَةُ الشَّذَائِيُّ عَنِ الْمُنَقِّي عَنْ طَرِيقِ الْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ الشَّذَائِيُّ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالْبَغْدَادِيُّ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الثَّقَفِيِّ الْمُنَقِّي الْمَعْرُوفِ بِصَاحِبِ الْمِشْطَاحِ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلْمُنَقِّي. طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ، وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ مِنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لَهُ مِنَ الطُّرُقِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي إِسْنَادِهَا، وَقَرَأَ هُوَ وَالْمُنَقِّي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 وَالنَّقَّاشُ وَابْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ شَنَبُوذَ الْخَمْسَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي مِهْرَانَ الْجَمَّالِ - بِالْجِيمِ -، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ قَرَأَ عَلَيْهِ الْحُرُوفَ فَقَطْ، فَهَذِهِ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا لِابْنِ أَبِي مِهْرَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، طَرِيقُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنْ جَعْفَرٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: الْأُولَى طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، الثَّانِيَةُ طَرِيقُ أَبِي أَحْمَدَ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدَوَيْهِ الْعَطَّارِ، الثَّالِثَةُ طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ مِنَ الْجَامِعِ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارَانِ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ. طَرِيقُ الشَّامِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ جَعْفَرٍ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِيِّ، وَقَرَأَ الشَّامِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، (فَهَذِهِ) أَرْبَعُ طُرُقٍ لِجَعْفَرٍ، وَقَرَأَ جَعْفَرٌ وَابْنُ أَبِي مِهْرَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيِّ، (فَهَذِهِ) تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ طَرِيقَةً لِلْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ. وَقَرَأَ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو نَشِيطٍ عَلَى أَبِي مُوسَى عِيسَى بْنِ مِينَا بْنِ وَرْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّرَقِيِّ الْمُلَقَّبِ بَقَالُونَ قَارِئِ الْمَدِينَةِ، (فَهَذِهِ) ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ طَرِيقًا لَقَالُونَ مِنْ طَرِيقَيْهِ. (رِوَايَةُ وَرْشٍ) طَرِيقُ الْأَزْرَقِ عَنْهُ، مِنْ طَرِيقِ النَّحَّاسِ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ عَنْهُ، طَرِيقُ أَحْمَدَ بْنِ أُسَامَةَ، وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ طَرِيقَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ. قَالَ الدَّانِيُّ: قَرَأْتُ بِهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ خَلَفِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَاقَانَ الْمُقْرِي بِمِصْرَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ أَحْمَدَ التُّجِيبِيِّ. طَرِيقُ الْخَيَّاطِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ النَّحَّاسِ، قَرَأَ بِهَا الشَّاطِبِيُّ عَلَى النِّفْزِيِّ عَلَى ابْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ عَلَى أَبِي دَاوُدَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَيَّاطِ. طَرِيقُ ابْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ النَّحَّاسِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى خَلَفِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الْمِصْرِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ هِلَالٍ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ النَّحَّاسِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: الْأُولَى أَبُو غَانِمٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: مِنْ كِتَابِ الْهِدَايَةِ قَرَأَ بِهَا الْمَهْدَوِيُّ عَلَى الْقَنْطَرِيِّ بِمَكَّةَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى لِعَبْدِ الْجَبَّارِ الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ وَقَرَآ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْأُذْفُوِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ الضَّرِيرُ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأُذْفُوِيِّ، وَقَرَأَ الْأُذْفُوِيُّ عَلَى أَبِي غَانِمٍ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانِ. الثَّانِيَةُ ابْنُ عِرَاكٍ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِرَاكٍ. الثَّالِثَةُ الشَّعْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ أَيْضًا مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَلِيٍّ الْخَبَّازِيِّ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ الشَّعْرَانِيِّ، وَقَرَأَ الشَّعْرَانِيُّ وَابْنُ عِرَاكٍ وَأَبُو غَانِمٍ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ. طَرِيقُ الْخَوْلَانِيِّ، وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ النَّحَّاسِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الدَّانِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ كِتَابَيِ التَّجْرِيدِ وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى تَاجِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ أَيْضًا عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ وَعَبْدُ الْبَاقِي وَابْنُ هَاشِمٍ وَإِسْمَاعِيلُ، الْأَرْبَعَةُ عَلَى ابْنِ عِرَاكٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ عِرَاكٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ حَمْدَانَ بْنِ عَوْنِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَوْلَانِيِّ. طَرِيقُ أَبِي نَصْرٍ الْمَوْصِلِيِّ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ النَّحَّاسِ مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي مَعْشَرٍ وَالْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ سَلَامَةَ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ. طَرِيقُ الْأَهْنَاسِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ النَّحَّاسِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا أَيْضًا عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْنَاسِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ شَنَبُوذَ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنِ النَّحَّاسِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْعِرَاقِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ أَيْضًا عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو، وَقَرَأَ عَلَى غَزْوَانَ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَازِنِيِّ، وَقَرَأَ غَزْوَانُ وَالشَّذَائِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَنَبُوذَ، وَقَرَأَ هُوَ وَالْأَهْنَاسِيُّ وَالْمَوْصِلِيُّ وَالْخَوْلَانِيُّ وَابْنُ هِلَالٍ وَابْنُ أَبِي الرَّجَاءِ وَالْخَيَّاطُ وَابْنُ أُسَامَةَ، ثَمَانِيَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو النَّحَّاسِ الْمِصْرِيِّ، (فَهَذِهِ) تِسْعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً إِلَى النَّحَّاسِ. طَرِيقُ ابْنِ سَيْفٍ عَنِ الْأَزْرَقِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: الْأُولَى طَرِيقُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ: الْأُولَى طَاهِرٌ مِنْ طَرِيقَيِ الدَّانِيِّ وَالتَّذْكِرَةِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، الثَّانِيَةُ طَرِيقُ الطُّرْسُوسِيِّ مِنْ طَرِيقَيِ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبِي قَرَأَ بِهَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّرْسُوسِيِّ، الثَّانِيَةُ طَرِيقُ ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ الْكَافِي لِابْنِ شُرَيْحٍ وَالتَّلْخِيصُ لِابْنِ بَلِّيمَةَ وَالتَّجْرِيدُ لِابْنِ الْفَحَّامِ قَرَأَ بِهَا ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَفِيسٍ، الرَّابِعَةُ طَرِيقُ مَكِّيٍّ مِنَ التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ، الْخَامِسَةُ طَرِيقُ الْحَوْفِيِّ مِنْ تَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ قُسَيْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَيْرٍ الظَّهْرَاوِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى جَدِّهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الظَّهْرَاوِيِّ الْحَوْفِيِّ، السَّادِسَةُ طَرِيقُ أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ رَاشِدٍ الْحَدَّادِ الْمِصْرِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَيْهِ بِالْقَيْرَوَانِ، السَّابِعَةُ طَرِيقُ تَاجِ الْأَئِمَّةِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْمِصْرِيِّ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ تَاجُ الْأَئِمَّةِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْحَدَّادُ وَالْحَوْفِيُّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ نَفِيسٍ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَطَاهِرٌ، سَبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي عَدِيٍّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 بْنِ الْفَرَجِ الْمِصْرِيِّ، (فَهَذِهِ) اثْنَتَا عَشْرَةَ طَرِيقًا عَنْ أَبِي عَدِيٍّ طَرِيقُ ابْنِ مَرْوَانَ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ طَرِيقَيِ الْإِرْشَادِ لِأَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ وَالتَّذْكِرَةِ لِطَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى ابْنِ هَاشِمٍ وَقَرَأَهَا عَلَى عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ عَبْدُ الْمُنْعِمِ وَطَاهِرٌ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الشَّامِيِّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الْمِصْرِيِّ، عَبْدُ الْمُنْعِمِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ، وَطَاهِرُ الْحُرُوفَ. طَرِيقُ الْأَهْنَاسِيِّ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْنَاسِيِّ وَقَرَأَ الْأَهْنَاسِيُّ وَابْنُ مَرْوَانَ وَأَبُو عَدِيٍّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التُّجِيبِيِّ الْمِصْرِيِّ، (فَهَذِهِ) سِتَّ عَشْرَةَ طَرِيقًا إِلَى ابْنِ سَيْفٍ، وَقَرَأَ ابْنُ سَيْفٍ وَالنَّحَّاسُ عَلَى أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَسَارٍ الْمَدِنِيِّ، ثُمَّ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْأَزْرَقِ، وَهَذِهِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا إِلَى الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ. 4 (طَرِيقُ الْأَصْبَهَانِيِّ) عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ وَرْشٍ فَمِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: الْحَمَّامِيُّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنْ هِبَةِ اللَّهِ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا، أَبُو الْحُسَيْنِ نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ الْفَارِسِيُّ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ ابْنُ الْفَحَّامِ، أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَمِنْ كِتَابِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعَلَاءِ عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَطَّارُ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لَهُ، أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخَبَّازُ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا الْهُذَلِيُّ، أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا مِنْ كِتَابِهِ التِّذْكَارِ، أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ السَّيِّدِ بْنُ عَتَّابٍ الضَّرِيرُ مِنْ كِتَابِ الْمِفْتَاحِ لِابْنِ خَيْرُونَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 خَيْرُونَ. الْبَيِّعُ وَابْنُ سَابُورَ مِنْ رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِمَا - أَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَيِّعَ وَأَبَا نَصْرٍ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ سَابُورَ - مِنَ الْإِعْلَانِ بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ، أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ الْمُبَارَكُ الْأَكْفَانِيُّ، أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ مِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْأَوَّلِ جَمِيعَ الْقُرْآنِ وَعَلَى الثَّانِي إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ. رِزْقُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ. طَرِيقُ الْمُحَوَّلِيِّ قَرَأْتُ بِهَا عَلَى ابْنِ الصَّائِغِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الصَّائِغِ عَلَى ابْنِ فَارِسٍ عَلَى الْكِنْدِيِّ عَلَى الْمُحَوَّلِيِّ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَقَرَأَ رِزْقُ اللَّهِ وَالْبَيِّعُ وَابْنُ سَابُورَ وَأَبُو سَعْدٍ الْأَكْفَانِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ الْهَاشِمِيُّ وَعَبْدُ السَّيِّدِ وَابْنُ شَيْطَا وَأَبُو نَصْرٍ وَالْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ وَالْفَارِسِيُّ، الِاثْنَا عَشَرَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّامِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْأَكْفَانِيَّ قَرَأَ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْجُزْءِ مِنْ سَبَأٍ، (فَهَذِهِ) خَمْسَةَ عَشَرَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ عَنْهُ: (الْأُولَى) طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ، (الثَّانِيَةُ) طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ مِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ عَنِ الْوَاسِطِيِّ، (الثَّالِثَةُ) طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ مِنْ كِتَابِهِ الْجَامِعِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكْرَانَ النَّهْرَوَانِيِّ فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلنَّهْرَوَانِيِّ. طَرِيقُ الطَّبَرِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ النَّحْوِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْإِعْلَانِ بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ فَهَذِهِ طَرِيقَتَانِ لِلطَّبَرِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ وَهِيَ (الرَّابِعَةُ) عَنْهُ عَنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ مِهْرَانَ وَالطَّبَرِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا إِلَى هِبَةِ اللَّهِ، وَمِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ وَهِيَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 (الْأُولَى) عَنْهُ مِنْ كِتَابَيِ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ الْمَذْكُورِ، طَرِيقُ أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ وَهِيَ (الثَّانِيَةُ) ، طَرِيقُ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَهِيَ (الثَّالِثَةُ) ، وَقَرَأَ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَضْلِ وَالْهُذَلِيُّ وَالطَّبَرِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُطَّوِّعِيِّ الْعَبَّادَانِيِّ فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَهِبَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَبِيبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ. فَهَذِهِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا إِلَى الْأَصْبَهَانِيِّ. وَقَرَأَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ وَرْشٍ وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ، فَأَصْحَابُ وَرْشٍ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ الرِّشْدِينِيُّ وَيُقَالُ: ابْنُ أَخِي الرِّشْدِينِيِّ وَهُوَ ابْنُ ابْنِ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو الْأَشْعَثِ عَامِرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَسِيُّ بِالْمُهْمَلَاتِ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَسْوَدُ اللَّوْنِ الْمَدَنِيُّ، وَسَمِعَهَا مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ، وَأَمَّا أَصْحَابُ أَصْحَابِ وَرْشٍ فَأَبُو الْقَاسِمِ مَوَّاسُ بْنُ سَهْلٍ الْمُعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ زِيَادٍ الْحَمْرَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الْمَكْفُوفُ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيْبَةَ الْمِصْرِيُّ، وَقَرَأَ مَوَّاسٌ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَدَاوُدَ بْنِ طَيْبَةَ، وَقَرَأَ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَى عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُتَقِيِّ، وَقَرَأَ الْمَكْفُوفُ عَلَى أَصْحَابِ وَرْشٍ الثِّقَاتِ، وَقَرَأَ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيْبَةَ عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ أَبُو يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ وَسُلَيْمَانُ الرِّشْدِينِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيُّ وَعَامِرٌ الْحَرَسِيُّ وَالْأَسْودُ اللَّوْنِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ الْعُتَقِيُّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ مَوْلَاهُمُ الْقِبْطِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمُلَقَّبِ بِوَرْشٍ، (فَهَذِهِ) إِحْدَى وَسِتُّونَ طَرِيقًا لِوَرْشٍ، وَقَرَأَ قَالُونُ وَوَرْشٌ عَلَى إِمَامِ الْمَدِينَةِ وَمُقْرِئِهَا أَبِي رُوَيْمٍ، وَيُقَالُ أَبُو الْحَسَنِ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ، (فَذَلِكَ) مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا عَنْ نَافِعٍ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 وَقَرَأَ نَافِعٌ عَلَى سَبْعِينَ مِنَ التَّابِعِينِ مِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ وَشَيْبَةُ بْنُ نِصَاحٍ وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ. فَأَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ فَسَيَأْتِي عَلَى مَنْ قَرَأَ فِي قِرَاءَتِهِ، وَقَرَأَ الْأَعْرَجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَقَرَأَ مُسْلِمٌ وَشَيْبَةُ وَابْنُ رُومَانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَيْضًا، وَسَمِعَ شَيْبَةُ الْقِرَاءَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَرَأَ صَالِحٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَرَأَ الزُّهْرِيُّ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَرَأَ سَعِيدٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَيَّاشٍ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتُوُفِّيَ نَافِعٌ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِينَ وَأَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهَانَ، وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ حَالِكًا، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْمَدِينَةِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِهَا، وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّابِعِينَ، أَقْرَأَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سُنَّةٌ. قِيلَ لَهُ قِرَاءَةُ نَافِعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي أَيُّ الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ. قَالَ: قِرَاءَةُ عَاصِمٍ. وَكَانَ نَافِعٌ إِذَا تَكَلَّمَ يُشَمُّ مِنْ فِيهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ فَقِيلَ لَهُ أَتَطَّيَّبُ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَقْرَأُ فِي فِيَّ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَشُمُّ مِنْ فِيَّ هَذِهِ الرَّائِحَةَ. (وَتُوُفِّيَ قَالُونُ) سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى نَافِعٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَاخْتَصَّ بِهِ كَثِيرًا، فَيُقَالُ إِنَّهُ كَانَ ابْنَ زَوْجَتِهِ وَهُوَ الَّذِي لَقَّبَهُ قَالُونَ لِجَوْدَةِ قِرَاءَتِهِ، فَإِنَّ قَالُونَ بِلُغَةِ الرُّومِ جَيِّدٌ. (قُلْتُ) : وَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنَ الرُّومِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَنْطِقُونَ بِالْقَافِ كَافًا عَلَى عَادَتِهِمْ، وَكَانَ قَالُونُ قَارِئَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 الْمَدِينَةِ وَنَحْوِيَّهَا وَكَانَ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الْبُوقَ، فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يَسْمَعُهُ، وَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى نَافِعٍ قِرَاءَتَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَكَتَبْتُهَا عَنْهُ وَقَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَمْ تَقْرَأُ عَلَيَّ، اجْلِسْ إِلَى اصْطُوَانَةٍ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ. وَتُوُفِّيَ وَرْشٌ بِمِصْرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ، رَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَقْرَأَ عَلَى نَافِعٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَرَجَعَ إِلَى مِصْرَ فَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِهَا فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِيهَا مُنَازِعٌ مَعَ بَرَاعَتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعْرِفَتِهِ فِي التَّجْوِيدِ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ: يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كَانَ وَرْشٌ جَيِّدَ الْقِرَاءَةِ حَسَنَ الصَّوْتِ، إِذْ يَهْمِزُ وَيَمُدُّ وَيُشَدِّدُ وَيُبَيِّنُ الْإِعْرَابَ لَا يَمَلُّهُ سَامِعُهُ. وَتُوُفِّيَ أَبُو نَشِيطٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُقْرِئًا جَلِيلًا مُحَقِّقًا مَشْهُورًا، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ سَمِعْتُ مِنْهُ مَعَ أَبِي بِبَغْدَادَ. وَتُوُفِّيَ الْحُلْوَانِيُّ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ أُسْتَاذًا كَبِيرًا إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ عَارِفًا بِهَا ضَابِطًا، لَا سِيَّمَا فِي رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَهِشَامٍ رَحَلَ إِلَى قَالُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ ثِقَةً مُتْقِنًا. وَتُوُفِّيَ ابْنُ بُويَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا مَشْهُورًا ضَابِطًا وَبُويَانُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ وَيَاءٍ آخِرَ الْحُرُوفِ، وَإِنَّ ابْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ فِيهِ ثَوْبَانُ بِمُثَلَّثَةٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنْهُ. وَتُوُفِّيَ الْقَزَّازُ فِيمَا أَحْسَبُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا ذَا إِتْقَانٍ وَتَحْقِيقٍ وَحِذْقٍ. وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْأَشْعَثِ قُبَيْلَ الثَّلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ وَكَانَ إِمَامًا ثِقَةً ضَابِطًا لِحَرْفِ قَالُونَ انْفَرَدَ بِإِتْقَانِهِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ. وَتُوُفِّيَ ابْنُ أَبِي مِهْرَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُقْرِئًا مَاهِرًا ثِقَةً حَاذِقًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 وَتُوُفِّيَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حُدُودِ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ قَيِّمًا بِرِوَايَةِ قَالُونَ ضَابِطًا لَهَا. وَتُوُفِّيَ الْأَزْرَقُ فِي حُدُودِ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُحَقِّقًا ثِقَةً ذَا ضَبْطٍ وَإِتْقَانٍ، وَهُوَ الَّذِي خَلَفَ وَرْشًا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْإِقْرَاءِ بِمِصْرَ، وَكَانَ قَدْ لَازَمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَقَالَ: كُنْتُ نَازِلًا مَعَ وَرْشٍ فِي الدَّارِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ عِشْرِينَ خَتْمَةً مِنْ حَدْرٍ وَتَحْقِيقٍ، فَأَمَّا التَّحْقِيقُ فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُهَا، وَأَمَّا الْحَدَرُ فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ إِذَا رَابَطْتُ مَعَهُ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ: أَدْرَكْتُ أَهْلَ مِصْرَ وَالْمَغْرِبِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يَعْقُوبَ يَعْنِي الْأَزْرَقَ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا. وَتُوُفِّيَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ ضَابِطًا لَهَا مَعَ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ رَحَلَ فِيهَا، وَقَرَأَ عَلَى أَصْحَابِ وَرْشٍ وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ كَمَا قَدَّمْنَا، ثُمَّ نَزَلَ بَغْدَادَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَهَا الْعِرَاقَ وَأَخَذَهَا النَّاسُ عَنْهُ حَتَّى صَارَ أَهْلُ الْعِرَاقِ لَا يَعْرِفُونَ رِوَايَةَ وَرْشٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ ; وَلِذَلِكَ نُسِبَتْ إِلَيْهِ دُونَ ذِكْرِ أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: هُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ رِوَايَةُ وَرْشٍ عَنْهُ لَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ نُظَرَائِهِ وَعَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. وَتُوُفِّيَ النَّحَّاسُ فِيمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ شَيْخَ مِصْرَ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ مُحَقِّقًا جَلِيلًا ضَابِطًا نَبِيلًا. وَتُوُفِّيَ ابْنُ سَيْفٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلْخَ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُتَصَدِّرًا ثِقَةً انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بَعْدَ الْأَزْرَقِ وَعُمِّرَ زَمَانًا، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ ابْنَا غَلْبُونَ فَسَمَّيَاهُ مُحَمَّدًا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ كَمَا قَدَّمْنَا. وَتُوُفِّيَ هِبَةُ اللَّهِ قُبَيْلَ الْخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ضَابِطًا مَشْهُورًا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ فِيهِ: أَحَدُ مِنْ عُنِيَ بِالْقِرَاءَاتِ وَتَبَحَّرَ فِيهَا وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ دَهْرًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 وَتُوُفِّيَ الْمُطَّوِّعِيُّ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ سَنَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ عَارِفًا بِهَا ضَابِطًا لَهَا ثِقَةً فِيهَا رَحَلَ فِيهَا إِلَى الْأَقْطَارِ سَكَنَ اصْطَخَرَ وَأَلَّفَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ، فَرِوَايَةُ الْبَزِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعٍ عَنِ الْبَزِّيِّ. طَرِيقُ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ، (الْأُولَى) عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ، (الثَّانِيَةُ) طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ مِنَ اثْنَتَيْ عَشَرَ طَرِيقًا: طَرِيقُ نَصْرٍ الشِّيرَازِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ الْفَحَّامِ، طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لَهُ وَالتَّجْرِيدِ لِابْنِ الْفَحَّامِ وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى عَبْدِ الْمُعْطِي السَّفَاقُسِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ، وَقَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْمُعْطِي عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ. طَرِيقَا أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِمَا ابْنُ سَوَّارٍ، طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنْ كِتَابَيِ الْجَامِعِ لَهُ وَالْمُسْتَنِيرِ لِابْنِ سَوَّارٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنَ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَمِنْ غَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، طَرِيقُ الْقَيْسِيِّ مِنَ الرَّوْضَةِ لِلْمُعَدَّلِ قَرَأَ بِهَا الْمُعَدَّلُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَيْسِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ هَاشِمٍ مِنْ كِتَابَيِ الرَّوْضَةِ لِلْمُعَدَّلِ وَالْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَآ بِهَا عَلَيْهِ. طَرِيقَا أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَابُورَ وَهُمَا التَّاسِعَةُ وَالْعَاشِرَةُ عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِمَا الْهُذَلِيُّ. طَرِيقُ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 الْهَبَّارِيِّ، وَهِيَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَنِ الْحَمَّامِيِّ مِنَ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ، طَرِيقُ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَهِيَ الثَّانِيَةَ عَشَرَ عَنِ الْحَمَّامِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ أَبُو الْكَرَمِ، وَقَرَأَ عَبْدُ السَّيِّدِ وَالْهَبَّارِيُّ وَابْنُ سَابُورَ وَابْنُ مَسْرُورٍ وَابْنُ هَاشِمٍ وَالْقَيْسِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالْمَالِكِيُّ وَالشِّيرَازِيُّ، الِاثْنَا عَشَرَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ تِسْعَ عَشَرَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ. (الثَّالِثَةُ) طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ قَرَأَ عَلَيْهِ بِهَا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ، (الرَّابِعَةُ) طَرِيقُ السَّعِيدِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّعِيدِيِّ، (الْخَامِسَةُ) طَرِيقُ الشَّرِيفِ الزَّيْدِيِّ عَنْهُ مِنْ كِتَابَيْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ وَالْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ بِسَنَدِهِ، (السَّادِسَةُ) عَنِ النَّقَّاشِ طَرِيقُ ابْنِ الْعَلَّافِ مِنْ كِتَابِ الْهِدَايَةِ قَرَأَ بِهَا الْمَهْدَوِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْقَنْطَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الْعَلَّافِ، (السَّابِعَةُ) عَنْهُ طَرِيقُ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَآ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ، (الثَّامِنَةُ) طَرِيقُ الشَّنَبُوذِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّنَبُوذِيِّ، (التَّاسِعَةُ) عَنِ النَّقَّاشِ طَرِيقُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ السَّامَرِّيِّ، (الْعَاشِرَةُ) عَنِ النَّقَّاشِ طَرِيقُ فَرَجٍ الْقَاضِي مِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ قَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ، وَهُوَ فَرَجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَاضِي تِكْرِيتَ، وَقَرَأَ فَرَجٌ وَالْفَحَّامُ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالزَّيْدِيُّ وَالسَّعِيدِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْفَارِسِيُّ، عَشَرَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَنَدِ بْنِ هَارُونَ النَّقَّاشِ الْمَوْصِلِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا إِلَى النَّقَّاشِ. طَرِيقُ ابْنِ بَنَانٍ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مِنْ كِتَابَيِ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، وَالْمِفْتَاحِ لِابْنِ خَيْرُونَ، قَرَأَ بِهَا كُلٌّ مِنْ أَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيِّ وَأَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَبْدُ السَّيِّدِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيِّ الْحَرْبِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ بُنَانٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ النَّقَّاشُ وَابْنُ بَنَانٍ عَلَى أَبِي رَبِيعَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبِ بْنِ أَيْمَنَ بْنِ سِنَانٍ الرَّبَعِيِّ الْمَكِّيِّ فَهَذِهِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ. (طَرِيقُ ابْنِ الْحُبَابِ) عَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، (الْأُولَى) عَنِ ابْنِ بِشْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ قَرَأَ بِهَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّجَّادِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ، (الثَّانِيَةُ) عَنْهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقَيِ الدَّانِيِّ وَابْنِ الْفَحَّامِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا الْفَحَّامُ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، (الثَّالِثَةُ) عَنْهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ غَلْبُونَ مِنْ كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ، وَقَرَأَ ابْنُ غَلْبُونَ وَعَبْدُ الْبَاقِي وَابْنُ بِشْرٍ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيِّ نَزِيلِ الرَّمْلَةِ. طَرِيقُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ بِبَغْدَادَ، وَقَرَأَ عَلَى عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَصْرِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الْخُزَاعِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَقِيلٍ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْحُبَابِ بْنِ مُخَلَّدٍ الدَّقَّاقِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَرَأَ الْحُرُوفَ وَابْنَ صَالِحٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ. فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ الْحُبَابِ، وَقَرَأَ ابْنُ الْحُبَابِ وَأَبُو رَبِيعَةَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ الْبَزِّيِّ الْمَكِّيِّ. فَهَذِهِ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا عَنِ الْبَزِّيِّ. رِوَايَةُ قُنْبُلٍ: عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ. طَرِيقُ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 الْأُولَى طَرِيقُ أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ عَنْهُ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ السَّامَرِّيِّ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ نَبْتِ الْعُرُوقِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الصَّقَلِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى فَارِسٍ، وَمِنَ الْإِعْلَانِ قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ. طَرِيقُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ مِنَ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَيْهِ، وَمِنَ الْكَافِي قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ عَلَيْهِ، وَمِنْ رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ قَرَأَ بِهَا الشَّرِيفُ مُوسَى الْمُعَدَّلُ عَلَيْهِ، وَمِنَ الْإِعْلَانِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ يَحْيَى الْخُلُوفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ وَعَبْدِ الْقَادِرِ الصَّدَفِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَيْهِ. طَرِيقُ الطُّرْسُوسِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى لَهُ وَالْعُنْوَانِ قَرَأَ بِهَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ خَلَفٍ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطُّرْسُوسِيِّ، طَرِيقُ أَبِي الْقَاسِمِ الْخَزْرَجِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابِهِ الْقَاصِدِ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخَزْرَجِيُّ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَابْنُ نَفِيسٍ وَفَارِسٌ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسْنُونَ السَّامَرِّيِّ. فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلسَّامِرِيِّ. وَالثَّانِيَةُ: طَرِيقُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ الطَّبَرِ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ مِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ لَهُ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ عَلَيْهِمَا وَقَرَآ عَلَى ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ وَابْنِ سَوَّارٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ لَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَرَأَ بِهَا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْقَطَّانِ، وَقَرَأَ بِهَا الْقَطَّانُ وَابْنُ سَوَّارٍ وَثَابِتٌ ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَرْجِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُؤَدِّبِ الْبَغْدَادِيِّ فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِصَالِحٍ، وَقَرَأَ صَالِحٌ وَالسَّامَرِّيُّ عَلَى الْأُسْتَاذِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ الْبَغْدَادِيِّ. فَهَذِهِ ثَمَانُ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ مُجَاهِدٍ، وَإِذَا أُسْنِدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ كِتَابِ السَّبْعَةِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ تَعْلُو جِدًّا كَمَا قَدَّمْنَا فَيَكُونُ تِسْعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا. (طَرِيقُ ابْنِ شَنَبُوذَ) عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقَيْهِ: طَرِيقُ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَبُو تَغْلِبَ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا لِابْنِ سَوَّارٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ، وَقَرَأَ بِهَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ السَّيِّدِ وَابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي تَغْلِبَ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَلْحَمِيِّ، فَهَذِهِ خُمْسُ طُرُقٍ لِأَبِي تَغْلِبَ، أَبُو نَصْرٍ الْخَبَّازُ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي فَرَجٍ مِنَ الْكِفَايَةِ، قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى جَدِّهِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى وَالِدِهِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَرَجِ الدِّينَوَرِيِّ وَعَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَمِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ، وَأَبُو مَنْصُورٍ وَالدِّينَوَرِيُّ وَعَبْدُ السَّيِّدِ وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ عَلَى أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخَبَّازِ، (فَهَذِهِ) خَمْسُ طُرُقٍ لِأَبِي نَصْرٍ، وَقَرَأَ أَبُو نَصْرٍ وَأَبُو تَغْلِبَ كِلَاهُمَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ الْمُعَافَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ طِرَازٍ النَّهْرَوَانِيِّ الْجَرِيرِيِّ بِالْجِيمِ الْمَفْتُوحَةِ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ، طَرِيقُ الشَّطَوِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، (الْأُولَى) الْكَارُوزِينِيُّ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ وَكِتَابِ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيُّ عَلَى شَيْخِهِمَا الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ عَنِ الشَّرَفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيِّ، طَرِيقُ السُّلَمِيِّ هِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الشَّطَوِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الذَّرَّاعِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ سَيَّارٍ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الشَّطَوِيِّ مِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 بْنِ سَيَّارٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ سَيَّارٍ وَالسُّلَمِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ الشَّطَوِيِّ وَغَيْرِهِ، (فَهَذِهِ) أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلشَّطَوِيِّ،. وَقَرَأَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ وَالشَّطَوِيُّ عَلَى الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ الصَّلْتِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ شَنَبُوذَ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَقَرَأَ هُوَ وَابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُرْجَةَ الْمَخْزُومِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَعْرُوفِ بِقُنْبُلٍ، (فَهَذِهِ) اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا عَنْ قُنْبُلٍ، وَقَرَأَ الْبَزِّيُّ وَقُنْبُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ صُبْحِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيِّ النَّبَّالِ الْمَعْرُوفِ بِالْقَوَّاسِ، وَقَرَأَ الْقَوَّاسُ عَلَى أَبِي الْإِخْرِيطِ وَهْبِ بْنِ وَاضِحٍ الْمَكِّيِّ، زَادَ الْبَزِّيُّ فَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْإِخْرِيطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عِكْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَامِرٍ الْمَكِّيِّ وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ، وَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ الْمَكِّيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْقِسْطِ، وَقَرَأَ الْقِسْطُ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ وَعَلَى شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيَّيْنِ، وَقَرَأَ الْقِسْطُ أَيْضًا وَمَعْرُوفٌ وَشِبْلٌ عَلَى شَيْخِ مَكَّةَ وَإِمَامِهَا فِي الْقِرَاءَةِ أَبِي مَعْبَدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَاذَانَ بْنِ فَيَرُوزَانَ بْنِ هُرْمُزَ الدَّارِيِّ الْمَكِّيِّ. فَذَلِكَ تَتِمَّةُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى أَبِي السَّائِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَلَى أَبِي الْحَجَّاجِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ وَعَلَى دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، وَقَرَأَ دِرْبَاسٌ عَلَى مَوْلَاهُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتُوُفِّيَ ابْنُ كَثِيرٍ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ بِغَيْرِ شَكٍّ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِمَكَّةَ لَمْ يُنَازِعْهُ فِيهَا مُنَازِعٌ، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: لَمْ يَزَلْ هُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 الْإِمَامَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو قَرَأْتَ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ خَتَمْتُ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ بَعْدَمَا خَتَمْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ. وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وَكَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا مُفَوَّهًا أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ طَوِيلًا أَسْمَرَ جَسِيمًا أَشْهَلَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَتُوُفِّيَ الْبَزِّيُّ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُحَقِّقًا ضَابِطًا مُتْقِنًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَتُوُفِّيَ قُنْبُلٌ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُتْقِنًا ضَابِطًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بِالْحِجَازِ وَرَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْأَقْطَارِ. (وَتُوُفِّيَ) أَبُو رَبِيعَةَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا، وَكَانَ مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ الْبَزِّيِّ قَالَ الدَّانِيُّ كَانَ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْحُبَابِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ شَيْخًا مُتَصَدِّرًا فِي الْقِرَاءَةِ ثِقَةً ضَابِطًا مَشْهُورًا مِنْ كِبَارِ الْحُذَّاقِ وَالْمُحَقِّقِينَ. (وَتُوُفِّيَ) النَّقَّاشُ ثَالِثَ شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا مُفَسِّرًا مُحَدِّثًا اعْتَنَى بِالْقِرَاءَاتِ مِنْ صِغَرِهِ وَسَافَرَ فِيهَا الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ، وَأَلَّفَ التَّفْسِيرَ الْمَشْهُورَ الَّذِي سَمَّاهُ شِفَاءَ الصُّدُورِ، وَأَتَى فِيهِ بِغَرَائِبَ، وَأَلَّفَ أَيْضًا فِي الْقِرَاءَاتِ، قَالَ الدَّانِيُّ: طَالَتْ أَيَّامُهُ فَانْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي صِنَاعَتِهِ مَعَ ظُهُورِ نُسُكِهِ وَوَرَعِهِ وَصِدْقِ لَهْجَتِهِ وَبَرَاعَةِ فَهْمِهِ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِ وَاتِّسَاعِ مَعْرِفَتِهِ. (قُلْتُ) : مِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ شَيْخُهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِهِ السَّبْعَةِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ بَنَانٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا زَاهِدًا عَابِدًا صَالِحًا عَالِيَ الْإِسْنَادِ، وَبُنَانٌ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ صَالِحٍ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِالرَّمْلَةِ فِيمَا قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا نَزَلَ بِالرَّمْلَةِ يُقْرِئُ بِهَا حَتَّى مَاتَ. (وَتُوُفِّيَ) عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عُمَرَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ فِيهِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً نَبِيلًا كَبِيرًا مُقْرِئًا نَحْوِيًّا حُجَّةً لَمْ يَكُنْ بَعْدَ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ كَانَ ثِقَةً أَمِينًا. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي زَمَانِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبَعُدَ صَيْتُهُ فِي الْأَقْطَارِ وَرَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْبُلْدَانِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَتَنَافَسُوا فِي الْأَخْذِ عَنْهُ حَتَّى كَانَ فِي حَلْقَتِهِ ثَلَاثُمِائَةِ مُتَصَدِّرٍ وَلَهُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ خَلِيفَةً يَأْخُذُونَ عَلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّعَ السَّبْعَةَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا خَيِّرًا ضَابِطًا حَافِظًا وَرِعًا. (وَتُوُفِّيَ) أَبُو أَحْمَدَ السَّامَرِّيُّ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْسِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا لُغَوِيًّا مُسْنِدَ الْقُرَّاءِ فِي زَمَانِهِ، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ ضَابِطٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ غَيْرَ أَنَّ أَيَّامَهُ طَالَتْ فَاخْتَلَّ حِفْظُهُ وَلَحِقَهُ الْوَهْمُ وَقَلَّ مَنْ ضَبَطَ عَنْهُ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ. (قُلْتُ) : وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَفِي النَّقَّاشِ، إِلَّا أَنَّ الدَّانِيَّ عَدَّلَهُمَا وَقَبِلَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مِنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ وَتَلَقَّى النَّاسُ رِوَايَتَهُمَا بِالْقَبُولِ ; وَلِذَلِكَ أَدْخَلْنَاهُمَا كِتَابَنَا. (وَتُوُفِّيَ) صَالِحٌ فِي حُدُودِ الثَّمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا حَاذِقًا عَالِيَ السَّنَدِ مَشْهُورًا. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ شَنَبُوذَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامًا شَهِيرًا وَأُسْتَاذًا كَبِيرًا ثِقَةً ضَابِطًا صَالِحًا، رَحَلَ إِلَى الْبِلَادِ فِي طَلَبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 الْقِرَاءَاتِ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهَا مَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَكَانَ يَرَى جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِمَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَإِنْ خَالَفَ الرَّسْمَ، وَعُقِدَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَجْلِسٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَلَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ ذَلِكَ قَادِحًا فِي رِوَايَتِهِ، وَلَا وَصْمَةً فِي عَدَالَتِهِ. (وَتُوُفِّيَ) الْقَاضِي أَبُو فَرَجٍ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا مُقْرِئًا فَقِيهًا ثِقَةً، قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ سَأَلْتُ الْبَرْقَانِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْبَاقِي، إِذَا حَضَرَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ فَقَدْ حَضَرَتِ الْعُلُومُ كُلُّهَا، وَلَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَعْلَمِ النَّاسِ لَوَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ. (وَتُوُفِّيَ) الشَّطَوِيُّ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ أُسْتَاذًا مُكْثِرًا مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، جَالَ الْبِلَادَ وَلَقِيَ الشُّيُوخَ وَأَكْثَرَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ اخْتَصَّ بِابْنِ شَنَبُوذَ وَحَمَلَ عَنْهُ وَضَبَطَ حَتَّى نُسِبَ إِلَيْهِ، وَقَدِ اشْتَهَرَ اسْمُهُ وَطَالَ عُمْرُهُ فَانْفَرَدَ بِالْعُلُوِّ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّفْسِيرِ وَعِلَلِ الْقِرَاءَاتِ كَانَ يَحْفَظُ خَمْسِينَ أَلْفَ بَيْتٍ شَاهِدًا لِلْقُرْآنِ، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ نَبِيلٌ حَافِظٌ مَاهِرٌ حَاذِقٌ. [قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي] قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو - رَحِمَهُ اللَّهُ - (رِوَايَةُ الدُّورِيِّ) طَرِيقُ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا، طَرِيقُ أَبِي طَاهِرٍ وَهِيَ (الْأُولَى) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقَيْنِ، قَرَأَ بِهِمَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا الْعَطَّارُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَمِنْ كِتَابَيِ التِّذْكَارِ وَالْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا، قَرَأَ بِهِمَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى ابْنِ شَيْطَا، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ شَيْطَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَّافِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ الْمُسَيَّبِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْجَوْهَرِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 وَالْحَمَّامِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ، أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَغْدَادِيَّ، (فَهَذِهِ) سَبْعُ طُرُقٍ لِأَبِي طَاهِرٍ، طَرِيقُ السَّامَرِّيِّ وَهِيَ (الثَّانِيَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ مِنْ قِرَاءَةِ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقَيْنِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَبِي الْفَتْحِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ أَيْضًا عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَبِي الْفَتْحِ وَابْنُ نَفِيسٍ، وَمِنْ قِرَاءَةِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى النِّفْزِيِّ عَلَى ابْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ عَلَى ابْنِ شَفِيعٍ عَلَى ابْنِ سَهْلٍ عَلَى الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، قَرَأَ بِهَا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَلَى صَاحِبِ الْمُجْتَبَى الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَافِي، قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو الْحَدَّادِ، وَمِنْ كِتَابِ الْإِعْلَانِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى ابْنِ الْخُلُوفِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ وَعَبْدِ الْقَادِرِ الصَّدَفِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، وَمِنْ كِتَابِ الْقَاصِدِ لِلْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَزْرَجِيُّ. وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَالصَّدَفِيُّ وَالْخَشَّابُ وَالْحَدَّادُ وَابْنُ نَفِيسٍ وَالطُّرْسُوسِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ ثَمَانِيَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، (فَهَذِهِ) أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا عَنِ السَّامَرِّيِّ. طَرِيقُ أَبِي الْقَاسِمِ الْقِصْرِيِّ وَهِيَ (الثَّالِثَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَمِنْ كِتَابَيِ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقِصْرِيُّ، طَرِيقُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَهِيَ (الرَّابِعَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الطَّبَرِيِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكْرَانَ النَّهْرَوَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالسُّوسَنْجِرْدِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ النَّقَّاشِ، طَرِيقُ مُقْرِي أَبِي قُرَّةَ وَهِيَ (الْخَامِسَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابَيِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِمُقْرِي أَبِي قُرَّةَ. طَرِيقَا طَلْحَةَ وَابْنِ الْبَوَّابِ وَهُمَا (السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَآ بِهِمَا عَلَى ابْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهِمَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِغُلَامِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْبَوَّابِ الْبَغْدَادِيَّيْنَ، (فَهَذِهِ) سِتُّ طُرُقٍ لَهُمَا، طَرِيقُ الْقَزَّازِ وَهِيَ (الثَّامِنَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ وَعَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا الْفَارِسِيُّ وَابْنُ مَسْرُورٍ وَالْعَطَّارُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْقَزَّازِ، إِلَّا أَنَّ الْعَطَّارَ لَمْ يَخْتِمْ عَلَيْهِ، طَرِيقُ ابْنِ بُدْهُنٍ وَهِيَ (التَّاسِعَةُ) عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ كِتَابَيِ الرَّوْضَةِ لِلْمُعَدَّلِ وَكَامِلِ الْهُذَلِيِّ، قَرَأَ بِهَا الشَّرِيفُ مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَدَّلُ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ الْأَنْطَاكِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بُدْهُنٍ، (طَرِيقُ أَبِي الْحَسَنِ الْجَلَّا) وَهِيَ الْعَاشِرَةُ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلَّا، (طَرِيقُ الْمُجَاهِدِيِّ) وَهِيَ الْحَادِيَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ مِنْ قِرَاءَةِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى النِّفْزِيِّ عَلَى ابْنِ غُلَامِ الْفُرْسِ عَلَى ابْنِ الدَّوْشِ وَأَبِي دَاوُدَ عَلَى الدَّانِيِّ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنْ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ، قَرَأَ بِهَا طَاهِرٌ، وَمِنْ كِتَابِ الْهَادِي، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سُفْيَانِ، وَمِنْ كِتَابِ التَّبْصِرَةِ، قَرَأَ بِهَا مَكِّيٌّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى ابْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ هَاشِمٍ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانِ وَطَاهِرٌ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ نَصْرِ بْنِ يُوسُفَ الْمُجَاهِدِيِّ، (طَرِيقُ الشَّنَبُوذِيِّ) وَهِيَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 الثَّانِيَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكِّيٍّ السَّوَّاقِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى السَّوَّاقِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْكَارَزِينِيُّ وَالسَّوَّاقُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّنَبُوذِيِّ، (طَرِيقُ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ) وَهِيَ الثَّالِثَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّاجِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الضَّرِيرِيِّ، (طَرِيقُ ابْنِ الْيَسَعَ) وَهِيَ الرَّابِعَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى ابْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعَ الْأَنْطَاكِيِّ، (طَرِيقُ بَكَّارٍ) وَهِيَ الْخَامِسَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارٍ الْبَغْدَادِيِّ، (طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ الْجَلَّا) وَهِيَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَلَّا، (طَرِيقُ الْكَاتِبِ) وَهِيَ السَّابِعَةَ عَشَرَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيِّ وَقَرَأَ الْفَارِسِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ، (طَرِيقَا ابْنِ بِشْرَانِ وَالشَّذَائِيِّ) وَهُمَا الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابَيِ الْمُبْهِجِ. وَالْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى عِزِّ الشَّرَفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ آزَرْبَهْرَامَ وَقَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ الْخَبَّازِيُّ وَابْنُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 آزَرْبَهْرَامَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ بِشْرَانَ، (طُرُقُ ابْنِ الشَّارِبِ وَابْنِ حَبَشٍ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ حُبْشَانَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ الْبَزَّازِ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ) سَبَعَتِهِمْ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الشَّارِبِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَشٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ عُثْمَانِ بْنِ حُبْشَانَ وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَزَّازِ وَأَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ، وَمِنْ مِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ الْقَاضِي، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ حَبَشٍ وَمِنْهُ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمُطَّوِّعِيِّ وَعَلَى أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ 55 وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ بِشْرَانِ وَعَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ وَعَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالْبَزَّازُ وَابْنُ حُبْشَانَ وَزَيْدٌ وَابْنُ حَبَشٍ وَابْنُ الشَّارِبِ وَابْنُ بِشْرَانِ وَالشَّذَائِيُّ وَالْكَاتِبُ وَأَبُو بَكْرٍ الْجَلَّا وَبَكَّارٌ وَابْنُ الْيَسَعَ وَالضَّرِيرِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالْمُجَاهِدِيُّ وَأَبُو الْجَلَّا وَابْنُ بُدْهُنٍ وَالْقَزَّازُ وَطَلْحَةُ وَابْنُ الْبَوَّابِ وَمُقْرِي أَبِي قُرَّةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالْقِصْرِيُّ وَالسَّامَرِّيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ السِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ، فَهَذِهِ إِحْدَى وَسَبْعُونَ طَرِيقًا لِابْنِ مُجَاهِدٍ، وَالسَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ طَرِيقُ الْكَتَّانِيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ السَّبْعَةِ لَهُ. طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ تَتِمَّةُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، طَرِيقُ الْمُعَدَّلِ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: طَرِيقُ السَّامَرِّيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْمُعَدَّلِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ كِتَابَيِ التَّجْرِيدِ وَتَلْخِيصِ الْإِشَارَاتِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا أَيْضًا الْفَحَّامُ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُجْتَنِي لِأَبِي الْقَاسِمِ الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 الْقَاصِدِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَزْرَجِيُّ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَفَارِسٌ وَابْنُ نَفِيسٍ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، فَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ عَنِ السَّامَرِّيِّ. الْعَطَّارِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْمُعَدَّلِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا بِالْبَصْرَةِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ الْعَطَّارِ، طَرِيقُ ابْنُ خُشْنَانَ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الْمُعَدَّلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ خُوَاسْتِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْخَاشِعِ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَاشِعُ وَابْنِ خُوَاسْتِيِّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُشْنَانَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ خُشْنَانَ وَالْعَطَّارُ وَالسَّامَرِّيُّ، ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ صَخْرٍ الْبَصَرِيِّ وَالْمَعْرُوفِ بِالْمُعَدَّلِ، (فَهَذِهِ) عَشْرُ طُرُقٍ لِلْمُعَدَّلِ وَابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى أَبِي الزَّعْرَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْهَمَذَانِيِّ الدَّقَّاقِ، فَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ طَرِيقًا لِأَبِي الزَّعْرَاءِ (طَرِيقُ ابْنُ فَرَحٍ) عَنِ الدُّورِيِّ، فَمِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ طَرِيقُ الْخُرَاسَانِيِّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنْ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ كِتَابَيِ التَّجْرِيدِ وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ. طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا عَنْهُ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْكَافِي وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابَيِ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى وَالْإِرْشَادِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَهَا الْمَذْكُورُ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا، وَمِنْ كِتَابِ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 السِّتِّ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الطَّبَرِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْأُطْرُوشِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى جَمَالِ الْإِسْلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَرْزُوقِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ وَعَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَبَّارِيِّ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ، وَقَرَأَ بِهَا الْفَارِسِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَابْنُ شَيْطَا وَابْنُ الْمُسَيَّبِيِّ وَابْنُ الْأُطْرُوشِ وَابْنُ هَاشِمٍ وَرِزْقُ اللَّهِ وَالْهَبَّارِيُّ، الِاثْنَا عَشَرَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيِّ، طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ مِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى ابْنِ الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْوَاسِطِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالرَّازِيُّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكْرَانَ النَّهْرَوَانِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ الصَّقْرِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ عَنْهُ مِنْ كِفَايَةِ السِّبْطِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى. أَبِي الْخَطَّابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ الْوَزِيرِ وَأَبِي الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَكِيلِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ لِابْنِ خَيْرُونَ، قَرَأَ بِهَا عَلَى عَمِّهِ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ وَعَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَأَبِي الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَكِيلِ وَأَبِي الْمَعَالِي ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ وَأَبِي الْخَطَّابِ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ الْوَزِيرِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْوَزِيرِ وَابْنُ الْوَكِيلِ وَابْنُ خَيْرُونَ وَابْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ بُنْدَارٍ خَمْسَتُهُمْ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ الْكَاتِبِ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ إِلَى ابْنِ الصَّقْرِ، أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابَيِ الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 وَقَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ عَلَى عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْعَطَّارُ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْفَحَّامِ الْبَغْدَادِيِّ، طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَصَاحِفِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ شَاذَانَ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَقَرَأَ بِهَا سِوَارٌ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا الْحَسَنَانِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْوَاعِظِ، طَرِيقُ ابْنِ الدَّوْرَقِيِّ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنْ غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الصَّقْرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بالدَّوْرَقِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ الدَّوْرَقِيِّ وَابْنُ شَاذَانَ وَالْمَصَاحِفِيُّ وَالْفَحَّامُ وَابْنُ الصَّقْرِ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْخُرَاسَانِيُّ، ثَمَانِيَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي بِلَالٍ الْعِجْلِيِّ. الْكُوفِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا عَنْ زَيْدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، طَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ، وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ أَبُو الْكَرَمِ عَلَى الْإِمَامِ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ التَّلْخِيصِ لِلْإِمَامِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْعَبَّاسِيُّ الطَّبَرِيُّ وَالْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ إِلَى الْكَارَزِينِيِّ، طَرِيقُ الشِّيرَازِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الشِّيرَازِيِّ، طَرِيقُ الْخُزَاعِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ جُبَارَةَ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخُزَاعِيُّ وَالشِّيرَازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُطَّوِّعِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَزَيْدٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ فَرَحِ بْنِ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيِّ الْمُفَسِّرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا لِابْنِ فَرَحٍ، وَقَرَأَ ابْنُ فَرَحٍ وَأَبُو الزَّعْرَاءِ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبَانَ الدُّورِيِّ الْبَغْدَادِيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ تَتِمَّةُ مِائَةٍ وَسِتٍّ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا عَنِ الدُّورِيِّ. (رِوَايَةُ السُّوسِيِّ) طَرِيقُ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْهُ فَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: طَرِيقُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَهِيَ الْأُولَى عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَمِنْ طَرِيقَيْ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ. (طَرِيقُ ابْنِ نَفِيسٍ) وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ لِابْنِ الْفَحَّامِ، وَكِتَابِ التَّلْخِيصِ لِابْنِ بَلِّيمَةَ، وَكِتَابِ الْكَافِي لِابْنِ شُرَيْحٍ، وَكِتَابِ الرَّوْضَةِ لِمُوسَى الْمُعَدَّلِ، قَرَأَ بِهَا الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ نَفِيسٍ، طَرِيقُ الطُّرْسُوسِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْ سِوَارِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مِنْ كِتَابِ الْعُنْوَانِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الطَّاهِرِ الطُّرْسُوسِيُّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى لِلطُّرْسُوسِيِّ، وَقَرَأَ الطُّرْسُوسِيُّ وَابْنُ نَفِيسٍ وَأَبُو الْفَتْحِ ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسْنُونَ السَّامَرِّيِّ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ الْحُسَيْنِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ ابْنِ الْمُظَفَّرِ وَهِيَ (الْأُولَى) عَنِ ابْنِ حَبَشٍ مِنْ سِتِّ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ وَبِإِسْنَادِي إِلَى الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخَطِيبِ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْخِضْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُحَوَّلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ الْمُسَيَّبِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ الْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَابْنُ الْمُسَيَّبِيِّ وَالْخَيَّاطَانِ وَالْفَارِسِيُّ، سِتَّتُهُمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الدِّينَوِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِابْنِ الْمُظَفَّرِ: طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، طَرِيقُ الْخُزَاعِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، طَرِيقُ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ مِنَ الثَّلَاثِ طُرُقٍ: مِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَكِيلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ، وَمِنْ غَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، وَقَرَأَ الْقَاضِي وَالْخُزَاعِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ وَابْنُ الْمُظَفَّرِ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَشِ بْنِ حَمْدَانَ الدِّينَوَرِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ حَبَشٍ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ وَابْنُ حَبَشٍ عَلَى أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ الرَّقِّيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِابْنِ جَرِيرٍ. (طَرِيقُ ابْنِ جُمْهُورٍ) عَنِ السُّوسِيِّ فَمِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى عِزِّ الشَّرَفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَالَ الْهُذَلِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْقُهُنْدَزِيُّ، يَعْنِي: أَبَا نَصْرٍ مَنْصُورَ بْنَ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيُّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الشَّذَائِيِّ، (فَهَذِهِ) ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلشَّذَائِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّنَبُوذِيِّ مِنَ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّطَوِيِّ وَالشَّنَبُوذِيِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 لِلشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّذَائِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ الصَّلْتِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عِيسَى مُوسَى بْنِ جُمْهُورٍ وَابْنِ زُرَيْقٍ التِّنِّيسِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِابْنِ جُمْهُورٍ، وَقَرَأَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ جُمْهُورٍ عَلَى أَبِي شُعَيْبٍ صَالِحِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجَارُودِ السُّوسِيِّ الرَّقِّيِّ، (فَهَذِهِ) تَتِمَّةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا عَنِ السُّوسِيِّ. وَقَرَأَ السُّوسِيُّ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْيَزِيدِيِّ، وَقَرَأَ الْيَزِيدِيُّ عَلَى إِمَامِ الْبَصْرَةِ وَمُقْرِئِهَا أَبِي عَمْرٍو زِيَّانِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمَّارٍ الْعُرْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَازِنِيِّ الْبَصْرِيِّ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا عَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ رَفِيعِ بْنِ مِهْرَانَ الرِّيَاحِيِّ وَحُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَسَيَأْتِي سَنَدُ أَبِي جَعْفَرٍ وَتَقَدَّمَ سَنَدُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُ مُجَاهِدٍ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ الْحَسَنُ عَلَى حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَقَرَأَ حِطَّانُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ حُمَيْدٌ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ عَطَاءٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ عَلَى مُجَاهِدٍ وَدِرْبَاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَسَيَأْتِي سَنَدُ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَسْوَدِ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَتُوُفِّيَ) أَبُو عَمْرٍو فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَبْعَدُ مَنْ قَالَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعِينَ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَالْعَرَبِيَّةِ مَعَ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالدِّينِ، مَرَّ الْحَسَنُ بِهِ وَحَلْقَتُهُ مُتَوَافِرَةٌ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَقَدْ كَادَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَابًا، كُلُّ عِزٍّ لَمْ يُوَطَّدْ بِعِلْمٍ فَإِلَى ذُلٍّ يَئُولُ، وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اخْتَلَفَتْ عَلَيَّ الْقِرَاءَاتُ فَبِقِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَقْرَأَ؟ قَالَ: اقْرَأْ بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ. (وَتُوُفِّيَ) الْيَزِيدِيُّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: جَاوَزَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ ثِقَةً عَلَّامَةً فَصِيحًا مُفَوَّهًا إِمَامًا فِي اللُّغَاتِ وَالْآدَابِ حَتَّى قِيلَ أَمْلَى عَشْرَةَ آلَافِ وَرَقَةٍ مِنْ صَدْرِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو خَاصَّةً غَيْرَ مَا أَخَذَهُ عَنِ الْخَلِيلِ وَغَيْرِهِ. (وَتُوُفِّيَ) الدُّورِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامَ الْقِرَاءَةِ فِي عَصْرِهِ، وَشَيْخَ الْإِقْرَاءِ فِي وَقْتِهِ ثِقَةً ثَبْتًا ضَابِطًا كَبِيرًا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقِرَاءَاتِ وَلَقَدْ رُوِّينَا الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرَ عَنْ طَرِيقِهِ. (وَتُوُفِّيَ) السُّوسِيُّ أَوَّلَ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا مُحَرِّرًا ثِقَةً مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ وَأَكْبَرِهِمْ. (وَتُوُفِّيَ) أَبُو الزَّعْرَاءِ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُحَقِّقًا قَالَ الدَّانِيُّ هُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ وَأَجَلِّهِمْ وَأَوْثَقِهِمْ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ فَرَحٍ فِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا جَلِيلًا ضَابِطًا، قَرَأَ عَلَى الدُّورِيِّ بِجَمِيعِ مَا قَرَأَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيرِ ; فَلِذَلِكَ عُرِفَ بِالْمُفَسِّرِ، وَأَبَوْهُ فَرَحٌ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ -، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 (وَتُوُفِّيَ) الْمُعَدَّلُ فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ بَعْدَهَا، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ضَابِطًا ثِقَةً، قَالَ الدَّانِيُّ: انْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي عَصْرِهِ بِبَلَدِهِ فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ مَعَ ثِقَتِهِ وَضَبْطِهِ وَحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ أَبِي بِلَالٍ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ إِمَامًا بَارِعًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْعِرَاقِ فِي زَمَانِهِ وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ جَرِيرٍ حَوْلَ سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الدَّانِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي حُدُودٍ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ: كَانَ بَصِيرًا بِالْإِدْغَامِ مَاهِرًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَافِرَ الْحُرْمَةِ كَثِيرَ الْأَصْحَابِ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ جُمْهُورٍ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً مُتَصَدِّرًا، قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ كَبِيرٌ فِي أَصْحَابِهِمْ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَهُوَ السَّامَرِّيُّ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ حَبَشٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا قَالَ الدَّانِيُّ: مُتَقَدِّمٌ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ مَشْهُورٌ بِالْإِتْقَانِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. (وَتُوُفِّيَ) الشَّذَائِيُّ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الدَّانِيُّ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ مَشْهُورًا مُقَدَّمًا مَعَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّنَبُوذِيِّ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ مَعَ وَفَاةِ شَيْخِهِ ابْنِ السَّلْطِ، وَهُوَ ابْنُ شَنَبُوذَ. [قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان] قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ رِوَايَةُ هُشَامٍ، طَرِيقُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هُشَامٍ. فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْفَتْحِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابَيِ التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَمِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَفِيسٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ التَّلْخِيصِ لِابْنِ بَلِّيمَةَ، وَطَرِيقِ ابْنِ شُرَيْحٍ وَالرَّوْضَةِ لِمُوسَى الْمُعَدَّلِ، وَالْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، قَرَءُوا بِهَا عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنَ الْإِعْلَانِ لِلصَّفْرَاوِيِّ مِنْ سِتِّ طُرُقٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي يَحْيَى الْيَسَعِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَزْمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفِ بْنِ ذَا النُّونِ الْعَبْسِيِّ وَمِنْهُ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَفِ بْنِ الْخُلُوفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْسِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ الْفَرَجِ الْخَشَّابِ وَأَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْفَارِسِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَرِّجِ وَعَبْدِ الْقَادِرِ الصَّدَفِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشَرَ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الطُّرْسُوسِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى لَهُ، وَمِنْ كِتَابِ الْعُنْوَانِ لِأَبِي الطَّاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْقَاصِدِ لِلْخَزْرَجِيِّ، قَرَأَ عَلَى الطُّرْسُوسِيِّ أَيْضًا، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الطَّحَّانِ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الشِّيرَازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّحَّانِ، وَقَرَأَ فَارِسٌ وَابْنُ نَفِيسٍ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَالطَّحَّانُ، أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ، وَقَرَأَ السَّامَرِّيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْخَزْرَجِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانَ عَشَرَ طَرِيقًا لِابْنِ عَبْدَانَ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَسْنَدَهَا عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبَكْرَاوِيِّ عَنْ هِشَامٍ كَصَاحِبِ الْكَافِي وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ، وَهَذَا إِسْنَادُهَا تِلَاوَةً، وَكَأَنَّهُمْ قَصَدُوا الِاخْتِصَارَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ النَّقَّاشِ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْجَمَّالِ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ عَنْهُ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ خَوَاسْتِيٍّ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ، وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ الْهَاشِمِيِّ وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الثَّلَاثَةُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْدِيِّ وَمِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 كِتَابِ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ التَّلْخِيصِ لِأَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ النَّحْوِيِّ، وَقَرَأَ الطَّبَرِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلنَّقَّاشِ، طَرِيقُ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْجَمَّالِ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْكَرَمِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ، وَوَقَعَ فِي الْمُبْهِجِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا غَيْرُ مَنْسُوبٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ شَبِيبٍ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي طَبَقَاتِنَا، طَرِيقُ ابْنِ شَنَبُوذَ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الْجَمَّالِ مِنَ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَنَبُوذَ، طَرِيقُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ الْجَمَّالِ مِنْ كِتَابِ السَّبْعَةِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ، وَقَرَأَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ شَنَبُوذَ وَأَحْمَدُ الرَّازِيُّ وَالنَّقَّاشُ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ قَرَأَ الْحُرُوفَ دُونَ الْقُرْآنِ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ لِلْجَمَّالِ، وَقَرَأَ الْجَمَّالُ وَابْنُ عَبْدَانَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا. لِلْحُلْوَانِيِّ، وَوَقَعَ فِي التَّجْرِيدِ أَنَّ النَّقَّاشَ قَرَأَ عَلَى الْحُلْوَانِيِّ نَفْسِهِ فَسَقَطَ ذِكْرُ الْجَمَّالِ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنَ النُّسَّاخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (طَرِيقُ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ) فَمِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ سِتُّ طُرُقٍ: طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْ زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَمِنْ كِتَابِ الْكَافِي، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ الْفَحَّامِ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لِأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ أَبُو الْعِزِّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَابُورَ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ سَابُورَ وَالْوَاسِطِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ سَبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرَانَ النَّهْرَوَانِيِّ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلنَّهْرَوَانِيِّ، طَرِيقُ الْمُفَسِّرِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ زَيْدٍ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُفَسِّرِ الْبَغْدَادِيِّ الضَّرِيرِ، طَرِيقُ ابْنِ خُشَيْشٍ وَابْنِ الصَّقْرِ وَابْنِ يَعْقُوبَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ خُشَيْشٍ الْكُوفِيِّ بِالْكُوفَةِ، وَأَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّقْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَهْوَازِيِّ الْبَغْدَادِيِّينَ بِبَغْدَادَ، طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ مِنَ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ الْحَمَّامِيُّ وَالثَّلَاثَةُ وَالْمُفَسِّرُ وَالنِّهْرَوَانِيُّ سِتَّتُهُمُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بِلَالٍ الْكُوفِيِّ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِزَيْدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ وَهِيَ الْأُولَى مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ مِنَ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ كَذَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَمِنَ الْإِعْلَانِ، قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَقَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي يَحْيَى الْيَسَعِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْعَرْجَا، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْعَرْجَا وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، وَقَرَأَ بِهَا أَيْضًا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْخُلُوفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ الْمُفَرِّجِ وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْمُفَرِّجِ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَالشَّرِيفُ ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ آزَرْبَهْرَامَ الْكَارَزِينِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 أَحْمَدَ، وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، طَرِيقُ الْخُزَاعِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخُزَاعِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ فَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِلشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ الشَّذَائِيُّ وَزَيْدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّاجُونِيِّ الرَّمْلِيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِلدَّاجُونِيِّ، وَقَرَأَ الدَّاجُونِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْسَانِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَامَوَيْهِ وَأَبِي عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُوَيْرِسِ الدِّمَشْقِيِّينَ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ وَالْحُلْوَانِيُّ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ مَيْسَرَةَ السُّلَمِيِّ الدِّمَشْقِيِّ تَتِمَّةُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ طَرِيقًا لِهِشَامٍ. (رِوَايَةُ ابْنِ ذَكْوَانَ) طَرِيقُ الْأَخْفَشِ عَنْهُ فَمِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ، طَرِيقُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ كِتَابَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ وَبِهِ إِلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ فِي سَنَدِ التَّذْكِرَةِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ وَبِهِ إِلَى الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، وَمِنْ غَايَةِ الْهَمَذَانِيِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي غَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصُّوفِيِّ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنَ الْغَايَةِ لِأَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْعِزِّ الْمَذْكُورُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَبَّارِيِّ إِلَى آخِرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 الْفَتْحِ، وَقَرَأَ بِهَا الْهَبَّارِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَالصُّوفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ، تِسْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ، طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنْ غَايَةِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ إِرْشَادَيْ أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْوَاسِطِيُّ وَالْعَطَّارُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ،. فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لَهُ، طَرِيقُ السَّعِيدِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّعِيدِيِّ، طَرِيقُ الْوَاعِظِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ قَاسِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْوَاعِظِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ ابْنِ الْعَلَّافِ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ الْعَلَّافِ، طَرِيقُ الطَّبَرِيِّ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ وَقَرَآ بِهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ، طَرِيقُ الزَّيْدِيِّ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِرْجَاهِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَمِنْ مِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ الْهَبَّارِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْهَبَّارِيُّ وَالْهُذَلِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْدِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لَهُ، طَرِيقُ الْعَلَوِيِّ وَهِيَ التَّاسِعَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ إِرْشَادَيْ أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَلَوِيِّ، طَرِيقُ الرَّقِّيِّ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ عَنِ النَّقَّاشِ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ، وَقَرَأَ الرَّقِّيُّ وَالْعَلَوِيُّ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 وَالزَّيْدِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالْوَاعِظُ وَالسَّعِيدِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، عَشَرَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ، فَهَذِهِ سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِلنَّقَّاشِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْ سِتِّ طُرُقٍ. طَرِيقُ الدَّارَانِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ: مِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ الْعَرُوقِ الصَّقَلِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّقَلِّيِّ وَبِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَزْوِينِيِّ الْمُتَقَدِّمِ فِي سَنَدِ التَّذْكِرَةِ، وَمِنْ هِدَايَةِ الْمَهْدَوِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْقَنْطَرِيِّ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْحَدَّادُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ مِنَ الْكَامِلِ أَيْضًا، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ هَاشِمٍ وَالْكَارَزِينِيُّ وَالْقَنْطَرِيُّ وَالْقَزْوِينِيُّ وَالصَّقَلِّيُّ الْخَمْسَةُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّارَانِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِلدَّارَانِيِّ طَرِيقُ صَالِحٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ مِنَ الْهِدَايَةِ لِلْمَهْدَوِيِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ سُفْيَانَ، وَمِنْ تَبْصِرَةِ مَكِّيٍّ وَهَادِي بْنِ سُفْيَانَ وَتَذْكِرَةِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ الدَّانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَيْهِ، وَقَرَأَ بِهَا مَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَطَاهِرٌ عَلَى أَبِيهِ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ عَلَى صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي التَّبْصِرَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْهَادِي بِطَرِيقِ صَالِحٍ مِنْ أَجْلِ نُزُولِ السَّنَدِ فَذَكَرُوا عَبْدَ الْمُنْعِمِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَخْفَشِ فَقَطْ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ تِلَاوَةً وَرِوَايَةً، طَرِيقُ السُّلَمِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الْوَجِيزِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَزِيِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ بِدِمَشْقَ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ لِلسِّبْطِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الشِّيرَازِيِّ، وَقَرَأَ فِيهَا الشِّيرَازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ السُّلَمِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلسُّلَمِيِّ، طَرِيقُ الشَّذَائِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 مِنَ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عِزِّ الشَّرَفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى. الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ وَقَرَأَهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ، طَرِيقُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الشِّيرَازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَنْبِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْوَفَا بِكِرْمَانَ عَلَى ابْنِ مِهْرَانَ وَكِتَابُ الْغَايَةِ لَهُ، وَقَرَأَ ابْنُ مِهْرَانَ، وَالْجَنْبِيُّ وَالشَّذَائِيُّ وَالسُّلَمِيُّ وَصَالِحٌ وَالدَّارَانِيُّ، سِتَّتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضِرِ بْنِ مُرِّ بْنِ الْحُرِّ بْنِ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّبَعِيِّ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْأَخْرَمِ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ طَرِيقًا لِابْنِ الْأَخْرَمِ، وَقَرَأَ النَّقَّاشُ وَابْنُ الْأَخْرَمِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ شَرِيكٍ التَّغْلَبِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْأَخْفَشِ. (طَرِيقُ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ) فَمِنْ طَرِيقِ الرَّمْلِيِّ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ زَيْدٍ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الرَّمْلِيِّ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، وَقَرَأَ بَكْرُ بْنُ شَاذَانَ عَلَى زَيْدٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِزَيْدٍ، طَرِيقُ الشَّذَائِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الرَّمْلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَمِنْ إِرْشَادِ أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الدَّانِيِّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَغْدَادِيُّ، وَقَرَأَ بِهَا الْوَاسِطِيُّ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو مَعْشَرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْخَبَّازِيُّ وَالْبَغْدَادِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِلشَّذَائِيِّ طَرِيقُ الْقَبَّابِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الرَّمْلِيِّ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، قَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْحَدَّادُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 بْنِ أَحْمَدَ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ وَلَمْ يَخْتِمْ عَلَيْهِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْعَطَّارُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فُوَرَكَ الْقَبَّابِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلْقَبَّابِ، طَرِيقُ ابْنِ الْمُوَفَّقِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ الرَّمْلِيِّ مِنَ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ الزَّاهِدِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ بْنِ بِشْرِ بْنِ آدَمَ بْنِ الْمُوَفَّقِ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْمُوَفَّقِ وَالْقَبَّابُ وَالشَّذَائِيُّ وَزَيْدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّمْلِيِّ الدَّاجُونِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلرَّمْلِيِّ. وَمِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ عَنْهُ، طَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ، وَقَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَالشَّهْرُزُورِيُّ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَمِنَ التَّلْخِيصِ لِأَبِي مَعْشَرٍ، وَقَرَأَ بِهَا كُلٌّ مِنَ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ وَأَبِي مَعْشَرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ زُلَالٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنَ الْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ زُلَالٍ النَّهَاوَنْدِيِّ، طَرِيقُ الْخَمْسَةِ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ، قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلِ وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَارِثِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ وَابْنُ زُلَالٍ وَالْكَارَزِينِيُّ سَبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيِّ، فَهَذِهِ تِسْعٌ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَالرَّمْلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ الصُّورِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِلصُّورِيِّ، وَقَرَأَ الصُّورِيُّ وَالْأَخْفَشُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الْقُرَشِيِّ الْفِهْرِيِّ الدِّمَشْقِيِّ تَتِمَّةُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا لِابْنِ ذَكْوَانَ. (وَقَرَأَ هِشَامٌ) وَابْنُ ذَكْوَانَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ التَّمِيمِيِّ الدِّمَشْقِيِّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 وَقَرَأَ هِشَامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الضَّحَّاكِ عِرَاكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ صَالِحٍ الْمِزِّيِّ الدِّمَشْقِيِّ وَعَلَى أَبِي مَحْمُودٍ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نُمَيْرٍ الْوَاسِطِيِّ وَعَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرَأَ أَيُّوبُ وَعِرَاكٌ وَسُوَيْدٌ عَلَى أَبِي عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ، وَقَرَأَ الذِّمَارِيُّ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الشَّامِ أَبِي عِمْرَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ رَبِيعَةَ الْيَحْصُبِيِّ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِابْنِ عَامِرٍ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ بِلَا خِلَافٍ عِنْدِ الْمُحَقِّقِينَ، وَعَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ فِيمَا قَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَالدَّانِيُّ وَصَحَّ عِنْدَنَا عَنْهُ، وَقَرَأَ الْمُغِيرَةُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَرَأَ عُثْمَانُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتُوُفِّيَ ابْنُ عَامِرٍ بِدِمَشْقَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ، وَمَوْلِدُهُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا وَتَابِعِيًّا جَلِيلًا وَعَالِمًا شَهِيرًا، أَمَّ الْمُسْلِمِينَ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ سِنِينَ كَثِيرَةً فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، فَكَانَ يَأْتَمُّ بِهِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَاهِيكَ بِذَلِكَ مَنْقَبَةً، وَجُمِعَ لَهُ بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَشْيَخَةِ الْإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ، وَدِمَشْقُ إِذْ ذَاكَ دَارُ الْخِلَافَةِ وَمَحَطُّ رِحَالِ الْعُلَمَاءِ وَالتَّابِعِينَ، فَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى قِرَاءَتِهِ وَعَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ وَهُمُ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ الَّذِينَ هُمْ أَفَاضِلُ الْمُسْلِمِينَ. وَتُوُفِّيَ هِشَامٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ عَالِمَ أَهْلِ دِمَشْقَ وَخَطِيبَهُمْ وَمُقْرِئَهُمْ وَمُحَدِّثَهُمْ وَمُفْتِيَهُمْ مَعَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَدُوقٌ كَبِيرُ الْمَحَلِّ. وَكَانَ فَصِيحًا عَلَّامَةً وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، وَقَالَ عَبْدَانُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَعَدْتُ خُطْبَةً مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ ذَكْوَانَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ مَوْلِدُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخَ الْإِقْرَاءِ بِالشَّامِ وَإِمَامَ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْإِقْرَاءِ بَعْدَ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الْحَافِظُ الدِّمَشْقِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِالْعِرَاقِ وَلَا بِالْحِجَازِ وَلَا بِالشَّامِ وَلَا بِمِصْرَ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي زَمَانِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَقْرَأَ عِنْدِي مِنْهُ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْحُلْوَانِيِّ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ. (وَتُوُفِّيَ) الدَّاجُونِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِرَمْلَةِ لُدٍّ عَنْ إِحْدَى وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا كَثِيرَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالنَّقْلِ ثِقَةً، رَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَأَخَذَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَخَذَ عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَيْضًا. قَالَ الدَّانِيُّ: إِمَامٌ مَشْهُورٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافِظٌ ضَابِطٌ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ عَبْدَانَ بُعَيْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ فِيمَا أَظُنُّ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ التَّيْسِيرِ. ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ، أَخَذَ الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ. (وَتُوُفِّيَ) الْجَمَّالُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثَبْتًا مُحَقِّقًا أُسْتَاذًا ضَابِطًا، قَالَ الذَّهَبِيُّ الْحَافِظُ: كَانَ مُحَقِّقًا لِقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ. وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّذَائِيِّ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ. (وَتُوُفِّيَ) الْأَخْفَشُ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ بِدِمَشْقَ عَنِ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخَ الْإِقْرَاءِ بِدِمَشْقَ ضَابِطًا ثِقَةً نَحْوِيًّا مُقْرِئًا. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي الْقِرَاءَاتِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَإِلَيْهِ رَجَعَتِ الْإِمَامَةُ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ النَّقَّاشِ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْأَخْرَمِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وَقِيلَ: اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ بِقَيْنِيَّةَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ، وَكَانَ إِمَامًا كَامِلًا ثَبْتًا رَضِيًّا ثِقَةً أَجَلَّ أَصْحَابِ الْأَخْفَشِ وَأَضْبَطَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ الْحَافِظُ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 تَارِيخِهِ: طَالَ عُمْرُهُ وَارْتَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَارِفًا بِعِلَلِ الْقِرَاءَاتِ بَصِيرًا بِالتَّفْسِيرِ وَالْعَرَبِيَّةِ مُتَوَاضِعًا حَسَنَ الْأَخْلَاقِ كَبِيرَ الشَّأْنِ. (وَتُوُفِّيَ) الصُّورِيُّ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وَكَانَ شَيْخًا مُقْرِئًا مَشْهُورًا بِالضَّبْطِ مَعْرُوفًا بِالْإِتْقَانِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الرَّمْلِيِّ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ الدَّاجُونِيُّ الْمَذْكُورُ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ مَشْهُورٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ بِالرَّمْلِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ. [قراءة عاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص] قِرَاءَةُ عَاصِمٍ (رِوَايَةُ) أَبِي بَكْرٍ طَرِيقُ يَحْيَى عَنْهُ، فَمِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ، طَرِيقُ الْأَصَمِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْ شُعَيْبٍ مِنْ سِتِّ طُرُقٍ. فَطَرِيقُ الْبَغْدَادِيِّ وَتَلْخِيصُ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَقَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لَهُ. وَطَرِيقُ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ، قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُطَّوِّعِيِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، وَطَرِيقُ ابْنِ عِصَامٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصَرِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَصَرِيِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِصَامٍ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ لَهُ. وَطَرِيقُ ابْنِ بَابِشٍ مِنْ مِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابِشٍ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ لَهُ، وَطَرِيقُ النَّقَّاشِ مِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى النَّقَّاشِ، وَطَرِيقُ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ، قَرَأَ بِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خُلَيْعٍ بِبَغْدَادَ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ خُلَيْعٍ وَالنَّقَّاشُ وَابْنُ بَابِشٍ وَابْنُ عِصَامٍ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالْبَغْدَادِيُّ سِتَّتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْأَصَمِّ، فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْأَصَمِّ طَرِيقُ الْقَافِلَّائِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ شُعَيْبٍ مِنَ التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسٍ، وَمِنَ التَّجْرِيدِ وَالتَّلْخِيصِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ على عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْعُنْوَانِ قَرَأَ بِهَا أَبُو طَاهِرٍ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنَ الْمُجْتَبِي لِلطُّرْسُوسِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَافِي قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ وَمِنْ رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَابْنُ نَفِيسٍ عَلَى أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْقَافِلَّائِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِلْقَافِلَّائِيِّ. طَرِيقُ الْمُثَلَّثِيِّ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْ شُعَيْبٍ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ، وَمِنْ مِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبَصْرِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى سِبْطِ الْخَيَّاطِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْمَعَالِي ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَرَجِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ الْمُفَسِّرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَرِيفِ الْجَامِدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْبَصْرِيِّ الْجَامِدِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الضَّرِيرِ الْمَعْرُوفِ بِالْمُثَلَّثِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلْمُثَلَّثِيِّ، طَرِيقُ أَبِي عَوْنٍ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْ شُعَيْبٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ، مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْحَرْبِيِّ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَرْبِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ الْمُنَقَّى الثَّقَفِيِّ الْمَعْرُوفِ بِصَاحِبِ الْمِشْطَاحِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 الصَّرِيفِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيُّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَرْبِيِّ قَالَ: وَمِنْهُ تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ، وَقَرَأَ بِهَا، أَيِ: الْحَرْبِيُّ وَالْمُنَقَّى عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ الْوَاسِطِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِأَبِي عَوْنٍ. طَرِيقُ نِفْطَوَيْهِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْ شُعَيْبٍ مِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ وَقَرَأَهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ الْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ أَيْضًا، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا هُوَ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْكَارَزِينِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّذَائِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ الْمَعْرُوفِ بِنِفْطَوَيْهِ النَّحْوِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ وَبِإِسْنَادِي الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ السَّبْعَةِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ إِلَى الْخَطِيبِ الْمَذْكُورِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ نِفْطَوَيْهِ، هَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِنِفْطَوَيْهِ، وَقَرَأَ نِفْطَوَيْهِ وَأَبُو عَوْنٍ وَالْمُثَلَّثِيُّ وَالْقَافِلَّائِيُّ وَالْأَصَمُّ خَمْسَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ رُزَيْقٍ - بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ - الصَّرِيفِينِيِّ، إِلَّا أَنَّ نِفْطَوَيْهِ قَرَأَ الْحُرُوفَ، فَهَذِهِ ثَمَانٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِشُعَيْبٍ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْدُونَ مِنْ طَرِيقَيْنِ: طَرِيقُ الصَّوَّافِ وَهِيَ الْأُولَى عَنْ أَبِي حَمْدُونَ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ وَمِنْهُ أَيْضًا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى تَاجِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ هَاشِمٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ، وَمِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ شَيْطَا وَالْهَاشِمِيُّ وَابْنُ هَاشِمٍ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ ثَمَانِيَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ شَاذَانَ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لِأَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ غُلَامِ الْهَرَاسِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَغُلَامُ الْهَرَاسِ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِلنَّهْرَوَانِيِّ، طَرِيقُ النَّحَّاسِ وَالْخَلَّالِ وَهُمَا الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ النَّحَّاسُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَلَّالُ، وَقَرَأَ الْخَلَّالُ وَالنَّحَّاسُ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَابْنُ شَاذَانَ وَالْحَمَّامِيُّ عَلَى أَبِي عِيسَى بَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بُنَانٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّوَّافِ الْبَغْدَادِيِّ، إِلَّا أَنَّ النَّحَّاسَ وَالْخَلَّالَ قَرَآ عَلَيْهِ الْحُرُوفَ، فَهَذِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلصَّوَّافِ. طَرِيقُ أَبِي عَوْنٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو عَوْنٍ وَالصَّوَّافُ عَلَى أَبِي حَمْدُونَ الطَّيِّبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي تُرَابٍ الذُّهْلِيِّ الْبَغْدَادِيِّ فَهَذِهِ عِشْرُونَ طَرِيقًا لِأَبِي حَمْدُونَ، وَقَرَأَ أَبُو حَمْدُونَ وَشُعَيْبٌ عَلَى أَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 بْنِ أَسَدٍ الصُّلْحِيِّ عَرْضًا فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا قَرَآ عَلَيْهِ الْحُرُوفَ فَقَطْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ شُعَيْبًا سَمِعَ مِنْهُ الْحُرُوفَ، وَأَنَّ أَبَا حَمْدُونَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (تَتِمَّةُ) ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ طَرِيقًا لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. طَرِيقُ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ وَمِنْهُ أَيْضًا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ رَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ شَيْطَا وَالْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لَهُ، طَرِيقُ الْخُرَاسَانِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ شَاذَانَ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ كِفَايَةِ السِّبْطِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الطَّبَرِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ الْحَنْبَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْقَزَّازِ. طَرِيقُ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، طَرِيقُ الْبَلَدِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ الْمُحَوَّلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ نَذِيرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَلَدِيِّ، طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ غُلَامِ الْهَرَاسِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ، طَرِيقُ الْخَبَّازَيِّ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَبَّازِيِّ، طَرِيقُ النَّحْوِيِّ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنْ كِتَابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 التَّلْخِيصِ لِأَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ النَّحْوِيِّ، طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ وَهِيَ التَّاسِعَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ مِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَصَاحِفِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ، وَهِيَ الْعَاشِرَةُ عَنِ ابْنِ خُلَيْعٍ وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالنَّحْوِيُّ وَالْمَصَاحِفِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْبَلَدِيُّ وَالسُّوسَنْجِرْدِيُّ وَابْنُ شَاذَانَ وَالْخُرَاسَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ، عَشَرَتْهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خُلَيْعٍ الْخَيَّاطِ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بالْقَلَانِسِيِّ وَبِابْنِ بِنْتِ الْقَلَانِسِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ خُلَيْعٍ. وَمِنْ طَرِيقِ الرَّزَّازِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخُزَاعِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَمْعَانَ الرَّزَّازِ الْبَغْدَادِيِّ النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلرَّزَّازِ، وَقَرَأَ ابْنُ خُلَيْعٍ وَالرَّزَّازُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ الْوَاسِطِيِّ الْأُطْرُوشِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْعُلَيْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْكُوفِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْعُلَيْمِيِّ وَقَرَأَ الْعُلَيْمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعَرْضًا فِيمَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ شُعْبَةَ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ سَالِمِ الْحَنَّاطِ - بِالنُّونِ - الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُمَا لَمْ يَعْرِضَا عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَإِنَّمَا سَمِعَا مِنْهُ الْحُرُوفَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ رَوَى عَنْهُ الْحُرُوفَ سَمَاعًا، وَأَنَّ يَحْيَى الْعُلَيْمِيَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى سَرْدٍ عَلَى أَبِي بَكْرٍ غَيْرُ أَبِي يُوسُفَ الْأَعْشَى، قَالَ: وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا وَصَحَّ لَدَيْنَا أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَأَخَذَ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ تِلَاوَةً خَمْسَةٌ سِوَى الْأَعْشَى وَهُمْ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُلَيْمِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ وَسَهْلُ بْنُ شُعَيْبٍ الشُّهْبِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 الْأَسَدِيُّ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ التَّرْجَمِيُّ، قَالَ: وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْلَامِ الْكُوفَةِ، وَمِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، تَتِمَّةُ سِتٍّ وَسَبْعِينَ طَرِيقًا لِأَبِي بَكْرٍ. (رِوَايَةُ) حَفْصٍ طَرِيقُ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْهُ، فَمِنْ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ. طَرِيقُ طَاهِرٍ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْهَاشِمِيِّ مِنَ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى طَاهِرٍ، وَمِنْ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ لِطَاهِرٍ الْمَذْكُورِ، طَرِيقُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْهَاشِمِيِّ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ، طَرِيقُ الْمِلَنْجِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنْ غَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَدَّادِ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْحَدَّادُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزْدَةَ الْمِلَنْجِيِّ. طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ الْهَاشِمِيِّ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَرَوِيِّ، وَقَرَأَ لَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، طَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْكَارَزِينِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ وَالْمِلَنْجِيُّ وَعَبْدُ السَّلَامِ وَطَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ الْخَمْسَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ دَاوُدَ الْهَاشِمِيِّ الْبَصْرِيِّ الضَّرِيرِ وَيُعْرَفُ بِالْجُوخَانِيِّ، فَهَذِهِ عَشْرَةُ طُرُقٍ لِلْهَاشِمِيِّ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي طَاهِرٍ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ، مِنَ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيِّ وَعَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ الْهَبَّارِيِّ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمِنْ تِذْكَارِ ابْنِ شَيْطَا، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 وَالْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ وَالرَّازِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ وَالْهَبَّارِيُّ وَرِزْقُ اللَّهِ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ، الثَّمَانِيَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ، طَرِيقُ أَبِي الْعَلَّافِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ مِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَلَّافِ. طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْهُ مِنْ كِفَايَةِ السِّبْطِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَصَاحِفِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ الْمَصَاحِفِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ أَرْبَعَتُهُمْ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِأَبِي طَاهِرٍ، وَقَرَأَ الْهَاشِمِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْفَيْرُوزَانِيِّ الْأُشْنَانِيِّ، وَقَرَأَ الْأُشْنَانِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ بْنِ صُبَيْحٍ النَّهْشَلِيِّ الْكُوفِيِّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيِّ، تَتِمَّةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا لُعُبَيْدٍ. (طَرِيقُ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ) عَنْ حَفْصٍ فَمِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ عَنْ عَمْرٍو. طَرِيقُ الْوَلِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْفِيلِ. طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ عَنِ الْوَلِيِّ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ: مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْوَاسِطِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَمِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَالْوَاسِطِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ، السَّبْعَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِلْحَمَّامِيِّ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ قَرَأَ الْحُرُوفَ. طَرِيقُ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْوَلِيِّ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ، وَمِنَ الْوَجِيزِ لِلْأَهْوَازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْأَهْوَازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ وَالْعَطَّارُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 وَالشَّرْمَقَانِيُّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلطَّبَرِيِّ، وَقَرَأَ الطَّبَرِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْعِجْلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَلِيِّ، فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْوَلِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ الْخَلِيلِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْفِيلِ مِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ الْحُصَيْنِيِّ الْكُوفِيِّ ثُمَّ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلِيلِ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْوَلِيُّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْفَامِيِّ الْمُلَقَّبِ بِالْفِيلِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْفِيلِ، وَمِنْ طَرِيقِ زَرْعَانَ طَرِيقُ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ الْهَمَذَانِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ الْفَرَّا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَهَا عَلَى الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخِضْرِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ الْخُرَاسَانِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ. طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا الْعَطَّارُ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ. طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْهُ مِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ أَيْضًا عَلَى الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ فَارِسٍ وَابْنُ شَيْطَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْهُ مِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَالَ أَبُو الْكَرَمِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْعَطَّارِ وَابْنِ فَارِسٍ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَصَاحِفِيِّ. طَرِيقُ بَكْرٍ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنْهُ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْفَرَّا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْوَاعِظِ، وَقَرَأَ بِهَا الْوَاعِظُ وَالْمَصَاحِفِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالْخُرَاسَانِيُّ وَالسُّوسَنْجِرْدِيِّ، سِتَّتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ زَرْعَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الدَّقَّاقِ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِزَرْعَانَ. وَقَرَأَ زُرْعَانُ وَالْفِيلُ عَلَى أَبِي حَفْصٍ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ بْنِ صُبَيْحٍ الْبَغْدَادِيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِعَمْرٍو وَقَرَأَ عَمْرٌو وَعُبَيْدٌ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ الْغَاضِرِيِّ الْبَزَّازِ تَتِمَّةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ طَرِيقًا لِحَفْصٍ، وَقَرَأَ حَفْصٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَلَى إِمَامِ الْكُوفَةِ وَقَارِئِهَا أَبِي بَكْرٍ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ابْنِ بَهْدَلَةَ الْأَسَدِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِعَاصِمٍ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ الضَّرِيرِ وَعَلَى أَبِي مَرْيَمَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ بْنِ حُبَاشَةَ الْأَسَدِيِّ وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو سَعْدِ بْنِ إِلْيَاسَ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ وَزِرٌّ أَيْضًا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ أَيْضًا عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيٌّ وَزَيْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَتُوُفِّيَ) عَاصِمٌ آخِرَ سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَكَانَ هُوَ الْإِمَامَ الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَاءِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، جَلَسَ مَوْضِعَهُ وَرَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلْقِرَاءَةِ، وَكَانَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْفَصَاحَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ وَالتَّجْوِيدِ، وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: لَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ مِنْ عَاصِمٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَاصِمٍ فَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ خَيِّرٌ. وَقَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى عَاصِمٍ وَقَدِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 احْتُضِرَ، فَجَعَلَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ يُحَقِّقُهَا حَتَّى كَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. (وَتُوُفِّيَ) أَبُو بَكْرٍ شُعْبَةُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَكَانَ إِمَامًا عَلَمًا كَبِيرًا عَالِمًا عَامِلًا حُجَّةً مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بَكَتْ أُخْتُهُ فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ انْظُرِي إِلَى تِلْكَ الزَّاوِيَةِ فَقَدْ خَتَمْتُ فِيهَا ثَمَانَ عَشَرَةَ أَلْفِ خَتْمَةٍ. (وَتُوُفِّيَ) حَفْصٌ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعِينَ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَصْحَابِ عَاصِمٍ بِقِرَاءَةِ عَاصِمٍ، وَكَانَ رَبِيبَ عَاصِمٍ ابْنَ زَوْجَتِهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْ قِرَاءَةِ عَاصِمٍ رِوَايَةُ حَفْصٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: كَانَ الْأَوَّلُونَ يَعُدُّونَهُ فِي الْحِفْظِ فَوْقَ ابْنِ عَيَّاشٍ وَيَصِفُونَهُ بِضَبْطِ الْحُرُوفِ الَّتِي قَرَأَ عَلَى عَاصِمٍ، وَأَقَرَأَ النَّاسَ دَهْرًا، وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: أَمَّا فِي الْقِرَاءَةِ فَثِقَةٌ ثَبْتٌ ضَابِطٌ بِخِلَافِ حَالِهِ فِي الْحَدِيثِ. (وَتُوُفِّيَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ) فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ حُفَّاظِ السُّنَّةِ. (وَتُوُفِّيَ الْعُلَيْمِيُّ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ خَمْسٌ وَمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا صَحِيحَ الْقِرَاءَةِ. (وَتُوُفِّيَ شُعَيْبٌ) سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا عَالِمًا حَاذِقًا مُوَثِّقًا مَأْمُونًا (وَتُوُفِّيَ أَبُو حَمْدُونَ) فِي حُدُودٍ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مُقْرِئًا ثِقَةً ضَابِطًا صَالِحًا نَاقِلًا. (وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ الْوَاسِطِيُّ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ ثَمَانُ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا كَبِيرَ الْقَدْرِ ذَا كَرَامَاتٍ وَإِشَارَاتٍ حَتَّى قَالُوا: لَوْلَاهُ لَمَا اشْتَهَرَتْ رِوَايَةُ الْعُلَيْمِيِّ، وَقَالَ النَّقَّاشُ مَا رَأَتْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 عَيْنَايَ مِثْلَهُ. وَكَانَ إِمَامَ الْجَامِعِ بِوَاسِطَ سِنِينَ، وَكَانَ أَعْلَى النَّاسِ إِسْنَادًا فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ خُلَيْعٍ) فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ثِقَةً ضَابِطًا مُتْقِنًا. (وَتُوُفِّيَ الرَّزَّازُ) فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَعْرُوفًا. (وَتُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا صَالِحًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ حَفْصٍ وَأَضْبَطِهِمْ، وَقَالَ الْأُشْنَانِيُّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَكَانَ مَا عَلِمْتُهُ مِنَ الْوَرِعِينَ الْمُتَّقِينَ. (وَتُوُفِّيَ عَمْرُو بْنُ الصَّبَّاحِ) سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا حَاذِقًا مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ حَفْصٍ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّهُ أَخُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ الْأَهْوَازِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَا بِأَخَوَيْنِ بَلْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ فِي اسْمِ الْأَبِ وَالْجَدِّ، وَذَلِكَ عَجِيبٌ، وَلَكِنْ أَبْعَدَ وَتَجَاوَزَ مَنْ قَالَ هُمَا وَاحِدٌ. (وَتُوُفِّيَ الْهَاشِمِيُّ) سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ شَيْخَ الْبَصْرَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مَعَ الثِّقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالشُّهْرَةِ وَالْإِتْقَانِ، رَحَلَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ حَتَّى قَرَأَ عَلَيْهِ بِالْبَصْرَةِ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي طَاهِرٍ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ. (وَتُوُفِّيَ الْأُشْنَانِيُّ) سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَانَ ثِقَةً عَدْلًا ضَابِطًا خَيِّرًا مَشْهُورًا بِالْإِتْقَانِ وَانْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ. قَالَ ابْنُ شَنَبُوذَ: لَمْ يَقْرَأْ عَلَى عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ سِوَاهُ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ عُبَيْدٌ قَرَأَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ حَفْصٍ غَيْرَ عُبَيْدٍ. (وَتُوُفِّيَ الْفِيلُ) سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَكَانَ شَيْخًا ضَابِطًا وَمُقْرِئًا حَاذِقًا مَشْهُورًا، وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالْفِيلِ لِعَظَمِ خَلْقِهِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 (وَتُوُفِّيَ زَرْعَانُ) فِي حُدُودِ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ مَشْهُورًا فِيهِمْ. ضَابِطًا مُحَقِّقًا مُتَصَدِّرًا. [قراءة حمزة من روايتي خلف وخلاد] قِرَاءَةُ حَمْزَةَ - رِوَايَةُ خَلَفٍ (طَرِيقُ إِدْرِيسَ) عَنْ خَلَفٍ فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُثْمَانِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ (طَرِيقُ الْحَرْتَكِيِّ) وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنَ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ غَلْبُونَ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ لِابْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ غَلْبُونَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ نَهَارٍ الْحَرْتَكِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلْحَرْتَكِيِّ. (طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ) وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ مِنْ تَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ رَوْضَةِ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَصَاحِفِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِلْمَصَاحِفِيِّ. (طَرِيقُ الْأَدَمِيِّ) وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَدَمِيِّ، وَقَرَأَ الْأَدَمِيُّ وَالْمَصَاحِفِيُّ وَالْحَرْتَكِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ بُويَانَ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ لِابْنِ عُثْمَانَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِقْسِمٍ مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ. طَرِيقُ السَّامَرِّيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنَ الْكَافِي قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشِّيرَازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّحَّانِ، وَمِنَ الْعُنْوَانِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الطَّاهِرِ الطُّرْسُوسِيُّ، وَمِنَ الْمُجْتَبَى لِأَبِي الْقَاسِمِ الطُّرْسُوسِيِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا الطُّرْسُوسِيُّ وَالطَّحَّانُ وَابْنُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 نَفِيسٍ وَفَارِسٌ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلسَّامِرِيِّ. طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنَ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الْكَافِي وَالْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَى تَاجِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ هَاشِمٍ، وَمِنَ الْكَافِي أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ التَّجْرِيدِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ غَالِبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَمِنْ إِرْشَادَيْ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ لِابْنِ سَوَّارٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا أَيْضًا عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَبَّارِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ غَرِيبٍ الْمَوْصِلِيِّ، وَقَرَأَ الْمَوْصِلِيُّ وَالْهَبَّارِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَابْنُ شَيْطَا وَالْوَاسِطِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَتَاجُ الْأَئِمَّةِ وَالْفَارِسِيُّ، الْأَحَدَ عَشَرَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ الطَّبَرِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلطَّبَرِيِّ. طَرِيقُ الشَّنَبُوذِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهِ السِّبْطُ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ. طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الرَّازِيُّ وَالْعَطَّارُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ. طَرِيقُ الرَّزَّازِ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنْهُ مِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، وَمِنَ الْمُوَضِّحِ وَالْمِصْبَاحِ لِابْنِ خَيْرُونَ وَقَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 أَحْمَدَ الرَّزَّازِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلرَّزَّازِ. طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنَ الْغَايَةِ لَهُ، طَرِيقُ الْخُوَارِزْمِيِّ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ وَهِيَ الثَّامِنَةُ عَنْهُ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْهَرَوِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوَارِزْمِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ شَاذَانَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ قَرَأَهَا عَلَى عَمِّهِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ. أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ، طَرِيقُ الْبَزَّازِ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ مِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا عَلَى الْقُهُنْدَزِيِّ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَزَّازِ. وَقَرَأَ بِهَا الْبَزَّازُ وَابْنُ شَاذَانَ وَالْخَوَارِزْمِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ وَالرَّزَّازُ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَالسَّامَرِّيُّ عَشَرَتُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ الْعَطَّارِ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِابْنِ مِقْسَمٍ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ صَالِحٍ، قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَمِنَ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ لِابْنِ صَالِحٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ قَرَأَ بِهَا هُوَ وَالشَّرِيفُ عَلَى الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى نَصْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ السَّعِيدِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ الْكَارَزِينِيُّ وَالسَّعِيدِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ الْمُطَّوِّعِيُّ وَابْنُ صَالِحٍ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَابْنُ عُثْمَانَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادِ، وَقَرَأَ إِدْرِيسُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ الْبَزَّارِ. تَتِمَّةُ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ طَرِيقًا عَنْ خَلَفٍ. (رِوَايَةُ خَلَّادٍ) طَرِيقُ ابْنِ شَاذَانَ عَنْهُ، طَرِيقُ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 طُرُقٍ، طَرِيقُ السَّامَرِّيِّ وَهِيَ (الْأُولَى) عَنْهُ عَنِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَمِنْ تَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَمِنْ كَافِي ابْنِ شُرَيْحٍ، وَمِنْ رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ قَرَآ بِهَا عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَمِنَ الْعُنْوَانِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الطَّاهِرِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الطُّرْسُوسِيِّ، وَمِنَ الْمُجْتَبِي لِلطُّرْسُوسِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشِّيرَازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّحَّانِ، وَمِنَ الْقَاصِدِ لِلْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالطَّحَّانُ وَالطُّرْسُوسِيُّ وَابْنُ نَفِيسٍ وَفَارِسٌ خَمْسَتُهُمْ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، فَهَذِهِ عَشْرُ طُرُقٍ لِلسَّامِرِيِّ، طَرِيقُ الشَّنَبُوذِيِّ وَهِيَ (الثَّانِيَةُ) عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنَ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى عِزِّ الشَّرَفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ، وَمِنْ مِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ خَيْرُونَ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ الْحَلَبِيِّ، وَقَرَأَ الْحَلَبِيُّ وَالْفَارِسِيُّ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ، طَرِيقُ الشَّذَائِيِّ وَهِيَ (الثَّالِثَةُ) عَنْهُ مِنْ مُبْهِجِ السِّبْطِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّذَائِيُّ وَالسَّامَرِّيُّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَنَبُوذَ، فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ طَرِيقًا لِابْنِ شَنَبُوذَ، طَرِيقُ النَّقَّاشِ عَنِ ابْنِ شَاذَانَ مِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، وَمِنْ كِتَابِ الْإِعْلَانِ قَرَأَ بِهَا الصَّفْرَاوِيُّ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْخُلُوفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلنَّقَّاشِ، وَقَرَأَ النَّقَّاشُ وَابْنُ شَنَبُوذَ. عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانُ عَشَرَ طَرِيقًا لِابْنِ شَاذَانَ. (طَرِيقُ ابْنِ الْهَيْثَمِ) عَنْ خَلَّادٍ، طَرِيقُ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ عَنْهُ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَزْوِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى طَاهِرٍ عَلَى أَبِيهِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَمِنْ كِتَابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ، وَمِنَ الْهِدَايَةِ لِلْمَهْدَوِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ سُفْيَانَ، وَمِنَ الْهَادِي لِابْنِ سُفْيَانَ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ سُفْيَانَ وَمَكِّيٌّ عَلَى عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي سَهْلٍ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْهَرَوِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ وَالْفَارِسِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّذَائِيُّ وَصَالِحٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ الْمَازِنِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِابْنِ نَصْرٍ، طَرِيقُ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْهَيْثَمِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ بِدِمَشْقَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ النَّاقِدِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ التَّوَّزِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْكُوفِيِّ، (فَهَذِهِ) عَشْرُ طُرُقٍ لِابْنِ الْهَيْثَمِ. (طَرِيقُ الْوَزَّانِ) عَنْ خَلَّادٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأُولَى طَرِيقُ الصَّوَّافِ عَنِ الْوَزَّانِ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ عَنْهُ، طَرِيقُ الْبُزُورِيِّ وَهِيَ (الْأُولَى) عَنِ الصَّوَّافِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ نَبْتِ الْعُرُوقِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الصَّقَلِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَذَّا، وَقَرَأَ بِهَا الْحَذَّا وَعَبْدُ الْبَاقِي عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُزُورِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، (فَهَذِهِ) ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلْبُزُورِيِّ، طَرِيقُ بَكَّارٍ وَهِيَ (الثَّانِيَةُ) عَنِ الصَّوَّافِ مِنَ التَّجْرِيدِ قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ غَالِبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِلْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَمِنْهُ قَرَأَ بِهَا أَيْضًا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا وَمِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ شَيْطَا وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ، سَبْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ أَيْضًا لِلْمَالِكِيِّ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْدِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ الْهَمَذَانِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى غُلَامِ الْهَرَاسِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا لِابْنِ سَوَّارٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ جَامِعِ الْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ الْخَيَّاطُ وَغُلَامُ الْهَرَاسِ وَالزَّيْدِيُّ وَالْمَالِكِيُّ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْفَحَّامِ، وَمِنْ مُسْتَنِيرِ ابْنِ سَوَّارٍ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ شَيْطَا، وَمِنْ تِذْكَارِ ابْنِ شَيْطَا أَيْضًا، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ شَيْطَا عَلَى. أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَّافِ، وَمِنَ الْغَايَةِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَقَرَأَ النَّهْرَوَانِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالْفَحَّامُ وَالْحَمَّامِيُّ الْخَمْسَةُ عَلَى أَبِي عِيسَى بَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، فَهَذِهِ عِشْرُونَ طَرِيقًا لِبَكَّارٍ. طَرِيقُ ابْنِ عُبَيْدٍ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الصَّوَّافِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ بَلِّيمَةَ على مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الصَّقَلِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الصَّقَلِّيِّ، وَقَرَأَ عَلَى فَارِسٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ بِدِمَشْقَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْبَغْدَادِيِّ. طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الشَّرِيفِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ، طَرِيقُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ النَّقَّاشِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنَ التَّجْرِيدِ لِابْنِ الْفَحَّامِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ رَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْفَارِسِيُّ وَالْمَالِكِيُّ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، قَرَأَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ مُسْتَنِيرِ ابْنِ سَوَّارٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّرْمَقَانِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالطَّبَرِيُّ وَبَكْرٌ وَالسُّوسَنْجِرْدِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي عُمَرَ النَّقَّاشِ الطُّوسِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ ابْنِ حَامِدٍ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْمُقْرِي بِسَمَرْقَنْدَ، طَرِيقُ الْكَتَّانِيِّ وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ الصَّوَّافِ مِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ وَالْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ وَقَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَاسِينَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْكَتَّانِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالنَّقَّاشَانِ وَابْنُ عُبَيْدٍ وَبَكَّارٌ وَالْبُزُورِيُّ، سَبْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّوَّافِ، فَهَذِهِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِلصَّوَّافِ، (الثَّانِيَةُ) عَنِ الْوَزَّانِ طَرِيقُ الْبَخْتَرِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا عَلَى ابْنِ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارِ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُوهُ وَالصَّوَّافُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ كُلَيْبٍ الْوَزَّانِ الْأَشْجَعِيِّ الْكُوفِيِّ، وَهَذِهِ ثَمَانٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِلْوَزَّانِ. (طَرِيقُ الطَّلْحِيِّ) عَنْ خَلَّادٍ قَالَ الدَّانِيُّ، أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عُمَرَ، وَمِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ هَاشِمٍ بِمِصْرَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ، وَقَرَأَ بِهَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَقَرَأَهَا مِرَارًا عَلَى أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الطَّلْحِيِّ الْكُوفِيِّ التَّمَّارِ، وَقَرَأَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 الطَّلْحِيُّ وَالْوَزَّانُ وَابْنُ الْهَيْثَمِ وَابْنُ شَاذَانَ، عَلَى أَبِي عِيسَى خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ الشَّيْبَانِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ الصَّيْرَفِيِّ، (تَتِمَّةُ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ) طَرِيقًا لِخَلَّادٍ، وَقَرَأَ خَلَّادٌ وَخَلَفٌ عَلَى أَبِي عِيسَى سُلَيْمِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَامِرِ بْنِ غَالِبٍ الْحَنَفِيِّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيِّ، وَقَرَأَ سُلَيْمٌ عَلَى إِمَامِ الْكُوفَةِ أَبِي عِمَارَةَ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ الزَّيَّاتِ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ طَرِيقًا عَنْ حَمْزَةَ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ عَرْضًا، وَقِيلَ: الْحُرُوفُ فَقَطْ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ أَيْضًا عَلَى أَبِي حَمْزَةَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعَلَى أَبِي إِسْحَاقَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيِّ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ الْأَسَدِيِّ، وَقَرَأَ يَحْيَى عَلَى أَبِي شِبْلٍ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَعَلَى زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَعَلَى عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّلْمَانِيِّ، وَعَلَى مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، وَقَرَأَ حُمْرَانُ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلَمِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَعَلَى عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، وَقَرَأَ عُبَيْدٌ عَلَى عَلْقَمَةَ، وَقَرَأَ حُمْرَانُ أَيْضًا عَلَى الْبَاقِرِ، وَقَرَأَ أَبُو إِسْحَاقَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَعَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا وَعَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْحَارِثُ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَرَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَى الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ، وَقَرَأَ الْمِنْهَالُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَابْنُ وَهْبٍ وَمَسْرُوقٌ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَرَأَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَلَى أَبِيهِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ، وَقَرَأَ الْبَاقِرُ عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَقَرَأَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَى أَبِيهِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحُسَيْنِ، وَقَرَأَ الْحُسَيْنُ عَلَى أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَرَأَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 (وَتُوُفِّيَ حَمْزَةُ) سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ عَاصِمٍ وَالْأَعْمَشِ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرًا حُجَّةً رَضِيًّا قَيِّمًا بِكِتَابِ اللَّهِ مُجَوِّدًا عَارِفًا بِالْفَرَائِضِ وَالْعَرَبِيَّةِ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَرِعًا عَابِدًا خَاشِعًا نَاسِكًا زَاهِدًا قَانِتًا لِلَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ، وَكَانَ يَجْلِبُ الزَّيْتَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى حُلْوَانَ، وَيَجْلِبُ الْجُبْنَ وَالْجَوْزَ مِنْهَا إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: شَيْئَانِ غَلَبْتَنَا عَلَيْهِمَا لَسْنَا نُنَازِعُكَ عَلَيْهِمَا: الْقُرْآنُ، وَالْفَرَائِضُ. وَكَانَ شَيْخُهُ الْأَعْمَشُ إِذَا رَآهُ يَقُولُ: هَذَا حَبْرُ الْقُرْآنِ. وَقَالَ حَمْزَةُ: مَا قَرَأْتُ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِأَثَرٍ. (وَتُوُفِّيَ) خَلَفٌ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ فِي قِرَاءَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (وَتُوُفِّيَ) خَلَّادٌ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ثِقَةً عَارِفًا مُحَقِّقًا مُجَوِّدًا أُسْتَاذًا ضَابِطًا مُتْقِنًا قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَضْبَطُ أَصْحَابِ سُلَيْمٍ وَأَجَلُّهُمْ. (وَتُوُفِّيَ) سُلَيْمٌ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ ضَابِطًا مُحَرِّرًا لَهَا حَاذِقًا، وَكَانَ أَخَصَّ أَصْحَابِ حَمْزَةَ وَأَضْبَطَهُمْ وَأَقْوَمَهُمْ لِحُرُوفِ حَمْزَةَ، وَهُوَ الَّذِي خَلَّفَهُ فِي الْقِيَامِ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى حَمْزَةَ، فَإِذَا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ لَنَا تَحَفَّظُوا - أَوْ - تَثَبَّتُوا فَقَدْ جَاءَ سُلَيْمٌ. (وَتُوُفِّيَ) إِدْرِيسُ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا ضَابِطًا مُتْقِنًا ثِقَةً رَوَى عَنْ خَلَفٍ رِوَايَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَسُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ: ثِقَةٌ وَفَوْقَ الثِّقَةِ بِدَرَجَةٍ. وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ ابْنُ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ مِقْسَمٍ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ وَمِقْسَمٌ هَذَا هُوَ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 وَمِائَةٍ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَالنَّحْوِ جَمِيعًا، قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ حَافِظٌ لِلُّغَةِ، حَسَنُ التَّصْنِيفِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ صَالِحٍ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ وَإِنَّهُ تَلَقَّنَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنْ إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ بِمَكَانٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْأَصْبَهَانِيِّ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ شَاذَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقَدْ جَاوَزَ التِّسْعِينَ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُحَدِّثًا رَاوِيًا ثِقَةً مَشْهُورًا حَاذِقًا مُتَصَدِّرًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ. (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ الْهَيْثَمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ قَيِّمًا بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ ضَابِطًا لَهَا مَشْهُورًا فِيهَا حَاذِقًا، وَقَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ خَلَّادٍ. (وَتُوُفِّيَ) الْوَزَّانُ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ خَلَّادٍ. (قُلْتُ) : هُوَ مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَالْحِذْقِ وَعَلَى طَرِيقِهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً. (وَتُوُفِّيَ) الطَّلْحِيُّ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا جَلِيلًا مُتَصَدِّرًا. [قراءة الكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري] قِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ رِوَايَةُ أَبِي الْحَارِثِ طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْبَطِّيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأُولَى طَرِيقُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِنَ التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنَ التَّجْرِيدِ لِابْنِ الْفَحَّامِ، وَمِنَ التَّلْخِيصِ لِابْنِ بَلِّيمَةَ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ السَّقَّا، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالسَّقَّا عَلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِزَيْدٍ. الثَّانِيَةُ بَكَّارٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الْهِدَايَةِ لِلْمَهْدَوِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَنْطَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانَ، وَمِنَ الْغَايَةِ لِابْنِ مِهْرَانَ، وَقَرَأَ بِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 ابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ عَلَّانَ عَلَى أَبِي عِيسَى بَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا بَكَّارٌ وَزَيْدٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَطِّيِّ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِلْبَطِّيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الْقَنْطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ: الْأُولَى طَرِيقُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ: طَرِيقُ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ مِنَ التَّجْرِيدِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ الْفَحَّامِ أَيْضًا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْكَافِي قَرَأَ بِهَا ابْنُ شُرَيْحٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْمَزْرَفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لَهُ. (طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ) وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ هَاشِمٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبُسْرِيِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ هَاشِمٍ وَابْنُ الْبُسْرِيِّ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ، السِّتَّةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِلْحَمَّامِيِّ. (طَرِيقُ بَكْرٍ) وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ. (طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ) وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنْهُ مِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ. (طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ) وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْهُ مِنْ مُسْتَنِيرِ ابْنِ سَوَّارٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ أَيْضًا، وَقَرَأَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَصَاحِفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْمَصَاحِفِيُّ وَالنِّهْرَوَانِيُّ وَبَكْرٌ وَالْحَمَّامِيُّ وَالسُّوسَنْجِرْدِيُّ خَمْسَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي عُمَرَ الطُّوسِيِّ، فَهَذِهِ ثَمَانِ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ أَبِي عُمَرَ. الثَّانِيَةُ عَنِ الْقَنْطَرِيِّ (طَرِيقُ نَصْرِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 عَلِيٍّ) مِنْ كِتَابَيْ أَبَيْ مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ وَمِصْبَاحِ أَبِي الْكَرَمِ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرْبِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الضَّرِيرِ. الثَّالِثَةُ عَنِ الْقَنْطَرِيِّ (طَرِيقُ الضَّرَّابِ) مِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْهَرَوِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ وَالْكَارَزِينِيِّ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ فَارِسِ بْنِ مُوسَى الْفَرَائِضِيِّ الضَّرَّابِ، وَقَرَأَ الضَّرَّابُ وَنَصْرٌ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الْقَنْطَرِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِلْقَنْطَرِيِّ، وَقَرَأَ الْقَنْطَرِيُّ وَالْبَطِّيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْكِسَائِيِّ الصَّغِيرِ، وَهَذِهِ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِابْنِ يَحْيَى. (طَرِيقُ سَلَمَةَ) عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبٍ مِنَ التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ، وَمِنَ الْهِدَايَةِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، وَمِنَ الْهَادِي لِابْنِ سُفْيَانَ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ التَّذْكِرَةِ لِأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ بِهَا مَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلَى أَبِيهِ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى تَاجِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو طَاهِرٍ وَأَبُو الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ، وَمِنْ كِتَابِ السَّبْعَةِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ الْمَذْكُورِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ. فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِثَعْلَبٍ، وَرَوَاهَا ابْنُ مُجَاهِدٍ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُتَقَدِّمِ عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ الَّذِي فِي إِسْنَادِ الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَقَدْ أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ثَعْلَبٍ، وَرَوَاهَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ فِي التَّذْكِرَةِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ جَمِيعًا سَمَاعًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمُعَدِّلِ وَتِلَاوَةً عَلَى وَالِدِهِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْهُمَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْفَرَجِ) قَرَأْتُهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ بِجَامِعِ دِمَشْقَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ، أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَكْرِيُّ كِتَابَةً، وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَزْرَفِيِّ الْقَطَّانِ، وَبِإِسْنَادِي الْمُتَقَدِّمِ إِلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ سِوَارٍ، وَقَرَأَ هُوَ وَالْمَزْرَفِيُّ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْدَلُسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَادِي، وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الْغَسَّانِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِابْنِ الْفَرَجِ وَقَرَأَهَا ابْنُ الْفَرَجِ وَثَعْلَبٌ عَلَى سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ الْبَغْدَادِيِّ النَّحْوِيِّ، وَهَذِهِ تِسْعُ طُرُقٍ لِسَلَمَةَ، وَقَرَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ عَلَى أَبِي الْحَارِثِ اللَّيْثِ بْنِ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيِّ " تَتِمَّةُ " أَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِأَبِي الْحَارِثِ. (رِوَايَةُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ) طَرِيقُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَلَنْدَا مِنَ التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ قَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَمِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَبِإِسْنَادِي إِلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ فَارِسٍ وَقَرَأَ بِهَا فَارِسٌ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَلَنْدَا الْمَوْصِلِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لَهُ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ دِيزَوَيْهِ قَالَ الدَّانِيُّ: أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الْمُعَدَّلُ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى تَاجِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ هَاشِمٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ النَّحَّاسِ الْمَذْكُورِ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دِيزَوَيْهِ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ الْجَلَنْدَا وَابْنُ دِيزَوَيْهِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ النَّصِيبِيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. (طَرِيقُ أَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ) عَنِ الدُّورِيِّ: فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ مِنْ سِتِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 طُرُقٍ. طَرِيقُ الْفَارِسِيِّ وَهِيَ (الْأُولَى عَنْهُ) قَرَأَهَا الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ، طَرِيقُ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَهِيَ (الثَّانِيّةُ عَنْهُ) مِنَ التَّجْرِيدِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ نَصْرٍ الشِّيرَازِيِّ، وَمِنْ رَوْضَةِ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ الْخَيَّاطُ وَالْمَالِكِيُّ وَالشِّيرَازِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلسُّوسَنْجِرْدِيِّ، طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ (الثَّالِثَةُ عَنْهُ) مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْهَاشِمِيِّ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْفَتْحِ وَبِإِسْنَادِي إِلَى الْكِنْدِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصُّوفِيِّ، وَقَرَأَ الصُّوفِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالشَّرْمَقَانِيُّ، سِتَّتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّامِيِّ، وَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ الْمَصَاحِفِيِّ وَهِيَ الرَّابِعَةُ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ، قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَصَاحِفِيِّ، طَرِيقُ الصَّيْدَلَانِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ مِنْ مُسْتَنِيرِ ابْنِ سَوَّارٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لَهُ. طَرِيقُ الْجَوْهَرِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَالصَّيْدَلَانِيِّ وَالْمَصَاحِفِيِّ وَالْحَمَّامِيِّ وَالسُّوسَنْجِرْدِيِّ وَالْفَارِسِيِّ، سِتَّتِهِمْ عَلَى أَبِي الطَّاهِرِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ وَكِتَابِ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الشَّذَائِيِّ وَغَيْرِهِ، فَهَاتَانِ طَرِيقَانِ لِلشَّذَائِيِّ، وَقَرَأَ الشَّذَائِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَعِيدٍ الضَّرِيرِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُؤَدِّبِ إِلَّا أَبَا طَاهِرٍ لَمْ يَخْتِمْ عَلَيْهِ وَانْتَهَى إِلَى التَّغَابُنِ، فَهَذِهِ ثَمَانَ عَشَرَةَ طَرِيقًا لِأَبِي عُثْمَانَ، وَقَرَأَ أَبُو عُثْمَانَ وَجَعْفَرٌ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدُّورِيِّ " تَتِمَّةُ " أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا لِلدُّورِيِّ. وَقَرَأَ أَبُو الْحَارِثِ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَهْمَنَ بْنِ فَيْرُوزَ الْكِسَائِيِّ الْكُوفِيِّ فَذَلِكَ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ طَرِيقًا لِلْكِسَائِيِّ. وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ عَلَى حَمْزَةَ وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَيْضًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَيْضًا عَلَى عِيسَى بْنِ عُمَرَ الْهَمَذَانِيِّ، وَرَوَى أَيْضًا الْحُرُوفَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، وَقَرَأَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ عَلَى عَاصِمٍ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَالْأَعْمَشِ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمْ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَقَرَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ وَنَافِعٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ وَعِيسَى بْنِ وَرْدَانَ وَسَيَأْتِي سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَلَى الْأَعْمَشِ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ. (وَتُوُفِّيَ الْكِسَائِيُّ) سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ عَنْ سَبْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي زَمَانِهِ وَأَعْلَمَهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ: اجْتَمَعَتْ فِي الْكِسَائِيِّ أُمُورٌ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالنَّحْوِ، وَأَوْحَدَهُمْ فِي الْغَرِيبِ، وَكَانَ أَوْحَدَ النَّاسِ فِي الْقُرْآنِ، فَكَانُوا يُكْثِرُونَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَضْبُطَ الْأَخْذَ عَلَيْهِمْ فَيَجْمَعُهُمْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَيَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ وَيَتْلُو الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَضْبِطُونَ عَنْهُ حَتَّى الْمَقَاطِعَ وَالْمَبَادِئَ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ أَصْدَقَ مِنْ لَهْجَةِ الْكِسَائِيِّ. (وَتُوُفِّيَ أَبُو الْحَارِثِ) سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ضَابِطًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 لَهَا مُحَقِّقًا. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: كَانَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الْكِسَائِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ. (وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مُحَقِّقًا جَلِيلًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ أَبِي الْحَارِثِ. (وَتُوُفِّيَ الْبَطِّيُّ) بُعَيْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ، وَكَانَ مُقْرِئًا صَادِقًا مُتَصَدِّرًا جَلِيلًا. قَالَ الدَّانِيُّ: مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى. (وَتُوُفِّيَ الْقَنْطَرِيُّ) فِي حُدُودِ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا مَعْرُوفًا مَقْصُودًا مَقْبُولًا. (وَتُوُفِّيَ ثَعْلَبٌ) فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً كَبِيرَ الْمَحَلِّ عَالِمًا بِالْقِرَاءَاتِ، إِمَامَ الْكُوفِيِّينَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ. (وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ) قُبَيْلَ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا نَحْوِيًّا عَارِفًا ضَابِطًا مَشْهُورًا. (وَتُوُفِّيَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بَعْدَ سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ، وَكَانَ شَيْخَ نَصِيبِينَ فِي الْقِرَاءَةِ مَعَ الْحِذْقِ وَالضَّبْطِ، وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْجَلَنْدَا) سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مُتْقِنًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: مَشْهُورٌ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ دِيزَوَيْهِ) بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً مَعْرُوفًا رَاوِيًا شَهِيرًا ذَا ضَبْطٍ وَإِتْقَانٍ. (وَتُوُفِّيَ أَبُو عُثْمَانَ) بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي قَوْلِ الذَّهَبِيِّ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا. قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الدُّورِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الشَّذَائِيِّ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ. [قراءة أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز] قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ - رِوَايَةُ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ (طَرِيقُ ابْنِ شَبِيبٍ) مِنْ خَمْسِ طُرُقٍ، (طَرِيقُ النَّهْرَوَانِيِّ) وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ بِالْإِسْنَادِ إِلَى سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الدِّينَوَرِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ رَضْوَانَ الصَّيْدَلَانِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَعَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنْ رَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبَوَيْ عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ وَمِنْهُ أَيْضًا، قَرَأَ عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَابُورَ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ فَارِسٍ وَالْعَطَّارُ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَابْنُ سَابُورَ وَالْمَالِكِيُّ وَالدِّينَوَرِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ الثَّمَانِيَةُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكْرَانَ النَّهْرَوَانِيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشَرَ طَرِيقًا لِلنَّهْرَوَانِيِّ. طَرِيقُ ابْنِ الْعَلَّافِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ مِنَ التِّذْكَارِ لِأَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَيْطَا قَرَأَ بِهَا عَلَى الْأَنْمَاطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى جَدِّهِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ الْخَبَّازِ، وَقَرَأَ بِهَا السِّبْطُ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ رَضْوَانَ وَعَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَعَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى الشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا الْعَطَّارُ وَابْنُ رَضْوَانَ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْخَبَّازُ وَالْأَنْمَاطِيُّ الْخَمْسَةُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَّافِ، فَهَذِهِ ثَمَانُ طُرُقٍ لِابْنِ الْعَلَّافِ، طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْهُ مِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَبَّازِيِّ، طَرِيقُ الْوَرَّاقِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 عَنْهُ، وَمِنْهُ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ أَيْضًا عَلَى ابْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ، طَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنْهُ مِنْ كِتَابِ الْغَايَةِ لَهُ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ مِهْرَانَ وَالْوَرَّاقُ وَالْخَبَّازِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالنِّهْرَوَانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الدَّاجُونِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَبِيبٍ الرَّازِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ طَرِيقًا لِابْنِ شَبِيبٍ، طَرِيقُ ابْنِ هَارُونَ الرَّازِيِّ مِنْ كِتَابَيِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ: أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَارَزِينِيُّ وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ: أَخْبَرَنَا الْكَارَزِينِيُّ الْمَذْكُورُ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ خَيْرُونَ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيُّ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ الْحَلَبِيِّ، وَقَرَأَ الْحَلَبِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ، وَأَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّنَبُوذِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالشَّطَوِيِّ، وَبِإِسْنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ الْفِضِّيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالشَّطَوِيُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الرَّازِيِّ، وَهَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ لِابْنِ هَارُونَ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ هَارُونَ وَابْنُ شَبِيبٍ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ عِيسَى الرَّازِيِّ، فَهَذِهِ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِلْفَضْلِ: طَرِيقُ هِبَةِ اللَّهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَنْبَلِيِّ مِنْ كِتَابَيِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ كِتَابَيِ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ لِابْنِ خَيْرُونَ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَابْنُ خَيْرُونَ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ عَتَّابٍ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَتْحِ بْنِ سِينَا، وَيُقَالُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيمَا بْنِ الْفَتْحِ الْحَنْبَلِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 لِلْحَنْبَلِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ جَامِعِ أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْقَصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيُّ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ عَتَّابٍ وَالْقَصْرِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَالْمَالِكِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّامِيِّ، وَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ عَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْحَمَّامِيُّ وَالْحَنْبَلِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ جَعْفَرٍ، فَهَذِهِ تِسْعُ طُرُقٍ لِهِبَةِ اللَّهِ، وَقَرَأَ بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَالْفَضْلُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى قَالُونَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَارِثِ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ الْمَدَنِيِّ الْحَذَّا. تَتِمَّةُ أَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِعِيسَى بْنِ وَرْدَانَ. (رِوَايَةُ ابْنِ جَمَّازٍ) طَرِيقُ الْهَاشِمِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ رَزِينٍ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْخَرَقِيِّ الْأَصْبِهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى خَالِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ الْأُشْنَانِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْجَوْهَرِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَغَازِلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْمَغَازِلِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ وَالْأُشْنَانِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ وَيُعْرَفُ بِالْكِسَائِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأُشْنَانِيِّ الْمَذْكُورِ وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ أَخْبَرَنِي بِهَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 شَيْخُنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيِّ وَالْكِسَائِيُّ عَلَى أَبِي خَالِدٍ، وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاكِرٍ الصَّيْرَفِيُّ الرَّمْلِيُّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ الْمَعْرُوفِ بِالطَّيَّانِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَزِينٍ الْأَصْبِهَانِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِابْنِ رَزِينٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْهَاشِمِيِّ مِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ، وَمِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زُلَالٍ النَّهَاوَنْدِيِّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخَاشِعِ الْقَطَّانِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ بِقَزْوِينَ، وَقَرَأَ بِهَا الْجَمَّالُ وَابْنُ رَزِينٍ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْهَاشِمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ تِسْعُ طُرُقٍ لِلْهَاشِمِيِّ، طَرِيقُ الدُّورِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ النَّفَّاخِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأُولَى مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بَهْرَامَ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْخَطِيبِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ بَهْرَامَ الْأَصْبَهَانِيِّ الضَّرِيرِ. الثَّانِيَةُ طَرِيقُ الْمُطَّوِّعِيِّ قَرَأَهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْعَبَّاسِيِّ وَقَرَأَهَا عَلَى الْكَارَزِينِيِّ وَقَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُطَّوِّعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْمُطَّوِّعِيُّ وَابْنُ بَهْرَامَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ النَّفَّاخِ الْبَاهِلِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَهْشَلٍ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَغَازِلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيِّ الضَّرِيرِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 بْنِ نَهْشَلٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ نَهْشَلٍ وَابْنُ بَهْرَامَ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الدُّورِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ ابْنَ بَهْرَامَ، قَرَأَ الْحُرُوفَ فَقَطْ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلدُّورِيِّ، وَقَرَأَ الدُّورِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيِّ. تَتِمَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ جَمَّازٍ، وَقَرَأَ ابْنُ جَمَّازٍ وَابْنُ وَرْدَانَ عَلَى إِمَامِ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ قَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ نَفْسِهِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ بَعْضُ حُفَّاظِنَا، فَذَلِكَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى مَوْلَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَعَلَى الْحَبْرِ الْبَحْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، وَعَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ الدُّوسِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ عَلَى زَيْدٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَسَحَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَتْ لَهُ وَإِنَّهُ صَلَّى بِابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّهُ أَقْرَأُ النَّاسِ قَبْلَ الْحَرَّةِ، وَكَانَتِ الْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقَرَأَ زَيْدٌ وَأُبَيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَتُوُفِّيَ أَبُو جَعْفَرٍ) سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَكَانَ تَابِعِيًّا كَبِيرَ الْقَدْرِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقِرَاءَةِ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ إِمَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَكَانَ ثِقَةً. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: كَانَ إِمَامَ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ أَبُو جَعْفَرٍ. وَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَقْرَأَ لِلسُّنَّةِ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلًا صَالِحًا، وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا غُسِّلَ أَبُو جَعْفَرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ نَظَرُوا مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى فُؤَادِهِ مِثْلَ وَرَقَةِ الْمُصْحَفِ قَالَ: فَمَا شَكَّ أَحَدٌ مِمَّنْ حَضَرَ أَنَّهُ نُورُ الْقُرْآنِ، وُرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى صُورَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَ: بَشِّرْ أَصْحَابِي وَكُلَّ مَنْ قَرَأَ قِرَاءَتِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 وَأَجَابَ فِيهِمْ دَعْوَتِي، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الرَّكَعَاتِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ كَيْفَ اسْتَطَاعُوا. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ وَرْدَانَ) فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا رَأْسًا فِي الْقُرْآنِ ضَابِطًا لَهَا مُحَقِّقًا مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ نَافِعٍ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ جَمَّازٍ) بُعَيْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا نَبِيلًا مَقْصُودًا فِي قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَنَافِعٍ رَوَى الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنْهُمَا. (وَتُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بِبَغْدَادَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ثِقَةً عَالِمًا مُقْرِئًا ضَابِطًا. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ شَاذَانَ) فِي حُدُودِ سَنَةِ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا ثِقَةً عَالِمًا. قَالَ الدَّانِيُّ: لَمْ يَكُنْ فِي دَهْرِهِ مِثْلُهُ فِي عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ وَعَدَالَتِهِ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ شَبِيبٍ) سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مَشْهُورًا مُشَارًا إِلَيْهِ بِالضَّبْطِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْإِتْقَانِ وَالْحِذْقِ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ هَارُونَ) سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ضَابِطًا حَاذِقًا مَشْهُورًا مُحَقِّقًا. (وَتُوُفِّيَ هِبَةُ اللَّهِ) فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا حَاذِقًا ضَابِطًا مَشْهُورًا بِالْإِتْقَانِ وَالْعَدَالَةِ. (وَتُوُفِّيَ الْحَنْبَلِيُّ) بُعَيْدَ سَنَةِ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَظُنُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا مَقْبُولًا. (وَتُوُفِّيَ الْحَمَّامِيُّ) فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ تِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخَ الْعِرَاقِ وَمُسْنَدَ الْآفَاقِ مَعَ الثِّقَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَكَثْرَةِ الرِّوَايَاتِ وَالدِّينِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: كَانَ صَدُوقًا دَيِّنًا فَاضِلًا تَفَرَّدَ بِأَسَانِيدِ الْقِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا. (وَتُوُفِّيَ الْهَاشِمِيُّ) سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ مُقْرِئًا ضَابِطًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 مَشْهُورًا ثِقَةً كَتَبَ الْقِرَاءَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: مَاتَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُهُ حَمْلٌ، فَلَمَّا وُلِدَ سَمَّوْهُ بِاسْمِهِ دَاوُدَ، وَكَانَ سُلَيْمَانُ ثِقَةً صَدُوقًا، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الدُّورِيِّ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ رَزِينٍ) سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَاتِ كَبِيرًا وَثِقَةً فِي النَّقْلِ مَشْهُورًا، لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ اخْتِيَارٌ رُوِّيَنَاهُ عَنْهُ وَمُؤَلَّفَاتٌ مُفِيدَةٌ نُقِلَتْ عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ وَالْمُقْرِئُونَ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْجَمَّالِ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ النَّفَّاخِ) سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ ثِقَةً مَشْهُورًا صَالِحًا، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا صَاحِبَ حَدِيثٍ مُتَقَلِّلًا مِنَ الدُّنْيَا. (وَتُوُفِّيَ ابْنُ نَهْشَلٍ) سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ مُجَوِّدًا فَاضِلًا ضَابِطًا، وَكَانَ إِمَامَ جَامِعِ أَصْبَهَانَ. [قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح] قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ ـ رِوَايَةُ رُوَيْسٍ (طَرِيقُ التَّمَّارِ عَنْهُ) مِنْ طَرِيقِ النَّخَّاسِ - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - عَنِ التَّمَّارِ مِنْ سَبْعِ طُرُقٍ: طَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ النَّخَّاسِ مِنْ تِسْعِ طُرُقٍ مِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَمِنْ مُفْرَدَةِ ابْنِ الْفَحَّامِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ نَصْرٍ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِنَصْرٍ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ أَيْضًا عَلَى ابْنِ غَالِبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ أَيْضًا، وَمِنْ كِتَابِ الرَّوْضَةِ لِلْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ كِتَابَيِ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَابُورَ بْنِ نَصْرٍ، وَقَرَأَ ابْنُ شَابُورَ وَالْخَيَّاطُ وَالْعَطَّارُ وَالْهَاشِمِيُّ وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَابْنُ شَيْطَا، تِسْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّامِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلْحَمَّامِيِّ. طَرِيقُ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ النَّخَّاسِ مِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَمِنْ كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى ابْنِ عَتَّابٍ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، وَعَلَى أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ إِلَى آخِرِ الْأَنْعَامِ، وَقَرَأَ بِهَا الْحَسَنُ وَابْنُ عَتَّابٍ وَأَبُو الْفَضْلِ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيِّ، فَهَذِهِ سِتُّ طُرُقٍ لِلْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ، طَرِيقُ السَّعِيدِيِّ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ النَّخَّاسِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْفَارِسِيِّ الْمَذْكُورِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّعِيدِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ الْعَلَّافِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ عَنِ النَّخَّاسِ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سِوَارٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ شَيْطَا وَالشَّرْمَقَانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الْعَلَّافِ، طَرِيقُ الْكَارَزِينِيِّ وَهِيَ الْخَامِسَةُ عَنِ النَّخَّاسِ مِنَ الْمُبْهِحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَمِنْ كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْهُذَلِيُّ وَالْوَاسِطِيُّ وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْفَضْلِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ آذَرْبَهْرَامَ الْكَارَزِينِيِّ، فَهَذِهِ خَمْسُ طُرُقٍ لِلْكَارِزِينِيِّ، طَرِيقُ الْخَبَّازِيِّ وَهِيَ السَّادِسَةُ عَنِ النَّخَّاسِ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ طَرِيقِ الْخُزَاعِيِّ، وَهِيَ السَّابِعَةُ عَنِ النَّخَّاسِ مِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخُزَاعِيُّ وَالْخَبَّازِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالسَّعِيدِيُّ وَالْقَاضِي. أَبُو الْعَلَاءِ وَالْحَمَّامِيُّ سَبْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّخَّاسِ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ " الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِلنَّخَّاسِ. (وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ عَنِ التَّمَّارِ) مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبُولَةَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَانِ لَهُ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنِ التَّمَّارِ مِنْ غَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّوْجَابَاذِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزِّنْبِيلِيِّ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعِرَاقِيِّ، وَقَرَآ بِهَا أَعْنِي الْعِرَاقِيَّ وَابْنَ مِهْرَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مِقْسَمٍ الْعَطَّارِ الْبَغْدَادِيِّ وَغَيْرِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِابْنِ مِقْسَمٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ التَّمَّارِ قَرَأَ بِهَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنَ التَّذْكِرَةِ لِابْنِ غَلْبُونَ الْمَذْكُورِ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخَبَّازِيُّ وَالْبَغْدَادِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُبْشَانَ الْجَوْهَرِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلْجَوْهَرِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْجَوْهَرِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالنَّخَّاسُ، الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ نَافِعِ بْنِ قُرَيْشِ بْنِ سَلَامَةَ التَّمَّارِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ التَّمَّارُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ اللُّؤْلُؤِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بِرُوَيْسٍ. (تَتِمَّةُ) إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِرُوَيْسٍ. (رِوَايَةُ رَوْحٍ) طَرِيقُ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَدَّلِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ، طَرِيقُ ابْنِ خُشَامٍ وَهِيَ الْأُولَى عَنِ الْمُعَدَّلِ مِنْ عَشْرِ طُرُقٍ مِنَ التِّذْكَارِ لِابْنِ شَيْطَا، وَمِنْ مُفْرَدَةِ ابْنِ الْفَحَّامِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْفَارِسِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ الْفَحَّامِ أَيْضًا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ غَالِبٍ الْخَيَّاطِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا الْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ الْخَيَّاطُ وَابْنُ شَيْطَا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَيْفُورٍ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْفَحَّامِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ، وَمِنَ الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ الْمَذْكُورِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِلْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورَ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا هُوَ وَالْوَاسِطِيُّ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشِّينِيزِيِّ. زَادَ ابْنُ شَابُورَ فَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْعِزِّ أَيْضًا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ نِزَارِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى التِّكْرِيتِيِّ بِالْجَامِدَةِ، وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ لِابْنِ سَوَّارٍ، وَمِنْ تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ، وَقَرَآ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْمُسَافِرِ بْنِ الطَّيِّبِ بْنِ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبَيْ مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَمِّهِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ خَيْرُونَ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ وَكِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ وَأَبُو مَنْصُورِ بْنُ خَيْرُونَ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ عَتَّابٍ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْمُسَافِرِ بْنِ الطَّيِّبِ الْبَصْرِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا أَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ وَأَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَبِي الْخَطَّابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 بْنِ هَارُونَ، وَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ بْنِ الطَّيِّبِ، وَمِنَ الْمُبْهِجِ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا السِّبْطُ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى عِزِّ الشَّرَفِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْجُورَدَكِيِّ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْهَرَوِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَمِنَ التَّذْكِرَةِ لِابْنِ غَلْبُونَ الْمَذْكُورِ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ غَلْبُونَ وَالْخَبَّازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ وَالْجُوْرَدَكِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ وَالْمُسَافِرُ وَالتِّكْرِيتِيُّ وَالشِّينِيزِيُّ وَالْحَسَنُ الْفَحَّامُ وَعَبْدُ السَّلَامِ، عَشَرَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُشْنَامٍ الْمَالِكِيِّ الْبَصْرِيِّ، فَهَذِهِ سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِابْنِ خُشْنَامٍ. طَرِيقُ ابْنِ أَشْتَهَ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنِ الْمُعَدَّلِ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الشَّرْمَقَانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَّافِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُرُوجِرْدِيِّ الْمُؤَدِّبِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْتَهَ الْأَصْبَهَانِيِّ، طَرِيقُ هِبَةِ اللَّهِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنِ الْمُعَدَّلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنَ الْغَايَةِ لِابْنِ مِهْرَوَانَ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيِّ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا الشَّهْرُزُورِيُّ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيمَا بْنِ الْفَتْحِ الْحَنْبَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَقَرَأَ بِهَا هِبَةُ اللَّهِ وَابْنُ أَشْتَهْ وَابْنُ خُشْنَامٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ صَخْرٍ التَّيْمِيِّ الْمُعَدَّلِ، فَهَذِهِ أَرْبَعُونَ طَرِيقًا لِلْمُعَدَّلِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي أَخْبَارِ ابْنِ الْعَلَّافِ أَنَّ ابْنَ أَشْتَهْ، قَرَأَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ الْمُعَدَّلِ، وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُعَدَّلُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَشْتَهَ فِي كِتَابِهِ وَأَيْضًا، فَإِنَّ ابْنَ حَرْبٍ قَدِيمُ الْوَفَاةِ لَمْ يُدْرِكْهُ ابْنُ أَشْتَهْ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ لَذَكَرَهُ فِي جُمْلَةِ شُيُوخِهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَقَرَأَ هِبَةُ اللَّهِ أَيْضًا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْوَكِيلِ صَاحِبِ رَوْحٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَمِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ سَاقَ الْإِسْنَادَ ابْنُ مِهْرَانَ فِي الْغَايَةِ، وَأَبُو الْكَرَمِ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 الْمِصْبَاحِ وَلَهُ عَنْهُمَا انْفِرَادَاتٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَرَوِيِّ الْقُهُنْدَزِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَبَّازِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى حَمْزَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ الْمُعَدَّلُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ هِلَالِ بْنِ تَمِيمٍ الثَّقَفِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، فَهَذِهِ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ طَرِيقًا لِابْنِ وَهْبٍ. طَرِيقُ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ رَوْحٍ مِنْ طَرِيقِ غُلَامِ ابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيِّ الْمَغَازِلِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ الْفَقِيهِ، وَقَرَآ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِغُلَامِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حُبْشَانَ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُبْشَانَ الْجَوْهَرِيِّ، وَقَرَأَ ابْنُ حُبْشَانَ وَغُلَامُ ابْنِ شَنَبُوذَ عَلَى الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيِّ الزُّبَيْرِيِّ الْبَصْرِيِّ الشَّافِعِيِّ الضَّرِيرِ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلزُّبَيْرِيِّ، وَقَرَأَ الزُّبَيْرِيُّ وَابْنُ وَهْبٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَبْدَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُذَلِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ النَّحْوِيِّ (تَتِمَّةُ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ طَرِيقًا لِرَوْحٍ) ، وَقَرَأَ رَوْحٌ وُرُوَيْسٌ عَلَى إِمَامِ الْبَصْرَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ طَرِيقًا لِيَعْقُوبَ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُزَنِيِّ مَوْلَاهُمُ الطَّوِيلِ، وَعَلَى شِهَابِ بْنِ شَرِيفَةَ، وَعَلَى أَبِي يَحْيَى مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الْمِعْوَلِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الْعطَارِدِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو نَفْسِهِ، وَقَرَأَ سَلَّامٌ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 عَاصِمٍ الْكُوفِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ سَلَّامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْمُجَشِّرِ عَاصِمِ بْنِ الْعَجَّاجِ الْجَحْدَرِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْقَسِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصَرِيِّ، وَقَرَآ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ أَيْضًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ قَتَّةَ التَّمِيمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ الْأَعْوَرِ النَّحْوِيِّ، وَعَلَى الْمُعَلَّا بْنِ عِيسَى، وَقَرَأَ هَارُونُ عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو بِسَنَدِهِمَا، وَقَرَأَ هَارُونُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو جَدِّ يَعْقُوبَ، وَقَرَأَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ بِسَنَدِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ، وَقَرَأَ الْمُعَلَّا عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ بِسَنَدِهِ، وَقَرَأَ مَهْدِيٌّ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ الْحَجابِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَشْهَبِ عَلَى أَبِي رَجَا عِمْرَانَ بْنِ مِلْحَانَ الْعُطَارِدِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو رَجَا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعُلُوِّ. (وَتُوُفِّيَ) يَعْقُوبُ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ ثَمَانٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا ثِقَةً عَالِمًا صَالِحًا دَيِّنًا انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو، كَانَ إِمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ سِنِينَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ: هُوَ أَعْلَمُ مَنْ رَأَيْتُ بِالْحُرُوفِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ وَعِلَلِهِ وَمَذَاهِبِهِ وَمَذَاهِبِ النَّحْوِيِّ وَأَرْوَى النَّاسِ لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ وَحَدِيثِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَائْتَمَّ بِيَعْقُوبَ فِي اخْتِيَارِهِ عَامَّةَ الْبَصْرِيِّينَ بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو فَهُمْ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ: قَالَ: وَسَمِعْتُ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ يَقُولُ: إِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ. ثُمَّ رَوَى الدَّانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْخَاقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَعَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ أَئِمَّةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَاهُمْ. وَتُوُفِّيَ رُوَيْسٌ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ قَيِّمًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 بِهَا مَاهِرًا ضَابِطًا مَشْهُورًا حَاذِقًا قَالَ الدَّانِيُّ: هُوَ مِنْ أَحْذَقِ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ. وَتُوُفِّيَ رَوْحٌ سَنَةَ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْرِئًا جَلِيلًا ثِقَةً ضَابِطًا مَشْهُورًا مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ وَأَوْثَقِهِمْ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ. وَتُوُفِّيَ التَّمَّارُ بُعَيْدَ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ، وَكَانَ مُقْرِئَ الْبَصْرَةِ وَشَيْخَهَا فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ رُوَيْسٍ وَأَضْبَطِهِمْ، قَرَأَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَأَرْبَعِينَ خَتْمَةً. وَتُوُفِّيَ النَّخَّاسُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ - وَقِيلَ - سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً مَشْهُورًا مَاهِرًا فِي الْقِرَاءَةِ قَيِّمًا بِهَا مُتَصَدِّرًا مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ التَّمَّارِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفُرَاتِ: مَا رَأَيْتُ فِي الشُّيُوخِ مِثْلَهُ. وَتُوُفِّيَ أَبُو الطَّيِّبِ وَهُوَ غُلَامُ ابْنِ شَنَبُوذَ سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَشْهُورًا ضَابِطًا نَاقِلًا رَحَّالًا حَدَّثَ عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ. وَتُوُفِّيَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مِقْسَمٍ، وَهُوَ وَلَدُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ثِقَةً فِيهَا ذَا صَلَاحٍ وَنُسُكٍ رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ أَيْضًا. وَتُوُفِّيَ الْجَوْهَرِيُّ وَهُوَ ابْنُ حُبْشَانَ أَيْضًا فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَوْ بَعْدَهُمَا فِيمَا أَظُنُّ، وَكَانَ مُقْرِئًا مَعْرُوفًا بِالْإِتْقَانِ عَارِفًا بِحَرْفِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ. وَتُوُفِّيَ ابْنُ وَهْبٍ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ أَوْ بُعَيْدَهَا، وَكَانَ إِمَامًا ثِقَةً عَارِفًا ضَابِطًا سَمِعَ الْحُرُوفَ مِنْ يَعْقُوبَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَى رَوْحٍ وَلَازَمَهُ وَصَارَ أَجَلَّ أَصْحَابِهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِرِوَايَتِهِ. وَتُوُفِّيَ الْمُعَدَّلُ بُعَيْدَ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا إِمَامًا مَشْهُورًا، وَهُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَشْهَرُهُمْ، قَالَ الدَّانِيُّ: انْفَرَدَ بِالْإِمَامَةِ فِي عَصْرِهِ بِبَلَدِهِ فَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ مَعَ ثِقَتِهِ وَضَبْطِهِ وَحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ. وَتُوُفِّيَ حَمْزَةُ قُبَيْلَ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 وَهْبٍ نَفْسِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَرَدَ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ. وَتُوُفِّيَ الزُّبَيْرِيُّ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ، وَيُقَالُ إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَكَانَ إِمَامًا فَقِيهًا مُقْرِئًا ثِقَةً كَبِيرًا شَهِيرًا، وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ الْكَافِي فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ غُلَامِ ابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ حُبْشَانَ آنِفًا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ. [قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح] قِرَاءَةُ خَلَفٍ - رِوَايَةُ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ (طَرِيقُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ) مِنْ طَرِيقِ السُّوسَنْجِرْدِيِّ وَهِيَ الْأُولَى عَنْهُ مِنْ تِسْعِ طُرُقٍ مِنْ رَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَمِنْ جَامِعِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، وَمِنْ كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِيِّ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورَ، وَمِنْ كِتَابَيْ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ قَرَأَ بِهَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الطَّبَرِ، وَمِنْ غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا وَهُوَ ابْنُ الطَّبَرِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَالَ أَبُو الْكَرَمِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ الْمَذْكُورُ. وَمِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنْ كِتَابِ التِّذْكَارِ لِأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا، وَمِنْ جَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ فَارِسٍ، وَابْنُ شَيْطَا وَالشَّرْمَقَانِيُّ وَالْعَطَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَالْوَاسِطِيُّ وَابْنُ شَابُورَ وَالْمَالِكِيُّ وَالْفَارِسِيُّ تِسْعَتُهُمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ مَسْرُورٍ السُّوسَنْجِرْدِيِّ، إِلَّا أَنَّ الشَّرْمَقَانِيَّ لَمْ يَخْتِمْ عَلَيْهِ وَبَلَغَ عَلَيْهِ إِلَى سُورَةِ التَّغَابُنِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِلسُّوسَنْجِرْدِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ بَكْرٍ وَهِيَ الثَّالِثَةُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنَ الْمُسْتَنِيرِ قَرَأَ بِهَا ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَمِنْهُ قَرَأَ بِهَا أَيْضًا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْجَامِعِ لِلْخَيَّاطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَيَّاطُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطَانِ الْمَذْكُورَانِ وَالشَّرْمَقَانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، وَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِبَكْرٍ، وَقَرَأَ بَكْرٌ وَالسُّوسَنْجِرْدِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ الطُّوسِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُمَرَ، فَهَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ أَبِي عَمْرٍو. طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ الْوَرَّاقِ مِنْ غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ قَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، طَرِيقُ الْبُرْصَاطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابَيِ الْمِفْتَاحِ وَالْمُوَضِّحِ لِأَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُوزُرِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَتَّابٍ، وَقَرَأَ بِهَا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْوَاسِطِيُّ وَابْنُ عَتَّابٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيِّ الزَّاهِدِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّجَّارِ وَالْمَعْرُوفِ بِالْبُرْصَاطِيِّ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ لِلْبُرْصَاطِيِّ فَهَذِهِ، وَقَرَأَ الْبُرْصَاطِيُّ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَمُحَمَّدٌ عَلَى أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ الْمَرْوَزِيِّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيِّ (تَتِمَّةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا لِإِسْحَاقَ) ، وَذَكَرَ ابْنُ خَيْرُونَ وَالشَّهْرُزُورِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ الْبُرْصَاطِيَّ، قَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ الْوَرَّاقِ أَخِي إِسْحَاقَ وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَا أَسْنَدَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ ; لِأَنَّهُ الْحُجَّةُ وَالْعُمْدَةُ، وَلِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقَ قَدِيمُ الْوَفَاةِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ الْبُرْصَاطِيُّ، وَلَوْ صَحَّتْ قِرَاءَتُهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ لَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُنْتَهَى كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ أَيْضًا فَصَحَّ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (رِوَايَةُ إِدْرِيسَ) طَرِيقُ الشَّطِّيِّ مِنْ غَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْخَيَّاطِ، وَمِنَ الْمِصْبَاحِ قَالَ الشَّهْرُزُورِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ، وَمِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ قَرَأَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الطَّبَرِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 وَقَرَأَ بِهَا الْخَيَّاطُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَذَّا، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّسَّاجِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّطِّيِّ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلشَّطِّيِّ، طَرِيقُ الْمُطَّوِّعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَمِنْ كِتَابِ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيِّ قَرَآ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، وَمِنَ الْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا الْخُزَاعِيُّ وَالْكَارَزِينِيُّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُطَّوِّعِيِّ، وَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ لِلْمُطَّوِّعِيِّ، طَرِيقُ ابْنِ بُويَانَ مِنَ الْكَامِلِ قَرَأَ بِهَا الْهُذَلِيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّوْجَابَاذِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْعِرَاقِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُويَانَ، فَهَذِهِ طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ، طَرِيقُ الْقَطِيعِيِّ مِنَ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ وَالْمِصْبَاحِ قَرَأَ بِهَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَقَّالِ، وَقَرَأَهَا عَلَى الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيِّ وَسَمِعْتُهَا مِنْهُ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَرَأَهَا مِنَ الْكِتَابِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطِيعِيِّ، وَقَرَأَ الْقَطِيعِيُّ وَابْنُ بُويَانَ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالشَّطِّيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادِ، (تَتِمَّةُ تِسْعِ طُرُقٍ لِإِدْرِيسَ) ، وَقَرَأَ الْحَدَّادُ وَالْوَرَّاقُ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ خَلَفِ بْنِ هِشَامِ بْنِ ثَعْلَبٍ الْبَزَّارِ - بِالرَّاءِ - صَاحِبِ الِاخْتِيَارِ فَذَلِكَ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ طَرِيقًا لِخَلَفٍ. وَاسْتَقَرَّتْ جُمْلَةُ الطُّرُقِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ عَلَى تِسْعِمِائَةِ طَرِيقٍ وَثَمَانِينَ طَرِيقًا حَسْبَمَا فُصِّلَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ كُلِّ رَاوٍ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِمْ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ تَشَعُّبِ الطُّرُقِ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ مَعَ أَنَّا لَمْ نَعُدَّ لِلشَّاطِبِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمْثَالِهِ إِلَى صَاحِبِ التَّيْسِيرِ وَغَيْرِهِ سِوَى طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا، فَلَوْ عَدَدْنَا طُرُقَنَا وَطُرُقَهُمْ لَتَجَاوَزَتِ الْأَلْفَ، وَفَائِدَةُ مَا عَيَّنَّاهُ وَفَصَّلْنَاهُ مِنَ الطُّرُقِ وَذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ هُوَ عَدَمُ التَّرْكِيبِ فَإِنَّهَا إِذَا مُيِّزَتْ وَبُنِيَتِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. وَقَرَأَ خَلَفٌ عَلَى سُلَيْمٍ صَاحِبِ حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى يَعْقُوبَ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَعْشَى صَاحِبِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ الْمُفَضَّلِ الضَّبِّيِّ وَأَبَانٍ الْعَطَّارِ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُفَضَّلُ وَأَبَانٌ عَلَى عَاصِمٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُ عَاصِمٍ، وَرَوَى الْحُرُوفَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيِّ صَاحِبِ نَافِعٍ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَعَنِ الْكِسَائِيِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ عَرْضًا، وَتَقَدَّمَتْ أَسَانِيدُهُمْ مُتَّصِلَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَتُوُفِّيَ) خَلَفٌ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَابْتَدَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ إِمَامًا كَبِيرًا عَالِمًا ثِقَةً زَاهِدًا عَابِدًا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَشْكَلَ عَلَيَّ بَابٌ مِنَ النَّحْوِ فَأَنْفَقْتُ ثَمَانِينَ أَلْفًا حَتَّى عَرَفْتُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَشْتَهَ: إِنَّهُ خَالَفَ حَمْزَةَ يَعْنِي فِي اخْتِيَارِهِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا. (قُلْتُ) : تَتَبَّعْتُ اخْتِيَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ يَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، بَلْ وَلَا عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي الْأَنْبِيَاءِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ قَرَأَهَا كَحَفْصٍ وَالْجَمَاعَةِ بِأَلِفٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادِهِ السَّكْتَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَخَالَفَ الْكُوفِيِّينَ. (وَتُوُفِّيَ) الْوَرَّاقُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ ثِقَةً قَيِّمًا بِالْقِرَاءَةِ ضَابِطًا لَهَا مُنْفَرِدًا بِرِوَايَةِ اخْتِيَارِ خَلَفٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ إِدْرِيسَ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 (وَتُوُفِّيَ) ابْنُ أَبِي عُمَرَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا كَبِيرًا مُتَصَدِّرًا صَالِحًا جَلِيلًا مَشْهُورًا نَبِيلًا. (وَتُوُفِّيَ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ قَدِيمًا أَظُنُّهُ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَوَقَعَ فِي كُتُبِ ابْنِ مِهْرَانَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِنَّهُ حَكَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ الْوَرَّاقِ بِاخْتِيَارِ خَلَفٍ، وَكَانَ لَا يُحْسِنُ غَيْرَهُ، ثُمَّ ثَقُلَتْ أُذُنُهُ فَخَلَفَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ " قُلْتُ " الَّذِي تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ هُوَ إِسْحَاقُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَتُوُفِّيَ) السُّوسَنْجِرْدِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مُتْقِنًا مَشْهُورًا. (وَتُوُفِّيَ) بَكْرٌ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً وَاعِظًا مَشْهُورًا نَبِيلًا. (وَتُوُفِّيَ) الْبُرْصَاطِيُّ فِي حُدُودِ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا حَاذِقًا ضَابِطًا مُعَدَّلًا. (وَتُوُفِّيَ) الشَّطِّيُّ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ مُقْرِئًا مُتَصَدِّرًا ضَابِطًا مُتْقِنًا مَقْصُودًا شَهِيرًا، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الْمُطَّوِّعِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ، وَتَقَدَّمَتْ وَفَاةُ ابْنِ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ. (وَتُوُفِّيَ) الْقَطِيعِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً رَاوِيًا مُسْنِدًا نَبِيلًا صَالِحًا انْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ وَعُلُوِّ الْإِسْنَادِ. فَهَذَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَسَانِيدِنَا بِالْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا وَجُمْلَةُ مَا تَحَرَّرَ عَنْهُمْ مِنَ الطُّرُقِ بِالتَّقْرِيبِ نَحْوُ أَلْفِ طَرِيقٍ وَهِيَ أَصَحُّ مَا يُوجَدُ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا وَأَعْلَاهُ لَمْ نَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا مَنْ ثَبَتَ عِنْدَنَا، أَوْ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِنْ أَئِمَّتِنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 عَدَالَتُهُ، وَتَحَقَّقَ لُقِيُّهُ لِمَنْ أَخَذَ عَنْهُ وَصَحَّتْ مُعَاصَرَتُهُ، وَهَذَا الْتِزَامٌ لَمْ يَقَعْ لِغَيْرِنَا مِمَّنْ أَلَّفَ فِي هَذَا الْعِلْمِ. وَمَنْ نَظَرَ أَسَانِيدَ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَأَحَاطَ بِتَرَاجِمَ الرُّوَاةِ عِلْمًا عَرَفَ قَدْرَ مَا سَبَرْنَا وَنَقَّحْنَا وَصَحَّحْنَا، وَهَذَا عِلْمٌ أُهْمِلَ، وَبَابٌ أُغْلِقَ، وَهُوَ السَّبَبُ الْأَعْظَمُ فِي تَرْكِ كَثِيرٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُ مَا بَقِيَ. وَإِذَا كَانَ صِحَّةُ السَّنَدِ مِنْ أَرْكَانِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَعَيَّنَ أَنْ يُعْرَفَ حَالُ رِجَالِ الْقِرَاءَاتِ كَمَا يُعْرَفُ أَحْوَالُ رِجَالِ الْحَدِيثِ، لَا جَرَمَ اعْتَنَى النَّاسُ بِذَلِكَ قَدِيمًا، وَحَرَصَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ضَبْطِهِ عَظِيمًا وَأَفْضَلُ مَنْ عَلِمْنَاهُ تَعَاطَى ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ، وَقَيَّدَ شَوَارِدَهُ وَمُطْلَقَهُ، إِمَامَا الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ الثِّقَةُ - أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ - مُؤَلِّفُ التَّيْسِيرِ وَجَامِعِ الْبَيَانِ وَتَارِيخِ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ تَحْقِيقُ هَذَا الْعِلْمِ وَضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ بِبِلَادِ الْأَنْدَلُسِ وَالْقُطْرِ الْغَرْبِيِّ، وَالْحَافِظُ الْكَبِيرُ - أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ - مُؤَلِّفُ الْغَايَةِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَطَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّقَلَةِ وَتَرَاجِمِهِمْ بِبِلَادِ الْعِرَاقِ وَالْقُطْرِ الشَّرْقِيِّ. وَمَنْ أَرَادَ الْإِحَاطَةَ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِنَا " غَايَةُ النِّهَايَةِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْقِرَاءَاتِ أُولِي الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ ". وَأَعْلَى مَا وَقَعَ لَنَا بِاتِّصَالِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ وَقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ مِنْ وَرَايَةِ رُوَيْسٍ وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَيَقَعُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا لِثُبُوتِ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكَذَلِكَ يَقَعُ لَنَا فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَفْصٍ مُتَّصِلًا، وَهُوَ مِنْ كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَهَذِهِ أَسَانِيدُ لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ أَعْلَى مِنْهَا، وَلَقَدْ وَقَعَ لَنَا فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 بَعْضِهَا الْمُسَاوَاةُ وَالْمُصَافَحَةُ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلِبَعْضِ شُيُوخِهِ كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُوعِ، وَوَقَعَ لِي بَعْضُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ، وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَعَتْ لِي سُورَةُ الصَّفِّ مُسَلْسَلَةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثِقَاتٍ وَسُورَةُ الْكَوْثَرِ مُسْنَدَةً بِأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، وَهَذَا أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ. وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ فَوَقَعَ لِي صَحِيحًا فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ عَشْرَةُ رِجَالٍ ثِقَاتٍ بِاتِّصَالِ السَّمَاعِ وَالْمُشَافَهَةِ وَاللُّقِيِّ وَالِاجْتِمَاعِ. فَأَمَّا سُورَةُ الصَّفِّ. فَأَخْبَرَنِي بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ الثِّقَاتِ بِمِصْرَ وَدِمَشْقَ وَبَعْلَبَكَّ وَالْحِجَازِ مِنْهُمُ الْمُسْنِدُ الصَّالِحُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صِدِّيقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصُّوفِيُّ الْمُؤَذِّنُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الرَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تُجَاهَ الْكَعْبَةِ الْعَظِيمَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُنَجَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ الْحَرِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمُّوَيْهِ السَّرْخَسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّرَامِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: " قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ - سُبْحَانَهُ -: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَرَأَهَا ابْنُ سَلَامٍ. قَالَ يَحْيَى: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 أَبُو سَلَمَةَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ. قَالَ الدَّرَامِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الدَّرِامِيُّ قَالَ السَّرَخْسِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا السَّمَرْقَنْدِيُّ. قَالَ الدَّاوُدِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا السَّرَخْسِيُّ. قَالَ عَبْدُ الْأَوَّلِ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الدَّاوُدِيُّ، قَالَ ابْنُ اللَّتِّيِّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ اللَّتِّيِّ، قَالَ: شَيْخُنَا ابْنُ صِدِّيقٍ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ نِعْمَةَ (قُلْتُ: أَنَا) فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ صِدِّيقٍ تُجَاهَ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ. هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ كُلُّ رِجَالِ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَرُوِّيتُهُ أَيْضًا بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ سَمَاعِ مَنْ حَدَّثَنِي بِهِ وَجَلَالَتِهِ وَجَلَالَةِ شُيُوخِهِمْ وَتَقَدُّمِهِمْ، إِلَّا أَنِّي ذَكَرْتُ هَذِهِ الطُّرُقَ لِعِظَمِ الْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهَا بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَعَالِي رِوَايَاتِي وَلَا أَرْفَعِ سَمَاعَاتِي. وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ عَنِ الدَّارِمِيِّ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَقَالَ قَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ. (قُلْتُ) : كَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِهِ مُسَلْسَلًا وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، (ثَنَا) ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فَتَابَعَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَزَادَ بِرِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ فَيَكُونُ الْأَوْزَاعِيُّ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ يَحْيَى وَمِنْ عَطَاءٍ جَمِيعًا. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَيْضًا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ. (قُلْتُ) : وَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ سَوَاءٌ، وَبِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ حَسُنَ الْحَدِيثُ وَارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 وَأَمَّا سُورَةُ الْكَوْثَرِ فَأَخْبَرَنِي بِهَا الشَّيْخُ الرِّحْلَةُ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ الْمُقَدَّمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ فِي دَيْرِ الْحَنَابِلَةِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالسَّفْحِ أَيْضًا ظَاهِرَ دِمَشْقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ مِنَ السَّفْحِ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ مَدِينَةِ السَّلَامِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ الْحَنْبَلِيِّ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بِبَغْدَادَ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا - إِمَّا - قَالَ لَهُمْ - وَإِمَّا - قَالُوا: لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ، يَعْنِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ نَزَلَتْ مَعَ السُّورَةِ، وَفِي كَوْنِهَا مِنْهَا، أَوْ فِي أَوَّلِهَا احْتِمَالٌ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ مَنْ نَعْرِفُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَدَدِ وَالنُّزُولِ عَلَى أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ - فَمِنْهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ الثِّقَاتِ الْمُسْنِدِينَ مِنْهُمُ الْأَصِيلُ الرَّئِيسُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي يَوْمِ السَّبْتَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 ثَامِنَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةِ دَاخِلَ دِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِسْفَحِ قَاسِيُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيُّ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَاسِيٍّ. ثِنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ، فَكَأَنَّ شُيُوخَنَا سَمِعُوهُ مِنَ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَوَقَعَ لَنَا سَنَدًا عَالِيًا جِدًّا حَتَّى كَأَنَّا سَمِعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْفَتْحِ الْكُرُوخِيِّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ عَشْرَةُ رِجَالٍ ثِقَةٍ عُدُولٍ، وَهَذَا سَنَدٌ لَمْ يُوجَدِ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا أَعْلَى مِنْهُ وَأَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَيْنَايَ عَاشِرُ عَيْنٍ رَأَتْ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الطُّرُقَ، وَإِنْ كُنْتُ خَرَجْتُ عَنْ مَقْصُودِ الْكِتَابِ لِيُعْلَمَ مِقْدَارُ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، وَإِنَّهُ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: الْإِسْنَادُ الْعَالِي قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: مَا تَشْتَهِي؟ فَقَالَ: بَيْتٌ خَالٍ وَإِسْنَادٌ عَالٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْإِسْنَادُ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ. وَقَدْ رَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مِصْرَ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ بَلَغَهُ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَلَا يُقَالُ: إِنَّمَا رَحَلَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 لِشَكِّهِ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ لَهُ عَنْهُ فَأَرَادَ تَحْقِيقَهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَدِّقِ الرَّاوِيَ لَمْ يَرْحَلْ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْإِسْنَادَ خَصِيصَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَنْ تُسْنِدَ عَنْ نَبِيِّهَا إِسْنَادًا مُتَّصِلًا غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَالْعُلُوُّ يَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْ ثَمَّ تَدَاعَتْ رَغَبَاتُ الْأَئِمَّةِ وَالنُّقَّادِ، وَالْجَهَابِذَةِ وَالْحُفَّاظِ مِنْ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ إِلَى الرِّحْلَةِ إِلَى أَقْطَارِ الْأَمْصَارِ، وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ رِحْلَتِهِ، وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ وَلِأَنْفَعِ الْعُلُومِ لَدَيْهِ، فَإِنَّهُ مَالِكُ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. وَلَا بَأْسَ بِتَقْدِيم ِ فَوَائِدَ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِمُرِيدِ هَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ الْأَخْذِ فِيهِ كَالْكَلَامِ عَلَى مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالْحَدَرِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّجْوِيدِ وَالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ مُلَخَّصًا مُخْتَصَرًا، إِذْ بَسْطُ ذَلِكَ بِحَقِّهِ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَقُولُ. أَمَّا مَخَارِجُ الْحُرُوفِ: فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا فَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ: كَالْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَمَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ، سَبْعَةَ عَشَرَ مَخْرَجًا، وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِيَارُ، وَهُوَ الَّذِي أَثْبَتَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ سِينَا فِي مُؤَلَّفٍ أَفْرَدَهُ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ وَالْقُرَّاءِ: هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ الْحُرُوفِ الْجَوْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ حُرُوفُ الْمَدِّ وَاللِّينِ، وَجَعَلُوا مَخْرَجَ " الْأَلِفِ " مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ، وَ " الْوَاوِ " مِنْ مَخْرَجِ الْمُتَحَرِّكَةِ وَكَذَلِكَ " الْيَاءُ "، وَذَهَبَ قُطْرُبٌ وَالْجَرْمِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 وَالْفَرَّاءُ وَابْنُ دُرَيْدٍ وَابْنُ كَيْسَانَ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ النُّونِ وَاللَّامِ وَالرَّاءِ وَجَعَلُوهَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَرَفُ اللِّسَانِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدنَا الْأَوَّلُ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِ. وَاخْتِيَارُ مَخْرَجِ الْحُرُوفِ مُحَقَّقًا: هُوَ أَنْ تَلْفِظَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَتَأْتِيَ بِالْحُرُوفِ بَعْدَهَا سَاكِنًا أَوْ مُشَدَّدًا، وَهُوَ أَبْيَنُ مُلَاحَظًا فِيهِ صِفَاتُ ذَلِكَ الْحُرُوفِ. الْمَخْرَجُ الْأَوَّلُ - الْجَوْفُ - وَهُوَ لِلْأَلِفِ وَالْوَاوِ السَّاكِنَةِ الْمَضْمُومِ مَا قَبْلَهَا وَالْيَاءِ السَّاكِنَةِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ تُسَمَّى حُرُوفُ الْمَدِّ وَاللِّينِ، وَتُسَمَّى الْهَوَائِيَّةَ وَالْجَوْفِيَّةَ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَإِنَّمَا نُسِبْنَ إِلَى الْجَوْفِ ; لِأَنَّهُ آخِرُ انْقِطَاعِ مَخْرَجِهِنَّ. قَالَ مَكِّيٌّ: وَزَادَ غَيْرُ الْخَلِيلِ مَعَهُنَّ الْهَمْزَةُ ; لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنَ الصَّدْرِ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْجَوْفِ. (قُلْتُ) : الصَّوَابُ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالْجَوْفِ دُونَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُنَّ أَصْوَاتٌ لَا يَعْتَمِدْنَ عَلَى مَكَانٍ حَتَّى يَتَّصِلْنَ بِالْهَوَاءِ بِخِلَافِ الْهَمْزَةِ. الْمَخْرَجُ الثَّانِي - أَقْصَى الْحَلْقِ - وَهُوَ لِلْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ. فَقِيلَ: عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: الْهَمْزَةُ أَوَّلُ. الْمَخْرَجُ الثَّالِثُ - وَسَطُ الْحَلْقِ - وَهُوَ لِلْعَيْنِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، فَنَصَّ مَكِّيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ قَبْلَ الْحَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ شُرَيْحٌ عَلَى أَنَّ الْحَاءَ قَبْلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَهْدَوِيِّ وَغَيْرِهِ. الْمَخْرَجُ الرَّابِعُ - أَدْنَى الْحَلْقِ إِلَى الْفَمِ - وَهُوَ لِلْغَيْنِ وَالْخَاءِ، وَنَصَّ شُرَيْحٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْنَ قَبْلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ أَيْضًا، وَنَصَّ مَكِّيٌّ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَاءِ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَرُوفٍ النَّحْوِيُّ: إِنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَقْصِدْ تَرْتِيبًا فِيمَا هُوَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ: وَهَذِهِ السِّتَّةُ الْأَحْرُفُ الْمُخْتَصَّةُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَخَارِجِ هِيَ الْحُرُوفُ الْحَلْقِيَّةُ. الْمَخْرَجُ الْخَامِسُ - أَقْصَى اللِّسَانِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ وَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْحَنَكِ - وَهُوَ لِلْقَافِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ مَخْرَجَهَا مِنَ اللَّهَاةِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ وَمَخْرَجَ الْخَاءِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 الْمَخْرَجُ السَّادِسُ - أَقْصَى اللِّسَانِ مِنْ أَسْفَلِ مَخْرَجِ الْقَافِ مِنَ اللِّسَانِ قَلِيلًا وَمَا يَلِيهِ مِنَ الْحَنَكِ - وَهُوَ لِلْكَافِ، وَهَذَانِ الْحَرْفَانِ يُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَهَوِيٌّ، نِسْبَةً إِلَى اللَّهَاةِ وَهِيَ بَيْنَ الْفَمِ وَالْحَلْقِ. الْمَخْرَجُ السَّابِعُ - لِلْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْيَاءِ غَيْرِ الْمَدِّيَّةِ - مِنْ وَسَطِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَسَطِ الْحَنَكِ - وَيُقَالُ - إِنَّ الْجِيمَ قَبْلَهَا، وَقَالَ الْمَهْدَوِيُّ: إِنَّ الشِّينَ تَلِي الْكَافَ، وَالْجِيمَ وَالْيَاءَ يَلِيَانِ الشِّينَ، وَهَذِهِ هِيَ الْحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ. الْمَخْرَجُ الثَّامِنُ - لِلضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - مِنْ أَوَّلِ حَافَّةِ اللِّسَانِ وَمَا يَلِيهِ مِنَ الْأَضْرَاسِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَمِنَ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الْأَقَلِّ وَكَلَامُ سِيبَوَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: إِنَّهَا أَيْضًا شَجَرِيَّةٌ يَعْنِي مِنْ مَخْرَجِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَالشَّجَرَةُ عِنْدَهُ مَفْرَجُ الْفَمِ - أَيْ مَفْتَحُهُ - وَقَالَ غَيْرُ الْخَلِيلِ: وَهُوَ مَجْمَعَ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ ; فَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنِ الضَّادُ مِنْهُ. الْمَخْرَجُ التَّاسِعُ - اللَّامُ - مِنْ حَافَّةِ اللِّسَانِ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى مُنْتَهَى طَرَفِهِ وَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يَلِيهَا مِنَ الْحَنَكِ الْأَعْلَى مِمَّا فُوَيْقَ الضَّاحِكِ وَالنَّابِ وَالرَّبَاعِيَةِ وَالثَّنِيَّةِ. الْمَخْرَجُ الْعَاشِرُ - لِلنُّونِ - مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّنَايَا أَسْفَلَ اللَّامِ قَلِيلًا. الْمَخْرَجُ الْحَادِيَ عَشَرَ - لِلرَّاءِ -، وَهُوَ مِنْ مَخْرَجِ النُّونِ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، غَيْرَ أَنَّهَا أَدْخَلُ فِي ظَهْرِ اللِّسَانِ قَلِيلًا، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةَ يُقَالُ لَهَا: الذَّلَقِيَّةِ، نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعِ مَخْرَجِهَا، وَهُوَ طَرَفُ اللِّسَانِ. إِذْ طَرَفُ كُلِّ شَيْءٍ ذَلَقُهُ. الْمَخْرَجُ الثَّانِي عَشَرَ - لِلطَّاءِ وَالدَّالِ وَالتَّاءِ - مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأُصُولِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا مُصْعِدًا إِلَى جِهَةِ الْحَنَكِ، وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ النَّطْعِيَّةِ ; لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ نَطْعِ الْغَارِ الْأَعْلَى، وَهُوَ سَقْفُهُ. الْمَخْرَجُ الثَّالِثَ عَشَرَ - لِحُرُوفِ الصَّفِيرِ وَهِيَ الصَّادُ وَالسِّينُ وَالزَّايُ - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 " مِنْ بَيْنِ طَرَفِ اللِّسَانِ فُوَيْقَ الثَّنَايَا السُّفْلَى "، وَيُقَالُ فِي الزَّايِ زَاءٌ بِالْمَدِّ وَزِيٌّ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْرُفُ هِيَ الْأَسَلِيَّةُ ; لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ أَسَلَةِ اللِّسَانِ، وَهُوَ مُسْتَدَقَّةٌ. الْمَخْرَجُ الرَّابِعَ عَشَرَ - لِلظَّاءِ وَالذَّالِ وَالثَّاءِ - " مِنْ بَيْنِ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا "، وَيُقَالُ لَهَا: اللِّثَوِيَّةُ. نِسْبَةً إِلَى اللِّثَةِ، وَهُوَ اللَّحْمُ الْمُرَكَّبُ فِيهِ الْأَسْنَانُ. الْمَخْرَجُ الْخَامِسَ عَشَرَ - لِلْفَاءِ - " مِنْ بَاطِنِ الشَّفَةِ السُّفْلَى وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا ". الْمَخْرَجُ السَّادِسَ عَشَرَ - لِلْوَاوِ غَيْرِ الْمَدِّيَّةِ وَالْبَاءِ وَالْمِيمِ - بِمَا بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ - فَيَنْطَبِقَانِ عَلَى الْبَاءِ وَالْمِيمِ، وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَحْرُفُ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَهِيَّةُ وَالشَّفَوِيَّةُ، نِسْبَةً إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ، وَهُوَ الشَّفَتَانِ. الْمَخْرَجُ السَّابِعَ عَشَرَ - الْخَيْشُومُ -، وَهُوَ لِلْغُنَّةِ وَهِيَ تَكُونُ فِي النُّونِ وَالْمِيمِ السَّاكِنَتَيْنِ حَالَةَ الْإِخْفَاءِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ مِنَ الْإِدْغَامِ بِالْغُنَّةِ، فَإِنَّ مَخْرَجَ هَذَيْنَ الْحَرْفَيْنِ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَخْرَجِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ مَخْرَجِهِمَا الْأَصْلِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ كَمَا يَتَحَوَّلُ مَخْرَجُ حُرُوفِ الْمَدِّ مِنْ مَخْرَجِهِمَا إِلَى الْجَوْفِ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ مَخْرَجَ النُّونِ السَّاكِنَةِ مِنْ مَخْرَجِ النُّونِ الْمُتَحَرِّكَةِ، إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ النُّونَ السَّاكِنَةَ الْمُظْهَرَةَ. وَلِبَعْضِ هَذِهِ الْحُرُوفِ فُرُوعٌ صَحَّتِ الْقِرَاءَةُ بِهَا، فَمِنْ ذَلِكَ الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ بَيْنَ بَيْنَ فَهِيَ فَرْعٌ عَنِ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ نَظَرًا إِلَى مُطْلَقِ التَّسْهِيلِ، وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ نَظَرًا إِلَى التَّفْسِيرِ بِالْأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَمِنْهُ أَلِفَا الْإِمَالَةِ وَالتَّفْخِيمِ وَهُمَا فَرْعَانِ عَنِ الْأَلِفِ الْمُنْتَصِبَةِ، وَإِمَالَةُ بَيْنَ بَيْنَ لَمْ يَعْتَدَّهَا سِيبَوَيْهِ، وَإِنَّمَا اعْتَدَّ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ، وَقَالَ: الَّتِي تُمَالُ إِمَالَةً شَدِيدَةً كَأَنَّهَا حَرْفٌ آخَرُ قَرُبَ مِنَ الْيَاءِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 وَمِنْهُ الصَّادُ الْمُشَمَّمَةُ وَهِيَ الَّتِي بَيْنَ الصَّادِ وَالزَّايِ فَرْعٌ عَنِ الصَّادِ الْخَالِصَةِ وَعَنِ الزَّايِ. وَمِنْهُ اللَّامُ الْمُفَخَّمَةُ فَرْعٌ عَنِ الْمُرَقَّقَةِ، وَذَلِكَ فِي اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ فَتْحَةٍ وَضَمَّةٍ وَفِيمَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ وَرْشٍ حَسْبَمَا نَقَلَهُ أَهْلُ الْأَدَاءِ مِنْ مَشْيَخَةِ الْمِصْرِيِّينَ. وَأَمَّا صِفَاتُ الْحُرُوفِ فَمِنْهَا الْمَجْهُورَةُ وَضِدُّهَا الْمَهْمُوسَةُ، وَالْهَمْسُ مِنْ صِفَاتِ الضَّعْفِ، كَمَا أَنَّ الْجَهْرَ مِنْ صِفَاتِ الْقُوَّةِ، وَالْمَهْمُوسَةُ عَشَرَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ سَكَتَ فَحَثَّهُ شَخْصٌ، وَالْهَمْسُ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ، فَإِذَا جَرَى مَعَ الْحَرْفِ النَّفَسُ لِضَعْفِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ كَانَ مَهْمُوسًا وَالصَّادُ وَالْخَاءُ الْمُعْجَمَةُ أَقْوَى مِمَّا عَدَاهُمَا، وَإِذَا مَنَعَ الْحَرْفُ النَّفَسَ أَنْ يَجْرِيَ مَعَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الِاعْتِمَادُ كَانَ مَجْهُورًا. قَالَ سِيبَوَيْهِ: إِلَّا أَنَّ النُّونَ وَالْمِيمَ قَدْ يَعْتَمِدُ لَهُمَا فِي الْفَمِ وَالْخَيَاشِيمِ فَيَصِيرُ فِيهِمَا غُنَّةٌ. وَمِنْهَا الْحُرُوفُ الرَّخْوَةُ وَضِدُّهَا الشَّدِيدَةُ وَالْمُتَوَسِّطَةُ فَالشَّدِيدَةُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ، وَالشِّدَّةُ امْتِنَاعُ الصَّوْتِ أَنْ يَجْرِيَ فِي الْحُرُوفِ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْقُوَّةِ. وَالْمُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ الشِّدَّةِ وَالرَّخَاوَةِ خَمْسَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: لِنْ عُمَرُ، وَأَضَافَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهَا الْيَاءَ وَالْوَاوَ، وَالْمَهْمُوسَةُ كُلُّهَا غَيْرَ التَّاءِ وَالْكَافِ رَخْوَةٌ وَالْمَجْهُورَةُ الرَّخْوَةُ خَمْسَةٌ: الْغَيْنُ، وَالضَّادُ، وَالظَّاءُ، وَالذَّالُ الْمُعْجَمَاتُ، وَالرَّاءُ، وَالْمَجْهُورَةُ الشَّدِيدَةُ سِتَّةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: طَبَقٌ أَجِدْ. وَمِنْهُ الْحُرُوفُ الْمُسْتَفِلَةُ وَضِدُّهَا الْمُسْتَعْلِيَةُ، وَالِاسْتِعْلَاءُ مِنْ صِفَاتِ الْقُوَّةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ. وَهِيَ حُرُوفُ التَّفْخِيمِ عَلَى الصَّوَابِ وَأَعْلَاهَا الطَّاءُ كَمَا أَنَّ أَسْفَلَ الْمُسْتَفِلَةِ الْيَاءُ، وَقِيلَ: حُرُوفُ التَّفْخِيمِ هِيَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 حُرُوفُ الْإِطْبَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَقْوَاهَا تَفْخِيمًا، وَزَادَ مَكِّيٌّ عَلَيْهَا الْأَلِفَ، وَهُوَ وَهْمٌ، فَإِنَّ الْأَلِفَ تَتْبَعُ مَا قَبْلَهَا فَلَا تُوصَفُ بِتَرْقِيقٍ وَلَا تَفْخِيمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَمِنْهَا الْحُرُوفُ الْمُنْفَتِحَةُ) وَضِدُّهَا: الْمُنْطَبِقَةُ وَالْمُطْبِقَةُ: وَالِانْطِبَاقُ مِنْ صِفَاتِ الْقُوَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الصَّادُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ. (وَحُرُوفُ الصَّفِيرِ) ثَلَاثَةٌ: الصَّادُ، وَالسِّينُ، وَالزَّايُ وَهِيَ الْحُرُوفُ الْأَسَلِيَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ. (وَحُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ) وَيُقَالُ اللَّقْلَقَةُ خَمْسٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: قُطْبُ جَدٍّ، وَأَضَافَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهَا الْهَمْزَةَ لِأَنَّهَا مَجْهُورَةٌ شَدِيدَةٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْجُمْهُورُ لِمَا يَدْخُلُهَا مِنَ التَّخْفِيفِ حَالَةَ السُّكُونِ فَفَارَقَتْ أَخَوَاتِهَا وَلِمَا يَعْتَرِيهَا مِنَ الْإِعْلَالِ وَذَكَرَ سِيبَوَيْهِ مَعَهَا التَّاءَ مَعَ أَنَّهَا الْمَهْمُوسَةُ وَذَكَرَ لَهَا نَفْخًا، وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الِاخْتِبَارِ، وَذَكَرَ الْمُبَرِّدُ مِنْهَا الْكَافَ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهَا دُونَ الْقَافِ. قَالَ: وَهَذِهِ الْقَلْقَلَةُ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا إِذَا سَكَنَتْ ضَعُفَتْ فَاشْتَبَهَتْ بِغَيْرِهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى ظُهُورِ صَوْتٍ يُشْبِهُ النَّبْرَةَ حَالَ سُكُونِهِنَّ فِي الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ وَإِلَى زِيَادَةِ إِتْمَامِ النُّطْقِ بِهِنَّ، فَذَلِكَ الصَّوْتُ فِي سُكُونِهِنَّ أَبْيَنُ مِنْهُ فِي حَرَكَتِهِنَّ، وَهُوَ فِي الْوَقْفِ أَمْكَنُ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْحُرُوفِ الْقَافُ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُؤْتَى بِهِ سَاكِنًا إِلَّا مَعَ صَوْتٍ زَائِدٍ لِشِدَّةِ اسْتِعْلَائِهِ. وَذَهَبَ مُتَأَخِّرُو أَئِمَّتِنَا إِلَى تَخْصِيصِ الْقَلْقَلَةِ بِالْوَقْفِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ مَا رَأَوْهُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ الْقَلْقَةَ تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ بِالْوَقْفِ، فَظَنُّوا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْفِ ضِدُّ الْوَصْلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ سِوَى السُّكُونِ، فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ يُطْلِقُونَ الْوَقْفَ عَلَى السُّكُونِ، وَقَوَّى الشُّبْهَةَ فِي ذَلِكَ كَوْنُ الْقَلْقَلَةِ فِي الْوَقْفِ الْعُرْفِيِّ أَبْيَنَ وَحُسْبَانُهُمْ أَنَّ الْقَلْقَلَةَ حَرَكَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ: الْقَلْقَلَةُ شِدَّةُ الصِّيَاحِ، وَاللَّقْلَقَةُ شِدَّةُ الصَّوْتِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحُ بْنُ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 فِي كِتَابِهِ " نِهَايَةُ الْإِتْقَانِ فِي تَجْوِيدِ الْقُرْآنِ " لَمَّا ذَكَرَ أَحْرُفَ الْقَلْقَلَةِ الْخَمْسَةَ فَقَالَ: وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ كَبَاءِ " الْأَبْوَابِ "، وَجِيمِ " النَّجْدَيْنِ "، وَدَالِ " مَدَدْنَا "، وَقَافِ " خَلَقْنَا، وَطَاءِ " أَطْوَارًا "، وَمُتَطَرِّفَةٌ كَبَاءِ " لَمْ يَتُبْ "، وَجِيمِ " لَمْ يَخْرُجْ "، وَدَالِ " لَقَدْ "، وَقَافِ " مَنْ يُشَاقِقْ " وَطَاءِ " لَا تُشْطِطْ "، فَالْقَلْقَلَةُ هُنَا أَبْيَنُ فِي الْوَقْفِ فِي الْمُتَطَرِّفَةِ مِنَ الْمُتَوَسِّطَةِ انْتَهَى. وَهُوَ عَيْنُ مَا قَالَهُ الْمُبَرِّدُ وَنَصَّ فِيمَا قُلْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَحُرُوفُ الْمَدِّ هِيَ الْحُرُوفُ الْجَوْفِيَّةُ وَهِيَ الْهَوَائِيَّةُ، وَتَقَدَّمَتْ أَوَّلًا وَأَمْكَنُهُنَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْأَلِفُ وَأَبْعَدَ ابْنُ الْفَحَّامِ فَقَالَ: أَمْكَنُهُنَّ فِي الْمَدِّ الْوَاوُ، ثُمَّ الْيَاءُ، ثُمَّ الْأَلِفُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَةَ مِنَ الْأَلِفِ وَالضَّمَّةَ مِنَ الْوَاوِ وَالْكَسْرَةَ مِنَ الْيَاءِ. فَالْحُرُوفِ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْحَرَكَاتِ، وَقِيلَ: عَكْسُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَيْسَتِ الْحَرَكَاتُ مَأْخُوذَةً مِنَ الْحُرُوفِ وَلَا الْحُرُوفُ مَأْخُوذَةً مِنَ الْحَرَكَاتِ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ. وَالْحُرُوفُ الْخَفِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْهَاءُ وَحُرُوفُ الْمَدِّ سُمِّيَتْ خَفِيَّةً لِأَنَّهَا تَخْفَى فِي اللَّفْظِ إِذَا انْدَرَجَتْ بَعْدَ حَرْفٍ قَبْلَهَا وَلِخَفَاءِ الْهَاءِ قَوِيَتْ بِالصِّلَةِ، وَقَوِيَتْ حُرُوفُ الْمَدِّ بِالْمَدِّ عِنْدَ الْهَمْزَةِ. وَحَرْفَا اللِّينِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ السَّاكِنَتَانِ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهُمَا. وَحَرْفَا الِانْحِرَافِ اللَّامُ وَالرَّاءُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: اللَّامُ فَقَطْ، وَنُسِبَ إِلَى الْبَصْرِيِّينَ، وَسُمِّيَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا انْحَرَفَا عَنْ مَخْرَجِهِمَا حَتَّى اتَّصَلَا بِمَخْرَجِ غَيْرِهِمَا. وَحَرْفَا الْغُنَّةِ هُمَا النُّونُ وَالْمِيمُ، وَيُقَالُ لَهُمَا الْأَغَنَّانِ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْغُنَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْخَيْشُومِ. وَالْحَرْفُ الْمُكَرَّرُ هُوَ الرَّاءُ. قَالَ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ هُوَ حَرْفٌ شَدِيدٌ جَرَى فِيهِ الصَّوْتُ لِتَكَرُّرِهِ وَانْحِرَافِهِ إِلَى اللَّامِ فَصَارَ كَالرَّخْوَةِ، وَلَوْ لَمْ يُكَرَّرْ لَمْ يَجِرِ فِيهِ الصَّوْتُ، وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ: هُوَ بَيْنَ الشِّدَّةِ وَالرَّخَاوَةِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ أَنَّ التَّكْرِيرَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ فِي الرَّاءِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ، فَتَكْرِيرُهَا رُبُوُّهَا فِي اللَّفْظِ وَإِعَادَتُهَا بَعْدَ قَطْعِهَا وَيَتَحَفَّظُونَ مِنْ إِظْهَارِ تَكْرِيرِهَا خُصُوصًا إِذَا شُدِّدَتْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ عَيْبًا فِي الْقِرَاءَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأْنَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ قَرَأْنَا عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 وَحُرُوفُ التَّفَشِّي هُوَ الشِّينُ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ تَفَشَّى مِنْ مَخْرَجِهِ حَتَّى اتَّصَلَ بِمَخْرَجِ الطَّاءِ، وَأَضَافَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهَا الْفَاءَ وَالضَّادَ، وَبَعْضَ الرَّاءِ وَالصَّادَ وَالسِّينَ وَالْيَاءَ وَالثَّاءَ وَالْمِيمَ. وَالْحَرْفُ الْمُسْتَطِيلُ هُوَ الضَّادُ ; لِأَنَّهُ اسْتَطَالَ عَنِ الْفَهْمِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ حَتَّى اتَّصَلَ بِمَخْرَجِ اللَّامِ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ بِالْجَهْرِ وَالْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ. وَأَمَّا كَيْفَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى يُقْرَأُ بِالتَّحْقِيقِ وَبِالْحَدَرِ وَبِالتَّدْوِيرِ الَّذِي هُوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ مُرَتَّلًا مُجَوَّدًا بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَتَحْسِينِ اللَّفْظِ وَالصَّوْتِ بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَةِ. أَمَّا التَّحْقِيقُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْ حَقَّقْتُ الشَّيْءَ تَحْقِيقًا إِذَا بَلَغْتُ يَقِينَهُ، وَمَعْنَاهُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ عَلَى حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهِ وَلَا نُقْصَانٍ مِنْهُ. فَهُوَ بُلُوغُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَالْوُقُوفُ عَلَى كُنْهِهِ وَالْوُصُولُ إِلَى نِهَايَةِ شَأْنِهِ، وَهُوَ عِنْدُهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْطَاءِ كُلِّ حَرْفٍ حَقَّهُ مِنْ إِشْبَاعِ الْمَدِّ، وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ، وَإِتْمَامِ الْحَرَكَاتِ، وَاعْتِمَادِ الْإِظْهَارِ وَالتَّشْدِيدَاتِ، وَتَوْفِيَةِ الْغُنَّاتِ، وَتَفْكِيكِ الْحُرُوفِ، وَهُوَ بَيَانُهَا وَإِخْرَاجُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ بِالسَّكْتِ وَالتَّرَسُّلِ وَالْيُسْرِ وَالتُّؤَدَةِ وَمُلَاحَظَةُ الْجَائِزِ مِنَ الْوُقُوفِ، وَلَا يَكُونُ غَالِبًا مَعَهُ قَصْرٌ وَلَا اخْتِلَاسٌ وَلَا إِسْكَانُ مُحَرَّكٍ وَلَا إِدْغَامُهُ فَالتَّحْقِيقُ يَكُونُ لِرِيَاضَةِ الْأَلْسُنِ وَتَقْوِيمِ الْأَلِفَاظِ وَإِقَامَةِ الْقِرَاءَةِ بِغَايَةِ التَّرْتِيلِ، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَحْسَنُ وَيُسْتَحَبُّ الْأَخْذُ بِهِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ فِيهِ إِلَى حَدِّ الْإِفْرَاطِ مِنْ تَحْرِيكِ السَّوَاكِنِ وَتَوْلِيدِ الْحُرُوفِ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَتَكْرِيرِ الرَّاءَاتِ وَتَطْنِينِ النُّونَاتِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغُنَّاتِ كَمَا رُوِّينَا عَنْ حَمْزَةَ الَّذِي هُوَ إِمَامُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ قَالَ: لِبَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا كَانَ فَوْقَ الْجُعُودَةِ فَهُوَ قَطَطٌ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْبَيَاضِ فَهُوَ بَرَصٌ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 وَمَا كَانَ فَوْقَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ بِقِرَاءَةٍ. (قُلْتُ) : وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّرْتِيلِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، هُوَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ وَوَرْشٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْهُ وَقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَالْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ طُرُقِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ حَفْصٍ وَبَعْضِ الْمِصْرِيِّينَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَأَكْثَرِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ مِمَّا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِيِّ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ هُوَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلِ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّاطِبِيِّ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى ابْنِ هُذَيْلٍ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي دَاوُدَ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى عَمْرِو بْنِ عِرَاكٍ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى حَمْدَانَ بْنِ عَوْنٍ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسِ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى الْأَزْرَقِ التَّحْقِيقَ، وَقَرَأَ عَلَى وَرْشٍ التَّحْقِيقَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى نَافِعٍ التَّحْقِيقَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْخَمْسَةِ التَّحْقِيقَ، وَأَخْبَرَهُ الْخَمْسَةُ أَنَّهُمْ قَرَءُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ التَّحْقِيقَ، وَأَخْبَرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ التَّحْقِيقَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أُبَيٌّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّحْقِيقَ، قَالَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى التَّحْقِيقِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُهُ يُحْفَظُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ التَّجْرِيدِ بَعْدَ إِسْنَادِهِ هَذَا الْحَدِيثَ: هَذَا الْخَبَرُ الْوَارِدُ بِتَوْقِيفِ قِرَاءَةِ التَّحْقِيقِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْغَرِيبَةِ وَالسُّنَنِ الْعَزِيزَةِ لَا تُوجِدُ رِوَايَتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمُكْثِرِينَ الْبَاحِثِينَ وَلَا يُكْتُبُ إِلَّا عَنِ الْحُفَّاظِ الْمَاهِرِينَ، وَهُوَ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ قِرَاءَةِ التَّحْقِيقِ، وَتَعَلُّمِ الْإِتْقَانِ وَالتَّجْوِيدِ، لِاتِّصَالِ سَنَدِهِ، وَعَدَالَةِ نَقَلَتِهِ، وَلَا أَعْلَمُهُ يَأْتِي مُتَّصِلًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَى، وَقَالَ بَعْدَ إِيرَادِهِ لَهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُهُ يُحْفَظُ إِلَّا مِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، وَالْخَمْسَةُ الَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ نَافِعٌ هُمْ: أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ وَشَيْبَةُ بْنُ نِصَاحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدَبٍ. كَمَا سَمَّاهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ. وَأَمَّا الْحَدَرُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ حَدَرَ - بِالْفَتْحِ يَحْدُرُ بِالضَّمِّ - إِذَا أَسْرَعَ فَهُوَ مِنَ الْحُدُورِ الَّذِي هُوَ الْهُبُوطُ ; لِأَنَّ الْإِسْرَاعَ مِنْ لَازِمِهِ بِخِلَافِ الصُّعُودِ فَهُوَ عِنْدُهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ إِدْرَاجِ الْقِرَاءَةِ وَسُرْعَتِهَا وَتَخْفِيفِهَا بِالْقَصْرِ وَالتَّسْكِينِ وَالِاخْتِلَاسِ وَالْبَدَلِ وَالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ، وَوَرَدَتْ بِهِ الْقِرَاءَةُ مَعَ إِيثَارِ الْوَصْلِ، وَإِقَامَةِ الْإِعْرَابِ وَمُرَاعَاةِ تَقْوِيمِ اللَّفْظِ، وَتَمَكُّنِ الْحُرُوفِ، وَهُوَ عِنْدُهُمْ ضِدُّ التَّحْقِيقِ. فَالْحَدَرُ يَكُونُ لِتَكْثِيرِ الْحَسَنَاتِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَحَوْزِ فَضِيلَةِ التِّلَاوَةِ، وَلْيَحْتَرِزْ فِيهِ عَنْ بَتْرِ حُرُوفِ الْمَدِّ، وَذَهَابِ صَوْتِ الْغُنَّةِ، وَاخْتِلَاسِ أَكْثَرِ الْحَرَكَاتِ، وَعَنِ التَّفْرِيطِ إِلَى غَايَةٍ لَا تَصِحُّ بِهَا الْقِرَاءَةُ، وَلَا تُوصَفُ بِهَا التِّلَاوَةُ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ التَّرْتِيلِ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ: هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ، الْحَدِيثَ. قُلْتُ: وَهَذَا النَّوْعُ، وَهُوَ الْحَدَرُ: مَذْهَبُ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَسَائِرِ مَنْ قَصَرَ الْمُنْفَصِلَ، كَأَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ وَقَالُونَ وَالْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُمْ، وَكَالْوَلِيِّ عَنْ حَفْصٍ، وَكَأَكْثَرِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ. وَأَمَّا التَّدْوِيرُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالْحَدَرِ، وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ عَنْ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ رَوَى مَدَّ الْمُنْفَصِلِ وَلَمْ يَبْلُغْ فِيهِ إِلَى الْإِشْبَاعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَائِرِ الْقُرَّاءِ وَصَحَّ عَنْ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا تَنْثُرُوهُ - يَعْنِي الْقُرْآنَ - نَثْرَ الدَّقَلَ وَلَا تَهُذُّوهُ هَذَّ الشِّعْرِ. الْحَدِيثَ سَيَأْتِي بِتَمَامِهِ. وَأَمَّا التَّرْتِيلُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ رَتَّلَ فُلَانٌ كَلَامَهُ إِذَا أَتْبَعَ بَعْضَهُ بَعْضًا عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 مُكْثٍ وَتَفَهُّمٍ مِنْ غَيْرِ عَجَلَةٍ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا أُنْزِلَ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ تَعَالَى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيِّنْهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَأَنَّ فِيهِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: انْبِذْهُ حَرْفًا حَرْفًا. يَقُولُ تَعَالَى تَلَبَّثْ فِي قِرَاءَتِهِ وَتَمَهَّلْ فِيهَا، وَافْصِلِ الْحَرْفَ مِنَ الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ سُبْحَانَهُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ حَتَّى أَكَّدَهُ بِالْمَصْدَرِ اهْتِمَامًا بِهِ وَتَعْظِيمًا لَهُ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْنًا عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَتَفَهُّمِهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ، فَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَمُدُّ اللَّهَ وَيَمُدُّ الرَّحْمَنَ وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ. فَالتَّحْقِيقُ دَاخِلٌ فِي التَّرْتِيلِ كَمَا قَدَّمْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ هَلِ التَّرْتِيلُ وَقِلَّةُ الْقِرَاءَةِ، أَوِ السُّرْعَةُ مَعَ كَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ: كُلُّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَلِأَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَرَأَهُ فِي رَكْعَةٍ، وَذَكَرُوا آثَارًا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ فِي كَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ، وَالصَّحِيحُ بَلِ الصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ السَّلَفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 وَالْخَلَفِ، وَهُوَ أَنَّ التَّرْتِيلَ وَالتَّدْبِيرَ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنَ السُّرْعَةِ مَعَ كَثْرَتِهَا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهْمُهُ وَالتَّفَقُّهُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَتِلَاوَتُهُ وَحِفْظُهُ وَسِيلَةٌ إِلَى مَعَانِيهِ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مَنْصُوصًا عَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَسُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدَهُمَا الْبَقَرَةَ وَالْآخَرُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فِي الصَّلَاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ، فَقَالَ: الَّذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَحْدَهَا أَفْضَلُ. وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ يُرَدِّدُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ إِلَى الصَّبَاحِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا. وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ، وَالْقَارِعَةُ) لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ هَذًّا، أَوْ قَالَ: أَنْثُرُهُ نَثْرًا، وَأَحْسَنَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ: إِنَّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التَّرْتِيلِ وَالتَّدَبُّرِ أَجَلُّ وَأَرْفَعُ قَدْرًا، وَإِنَّ ثَوَابَ كَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا. فَالْأَوَّلُ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَوْهَرَةٍ عَظِيمَةٍ، أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا قِيمَتُهُ نَفِيسَةٌ جِدًّا، وَالثَّانِي كَمَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ أَعْتَقَ عَدَدًا مِنَ الْعَبِيدِ قِيمَتُهُمْ رَخِيصَةٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّرْتِيلَ مُسْتَحَبٌّ لَا لِمُجَرَّدِ التَّدَبُّرِ، فَإِنَّ الْعَجَمِيَّ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَعْنَى الْقُرْآنِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا فِي الْقِرَاءَةِ التَّرْتِيلُ وَالتُّؤَدَةُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْقِيرِ وَالِاحْتِرَامِ وَأَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْهَذْرَمَةِ وَالِاسْتِعْجَالِ. وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ التَّرْتِيلِ وَالتَّحْقِيقِ: أَنَّ التَّحْقِيقَ يَكُونُ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّمْرِينِ، وَالتَّرْتِيلَ يَكُونُ لِلتَّدْبِيرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، فَكُلُّ تَحْقِيقٍ تَرْتِيلٌ وَلَيْسَ كُلُّ تَرْتِيلٍ تَحْقِيقًا، وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَقَالَ: التَّرْتِيلُ تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوَقْفِ. [فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد] وَحَيْثُ انْتَهَى بِنَا الْقَوْلُ إِلَى هُنَا فَلْنَذْكُرْ فَصْلًا فِي التَّجْوِيدِ يَكُونُ جَامِعًا لِلْمَقَاصِدِ حَاوِيًا لِلْفَوَائِدِ، وَإِنْ كُنَّا قَدْ أَفْرَدْنَا لِذَلِكَ كِتَابَنَا: التَّمْهِيدُ فِي التَّجْوِيدِ، وَهُوَ مِمَّا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 أَلَّفْنَاهُ حَالَ اشْتِغَالِنَا بِهَذَا الْعِلْمِ فِي سِنِّ الْبُلُوغِ، إِذِ الْقَصْدُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُنَا هَذَا جَامِعًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْقَارِئُ وَالْمُقْرِئُ. أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُقْرِئُ الْمُجَوِّدُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ بِقِرَاءَةِ ابْنَيْ أَبِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُقْرِئُ شَيْخُ التَّجْوِيدِ أَبُو حَيَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيُّ سَمَاعًا، وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُقْرِئُ الْمُجَوِّدُ أَبُو سَهْلٍ الْيُسْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغِرْنَاطِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُقْرِئُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَافِيَةِ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُقْرِئُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزَّنْجَانِيُّ (ح) ، وَأَعْلَى مِنْ هَذَا قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا الْمُقْرِئِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَلَبِيِّ أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ عَنْ شَيْخِ الشُّيُوخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ شَيْخُ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّجْوِيدِ أَبُو الْكَرَمِ بْنُ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ رُزْبَةَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: جَوِّدُوا الْقُرْآنَ وَزَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ وَأَعْرِبُوهُ، فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْرَبَ بِهِ. فَالتَّجْوِيدُ مَصْدَرٌ مِنْ جَوَّدَ تَجْوِيدًا وَالِاسْمُ مِنْهُ الْجَوْدَةُ ضِدُّ الرَّدَاءَةِ، يُقَالُ: جَوَّدَ فَلَانٌ فِي كَذَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جَيِّدًا فَهُوَ عِنْدُهُمْ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِتْيَانِ بِالْقِرَاءَةِ مُجَوَّدَةً بِالْأَلِفَاظِ بَرِيئَةً مِنَ الرَّدَاءَةِ فِي النُّطْقِ وَمَعْنَاهُ انْتِهَاءُ الْغَايَةِ فِي التَّصْحِيحِ وَبُلُوغُ النِّهَايَةِ فِي التَّحْسِينِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأُمَّةَ كَمَا هُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِفَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ مُتَعَبِّدُونَ بِتَصْحِيحِ أَلْفَاظِهِ وَإِقَامَةِ حُرُوفِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْأَفْصَحِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا وَلَا الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُحْسِنٍ مَأْجُورٍ، وَمُسِيءٍ آثِمٍ، أَوْ مَعْذُورٍ، فَمَنْ قَدَرَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 عَلَى تَصْحِيحِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِاللَّفْظِ الصَّحِيحِ الْعَرَبِيِّ الْفَصِيحِ، وَعَدَلَ إِلَى اللَّفْظِ الْفَاسِدِ الْعَجَمِيِّ، أَوِ النَّبَطِيِّ الْقَبِيحِ، اسْتِغْنَاءً بِنَفْسِهِ، وَاسْتِبْدَادًا بِرَأْيهِ وَحَدْسِهِ وَاتِّكَالًا عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ حِفْظِهِ، وَاسْتِكْبَارًا عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى عَالَمٍ يُوقِفُهُ عَلَى صَحِيحِ لَفْظِهِ، فَإِنَّهُ مُقَصِّرٌ بِلَا شَكٍّ، وَآثِمٌ بِلَا رَيْبٍ، وَغَاشٌّ بِلَا مِرْيَةٍ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. أَمَّا مَنْ كَانَ لَا يُطَاوِعُهُ لِسَانُهُ، أَوْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهْدِيهِ إِلَى الصَّوَابِ بَيَانُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلِهَذَا أَجْمَعَ مَنْ نَعْلَمُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ قَارِئٍ خَلْفَ أُمِّيٍّ، وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ مَنْ يُبَدِّلُ حَرْفًا بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ تَجَانُسًا أَمْ تَقَارُبًا، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَنْ قَرَأَ: الْحَمْدُ بِالْعَيْنِ، أَوِ الدِّينِ بِالتَّاءِ، أَوِ الْمَغْضُوبِ بِالْخَاءِ أَوْ بِالظَّاءِ ; وَلِذَلِكَ عَدَّ الْعُلَمَاءُ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِ تَجْوِيدٍ لَحْنًا وَعَدُّوا الْقَارِئَ بِهَا لَحَّانًا ; وَقَسَّمُوا اللَّحْنَ إِلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ وَتَعْرِيفِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ اللَّحْنَ فِيهِمَا خَلَلٌ يَطْرَأُ عَلَى الْأَلِفَاظِ فَيُخِلُّ، إِلَّا أَنَّ الْجَلِيَّ يُخِلُّ إِخْلَالًا ظَاهِرًا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَأَنَّ الْخَفِيَّ يُخِلُّ إِخْلَالًا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَأَئِمَّةُ الْأَدَاءِ الَّذِينَ تَلَقَّوْا مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَضَبَطُوا عَنْ أَلْفَاظِ أَهْلِ الْأَدَاءِ ; الَّذِينَ تُرْتَضَى تِلَاوَتُهُمْ، وَيُوثَقُ بِعَرَبِيَّتِهِمْ، وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنِ الْقَوَاعِدِ الصَّحِيحَةِ، وَالنُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ، فَأَعْطَوْا كُلَّ حَرْفٍ حَقَّهُ ; وَنَزَّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ وَأَوْصَلُوهُ مُسْتَحَقَّهُ، مِنَ التَّجْوِيدِ وَالْإِتْقَانِ، وَالتَّرْتِيلِ وَالْإِحْسَانِ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُوَضِّحِ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ فِي فَصْلِ التَّجْوِيدِ مِنْهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ التَّرْتِيلَ وَالْحَدَرَ وَلُزُومَ التَّجْوِيدِ فِيهَا قَالَ: فَإِنَّ حُسْنَ الْأَدَاءِ فَرْضٌ فِي الْقِرَاءَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَتْلُوَ الْقُرْآنَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ صِيَانَةً لِلْقُرْآنِ عَنْ أَنْ يَجِدَ اللَّحْنُ وَالتَّغْيِيرُ إِلَيْهِ سَبِيلًا عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ حُسْنِ الْأَدَاءِ فِي الْقُرْآنِ فَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفُ قِرَاءَتَهُ فِي الْمُفْتَرَضَاتِ، فَإِنَّ تَجْوِيدَ اللَّفْظِ وَتَقْوِيمَ الْحُرُوفِ وَحُسْنَ الْأَدَاءِ وَاجِبٌ فِيهِ فَحَسْبُ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ كَيْفَمَا كَانَ ; لِأَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي تَغْيِيرِ اللَّفْظِ بِالْقُرْآنِ وَتَعْوِيجِهِ وَاتِّخَاذِ اللَّحْنِ سَبِيلًا إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ، انْتَهَى. وَهَذَا الْخِلَافُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ غَرِيبٌ، وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ، بَلِ الصَّوَابُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ فِي تَجْوِيدِهِ وَصَوَّبَ مَا صَوَّبْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَالتَّجْوِيدُ هُوَ حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ، وَزِينَةُ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حُقُوقَهَا وَتَرْتِيبُهَا مَرَاتِبَهَا، وَرَدُّ الْحَرْفِ إِلَى مَخْرَجِهِ وَأَصْلِهِ، وَإِلْحَاقُهُ بِنَظِيرِهِ وَتَصْحِيحُ لَفْظِهِ وَتَلْطِيفُ النُّطْقِ بِهِ عَلَى حَالِ صِيغَتِهِ، وَكَمَالِ هَيْئَتِهِ ; مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَعَسُّفٍ وَلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَكَلُّفٍ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ أُعْطِيَ حَظًّا عَظِيمًا فِي تَجْوِيدِ الْقُرْآنِ وَتَحْقِيقِهِ وَتَرْتِيلِهِ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَنَاهِيكَ بِرَجُلٍ أَحَبَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْهُ وَلَمَّا قَرَأَ أَبْكَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرُوِّينَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ بِ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "، وَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ وَتَرْتِيلِهِ. (قُلْتُ) : وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، فَمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُجَوَّدًا مُصَحَّحًا كَمَا أُنْزِلَ تَلْتَذُّ الْأَسْمَاعُ بِتِلَاوَتِهِ، وَتَخْشَعُ الْقُلُوبُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ، حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَسْلُبَ الْعُقُولَ وَيَأْخُذَ الْأَلْبَابَ ; سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى يُودِعُهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا مِنْ شُيُوخِنَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُسْنُ صَوْتٍ وَلَا مَعْرِفَةٌ بِالْأَلْحَانِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ جَيِّدَ الْأَدَاءِ قَيِّمًا بِاللَّفْظِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ أَطْرَبَ الْمَسَامِعَ، وَأَخَذَ مِنَ الْقُلُوبِ بِالْمَجَامِعِ، وَكَانَ الْخَلْقُ يَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَى الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ، أُمَمٌ مِنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ، يَشْتَرِكُ فِي ذَلِكَ مِنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ سَائِرِ الْأَنَامِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 مَعَ تَرْكِهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنْ ذَوِي الْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ، عَارِفِينَ بِالْمَقَامَاتِ وَالْأَلْحَانِ لِخُرُوجِهِمْ عَنِ التَّجْوِيدِ وَالْإِتْقَانِ، وَأَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِي وَغَيْرِهِمْ أَخْبَارًا بَلَغَتِ التَّوَاتُرَ عَنْ شَيْخِهِمُ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ الْمِصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَكَانَ أُسْتَاذًا فِي التَّجْوِيدِ أَنَّهُ قَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ وَكَرَّرَ هَذِهِ الْآيَةَ فَنَزَلَ طَائِرٌ عَلَى رَأْسِ الشَّيْخِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ حَتَّى أَكْمَلَهَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ هُدْهُدٌ، وَبَلَغَنَا عَنِ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِسِبْطِ الْخَيَّاطِ مُؤَلِّفِ الْمُبْهِجِ وَغَيْرِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ كَانَ قَدْ أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ حَظًّا عَظِيمًا، وَأَنَّهُ أَسْلَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ سَمَاعِ قِرَاءَتِهِ، وَآخِرُ مَنْ عَلِمْنَاهُ بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُصْخَانَ شَيْخُ الشَّامِ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِكْرِيُّ شَيْخُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -، وَأَمَّا الْيَوْمُ فَهَذَا بَابٌ أُغْلِقَ، وَطَرِيقٌ سُدَّ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ قُصُورِ الْهِمَمِ وَنَفَاقِ سُوقِ الْجَهْلِ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَلَا أَعْلَمُ سَبَبًا لِبُلُوغِ نِهَايَةِ الْإِتْقَانِ وَالتَّجْوِيدِ، وَوُصُولِ غَايَةِ التَّصْحِيحِ وَالتَّشْدِيدِ، مِثْلَ رِيَاضَةِ الْأَلْسُنِ، وَالتَّكْرَارِ عَلَى اللَّفْظِ الْمُتَلَقَّى مِنْ فَمِ الْمُحْسِنِ، وَأَنْتَ تَرَى تَجْوِيدَ حُرُوفِ الْكِتَابَةِ كَيْفَ يَبْلُغُ الْكَاتِبُ بِالرِّيَاضَةِ وَتَوْقِيفِ الْأُسْتَاذِ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ التَّجْوِيدِ وَتَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ بِفَكِّهِ، فَلَقَدْ صَدَقَ وَبَصَّرَ، وَأَوْجَزَ فِي الْقَوْلِ وَمَا قَصَّرَ. فَلَيْسَ التَّجْوِيدُ بِتَمْضِيغِ اللِّسَانِ، وَلَا بِتَقْعِيرِ الْفَمِ، وَلَا بِتَعْوِيجِ الْفَكِّ، وَلَا بِتَرْعِيدِ الصَّوْتِ، وَلَا بِتَمْطِيطِ الشَّدِّ، وَلَا بِتَقْطِيعِ الْمَدِّ، وَلَا بِتَطْنِينِ الْغُنَّاتِ، وَلَا بِحَصْرَمَةِ الرَّاءَاتِ، قِرَاءَةٌ تَنْفِرُ عَنْهَا الطِّبَاعُ، وَتَمُجُّهَا الْقُلُوبُ وَالْأَسْمَاعُ، بَلِ الْقِرَاءَةُ السَّهْلَةُ الْعَذْبَةُ الْحُلْوَةُ اللَّطِيفَةُ، الَّتِي لَا مَضْغَ فِيهَا وَلَا لَوْكَ، وَلَا تَعَسُّفَ وَلَا تَكَلُّفَ، وَلَا تَصَنُّعَ وَلَا تَنَطُّعَ، لَا تَخْرُجُ عَنْ طِبَاعِ الْعَرَبِ وَكَلَامِ الْفُصَحَاءِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ وَالْأَدَاءِ، وَهَا نَحْنُ نُشِيرُ إِلَى جُمَلٍ مِنْ ذَلِكَ بِحَسْبِ التَّفْصِيلِ، وَنُقَدِّمُ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ فَنَقُولُ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى مُرِيدِ إِتْقَانِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ تَصْحِيحُ إِخْرَاجِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَخْرَجِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ تَصْحِيحًا يَمْتَازُ بِهِ عَنْ مُقَارِبِهِ، وَتَوْفِيَةُ كُلِّ حَرْفٍ صِفَتَهُ الْمَعْرُوفَةَ بِهِ تَوْفِيَةً تُخْرِجُهُ عَنْ مُجَانِسِهِ، يُعْمِلُ لِسَانَهُ وَفَمَهُ بِالرِّيَاضَةِ فِي ذَلِكَ إِعْمَالًا يُصَيِّرُ ذَلِكَ لَهُ طَبْعًا وَسَلِيقَةً. فَكُلُّ حَرْفٍ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي مَخْرَجٍ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَازُ عَنْ مُشَارِكِهِ إِلَّا بِالصِّفَاتِ، وَكُلُّ حَرْفٍ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي صِفَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَازُ عَنْهُ إِلَّا بِالْمَخْرَجِ، (كَالْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ) اشْتَرَكَا مَخْرَجًا وَانْفِتَاحًا وَاسْتِفَالًا، وَانْفَرَدَتِ الْهَمْزَةُ بِالْجَهْرِ وَالشِّدَّةِ، (وَالْعَيْنِ وَالْحَاءِ) اشْتَرَكَا مَخْرَجًا وَاسْتِفَالًا وَانْفِتَاحًا، وَانْفَرَدَتِ الْحَاءُ بِالْهَمْسِ وَالرَّخَاوَةِ الْخَالِصَةِ، (وَالْغَيْنِ وَالْخَاءِ) اشْتَرَكَا مَخْرَجًا وَرَخَاوَةً وَاسْتِعْلَاءً وَانْفِتَاحًا، وَانْفَرَدَتِ الْغَيْنُ بِالْجَهْرِ، (وَالْجِيمِ وَالشِّينِ وَالْيَاءِ) اشْتَرَكَتْ مَخْرَجًا وَانْفِتَاحًا وَاسْتِفَالًا، وَانْفَرَدَتِ الْجِيمُ بِالشِّدَّةِ وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الْيَاءِ فِي الْجَهْرِ، وَانْفَرَدَتِ الشِّينُ بِالْهَمْسِ وَالتَّفَشِّي، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الْيَاءِ فِي الرَّخَاوَةِ، (وَالضَّادِ وَالظَّاءِ) اشْتَرَكَا صِفَةً وَجَهْرًا وَرَخَاوَةً وَاسْتِعْلَاءً وَإِطْبَاقًا، وَافْتَرَقَا مَخْرَجًا، وَانْفَرَدَتِ الضَّادُ بِالِاسْتِطَالَةِ، (وَالطَّاءِ وَالدَّالِ وَالتَّاءِ) اشْتَرَكَتْ مَخْرَجًا وَشَدَّةً، وَانْفَرَدَتِ الطَّاءُ بِالْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الدَّالِ فِي الْجَهْرِ، وَانْفَرَدَتِ التَّاءُ بِالْهَمْسِ، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الدَّالِ فِي الِانْفِتَاحِ وَالِاسْتِفَالِ، (وَالظَّاءِ وَالذَّالِ وَالثَّاءِ) اشْتَرَكَتْ مَخْرَجًا وَرَخَاوَةً وَانْفَرَدَتِ الطَّاءُ بِالِاسْتِعْلَاءِ وَالْإِطْبَاقِ وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الذَّالِ فِي الْجَهْرِ، وَانْفَرَدَتِ التَّاءُ بِالْهَمْسِ، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ الذَّالِ اسْتِفَالًا وَانْفِتَاحًا، (وَالصَّادِ وَالزَّايِ وَالسِّينِ) اشْتَرَكَتْ مَخْرَجًا وَرَخَاوَةً وَصَفِيرًا وَانْفَرَدَتِ الصَّادُ بِالْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ السِّينِ فِي الْهَمْسِ، وَانْفَرَدَتِ الزَّايُ بِالْجَهْرِ، وَاشْتَرَكَتْ مَعَ السِّينِ فِي الِانْفِتَاحِ وَالِاسْتِفَالِ، وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ. فَإِذَا أَحْكَمَ الْقَارِئُ النُّطْقَ بِكُلِّ حَرْفٍ عَلَى حِدَتِهِ مُوفٍ حَقَّهُ فَلْيُعْمِلْ نَفْسَهُ بِإِحْكَامِهِ حَالَةَ التَّرْكِيبِ ; لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنِ التَّرْكِيبِ مَا لَمْ يَكُنْ حَالَةَ الْإِفْرَادِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، فَكَمْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْحُرُوفَ مُفْرَدَةً وَلَا يُحْسِنُهَا مُرَكَّبَةً بِحَسَبِ مَا يُجَاوِرُهَا مِنْ مُجَانِسٍ وَمُقَارِبٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 وَقَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَمُفَخَّمٍ وَمُرَقَّقٍ فَيَجْذِبُ الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ وَيَغْلِبُ الْمُفَخَّمُ الْمُرَقَّقَ، فَيَصْعُبُ عَلَى اللِّسَانِ النُّطْقُ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّهِ إِلَّا بِالرِّيَاضَةِ الشَّدِيدَةِ حَالَةَ التَّرْكِيبِ، فَمَنْ أَحْكَمَ صِحَّةَ اللَّفْظِ حَالَةَ التَّرْكِيبِ حَصَّلَ حَقِيقَةَ التَّجْوِيدِ بِالْإِتْقَانِ وَالتَّدْرِيبِ، وَسَنُورِدُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ كَافٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ قَاعِدَةٍ نَذْكُرُهَا، وَهِيَ أَنَّ أَصْلَ الْخَلَلِ الْوَارِدِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْقُرَّاءِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا هُوَ إِطْلَاقُ التَّفْخِيمَاتِ وَالتَّغْلِيظَاتِ عَلَى طَرِيقٍ أَلِفَتْهَا الطِّبَاعَاتُ، تُلُقِّيَتْ مِنَ الْعَجَمِ، وَاعْتَادَتْهَا النَّبَطُ وَاكْتَسَبَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ، حَيْثُ لَمْ يَقِفُوا عَلَى الصَّوَابِ مِمَّنْ يُرْجَعُ إِلَى عِلْمِهِ، وَيُوثَقُ بِفَضْلِهِ وَفَهْمِهِ، وَإِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَانُونٍ صَحِيحٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَمِيزَانٍ مُسْتَقِيمٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، نُوَضِّحُهُ مُسْتَوْفِيًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَبْوَابِ الْإِمَالَةِ وَالتَّرْقِيقِ وَنُشِيرُ إِلَى مُهِمِّهِ هُنَا. فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ الْمُسْتَفِلَةَ كُلَّهَا مُرَقَّقَةٌ لَا يَجُوزُ تَفْخِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا اللَّامَ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ فَتْحَةٍ، أَوْ ضَمَّةٍ إِجْمَاعًا، أَوْ بَعْضَ حُرُوفِ الْإِطْبَاقِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَإِلَّا الرَّاءَ الْمَضْمُومَةَ، أَوِ الْمَفْتُوحَةَ مُطْلَقًا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَالسَّاكِنَةَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْحُرُوفُ الْمُسْتَعْلِيَةُ كُلُّهَا مُفَخَّمَةٌ لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَأَمَّا الْأَلِفُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِتَرْقِيقٍ وَلَا تَفْخِيمٍ، بَلْ بِحَسَبِ مَا يَتَقَدَّمُهَا فَإِنَّهَا تَتْبَعُهُ تَرْقِيقًا وَتَفْخِيمًا، وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا مِنْ إِطْلَاقِ تَرْقِيقِهَا فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ التَّحْذِيرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَجَمِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي لَفْظِهَا إِلَى أَنْ يُصَيِّرُوهَا كَالْوَاوِ، أَوْ يُرِيدُونَ التَّنْبِيهَ عَلَى مَا هِيَ مُرَقَّقَةٌ فِيهِ، وَأَمَّا نَصُّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى تَرْقِيقِهَا بَعْدَ الْحُرُوفِ الْمُفَخَّمَةِ فَهُوَ شَيْءٌ وَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ مُعَاصِرِيهِ، وَرَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ تَأْلِيفًا لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ بُصْخَانَ سَمَّاهُ: " التَّذْكِرَةُ وَالتَّبْصِرَةُ لِمَنْ نَسِيَ تَفْخِيمَ الْأَلِفِ أَوْ أَنْكَرَهُ " قَالَ فِيهِ: اعْلَمْ أَيُّهَا الْقَارِئُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ تَفْخِيمَ الْأَلِفِ فَإِنْكَارُهُ صَادِرٌ عَنْ جَهْلِهِ، أَوْ غِلَظِ طِبَاعِهِ، أَوْ عَدَمِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 اطِّلَاعِهِ، أَوْ تَمَسُّكِهِ بِبَعْضِ كُتُبِ التَّجْوِيدِ الَّتِي أَهْمَلَ مُصَنِّفُوهَا التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ تَفْخِيمِ الْأَلِفِ. ثُمَّ قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى جَهْلِهِ أَنَّهُ يَدَّعِيَ أَنَّ الْأَلِفَ فِي قِرَاءَةِ وَرْشٍ طَالَ وَفِصَالًا وَمَا أَشْبَهَهُمَا مُرَقَّقَةٌ وَتَرْقِيقُهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ حَرْفَيْنِ مُغَلَّظَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى غِلَظِ طَبْعِهِ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ فِي لَفْظِهِ بَيْنَ أَلْفِ (قَالَ) وَأَلْفِ (حَالَ) حَالَةَ التَّجْوِيدِ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اطِّلَاعِهِ أَنَّ أَكْثَرَ النُّحَاةِ نَصُّوا فِي كُتُبِهِمْ عَلَى تَفْخِيمِ الْأَلِفِ، ثُمَّ سَاقَ نُصُوصَ أَئِمَّةِ اللِّسَانِ فِي ذَلِكَ وَوَقَفَ عَلَيْهِ أُسْتَاذُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْقِرَاءَاتِ أَبُو حَيَّانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَكَتَبَ عَلَيْهِ: طَالَعْتُهُ فَرَأَيْتُهُ قَدْ حَازَ إِلَى صِحَّةِ النَّقْلِ كَمَالَ الدِّرَايَةِ، وَبَلَغَ فِي حُسْنِهِ الْغَايَةَ. فَالْهَمْزَةُ - إِذَا ابْتَدَأَ بِهَا الْقَارِئُ مِنْ كَلِمَةٍ فَلْيَلْفِظْ بِهَا سَلِسَةً فِي النُّطْقِ سَهْلَةً فِي الذَّوْقِ، وَلْيَتَحَفَّظْ مِنْ تَغْلِيظِ النُّطْقِ بِهَا نَحْوَ: الْحَمْدُ، الَّذِينَ، أَأَنْذَرْتَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا أَلْفٌ، نَحْوَ: آتِي، وَآيَاتٍ، وَآمِينَ. فَإِنْ جَاءَ حَرْفٌ مُغَلَظٌ كَانَ التَّحَفُّظُ آكَدَ نَحْوَ: اللَّهُ، اللَّهُمَّ، أَوْ مُفَخَّمٌ نَحْوَ: الطَّلَاقُ، اصْطَفَى، وَأَصْلَحَ، فَإِنْ كَانَ حَرْفًا مُجَانِسُهَا، أَوْ مُقَارِبُهَا كَانَ التَّحَفُّظُ بِسُهُولَتِهَا أَشَدَّ، وَبِتَرْقِيقِهَا أَوْكَدَ نَحْوَ: اهْدِنَا، أَعُوذُ، أَعْطَى، أَحَطْتُ، أَحَقُّ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنْطِقُ بِهَا فِي ذَلِكَ كَالْمُتَهَوِّعِ. وَكَذَا الْبَاءُ: إِذَا أَتَى بَعْدَهَا حَرْفٌ مُفَخَّمٌ نَحْوَ بَطَلَ، بَغَى، وَبَصَلِهَا، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ كَانَ التَّحَفُّظُ بِتَرْقِيقِهَا أَبْلَغَ نَحْوَ: بَاطِلٌ، وَ (بَاغٍ) ، وَالْأَسْبَاطُ. فَكَيْفَ إِذَا وَلِيَهَا حَرْفَانِ مُفَخَّمَانِ نَحْوَ: بَرَقَ، وَ (الْبَقَرَ) ، بَلْ طُبِعَ، عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَ، وَلْيَحْذَرْ فِي تَرْقِيقِهَا مِنْ ذَهَابِ شِدَّتِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ حَرْفًا خَفِيفًا نَحْوَ: بِهِمْ، وَبِهِ، وَبِهَا - دُونَ - بَالِغُ، وَ (بَاسِطٌ) ، وَ (بَارِئِكُمْ) ، أَوْ ضَعِيفًا نَحْوَ: بِثَلَاثَةِ، وَبِذِي، وَ (بِسَاحَتِهِمْ) ، وَإِذَا سَكَنَتْ كَانَ التَّحَفُّظُ بِمَا فِيهَا مِنَ الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ أَشَدَّ نَحْوَ: رَبْوَةٍ، وَ (الْخَبْءَ) ، وَقَبْلَ، وَ (الصَّبْرِ) ، فَانْصَبْ، فَارْغَبْ، (وَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ فِي سَائِرِ حُرُوفِ الْقَلْقَلَةِ لِاجْتِمَاعِ الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ فِيهَا نَحْوَ: (يَجْعَلُونَ، والْحِجْرِ، وَالْفَجْرِ، وَوَجْهِكَ، وَالنَّجْدَيْنِ، وَمَنْ يَخْرُجْ) ، وَنَحْوَ: (يَدْرَءُونَ، وَالْعَدْلِ، لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَعَدْوًا، وقَدْ نَرَى، وَاقْصِدْ) ، وَنَحْوَ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 (يُطْعِمُونِ، وَالْبَطْشَةَ، وَمَطْلِعَ، إِطْعَامُ، وَبِمَا لَمْ تُحِطْ) ، وَنَحْوَ: (يَقْطَعُونَ، وَقْرًا، وَبَقْلِهَا، إِنْ يَسْرِقْ) . التَّاءُ: يَتَحَفَّظُ بِمَا فِيهَا مِنَ الشِّدَّةِ لِئَلَّا تَصِيرَ رَخْوَةً كَمَا يَنْطِقُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَرُبَّمَا جُعِلَتْ سِينًا، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً نَحْوَ: فِتْنَةٌ، وَ (فَتْرَةٍ) ، وَيَتْلُونَ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَلِذَا أَدْخَلَهَا سِيبَوَيْهِ فِي جُمْلَةِ حُرُوفِ الْقَلْقَلَةِ، وَلْيَكُنِ التَّحَفُّظُ بِهَا إِذَا تَكَرَّرَتْ آكَدَ نَحْوَ: تَتَوَفَّاهُمُ، وَ (تَتَوَلَّوْا) ، كِدْتَ تَرْكَنُ، الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا، وَكَذَلِكَ كُلَّمَا تَكَرَّرَ مِنْ مِثْلَيْنِ نَحْوَ: ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَ (حَاجَجْتُمْ) ، وَلَا أَبْرَحُ حَتَّى، وَ (يَرْتَدَّ) ، وَأَخِي اشْدُدْ، وَ (صَدَدْنَاكُمْ) ، وَعَدَّدَهُ، وَ (مُمَدَّدَةٍ) ، وَ (ذِي الذِّكْرِ) ، وَ (مُحَرَّرًا) ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وَ (بِشَرَرٍ) وَ (فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ) ، وَ (شَطَطًا) ، وَنَطْبَعُ عَلَى، وَ (يُخَفَّفُ) ، وَلْيَسْتَعْفِفِ، وَ (تَعْرِفُ فِي) ، وَحَقَّ قَدْرِهِ، وَالْحَقَّ أَقُولُ، وَمَنَاسِكَكُمْ، وَ (إِنَّكِ كُنْتِ) ، وَ (لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ) ، وَ (جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ) ، وَ (فِيهِ هُدًى) ، وَ (اعْبُدُوهُ هَذَا) ، وَ (وُرِيَ) ، وَ (يَسْتَحِي) ، وَ (يُحْيِيكُمْ) ، (وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ) ، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ، وَ (حُيِّيتُمْ) ، لِصُعُوبَةِ اللَّفْظِ بِالْمُكَرَّرِ عَلَى اللِّسَانِ، قَالُوا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فِي الْقَيْدِ يَرْفَعُ رِجْلَهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا وَيَرُدُّهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي رَفَعَهَا مِنْهُ ; وَلِذَلِكَ آثَرَ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ الْإِدْغَامَ بِشَرْطِهِ تَخْفِيفًا، وَيَعْتَنِي بِبَيَانِهَا وَتَلْخِيصِهَا مُرَقَّقَةً إِذَا أَتَى بَعْدَهَا حَرْفُ إِطْبَاقٍ وَلَا سِيَّمَا الطَّاءُ الَّتِي شَارَكَتْهَا فِي الْمَخْرَجِ، وَذَلِكَ نَحْوَ: أَفَتَطْمَعُونَ، وَتَطْهِيرًا، وَلَا تَطْغَوْا، وَتَصْدِيَةً، وَتَصُدُّونَ وَتُظْلَمُونَ. وَالثَّاءُ حَرْفٌ ضَعِيفٌ، فَإِذَا وَقَعَ سَاكِنُهَا فَلْيَحْتَفِظْ فِي بَيَانِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا أَتَى بَعْدَهُ حَرْفٌ يُقَارِبُهُ وَقُرِئَ بِالْإِظْهَارِ نَحْوَ: يَلْهَثْ ذَلِكَ، وَلَبِثْتَ وَلَبِثْتُمْ، وَكَذَا إِنْ أَتَى قَبْلَ حَرْفِ اسْتِعْلَاءٍ وَجَبَ التَّحَرُّزُ فِي بَيَانِهِ لِضَعْفِهِ وَقُوَّةِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدَهُ نَحْوَ: أَثْخَنْتُمُوهُمْ، وَإِنْ يَثْقَفُوكُمْ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْعَجَمِ لَا يَتَحَفَّظُونَ مِنْ بَيَانِهَا فَيُخْرِجُونَهَا سِينًا خَالِصَةً. وَالْجِيمُ يَجِبُ أَنْ يَتَحَفَّظَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا فَرُبَّمَا خَرَجَتْ مِنْ دُونِ مَخْرَجِهَا فَيَنْتَشِرُ بِهَا اللِّسَانُ فَتَصِيرُ مَمْزُوجَةً بِالشِّينِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ، وَرُبَّمَا نَبَا بِهَا اللِّسَانُ فَأَخْرَجَهَا مَمْزُوجَةً بِالْكَافِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 فِي بَوَادِي الْيَمَنِ، وَإِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا بَعْضُ الْحُرُوفِ الْمَهْمُوسَةِ كَانَ الِاحْتِرَازُ بِجَهْرِهَا وَشِدَّتِهَا أَبْلَغَ نَحْوَ: اجْتَمَعُوا، وَاجْتَنِبُوا، وَ (خَرَجْتَ) ، وَ (تَجْرِي) ، وَ (تُجْزَوْنَ) ، وَزَجْرًا، وَ (رِجْسًا) ، لِئَلَّا تَضْعُفَ فَتُمْزَجَ بِالشِّينِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُشَدَّدَةً نَحْوُ: الْحَجَّ، وَ (أَتُحَاجُّونِّي) ، وَحَاجَّهُ - لَا سِيَّمَا - نَحْوَ لُجِّيٍّ، وَيُوَجَّهُ لِأَجْلِ مُجَانَسَةِ الْيَاءِ وَخَفَاءِ الْهَاءِ. وَالْحَاءُ: وَالْحَاءُ تَجِبُ الْعِنَايَةُ بِإِظْهَارِهَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا مُجَانِسُهَا، أَوْ مُقَارِبُهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا سَكَنَتْ نَحْوَ: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، وَسَبِّحْهُ، فَكَثِيرٌ مَا يَقْلِبُونَهَا فِي الْأَوَّلِ عَيْنًا وَيُدْغِمُونَهَا، وَكَذَلِكَ يَقْلِبُونَ الْهَاءَ فِي " وَسَبِّحْهُ " حَاءً لِضَعْفِ الْهَاءِ وَقُوَّةِ الْحَاءِ فَتَجْذِبُهَا فَيَنْطِقُونَ بِحَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا، كَذَلِكَ يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِتَرْقِيقِهَا إِذَا جَاوَرَهَا حَرْفُ الِاسْتِعْلَاءِ نَحْوَ: أَحَطتُ، وَ (الْحَقُّ) ، فَإِنِ اكْتَنَفَهَا حَرْفَانِ كَانَ ذَلِكَ أَوْجَبَ نَحْوَ: حَصْحَصَ. وَالْخَاءُ: يَجِبُ تَفْخِيمُهَا وَسَائِرُ حُرُوفِ الِاسْتِعْلَاءِ وَتَفْخِيمُهَا إِذَا كَانَتْ مَفْتُوحَةً أَبْلَغُ، وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا أَلِفٌ أَمْكَنُ نَحْوَ: خَلَقَ، وَ (غَلَبَ) ، وَطَغَى، وَ (صَعِيدًا) ، وَضَرَبَ، وَ (خَالِقُ) ، وَ (صَادِقَ) ، وَ (ضَالِّينَ) ، وَطَائِفٌ وَ (ظَالِمٌ) . قَالَ ابْنُ الطَّحَّانِ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي تَجْوِيدِهِ: الْمُفَخَّمَاتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ يَتَمَكَّنُ التَّفْخِيمُ فِيهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ حُرُوفِ الِاسْتِعْلَاءِ مَفْتُوحًا، وَضَرْبٌ دُونَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَقَعَ مَضْمُومًا، وَضَرْبٌ دُونَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَكْسُورًا. انْتَهَى. وَالدَّالُ: فَإِذَا كَانَتْ بَدَلًا مِنْ تَاءٍ وَجَبَ بَيَانُهَا لِئَلَّا يَمِيلَ اللِّسَانُ بِهَا إِلَى أَصْلِهَا نَحْوَ: مُزْدَجَرٌ، وَتَزْدَرِي. وَالذَّالُ: يُعْتَنَى بِإِظْهَارِهَا إِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا نُونٌ نَحْوَ: فَنَبَذْنَاهُ، وَإِذْ نَتَقْنَا، وَكَذَلِكَ يُعْتَنَى بِتَرْقِيقِهَا وَبَيَانِ انْفِتَاحِهَا وَاسْتِفَالِهَا إِذَا جَاوَرَهَا حَرْفٌ مُفَخَّمٌ وَإِلَّا رُبَّمَا انْقَلَبَتْ ظَاءً نَحْوَ: ذَرْهُمْ، وَذَرْهُ، وَ (أَنْذَرْتُكُمْ) ، وَ (الْأَذْقَانِ) ، وَلَا سِيَّمَا فِي نَحْوِ: الْمُنْذَرِينَ، وَمُحَذِّرًا، وَذَلَّلْنَا، لِئَلَّا تَشْتَبِهَ بِنَحْوِ: الْمُنْتَظِرِينَ، وَ (مَحْظُورًا) ، وَظَلَّلْنَا، وَبَعْضُ النَّبَطِ يَنْطِقُ بِهَا دَالًّا مُهْمَلَةً، وَبَعْضُ الْعَجَمِ يَجْعَلُهَا زَايًا، فَلْيَتَحَفَّظْ مِنْ ذَاكَ. وَالرَّاءُ: انْفَرَدَ بِكَوْنِهِ مُكَرَّرًا صِفَةً لَازِمَةً لَهُ لِغِلَظِهِ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: إِذَا تَكَلَّمْتَ بِهَا خَرَجَتْ كَأَنَّهَا مُضَاعَفَةٌ. وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّكْرِيرِ تَرْعِيدُ اللِّسَانِ بِهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 الْمَرَّةِ فَأُظْهِرَ ذَلِكَ حَالَ تَشْدِيدِهَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ، وَالصَّوَابُ التَّحَفُّظُ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْفَاءِ تَكْرِيرِهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَدْ يُبَالِغُ قَوْمٌ فِي إِخْفَاءِ تَكْرِيرِهَا مُشَدَّدَةً فَيَأْتِي بِهَا مُحَصْرَمَةً شَبِيهَةً بِالطَّاءِ، وَذَلِكَ خَطَأٌ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ أَنْ يَلْفِظَ بِهَا مُشَدَّدَةً تَشْدِيدًا يَنْبُو بِهَا اللِّسَانُ نَبْوَةً وَاحِدَةً وَارْتِفَاعًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي الْحَصْرِ وَالْعُسْرِ نَحْوَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَخَرَّ مُوسَى، وَلْيَحْتَرِزْ حَالَ تَرْقِيقِهَا مِنْ نُحُولِهَا نُحُولًا يُذْهِبُ أَثَرَهَا وَيَنْقُلُ لَفْظَهَا عَنْ مَخْرَجِهَا كَمَا يُعَانِيهِ بَعْضُ الْغَافِلِينَ. وَالزَّايُ: يَتَحَفَّظُ بِبَيَانِ جَهْرِهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا سَكَنَتْ نَحْوَ: تَزْدَرِي، وَ (أَزْكَى) ، وَ (رِزْقًا) ، وَ (مُزْجَاةٍ) ، وَ (لَيُزْلِقُونَكَ) ، وَ (وِزْرَكَ) ، وَلْيَكُنِ التَّحَفُّظُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُجَاوِرُهَا حَرْفًا مَهْمُوسًا آكَدُ لِئَلَّا يَقْرُبَ مِنَ السِّينِ نَحْوَ: وَ (مَا كَنَزْتُمْ) . وَالسِّينُ يُعْتَنَى بِبَيَانِ انْفِتَاحِهَا وَاسْتِفَالِهَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا حَرْفُ إِطْبَاقٍ لِئَلَّا تَجْذِبَهَا قُوَّتُهُ فَتَقْلِبَهَا صَادًا نَحْوَ: بَسْطَةً، وَ (مَسْطُورًا) ، وَ (تَسْتَطِعْ) ، وَأَقْسَطُ. وَكَذَلِكَ نَحْوَ: لَسَلَّطَهُمْ، وَ (سُلْطَانٍ) وَ (تُسَاقِطْ) ، وَيَتَحَفَّظُ بِبَيَانِ هَمْسِهَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ نَحْوُ: مُسْتَقِيمٌ، وَ (مَسْجِدٍ) . فَرُبَّمَا ضَارَعَتْ فِي ذَلِكَ الزَّايَ وَالْجِيمَ نَحْوَ: أَسَرُّوا، وَيُسَبِّحُونَ، وَعَسَى، وَ (قَسَمْنَا) . لِئَلَّا يَشْتَبِهَ بِنَحْوِ: وَأَصَرُّوا، وَ (يُصْبِحُونَ) ، وَعَصَى، وَ (قَصَمْنَا) . وَالشِّينُ: انْفَرَدَتْ بِصِفَةِ التَّفَشِّي فَلْيُعْنَ بِبَيَانِهِ، لَا سِيَّمَا فِي حَالِ تَشْدِيدِهَا، أَوْ سُكُونِهَا نَحْوَ: فَبَشَّرْنَاهُ، وَ (اشْتَرَاهُ) ، وَ (يَشْرَبُونَ) ، وَ (اشْدُدْ) ، وَ (الرُّشْدُ) ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْوَقْفِ وَفِي نَحْوِ: (شَجَرَ بَيْنَهُمْ) ، (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ) ، فَلْيَكُنِ الْبَيَانُ أَوْكَدَ لِلتَّجَانُسِ. وَالصَّادُ: لِيَحْتَرِزْ حَالَ سُكُونِهَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا تَاءٌ أَنْ تَقْرُبَ مِنَ السِّينِ نَحْوُ: وَلَوْ حَرَصْتَ، وَ (حَرَصْتُمْ) . أَوْ طَاءٌ أَنْ تَقَرُبَ مِنَ الزَّايِ نَحْوَ: اصْطَفَى، وَ (يَصْطَفِي) . أَوْ دَالٌ أَنْ يَدْخُلَهَا التَّشْرِيبُ عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُهُ نَحْوَ: اصْدُقْ، وَ (يُصْدِرَ) ، وَتَصْدِيَةً. وَالضَّادُ: انْفَرَدَ بِالِاسْتِطَالَةِ، وَلَيْسَ فِي الْحُرُوفِ مَا يَعْسُرُ عَلَى اللِّسَانِ مِثْلُهُ. فَإِنَّ أَلْسِنَةَ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ، وَقَلَّ مَنْ يُحْسِنُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُهُ ظَاءً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْزُجُهُ بِالذَّالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ لَامًا مُفَخَّمَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشِمُّهُ الزَّايَ. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَالْحَدِيثُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 الْمَشْهُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ " أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ " لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ. فَلْيَحْذَرْ مَنْ قَلَبَهُ إِلَى الظَّاءِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَشْتَبِهُ بِلَفْظِهِ نَحْوَ: ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ، يَشْتَبِهُ بِقَوْلِهِ: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، وَلْيُعْمِلِ الرِّيَاضَةَ فِي إِحْكَامِ لَفْظِهِ خُصُوصًا إِذَا جَاوَرَهُ ظَاءٌ نَحْوَ: أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، يَعَضُّ الظَّالِمُ. أَوْ حَرْفٌ مُفَخَّمٌ نَحْوَ: أَرْضُ اللَّهِ، أَوْ حَرْفٌ يُجَانِسُ مَا يُشْبِهُهُ نَحْوَ: الْأَرْضِ ذَهَبًا. وَكَذَا إِذَا سَكَنَ وَأَتَى بَعْدَهُ حَرْفُ إِطْبَاقٍ نَحْوَ: فَمَنِ اضْطُرَّ. أَوْ غَيْرُهُ نَحْوَ: أَفَضْتُمْ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، وَفِي تَضْلِيلٍ. وَالطَّاءُ: أَقْوَى الْحُرُوفِ تَفْخِيمًا فَلْتُوفَ حَقَّهَا وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ مُشَدَّدَةً نَحْوَ: اطَّيَّرْنَا، وَأَنْ يَطَّوَّفَ، وَإِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا تَاءٌ وَجَبَ إِدْغَامُهَا إِدْغَامًا غَيْرَ مُسْتَكْمَلٍ، بَلْ تَبْقَى مَعَهُ صِفَةُ الْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ لِقُوَّةِ الطَّاءِ وَضَعْفِ التَّاءِ، وَلَوْلَا التَّجَانُسُ لَمْ يَسُغِ الْإِدْغَامُ لِذَلِكَ نَحْوَ: وَفَرَّطْتُ كَمَا يُحْكَمُ ذَلِكَ فِي الْمُشَافَهَةِ. وَالظَّاءُ: يَتَحَفَّظُ بِبَيَانِهَا إِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا تَاءٌ نَحْوَ: أَوَعَظْتَ وَلَا ثَانِيَ لَهُ وَإِظْهَارُهَا مِمَّا لَا خِلَافَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ. نَعَمْ قَرَأْنَا بِإِدْغَامِهِ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ مَعَ إِبْقَاءِ صِفَةِ التَّفْخِيمِ. وَالْعَيْنُ: يَحْتَرِزُ مِنْ تَفْخِيمِهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا أَلِفٌ نَحْوَ: الْعَالَمِينَ، وَإِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا حَرْفٌ مَهْمُوسٌ فَلْيُبَيِّنْ جَهْرَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشِّدَّةِ نَحْوَ: الْمُعْتَدِينَ، وَلَا تَعْتَدُوا، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا غَيْنٌ وَجَبَ إِظْهَارُهَا لِئَلَّا يُبَادِرَ اللِّسَانُ لِلْإِدْغَامِ لِقُرْبِ الْمَخْرَجِ نَحْوَ: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ. وَالْغَيْنُ: يَجِبُ إِظْهَارُهَا عِنْدَ كُلِّ حَرْفٍ لَاقَاهَا، وَذَلِكَ آكَدُ فِي حَرْفِ الْحَلْقِ وَحَالَةُ الْإِسْكَانِ أَوْجَبُ، وَلْيَحْتَرِزْ مَعَ ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيكِهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا اجْتَمَعَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ نَحْوَ: يَغْشَى، وَ (أَفْرِغْ عَلَيْنَا) ، وَ (الْمَغْضُوبِ) ، وَ (ضِغْثًا) ، وَيَغْفِرْ، فَارْغَبْ، (وَأَغْطَشَ) ، وَلْيَكُنِ اعْتِنَاؤُهُ بِإِظْهَارِ: لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا أَبْلَغَ، وَحِرْصُهُ عَلَى سُكُونِهِ أَشَدَّ، لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْغَيْنِ وَالْقَافِ مَخْرَجًا وَصِفَةً. وَالْفَاءُ: فَيَجِبُ إِظْهَارُهَا عِنْدَ الْمِيمِ وَالْوَاوِ نَحْوَ: تَلْقَفُ مَا، وَ (لَا تَخَفْ) ، وَلَا. فَلْيَحْرِصْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَاءِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْقُرَّاءِ نَحْوَ: نَخْسِفْ بِهِمُ. وَلَا ثَانِيَ لَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 كَمَا سَيَأْتِي. وَالْقَافُ: فَلْيُتَحَرَّزْ عَلَى تَوْفِيَتِهَا حَقَّهَا كَامِلًا وَلْيُتَحَفَّظْ مِمَّا يَأْتِي بِهِ بَعْضُ الْأَعْرَابِ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ فِي إِذْهَابِ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ مِنْهَا حَتَّى تَصِيرَ كَالْكَافِ الصَّمَّاءِ، وَإِذَا لَقِيَهَا كَافٌ لِغَيْرِ الْمُدْغِمِ نَحْوَ: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَكُمْ) . فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً قَبْلَ الْكَافِ كَمَا هِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ. فَلَا خِلَافَ فِي إِدْغَامِهَا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إِبْقَاءِ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ مَعَ ذَلِكَ فَذَهَبَ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّهَا بَاقِيَةٌ مَعَ الْإِدْغَامِ كَهِيَ فِي: (أَحَطتُ، وَبَسَطْتَ) ، وَذَهَبَ الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى إِدْغَامِهِ مَحْضًا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ أَصَحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا فِي بَابِ الْمُحَرَّكِ لِلْمُدْغِمِ مِنْ: (خَلَقَكُمْ، وَرَزَقَكُمْ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (أَحَطتُ) وَبَابِهِ أَنَّ الطَّاءَ زَادَتْ بِالْإِطْبَاقِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا أَيْضًا آخِرَ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. وَالْكَافُ: فَلْيُعْنَ بِمَا فِيهَا مِنَ الشِّدَّةِ وَالْهَمْسِ لِئَلَّا يُذْهَبَ بِهَا إِلَى الْكَافِ الصَّمَّاءِ الثَّابِتَةِ فِي بَعْضِ لُغَاتِ الْعَجَمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْكَافَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَلْيُحْذَرْ مِنْ إِجْرَاءِ الصَّوْتِ مَعَهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّبَطِ وَالْأَعَاجِمِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا تَكَرَّرَتْ، أَوْ شُدِّدَتْ، أَوْ جَاوَرَهَا حَرْفٌ مَهْمُوسٌ نَحْوَ، (بِشِرْكِكُمْ) وَ (يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ) ، وَ (نَكْتَلْ) ، وَ (كُشِطَتْ) . وَاللَّامُ: يَحْسُنُ تَرْقِيقُهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا جَاوَرَتْ حَرْفَ تَفْخِيمٍ نَحْوَ: (وَلَا الضَّالِّينَ، وَعَلَى اللَّهِ، وَجَعَلَ اللَّهُ، وَاللَّطِيفُ، وَاخْتَلَطَ، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلَسَلَّطَهُمْ) ، وَإِذَا سَكَنَتْ وَأَتَى بَعْدَهَا نُونٌ فَلْيَحْرِصْ عَلَى إِظْهَارِهَا مَعَ رِعَايَةِ السُّكُونِ، وَلْيَحْذَرْ مِنَ الَّذِي يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَجَمِ مِنْ قَصْدِ قَلْقَلَتِهَا حِرْصًا عَلَى الْإِظْهَارِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ، وَلَمْ يَرِدْ بِنَصٍّ وَلَا أَدَاءٍ، وَذَلِكَ نَحْوَ: (جَعَلْنَا، وَأَنْزَلْنَا، وَظَلَّلْنَا، وَفَضَّلْنَا، وَقَالَ نَعَمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ) (وَأَمَّا) (قُلْ رَبِّي) فَلَا خِلَافَ فِي إِدْغَامِهِ لِشِدَّةِ الْقُرْبِ وَقُوَّةِ الرَّاءِ ; وَلِذَلِكَ تُدْغَمُ لَامُ التَّعْرِيفِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا وَهِيَ: التَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالدَّالُ، وَالذَّالُ، وَالرَّاءُ، وَالزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالشِّينُ، وَالصَّادُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَاللَّامُ، وَالنُّونُ، وَيُقَالُ لَهَا الشَّمْسِيَّةُ لِإِدْغَامِهَا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 وَتَظْهَرُ عِنْدَ بَاقِي الْحُرُوفِ وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْضًا وَتُسَمَّى الْقَمَرِيَّةَ لِإِظْهَارِهَا، وَأَمَّا لَامُ هَلْ وَبَلْ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي بَابِهَا. وَالْمِيمُ: حَرْفٌ أَغَنُّ وَتَظْهَرُ غُنَّتُهُ مِنَ الْخَيْشُومِ إِذَا كَانَ مُدْغَمًا، أَوْ مُخَفَّفًا. فَإِنْ أَتَى مُحَرَّكًا فَلْيُحْذَرْ مِنْ تَفْخِيمِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَتَى بَعْدَهُ حَرْفٌ مُفَخَّمٌ نَحْوَ: مَخْمَصَةٍ، مَرَضٌ، وَمَرْيَمَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. فَإِنْ أَتَى بَعْدَهُ أَلِفٌ كَانَ التَّحَرُّزُ مِنَ التَّفْخِيمِ آكَدَ، فَكَثِيرًا مَا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ خُصُوصًا الْأَعَاجِمَ نَحْوَ: مَالِكِ، بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ سَاكِنًا فَلَهُ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ. (الْأَوَّلُ الْإِدْغَامُ) بِالْغُنَّةِ عِنْدَ مِيمٍ مِثْلِهِ كَإِدْغَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ الْمِيمِ، وَيُطْلَقُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مِيمٍ مُشَدَّدَةٍ نَحْوِ: دَمَّرَ، وَيُعَمَّرُ، وَحَمَّالَةَ، وَمِمَّ، وَأَمْ، وَهَمَّ، أَمْ مَنْ أَسَّسَ. (الثَّانِي الْإِخْفَاءُ) عِنْدَ الْبَاءِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَذَلِكَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْأَنْدَلُسِ وَسَائِرِ الْبِلَادِ الْغَرْبِيَّةِ، وَذَلِكَ نَحْوَ: يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، وَرَبَّهُمْ بِهِمْ، يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ. فَتَظَهَرُ الْغُنَّةُ فِيهَا، إِذْ ذَاكَ إِظْهَارَهَا بَعْدَ الْقَلْبِ فِي نَحْوِ: مِنْ بَعْدِ، أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ كَأَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُنَادِي وَغَيْرِهِ إِلَى إِظْهَارِهَا عِنْدَهَا إِظْهَارًا تَامًّا وَهُنَّ اخْتِيَارُ مَكِّيٍّ الْقَيْسِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ بِالْعِرَاقِ وَسَائِرِ الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ، وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ التَّائِبُ إِجْمَاعَ الْقُرَّاءِ عَلَيْهِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ مَأْخُوذٌ بِهِمَا، إِلَّا أَنَّ الْإِخْفَاءَ أَوْلَى لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إِخْفَائِهَا عِنْدَ الْقَلْبِ، وَعَلَى إِخْفَائِهَا فِي مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو حَالَةَ الْإِدْغَامِ فِي نَحْوِ: أَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ. (الْحُكْمُ الثَّالِثُ) إِظْهَارُهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ نَحْوَ: (الْحَمْدُ، وَأَنْعَمْتَ، وَهُمْ يُوقِنُونَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ، أَنَّهُمْ هُمُ، أَأَنْذَرْتَهُمْ، مَعَكُمْ إِنَّمَا) ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا فَاءٌ أَوْ وَاوٌ، فَلْيُعْنَ بِإِظْهَارِهَا لِئَلَّا يَسْبِقَ اللِّسَانُ إِلَى الْإِخْفَاءِ لِقُرْبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 الْمَخْرَجَيْنِ نَحْوَ: هُمْ فِيهَا، وَيَمُدُّهُمْ فِي، عَلَيْهِمْ وَمَا، أَنْفُسَهُمْ وَمَا. فَيَتَعَمَّلُ اللِّسَانُ عِنْدَهُمَا مَا لَا يَتَعَمَّلُ فِي غَيْرِهِمَا، وَإِذَا أَظْهَرْتَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَحَفَّظْ بِإِسْكَانِهَا وَلْيَحْتَرِزْ مِنْ تَحْرِيكِهَا. وَالنُّونُ: حَرْفٌ أَغَنُّ آصَلُ فِي الْغُنَّةِ مِنَ الْمِيمِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْخَيْشُومِ فَلْيَتَحَفَّظْ مِنْ تَفْخِيمِهِ إِذَا كَانَ مُتَحَرِّكًا، لَا سِيَّمَا إِنْ جَاءَ بَعْدَهُ أَلِفٌ نَحْوَ: أَنَا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، وَإِنَّ اللَّهَ، وَنَصْرُ، وَنَكَصَ، وَنَرَى، وَسَنَذْكُرُ أَحْكَامَهَا سَاكِنَةً فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلْيَحْتَرِزْ مِنْ إِخْفَائِهَا حَالَةَ الْوَقْفِ عَلَى نَحْوِ: الْعَالَمِينَ، يُؤْمِنُونَ، الظَّالِمُونَ، فَلْيُعْنَ بِبَيَانِهَا. فَكَثِيرًا مَا يَتْرُكُونَ ذَلِكَ فَلَا يُسْمِعُونَهَا حَالَةَ الْوَقْفِ. وَالْهَاءُ: يُعْتَنَى بِهَا مَخْرَجًا وَصِفَةً لِبُعْدِهَا وَخَفَائِهَا فَكَمْ مِنْ مُقَصِّرٍ فِيهَا يُخْرِجُهَا كَالْمَمْزُوجَةِ بِالْكَافِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً نَحْوَ: عَلَيْهِمْ، وَقُلُوبِهِمْ، وَسَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ. وَكَذَلِكَ إِذَا جَاوَرَهَا مَا قَارَبَهَا صِفَةً، أَوْ مَخْرَجًا فَلْيَكُنِ التَّحَفُّظُ بِبَيَانِهَا آكَدَ نَحْوَ: وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَمَعَهُمْ، الْكِتَابُ، وَسَبِّحْهُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفَيْنِ نَحْوَ: بَنَاهَا، وَطَحَاهَا، وَضُحَاهَا، فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ خَفِيَّةٍ وَلْيَكُنِ التَّحَفُّظُ بِبَيَانِهَا سَاكِنَةً أَوْجَبَ نَحْوَ: اهْدِنَا، عَهْدًا، وَيَسْتَهْزِئُ، وَاهْتَدَى، وَالْعِهْنِ، وَلْيَخْلُصْ لَفْظُهَا مُشَدَّدَةً غَيْرَ مَشُوبَةٍ بِتَفْخِيمٍ نَحْوَ: أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ وَلْيَحْتَرِزْ مِنْ فَكِّ إِدْغَامِهَا عِنْدَ نُطْقِهِ بِهَا كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ كُتِبَتْ بِهَائَيْنِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ بِهَاءٍ وَاحِدَةٌ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَهِّلِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِدْغَامِ: مَالِيَهْ هَلَكَ وَإِظْهَارِهِ مَعَ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْإِظْهَارِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأُولَى مِنْهُمَا هَاءُ سَكْتٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ. الْوَاوُ: فَإِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً، أَوْ مَكْسُورَةً تَحَفَّظَ فِي بَيَانِهَا مِنْ أَنْ يُخَالِطَهَا لَفْظٌ غَيْرَهَا، أَوْ يَقْصُرَ اللَّفْظُ عَنْ حَقِّهَا نَحْوَ: تَفَاوُتٍ، وَوُجُوهٌ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلْيَكُنِ التَّحَفُّظُ بِهَا حَالَ تَكْرِيرِهَا أَشَدَّ نَحْوَ: وُورِيَ وَلْيَحْتَرِزْ مِنْ مَضْغِهَا حَالَ تَشْدِيدِهَا نَحْوَ: عَدُوًّا وَحَزَنًا وَغَدَوْا، وَأُفَوِّضُ، وَوَلَّوْا وَاتَّقُوا، وَآمَنُوا، لَا كَمَا يَلْفِظُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ، فَإِنْ سَكَنَتْ وَانْضَمَّ مَا قَبْلَهَا وَجَبَ تَمْكِينُهَا بِحَسَبِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَدِّ، وَاعْتَنِ بِضَمِّ الشَّفَتَيْنِ لِتَخْرُجَ الْوَاوُ مِنْ بَيْنِهِمَا صَحِيحَةً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 مُمْكِنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَعْدَهَا وَاوٌ أُخْرَى وَجَبَ إِظْهَارُهُمَا وَاللَّفْظُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا نَحْوَ: آمَنُوا وَعَمِلُوا، قَالُوا وَهُمْ. وَالْيَاءُ: فَلْيَعْتَنِ بِإِخْرَاجِهَا مُحَرَّكَةً بِلُطْفٍ وَيُسْرٍ خَفِيفَةً نَحْوَ: تَرَيِنَّ وَ (لَاشِيَةَ) ، وَمَعَايِشَ، وَلْيَحْتَرِزْ مِنْ قَلْبِهَا فِيهِمَا هَمْزَةً وَلِيُحْسِنْ فِي تَمْكِينِهَا إِذَا جَاءَتْ حَرْفَ مَدٍّ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا يَاءٌ مُحَرَّكَةٌ نَحْوَ فِي يَوْمٍ، الَّذِي يُوَسْوِسُ، وَإِذَا أَتَتْ مُشَدَّدَةً فَلْيَتَحَفَّظْ مِنْ لَوْكِهَا وَمَطِّهَا نَحْوَ: إِيَّاكَ، وَعِتِيًّا، وَبِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، فَكَثِيرًا مَا يَتَوَاهَنُ فِي تَشْدِيدِهَا وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ أُخْتِهَا فَيَلْفِظُ بِهِمَا لَيِّنَتَيْنِ مَمْضُوغَتَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَنْبُوَ اللِّسَانُ بِهِمَا نَبْوَةً وَاحِدَةً، وَبَعْضُ الْقُرَّاءِ يُبَالِغُ فِي تَشْدِيدِهَا فَيُحَصْرِمُهَا وَلَيْتَهُ لَوْ يُخَضْرِمُهَا. (فَهَذَا) مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى تَجْوِيدِ الْحُرُوفِ مُرَكَّبَةً، وَالْمُشَافَهَةُ تَكْشِفُ حَقِيقَةَ ذَلِكَ، وَالرِّيَاضَةُ تُوَصِّلُ إِلَيْهِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَأَمَّا الْوُقُوفُ وَالِابْتِدَاءُ فَلَهُمَا حَالَتَانِ: (الْأُولَى) مَعْرِفَةُ مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَمَا يُبْتَدَأُ بِهِ (وَالثَّانِيَةُ) كَيْفَ يُوقَفُ وَكَيْفَ يُبْتَدَأُ، وَهَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ وَمَرْسُومِ الْخَطِّ. وَالْكَلَامُ هُنَا عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَيُبْتَدَأُ بِهِ، وَقَدْ أَلَّفَ الْأَئِمَّةُ فِيهَا كُتُبًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا أَتَيْتُ عَلَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَاسْتَقْصَيْتُهُ فِي كِتَابِ (الِاهْتِدَا إِلَى مَعْرِفَةِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَا) وَذَكَرْتُ فِي أَوَّلِهِ مُقَدِّمَتَيْنِ جَمَعْتُ بِهِمَا أَنْوَاعًا مِنَ الْفَوَائِدِ. ثُمَّ اسْتَوْعَبْتُ أَوْقَافَ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً، وَهَا أَنَا أُشِيرُ إِلَى زُبَدِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فَأَقُولُ. لَمَّا لَمْ يُمْكِنِ لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ، أَوِ الْقِصَّةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْرِ التَّنَفُّسُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ حَالَةَ الْوَصْلِ، بَلْ ذَلِكَ كَالتَّنَفُّسِ فِي أَثْنَاءِ الْكَلِمَةِ وَجَبَ حِينَئِذٍ اخْتِيَارُ وَقْفٍ لِلتَّنَفُّسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ وَتَعَيَّنَ ارْتِضَاءُ ابْتِدَاءٍ بَعْدَ التَّنَفُّسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 وَتَحَتَّمَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَلَا يُخِلُّ بِالْفَهْمِ، إِذْ بِذَلِكَ يَظْهَرُ الْإِعْجَازُ وَيَحْصُلُ الْقَصْدُ ; وَلِذَلِكَ حَضَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ: التَّرْتِيلُ مَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ وَتَجْوِيدُ الْحُرُوفِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا، وَإِنَّ أَحَدَنَا لِيُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَزَاجِرَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا. فَفِي كَلَامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَعَلُّمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفِي كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ تَعَلُّمَهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَصَحَّ، بَلْ تَوَاتَرَ عِنْدَنَا تَعَلُّمُهُ وَالِاعْتِنَاءُ بِهِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَأَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ إِمَامِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْيَانِ التَّابِعِينَ وَصَاحِبِهِ الْإِمَامِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَيَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِّ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ، وَنُصُوصُهُمْ عَلَيْهِ مَشْهُورَةٌ فِي الْكُتُبِ، وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْخَلَفِ عَلَى الْمُجِيزِ أَنْ لَا يُجِيزَ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ الْوَقْفَ وَالِابْتِدَاءَ، وَكَانَ أَئِمَّتُنَا يُوقِفُونَنَا عِنْدَ كُلِّ حَرْفٍ وَيُشِيرُونَ إِلَيْنَا فِيهِ بِالْأَصَابِعِ سُنَّةً أَخَذُوهَا كَذَلِكَ عَنْ شُيُوخِهِمُ الْأَوَّلِينَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -، وَصَحَّ عِنْدَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ عِلْمًا وَفِقْهًا وَمُقْتَدًى أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ فَلَا تَسْكُتْ حَتَّى تَقْرَأَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَقَدِ اصْطَلَحَ الْأَئِمَّةُ لِأَنْوَاعِ أَقْسَامِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ أَسْمَاءَ، وَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ طَيْفُورٍ السَّنْجَاوَنْدِيُّ، وَخَرَجَ فِي مَوَاضِعَ عَنْ حَدِّ مَا اصْطَلَحَهُ وَاخْتَارَهُ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِي: الِاهْتِدَاءُ، وَأَكْثَرُ مَا ذَكَرَ النَّاسُ فِي أَقْسَامِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ وَلَا مُنْحَصِرٍ. وَأَقْرَبُ مَا قُلْتُهُ فِي ضَبْطِهِ أَنَّ الْوَقْفَ يَنْقَسِمُ إِلَى اخْتِيَارِيٍّ وَاضْطِرَارِيِّ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا أَنْ يَتِمَّ أَوَّلًا، فَإِنْ تَمَّ كَانَ اخْتِيَارِيًّا، وَكَوْنُهُ تَامًّا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ لَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 يَكُونَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا بَعْدَهُ الْبَتَّةَ -، أَيْ: لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى - فَهُوَ الْوَقْفُ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ (بِالتَّامِّ) لِتَمَامِهِ الْمُطْلَقِ، يُوقَفُ عَلَيْهِ وَيُبْتَدَأُ بِمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ فَلَا يَخْلُو هَذَا التَّعَلُّقُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَقَطْ، وَهُوَ الْوَقْفُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ (بِالْكَافِي) لِلِاكْتِفَاءِ بِهِ عَمَّا بَعْدَهُ، وَاسْتِغْنَاءِ مَا بَعْدَهُ عَنْهُ، وَهُوَ كَالتَّامِّ فِي جَوَازِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَالِابْتِدَاءِ بِمَا بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ التَّعَلُّقُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَهُوَ الْوَقْفُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ (بِالْحَسَنِ) ; لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ حَسَنٌ مُفِيدٌ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ دُونَ الِابْتِدَاءِ بِمَا بَعْدَهُ لِلتَّعَلُّقِ اللَّفْظِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسَ آيَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي اخْتِيَارِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ لِمَجِيئِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَرَأَ قَطَّعَ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ سَاكِتًا عَلَيْهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. وَكَذَلِكَ عَدَّ بَعْضُهُمُ الْوَقْفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ فِي ذَلِكَ سُنَّةً، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا: الْأَفْضَلُ الْوُقُوفُ عَلَى رُءُوسِ الْآيَاتِ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِمَا بَعْدَهَا. قَالُوا: وَاتِّبَاعُ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّتِهِ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْكَلَامُ كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ اضْطِرَارِيًّا، وَهُوَ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ (بِالْقَبِيحِ) لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ مِنَ انْقِطَاعِ نَفَسٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، أَوْ لِفَسَادِ الْمَعْنَى. (فَالْوَقْفُ التَّامُّ) أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي رُءُوسِ الْآيِ وَانْقِضَاءِ الْقَصَصِ نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالِابْتِدَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَالِابْتِدَاءِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَنَحْوَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالِابْتِدَاءِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَحْوَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالِابْتِدَاءِ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَنَحْوَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 وَالِابْتِدَاءِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَنَحْوَ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالِابْتِدَاءِ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ، وَقَدْ تَكُونُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْفَاصِلَةِ نَحْوَ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً هَذَا انْقِضَاءُ حِكَايَةِ كَلَامِ بِلْقِيسَ، ثُمَّ قَالَ - تَعَالَى -: وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ رَأْسُ آيَةٍ. وَقَدْ يَكُونُ وَسَطَ الْآيَةِ نَحْوَ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي هُوَ تَمَامُ حِكَايَةِ قَوْلِ الظَّالِمِ وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْآيَةِ بِكَلِمَةٍ نَحْوَ: (لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا) آخِرَ الْآيَةِ. أَوْ كَذَلِكَ كَانَ خَبَرُهُمْ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَقْدِيرِهِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ التَّمَامُ، وَنَحْوَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَهُوَ آخِرُ الْآيَةِ التَّمَامِ وَبِاللَّيْلِ، أَيْ: مُصْبِحِينَ وَمُلَيَّلِينَ وَنَحْوَهُ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ آخَرَ الْآيَةِ، وَالتَّمَامُ وَزُخْرُفًا، وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ تَامًّا عَلَى التَّفْسِيرِ، أَوْ إِعْرَابٍ وَيَكُونُ غَيْرَ تَامٍّ عَلَى آخَرَ نَحْوَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَقْفٌ تَامٌّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُ مُسْتَأْنَفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِهِ وَقَالَ نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَالْفَرَّاءُ وَالْأَخْفَشُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَسِوَاهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ عُرْوَةُ: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَا يَعْلَمُونَ التَّأْوِيلَ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وَهُوَ غَيْرُ تَامٍّ عِنْدَ آخَرِينَ وَالتَّمَامُ عِنْدَهُمْ عَلَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَهُوَ عِنْدُهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ، وَنَحْوَ الم وَنَحْوَهُ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فَوَاتِحِ السُّوَرِ الْوَقْفُ عَلَيْهَا تَامٌّ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ، أَوِ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا، أَيْ: هَذَا ألم، أَوْ ألم هَذَا، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ: قُلْ ألم عَلَى اسْتِئْنَافِ مَا بَعْدَهَا، وَغَيْرُ تَامٍّ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا هُوَ الْخَبَرَ، وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ تَامًّا عَلَى قِرَاءَةٍ وَغَيْرَ تَامٍّ عَلَى أُخْرَى نَحْوَ: مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا تَامٌّ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ خَاءَ وَاتَّخِذُوا وَكَافِيًا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ فَتَحَهَا، وَنَحْوَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تَامٌّ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ رَفَعَ الِاسْمَ الْجَلِيلَ بَعْدَهَا، وَحَسَنٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ خَفَضَ. وَقَدْ يَتَفَاضَلُ التَّامُّ فِي التَّمَامِ نَحْوَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 كِلَاهُمَا تَامٌّ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَتَمُّ مِنَ الثَّانِي لِاشْتِرَاكِ الثَّانِي فِيمَا بَعْدَهُ فِي مَعْنَى الْخِطَابِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. (وَالْوَقْفُ الْكَافِي) يُكْثِرُ مِنَ الْفَوَاصِلِ وَغَيْرِهَا نَحْوَ (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَعَلَى: مِنْ قَبْلِكَ، وَعَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ، وَكَذَا: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَكَذَا: إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وَكَذَا: إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ مَفْهُومٌ، وَالَّذِي بَعْدَهُ كَلَامٌ مُسْتَغْنٍ عَمَّا قَبْلَهُ لَفْظًا، وَإِنِ اتَّصَلَ مَعْنًى. وَقَدْ يَتَفَاضَلُ فِي الْكِفَايَةِ كَتَفَاضُلِ التَّامِّ نَحْوَهُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ كَافٍ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا أَكْفَى مِنْهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَكْفَى مِنْهُمَا وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ التَّفَاضُلُ فِي رُءُوسِ الْآيِ نَحْوَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ كَافٍ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ أَكْفَى. نَحْوَ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ كَافٍ وَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَكْفَى، وَنَحْوَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا كَافٍ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَكْفَى. وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ كَافِيًا عَلَى تَفْسِيرٍ، أَوْ إِعْرَابٍ وَيَكُونُ غَيْرَ كَافٍ عَلَى آخَرَ نَحْوَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ كَافٍ: إِذَا جَعَلْتَ - مَا - بَعْدَهُ نَافِيَةً. فَإِنْ جُعِلَتْ مَوْصُولَةً كَانَ حَسَنًا فَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا، وَنَحْوَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ كَافٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَحَسَنٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ خَبَرًا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أَوْ خَبَرٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَقَدْ يَكُونُ كَافِيًا عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ كَافٍ عَلَى قِرَاءَةٍ أُخْرَى نَحْوَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ كَافٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ أَمْ تَقُولُونَ بِالْخِطَابِ وَتَامٌّ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِالْغَيْبِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَدَّمْنَا فِي التَّامِّ، وَنَحْوَ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ كَافٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ رَفَعَ فَيَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ وَحَسَنٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ جَزَمَ، وَنَحْوَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ كَافٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ (وَأَنَّ) وَحَسَنٌ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَتْحِ. وَالْوَقْفُ الْحَسَنُ نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى (الرَّحْمَنِ، وَعَلَى: الرَّحِيمِ، وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) الْوَقْفُ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ حَسَنٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ يُفْهَمُ، وَلَكِنَّ الِابْتِدَاءَ بِ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وَصِرَاطَ الَّذِينَ، وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) لَا يَحْسُنُ لِتَعَلُّقِهِ لَفْظًا، فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِمَا قَبْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ آيَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ حَسَنًا عَلَى تَقْدِيرٍ، وَكَافِيًا عَلَى آخَرَ، وَتَامًّا عَلَى غَيْرِهِمَا نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا إِذَا جَعَلَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ نَعْتًا لِلْمُتَّقِينَ، وَأَنْ يَكُونَ كَافِيًا إِذَا جَعَلَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ رَفَعًا بِمَعْنَى: هُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، أَوْ نَصْبًا بِتَقْدِيرِ أَعْنِي الَّذِينَ. وَأَنْ يَكُونَ تَامًّا إِذَا جَعَلَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مُبْتَدَأً، وَخَبَرُهُ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ. (وَالْوَقْفُ الْقَبِيحُ) نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى: بِسْمِ، وَعَلَى: الْحَمْدُ، وَعَلَى: رَبِّ، وَمَلَكَ يَوْمَ، وَإِيَّاكَ، وَصِرَاطَ الَّذِينَ، وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ. فَكُلُّ هَذَا لَا يَتِمُّ عَلَيْهِ كَلَامٌ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى. وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْبَحَ مِنْ بَعْضٍ كَالْوَقْفِ عَلَى مَا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى بِهَذَا الْوَقْفِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْبِنْتَ مُشْتَرِكَةٌ فِي النِّصْفِ مَعَ أَبَوَيْهِ. وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّ النِّصْفَ لِلْبِنْتِ دُونَ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْأَبَوَيْنِ بِمَا يَجِبُ لَهُمَا مَعَ الْوَلَدِ. وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى إِذِ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَوْتَى يَسْتَجِيبُونَ مَعَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَوْتَى لَا يَسْتَجِيبُونَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ مُسْتَأْنِفًا بِهِمْ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا مَا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَيُؤَدِّي إِلَى مَا لَا يَلِيقُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، وَلَا يَبْعَثُ اللَّهُ، وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ، وَفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) فَالْوَقْفُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا اضْطِرَارًا لِانْقِطَاعِ النَّفَسِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ عَارِضٍ لَا يُمْكِنُهُ الْوَصْلُ مَعَهُ، فَهَذَا حُكْمُ الْوَقْفِ اخْتِيَارِيًّا وَاضْطِرَارِيًّا. (وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ) فَلَا يَكُونُ إِلَّا اخْتِيَارِيًّا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْوَقْفِ تَدْعُو إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِمُسْتَقِلٍّ بِالْمَعْنَى مُوفٍ بِالْمَقْصُودِ، وَهُوَ فِي أَقْسَامِهِ كَأَقْسَامِ الْوَقْفِ الْأَرْبَعَةِ، وَيَتَفَاوَتُ تَمَامًا وَكِفَايَةً وَحُسْنًا وَقُبْحًا بِحَسَبِ التَّمَامِ وَعَدَمِهِ وَفَسَادِ الْمَعْنَى إِحَالَتِهِ نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى وَمِنَ النَّاسِ فَإِنَّ الِابْتِدَاءَ بِالنَّاسِ قَبِيحٌ، وَيُؤْمِنُ تَامٌّ. فَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: كَانَ الِابْتِدَاءُ بِ " يَقُولُ " أَحْسَنُ مِنَ ابْتِدَائِهِ بِمَنْ، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى خَتَمَ اللَّهُ قَبِيحٌ وَالِابْتِدَاءُ بِاللَّهِ أَقْبَحُ، وَبِخَتَمَ كَافٍ وَالْوَقْفُ عَلَى عُزَيْرٌ ابْنُ، وَالْمَسِيحُ ابْنُ قَبِيحٌ، وَالِابْتِدَاءُ بِ ابْنِ أَقْبَحُ، وَالِابْتِدَاءُ بِ عَزِيزٌ وَالْمَسِيحُ أَقْبَحُ مِنْهُمَا. وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَا وَعَدَنَا اللَّهُ ضَرُورَةً كَانَ الِابْتِدَاءُ بِالْجَلَالَةِ قَبِيحًا، وَبِوَعَدَنَا أَقْبَحَ مِنْهُ، وَبِمَا أَقْبَحُ مِنْهُمَا، وَالْوَقْفُ عَلَى بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِلضَّرُورَةِ وَالِابْتِدَاءِ بِمَا بَعْدَهُ قَبِيحٌ. وَكَذَا بِمَا قَبْلَهُ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ. وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ حَسَنًا وَالِابْتِدَاءُ بِهِ قَبِيحًا نَحْوَ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ الْوَقْفُ عَلَيْهِ حَسَنٌ لِتَمَامِ الْكَلَامِ، وَالِابْتِدَاءُ بِهِ قَبِيحٌ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، إِذْ يَصِيرُ تَحْذِيرًا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ يَكُونُ الْوَقْفُ قَبِيحًا وَالِابْتِدَاءُ بِهِ جَيِّدًا نَحْوَ (مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا) فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى هَذَا قَبِيحٌ عِنْدَنَا لِفَصْلِهِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ، وَلِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى مَرْقَدِنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ، وَالِابْتِدَاءُ بِ (هَذَا) كَافٍ أَوْ تَامٌّ ; لِأَنَّهُ وَمَا بَعْدَهُ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ رَدَّ بِهَا قَوْلَهُمْ. تَنْبِيهَاتٌ (أَوَّلُهَا) قَوْلُ الْأَئِمَّةِ: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَلَا عَلَى الْفِعْلِ دُونَ الْفَاعِلِ، وَلَا عَلَى الْفَاعِلِ دُونَ الْمَفْعُولِ، وَلَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ دُونَ الْخَبَرِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 وَلَا عَلَى نَحْوِ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا دُونَ أَسْمَائِهَا، وَلَا عَلَى النَّعْتِ دُونَ الْمَنْعُوتِ، وَلَا عَلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمَعْطُوفِ، وَلَا عَلَى الْقَسَمِ دُونَ جَوَابِهِ، وَلَا عَلَى حَرْفٍ دُونَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرُوهُ وَبَسَطُوهُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْجَوَازَ الْأَدَائِيَّ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسُنُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَيَرُوقُ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَلَا مَكْرُوهٌ، وَلَا مَا يُؤَثِّمُ، بَلْ أَرَادُوا بِذَلِكَ الْوَقْفَ الِاخْتِيَارِيَّ الَّذِي يُبْتَدَأُ بِمَا بَعْدَهُ. وَكَذَلِكَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ حَيْثُ اضْطَرَّ الْقَارِئُ إِلَى الْوَقْفِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ قَطْعِ نَفَسٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ تَعْلِيمٍ، أَوِ اخْتِبَارٍ جَازَ لَهُ الْوَقْفُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَعْتَمِدُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَى مَا قَبْلُ فَيَبْتَدِئُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ يَقْصِدُ بِذَلِكَ تَحْرِيفَ الْمَعْنَى عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَخِلَافَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَجِبُ رَدْعُهُ بِحَسَبِهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (ثَانِيهَا) لَيْسَ كُلُّ مَا يَتَعَسَّفُهُ بَعْضُ الْمُعْرِبِينَ أَوْ يَتَكَلَّفُهُ بَعْضُ الْقُرَّاءِ، أَوْ يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِمَّا يَقْتَضِي وَقْفًا وَابْتِدَاءً يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ، بَلْ يَنْبَغِي تَحَرِّي الْمَعْنَى الْأَتَمِّ وَالْوَقْفِ الْأَوْجَهِ، وَذَلِكَ نَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى وَارْحَمْنَا أَنْتَ، وَالِابْتِدَاءِ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى مَعْنَى النِّدَاءِ وَنَحْوَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ الِابْتِدَاءُ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا وَنَحْوَ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ ثُمَّ الِابْتِدَاءُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ عَلَى مَعْنَى الْقَسَمِ، وَنَحْوَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ وَنَحْوَ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا وَيُبْتَدَأُ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَعَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَعْنَى وَاجِبٌ أَوْ لَازِمٌ، وَنَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى وَهُوَ اللَّهُ وَالِابْتِدَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَأَشَدُّ قُبْحًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالِابْتِدَاءُ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَحْوَ الْوَقْفِ عَلَى مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَعَ وَصْلِهِ بِقَوْلِهِ: وَيَخْتَارُ عَلَى أَنَّ: " مَا " مَوْصُولَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى تُسَمَّى أَيْ: عَيْنًا مُسَمَّاةً مَعْرُوفَةً، وَالِابْتِدَاءُ (سَلْ سَبِيلًا) هَذِهِ جُمْلَةٌ أَمْرِيَةٌ، أَيِ: اسْأَلْ طَرِيقًا مُوَصِّلَةً إِلَيْهَا، وَهَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّحْرِيفِ يُبْطِلُهُ إِجْمَاعُ الْمَصَاحِفِ عَلَى أَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى لَا رَيْبَ وَالِابْتِدَاءُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ تَعَسُّفُ بَعْضِهِمْ، إِذْ وَقَفَ عَلَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَيَبْتَدِئَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيُبْقِي " يَشَاءُ " بِغَيْرِ فَاعِلٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ تَمَحُّلٌ وَتَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ يُعْرَفُ أَكْثَرُهُ بِالسِّبَاقِ وَالسِّيَاقِ. (ثَالِثُهَا) مِنَ الْأَوْقَافِ مَا يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِبَيَانِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ مَا لَوْ وَصَلَ طَرَفَاهُ لَأَوْهَمَ مَعْنًى غَيْرَ الْمُرَادِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ السَّجَاوَنْدِيُّ لَازِمٌ وَعَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِالْوَاجِبِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْوَاجِبَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَجِيءُ هَذَا فِي قِسْمِ التَّامِّ وَالْكَافِي، وَرُبَّمَا يَجِيءُ فِي الْحَسَنِ. فَمِنَ التَّامِّ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَالِابْتِدَاءُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَقَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَلَى الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مَعَ وَصْلِهِ بِمَا قَبْلَهُ عِنْدَ الْآخَرِينَ لِمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلِهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالِابْتِدَاءُ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ لِئَلَّا يُوهِمَ الْعَطْفَ، وَنَحْوَ قَوْلِهِ أَصْحَابُ النَّارِ وَالِابْتِدَاءُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ لِئَلَّا يُوهِمَ النَّعْتَ، وَقَوْلُهُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَالِابْتِدَاءُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لِئَلَّا يُوهِمَ وَصْلَ " مَا " وَعَطْفَهَا. وَمِنَ الْكَافِي الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَالِابْتِدَاءُ يُخَادِعُونَ اللَّهَ لِئَلَّا يُوهِمَ الْوَصْفِيَّةَ حَالًا، وَنَحْوِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالِابْتِدَاءُ (وَالَّذِين اتَّقُوا) لِئَلَّا يُوهِمَ الظَّرْفِيَّةَ بِيَسْخَرُونَ، وَنَحْوِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِئَلَّا يُوهِمَ التَّبْعِيضَ لِلْمُفَضَّلِ عَلَيْهِمْ، وَالصَّوَابُ جَعْلُهَا جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً فَلَا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 وَنَحْوِ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَالِابْتِدَاءُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ مِنْ مَقُولِهِمْ، وَنَحْوِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَالِابْتِدَاءُ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ لِئَلَّا يُوهِمَ الْحَالِّيَّةَ، أَوِ الْوَصْفِيَّةَ، وَنَحْوِ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالِابْتِدَاءُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، أَيْ: وَلَا هُمْ يَسْتَقْدِمُونَ لِئَلَّا يُوهِمَ الْعَطْفَ عَلَى جَوَابَ الشَّرْطَ، وَنَحْوِ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَالِابْتِدَاءُ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ لِئَلَّا يُوهِمَ الْحَالَ، وَنَحْوِ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالِابْتِدَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِئَلَّا يُوهِمَ الْوَصْفِيَّةَ، وَنَحْوِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَالِابْتِدَاءُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ مُسْتَأْنَفًا لِئَلَّا يُوهِمَ النَّعْتَ، وَنَحْوِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَالِابْتِدَاءُ سُبْحَانَهُ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَقَدْ مَنَعَ السَّجَاوَنْدِيُّ الْوَقْفَ دُونَهُ وَعَلَّلَهُ بِتَعْجِيلِ التَّنْزِيهِ وَأَلْزَمَ بِالْوَقْفِ عَلَى ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لِإِيهَامِ كَوْنِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَمْ يُوصِلْ لِتَعْجِيلِ التَّنْزِيهِ، وَقَدْ كَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَخْتَارُ الْوَقْفَ عَلَى أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا وَالِابْتِدَاءُ لَا يَسْتَوُونَ أَيْ: لَا يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْفَاسِقُ. وَمِنَ الْحَسَنِ: الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى وَالِابْتِدَاءُ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الْعَامِلَ فِيهِ أَلَمْ تَرَ وَنَحْوِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَالِابْتِدَاءُ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا وَنَحْوِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَالِابْتِدَاءُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كُلُّ ذَلِكَ أَلْزَمَ السَّجَاوَنْدِيُّ بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الْعَامِلَ فِي " إِذْ " الْفِعْلُ الْمُتَقَدِّمُ. وَكَذَا ذَكَرُوا الْوَقْفَ عَلَى وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَيُبْتَدَأُ وَتُسَبِّحُوهُ لِئَلَّا يُوهِمَ اشْتِرَاكَ عَوْدِ الضَّمَائِرِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْوَقْفَ عَلَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَالِابْتِدَاءُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ قِيلَ: لِأَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْهِ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ " وَأَيَّدَهُ " لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَنُقِلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمِنْ ذَلِكَ اخْتَارَ بَعْضَ الْوَقْفِ عَلَى وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 وَالِابْتِدَاءُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِشْعَارًا بِأَنَّ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنَ الصَّادِقِينَ فِي دَعْوَاهُ. (رَابِعُهَا) قَوْلُ أَئِمَّةِ الْوَقْفِ: لَا يُوقَفُ عَلَى كَذَا مَعْنَاهُ أَنْ لَا يُبْتَدَأُ بِمَا بَعْدَهُ، إِذْ كُلَّمَا أَجَازُوا الْوَقْفَ عَلَيْهِ أَجَازُوا الِابْتِدَاءَ بِمَا بَعْدَهُ. وَقَدْ أَكْثَرَ السَّجَاوَنْدِيُّ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَبَالَغَ فِي كِتَابِهِ (لَا) وَالْمَعْنَى عِنْدَهُ لَا تَقِفْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ وَأَكْثَرُهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَوَهَّمَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مِنْ مُقَلِّدِي السَّجَاوَنْدِيِّ أَنَّ مَنْعَهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهِ قَبِيحٌ، أَيْ: لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَلَا الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مِنَ الْحَسَنِ يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْسُنُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ فَصَارُوا إِذَا اضْطَرَّهُمُ النَّفَسُ يَتْرُكُونَ الْوَقْفَ الْحَسَنَ الْجَائِزَ وَيَتَعَمَّدُونَ الْوَقْفَ عَلَى الْقَبِيحِ الْمَمْنُوعِ، فَتَرَاهُمْ يَقُولُونَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُونَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ ثُمَّ يَبْتَدِئُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَيَتْرُكُونَ الْوَقْفَ عَلَى (عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الْمُتَّقِينَ) الْجَائِزَيْنِ قَطْعًا وَيَقِفُونَ عَلَى (غَيْرِ، وَالَّذِينَ) اللَّذَيْنِ تَعَمُّدُ الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا قَبِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُضَافٌ وَالثَّانِي مَوْصُولٌ وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعٌ مِنْ تَعَمُّدِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ السَّجَاوَنْدِيِّ (لَا) فَلَيْتَ شِعْرِي، إِذْ مَنَعَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ هَلْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى: غَيْرِ أَوِ: الَّذِينَ؟ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ السَّجَاوَنْدِيِّ بِقَوْلِهِ: (لَا) ، أَيْ: لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْتَدَأَ بِمَا بَعْدَهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَافِ. وَمِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي مَنَعَ السَّجَاوَنْدِيُّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ الْكَافِي الَّذِي يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ مَعَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ. قَالَ: لِأَنَّ الَّذِينَ صِفَتُهُمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ كَوْنُهُ تَامًّا وَكَافِيًا وَحَسَنًا، وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَوْنَهُ كَافِيًا، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَالِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ صِفَةً لِلْمُتَّقِينَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْحَسَنِ وَسَوَّغَ ذَلِكَ كَوْنُهُ رَأْسَ آيَةٍ، وَكَذَلِكَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَى يُنْفِقُونَ لِلْعَطْفِ وَجَوَازُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 ذَكَرْنَا فِي (الِاهْتِدَاءِ) رِوَايَةَ أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَيُّ مُقْتَدًى بِهِ أَعْظَمُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ ذَلِكَ: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْجَزَاءِ، فَكَانَ تَأْكِيدًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَلَوْ عَكَسَ فَجَعَلَهُ مِنَ الْوَقْفِ اللَّازِمِ لَكَانَ ظَاهِرًا، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ دُعَاءً عَلَيْهِمْ بِزِيَادَةِ الْمَرَضِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْرِبِينَ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ خَبَرٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى هَذَا كَافِيًا لِلتَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ فَقَطْ، فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَمْتَنِعُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ; وَلِذَلِكَ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بِكَوْنِهِ كَافِيًا وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ لِلْعَطْفِ بَأَوْ، وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ، قَالَ: وَمَعْنَى التَّخْيِيرِ لَا يَبْقَى مَعَ الْفَصْلِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ كَافِيًا أَوْ تَامًّا. (قُلْتُ) : وَكَوْنُهُ كَافِيًا أَظْهَرُوا " أَوْ " هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ كَمَا قَالَ السَّجَاوَنْدِيُّ ; لِأَنَّ " أَوْ " إِنَّمَا تَكُونُ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْأَمْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ لَا فِي الْخَبَرِ، بَلْ هِيَ لِلتَّفْصِيلِ، أَيْ: مِنَ النَّاظِرَيْنِ مَنْ يُشْبِهُهُمْ بِحَالِ ذَوِي صَيِّبٍ وَالْكَافُ مِنْ كَصَيِّبٍ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ لِأَنَّهَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ صَيِّبٍ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ، أَيْ: كَأَصْحَابِ صَيِّبٍ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلَى مَا مَوْضِعُهُ رَفْعٌ وَهُوَ كَمَثَلِ الَّذِي، وَكَذَا قَوْلُهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالِابْتِدَاءُ بِقَوْلِهِ: أَوْ كَظُلُمَاتٍ وَقَطَعَ الدَّانِيُّ بِأَنَّهُ تَامٌّ وَمِنْ ذَلِكَ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ " الَّذِي " صِفَةُ الرَّبِّ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلرَّبِّ كَمَا ذَكَرَ بَلْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: هُوَ الَّذِي وَحَسُنَ الْقَطْعُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ صِفَةُ مَدْحٍ، وَجَوَّزَ مَكِّيٌّ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِإِضْمَارٍ أَعْنِي وَأَجَازَ أَيْضًا نَصْبَهُ مَفْعُولًا بِ " تَتَّقُونَ " وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ، وَمِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ " الَّذِينَ " صِفَتُهُمْ، وَهُوَ كَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سَوَاءٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي وُقُوفُ السَّجَاوَنْدِيِّ فَلَا يَغْتَرُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ، بَلْ يَتْبَعُ فِيهِ الْأَصْوَبَ وَيَخْتَارُ مِنْهُ الْأَقْرَبَ. (خِامِسُهَا) يُغْتَفَرُ فِي طُولِ الْفَوَاصِلِ وَالْقَصَصِ وَالْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي حَالَةِ جَمْعِ الْقِرَاءَاتِ وَقِرَاءَةِ التَّحْقِيقِ وَالتَّرْتِيلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَرُبَّمَا أُجِيزَ الْوَقْفُ وَالِابْتِدَاءُ لِبَعْضِ مَا ذَكَرَ، وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُبَحْ، وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ السَّجَاوَنْدِيُّ الْمُرَخَّصَ ضَرُورَةً وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالْأَحْسَنُ تَمْثِيلُهُ بِنَحْوِ وَالنَّبِيِّينَ وَبِنَحْوِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَبِنَحْوِ عَاهَدُوا وَنَحْوِ كُلٍّ مِنْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إِلَى آخِرِهِ، وَهُوَ إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِلَّا أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ الْفَاصِلَةِ قَبْلَهُ أَكْفَى، وَنَحْوِ كُلِّ فَوَاصِلَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ وَهُوَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَحْوِ فَوَاصِلِ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ إِلَى جَوَابِ الْقَسَمِ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَالْكُوفِيِّينَ وَالزَّجَّاجِ وَهُوَ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ، وَقِيلَ: الْجَوَابُ كَمْ أَهْلَكْنَا، أَيْ: لَكُمْ وَحُذِفَتِ اللَّامُ. وَقِيلَ: الْجَوَابُ ص عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ صَدَقَ اللَّهُ، أَوْ مُحَمَّدٌ. وَقِيلَ: الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ، أَوْ أَنَّهُ لَمُعْجِزٌ، أَوْ مَا الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ أَوْ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى فَوَاصِلِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا إِلَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ; وَلِذَلِكَ أُجِيزَ الْوَقْفُ عَلَى لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ دُونَ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَعَلَى اللَّهُ الصَّمَدُ دُونَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْمُولَ " قُلْ "، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُحَقِّقُونَ يُقَدِّرُونَ إِعَادَةَ الْعَامِلِ، أَوْ عَامِلًا آخَرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِيمَا طَالَ. (سَادِسُهَا) كَمَا اغْتُفِرَ الْوَقْفُ لِمَا ذُكِرَ قَدْ لَا يُغْتَفَرُ، وَلَا يَحْسُنُ فِيمَا قَصُرَ مِنَ الْجُمَلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّعَلُّقُ لَفْظِيًّا نَحْوَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ لِقُرْبِ الْوَقْفِ عَلَى: بِالرُّسُلِ، وَعَلَى: الْقُدُسِ، وَنَحْوَ مَالِكَ الْمُلْكِ لَمْ يَغْتَفِرُوا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 الْقَطْعَ عَلَيْهِ لِقُرْبِهِ مِنْ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ لِقُرْبِهِ مِنْ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَكَذَا لَمْ يَغْتَفِرْ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الْوَقْفَ عَلَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ لِقُرْبِهِ مِنْ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرْضَ الْوَقْفَ عَلَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ لِقُرْبِهِ مِنْ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وَكَذَا لَمْ يَرْضَوُا الْوَقْفَ عَلَى تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَعَلَى وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِقُرْبِهِ مِنْ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَقَدْ يُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْجَمْعِ وَطُولِ الْمَدِّ وَزِيَادَةِ التَّحْقِيقِ وَقَصْدِ التَّعْلِيمِ فَيَلْحَقُ بِمَا قَبْلُ لِمَا ذَكَرْنَا، بَلْ قَدْ يَحْسُنُ كَمَا أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ مَا يَقْتَضِي الْوَقْفَ مِنْ بَيَانِ مَعْنًى أَوْ تَنْبِيهٍ عَلَى خَفِيٍّ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَصُرَ، بَلْ وَلَوْ كَانَ كَلِمَةً وَاحِدَةً ابْتُدِئَ بِهَا كَمَا نَصُّوا عَلَى الْوَقْفِ عَلَى (بَلَى، وَكُلًّا) وَنَحْوِهِمَا مَعَ الِابْتِدَاءِ بِهِمَا لِقِيَامِ الْكَلِمَةِ مَقَامَ الْجُمْلَةِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ. (سَابِعُهَا) رُبَّمَا يُرَاعَى فِي الْوَقْفِ الِازْدِوَاجُ فَيُوَصَلُ مَا يُوقَفُ عَلَى نَظِيرِهِ مِمَّا يُوجَدُ التَّمَامُ عَلَيْهِ وَانْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِمَا بَعْدَهُ لَفْظًا، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ازْدِوَاجِهِ نَحْوَ (لَهَا مَا كَسَبَتْ مَعَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ) وَنَحْوَ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مَعَ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) وَنَحْوَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَنَحْوَ (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ مَعَ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مَعَ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) وَنَحْوَ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مَعَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) ، وَهَذَا اخْتِيَارُ نُصَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْوَقْفِ. (ثَامِنُهَا) قَدْ يُجِيزُونَ الْوَقْفَ عَلَى حَرْفٍ، وَيُجِيزُ آخَرُونَ الْوَقْفَ عَلَى آخَرَ وَيَكُونُ بَيْنَ الْوَقْفَيْنِ مُرَاقَبَةٌ عَلَى التَّضَادِّ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتَنَعَ الْوَقْفُ الْآخَرُ كَمَنْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى لَا رَيْبَ فَإِنَّهُ لَا يُجِيزُهُ عَلَى فِيهِ وَالَّذِي يُجِيزُهُ عَلَى فِيهِ لَا يُجِيزُهُ عَلَى لَا رَيْبَ وَكَالْوَقْفِ عَلَى (مَثَلًا) يُرَاقِبُ الْوَقْفَ عَلَى (مَا) مِنْ قَوْلِهِ (مَثَلًا مَا بَعُوضَةً) وَكَالْوَقْفِ عَلَى (مَا إِذَا) يُرَاقِبُ (مَثَلًا) وَكَالْوَقْفِ عَلَى وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مُرَاقَبَةً وَكَالْوَقْفِ عَلَى وَقُودُ النَّارِ فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مُرَاقَبَةٌ، وَكَالْوَقْفِ عَلَى مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يُرَاقِبُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى مِنَ النَّادِمِينَ يُرَاقِبُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ نَبَّهَ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ فِي الْوَقْفِ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ أَخَذَهُ مِنَ الْمُرَاقِبَةِ فِي الْعَرُوضِ. (تَاسِعُهَا) لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ أُصُولِ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ لِيُعْتَمَدَ فِي قِرَاءَةِ كُلِّ مَذْهَبِهِ، فَنَافِعٌ كَانَ يُرَاعِي مَحَاسِنَ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا وَرَدَ عَنْهُ النَّصُّ بِذَلِكَ، وَابْنُ كَثِيرٍ رُوِّينَا عَنْهُ نَصًّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَقَفْتُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَمَا يُشْعِرُكُمْ، وَعَلَى إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) لَمْ أُبَالِ بَعْدَهَا وَقَفْتُ أَمْ لَمْ أَقِفْ. وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ يَقِفُ حَيْثُ يَنْقَطِعُ نَفَسُهُ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِمَامُ الصَّالِحُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي الْوَقْفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ مُطْلَقًا، وَلَا يَتَعَمَّدُ فِي أَوْسَاطِ الْآيِ وَقْفًا سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَبُو عَمْرٍو فَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَمَّدُ الْوَقْفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ وَيَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَذَكَرَ عَنْهُ الْخُزَاعِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ حُسْنَ الِابْتِدَاءِ، وَذَكَرَ عَنْهُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ: أَنَّهُ يُرَاعِي حُسْنَ الْوَقْفِ، وَعَاصِمٌ ذَكَرَ عَنْهُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي حُسْنَ الِابْتِدَاءِ، وَذَكَرَ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ عَاصِمًا وَالْكِسَائِيَّ كَانَا يَطْلُبَانِ الْوَقْفَ مِنْ حَيْثُ يَتِمُّ الْكَلَامُ، وَحَمْزَةُ اتَّفَقَتِ الرُّوَاةُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ بَعْدَ انْقِطَاعِ النَّفَسِ، فَقِيلَ ; لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ التَّحْقِيقُ وَالْمَدُّ الطَّوِيلُ فَلَا يَبْلُغُ نَفَسُ الْقَارِئِ إِلَى وَقْفِ التَّمَامِ، وَلَا إِلَى الْكَافِي وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ كَالسُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَتَعَمَّدُ وَقْفًا مُعَيَّنًا ; وَلِذَلِكَ آثَرَ وَصْلَ السُّورَةِ بِالسُّورَةِ، فَلَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِ التَّحْقِيقِ لَآثَرَ الْقَطْعَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَالْبَاقُونَ مِنَ الْقُرَّاءِ كَانُوا يُرَاعُونَ حُسْنَ الْحَالَتَيْنِ وَقْفًا وَابْتِدَاءً، وَكَذَا حَكَى عَنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْإِمَامَانِ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ وَالرَّازِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. (عَاشِرُهَا) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْقَطْعِ وَالسَّكْتِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 هَذِهِ الْعِبَارَاتُ جَرَتْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مُرَادًا بِهَا الْوَقْفُ غَالِبًا، وَلَا يُرِيدُونَ بِهَا غَيْرَ الْوَقْفِ إِلَّا مُقَيَّدَةً، وَأَمَّا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ فَإِنَّ الْقَطْعَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ رَأْسًا، فَهُوَ كَالِانْتِهَاءِ فَالْقَارِئُ بِهِ كَالْمُعْرِضِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، وَالْمُنْتَقِلُ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى سِوَى الْقِرَاءَةِ كَالَّذِي يَقْطَعُ عَلَى حِزْبٍ، أَوْ وِرْدٍ، أَوْ عُشْرٍ، أَوْ فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِنُ بِانْقِضَاءِ الْقِرَاءَةِ وَالِانْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَعَاذُ بَعْدَهُ لِلْقِرَاءَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى رَأْسِ آيَةٍ ; لِأَنَّ رُءُوسَ الْآيِ فِي نَفْسِهَا مَقَاطِعُ. (أَخْبَرَنَا) أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي آخَرِينَ مُشَافَهَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ السَّعْدِيِّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَيُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ هُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَتَحَ أَحَدُكُمْ آيَةً يَقْرَؤُهَا فَلَا يَقْطَعُهَا حَتَّى يُتِمَّهَا، وَأَخْبَرَتْنَا بِهِ أُمُّ مُحَمَّدِ بِنْتُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيَّةُ إِذْنًا، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ جَدِّي، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الصَّفَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ الْآيَةَ فَلَا يَقْطَعْهَا حَتَّى يُتِمَّهَا. قَالَ الْخُزَاعِيُّ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ بَعْضِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّهَا فَيَرْكَعَ حِينَئِذٍ - قَالَ - فَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ. قُلْتُ: كَلَامُ ابْنِ الْهُذَيْلِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَدَعْوَى الْخُزَاعِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي فِيهَا نَظَرٌ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَقَدْ) أَخْبَرَتْنِي بِهِ أَسْنَدَ مِنْ هَذَا الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ أُمُّ مُحَمَّدٍ سِتُّ الْعَرَبِ ابْنَةُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِيمَا شَافَهَتْنِي بِهِ بِمَنْزِلِهَا مِنَ الزَّاوِيَةِ الْأَرْمَوِيَّةِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ الْمَذْكُورُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرَةٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّفَّارِ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَءُوا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا. وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ خَارِجَهَا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ هَذَا تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ، وَقَوْلُهُ كَانُوا: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَالْوَقْفُ: عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الصَّوْتِ عَلَى الْكَلِمَةِ زَمَنًا يَتَنَفَّسُ فِيهِ عَادَةً بِنِيَّةِ اسْتِئْنَافِ الْقِرَاءَةِ إِمَّا بِمَا يَلِي الْحَرْفَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ جَوَازُهُ فِي أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ لَا بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ، وَتَنْبَغِي الْبَسْمَلَةُ مَعَهُ فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَأْتِي فِي رُءُوسِ الْآيِ وَأَوْسَاطِهَا، وَلَا يَأْتِي فِي وَسَطِ كَلِمَةٍ، وَلَا فِيمَا اتَّصَلَ رَسْمًا كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنَفُّسِ مَعَهُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ. وَالسَّكْتُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الصَّوْتِ زَمَنًا هُوَ دُونَ زَمَنِ الْوَقْفِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفُّسٍ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَلِفَاظُ أَئِمَّتِنَا فِي التَّأْدِيَةِ عَنْهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى طُولِ السَّكْتِ وَقِصَرِهِ فَقَالَ: أَصْحَابُ سُلَيْمٍ عَنْهُ عَنْ حَمْزَةَ فِي السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ: سَكْتَةٌ يَسِيرَةٌ، وَقَالَ جَعْفَرٌ الْوَزَّانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ خَلَّادٍ: لَمْ يَكُنْ يَسْكُتُ عَلَى السَّوَاكِنِ كَثِيرًا، وَقَالَ الْأُشْنَانِيُّ: سَكْتَةٌ قَصِيرَةٌ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ الْكِسَائِيِّ: سَكَتَ سَكْتَةً مُخْتَلَسَةً مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ، وَقَالَ النَّقَّارُ عَنِ الْخَيَّاطِ: يَعْنِي الشُّمُونِيَّ عَنِ الْأَعْشَى تَسْكُتُ حَتَّى تَظُنَّ أَنَّكَ نَسِيتَ مَا بَعْدَ الْحَرْفِ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ: وَقْفَةٌ يَسِيرَةٌ، وَقَالَ مَكِّيٌّ: وَقْفَةٌ خَفِيفَةٌ، وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: وُقَيْفَةٌ، وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ: بِسَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ هِيَ أَكْثَرُ مِنْ سَكْتِ الْقَاضِي عَنْ رُوَيْسٍ وَقَالَ الْحَافِظُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 أَبُو الْعَلَاءِ: يَسْكُتُ حَمْزَةُ وَالْأَعْشَى وَابْنُ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَوِيِّ وَالنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ نَفَسٍ وَأَتَمُّهُمْ سَكْتَةً حَمْزَةُ وَالْأَعْشَى، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ: حَمْزَةُ وَقُتَيْبَةُ يَقِفَانِ وَقْفَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ سَكْتًا مُقَلَّلًا، وَقَالَ الدَّانِيُّ: سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ أَيْضًا فِي السَّكْتِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ مِنْ جَامِعِ الْبَيَانِ قَالَ فِيهِ ابْنُ شُرَيْحٍ بِسَكْتَةٍ خَفِيفَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ: سَكْتَةٌ خَفِيفَةٌ. وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ: مَعَ سَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُبْهِجِ: وَقْفَةٌ تُؤْذِنُ بِإِسْرَارِهَا، أَيْ: بِإِسْرَارِ الْبَسْمَلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُهْلَةِ وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ: وَسَكْتُهُمُ الْمُخْتَارُ دُونَ تَنَفُّسٍ وَقَالَ أَيْضًا وَسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ . وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي ذَلِكَ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ. وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ وُقَيْفَةٌ، وَقَالَ أَبُو الْعَلَاءِ وُقَيْفَةٌ. وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونَ بِوَقْفَةٍ خَفِيفَةٍ، وَكَذَا قَالَ الْمَهْدَوِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ: سَكْتَةٌ خَفِيفَةٌ، وَقَالَ الْقَلَانِسِيُّ: فِي سَكْتِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ: يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا بِسَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ، وَكَذَا قَالَ الْهَمَذَانِيُّ، وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ: وَيَقِفُ عَلَى: ص، وَ " ق "، وَ " ن " وَقْفَةً يَسِيرَةً، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي الْجَامِعِ: وَاخْتِيَارِي فِيمَنْ تَرَكَ الْفَصْلَ سِوَى حَمْزَةَ أَنْ يَسْكُتَ الْقَارِئُ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ بِسَكْتَةٍ خَفِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ شَدِيدَةٍ. فَقَدِ اجْتَمَعَتْ أَلْفَاظُهُمْ عَلَى أَنَّ السَّكْتَ زَمَنُهُ دُونَ زَمَنِ الْوَقْفِ عَادَةً وَهُمْ فِي مِقْدَارِهِ بِحَسَبِ مَذَاهِبِهِمْ فِي التَّحْقِيقِ وَالْحَدَرِ وَالتَّوَسُّطِ حَسْبَمَا تَحْكُمُ الْمُشَافَهَةُ، وَأَمَّا تَقْيِيدُهُمْ بِكَوْنِهِ دُونَ تَنَفُّسٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي الْمُرَادِ بِهِ آرَاءُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو شَامَةَ: الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِمْ دُونَ تَنَفُّسٍ إِلَى عَدَمِ الْإِطَالَةِ الْمُؤْذِنَةِ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، وَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: قَطْعُ الصَّوْتِ زَمَانًا قَلِيلًا أَقْصَرُ مِنْ زَمَنِ إِخْرَاجِ النَّفَسِ ; لِأَنَّهُ إِنْ طَالَ صَارَ وَقْفًا يُوجِبُ الْبَسْمَلَةَ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ ابْنُ بُصْخَانَ: أَيْ دُونَ مُهْلَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّنَفُّسِ هُنَا إِخْرَاجَ النَّفَسِ بِدَلِيلٍ أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا أَخْرَجَ نَفَسَهُ مَعَ السَّكْتِ بِدُونِ مُهْلَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّنَفُّسَ هُنَا بِمَعْنَى الْمُهْلَةِ. وَقَالَ ابْنُ جُبَارَةَ: دُونَ تَنَفُّسٍ يُحْتَمَلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا سُكُوتٌ يُقْصَدُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 لَا السُّكُوتُ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ الْقَارِئُ التَّنَفُّسَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ سُكُوتٌ دُونَ السُّكُوتِ لِأَجْلِ التَّنَفُّسِ، أَيْ: أَقْصَرُ مِنْهُ، أَيْ: دُونَهُ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالْقِصَرِ، وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إِذَا حُمِلَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَنْ يَعْلَمَ مِقْدَارَ السُّكُوتِ لِأَجْلِ التَّنَفُّسِ حَتَّى يَجْعَلَ هَذَا دُونَهُ فِي الْقِصَرِ. قَالَ: وَيَعْلَمُ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ وَعُرْفِ الْقُرَّاءِ. (قُلْتُ) : الصَّوَابُ حَمْلُ دُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: دُونَ تَنَفُّسٍ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى غَيْرٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ السَّكْتَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ عَدَمِ التَّنَفُّسِ سَوَاءٌ قَلَّ زَمَنُهُ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى مَعْنًى أَقَلَّ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا صَوَابًا لِوُجُودِهِ (أَحَدُهَا) مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّصِّ عَنِ الْأَعْشَى تَسْكُتُ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَسِيتَ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ زَمَنَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَمَنِ إِخْرَاجِ النَّفَسِ وَغَيْرِهِ، (وَثَانِيهَا) قَوْلُ صَاحِبِ الْمُبْهِجِ: سَكْتَةٌ تُؤْذِنُ بِإِسْرَارِهَا. أَيْ: بِإِسْرَارِ الْبَسْمَلَةِ، وَالزَّمَنُ الَّذِي يُؤْذِنُ بِإِسْرَارِ الْبَسْمَلَةِ أَكْثَرُ مِنْ إِخْرَاجِ النَّفَسِ بِلَا نَظَرٍ، (ثَالِثُهَا) أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ بِمَعْنًى أَقَلَّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ كَمَا قَدَّرُوهُ بِقَوْلِهِمْ: أَقَلُّ مِنْ زَمَانِ إِخْرَاجِ النَّفَسِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ وَعَدَمُ التَّقْدِيرِ أَوْلَى، (رَابِعُهَا) أَنَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ زَمَنَ إِخْرَاجِ النَّفَسِ، وَإِنْ قَلَّ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ زَمَنٍ قَلِيلِ السَّكْتِ وَالِاخْتِيَارُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ، (خَامِسُهَا) أَنَّ التَّنَفُّسَ عَلَى السَّاكِنِ فِي نَحْوِ: الْأَرْضُ، وَالْآخِرَةُ، وَقُرْآنٌ، وَ (مَسْئُولًا) مَمْنُوعٌ اتِّفَاقًا كَمَا لَا يَجُوزُ التَّنَفُّسُ عَلَى السَّاكِنِ فِي نَحْوِ: وَالْبَارِئُ، وَفُرْقَانٌ، وَ (مَسْحُورًا) ، إِذِ التَّنَفُّسُ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ لَا يَجُوزُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ سُكُونٍ وَحَرَكَةٍ، أَوْ بَيْنَ حَرَكَتَيْنِ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُصْخَانَ بِأَنَّ الْقَارِئَ إِذَا أَخْرَجَ نَفَسَهُ مَعَ السَّكْتِ بِدُونِ مُهْلَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ مُطْلَقَ السَّكْتِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، إِذْ لَا يَجُوزُ التَّنَفُّسُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلِمِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَإِنْ أَرَادَ السَّكْتَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ كَلَامَهُ فِيهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَوَاخِرَ السُّورِ فِي نَفْسِهَا تَمَامٌ يَجُوزُ الْقَطْعُ عَلَيْهَا وَالْوَقْفُ. فَلَا مَحْذُورَ مِنَ التَّنَفُّسِ عَلَيْهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 نَعَمْ لَا يَخْرُجُ وَجْهُ السَّكْتِ مَعَ التَّنَفُّسِ، فَلَوْ تَنَفَّسَ الْقَارِئُ آخِرَ سُورَةٍ لِصَاحِبِ السَّكْتِ، أَوْ عَلَى (عِوَجَا، وَمَرْقَدِنَا) لِحَفْصٍ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ. لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا، وَلَا وَاقِفًا، إِذِ الْوَقْفُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّنَفُّسُ مَعَ الْمُهْلَةِ، وَالسَّكْتُ لَا يَكُونُ مَعَهُ تَنَفُّسٌ فَاعْلَمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ أَبِي شَامَةَ، وَمَنْ تَبِعَهُ. (خَاتِمَةٌ) الصَّحِيحُ أَنَّ السَّكْتَ مُقَيَّدٌ بِالسَّمَاعِ وَالنَّقْلِ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَعْنًى مَقْصُودٍ بِذَاتِهِ، وَذَهَبَ ابْنُ سَعْدَانَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهُ جَائِزٌ فِي رُءُوسِ الْآيِ مُطْلَقًا حَالَةَ الْوَصْلِ لِقَصْدِ الْبَيَانِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا صَحَّ حَمْلُ ذَلِكَ جَازَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِعَاذَةِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُوهٍ (الْأَوَّلُ) فِي صِيغَتِهَا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: (الْأُولَى) أَنَّ الْمُخْتَارَ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ فَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سِوَارٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَغَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ " جَمَالُ الْقُرَّاءِ " إِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ هُوَ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحُذَّاقِ دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ: كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ عِنْدُهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ - لَوْ قَالَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الْحَدِيثَ لَفْظُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَهَذَا لَفْظُهُ نَصًّا، وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِمَعْنَاهُ. وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظَ مِنَ التَّعَوُّذِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَدْ رَوَى أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِّ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ. فَقَالَ لِي: قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى سَلَّامِ بْنِ الْمُنْذِرِ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) هَكَذَا أَخَذْتُهُ عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ مِيكَائِيلَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (وَرُوِّينَاهُ مُسَلْسَلًا) مِنْ طَرِيقِ رَوْحٍ أَيْضًا قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَارِفِ الزَّاهِدِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ، مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَمَّالِيِّ النَّسَائِيِّ مُشَافَهَةً فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ شَيْخِ السُّنَّةِ سَعْدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَارَزِينِيِّ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الْجَيْشِ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى مُحْيِي الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَوْزِيِّ أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى وَالِدِي أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْبَغْدَادِيِّ أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَنْصَارِيِّ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى هَنَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَفِيِّ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْمُغِيرَةِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عِصْمَةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِيِّ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّنْجَانِيِّ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَهْوَازِيِّ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِسْطَامٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى سَلَّامِ بْنِ الْمُنْذِرِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى جِبْرِيلَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ثُمَّ قَالَ لِي: جِبْرِيلُ هَكَذَا أَخَذْتُ عَنْ مِيكَائِيلَ وَأَخَذَهَا مِيكَائِيلُ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. (وَقَدْ أَخْبَرَنِي) بِهَذَا الْحَدِيثِ أَعْلَى مِنْ هَذَا شَيْخَايَ الْإِمَامَانِ، الْوَلِيُّ الصَّالِحُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ رَجَبٍ الْمُقْرِئُ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَالْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْكَبِيرُ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّومَرِيُّ الْبَغْدَادِيَّانِ فِيمَا شَافَهَنِي بِهِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحَبَشِ الْمَذْكُورِ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ عَالِيًا جِدًّا جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْهُمْ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَزْيَدِ بْنِ أُمَيْلَةَ الْمَرَاغِيُّ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَى الْخُزَاعِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْمُنْتَهَى بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (الثَّانِيَةُ) دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى هَذَا اللَّفْظُ بِعَيْنِهِ مُشْكِلَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَلَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ فَقَدْ وَرَدَ تَغْيِيرُ هَذَا اللَّفْظِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَنُبَيِّنُ صَوَابَهُ (وَأَمَّا أَعُوذُ) فَقَدْ نُقِلَ عَنْ حَمْزَةَ فِيهِ، أَسْتَعِيذُ، وَنَسْتَعِيذُ، وَاسْتَعَذْتُ، وَلَا يَصِحُّ، وَقَدِ اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: لِمُطَابَقَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ: عُذْتُ بِفُلَانٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ، أَيْ: لَجَأْتُ إِلَيْهِ، مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ اللِّسَانِ، بَلْ لَا يَجْزِي ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَا يَجْزِي: أَتَعَوَّذُ، وَلَا تَعَوَّذْتُ، وَذَلِكَ لِنُكْتَةٍ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ أَبُو أُمَامَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّقَّاشِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ (اللَّاحِقُ السَّابِقُ وَالنَّاطِقُ الصَّادِقُ) فِي التَّفْسِيرِ فَقَالَ: بَيَانُ الْحِكْمَةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 لَمْ تَدْخُلِ السِّينُ وَالتَّاءُ فِي فِعْلِ الْمُسْتَعِيذِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ فَقَدْ قِيلَ لَهُ: اسْتَعِذْ، بَلْ لَا يُقَالُ إِلَّا أَعُوذُ دُونَ أَسْتَعِيذُ وَأَتَعَوَّذُ وَاسْتَعَذْتُ وَتَعَوَّذْتُ، وَذَلِكَ أَنَّ السِّينَ وَالتَّاءَ شَأْنُهُمَا مِنْهُ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الطَّلَبِ فَوَرَدَتَا إِيذَانًا بِطَلَبِ التَّعَوُّذِ فَمَعْنَى اسْتَعَذْتُ بِاللَّهِ أَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُعِيذَكَ. فَامْتِثَالُ الْأَمْرِ هُوَ أَنْ يَقُولَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ ; لِأَنَّ قَائِلَهُ مُتَعَوِّذٌ، أَوْ مُسْتَعِيذٌ قَدْ عَاذَ وَالْتَجَأَ وَالْقَائِلُ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ لَيْسَ بِعَائِذٍ، إِنَّمَا، وَهُوَ طَالِبٌ الْعِيَاذَ كَمَا تَقُولُ أَسْتَخِيرُ، أَيْ: أَطْلُبُ خِيرَتَهُ، وَأَسْتَقِيلُهُ أَيْ: أَطْلُبُ إِقَالَتَهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَقِيلُهُ، أَيْ: أَطْلُبُ مَغْفِرَتَهُ ; فِي فِعْلِ الْأَمْرِ إِيذَانًا بِطَلَبِ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْمُعَاذِيَةِ، فَإِذَا قَالَ الْمَأْمُورُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَدِ امْتَثَلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ نَفْسُ الِاعْتِصَامِ وَالِالْتِجَاءِ وَفَرْقٌ بَيْنَ الِاعْتِصَامِ وَبَيْنَ طَلَبِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْمُسْتَعِيذُ هَارِبًا مُلْتَجِأً مُعْتَصِمًا بِاللَّهِ أَتَى بِالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ. قَالَ: وَالْحِكْمَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا امْتَثَلَ الْمُسْتَغْفِرُ الْأَمْرَ بِقَوْلِهِ لَهَا: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ الَّتِي لَا تَتَأَتَّى إِلَّا مِنْهُ بِخِلَافِ الْعِيَاذِ وَاللُّجْأِ وَالِاعْتِصَامِ فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ بِقَوْلِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَيْ: أَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، انْتَهَى. وَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَلْطَفَهُ وَأَحْسَنَهُ، فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا أَبُو رَوْقٍ، عَنِ الضِّحَاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ، قَالَ: أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ؟ قُلْتُ: مَا أَعْظَمَهُ مُسَاعِدًا لِمَنْ قَالَ بِهِ لَوْ صَحَّ فَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ - رَحْمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ إِيرَادِهِ: وَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ. قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِيُعْرَفَ، فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا وَانْقِطَاعًا. قُلْتُ: وَمَعَ ضَعْفِهِ وَانْقِطَاعِهِ وَكَوْنِهِ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، فَإِنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَوَاهُ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَوْقٍ أَيْضًا عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 الِاسْتِعَاذَةَ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ثُمَّ قَالَ: قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْقَصْدُ أَنَّ الَّذِي تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّعَوُّذِ لِلْقِرَاءَةِ وَلِسَائِرِ تَعَوُّذَاتِهِ مِنْ رِوَايَاتٍ لَا تُحْصَى كَثْرَةً ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ لَفْظُ: أَعُوذُ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ: " وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "، وَقَالَ عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ "، وَعَنْ مَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - " أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ " وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ فَلَمْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْ جَوَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، وَلَا تَعَوَّذْنَا عَلَى طِبْقِ اللَّفْظِ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ كَمَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ، وَلَا اسْتَعَذْتُ عَلَى طِبْقِ اللَّفْظِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ يَعْدِلُونَ عَنِ اللَّفْظِ الْمُطَابِقِ الْأَوَّلِ الْمُخْتَارِ إِلَى غَيْرِهِ، بَلْ كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَأَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ وَأَعْرَفَ بِمُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى، كَيْفَ وَقَدْ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يُسْتَعَاذُ فَقَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَلَا أَصْرَحَ مِنْ ذَلِكَ. (وَأَمَّا بِاللَّهِ) فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ عَنِ ابْنِ وَاصِلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ حَمْزَةَ، وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْهُمَا نَظَرٌ. (وَأَمَّا الرَّجِيمُ) فَقَدْ ذَكَرَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ عَنْ شِبْلِ بْنِ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْقَادِرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَادِرِ، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي السَّمَّاكِ " أَعُوذُ بِاللَّهِ الْقَوِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ " وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ (وَأَمَّا تَغْيِيرُهُمَا) بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَنَحْوِهِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَا مَعْنَاهُ، وَقَالَ: مُرْسَلٌ. يَعْنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ; لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْقُرَّاءِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرَّجِيمِ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ: اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَعَوَّذَ فِي الْمَكْتُوبَةِ رَافِعًا صَوْتَهُ: رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (وَأَمَّا الزِّيَادَةُ) فَقَدْ وَرَدَتْ بِأَلِفَاظٍ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى (الْأَوَّلُ) " أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " نَصَّ عَلَيْهَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَقَالَ إِنَّ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَالشَّامِ وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ أَدَّاهُ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَعَنِ الرِّفَاعِيِّ عَنْ سُلَيْمٍ وَكِلَاهُمَا عَنْ حَمْزَةَ وَنَصًّا عَنْ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ الْخُزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ وَرْشٍ أَدَاءً. (قُلْتُ) : وَقَرَأْتُ، أَنَا بِهِ فِي اخْتِيَارِ أَبِي حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ، وَرِوَايَةُ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ. وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. (الثَّانِي) : (أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ أَيْضًا فِي جَامِعِهِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَ وَسَائِرِ بِلَادِ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ إِنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ مِنْهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَحَكَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ فِي سَوْقِ الْعَرُوسِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا، وَعَنْ قُنْبُلٍ وَالزَّيْنَبِيِّ وَرَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ الْمِصْرِيِّينَ عَنْ وَرْشٍ، وَقَالَ عَلَى ذَلِكَ وَجَدْتُ أَهْلَ الشَّامِ فِي الِاسْتِعَاذَةِ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَقْرَأْ بِهَا عَلَيْهِمْ مِنْ طَرِيقِ الْأَدَاءِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَخْتَارُونَهُ وَرَوَاهُ أَدَاءً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي اخْتِيَارِهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَحْرِيَّةَ وَابْنِ مَنَاذِرَ وَحَكَاهُ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَنْ قُنْبُلٍ وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ أَدَاءً عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ وَرْشٍ وَرَوَاهُ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الزَّيْنَبِيِّ. (الثَّالِثُ) : (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) رَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَذَكَرَهُ أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَشَيْبَةَ وَنَافِعٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ وَرْشٍ، وَحَكَاهُ الْخُزَاعِيُّ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيُّ عَنْ رِجَالِهِمَا عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَحَمْزَةُ فِي أَحَدِ وُجُوهِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ (وَقَرَأْتُ أَنَا) بِهِ فِي قِرَاءَةِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي رِوَايَةِ الشَّنَبُوذِيِّ عَنْهُ أُدْغِمَتِ الْهَاءُ فِي الْهَاءِ. (الرَّابِعُ) : (أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) رَوَاهُ الْخُزَاعِيُّ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: وَكَذَا فِي حِفْظِي عَنِ ابْنِ الشَّارِبِ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَنْ قُنْبُلٍ، وَذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ وَرْشٍ. (الْخَامِسُ) : (أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) رَوَاهُ الْهُذَلِيُّ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 (السَّادِسُ) : (أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ذَكَرَهُ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ (وَقَرَأْتُ بِهِ) فِي قِرَاءَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. (السَّابِعُ) : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَسْتَفْتِحُ اللَّهَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ، عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْخُوَارَزْمِيِّ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ حَمْزَةَ (الثَّامِنُ) - أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الدُّخُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَوَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ تَتَعَلَّقُ بِشَتْمِ الشَّيْطَانِ نَحْوُ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَالرِّجْسِ النَّجِسِ) ، كَمَا رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابَيِ الدُّعَاءِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ، وَعَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ السُّنِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَوَرَدَتْ أَيْضًا بِأَلْفَاظٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ، فَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا. وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. وَفَسَّرُوهُ فَقَالُوا: هَمْزُهُ الْجُنُونُ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. وَأَمَّا النَّقْصُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَئِمَّتِنَا، وَكَلَامُ الشَّاطِبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقْتَضِي عَدَمَهُ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِمَا وَرَدَ، فَقَدْ نَصَّ الْحُلْوَانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَلَيْسَ لِلِاسْتِعَاذَةِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ. مَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، أَيْ: بِحَسَبِ الرِّوَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرَّجِيمِ، وَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ " اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرَّجِيمِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 فَهَذَا الَّذِي أَعْلَمُهُ وَرَدَ فِي الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَمَّا صَحَّ مِنْهَا حَسْبَمَا ذَكَرْنَاهُ مُبَيَّنًا، وَلَا يُعْدَلُ عَمَّا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فَإِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ لَا مُبْتَدِعُونَ. قَالَ الْجَعْبَرِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: وَإِنْ تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنْزِيهًا فَلَسْتَ مُجَهَّلًا . هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَخَصَّهَا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالرِّوَايَةِ، وَعَامَّةٌ فِي غَيْرِ التَّنْزِيهِ. فِي حُكْمِ الْجَهْرِ بِهَا وَالْإِخْفَاءِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ (الْأُولَى) أَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ هُوَ الْجَهْرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا مَا جَاءَ عَنْ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ مِمَّا نَذْكُرُهُ وَفِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَذْكُرُهُ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْجَهْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلِّ قَارِئٍ بِعَرْضٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَلْقِينٍ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا جَاءَ عَنْ نَافِعٍ وَحَمْزَةَ، ثُمَّ رَوَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِعَاذَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيَجْهَرُونَ بِهَا أَمْ يُخْفُونَهَا؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَجْهَرُ، وَلَا نُخْفِي، مَا كُنَّا نَسْتَعِيذُ أَلْبَتَّةَ. وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي الِاسْتِعَاذَةَ وَيَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ السُّوَرِ وَرُءُوسِ الْآيَاتِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، قَالَ خَلَفٌ: كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى سُلَيْمٍ فَنُخْفِي التَّعَوُّذَ، وَنَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي " الْحَمْدُ " خَاصَّةً، وَنُخْفِي التَّعَوُّذَ وَالْبَسْمَلَةَ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ نَجْهَرُ بِرُءُوسِ أَثْمِنَتِهَا، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَى حَمْزَةَ فَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ الْحُلْوَانِيُّ: وَقَرَأْتُ عَلَى خَلَّادٍ؛ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ. قُلْتُ: صَحَّ إِخْفَاءُ التَّعَوُّذِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسَيَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ، وَانْفَرَدَ بِهِ الْوَلِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَافِعٍ، وَكَذَلِكَ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنْ وَرْشٍ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا عَنْ حَمْزَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا إِخْفَاؤُهُ، وَحَيْثُ قَرَأَ الْقَارِئُ مُطْلَقًا - أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا - وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 رِوَايَتَيْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ سَوَاءً. وَكَذَا رَوَى الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ. وَكَذَا ذَكَرَ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَرْبِيٍّ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ. الثَّانِي: الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَإِخْفَاؤُهُ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنْ خَلَفٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، وَفِي اخْتِيَارِهِ وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ لَاحِقٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَرَوَاهُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُنَادِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُخْفِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَقَرَأْتُ عَلَى خَلَّادٍ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ، وَقَالَ لِي: كَانَ سُلَيْمٌ يَجْهَرُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَا يُنْكِرُ عَلَى مَنْ جَهَرَ وَلَا عَلَى مَنْ أَخْفَى، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ فِي " الْإِعْلَانِ ": وَاخْتُلِفَ عَنْهُ - يَعْنِي عَنْ حَمْزَةَ - أَنَّهُ كَانَ يُخْفِيهَا عِنْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ، أَوْ يَسْتَثْنِي فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَيَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَهَا، فَرُوِيَ عَنْهُ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا. انْتَهَى. وَقَدِ انْفَرَدَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ قَالُونَ بِإِخْفَائِهَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ. (الثَّانِيَةُ) أَطْلَقُوا اخْتِيَارَ الْجَهْرِ فِي الِاسْتِعَاذَةِ مُطْلَقًا، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ، وَقَدْ قَيَّدَهُ الْإِمَامُ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ إِظْهَارٌ لِشَعَائِرِ الْقِرَاءَةِ، كَالْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ السَّامِعَ يُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ مِنْ أَوَّلِهَا لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِذَا أَخْفَى التَّعَوُّذَ لَمْ يَعْلَمِ السَّامِعُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ فَاتَهُ مِنَ الْمَقْرُوءِ شَيْءٌ. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِي الصَّلَاةِ الْإِخْفَاءُ ; لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مُنْصِتٌ مِنْ أَوَّلِ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا تَعَوَّذَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَسَرَّ بِالتَّعَوُّذِ، فَإِنْ تَعَوَّذَ فِي الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَهَلْ يَجْهَرُ؟ فِيهِ خِلَافٌ؛ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُسِرُّ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ: فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَسْتَوِي الْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ، وَهُوَ نَصُّهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 فِي الْأُمِّ، وَالثَّانِي يُسَنُّ الْجَهْرُ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْإِمْلَاءِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَجْهَرُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ إِمَامُ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ وَصَاحِبُهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُسِرُّ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. (قُلْتُ) : حَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، فَقَالَ: أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالسِّرِّ وَلَا تَرْجِيحَ، وَالثَّانِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْجَهْرُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْرَارُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ. وَمِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْإِخْفَاءُ إِذَا قَرَأَ خَالِيًا، سَوَاءٌ قَرَأَ جَهْرًا أَوْ سِرًّا، وَمِنْهَا إِذَا قَرَأَ سِرًّا فَإِنَّهُ يُسِرُّ أَيْضًا، وَمِنْهَا إِذَا قَرَأَ فِي الدَّوْرِ وَلَمْ يَكُنْ فِي قِرَاءَتِهِ مُبْتَدِئًا يُسِرُّ بِالتَّعَوُّذِ؛ لِتَتَّصِلَ الْقِرَاءَةُ وَلَا يَتَخَلَّلَهَا أَجْنَبِيٌّ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اسْتُحِبَّ الْجَهْرُ هُوَ الْإِنْصَاتُ فَقَطْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. (الثَّالِثَةُ) اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِالْإِخْفَاءِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ هُوَ الْكِتْمَانُ وَعَلَيْهِ حَمَلَ كَلَامَ الشَّاطِبِيِّ أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ، فَعَلَى هَذَا يَكْفِي فِيهِ الذِّكْرُ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْمُرَادُ بِهِ الْإِسْرَارُ، وَعَلَيْهِ حَمَلَ الْجَعْبَرِيُّ كَلَامَ الشَّاطِبِيِّ، فَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّلَفُّظُ وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ نُصُوصَ الْمُتَقَدِّمِينَ كُلَّهَا عَلَى جَعْلِهِ ضِدًّا لِلْجَهْرِ وَكَوْنُهُ ضِدًّا لِلْجَهْرِ يَقْتَضِي الْإِسْرَارَ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (فَأَمَّا قَوْلُ) ابْنِ الْمُسَيَّبِيِّ مَا كُنَّا نَجْهَرُ، وَلَا نُخْفِي، مَا كُنَّا نَسْتَعِيذُ أَلْبَتَّةَ - فَمُرَادُهُ التَّرْكُ رَأْسًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا سَيَأْتِي. الثَّالِثُ فِي مَحِلِّهَا وَهُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ إِجْمَاعًا، وَلَا يَصِحُّ قَوْلٌ بِخِلَافِهِ، عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ، وَإِنَّمَا آفَةُ الْعِلْمِ التَّقْلِيدُ، قَدْ نُسِبَ إِلَى حَمْزَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ، وَنُقِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، 55 وَذُكِرَ أَنَّهُ مَذْهَبُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ وَجَمَاعَتِهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَهُوَ: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ. وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ. ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ فِي هَذَا عَمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ، وَلَا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ لَهُمْ، أَمَّا حَمْزَةُ وَأَبُو حَاتِمٍ فَالَّذِي ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ فِي كَامِلِهِ: قَالَ حَمْزَةُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ قَلُوقَا: إِنَّمَا يُتَعَوَّذُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ. (قُلْتُ:) أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ قَلُوقَا، عَنْ حَمْزَةَ فَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ فِي الْكَامِلِ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهَا، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ حَمْزَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالْحَافِظِينَ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمْ - لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ عَنْهُ، وَلَا عَرَّجُوا عَلَيْهِ، وَأَمَّا أَبُو حَاتِمٍ فَإِنَّ الَّذِينَ ذَكَرُوا رِوَايَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ كَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ مِهْرَانَ وَأَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَالْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ - لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا، وَلَا حَكَوْهُ، وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ رَافِعًا صَوْتَهُ (رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) فِي الْمَكْتُوبَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ. وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ; لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَسْلَمِيُّ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ وَالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ وَلَمْ يُوَثِّقْهُ سِوَى الشَّافِعِيِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ قَدَرِيًّا رَافِضِيًّا مَأْبُونًا كُلُّ بَلَاءٍ فِيهِ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْكُوفِيُّ ضَعِيفٌ وَاهٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، بَلْ يَدُلُّ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ، أَيْ لِلسُّورَةِ الْأُخْرَى، وَذَلِكَ وَاضِحٌ. فَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ هُوَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْجَهْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ، وَأَمَّا ابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ فَلَا يَصِحُّ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْمَجْمُوعَةِ، وَكَفَى فِي الرَّدِّ وَالشَّنَاعَةِ عَلَى قَائِلِهِ، وَأَمَّا دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ، فَهَذِهِ كُتُبُهُمْ مَوْجُودَةٌ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 لَا تُعَدُّ كَثْرَةً، لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَنَصَّ ابْنُ حَزْمٍ إِمَامُ أَهْلِ الظَّاهِرِ عَلَى التَّعَوُّذِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ (وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ) بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ هِيَ جَارِيَةٌ عَلَى أَصْلِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَعُرْفِهِ، وَتَقْدِيرُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَكَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَعِنْدِي أَنَّ الْأَحْسَنَ فِي تَقْدِيرِهَا: إِذَا ابْتَدَأْتَ وَشَرَعْتَ، كَمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. أَيْ: أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ صَلَّاهَا بِالْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِابْتِدَاءُ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ الِانْتِهَاءُ. ثُمَّ إِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَتِ الِاسْتِعَاذَةُ لَهُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةُ الْفَمِ مِمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَتَطْيِيبٌ لَهُ، وَتَهَيُّؤٌ لِتِلَاوَةِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ الْتِجَاءٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْتِصَامٌ بِجَنَابِهِ مِنْ خَلَلٍ يَطْرَأُ عَلَيْهِ، أَوْ خَطَأٍ يَحْصُلُ مِنْهُ فِي الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا وَإِقْرَارٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ، وَاعْتِرَافٌ لِلْعَبْدِ بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ عَنْ هَذَا الْعَدُوِّ الْبَاطِنِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ وَمَنْعِهِ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ، فَهُوَ لَا يَقْبَلُ مُصَانَعَةً، وَلَا يُدَارَى بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَقْبَلُ رِشْوَةً، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ جَمِيلٌ، بِخِلَافِ الْعَدُوِّ الظَّاهِرِ مِنْ جِنْسِ الْإِنْسَانِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيُ الثَّلَاثُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي أَرْشَدَ فِيهَا إِلَى رَدِّ الْعَدُوِّ الْإِنْسَانِيِّ، فَقَالَ تَعَالَى فِي الْأَعْرَافِ: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدُوِّ الْإِنْسَانِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الْآيَةَ، وَقَالَ فِي " الْمُؤْمِنُونَ " ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ثُمَّ قَالَ: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ الْآيَةَ، وَقَالَ فِي فُصِّلَتِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ الْآيَاتِ، وَقُلْتُ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ أَحْسَنُ الِاكْتِفَاءِ وَأَمْلَحُ الِاقْتِفَاءِ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 شَيْطَانُنَا الْمُغْوِي عَدُوٌّ فَاعْتَصِمْ ... بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْتَجِي وَتَعَوَّذِ وَعَدُوُّكَ الْإِنْسِيُّ دَارِ وِدَادَهُ ... تَمْلِكْهُ وَادْفَعْ بِالَّتِي فَإِذَا الَّذِي (الرَّابِعُ) فِي الْوَقْفِ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ مِنْ مُؤَلِّفِي الْكُتُبِ، وَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَالِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهَا بَسْمَلَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا، وَيَجُوزُ وَصْلُهُ بِمَا بَعْدَهَا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الدَّانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأَوْلَى وَصْلُهَا بِالْبَسْمَلَةِ ; لِأَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ " الِاكْتِفَاءُ ": الْوَقْفُ عَلَى آخِرِ التَّعَوُّذِ تَامٌّ، وَعَلَى آخِرِ الْبَسْمَلَةِ أَتَمُّ. وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ، وَرَجَّحَ الْوَقْفَ لِمَنْ مَذْهَبُهُ التَّرْتِيلُ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " الْإِقْنَاعُ ": لَكَ أَنْ تَصِلَهَا - أَيِ: الِاسْتِعَاذَةَ - بِالتَّسْمِيَةِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَتَمُّ وَلَكَ أَنْ تَسْكُتَ عَلَيْهَا، وَلَا تَصِلَهَا بِالتَّسْمِيَةِ، وَذَلِكَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّرْتِيلِ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسَمِّ - يَعْنِي مَعَ الِاسْتِعَاذَةِ - فَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنْ يَسْكُتَ عَلَيْهَا، وَلَا يَصِلَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَجُوزُ وَصْلُهَا. قُلْتُ: هَذَا أَحْسَنُ مَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمُرَادُهُ بِالسَّكْتِ الْوَقْفُ؛ لِإِطْلَاقِهِ وَلِقَوْلِهِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ. وَكَذَلِكَ نَظَمَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ فِي قَصِيدَتِهِ حَيْثُ قَالَ: وَقِفْ بَعْدُ أَوْ صِلَا . وَعَلَى الْوَصْلِ لَوِ الْتَقَى مَعَ الْمِيمِ مِثْلُهَا نَحْوُ: (الرَّحِيمِ مَا نَنْسَخْ) - أَدْغَمَ لِمَنْ مَذْهَبُهُ الْإِدْغَامُ، كَمَا يَجِبُ حَذْفُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فِي نَحْوِ: (الرَّحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) وَنَحْوِ: (الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ) . وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَصَبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي الْمِيمَ مِنَ الرَّحِيمِ عِنْدَ بَاءِ بِسْمِ اللَّهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شَيْطَا، وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ سِوَى وَصْلِ الِاسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ. (الْخَامِسُ) فِي حُكْمِ الِاسْتِعَاذَةِ اسْتِحْبَابًا وَوُجُوبًا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لَا تَعَلُّقَ لِلْقِرَاءَاتِ بِهَا، وَلَكِنْ لَمَّا ذَكَرَهَا شُرَّاحُ الشَّاطِبِيَّةِ لَمْ يَخْلُ كِتَابُنَا مِنْ ذِكْرِهَا؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ. وَقَدْ تَكَفَّلَ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ وَالْفُقَهَاءِ بِالْكَلَامِ فِيهَا، وَنُشِيرُ إِلَى مُلَخَّصِ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلَ (الْأُولَى) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 إِلَى أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْقِرَاءَةِ بِكُلِّ حَالٍ: فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ، وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ، وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ إِلَى وُجُوبِهَا حَمْلًا لِلْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ، حَتَّى أَبْطَلُوا صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَسْتَعِذْ. وَقَدْ جَنَحَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، وَحَكَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ، وَبِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهَا تَدْرَأُ شَرَّ الشَّيْطَانِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ أَحْوَطُ، وَهُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الْوُجُوبِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا تَعَوَّذَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمُرِهِ فَقَدْ كَفَى فِي إِسْقَاطِ الْوُجُوبِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ أُمَّتِهِ، حَكَى هَذَا مِنَ الْقَوْلَيْنِ شَيْخُنَا الْإِمَامُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِهِ. (الثَّانِيَةُ) الِاسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلَاةِ لِلْقِرَاءَةِ لَا لِلصَّلَاةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ لِلصَّلَاةِ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَوَّذُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ، وَيَتَعَوَّذُ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ. ثُمَّ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ لِلْقِرَاءَةِ فَقَطْ، فَهَلْ قِرَاءَةُ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَكْفِي الِاسْتِعَاذَةُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، أَوْ قِرَاءَةُ كُلِّ رَكْعَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَكْفِي؟ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْأَرْجَحُ الْأَوَّلُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلِ الْقِرَاءَتَيْنِ أَجْنَبِيٌّ، بَلْ تَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ، فَهِيَ كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ حَمْدٌ لِلَّهِ، أَوْ تَسْبِيحٌ، أَوْ تَهْلِيلٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. وَرَجَّحَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَ، وَأَمَّا الْإِمَامُ مَالِكٌ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُسْتَعَاذُ إِلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلٌ يُعْرَفُ لِمَنْ قَبْلَهُ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَرَأَى أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ التَّعَوُّذِ، فَأَمَّا قِيَامُ رَمَضَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْأَغْلَبَ عَلَيْهِ جَانِبُ الْقِرَاءَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثَةُ) إِذَا قَرَأَ جَمَاعَةٌ جُمْلَةً هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ الِاسْتِعَاذَةُ، أَوْ تَكْفِي اسْتِعَاذَةُ بَعْضِهِمْ؟ لَمْ أَجِدْ فِيهَا نَصًّا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَيْنًا عَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ بِالْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَالظَّاهِرُ الِاسْتِعَاذَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اعْتِصَامُ الْقَارِئِ وَالْتِجَاؤُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَكُونُ تَعَوُّذٌ وَاحِدٌ كَافِيًا عَنْ آخَرَ كَمَا اخْتَرْنَاهُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْأَكْلِ، وَذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ الْكِفَايَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعَةُ) إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعَارِضٍ مِنْ سُؤَالٍ، أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يُعِدِ الِاسْتِعَاذَةَ، وَبِخِلَافِ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ رَدًّا لِلسَّلَامِ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الِاسْتِعَاذَةَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَطْعُ إِعْرَاضًا عَنِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقِيلَ: يَسْتَعِيذُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَسْمَلَةِ وَالْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي فُصُولٍ (الْأَوَّلُ) بَيْنَ السُّورَتَيْنِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالْبَسْمَلَةِ وَبِغَيْرِهَا وَفِي الْوَصْلِ بَيْنَهُمَا، فَفَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ إِلَّا بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةٌ ابْنُ كَثِيرٍ، وَعَاصِمٌ، وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ، وَوَصَلَ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ حَمْزَةُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالسَّكْتِ، فَنَصَّ لَهُ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى الْوَصْلِ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُسْتَنِيرِ "، " وَالْمُبْهِجِ "، وَ " كِفَايَةِ " سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَنَصَّ لَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ عَلَى السَّكْتِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْآخِذِينَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ كَابْنِ الْكَدِّيِّ، وَابْنِ الْكَالِّ، وَابْنِ زُرَيْقٍ الْحَدَّادِ،، وَأَبِي الْحَسَنِ الدِّيوَانِيِّ، وَابْنِ مُؤْمِنٍ صَاحِبِ الْكَنْزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا عَنِ الْبَاقِينَ، وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 وَوَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالسَّكْتِ وَالْبَسْمَلَةِ. فَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَقَطَعَ لَهُ بِالْوَصْلِ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ "، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلدَّانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ شَيْخُهُ الْفَارِسِيُّ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ، وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ فِي الْمُسْتَنِيرِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْكَافِي، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي،، وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْهِدَايَةِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِغَيْرِ السُّوسِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْحَضْرَمِيُّ فِي " الْمُفِيدِ " لِلدُّورِيِّ عَنْهُ، وَقَطَعَ لَهُ بِالسَّكْتِ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَ " التَّبْصِرَةِ " وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ " وَالْإِرْشَادِ لِابْنِ غَلْبُونَ وَالتَّذْكِرَةِ "، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " الرَّوْضَةِ " وَسَائِرِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ لِغَيْرِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَفِي " الْكَافِي " أَيْضًا، وَقَالَ: إِنَّهُ أُخِذَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الدَّانِيُّ، وَقَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي الْفَتْحِ وَابْنِ خَاقَانَ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّيْسِيرِ بِسِوَاهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى الْفَارِسِيِّ لِلدُّورِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ فِي غَايَةِ " الِاخْتِصَارِ " لِلدُّورِيِّ أَيْضًا، وَقَطَعَ لَهُ بِالْبَسْمَلَةِ صَاحِبُ " الْهَادِي " وَصَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ " الْكَافِي "، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلسُّوسِيِّ، وَقَالَ الْخُزَاعِيُّ، وَالْأَهْوَازِيُّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْهُذَلِيُّ: وَالتَّسْمِيَةُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَأَمَّا ابْنُ عَامِرٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْوَصْلِ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ "، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الْكَافِي " " وَالشَّاطِبِيَّةِ " وَقَطَعَ لَهُ بِالسَّكْتِ صَاحِبَا " التَّلْخِيصِ " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَابْنَا غَلْبُونَ، وَاخْتِيَارُ الدَّانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْيَسِيرِ بِسِوَاهُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ " وَقَطَعَ لَهُ بِالْبَسْمَلَةِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَجَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْآخَرُ " الْكَافِي "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَالِكِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ " سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَامِلِ، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْوَصْلِ صَاحِبُ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ "، وَقَطَعَ لَهُ بِالسَّكْتِ صَاحِبُ " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " الْإِرْشَادِ " وَ " الْكِفَايَةِ " الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْبَسْمَلَةِ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَالدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ "، وَ " الْكَامِلِ "، وَأَمَّا وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فَقَطَعَ لَهُ بِالْوَصْلِ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " الْحَضْرَمِيُّ وَصَاحِبُ " الْمُفِيدِ "، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ " الْكَافِي "، وَأَحَدُ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَقَطَعَ لَهُ بِالسَّكْتِ ابْنَا غَلْبُونَ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ " التَّلْخِيصِ "، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى جَمِيعِ شُيُوخِهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ " وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّبْصِرَةِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْكَامِلِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ لَهُ غَيْرَهُ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْبَسْمَلَةِ صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي عَدِيٍّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ " الْكَافِي "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو غَانِمٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْأُذْفُوِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. (الثَّانِي) أَن َّ الْآخِذِينَ بِالْوَصْلِ لِمَنْ ذَكَرَ مِنْ حَمْزَةَ وَأَبِي عَمْرٍو، وَابْنِ عَامِرٍ، أَوْ يَعْقُوبَ، أَوْ وَرْشٍ اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَهُمُ السَّكْتَ بَيْنَ (الْمُدَّثِّرُ، وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَبَيْنَ - الِانْفِطَارِ وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - وَبَيْنَ وَالْفَجْرِ، وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَبَيْنَ وَالْعَصْرِ، وَوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ) كَصَاحِبِ " الْهِدَايَةِ " وَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَصَاحِبِ " الْمُبْهِجِ " وَصَاحِبِ " التَّبْصِرَةِ "، وَصَاحِبِ " الْإِرْشَادِ "، وَصَاحِبِ " الْمُفِيدِ "، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو مَعْشَرٍ فِي " جَامِعِهِ " وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " وَصَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي غَيْرِ (وَالْعَصْرِ، وَالْهُمَزَةِ) ، وَكَذَا اخْتَارَهُ ابْنُ شَيْطَا صَاحِبُ " التَّذْكَارِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَكَذَا الْآخِذُونَ بِالسَّكْتِ لِمَنْ ذَكَرَ مِنْ أَبِي عَمْرٍو، وَابْنِ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبَ، وَوَرْشٍ، اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَهُمُ الْبَسْمَلَةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمَوَاضِعِ كَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَصَاحِبِ " الْهِدَايَةِ "، وَمَكِّيٍّ، وَصَاحِبِ " التَّبْصِرَةِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَخَلَفِ بْنِ خَاقَانَ، وَإِنَّمَا اخْتَارُوا ذَلِكَ لِبَشَاعَةِ وُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ إِذَا قِيلَ: (أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ لَا) أَوِ: (ادْخُلِي جَنَّتِي لَا) أَوْ: (لِلَّهِ وَيْلٌ) أَوْ: (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيْلٌ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، فَفَصَلُوا بِالْبَسْمَلَةِ لِلسَّاكِتِ، وَبِالسَّكْتِ لِلْوَاصِلِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الْبَسْمَلَةُ لَهُ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 عَنْهُ النَّصُّ بِعَدَمِ الْبَسْمَلَةِ، فَلَوْ بَسْمَلُوا لَصَادَمُوا النَّصَّ بِالِاخْتِيَارِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَابْنِ سُفْيَانَ صَاحِبِ " الْهَادِي "، وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ صَاحِبِ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَسَائِرِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (أَوَّلُهَا) تَخْصِيصُ السَّكْتِ وَالْبَسْمَلَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْوَصْلِ وَالسَّكْتِ مُطْلَقًا. فَمَنْ خَصَّهَا بِالسَّكْتِ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُ فِي غَيْرِهَا الْوَصْلُ، وَمَنْ خَصَّهَا بِالْبَسْمَلَةِ فَمَذْهَبُهُ فِي غَيْرِهَا السَّكْتُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِي الْبَسْمَلَةَ لِأَصْحَابِ الْوَصْلِ كَمَا تَوَهَّمَهُ الْمُنْتَجَبُ، وَابْنُ بُصْخَانَ، فَافْهَمْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ الْجَعْبَرِيُّ فِي فَهْمِهِ مَا شَاءَ وَأَجَادَ الصَّوَابَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ بِإِضَافَتِهِ إِلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مَوْضِعًا خَامِسًا، وَهُوَ الْبَسْمَلَةُ بَيْنَ الْأَحْقَافِ وَالْقِتَالِ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو الْكَرَمِ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ صَاحِبُ " التَّذْكِرَةِ " بِاخْتِيَارِ الْوَصْلِ لِمَنْ سَكَتَ مِنْ أَبِي عَمْرٍو، وَابْنِ عَامِرٍ، وَوَرْشٍ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ وَهِيَ: الْأَنْفَالُ بِبَرَاءَةَ، وَالْأَحْقَافُ بِالَّذِينِ كَفَرُوا، وَاقْتَرَبَتْ بِالرَّحْمَنِ، وَالْوَاقِعَةُ بِالْحَدِيدِ، وَالْفِيلُ بِـ " لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ". قَالَ الْحَسَنُ: ذَلِكَ بِمُشَاكَلَةِ آخِرِ السُّورَةِ لِأَوَّلِ الَّتِي تَلِيهَا. (ثَانِيهَا) أَنَّهُ تَقَدَّمَ تَعْرِيفُ السَّكْتِ، وَأَنَّ الْمُشْتَرَطَ فِيهِ يَكُونُ مِنْ دُونِ تَنَفُّسٍ، وَأَنَّ كَلَامَ أَئِمَّتِنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ طُولُ زَمَنِهِ وَقِصَرُهُ، وَحِكَايَةُ قَوْلِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ: إِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ طُولِ زَمَنِ السَّكْتِ بِقَدْرِ الْبَسْمَلَةِ، وَقَدْ قَالَ أَيْضًا فِي " كِفَايَتِهِ " مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِسْرَارُهَا، أَيْ: إِسْرَارُ الْبَسْمَلَةِ. قُلْتُ: وَالَّذِي قَرَأْتُ بِهِ وَآخُذُ: السَّكْتُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ السَّكْتُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ سَكْتًا يَسِيرًا مِنْ دُونِ تَنَفُّسٍ قَدْرَ السَّكْتِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 لِأَجْلِ الْهَمْزِ، عَنْ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ حَتَّى أَنِّي أَخْرَجْتُ وَجْهَ حَمْزَةَ مَعَ وَجْهِ وَرْشٍ بَيْنَ سُورَتَيْ (وَالضُّحَى، وَأَلَمْ نَشْرَحْ) عَلَى جَمِيعِ مَنْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ شُيُوخِي، وَهُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَاصِلِينَ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْوَاصِلِينَ وَالسَّاكِتِينَ إِذَا ابْتَدَأَ سُورَةً مِنَ السُّوَرِ بَسْمَلَ بِلَا خِلَافٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ (بَرَاءَةٌ) كَمَا سَيَأْتِي، سَوَاءٌ كَانَ الِابْتِدَاءُ عَنْ وَقْفٍ أَمْ قَطْعٍ، أَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ فَصَلَ بِهَا فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ أَلْغَاهَا فَلِلتَّبَرُّكِ وَالتَّيَمُّنِ، وَلِمُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ ; لِأَنَّهَا عِنْدَ مَنْ أَلْغَاهَا إِنَّمَا كُتِبَتْ لِأَوَّلِ السُّورَةِ تَبَرُّكًا، وَهُوَ لَمْ يُلْغِهَا فِي حَالَةِ الْوَصْلِ إِلَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْتَدِئْ، فَلَمَّا ابْتَدَأَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْمُصْحَفَ وَصْلًا وَوَقْفًا، فَيَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَاعِ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَهَمَزَاتِ الْوَصْلِ تُحْذَفُ وَصْلًا وَتُثْبَتُ ابْتِدَاءً ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِي إِثْبَاتِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ وُصِلَتْ بِسُورَةِ النَّاسِ قَبْلَهَا أَوِ ابْتُدِئَ بِهَا لِأَنَّهَا وَلَوْ وُصِلَتْ لَفْظًا فَإِنَّهَا مُبْتَدَأٌ بِهَا حُكْمًا ; وَلِذَلِكَ كَانَ الْوَاصِلُ هُنَا حَالًّا مُرْتَحِلًا، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْخَرَقِيُّ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ أَنَّهُ تَرَكَ الْبَسْمَلَةَ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ فَالْخَرَقِيُّ هُوَ شَيْخُ الْأَهْوَازِيِّ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْأَهْوَازِيِّ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ وَرْشٍ، بَلِ الْمُتَوَاتِرُ عَنْهُ خِلَافُهُ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي كِتَابِهِ " الْمُوجَزُ ": اعْلَمْ أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ مَشْيَخَةِ الْمِصْرِيِّينَ رَوَوْا أَدَاءً عَنْ أَسْلَافِهِمْ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ وَرْشٍ أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ الْبَسْمَلَةَ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ يُبَسْمِلُ فِي أَوَّلِهَا لِأَنَّهَا أَوَّلُ الْقُرْآنِ، فَلَيْسَ قَبْلَهَا سُورَةٌ يُوصَلُ آخِرُهَا بِهَا. هَكَذَا قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ، وَابْنِ غَلْبُونَ، وَفَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ - وَحَكَوْا ذَلِكَ - عَنْ قِرَاءَتِهِمْ مُتَّصِلًا، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْكَافِي بِعَدَمِ الْبَسْمَلَةِ لِحَمْزَةَ فِي ابْتِدَاءِ السُّوَرِ سِوَى الْفَاتِحَةِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَدُهُ أَبُو الْحَسَنِ شُرَيْحٌ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ مِنْ أَنَّهُ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ لِحَمْزَةَ بِوَصْلِ السُّورَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 بِالسُّورَةِ لَا يَلْتَزِمُ بِالْوَصْلِ أَلْبَتَّةَ، بَلْ آخِرُ السُّورَةِ عِنْدَهُ كَآخِرِ آيَةٍ، وَأَوَّلُ السُّورَةِ الْأُخْرَى كَأَوَّلِ آيَةٍ أُخْرَى، فَكَمَا لَا يَلْتَزِمُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ وَصْلَ الْآيَاتِ بَعْضِهِنَّ بِبَعْضٍ كَذَا لَا يَلْتَزِمُ لَهُ وَصْلَ السُّورَةِ حَتْمًا، بَلْ إِنْ وَصَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَ فَحَسَنٌ. (قُلْتُ) : حُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ حَمْزَةَ: الْقُرْآنُ عِنْدِي كَسُورَةٍ وَاحِدَةٍ. فَإِذَا قَرَأْتُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَجْزَأَنِي، وَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كَلَامَ حَمْزَةَ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْوَصْلِ لَا الِابْتِدَاءِ؛ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ، عَنْ كُلِّ مَنْ بَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ بِبَرَاءَةَ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَمِمَّنْ حَكَى بِالْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَابْنُ الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، وَمَكِّيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهَا. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ: إِنَّهُ الْقِيَاسُ، قَالَ: لِأَنَّ إِسْقَاطَهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ بَرَاءَةَ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، أَوْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْطَعُوا بِأَنَّهَا سُورَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا دُونَ الْأَنْفَالِ، فَإِنْ كَانَ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ فَذَاكَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نُسَمِّي لِلتَّبَرُّكِ، وَإِنْ كَانَ إِسْقَاطُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُقْطَعْ بِأَنَّهَا سُورَةٌ وَحْدَهَا، فَالتَّسْمِيَةُ فِي أَوَائِلِ الْأَجْزَاءِ جَائِزَةٌ. وَقَدْ عُلِمَ الْغَرَضُ بِإِسْقَاطِهَا، فَلَا مَانِعَ مِنَ التَّسْمِيَةِ. (قُلْتُ) : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يُمْنَعُ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ: فَأَمَّا بَرَاءَةٌ فَالْقُرَّاءُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى تَرْكِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْفَالِ بِالْبَسْمَلَةِ. وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهَا حَالَ الِابْتِدَاءِ بِهَا سِوَى مَنْ رَأَى الْبَسْمَلَةَ فِي حَالِ الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْتَدَأَ بِهَا مِنْ أَوَّلِ بَرَاءَةَ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهَا وَالْأَنْفَالَ سُورَةً وَاحِدَةً، وَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا فِي قَوْلِ مَنْ جَعَلَ عِلَّةَ تَرْكِهَا فِي أَوَّلِهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا: وَلَوْ أَنَّ قَارِئًا ابْتَدَأَ قِرَاءَتَهُ مِنْ أَوَّلِ التَّوْبَةِ فَاسْتَعَاذَ وَوَصَلَ الِاسْتِعَاذَةَ بِالتَّسْمِيَةِ مُتَبَرِّكًا بِهَا، ثُمَّ تَلَا السُّورَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 كَمَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا ابْتَدَأَ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ أَنْ يَصِلَ آخِرَ الْأَنْفَالِ بِأَوَّلِ بَرَاءَةَ، ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْبَسْمَلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ وَخَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَمُخَالِفٌ لِلْمُصْحَفِ. (قُلْتُ) : وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَهَا أَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَمُخَالِفٌ لِلْمُصْحَفِ، وَلَا تُصَادَمُ النُّصُوصُ بِالْآرَاءِ، وَمَا رَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْإِيضَاحُ "، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَهَا فَلَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الِابْتِدَاعِ. (الْخَامِسُ) يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ مُطْلَقًا سِوَى (بَرَاءَةَ) الْبَسْمَلَةُ وَعَدَمُهَا لِكُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ تَخَيُّرًا. وَعَلَى اخْتِيَارِ الْبَسْمَلَةِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَعَلَى اخْتِيَارِ عَدَمِهَا جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَأَهْلُ الْأَنْدَلُسِ، قَالَ ابْنُ شَيْطَا عَلَى أَنَّنِي قَرَأْتُ عَلَى جَمِيعِ شُيُوخِنَا فِي كُلِّ الْقِرَاءَاتِ عَنْ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ الْفَاضِلِينَ بِالتَّسْمِيَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَالتَّارِكِينَ لَهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ بِالِاسْتِعَاذَةِ مَوْصُولَةً بِالتَّسْمِيَةِ مَجْهُورًا بِهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبْدُوءُ بِهِ أَوَّلَ سُورَةٍ، أَوْ بَعْضَ سُورَةٍ، قَالَ: وَلَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ عَلَى شُيُوخِهِ إِلَّا كَذَلِكَ. انْتَهَى، وَهُوَ نَصٌّ فِي وَصْلِ الِاسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي " الْجَامِعِ ": وَبِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ ابْتَدَأْتُ رُءُوسَ الْأَجْزَاءِ عَلَى شُيُوخِيَ الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فِي مَذَاهِبِ الْكُلِّ، وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُ، وَلَا أَمْنَعُ مِنَ الْبَسْمَلَةِ، وَقَالَ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ: فَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ بِغَيْرِ أَوَّلِ سُورَةٍ عَوَّذَ فَقَطْ، هَذِهِ عَادَةُ الْقُرَّاءِ، ثُمَّ قَالَ: وَبِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قَرَأْتُ، وَقَالَ ابْنُ الْفَحَّامِ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ - يَعْنِي ابْنَ نَفِيسٍ - أَوَّلَ حِزْبِي مِنْ وَسَطِ سُورَةٍ، فَبَسْمَلْتُ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ وَأَتْبَعْتُ ذَلِكَ: هَلْ آخُذُ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ الرِّوَايَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ التَّبَرُّكَ، ثُمَّ مَنَعَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ تَقُولَ رِوَايَةً. - قَالَ - وَقَرَأْتُ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْنَعُ، وَأَمَّا قَرَأْتُ بِهَذَا فَلَا. انْتَهَى، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَنْعِهِ رِوَايَةً، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَبِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ ابْتَدَأْتُ رُءُوسَ الْأَجْزَاءِ عَلَى شُيُوخِيَ الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فِي مَذْهَبِ الْكُلِّ، وَهُوَ الَّذِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 أَخْتَارُ، وَلَا أَمْنَعُ مِنَ التَّسْمِيَةِ. (قُلْتُ) : وَأَطْلَقَ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَمِنْهُمْ مِنْ ذَكَرَ الْبَسْمَلَةَ وَعَدَمَهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ التَّفْصِيلُ، فَيَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ عَمَّنْ فَصَلَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ كَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَيَتْرُكُهَا عَمَّنْ لَمْ يَفْصِلْ بِهَا كَحَمْزَةَ وَخَلَفٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيِّ بْنِ الْبَاذِشِ يُتْبِعُونَ وَسَطَ السُّورَةِ بِأَوَّلِهَا، وَقَدْ كَانَ الشَّاطِبِيُّ يَأْمُرُ بِالْبَسْمَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَقَوْلِهِ: إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَشَاعَةِ، وَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَكِّيٍّ فِي غَيْرِ " التَّبْصِرَةِ ". (قُلْتُ) : وَيَنْبَغِي قِيَاسًا أَنْ يُنْهَى عَنِ الْبَسْمَلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، وَقَوْلِهِ: لَعَنَهُ اللَّهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلْبَشَاعَةِ أَيْضًا. (السَّادِسُ) الِابْتِدَاءُ بِالْآيِ وَسَطَ بَرَاءَةَ قُلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا، وَلَمْ أَرَ فِيهَا نَصًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ التَّخْيِيرُ فِيهَا، وَعَلَى جَوَازِ الْبَسْمَلَةِ فِيهَا نَصَّ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ " جَمَالُ الْقُرَّاءِ " حَيْثُ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ خِلَافٍ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَفِي نَظَائِرِهَا مِنَ الْآيِ، وَإِلَى مَنْعِهَا جَنَحَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ، فَقَالَ رَادًّا عَلَى السَّخَاوِيِّ: إِنْ كَانَ نَقْلًا فَمُسَلَّمٌ، وَإِلَّا فَرَدٌّ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَقْرِيعٌ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَتَصَادُمٌ لِتَعْلِيلِهِ. قُلْتُ: وَكِلَاهُمَا يُحْتَمَلُ، الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوْسَاطٍ غَيْرِ بَرَاءَةَ لَا إِشْكَالَ فِي تَرْكِهَا عِنْدَهُ فِي وَسَطِ بَرَاءَةَ، وَكَذَا لَا إِشْكَالَ فِي تَرْكِهَا فِيهَا عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّفْضِيلِ، إِذِ الْبَسْمَلَةُ عِنْدَهُمْ فِي وَسَطِ السُّورَةِ تَبَعٌ لِأَوَّلِهَا، وَلَا تَجُوزُ الْبَسْمَلَةُ أَوَّلُهَا فَكَذَلِكَ وَسَطُهَا، وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْبَسْمَلَةِ فِي الْأَجْزَاءِ مُطْلَقًا، فَإِنِ اعْتَبَرَ بَقَاءَ أَثَرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُذِفَتِ الْبَسْمَلَةُ مِنْ أَوَّلِهَا وَهِيَ نُزُولُهَا بِالسَّيْفِ كَالشَّاطِبِيِّ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُ لَمْ يُبَسْمِلْ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَبِرْ بَقَاءَ أَثَرِهَا، أَوْ لَمْ يَرَهَا عِلَّةً بَسْمَلَ بِلَا نَظَرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 (السَّابِعُ) إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ أَوْلَاهَا قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَوَصْلُهَا بِالْآتِيَةِ، وَالثَّانِي وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَبِالْآتِيَةِ، وَالثَّالِثُ قَطْعُهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَعَنِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي جَوَازِهِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ مَكِّيٌّ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي " التَّبْصِرَةِ " عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَنْعِ الرَّابِعِ، وَسَكَتَ عَنْ هَذَا الثَّالِثِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا، وَقَالَ فِي " الْكَشْفِ " مَا نَصُّهُ: إِنَّهُ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى إِرَادَةِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَإِثْبَاتِهَا لِلِافْتِتَاحِ فِي الْمُصْحَفِ، فَهِيَ لِلِابْتِدَاءِ بِالسُّورَةِ، فَلَا يُوصَفُ عَلَى التَّسْمِيَةِ دُونَ أَنْ يُوصَلَ بِأَوَّلِ السُّورَةِ. انْتَهَى، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ مَنْعِ الْوَجْهَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ. وَهَذَا مِنْ أَفْرَادِهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ آخِرَ الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالرَّابِعُ وَصْلُهَا بِالْمَاضِيَةِ وَقَطْعُهَا عَنِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لِأَوَائِلِ السُّوَرِ لَا لِأَوَاخِرِهَا، قَالَ: صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ ": وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا إِذَا وُصِلَتْ بِأَوَاخِرِ السُّوَرِ غَيْرُ جَائِزٍ. تَنْبِيهَاتٌ (أَوَّلُهَا) أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْوَقْفُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَاخْتِيَارِي فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَّلَ أَنْ يَقِفَ الْقَارِئُ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ وَيَقْطَعَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالتَّسْمِيَةِ مَوْصُولَةً بِأَوَّلِ السُّورَةِ الْأُخْرَى. انْتَهَى، وَذَلِكَ أَوْضَحُ. وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْجَعْبَرِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَنَّ أَنَّهُ السَّكْتُ الْمَعْرُوفُ، فَقَالَ فِي قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: " فَلَا تَقِفَنَّ "، وَلَوْ قَالَ: فَلَا تَسْكُتَنَّ لَكَانَ أَسَدَّ. وَذَلِكَ وَهْمٌ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ السَّخَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَصِلْهَا بِآخِرِ سُورَةٍ جَازَ أَنْ يَسْكُتَ عَلَيْهَا، فَلَمْ يَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ تَأَمَّلْهُ لَعَلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ بِالسَّكْتِ الْوَقْفُ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ: اخْتَارَ الْأَئِمَّةُ لِمَنْ يَفْصِلُ بِالتَّسْمِيَةِ أَنْ يَقِفَ الْقَارِئُ عَلَى أَوَاخِرِ السُّوَرِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالتَّسْمِيَةِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 (ثَانِيهَا) تَجُوزُ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْبَسْمَلَةِ مَعَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْوَصْلِ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَالْآيَةِ، وَمَنْ قَطَعَهَا عَنْ الِاسْتِعَاذَةِ وَالْآيَةِ، وَمَنْ قَطَعَهَا عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ وَوَصَلَهَا بِالْآيَةِ، وَمَنْ عَكَسَهُ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِعَاذَةِ، وَإِلَى قَوْلِ ابْنِ شَيْطَا فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ قَرِيبًا فِي قَطْعِهِ بِوَصْلِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَقَالَ ابْنُ الْبَاذِشِ: إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْجَمِيعِ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّرْتِيلِ. (ثَالِثُهَا) إِنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ وَنَحْوَهَا الْوَارِدَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، إِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهَا مَعْرِفَةُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى وَجْهِ ذِكْرِ الْخُلْفِ، فَبِأَيِّ وَجْهٍ قُرِئَ مِنْهَا جَازَ، وَلَا احْتِيَاجَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا قُصِدَ اسْتِيعَابُ الْأَوْجُهِ حَالَةَ الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ. وَكَذَلِكَ سَبِيلُ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ، وَكَالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَقْفًا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حَرْفَ مَدٍّ أَوْ لِينٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَصَحِّ الْأَقْوَى، وَيَجْعَلُ الْبَاقِي مَأْذُونًا فِيهِ، وَبَعْضٌ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا، بَلْ يَتْرُكُ الْقَارِئَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ مِنْهَا، إِذْ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ مَأْذُونٌ فِيهِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَكَانَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَوْجُهِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، فَيَقْرَأُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ وَبِآخَرَ فِي غَيْرِهِ؛ لِيَجْمَعَ الْجَمِيعَ الْمُشَافَهَةُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى الْجَمْعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَوَّلِ مَوْضِعٍ وَرَدَتْ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ مَا عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ وَالتَّعْلِيمِ وَشُمُولِ الرِّوَايَةِ، أَمَّا مَنْ يَأْخُذُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَلَا يَعْتَمِدُهُ إِلَّا مُتَكَلِّفٌ غَيْرُ عَارِفٍ بِحَقِيقَةِ أَوْجُهِ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا سَاغَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَوْجُهِ فِي نَحْوِ التَّسْهِيلِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ لِتَدْرِيبِ الْقَارِئِ الْمُبْتَدِئِ وَرِيَاضَتِهِ عَلَى الْأَوْجُهِ الْغَرِيبَةِ لِيَجْرِيَ لِسَانُهُ وَيَعْتَادَ التَّلَفُّظَ بِهَا بِلَا كُلْفَةٍ، فَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ ; فَلِذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ الْعَارِفُ بِجَمْعِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، بَلْ هُوَ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ جُلَّةِ مَشْيَخَةِ الْأَنْدَلُسِ - حَمَاهَا اللَّهُ - أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 فِي وَجْهَيِ الْإِسْكَانِ وَالصِّلَةِ مِنْ مِيمِ الْجَمْعِ لِقَالُونَ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مُعْتَمِدِينَ ظَاهِرَ قَوْلَيِ الشَّاطِبِيِّ وَقَالُونَ بِتَخْيِيرِهِ جَلَا، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ. (رَابِعُهَا) يَجُوزُ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَقْطَعْ عَلَى آخِرِ الْأَنْفَالِ كُلٌّ مِنَ الْوَصْلِ وَالسَّكْتِ وَالْوَقْفِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ. أَمَّا الْوَصْلُ لَهُمْ فَظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا مَعَ وُجُودِ الْبَسْمَلَةِ، فَجَوَازُهُ مَعَ عَدَمِهَا أَوْلَى عَنِ الْفَاصِلِينَ وَالْوَاصِلِينَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ، وَهُوَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ يَصِلُ أَظْهَرُ، وَأَمَّا السَّكْتُ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِ السَّكْتِ، وَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْفَاصِلِينَ وَالْوَاصِلِينَ فَمَنْ نَصَّ عَلَيْهِ لَهُمْ وَلِسَائِرِ الْقُرَّاءِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، فَقَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ لِإِجْمَاعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بَيْنَهُمَا. فَأَمَّا السَّكْتُ بَيْنَهُمَا فَقَدْ قَرَأْتُ بِهِ لِجَمَاعَتِهِمْ، وَلَيْسَ هُوَ مَنْصُوصًا، وَحَكَى أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ فِي رَوْضَتِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِسَكْتَةٍ بَيْنَهُمَا لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ. فَقَالَ: وَكَانَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَالْأَعْمَشُ يَصِلُونَ السُّورَةَ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الْحَمَّامِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَكَتَ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلَيْهِ أُعَوِّلُ. انْتَهَى، وَإِذَا أُخِذَ بِالسَّكْتِ عَنْ حَمْزَةَ فَالْأَخْذُ عَنْ غَيْرِهِ أَحْرَى. قَالَ الْأُسْتَاذُ الْمُحَقِّقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ فِي كِتَابِهِ " الِاسْتِبْصَارُ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ ": وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْأَنْفَالِ بِالتَّوْبَةِ فَبَعْضُهُمْ يَرَى وَصْلَهُمَا، وَيَتَبَيَّنُ الْإِعْرَابَ وَبَعْضُهُمْ يَرَى السَّكْتَ بَيْنَهُمَا. انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَإِذَا قُرِئَ بِالسَّكْتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَتَأَتَّى وَجْهُ إِسْرَارِ الْبَسْمَلَةِ عَلَى مَذْهَبِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ الْمُتَقَدِّمِ، إِذْ لَا بَسْمَلَةَ بَيْنَهُمَا يَسْكُتُ بِقَدْرِهَا، فَاعْلَمْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَقْفُ فَهُوَ الْأَقْيَسُ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّرْتِيلِ، وَهُوَ اخْتِيَارِي فِي مَذْهَبِ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ أَوَاخِرَ السُّوَرِ مِنْ أَتَمِ التَّمَامِ. وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَفْصِلْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى آخَرِ السُّوَرِ لَلَزِمَتِ الْبَسْمَلَةُ أَوَائِلَ السُّوَرِ، وَمِنْ أَجْلِ الِابْتِدَاءِ. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا خُولِفَ الرَّسْمُ فِي الْحَالَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّازِمُ هُنَا مُنْتَفٍ وَالْمُقْتَضَى لِلْوَقْفِ قَائِمٌ، فَمِنْ ثَمَّ اخْتَرْنَا الْوَقْفَ، وَلَا نَمْنَعُ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 (خَامِسُهَا) مَا ذُكِرَ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ هُوَ عَامٌّ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتَا مُرَتَّبَتَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبَتَيْنِ، فَلَوْ وَصَلَ آخِرَ الْفَاتِحَةِ مُبْتَدِئًا بِآلِ عِمْرَانَ، أَوْ آخَرَ آلِ عِمْرَانَ بِالْأَنْعَامِ - جَازَتِ الْبَسْمَلَةُ وَعَدَمُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ وُصِلَتِ التَّوْبَةُ بِآخِرِ سُورَةٍ سِوَى الْأَنْفَالِ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ وُصِلَتْ بِالْأَنْفَالِ، أَمَّا لَوْ وُصِلَتِ السُّورَةُ بِأَوَّلِهَا كَأَنْ كُرِّرَتْ مَثَلًا كَمَا تُكَرَّرُ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ نَصًّا، وَالَّذِي يَظْهَرُ الْبَسْمَلَةُ قَطْعًا؛ فَإِنَّ السُّورَةَ وَالْحَالَةَ هَذِهِ مُبْتَدِئَةٌ كَمَا لَوْ وُصِلَتِ النَّاسُ بِالْفَاتِحَةِ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْجَعْبَرِيُّ عُمُومُ الْحُكْمِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّهَا آيَةً، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَذَاهِبِ الْقُرَّاءِ. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِجْرَاءُ أَحْوَالِ الْوَصْلِ فِي آخِرِ السُّورَةِ الْمُوصَلِ طَرَفَاهَا مِنْ إِعْرَابٍ وَتَنْوِينٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الثَّامِنُ) فِي حُكْمِهَا، وَهَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَمْ لَا؟ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، وَبُسِطَ الْقَوْلُ فِيهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلَا تَعَلُّقَ لِلْقِرَاءَةِ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ عَادَةُ أَكْثَرِ الْقُرَّاءِ لِلتَّعَرُّضِ لِذَلِكَ لَمْ نُخْلِ كِتَابَنَا مِنْهُ؛ لِتَعْرِفَ مَذَاهِبَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، فَنَقُولُ: اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (أَحَدُهَا) أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَرُوِيَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ (الثَّانِي) أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَمِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ. (الثَّالِثُ) أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، بَعْضُ آيَةٍ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ. (الرَّابِعُ) أَنَّهَا آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ لَا مِنْهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ، وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (الْخَامِسُ) أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ وَلَا بَعْضِ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَلَا مِنْ أَوَّلِ غَيْرِهَا، وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلتَّيَمُّنِ وَالتَّبَرُّكِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَذَلِكَ مَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ، وَأَنَّ بَعْضَهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ. (قُلْتُ) : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ تَرْجِعُ إِلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ كِلَيْهُمَا صَحِيحٌ، وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ حَقٌّ، فَيَكُونُ الِاخْتِلَافُ فِيهِمَا كَاخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ. قَالَ السَّخَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَاتَّفَقَ الْقُرَّاءُ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ، وَعَاصِمًا، وَالْكِسَائِيَّ يَعْتَقِدُونَهَا آيَةً مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ، وَوَافَقَهُمْ حَمْزَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ خَاصَّةً. قَالَ: وَأَبُو عَمْرٍو، وَقَالُونُ، وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ قُرَّاءِ الْمَدِينَةِ لَا يَعْتَقِدُونَهَا آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ. انْتَهَى. وَيُحْتَاجُ إِلَى تَعَقُّبٍ، فَلَوْ قَالَ: يَعْتَقِدُونَهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ لِيَعُمَّ كَوْنَهَا آيَةً مِنْهَا أَوْ فِيهَا، أَوْ بَعْضَ آيَةٍ - لَكَانَ أَسَدَّ ; لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ عَدَّهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى الْفَاتِحَةِ نَصًّا، وَقَوْلُهُ: إِنَّ قَالُونَ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ قُرَّاءِ الْمَدِينَةِ لَا يَعْتَقِدُونَهَا آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ، إِذْ قَدْ صَحَّ نَصًّا أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُسَيَّبِيَّ أَوْثَقَ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَأَجَلَّهُمْ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، عَنْ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ السَّبْعِ الْمَثَانِي، وَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا. رَوَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ شَيْخِهِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ الْمُسَيَّبِيِّ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَوَّلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَفِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَبَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْعَرْضِ وَالصَّلَاةِ، هَكَذَا كَانَ مَذْهَبُ الْقُرَّاءِ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. (قُلْتُ) : وَحَكَى أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا عَنِ الْبَسْمَلَةِ فَقَالَ: السُّنَّةُ الْجَهْرُ بِهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَقَالَ: كُلُّ عِلْمٍ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ. ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ اخْتَلَفُوا فِي (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) فَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَالْكِسَائِيُّ، وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ بِالْأَلِفِ مَدًّا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلْفٍ قَصْرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي: الصِّرَاطِ، وَصِرَاطٍ. فَرَوَاهُ رُوَيْسٌ حَيْثُ وَقَعَ وَكَيْفَ أَتَى بِالسِّينِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالسِّينِ كَذَلِكَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ قُنْبُلٍ، وَرِوَايَةُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 الْحُلْوَانِيِّ عَنِ الْقَوَّاسِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الرُّوَاةِ، عَنْ قُنْبُلٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ إِلَّا حَمْزَةَ فَرَوَى عَنْهُ خَلَفٌ بِإِشْمَامِ الصَّادِ الزَّايَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ فِي إِشْمَامِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، أَوْ حَرْفَيِ الْفَاتِحَةِ خَاصَّةً، أَوِ الْمَعْرُوفِ بِاللَّامِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، أَوْ لَا إِشْمَامَ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ حَسَبَ مَا فِي " التَّيْسِيرِ " " وَالشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخُنَيْسِيِّ، عَنْ خَلَّادٍ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِشْمَامِ فِي حَرْفَيِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَالطَّرَسُوسِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاذَانَ عَنْهُ، وَصَاحِبُ " الْمُسْتَنِيرِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ الْوَزَّانِ عَنْهُ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْعِزِّ الْأَهْوَازِيُّ عَنِ الْوَزَّانِ أَيْضًا، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ حَامِدٍ، عَنِ الصَّوَّافِ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِشْمَامِ فِي الْمَعْرُوفِ بِاللَّامِ خَاصَّةً هُنَا وَفِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهِيَ طَرِيقُ بَكَّارٍ عَنِ الْوَزَّانِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي رَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَطَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الصَّوَّافِ عَنِ الْوَزَّانِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الدُّورِيِّ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَقَطَعَ لَهُ بِعَدَمِ الْإِشْمَامِ فِي الْجَمِيعِ صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ الْهَيْثَمِ وَالطَّلْحِيِّ، وَرِوَايَةُ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ خَلَّادٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الصَّوَّافِ عَلَى الْوَزَّانِ عَنْهُ بِالْإِشْمَامِ فِي الْمُعَرَّفِ وَالْمُنَكَّرِ كَرِوَايَةِ خَلَفٍ، عَنْ حَمْزَةَ فِي كُلِّ الْقُرْآنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْمُبْهِجِ " عَنِ ابْنِ الْهَيْثَمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمِّ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا مِنْ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ نَحْوُ: عَلَيْهِمْ وَإِلَيْهِمْ وَلَدَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمَا وَإِلَيْهِمَا وَفِيهِمَا، وَعَلَيْهِنَّ وَإِلَيْهِنَّ وَفِيهِنَّ، وَأَبِيهِمْ وَصَيَاصِيهِمْ وَبِجَنَّتَيْهِمْ وَتَرْمِيهِمْ وَوَمَا نُرِيهِمْ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَشِبْهُ ذَلِكَ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ جَمِيعَ ذَلِكَ بِضَمِّ الْهَاءِ، وَافَقَهُ حَمْزَةُ فِي: عَلَيْهِمْ وَإِلَيْهِمْ وَلَدَيْهِمْ فَقَطْ، فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ الْيَاءُ لِعِلَّةٍ جَزَمَ، أَوْ بِنَاءً نَحْوُ: وَإِنْ يَأْتِهِمْ، وَيُخْزِهِمْ، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، فَاسْتَفْتِهِمْ، فَآتِهِمْ، فَإِنَّ رُوَيْسًا يَضُمُّ الْهَاءَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَنْفَالِ، فَإِنَّ كَسْرَهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 بِلَا خِلَافٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فِي الْحِجْرِ، وَيُغْنِهِمُ اللَّهُ فِي النُّورِ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَكِلَاهُمَا فِي غَافِرٍ، فَكَسَرَ الْهَاءَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ النُّحَاسِ. وَكَذَلِكَ رَوَى الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَمَّامِيِّ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَكَذَا نَصَّ الْأَهْوَازِيُّ، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: هَكَذَا أُخِذَ عَلَيْنَا فِي التِّلَاوَةِ وَلَمْ نَجِدْهُ فِي الْأَصْلِ مَكْتُوبًا، زَادَ ابْنُ خَيْرُونَ عَنْهُ كَسْرَ الرَّابِعَةِ وَهِيَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَضَمَّ الْهَاءَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْجُمْهُورُ، عَنْ رُوَيْسٍ، وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بِضَمِّ الْهَاءِ فِي (بِبَغْيِهِمْ) فِي الْأَنْعَامِ، وَ (حُلِيِّهُمْ) فِي الْأَعْرَافِ، وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بِكَسْرِ الْهَاءِ مِنْ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَبِذَلِكَ، قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي جَمِيعِ الْبَابِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِلَةِ مِيمِ الْجَمْعِ بِوَاوٍ وَإِسْكَانِهَا، وَإِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ مُحَرَّكٍ نَحْوُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ فَضَمَّ الْمِيمَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَصَلَهَا بِوَاوٍ فِي اللَّفْظِ وَصْلًا ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قَالُونَ، فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ صَاحِبُ " الْكَافِي "، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْعُنْوَانِ "، وَكَذَا قَطَعَ فِي " الْهِدَايَةِ " مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لَهُ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الْإِرْشَادِ " غَيْرَهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَصَاحِبِ " التَّجْرِيدِ " عَنِ ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَعَلَيْهِ، وَعَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَرَأَ الْهُذَلِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَبِالصِّلَةِ قَطَعَ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " لِلْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَطَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الْهُذَلِيُّ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ عَنْ قَالُونَ بْنِ بَلِّيمَةَ صَاحِبِ " التَّلْخِيصِ " مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَأَطْلَقَ التَّخْيِيرَ لَهُ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَكَذَا جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِعَدَمِ الصِّلَةِ مُطْلَقًا كَيْفَ وَقَعَتْ، إِلَّا أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ هَمْزِ قَطْعٍ، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّقْلِ، وَوَافَقَ وَرْشًا عَلَى الصِّلَةِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ مِيمِ الْجَمْعِ هَمْزَةُ قَطْعٍ نَحْوُ (عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ) (مَعَكُمْ إِنَّمَا) (وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ) وَالْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِسْكَانِهَا وَقْفًا، وَاخْتَلَفُوا فِي كَسْرِ مِيمِ الْجَمْعِ وَضَمِّهَا وَضَمِّ مَا قَبْلَهَا وَكَسْرِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمِيمِ سَاكِنٌ، وَكَانَ قَبْلَهَا هَاءٌ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ، أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ نَحْوُ: قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَبِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَيُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، وَيُرِيهِمُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، وَمِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي، فَكَسَرَ الْمِيمَ وَالْهَاءَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَبُو عَمْرٍو وَضَمَّ الْمِيمَ وَكَسَرَ الْهَاءِ نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَضَمَّ الْمِيمَ وَالْهَاءَ جَمِيعًا حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَتْبَعَ يَعْقُوبُ الْمِيمَ الْهَاءَ عَلَى أَصْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، فَضَمَّهَا حَيْثُ ضَمَّ الْهَاءَ وَكَسَرَهَا حَيْثُ كَسَرَهَا، فَيَضُمُّ نَحْوَ (يُرِيهِمُ اللَّهُ) ، (عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ) ؛ لِوُجُودِ ضَمَّةِ الْهَاءِ، وَبِكَسْرِ نَحْوِ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ؛ لِوُجُودِ الْكَسْرَةِ، وَرُوَيْسٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَحْوِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. هَذَا حُكْمُ الْوَصْلِ، وَأَمَّا حُكْمُ الْوَقْفِ فَكُلُّهُمْ عَلَى إِسْكَانِ الْمِيمِ، وَهِيَ فِي الْهَاءِ عَلَى أُصُولِهِمْ، فَحَمْزَةُ يَضُمُّ نَحْوَ: عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَإِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ وَيَعْقُوبُ يَضُمُّ ذَلِكَ، وَيَضُمُّ فِي نَحْوِ يُرِيهِمُ اللَّهُ وَلَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَرُوَيْسٌ فِي نَحْوِ: يُغْنِهِمُ اللَّهُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْوَجْهَيْنِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ضَمِّ الْمِيمِ إِذَا كَانَ قَبْلَهَا ضَمٌّ، سَوَاءٌ كَانَ هَاءً أَمْ كَافًا أَمْ تَاءً نَحْوَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، وَعَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، وَعَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَإِذَا وَقَفُوا سَكَّنُوا الْمِيمَ. بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ الْإِدْغَامُ هُوَ اللَّفْظُ بِحَرْفَيْنِ حَرْفًا كَالثَّانِي مُشَدَّدًا وَيَنْقَسِمُ إِلَى كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ. (فَالْكَبِيرُ) مَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَرْفَيْنِ فِيهِ مُتَحَرِّكًا، سَوَاءٌ أَكَانَا مِثْلَيْنِ أَمْ جِنْسَيْنِ أَمْ مُتَقَارِبَيْنِ، وَسُمِّيَ كَبِيرًا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، إِذِ الْحَرَكَةُ أَكْثَرُ مِنَ السُّكُونِ. وَقِيلَ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 لِتَأْثِيرِهِ فِي إِسْكَانِ الْمُتَحَرِّكِ قَبْلَ إِدْغَامِهِ. وَقِيلَ: لِمَا فِيهِ مِنَ الصُّعُوبَةِ. وَقِيلَ: لِشُمُولِهِ نَوْعَيِ الْمِثْلَيْنِ وَالْجِنْسَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ. (وَالصَّغِيرُ) هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا سَاكِنًا وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ إِلَى جَائِزٍ وَوَاجِبٍ وَمُمْتَنِعٍ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحُرُوفِ فِي فَصْلِ التَّجْوِيدِ، وَسَيَأْتِي تَتِمَّتُهُ فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ وَالْكَلَامِ عِنْدَ الْقُرَّاءِ عَلَى الْجَائِزِ وَمِنْهُمَا بِشَرْطِهِ عَمَّنْ وَرَدَ. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ فِي فَصْلَيْنِ: الْأَوَّلُ فِي رُوَاتِهِ، وَالثَّانِي فِي أَحْكَامِهِ. فَأَمَّا رُوَاتُهُ فَالْمَشْهُورُ بِهِ وَالْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَالْمُخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ هُوَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَلَيْسَ بِمُنْفَرِدٍ بِهِ، بَلْ قَدْ وَرَدَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ مُحَيْصِنٍ، وَالْأَعْمَشِ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، وَعِيسَى بْنِ عُمَرَ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ مُحَارِبٍ السَّدُوسِيِّ، وَيَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَوَجْهُهُ طَلَبُ التَّخْفِيفِ. قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: الْإِدْغَامُ كَلَامُ الْعَرَبِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهَا، وَلَا يُحْسِنُونَ غَيْرَهُ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ: وَتَذَكَّرْ رَبُّ الْخَوَرْنَقِ إِذْ فَكَّـ ... ـرَ يَوْمًا وَلِلْهُدَى تَفْكِيرُ قَوْلُهُ: " تَذَكَّرَ " فِعْلٌ مَاضٍ، وَ " رَبُّ " فَاعِلُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَشِيَّةْ تَمَنَّى أَنْ تَكُونَ حَمَامَةً ... بِمَكَّةَ يُؤْوِيكَ السِّتَارُ الْمُحَرَّمُ ثُمَّ إِنَّ لِمُؤَلِّفِي الْكُتُبِ وَمِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ فِي ذِكْرِهِ طُرُقًا؛ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَلْبَتَّةَ كَمَا فَعَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ، وَابْنُ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ، وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ وَالطَّلَمَنْكِيُّ فِي رَوْضَتِهِ، وَابْنُ سُفْيَانَ فِي هَادِيهِ، وَابْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَالْمَهْدَوِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، وَأَبُو الطَّاهِرِ فِي عُنْوَانِهِ، وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادَيْهِمَا، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُوجَزِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ كَابْنِ الْكِنْدِيِّ، وَابْنِ زُرَيْقٍ، وَالْكَمَالِ، وَالدِّيوَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِكَمَالِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَهُمُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 الْجُمْهُورُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ مَعًا كَأَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ فِي تَلْخِيصِهِ، وَالصَّفْرَاوِيِّ فِي إِعْلَانِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ بِهِ السُّوسِيَّ وَحْدَهُ كَصَاحِبِ " التَّيْسِيرِ "، وَشَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَالشَّاطِبِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ السُّوسِيِّ، وَلَا الدُّورِيِّ، بَلْ ذَكَرَهُ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ وَشُجَاعٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو كَصَاحِبِ " التَّجْرِيدِ " وَالْمَالِكِيِّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ مَرْوِيًّا، وَصَحَّ لَدَيْهِمْ مُسْنَدًا، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ الْإِدْغَامَ وَرَوَاهُ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ مَعَهُ إِبْدَالَ الْهَمْزِ السَّاكِنِ كَمَا ذَكَرَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْإِدْغَامَ إِبْدَالَهُ مَعَ الْإِظْهَارِ، فَثَبَتَ حِينَئِذٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَعَ الْإِدْغَامِ وَعَدَمِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ (الْأُولَى) الْإِظْهَارُ مَعَ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِكَمَالِهِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عَنِ السُّوسِيِّ فِي " التَّجْرِيدِ " " وَالتَّذْكَارِ " وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ " الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي أَسَانِيدِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَفِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ وَالْمَهْدَوِيُّ وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَ " الْكَافِي "، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرِ الْإِدْغَامَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو سِوَاهُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ خَصَّ ذَلِكَ بِالسُّوسِيِّ كَصَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَ " الْكَافِي " وَبَعْضَهُمْ عَمَّ أَبَا عَمْرٍو كَمَكِّيٍّ وَأَبِي الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ (الثَّانِيَةُ) الْإِدْغَامُ مَعَ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ الَّذِي فِي جَمِيعِ كُتُبِ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ، وَالسُّوسِيِّ جَمِيعًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ عَنْهُمَا جَمِيعًا الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ تِلَاوَةً، وَهُوَ الَّذِي عَنِ السُّوسِيِّ فِي " التَّذْكِرَةِ " لِابْنِ غَلْبُونَ وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " وَمُفْرَدَاتِ الدَّانِيِّ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عَنْهُ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكَارُ "، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ الْيَوْمَ فِي الْأَمْصَارِ مِنْ طَرِيقِ " الشَّاطِبِيَّةِ " " وَالتَّيْسِيرِ "، وَإِنَّمَا تَبِعُوا فِي ذَلِكَ الشَّاطِبِيَّ، رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ مَنْ شَرْحِهِ: وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ - يَعْنِي الشَّاطِبِيَّ - يُقْرِئُ بِالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ السُّوسِيِّ ; لِأَنَّهُ كَذَلِكَ قَرَأَ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ: وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو يُقْرِئُ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمَاهِرَ النِّحْرِيرَ الَّذِي عَرَفَ وُجُوهَ الْقِرَاءَاتِ وَلُغَاتِ الْعَرَبِ (الثَّالِثَةُ) الْإِظْهَارُ مَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 الْهَمْزِ، وَهُوَ الْأَصْلُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَالثَّابِتُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ، وَقِرَاءَةُ الْعَامَّةِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عَنِ السُّوسِيِّ فِي " التَّجْرِيدِ " وَلِلدُّورِيِّ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْإِدْغَامَ كَالْمَهْدَوِيِّ، وَمَكِّيٍّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّيْسِيرِ " عَنِ الدُّورِيِّ مِنْ قِرَاءَةِ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ وَبَقِيَتْ طَرِيقٌ رَابِعَةٌ، وَهِيَ الْإِدْغَامُ مَعَ الْهَمْزِ مَمْنُوعٌ مِنْهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، لَمْ يُجِزْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَقَدِ انْفَرَدَ بِذِكْرِهَا الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ، فَقَالَ: وَرُبَّمَا هُمِزَ وَأُدْغِمَ الْمُتَحَرِّكُ، هَكَذَا قَرَأْنَا عَلَى ابْنِ هَاشِمٍ، عَلَى الْأَنْطَاكِيِّ، عَلَى ابْنِ بُدْهُنٍ، عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ عَلَى أَبِي الزَّعْرَاءِ عَلَى الدُّورِيِّ. (قُلْتُ) : كَذَا ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ وَهْمٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ الْمَذْكُورِ، عَنْ هَذَا الْأَنْطَاكِيِّ ; لِأَنَّ ابْنَ هَاشِمٍ الْمَذْكُورَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْمِصْرِيُّ يُعْرَفُ بِتَاجِ الْأَئِمَّةِ، أُسْتَاذٌ مَشْهُورٌ ضَابِطٌ، قَرَأَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، كَالْأُسْتَاذِ أَبِي عَمْرٍو الطَّلَمَنْكِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَحْكِ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْهُ مَا حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ، وَلَا ذَكَرَهُ أَلْبَتَّةَ. وَشَيْخُهُ الْأَنْطَاكِيُّ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ أُسْتَاذٌ مَاهِرٌ حَافِظٌ، أَخَذَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ: كَأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَمُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَدَّلِ الشَّرِيفِ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَزْوِينِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَنْهُ، وَشَيْخُهُ ابْنُ بُدْهُنٍ هُوَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيُّ إِمَامٌ مُتْقِنٌ مَشْهُورٌ، أَحْذَقُ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، أَخَذَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَيْسِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَنْهُ، وَشَيْخُهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ شَيْخُ الصَّنْعَةِ وَإِمَامُ السَّبْعَةِ، نَقَلَ عَنْهُ خَلْقٌ لَا يُحْصَوْنَ، وَلَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ أَغْرَبَ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيُّ حَيْثُ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْيَسْعَ الْأَنْطَاكِيُّ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَجْرَمٍ الْأَنْطَاكِيِّ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ مَعَ الْهَمْزِ، قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يُقْرِئْنَا أَحَدٌ مِنْ شُيُوخِنَا بِالْإِدْغَامِ مَعَ الْهَمْزِ إِلَّا هَذَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 الشَّيْخُ. (قُلْتُ) : وَلَا يُتَابَعُ أَيْضًا هَذَا الشَّيْخُ وَلَا الرَّاوِي عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى خِلَافِهِ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِالْهَمْزِ وَبِإِدْغَامِ الْمُتَحَرِّكَاتِ، وَلَا أَعْرِفُ لِذَلِكَ رَاوِيًا عَنْهُ. انْتَهَى. نَاهِيكَ بِهَذَا مِنَ الْأَهْوَازِيِّ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ أَحَدٌ فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَمَا قَرَأَ، وَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ، عَنْ شَيْخِهِ شُرَيْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْهَمْزَ مَعَ الْإِدْغَامِ، فَقَالَ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ مِنْ إِقْنَاعِهِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ كَلَامَ الْأَهْوَازِيِّ الْمَذْكُورَ: وَالنَّاسُ عَلَى مَا ذَكَرَ الْأَهْوَازِيُّ، إِلَّا أَنَّ شُرَيْحَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَجَازَ لِيَ الْإِدْغَامَ مَعَ الْهَمْزِ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ. (قُلْتُ) : وَقَدْ قَصَدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّغْرِيبَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ، فَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يُقْرِئُنَا عَنْهُ بِذَلِكَ، وَأَخَذَ عَلَيَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَنَدِيِّ بِذَلِكَ عِنْدَمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِالْمُبْهِجِ مُتَمَسِّكًا بِمَا فِيهِ مِنَ الْعِبَارَةِ الْمُحْتَمَلَةِ، حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ: إِنَّهُ قَرَأَ مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ بِالْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ وَبِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ، بَلِ الصَّوَابُ الرُّجُوعُ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ وَنُصُوصُ أَصْحَابِهِ هُوَ الصَّحِيحُ، فَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ إِذَا أَدْرَجَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ أَدْغَمَ لَمْ يَهْمِزْ كُلَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ; فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَ لَهُ الْقَصْرُ أَيْضًا حَالَةَ الْإِدْغَامِ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَأَمَّا أَحْكَامُ الْإِدْغَامِ) فَإِنَّ لَهُ شَرْطًا وَسَبَبًا وَمَانِعًا. فَشَرْطُهُ فِي الْمُدْغَمِ أَنْ يَلْتَقِيَ الْحَرْفَانِ خَطًّا لَا لَفْظًا، لِيَدْخُلَ نَحْوُ إِنَّهُ هُوَ وَيَخْرُجَ نَحْوُ أَنَا نَذِيرٌ وَفِي الْمُدْغَمِ فِيهِ كَوْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ إِنْ كَانَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِيَدْخُلَ نَحْوُ خَلَقَكُمْ وَيَخْرُجَ نَحْوُ يَرْزُقُكُمْ وَسَبَبُهُ التَّمَاثُلُ وَالتَّجَانُسُ وَالتَّقَارُبُ، قِيلَ: وَالتَّشَارُكُ وَالتَّلَاصُقُ وَالتَّكَافُؤُ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّقَارُبِ. فَالتَّمَاثُلُ أَنْ يَتَّفِقَا مَخْرَجًا وَصِفَةً كَالْبَاءِ فِي الْبَاءِ، وَالتَّاءِ فِي التَّاءِ، وَسَائِرِ الْمُتَمَاثِلِينَ، وَالتَّجَانُسُ أَنْ يَتَّفِقَا مَخْرَجًا وَيَخْتَلِفَا صِفَةً كَالذَّالِ فِي الثَّاءِ، وَالثَّاءِ فِي الظَّاءِ، وَالتَّاءِ فِي الدَّالِ، وَالتَّقَارُبُ أَنْ يَتَقَارَبَا مَخْرَجًا، أَوْ صِفَةً، أَوْ مَخْرَجًا وَصِفَةً كَمَا سَيَأْتِي، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 وَمَوَانِعُهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ: كَوْنُ الْأَوَّلِ تَاءَ ضَمِيرٍ، أَوْ مُشَدَّدًا، أَوْ مُنَوَّنًا. أَمَّا تَاءُ الضَّمِيرِ فَسَوَاءٌ كَانَ مُتَكَلِّمًا أَوْ مُخَاطَبًا نَحْوُ كُنْتُ تُرَابًا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ خَلَقْتَ طِينًا جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، وَأَمَّا الْمُشَدَّدُ فَنَحْوُ رَبِّ بِمَا، مَسَّ سَقَرَ، فَتَمَّ مِيقَاتُ، الْحَقُّ كَمَنْ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، وَهَمَّ بِهَا وَلَيْسَ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ مِنْ بَابِ الْإِدْغَامِ ; فَلِذَلِكَ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا الْمُنَوَّنُ فَنَحْوُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ، رَجُلٌ رَشِيدٌ، لَذِكْرٌ لَكَ، كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ الْجَعْبَرِيُّ، وَتَقَدَّمَهُ إِلَى ذَلِكَ الْهُذَلِيُّ،. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ: الْجَزْمُ، قِيلَ: وَقِلَّةُ الْحُرُوفِ وَتَوَالِي الْإِعْلَالِ وَمَصِيرُهُ إِلَى حَرْفِ مَدٍّ، وَاخْتُصَّ بَعْضُ الْمُتَقَارِبَيْنِ بِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ، أَوْ بِسُكُونِ مَا قَبْلَهُ، أَوْ بِهِمَا كِلَيْهِمَا، أَوْ بِفَقْدِ الْمُجَاوِرِ، أَوْ عَدَمِ التَّكَرُّرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَكَافَأَ فِي الْمَنْزِلَةِ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَقَارِبَةِ فَإِدْغَامُهُ جَائِزٌ، وَمَا زَادَ صَوْتُهُ فَإِدْغَامُهُ مُمْتَنِعٌ؛ لِلْإِخْلَالِ الَّذِي يَلْحَقُهُ، وَإِدْغَامُ الْأَنْقَصِ صَوْتًا فِي الْأَزْيَدِ جَائِزٌ مُخْتَارٌ لِخُرُوجِهِ مِنْ حَالِ الضَّعْفِ إِلَى حَالِ الْقُوَّةِ. فَأَمَّا الْجَزْمُ فَوَرَدَ فِي الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ، يَخْلُ لَكُمْ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا، وَفِي الْمُتَجَانِسَيْنِ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُلْحِقَ بِهِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى لِقُوَّةِ الْكَسْرَةِ، وَفِي الْمُتَقَارِبَيْنِ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِهِ مَانِعًا مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَصْحَابِهِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي بَكْرٍ الدَّاجُونِيِّ، وَالْمَشْهُورُ الِاعْتِدَادُ بِهِ فِي الْمُتَقَارِبَيْنِ وَإِجْرَاءُ الْوَجْهَيْنِ فِي غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَفْتُوحًا بَعْدَ سَاكِنٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي يُؤْتَ سَعَةً ضَعِيفًا، وَفِي غَيْرِهِ قَوِيًّا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ مُفَصَّلًا. فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالسَّبَبُ وَارْتَفَعَ الْمَانِعُ جَازَ الْإِدْغَامُ، فَإِنْ كَانَا مِثْلَيْنِ أُسْكِنَ الْأَوَّلُ وَأُدْغِمَ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مِثْلَيْنِ قُلِبَ كَالثَّانِي وَأُسْكِنَ، ثُمَّ أُدْغِمَ وَارْتَفَعَ اللِّسَانُ عَنْهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ وَقْفٍ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَا فَصْلٍ بِحَرَكَةٍ، وَلَا رَوْمٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 وَلَيْسَ بِإِدْخَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ الْحَرْفَيْنِ مَلْفُوظٌ بِهِمَا كَمَا وَصَفْنَا طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ، وَلَمْ يُدْغَمْ مِنَ الْمِثْلَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: مَنَاسِكَكُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَمَا سَلَكَكُمْ فِي الْمُدَّثِّرِ، وَأُظْهِرَ مَا عَدَاهُمَا نَحْوُ: جِبَاهُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ، وَأَتُحَاجُّونَنَا، وَبِشِرْكِكُمْ وَشِبْهُهُ، إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمُ أَنَّ مِنَ الْحُرُوفِ الْأَلِفَ وَالْهَمْزَةَ لَا يُدْغَمَانِ، وَلَا يُدْغَمُ فِيهِمَا، وَمِنْهَا خَمْسَةُ أَحْرُفٍ لَمْ تَلْقَ مِثْلَهَا، وَلَا جِنْسَهَا، وَلَا مُقَارِبَهَا، فَيُدْغَمُ فِيهَا، وَهِيَ: الْخَاءُ، وَالزَّايُ، وَالصَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَمِنْهَا سِتَّةُ أَحْرُفٍ لَقِيَتْ مِثْلَهَا وَلَمْ تَلْقَ جِنْسَهَا، وَلَا مُقَارِبَهَا وَهِيَ: الْعَيْنُ، وَالْغَيْنُ، وَالْفَاءُ، وَالْهَاءُ، وَالْوَاوُ، وَالْيَاءُ - وَمِنْهَا خَمْسَةٌ لَقِيَتْ مُجَانِسَهَا، أَوْ مُقَارِبَهَا وَلَمْ تَلْقَ مِثْلَهَا وَهِيَ: الْجِيمُ، وَالشِّينُ، وَالدَّالُ، وَالذَّالُ، وَالضَّادُ، وَبَقِيَ مِنَ الْحُرُوفِ أَحَدَ عَشَرَ حَرْفًا لَقِيَتْ مِثْلَهَا، أَوْ مُقَارِبَهَا، أَوْ مُجَانَسَهَا وَهِيَ: الْبَاءُ، وَالتَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالْحَاءُ، وَالرَّاءُ، وَالسِّينُ، وَالْقَافُ، وَالْكَافُ، وَاللَّامُ، وَالْمِيمُ، وَالنُّونُ، فَجُمْلَةُ اللَّاقِي مِثْلَهُ مُتَحَرِّكًا سَبْعَةَ عَشَرَ، وَجُمْلَةُ اللَّاقِي مُجَانِسَهُ أَوْ مُقَارِبَهُ سِتَّةَ عَشَرَ حَرْفًا. تَفْصِيلُ السَّبْعَةَ عَشَرَ اللَّاقِيَةَ مِثْلَهَا. " فَالْبَاءُ "، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَجُمْلَةُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفًا عِنْدَ مَنْ يُبَسْمِلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، أَوْ عِنْدَ مَنْ بَسْمَلَ إِذَا لَمْ يَصِلْ آخِرَ السُّورَةِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا وَصَلَ تِسْعَةً وَخَمْسُونَ حَرْفًا لِزِيَادَةِ آخِرِ الرَّعْدِ وَإِبْرَاهِيمَ. " وَالتَّاءُ "، نَحْوُ: (الْمَوْتُ تَحْسَبُونَهُمَا) ، وَنَحْوُ: (الشَّوْكَةِ تَكُونُ) ، مِمَّا يَنْقَلِبُ فِي الْوَقْفِ هَاءً، وَجُمْلَةُ الْجَمِيعِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا. " وَالثَّاءُ "، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ: حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ، وَثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فِي الْمَائِدَةِ. " وَالْحَاءُ "، فِي مَوْضِعَيْنِ: النِّكَاحِ حَتَّى، وَلَا أَبْرَحُ حَتَّى فِي الْكَهْفِ. " وَالرَّاءُ " نَحْوُ شَهْرُ رَمَضَانَ، الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَجُمْلَتُهُ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا. " وَالسِّينُ " النَّاسَ سُكَارَى، لِلنَّاسِ سَوَاءً كِلَاهُمَا فِي الْحَجِّ الشَّمْسَ سِرَاجًا فِي نُوحٍ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ لَا غَيْرَ. " وَالْعَيْنُ " يَشْفَعُ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفًا. " وَالْغَيْنُ "، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 مَوْضِعٌ وَاحِدٌ لَا غَيْرَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ لِحَذْفِ لَامِهِ بِالْجَزْمِ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيُّ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ، وَمُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ، وَابْنِ أَبِي مُرَّةَ النَّقَّاشِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِمْ بِالْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو الْعِزِّ، وَابْنُ الْفَحَّامِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. وَرَوَى إِظْهَارَهُ سَائِرُ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ بِالْإِظْهَارِ ابْنُ شَيْطَا وَأَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَرَوَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ وَغَيْرُهُمْ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ فِيهِ فِيمَا هُوَ مِثْلُهُ مِمَّا يَأْتِي مِنَ الْمَجْزُومِ. " وَالْفَاءُ " نَحْوُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، وَجُمْلَتُهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا. " وَالْقَافُ " خَمْسَةُ مَوَاضِعَ، الرِّزْقِ قُلْ، أَفَاقَ قَالَ، يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، الْغَرَقُ قَالَ، طَرَائِقَ قِدَدًا. " وَالْكَافُ " نَحْوُ رَبَّكَ كَثِيرًا، إِنَّكِ كُنْتِ وَجُمْلَتُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي يَكُ كَاذِبًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي يَبْتَغِ غَيْرَ وَأَظْهَرَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ لِكَوْنِ النُّونِ قَبْلَهَا مُخْفَاةً عِنْدَهَا فَلَوْ أَخْفَاهَا عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ كَمَا سَيَأْتِي لَوَالَى بَيْنَ إِخْفَائَيْنِ. وَلَوْ أَدْغَمَهُمَا لَوَالَى بَيْنَ إِعْلَالَيْنِ، وَانْفَرَدَ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الدُّورِيِّ بِإِدْغَامِهِ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنِ الدُّورِيِّ سِوَاهُ، وَلَا نَعْلَمُهُ وَرَدَ عَنِ السُّوسِيِّ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، عَنْ مَدْيَنَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ الدَّانِيُّ: وَالْأَخْذُ وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ. " وَاللَّامُ " نَحْوُ لَا قِبَلَ لَهُمْ، جَعَلَ لَكَ وَجُمْلَتُهُ مِائَتَانِ وَعِشْرُونَ حَرْفًا، وَاخْتُلِفَ مِنْهَا عَنْهُ فِي يَخْلُ لَكُمْ، وَآلَ لُوطٍ أَمَّا يَحِلُّ فَهُوَ مِنَ الْمَجْزُومِ وَتَقَدَّمَ، وَأَمَّا آلَ لُوطٍ فَأَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ، مِنْهَا فِي الْحِجْرِ مَوْضِعَانِ وَوَاحِدٌ فِي النَّمْلِ، وَآخَرُ فِي الْقَمَرِ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا عَنِ الْحَمَّامِيِّ وَابْنِ الْعَلَّافِ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ. وَكَذَا رَوَاهُ شُجَاعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَمَدْيَنَ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ شَرِيكٍ الْآدَمِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَالْحَسَنُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَلَّافُ عَنِ الدُّورِيِّ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 كُلُّهُمْ عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنِ وَافِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرَوَى إِظْهَارَهُ سَائِرُ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَرَوَاهُ، عَنْ عِصْمَةَ وَمُعَاذٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَصًّا، وَاخْتَلَفَ الْمُظْهِرُونَ فِي مَانِعِ إِدْغَامِهِ؛ فَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ عُرْوَةَ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: لَا أُدْغِمُهَا لِقِلَّةِ حُرُوفِهَا، وَرَدَّ الدَّانِيُّ هَذَا الْمَانِعَ بِإِدْغَامِ لَكَ كَيْدًا إِجْمَاعًا، إِذْ هُوَ أَقَلُّ حُرُوفًا مِنْ " آلَ " فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَلَى وَزْنِ قَالَ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ رَسْمُهَا بِحَرْفَيْنِ اخْتِصَارًا. قَالَ الدَّانِيُّ: وَإِذَا صَحَّ الْإِظْهَارُ فِيهِ بِالنَّصِّ وَلَا أَعْلَمُهُ مِنْ طَرِيقِ الْيَزِيدِيِّ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اعْتِلَالِ عَيْنِهِ بِالْبَدَلِ إِذَا كَانَتْ هَاءً عَلَى قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ وَالْأَصْلُ " أَهْلُ "، وَوَاوًا عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَالْأَصْلُ " أَوْلُ "، فَأُبْدِلَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً لِقُرْبِ مَخْرَجِهَا، وَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ أَلِفًا لِانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمُعْتَلِّ الَّذِي يُؤَثِّرُ الْإِظْهَارُ فِيهِ لِلتَّغْيِيرِ الَّذِي لَحِقَهُ لَا لِقِلَّةِ حُرُوفِ الْكَلِمَةِ. (قُلْتُ) : وَلَعَلَّ أَبَا عَمْرٍو أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لِقِلَّةِ حُرُوفِهَا، أَيْ: لِقِلَّةِ دَوْرِهَا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ قِلَّةَ الدَّوْرِ وَكَثْرَتَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُتَقَارِبَيْنِ. عَلَى أَنَّ أَبَا عَمْرٍو مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَلَعَلَّهُ أَيْضًا رَاعَى كَثْرَةَ الِاعْتِلَالِ وَقِلَّةَ الْحُرُوفِ مَعَ اتِّبَاعِ الرِّوَايَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالْمِيمُ " نَحْوُ (الرَّحِيمِ مَلِكِ) ، آدَمُ مِنْ رَبِّهِ وَجُمْلَتُهُ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا. " وَالنُّونُ " نَحْوُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَجُمْلَتُهُ سَبْعُونَ حَرْفًا. " وَالْوَاوُ " نَحْوُ هُوَ وَالَّذِينَ، هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ مِمَّا قَبْلَ الْوَاوِ فِيهِ مَضْمُومٌ، وَجَمْلَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَنَحْوُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَالْعَفْوَ وَأْمُرْ مِمَّا قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَجُمْلَتُهُ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ تَتِمَّةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَا قَبْلَ الْوَاوِ مَضْمُومٌ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ ابْنُ فَرَحٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا الْعَطَّارَ وَابْنَ شَيْطَا عَنِ الْحَمَّامِي، عَنْ زَيْدٍ عَنْهُ. وَكَذَا أَبُو الزَّعْرَاءِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَيْطَا عَنِ ابْنِ الْعَلَّافِ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ جَرِيرٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الدُّورِيِّ، وَابْنِ رُومِيٍّ وَابْنِ جُبَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ وَطَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ شَنَبُوذَ وَالْجِلَّةِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 وَرَوَى إِظْهَارَهُ سَائِرُ الْبَغْدَادِيِّينَ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَانِعِ الْإِدْغَامِ، فَالْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجِلِ أَنَّ الْوَاوَ تُسَكَّنُ لِلْإِدْغَامِ فَتَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ الَّتِي هِيَ حَرْفُ مَدٍّ وَلِينٍ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: آمَنُوا وَعَمِلُوا مِمَّا لَا يُدْغَمُ إِجْمَاعًا مِنْ أَجْلِ الْمَدِّ، وَرَدَّ الْمُحَقِّقُونَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ إِدْغَامِ نَحْوِ نُودِيَ يَامُوسَى وَأَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ مَعَ أَنَّ تَسْكِينَهَا لِلْإِدْغَامِ عَارِضٌ. وَقِيلَ: لِقِلَّةِ حُرُوفِهِ، وَرُدَّ بِمَا تَقَدَّمَ، وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ الْمَانِعَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَا ضَعِيفَيْنِ، فَإِنَّ الضَّعِيفَ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَى ضَعِيفٍ أَكْسَبَهُ قُوَّةً، وَقَدْ قِيلَ: وَضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا. عَلَى أَنَّ الدَّانِيَّ قَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأْتُ ذَلِكَ، وَاخْتَارَ الْإِدْغَامَ لِاطِّرَادِهِ وَجَرْيِهِ عَلَى قِيَاسِ نَظَائِرِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَسَوَاءٌ كَانَ هَاءً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا خَوْفَ فِي إِدْغَامِ الْوَاوِ فِي مِثْلِهَا، وَذَلِكَ نَحْوُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى مَا قَبْلَ الْوَاوِ فِيهِ سَاكِنٌ وَسَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْهَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَجْلِ مَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْإِظْهَارِ فِي فَهُوَ وَلِيُّهُمُ فِي الْأَنْعَامِ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ فِي النَّحْلِ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ فِي الشُّورَى. فَلَا يُعْتَدُّ بِهَذَا الْخِلَافِ لِضَعْفِ حُجَّتِهِ وَانْفِرَادِ رِوَايَتِهِ عَنِ الْجَادَّةِ، فَإِنَّ الَّذِي ذُكِرَ فِي هُوَ الْمَضْمُومُ الْهَاءِ مَفْقُودٌ هُنَا، وَإِنْ قِيلَ بِتَوَالِي الْإِعْلَالِ فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي نَحْوِ: فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِدْغَامِهِ فَلَا فَرْقَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ: قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: إِدْغَامُهُنَّ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ مِنْهُنَّ سَاكِنٌ كَمَا هُوَ فِي خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ وَمِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قَالَ: وَأَقْرَأَنَا ابْنُ حَبَشٍ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ، وَوَقَعَ فِي تَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ أَنَّ شَيْخَهُ عَبْدَ الْبَاقِي رَوَى فِيهِنَّ الْإِظْهَارَ وَصَوَابُهُ أَنَّ عَبْدَ الْبَاقِي يَرْوِي إِدْغَامَهُنَّ، وَأَنَّ شَيْخَهُ الْفَارِسِيَّ يَرْوِي إِظْهَارَهُنَّ فَسَبَقَ الْقَلَمُ سَهْوًا، وَالسَّهْوُ قَدْ يَكُونُ فِي الْخَطِّ، وَقَدْ يَكُونُ فِي اللَّفْظِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْحِفْظِ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَبَيْنَ الْعَفْوَ وَأْمُرْ وَبَيْنَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ ; إِذْ لَا يَصِحُّ نَصٌّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 وَأَصْحَابِهِ بِخِلَافِهِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالْهَاءُ " نَحْوُ فِيهِ هُدًى. جَاوَزَهُ هُوَ. لِعِبَادَتِهِ هَلْ وَتُحْذَفُ الصِّلَةُ وَتُدْغَمُ لِلِالْتِقَاءِ خَطًّا؛ وَلِأَنَّ الصِّلَةَ عِبَارَةٌ عَنْ إِشْبَاعِ حَرَكَةِ الْهَاءِ تَقْوِيَةً لَهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا اسْتِقْلَالٌ، وَلِهَذَا تُحْذَفُ لِلسَّاكِنِ ; فَلِذَلِكَ لَمَّ يُعْتَدَّ بِهَا. وَقَدْ حَكَى الدَّانِيُّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ تَرْكَ الْإِدْغَامِ فِي هَذَا الضَّرْبِ وَيَقُولُ: إِنَّ شَرْطَ الْإِدْغَامِ أَنْ تَسْقُطَ لَهُ الْحَرَكَةُ مِنَ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرَ، وَإِدْغَامُ: جَاوَزَهُ هُوَ وَنَظَائِرُهُ يُوجِبُ سُقُوطَ الْوَاوِ الَّتِي بَيْنَ الْهَائَيْنِ وَإِسْقَاطَ حَرَكَةِ الْهَاءِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ الْإِدْغَامِ. قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ ذَلِكَ. (قُلْتُ) : مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ إِدْغَامِهِ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَالصَّوَابُ إِدْغَامُهُ. فَقَدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَلْخِيُّ إِدْغَامَهُ نَصًّا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ: إِلَهَهُ هَوَاهُ وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ، وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ أَيْضًا، عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِدْغَامَ " إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ "، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَصٌّ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْلَةُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ حَرْفًا، انْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ بِإِظْهَارِ جَاوَزَهُ هُوَ دُونَ سَائِرِ الْبَابِ. ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ بِالْإِظْهَارِ. حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ سِبْطُ الْخَيَّاطِ. (قُلْتُ) : وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ إِدْغَامِ الْبَابِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالْيَاءُ " ثَمَانِيَةُ مَوَاضِعَ يَأْتِيَ يَوْمٌ فِي الْبَقَرَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالرُّومِ، وَالشُّورَى وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ وَنُودِيَ يَامُوسَى، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ، وَنَصَّ لَهُ عَلَى إِظْهَارِهِ وَجْهًا وَاحِدًا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي إِبْدَالِهَا يَاءً سَاكِنَةً وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِظْهَارُهَا لِلْبَزِّيِّ أَيْضًا وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَلْ جَعَلُوهُ مِنَ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ، وَأَوْجَبُوا إِدْغَامَهُ فِي مَذْهَبِ مَنْ سَكَّنَ الْيَاءَ مُبْدَلَةً وَصَوَّبَهُ أَبُو شَامَةَ فَقَالَ: الصَّوَابُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 أَنْ يُقَالَ لَا مَدْخَلَ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي هَذَا الْبَابِ بِنَفْيٍ، أَوْ إِثْبَاتٍ، فَإِنَّ الْيَاءَ سَاكِنَةٌ وَبَابَ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ مُخْتَصٌّ بِإِدْغَامِ الْمُتَحَرِّكِ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ذِكْرِ هَذِهِ قَوْلُهُ: وَمَا أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَكَّنٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ. قَالَ: وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ إِدْغَامُهُ لِسُكُونِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَهُ حَرْفُ مَدٍّ فَالْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ عَلَى حَدِّهِمَا. انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَكُلٌّ مِنْ وِجْهَتَيِ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ مَأْخُوذٌ بِهِ وَبِهِمَا قَرَأْتُ عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ قِرَاءَتِهِمْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فَوَجْهُ الْإِظْهَارِ تَوَالِي الْإِعْلَالِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ اللَّايْ كَمَا قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكُوفِيُّونَ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ لِتَطَرُّفِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا قَرَأَ نَافِعٌ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ وَرْشٍ وَابْنُ كَثِيرٍ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ وَغَيْرِهِ وَيَعْقُوبُ، ثُمَّ خُفِّفَتِ الْهَمْزَةُ لِثِقَلِهَا وَحَشْوِهَا، فَأُبْدِلَتْ يَاءً سَاكِنَةً عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَحَصَلَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِعْلَالَانِ، فَلَمْ تَكُنْ لِتُعَلَّ ثَالِثًا بِالْإِدْغَامِ. الثَّانِي أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْيَاءِ الْهَمْزَةُ فَإِبْدَالُهَا وَتَسْكِينُهَا عَارِضٌ وَلَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ فِيهَا فَعُومِلَتِ الْهَمْزَةُ وَهِيَ مُبْدَلَةٌ مُعَامَلَتُهَا وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا فِي النِّيَّةِ، وَالْمُرَادُ وَالتَّقْدِيرُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تُدْغَمْ (وَوَجْهُ) الْإِدْغَامِ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّ سَبَبَ الْإِدْغَامِ قَوِيٌّ بِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، وَسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِالسُّكُونِ فَحَسَنٌ الِاعْتِدَادُ بِالْعَارِضِ لِذَلِكَ، وَذَلِكَ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُنْخَرِمٍ، أَلَا تَرَى إِلَى إِدْغَامِ رُؤْيَايَ فِي مَذْهَبِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ وَكَيْفَ عُومِلَتِ الْهَمْزَةُ الْمُبْدَلَةُ وَاوًا مُعَامَلَةَ الْأَصْلِيَّةِ، وَفُعِلَ بِهَا كَمَا فُعِلَ فِي مَقْضِيًّا وَوَلِيًّا فَأُبْدِلَتْ يَاءً مِنْ أَجْلِ الْيَاءِ بَعْدَهَا وَأُدْغِمَتْ فِيهَا (الثَّانِي) أَنَّ اللَّايْ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ لُغَةٌ ثَابِتَةٌ فِي اللَّائِي، قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: هِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ الْإِدْغَامُ عَلَى حَدِّهِ بِلَا نَظَرٍ، وَيَكُونُ مِنَ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ. وَإِنَّمَا أُظْهِرَتْ فِي قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ وَابْنِ عَامِرٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا وَقَعَتْ حَرْفَ مَدٍّ فَامْتَنَعَ إِدْغَامُهَا لِذَلِكَ، فَجُمْلَةُ الْحُرُوفِ الْمُدْغَمَةِ فِي مِثْلِهَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ مُجَاهِدٍ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرْفَيْنِ اللَّذَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ سَبْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 وَهُمَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنْ كَلِمَةٍ، وَالثَّانِي مِنْ كَلِمَتَيْنِ. أَمَّا مَا هُوَ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يُدْغَمْ إِلَّا الْقَافُ فِي الْكَافِ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَ الْقَافِ، وَكَانَ بَعْدَ الْكَافِ مِيمُ جَمْعٍ نَحْوُ خَلَقَكُمْ، رَزَقَكُمُ، صَدَقَكُمُ وَاثَقَكُمْ، سَبَقَكُمْ وَلَا مَاضِيَ غَيْرُهُنَّ، وَنَحْوُ يَخْلُقُكُمْ، يَرْزُقُكُمْ، فَنُغْرِقَكُمْ وَلَا مُضَارِعَ غَيْرُهُنَّ " وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا، فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَ الْقَافِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بَعْدَ الْكَافِ مِيمُ جَمْعٍ نَحْوُ مِيثَاقَكُمْ، مَا خَلْقُكُمْ، بِوَرِقِكُمْ، صَدِيقِكُمْ، خَلَقَكَ، نَرْزُقُكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي إِظْهَارِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَ بَعْدَهَا نُونُ جَمْعٍ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ وَاحِدَةٍ طَلَّقَكُنَّ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ. فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ عَامَّةُ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ عَامَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنِ السُّوسِيِّ وَرِوَايَةُ مَدْيَنَ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: أَلْزَمَ الْيَزِيدِيُّ أَبَا عَمْرٍو إِدْغَامَ طَلَّقَكُنَّ فَإِلْزَامُهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُدْغِمْهُ، وَرَوَاهُ بِالْإِدْغَامِ ابْنُ فَرَحٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ النَّقَّاشُ وَالْجَلَّاءُ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْجَوْهَرِيِّ وَابْنِ شَيْطَا، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ بَشَّارٍ عَنِ الدُّورِيِّ وَالْكَارَزِينِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ السُّوسِيِّ، وَالْخُزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ حَبَشٍ، عَنِ السُّوسِيِّ وَسَائِرِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ، عَنْ شُجَاعٍ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأْتُهُ أَنَا وَأَخْتَارُ الْإِدْغَامِ ; لِأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي الْكَلِمَةِ ثِقَلَانِ: ثِقَلُ الْجَمْعِ، وَثِقَلُ التَّأْنِيثِ. فَوَجَبَ أَنْ يُخَفَّفَ بِالْإِدْغَامِ عَلَى أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ قَدْ رَوَى الْإِدْغَامَ فِي ذَلِكَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَصًّا. انْتَهَى. وَعَلَى إِطْلَاقِ الْوَجْهَيْنِ فِيهَا مَنْ عَلِمْنَاهُ مِنَ الْقُرَّاءِ بِالْأَمْصَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَأَمَّا) مَا هُوَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمُدْغَمَ فِي مُجَانَسَةٍ أَوْ مُقَارَبَةٍ سِتَّةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ: الْبَاءُ، وَالتَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالْجِيمُ، وَالْحَاءُ، وَالدَّالُ، وَالذَّالُ، وَالرَّاءُ، وَالسِّينُ، وَالشِّينُ، وَالضَّادُ، وَالْقَافُ، وَالْكَافُ، وَاللَّامُ، وَالْمِيمُ، وَالنُّونُ. وَقَدْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 جُمِعَتْ فِي كَلِمِ (رَضِّ سَنَشُدُّ حُجَّتَكَ بِذُلِّ قُثَمَ) فَكَانَ يُدْغِمُ هَذِهِ السِّتَّةَ عَشَرَ فِيمَا جَانَسَهَا، أَوْ قَارَبَهَا إِلَّا الْمِيمَ إِذَا تَقَدَّمَتِ الْيَاءَ، فَإِنَّهُ يَحْذِفُ حَرَكَتَهَا فَقَطْ، وَيُخْفِيهَا وَيُدْغِمُ مَا عَدَاهَا مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنَ الْمَوَانِعِ الثَّلَاثَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ مَانِعٌ اخْتُصَّ بِبَعْضِهَا، أَوْ مَانِعٌ اخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي مُبَيَّنًا. " فَالْبَاءُ " تُدْغَمُ فِي الْمِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فَقَطْ، وَذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ؛ مَوْضِعٌ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَمَوْضِعَانِ فِي الْمَائِدَةِ، وَمَوْضِعٌ فِي الْعَنْكَبُوتِ، وَمَوْضِعٌ فِي الْفَتْحِ. وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ بِالْإِدْغَامِ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ مُوَافَقَةً لِمَا جَاوَرَهَا وَهُوَ يَرْحَمُ مَنْ وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَمَّا قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا فَطُرِدَ الْإِدْغَامُ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ أُظْهِرَ مَا عَدَا ذَلِكَ نَحْوُ: ضُرِبَ مَثَلٌ. سَنَكْتُبُ مَا. لِفَقْدِ الْمُجَاوِرِ، وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ الْيَزِيدِيُّ، إِنَّمَا أُدْغِمَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَجْلِ كَسْرَةِ الذَّالِ وَرَدَّ الدَّانِيُّ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِنَحْوِ وَكُذِّبَ مُوسَى وَيَضْرِبَ مَثَلًا. قِيلَ: إِنَّمَا أَرَادَ الْيَزِيدِيُّ إِذَا انْضَمَّتِ الْبَاءُ بَعْدَ كَسْرَةٍ، وَرَدَّهُ أَيْضًا الدَّانِيُّ بِإِدْغَامِهِ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. (قُلْتُ) : وَالْعِلَّةُ الْجَيِّدَةُ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ وَوُجُودِ الْمُجَاوِرِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْآدَمِيَّ رَوَى عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ أَدْغَمَ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فِي الْمَائِدَةِ، وَالْبَاءُ فِي ذَلِكَ مَفْتُوحَةٌ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ مُجَاوَرَةِ بَعْدِ ظُلْمِهِ الْمُدْغَمَةِ فِي مَذْهَبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَعَ إِدْغَامِهِ حَرْفَ الْمَائِدَةِ أَظْهَرَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ فِي هُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالتَّاءُ " تُدْغَمُ فِي عَشَرَةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ: الثَّاءُ، وَالْجِيمُ، وَالذَّالُ، وَالزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالصَّادُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ. فَالثَّاءُ نَحْوُ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ وَجُمْلَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ: فِي الزَّكَاةَ ثُمَّ وَالتَّوْرَاةَ ثُمَّ لِمَانِعِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْمَفْتُوحِ بَعْدَ سَاكِنٍ، فَرَوَى إِدْغَامَهُمَا لِلتَّقَارُبِ ابْنُ حَبَشٍ مِنْ طَرِيقِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ وَبِذَلِكَ، قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ رُومِيٍّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَرِوَايَةُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الدُّورِيِّ وَمَدْيَنَ وَالْآدَمِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا وَرِوَايَةُ الشَّذَائِيِّ عَنِ الشُّونِيزِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 وَأَبُو اللَّيْثِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُجَاعٍ. وَرَوَى أَصْحَابُ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ الْإِظْهَارَ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ بَعْدَ السُّكُونِ. وَهِيَ رِوَايَةُ أَوْلَادِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ شَنَبُوذَ بِإِدْغَامِ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ فِي الْإِنْسَانِ، وَهُوَ مِنْ تَاءِ الْمُضْمَرِ، وَكَذَا رَوَى أَبُو زَيْدٍ، عَنْ شُجَاعٍ وَالْخُزَاعِيُّ، عَنِ الشَّذَائِيِّ، عَنْ شُجَاعٍ. وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الدُّورِيِّ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو وَأُصُولِهِ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ هُوَ الْإِظْهَارُ حِفْظًا لِلْأُصُولِ وَرَعْيًا لِلنُّصُوصِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْجِيمِ نَحْوُ: الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ وَجُمْلَتُهُ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَفِي الذَّالِ نَحْوُ: السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ وَجُمْلَتُهُ تِسْعَةُ أَحْرُفٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَآتِ ذَا الْقُرْبَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِكَوْنِهِمَا مِنَ الْمَجْزُومِ، أَوْ مِمَّا حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْزُومِ، فَكَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ الْمُنَادِي وَكَثِيرٌ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ يَأْخُذُونَهُ بِالْإِظْهَارِ مِنْ أَجْلِ النَّقْصِ وَقِلَّةِ الْحُرُوفِ. وَكَانَ ابْنُ شَنَبُوذَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الدَّاجُونِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَأْخُذُونَهُ بِالْإِدْغَامِ لِلتَّقَارُبِ وَقُوَّةِ الْكَسْرِ، وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأَ الدَّانِيُّ وَبِهِمَا أَخَذَ الشَّاطِبِيُّ وَأَكْثَرُ الْمُقْرِئِينَ، وَفِي الزَّايِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَفِي السِّينِ نَحْوُ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ، وَالسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَجُمْلَتُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَفِي الشِّينِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ: السَّاعَةِ شَيْءٌ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَوْضِعَانِ وَاخْتُلِفَ فِي جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا فِي كهيعص فَرَوَاهُ بِالْإِظْهَارِ، وَرَوَاهُ بِالْإِدْغَامِ لِقُوَّةِ الْكَسْرَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ مَدْيَنَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأَ الدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ، وَبِهِمَا أَخَذَ الشَّاطِبِيُّ وَسَائِرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَفِي الصَّادِ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا وَفِي الضَّادِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وَفِي الطَّاءِ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى وَالْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، وَاخْتُلِفَ فِي وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، وَمِنْ أَجْلِ الْجَزْمِ، فَرَوَاهُ بِالْإِدْغَامِ مَنْ رَوَى إِدْغَامَ الْمَجْزُومِ مِنَ الْمِثْلَيْنِ، وَأَظْهَرَ مَنْ أَظْهَرَ سَائِرَ الْمَجْزُومَاتِ، إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ قَوِيٌ هُنَا مِنْ أَجْلِ التَّجَانُسِ وَقُوَّةِ الْكَسْرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 وَالطَّاءِ، وَرَوَاهُ الدَّانِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ بِالْوَجْهَيْنِ. قَالَ الْخُزَاعِيُّ: سَمِعْتُ الشَّذَائِيَّ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ يَأْخُذُ بِالْإِدْغَامِ قَدِيمًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِظْهَارِ، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ سَوَّارٍ: أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْوَلِيُّ، ثَنَا ابْنُ فَرَحٍ، عَنِ الدُّورِيِّ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ مُدْغَمٌ فِيمَا قَرَأْتُ بِهِ عَلَيْهِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ بِإِظْهَارِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ مِنْ أَجْلِ خِفَّةِ الْفَتْحَةِ وَسُكُونِ مَا قَبْلُ، وَأَدْغَمَهُ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَجْلِ التَّجَانُسِ وَقُوَّةِ الطَّاءِ. وَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ: بَيَّتَ طَائِفَةٌ فَإِنَّهُ يُدْغِمُ التَّاءَ فِي الطَّاءِ فِي الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ جَمِيعًا، وَأَجْمَعَ مَنْ رَوَى الْإِظْهَارَ عَنْهُ عَلَى إِدْغَامِهِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَلَمْ يُدْغِمْ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَحَرِّكَةِ إِذَا قُرِئَ بِالْإِظْهَارِ غَيْرُهُ. انْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مِنَ السَّوَاكِنِ مِنْ قَوْلِهِمْ: بَيَّاهُ وَتَبَيَّاهُ، إِذَا تَعَمَّدَهُ فَتَكُونُ التَّاءُ عَلَى هَذَا لِلتَّأْنِيثِ مِثْلُ (وَدَّتْ طَائِفَةٌ) وَأَنْشَدُوا: بَاتَتْ تَبَيَّا حَوْضَهَا عُكُوفَا ... مِثْلَ الصُّفُوفِ لَاقَتِ الصُّفُوفَا يَصِفُ إِبِلًا اعْتَمَدَتْ حَوْضَهَا لِتَشْرَبَ الْمَاءَ، وَالْعُكُوفُ الْإِقْبَالُ عَلَى الشَّيْءِ، وَفِي الظَّاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي فِي النِّسَاءِ وَالنَّحْلِ، وَالثَّاءُ تُدْغَمُ فِي خَمْسَةِ أَحْرُفٍ، هِيَ: التَّاءُ، وَالذَّالُ، وَالسِّينُ، وَالشِّينُ، وَالصَّادُ. فَفِي التَّاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَالْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَفِي الذَّالِ حَرْفٌ وَاحِدٌ " الْحَرْثُ ذَلِكَ "، وَفِي السِّينِ فِي أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ. حَيْثُ سَكَنْتُمْ. الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا وَفِي الشِّينِ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ: حَيْثُ شِئْتُمَا. حَيْثُ شِئْتُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَالْأَعْرَافِ ثَلَاثِ شُعَبٍ وَفِي الضَّادِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ حَدِيثُ ضَيْفِ وَالْجِيمُ تُدْغَمُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الشِّينِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَفِي التَّاءِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَظْهَرُهُ ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنِ الدُّورِيِّ وَمَدْيَنُ، عَنْ أَصْحَابِهِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 وَابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ،، وَابْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالْخُزَاعِيُّ، عَنْ شُجَاعٍ، وَأَدْغَمَهُ سَائِرُ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا غَيْرَهُ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَرَوَاهُمَا جَمِيعًا الشَّذَائِيُّ وَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ مُدْغَمًا وَمُظْهَرًا. قَالَ: وَقَدْ كَانَ قَدِيمًا يَأْخُذُهُ مُدْغَمًا. انْتَهَى، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ طَرَفِنَا فِي إِدْغَامِ الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ، وَإِظْهَارِ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَمُخْرَجَ صِدْقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. نَعَمْ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَإِدْغَامُ الْجِيمِ فِي التَّاءِ قَبِيحٌ لِتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْمَخْرَجِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِكَوْنِهِمَا مِنْ مَخْرَجِ السِّينِ، وَالشِّينُ لِتَفَشِّيهَا تَتَّصِلُ بِمَخْرَجِ التَّاءِ، فَأَجْرَى لَهَا حُكْمَهَا وَأُدْغِمَتْ فِي التَّاءِ لِذَلِكَ. قَالَ: وَجَاءَ بِذَلِكَ نَصًّا عَنِ الْيَزِيدِيِّ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا عَنْهُ: كَانَ يُدْغِمُ الْجِيمَ فِي التَّاءِ، وَالتَّاءَ فِي الْجِيمِ. " وَالْحَاءُ " تُدْغَمُ فِي الْعَيْنِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَطْ؛ لِطُولِ الْكَلِمَةِ وَتَكْرَارِ الْحَاءِ ; وَلِذَلِكَ يَظْهَرُ فِيمَا عَدَاهُ نَحْوُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَالْمَسِيحُ عِيسَى، وَالرِّيحَ عَاصِفَةً، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، وَقَدْ رَوَى إِدْغَامَ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ مَنْصُوصًا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. (قُلْتُ) : وَهُوَ مِمَّا وَرَدَ الْخِلَافُ، عَنْ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمِيعُ طُرُقِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنِ السُّوسِيِّ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ، عَنْ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ. وَرَوَى إِظْهَارَهُ جَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ جَمِيعِ طُرُقِ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ، وَمِنْ جَمِيعِ طُرُقِ السُّوسِيِّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ مَأْخُوذٌ بِهِمَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مُجَاهِدٍ سَمِعْتُ أَبَا الزَّعْرَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْيَزِيدِيَّ يَقُولُ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُدْغِمُ الْحَاءَ فِي الْعَيْنِ نَحْوُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو لَا يَرَى ذَلِكَ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرَى ذَلِكَ قِيَاسًا، بَلْ يَقْصُرُهُ عَلَى السَّمَاعِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْإِدْغَامِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَفْسِهِ مِنْ رِوَايَةِ شُجَاعٍ وَعَبَّاسٍ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَعَنِ الْيَزِيدِيِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ وَمَدْيَنَ الْآدَمِيِّ. وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الدُّورِيِّ إِدْغَامَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، وَالْمَسِيحُ عِيسَى، وَالرِّيحَ عَاصِفَةً وَرَوَاهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، عَنْ شُجَاعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ فِي: لَا جُنَاحَ، وَ " الْمَسِيحُ "، وَالْإِظْهَارُ هُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَيُقَوِّيهِ وَيُعَضِّدُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى إِظْهَارِ الْحَاءِ السَّاكِنَةِ الَّتِي إِدْغَامُهَا آكَدُ مِنَ الْمُتَحَرِّكَةِ فِي قَوْلِهِ: " فَاصْفَحْ عَنْهُمْ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِدْغَامَ الْحَاءِ فِي الْعَيْنِ لَيْسَ بِقِيَاسٍ، بَلْ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالدَّالُ تُدْغَمُ فِي عَشَرَةِ أَحْرُفٍ: التَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالْجِيمُ، وَالذَّالُ، وَالزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالشِّينُ، وَالصَّادُ، وَالضَّادُ، وَالظَّاءُ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتِ الدَّالُ إِلَّا إِذَا فُتِحَتْ وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ فَإِنَّهَا لَا تُدْغَمُ إِلَّا فِي التَّاءِ. فَإِنَّهَا تُدْغَمُ فِيهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلتَّجَانُسِ، فَفِي التَّاءِ خَمْسَةُ مَوَاضِعَ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ. مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ. كَادَ يَزِيغُ. بَعْدَ تَوْكِيدِهَا تَكَادُ تَمَيَّزُ وَفِي الثَّاءِ مَوْضِعَانِ يُرِيدُ ثَوَابَ. لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ وَفِي الْجِيمِ مَوْضِعَانِ: دَاوُدُ جَالُوتَ. دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً، وَقَدْ رُوِيَ إِظْهَارُ هَذَا الْحَرْفِ عَنِ الدُّورِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَعَنِ السُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْخُزَاعِيِّ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ هُوَ فِي الْإِخْفَاءِ وَالْإِدْغَامِ مِنْ كَوْنِ السَّاكِنِ قَبْلَهُ حَرْفًا صَحِيحًا كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ آخِرَ الْبَابِ. إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ شَنَبُوذَ وَابْنُ الْمُنَادِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ وَبِهِ نَأْخُذُ وَلَهُ نَخْتَارُ لِقُوَّةِ الْكَسْرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الذَّالِ نَحْوُ: مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ، وَجُمْلَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَفِي الزَّايِ مَوْضِعَانِ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَكَادُ زَيْتُهَا، وَفِي السِّينِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ: فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ، كَيْدُ سَاحِرٍ، عَدَدَ سِنِينَ، يَكَادُ سَنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ كَيْدُ سَاحِرٍ بَلْ تَرَكَهُ سَهْوًا. قَالَ: وَيُدْغَمُ الدَّالُ فِي السِّينِ بَعْدَ السَّاكِنِ فِي مَوْضِعَيْنِ: وَشَهِدَ شَاهِدٌ فِي الْحَرْفَيْنِ مِنْ يُوسُفَ وَالْأَحْقَافِ، وَفِي الصَّادِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 نَفْقِدُ صُوَاعَ، فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وَوَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ، مَقْعَدِ صِدْقٍ، وَفِي الضَّادِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ: " مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ " فِي يُونُسَ وَ " حم السَّجْدَةِ " وَ " مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ " فِي الرُّومِ، وَفِي الظَّاءِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ يُرِيدُ ظُلْمًا فِي آلِ عِمْرَانَ وَغَافِرٍ وَمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فِي الْمَائِدَةِ، " وَالذَّالُ " تُدْغَمُ فِي السِّينِ فِي قَوْلِهِ: " فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ " فِي مَوْضِعَيِ الْكَهْفِ وَفِي الصَّادِ مَوْضِعٌ فِي قَوْلِهِ: " مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً " وَالرَّاءَ تُدْغَمُ إِذَا تَحَرَّكَتْ فِي اللَّامِ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتْ هِيَ نَحْوُ أَطْهَرُ لَكُمْ، لِيَغْفِرَ لَكَ فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا وَتَحَرَّكَتْ هِيَ بِضَمَّةٍ أَوْ كَسْرَةٍ أُدْغِمَ مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ: " الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ "، وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ، وَجُمْلَةُ الْمُدْغَمِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ حَرْفًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِظْهَارِهَا إِذَا فُتِحَتْ وَسُكِّنَ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، وَالْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا، وَالْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ، إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِلَّا مَا رُوِيَ، عَنْ شُجَاعٍ وَمَدْيَنَ مِنْ إِدْغَامِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا إِذَا سُكِّنَتْ فِي الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ، وَالسِّينُ تُدْغَمُ فِي الزَّايِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، قَوْلُهُ: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ لَا غَيْرَ، وَفِي الشِّينِ قَوْلُهُ: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ. فَرَوَى إِظْهَارَهُ ابْنُ حَبَشٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ وَابْنُ شَيْطَا، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الدُّورِيِّ وَالْقَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَأَبِي اللَّيْثِ، عَنْ شُجَاعٍ، وَابْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، وَأَدْغَمَهَا سَائِرُ الْمُدْغِمِينَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ قَالَ: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَعَنْ شُجَاعٍ. وَكَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ يُخَيِّرُ فِيهَا يَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَدْغَمْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهَا. وَقَالَ الشَّذَائِيُّ: أَخَذَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَوَّلًا بِالْإِظْهَارِ وَآخِرًا بِالْإِدْغَامِ، وَأَطْلَقَ الشَّاطِبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهَا الْخِلَافَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِظْهَارِ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ بَعْدَ السُّكُونِ، وَالشِّينُ تُدْغَمُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا لَا غَيْرَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ مَنْصُوصًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ شَيْطَا مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، عَنِ الدُّورِيِّ وَالنَّهْرَوَانِيِّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ،، وَأَبِي الْحَسَنِ الثَّغْرِيِّ، عَنِ السُّوسِيِّ وَالدُّورِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مَنْ طُرُقِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 الْيَزِيدِيِّ وَشُجَاعٍ، وَرَوَى إِظْهَارَهُ سَائِرُ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَبِهِ قَرَأَ الشَّذَائِيُّ، عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ أَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةِ الشِّينِ بِالتَّفَشِّي. (قُلْتُ) : وَلَا يُمْنَعُ الْإِدْغَامُ مِنْ أَجْلِ صَفِيرِ السِّينِ، فَحَصَلَ التَّكَافُؤُ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، قَرَأْتُ بِهِمَا وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالضَّادُ " تُدْغَمُ فِي الشِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، فِي النُّورِ حَسْبٌ، لَا غَيْرَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَرَوَى إِدْغَامَهُ مَنْصُوصًا أَبُو شُعَيْبٍ السُّوسِيُّ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ. (قُلْتُ) : يَعْنِي مَنْصُوصًا، وَإِلَّا فَرَوَى إِدْغَامَهُ أَدَاءً ابْنُ شَيْطَا، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنِ الدُّورِيِّ وَابْنِ سَوَّارٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِ ابْنِ فَرَحٍ سِوَى الْحَمَّامِيِّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا شُجَاعٌ وَالْآدَمِيُّ، عَنْ صَاحِبَيْهِ، وَبَكْرَانُ، عَنْ صَاحِبَيْهِ وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ وَالْفَحَّامُ، عَنْ عَبَّاسٍ، وَرَوَى إِظْهَارَهُ سَائِرُ رُوَاةِ الْإِدْغَامِ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَبِالْإِدْغَامِ قَرَأْتُ، وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُمَكِّنُ مِنْ إِدْغَامِهَا إِلَّا حَاذِقًا قَالَ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي النَّحْلِ: وَالْأَرْضِ شَيْئًا. وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي إِظْهَارِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ مَعَ الْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَيْسَتْ بِالْقِيَاسِ دُونَ الْأَثَرِ. (قُلْتُ) : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ: إِنَّ الْإِدْغَامَ لَمَّا كَانَ الْقَارِئُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّحَفُّظِ فِي التَّلَفُّظِ بِهَا مِنْ ظُهُورِ تَكْرَارِهَا، وَأَمَّا الْأَرْضَ شَقًّا فَلِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ بَعْدَ السُّكُونِ عَلَى أَنَّهُ قَدِ انْفَرَدَ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ بِإِدْغَامِهِ، وَتَابَعَهُ الْآدَمِيُّ، عَنْ صَاحِبَيْهِ، فَخَالَفَا سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " وَالْقَافُ " تُدْغَمُ فِي الْكَافِ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ " يُنْفِقُ كَيْفَ " وَجُمْلَتُهُ أَحَدَ عَشَرَ حَرْفًا. فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا تُدْغَمُ نَحْوُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي. " وَالْكَافُ " تُدْغَمُ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا فِي الْقَافِ نَحْوُ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ: وَجَمْلَتُهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا، فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا لَمْ يُدْغَمْ نَحْوُ إِلَيْكَ قَالَ. يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. " وَاللَّامُ " تُدْغَمُ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا فِي الرَّاءِ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتْ هِيَ، نَحْوُ رُسُلُ رَبِّكَ، كَمَثَلِ رِيحٍ، أَنْزَلَ رَبُّكُمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 وَجُمْلَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ حَرْفًا، كَجُمْلَةِ الرَّاءِ فِي اللَّامِ سَوَاءً. فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا أَدْغَمَهَا - مَضْمُومَةً كَانَتْ أَوْمَكْسُورَةً - نَحْوُ يَقُولُ رَبَّنَا، سَبِيلِ رَبِّكَ فَإِنِ انْفَتَحَتْ بَعْدَ السَّاكِنِ لَمْ تُدْغَمْ نَحْوُ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ إِلَّا لَامَ " قَالَ "، فَإِنَّهَا تُدْغَمُ حَيْثُ وَقَعَتْ ; لِكَثْرَةِ دَوْرِهَا نَحْوُ قَالَ رَبِّ، قَالَ رَبُّكُمْ، وَقَالَ رَجُلٌ، قَالَ رَجُلَانِ. " وَالْمِيمُ " تُسَكَّنُ عِنْدَ الْبَاءِ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا تَخْفِيفًا لِتَوَالِي الْحَرَكَاتِ، فَتُخْفَى إِذْ ذَاكَ بِغُنَّةٍ نَحْوُ: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، مَرْيَمَ بُهْتَانًا وَجُمْلَتُهُ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ حَرْفًا. فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ. إِلَّا مَا رَوَاهُ الْقَصَبَانِيُّ، عَنْ شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنَ الْإِخْفَاءِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ أَوِ اللِّينِ نَحْوُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا. وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ عَنْ هَذَا الْإِخْفَاءِ بِالْإِدْغَامِ، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْتُهُ، وَفِي ذَلِكَ كَلَامٌ لَا يَسَعُ هَذَا الْمَوْضِعَ بَسْطُهُ، فَنَذْكُرُهُ فِي غَيْرِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. " وَالنُّونُ " تُدْغَمُ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا فِي الرَّاءِ وَاللَّامِ، فَفِي الرَّاءِ فِي خَمْسَةِ أَحْرُفٍ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، خَزَائِنَ رَحْمَةِ فِي الْإِسْرَاءِ وَ " ص " خَزَائِنُ رَبِّكَ فِي الطُّورِ، فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا أُظْهِرَتْ بِغَيْرِ خُلْفٍ نَحْوُ: بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَفِي اللَّامِ نَحْوُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، تَبَيَّنَ لَهُ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ حَرْفًا، فَإِنْ سُكِّنَ مَا قَبْلَهَا لَمْ تُدْغَمْ إِلَّا فِي كَلِمَةِ نَحْنُ حَيْثُ وَقَعَتْ وَجُمْلَتُهُ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ، فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةٌ: " وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ " حَرْفَانِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَفِي آلِ عِمْرَانَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَفِي الْأَعْرَافِ فَمَا نَحْنُ لَكَ وَفِي يُونُسَ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا وَفِي هُودٍ وَمَا نَحْنُ لَكَ وَفِي الْمُؤْمِنُونَ وَمَا نَحْنُ لَهُ وَفِي الْعَنْكَبُوتِ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ رَوَى ذَلِكَ مَنْصُوصًا أَصْحَابُ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ سِوَى ابْنِ جُبَيْرٍ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ تَخْصِيصِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالْإِدْغَامِ، فَقِيلَ لِثِقَلِ الضَّمَّةِ، وَيُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ " أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ " فَإِنَّهُ مُظْهَرٌ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: لِلُزُومِ حَرَكَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الِانْتِقَالِ مِنَ الضَّمِّ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مَا عَدَاهَا ذَلِكَ. (قُلْتُ) : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِتَكْرَارِ النُّونِ فِيهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 وَكَثْرَةُ دَوْرِهَا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا (هَذِهِ) رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَقَدِ انْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ السُّوسِيِّ، بِإِظْهَارِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لِكَوْنِ مَا قَبْلَ النُّونِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْخُزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ، عَنْ شُجَاعٍ، وَعَنِ السُّوسِيِّ، وَرَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، كَمَا انْفَرَدَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، عَنْ شُجَاعٍ بِإِدْغَامِ مَا قَبْلَهُ سَاكِنٌ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ مُسْلِمَيْنِ لَكَ، وَمَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ سِوَى أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَظْهَرَهُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ شَيْطَا: فَجَمِيعُ بَابِ الْمُتَقَارِبَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَلِمَتَيْنِ وَخَمْسِمِائَةِ حَرْفٍ وَسِتَّةٍ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا. قَالَ: فَتَكَامَلَ جَمِيعُ مَا فِي بَابِ الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ أَلْفَ حَرْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسٌ وَتِسْعُونَ حَرْفًا، وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَقَدْ حَصَّلْنَا جَمِيعَ مَا أَدْغَمَهُ أَبُو عَمْرٍو مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَحَرِّكَةِ، فَوَجَدْنَاهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَلْفَ حَرْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ حَرْفًا. قَالَ: وَعَلَى مَا أُقْرِينَاهُ أَلْفُ حَرْفٍ وَثَلَاثُمِائَةِ حَرْفٍ وَخَمْسَةُ أَحْرُفٍ، قَالَ: جَمِيعُ مَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا. (قُلْتُ) : كَذَا قَالَ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " جَامِعِ الْبَيَانِ " وَغَيْرِهِمَا، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَلْفُ حَرْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ حَرْفًا ; لِأَنَّ الَّذِي أَظْهَرُهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، لَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ. وَهِيَ عِشْرُونَ مِنَ الْمِثْلَيْنِ يَبْتَغِ غَيْرَ، وَيَخْلُ لَكُمْ، وَيَكُ كَاذِبًا، وَآلَ لُوطٍ أَرْبَعَةٌ، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَمِنَ الْمُتَقَارِبَيْنَ ثَمَانِيَةٌ الزَّكَاةَ ثُمَّ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، وَالرَّأْسُ شَيْبًا، وَجِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، وَالتَّوْرَاةَ ثُمَّ، وَطَلَّقَكُنَّ وَأَنْ يُقَالُ: وَجَمِيعُ مَا أَدْغَمَهُ عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِ ابْنِ مُجَاهِدٍ إِذَا وَصَلَ السُّورَةَ بِالسُّورَةِ أَلْفُ حَرْفٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ لِدُخُولِ آخِرِ الْقَدْرِ بِـ " لَمْ يَكُنْ "، وَعَلَى رِوَايَةِ مَنْ بَسْمَلَ إِذَا وَصَلَ آخِرَ السُّورَةِ بِالْبَسْمَلَةِ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةُ أَحْرُفٍ لِدُخُولِ آخِرِ الرَّعْدِ بِأَوَّلِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَآخِرِ إِبْرَاهِيمَ بِأَوَّلِ الْحِجْرِ، وَعَلَى رِوَايَةِ مَنْ فَصَلَ بِالسَّكْتِ وَلَمْ يُبَسْمِلْ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ، كَذَا حَقَّقَ وَحَرَّرَ مَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى تَحْقِيقِ ذَلِكَ، فَلِيَعْتَبِرْ سُورَةً سُورَةً، وَلْيَجْمَعْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَصْلٌ اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ النَّصُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ، وَعَنْ شُجَاعٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْغَمَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ فِي مِثْلِهِ، أَوْ مُقَارِبِهِ، وَسَوَاءٌ سُكِّنَ مَا قَبْلَ الْأَوَّلِ، أَوْ تَحَرَّكَ إِذَا كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَجْرُورًا - أَشَارَ إِلَى حَرَكَتِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ. فَحَمَلَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى الرَّوْمِ، فَقَالَ: كَانَ أَبُو عَمْرٍو يُشِمُّ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ الْمُدْغَمَ إِعْرَابُهُ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ، وَلَا يُشِمُّ فِي النَّصْبِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَعْلِهِ إِيَّاهُ رَوْمًا، وَتَسْمِيَةُ الرَّوْمِ إِشْمَامًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَحَمَلَهُ أَبُو الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْإِشْمَامُ فَقَالَ: الْإِشَارَةُ إِلَى الرَّفْعِ فِي الْمُدْغَمِ مَرْئِيَّةٌ لَا مَسْمُوعَةٌ وَإِلَى الْخَفْضِ مُضْمَرَةٌ فِي النَّفْسِ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ وَلَا مَسْمُوعَةٍ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَعْلِهِ إِيَّاهُ إِشْمَامًا عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ جَمِيعًا، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَالْإِشَارَةُ عِنْدَنَا تَكُونُ رَوْمًا وَإِشْمَامًا، وَالرَّوْمُ آكِدٌ فِي الْبَيَانِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْحَرَكَةِ ; لِأَنَّهُ يَقْرَعُ السَّمْعَ، غَيْرَ أَنَّ الْإِدْغَامَ الصَّحِيحَ وَالتَّشْدِيدَ التَّامَّ يَمْتَنِعَانِ مَعَهُ، وَيَصِحَّانِ مَعَ الْإِشْمَامِ ; لِأَنَّهُ إِعْمَالُ الْعُضْوِ وَتَهْيِئَتُهُ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ خَارِجٍ إِلَى اللَّفْظِ فَلَا يَقْرَعُ السَّمْعَ، وَيَمْتَنِعُ فِي الْمَخْفُوضِ لِبُعْدِ ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنْ مَخْرَجِ الْخَفْضِ، فَإِنْ كَانَ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مَنْصُوبًا لَمْ يُشِرْ إِلَى حَرَكَتِهِ لِخِفَّتِهِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى مَعْنَى الْإِشَارَةِ ; لِأَنَّهُ أَعَمُّ فِي اللَّفْظِ وَأَصْوَبُ فِي الْعِبَارَةِ وَتَشْهَدُ لَهُ الْقِرَاءَتَانِ الصَّحِيحَتَانِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِمَا عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي (تَأْمَنَّا) فِي سُورَةِ يُوسُفَ، وَهُوَ مِنَ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ كَمَا سَيَأْتِي. فَإِنَّهُمَا بِعَيْنِهِمَا هُمَا الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَفِي إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّ الْحَرْفَ الْمُسَكَّنَ لِلْإِدْغَامِ يُشْبِهُ الْمُسَكَّنَ لِلْوَقْفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ سُكُونَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَارِضٌ لَهُ ; وَلِذَلِكَ أُجْرِيَ فِيهِ الْمَدُّ وَضِدُّهُ الْجَارِيَانِ فِي سُكُونِ الْوَقْفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. نَعَمْ، يَمْتَنِعُ الْإِدْغَامُ الصَّحِيحُ مَعَ الرَّوْمِ دُونَ الْإِشْمَامِ، إِذْ هُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ الْإِخْفَاءِ وَالنُّطْقِ بِبَعْضِ الْحَرَكَةِ، فَيَكُونُ مَذْهَبًا آخَرَ غَيْرَ الْإِدْغَامِ، وَغَيْرَ الْإِظْهَارِ كَمَا هُوَ فِي تَأْمَنَّا فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا أُجْرِيَ الْحَرْفُ السَّاكِنُ لِلْإِدْغَامِ مَجْرَى الْمُسَكَّنِ لِلْوَقْفِ فِي الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَالْمَدِّ وَضِدِّهِ فَهَلَّا أُجْرِيَ فِيهِ تَرْكُ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَيَكُونُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْإِدْغَامِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْوَقْفِ؟ (قُلْتُ) : وَمَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَصْلُ الْمَقْرُوءُ بِهِ وَالْمَأْخُوذُ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ كُلِّ مَا نَعْلَمُهُ مِنَ الْأَمْصَارِ وَأَهْلِ التَّحْقِيقِ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَدَاءِ بَيْنَ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنِ السُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ شُجَاعٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيْنَ مَنْ ذَكَرَهُ مَعَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ كَالْأُسْتَاذِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْبَاذِشِ، وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَحَا نَحْوَهُ، وَبَيْنَ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى أَصْلِ الْإِدْغَامِ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَى الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ وَلَا ذَكَرَهُمَا أَلْبَتَّةَ: كَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَبَيْنَ مَنْ ذَكَرَهُمَا نَصًّا، وَلَمْ يَمْتَنِعْ غَيْرُهُمَا كَمَا فَعَلَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْجُمْهُورِ، مَعَ أَنَّ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْنَا عَنْهُمْ أَدَاءً هُوَ الْأَخْذُ بَالْأَصْلِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ أَخَذْنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ خِلَافًا فِي جَوَازِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعَوِّلْ مِنْهُمْ عَلَى الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ إِلَّا حَاذِقٌ قَصَدَ الْبَيَانَ وَالتَّعْلِيمَ، وَعَلَى تَرْكِ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ سَائِرُ رُوَاةِ الْإِدْغَامِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ نَصٌّ عَنْهُمْ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ إِنَّ الْآخِذِينَ بِالْإِشَارَةِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمِيمِ عِنْدَ مِثْلِهَا وَعِنْدَ الْبَاءِ، وَعَلَى اسْتِثْنَاءِ مِثْلِهَا وَعِنْدَ الْمِيمِ. قَالُوا: لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَتَعَذَّرُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ انْطِبَاقِ الشَّفَتَيْنِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا قِيلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ الْإِشْمَامُ، إِذَا تَعَذَّرَ الْإِشَارَةُ بِالشَّفَةِ وَالْبَاءُ وَالْمِيمُ مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ، وَالْإِشَارَةُ غَيْرُ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ، فَيَتَعَذَّرُ فِعْلُهُمَا مَعًا فِي الْإِدْغَامِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَصْلٌ، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ ; لِأَنَّ الْإِشْمَامَ فِيهِ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ بَعْدَ سُكُونِ الْحَرْفِ، وَلَا يَقَعَانِ مَعًا، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِثْنَاءِ الْفَاءِ فِي الْفَاءِ فَاسْتَثْنَاهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 أَيْضًا غَيْرُ وَاحِدٍ كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ فِي " الْمُسْتَنِيرِ "، وَأَبِي الْعِزِّ " الْقَلَانِسِيِّ " فِي " الْكِفَايَةِ " وَابْنِ الْفَحَّامِ وَغَيْرِهِمْ ; لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنْ مَخْرَجِ الْمِيمِ وَالْبَاءِ، فَلَا فَرْقَ، وَمِثَالُ ذَلِكَ يَعْلَمُ مَا. أَعْلَمُ بِمَا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا. يُعَذِّبُ مَنْ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ وَانْفَرَدَ أَبُو الْكَرَمِ فِي " الْمِصْبَاحِ " فِي الْإِشَارَةِ بِمَذْهَبٍ آخَرَ، فَذَكَرَ: إِنْ جَاوَرَتْ ضَمَّةً، أَوْ وَاوًا مَدِّيَّةً نَحْوُ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، فَاعْبُدُوهُ هَذَا مَا لَمْ يُشِرْ إِلَى بَيَانِ حَرَكَةِ الْإِدْغَامِ، وَإِنْ لَمْ تُجَاوِرْ نَحْوُ يَشْفَعُ عِنْدَهُ، يُنْفِقُ كَيْفَ، كَيْدُ سَاحِرٍ، وَنَحْنُ لَهُ إِشَارَةً إِلَى الْحَرَكَةِ بِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ، وَكَأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ، وَحَكَى ابْنُ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمِيمِ عِنْدَ الْمِيمِ، وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ يُخِلُّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: هَكَذَا قَرَأْتُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدْغَامِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ الرَّوْمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) لَا يَخْلُو مَا قَبْلَ الْحَرْفِ الْمُدْغَمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحَرَّكًا، أَوْ سَاكِنًا، فَإِنْ كَانَ مُحَرَّكًا فَلَا كَلَامَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، أَوْ صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَ مُعْتَلًّا، فَإِنَّ الْإِدْغَامَ مَعَهُ مُمْكِنٌ حَسَنٌ لِامْتِدَادِ الصَّوْتِ بِهِ، وَيَجُوزُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الْمَدُّ الْمُتَوَسِّطُ، وَالْقَصْرُ، كَجَوَازِهَا فِي الْوَقْفِ، إِذْ كَانَ حُكْمُ الْمُسَكَّنِ لِلْإِدْغَامِ كَالْمُسَكَّنِ لِلْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ نَصًّا بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (الرَّحِيمِ مَلِكِ) ، قَالَ لَهُمُ، يَقُولُ رَبَّنَا، وَكَذَا لَوِ انْفَتَحَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ نَحْوُ قَوْمُ مُوسَى، كَيْفَ فَعَلَ وَالْمَدُّ أَرْجَحُ مِنَ الْقَصْرِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَلَوْ قِيلَ بِاخْتِيَارِ الْمَدِّ فِي حَرْفِ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ فِي حَرْفِ اللِّينِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ؛ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْمَدِّ إِنْ كَانَ السَّاكِنُ حَرْفًا صَحِيحًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 فَإِنَّ الْإِدْغَامَ الصَّحِيحَ مَعَهُ يَعْسُرُ؛ لِكَوْنِهِ جَمِيعًا بَيْنَ سَاكِنَيْنَ أَوَّلُهُمَا لَيْسَ بِحَرْفِ عِلَّةٍ، فَكَانَ الْآخِذُونَ فِيهِ بِالْإِدْغَامِ الصَّحِيحِ قَلِيلِينَ، بَلْ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى الْإِخْفَاءِ، وَهُوَ الرَّوْمُ الْمُتَقَدِّمُ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالِاخْتِلَاسِ، وَحَمَلُوا مَا وَقَعَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِالْإِدْغَامِ عَلَى الْمَجَازِ، وَذَلِكَ نَحْوُ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَالرُّعْبَ بِمَا، وَالْعِلْمِ مَا لَكَ، وَالْمَهْدِ صَبِيًّا، وَمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَالْعَفْوَ وَأْمُرْ، وَزَادَتْهُ هَذِهِ (قُلْتُ) وَكِلَاهُمَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ مَأْخُوذٌ بِهِ، وَالْإِدْغَامُ الصَّحِيحُ هُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ قُدَمَاءِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَالنُّصُوصُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي تَتِمَّةُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ (نِعِمَّا) إِذِ السُّكُونُ فِيهَا كَالسُّكُونِ فِيهِنَّ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ هَذَا النَّوْعَ مِنْهُ بِالْإِظْهَارِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الرَّوْمَ فَقَدْ أَبْعَدَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّانِي) كُلُّ مَنْ أَدْغَمَ الرَّاءَ فِي مِثْلِهَا، أَوْ فِي اللَّامِ أَبْقَى إِمَالَةَ الْأَلِفِ قَبْلَهَا نَحْوُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا، وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْإِدْغَامَ عَارِضٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ. وَرَوَى ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ فَتْحَ ذَلِكَ حَالَةَ الْإِدْغَامِ اعْتِدَادًا بِالْعَارِضِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ بِحَقِّهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ. (الثَّالِثُ) أَجْمَعَ رُوَاةُ الْإِدْغَامِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَلَى إِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ إِدْغَامًا كَامِلًا يُذْهِبُ مَعَهُ صِفَةَ الِاسْتِعْلَاءِ وَلَفْظَهَا، لَيْسَ بَيْنَ أَئِمَّتِنَا فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَبِهِ وَرَدَ الْأَدَاءُ وَصَحَّ النَّقْلُ، وَبِهِ قَرَأْنَا وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خَالَفَ مَنْ خَالَفَ فِي أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرَوْا إِدْغَامَ أَبِي عَمْرٍو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ النُّونِ فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ إِدْغَامًا خَالِصًا كَامِلًا مِنْ غَيْرِ غُنَّةِ مَنْ رَوَى الْغُنَّةَ عَنْهُ فِي النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ عِنْدَ اللَّامِ وَالرَّاءِ وَمَنْ لَمْ يَرْوِهَا، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ رَوَى الْغُنَّةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 قَدْ حَرَّرْنَاهُ مُسْتَوْفًى مُسْتَقْصًى بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنِّهِ (وَهَا نَحْنُ) نُتْبِعُهُ بِأَحْرُفٍ تَتَعَلَّقُ بِالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. مِنْهَا مَا وَافَقَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا أَبَا عَمْرٍو، وَمِنْهَا مَا انْفَرَدَ بِهَا عَنْهُ، نَذْكُرُهَا مُسْتَوْفَاةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَوَافَقَهُ حَمْزَةُ عَلَى إِدْغَامِ التَّاءِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ عَنْهُ فِي: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَرَوَاهُمَا بِالْإِدْغَامِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَزَّانِ، عَنْ خَلَّادٍ وَأَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ الْوَزَّانِ، عَنْ خَلَّادٍ إِدْغَامَ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَقَطْ. وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ، عَنْ خَلَّادٍ إِظْهَارَهُمَا، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَانْفَرَدَ ابْنُ خَيْرُونٍ عَنْهُ بِإِدْغَامِ: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَوَافَقَهُ يَعْقُوبُ عَلَى إِدْغَامِ الْبَاءِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ فِي النِّسَاءِ، وَاخْتَصَّ دُونَهُ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ تَتَمَارَى مِنْ قَوْلِهِ: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى مِنْ سُورَةِ النَّجْمِ، وَوَافَقَهُ رُوَيْسٌ عَلَى إِدْغَامِ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ بِلَا خِلَافٍ مِنْهَا الْكَافُ، فِي الْكَافِ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ وَهِيَ: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ فِي سُورَةِ " طه "، وَالرَّابِعُ الْبَاءُ فِي سُورَةِ " الْمُؤْمِنُونَ " فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَاخْتَصَّ عَنْهُ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي سُورَةِ سَبَأٍ: ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا وَزَادَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ إِدْغَامَ اثْنَيْ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ فِي الْبَقَرَةِ وَجَعَلَ لَكُمْ جَمِيعُ مَا فِي النَّحْلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ مَوَاضِعَ، وَلَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا فِي النَّمْلِ (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى) وَهُمَا الْأَخِيرَانِ مِنْ سُورَةِ النَّجْمِ، فَأَدْغَمَهَا أَبُو الْقَاسِمِ النَّخَّاسُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَكَذَلِكَ الْجَوْهَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " الْإِرْشَادِ " وَ " الْمُبْهِجِ " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَالدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، عَنْ رُوَيْسٍ سِوَاهُ، وَكَذَا فِي " الرَّوْضَةِ " غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي جَعْلِ التَّخْيِيرِ عَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَذَكَرَهَا الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 الْحَمَّامِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، رَوَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ مِقْسَمٍ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ أَيْضًا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي الْبَقَرَةِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، وَبَعْدَهَا نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ الَّذِينَ وَفِي الْأَعْرَافِ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَفِي الْكَهْفِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَفِي مَرْيَمَ فَتَمَثَّلَ لَهَا، وَفِي طه: وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، وَفِي النَّمْلِ: وَأَنْزَلَ لَكُمْ، وَكَذَلِكَ فِي الزُّمَرِ، وَفِي الرُّومِ: كَذَلِكَ كَانُوا، وَفِي الشُّورَى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَفِي النَّجْمِ: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَهُمَا الْحَرْفَانِ الْأَوَّلَانِ، وَفِي الِانْفِطَارِ: رَكَّبَكَ كَلَّا فَرَوَى أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ إِدْغَامَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُبْهِجِ "، عَنْ رُوَيْسٍ. رَوَى صَاحِبُ " الْإِرْشَادِ " عَنِ الْقَاضِي أَيْضًا إِدْغَامَ " الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ " وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي " الْكِفَايَةِ " عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّذْكِرَةِ " وَ " الْمِصْبَاحِ " وَ " التَّلْخِيصِ "، عَنْ رُوَيْسٍ. وَرَوَى النَّخَّاسُ فِي الْإِرْشَادَيْنِ وَ " الْمِصْبَاحِ " وَ " غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ " إِدْغَامَ " نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ " وَاسْتَثْنَى ذَلِكَ الْكَارَزِينِيُّ فِي " الْكِفَايَةِ " عَنِ النَّخَّاسِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَذَكَرَهُ فِي " الْإِرْشَادِ " لِلْقَاضِي، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الرَّوْضَةِ "، عَنْ رُوَيْسٍ فِي إِدْغَامِهَا خِلَافًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْحَمَّامِيُّ فِي " الْكَامِلِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الْمُسْتَنِيرِ " عَنْ رُوَيْسٍ سِوَاهُ. وَرَوَى النَّخَّاسُ، عَنْ طَرِيقِ الْكَارَزِينِيِّ إِدْغَامَ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَذَكَرَهُ فِي " الْكَامِلِ " عَنِ الْحَمَّامِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمِصْبَاحِ " وَ " الرَّوْضَةِ " وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، عَنْ رُوَيْسٍ. وَرَوَى الْكَارَزِينِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ إِدْغَامَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَكَذَا هُوَ فِي " الْمُبْهِجِ " وَ " الْكِفَايَةِ " وَمُفْرَدَةِ ابْنِ الْفَحَّامِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّذْكِرَةِ سِوَاهُ. وَرَوَى أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَابْنُ الْفَحَّامِ إِدْغَامَ فَتَمَثَّلَ لَهَا، وَلِتُصْنَعَ عَلَى الْحَرْفَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّذْكِرَةِ " وَ " الْمُبْهِجِ ". وَرَوَى طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَابْنُ الْفَحَّامِ إِدْغَامَ أَنْزَلَ لَكُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُبْهِجِ "، وَفِي " الْكِفَايَةِ " عَنِ الْكَارَزِينِيِّ. وَرَوَى الْأَهْوَازِيُّ، وَعَبْدُ الْبَارِي إِدْغَامَ كَذَلِكَ كَانُوا، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّذْكِرَةِ " وَ " الْمُبْهِجِ "، وَرَوَى صَاحِبُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 " الْمُبْهِجِ " إِدْغَامَ جَعَلَ لَكُمُ فِي الشُّورَى، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَرَوَاهُ فِي " الْكِفَايَةِ " عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، وَرَوَى إِدْغَامَ الْمَوْضِعَيْنِ إِنَّهُ هُوَ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ النَّجْمِ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ عَنِ النَّخَّاسِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادَيْنِ وَ " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " الرَّوْضَةِ "، وَرَوَى الْأَهْوَازِيُّ إِدْغَامَ رَكَّبَكَ كَلَّا، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُبْهِجِ ". وَرَوَى الْبَاقُونَ عَنْ رُوَيْسٍ إِظْهَارَ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ، وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ عَنِ الْكَارَزِينِيِّ إِدْغَامَ جَعَلَ لَكُمُ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا. مِنْهَا الثَّمَانِيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي النَّحْلِ، وَحَرْفُ الشُّورَى، وَسَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا سِوَى ذَلِكَ، وَهِيَ فِي الْبَقَرَةِ حَرْفُ: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، وَفِي الْأَنْعَامِ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وَفِي يُونُسَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وَفِي الْإِسْرَاءِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، وَفِي طه جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، وَفِي الْفُرْقَانِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وَفِي الْقَصَصِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وَفِي السَّجْدَةِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، وَفِي يس جَعَلَ لَكُمْ مِنْ، وَفِي غَافِرٍ ثَلَاثَةٌ، وَفِي الزُّخْرُفِ ثَلَاثَةٌ، وَفِي الْمُلْكِ حَرْفَانِ، وَفِي نُوحٍ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، وَرَوَى أَبُو عَلِيٍّ فِي رَوْضَتِهِ، وَابْنُ الْفَحَّامِ أَيْضًا التَّخْيِيرَ فِيهَا عَنِ الْحَمَّامِيِّ، أَيْ فِي غَيْرِ التِّسْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوَّلًا، وَإِلَّا فَلَا خِلَافَ عَنْهُ فِي التِّسْعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَا رَوَى الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ رُوَيْسٍ إِدْغَامَ " جَعَلَ لَكُمْ " مُطْلَقًا يَعْنِي فِي السِّتَّةِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْفَحَّامِ، وَانْفَرَدَ الْأَهْوَازِيُّ بِإِدْغَامِ الْبَاءِ فِي الْبَاءِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، عَنْ رُوَيْسٍ إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: " وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا " وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْبَارِي فِي إِدْغَامِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فِي الْبَقَرَةِ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا فِي الْأَنْعَامِ، وَانْفَرَدَ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنْهُ أَيْضًا بِإِدْغَامِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْحَجِّ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ جَمِيعِ مَا فِي الْقُرْآنِ، وَجَاوَزَهُ هُوَ، وَانْفَرَدَ ابْنُ الْعَلَّافِ بِإِدْغَامِ " وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا " فِي الْحَجِّ، وَذَكَرَ صَاحِبُ " الْمِصْبَاحِ "، عَنْ رُوَيْسٍ وَرَوْحٍ وَغَيْرِهِمَا وَجَمِيعِ رُوَاةِ يَعْقُوبَ إِدْغَامَ كُلِّ مَا أَدْغَمَهُ أَبُو عَمْرٍو مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، أَيْ: مِنَ الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِهِ الْمَطْلُوبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 فِي قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ، وَبِهِ قَرَأْنَا عَلَى أَصْحَابِنَا عَنْهُ، وَرُبَّمَا أَخَذْنَا عَنْهُ بِهِ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ لِلْإِدْغَامِ مَعَ تَحْقِيقِ الْهَمْزِ. (قُلْتُ) : هُوَ رِوَايَةُ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ رَوْحٍ وَرُوَيْسٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ، عَنْ يَعْقُوبَ. (تَنْبِيهٌ) إِذَا ابْتُدِئَ لِيَعْقُوبَ بِقَوْلِهِ: تَتَمَارَى الْمُتَقَدِّمَةُ، وَلِرُوَيْسٍ بِقَوْلِهِ: تَتَفَكَّرُوا ابْتُدِئَ بِالتَّاءَيْنِ جَمِيعًا مُظْهَرَتَيْنِ لِمُوَافَقَةِ الرَّسْمِ وَالْأَصْلِ، فَإِنَّ الْإِدْغَامَ إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْوَصْلِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ بِتَاءَاتِ الْبَزِّيِّ الْآتِيَةِ فِي الْبَقَرَةِ، فَإِنَّهَا مَرْسُومَةٌ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ، فَكَانَ الِابْتِدَاءُ كَذَلِكَ مُوَافَقَةً لِلرَّسْمِ، فَلَفْظُ الْجَمِيعِ فِي الْوَصْلِ وَاحِدٌ، وَالِابْتِدَاءُ مُخْتَلِفٌ لِمَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَقِيَ مِنْ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ. (الْأَوَّلُ) : بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِي النِّسَاءِ أَدْغَمَ التَّاءَ مِنْهُ فِي الطَّاءِ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ، وَلَيْسَ إِدْغَامُهُ لِأَبِي عَمْرٍو كَإِدْغَامِ بَاقِي الْبَابِ، بَلْ كُلُّ أَصْحَابِ أَبِي عَمْرٍو مُجْمِعُونَ عَلَى إِدْغَامِهِ مَنْ أَدْغَمَ مِنْهُمُ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ، وَمَنْ أَظْهَرَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّانِيُّ: وَلَمْ يُدْغِمْ أَبُو عَمْرٍو مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَحَرِّكَةِ إِذَا قَرَأَ بِالْإِظْهَارِ سِوَاهُ. انْتَهَى، كَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّاءِ مِنَ الْمُتَقَارِبَيْنِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعْلَهُ عِنْدَهُ مِنَ السَّوَاكِنِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْكَبِيرِ. (الثَّانِي) أَتَعِدَانِنِي فِي الْأَحْقَافِ أَدْغَمَ النُّونَ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ، وَحَكَاهَا أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهَا مَحْبُوبٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَسَلَّامٌ وَمَحْبُوبٌ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ، وَكُلُّهُمْ كَسَرَ النُّونَ الْأُولَى. (الثَّالِثُ) : أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فِي النَّمْلِ أَدْغَمَ النُّونَ فِي النُّونِ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ، وَهِيَ بِنُونَيْنِ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَابِهَا فِي الزَّوَائِدِ، وَلَا خِلَافَ عَمَّنْ أَدْغَمَهَا فِي مَدِّ الْأَلِفِ وَالْوَاوِ لِلسَّاكِنَيْنِ. (الرَّابِعُ) : قَالَ مَا مَكَّنَنِي فِي الْكَهْفِ، فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِإِظْهَارِ النُّونَيْنِ، وَكَذَا فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِدْغَامِ وَهِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ. (الْخَامِسُ) : لَكَ لَا تَأْمَنَّا فِي يُوسُفَ، أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِهِ مَحْضًا مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ، بَلْ يُلْفَظُ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً مُشَدَّدَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِشَارَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا رَوْمًا، فَتَكُونُ حِينَئِذٍ إِخْفَاءً، وَلَا يَتِمُّ مَعَهَا الْإِدْغَامُ الصَّحِيحُ كَمَا قَدَّمْنَا فِي إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا إِشْمَامًا، فَيُشِيرُ إِلَى ضَمِّ النُّونِ بَعْدَ الْإِدْغَامِ، فَيَصِحُّ مَعَهُ حِينَئِذٍ الْإِدْغَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِالْأَوَّلِ قَطَعَ الشَّاطِبِيُّ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْقُرَّاءِ النَّحْوِيِّينَ، قَالَ: وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَأَقُولُ بِهِ. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ النَّحْوِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي الطَّيِّبِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ التَّائِبِ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَشْتَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْجِلَّةِ، وَبِهِ وَرَدَ النَّصُّ، عَنْ نَافِعٍ مِنْ طَرِيقِ وَرْشٍ، انْتَهَى. وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي قَطَعَ سَائِرُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ مُؤَلِّفِي الْكُتُبِ، وَحَكَاهُ أَيْضًا الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ اخْتِيَارِي؛ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ نَصًّا يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَلِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ إِلَى حَقِيقَةِ الْإِدْغَامِ وَأَصْرَحُ فِي اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَبِهِ وَرَدَ نَصُّ الْأَصْبَهَانِيِّ وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ قَالُونَ بِالْإِدْغَامِ الْمَحْضِ كَقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنْ قَالُونَ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ هَاءِ الضَّمِيرِ الَّتِي يُكَنَّى بِهَا الْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ الْغَائِبُ وَهِيَ تَأْتِي عَلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ، وَالثَّانِي قَبْلَ سَاكِنٍ، فَالَّتِي قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ إِنْ تَقَدَّمَهَا مُتَحَرِّكٌ وَهُوَ فَتْحٌ أَوْ ضَمٌّ فَالْأَصْلُ أَنْ تُوصَلَ بِوَاوٍ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ نَحْوُ إِنَّهُ هُوَ، إِنَّهُ أَنَا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَحَرِّكُ قَبْلَهَا كَسْرًا فَالْأَصْلُ أَنْ تُوصَلَ بِيَاءٍ عَنِ الْجَمِيعِ نَحْوُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ، وَقَوْمِهِ إِنَّنِي، وَإِنْ تَقَدَّمَهَا سَاكِنٌ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي صِلَتِهَا وَعَدَمِ صِلَتِهَا كَمَا سَنُبَيِّنُهُ، وَأَمَّا الَّتِي قَبْلَ سَاكِنٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَهَا كَسْرَةٌ أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ، فَالْأَصْلُ أَنْ تُكْسَرَ هَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ عَنِ الْجَمِيعِ نَحْوُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ، وَمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ، وَبِهِ اللَّهُ، وَ (عَلَيْهِ اللَّهَ) ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، وَإِنْ تَقَدَّمَهَا فَتْحٌ أَوْ ضَمٌّ أَوْ سَاكِنٌ غَيْرُ الْيَاءِ فَالْأَصْلُ ضَمُّهُ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ عَنْ كُلِّ الْقُرَّاءِ نَحْوُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، وَلَهُ الْمُلْكُ، تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وَقَدْ خَرَجَ مَوَاضِعُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ، نَذْكُرُهَا مُسْتَوْفَاةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نُبَيِّنَ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْهَاءِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ كُلِّ سَاكِنٍ قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ، فَنَقُولُ: لَا يَخْلُو السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَاءِ مِنْ أَنْ يَكُونَ يَاءً، أَوْ غَيْرَهَا، فَإِنْ كَانَ يَاءً، فَإِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ يَصِلُ الْهَاءَ بِيَاءٍ فِي الْوَصْلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ يَاءٍ وَصَلَهَا ابْنُ كَثِيرٍ أَيْضًا بِوَاوٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ فِيهِ هُدًى، وَعَلَيْهِ آيَةٌ، وَمِنْهُ آيَاتٌ، وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى وَالْبَاقُونَ يَكْسِرُونَهَا بَعْدَ الْيَاءِ، وَيَضُمُّونَهَا بَعْدَ غَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، إِلَّا أَنَّ حَفْصًا يَضُمُّهَا فِي مَوْضِعَيْنِ: وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ فِي الْكَهْفِ، وَعَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فِي الْفَتْحِ، وَافَقَهُ حَفْصٌ عَلَى الصِّلَةِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِيهِ مُهَانًا فِي الْفُرْقَانِ. وَأَمَّا مَا خَرَجَ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ وَعِدَّتُهُ اثْنَا عَشَرَ حَرْفًا فِي عِشْرِينَ مَوْضِعًا: يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وَلَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ فِي آلِ عِمْرَانَ وَنُؤْتِهِ مِنْهَا فِي آلِ عِمْرَانَ وَالشُّورَى وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فِي النِّسَاءِ، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فِي طه، (وَيَتَّقِهِ) فِي النُّورِ، وَ (فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ) فِي النَّمْلِ، وَيَرْضَهُ لَكُمْ فِي الزُّمَرِ، وَ (أَنْ لَمْ يَرَهُ) فِي الْبَلَدِ، وَخَيْرًا يَرَهُ فِي الزَّلْزَلَةِ، وَ (أَرْجِهِ) فِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ، وَبِيَدِهِ فِي مَوْضِعَيِ الْبَقَرَةِ، وَحَرْفِ الْمُؤْمِنُونَ وَيس، وَتُرْزَقَانِهِ فِي يُوسُفَ. فَسَكَّنَ الْهَاءَ مِنْ (يُؤَدِّهْ) ، وَ (نُؤْتِهْ) ، وَ (نُوَلِّهْ) ، وَ (نُصْلِهْ) أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَهِشَامٍ، فَأَسْكَنَهَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَبُو الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمَا عَنْ أَصْحَابِهِمَا، عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْهَاشِمِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ، وَأَسْكَنَهَا عَنْ هِشَامٍ الدَّاجُونِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَكَسَرَ الْهَاءَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ يَعْقُوبُ وَقَالُونُ وَأَبُو جَعْفَرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْعَلَّافِ وَابْنِ مِهْرَانَ وَالْخَبَّازِيِّ وَالْوَرَّاقِ وَهِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنِ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَمِنْ طَرِيقِ الدُّورِيِّ عَنِ ابْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 جَمَّازٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ كَذَلِكَ بِالْقَصْرِ ابْنُ عَبْدَانَ وَابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " سِوَاهُ، وَرَوَى النَّقَّاشُ وَأَحْمَدُ الرَّازِيُّ، وَابْنُ شَنَبُوذَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمْ عَنِ الْجَمَّالِ بِإِشْبَاعِ كَسْرَةِ الْهَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ سَائِرُ الْمُؤَلِّفِينَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، ذَكَرَهُمَا الشَّاطِبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الْخَمْسَةُ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ بِالِاخْتِلَاسِ، وَكَذَا رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ أَبِي الْعِزِّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَبَّابُ كِلَاهُمَا عَنِ الرَّمْلِيِّ، عَنِ الصُّورِيِّ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَصَاحِبُ " الْإِرْشَادِ "، فِيمَا رَوَاهُ عَنْ غَيْرِ زَيْدٍ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ " الْمَنْهَجِ " عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ سِوَاهُ، وَهُوَ رِوَايَةُ الثَّعْلَبِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَى عَنْهُ زَيْدٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعِزِّ وَغَيْرِهِ بِالْإِشْبَاعِ. وَكَذَا رَوَى الْأَخْفَشُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ لِابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، فَيَكُونُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَجْهَانِ، وَهُمَا الْإِسْكَانُ وَالِاخْتِلَاسُ، وَلِابْنِ ذَكْوَانَ وَجْهَانِ، وَهُمَا الصِّلَةُ وَالِاخْتِلَاسُ، وَلِهِشَامٍ الثَّلَاثَةُ: الْإِسْكَانُ وَالِاخْتِلَاسُ وَالصِّلَةُ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، إِلَّا أَنَّ حَفْصًا سَكَّنَ الْهَاءَ مَعَ مَنْ أَسْكَنَ، فَيَكُونُ عَاصِمٌ بِكَمَالِهِ يُسَكِّنُهَا، وَكَذَا سَكَّنَهَا الْحَنْبَلِيُّ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ مَعَ مَنْ أَسْكَنَهَا عَنْهُ، فَيَكُونُ عَلَى إِسْكَانِهَا النَّهْرَوَانِيُّ، وَابْنُ هَارُونَ، وَالْحَنْبَلِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَيَكُونُ عَلَى قَصْرِهَا عَنْهُ ابْنُ الْعَلَّافِ، وَابْنُ مِهْرَانَ وَالْحَمَّامِيُّ، وَكَذَا رَوَى الْأَهْوَازِيُّ عَنْهُ. وَسَكَّنَ الْهَاءَ مِنْ (يَتَّقِهْ) أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرٍ،. وَاخْتُلِفَ، عَنْ هِشَامٍ، وَخَلَّادٍ، وَابْنِ وَرْدَانَ، فَأَمَّا هِشَامٌ فَالْخِلَافُ عَنْهُ كَالْخِلَافِ فِي الْخَمْسَةِ الْأَحْرُفِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَوْجُهِهِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا خَلَّادٌ فَنَصَّ عَلَى الْإِسْكَانِ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 مِهْرَانَ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي كِفَايَتِهِ، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَصَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " وَ " الرَّوْضَةِ "، وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَبِهِ قَرَأَ ابْنُ الْفَحَّامِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَالْمَالِكِيِّ عَنِ الْحَمَّامِيِّ، إِلَّا أَنَّ سِبْطًا الْخَيَّاطَ ذَكَرَ الْإِسْكَانَ، عَنْ حَمْزَةَ بِكَمَالِهِ، وَهُوَ سَهْوٌ، فَقَدْ نَصَّ شَيْخُهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَضْلِ عَلَى الْإِسْكَانِ لِخَلَّادٍ وَحْدَهُ، وَنَصَّ لَهُ عَلَى الصِّلَةِ صَاحِبَا " التَّلْخِيصِ " وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَ " التَّبْصِرَةِ " وَ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْكَافِي " وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَنَصَّ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ فَرَوَى عَنْهُ الْإِسْكَانَ النَّهْرَوَانِيُّ، وَابْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ، وَهِبَةُ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ ابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ الْعَلَّافِ، وَالْوَرَّاقُ، وَرَوَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الْخَبَّازِيُّ، وَكَسَرَ الْهَاءَ مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ يَعْقُوبُ وَقَالُونُ وَحَفْصٌ، إِلَّا أَنَّ حَفْصًا يُسَكِّنُ الْهَاءَ قَبْلَهَا، وَوَافَقَهُمْ عَلَى كَسْرِ الْهَاءِ مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ هِشَامٌ فِي أَحَدِ أَوْجُهِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَابْنِ جَمَّازٍ، فَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَالْخِلَافُ عَنْهُ كَالْخِلَافِ فِي الْخَمْسَةِ الْأَحْرُفِ الْمُتَقَدَّمَةِ، وَأَمَّا ابْنُ جَمَّازٍ فَرَوَى عَنْهُ الدُّورِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ قَصْرَ الْهَاءِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْهُذَلِيُّ عَنْهُ سِوَاهُ. وَرَوَى عَنْهُ الْهَاشِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ رَزِينٍ إِشْبَاعَ كَسْرَةِ الْهَاءِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ لَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ سِوَاهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ الشَّذَائِيُّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ بِذَلِكَ، كَانْفِرَادِهِ فِي الْخَمْسَةِ الْأَحْرُفِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ خَلَّادٍ وَابْنِ وَرْدَانَ وَجْهَانِ: الْإِسْكَانُ وَالْإِشْبَاعُ، وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَابْنِ جَمَّازٍ وَجْهَانِ: الْقَصْرُ وَالْإِشْبَاعُ، وَيَكُونُ لِهِشَامٍ كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ. وَسَكَّنَ الْهَاءَ مِنْ يَرْضَهُ السُّوسِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الدُّورِيِّ، وَهِشَامٍ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ جَمَّازٍ، فَأَمَّا الدُّورِيُّ فَرَوَى عَنْهُ الْإِسْكَانَ أَبُو الزَّعْرَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَدَّلِ وَابْنُ فَرَحٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ، عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْقَطَّانِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ، عَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 زَيْدِ بْنِ فَرَحٍ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " سِوَاهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْوِيدِ " عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْقَاسِمِ وَالْعَلَّافِ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاغِدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ الدُّورِيِّ. وَرَوَى عَنْهُ الصِّلَةَ ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْقَطَّانِ وَالْحَمَّامِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى مَنْ قَرَأَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزَّعْرَاءِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَسَائِرُ الْمِصْرِيِّينَ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَنِ الدُّورِيِّ سِوَاهُ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْوِيدِ " عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ وَعَبْدِ الْبَاقِي، وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى عَنْهُ الْإِسْكَانَ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَظَاهِرُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَقَدْ كَشَفْتُهُ مِنْ " جَامِعِ الْبَيَانِ " فَوَجَدْتُهُ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ خَلِيعٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَلَيْسَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ طُرُقِ " التَّيْسِيرِ " وَلَا " الشَّاطِبِيَّةِ ". وَقَدْ قَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُ رِوَايَةَ الْإِسْكَانِ عَنْ هِشَامٍ فَلَمْ أَجِدْهَا فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ سِوَى مَا رَوَاهُ الْهُذَلِيُّ، عَنْ زَيْدٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيِّ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَمَا رَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَذَكَرَهُ فِي مُفْرَدِهِ ابْنُ عَامِرٍ، عَنِ الْأَخْفَشِ، وَعَنْ هِبَةِ اللَّهِ، وَالدَّاجُونِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْكَرَمِ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ مِنَ " الْمِصْبَاحِ "، عَنِ الْأَخْفَشِ، عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ فِي الزُّمَرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ طُرُقِنَا، وَفِي ثُبُوتِهِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عِنْدِي نَظَرٌ، وَلَوْلَا شُهْرَتُهُ، عَنْ هِشَامٍ وَصِحَّتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ نَذْكُرْهُ. وَرَوَى الِاخْتِلَاسَ سَائِرُ الرُّوَاةِ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ) فَرَوَى عَنْهُ الْإِسْكَانَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْدُونَ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّجْرِيدِ "، عَنْ يَحْيَى بِكَمَالِهِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 وَكَذَا رَوَى ابْنُ خَيْرُونَ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ. وَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ الْعَلِيمِيُّ، وَابْنُ آدَمَ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ سِوَى ابْنِ خَيْرُونَ، عَنْهُ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ ". وَأَمَّا ابْنُ جَمَّازٍ فَسَكَّنَ الْهَاءَ عَنْهُ الْهَاشِمِيُّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْأُشْنَانِيِّ، وَهُوَ نَصُّ صَاحِبِ " الْكَامِلِ "، وَوَصَلَهَا بِوَاوٍ الدُّورِيُّ عَنْهُ، وَالْأُشْنَانِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ، وَاخْتَلَسَ ضَمَّةَ الْهَاءِ نَافِعٌ وَحَمْزَةُ، وَيَعْقُوبُ، وَحَفْصٌ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَابْنِ وَرْدَانَ، وَهِشَامٍ وَأَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ الصُّورِيُّ وَالنَّقَّاشُ، عَنِ الْأَخْفَشِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الدَّانِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنْهُ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادَيْنِ وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَسَائِرِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْأَخْرَمِ، عَنِ الْأَخْفَشِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ سِوَى " الْمُبْهِجِ "، وَكَذَلِكَ رَوَى الدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ عَنْهُ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِمَا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ " التَّذْكِرَةِ "، وَابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَسَائِرُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ عَنْهُ سِوَاهُ، فَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ ابْنُ الْعَلَّافِ وَابْنُ مِهْرَانَ وَالْخَبَّازِيُّ، وَالْوَرَّاقُ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَهْوَازِيِّ، وَالرَّهَاوِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا، عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ ابْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَالنَّهْرَوَانِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنْهُ، (وَأَمَّا هِشَامٌ) ، وَأَبُو بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْخِلَافِ عَنْهُمَا، وَأَشْبَعَ ضَمَّةَ الْهَاءِ فِيهِمَا الْبَاقُونَ، وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الدُّورِيِّ، وَابْنِ جَمَّازٍ، وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَابْنِ وَرْدَانَ كَمَا تَقَدَّمَ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مَنَ الدُّورِيِّ، وَابْنِ جَمَّازٍ وَجْهَانِ: الْإِسْكَانُ وَالْإِشْبَاعُ، وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ هِشَامٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَجْهَانِ: الْإِسْكَانُ وَالِاخْتِلَاسُ، وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَابْنِ وَرْدَانَ وَجْهَانِ: الِاخْتِلَاسُ وَالْإِشْبَاعُ. وَاخْتُلِفَ عَنِ السُّوسِيِّ فِي إِسْكَانِ هَاءِ (يَأْتِهِ) فَرَوَى الدَّانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْهُ إِسْكَانَهَا، وَكَذَلِكَ ابْنَا غَلْبُونَ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ " الْكَافِي " وَالتَّلْخِيصِ " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَالشَّاطِبِيُّ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ سَوَّارٍ، وَابْنُ مِهْرَانَ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْإِرْشَادَيْنِ وَ " الْعُنْوَانِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْكَامِلِ "، سَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ وَابْنِ وَرْدَانَ، وَرُوَيْسٍ فِي اخْتِلَاسِهَا، فَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَأَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَهِيَ طَرِيقُ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَطَرِيقُ ابْنِ مِهْرَانَ، وَابْنِ الْعَلَّافِ وَالشَّذَائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُويَانَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ السَّامَرِّيِّ وَالنَّقَّاشِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَامِلِ " مِنْ جَمِيعِ طُرُقِنَا، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " عَنِ الْحُلْوَانِيِّ سِوَاهُ، وَهِيَ طَرِيقُ إِبْرَاهِيمَ الطَّبَرِيِّ، وَغُلَامِ الْهَرَّاسِ، عَنْ أَبِي بُويَانَ، وَطَرِيقُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَالشَّاطِبِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ فَرَوَى الِاخْتِلَاسَ عَنْهُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْعَلَّافِ، وَالْوَرَّاقُ، وَابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنِ الْفَضْلِ، وَبِهِ قَرَأَ الْخَبَّازِيُّ عَلَى زَيْدٍ فِي الْخَتْمَةِ الْأُولَى، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ النَّهْرَوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَابْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ كَذَلِكَ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ فِي قِرَاءَتِهِ عَلَى زَيْدٍ فِي الْخَتْمَةِ الثَّانِيَةِ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَأَمَّا رُوَيْسٌ، فَرَوَى الِاخْتِلَاسَ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، لَا نَعْرِفُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَرَوَى الصِّلَةَ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَالدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِيمَا أَحْسَبُ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِذَلِكَ، قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَوَرْشٌ وَالدُّورِيُّ وَابْنُ جَمَّازٍ وَرَوْحٌ، وَقَدِ انْفَرَدَ مِهْرَانُ، عَنْ رَوْحٍ بِالِاخْتِلَاسِ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ، فَيَكُونُ لِلسُّوسِيِّ وَجْهَانِ، وَهُمَا الْإِسْكَانُ وَالْإِشْبَاعُ، وَلِكُلٍّ مِنْ قَالُونَ، وَابْنِ وَرْدَانَ، وَرُوَيْسٍ وَجْهَانِ، وَهُمَا الِاخْتِلَاسُ وَالْإِشْبَاعُ. وَسَكَّنَ الْهَاءَ مِنْ (يَرَهُ) فِي " الْبَلَدِ " الدَّاجُونِيُّ، عَنْ هِشَامٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، عَنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 ابْنِ عَبْدَانَ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ فِي اخْتِلَاسِهِ عَنْ يَعْقُوبَ وَابْنِ وَرْدَانَ: فَأَمَّا يَعْقُوبُ فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ عَنْ رُوَيْسٍ عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَرَوَى هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْمُعَدَّلِ، عَنْ رَوْحٍ اخْتِلَاسَهُمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ عَنْ يَعْقُوبَ، وَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْإِشْبَاعَ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، قَرَأْنَا بِهِمَا وَبِهِمَا نَأْخُذُ، وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَابْنُ الْعَلَّافِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ وَابْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ الْفَضْلِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ عَلَى زَيْدٍ فِي الْخَتْمَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَوَى عَنْهُ الصِّلَةَ النَّهْرَوَانِيُّ، وَالْوَرَّاقُ، وَابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، وَبِهِ قَرَأَ الْخَبَّازِيُّ فِي الْأُولَى، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَسَكَّنَ الْهَاءَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ " إِذَا زُلْزِلَتْ " هِشَامٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ الْكَارَزِينِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُبْهِجِ " أَنَّهُ أَشْبَعَهَا، وَاخْتَلَفَ عَنْهُ ابْنُ وَرْدَانَ، فَرَوَى عَنْهُ النَّهْرَوَانِيُّ الْإِسْكَانَ فِيهِمَا، وَرَوَى عَنْهُ الْإِشْبَاعَ ابْنُ مِهْرَانَ، وَالْوَرَّاقُ، وَالْخَبَّازِيُّ فِيمَا قَرَأَهُ فِي الْخَتْمَةِ الْأُولَى. وَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ بَاقِي أَصْحَابِهِ، فَيَكُونُ لَهُ فِيهِمَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا عَنْ يَعْقُوبَ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ فِيهِمَا أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَذَلِكَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِ. وَرَوَى الصِّلَةَ عَنْهُ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ، وَأَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمَا، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَغَيْرُهُمْ. وَرَوَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بِالْخِلَافِ، عَنْ رُوَيْسٍ فَقَطْ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ، وَخَصَّ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَغَيْرُهُمَا رَوْحًا بِالِاخْتِلَاسِ، وَرُوَيْسًا بِالصِّلَةِ، وَكِلَّا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحٌ عَنْ يَعْقُوبَ. وَقَرَأَ (أَرْجِئْهُ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى عَنْهُ كَذَلِكَ أَبُو حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ. وَكَذَلِكَ رَوَى نِفْطَوَيْهِ، عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ، عَنْ يَحْيَى فِيمَا قَالَهُ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَانْفَرَدَ الشَّذَائِيُّ بِذَلِكَ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ. وَضَمَّ الْهَاءَ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ أَبُو عَمْرٍو، وَيَعْقُوبُ وَالدَّاجُونِيُّ، عَنْ هِشَامٍ وَأَبُو حَمْدُونَ، وَنِفْطَوَيْهِ، عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 الشَّذَائِيُّ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَضَمَّهَا مَعَ الصِّلَةِ ابْنُ كَثِيرٍ وَالْحُلْوَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَسْكَنَهَا حَمْزَةُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي حَمْدُونَ وَنِفْطَوَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَسَرَ الْهَاءَ الْبَاقُونَ، وَاخْتَلَسَهَا مِنْهُمْ قَالُونُ، وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ وَابْنِ ذَكْوَانَ، إِلَّا أَنَّهُ بِالْهَمْزَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَانْفَرَدَ عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ بِالْإِشْبَاعِ - يَعْنِي مَعَ الْهَمْزِ - وَأَحْسَبُهُ وَهْمًا؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَرَأَ بِهِ، وَالْبَاقُونَ مِنْهُمْ بِالْإِشْبَاعِ، وَهُمُ الْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَوَرْشٌ وَابْنُ جَمَّازٍ وَابْنُ وَرْدَانَ مِنْ بَاقِي طُرُقِهِ، فَيَكُونُ فِيهِ سِتُّ قِرَاءَاتٍ سِوَى انْفِرَادِ الْخَبَّازِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَاخْتَلَسَ كَسْرَ الْهَاءِ مِنْ (بِيَدِهِ) فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ رُوَيْسٌ، وَأَشْبَعَهَا الْبَاقُونَ. وَاخْتُلِفَ، عَنْ قَالُونَ وَابْنِ وَرْدَانَ فِي اخْتِلَاسِ كَسْرَةِ الْهَاءِ مِنْ (تُرْزَقَانِهِ) فَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي كِفَايَتِهِ، وَأَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَرَوَاهُ فِي " الْمُسْتَنِيرِ "، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ مِنْ طَرِيقِ الْفَرْضِيِّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَالطَّبَرِيِّ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَاهُ فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَرَوَاهُ فِي التَّجْرِيدِ، عَنْ قَالُونَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الصِّلَةَ سَائِرُ الرُّوَاةِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ سِوَاهُ. وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ فَرَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الرَّازِيُّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادَيْهِ، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ الْإِشْبَاعَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَبَقِيَ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ الَّذِي قَبْلَهُ مُتَحَرِّكٌ حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ " ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ " وَانْفَرَدَ أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ عَنِ الْفَرْضِيِّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ فِيمَا حَكَاهُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْهُ بِاخْتِلَاسِ ضَمَّةِ الْهَاءِ - يَعْنِي حَالَةَ الْوَصْلِ بِالْبَسْمَلَةِ - إِذْ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ الْفَرْضِيِّ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَلَى الصِّلَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَأَمَّا مَا خَرَجَ مِمَّا قَبْلُهُ مُتَحَرِّكٌ، وَهُوَ قَبْلُ سَاكِنٍ، فَحَرْفَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَهُوَ يَأْتِيكُمْ بِهِ. انْظُرْ كَيْفَ فِي الْأَنْعَامِ وَلِأَهْلِهِ امْكُثُوا فِي طه وَالْقَصَصِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 فَضَمَّ الْهَاءَ مِنْ بِهِ انْظُرُوا الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ وَكَسَرَهَا الْبَاقُونَ، وَضَمَّ الْهَاءَ مِنْ (لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) حَمْزَةُ، وَكَسَرَهَا الْبَاقُونَ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِمَّا قَبْلُهُ سَاكِنٌ وَهُوَ قَبْلَ سَاكِنٍ، فَحَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (عَنْهُ تَّلَهَّى) فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ مِنْ تَلَهَّى فَإِنَّهُ يُثْبِتُهُ وَاوَ الصِّلَةِ بَعْدَ الْهَاءِ قَبْلَ التَّاءِ، وَكَذَلِكَ يُمَدُّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْمَدِّ مُبَيَّنًا، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَالْمَدُّ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زِيَادَةِ مَطٍّ فِي حَرْفِ الْمَدِّ عَلَى الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ ذَاتُ حَرْفِ الْمَدِّ دُونَهُ. وَالْقَصْرُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَإِبْقَاءِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ عَلَى حَالِهِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ حُرُوفِ الْمَدِّ وَهِيَ الْحُرُوفُ الْجَوْفِيَّةُ " الْأَلِفُ "، وَلَا تَكُونُ إِلَّا سَاكِنَةً، وَلَا يَكُونُ قَبْلَهَا إِلَّا مَفْتُوحٌ " وَالْوَاوُ " السَّاكِنَةُ الْمَضْمُومُ مَا قَبْلَهَا " وَالْيَاءُ " السَّاكِنَةُ الْمَكْسُورُ مَا قَبْلَهَا، وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِسَبَبٍ. (وَالسَّبَبُ) إِمَّا لَفْظِيٌّ، وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ (فَاللَّفْظِيُّ) إِمَّا هَمْزَةٌ وَإِمَّا سَاكِنٌ (أَمَّا الْهَمْزَةُ) ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَبْلُ نَحْوُ آدَمَ، وَرَأَى، وَ (إِيمَانٍ) ، وَخَاطِئِينَ، وَأُوتِيَ، وَالْمَوْءُودَةُ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بَعْدُ، وَهِيَ فِي ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُسَمَّى مُتَّصِلًا (وَالثَّانِي) أَنْ يَكُونَ آخِرَ كَلِمَةٍ، وَالْهَمْزَةُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ أُخْرَى، وَيُسَمَّى مُنْفَصِلًا. فَمَا كَانَ الْهَمْزُ فِيهِ مُتَقَدِّمًا سَيُفْرَدُ بِالْكَلَامِ بَعْدُ. الْمُتَّصِلُ نَحْوُ أُولَئِكَ، أَوْلِيَاءَ، يَشَاءَ اللَّهُ، وَ " السُّوأَى "، وَمِنْ سُوءٍ، وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَيُضِيءُ، وَسِيئَتْ وَنَحْوُ بُيُوتَ النَّبِيءِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ هَمَزَ، وَالْمُنْفَصِلُ نَحْوُ بِمَا أُنْزِلَ، يَاأَيُّهَا، قَالُوا آمَنَّا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَنَحْوُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ، لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، إِذَا زُلْزِلَتِ عِنْدَ مَنْ وَصَلَ الْمِيمَ، أَوْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَبِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَنَحْوُ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ الْيَاءَ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَرْفُ الْمَدِّ ثَابِتًا رَسْمًا، أَمْ سَاقِطًا مِنْهُ ثَابِتًا لَفْظًا كَمَا مَثَّلْنَا بِهِ، وَوَجْهُ الْمَدِّ لِأَجْلِ الْهَمْزَةِ أَنَّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 حَرْفَ الْمَدِّ خَفِيٌّ، وَالْهَمْزُ صَعْبٌ، فَزِيدَ فِي الْخَفِيِّ لِيُتَمَكَّنَ مِنَ النُّطْقِ بِالصَّعْبِ، وَأَمَّا السَّاكِنُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَارِضًا، وَهُوَ فِي قِسْمَيْهِ إِمَّا مُدْغَمٌ، أَوْ غَيْرُ مُدْغَمٍ، فَالسَّاكِنُ اللَّازِمُ الْمُدْغَمُ نَحْوُ: الضَّالِّينَ، دَابَّةٍ، آلذَّكَرَيْنِ عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ (وَاللَّذَانِّ) ، وَ (هَذَانِّ) عِنْدَ مَنْ شَدَّدَ، وَتَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، وَ (أَتَعِدَانِّي) عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَ، وَنَحْوُ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) عِنْدَ حَمْزَةَ، وَنَحْوُ (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا) عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَ، عَنْ خَلَّادٍ، وَنَحْوُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ رُوَيْسٍ، وَنَحْوُ وَالْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَهُ عَنْ رُوَيْسٍ، وَنَحْوُ وَ (لَا تَّيَمَّمُوا) ، (وَلَا تَّعَاوَنُوا) ، وَ (عَنْهُ تَّلَهَّى) ، وَ (كُنْتُمْ تَّمَنَّوْنَ) ، وَ (فَظَلْتُمْ تَّفَكَّهُونَ) عِنْدَ الْبَزِّيِّ، وَالسَّاكِنُ الْعَارِضُ الْمُدْغَمُ نَحْوُ (قَالَ لَهُمْ) ، (قَالَ رَبُّكُمْ) ، (يَقُولُ لَهُ) ، (فِيهِ هُدًى) ، وَ (يُرِيدُ ظُلْمًا) ، (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) ، (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو إِذَا أَدْغَمَ، وَالسَّاكِنُ اللَّازِمُ غَيْرُ الْمُدْغَمِ نَحْوُ (لَامٌ. مِيمٌ. صَادٌ. نُونٌ) مِنْ فَوَاتِحِ السُّوَرِ نَحْوُ (وَمَحْيَايْ) فِي قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ الْيَاءَ، وَنَحْوُ (اللَّايْ) فِي قِرَاءَةِ مَنْ أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ يَاءً سَاكِنَةً، وَنَحْوُ (آنْذَرْتَهُمْ، آشْفَقْتُمْ) عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ أَلِفًا، وَنَحْوَ (هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ) ، وَ (جَا أَمْرُنَا) عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ الْمَفْتُوحَةَ أَلِفًا وَالْمَكْسُورَةَ يَاءً، وَالسَّاكِنُ الْعَارِضُ غَيْرُ الْمُدْغَمِ نَحْوُ (الرَّحْمَنُ) ، وَ (الْمِهَادُ) ، وَ (الْعِبَادِ) ، وَ (الدِّينِ) ، وَ (نَسْتَعِينُ) ، وَ (يُوقِنُونَ) ، وَ (لَكَفُورٌ) وَنَحْوُ (بِيرٍ) ، وَ (الذِّيبُ) ، وَ (الضَّانِ) عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ، وَذَلِكَ حَالَةُ الْوَقْفِ بِالسُّكُونِ، أَوْ بِالْإِشْمَامِ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ، وَوَجْهُ الْمَدِّ السَّاكِنِ الْمُتَمَكِّنِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَكَأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ حَرَكَةٍ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْأَئِمَّةُ عَلَى مَدِّ نَوْعَيِ الْمُتَّصِلِ وَذِي السَّاكِنِ اللَّازِمِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ آرَاءُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، أَوْ آرَاءُ بَعْضِهِمْ فِي قَدْرِ ذَلِكَ الْمَدِّ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَصْرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَدِّ النَّوْعَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَهُمَا الْمُنْفَصِلُ وَذُو السَّاكِنِ الْعَارِضِ وَفِي قَصْرِهِمَا، وَالْقَائِلُونَ بِمَدِّهَا اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي قَدْرِ ذَلِكَ الْمَدِّ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ. فَأَمَّا الْمُتَّصِلُ فَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَلَى مَدِّهِ قَدْرًا وَاحِدًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 مُشْبَعًا مِنْ غَيْرِ إِفْحَاشٍ وَلَا خُرُوجٍ عَنْ مِنْهَاجِ الْعَرَبِيَّةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ، حَتَّى بَالَغَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ رَادًّا عَلَى أَبِي نَصْرٍ الْعِرَاقِيِّ، حَيْثُ ذَكَرَ تَفَاوُتَ الْمَرَاتِبِ فِي مَدِّهِ، فَقَالَ مَا نَصُّهُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي مَدِّ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَالِاخْتِلَافِ فِي مَدِّ كَلِمَتَيْنِ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا لِغَيْرِهِ، وَطَالَمَا مَارَسْتُ الْكُتُبَ وَالْعُلَمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَجْعَلُ مَدَّ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ كَمَدِّ الْكَلِمَتَيْنِ إِلَّا الْعِرَاقِيَّ، بَلْ فَصَلُوا بَيْنَهُمَا. انْتَهَى. وَلَمَّا وَقَفَ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى كَلَامِ الْهُذَلِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَنَّ أَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ فِي الْمُتَّصِلِ قَصْرًا، فَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى فِيهِ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي كَلِمَتَيْنِ، ثُمَّ نَقَلَ ذَلِكَ، عَنْ حِكَايَةِ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْعِرَاقِيِّ. وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَقْصِدْهُ الْهُذَلِيُّ وَلَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ التَّفَاوُتَ فِي مَدِّهِ فَقَطْ، وَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَهُ فِي كِتَابِهِ " الْإِشَارَةُ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ " وَكَلَامَ ابْنِهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِي مُخْتَصَرِهَا " الْبِشَارَةُ " فَرَأَيْتُهُ ذَكَرَ مَرَاتِبَ الْمَدِّ فِي الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ ثَلَاثَةً: طُولِيٌّ، وَوَسَطِيٌّ، وَدُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَكَرَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ كَلِمَةٍ فَيُمَدُّ وَمَا هُوَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَيُقْصَرُ، قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ غَيْرَ وَرْشٍ وَسَهْلٍ وَيَعْقُوبَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَهَذَا نَصٌّ فِيمَا قُلْنَاهُ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْتَقَدَ أَنَّ قَصْرَ الْمُتَّصِلِ جَائِزٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي قِرَاءَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا شَاذَّةٍ، بَلْ رَأَيْتُ النَّصَّ بِمَدِّهِ؛ وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّالِحِيُّ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَشَافَهَنِي بِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْكَرَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّايِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُقْرِئُ رَجُلًا، فَقَرَأَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 مُرْسَلَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كَيْفَ أَقْرَأَكَهَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ " فَمَدُّوهَا. هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ حُجَّةٌ وَنَصٌّ فِي هَذَا الْبَابِ، رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ مَعَ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ آنِفًا إِلَى تَفَاضُلِ مَرَاتِبِ الْمَدِّ فِيهِ كَتَفَاضُلِهَا عِنْدَهُمْ فِي الْمُنْفَصِلِ، وَاخْتَلَفُوا عَلَى كَمْ مَرْتَبَةٍ هُوَ؟ فَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: إِشْبَاعٌ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ دُونَهُ، ثُمَّ دُونَهُ، وَلَيْسَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ إِلَّا الْقَصْرُ، وَهُوَ تَرْكُ الْمَدِّ الْعَرَضِيِّ. وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّيْسِيرِ أَنَّ بَيْنَهُمَا مَرْتَبَةً أُخْرَى، وَأَقْرَأَنِي بِذَلِكَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَمَلًا بِظَاهِرِ لَفْظِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ، بَلْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ طُرُقِهِ إِلَّا بِأَرْبَعِ مَرَاتِبَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ مِنْ تَأْلِيفِهِ: إِنَّهُ قَرَأَ لِلسُّوسِيِّ وَابْنِ كَثِيرٍ بِقَصْرِ الْمُنْفَصِلِ وَبِمَدٍّ مُتَوَسِّطٍ فِي الْمُتَّصِلِ، وَإِنَّهُ قَرَأَ عَنِ الدُّورِيِّ وَقَالُونَ عَلَى جَمِيعِ شُيُوخِهِ بِمَدٍّ مُتَوَسِّطٍ فِي الْمُتَّصِلِ، لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. قَالَ: وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا عَنْهُمَا فِي الْمُنْفَصِلِ، وَلِذَا ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ وَزَادَ فِي الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ جَمِيعًا مَرْتَبَةً خَامِسَةً، هِيَ أَطْوَلُ مِنَ الْأُولَى لِمَنْ سَكَتَ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزَةِ، وَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ طَرِيقِ الشَّمُونِيِّ، عَنِ الْأَعْشَى، عَنْهُ، وَمِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ طَرِيقِ الْأُشْنَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْهُ، وَمِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ خَلَّادٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَمِنْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إِذَا مَدُّوا الْمَدَّ الْمُشْبَعَ عَلَى قَدْرِ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى يُرِيدُونَ التَّمْكِينَ الَّذِي هُوَ قَدْرُ السَّكْتِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ تَجْرِي لِكُلِّ مَنْ رَوَى السَّكْتَ عَلَى الْمَدِّ، وَأَشْبَعَ الْمَدَّ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ فِي الْبَسِيطِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، وَابْنُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَأَبُو الْفَخْرِ الْجَاجَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ مَرَاتِبَهُ ثَلَاثَةٌ: وُسْطَى، وَفَوْقَهَا، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 وَدُونَهَا. فَأَسْقَطُوا الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا حَتَّى قَدَّرَهُ ابْنُ مِهْرَانَ بِأَلِفَيْنِ، ثُمَّ بِثَلَاثَةٍ، ثُمَّ بِأَرْبَعَةٍ. وَذَهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّرَسُّوسِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ إِلَى أَنَّهُ عَلَى مَرْتَبَتَيْنِ: طُولَى، وَوُسْطَى، فَأَسْقَطُوا الدُّنْيَا وَمَا فَوْقَ الْوُسْطَى، وَسَيَأْتِي تَعْيِينُ قَدْرِ الْمَرْتَبَةِ فِي الْمُنْفَصِلِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ خَلَفٍ، عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ: أَطْوَلُ الْمَدِّ عِنْدَ حَمْزَةَ الْمَفْتُوحُ نَحْوُ (تِلْقَاءَ أَصْحَابِ) ، وَ (جَاءَ أَحَدَهُمْ) ، وَ (يَا أَيُّهَا) قَالَ: وَالْمَدُّ الَّذِي دُونَ ذَلِكَ (خَائِفِينَ) ، وَ (الْمَلَائِكَةُ) . (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) قَالَ: وَأَقْصَرُ الْمَدِّ (أُولَئِكَ) وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، بَلِ الْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ خِلَافُهُ؛ إِذِ النَّظَرُ يَرُدُّهُ، وَالْقِيَاسُ يَأْبَاهُ، وَالنَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ يُخَالِفُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ (أُولَئِكَ) وَ (خَائِفِينَ) فَإِنَّ الْهَمْزَةَ فِيهَا بَعْدَ الْأَلِفِ مَكْسُورَةٌ. وَأَمَّا الْمَدُّ لِلسَّاكِنِ اللَّازِمِ فِي قِسْمَيْهِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمَدُّ اللَّازِمُ إِمَّا عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفٍ مُضَافٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ فِي كُلِّ قِرَاءَةٍ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَدُّ الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ يَعْدِلُ حَرَكَةً. فَإِنَّ الْقُرَّاءَ يُجْمِعُونَ عَلَى مَدِّهِ مُشْبَعًا قَدْرًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا سَلَفًا وَلَا خَلَفًا، إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْفَخْرِ حَامِدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسْنَوَيْهِ الْجَاجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ " حِلْيَةُ الْقُرَّاءِ " نَصًّا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ حَيْثُ قَالَ: وَالْقُرَّاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي مِقْدَارِهِ، فَالْمُحَقِّقُونَ يَمُدُّونَ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُدُّ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ، وَالْحَادِرُونَ يَمُدُّونَ عَلَيْهِ قَدْرَ أَلِفَيْنِ، إِحْدَاهُمَا الْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْمُحَرَّكِ وَالثَّانِيَةُ الْمَدَّةُ الَّتِي أُدْخِلَتْ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ لِتَعْدِلَ، ثُمَّ قَالَ الْجَاجَانِيُّ: وَعَلَيْهِ - يَعْنِي وَعَلَى الْمَرْتَبَةِ الدُّنْيَا - قَوْلُ أَبِي مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيِّ فِي قَصِيدَتِهِ: وَإِنْ حَرْفُ مَدٍّ كَانَ مِنْ قَبْلِ مُدْغَمٍ ... كَآخِرِ مَا فِي الْحَمْدِ فَامْدُدْهُ وَاسْتَجْرِ مَدَدْتَ لِأَنَّ السَّاكِنَيْنِ تَلَاقَيَا ... فَصَارَ كَتَحْرِيكِ كَذَا قَالَ ذُو الْخَبَرِ (قُلْتُ) : وَظَاهِرُ عِبَارَةِ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ " أَيْضًا أَنَّ الْمَرَاتِبَ تَتَفَاوَتُ كَتَفَاوُتِهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 فِي الْمُتَّصِلِ، وَفَحْوَى كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ تُعْطِيهِ، وَالْآخِذُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِالْأَمْصَارِ عَلَى خِلَافِهِ. نَعَمْ، اخْتَلَفَتْ آرَاءُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي تَعْيِينِ هَذَا الْقَدْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَالْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ الْإِشْبَاعُ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى إِطْلَاقِ تَمْكِينِ الْمَدِّ فِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ دُونَ مَا مُدَّ لِلْهَمْزِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْأُسْتَاذُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَالْمَدُّ مِنْ قَبْلِ الْمُسَكَّنِ دُونَ مَا ... قَدْ مُدَّ لِلْهَمَزَاتِ بِاسْتِيقَانِ يَعْنِي أَنَّهُ دُونَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَفَوْقَ التَّوَسُّطِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَرِيبٌ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَفَاضُلِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ، فَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَى أَنَّ مَدَّ الْمُدْغَمِ مِنْهُ أَشْبَعُ تَمْكِينًا مِنَ الْمُظْهَرِ مِنْ أَجْلِ الْإِدْغَامِ، لِاتِّصَالِ الصَّوْتِ فِيهِ وَانْقِطَاعِهِ فِي الْمُظْهَرِ، فَعَلَى هَذَا يُزَادُ إِشْبَاعُ لَامٍ عَلَى إِشْبَاعِ مِيمٍ مِنْ أَجْلِ الْإِدْغَامِ، وَكَذَلِكَ (دَابَّةٍ) بِالنِّسْبَةِ إِلَى (مَحْيَايْ) عِنْدَ مَنْ أَسْكَنَ، وَيَنْقُصُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ (صَادْ ذِكْرُ، وَسِينْ مِيمْ نُونْ وَالْقَلَمِ) عِنْدَ مَنْ أَظْهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ أَدْغَمَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَذْهَبُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ، وَمَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَقَبِلَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَجَوَّدَهُ، وَقَالَ: بِهِ كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي الْأَنْطَاكِيَّ، وَقَالَ: وَإِيَّاهُ كَانَ يَخْتَارُ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَدَّ فِي غَيْرِ الْمُدْغَمِ فَوْقَ الْمُدْغَمِ، وَقَالَ ; لِأَنَّ الْمُدْغَمَ يَتَحَصَّنُ وَيَقْوَى بِالْحَرْفِ الْمُدْغَمِ فِيهِ بِحَرَكَتِهِ. فَكَأَنَّ الْحَرَكَةَ فِي الْمُدْغَمِ فِيهِ حَاصِلَةٌ فِي الْمُدْغَمِ، فَقَوِيَ بِتِلْكَ الْحَرَكَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِدْغَامُ يُخْفِي الْحَرْفَ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَدِّ الْمُدْغِمِ وَالْمُظْهِرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؛ إِذِ الْمُوجِبُ لِلْمَدِّ هُوَ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ، وَالْتِقَاؤُهُمَا مَوْجُودٌ، فَلَا مَعْنًى لِلتَّفْصِيلِ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً، وَلَا يُعْرَفُ نَصٌّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ مُؤَلِّفِيهِمْ بِاخْتِيَارِ خِلَافِهِ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْبَغْدَادِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ، قَالَ: وَإِلَيْهِ كَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 يَذْهَبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ - يَعْنِي الْأُذْفُوِيَّ، وَعَلِيُّ بْنُ بِشْرٍ - يَعْنِي الْأَنْطَاكِيَّ - نَزِيلُ الْأَنْدَلُسِ. وَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَدُّ الْبَسْطِ ; لِأَنَّهُ يَبْسُطُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ، وَيُقَالُ: مَدُّ الْفَصْلِ ; لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَيُقَالُ لَهُ: الِاعْتِبَارُ؛ لِاعْتِبَارِ الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَيُقَالُ: مَدُّ حَرْفٍ لِحَرْفٍ، أَيْ: مَدُّ كَلِمَةٍ لِكَلِمَةٍ، يُقَالُ: الْمَدُّ الْجَائِزُ مِنْ أَجْلِ الْخِلَافِ فِي مَدِّهِ وَقِصَرِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ فِي مِقْدَارِ مَدِّهِ اخْتِلَافًا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَلَا يَصِحُّ جَمْعُهُ. فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَ مَرْتَبَةً لِقَارِئٍ إِلَّا وَذَكَرَ غَيْرَهُ لِذَلِكَ الْقَارِئِ مَا فَوْقَهَا أَوْ مَا دُونَهَا، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مَا جَنَحُوا إِلَيْهِ، وَأُثْبِتُ مَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَالطَّرَسُوسِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ، وَابْنِ خَيْرُونَ، وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ مِنْ سِوَى الْقَصْرِ غَيْرَ مَرْتَبَتَيْنِ، طُولَى وَوُسْطَى، وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ مَرَاتِبَ غَيْرَ الْقَصْرِ، وَهِيَ الْمُتَوَسِّطُ، وَفَوْقَهُ قَلِيلًا، وَفَوْقَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَيْنَ التَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ، وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ " الْوَجِيزِ " أَنَّهَا ثَلَاثُ مَرَاتِبَ، إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْعُلْيَا، فَذَكَرَ مَا فَوْقَ الْقَصْرِ وَفَوْقَهُ، وَهُوَ التَّوَسُّطُ وَفَوْقَهُ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مِهْرَانَ، وَالْعِرَاقِيُّ، وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا، وَلَكِنَّهُ أَسْقَطَ مَا دُونَ الْعُلْيَا، فَذَكَرَ الْقَصْرَ، وَفَوْقَهُ التَّوَسُّطُ وَالطُّولَى، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ ذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ سِوَى الْقَصْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِهَا، وَذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ، وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، وَصَاحِبُ " الْكَافِي "، وَ " الْهَادِي " وَ " الْهِدَايَةِ " وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَأَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهَجِهِ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ فِي رَوْضَتِهِ، وَبَعْضُ الْمَشَارِقَةِ - أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: مَا فَوْقَ الْقَصْرِ، وَفَوْقَهُ وَهُوَ التَّوَسُّطُ، وَفَوْقَهُ، وَالْإِشْبَاعُ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَصْرَ الْمَحْضَ كَمَا فَعَلَ صَاحِبُهُ الْهُذَلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَكَرَهَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " خَمْسَ مَرَاتِبَ سِوَى الْقَصْرِ، فَزَادَ مَرْتَبَةً سَادِسَةً فَوْقَ الطُّولَى الَّتِي ذَكَرَهَا فِي " التَّيْسِيرِ ". وَكَذَا ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 الْهَمْدَانِيُّ فِي غَايَتِهِ وَتَبِعَهُمَا فِي ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ، وَزَادَ مَرْتَبَةً سَابِعَةً، وَهِيَ إِفْرَاطٌ وَقَدْرُهَا سِتُّ أَلِفَاتٍ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ، عَنْ وَرْشٍ وَعَزَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ نَفِيسٍ، وَابْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ غَلْبُونَ، وَالْحَدَّادِ - يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَمْرٍو - وَقَدْ وَهِمَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَصْرَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَاتَّفَقَ هُوَ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَصْرُ الْمُنْفَصِلِ أَلْبَتَّةَ، وَأَنَّهُ عِنْدَهُمَا كَالْمُتَّصِلِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَزَادَ أَبُو الْأَهْوَازِيِّ مَرْتَبَةً ثَامِنَةً دُونَ الْقَصْرِ وَهِيَ الْبَتْرُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالْهَاشِمِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ الْقَوَّاسِ، عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، قَالَ: وَالْبَتْرُ هُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ مِنْ سَائِرِهِنَّ. قَالَ: وَاسْتَثْنَى الْحُلْوَانِيُّ عَنِ الْقَوَّاسِ الْأَلِفَ وَمَدَّهَا مَدًّا وَسَطًا فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ لَا غَيْرَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا آدَمُ) حَيْثُ كَانَ، وَ (يَا أُخْتَ هَارُونَ) وَ (يَا أَيُّهَا) حَيْثُ كَانَ، وَبَاقِي الْبَابِ بِالْبَتْرِ. (قُلْتُ) : اسْتِثْنَاءُ الْحُلْوَانِيِّ هَذِهِ الْكَلِمَ لَيْسَ لِكَوْنِهَا مُنْفَصِلَةٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الْحُلْوَانِيُّ يَتَوَهَّمُ أَنَّهَا مِنَ الْمُتَّصِلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا اتَّصَلَتْ رَسْمًا، فَمَثَّلَ فِي جَامِعِهِ الْمُتَّصِلَ بِـ (السَّمَاءِ) ، وَ (مَاءً) ، وَ (نِدَاءً) ، وَ (يَا أُخْتَ) ، وَ (يَا أَيُّهَا) ، وَ (يَا آدَمُ) قَالَ الدَّانِيُّ: وَقَدْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ. (قُلْتُ) : وَلَيْسَ الْبَتْرُ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْأَهْوَازِيُّ فَقَطْ، حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَوَّاسِ، عَنِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْهُ، وَعَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ قُنْبُلٍ، عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، عَنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَكَذَا مَكْرُوهٌ قَبِيحٌ، لَا عَمَلَ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ؛ إِذْ هُوَ لَحْنٌ لَا يَجُوزُ بِوَجْهٍ وَلَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ. قَالَ: وَلَعَلَّهُم أَرَادُوا حَذْفَ الزِّيَادَةِ لِحَرْفِ الْمَدِّ وَإِسْقَاطَهَا، فَعَبَّرُوا عَنْ ذَلِكَ بِحَذْفِ حَرْفِ الْمَدِّ وَإِسْقَاطِهِ مَجَازًا. (قَلْتُ) : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا حَذْفَ الزِّيَادَةِ كَمَا قَالَ الدَّانِيُّ: قَوْلُ الْحُلْوَانِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْهُ، عَنِ الْقَوَّاسِ حَيْثُ اسْتَثْنَى الْكَلِمَ الثَّلَاثَ وَمَدَّهَا مَدًّا وَسَطًا كَمَا قَدَّمْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَا أَنَا أَذْكُرُ كُلًّا مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ عَلَى التَّعْيِينِ وَمَذَاهِبَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِيهَا لِكُلٍّ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ وَرُوَاتِهِمْ، مُنَبِّهًا عَلَى الْأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَذْكُرُ النُّصُوصَ لِيَأْخُذَ الْمُتْقِنُ بِمَا هُوَ أَقْرَبُ، وَيَرْجِعَ عَنِ التَّقْلِيدِ إِلَى الْأَصْوَبِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 (فَالْمَرْتَبَةُ الْأُولَى) قَصْرُ الْمُنْفَصِلِ، وَهِيَ حَذْفُ الْمَدِّ الْعَرَضِيِّ، وَإِبْقَاءُ ذَاتِ حَرْفِ الْمَدِّ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَصْرُ الْمَحْضُ، وَهِيَ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ بِكَمَالِهَا مِنْ جَمِيعِ مَا عَلِمْنَاهُ وَرُوِّينَاهُ مِنَ الْكُتُبِ وَالطُّرُقِ، حَسْبَمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُنَا سِوَى تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَكَامِلٍ الْهُذَلِيِّ، فَإِنَّ عِبَارَتَهُمَا تَقْتَضِي الزِّيَادَةَ لَهُ عَلَى الْقَصْرِ الْمَحْضِ، كَمَا سَيَأْتِي نَصُّهُمَا، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قَالُونَ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَعَنْ يَعْقُوبَ، وَعَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَعَنْ حَفْصٍ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ، أَمَّا قَالُونُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَأَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادَيْهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَكَذَلِكَ ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ، وَالْأَهْوَازِيُّ فِي وَجِيزِهِ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَابْنُ خَيْرُونَ فِي كِفَايَتِهِ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ. وَكَذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ، وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَقَطَعَ لَهُ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ ابْنُ الْفَحَّامِ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَ " مَكِّيٌّ " صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْمَهْدَوِيُّ " صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ "، وَابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ كَابْنَيْ غَلْبُونَ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَمَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ مِنَ الْمَشَارِقَةِ وَالْمَغَارِبَةِ، كَابْنِ مُجَاهِدٍ، وَابْنِ مِهْرَانَ، وَابْنِ سَوَّارٍ وَصَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ فَارِسٍ، وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَالدَّانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْإِعْلَانِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا تَخْيِيرًا بَعْدَ ذِكْرِهِ الْقَصْرَ، وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ مِنْ رِوَايَتَيْهِ ابْنُ مِهْرَانَ، وَابْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَأَبُو الْعِزِّ، وَابْنُ خَيْرُونَ، وَالْأَهْوَازِيُّ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخُهُ، وَالْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ، وَفِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا، وَفِي " التَّجْرِيدِ " وَ " الْمُبْهِجِ " وَ " التَّذْكَارِ "، إِلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِوَجْهِ الْإِدْغَامِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا، وَالْقَصَّاعُ فِي طُرُقِ التَّجْرِيدِ وَغَيْرُهُمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا نَعْلَمُ نَصًّا بِخِلَافِهِ، وَهُوَ الَّذِي نَقْرَأُ بِهِ وَنَأْخُذُ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ فَقَطِ ابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَالْمَهْدَوِيُّ، وَمَكِّيٌّ، وَصَاحِبَا " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَابْنُ بَلِّيمَةَ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ. وَكَذَا ابْنَا غَلْبُونَ، وَالْفُرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلدُّورِيِّ فِي " الْكَافِي " وَ " الْإِعْلَانِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ ابْنُ سَوَّارٍ، وَالْمَالِكِيُّ وَابْنُ خَيْرُونَ وَأَبُو الْعِزِّ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَكَذَلِكَ الْأَهْوَازِيُّ وَابْنَا غَلْبُونَ، وَصَاحِبَا " التَّجْرِيدِ " فِي مُفْرَدَتِهِ، وَكَذَلِكَ الدَّانِيُّ، وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَأَمَّا هِشَامٌ فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَقَطَعَ لَهُ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ ابْنُ خَيْرُونَ، وَابْنُ سَوَّارٍ، وَالْأَهْوَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ مِهْرَانَ لِهِشَامٍ بِكَمَالِهِ، وَكَذَلِكَ فِي " الْوَجِيزِ "، وَأَمَّا حَفْصٌ فَقَطَعَ لَهُ بِالْقَصْرِ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَرْعَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ " الْمُسْتَنِيرِ " مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، عَنِ الْوَلِيِّ، عَنْهُ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْعِزِّ مِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ، عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ. (وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ) فَوْقَ الْقَصْرِ قَلِيلًا، وَقُدِّرَتْ بِأَلِفَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ بِأَلِفٍ وَنِصْفٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْهُذَلِيِّ، وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ شَيْطَا بِزِيَادَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ، وَسَبْطُ الْخَيَّاطِ بِزِيَادَةٍ أَدْنَى وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ بِالتَّمْكِينِ مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ فِي الْمُتَّصِلِ لِأَصْحَابِ قَصْرِ الْمُنْفَصِلِ مِثْلِ الدُّورِيِّ، وَالسُّوسِيِّ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ مَرَاتِبَ الْمُتَّصِلِ أَرْبَعًا كَصَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ " الْعِبَارَاتِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهِيَ فِي الْمُنْفَصِلِ عِنْدَ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " لِأَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَذَلِكَ قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ وَلِقَالُونَ بِخِلَافٍ عَنْهُ فِيهِ، وَبِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَهِيَ فِي " الْهَادِي " وَ " الْهِدَايَةِ " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ " وَعَامَّةِ كُتُبِ وَالِدِ الْمَغَارِبَةِ لَقَالُونَ، وَرُوِيَ بِلَا خِلَافٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 وَكَذَا فِي " الْكَافِي "، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَقَرَأْتُ لَهَا بِالْقَصْرِ وَهِيَ فِي " الْمُبْهِجِ " لِيَعْقُوبَ، وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو، وَلِأَبِي عَمْرٍو إِذَا أَظْهَرَ، وَفِي " التَّذْكَارِ " لِنَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَالْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ وَالْحَمَّامِيِّ، عَنِ الْوَلِيِّ، عَنْ حَفْصٍ وَلِأَبِي عَمْرٍو إِذَا ظَهَرَ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " لِخَلَفٍ، وَفِي اخْتِيَارِهِ، وَلِلْكِسَائِيِّ سِوَى قُتَيْبَةَ، وَفِي " غَايَةِ " أَبِي الْعَلَاءِ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَنَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ، وَالْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَالْوَلِيِّ، عَنْ حَفْصٍ، وَفِي " تَلْخِيصِ الطَّبَرِيِّ " لِابْنِ كَثِيرٍ، وَلِنَافِعٍ غَيْرِ وَرْشٍ وَلِلْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَلِأَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ، وَفِي " الْكَامِلِ " لَقَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَأَبِي نَشِيطٍ، وَلِلسُّوسِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَلِلْحُلْوَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ - وَلِلْقَوَّاسِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ - يَعْنِي قُنْبُلًا وَأَصْحَابَهُ. (وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ) فَوْقَهَا قَلِيلًا، وَهِيَ التَّوَسُّطُ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَقُدِّرَتْ بِثَلَاثِ أَلِفَاتٍ وَقَدَّرَهَا الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَلِفَيْنِ وَنِصْفٍ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَائِيِّ الذَّرَّاعِ قَدْرَ أَلِفَيْنِ. وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ الَّتِي قَبْلَهَا قَدْرُ أَلِفٍ وَنِصْفٍ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ " لِابْنِ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيِّ فِي الضَّرْبَيْنِ، وَكَذَا فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " سِوَى قُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ. وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مُجَاهِدٍ لِلْبَاقِينَ سِوَى حَمْزَةَ وَالْأَعْمَشِ، وَسِوَى مَنْ قَصَرَ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَبِي عَمْرٍو مِنْ جِهَةِ الْأَدَاءِ، وَكَذَلِكَ هِيَ لِلْبَاقِينَ سِوَى حَمْزَةَ وَوَرْشٍ، أَيْ: مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الْمَدَّ فِي الضَّرْبَيْنِ مَرْتَبَتَيْنِ: طُولَى وَوُسْطَى، كَصَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ الطَّرَسُوسِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّاطِبِيِّ. وَكَذَلِكَ هِيَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ فِي الْمُتَّصِلِ لِمَنْ قَصَرَ الْمُنْفَصِلَ، وَهِيَ فِيهِمَا عِنْدَ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ " لِلْكِسَائِيِّ، وَلِعَاصِمٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَلِابْنِ عَامِرٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَلِأَبِي نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ، وَلِلْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ، وَلِأَبِي عَمْرٍو بِكَمَالِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، يَعْنِي مِنْ رِوَايَةِ الْإِظْهَارِ، وَهِيَ فِي الْمُنْفَصِلِ عِنْدَ صَاحِبِ " الْمُبْهِجِ " لِلْكُوفِيِّينَ سِوَى حَمْزَةَ، وَسِوَى عَمْرٍو، عَنْ حَفْصٍ، وَلِابْنِ عَامِرٍ سِوَى هِشَامٍ، وَعِنْدَ صَاحِبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 " الْمُسْتَنِيرِ " لِلْعَبْسِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، وَلِعَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْهُ، وَلِسَائِرِ مَنْ يَقْصُرُهُ سِوَى حَمْزَةَ غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ عَنْهُ، وَغَيْرَ الْأَعْشَى وَقُتَيْبَةَ وَالْحَمَّامِيِّ، عَنِ النَّقَاشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَكَذَا فِي جَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ سِوَى حَمْزَةَ وَالْأَعْشَى، وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ خَيْرُونَ سِوَى حَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَالْمِصْرِيِّينَ، عَنْ وَرْشٍ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " لِعَاصِمٍ سِوَى الْأَعْشَى، وَلِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَالْمِصْرِيِّينَ، عَنْ وَرْشٍ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " لِعَاصِمٍ سِوَى الْأَعْشَى، وَلِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَفِي " الْوَجِيزِ " لِلْكِسَائِيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي إِرْشَادِ أَبِي الْعِزِّ لِمَنْ يَمُدُّ الْمُنْفَصِلَ سِوَى حَمْزَةَ وَالْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَهِيَ فِي " الْكَامِلِ " لِابْنِ عَامِرٍ، وَلِلْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ وَلِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَلِلدُّورِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَلِحَفْصٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عَمْرٍو، وَلِبَاقِي أَصْحَابِ ابْنِ كَثِيرٍ يَعْنِي الْبَزِّيَّ، وَغَيْرِهِ فِي " مَبْسُوطِ " ابْنِ مِهْرَانَ، لِسَائِرِ الْقُرَّاءِ غَيْرَ وَرْشٍ، وَحَمْزَةَ، وَالْأَعْشَى، وَفِي " رَوْضَةِ " أَبِي عَلِيٍّ، لِعَاصِمٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَعْشَى. (وَالْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ) فَوْقَهَا قَلِيلًا وَقُدِّرَتْ بِأَرْبَعِ أَلِفَاتٍ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ قَدَّرَ الثَّالِثَةِ بِثَلَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثٍ وَنِصْفٍ، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ، أَيْ: عِنْدَ مَنْ قَدَّرَ الثَّالِثَةَ بِأَلِفَيْنِ وَنِصْفٍ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ فِي الضَّرْبَيْنِ لِعَاصِمٍ عِنْدَ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَكَذَا فِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَلِابْنِ عَامِرٍ أَيْضًا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ سِوَى النَّقَّاشِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَهِيَ فِي الْمُنْفَصِلِ لِعَاصِمٍ أَيْضًا عِنْدَ صَاحِبِ " الْوَجِيزِ " وَ " الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى " وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَعِنْدَ ابْنِ خَيْرُونَ لِعَاصِمٍ، وَلِحَمْزَةَ مِنْ طَرِيقِ الرَّزَّازِ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ خَلَفٍ، عَنْهُ، وَفِي غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ، وَفِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ لِوَرْشٍ وَحْدَهُ، وَفِي " الْكَامِلِ " لِأَبِي بَكْرٍ، وَلِحَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدٍ، وَالْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَلِلدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَفِي مَبْسُوطِ ابْنِ مِهْرَانَ لِلْأَعْشَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي رَوْضَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ لِابْنِ عَامِرٍ فَقَطْ، وَلَمْ يَكُنْ طَرِيقُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ فِيهَا، بَلِ الدَّاجُونِيِّ فَقَطْ. (وَالْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ) فَوْقَهَا قَلِيلًا، وَقُدِّرَتْ بِخَمْسِ أَلِفَاتٍ، وَبِأَرْبَعٍ وَنِصْفٍ، وَبِأَرْبَعٍ بِحَسْبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَقْدِيرِ مَا قَبْلَهَا، وَهِيَ فِي الضَّرْبَيْنِ لِحَمْزَةَ وَلِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عِنْدَ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ، وَغَيْرِهِمْ، وَفِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " لِحَمْزَةَ مِنْ رِوَايَةِ خَلَّادٍ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَيُونُسَ، وَلِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْفَارِسِيِّ، انْفَرَدَ بِذَلِكَ عَنْهُ فِي " الرَّوْضَةِ " لِأَبِي عَلِيٍّ لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى فَقَطْ، وَهِيَ فِي الْمُنْفَصِلِ عِنْدَ صَاحِبِ " الْمُبْهِجِ " لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ، وَفِي " الْمُسْتَنِيرِ " لِحَمْزَةَ سِوَى الْعَبْسِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ سُلَيْمٍ عَنْهُ، وَلِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَلِلْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ ذَكَرَ شُيُوخُنَا عَنِ الْحَمَّامِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى، وَكَذَا فِي جَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ، وَفِي إِرْشَادِ أَبِي الْعِزِّ لِحَمْزَةَ وَالْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي كِفَايَتِهِ لِحَمْزَةَ، وَالْأَعْشَى، وَقُتَيْبَةَ وَالْحَمَّامِيِّ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ - يَعْنِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ - وَفِي كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةَ وَالْمِصْرِيِّينَ، عَنْ وَرْشٍ، وَفِي غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ لِلْأَعْشَى وَحْدَهُ، وَفِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ. وَكَذَا فِي مَبْسُوطِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَفِي " الْوَجِيزِ " لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ، وَفِي " التَّذْكَارِ " لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةَ وَالْحَمَّامِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي " الْكَامِلِ " لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ لِحَمْزَةَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ، وَهُمْ مَنْ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ، وَلِلْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلِقُتَيْبَةَ غَيْرَ النُّهَاوَنْدِيِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ فِي الْمُتَّصِلِ لِلْجَمَاعَةِ كُلِّهِمْ، عَنْ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ تَفَاوُتًا، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُمْ تَفْضِيلُ مَدِّ الْمُنْفَصِلِ، إِذْ لَا مَرْتَبَةَ فَوْقَ هَذِهِ لِغَيْرِ أَصْحَابِ السَّكْتِ فِي الْمَشْهُورِ وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَكَذَا يَكُونُ لَهُمْ أَجْمَعِينَ فِي الْمَدِّ اللَّازِمِ لِلَّازِمِ الْمَذْكُورِ، إِذْ سَبَبُهُ أَقْوَى بِالْإِجْمَاعِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 (مَرْتَبَةٌ سَادِسَةٌ) فَوْقَ ذَلِكَ قَدَّرَهَا الْهُذَلِيُّ بِخَمْسِ أَلِفَاتٍ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَقِيلَ بِأَقَلَّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهِيَ فِي " الْكَامِلِ " لِلْهُذَلِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ لِرَجَاءٍ وَابْنِ قَلُوقَا، وَابْنِ رَزِينٍ، وَخَلَفٍ، مِنْ طَرِيقِ إِدْرِيسَ وَالْمَحَفِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ السَّكْتِ عَنْهُ وَلِلشَّمُونِيِّ عَنِ الْأَعْشَى غَيْرِ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَلِلزَّنْدِ وَلِأُبَيٍّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَلِوَرْشٍ غَيْرِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْهُ، وَغَيْرِ مَنْ يَأْتِي فِي الْمَرْتَبَةِ السَّابِعَةِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ أَيْضًا فِي غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ لِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَفِي مَبْسُوطِ ابْنِ مِهْرَانَ لِوَرْشٍ، وَهِيَ أَيْضًا فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " لِحَمْزَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ خَلَّادٍ وَلِأَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ الشَّمُونِيِّ، عَنِ الْأَعْشَى، عَنْهُ وَلِحَفْصٍ فِي رِوَايَةِ الْأُشْنَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْهُ، وَلِلْكِسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَسْكُتُونَ عَلَى السَّاكِنِ، بَلِ الْهَمْزَةُ فَهُمْ لِذَلِكَ أَشَدُّ تَحْقِيقًا وَأَبْلَغُ تَمْكِينًا. (قُلْتُ) : وَقَدْ خَلَفَ هَذَا الْقَوْلَ فِي " التَّيْسِيرِ " وَمُفْرَدَاتِهِ فَجَعَلَ مَدَّ حَمْزَةَ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ وَسَائِرِ رُوَاتِهِ وَاحِدًا، وَالصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ، إِنَّمَا تَتَأَتَّى لِأَصْحَابِ السَّكْتِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ مَنْ يَسْكُتُ عَلَى حَرُوفِ الْمَدِّ قَبْلَ الْهَمْزِ كَمَا يَسْكُتُ عَلَى السَّاكِنِ غَيْرِهِ قَبْلَ الْهَمْزِ - لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ زِيَادَةِ قَدْرَ السَّكْتِ بَعْدَ الْمَدِّ، فَمَنْ أَلْحَقَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِالْمَدِّ زَادَ مَرْتَبَةً عَلَى الْمَرْتَبَةِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقْهَا بِالْمَدِّ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَرْتَبَةَ الْخَامِسَةَ، وَمَنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ عَدَلَ عَنِ الْأَصْوَبِ وَالْأَقْوَى، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (مَرْتَبَةٌ سَابِعَةٌ) فَوْقَ ذَلِكَ وَهِيَ الْإِفْرَاطُ قَدَّرَهَا الْهُذَلِيُّ بِسِتِّ أَلِفَاتِ، وَذَكَرَهَا فِي كَامِلِهِ لِوَرْشٍ فِيمَا رَوَاهُ الْحَدَّادُ، وَابْنُ نَفِيسٍ،، وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ غَلْبُونَ، وَقَدْ وُهِمَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، وَانْفَرَدَ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، وَشَذَّ عَنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ، فَالْأَدَاءُ عَنْهُمْ مُسْتَفِيضٌ، وَنُصُوصُهُمْ صَرِيحَةٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْمَرْتَبَةَ الْخَامِسَةَ، وَكُلُّهُمْ سَوَّى بَيْنَ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَبَيْنَ حَمْزَةَ، وَسَيَأْتِي حِكَايَةُ نُصُوصِهِمْ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. (وَاعْلَمْ) أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي تَقْدِيرِ الْمَرَاتِبِ بِالْأَلِفَاتِ لَا تَحْقِيقَ وَرَاءَهُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 بَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَفْظِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْتَبَةَ الدُّنْيَا وَهِيَ الْقَصْرُ، إِذَا زِيدَ عَلَيْهَا أَدْنَى زِيَادَةٍ صَارَتْ ثَانِيَةً، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْقُصْوَى، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بِعَيْنِهَا إِنْ قُدِّرَتْ بِأَلِفٍ أَوْ بِنِصْفِ أَلِفٍ هِيَ وَاحِدَةٌ، فَالْمُقَدَّرُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، وَالْمُحَقَّقُ إِنَّمَا هُوَ الزِّيَادَةُ، وَهَذَا مِمَّا تَحْكُمُهُ الْمُشَافَهَةُ، وَتُوَضِّحُهُ الْحِكَايَةُ، وَيُبَيِّنُهُ الِاخْتِبَارُ، وَيَكْشِفُهُ الْحُسْنُ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا كُلُّهُ جَارٍ عَلَى طِبَاعِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ فِي تَفْكِيكِ الْحُرُوفِ، وَتَلْخِيصِ السَّوَاكِنِ، وَتَحْقِيقِ الْقِرَاءَةِ، وَحَدْرِهَا، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَذْهَبٌ يُسْرِفُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ إِسْرَافًا يَخْرُجُ عَنِ الْمُتَعَارَفِ فِي اللُّغَةِ وَالْمُتَعَالَمِ فِي الْقِرَاءَةِ، بَلْ ذَلِكَ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَالْمُشَافَهَةُ تُوَضِّحُ حَقِيقَةَ ذَلِكَ وَالْحِكَايَةُ تُبَيِّنُ كَيْفِيَّتَهُ. (قُلْتُ) : وَرُبَّمَا بَالَغَ الْأُسْتَاذُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ فِي التَّحْقِيقِ وَالتَّجْوِيدِ وَالْمَدِّ وَالتَّفْكِيكِ؛ لِيَأْتِيَ بِالْقَدْرِ الْجَائِزِ الْمَقْصُودِ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الدَّقَّاقُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضْلٍ الْوَاسِطِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوفِيِّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَاطِرْقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْرِي الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الشَّذَائِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَنَبُوذَ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو حَمْدُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَزِيدُ عَلَى الْغُلَامِ فِي الْمَدِّ لِيَأْتِيَ بِالْمَعْنَى، انْتَهَى. وَرُوِّينَا، عَنْ حَمْزَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُدُّ، فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا كَانَ فَوْقَ الْبَيَاضِ فَهُوَ بَرَصٌ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْجُعُودَةِ فَهُوَ قَطِطٌ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ بِقِرَاءَةٍ. (قُلْتُ) : فَالْأَوَّلُ لَمَّا لَمْ يُوَفِّ الْحَقَّ زَادَ عَلَيْهِ لِيُوَفِّيَهُ (وَالثَّانِي) لَمَّا زَادَ عَلَى الْحَقِّ لِيَهْدِيَهُ، فَلَا يَكُونُ تَفْرِيطٌ وَلَا إِفْرَاطٌ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رَوَى الدُّورِيُّ، عَنْ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ لِحَمْزَةَ، وَهُوَ يُقْرِئُ: يَا أَبَا عِمَارَةَ مَا هَذَا الْهَمْزُ وَالْقَطْعُ وَالشِّدَّةُ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَذِهِ رِيَاضَةٌ لِلْمُتَعَلِّمِ، وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ مِنْ نُصُوصِ الْأَئِمَّةِ مَا حَضَرْنَا كَمَا وَعَدْنَا. فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 فِي " التَّذْكِرَةِ " إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ، وَأَبَا شُعَيْبٍ وَقَالُونَ، سِوَى أَبِي نَشِيطٍ وَيَعْقُوبَ - يَمُدُّونَ أَحْرُفَ الْمَدِّ إِذَا كُنَّ مَعَ الْهَمْزَةِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَدًّا وَسَطًا، وَيَتْرُكُونَ مَدَّهَا زِيَادَةً عَلَى مَا فِيهِنَّ مِنَ الْمَدِّ وَاللِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْهَمْزَةِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ: وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَأَبُو نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ، وَالدُّورِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِمَدِّ حَرْفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْهَمْزِ فِي هَذَيْنِ الضَّرْبَيْنِ مَدًّا وَاحِدًا مُشْبَعًا غَيْرَ أَنَّهُمْ يَتَفَاضَلُونَ فِي الْمَدِّ، فَأَشْبَعُهُمْ مَدًّا وَرْشٌ وَحَمْزَةُ، ثُمَّ عَاصِمٌ دُونَ مَدِّهَا قَلِيلًا، ثُمَّ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ دُونَ مَدِّهِ قَلِيلًا، ثُمَّ أَبُو نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ، وَالدُّورِيُّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو دُونَ مَدِّهِمَا قَلِيلًا، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي التَّيْسِيرِ: إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَقَالُونَ - بِخِلَافٍ عَنْهُ - وَأَبَا شُعَيْبٍ وَغَيْرَهُ عَنِ الْيَزِيدِيِّ يَقْصُرُونَ حَرْفَ الْمَدِّ، فَلَا يَزِيدُونَهُ تَمْكِينًا عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْمَدِّ الَّذِي لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ، وَمَثَّلَ الْمُنْفَصِلَ ثُمَّ قَالَ: وَالْبَاقُونَ يُطَوِّلُونَ حَرْفَ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً، وَأَطْوَلُهُمْ مَدًّا فِي الضَّرْبَيْنِ جَمِيعًا وَرْشٌ وَحَمْزَةُ، وَدُونَهُمَا عَاصِمٌ، وَدُونَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ، وَدُونَهُمَا أَبُو عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَقَالُونُ مِنْ طَرِيقٍ أَبِي نَشِيطٍ بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَقَالَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَأَشْبَعُ الْقِرَاءَةِ مَدًّا وَأَزْيَدُهُمْ تَمْكِينًا فِي الضَّرْبَيْنِ جَمِيعًا مِنَ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ حَمْزَةُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ خَلَّادٍ وَأَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ الشَّمُونِيِّ عَنِ الْأَعْشَى، عَنْهُ، وَحَفْصٌ فِي رِوَايَةِ الْأُشْنَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْهُ، قَالَ: وَدُونَهُمْ فِي الْإِشْبَاعِ وَالتَّمْكِينِ حَمْزَةُ فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ وَنَافِعٌ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَدُونَهُمَا عَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ الشَّمُونِيِّ عَنِ الْأَعْشَى، وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُشْنَانِيِّ، عَنْ حَفْصٍ، وَدُونَهُ الْكِسَائِيُّ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ وَابْنِ عَامِرٍ، وَدُونَهُمَا أَبُو عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَسَائِرِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَنَافِعٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ. قَالَ: وَدُونَهُمَا ابْنُ كَثِيرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى التَّمَيُّزِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ وَمِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي التَّبْصِرَةِ: إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ - يَعْنِي السُّوسِيَّ وَالْحُلْوَانِيَّ - عَنْ قَالُونَ يَقْصُرُونَ الْمُنْفَصِلَ، وَأَبَا نَشِيطٍ، عَنْ قَالُونَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 وَأَبَا عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ - يَعْنِي الدُّورِيَّ - بِالْمَدِّ مَدًّا مُتَمَكِّنًا، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيُّ غَيْرَ أَنَّهُمَا أَزْيَدُ قَلِيلًا وَمِثْلُهُمَا عَاصِمٌ غَيْرَ أَنَّهُ أَزْيَدُ قَلِيلًا، وَمِثْلُهُ وَرْشٌ وَحَمْزَةُ غَيْرَ أَنَّهُمَا أَمْكَنُ قَلِيلًا. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فِي " الْهِدَايَةِ " وَأَطْوَلُهُمْ - يَعْنِي فِي الْمُنْفَصِلِ حَمْزَةُ وَوَرْشٌ، ثُمَّ عَاصِمٌ، ثُمَّ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ، ثُمَّ أَبُو نَشِيطٍ وَالدُّورِيُّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، ثُمَّ الْبَاقُونَ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي " الْكَافِي " عَنِ الْمُنْفَصِلِ: فَوَرْشٌ وَحَمْزَةُ أَطْوَلُهُمْ مَدًّا، وَعَاصِمٌ دُونَهُمَا، وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ دُونَهُ، وَقَالُونُ وَالدُّورِيُّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ دُونَهُمَا، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو شُعَيْبٍ أَقَلُّهُمْ مَدًّا، وَقَدْ قَرَأْتُ لَقَالُونَ وَالدُّورِيِّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ كَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: وَإِنَّمَا يُشْبَعُ الْمَدُّ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ إِذَا جَاءَ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ، أَوْ حَرْفٌ سَاكِنٌ مُدْغَمٌ، أَوْ غَيْرُ مُدْغَمٍ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ فِي " الْوَجِيزِ " إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو، وَيَعْقُوبَ، وَقَالُونَ، وَهِشَامًا لَا يَمُدُّونَ الْمُنْفَصِلَ، وَإِنَّ أَطْوَلَهُمْ مَدًّا حَمْزَةُ وَوَرْشٌ، وَإِنَّ عَاصِمًا أَلْطَفُ مَدًّا، وَإِنَّ الْكِسَائِيَّ وَابْنَ ذَكْوَانَ أَلْطَفُ مِنْهُ مَدًّا، قَالَ: فَإِذَا كَانَ حَرْفُ الْمَدِّ مَعَ الْهَمْزَةِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْمَعُوا عَلَى مَدِّهِ زِيَادَةً، وَيَتَفَاضَلُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَذَاهِبِهِمْ فِي التَّجْوِيدِ وَالتَّحْقِيقِ. انْتَهَى. وَهَذَا يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ أَيْضًا فِي الْمُتَّصِلِ كَالْجَمَاعَةِ، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي " التَّجْرِيدِ " إِنَّ حَمْزَةَ وَالنَّقَّاشَ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ وَيُونُسَ وَالْأَزْرَقَ، عَنْ وَرْشٍ يَمُدُّونَ الضَّرْبَيْنِ مَدًّا مُشْبَعًا تَامًّا، وَيَلِيهِمْ عَبْدُ الْبَاقِي، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْفَارِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ سِوَى النَّقَّاشِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَيَلِيهِمُ الْكِسَائِيُّ وَعَبْدُ الْبَاقِي عَنِ ابْنِ عَامِرٍ وَأَبُو نَشِيطٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ، يَعْنِي مِنْ طُرُقِ الْإِظْهَارِ، وَالْبَاقُونَ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَالْقَاضِي وَالْحُلْوَانِيُّ، عَنْ قَالُونَ وَأَبُو عَمْرٍو يَعْنِي مِنْ طُرُقِ الْإِدْغَامِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي وَابْنِ نَفِيسٍ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْهُ مِثْلُهُمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَمُدُّونَ حَرْفًا لِحَرْفٍ، وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ فِي " التَّلْخِيصِ ": إِنَّ حِجَازِيًّا غَيْرَ وَرْشٍ وَالْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ يَتْرُكُونَ الْمَدَّ حَرْفًا لِحَرْفٍ وَيُمَكِّنُونَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 تَمْكِينًا. وَإِنَّ عَاصِمًا وَالْكِسَائِيَّ وَابْنَ عَامِرٍ إِلَّا الْحُلْوَانِيَّ يَمُدُّونَ وَسَطًا فَوْقَ الْأَوْلَى قَلِيلًا. وَإِنَّ حَمْزَةَ وَوَرْشًا يَمُدَّانِ مَدًّا تَامًّا، وَإِنَّ حَمْزَةَ أَطْوَلُ مَدًّا. انْتَهَى. وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْقَصْرِ الْمَحْضِ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ فِي " الْإِقْنَاعِ ": وَأَطْوَلُ الْقُرَّاءِ مَدًّا فِي الضَّرْبَيْنِ وَرْشٌ وَحَمْزَةُ، وَمَدُّهُمَا مُتَقَارِبٌ، قَالَ: وَيَلِيهِمَا عَاصِمٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَدٍّ، وَقَطْعٍ، وَقِرَاءَةٍ شَدِيدَةٍ، وَيَلِيهِ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ، قَالَ: وَعَلَى مَا قَرَأْتُ بِهِ لِلْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ مِنْ تَرْكِ مَدِّ حَرْفٍ لِحَرْفٍ يَكُونُ ابْنُ عَامِرٍ دُونَ مَدِّ الْكِسَائِيِّ وَيَلِيهِمَا أَبُو عَمْرٍو مِنْ طَرِيقَيِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَقَالُونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْفَرْضِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى التَّقْرِيبِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ، وَقَالَ ابْنُ شَيْطَا: إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ يَأْتِي بِحَرْفِ الْمَدِّ فِي الْمُنْفَصِلِ عَلَى صِيغَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَإِنَّ مَدَنِيًّا وَالْحُلْوَانِيَّ لِهِشَامٍ وَالْحَمَّامِيَّ عَنِ الْوَلِيِّ، عَنْ حَفْصٍ يَأْتُونَ فِي ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ، وَأَبُو عُمَرَ وَلَهُ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا كَابْنِ كَثِيرٍ يَخُصُّ بِهِ الْإِدْغَامَ، وَالثَّانِي كَنَافِعٍ وَمَنْ تَابَعَهُ بَلْ أَتَمُّ مِنْهُ يَخُصُّ بِهِ الْإِظْهَارَ، قَالَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَبِهِ أَقْرَأَ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَصْحَابَهُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَالْبَاقُونَ بِمَدٍّ مُشْبَعٍ غَيْرِ فَاحِشٍ وَلَا مُجَاوِزٍ لِلْحَدِّ، وَأَتَمُّهُمْ مَدًّا حَمْزَةُ، وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةُ وَالْحَمَّامِيُّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبَاقِيهِمْ يَتَقَارَبُونَ فِيهِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا قَصْرَ فِي الْمُنْفَصِلِ لِغَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي " الْغَايَةِ " بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمُنْفَصِلَ وَتَمْثِيلِهِ: فَقَرَأَ بِتَمْكِينِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ حِجَازِيٍّ، وَالْحُلْوَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، وَالْوَلِيُّ، عَنْ حَفْصٍ وَأَقْصَرُهُمْ مَدًّا مَكِّيٌّ، ثُمَّ قَالَ الْبَاقُونَ بِالْمَدِّ الْمُسْتَوْفَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَعَ التَّمْكِينِ، وَأَطْوَلُهُمْ مَدًّا حَمْزَةُ، ثُمَّ الْأَعْشَى، ثُمَّ قُتَيْبَةُ، قَالَ: وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى إِتْمَامِ الْمَدِّ وَإِشْبَاعِهِ، فِيمَا كَانَ حَرْفُ الْمَدِّ وَالْهَمْزَةِ بَعْدَهُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا أَيْضًا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمُنْفَصِلَ، فَكَانَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ يُمَكِّنَانِ هَذِهِ الْحُرُوفَ تَمْكِينًا يَسِيرًا سَهْلًا، قَالَ: وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَقْصُرَانِهَا قَصْرًا مَحْضًا، يَعْنِي أَنَّهُمَا يَنْطِقَانِ بِأَحْرُفِ الْمَدِّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى صُورَتِهِنَّ فِي الْخَطِّ. وَكَانَ نَافِعٌ إِلَّا أَبَا سُلَيْمَانَ وَأَبَا مَرْوَانَ جَمِيعًا، عَنْ قَالُونَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ يَمُدُّونَهَا مَدًّا مُتَوَسِّطًا، فَيُنَفِّسُونَ مَدَّهَا تَنْفِيسًا. قَالَ: وَكَانَ لِأَبِي عَمْرٍو فِي مَدِّهِنَّ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا الْقَصْرُ عَلَى نَحْوِ قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ إِذَا أَدْغَمَ الْمُتَحَرِّكَاتِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّذَائِيُّ، وَأَمَّا الْمُطَّوِّعِيُّ فَمَا عَرَفْتُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَصًّا، وَالَّذِي قَرَأْتُ بِهِ عَلَى شَيْخِنَا الشَّرِيفِ بِالْمَدِّ الْحَسَنِ كَنَافِعٍ وَمُتَابِعِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَّا الشَّنَبُوذِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ وَابْنِ عَامِرٍ إِلَّا هِشَامًا وَأَبُو سُلَيْمَانَ وَأَبُو مَرْوَانَ، عَنْ قَالُونَ يَمُدُّونَ مَدًّا تَامًّا حَسَنًا مُشْبَعًا مِنْ غَيْرِ فُحْشٍ فِيهِ، وَكَانَ أَتَمُّهُمْ مَدًّا وَأَزْيَدُهُمْ فِيهِ حَدًّا وَتَمَطِّيًا حَمْزَةَ، وَيُقَارِبُهُ قُتَيْبَةُ وَيُدَانِيهِمَا ابْنُ عَامِرٍ غَيْرَ هِشَامٍ. ثُمَّ قَالَ: وَاتَّفَقُوا عَلَى تَمْكِينِ هَذِهِ الْحُرُوفِ التَّمْكِينَ الْوَافِيَ، وَأَنْ يُمَدَّ الْمَدُّ الشَّافِي بِشَرْطِ أَنْ يَصْحَبَهَا مَعَهَا فِي الْكَلِمَةِ هَمْزَةٌ، أَوْ مُدْغَمٌ. وَقَالَ فِي كِفَايَتِهِ: اخْتَلَفُوا فِي الْمَدِّ وَالْقَصْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ - يَعْنِي فِي الْمُنْفَصِلِ - فَكَانَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ يَمُدُّونَ هَذَا النَّوْعَ مَدًّا حَسَنًا تَامًّا، وَالْبَاقُونَ يُمَكِّنُونَ هَذَا النَّوْعَ تَمْكِينًا سَهْلًا، إِلَّا أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ أَقْصَرُهُمْ تَمْكِينًا، فَإِنِ اتَّفَقَ حَرْفُ الْمَدِّ وَالْهَمْزِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مَدِّ حَرْفِ الْمَدِّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَيَتَفَاوَتُ تَقْدِيرُ الْمَدِّ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالْمُشَافَهَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّفَاوُتِ فِي الْمُتَّصِلِ، وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادِهِ عَنِ الْمُنْفَصِلِ: كَانَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ يُمَكِّنُونَ هَذِهِ الْحُرُوفَ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَالْبَاقُونَ بِالْمَدِّ، إِلَّا أَنَّ حَمْزَةَ وَالْأَخْفَشَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَطْوَلُهُمْ مَدًّا، وَقَالَ فِي كِفَايَتِهِ: قَرَأَ الْوَلِيُّ، عَنْ حَفْصٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ، وَابْنِ عَبْدَانَ، عَنْ هِشَامٍ بِتَمْكِينِ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ - يَعْنِي الْمُنْفَصِلَ وَمِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: إِلَّا أَنَّ حَمْزَةَ وَالْأَعْشَى أَطْوَلُهُمْ مَدًّا، وَقُتَيْبَةُ أَطْوَلُ أَصْحَابِ الْكِسَائِيِّ مَدًّا، وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ - يَعْنِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ. ثُمَّ قَالَ الْآخَرُونَ بِالْمَدِّ الْمُتَوَسِّطِ، وَأَطْوَلُهُمْ مَدًّا عَاصِمٌ. انْتَهَى. وَهُوَ صَرِيحٌ بِتَطْوِيلِ مَدِّ عَاصِمٍ عَلَى الْآخَرِينَ، خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي " الْإِرْشَادِ "، وَقَالَ أَبُو طَاهِرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 بْنُ سَوَّارٍ فِي " الْمُسْتَنِيرِ " عَنِ الْمُنْفَصِلِ: إِنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ غَيْرَ الْأَزْرَقِ وَأَبِي الْأَزْهَرِ، عَنْ وَرْشٍ، وَالْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَالْوَلِيِّ عَنْ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَأَهْلَ الْبَصْرَةِ يُمَكِّنُونَ الْحَرْفَ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَقَالَ: وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ اللَّفْظَ بِهِ كَاللَّفْظِ بِهِنَّ عِنْدَ لِقَائِهِنَّ سَائِرَ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. وَحَمْزَةُ غَيْرَ الْعَبْسِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلْمٍ، وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةُ يَمُدُّونَ مَدًّا مُشْبَعًا مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلَا إِفْرَاطٍ كَانَ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَشْيَاخُنَا، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ فِي رِوَايَةِ النَّقَاشِ، عَنِ الْأَخْفَشِ الْبَاقُونَ بِالتَّمْكِينِ وَالْمَدِّ دُونَ مَدِّ حَمْزَةَ وَمُوَافِقِيهِ، قَالَ: وَأَحْسَنُ الْمَدِّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ هَمْزَةٍ أَوْ إِدْغَامٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَادَّ اللَّهَ) ، (وَلَا الضَّالِّينَ) ، (طَائِعِينَ) ، (وَالْقَائِمِينَ) ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ وَالْهَمْزَةُ فِي كَلِمَةٍ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْمَدِّ وَالتَّمْكِينِ. انْتَهَى. وَيُفْهَمُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِيمَا كَانَ السَّاكِنُ فِي كَلِمَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فَارِسٍ فِي " الْجَامِعِ ": إِنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالْوَلِيَّ، عَنْ حَفْصٍ وَقُتَيْبَةَ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمَرْزُبَانِ - لَا يَمُدُّونَ حَرْفًا لِحَرْفٍ. ثُمَّ قَالَ الْبَاقُونَ بِإِشْبَاعِ الْمَدِّ، وَأَطْوَلُهُمْ مَدًّا حَمْزَةُ وَالْأَعْشَى، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ ": فَكَانَ أَطْوَلُ الْجَمَاعَةِ مَدًّا حَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَابْنُ عَامِرٍ دُونَهُمَا، وَعَاصِمٌ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَعْشَى دُونَهُ، وَالْكِسَائِيُّ دُونَهُ غَيْرُ أَنَّ قُتَيْبَةَ أَطْوَلُ أَصْحَابِ الْكِسَائِيِّ مَدًّا. انْتَهَى. وَإِنَّمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمُنْفَصِلِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ فِي الْغَايَةِ (بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ) مَدُّ حَرْفٍ لِحَرْفٍ كُوفِيٍّ وَوَرْشٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ. انْتَهَى. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ فِي " الْمَبْسُوطِ " عَنِ الْمُنْفَصِلِ: أَبُو جَعْفَرٍ، وَنَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ لَا يَمُدُّونَ حَرْفًا لِحَرْفٍ. قَالَ: وَأَمَّا عَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ عَامِرٍ، وَنَافِعٌ بِرِوَايَةِ وَرْشٍ فَإِنَّهُمْ يَمُدُّونَ ذَلِكَ، وَوَرْشٌ أَطْوَلُهُمْ مَدًّا، ثُمَّ حَمْزَةُ، ثُمَّ عَاصِمٌ بِرِوَايَةِ الْأَعْشَى. الْبَاقُونَ يَمُدُّونَ مَدًّا وَسَطًا لَا إِفْرَاطَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ عَنِ الْمُتَّصِلِ: وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَدِّ الْكَلِمَةِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمَدَّةُ وَالْهَمْزَةُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّطُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَدِّ الْكَلِمَتَيْنِ. انْتَهَى. وَهُوَ نَصٌّ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 تَفَاوُتِ الْمُتَّصِلِ، وَفِي اتِّفَاقِ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقَيْهِ عَلَى مَدِّ الْمُنْفَصِلِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلَفٍ فِي " الْعُنْوَانِ ": إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَقَالُونَ وَأَبَا عَمْرٍو يَتْرُكُ الزِّيَادَةَ فِي الْمُنْفَصِلِ وَيَمُدُّ الْمُتَّصِلَ زِيَادَةً مُشْبَعَةً، وَإِنَّ الْبَاقِينَ بِالْمَدِّ الْمُشْبَعِ بِالضَّرْبَيْنِ، وَأَطْوَلُهُمْ مَدًّا وَرْشٌ وَحَمْزَةُ، كَذَا ذَكَرَ فِي " الِاكْتِفَاءِ "، وَكَذَا نَصَّ شَيْخُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيُّ فِي " الْمُجْتَبَى ": (فَهَذَا مَا حَضَرَنِي مِنْ نُصُوصِهِمْ) وَلَا يَخْفَى مَا فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الشَّدِيدِ فِي تَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ، وَإِنَّهُ مَا مِنْ مَرْتَبَةٍ ذُكِرَتْ لِشَخْصٍ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا وَذُكِرَ لَهُ مَا يَلِيهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ قُرْبِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِمَّا يَلِيهَا، وَإِنَّ مِثْلَ هَذَا التَّفَاوُتِ لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ، وَالْمُنْضَبِطُ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا هُوَ الْقَصْرُ الْمَحْضُ وَالْمَدُّ الْمُشْبَعُ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ عُرْفًا، وَالتَّوَسُّطُ بَيْنَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ تَجْرِي فِي الْمُنْفَصِلِ، وَيَجْرِي مِنْهَا فِي الْمُتَّصِلِ الِاثْنَانِ الْأَخِيرَانِ، وَهُمَا الْإِشْبَاعُ وَالتَّوَسُّطُ، يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَيَشْتَرِكُ فِي ضَبْطِهِ غَالِبِيَّتُهُمْ، وَتَحْكُمُ الْمُشَافَهَةُ حَقِيقَتَهُ، وَيُبَيِّنُ الْأَدَاءُ كَيْفِيَّتَهُ، وَلَا يَكَادُ تَخْفَى مَعْرِفَتُهُ عَلَى أَحَدٍ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَئِمَّتِنَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيُّ، وَصَاحِبُهُ أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ فِي قَصِيدَتِهِ فِي الضَّرْبَيْنِ تَفَاوُتًا، وَلَا نَبَّهَ عَلَيْهِ، بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ مِمَّا تَحْكُمُهُ الْمُشَافَهَةُ فِي الْأَدَاءِ، وَبِهِ أَيْضًا كَانَ يَأْخُذُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ الْمُحَقِّقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَصَّاعِ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَالَ: هَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، وَلَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ غَيْرُهُ. (قُلْتُ) : وَهُوَ الَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ وَآخُذُ بِهِ غَالِبًا وَأُعَوِّلُ عَلَيْهِ، فَآخُذُ فِي الْمُنْفَصِلِ بِالْقَصْرِ الْمَحْضِ لِابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُمَا؛ عَمَلًا بِالنُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ وَالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَلِقَالُونَ بِالْخِلَافِ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَكَذَلِكَ لِيَعْقُوبَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ جَمِيعًا بَيْنَ الطُّرُقِ، وَلِأَبِي عَمْرٍو إِذَا أَدْغَمَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ عَمَلًا بِنُصُوصِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَأَجْرَى الْخِلَافَ عَنْهُ مَعَ الْإِظْهَارِ لِثُبُوتِهِ نَصًّا وَأَدَاءً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 وَكَذَلِكَ أَخَذَ بِالْخِلَافِ، عَنْ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا أَخَذَ بِالْخِلَافِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ جَمِيعًا بَيْنَ طَرِيِقَيِ الْمَشَارِقَةِ وَالْمَغَارِبَةِ اعْتِمَادًا عَلَى ثُبُوتِ الْقَصْرِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً، وَأَمَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ فَإِنِّي آخُذُ لَهُ بِالْخِلَافِ لَقَالُونَ؛ لِثُبُوتِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ نَصًّا كَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَصْرُ أَشْهَرَ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ مِنْ عَادَتِنَا الْجَمْعُ بَيْنَ مَا ثَبَتَ وَصَحَّ مَنْ طُرُقِنَا، لَا نَتَخَطَّاهُ وَلَا نَخْلِطُهُ بِسِوَاهُ، ثُمَّ إِنِّي آخُذُ فِي الضَّرْبَيْنِ بِالْمَدِّ الْمُشْبَعِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عَلَى السَّوَاءِ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ كَمَا قَدَّمْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَآخُذُ لَهُ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا وَمِنْ غَيْرِهَا، وَلِسَائِرِ الْقُرَّاءِ مِمَّنْ مَدَّ الْمُنْفَصِلَ بِالتَّوَسُّطِ فِي الْمَرْتَبَتَيْنِ، وَبِهِ آخُذُ أَيْضًا فِي الْمُتَّصِلِ لِأَصْحَابِ الْقَصْرِ قَاطِبَةً. وَهَذَا الَّذِي أَجْنَحُ إِلَيْهِ وَأَعْتَمِدُ غَالِبًا عَلَيْهِ، مَعَ أَنِّي لَا أَمْنَعُ الْأَخْذَ بِتَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَلَا أَرُدُّهُ، كَيْفَ وَقَدْ قَرَأْتُ بِهِ عَلَى عَامَّةِ شُيُوخِي، وَصَحَّ عِنْدِي نَصًّا وَأَدَاءً عَمَّنْ قَدَّمْتُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِذَا أَخَذْتُ بِهِ كَانَ الْقَصْرُ فِي الْمُنْفَصِلِ لِمَنْ ذَكَرْتُهُ عَنْهُ كَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِ الْخِلَافِ كَقَالُونَ وَأَبِي عَمْرٍو، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، ثُمَّ فَوْقَ الْقَصْرِ قَلِيلًا فِي الْمُتَّصِلِ لِمَنْ قَصَرَ الْمُنْفَصِلَ، وَفِي الضَّرْبَيْنِ لِأَصْحَابِ الْخِلَافِ فِيهِ. ثُمَّ فَوْقَهَا قَلِيلًا لِلْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ وَلِابْنِ عَامِرٍ سِوَى مَنْ قَدَّمْنَا عَنْهُ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، ثُمَّ فَوْقَهَا قَلِيلًا لِعَاصِمٍ. ثُمَّ فَوْقَهَا قَلِيلًا لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ وَالْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَلَيْسَ عِنْدِي فَوْقَ هَذِهِ مَرْتَبَةٌ إِلَّا لِمَنْ يَسْكُتُ عَلَى الْمَدِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَيَأْتِي هَذَا إِذَا أَخَذْتَ بِالتَّفَاوُتِ بِالضَّرْبَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الدَّانِيِّ وَغَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا أَخَذْتَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْمُنْفَصِلِ فَقَطْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَنْ ذَكَرْتُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ مَرَاتِبَهُ عِنْدِي فِي الْمُنْفَصِلِ كَمَا ذَكَرْتُ آنِفًا، وَيَكُونُ الْمُتَّصِلُ بِالْإِشْبَاعِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ لَا أَمْنَعُ التَّفَاوُتَ فِي الْمَدِّ اللَّازِمِ عَلَى مَا قَدَّمْتُ، إِلَّا أَنِّي أَخْتَارُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. وَقَدِ انْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي " التَّجْرِيدِ " الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 عَنِ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الشَّرِيفِ الزَّيْدِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بِإِشْبَاعِ الْمَدِّ فِي الضَّرْبَيْنِ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (تَنْبِيهٌ) مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ تَفَاوُتِ الْمُتَّصِلِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ فِيهِ الْإِشْبَاعُ كَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْمُنْفَصِلِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ مِنْهُ تَفْضِيلُ الْمُنْفَصِلِ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ، فَيُعْلَمُ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْمَدَّ لِلسَّاكِنِ اللَّازِمِ هُوَ الْإِشْبَاعُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَأَمَّا الْمَدُّ لِلسَّاكِنِ الْعَارِضِ) وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: الْجَائِزُ وَالْعَارِضُ، فَإِنَّ لِأَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ فِيهِ ثَلَاثَ مَذَاهِبٍ: (الْأَوَّلُ) الْإِشْبَاعُ كَاللَّازِمِ لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ اعْتِدَادًا بِالْعَارِضِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْقُدَمَاءِ مِنْ مَشْيَخَةِ الْمِصْرِيِّينَ، قَالَ: وَبِذَلِكَ كُنْتُ أَقِفُ عَلَى الْخَافِقَانِيِّ يَعْنِي خَلَفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيَّ. (قُلْتُ) : وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّاطِبِيِّ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الْكَافِي "، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ لِأَصْحَابِ التَّحْقِيقِ كَحَمْزَةَ وَوَرْشٍ وَالْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَاصِمٍ وَغَيْرِهِ (الثَّانِي) التَّوَسُّطُ لِمُرَاعَاةِ اجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَارِضًا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَالْأَهْوَازِيِّ وَابْنِ شَيْطَا وَالشَّاطِبِيِّ أَيْضًا، وَالدَّانِيِّ، قَالَ: وَبِذَلِكَ كُنْتُ أَقِفُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْقَاسِمِ - يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ خُوَاسْتِيِّ الْفَارِسِيَّ، قَالَ: وَبِهِ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ شَاكِرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ - يَعْنِي الشَّذَائِيَّ، قَالَ: وَهُوَ اخْتِيَارُهُ. قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ. (قُلْتُ) : هُوَ الَّذِي فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ لِأَصْحَابِ التَّوَسُّطِ وَتَدْوِيرِ الْقِرَاءَةِ كَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ، وَابْنِ عَامِرٍ فِي مَشْهُورِ طُرُقِهِ، وَعَاصِمٍ فِي عَامَّةِ رِوَايَاتِهِ (الثَّالِثُ) الْقَصْرُ ; لِأَنَّ السُّكُونَ عَارِضٌ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالْوَقْفِ نَحْوُ: (الْقَدْرِ) (وَالْفَجْرِ) . وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُصْرِيِّ، قَالَ فِي قَصِيدَتِهِ: وَإِنْ يَتَطَرَّقْ عِنْدَ وَقْفِكَ سَاكِنٌ ... فَقِفْ دُونَ مَدٍّ ذَاكَ رَأْيِي بِلَا فَخْرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 فَجَمْعُكَ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ يَجُوزُ إِنْ ... وَقَفْتَ وَهَذَا مِنْ كَلَامِهِمُ الْحُرِّ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي ". وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ الْأَهْوَازِيُّ وَقَالَ: رَأَيْتُ مِنَ الشُّيُوخِ مَنْ يَكْرَهُ الْمَدَّ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا طَالَبْتَهُ فِي اللَّفْظِ قَالَ فِي الْوَقْفِ بِأَدْنَى تَمْكِينٍ مِنَ اللَّفْظِ، بِخِلَافِ مَا يُعَبَّرُ بِهِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَرْفُضْهُ الشَّاطِبِيُّ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ لِأَصْحَابِ الْحَدْرِ وَالتَّخْفِيفِ مِمَّنْ قَصَرَ الْمُنْفَصِلَ كَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَيَعْقُوبَ، وَقَالُونَ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَكُنْتُ أَرَى أَبَا عَلِيٍّ شَيْخَنَا يَأْخُذُ بِهِ فِي مَذَاهِبِهِمْ، وَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ. (قُلْتُ) : الصَّحِيحُ جَوَازُ كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ؛ لِعُمُومِ قَاعِدَةِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ وَعَدَمِهِ عَنِ الْجَمِيعِ إِلَّا عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ تَفَاوُتَ الْمَرَاتِبِ فِي اللَّازِمِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ لِكُلِّ ذِي مَرْتَبَةٍ فِي اللَّازِمِ تِلْكَ الْمَرْتَبَةُ وَمَا دُونَهَا؛ لِلْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَلَا يَجُوزُ مَا فَوْقَهَا بِحَالٍ كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ آخِرَ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ عُرُوضِ سُكُونِ الْوَقْفِ وَبَيْنَ عُرُوضِ سُكُونِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ لِأَبِي عَمْرٍو، فَأَجْرَى الثَّلَاثَةَ لَهُ فِي الْوَقْفِ، وَخَصَّ الْإِدْغَامَ بِالْمَدِّ وَأَلْحَقَهُ بِاللَّازِمِ كَمَا فَعَلَ أَبُو شَامَةَ فِي بَابِ الْمَدِّ، وَالصَّوَابُ أَنَّ سُكُونَ إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو عَارِضٌ كَالسُّكُونِ فِي الْوَقْفِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْكَانِ وَالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ: وَلِأَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ إِذَا كَانَ قَبْلَهُ حَرْفُ مَدٍّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الْقَصْرُ وَالتَّوَسُّطُ وَالْمَدُّ كَالْوَقْفِ، ثُمَّ مِثْلُهُ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهَا أَبُو الْعَلَاءِ. قَالَ: وَالْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ النَّاظِمِ - يَعْنِي الشَّاطِبِيَّ - فِي بَابِ الْمَدِّ. (قُلْتُ) : أَمَّا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْعَلَاءِ فَتَقَدَّمَ آخِرَ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَأَمَّا الشَّاطِبِيُّ فَنَصُّهُ عَلَى كَوْنِ الْإِدْغَامِ عَارِضًا، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَدُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الشَّاطِبِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي كُلِّ سَاكِنٍ الْوَقْفَ قَصْرًا، بَلْ ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ، وَهُمَا الطُّولُ وَالتَّوَسُّطُ، كَمَا نَصَّ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ أَخْبَرُ بِكَلَامِ شَيْخِهِ وَمُرَادِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي شَرْحِ كَلَامِهِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ مِنَ الطُّولِ وَالتَّوَسُّطِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 وَالطُّولُ فَضْلًا. وَلَوْ أَرَادَ الْقَصْرَ لَقَالَ: وَالْمَدُّ فَضْلٌ. فَمُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّاطِبِيِّ عَدَمُ الْقَصْرِ فِي سُكُونِ الْوَقْفِ، فَكَذَلِكَ سُكُونُ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ عِنْدَهُ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ مَنْ رَوَى الْإِشَارَةَ فِي الْإِدْغَامِ ; وَلِذَلِكَ كَانَ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) لِحَمْزَةَ مُلْحَقًا بِاللَّازِمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَمْثِلَتِنَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي (دَابَّةٍ) وَ (الْحَاقَّةُ) ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِي الرَّوْمِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (أَتُمِدُّونَنِي) لَهُ وَلِيَعْقُوبَ كَمَا لَا فَرْقَ لَهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ (لَامْ) مِنْ (الم) ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ إِدْغَامِ (أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) وَنَحْوِهِ لِرُوَيْسٍ، وَ (أَتَعِدَانِّي) لِهِشَامٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ (أَتَأْمُرُونِّي) وَتَاءَاتِ الْبَزِّيِّ وَغَيْرِهِ. أَمَّا أَبُو عَمْرٍو، فَإِنَّ مَنْ رَوَى الْإِشَارَةَ عَنْهُ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ كَصَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " وَالْجُمْهُورِ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ، وَمَهْمَا كَانَ مَذْهَبُهُ فِي الْوَقْفِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِدْغَامِ، إِنْ مَدًّا فَمَدٌّ، وَإِنَّ قَصْرًا فَقَصْرٌ، وَكَذَاكَ لَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ نَصَّ عَلَى الْمَدِّ فِي الْإِدْغَامِ إِلَّا وَيَرَى الْمَدَّ فِي الْوَقْفِ كَأَبِي الْعِزِّ، وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَالْجَاجَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ ذَكَرَ الْمَدَّ فِي الْإِدْغَامِ وَهُوَ يَرَى الْقَصْرَ فِي الْوَقْفِ، وَأَمَّا مَنْ يَرَى الْإِشَارَةَ فِي الْإِدْغَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحِقَهُ بِاللَّازِمِ؛ لِجَرْيِهِ مَجْرَاهُ لَفْظًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا جَائِزٌ وَذَاكَ وَاجِبٌ، فَأَلْحَقَهُ بِهِ، وَكَانَ مِمَّنْ يَرَى التَّفَاوُتَ فِي مَرَاتِبِ اللَّازِمِ كَابْنِ مِهْرَانَ وَصَاحِبِ " التَّجْرِيدِ " أَخَذَ لَهُ فِيهِ بِمَرْتَبَتِهِ فِي اللَّازِمِ، وَهُوَ الدُّنْيَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى التَّفَاوُتَ فِيهِ كَالْهُذَلِيِّ أَخَذَ لَهُ بِالْعُلْيَا؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ ; وَلِذَلِكَ نَصَّ الْهُذَلِيُّ فِي الْإِدْغَامِ عَلَى الْمَدِّ فَقَطْ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِاللَّازِمِ، بَلْ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْوَقْفِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْأَوْجُهُ فِي ذَلِكَ أَوْجُهُ اخْتِيَارٍ لَا أَوْجُهُ اخْتِلَافٍ، فَبِأَيِّ وَجْهٍ قَرَأَ أَجْزَأَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قُلْتُ) : وَالِاخْتِيَارُ هُوَ الْأَوَّلُ أَخْذًا بِالْمَشْهُورِ، وَعَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ؛ طَرْدًا لِلْقِيَاسِ وَمُوَافَقَةً لِأَكْثَرِ النَّاسِ. (فَإِنْ قِيلَ) لِمَ ثَبَتَ حَرْفُ الْمَدِّ مِنَ الصِّلَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ لِقَائِهِ السَّاكِنَ الْمُدْغَمَ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ وَغَيْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ فِي ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةِ الْمَدِّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَهَلَّا حُذِفَ حَرْفُ الْمَدِّ فِي نَحْوِ (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ) ، وَ (يَعْلَمْهُ اللَّهُ) ، (وَلَا الَّذِينَ) . (فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْإِدْغَامَ فِي ذَلِكَ طَارِئٌ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ، فَلَمْ يُحْذَفْ لِأَجْلِهِ، فَهُوَ مِثْلُ إِدْغَامِ (دَابَّةٍ) وَ (الصَّاخَّةُ) فَلَمْ يُحْذَفْ حَرْفُ الْمَدِّ خَوْفًا مِنَ الْإِجْحَافِ بِاجْتِمَاعِ إِدْغَامٍ طَارِئٍ وَحَذْفٍ، وَأَمَّا إِدْغَامُ اللَّامِ فِي (الَّذِينَ) وَ (الدَّارُ) وَنَحْوِهِ فَأَصْلٌ لَازِمٌ، وَلَيْسَ بِطَارِئٍ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ أَبَدًا - كَانَ قَبْلَهُ حَرْفُ مَدٍّ أَوَ لَمْ يَكُنْ، فَحَذْفُ حَرْفِ الْمَدِّ لِلسَّاكِنِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ) كَمَا لَمْ يَثْبُتْ حَرْفُ الْمَدِّ فِي نَحْوِ (قَالُوا اطَّيَّرْنَا) ، وَ (ادْخُلَا النَّارَ) وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الدَّانِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَإِذَا وَقَعَ قَبْلَ التَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ حَرْفُ مَدٍّ وَلِينٍ - أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ - نَحْوُ (" وَلَا تَيَمَّمُوا "، وَ " عَنْهُ تَلَهَّى ") وَشِبْهُهُمَا أُثْبِتَ فِي اللَّفْظِ؛ لِكَوْنِ التَّشْدِيدِ عَارِضًا، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فِي حَذْفِهِ، وَزِيدَ فِي تَمْكِينِهِ لِيَتَمَيَّزَ بِذَلِكَ السَّاكِنَانِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَلْتَقِيَا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (اثْنَا عَشَرَ) فِي قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ الْعَيْنَ. نَصَّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ فِي " الْجَامِعِ ". فَصْلٌ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِيهِ حَرْفُ الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ نَحْوُ مَا مَثَّلْنَا بِهِ أَوَّلًا، فَإِنَّ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مَذْهَبًا اخْتَصَّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِي ذَلِكَ ثَابِتَةً عِنْدَهُ، أَوْ مُغَيَّرَةً فِي مَذْهَبِهِ، فَالثَّابِتَةُ نَحْوُ (آمَنُوا) وَ (نَأَى) ، وَ (سَوْآتُ) ، وَ (اتِيَا) ، وَ (لِإِيلَافِ) ، وَ (دُعَائِي) ، وَ (الْمُسْتَهْزِئِينَ) ، (وَالنَّبِيئِينَ) ، (وَآتُوا) ، وَ (يَئُوسًا) ، وَ (النَّبِيئُونَ) وَالْمُغَيَّرَةُ لَهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ (أَأَمِنْتُمْ) فِي الْأَعْرَافِ وَطه وَالشُّعَرَاءِ وَ (أَآلِهَتُنَا، جَاءَ آلَ) فِي الْحِجْرِ. (جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ) فِي الْقَمَرِ. أَوْ بِالْبَدَلِ، وَهُوَ (هَؤُلَاءِ آلِهَةً) فِي الْأَنْبِيَاءِ. وَ (مِنَ السَّمَاءِ آيَةً) فِي الشُّعَرَاءِ أَوْ بِالنَّقْلِ نَحْوُ (الْآخِرَةُ، الْآنَ جِئْتَ، الْإِيمَانَ الْأُولَى، مَنْ آمَنَ بَنِي آدَمَ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ قُلْ إِي وَرَبِّي قَدْ أُوتِيتَ) وَشِبْهُ ذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 فَإِنَّ وَرْشًا مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مَدَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ، فَرَوَى الْمَدَّ فِي جَمِيعِ الْبَابِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ صَاحِبُ " الْهَادِي "، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ "، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ صَاحِبُ " الْكَافِي "، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ "، وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ " التَّلْخِيصِ "، وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَخَلَفُ بْنُ خَاقَانَ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ زِيَادَةَ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَذَهَبَ الْهُذَلِيُّ فِيمَا رَوَاهُ، عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَمْرٍو إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ الْحَدَّادِ إِلَى الْإِشْبَاعِ الْمُفْرِطِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ عَنْهُ فِي الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْقَرَوِيِّ وَأَبِي الْحُسَيْنِ - يَعْنِي الْخَبَّازِيَّ - عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يُوسُفَ أَحَدَ أَصْحَابِ ابْنِ هِلَالٍ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى أَنَّهُ الْإِشْبَاعُ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ، وَسَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْهَمْزَةِ، وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرُ عِبَارَةِ " التَّبْصِرَةِ " " وَالتَّجْرِيدِ "، وَذَهَبَ الدَّانِيُّ، وَالْأَهْوَازِيُّ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْهَرَّاسُ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ إِلَى التَّوَسُّطِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ، وَذَكَرَ أَبُو شَامَةَ أَنَّ مَكِّيًّا ذَكَرَ كُلًّا مِنَ الْإِشْبَاعِ وَالتَّوَسُّطِ، وَذَكَرَ السَّخَاوِيُّ عَنْهُ الْإِشْبَاعَ فَقَطْ. (قُلْتُ) : وَقَفْتُ لَهُ عَلَى مُؤَلَّفٍ انْتَصَرَ فِيهِ لِلْمَدِّ فِي ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَى مَنْ رَدَّهُ، أَحْسَنَ فِي ذَلِكَ وَبَالَغَ فِيهِ، وَعِبَارَتُهُ فِي " التَّبْصِرَةِ " تَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَبِالْإِشْبَاعِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِ، وَذَهَبَ إِلَى الْقَصْرِ فِيهِ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَرَدَّ فِي تَذْكِرَتِهِ عَلَى مَنْ رَوَى الْمَدَّ وَأَخَذَ بِهِ، وَغَلَّطَ أَصْحَابَهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّاطِبِيِّ حَسْبَ مَا نَقَلَهُ أَبُو شَامَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، عَنْهُ، قَالَ أَبُو شَامَةَ: وَمَا قَالَ بِهِ ابْنُ غَلْبُونَ هُوَ الْحَقُّ. انْتَهَى. وَهُوَ اخْتِيَارُ مَكِّيٍّ فِيمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدِ اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ، وَأَثْبَتَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعًا أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ فِي إِعْلَانِهِ، وَالشَّاطِبِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ، وَضَعَّفَ الْمَدَّ الطَّوِيلَ، وَأَلْحَقَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ شَاعَ وَذَاعَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْمَدَنِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ وَرْشٍ عَلَى اسْتِثْنَاءِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَصْلَيْنِ مُطَّرِدَيْنِ، فَالْكَلِمَةُ (يُؤَاخِذُ) كَيْفَ وَقَعَتْ نَحْوَ: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ، لَا تُؤَاخِذْنَا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ) . نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا الْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَمَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَكُلُّ مَنْ صَرَّحَ بِمَدِّ الْمُغَيَّرِ بِالْبَدَلِ، وَكَوْنُ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " التَّيْسِيرِ "، فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي غَيْرِهِ. وَكَأَنَّ الشَّاطِبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَنَّ بِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " التَّيْسِيرِ " أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمَمْدُودِ لِوَرْشٍ بِمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ، فَقَالَ: وَبَعْضُهُمْ: يُوَاخِذُكُمْ، أَيْ: وَبَعْضُ رُوَاةِ الْمَدِّ قَصَرَ " يُوَاخِذُ " وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْمَدِّ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ " يُؤَاخِذُ " فَلَا خِلَافَ فِي قَصْرِهِ. قَالَ الدَّانِيُّ فِي إِيجَازِهِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى تَرْكِ زِيَادَةِ التَّمْكِينِ لِلْأَلْفِ فِي قَوْلِهِ: (لَا يُوَاخِذُكُمْ) ، وَ (لَا تُوَاخِذْنَا) ، وَ (لَوْ يُوَاخِذُ) حَيْثُ وَقَعَ. قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ " وَاخَذْتُ " غَيْرُ مَهْمُوزٍ، وَقَالَ فِي " الْمُفْرَدَاتِ ": وَكُلُّهُمْ لَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِ الْأَلِفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ) وَبَابِهِ. وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَاهَا فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " وَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ لِلْأَلْفِ فِي " يُوَاخِذُ " حَيْثُ وَقَعَ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الدَّانِيُّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ شُرَيْحٍ. (قُلْتُ) : وَعَدَمُ اسْتِثْنَائِهِ فِي " التَّيْسِيرِ " إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ: (وَاخَذَ) كَمَا ذَكَرَهُ فِي " الْإِيجَازِ " فَهُوَ غَيْرُ مَمْدُودٍ، أَوْ مِنْ أَجْلِ لُزُومِ الْبَدَلِ لَهُ فَهُوَ كَلُزُومِ النَّقْلِ فِي " تَرَى " فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى نُصُوصِهِ فِي غَيْرِ " التَّيْسِيرِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْأَصْلَانِ الْمُطَّرِدَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْهَمْزِ سَاكِنٌ صَحِيحٌ، وَكِلَاهُمَا مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ (الْقُرْآنُ، وَ " الظَّمْآنُ "، وَ " مَسْئُولًا "، وَ " مَذْؤُمًا "، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وَ " مَسْئُولُونَ ") وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ، فَقِيلَ: لِأَمْنِ إِخْفَاءٍ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: لِتَوَهُّمِ النَّقْلِ، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ مُعَرَّضَةٌ لِلْحَذْفِ. (قُلْتُ) : ظَهَرَ لِي فِي عِلَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَحْذُوفَةٌ رَسْمًا تُرِكَ زِيَادَةُ الْمَدِّ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِي اسْتِثْنَاءِ " إِسْرَائِيلَ " عِنْدَ مَنِ اسْتَثْنَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَمْزِ حَرْفَ مَدٍّ أَوْ حَرْفَ لِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَثَلِنَا فَهُمْ عَنْهُ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ " الْكَافِي " فَلَمْ يَمُدَّ الْوَاوَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِي " الْمَوْءُودَةِ " فَخَالَفَ سَائِرَ أَهْلِ الْأَدَاءِ الرَّاوِينَ مَدَّ هَذَا الْبَابِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مُبْدَلَةً مِنَ التَّنْوِينِ فِي الْوَقْفِ نَحْوُ (دُعَاءً، وَنِدَاءً، وَهُزُؤًا، وَمَلْجَأً) لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ، فَكَانَ ثُبُوتُهَا عَارِضًا، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ رُوَاةُ الْمَدِّ، عَنْ وَرْشٍ فِي ثَلَاثِ كَلِمٍ وَأَصْلٍ مُطَّرِدٍ. (فَالْأُولَى) مِنَ الْكَلِمِ (إِسْرَائِيلَ) حَيْثُ وَقَعَتْ. نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ فَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا، وَوَجَّهَ بِطُولِ الْكَلِمَةِ وَكَثْرَةِ دَوْرِهَا وَثِقَلِهَا بِالْعُجْمَةِ، مَعَ أَنَّهَا أَكْثَرُ مَا تَجِيءُ مَعَ كَلِمَةِ (بَنِي) فَتَجْتَمِعُ ثَلَاثُ مَدَّاتٍ فَاسْتَثْنَى مَدَّ الْيَاءِ تَخْفِيفًا، وَنَصَّ عَلَى تَخْفِيفِهَا ابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ خَلَفٍ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ مَكِّيٍّ، وَالْأَهْوَازِيِّ وَالْخُزَاعِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْحُصْرِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهَا. (وَالثَّانِيَةُ) (آلْآنَ) الْمُسْتَفْهَمُ بِهَا فِي حَرْفَيْ يُونُسَ (آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) أَعْنِي الْمَدَّ بَعْدَ اللَّامِ، فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا ابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا مَكِّيٌّ فِي كُتُبِهِ، وَلَا الدَّانِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ، وَاسْتَثْنَاهَا فِي " الْجَامِعِ "، وَنَصَّ فِي غَيْرِهِمَا بِخِلَافٍ فِيهَا، فَقَالَ فِي " الْإِيجَازِ " وَ " الْمُفْرَدَاتِ ": إِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ لَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِهَا، وَأَجْرَى الْخِلَافَ فِيهَا الشَّاطِبِيُّ. (وَالثَّالِثَةُ) (عَادًا الْأُولَى) فِي سُورَةِ النَّجْمِ، لَمْ يَسْتَثْنِهَا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " فِيهِ، وَاسْتَثْنَاهَا فِي جَامِعِهِ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِي غَيْرِهِمَا كَحَرْفَيْ (آلْآنَ) فِي يُونُسَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 وَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا مَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَأَمَّا صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَصَاحِبُ " الْكَامِلِ "، وَالْأَهْوَازِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ فَلَمْ يَذْكُرُوا: (آلْآنَ، وَلَا عَادًا الْأُولَى) بَلْ وَلَا نَصُّوا عَلَى الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا تَعَرَّضُوا لَهُ بِمِثَالٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْهَمْزَ الْمُحَقَّقَ وَمَثَّلُوا بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُمَدًّا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْبَابِ لِدُخُولِهِ فِي الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرُوهُ، إِذْ تَخْفِيفُ الْهَمْزِ بِالتَّلْيِينِ أَوِ الْبَدَلِ أَوِ النَّقْلِ عَارِضٌ، وَالْعَارِضُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْقَاعِدَةِ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَمْدُودٍ لِعَدَمِ وُجُودِ هَمْزٍ مُحَقَّقٍ فِي اللَّفْظِ، وَالِاحْتِمَالَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا عِنْدَهُمْ كَمَا تَمَهَّدَ فِي الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ غَيْرَ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ عِنْدِي أَقْوَى فِي مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَلَمْ يُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا اسْتَثْنَوْا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى وَلَا مِمَّا أُجْمِعَ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ذَكَرَ الْقَصْرَ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَى مَدِّهِ مِنَ الْمُتَّصِلِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَأَمَّا صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى الْمَدِّ فِي الْمُغَيَّرِ بِالنَّقْلِ فِي آخِرِ بَابِ النَّقْلِ، فَقَالَ: وَكَانَ وَرْشٌ إِذَا نَقَلَ حَرَكَةَ الْهَمْزِ الَّتِي بَعْدَهَا حَرْفُ مَدٍّ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا أَبْقَى الْمَدَّ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ النَّقْلِ. انْتَهَى، وَقِيَاسُ ذَلِكَ الْمُغَيَّرِ بِغَيْرِ النَّقْلِ، بَلْ هُوَ أَحْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ " وَفِي سَائِرِ كُتُبِهِ لَمْ يَنُصَّ إِلَّا عَلَى الْمُغَيَّرِ بِنَقْلٍ أَوْ بَدَلٍ، فَقَالَ: سَوَاءٌ كَانَتْ مُحَقَّقَةً، أَيِ الْهَمْزَةُ، أَوْ أُلْقِيَ حَرَكَتُهَا عَلَى سَاكِنٍ قَبْلَهَا، أَوْ أُبْدِلَتْ. ثُمَّ مَثَّلَ بِالنَّوْعَيْنِ فَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمُسَهَّلِ بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا مَثَّلَ بِهِ، وَلَا تَعَرَّضَ أَلْبَتَّةَ إِلَيْهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ ذِكْرَ هَذَا النَّوْعِ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى زِيَادَةَ التَّمْكِينِ فِيهِ، إِذْ لَوْ جَازَتْ زِيَادَةُ تَمْكِينِهِ لَكَانَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ، وَهِيَ الْهَمْزَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَالْمُسَهَّلَةُ بَيْنَ بَيْنَ، وَالْأَلِفُ، فَلَوْ مَدَّهَا لَكَانَتْ كَأَنَّهَا أَلِفَانِ، فَيَجْتَمِعُ أَرْبَعُ أَلِفَاتٍ، وَبِهَذَا عَلَّلَ تَرْكَ إِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ أَرْبَعُ أَلِفَاتٍ، وَبِهَذَا عَلَّلَ تَرْكَ إِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَذَكَرَهُ مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ (فَيُمْكِنُ) أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا قَدَّرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى التَّمْكِينِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُغَيَّرَةِ بِالنَّقْلِ أَوْ بِالْبَدَلِ خَاصَّةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِمَّا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ، فَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، فَلَوْ نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ مَا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُغَيَّرَةِ بَيْنَ بَيْنَ لَكَانَ اسْتِثْنَاءً مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ، وَاسْتِثْنَاؤُهُ مَا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُجْتَلَبَةِ لِلِابْتِدَاءِ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَقَّقَةٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ " وَغَيْرِهِمْ لَمْ يُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، إِلَّا أَنَّ إِطْلَاقَهُمُ التَّسْهِيلَ قَدْ يَرْجِعُ إِدْخَالَ نَوْعٍ بَيْنَ بَيْنَ، وَإِنْ لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ، وَالْجُمْلَةُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ مُتَقَدِّمِي أَئِمَّتِنَا نَصَّ فِيهِ بِشَيْءٍ. نَعَمْ عِبَارَةُ الشَّاطِبِيِّ صَرِيحَةٌ بِدُخُولِهِ ; وَلِذَلِكَ مَثَّلَ بِهِ شُرَّاحُ كَلَامِهِ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّ أَدَاءً، وَبِهِ يُؤْخَذُ، عَلَى أَنِّي لَا أَمْنَعُ إِجْرَاءَ الْخِلَافِ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِظَوَاهِرِ عِبَارَاتِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (تَنْبِيهٌ) إِجْرَاءُ الْوَجْهَيْنِ مِنَ الْمَدِّ وَضِدِّهِ مِنَ الْمُغَيَّرِ بِالنَّقْلِ، إِنَّمَا يَتَأَتَّى حَالَةَ الْوَصْلِ. أَمَّا حَالَةُ الِابْتِدَاءِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ لَامِ التَّعْرِيفِ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ، فَالْوَجْهَانِ فِي نَحْوِ (الْآخِرَةُ) ، (الْإِيمَانِ) ، (الْمَوْلَى) جَارِيَانِ، وَإِنِ اعْتُدَّ بِالْعَارِضِ فَالْقَصْرُ لَيْسَ إِلَّا نَحْوُ (الْآخِرَةُ) ، (الْإِيمَانِ) ، (الْمَوْلَى) لِقُوَّةِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِي ذَلِكَ، وَلِعَدَمِ تَصَادُمِ الْأَصْلَيْنِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنْ أَئِمَّتِنَا. قَالَ مَكِّيٌّ فِي " الْكَشْفِ ": إِنَّ وَرْشًا لَا يَمُدُّ (الْأُولَى) ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ مَدُّ حَرْفِ الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ ; لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ هَمْزًا مُغَيَّرًا إِلَّا أَنَّهُ قَدِ اعْتَدَّ بِحَرَكَةِ اللَّامِ، فَكَأَنْ لَا هَمْزَ فِي الْكَلِمَةِ، فَلَا مَدَّ. انْتَهَى، وَأَمَّا الْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ فَهُوَ حَرْفُ الْمَدِّ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ نَحْوُ (ايْتِ بِقُرْآنٍ. ايْتُونِي اوْتُمِنَ ايْذَنْ لِي) فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ وَتَرْكِ الزِّيَادَةِ فِي مَدِّهِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِنَ الْمَدِّ، وَتَرَكَهُ ابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ، وَقَالَ فِي " التَّبْصِرَةِ ": وَكَلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ، وَتَرْكُ الْمَدِّ أَقْيَسُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمَهْدَوِيُّ وَلَا ابْنُ الْفَحَّامِ وَلَا ابْنُ بَلِّيمَةَ وَلَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَلَا الْأَهْوَازِيُّ، فَيُحْتَمَلُ مَدُّهُ؛ لِدُخُولِهِ فِي الْقَاعِدَةِ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ التَّمْثِيلِ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَرْكُ الْمَدِّ. وَأَنْ يَكُونُوا اسْتَغْنَوْا عَنْ ذَلِكَ بِمَا مَثَّلُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَوْلَى، فَوَجْهُ الْمَدِّ وُجُودُ حَرْفِ مَدٍّ بَعْدَ هَمْزَةٍ مُحَقَّقَةٍ لَفْظًا، وَإِنْ عَرَضَتِ ابْتِدَاءً، وَوَجْهُ الْقَصْرِ كَوْنُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَارِضَةً وَالِابْتِدَاءُ بِهَا عَارِضٌ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا نَحْوُ (رَأَى الْقَمَرَ، وَرَأَى الشَّمْسَ، وَتَرَاءَى الْجَمْعَانِ) فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُمْ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْإِشْبَاعِ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ ; لِأَنَّ الْأَلِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ، وَذَهَابُهَا وَصْلًا عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، وَهَذَا مِنَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا (مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ) فِي يُوسُفَ (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا) فِي نُوحٍ حَالَةَ الْوَقْفِ (وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا) فِي إِبْرَاهِيمَ حَالَةَ الْوَصْلِ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ، عَنْ وَرْشٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَرْفِ الْمَدِّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ الْإِسْكَانُ، وَالْفَتْحُ فِيهَا عَارِضٌ مِنْ أَجْلِ الْهَمْزَةِ، وَكَذَلِكَ حَذْفُ حَرْفِ الْمَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَارِضٌ حَالَةَ الْوَصْلِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ، وَالْأَصْلُ إِثْبَاتُهَا فَجَرَتْ فِيهَا مَذَاهِبُهُمْ عَلَى الْأَصْلِ، وَلَمْ يُعْتَدَّ فِيهَا بِالْعَارِضِ، وَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ (مِنْ وَرَاءِ) فِي الْحَالَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَمْ أَجِدْ فِيهِ نَصًّا لِأَحَدٍ، بَلْ قُلْتُهُ قِيَاسًا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَكَذَلِكَ أَخَذْتُهُ أَدَاءً عَنِ الشُّيُوخِ فِي (دُعَاءً) فِي إِبْرَاهِيمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْمَلَ بِخِلَافِهِ. فَصْلٌ وَأَمَّا السَّبَبُ الْمَعْنَوِيُّ فَهُوَ قَصْدُ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّفْيِ، وَهُوَ سَبَبٌ قَوِيٌّ مَقْصُورٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنَ السَّبَبِ اللَّفْظِيِّ عِنْدَ الْقُرَّاءِ، وَمِنْهُ مَدُّ التَّعْظِيمِ فِي نَحْوِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ، (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) ، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) ، وَهُوَ قَدْ وَرَدَ عَنْ أَصْحَابِ الْقَصْرِ فِي الْمُنْفَصِلِ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَابْنُ مِهْرَانَ، وَالْجَاجَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَرَأْتُ بِهِ مِنْ طَرِيقِهِمْ، وَأَخْتَارُهُ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَدُّ الْمُبَالَغَةِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ فِي " كِتَابِ الْمَدَّاتِ " لَهُ: إِنَّمَا سُمِّيَ مَدَّ الْمُبَالَغَةِ ; لِأَنَّهُ طَلَبٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي نَفْيِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 إِلَهِيَّةِ سِوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، قَالَ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّهَا تُمَدُّ عِنْدَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِغَاثَةِ، وَعِنْدَ الْمُبَالَغَةِ فِي نَفْيِ شَيْءٍ، وَيَمُدُّونَ مَا لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ. قَالَ: وَالَّذِي لَهُ أَصْلٌ أَوْلَى وَأَحْرَى. (قُلْتُ) : يُشِيرُ إِلَى كَوْنِهِ اجْتَمَعَ سَبَبَانِ، وَهُمَا الْمُبَالَغَةُ وَوُجُودُ الْهَمْزَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالَّذِي قَالَهُ فِي ذَلِكَ جَيِّدٌ ظَاهِرٌ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ مَدَّ الصَّوْتِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِشْعَارًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَبِغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي " الْأَذْكَارِ ": وَلِهَذَا كَانَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابَ مَدِّ الذَّاكِرِ قَوْلَهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لِمَا وَرَدَ مِنَ التَّدَبُّرِ. قَالَ: وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ فِي مَدِّ هَذَا مَشْهُورَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى. (قُلْتُ) : رَوَيْنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ أَسْكَنَهُ اللَّهُ دَارَ الْجَلَالِ - دَارًا سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ فَقَالَ: ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - وَرَزَقَهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ. وَالْآخَرُ عَنْ أَنَسٍ: مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَمَدَّهَا هَدَمَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ ذَنْبٍ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ، وَلَكِنَّهُمَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. وَقَدْ وَرَدَ مَدُّ الْمُبَالَغَةِ لِلنَّفْيِ فِي (لَا) الَّتِي لِلتَّبْرِئَةِ فِي نَحْوِ (لَا رَيْبَ فِيهِ) ، (لَا شِيَةَ فِيهَا) ، (لَا مَرَدَّ لَهُ) ، (لَا جَرَمَ) ، عَنْ حَمْزَةَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ فِي " الْمُسْتَنِيرِ " وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ، وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ: قَرَأْتُ بِهِ أَدَاءً مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ، وَابْنِ سَعْدَانَ، وَخَلَّادٍ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوَيْمِ بْنِ يَزِيدَ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمْزَةَ. (قُلْتُ) وَقَدْرُ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ فِيمَا قَرَأْنَا بِهِ وَسَطٌ لَا يَبْلُغُ الْإِشْبَاعَ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ، وَذَلِكَ لِضَعْفِ سَبَبِهِ عَنْ سَبَبِ الْهَمْزِ، وَقَرَأْتُ بِالْمَدِّ أَيْضًا فِي (لَا رَيْبَ) فَقَطْ مِنْ كِتَابِ " الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ " لِحَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ عَنْهُ. (هَذَا) مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَدِّ فِي حُرُوفِ الْمَدِّ مُسْتَوْفًى، إِذْ لَا يَجُوزُ زِيَادَةٌ فِي حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ. وَقَدِ انْفَرَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي " الْكَافِي " بِمَدِّ مَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ. فَحَكَى عَنْ رِوَايَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 أَهْلِ الْمَغْرِبِ، عَنْ وَرْشٍ أَنَّهُ كَانَ يَمُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَاسْتَثْنَى الرَّاءَ مِنْ (الر، وَالمر) وَالطَّاءَ وَالْهَاءَ مِنْ: (طه) . (قُلْتُ) : وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى وُجُودِ الْهَمْزِ مُقَدَّرًا بِحَسْبِ الْأَصْلِ، وَذَلِكَ شَاذٌّ لَا نَأْخُذُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِ حَرْفَيِ اللِّينِ بِهِمَا وَهُمَا الْيَاءُ وَالْوَاوُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهُمَا، فَوَرَدَتْ زِيَادَةُ الْمَدِّ فِيهِمَا بِسَبَبَيِ الْهَمْزِ وَالسُّكُونِ إِذَا كَانَا قَوِيَّيْنِ. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ شَرْطُ الْمَدِّ فِيهِمَا مَعَ ضَعْفِهِ بِتَغْيِيرِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّ فِيهِمَا شَيْئًا مِنَ الْخَفَاءِ وَشَيْئًا مِنَ الْمَدِّ، وَإِنْ كَانَا أَنْقَصَ فِي الرُّتْبَةِ مِمَّا فِي حُرُوفِ الْمَدِّ ; وَلِذَلِكَ جَازَ الْإِدْغَامُ فِي نَحْوِ (كَيْفَ فَعَلَ) بِلَا عُسْرٍ، وَلَمْ يَنْقُلِ الْحَرَكَةَ إِلَيْهِمَا فِي الْوَقْفِ فِي نَحْوِ زَيْدٍ وَعَوْفٍ مَنْ نَقَلَ فِي نَحْوِ بَكْرٍ وَعَمْرٍو، وَتَعَاقَبَا مَعَ حُرُوفِ الْمَدِّ فِي الشِّعْرِ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ فِي نَحْوِ قَوْلِ الشَّاعِرِ: تُصَفِّقُهَا الرِّيَاحُ إِذَا جَرَيْنَا مَعَ قَوْلِهِ: مَخَارِيقُ بِأَيْدِي اللَّاعِبِينَا وَقَالُوا فِي تَصْغِيرِ مِدَقٍّ وَأَصَمٍّ: مُدَيْقٍ وَأُصَيْمٍ، فَجَمَعُوا بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ، وَأَجْرَوْهُمَا مَجْرَى حُرُوفِ الْمَدِّ ; فَلِذَلِكَ حُمِلَا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَا دُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ لِقُرْبِهِمَا مِنْهَا، وَسَوَّغَ زِيَادَةَ الْمَدِّ فِيهِمَا سَبَبِيَّةُ الْهَمْزِ، وَقُوَّةِ اتِّصَالِهِ بِهِمَا فِي كَلِمَةٍ، وَقُوَّةِ سَبَبَيَّةِ السُّكُونِ، أَمَّا الْهَمْزُ فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ حَرْفَيِ اللِّينِ مُتَّصِلًا مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوُ (شَيْءٍ) كَيْفَ وَقَعَ (وَكَهَيْئَةٍ، وَسَوْءَةٍ، وَالسُّوءِ) فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي إِشْبَاعِ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ، وَتَوَسُّطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَى الْإِشْبَاعِ فِيهِ الْمَهْدَوِيُّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَنِ الْحُصْرِيِّ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الْهَادِي " وَ " الْكَافِي " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَمُحْتَمَلٌ فِي " التَّجْرِيدِ "، وَذَهَبَ إِلَى التَّوَسُّطِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عُمَرَ، وَالدَّانِيُّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ خَلَفِ بْنِ خَاقَانَ، وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَظَاهِرُ " التَّجْرِيدِ "، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحُصْرِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ مَعَ اخْتِيَارِهِ الْإِشْبَاعَ فَقَالَ: وَفِي مَدِّ عَيْنٍ ثُمَّ شَيْءٍ وَسَوْأَةٍ ... خِلَافٌ جَرَى بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي مِصْرِ فَقَالَ أُنَاسٌ مَدُّهُ مُتَوَسِّطٌ ... وَقَالَ أُنَاسٌ مُفْرِطٌ وَبِهِ أَقْرِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِثْنَاءِ كَلِمَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَهُمَا (مَوْئِلًا) ، وَ " الْمَوْءُودَةُ " فَلَمْ يَزِدْ أَحَدٌ فِيهِمَا تَمْكِينًا عَلَى مَا فِيهِمَا مِنَ الصِّيغَةِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ (مَوْئِلًا) فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَمْكِينِ وَاوِ (سَوْآتِ) مِنْ (سَوْآتِهِمَا) ، وَ (سَوْآتِكُمْ) فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا الْمَهْدَوِيُّ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَابْنُ سُفْيَانَ فِي " الْهَادِي "، وَابْنُ شُرَيْحٍ فِي " الْكَافِي "، وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَالْجُمْهُورُ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ " وَلَا فِي سَائِرِ كُتُبِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ عَلَى الْمَدِّ الْمُتَوَسِّطِ وَالْقَصْرِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى الْإِشْبَاعَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَثْنِي (سَوْآتٍ) فَعَلَى هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا لِوَرْشٍ سِوَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، وَهِيَ قَصْرُ الْوَاوِ مَعَ الثَّلَاثَةِ فِي الْهَمْزَةِ طَرِيقُ مَنْ قَدَّمْنَا، وَالرَّابِعُ التَّوَسُّطُ فِيهَا طَرِيقُ الدَّانِيِّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَدْ نَظَمْتُ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ وَهُوَ: وَسَوْآتُ قَصْرُ الْوَاوِ وَالْهَمْزِ ثُلِّثَا ... وَوَسْطُهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ نَادِرُ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى زِيَادَةِ الْمَدِّ فِي (شَيْءٍ) فَقَطْ كَيْفَ أَتَى مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَخْفُوضًا، وَقَصْرُ سَائِرِ الْبَابِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ صَاحِبِ " التَّلْخِيصِ "، وَأَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي قَدْرِ هَذَا الْمَدِّ، فَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالْخُزَاعِيُّ وَابْنُ غَلْبُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ التَّوَسُّطُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَالطَّرَسُوسِيُّ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " يَرَيَانِ أَنَّهُ الْإِشْبَاعُ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِمَا، وَاخْتَلَفَ أَيْضًا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ فِي مَدِّ (شَيْءٍ) كَيْفَ أَتَى عَنْ حَمْزَةَ، فَذَهَبَ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى مَدِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ السَّكْتُ دُونَ الْمَدِّ. وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الدَّانِيُّ كَلَامَ ابْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِ، وَبِهِ أَخَذْنَا أَيْضًا، وَقَالَ فِي " الْكَافِي ": إِنَّهُ قَرَأَ الْوَجْهَيْنِ - يَعْنِي مِنَ الْمَدِّ وَالسَّكْتِ - وَهُمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 أَيْضًا فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَالْمُرَادُ بِالْمَدِّ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ التَّوَسُّطُ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ رَوَى الْمَدَّ، وَلَمْ يَرَوِهِ عَنْهُ إِلَّا مَنْ رَوَى السَّكْتَ فِي غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا وَقَعَ الْهَمْزُ بِعَدَدِ حَرْفِ اللِّينِ مُنْفَصِلًا، فَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ نَحْوُ (خَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَا هَمْزَ بَعْدُهُ نَحْوُ (عَيْنًا، وَهَوْنًا) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا السُّكُونُ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامِ الْمَدِّ أَيْضًا، لَازِمٌ وَعَارِضٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشَدَّدٌ وَغَيْرُ مُشَدَّدٍ. فَاللَّازِمُ غَيْرُ الْمُشَدَّدِ حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ (ع) مِنْ فَاتِحَةِ مَرْيَمَ وَالشُّورَى، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ فِي إِشْبَاعِهَا فِي تَوَسُّطِهَا، وَفِي قَصْرِهَا لِكُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهَا مَجْرَى حَرْفِ الْمَدِّ، فَأَشْبَعَ مَدَّهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الْأُذْفُوِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَحَكَاهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرْنَا، وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَوَى عَنْ وَرْشٍ الْمَدَّ فِي (شَيْءٍ، وَالسُّوءَ) وَشِبْهِهِمَا، ذَكَرَهُ فِي " الْهِدَايَةِ "، عَنْ وَرْشٍ وَحْدَهُ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَكَذَا كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ سُفْيَانَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِالتَّوَسُّطِ نَظَرًا لِفَتْحِ مَا قَبْلُ، وَرِعَايَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ غَلْبُونَ، وَابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاكِيِّ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا وَأَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قِيَاسُ مَنْ رَوَى عَنْ وَرْشٍ التَّوَسُّطَ فِي (شَيْءٍ) وَبَابِهِ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ لِغَيْرِهِ وَالْأَظْهَرُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَ " حِرْزِ الْأَمَانِيِّ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ عَنِ الْجَمِيعِ، وَفِي " الْكَافِي " عَنْ وَرْشٍ وَحْدَهُ بِخِلَافٍ، وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ مُخْتَارَانِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَأَخَذَ بِطَرِيقِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهَا مَجْرَى الْحُرُوفِ الصَّحِيحَةِ فَلَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِهَا عَلَى مَا فِيهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَاخْتِيَارُ مُتَأَخِّرِي الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْهِدَايَةِ " وَ " الْهَادِي " وَ " الْكَافِي " لِغَيْرِ وَرْشٍ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِيهِ لِوَرْشٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مَدَّهَا إِلَّا وَرْشًا بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ. (قُلْتُ) : الْقَصْرُ فِي (عَيْنٍ) ، عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مِمَّ انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ شُرَيْحٍ، وَهُوَ مِمَّا يُنَافِي أُصُولَهُ إِلَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى مَدَّ حَرْفِ اللِّينِ قَبْلَ الْهَمْزِ ; لِأَنَّ سَبَبَ السُّكُونِ أَقْوَى مِنْ سَبَبِ الْهَمْزِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاللَّازِمُ الْمُشَدَّدُ فِي حَرْفَيْنِ (هَاتَينِّ) فِي الْقَصَصِ (وَاللَّذَينِّ) فِي فُصِّلَتْ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ بِتَشْدِيدِ النُّونِ فَيَجْرِي لَهُ فِيهِمَا الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْمَدَّ فِيهِمَا كَالْمَدِّ فِي (الضَّالِّينَ، وَهَذَانِ) الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ فِي بَابِ الْمَدِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ " التَّيْسِيرِ " وَنَصَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ " جَامِعِ الْبَيَانِ " عَلَى الْإِشْبَاعِ فِي (هَذَانِ) وَالتَّمْكِينِ فِيهِمَا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَسُّطِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرُ الْمُؤَلِّفِينَ فِيهِمَا إِشْبَاعًا وَلَا تَوَسُّطًا ; فَلِذَلِكَ كَانَ الْقَصْرُ فِيهِمَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا السَّاكِنُ الْعَارِضُ غَيْرُ الْمُشَدَّدِ فَنَحْوُ (اللَّيْلِ، وَالْمَيْلِ، وَالْمَيِّتِ، وَالْحُسْنَيَيْنِ، وَالْخَوْفِ، وَالْمَوْتِ، وَالطَّوْلِ) حَالَةَ الْوَقْفِ بِالْإِسْكَانِ، أَوْ بِالْإِشْمَامِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ، فَقَدْ حَكَى فِيهِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَئِمَّةِ الْأَدَاءِ الثَّلَاثَةَ مَذَاهِبَ، وَهِيَ الْإِشْبَاعُ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، وَهِيَ أَيْضًا لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي غَيْرِ مَا الْهَمْزَةُ فِيهِ مُتَطَرِّفَةٌ نَحْوُ (شَيْءٍ، وَالسُّوءَ) فَإِنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْإِشْبَاعُ فِيهِ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِشْرٍ، وَبَعْضِ مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّحْقِيقِ وَإِشْبَاعِ التَّمْطِيطِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَأَضْرَابِهِمْ، وَالتَّوَسُّطُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ، وَاخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَبِهِ كَانَ يُقْرِئُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ، عَنِ الْكَمَالِ الضَّرِيرِ، عَنْهُ. قَالَ الدَّانِيُّ: الْمَدُّ فِي حَالِ التَّمْكِينِ التَّوَسُّطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَبِهِ قَرَأْتُ، وَالْقَصْرُ هُوَ مَذْهَبُ الْحُذَّاقِ كَأَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ النَّقَّارِ وَأَبِي الْفَتْحِ ابْنِ شَيْطَا وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَكْثَرُهُمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ كَانَ يُقْرِئُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْجُودِ الْمِصْرِيِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَصَّاعِ، عَنِ الْكَمَالِ الضَّرِيرِ، عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ أَجْمَعِينَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ. (قُلْتُ) : وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ لَا تَسُوغُ إِلَّا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِشْبَاعِ فِي حُرُوفِ الْمَدِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَصْرِ فِيهَا لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْقَصْرُ فَقَطْ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّوَسُّطِ فِيهَا لَا يَسُوغُ لَهُ هُنَا إِلَّا التَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ - اعْتَدَّ بِالْعَارِضِ أَوْ لَمْ يَعْتَدَّ - وَلَا يَسُوغُ لَهُ هُنَا إِشْبَاعٌ ; فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَخْذُ بِهِ فِي هَذَا النَّوْعِ قَلِيلًا وَالْعَارِضُ الْمُشَدَّدُ نَحْوُ (اللَّيْلَ لِبَاسًا. كَيْفَ فَعَلَ. اللَّيْلُ رَأَى. بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ) عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجَهُ سَائِغَةٌ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي الْعَارِضِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَصْرِ، وَمِمَّنْ نَقَلَ فِيهِ الْمَدَّ وَالتَّوَسُّطَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ. فَصْلٌ (فِي قَوَاعِدِ فِي هَذَا الْبَابِ مُهِمَّةٍ) تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْمَدِّ حَرْفُهُ، وَأَنَّ سَبَبَهُ مُوجِبُهُ. (فَالشَّرْطُ) قَدْ يَكُونُ لَازِمًا فَيَلْزَمُ فِي كُلِّ حَالٍ نَحْوُ: (أُولَئِكَ، وَقَالُوا آمَنَّا، وَالْحَاقَّةُ) أَوْ يَرِدُ عَلَى الْأَصْلِ نَحْوُ: (وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بِهِ إِلَيْكُمْ) . وَقَدْ يَكُونُ عَارِضًا فَيَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ نَحْوُ (مَلْجَأً) حَالَةَ الْوَقْفِ، أَوْ يَجِيءُ عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ نَحْوُ (أَأَنْتُمْ) عِنْدَ مَنْ فَصَلَ، وَنَحْوُ (أَأَلِدُ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ، وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى) عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ الثَّانِيَةَ، وَقَدْ يَكُونُ ثَابِتًا فَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالَةِ السُّكُونِ، وَقَدْ يَكُونُ مُغَيَّرًا نَحْوُ (يُضِيءُ) ، وَ (سُوءَ) فِي وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ، وَقَدْ يَكُونُ قَوِيًّا فَتَكُونُ حَرَكَةُ مَا قَبْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَقَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا فَيُخَالِفُ حَرَكَةَ مَا قَبْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ. وَكَذَلِكَ السَّبَبُ قَدْ يَكُونُ لَازِمًا نَحْوُ (أَتُحَاجُّونِّي) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 وَ (إِسْرَائِيلَ) ، وَقَدْ يَكُونُ عَارِضًا نَحْوُ (وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ) حَالَةَ الْإِدْغَامِ وَالْوَقْفِ وَ (اؤْتُمِنَ) حَالَةَ الِابْتِدَاءِ. وَقَدْ يَكُونُ مُغَيَّرًا نَحْوُ (الم اللَّهُ حَالَةَ الْوَصْلِ) وَ (هَؤُلَاءِ إِنْ) حَالَةَ الْوَصْلِ عِنْدَ الْبَزِّيِّ وَأَبِي عَمْرٍو وَحَالَةَ الْوَقْفِ عِنْدَ حَمْزَةَ، وَقَدْ يَكُونُ قَوِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا، وَالْقُوَّةُ وَالضَّعْفُ فِي السَّبَبِ يَتَفَاضَلُ، فَأَقْوَاهُ مَا كَانَ لَفْظِيًّا، ثُمَّ أَقْوَى اللَّفْظِيِّ مَا كَانَ سَاكِنًا أَوْ مُتَّصِلًا وَأَقْوَى السَّاكِنِ مَا كَانَ لَازِمًا، وَأَضْعَفُهُ مَا كَانَ عَارِضًا. وَقَدْ يَتَفَاضَلُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لُزُومًا وَعُرُوضًا، فَأَقْوَاهُ مَا كَانَ مُدْغَمًا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَتْلُو السَّاكِنَ الْعَارِضَ مَا كَانَ مُنْفَصِلًا، وَيَتْلُوهُ مَا تَقَدَّمَ الْهَمْزُ فِيهِ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ، وَهُوَ أَضْعَفُهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا: اللَّفْظِيُّ أَقْوَى مِنَ الْمَعْنَوِيِّ؛ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَكَانَ السَّاكِنُ أَقْوَى مِنَ الْهَمْزِ ; لِأَنَّ الْمَدَّ فِيهِ يَقُومُ مَقَامَ الْحَرَكَةِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ بِحَقِّهِ إِلَّا بِالْمَدِّ ; وَلِذَلِكَ اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَدِّهِ قَدْرًا وَاحِدًا، وَكَانَ أَقْوَى مِنَ الْمُتَّصِلِ لِذَلِكَ، وَكَانَ الْمُتَّصِلُ أَقْوَى مِنَ الْمُنْفَصِلِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَدِّهِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ، وَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي مَدِّ الْمُنْفَصِلِ وَقَصْرِهِ وَكَانَ الْمُنْفَصِلُ أَقْوَى مِمَّا تَقَدَّمَ فِيهِ الْهَمْزُ لِإِجْمَاعِ مَنِ اخْتَلَفَ فِي الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ عَلَى مَدِّ الْمُنْفَصِلِ، فَمَتَى اجْتَمَعَ الشَّرْطُ وَالسَّبَبُ مَعَ اللُّزُومِ وَالْقُوَّةِ لَزِمَ الْمَدُّ وَوَجَبَ إِجْمَاعًا، وَمَتَى تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا أَوِ اجْتَمَعَا ضَعِيفَيْنِ، أَوْ غُيِّرَ الشَّرْطُ أَوْ عَرَضَ وَلَمْ يَقْوَ السَّبَبُ - امْتَنَعَ الْمَدُّ إِجْمَاعًا، وَمَتَى ضَعُفَ أَحَدُهُمَا، أَوْ عَرَضَ السَّبَبُ، أَوْ غُيِّرَ - جَازَ الْمَدُّ وَعَدَمُهُ عَلَى خِلَافٍ بَيْنِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي مُفَصَّلًا، وَمَتَى اجْتَمَعَ سَبَبَانِ عُمِلَ بِأَقْوَاهُمَا، وَأُلْغِيَ أَضْعَفُهُمَا إِجْمَاعًا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْجَعْبَرِيِّ: إِنَّ الْقَوِيَّ يَنْسَخُ حُكْمَ الضَّعِيفِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَسَائِلُ: (الْأُولَى) : لَا يَجُوزُ مَدُّ نَحْوِ (خَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَلِكَ لِضَعْفِ الشَّرْطِ بِاخْتِلَافِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ وَالسَّبَبُ بِالِانْفِصَالِ، وَيَجُوزُ مَدُّ نَحْوِ (سَوْءَةَ، وَهَيْئَةٌ) لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِقُوَّةِ السَّبَبِ بِالِاتِّصَالِ كَمَا يَجُوزُ مَدُّ " عَيْنٍ " وَ " هَذَيْنِ " فِي الْحَالَيْنِ وَنَحْوِ: الْمَوْتِ، وَاللَّيْلِ وَقْفًا لِقُوَّةِ السَّبَبِ بِالسُّكُونِ. (الثَّانِيَةُ) : لَا يَجُوزُ الْمَدُّ فِي وَقْفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى نَحْوِ (وَتَذُوقُوا السُّوءَ، وَحَتَّى تَفِيءَ) حَالَةَ النَّقْلِ إِنْ وُقِفَ بِالسُّكُونِ؛ لِتَغَيُّرِ حَرْفِ الْمَدِّ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ إِذْ ذَاكَ حَرْفُ مَدٍّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ ; لِأَنَّ الْهَمْزَ لَمَّا زَالَ حُرِّكَ حَرْفُ الْمَدِّ، ثُمَّ سَكَنَ حَرْفُ الْمَدِّ لِلْوَقْفِ، وَأَمَّا قَوْلُ السَّخَاوِيِّ: وَتَقِفُ عَلَى (الْمُسِيءُ) بِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْيَاءِ وَحَذْفِ الْهَمْزَةِ، ثُمَّ تُسْكِنُ الْيَاءَ لِلْوَقْفِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَدُّ ; لِأَنَّ الْيَاءَ وَإِنْ زَالَ سُكُونُهَا فَقَدْ عَادَ إِلَيْهَا - فَإِنْ أَرَادَ الْمَدَّ الَّذِي كَانَ قَبْلَ النَّقْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي إِسْقَاطِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَدَّ الَّذِي هُوَ الصِّفَةُ اللَّازِمَةُ قَدْ عَادَ إِلَى الْيَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ حَالَةَ حَرَكَتِهَا بِالنَّقْلِ فَمُسَلَّمٌ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِثْلَ (هُوَ وَهِيَ) فِي الْوَقْفِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: (وَهُوَ بِكُلِّ، وَهِيَ تَجْرِي) ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي (لِيَسُوءُوا) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثَةُ) : لَا يَجُوزُ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مَدُّ نَحْوِ (أَأَلِدُ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ، وَ " جَاءَ أَجَلُهُمْ "، وَ " السَّمَاءِ إِلَى "، وَ " أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ ") حَالَةَ إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ حَرْفَ مَدٍّ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ مَدُّ نَحْوِ (آمَنُوا، وَإِيمَانٌ) وَأُوتِيَ لِعُرُوضِ حَرْفِ الْمَدِّ بِالْإِبْدَالِ، وَضِعْفِ السَّبَبِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الشَّرْطِ، وَقِيلَ: لِلتَّكَافُؤِ، وَذَلِكَ أَنَّ إِبْدَالَهُ عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالْمَدُّ أَيْضًا غَيْرُ الْأَصْلِ، فَكَافَأَ الْقَصْرَ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فَلَمْ يُمَدَّ، وَيَرِدُ عَلَى هَذَا طَرْدًا نَحْوُ (مَلْجَأً) فَإِنَّ إِبْدَالَ أَلِفِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَقَصْرِهِ إِجْمَاعٌ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ عَكْسًا نَحْوُ (أَأَنْذَرْتَهُمْ، وَجَاءَ أَمْرُنَا) فَإِنَّ إِبْدَالَ أَلِفِهِ عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ وَمَدِّهِ إِجْمَاعٌ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَنْعَ مَدِّهِ مِنْ ضَعْفِ سَبَبِهِ لِيَدْخُلَ نَحْوُ (مَلْجَأً) لِضَعْفِ السَّبَبِ، وَيَخْرُجُ نَحْوُ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) لِقُوَّتِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي نَحْوِ (أَأَنْتُمْ، وَأَيُّنَا، وَأَأُنْزِلَ) فِي مَذْهَبِ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ أَلِفًا مِنَ الْأَلِفِ فِيهَا مُفَخَّمَةٌ جِيءَ بِهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ لِثِقَلِ اجْتِمَاعِهِمَا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الِاعْتِدَادِ بِهَا؛ لِقُوَّةِ سَبَبِيَّةِ الْهَمْزِ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ مِنْ كَلِمَةٍ، فَصَارَ مِنْ بَابِ الْمُتَّصِلِ، وَإِنْ كَانَتْ عَارِضَةً كَمَا اعْتَدَّ بِهَا مَنْ أَبْدَلَ وَمَدَّ لِسَبَبِيَّةِ السُّكُونِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْكَافِي " فَقَالَ فِي بَابِ الْمَدِّ: فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ هِشَامًا إِذَا اسْتَفْهَمَ وَأَدْخَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ أَلِفًا يَمُدُّ الْأَلِفَ الَّتِي قَبْلَ الْهَمْزَةِ، قِيلَ: إِنَّمَا يَمُدُّ مِنْ أَجْلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، فَهُوَ كَـ (خَائِفِينَ) وَنَحْوِهِ (وَقَالَ) فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ: إِنَّ قَالُونَ وَأَبَا عَمْرٍو وَهِشَامًا يُدْخِلُونَ بَيْنَهُمَا أَلِفًا فَيَمُدُّونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ " التَّيْسِيرِ " فِي مَسْأَلَةِ (هَاأَنْتُمْ) حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ جَعَلَهَا - يَعْنِي الْهَاءَ - مُبْدَلَةً وَكَانَ مِمَّنْ يَفْصِلُ بِالْأَلِفِ زَادَ فِي التَّمْكِينِ سَوَاءٌ حَقَّقَ الْهَمْزَةَ أَوْ لَيَّنَهَا، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " كَمَا سَيَأْتِي مُبَيَّنًا عِنْدَ ذِكْرِهَا فِي بَابِ الْهَمْزَةِ الْمُفْرَدَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْمُحَقِّقُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّدَادِ الْمَالِقِيُّ فِي شَرْحِ " التَّيْسِيرِ " مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقَالُونُ وَهِشَامٌ وَأَبُو عَمْرٍو يُدْخِلُونَهَا - أَيِ الْأَلِفَ - قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْمَدُّ بَيْنَ الْمُحَقَّقَةِ وَاللَّيِّنَةِ، إِلَّا أَنَّ مَدَّ هِشَامٍ أَطْوَلُ، وَمَدَّ السُّوسِيِّ أَقْصَرُ، وَمَدَّ قَالُونَ وَالدُّورِيِّ أَوْسَطُ، وَكُلُّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُتَّصِلِ. (قُلْتُ) : إِنَّمَا جَعَلَ مَدَّ السُّوسِيِّ أَقْصَرَ ; لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى ظَاهِرِ كَلَامِ " التَّيْسِيرِ " مِنْ جَعْلِ مَرَاتِبِ الْمُتَّصِلِ خَمْسَةً، وَالدُّنْيَا مِنْهَا لِمَنْ قَصَرَ الْمُنْفَصِلَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَبِزِيَادَةِ الْمَدِّ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِ " الْكَافِي " فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَذِهِ الْأَلِفِ؛ لِعَرْضِهَا وَلِضَعْفِ سَبَبِيَّةِ الْهَمْزِ عِنْدَ السُّكُونِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ كَافَّةً وَجُمْهُورِ الْمِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ، وَعَامَّةِ أَهْلِ الْأَدَاءِ. وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْفَخْرِ حَامِدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ الْجَاجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ " حِلْيَةُ الْقُرَّاءِ " عِنْدَ ذِكْرِهِ أَقْسَامَ الْمَدِّ: أَمَّا مَدُّ الْحَجْزِ، فَفِي مِثْلِ قَوْلِهِ: (أَأَنْذَرْتَهُمْ، وَأَؤُنَبِّئُكُمْ، وَ " أَإِذَا) وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَدَّ الْحَجْزِ ; لِأَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ حَاجِزًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَثْقِلُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ، فَتُدْخِلُ بَيْنَهُمَا مَدَّةً تَكُونُ حَاجِزَةً بَيْنَهُمَا لِإِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، قَالَ: وَمِقْدَارُهُ أَلِفٌ تَامَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 الْحَجْزَ يَحْصُلُ بِهَذَا الْقَدْرِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الزِّيَادَةِ. انْتَهَى، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ; لِأَنَّ الْمَدَّ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ زِيَادَةً عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ الثَّابِتِ؛ بَيَانًا لَهُ وَخَوْفًا مِنْ سُقُوطِهِ لِخَفَائِهِ، وَاسْتِعَانَةً عَلَى النُّطْقِ بِالْهَمْزِ بَعْدَهُ لِصُعُوبَتِهِ، وَإِنَّمَا جِيءَ بِهَذِهِ الْأَلِفِ زَائِدَةً بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ؛ فَصْلًا بَيْنَهُمَا وَاسْتِعَانَةً عَلَى الْإِتْيَانِ بِالثَّانِيَةِ، فَزِيَادَتُهَا هُنَا كَزِيَادَةِ الْمَدِّ فِي حَرْفِ الْمَدِّ، ثُمَّ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةٍ أُخْرَى، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى بِالْقِيَاسِ وَالْأَدَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الرَّابِعَةُ) يَجُوزُ الْمَدُّ وَعَدَمُهُ لِعُرُوضِ السَّبَبِ، وَيَقْوَى بِحَسَبِ قُوَّتِهِ، وَيَضْعُفُ بِحَسَبَ ضَعْفِهِ، فَالْمَدُّ فِي نَحْوِ: نَسْتَعِينُ، وَيُؤْمِنُونَ، وَقْفًا عِنْدَ مَنِ اعْتَدَّ بِسُكُونِهِ أَقْوَى مِنْهُ فِي نَحْوِ (إِيذَنْ، وَأُؤْتُمِنَ) ابْتِدَاءً عِنْدَ مَنِ اعْتَدَّ بِهَمْزَةٍ؛ لِضَعْفِ سَبَبِ تَقَدُّمِ الْهَمْزِ عَنْ سُكُونِ الْوَقْفِ ; وَلِذَلِكَ كَانَ الْأَصَحُّ إِجْرَاءَ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْ ثَمَّ جَرَتِ الثَّلَاثَةُ فِي الْوَقْفِ عَلَى (ايْتِ) حَالَةَ الِابْتِدَاءِ؛ لِقُوَّةِ سَبَبِ السُّكُونِ عَلَى سَبَبِ الْهَمْزِ الْمُتَقَدِّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الْخَامِسَةُ) يَجُوزُ الْمَدُّ وَعَدَمُهُ إِذَا غُيِّرَ سَبَبُ الْمَدِّ عَنْ صِفَتِهِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ الْمَدُّ، سَوَاءٌ كَانَ السَّبَبُ هَمْزًا أَوْ سُكُونًا، وَسَوَاءٌ كَانَ تَغْيِيرُ الْهَمْزِ بَيْنَ بَيْنَ، أَوْ بِالْإِبْدَالِ، أَوْ بِالنَّقْلِ، أَوْ بِالْحَذْفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَوَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَالْمَدُّ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ الَّذِي آلَ إِلَيْهِ اللَّفْظُ وَاسْتِصْحَابُ حَالِهِ فِيمَا كَانَ أَوَّلًا وَتَنْزِيلُ السَّبَبِ الْمُغَيَّرِ كَالثَّابِتِ وَالْمَعْدُومِ - كَالْمَلْفُوظِ وَالْقَصْرِ اعْتِدَادًا بِمَا عَرَضَ لَهُ مِنَ التَّغَيُّرِ وَالِاعْتِبَارِ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ اللَّفْظُ. وَالْمَذْهَبَانِ قَوِيَّانِ، وَالنَّظَرَانِ صَحِيحَانِ مَشْهُورَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا نَصًّا وَأَدَاءً، قَرَأْتُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَالْأَوَّلُ أَرَجَحُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَالشَّاطِبِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ مَنْ مَدَّ عَامَلَ الْأَصْلَ، وَمَنْ قَصَرَ عَامَلَ اللَّفْظَ، وَمُعَامَلَةُ الْأَصْلِ أَوْجَهُ وَأَقْيَسُ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْجَعْبَرِيِّ، وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ فِيمَا ذَهَبَ بِالتَّغَيُّرِ اعْتِبَاطًا: هُوَ الثَّانِي، وَفِيمَا بَقِيَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 لَهُ أَثَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ: هُوَ الْأَوَّلُ؛ تَرْجِيحًا لِلْمَوْجُودِ عَلَى الْمَعْدُومِ. فَقَدْ حَكَى أَبُو بَكْرٍ الدَّاجُونِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَصْحَابِهِ، عَنْ نَافِعٍ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُتَّفِقَتَيْنِ نَحْوُ (السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ) قَالَ: يَهْمِزُونَ وَلَا يُطَوِّلُونَ (السَّمَاءِ) وَلَا يَهْمِزُونَهَا، وَهَذَا نَصٌّ مِنْهُ عَلَى الْقَصْرِ مِنْ أَجْلِ الْحَذْفِ، وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، تَرْجِيحُ الْمَدِّ عَلَى الْقَصْرِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي قِرَاءَتِهِ (إِسْرَايِيلَ) وَنَحْوِهِ بِالتَّلْيِينِ؛ لِوُجُودِ أَثَرِ الْهَمْزَةِ، وَمَنْعِ الْمَدِّ فِي (شُرَكَايَ) وَنَحْوِهِ فِي رِوَايَةِ مَنْ حَذَفَ الْهَمْزَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ لِذَهَابِ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ يُعَارِضُ اسْتِصْحَابَ الْحُكْمِ مَانِعٌ آخَرُ، فَيَتَرَجَّحُ الِاعْتِدَادُ بِالْعَارِضِ، أَوْ يَمْتَنِعُ أَلْبَتَّةَ ; وَلِذَلِكَ يَسْتَثْنِي جَمَاعَةٌ مِمَّنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ (آلْآنَ) فِي مَوْضِعَيْ يُونُسَ لِعَارِضٍ غَلَبَهُ التَّخْفِيفُ بِالنَّقْلِ ; وَلِذَلِكَ خَصَّ نَافِعٌ نَقْلَهَا مِنْ أَجْلِ تَوَالِي الْهَمَزَاتِ، فَأَشْبَهَتِ اللَّازِمَ، وَقِيلَ: لِثِقَلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَدَّيْنِ، فَلَمْ يَعْتَدَّ بِالثَّانِيَةِ لِحُصُولِ الثِّقَلِ بِهَا، وَاسْتَثْنَى الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ (عَادًا الْأُولَى) لِغَلَبَةِ التَّغْيِيرِ، وَتَنْزِيلِهِ بِالْإِدْغَامِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِثْنَاءِ (يُوَاخِذُ) ؛ لِلُزُومِ الْبَدَلِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فِي الِابْتِدَاءِ بِنَحْوِ (الْإِيمَانِ، الْمَوْلَى، آلْآنَ) سِوَى الْقَصْرِ لِغَلَبَةِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ كَمَا قَدَّمْنَا. (تَنْبِيهٌ) لَا يَجُوزُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ إِلَّا الْمَدُّ عَلَى اسْتِصْحَابِ الْحُكْمِ، أَوِ الْقَصْرُ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، وَلَا يَجُوزُ التَّوَسُّطُ إِلَّا بِرِوَايَةٍ، وَلَا نَعْلَمُهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ عُرُوضِ الْمُوجِبِ وَتَغْيِيرِهِ وَاضِحٌ سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْعَاشِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فُرُوعٌ: (الْأَوَّلُ) إِذَا قُرِئَ لِأَبِي عَمْرٍو وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى نَحْوِ (هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) بِحَذْفِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ فِي وَجْهِ قَصْرِ الْمُنْفَصِلِ وَقُدِّرَ حَذْفُ الْأُولَى فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، فَالْقَصْرُ فِيهَا لِانْفِصَالِهِ مَعَ وَجْهَيِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ فِي (أُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ) لِعُرُوضِ الْحَذْفِ وَلِلِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، فَإِذَا قُرِئَ فِي وَجْهِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ فَالْمَدُّ فِي (هَا) مَعَ الْمَدِّ فِي (أُولَاءِ إِنْ) وَجْهًا وَاحِدًا، وَلَا يَجُوزُ الْمَدُّ فِي (هَا) مَعَ قَصْرِ (أُولَاءِ إِنْ) ; لِأَنَّ (أُولَاءِ) لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُقَدَّرَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا، فَإِنْ قُدِّرَ مُنْفَصِلًا مُدَّ مَعَ مَدِّ (هَا) أَوْ قُصِرَ مَعَ قَصْرِهَا، وَإِنْ قُدِّرَ مُتَّصِلًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 مُدَّ مَعَ قَصْرِ (هَا) فَلَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِمَدِّ (هَا) الْمُتَّفَقِ عَلَى انْفِصَالِهِ وَقَصْرِ (أُولَاءِ) الْمُخْتَلَفِ فِي اتِّصَالِهِ، وَيَكُونُ جَمِيعُ مَا فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَحَسْبُ. (الثَّانِي) إِذَا قُرِئَ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ لَقَالُونَ وَمَنْ وَافَقَهُ بِتَسْهِيلِ الْأُولَى - فَالْأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الْمَذْكُورَةُ جَائِزَةٌ، فَمَعَ قَصْرِ (هَا) الْمَدِّ وَالْقَصْرِ فِي (أُولَاءِ) وَمَعَ مَدِّ (هَا) كَذَلِكَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ إِلَّا اعْتِدَادًا بِالْعَارِضِ، إِلَّا أَنَّ الْمَدَّ فِي (هَا) مَعَ الْقَصْرِ فِي (أُولَاءِ) يَضْعُفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ سَبَبَ الِاتِّصَالِ - وَلَوْ تَغَيَّرَ - أَقْوَى مِنَ الِانْفِصَالِ؛ لِإِجْمَاعِ مَنْ رَأَى قَصْرَ الْمُنْفَصِلِ عَلَى جَوَازِ مَدِّ الْمُتَّصِلِ، وَإِنْ غُيِّرَ سَبَبُهُ دُونَ الْعَكْسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) إِذَا قُرِئَ (هَانْتُمْ هَؤُلَاءِ) لِأَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ، وَقُدِّرَ أَنَّ (هَا) فِي (هَانْتُمْ) لِلتَّنْبِيهِ، فَمَنْ مَدَّ الْمُنْفَصِلَ عَنْهُمَا جَازَ لَهُ فِي " هَانْتُمْ " وَجْهَانِ؛ لِتَغَيُّرِ الْهَمْزِ، وَمَنْ قَصَرَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْقَصْرُ فِيهِمَا، وَلَا يَجُوزُ مَدُّ (هَا) مِنْ " هَانْتُمْ " وَقَصْرُ (هَا) مِنْ (هَؤُلَاءِ) إِذْ لَا وَجْهَ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ. (الرَّابِعُ) إِذَا قُرِئَ لِحَمْزَةَ وَهِشَامٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ نَحْوُ (هُمُ السُّفَهَاءُ، وَمِنَ السَّمَاءِ) وَقْفًا فِي وَجْهِ الرَّوْمِ جَازَ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَإِذَا قُرِئَ بِالْبَدَلِ وَقُدِّرَ حَذْفُ الْمُبْدَلِ فَالْمَدُّ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَالْقَصْرُ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ أَجْلِ الْحَذْفِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِي نَحْوِ (هَؤُلَاءِ) إِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا بِالرَّوْمِ لِحَمْزَةَ، وَسُهِّلَتِ الْهَمْزَةُ الْأُولَى لِتَوَسُّطِهَا بَعْدَ الْأَلِفِ جَازَ فِي الْأَلِفَيْنِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ مَعًا لِتَغَيُّرِ الْهَمْزَتَيْنِ بَعْدَ حَرْفَيِ الْمَدِّ، وَلَا يَجُوزُ مَدُّ أَحَدِهِمَا وَقَصْرُ الْآخَرِ مِنْ أَجْلِ التَّرْكِيبِ، وَإِنْ وَقَفَ بِالْبَدَلِ وَقُدِّرَ الْحَذْفُ كَمَا تَقَدَّمَ جَازَ فِي أَلِفِ (هَا) الْوَجْهَانِ مَعَ قَصْرِ أَلِفِ (أُولَاءِ) عَلَى الْأَرْجَحِ؛ لِبَقَاءِ أَثَرِ التَّغَيُّرِ فِي الْأُولَى وَذَهَابِهِ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَجَازَ مَدُّهُمَا وَقَصْرُهُمَا كَمَا جَازَ فِي وَجْهِ الرَّوْمِ عَلَى وَجْهِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا بَقِيَ أَثَرُهُ وَذَهَبَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِحَقِّهِ فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ. (الْخَامِسُ) لَوْ وُقِفَ عَلَى زَكَرِيَّا لِهِشَامٍ فِي وَجْهِ التَّخْفِيفِ جَازَ حَالَةَ الْبَدَلِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ، فَلَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ لِحَمْزَةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ سِوَى الْقَصْرِ؛ لِلُزُومِ التَّخْفِيفِ لُغَةً ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِوَرْشٍ فِي نَحْوِ (تَرَى) سِوَى الْقَصْرِ. (السَّادِسُ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 لَا يَمْتَنِعُ بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ إِجْرَاءُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ فِي حَرْفِ الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ فِي مَذْهَبِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، بَلِ الْقَصْرُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَ " الْكَامِلِ "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " الْوَجِيزِ " ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا أَجْمَعَ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ (يُؤَاخِذُ) وَلَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ (آلْآنَ، وَعَادًا الْأُولَى) وَلَا مَثَّلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُغَيَّرِ وَلَا تَعَرَّضُوا لَهُ، وَلَمْ يَنُصُّوا إِلَّا عَلَى الْهَمْزِ الْمُحَقَّقِ، وَلَا مَثَّلُوا إِلَّا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا صَرِيحٌ، أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، وَلَهُ وَجْهٌ قَوِيٌّ، وَهُوَ ضَعْفُ سَبَبِ الْمَدِّ بِالتَّقَدُّمِ وَضَعْفُهُ بِالتَّغَيُّرِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي نَحْوِ (مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ) فَمَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ فِي (الْآخِرِ) سَاوَى بَيْنَ " آمَنَّا " وَبَيْنَ " الْآخِرِ " مَدًّا وَتَوَسُّطًا وَقَصْرًا، وَمَنِ اعْتَدَّ بِهِ مَدًّا تَوَسَّطَ فِي (آمَنَّا) وَقَصَرَ فِي " الْآخِرِ "، وَلَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِي الْبَابِ كُلِّهِ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَبِهِ قَرَأْتُ وَبِهِ آخُذُ، وَلَا أَمْنَعُ الِاعْتِدَادَ بِالْعَارِضِ خُصُوصًا مَنْ طُرُقِ مَنْ ذَكَرْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (السَّابِعُ) (آلْآنَ) فِي مَوْضِعَيْ يُونُسَ إِذَا قُرِئَ لِنَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَجْهُ إِبْدَالِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَلِفًا، وَنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ بَعْدَ اللَّامِ إِلَيْهَا - جَازَ لَهُمَا فِي هَذِهِ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ الْمَدُّ بِاعْتِبَارِ اسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْمَدِّ لِلسَّاكِنِ وَالْقَصْرُ بِاعْتِبَارِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنْ وُقِفَ لَهُمَا عَلَيْهَا جَازَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَلِفِ الَّتِي بَعْدَ اللَّامِ مَا يَجُوزُ لِكَوْنِ الْوَقْفِ، وَهُوَ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَجُوزُ أَيْضًا لِحَمْزَةَ فِي حَالِ وَقْفِهِ بِالنَّقْلِ. وَأَمَّا وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فَلَهُ حُكْمٌ آخَرُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعِ كُلٍّ مِنَ الْأَلِفَيْنِ بَعْدَ الْهَمْزِ، إِلَّا أَنَّ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مُحَقَّقَةٌ، وَالثَّانِيَةَ مُغَيَّرَةٌ بِالنَّقْلِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِبْدَالِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهَا الْأَلِفُ الْأُولَى وَفِي تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى إِبْدَالَهَا لَازِمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ جَائِزًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى تَسْهِيلَهَا لَازِمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ جَائِزًا، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْبَدَلِ يَلْتَحِقُ بِبَابِ الْمَدِّ الْوَاقِعِ بَعْدَ هَمْزٍ، وَيَصِيرُ حُكْمُهَا حُكْمَ (آمَنَ) فَيَجْرِي فِيهَا لِلْأَزْرَقِ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، وَعَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 الْقَوْلِ الْآخَرِ بِجَوَازِ الْبَدَلِ يَلْتَحِقُ بَابَ (آنْذَرْتَهُمْ، وَآلِدُ) لِلْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، فَيُقْصَرُ مِثْلُ (أَأَلِدُ) وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِ فَيُمَدُّ كَـ (آنْذَرْتَهُمْ) وَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ (آمَنَ) وَشِبْهِهِ، فَذَلِكَ لَا يَجْرِي فِيهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ تَوَسُطٌ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ فِي الْأَلِفِ الْأُخْرَى، فَإِذَا قُرِئَ بِالْمَدِّ فِي الْأُولَى جَازَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، فَالْمَدُّ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِيهَا، وَعَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الْبَدَلِ فِي الْأُولَى، وَعَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِهِ فِيهَا إِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ. وَهَذَا فِي " التَّبْصِرَةِ " لِمَكِّيٍّ وَفِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَيُحْتَمَلُ لِصَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، وَالتَّوَسُّطُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ مَدِّ الْأُولَى بِهَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَهُوَ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَالْقَصْرُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى، وَعَلَى تَقْدِيرِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الْبَدَلِ فِي الْأُولَى، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِيهَا لِتَصَادُمِ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهَذَا الْوَجْهُ فِي " الْهِدَايَةِ " وَ " الْكَافِي " وَفِي " الشَّاطِبِيَّةِ " أَيْضًا، وَيُحْتَمَلُ لِصَاحِبِ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " التَّجْرِيدِ " وَ " الْوَجِيزِ "، وَإِذَا قُرِئَ بِالتَّوَسُّطِ فِي الْأُولَى جَازَ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ، وَهُمَا التَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، وَيَمْتَنِعُ الْمَدُّ فِيهَا مِنْ أَجْلِ التَّرْكِيبِ، فَتَوَسُّطُ الْأُولَى عَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الْبَدَلِ، وَتَوَسُّطُ الثَّانِيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِيهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ طَرِيقُ أَبِي الْقَاسِمِ خَلَفِ بْنِ خَاقَانَ، وَهُوَ أَيْضًا فِي " التَّيْسِيرِ "، وَيَخْرُجُ مِنَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَيَظْهَرُ مِنْ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ " وَ " الْوَجِيزِ "، وَقَصْرُ الثَّانِيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِيهَا، وَعَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الْبَدَلِ فِي الْأُولَى، وَهُوَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَيَخْرُجُ مِنَ الشَّاطِبِيَّةِ، وَيُحْتَمَلُ مِنْ تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَ " الْوَجِيزِ ". وَإِذَا قُرِئَ بِقَصْرِ الْأُولَى جَازَ فِي الثَّانِيَةِ الْقَصْرُ لَيْسَ إِلَّا ; لِأَنَّ قَصْرَ الْأُولَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِ الْبَدَلِ فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَرَ الْمَدَّ بَعْدَ الْهَمْزِ كَطَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ فَعَدَمُ جَوَازِهِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ الْبَدَلِ وَالِاعْتِدَادِ مَعَهُ بِالْعَارِضِ كَظَاهِرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاعْتِدَادُ بِالْعَارِضِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْلَى وَأَحْرَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 فَيَمْتَنِعُ إِذًا مَعَ قَصْرِ الْأُولَى مَدُّ الثَّانِيَةِ وَتَوَسُّطُهَا، فَخُذْ تَحْرِيرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَمِيعِ أَوْجُهِهَا، وَطُرُقِهَا، وَتَقْدِيرَاتِهَا، وَمَا يَجُوزُ وَمَا يَمْتَنِعُ، فَلَسْتَ تَرَاهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَلِي فِيهَا إِمْلَاءٌ قَدِيمٌ لَمْ أَبْلُغْ فِيهِ هَذَا التَّحْقِيقَ، وَلِغَيْرِي عَلَيْهَا أَيْضًا كَلَامٌ مُفْرَدٌ بِهَا، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُ هُنَا، وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَقَدْ نَظَمْتُ هَذِهِ الْأَوْجَهَ الَّتِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَبْدَلَ، فَقُلْتُ: لِلْأَزْرَقِ فِي الْآنَ سِتَّةُ أَوْجُهٍ ... عَلَى وَجْهِ إِبْدَالٍ لَدَى وَصْلِهِ تَجْرِي فَمُدَّ وَثَلِّثْ ثَانِيًا ثُمَّ وَسِّطَنْ ... بِهِ وَبِقَصْرٍ ثُمَّ بِالْقَصْرِ مَعَ قَصْرِ وَقَوْلِي لَدَى وَصْلِهِ قَيْدٌ لِيُعْلَمَ أَنَّ وَقْفَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ الثَّلَاثَةَ الْمُمْتَنَعَةَ حَالَةَ الْوَصْلِ تَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ نَقَلَ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلِي عَلَى وَجْهِ إِبْدَالٍ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ السِّتَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ إِبْدَالِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَلِفًا، أَمَّا عَلَى وَجْهِ تَسْهِيلِهَا فَيَظْهَرُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ فِي الْأَلِفِ الثَّانِيَةِ. (الْمَدُّ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ وَكَلَامِ الْهُذَيْلِ، وَيَحْتَمِلُهُ كِتَابُ " الْعُنْوَانِ ". (وَالتَّوَسُّطُ) طَرِيقُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَهُوَ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ أَيْضًا. (وَالْقَصْرُ) وَهُوَ غَرِيبٌ فِي طَرِيقِ الْأَزْرَقِ ; لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ طَاهِرَ بْنَ غَلْبُونَ وَابْنَ بَلِّيمَةَ اللَّذَيْنِ رَوَيَا عَنْهُ الْقَصْرَ فِي بَابِ " آمَنَ " مَذْهَبُهُمَا فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ الْإِبْدَالُ لَا التَّسْهِيلُ، وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ مُخَرَّجٌ مِنِ اخْتِيَارِهِ، وَيَحْتَمِلُ احْتِمَالًا قَوِيًّا فِي " الْعُنْوَانِ "، نَعَمْ هُوَ طَرِيقُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ، وَهُوَ أَيْضًا لَقَالُونَ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الثَّامِنُ) إِذَا قُرِئَ (الم) بِالْوَصْلِ جَازَ لِكُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ فِي الْيَاءِ مِنْ (مِيمِ) الْمَدُّ، وَالْقَصْرُ بِاعْتِبَارِ اسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْمَدِّ وَالِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِوَرْشٍ وَمَنْ وَافَقَهُ عَنِ النَّقْلِ فِي (الم، أَحَسِبَ) الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ بِالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى تَرْكِ الْمَدِّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَّاسُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَيْرُونَ الْقَيْرَوَانِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا، عَنْ وَرْشٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 الْمَهْدَوِيُّ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ فِي " التَّذْكِرَةِ ": وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ حَسَنٌ غَيْرَ أَنِّي بِغَيْرِ مَدٍّ قَرَأْتُ فِيهِمَا، وَبِهِ آخُذُ. (قُلْتُ) : إِنَّمَا رُجِّحَ الْقَصْرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ السَّاكِنَ ذَهَبَ بِالْحَرَكَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَاسِيِّ: وَلَوْ أُخِذَ بِالتَّوَسُّطِ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِجَانِبَيِ اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ لَكَانَ وَجْهًا - فَإِنَّهُ تَفَقُّهٌ وَقِيَاسٌ لَا يُسَاعِدُهُ نَقْلٌ، وَسَيَأْتِي عِلَّةُ مَنْعِهِ وَالْفَرْقُ فِي التَّنْبِيهِ الْعَاشِرِ قَرِيبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (التَّاسِعُ) إِذَا قُرِئَ لِوَرْشٍ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنِ فِي كَلِمَتَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ وَحُرِّكَ مَا بَعْدَ الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ بِحَرَكَةٍ عَارِضَةٍ وَصْلًا، إِمَّا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوُ (لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ) أَوْ بِإِلْقَاءِ الْحَرَكَةِ نَحْوُ (عَلَى الْبِغَا إِنْ أَرَدْنَ) ، وَلِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ جَازَ الْقَصْرُ إِنِ اعْتُدَّ بِحَرَكَةِ الثَّانِي، فَيَصِيرُ مِثْلَ (فِي السَّمَا إِلَهٌ) ، وَجَازَ الْمَدُّ إِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فَيَصِيرُ مِثْلَ (هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ) ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ. (الْعَاشِرُ) تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّطُ فِيمَا تَغَيَّرَ سَبَبُ الْمَدِّ فِيهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَجُوزُ فِيمَا تَغَيَّرَ سَبَبُ الْقَصْرِ نَحْوُ (نَسْتَعِينُ) . فِي الْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِيهِمَا وَعَدَمِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَدَّ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ عَرَضَ التَّغْيِيرُ فِي السَّبَبِ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُعْتَدُّ بِالْعَارِضِ فَمُدَّ عَلَى الْأَصْلِ، وَحَيْثُ اعْتُدَّ بِالْعَارِضِ قُصِرَ إِذَا كَانَ الْقَصْرُ ضِدًّا لِلْمَدِّ، وَالْقَصْرُ لَا يَتَفَاوَتُ، وَأَمَّا الْقَصْرُ فِي الثَّانِي فَإِنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ عَدَمًا لِلِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، فَهُوَ كَالْمَدِّ فِي الْأَوَّلِ، ثُمَّ عَرَضَ سَبَبُ الْمَدِّ، وَحَيْثُ اعْتُدَّ بِالْعَارِضِ مُدَّ، وَإِنْ كَانَ ضِدًّا لِلْقَصْرِ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَفَاوَتُ طُولًا وَتَوَسُّطًا، فَأَمْكَنَ التَّفَاوُتُ فِيهِ، وَاطَّرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ) فِي الْعَمَلِ بِأَقْوَى السَّبَبَيْنِ، وَفِيهِ فُرُوعٌ: (الْأَوَّلُ) إِذَا قُرِئَ نَحْوُ قَوْلِهِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ، وَ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، وَ (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) لِحَمْزَةَ فِي مَذْهَبِ مَنْ رَوَى الْمَدَّ لِلْمُبَالَغَةِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ فِي ذَلِكَ السَّبَبُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 اللَّفْظِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ، وَاللَّفْظِيُّ أَقْوَى كَمَا تَقَدَّمَ، فَيَمُدُّ لَهُ فِيهِ مَدًّا مُشْبَعًا عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمَدِّ لِأَجْلِ الْهَمْزَةِ، كَمَا يَمُدُّ (بِمَا أُنْزِلَ) وَيُلْغَى الْمَعْنَوِيُّ فَلَا يَقْرَأُ فِيهِ بِالتَّوَسُّطِ لَهُ كَمَا لَا يَقْرَأُ (لَا رَيْبَ فِيهِ) وَ (لَا جَرَمَ) وَ (لَا عِوَجَ) وَشِبْهُهُ؛ إِعْمَالًا لِلْأَقْوَى وَإِلْغَاءً لِلْأَضْعَفِ. (الثَّانِي) إِذَا وَقَفْتَ عَلَى نَحْوِ (يَشَاءُ) وَ (تَفِيءَ) وَ (السُّوءَ) بِالسُّكُونِ، لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا لِلْوَقْفِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ التَّوَسُّطُ وِفْقًا لِمَنْ مَذْهَبُهُ الْإِشْبَاعُ وَصْلًا، بَلْ يَجُوزُ عَكْسُهُ، وَهُوَ الْإِشْبَاعُ وِفْقًا لِمَنْ مَذْهَبُهُ التَّوَسُّطُ وَصْلًا إِعْمَالًا لِلسَّبَبِ الْأَصْلِيِّ دُونَ السَّبَبِ الْعَارِضِ، فَلَوْ وَقَفَ الْقَارِئُ لِأَبِي عَمْرٍو مَثَلًا عَلَى (السَّمَاءِ) بِالسُّكُونِ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ كَانَ مِثْلُهُ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، وَيَكُونُ كَمَنْ وَقَفَ لَهُ عَلَى (الْكِتَابُ، وَالْحِسَابِ) بِالْقَصْرِ حَالَةَ السُّكُونِ، وَإِنِ اعْتُدَّ بِالْعَارِضِ زِيدَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْإِشْبَاعِ، وَيَكُونُ كَمَنْ وَقَفَ بِزِيَادَةِ الْمَدِّ فِي الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ، وَلَوْ وَقَفَ مَثَلًا عَلَيْهِ لِوَرْشٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ غَيْرُ الْإِشْبَاعِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ تَوَسُّطٍ أَوْ قَصْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ سُكُونِ الْوَقْفِ ; لِأَنَّ سَبَبَ الْمَدِّ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَمْ يَعْرِضْ حَالَةَ الْوَقْفِ، بَلِ ازْدَادَ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِهِ بِسُكُونِ الْوَقْفِ، وَلَمْ يَجُزْ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي الْوَقْفِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ، وَيَمْتَنِعُ لَهُ الْقَصْرُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) إِذَا وُقِفَ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عَلَى نَحْوِ (يَسْتَهْزِئُونَ، وَمُتَّكِئِينَ، وَالْمَآبِ) فَمَنْ رَوَى عَنْهُ الْمَدَّ وَصْلًا وَقَفَ كَذَلِكَ، سَوَاءٌ اعْتَدَّ بِالْعَارِضِ، أَوْ لَمْ يَعْتَدَّ، وَمَنْ رَوَى التَّوَسُّطَ وَصْلًا وَقَفَ بِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ، وَبِالْمَدِّ إِنِ اعْتَدَّ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَنْ رَوَى الْقَصْرَ كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ وَقَفَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ وَبِالتَّوَسُّطِ، أَوِ الْإِشْبَاعِ إِنِ اعْتَدَّ بِهِ، وَتَقَدَّمَ. (الرَّابِعُ) إِذَا قُرِئَ لَهُ أَيْضًا نَحْوُ (رَأَى أَيْدِيَهُمْ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، وَالسُّوءَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 أَنْ كَذَّبُوا) وَصْلًا مَدَّ وَجْهًا وَاحِدًا مُشْبَعًا عَمَلًا بِأَقْوَى السَّبَبَيْنِ، وَهُوَ الْمَدُّ لِأَجْلِ الْهَمْزِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ فِي (أَيْدِيَهُمْ، وَأَبَاهُمْ، وَأَنْ كَذَّبُوا) فَإِنْ وَقَفَ عَلَى (رَأَى، وَجَاءُوا، وَالسُّوءَى) جَازَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الْهَمْزِ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ، وَذَهَابِ سَبَبِيَّةِ الْهَمْزِ بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي نَحْوِ (بُرَآءُ، وَآمِّينَ الْبَيْتَ) إِلَّا الْإِشْبَاعُ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْحَالَيْنِ؛ تَغْلِيبًا لِأَقْوَى السَّبَبَيْنِ، وَهُوَ الْهَمْزُ وَالسُّكُونُ، وَأُلْغِيَ الْأَضْعَفُ، وَهُوَ تَقَدُّمُ الْهَمْزِ عَلَيْهِ. (الْخَامِسُ) إِذَا وَقَفَ عَلَى الْمُشَدَّدِ بِالسُّكُونِ نَحْوُ (صَوَافَّ، وَدَوَابٌّ، وَتُبَشِّرُونَ) عِنْدَ مَنْ شَدَّدَ النُّونَ. وَكَذَلِكَ (الَّذَانِ، وَالَّذَيْنِ، وَهَاتَيْنِ) فَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمْ لَا فَرْقَ فِي قَدْرِ هَذَا الْمَدِّ وَقْفًا وَوَصْلًا، وَلَوْ قِيلَ بِزِيَادَتِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَدْرِهِ فِي الْوَصْلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، فَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ مَا شُدِّدَ عَلَى غَيْرِ الْمُشَدَّدِ، وَزَادُوا مَدَّ (لام) مِنْ (الم) عَلَى مَدِّ (ميم) مِنْ أَجْلِ التَّشْدِيدِ، فَهَذَا أَوْلَى لِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ سِوَاكِنَ. وَقَدْ ذَهَبَ الدَّانِيُّ إِلَى الْوَقْفِ بِالتَّخْفِيفِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ السِّوَاكِنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا أَلِفًا، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَلِفِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرَهُ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ فِي آخِرِ بَابِ الْوَقْفِ. بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَتَأْتِي الْأُولَى مِنْهُمَا هَمْزَةً زَائِدَةً لِلِاسْتِفْهَامِ وَلِغَيْرِهِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مُتَحَرِّكَةً، وَلَا تَكُونُ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ إِلَّا مَفْتُوحَةً، وَتَأْتِي الثَّانِيَةُ مِنْهَا مُتَحَرِّكَةً وَسَاكِنَةً، فَالْمُتَحَرِّكَةُ هَمْزَةُ قَطْعٍ وَهَمْزَةُ وَصْلٍ. فَأَمَّا هَمْزَةُ الْقَطْعِ الْمُتَحَرِّكَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَتَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَفْتُوحَةً، وَمَكْسُورَةً، وَمَضْمُومَةً. فَالْمَفْتُوحَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، ضَرْبٌ اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَضَرْبٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْتِي بَعْدَهُ سَاكِنٌ وَمُتَحَرِّكٌ. فَالسَّاكِنُ يَكُونُ صَحِيحًا وَحَرْفَ مَدٍّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 أَمَّا الَّذِي بَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَشْرُ كَلِمٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَيس (وَأَأَنْتُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَالْفُرْقَانِ، وَأَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ فِي الْوَاقِعَةِ، وَمَوْضِعٌ فِي النَّازِعَاتِ وَ (أَأَسْلَمْتُمْ) فِي آلِ عِمْرَانَ وَ (أَأَقْرَرْتُمْ) فِيهَا أَيْضًا، وَ (أَأَنْتَ) فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَ (أَأَرْبَابٌ) فِي يُوسُفَ، وَ (أَأَسْجُدُ) فِي الْإِسْرَاءِ، وَ (أَأَشْكُرُ) فِي النَّمْلِ، وَ (أَأَتَّخِذُ) فِي يس، وَ (أَأَشْفَقْتُمْ) فِي الْمُجَادَلَةِ. فَاخْتَلَفُوا فِي تَخْفِيفِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَتَحْقِيقِهَا، وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا. فَسَهَّلَهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ، وَرُوَيْسٌ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ، وَعَنْ هِشَامٍ. أَمَّا الْأَزْرَقُ فَأَبْدَلَهَا عَنْهُ أَلِفًا خَالِصَةً صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ الْبَاذِشِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الدَّانِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمِصْرِيِّينَ عَنْهُ، وَسَهَّلَهَا عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخُهُ الطَّرَسُوسِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ابْنُ شُرَيْحٍ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. فَعَلَى قَوْلِ رُوَاةِ الْبَدَلِ يُمَدُّ مُشْبَعًا؛ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَ " الْمُجْتَبَى "، وَ " الْقَاصِدِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ "، وَكِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ أَيْضًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْإِرْشَادِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ " لِابْنِ غَلْبُونَ، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَخْفَشِ، عَنْ هِشَامٍ. وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ تَحْقِيقَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَرَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَسَبْعَةِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى الدَّاجُونِيُّ مِنْ مَشْهُورِ طُرُقِهِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ الْكُوفِيُّونَ، وَرَوْحٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ، إِلَّا أَنَّ الصُّورِيَّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْهُ سَهَّلَ الثَّانِيَةَ مِنْ (أَأَسْجُدُ) فِي الْإِسْرَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 فِي ذَلِكَ " الْمُبْهِجُ "، وَانْفَرَدَ فِي " التَّجْرِيدِ " بِتَسْهِيلِهَا لِهِشَامٍ بِكَمَالِهِ، أَيْ: مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَبِتَحْقِيقِهَا لِابْنِ ذَكْوَانَ بِكَمَالِهِ، أَيْ: مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ، فَخَالَفَ سَائِرَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَوَافَقَهُ فِي " الرَّوْضَةِ "، عَنْ هِشَامٍ، وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ بِتَسْهِيلِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدَانَ بِتَحْقِيقِ الْبَابِ كُلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفَصَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِأَلِفٍ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ الْفَصْلَ كَذَلِكَ. وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ فَصْلٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ مِمَّنْ حَقَّقَ الثَّانِيَةَ أَوْ سَهَّلَهَا، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ، عَنِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بِالْفَصْلِ كَرِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ بِهِ الدَّاجُونِيُّ عَنْ هِشَامٍ فِي: (أَأَسْجُدُ) ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَالْخُزَاعِيُّ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، قَالَ ابْنُ الْبَاذِشِ: وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. (قُلْتُ) : وَأَحْسَبُهُ وَهْمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَقِيَ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) فِي يس، يَقْرَؤُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ، فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّسْهِيلِ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ فِيهِ فَهُوَ حَرْفَانِ أَحَدُهُمَا (أَأَلِدُ) فِي هُودٍ، وَالْآخَرُ (أَأَمِنْتُمْ) فِي الْمُلْكِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَإِبْدَالِهَا، وَتَحْقِيقِهَا، وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا عَلَى أُصُولِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ، إِلَّا أَنَّ رُوَاةَ الْإِبْدَالِ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ لَمْ يَمُدُّوا عَلَى الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَدِّ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ السَّبَبِ، كَمَا تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي بَابِ الْمَدِّ. وَخَالَفَ قُنْبُلٌ فِي حَرْفِ الْمُلْكِ أَصْلَهُ، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنْهَا وَاوًا؛ لِضَمِّ رَاءِ (النُّشُورُ) قَبْلَهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ فَسَهَّلَهَا عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى أَصْلِهِ، وَحَقَّقَهَا ابْنُ شَنَبُوذَ، هَذَا فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، وَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأَ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الْأُولَى وَيُسَهِّلُ الثَّانِيَةَ عَلَى أَصْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ حَرْفُ مَدٍّ فَمَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ (أَآلِهَتُنَا) فِي الزُّخْرُفِ، فَاخْتُلِفَ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 مِنْهُ وَفِي تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، فَقَرَأَ بِتَحْقِيقِهَا الْكُوفِيُّونَ وَرَوْحٌ، وَسَهَّلَهَا الْبَاقُونَ، وَلَمْ يُدْخِلْ أَحَدٌ بَيْنَهَا أَلِفًا؛ لِئَلَّا يَصِيرَ اللَّفْظُ فِي تَقْدِيرِ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ: الْأُولَى هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ، وَالثَّانِيَةُ الْأَلِفُ الْفَاصِلَةُ، وَالثَّالِثَةُ هَمْزَةُ الْقَطْعِ، وَالرَّابِعَةُ الْمُبْدَلَةُ مِنَ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ، وَذَلِكَ إِفْرَاطٌ فِي التَّطْوِيلِ، وَخُرُوجٌ عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَكَذَلِكَ لَمْ يُبْدِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى إِبْدَالَ الثَّانِيَةِ فِي نَحْوِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، بَلِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَزْرَقِ قَاطِبَةً عَلَى تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنِ الْتِبَاسِ الِاسْتِفْهَامِ بِالْخَبَرِ بِاجْتِمَاعِ الْأَلِفَيْنِ وَحَذْفِ إِحْدَاهُمَا. قَالَ ابْنُ الْبَاذِشِ فِي " الْإِقْنَاعِ ": وَمَنْ أَخَذَ لِوَرْشٍ فِي: أَأَنْذَرْتَهُمْ بِالْبَدَلِ لَمْ يَأْخُذْ هُنَا إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ. (قُلْتُ) : وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ وَأَبُو سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَغَيْرُهُمْ فِيهَا سِوَى بَيْنَ بَيْنَ، وَذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ " التَّيْسِيرِ " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأُذْفَوِيَّ ذَكَرَ الْبَدَلَ فِيهَا وَفِيمَا كَانَ مِثْلَهَا عَنْ وَرْشٍ فِي كِتَابِهِ " الِاسْتِغْنَاءُ " عَلَى أَصْلِهِ فِي نَحْوِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ، وَشِبْهِهِ. قَالَ الْأُذْفَوِيُّ: لَمْ يَمُدَّهَا هُنَا لِاجْتِمَاعِ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنْ هَمْزَةِ الْقَطْعِ مَعَ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ. قَالَ: وَيُشْبِعُ الْمَدَّ لِيَدُلَّ بِذَلِكَ أَنَّ مَخْرَجَهَا مَخْرَجُ الِاسْتِفْهَامِ دُونَ الْخَبَرِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ وَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قِيَاسًا وَرِوَايَةً وَمُصَادِمٌ لِمَذْهَبِ وَرْشٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدُّ مِنْ أَجْلِ الِاسْتِفْهَامِ فَلِمَ نَرَاهُ يُجِيزُ الْمَدَّ فِي نَحْوِ (آمَنَ الرَّسُولُ) وَيُخْرِجُهُ بِذَلِكَ عَنِ الْخَبَرِ إِلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ شُرَّاحِ " الشَّاطِبِيَّةِ " يُجِيزُ ذَلِكَ، وَيُجِيزُ فِيهِ أَيْضًا الثَّلَاثَةَ الْأَوْجَهِ الَّتِي فِي نَحْوِ (أَئِفْكًا آلِهَةً) فَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (أَأَمِنْتُمْ) فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا سَيَأْتِي. (وَالضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ يَأْتِي بَعْدَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ فِيهِ سَاكِنٌ صَحِيحٌ وَحَرْفُ مَدٍّ، وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ، فَالَّذِي بَعْدَهُ سَاكِنٌ صَحِيحٌ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ. (أَوَّلُهَا) (أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ) فِي آلِ عِمْرَانَ، فَكُلُّهُمْ قَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 عَلَى الْخَبَرِ إِلَّا ابْنَ كَثِيرٍ، فَإِنَّهُ قَرَأَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِأَلِفٍ. (ثَانِيهَا) (أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) فِي فُصِّلَتْ، رَوَاهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ قُنْبُلٌ وَهِشَامٌ وَرُوَيْسٌ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُمْ. أَمَّا قُنْبُلٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ ابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاهِدُ، وَالشَّذَائِيُّ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَابْنُ أَبِي بِلَالٍ وَبَ‍كَّارٌ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ ابْنُ شَنَبُوذَ وَالسَّامَرِّيُّ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَهُوَ طَرِيقُ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَنِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالِاسْتِفْهَامِ الْجَمَّالُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ " التَّجْرِيدِ "، وَكَذَلِكَ الدَّاجُونِيُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ " الْمُبْهِجِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا رُوَيْسٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ أَبُو بَكْرٍ التَّمَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ الْبَغْدَادِيِّ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالِاسْتِفْهَامِ مِنْ طَرِيقِ النَّخَّاسِ، وَابْنِ مِقْسَمٍ، وَالْجَوْهَرِيِّ، وَكَذَلِكَ الْبَاقُونَ، وَحَقَّقَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهَا حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ بِذَلِكَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ. وَالْبَاقُونَ مِمَّنْ قَرَأَ بِالِاسْتِفْهَامِ بِالتَّسْهِيلِ وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْبَدَلِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ وَعَدَمِهِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ نَصَّ لَهُ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ عَلَى إِدْخَالِ الْأَلِفِ فِيهَا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي (أَنْ كَانَ) . (ثَالِثُهَا) أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ، قَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ،، وَأَبُو عَمْرٍو، وَالْكُوفِيُّونَ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ التَّسْهِيلِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْفَصْلِ وَعَدَمِهِ، إِلَّا أَنَّ الدَّاجُونِيَّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ يُسَهِّلُ الثَّانِيَةَ وَلَا يَفْصِلُ، وَالْمُفَسِّرُ يُحَقِّقُ وَيَفْصِلُ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ أَنَّ الصُّورِيَّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ يُخَيِّرُ بَيْنَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 مَعًا بِلَا فَصْلٍ وَبَيْنَ تَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَلْيِينِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْفَصْلِ. (رَابِعُهَا) (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ) فِي سُورَةِ " ن ". فَقَرَأَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْهُمْ حَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَلَى أَصْلِهِ فِي ذَلِكَ وَفِي الْفَصْلِ، وَحَقَّقَ الْأُولَى وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ، وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْحُلْوَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَفِي حَرْفِ فُصِّلَتْ، فَنَصَّ لَهُ عَلَى الْفَصْلِ فِيهِمَا أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ وَالصُّورِيِّ، وَرَدَّ ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فَقَالَ فِي " التَّيْسِيرِ ": لَيْسَ ذَلِكَ بِمُسْتَقِيمٍ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، وَلَا صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ لَمَّا لَمْ يَفْصِلْ بِهَذِهِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي حَالِ تَحْقِيقِهِمَا مَعَ ثِقَلِ اجْتِمَاعِهِمَا عُلِمَ أَنَّ فَصْلَهُ بِهَا بَيْنَهُمَا فِي حَالِ تَسْهِيلِهِ إِحْدَاهُمَا مَعَ خِفَّةِ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي مَذْهَبِهِ، عَلَى أَنَّ الْأَخْفَشَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ عَنْهُ بِتَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَصْلًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَاتَّضَحَ مَا قُلْنَاهُ. قَالَ: وَهَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ اللَّطِيفَةِ الَّتِي لَا يُمَيِّزُهَا وَلَا يَعْرِفُ حَقَائِقَهَا إِلَّا الْمُطَّلِعُونَ بِمَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ، الْمُخْتَصُّونَ بِالْفَهْمِ الْفَائِقِ وَالدِّرَايَةِ الْكَامِلَةِ. انْتَهَى. وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ فِي جَامِعِهِ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ فِي " الْإِقْنَاعِ ": فَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي الْأَخْذِ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ - يَعْنِي الدَّانِيَّ - يَأْخُذُ لَهُ بِغَيْرِ فَصْلٍ كَابْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَى لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنِ الْمِلَنْجِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ. وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَيْسُ - يَعْنِي ابْنَ عِيسُونَ الْأَنْدَلُسِيَّ صَاحِبَ ابْنِ أَشْتَةَ - قَالَ: وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عُلَمَاءُ بِتَأْوِيلِ نُصُوصِ مَنْ تَقَدَّمَ، حُفَّاظٌ. وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لَهُ بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ، وَعَلَى ذَلِكَ أَبُو الطَّيِّبِ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ الَّذِي تُعْطِيهِ نُصُوصُ الْأَئِمَّةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالنَّقَّاشِ، وَابْنِ شَنَبُوذَ، وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي الطَّيِّبِ التَّائِبِ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَابْنِ أَشْتَةَ وَالشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ مُتَقَدِّمٍ وَمُتَأَخِّرٍ، قَالُوا كُلُّهُمْ بِهَمْزَةٍ وَمَدَّةٍ. (قُلْتُ) : وَلَيْسَ نَصُّ مَنْ يَقُولُ بِهَمْزِهِ وَمَدِّهِ يُعْطِي الْفَصْلَ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَظَرَ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخَّرِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ لَيْسَ إِلَّا، فَقَوْلُ الدَّانِيِّ أَقْرَبُ إِلَى النَّصِّ وَأَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ. " نَعَمْ " قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْأَخْفَشِ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِ مَكِّيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ قَرَأَ أَأَعْجَمِيٌّ بِمَدَّةٍ مُطَوَّلَةٍ كَمَا قَالَ: ذُو الرُّمَّةِ: أَأَنْ تَوَهَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً قَالَ: فَقَالَ: أَإِنْ بِهَمْزَةٍ طَوِيلَةٍ. انْتَهَى. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ مَكِّيٌّ وَلَا يَمْنَعُ مَا قَالَهُ الدَّانِيُّ، لِأَنَّ الْوَزْنَ يَقُومُ بِهِمَا، وَكُلُّهُمْ يَنْشُدُهُ بِالتَّسْهِيلِ وَيَسْتَدِلُّ لَهُ بِهِ، وَالْوَزْنُ لَا يَقُومُ بِالْبَدَلِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَرْكِ الْفَصْلِ لِابْنِ ذَكْوَانَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ مِمَّنْ هُوَ أَعْرَفُ بِدَلَائِلِ النُّصُوصِ كَابْنِ شَيْطَا، وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَابْنِ الْفَحَّامِ، وَالصَّقَلِّيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ قَرَأْتُ لَهُ بِكُلٍّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ حَرْفُ مَدٍّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ اسْتِفْهَامًا وَخَبَرًا فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَهِيَ (أَآمَنْتُمْ) فِي الْأَعْرَافِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَالَ فِرْعَوْنُ أَآمَنْتُمْ بِهِ) وَفِي طه وَالشُّعَرَاءِ (قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ) فَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ بِالْإِخْبَارِ: حَفْصٌ وَرُوَيْسٌ وَالْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ: وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ النَّخَّاسِ، عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، فَخَالَفَ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَالطُّرُقِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قُنْبُلٍ فِي حَرْفِ طه، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِخْبَارِ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ شَنَبُوذَ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ الثَّلَاثَةُ. وَحَقَّقَ فِي الثَّانِيَةِ الثَّلَاثَةُ مِنْهُمْ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَ وْحٌ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَاهَا عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، وَرَوَاهَا عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ وَالدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ بَيْنَ بَيْنَ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ وَهُمْ: أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَوَرْشٌ، مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَأَمَّا قُنْبُلٌ فَإِنَّهُ وَافَقَهُمْ عَلَى التَّسْهِيلِ فِي الشُّعَرَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي طه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَأَبْدَلَ بِكَلَامِهِ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنَ الْأَعْرَافِ بَعْدَ ضَمِّهِ نُونَ " فِرْعَوْنَ " وَاوًا خَالِصَةً حَالَةَ الْوَصْلِ، كَمَا فَعَلَ فِي (النُّشُورُ وَأَأَمِنْتُمْ) وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ، فَسَهَّلَهَا عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَحَقَّقَهَا مَفْتُوحَةً ابْنُ شَنَبُوذَ، فَإِذَا ابْتَدَأَ حَقَّقَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنَ، مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَلَمْ يُدْخِلْ أَحَدٌ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَلِفًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي (أَآلِهَتُنَا) ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُبْدِلِ الثَّانِيَةَ أَلِفًا عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (أَآلِهَتُنَا) إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; وَلِذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي " التَّيْسِيرِ " لِوَرْشٍ سِوَى التَّسْهِيلِ، وَأَجْرَاهُ مَجْرَى قَالُونَ وَأَبِي عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُسَهِّلِينَ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ فِي " الْإِيجَازِ " وَغَيْرِهِ مِنْ إِبْدَالِ الثَّانِيَةِ لِوَرْشٍ فَهُوَ وَجْهٌ قَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ أَبْدَلَهَا فِي (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي (أَآلِهَتُنَا) فِيمَا تَقَدَّمَ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ وَهْمٌ مِنْ بَعْضِهِمْ، حَيْثُ رَأَى بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ وَرْشٍ يَقْرَءُونَهَا بِالْخَبَرِ، وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ، ثُمَّ حُذِفَتْ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ رِوَايَةُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ وَرْشٍ، وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبِي الْأَزْهَرِ، كُلُّهُمْ عَنْ وَرْشٍ يَقْرَءُونَهَا بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ كَحَفْصٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ يَرْوِي الْمَدَّ لِمَا بَعْدَ الْهَمْزِ يَمُدُّ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مِثْلَ (آمَنُوا وَعَمِلُوا) لَا أَنَّهُ بِالِاسْتِفْهَامِ وَأَبْدَلَ وَحَذَفَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَهَذَا جَمِيعُ أَنْوَاعِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ وَأَحْكَامِهَا مَفْتُوحَةً مَعَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ اتِّفَاقًا وَاخْتِلَافًا. وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْمَكْسُورَةُ فَتَأْتِي أَيْضًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بِالِاسْتِفْهَامِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ، فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ سَبْعُ كَلِمٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (أَيِنَّكُمْ) فِي الْأَنْعَامِ وَالنَّمْلِ وَفُصِّلَتْ وَ (أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) فِي الشُّعَرَاءِ وَ (أَإِلَهٌ) فِي خَمْسَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 مَوَاضِعَ: النَّمْلُ وَ (أَيِنَّا لَتَارِكُوا، وَأَيِنَّكَ لَمِنَ، وَأَيِفْكًا) ثَلَاثَتُهَا فِي الصَّافَّاتِ وَ (أَيِذَا مِتْنَا) فِي ق. وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَتَحْقِيقِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، فَسَهَّلَهَا بَيْنَ بَيْنَ - أَيْ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ - نَافِعٌ، 55 وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ، وَحَقَّقَهَا الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ وَرَوْحٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ فِي حَرْفِ الْأَنْعَامِ، وَعَنْ هِشَامٍ فِي حَرْفِ فُصِّلَتْ، أَمَّا حَرْفُ الْأَنْعَامِ وَهُوَ (أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونِ) فَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ، عَنْ رُوَيْسٍ تَحْقِيقَهُ خِلَافًا لِأَصْلِهِ، وَنَصَّ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ فِيهِ لَهُ بَيْنَ التَّسْهِيلِ وَالتَّحْقِيقِ: وَأَمَّا حَرْفُ فُصِّلَتْ وَهُوَ (أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ) فَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ عَنْ هِشَامٍ عَلَى التَّسْهِيلِ خِلَافًا لِأَصْلِهِ، وَمِمَّنْ نَصَّ لَهُ عَلَى التَّسْهِيلِ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَابْنَا غَلْبُونَ، وَصَاحِبُ " الْمُبْهِجِ "، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَكُلُّ مَنْ رَوَى تَسْهِيلَهُ فَصَلَ بِأَلِفٍ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا عَلَى أَصْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ فِيهِ تَسْهِيلًا ابْنُ شَيْطَا وَابْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ، وَابْنُ الْفَحَّامِ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ خَاصَّةً أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَمِنْ قَبْلِهِمَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ". وَفَصَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِأَلِفٍ فِي جَمِيعِ الْبَابِ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَصْلَ فِي الْجَمِيعِ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، مِنْ طَرِيقِ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعِزِّ صَاحِبِ " الْكِفَايَةِ "، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّجْرِيدِ " عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَابْنِ شَيْطَا وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ طَرِيقُ الشَّذَائِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ كَمَا هُوَ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الدَّانِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ ". وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ - وَهُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 تَرْكُ الْفَصْلِ فِي الْبَابِ كُلِّهِ - الدَّاجُونِيُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، كَصَاحِبِ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " التَّذْكَارِ "، وَ " الْجَامِعِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى "، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَذَهَبَ آخَرُونَ عَنْ هِشَامٍ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَفَصَلُوا بِالْأَلِفِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ وَتَرَكُوا الْفَصْلَ فِي الْآخَرِ، فَفَصَلُوا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ وَهِيَ (أَيِنَّ لَنَا) فِي الشُّعَرَاءِ وَ (أَيِنَّكَ، وَأَيِفْكًا) فِي الصَّافَّاتِ وَ (أَيِنَّكُمْ) فِي فُصِّلَتْ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا فَصَلُوا فِيهِ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي. وَمِمَّا يَلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِفْهَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْعَنْكَبُوتِ: (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ) وَفِي الْوَاقِعَةِ: (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) فِي يس. أَجْمَعُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، فَيُلْحَقُ بِضَرْبِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْبَاقُونَ يَكْسِرُونَهَا، فَيُلْحَقُ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الضَّرْبِ، وَهُمْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْرُفِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ تَحْقِيقًا وَتَسْهِيلًا وَفَصْلًا، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ التَّفْصِيلِ عَنْ هِشَامٍ يَفْصِلُونَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي حَرْفَيِ الْعَنْكَبُوتِ وَالْوَاقِعَةِ، وَلَا يَفْصِلُونَ فِي حَرْفِ يس، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَالضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ مُفْرَدٌ تَجِيءُ الْهَمْزَتَانِ فِيهِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا مِثْلُهُمَا، وَقِسْمٌ مُكَرَّرٌ تَجِيءُ الْهَمْزَتَانِ وَبَعْدَهُمَا مِثْلُهُمَا. فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ: (أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الرِّجَالَ، أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) وَكِلَاهُمَا فِي الْأَعْرَافِ (أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) فِي يُوسُفَ (أَيِذَا مَا مِتُّ) فِي مَرْيَمَ (أَيِّنَا لَمُغْرَمُونَ) فِي الْوَاقِعَةِ، أَمَّا (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ) فِي الْأَعْرَافِ، فَقَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُمْ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ تَسْهِيلًا وَتَحْقِيقًا وَفَصْلًا، وَأَمَّا (أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) فَقَرَأَهُ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ، وَالْبَاقُونَ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَهُمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ اللَّاتِي يُفَصِّلُ فِيهَا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ أَصْحَابُ التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا (أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) فَقَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَأَمَّا (أَيِذَا مَا مِتُّ) فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ الصُّورِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ غَيْرَ الشَّذَائِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِهِ، وَابْنُ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْكَافِي "، وَابْنُ غَلْبُونَ، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ النَّقَّاشُ، عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَالشَّذَائِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْكَامِلِ "، وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْهُ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " ظَاهِرِ التَّيْسِيرِ "، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا فِي " الْمُفْرَدَاتِ "، وَ " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَبِالِاسْتِفْهَامِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ تَحْقِيقًا وَتَسْهِيلًا وَفَصْلًا. وَهَذَا الْحَرْفُ تَتِمَّةُ السَّبْعَةِ الَّتِي يُفَصِّلُ فِيهَا لِهِشَامٍ عَنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ أَصْحَابُ التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا (أَيِنَّا لَمُغْرَمُونَ) فَرَوَاهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ أَبُو بَكْرٍ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ عَلَى الْخَبَرِ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) وَهُوَ الْمُكَرَّرُ مِنَ الِاسْتِفْهَامَيْنِ نَحْوُ (أَيِذَا، أَيِنَّا) وَجُمْلَتُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْ تِسْعِ سُوَرٍ فِي الرَّعْدِ (أَيِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) وَفِي الْإِسْرَاءِ مَوْضِعَانِ (أَيِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي الْمُؤْمِنِينَ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي النَّمْلِ (أَيِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ) وَفِي الْعَنْكَبُوتِ (أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الرِّجَالَ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 وَفِي " الم السَّجْدَةِ " (أَيِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيِنَّا لَفِي) وَفِي الصَّافَّاتِ مَوْضِعَانِ، الْأَوَّلُ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَدِينُونَ) وَفِي الْوَاقِعَةِ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي النَّازِعَاتِ (أَيِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَيِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً) فَتَصِيرُ بِحُكْمِ التَّكْرِيرِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَرْفًا. فَاخْتَلَفُوا فِي الْإِخْبَارِ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَعَكْسِهِ، وَالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي مِنْ مَوْضِعِ الرَّعْدِ، وَمَوْضِعَيِ الْإِسْرَاءِ، وَفِي الْمُؤْمِنُونَ، وَالسَّجْدَةِ، وَالثَّانِي مِنَ الصَّافَّاتِ، وَقَرَأَ نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ السِّتَّةِ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَأَمَّا مَوْضِعُ النَّمْلِ، فَقَرَأَهُ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي مَعَ زِيَادَةِ نُونٍ فِيهِ، فَيَقُولَانِ (أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنِ الْكَارَزِينِيِّ عَنِ النَّخَّاسِ، عَنْ رُوَيْسٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَأَمَّا مَوْضِعُ الْعَنْكَبُوتِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّافَّاتِ فَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ نَافِعٌ، وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَأَمَّا مَوْضِعُ الْوَاقِعَةِ فَقَرَأَهُ أَيْضًا نَافِعٌ، وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، فَلَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي الِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَوْضِعُ النَّازِعَاتِ فَقَرَأَهُ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ نَافِعٌ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا. وَكُلُّ مَنِ اسْتَفْهَمَ فِي حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الطُّرُقِ عَنْ هِشَامٍ عَلَى الْفَصْلِ بِالْأَلِفِ فِي هَذَا الْبَابِ أَعْنِي الِاسْتِفْهَامَيْنِ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لَهُ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ وَأَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ، كَابْنِ شَيْطَا وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ، وَالْهَمْدَانِيِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إِجْرَاءِ الْخِلَافِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي سَائِرِ هَذَا الضَّرْبِ، مِنْهُمُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الظَّاهِرُ قِيَاسًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْمَضْمُومَةُ فَلَمْ تَأْتِ إِلَّا بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَأَتَتْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَوَاحِدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمَوَاضِعُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي آلِ عِمْرَانَ (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ) وَفِي ص: (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) ، وَفِي الْقَمَرِ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ فَسَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ فِيهَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ، وَحَقَّقَهَا الْبَاقُونَ، وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَهِشَامٍ، أَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَرَوَى عَنْهُ الْفَصْلَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَقَوَّاهُ بِالْقِيَاسِ وَبِنُصُوصِ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَأَبِي شُعَيْبٍ وَأَبِي حَمْدُونَ وَأَبِي خَلَّادٍ وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، وَغَيْرِهِمْ، حَيْثُ قَالُوا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: إِنَّهُ كَانَ يَهْمِزُ بِالِاسْتِفْهَامِ هَمْزَةً وَاحِدَةً مَمْدُودَةً، قَالُوا: وَلِذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِكُلِّ هَمْزَتَيْنِ الْتَقَتَا فَيُصَيِّرُهُمَا وَاحِدَةً، وَيَمُدُّ إِحْدَاهُمَا مِثْلَ: (أَيِذَا) ، وَأَإِلَهٌ، وَ (أَيِنَّكُمْ) ، وَأَنْتُمْ وَشِبْهِهِ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَمُدَّ إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ إِذَا لَمْ يَسْتَثْنُوا ذَلِكَ، وَجَعَلُوا الْمَدَّ سَائِغًا فِي الِاسْتِفْهَامِ كُلِّهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِجُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي التَّمْثِيلِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ جَارٍ، وَالْمَدُّ فِيهِ مُطَّرِدٌ. انْتَهَى. وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْفَصْلِ لِلدُّورِيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 وَلِلسُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ، ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْوَجْهَانِ لِلسُّوسِيِّ أَيْضًا فِي " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَقَطَعَ بِهِ لِلسُّوسِيِّ ابْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، وَرَوَى الْقَصْرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو جُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " غَيْرَهُ، وَذَكَرَ عَنْهُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرَزُورِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ أَيْضًا، وَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الْمَدَّ مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي نَشِيطٍ، وَالْحُلْوَانِيِّ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي نَشِيطٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَقَطَعَ بِهِ لَهُ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ بِلَطِيفِ الْإِشَارَاتِ "، وَرَوَاهُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّذْكِرَةِ "، وَأَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ، وَابْنُ سَوَّارٍ وَالْقَلَانِسِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَالْهُذَلِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَأَمَّا فِي " الْكِفَايَةِ " فَقَطَعَ بِهِ لِلْحَلْوَانِيِّ فَقَطْ، وَالْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْفَصْلِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ سِوَى الْقَصْرِ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي الْجَامِعِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَكَذَا رَوَى عَنْ قَالُونَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالشَّحَّامُ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " عَنْ قَالُونَ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ - وَأَمَّا هِشَامٌ فَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: (أَحَدُهَا) التَّحْقِيقُ مَعَ الْمَدِّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيِ " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ - عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَفِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ أَيْضًا، وَكَذَا فِي كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، لِلْحَلْوَانِيِّ، عَنْهُ. (ثَانِيهَا) التَّحْقِيقُ مَعَ الْقَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيِ " الْكَافِي "، وَهُوَ الَّذِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ، كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَصَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَابْنِ الْفَحَّامِ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (ثَالِثُهَا) التَّفْصِيلُ. فَفِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الَّذِي فِي آلِ عِمْرَانَ بِالْقَصْرِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي الْحَرْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا (اللَّذَانِ) فِي ص وَالْقَمَرِ بِالْمَدِّ وَالتَّسْهِيلِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَكَذَلِكَ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي "، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ أَيْضًا بِوَجْهٍ رَابِعٍ، وَهُوَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْمَدِّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الشَّنَبُوذِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ أَيْضًا بِالْمَدِّ مَعَ التَّحْقِيقِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْقَمَرِ، وَبِالْقَصْرِ مَعَ التَّحْقِيقِ فِي ص، فَيَصِيرُ لَهُ الْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ (أَأُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ) فِي الزُّخْرُفِ، فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِهَمْزَتَيْنِ: الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مَضْمُومَةٌ، مَعَ إِسْكَانِ الشِّينِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي سُورَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسَهَّلَا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى أَصْلِهِمَا، وَفَصَلَ بَيْنِهِمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى أَصْلِهِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قَالُونَ أَيْضًا، فَرَوَاهُ بِالْمَدِّ مِمَّنْ رَوَى الْمَدَّ فِي أَخَوَاتِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَقَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " لِأَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَلِكَ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْعِزِّ وَابْنُ سَوَّارٍ لِلْحُلْوَانِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ كُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ فِي أَخَوَاتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَأَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ سِوَاهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَغَيْرِهَا، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَقَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 فِي " كِفَايَتِهِ " مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي نَشِيطٍ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَغَيْرِهَا. فَهَذِهِ ضُرُوبُ هَمْزَةِ الْقَطْعِ وَأَقْسَامُهَا وَأَحْكَامُهَا. وَأَمَّا هَمْزَةُ الْوَصْلِ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَتَأْتِي عَلَى قِسْمَيْنِ: مَفْتُوحَةٌ وَمَكْسُورَةٌ. فَالْمَفْتُوحَةُ أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَضَرْبٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ آلذَّكَرَيْنِ فِي مَوْضِعَيِ الْأَنْعَامِ آلْآنَ وَقَدْ فِي مَوْضِعَيِ يُونُسَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ فِي يُونُسَ آللَّهُ خَيْرٌ فِي النَّمْلِ، فَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ حَذْفِهَا وَإِثْبَاتِهَا مَعَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَرْقًا بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ تَحْقِيقِهَا لِكَوْنِهَا هَمْزَةَ وَصْلٍ، وَهَمْزَةُ الْوَصْلِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا ابْتِدَاءً، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَلْيِينِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: تُبْدَلُ أَلِفًا خَالِصَةً. وَجَعَلُوا الْإِبْدَالَ لَازِمًا لَهَا كَمَا يَلْزَمُ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ إِذَا وَجَبَ تَخْفِيفُهَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ. قَالَ الدَّانِيُّ: هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ النَّحْوِيِّينَ. وَهُوَ قِيَاسُ مَا رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ أَدَاءً، عَنْ وَرْشٍ، عَنْ نَافِعٍ، يَعْنِي فِي نَحْوِ أَأَنْذَرْتَهُمْ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَبِهِ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " التَّذْكَارِ "، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلَّةِ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَقَالَ آخَرُونَ: تُسَهَّلُ بَيْنَ بَيْنَ؛ لِثُبُوتِهَا فِي حَالِ الْوَصْلِ وَتَعَذُّرِ حَذْفِهَا فِيهِ، فَهِيَ كَالْهَمْزَةِ اللَّازِمَةِ، وَلَيْسَ إِلَى تَخْفِيفِهَا سَبِيلٌ، فَوَجَبَ أَنْ تُسَهَّلَ بَيْنَ بَيْنَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْهَمَزَاتِ الْمُتَحَرِّكَاتُ بِالْفَتْحِ إِذَا وَلِيَتْهُنَّ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ. قَالَ الدَّانِيُّ فِي " الْجَامِعِ ": وَالْقَوْلَانِ جَيِّدَانِ. وَقَالَ فِي غَيْرِهِ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَوْجَهُ فِي تَسْهِيلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ، قَالَ: لِقِيَامِهَا فِي الشِّعْرِ مَقَامَ الْمُتَحَرِّكَةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُبْدَلَةً لَقَامَتْ فِيهِ مَقَامَ السَّاكِنِ الْمَحْضِ. قَالَ: وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَانْكَسَرَ هَذَا الْبَيْتُ: أَأَلْحَقُّ أَنَّ دَارَ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ ... أَوِ انْبَتَّ حَبْلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 (قُلْتُ) : وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ صَاحِبِ " الْمُجْتَبَى "، وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَأَجْمَعَ مَنْ أَجَازَ تَسْهِيلَهَا عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِدْخَالُ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ كَمَا يَجُوزُ فِي هَمْزَةِ الْقَطْعِ؛ لِضَعْفِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْقَطْعِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (بِهِ أَالسِّحْرُ) فِي يُونُسَ، فَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالِاسْتِفْهَامِ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ مِنَ الْبَدَلِ وَالتَّسْهِيلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلِمِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الْفَصْلُ فِيهِ بِالْأَلِفِ كَمَا يَجُوزُ فِيهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ عَلَى الْخَبَرِ، فَتَسْقُطُ وَصْلًا، وَتُحْذَفُ يَاءُ الصِّلَةِ فِي الْهَاءِ قَبْلَهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَأَمَّا هَمْزَةُ الْوَصْلِ الْمَكْسُورَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّهَا تُحْذَفُ فِي الدَّرْجِ بَعْدَهَا مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الِالْتِبَاسِ، وَيُؤْتَى بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَحْدَهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا يَأْتِي مُسْتَوْفًى فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْهَمْزَتَيْنِ؛ الْأُولَى مِنْهُمَا هَمْزَةُ اسْتِفْهَامٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأُولَى لِغَيْرِ اسْتِفْهَامٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً وَسَاكِنَةً، فَالْمُتَحَرِّكَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَسْرِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ أَئِمَّةَ " فِي التَّوْبَةِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَفِي الْأَنْبِيَاءِ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَفِي الْقَصَصِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَفِيهَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَفِي السَّجْدَةِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً فَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْخَمْسَةِ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَرَوْحٌ. وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ فِيهَا الْبَاقُونَ، وَهُمْ: نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِتَسْهِيلِهَا مَعَ مَنْ سَهَّلَ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمْ فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ كَمَا هِيَ فِي سَائِرِ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَبِهَذَا وَرَدَ النَّصُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ وَرْشٍ، فَإِنَّهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 قَالَ: أَئِمَّةَ بِنَبْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا إِشْمَامُ الْيَاءِ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ نَصَّ طَاهِرُ بْنُ سَوَّارٍ، وَالْهُذَلِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَغَيْرِهِمَا بِيَاءٍ مُخْتَلَسَةِ الْكَسْرَةِ، وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مِهْرَانَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مَمْدُودَةٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ يَاءً خَالِصَةً، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادِهِ، وَسَائِرُ الْوَاسِطِيِّينَ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِمْ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُؤْمِنٍ فِي كَنْزِهِ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُحَقِّقِينَ يَجْعَلُونَهَا يَاءً خَالِصَةً، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَالدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ مَذْهَبُ النُّحَاةِ. (قُلْتُ) : وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ أَيْضًا فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْيَاءِ أَيْضًا وَكَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِهَا. فَقَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ فِي بَابِ شَوَاذِّ الْهَمْزِ مِنْ كِتَابِ الْخَصَائِصِ لَهُ: وَمِنْ شَاذِّ الْهَمْزِ عِنْدَنَا قِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ أَئِمَّةَ بِالتَّحْقِيقِ فِيهَا، فَالْهَمْزَتَانِ لَا تَلْتَقِيَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَيْنَيْنِ نَحْوُ (سَالَ) وَسَارَ وَجَارٌ فَأَمَّا الْتِقَاؤُهُمَا عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَضَعِيفٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ لَحْنًا، ثُمَّ قَالَ: لَكِنِ الْتِقَاؤُهُمَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرَ عَيْنَيْنِ لَحْنٌ، إِلَّا مَا شَذَّ مِمَّا حَكَيْنَاهُ فِي خَطَّاءٍ وَبَابِهِ. (قُلْتُ) : وَلَمَّا ذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ التَّحْقِيقَ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ التَّحْقِيقَ فِي آدَمَ وَآخَرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَكَذَا يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ أَئِمَّةَ. (قُلْتُ) : يُشِيرُ إِلَى أَنَّ أَصْلَهَا أَأْيِمَةٌ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ جَمْعُ إِمَامٍ، فَنَقَلَ حَرَكَةَ الْمِيمِ إِلَى الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ قَبْلَهَا مِنْ أَجْلِ الْإِدْغَامِ؛ لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، فَكَانَ الْأَصْلُ الْإِبْدَالَ مِنْ أَجْلِ السُّكُونِ ; وَلِذَلِكَ نَصَّ أَكْثَرُ النُّحَاةِ عَلَى إِبْدَالِ الْيَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْمُفَصَّلِ، قَالَ أَبُو شَامَةَ: وَوَجْهُهُ النَّظَرُ إِلَى أَصْلِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ السُّكُونُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِبْدَالَ مُطْلَقًا. قَالَ: وَتَعَيَّنَتِ الْيَاءُ لِانْكِسَارِهَا الْآنَ، فَأُبْدِلَتْ يَاءً مَكْسُورَةً، وَمَنَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ، قَالُوا: لِأَنَّهَا تَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 الْهَمْزَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ جَاءٍ جَائِيٌّ فَقَلَبُوا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ يَاءً مَحْضَةً؛ لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ إِنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ خَالَفَ النُّحَاةَ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ حَقَّقَهَا كَذَلِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، فَقَالَ فِي " الْكَشَّافِ " مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ عِنْدَ ذِكْرِ " أَئِمَّةً ": فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ لَفْظُ أَئِمَّةٍ؟ (قُلْتُ) : هَمْزَةٌ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ مَخْرَجِ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ، قَالَ: وَتَحْقِيقُ الْهَمْزَتَيْنِ قِرَاءَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، قَالَ: وَأَمَّا التَّصْرِيحُ بِالْيَاءِ فَلَيْسَ بِقِرَاءَةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ، وَمَنْ صَرَّحَ بِهِ فَهُوَ لَاحِنٌ مُحَرِّفٌ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مُبَالَغَةٌ مِنْهُ، وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ كُلِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي التَّحْقِيقَ وَبَيْنَ بَيْنَ وَالْيَاءَ الْمَحْضَةَ عَنِ الْعَرَبِ، وَصِحَّتُهُ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّنْ تَقَدَّمَ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ سَائِغٌ قَبُولُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ الْأَلِفِ فَصْلًا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَنْ حَقَّقَ مِنْهُمْ وَمَنْ سَهَّلَ. فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَصْلِهِ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، هَذَا مَعَ تَسْهِيلِهِ الثَّانِيَةَ، وَافَقَهُ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ فِي الثَّانِي مِنَ الْقَصَصِ وَفِي السَّجْدَةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ بِالْفَصْلِ فِي الْأَنْبِيَاءِ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ، فَلَمْ يُدْخِلْ أَلِفًا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِمَوْضِعٍ، فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْمَدَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ أَبُو الْعِزِّ، وَقَطَعَ بِهِ لِلْحَلْوَانِيِّ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ، وَابْنِ شَيْطَا وَابْنِ فَارِسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ لِهِشَامٍ مَنْ طُرُقِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَفِي " التَّيْسِيرِ " قِرَاءَتُهُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ - يَعْنِي عَنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ - وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ فَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْقَصْرِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا وَقَعَ لَهُ فِيهِ خَلْطُ طَرِيقٍ بِطَرِيقٍ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَفِي " الْمُبْهِجِ " سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 سَائِرِ الْبَابِ، فَيَكُونُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَرَوَى الْقَصْرَ ابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنَا غَلْبُونَ، وَمَكِّيٌّ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْجَمَّالِ، وَهُوَ فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ طُرُقِهِ. (تَنْبِيهٌ) لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُسَهَّلَةِ فِي (أَئِمَّةً) بَلْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو. فَنَافِعٌ، عَنْ رِوَايَةِ الْمُسَيَّبِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ جَمِيعًا عَنْهُ، وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدَانَ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، فَكُلُّ مَنْ فَصَلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّمَا يَفْصِلُ بِهَا فِي حَالِ تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بِهَا فِي حَالِ إِبْدَالِهَا الْيَاءَ الْمَحْضَةَ ; لِأَنَّ الْفَصْلَ إِنَّمَا سَاغَ تَشْبِيهًا لَهَا بِ (أَيِنَّا) ، (أَيِذَا) وَسَائِرِ الْبَابِ، وَذَلِكَ الشَّبَهُ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ التَّحْقِيقِ أَوِ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ، أَمَّا حَالَةُ الْإِبْدَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ أَصْلًا وَقِيَاسًا، وَلَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَصٌّ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ. قَالَ الدَّانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ يُسَهِّلُهَا بَيْنَ بَيْنَ: وَلَا تَكُونُ يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْفَصْلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي نِيَّةِ هَمْزَةٍ مُحَقَّقَةٍ بِذَلِكَ. قَالَ: وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ إِبْدَالُهَا يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّحْقِيقَ وَلَا الْفَصْلَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ النَّحْوِيِّينَ الْبَصْرِيِّينَ. قَالَ: فَأَمَّا مَنْ يَرَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. انْتَهَى. وَأَمَّا الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ بَعْدَ الْمُتَحَرِّكَةِ لِغَيْرِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّ الْأُولَى مِنْهُمَا - أَعْنِي الْمُتَحَرِّكَةَ - تَكُونُ مَفْتُوحَةً وَمَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً نَحْوُ (آسَى وَآتِي وَآمَنَ وَآدَمَ وَآزَرَ، وَأُوتِيَ، وَأُوتِيتُمْ، وَأُوذُوا، وَاؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَإِيمَانٌ، وَإِيلَافِ، وَإِيتِ بِقُرْآنٍ) فَإِنَّ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تُبْدَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَرْفَ مَدٍّ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، فَتُبْدَلُ أَلِفًا بَعْدَ الْمَفْتُوحَةِ، وَوَاوًا بَعْدَ الْمَضْمُومَةِ، وَيَاءً بَعْدَ الْمَكْسُورَةِ، إِبْدَالًا لَازِمًا وَاجِبًا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، لَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَتَأْتِي عَلَى ضَرْبَانِ: مُتَّفِقَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَتَيْنِ. (فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ) الْمُتَّفِقَتَانِ. وَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مُتَّفِقَتَانِ بِالْكَسْرِ، وَمُتَّفِقَتَانِ بِالْفَتْحِ، وَمُتَّفِقَتَانِ بِالضَّمِّ. أَمَّا الْمُتَّفِقَتَانِ كَسْرًا فَعَلَى قِسْمَيْنِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَفْظًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا. فِي الْبَقَرَةِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ وَفِي النِّسَاءِ (مِنَ النِّسَا إِلَّا) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَفِي هُودٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَفِي يُوسُفَ (بِالسُّو إِلَّا) وَفِي الْإِسْرَاءِ وَص: (هَؤُلَا إِلَّا) وَفِي النُّورِ (عَلَى الْبِغَا إِنْ) وَفِي الشُّعَرَاءِ (مِنَ السَّمَا إِنْ كُنْتَ) وَفِي السَّجْدَةِ (مِنَ السَّمَا إِلَى) وَفِي الْأَحْزَابِ (مِنَ النِّسَا إِنِ اتَّقَيْتُنَّ) وَفِيهَا: (وَلَا أَبْنَا إِخْوَانِهِنَّ) وَفِي سَبَأٍ (مِنَ السَّمَا إِنْ) وَفِيهَا (هَؤُلَا إِيَّاكُمْ) وَفِي الزُّخْرُفِ (فِي السَّمَا إِلَهٌ) ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ (لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ، وَ " بُيُوتَ النَّبِيِّ ") إِلَّا فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ، وَ (مِنَ الشُّهْدَا أَنْ تَضِلَّ) فِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَأَمَّا الْمُتَّفِقَتَانِ فَتْحًا، فَفِي سِتَّةَ عَشَرَ لَفْظًا فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا فِي النِّسَاءِ (السُّفَهَا أَمْوَالَكُمْ) وَفِيهَا وَفِي الْمَائِدَةِ (جَا أَحَدٌ مِنْكُمْ) وَفِي الْأَنْعَامِ (جَا أَحَدَكُمْ) وَفِي الْأَعْرَافِ (تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ) وَفِيهَا وَفِي يُونُسَ وَهُودٍ وَالنَّحْلِ وَفَاطِرٍ (جَا أَجَلُهُمْ) وَفِي هُودٍ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ وَمَوْضِعَيِ " الْمُؤْمِنِينَ " (جَا أَمْرُنَا) وَفِي الْحِجْرِ (وَجَا أَهْلُ) وَفِيهَا وَفِي الْقَمَرِ (جَا آلَ) وَفِي الْحَجِّ (السَّمَا أَنْ تَقَعَ) وَفِي " الْمُؤْمِنِينَ " (جَا أَحَدَهُمْ) وَفِي الْفُرْقَانِ (شَا أَنْ يَتَّخِذَ) وَفِي الْأَحْزَابِ (شَا أَوْ يَتُوبَ) وَفِي غَافِرٍ وَالْحَدِيدِ (جَا أَمْرُ اللَّهِ) وَفِي الْقِتَالِ (جَا أَشْرَاطُهَا) وَفِي الْمُنَافِقِينَ (جَا أَجَلُهَا) وَفِي عَبَسَ (شَا أَنْشَرَهُ) ، وَأَمَّا الْمُتَّفِقَتَانِ ضَمًّا فَمَوْضِعٌ وَاحِدٌ (أَوْلِيَا أُولَئِكَ) فِي الْأَحْقَافِ، فَاخْتَلَفُوا فِي إِسْقَاطِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَتَخْفِيفِهَا وَتَحْقِيقِهَا. فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِإِسْقَاطِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ شَنَبُوذَ، عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِهِ، وَأَبُو الطَّيِّبِ، عَنْ رُوَيْسٍ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ أَبُو الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيُّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْهُ، فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ، وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةُ السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ، لِذَلِكَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَفْتُوحَتَيْنِ خَاصَّةً قَالُونُ، وَالْبَزِّيُّ، وَسَهَّلَا الْأُولَى مِنَ الْمَكْسُورَتَيْنِ، وَمِنَ الْمَضْمُومَتَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ مَعَ تَحْقِيقِ الثَّانِيَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمَا فِي بِالسُّوءِ إِلَّا، وَلِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ، وَبُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَمَّا بِالسُّوءِ إِلَّا فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنْهُمَا وَاوًا وَأَدْغَمَ الْوَاوَ الَّتِي قَبْلَهَا فِيهَا الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ قَالُونَ وَالْبَزِّيِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ رِوَايَةً مَعَ صِحَّتِهِ فِي الْقِيَاسِ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي مُفْرَدَاتِهِ: هَذَا الَّذِي لَا يَجُوزُ فِي التَّسْهِيلِ غَيْرُهُ. (قُلْتُ) : وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الْوَاوُ زَائِدَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ، وَإِنَّمَا الْأَصْلُ فِي تَسْهِيلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ هُوَ النَّقْلُ؛ لِوُقُوعِ الْوَاوِ قَبْلَهَا أَصْلِيَّةً عَيْنَ الْفِعْلِ، كَمَا سَيَأْتِي. قَالَ مَكِّيٌّ فِي " التَّبْصِرَةِ ": وَالْأَحْسَنُ الْجَارِي عَلَى الْأُصُولِ إِلْغَاءُ الْحَرَكَةِ. ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ - يَعْنِي عَنْ قَالُونَ. (قُلْتُ) : قَدْ قَرَأْتُ بِهِ عَنْهُ، وَعَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَعَ قُوَّتِهِ قِيَاسًا ضَعِيفٌ رِوَايَةً، وَذَكَرَهُ أَبُو حَيَّانَ، وَقَرَأْنَا بِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَسَهَّلَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنْهُمَا بَيْنَ بَيْنَ؛ طَرْدًا لِلْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَذَكَرَهُ مَكِّيٌّ أَيْضًا، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " عَنْهُمَا. وَذَكَرَ عَنْهُمَا كُلًّا مِنَ الْوَجْهَيْنِ ابْنُ بَلِّيمَةَ، وَأَمَّا (لِلنَّبِيءِ) ، وَ (النَّبِيءُ) فَظَاهِرُ عِبَارَةِ أَبِي الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ أَنْ تُجْعَلَ الْهَمْزَةُ فِيهِمَا بَيْنَ بَيْنَ فِي مَذْهَبِ قَالُونَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْيَاءِ سَاكِنَةً قَبْلَهَا، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَلِفًا لَمَا امْتَنَعَ جَعْلُهَا بَيْنَ بَيْنَ بَعْدَهَا لُغَةً. (قُلْتُ) : وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا، وَالصَّحِيحُ قِيَاسًا وَرِوَايَةً مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْأَئِمَّةِ قَاطِبَةً، وَهُوَ الْإِدْغَامُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا نَأْخُذُ بِغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدِ انْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ عَنِ الْفَرْضِيِّ، عَنِ ابْنِ بُويَانَ، عَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 قَالُونَ بِإِسْقَاطِ الْأُولَى مِنَ الْمَضْمُومَتَيْنِ كَمَا يُسْقِطُهَا فِي الْمَفْتُوحَتَيْنِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ بُويَانَ بِإِسْقَاطِ الْأُولَى مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ، مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ قَالُونَ بِتَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنِ الْمَضْمُومَتَيْنِ وَالْمَكْسُورَتَيْنِ وَبِذَلِكَ، قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قُنْبُلٍ وَالْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، أَمَّا قُنْبُلٌ فَرَوَى عَنْهُ الْجُمْهُورُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ جَعْلَ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ فِيهَا بَيْنَ بَيْنَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَلَا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " فِي تَسْهِيلِهَا غَيْرَهُ. وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْهُ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ. وَرَوَى عَنْهُ عَامَّةُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ، وَإِبْدَالُهَا حَرْفَ مَدٍّ خَالِصٍ فَتُبْدَلُ فِي حَالَةِ الْكَسْرِ يَاءً خَالِصَةً سَاكِنَةً، وَحَالَةِ الْفَتْحِ أَلِفًا خَالِصَةً، وَحَالَةِ الضَّمِّ وَاوًا خَالِصَةً سَاكِنَةً، وَهُوَ الَّذِي قُطِعَ بِهِ فِي " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ إِسْقَاطَ الْأُولَى فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَالَ ابْنُ سَوَّارٍ: قَالَ: شَيْخُنَا أَبُو تَغْلِبَ: قَالَ ابْنُ شَنَبُوذَ: إِذَا لَمْ تُحَقَّقِ الْهَمْزَتَيْنِ فَاقْرَأْ كَيْفَ شِئْتَ. قَالَ ابْنُ سَوَّارٍ: فَيَصِيرُ لَهُ - يَعْنِي لِابْنِ شَنَبُوذَ - ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ، أَحَدُهَا: كَأَبِي عَمْرٍو وَمُوَافِقِيهِ، وَالثَّانِي: كَالْبَزِّيِّ وَمُوَافِقِيهِ، وَالثَّالِثُ: كَأَبِي جَعْفَرٍ وَمُوَافِقِيهِ. (قُلْتُ) : وَقَدْ ذَكَرَ الدَّانِيُّ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ حَكَى هَذَا الْوَجْهَ عَنْ قُنْبُلٍ. ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَقْرَأْ بِهِ، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ يَأْخُذُ فِي مَذْهَبِهِ. انْتَهَى. وَأَمَّا الْأَزْرَقُ فَرَوَى عَنْهُ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ حُرُوفَ مَدٍّ كَوَجْهِ قُنْبُلٍ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْمِصْرِيِّينَ، وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، كَابْنِ سُفْيَانَ، وَالْمَهْدَوِيِّ، وَابْنِ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيِّ، وَكَذَا فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَقَالَا: إِنَّهُ الْأَحْسَنُ لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَذَكَرَهُ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ الَّذِي رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ عَنْهُ أَدَاءً. ثُمَّ قَالَ: وَالْبَدَلُ عَلَى غَيْرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 قِيَاسٍ، وَرَوَى عَنْهُ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَقْسَامِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " غَيْرَهُ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُمَا (هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ، وَ " الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ ") فَرَوَى عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ رُوَاةِ التَّسْهِيلِ جَعْلَ الثَّانِيَةِ فِيهَا يَاءً مَكْسُورَةً، وَذَكَرَ فِي " التَّيْسِيرِ " أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ، عَنْهُ، وَإِنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ فِي الْأَدَاءِ، وَقَالَ فِي " الْجَامِعِ ": إِنَّ الْخَاقَانِيَّ، وَأَبَا الْفَتْحِ وَأَبَا الْحَسَنِ اسْتَثْنَوْهَا، فَجَعَلُوا الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا يَاءً مَكْسُورَةً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ، قَالَ: وَبِذَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ فِيهِمَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ هِلَالٍ وَأَبُو غَانِمِ بْنُ حَمْدَانَ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ أُسَامَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ النَّخَّاسُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ أَدَاءً، قَالَ: وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ سَيْفٍ عَنْهُ إِجْرَاءَهُمَا كَسَائِرِ نَظَائِرِهِمَا، وَقَدْ قَرَأْتُ بِذَلِكَ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ، وَأَكْثَرُ مَشْيَخَةِ الْمِصْرِيِّينَ عَلَى الْأَوَّلِ. (قُلْتُ) : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَ بِالْوَجْهَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِغَيْرِ إِبْدَالِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِمَا الْوَجْهَيْنِ - أَعْنِي التَّسْهِيلَ وَالْيَاءَ الْمَكْسُورَةَ - أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّ الْأَشْهَرَ التَّسْهِيلُ، عَلَى أَنَّ عِبَارَةَ " جَامِعِ الْبَيَانِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُشْكِلَةٌ، وَانْفَرَدَ خَلَفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَاقَانَ الْخَاقَانِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الدَّانِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بِجَعْلِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَضْمُومَتَيْنِ وَاوًا مَضْمُومَةً خَفِيفَةَ الضَّمَّةِ، قَالَ الدَّانِيُّ: كَجَعْلِهِ إِيَّاهَا يَاءً خَفِيفَةَ الْكَسْرَةِ فِي هَؤُلَاءِ إِنْ، وَالْبِغَاءِ إِنْ قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا غَانِمٍ وَأَصْحَابَهُ قَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ عَنْ وَرْشٍ، وَتَرْجَمُوا عَنْهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، ثُمَّ حَكَى مِثَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَّاسِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ وَرْشٍ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلَّذِي رَوَاهُ لِي خَلَفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَأَقْرَأَنِي بِهِ عَنْهُمْ، قَالَ: وَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ التَّلْيِينِ. (قُلْتُ) : وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ هَذَا عِنْدَ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " التَّيْسِيرِ " مَعَ إِسْنَادِهِ رِوَايَةَ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خَاقَانَ، وَاللَّهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 أَعْلَمُ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ فِي الْمَضْمُومَتَيْنِ وَسَائِرِ الْمَكْسُورَتَيْنِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ، وَتَرْجَمَ عَنْ ذَلِكَ بِكَسْرَةٍ خَفِيفَةٍ وَبِضَمَّةٍ خَفِيفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ لِقِيلَ: إِنَّهُ يُرِيدُ التَّسْهِيلَ. وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ الْبَدَلَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَرَوْحٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا كَأَبِي جَعْفَرٍ وَمُوَافِقِيهِ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ عَنْهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَفْتُوحَيْنِ وَهُوَ شَاءَ أَنْشَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُخْتَلِفَتَانِ، وَوَقَعَ مِنْهُمَا فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَكَانَتِ الْقِسْمَةُ تَقْتَضِي سِتَّةً: (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) مَفْتُوحَةٌ وَمَضْمُومَةٌ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مَفْتُوحَةٌ وَمَكْسُورَةٌ، وَوَرَدَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (شُهَدَاءَ إِذْ) فِي الْبَقَرَةِ وَالْأَنْعَامِ (وَالْبَغْضَاءَ إِلَى) فِي مَوْضِعَيِ الْمَائِدَةِ، وَفِيهَا: (عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ) ، (وَأَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا) فِي التَّوْبَةِ، وَفِيهَا (إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ) ، وَ (شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ) فِي يُونُسَ وَ (الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ) فِي يُوسُفَ، وَفِيهَا وَجَاءَ إِخْوَةُ وَ (أَوْلِيَاءَ إِنَّا) فِي الْكَهْفِ. وَ (الدُّعَاءَ إِذَا مَا) فِي الْأَنْبِيَاءِ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) فِي الشُّعَرَاءِ، وَ (الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا) بِالنَّمْلِ وَالرُّومِ وَ (الْمَاءَ إِلَى) فِي السَّجْدَةِ، وَ (حَتَّى تَفِيءَ إِلَى) فِي الْحُجُرَاتِ. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعَانِ، وَهُمَا (زَكَرِيَّاءَ إِذْ) فِي مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَحَفْصٍ. (وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ) مَضْمُومَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ، وَوَقَعَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (السُّفَهَاءُ أَلَا) فِي الْبَقَرَةِ (نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ) فِي الْأَعْرَافِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 وَفِيهَا (تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا) ، وَ (سُوءُ أَعْمَالِهِمْ) فِي التَّوْبَةِ، (وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي) فِي هُودٍ، وَ (الْمَلَأُ أَفْتُونِي) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ وَالنَّمْلِ، وَ (يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ) فِي إِبْرَاهِيمَ، (الْمَلَأُ أَيُّكُمْ) فِي النَّمْلِ، وَ (جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ) فِي فُصِّلَتْ، وَ (وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا) فِي الِامْتِحَانِ. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعَانِ، وَهُمَا (النَّبِيءُ أَوْلَى) ، وَ (إِنْ أَرَادَ النَّبِيءُ أَنْ) فِي الْأَحْزَابِ عَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ. (وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ) مَكْسُورَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ: مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ فِي الْبَقَرَةِ، وَ (هَؤُلَاءِ أَهْدَى) فِي النِّسَاءِ، وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ فِي الْأَعْرَافِ وَهَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا، وَمِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا كِلَاهُمَا فِيهَا أَيْضًا، وَمِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا فِي الْأَنْفَالِ، وَ (مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ، وَ (هَؤُلَاءِ آلِهَةً) فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَ (هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ) فِي الْفُرْقَانِ، وَ (مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ) فِيهَا، وَ (مِنَ السَّمَاءِ آيَةً) فِي الشُّعَرَاءِ، وَأَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ فِي الْأَحْزَابِ، وَ (فِي السَّمَاءِ أَنْ) فِي مَوْضِعَيِ الْمُلْكِ. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ (مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ) فِي غَيْرِ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَكْسُورَتَيْنِ. (وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ) مَضْمُومَةٌ وَمَكْسُورَةٌ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مَوْضِعًا، وَهُوَ (يَشَاءُ إِلَى) فِي مَوْضِعَيِ الْبَقَرَةِ، وَيُونُسَ، وَالْحَجِّ، وَالنُّورِ، (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا) فِي الْبَقَرَةِ أَيْضًا، وَ (مَا يَشَاءُ إِذَا) فِي آلِ عِمْرَانَ (يَشَاءُ إِنَّ) فِيهَا، وَفِي النُّورِ، وَفَاطِرٍ، وَ (مَنْ يَشَاءُ إِنَّ) فِي الْأَنْعَامِ، وَ (السُّوءُ إِنْ) فِي الْأَعْرَافِ، وَ (نَشَاءُ إِنَّكَ) فِي هُودٍ، وَ (يَشَاءُ إِنَّهُ) فِي يُوسُفَ وَمَوْضِعَيِ الشُّورَى، وَ (مَا يَشَاءُ إِلَى) فِي الْحَجِّ، وَ (شُهَدَاءُ إِلَّا) فِي النُّورِ، وَ (يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي) فِي النَّمْلِ، وَ (الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) فِي فَاطِرٍ، وَ (الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ) فِيهَا وَ (السَّيِّئُ إِلَّا) فِيهَا أَيْضًا، وَ (يَشَاءُ إِنَاثًا) فِي الشُّورَى. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ (أَوَّلُهَا) (يَا ذَكَرِيَّاءُ إِنَّا) فِي مَرْيَمَ فِي غَيْرِ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَحَفْصٍ، وَبَاقِيهَا (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، وَيَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِنَّا أَحْلَلْنَا) فِي الْأَحْزَابِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 وَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا جَاءَكَ) فِي الِامْتِحَانِ، وَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا) فِي الطَّلَاقِ، وَ (النَّبِيءُ إِلَى) فِي التَّحْرِيمِ، وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ. (قِسْمٌ سَادِسٌ) وَهُوَ كَوْنُ الْأُولَى مَكْسُورَةً وَالثَّانِيَةِ مَضْمُومَةً، عَكْسُ الْخَامِسِ، لَمْ يَرِدْ لَفْظُهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مَعْنَاهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَصَصِ (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً) وَالْمَعْنَى: وَجَدَ عَلَى الْمَاءِ أُمَّةً، فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، وَتَسْهِيلُهَا عِنْدَهُمْ أَنْ تُجْعَلَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بَيْنَ بَيْنَ، وَتُبْدَلَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَاوًا مَحْضَةً، وَفِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ يَاءً كَذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِ الْقِسْمِ الْخَامِسِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُبْدَلُ وَاوًا خَالِصَةً مَكْسُورَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْكِفَايَةِ " لِأَبِي الْعِزِّ، قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ، قَالَ: وَكَذَا حَكَى أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَكَذَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى غَيْرِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ أَنَا عَلَى أَكْثَرِ شُيُوخِي، وَقَالَ فِي غَيْرِهِ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى عَامَّةِ شُيُوخِي الْفَارِسِيِّ، وَالْخَاقَانِيِّ، وَابْنِ غَلْبُونَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ، أَيِ الْهَمْزَةُ وَالْيَاءُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَئِمَّةِ النَّحْوِ كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْقُرَّاءِ حَدِيثًا، وَحَكَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ نَصًّا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرَوَاهُ الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَيْضًا، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَرَأَ كَذَلِكَ عَنْ شُيُوخِهِ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّهُ الْأَوْجَهُ فِي الْقِيَاسِ، وَإِنَّ الْأَوَّلَ آثَرُ فِي النَّقْلِ. (قُلْتُ) : وَبِالتَّسْهِيلِ قَطَعَ مَكِّيٌّ، وَالْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَأَكْثَرُ مُؤَلِّفِي الْكُتُبِ، كَصَاحِبِ " الرَّوْضَةِ " وَ " الْمُبْهِجِ "، وَالْغَايَتَيْنِ، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " فِي آخِرِ فَاطِرٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ بِالتَّسْهِيلِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ الْبَاقِي. وَقَدْ أَبْعَدَ وَأَغْرَبَ ابْنُ شُرَيْحٍ فِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 كَافِيهِ، حَيْثُ حَكَى تَسْهِيلَهَا كَالْوَاوِ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ نَقْلًا وَإِمْكَانِهِ لَفْظًا، فَإِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ تَحْوِيلِ كَسْرِ الْهَمْزَةِ ضَمَّةً، أَوْ تَكَلُّفِ إِشْمَامِهَا الضَّمَّ، وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَرَوْحٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِالتَّسْهِيلِ مِثْلَ رُوَيْسٍ وَالْجَمَاعَةِ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) اخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي تَعْيِينِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ الَّتِي أَسْقَطَهَا أَبُو عَمْرٍو وَمَنْ وَافَقَهُ، فَذَهَبَ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبُو الْحَسَنِ الْحَمَّامِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ إِلَى أَنَّ السَّاقِطَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ النُّحَاةِ، وَذَهَبَ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى أَنَّهَا الْأُولَى. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمِثْلَيْنِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَدِّ قَبْلُ. فَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الْأُولَى كَانَ الْمَدُّ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْفَصِلِ، وَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الثَّانِيَةِ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّصِلِ. (وَالثَّانِي) إِذَا أُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ فِي مَذْهَبِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الْأَزْرَقِ وَقُنْبُلٍ وَقَعَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ - زِيدَ فِي مَدِّ حَرْفِ الْمَدِّ الْمُبْدَلِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَاكِنٌ لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ حَرْفِ الْمَدِّ السَّاكِنِ نَحْوُ هَؤُلَا إِنْ كُنْتُمْ، (جَا أَمْرُنَا) وَغَيْرُ السَّاكِنِ نَحْوُ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ، جَاءَ أَحَدَهُمُ، أَولِيَاءُ أُولَئِكَ، وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ. (الثَّالِثُ) إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَلِفٌ فِي مَذْهَبِ الْمُبْدِلِينَ أَيْضًا، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ جَاءَ آلَ لُوطٍ، وَجَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ فَهَلْ تُبْدَلُ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا كَسَائِرِ الْبَابِ أَمْ تُسَهَّلُ مِنْ أَجْلِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا؟ قَالَ الدَّانِيُّ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُبْدِلُهَا فِيهِمَا ; لِأَنَّ بَعْدَهَا أَلِفًا فَيَجْتَمِعُ أَلِفَانِ وَاجْتِمَاعُهُمَا مُتَعَذِّرٌ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ لَا غَيْرَ ; لِأَنَّ هَمْزَةَ بَيْنَ بَيْنَ فِي رُتْبَة ِ الْمُتَحَرِّكَ ةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُبْدِلُهَا فِيهِمَا كَسَائِرِ الْبَابِ، ثُمَّ فِيهَا بَعْدَ الْبَدَلِ وَجْهَانِ: أَنْ تُحْذَفَ لِلسَّاكِنَيْنِ، وَالثَّانِي أَنْ لَا تُحْذَفَ وَيُزَادَ فِي الْمَدِّ، فَتَفْصِلُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ، وَتَمْنَعُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا. انْتَهَى. وَهُوَ جَيِّدٌ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْحَذْفِ الزِّيَادَةَ فِي الْمَدِّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَوَى الْمَدَّ عَنِ الْأَزْرَقِ لِوُقُوعِ حَرْفِ الْمَدِّ بَعْدَ هَمْزٍ ثَابِتٍ، فَحَكَى فِيهِ الْمَدَّ وَالتَّوَسُّطَ وَالْقَصْرَ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ لَا يَخْفَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) إِنَّ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي تَخْفِيفِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأُولَى أَوْ بَدَأْتَ بِالثَّانِيَةِ حَقَّقْتَ الْهَمْزَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، إِلَّا مَا يَأْتِي فِي وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ فِي بَابِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. بَابٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ يَأْتِي عَلَى ضَرْبَيْنِ: سَاكِنٌ، وَمُتَحَرِّكٌ، وَيَقَعُ فَاءً مِنَ الْفِعْلِ وَعَيْنًا وَلَامًا. (فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ) السَّاكِنُ، وَيَأْتِي بِاعْتِبَارِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَضْمُومٌ مَا قَبْلَهُ نَحْوُ (يُؤْمِنُونَ، وَرُؤْيَا، وَمُؤْتَفِكَةُ، وَلُؤْلُؤٌ، وَيَسُؤْكُمْ، وَيَقُولُ ائْذَنْ لِي) وَمَكْسُورٌ نَحْوُ (بِئْسَ، وَجِئْتَ، وَشِئْتَ، وَرُوحًا، وَنَبِّئْ، وَالَّذِي ائْتُمِنَ) وَمَفْتُوحٌ نَحْوُ (فَأَتُوهُنَّ، فَأْذَنُوا، وَآتَوْا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، وَمَأْوَى، وَاقْرَأْ، وَإِنْ يَشَأْ، وَالْهُدَى ائْتِنَا) فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ جَمِيعَ ذَلِكَ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ فِيهِ حَرْفَ مَدٍّ بِحَسَبِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَتْ ضَمَّةً فَوَاوٌ، أَوْ كَسْرَةً فَيَاءٌ، أَوْ فَتْحَةً فَأَلِفٌ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَلِمَتَيْنِ، وَهُمَا أَنْبِئْهُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَنَبِّئْهُمْ فِي الْحِجْرِ وَالْقَمَرِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ نَبِّئْنَا فِي يُوسُفَ. فَرَوَى عَنْهُ تَحْقِيقَهَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ مِنْ رِوَايَتَيِ ابْنِ وَرْدَانَ وَابْنِ جَمَّازٍ جَمِيعًا. وَرَوَى الْهُذَلِيُّ إِبْدَالَهَا مِنْ طَرِيقِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَرَوَى تَحْقِيقَهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَكَذَا أَبُو الْعِزِّ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْهُ، وَإِبْدَالُهَا عَنْهُ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَقَطَعَ لَهُ بِالتَّحْقِيقِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَطْبَقَ الْخِلَافَ عَنْهُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَأَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ وَاوًا فِي (رُؤْيَا، وَالرُّؤْيَا) وَمَا جَاءَ مِنْهُ يَقْلِبُ الْوَاوَ يَاءً، وَيُدْغِمُ الْيَاءَ فِي الْيَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا مُعَامَلَةً لِلْعَارِضِ مُعَامَلَةَ الْأَصْلِيِّ، وَإِذَا أَبْدَلَ (تُؤْوِي وَتُؤْوِيهِ) جَمَعَ بَيْنَ الْوَاوَيْنِ مُظْهِرًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى رِئْيًا وَافَقَهُ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى الْإِبْدَالِ فِي الْبَابِ كُلِّهِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَسْمَاءٍ وَخَمْسَةَ أَفْعَالٍ، فَالْأَسْمَاءُ (الْبَأْسِ وَالْبَأْسَاءِ، اللُّؤْلُؤُ وَلُؤْلُؤٌ) حَيْثُ وَقَعَ (وَرِئْيًا) فِي مَرْيَمَ وَ (الْكَأْسُ وَالرَّأْسُ) حَيْثُ وَقَعَا، وَالْأَفْعَالُ: جِئْتُ وَمَا جَاءَ مِنْهُ، نَحْوُ (أَجِئْتَنَا، وَجِئْنَاهُمْ، وَجِئْتُمُونَا، وَنَبِّئْ) وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظِهِ نَحْوُ (أَنْبِئْهُمْ، وَنَبِّئْهُمْ، وَنَبِّئْ عِبَادِي، وَنَبَّأْتُكُمَا، وَأَمْ لَمْ يُنَبَّأْ) وَقَرَأْتُ، وَمَا جَاءَ مِنْهُ نَحْوُ (قَرَأْنَاهُ، وَاقْرَأْ، وَهَيِّئْ، وَيُهَيِّئْ، وَتُؤْوِي، وَتُؤْوِيهِ) وَهَذَا مِمَّا اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ نَصًّا وَأَدَاءً، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا سِوَى (ذَرَأْنَا وَتَبَرَّأْنَا) بِخِلَافٍ، فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْهُذَلِيُّ حَيْثُ لَمْ يَسْتَثْنِ الْأَفْعَالَ، وَانْفَرَدَ الصَّفْرَاوِيُّ بِاسْتِثْنَاءِ (يَشَا، وَيَسُوهُمْ، وَرُويَا) فَحَكَى فِيهَا خِلَافًا، وَأَظُنُّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا فَهِمَ، إِذْ قَدْ نَصَّ أَبُو مَعْشَرٍ عَلَى إِبْدَالِهَا وَبَابِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَالْهَمْزُ أَظْهَرُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيهَا سِوَى الْإِبْدَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، فَإِنَّهُ يُبْدِلُ الْهَمْزَةَ إِذَا وَقَعَتْ فَاءً مِنَ الْفِعْلِ نَحْوُ (يُومِنُونَ، وَيَالَمُونَ، وَيَاخُذُ، وَمُومِنٌ، وَلِقَانَا ايْتِ، وَالْمُوتَفِكَاتُ) وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا مُطَّرِدًا، وَهُوَ مَا جَاءَ مِنْ بَابِ الْإِيوَاءِ نَحْوُ (تُؤْوِي إِلَيْكَ، وَالَّتِي تُؤْوِيهِ، وَالْمَأْوَى، وَمَأْوِيكُمْ، وَفَأْوُوا) وَلَمْ يُبْدِلْ مِمَّا وَقَعَ عَيْنًا مِنَ الْفِعْلِ سِوَى (بِيسَ) كَيْفَ أَتَى وَ (الْبِيرُ، وَالذِّيبُ) وَحَقَّقَ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي إِبْدَالِ الْهَمْزِ السَّاكِنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَنُشِيرُ هُنَا إِلَى زِيَادَةٍ تَتَعَيَّنُ مَعْرِفَتُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّانِيَّ قَالَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 فِي " التَّيْسِيرِ ": اعْلَمْ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ أَدْرَجَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ قَرَأَ بِالْإِدْغَامِ لَمْ يَهْمِزْ كُلَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ. انْتَهَى. فَخَصَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ أَدْرَجَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ قَرَأَ بِالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَقَيَّدَهُ مَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَالْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ بِمَا إِذَا أَدْرَجَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ فِي الْحَالِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُ تَرْكَ الْهَمْزِ فِيهَا، فَحَكَى أَبُو عَمْرٍو، وَعَامِرٌ الْمَوْصِلِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْيَزِيدِيُّونَ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ إِذَا قَرَأَ فَأَدْرَجَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَهْمِزْ مَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَجْزُومَةً، ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْرِعْ فِي قِرَاءَتِهِ وَاسْتَعْمَلَ التَّحْقِيقَ هَمَزَ. قَالَ: وَحَكَى أَبُو شُعَيْبٍ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَهْمِزْ، ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ - سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَ الْحَدْرَ أَوِ التَّحْقِيقَ - هَمَزَ. قَالَ: وَحَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ وَأَبُو حَمْدُونٍ وَأَبُو خَلَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الدُّورِيِّ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ إِذَا قَرَأَ لَمْ يَهْمِزْ، ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّ قَوْلُهُمْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَهْمِزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَفِي حَدْرٍ أَوْ تَحْقِيقٍ. انْتَهَى. وَالْمَقْصُودُ بِالْإِدْرَاجِ هُوَ الْإِسْرَاعُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّحْقِيقِ، لَا كَمَا فَهِمَهُ مَنْ لَا فَهْمَ لَهُ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهُ الْوَصْلُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقْفِ، وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو إِنَّمَا يُبْدِلُ الْهَمْزَ فِي الْوَصْلِ فَإِذَا وَقَفَ حَقَّقَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نَقْلٌ يُتَّبَعُ وَلَا قِيَاسٌ يُسْتَمَعُ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ: وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَلَهُ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا التَّحْقِيقُ مَعَ الْإِظْهَارِ وَالتَّخْفِيفُ مَعَ الْإِدْغَامِ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَالثَّانِي التَّخْفِيفُ مَعَ الْإِظْهَارِ وَجْهٌ وَاحِدٌ. انْتَهَى. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ التَّحْقِيقِ مَعَ الْإِدْغَامِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لِأَبِي عَمْرٍو كَمَا قَدَّمْنَا بَيَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ أَجْمَعُوا عَمَّنْ رَوَى الْبَدَلَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَلَى اسْتِثْنَاءِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً فِي خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا تَنْحَصِرُ فِي خَمْسِ مَعَانٍ: (الْأَوَّلُ) الْجَزْمُ وَيَأْتِي فِي سِتَّةِ أَلْفَاظٍ، وَهِيَ (يَشَاءُ) فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 فِي النِّسَاءِ مَوْضِعٌ، وَفِي الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ، وَفِي إِبْرَاهِيمَ مَوْضِعٌ، وَفِي سُبْحَانَ مَوْضِعَانِ، وَفِي فَاطِرٍ مَوْضِعٌ، وَفِي الشُّورَى مَوْضِعَانِ، وَنَشَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الشُّعَرَاءِ وَسَبَأٍ وَيس (وَتَسُؤْ) فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَالْمَائِدَةِ، وَالتَّوْبَةِ (وَنَنْسَاهَا) فِي الْبَقَرَةِ (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ) فِي الْكَهْفِ (وَأَمْ لَمْ يُنَبَّأْ) فِي النَّجْمِ. (وَالثَّانِي الْأَمْرُ) وَهُوَ الْبِنَاءُ لَهُ، وَيَأْتِي فِي سِتَّةِ أَلْفَاظٍ أَيْضًا، وَهِيَ (أَنْبِئْهُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَ (أَرْجِهْ) فِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ، وَ (نَبِّئْنَا) فِي يُوسُفَ، وَ (نَبِّئْ عِبَادِي) فِي الْحِجْرِ، (وَنَبِّئْهُمْ) فِيهَا أَيْضًا وَفِي الْقَمَرِ، وَ (اقْرَأْ) فِي سُبْحَانَ وَمَوْضِعَيِ الْعَلَقِ (وَهَيِّئْ لَنَا) فِي الْكَهْفِ. (الثَّالِثُ) الثِّقَلُ، وَهُوَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَتَتْ فِي مَوْضِعَيْنِ (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) فِي الْأَحْزَابِ (وَتُؤْوِيهِ) فِي الْمَعَارِجِ ; لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ هَمْزُهُ لَاجْتَمَعَ وَاوَانِ، وَاجْتِمَاعُهُمَا أَثْقَلُ مِنَ الْهَمْزِ. (الرَّابِعُ) الِاشْتِبَاهُ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ (وَرِئْيًا) فِي مَرْيَمَ ; لِأَنَّهُ بِالْهَمْزِ مِنَ الرُّوَاءِ، وَهُوَ الْمَنْظَرُ الْحَسَنُ، فَلَوْ تُرِكَ هَمْزُهُ لَاشْتَبَهَ بِرِيِّ الشَّارِبِ، وَهُوَ امْتِلَاؤُهُ، وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْبَاقِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ، عَنِ السُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ فِيهَا يَاءً، فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْيَاءَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِدْغَامٍ، كَأَحَدِ وَجْهَيْ حَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ، كَمَا سَيَأْتِي، وَقِيَاسُ ذَلِكَ (تُؤْوِي، وَتُؤْوِيهِ) وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْئًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الْخَامِسُ) الْخُرُوجُ مِنْ لُغَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَهُوَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَوْضِعَيْنِ (مُؤْصَدَةٌ) فِي الْبَلَدِ، وَالْهُمَزَةِ ; لِأَنَّهُ بِالْهَمْزِ مِنْ آصَدْتُ، أَيْ: أَطْبَقْتُ، فَلَوْ تُرِكَ لَخَرَجَ إِلَى لُغَةِ مَنْ هُوَ عِنْدَهُ مِنْ أَرْصَدْتُ، وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ، عَنْ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَكَذَا أَبُو الصَّقْرِ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ زَيْدٍ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ بِعَدَمِ اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ، فَخَالَفَا سَائِرَ النَّاسِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ مِنْ (بَارِئِكُمْ) فِي حَرْفَيِ الْبَقَرَةِ بِإِحَالَةِ قِرَاءَتِهَا بِالسُّكُونِ لِأَبِي عَمْرٍو مُلْحِقًا ذَلِكَ بِالْهَمْزِ السَّاكِنِ الْمُبْدَلِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ ; لِأَنَّ إِسْكَانَ هَذِهِ الْهَمْزَةِ عَارِضٌ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 تَخْفِيفًا، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ. وَإِذَا كَانَ السَّاكِنُ اللَّازِمُ حَالَةَ الْجَزْمِ وَالْبِنَاءِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، فَهَذَا أَوْلَى وَأَيْضًا، فَلَوِ اعْتُدَّ بِسُكُونِهَا وَأُجْرِيَتْ مَجْرَى اللَّازِمِ كَانَ إِبْدَالُهَا مُخَالِفًا أَصْلَ أَبِي عَمْرٍو، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُشْتَبَهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الْبَرَا وَهُوَ التُّرَابُ، وَهُوَ فَقَدْ هَمَزَ " مُؤْصَدَةٌ " وَلَمْ يُخَفِّفْهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَعَ أَصَالَةِ السُّكُونِ فِيهَا، فَإِنَّ الْهَمْزَ فِي هَذَا أَوْلَى، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَقِيَ أَحْرُفٌ وَافَقَهُمْ بَعْضُ الْقُرَّاءِ عَلَى إِبْدَالِهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ فَهَمَزُوهَا، وَهِيَ (الذِّئْبُ) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ وَ (اللُّؤْلُؤُ، وَلُؤْلُؤٌ) مُعَرَّفًا وَمُنَكَّرًا (وَالْمُؤْتَفِكَةَ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ) حَيْثُ وَقَعَا (وَرِئْيًا) فِي مَرْيَمَ، وَ (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) فِي الْكَهْفِ وَالْأَنْبِيَاءِ (وَضِيزَى) فِي النَّجْمِ، وَ (مُؤْصَدَةٌ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، أَمَّا (الذِّئْبُ) فَوَافَقَهُمْ عَلَى إِبْدَالِهِ وَرْشٌ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَأَمَّا (اللُّؤْلُؤُ، وَلُؤْلُؤٌ) فَوَافَقَهُمْ عَلَى إِبْدَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَمَّا (وَالْمُؤْتَفِكَةَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ) فَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَنْ قَالُونَ. فَرَوَى أَبُو نَشِيطٍ فِيمَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَغَيْرُهُمْ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ مِنْهُمَا، وَكَذَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجَمَّالِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ طَرِيقُ الطَّبَرِيِّ وَالْعَلَوِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَا رَوَى الشَّحَّامُ عَنْ قَالُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ الدَّانِيُّ فِي " الْمُفْرَدَاتِ "، وَقَالَ فِي " الْجَامِعِ ": وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرِهِمَا، وَبِذَلِكَ آخُذُ. قَالَ: وَقَالَ لِي أَبُو الْفَتْحِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ - يَعْنِي بِالْهَمْزِ - قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ وَهْمٌ ; لِأَنَّ الْحُلْوَانِيَّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ بِغَيْرِ هَمْزٍ. انْتَهَى. وَرَوَى الْجُمْهُورُ، عَنْ قَالُونَ بِالْهَمْزِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ وَالْمِصْرِيُّونَ عَنْهُ سِوَاهُ، وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ، بِهِمَا قَرَأْتُ وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا (وَرِئْيًا) فَقَرَأَهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ وَابْنُ ذَكْوَانَ، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ بِذَلِكَ، وَرَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ بِالْهَمْزِ وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَأَمَّا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 فَقَرَأَهُمَا عَاصِمٌ بِالْهَمْزِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (ضِيزَى) فَقَرَأَهُ بِالْهَمْزِ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (مُؤْصَدَةٌ) فَقَرَأَهُ بِالْهَمْزِ أَبُو عَمْرٍو، وَيَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ. (وَالضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُتَحَرِّكُ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَحَرِّكٌ قَبْلَهُ مُتَحَرِّكٌ، وَمُتَحَرِّكٌ قَبْلَهُ سَاكِنٌ، أَمَّا الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ مِنْهُ فِي سَبْعَةِ أَحْوَالٍ. (الْأَوَّلُ) أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً وَقَبْلَهَا مَضْمُومٌ، فَإِنَّ كَانَتْ فَاءً مِنَ الْفِعْلِ فَاتَّفَقَ أَبُو جَعْفَرٍ وَوَرْشٌ عَلَى إِبْدَالِهَا وَاوًا نَحْوُ (يُوَدِّهِ، وَيُوَاخِذُ، وَيُوَلِّفُ، وَمُوَجَّلًا، وَمُوَذِّنٌ، وَالْمُوَلَّفَةِ) وَاخْتَلَفَ ابْنُ وَرْدَانَ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ (يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ) فِي آلِ عِمْرَانَ، فَرَوَى ابْنُ شَبِيبٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْعَلَّافِ وَغَيْرِهِ، وَابْنِ هَارُونَ مِنْ طَرِيقِ الشَّطَوِيِّ وَغَيْرِهِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ تَحْقِيقَ الْهَمْزَةِ فِيهِ. وَكَذَا رَوَى الرَّهَاوِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْفَضْلِ، وَكَأَنَّهُ رَاعَى فِيهِ وُقُوعَ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَاوِ، فَيَجْتَمِعُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ الْإِبْدَالَ طَرْدًا لِلْبَابِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ جَمَّازٍ، وَاخْتَلَفَ أَيْضًا عَنْ وَرْشٍ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ (مُؤَذِّنٌ) فِي الْأَعْرَافِ وَيُوسُفَ. فَرَوَى عَنْهُ الْأَصْبَهَانِيُّ تَحْقِيقَ الْهَمْزَةِ فِيهِ، وَكَأَنَّهُ رَاعَى مُنَاسَبَةَ لَفْظِ (فَأَذَّنَ) وَهِيَ مُنَاسَبَةٌ مَقْصُودَةٌ عِنْدَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحُرُوفِ، وَرَوَى عَنْهُ الْأَزْرَقُ الْإِبْدَالَ عَلَى أَصْلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا مِنَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ الْأَصْبَهَانِيَّ عَنْ وَرْشٍ اخْتَصَّ بِإِبْدَالِهَا فِي حَرْفٍ، وَهُوَ (الْفُوَادَ، وَفُوَادُ) وَهُوَ فِي هُودٍ، وَسُبْحَانَ، وَالْفُرْقَانِ، وَالْقَصَصِ، وَالنَّجْمِ. وَإِنْ كَانَتْ لَامًا مِنَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ حَفْصًا اخْتَصَّ بِإِبْدَالِهَا فِي (هُزُوًا) ، وَهُوَ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ، فِي الْبَقَرَةِ مَوْضِعَانِ (أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا) وَفِي الْمَائِدَةِ مَوْضِعَانِ (لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا) وَفِي الْكَهْفِ مَوْضِعَانِ (وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا) وَفِي الْأَنْبِيَاءِ (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) ، وَكَذَا فِي الْفُرْقَانِ، وَفِي لُقْمَانَ (اتَّخَذَهَا هُزُوًا، وَاتَّخَذَهَا هُزُوًا) فِي الْجَاثِيَةِ، وَفِي (كُفُّوا) ، وَهُوَ فِي الْإِخْلَاصِ. (الثَّانِي) أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً وَقَبْلَهَا مَكْسُورٌ، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ يُبْدِلُهَا يَاءً فِي (رِئَاءَ النَّاسِ) ، وَهُوَ فِي الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَنْفَالِ، وَفِي (خَاسِئًا) فِي الْمُلْكِ، وَفِي (نَاشِئَةَ اللَّيْلِ) فِي الْمُزَّمِّلِ، وَفِي (شَانِئَكَ) ، وَهُوَ فِي الْكَوْثَرِ، وَفِي (اسْتُهْزِئَ) ، وَهُوَ فِي الْأَنْعَامِ وَالرَّعْدِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَفِي (قُرِئَ) ، وَهُوَ فِي الْأَعْرَافِ وَالِانْشِقَاقِ، وَفِي (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) ، وَهُوَ فِي النَّحْلِ وَالْعَنْكَبُوتِ، وَفِي (لَيُبَطِّئَنَّ) ، وَهُوَ فِي النِّسَاءِ، وَفِي (مُلِئَتْ) ، وَهُوَ فِي الْجِنِّ، وَكَذَلِكَ (يُبْدِلُهَا) فِي (خَاطِئَةٍ، وَالْخَاطِئَةُ، وَمِئَةَ، وَفِئَةٍ) وَتَثْنِيَتُهُمَا، وَانْفَرَدَ الشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ هَارُونَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْعَلَّافِ، عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ زَيْدٍ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي (مَوْطِيًا) فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِبْدَالِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَكَذَلِكَ الْهُذَلِيُّ مِنْ رِوَايَتَيِ ابْنِ وَرْدَانَ وَابْنِ جَمَّازٍ جَمِيعًا، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهَا هَمْزَةٌ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَبُو الْعِزِّ وَلَا ابْنُ سَوَّارٍ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا إِبْدَالًا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، بِهِمَا قَرَأْتُ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَافَقَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ فِي (خَاسِيًا) ، وَ (نَاشِيَةَ) وَ (مُلِيَتْ) وَزَادَ فَأَبْدَلَ (فَبِأَيِّ) حَيْثُ وَقَعَ مَسْبُوقًا بِالْفَاءِ نَحْوُ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ) ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِيمَا تَجَرَّدَ عَنِ الْفَاءِ نَحْوُ (بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) فَرَوَى الْحَمَّامِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ كِلَاهُمَا عَنْهُ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ فِيهَا، وَبِهِ قَطَعَ فِي " الْكَامِلِ " وَ " التَّجْرِيدُ "، وَذَكَرَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " أَنَّهُ قَرَأَ لَهُ بِالْوَجْهَيْنِ فِي (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) عَلَى شَيْخِهِ الشَّرِيفِ، وَرَوَى التَّحْقِيقَ، عَنْ سَائِرِ الرُّوَاةِ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ بِالْإِبْدَالِ فِي (شَانِيكَ) وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ فِي " الْكَامِلِ " بِالْإِبْدَالِ فِي (لَنُبَوِّيَنَّهُمْ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِبْدَالًا فِي هَذَا الْحَالِ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ، وَاخْتَصَّ الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً فِي (لِئَلَّا) فِي الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَدِيدِ. (الثَّالِثُ) أَنْ تَكُونَ مَضْمُومَةً بَعْدَ كَسْرٍ وَبَعْدَهَا وَاوٌ، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ يَحْذِفُ الْهَمْزَةَ وَيَضُمُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَجْلِ الْوَاوِ نَحْوُ (مُسْتَهْزُونَ، وَالصَّابُونَ، وَمُتَّكُونَ، وَمَالُونَ، وَلِيُوَاطُوا، وَيُطْفُوا، وَقُلِ اسْتَهْزُوا) وَمَا أَتَى مِنْ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ عَلَى (الصَّابُونَ) ، وَهُوَ فِي الْمَائِدَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ (الْمُنْشِئُونَ) فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْهَمْزِ ابْنُ الْعَلَّافِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَالنَّهْرَوَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيِ الْإِرْشَادِ وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ وَالْحَنْبَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكِفَايَةِ، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ الْأَهْوَازِيُّ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ أَبُو الْعِزِّ فِي " الْإِرْشَادِ " مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ، وَهُوَ بِخِلَافِ مَا قَالَ فِي " الْكِفَايَةِ "، وَبِالْحَذْفِ قَطَعَ ابْنُ مِهْرَانَ وَالْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَنَصَّ لَهُ عَلَى الْخِلَافِ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ فِي حَذْفِهِ. وَقَدْ خَصَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأَلْفَاظَ الْمُتَقَدِّمَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ (نَبِّيُونِي وَأَنْبِيُونِي، وَيَتَّكِيُونَ، وَيَسْتَنْبُونَكَ) وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْعِزِّ وَالْهُذَلِيِّ الْعُمُومُ، عَلَى أَنَّ الْأَهْوَازِيَّ وَغَيْرَهُ نَصَّ عَلَيْهَا، وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ سِوَى الرِّوَايَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) أَنْ تَكُونَ مَضْمُومَةً بَعْدَ فَتْحٍ، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ يَحْذِفُهَا فِي (وَلَا يَطُونَ، وَلَمْ تَطُوهَا، وَأَنْ تَطُوهُمْ) وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ بِتَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ فِي (رَءُوفٌ) حَيْثُ وَقَعَ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِتَسْهِيلِ (تَبَوَّءُوا الدَّارَ) كَذَلِكَ وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ. (الْخَامِسُ) أَنْ تَكُونَ مَكْسُورَةً بَعْدَ كَسْرٍ بَعْدَهَا، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ يَحْذِفُ الْهَمْزَةَ فِي (مُتَّكِئِينَ، وَالصَّابِئِينَ وَالْخَاطِئِينَ وَخَاطِئِينَ وَالْمُسْتَهْزِئِينَ) حَيْثُ وَقَعَتْ، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ فِي (الصَّابِينَ) ، وَهُوَ فِي الْبَقَرَةِ وَالْحَجِّ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِحَذْفِهَا فِي (خَاسِئِينَ) أَيْضًا. (السَّادِسُ) أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةً بَعْدَ فَتْحٍ، فَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ (أَرَأَيْتَكُمْ، وَأَرَأَيْتُمْ، وَأَرَأَيْتَ، وَأَفَرَأَيْتُمْ) حَيْثُ وَقَعَ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَزْرَقِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 عَنْ وَرْشٍ فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِهَا، فَرَوَى عَنْهُ بَعْضُهُمْ إِبْدَالَهَا أَلِفًا خَالِصَةً، وَإِذَا أَبْدَلَهَا مَدَّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مَدًّا مُشْبَعًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ بَابِ الْمَدِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَعِنْدَ الدَّانِيِّ فِي غَيْرِ " التَّيْسِيرِ "، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ " التَّنْبِيهُ ": إِنَّهُ قَرَأَ بِالْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ مَكِّيٌّ: وَقَدْ قِيلَ عَنْ وَرْشٍ إِنَّهُ يُبْدِلُهَا أَلِفًا، وَهُوَ أَحْرَى فِي الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ وَالْمُشَافَهَةَ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَدِّ عَنْهُ، وَتَمْكِينُ الْمَدِّ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْبَدَلِ، وَجَعْلُهَا بَيْنَ بَيْنَ أَقْيَسُ عَلَى أُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ: وَحُسْنُ جَوَازِ الْبَدَلِ فِي الْهَمْزَةِ وَبَعْدَهَا سَاكِنٌ أَنَّ الْأَوَّلَ حَرْفُ مَدٍّ وَلِينٍ. فَالْمَدُّ الَّذِي يَحْدُثُ مَعَ السُّكُونِ يَقُومُ مَقَامَ حَرَكَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ. انْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ غَلِطَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ: لَيْسَ غَلَطًا عَلَيْهِ، بَلْ هِيَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ عَنْهُ، فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَوَى أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، وَنَافِعًا، وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُسْقِطُونَ الْهَمْزَةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَدَعُونَ الْأَلِفَ خَلَفًا مِنْهَا، فَهَذَا يَشْهَدُ بِالْبَدَلِ. وَهُوَ مَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِ، حَكَاهُ قُطْرُبٌ وَغَيْرُهُ. (قُلْتُ) : وَالْبَدَلُ فِي قِيَاسِ الْبَدَلِ فِي (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وَبَابِهِ، إِلَّا أَنَّ بَيْنَ بَيْنَ فِي هَذَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْهَمْزِ وَاخْتَصَّ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فِي (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ) وَفِي (أَفَأَمِنَ) وَهُوَ (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ) وَلَا سَادِسَ لَهَا، وَلِذَا سَهَّلَهَا فِي (أَفَأَنْتَ، أَفَأَنْتُمْ) وَكَذَلِكَ سَهَّلَ الثَّانِيَةَ مِنْ (لَأَمْلَأَنَّ) وَوَقَعَتْ فِي الْأَعْرَافِ، وَهُودٍ، وَالسَّجْدَةِ، وَص، وَكَذَلِكَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ " كَأَنَّ " كَيْفَ أَتَتْ، مُشَدَّدَةً أَمْ مُخَفَّفَةً نَحْوُ (كَأَنَّهُمْ، كَأَنَّكَ، وَكَأَنَّمَا، وَكَأَنَّهُ، وَكَأَنَّهُنَّ، وَوَيْكَأَنَّهُ، وَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنْ لَمْ تَغْنَ، وَكَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) وَكَذَلِكَ فِي الْهَمْزَةِ فِي (تَأَذَّنَ) فِي الْأَعْرَافِ خَاصَّةً، وَكَذَلِكَ الْهَمْزَةُ مِنْ: (وَاطْمَأَنُّوا بِهَا) فِي يُونُسَ وَ (اطْمَأَنَّ بِهِ) فِي الْحَجِّ، وَكَذَلِكَ الْهَمْزَةُ مِنْ (رَأَى) فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ (رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، وَرَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) فِي يُوسُفَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 وَ (رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، وَرَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً) فِي النَّمْلِ، وَ (رَآهَا تَهْتَزُّ) فِي الْقَصَصِ خَاصَّةً، وَ (رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ) فِي الْمُنَافِقِينَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي (تَأَذَّنَ) فِي إِبْرَاهِيمَ. فَرَوَى صَاحِبُ " الْمُسْتَنِيرِ " وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَغَيْرُهُمَا تَحْقِيقَ الْهَمْزَةِ فِيهِ، وَرَوَى الْهُذَلِيُّ، وَالْحَافِظُ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمَا تَسْهِيلَهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي الْعِزِّ فِي " الْكِفَايَةِ "، فَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْهُ التَّحْقِيقُ، وَفِي بَعْضِهَا التَّسْهِيلُ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو مُحَمَّدٍ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَالْجَمَاعَةُ عَنْهُ بِالتَّحْقِيقِ فِي (اطْمَأَنَّ بِهِ) فِي الْحَجِّ، وَانْفَرَدَ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو الْعِزِّ، وَابْنُ سَوَّارٍ بِالتَّحْقِيقِ فِي (رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ) فِي النَّمْلِ وَ (رَآهَا تَهْتَزُّ) فِي الْقَصَصِ وَ (رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ) فِي الْمُنَافِقِينَ، وَانْفَرَدَ السِّبْطُ فِي " الْمُبْهِجِ " بِالْوَجْهَيْنِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَفِي (رَأَيْتُهُمْ لِي) فِي يُوسُفَ (وَرَآهُ مُسْتَقِرًّا) وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْهُ بِإِطْلَاقِ تَسْهِيلِ (رَاتْهُ، وَرَاهَا) وَمَا يُشْبِهُهُ، فَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ تَسْهِيلُ (رَأَيْتَ، وَرَآهُ) وَمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ. نَعَمْ، أَطْلَقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ نَصًّا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنْهُ، وَلَيْسَ مِنْ طُرُقِنَا، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ بِتَسْهِيلِ (تَاخَّرَ) ، وَهُوَ فِي الْبَقَرَةِ وَالْفَتْحِ (أَوْ يَتَاخَّرُ) فِي الْمُدَّثِّرِ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ بِتَسْهِيلِ (تَاذَّنَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ مِنْ (لَاعْنَتَكُمْ) فِي الْبَقَرَةِ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْهُ التَّسْهِيلَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ. وَرَوَى صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَنْهُ التَّحْقِيقَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحُبَابِ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ سِوَاهُ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَاخْتَصَّ أَبُو جَعْفَرٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فِي (مُتَّكَأً) فِي يُوسُفَ، فَيَصِيرُ مِثْلُ: مُتَّقَى. (السَّابِعُ) أَنْ تَكُونَ مَكْسُورَةً بَعْدَ فَتْحٍ. فَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ فِي (تَطْمِينُّ، وَبِيسَ) حَيْثُ وَقَعَ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ. وَأَمَّا الْمُتَحَرِّكُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَخْلُو السَّاكِنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا، أَوْ يَاءً، أَوْ زَايًا. فَإِنْ كَانَ أَلِفًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي (اسْرَايِلَ وَكَايِّنْ) فِي قِرَاءَةِ الْمَدِّ (وَهَانْتُمْ وَاللَّايِ) وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ مِنْ (كَهَيَّةِ الطَّايِرِ، فَيَكُونُ طَايِرًا) مِنْ مَوْضِعَيْ آلِ عِمْرَانَ وَالْمَائِدَةِ خَاصَّةً، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى التَّحْقِيقِ فِيهَا وَفِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (اسْرَايِلَ وَكَايِّنْ) حَيْثُ وَقَعَا فَسَهَّلَ الْهَمْزَةَ فِيهِمَا أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَقَّقَهَا الْبَاقُونَ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي (كَايِّنْ) فِي مَوْضِعِهِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فِي (كَأَيِّنْ) فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَنْكَبُوتِ مَعَ إِدْخَالِ الْأَلِفِ قَبْلَهَا كَأَبِي جَعْفَرٍ سَوَاءً، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ وَعَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (هَانْتُمْ) فِي مَوْضِعَيْ آلِ عِمْرَانَ، وَفِي النِّسَاءِ، وَالْقِتَالِ، فَاخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فِيهَا وَفِي تَسْهِيلِهَا وَفِي حَذْفِ الْأَلِفِ مِنْهَا، فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقَيْهِ، فَوَرَدَ عَنِ الْأَزْرَقِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. (الْأَوَّلُ) حَذْفُ الْأَلِفِ، فَيَأْتِي بِهَمْزَةٍ مُسَهَّلَةٍ بَعْدَ الْهَاءِ مِثْلُ (هَعَنْتُمْ) ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " غَيْرَهُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالْإِعْلَانِ. (الثَّانِي) إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا مَحْضَةً، فَتَجْتَمِعُ مَعَ النُّونِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ، فَيُمَدُّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي فِي " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ " وَ " الْإِعْلَانِ ". (الثَّالِثُ) إِثْبَاتُ الْأَلِفِ كَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَقَالُونَ، إِلَّا أَنَّهُ مُشْبَعًا عَلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ، وَوَرَدَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ وَجْهَانِ. (أَحَدُهُمَا) حَذْفُ الْأَلِفِ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَهُوَ طَرِيقُ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ، وَطَرِيقُ الْحَمَّامِيِّ مِنْ جُمْهُورِ طُرُقِهِ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ. (وَالثَّانِي) إِثْبَاتُهَا كَقَالُونَ، وَمَنْ مَعَهُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ النَّهْرَوَانِيُّ مِنْ طُرُقِهِ، عَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 هِبَةِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، عَنِ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الْحَمَّامِيِّ، عَنْهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ مِهْرَانَ وَغَيْرُهُ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ أَيْضًا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ وَهُمُ: ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَيَعْقُوبُ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ، عَنْ رُوَيْسٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ حَذْفَ الْأَلِفِ، فَتَصِيرُ مِثْلَ (سَالْتُمْ) ، وَهُوَ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَنْ وَرْشٍ، إِلَّا أَنَّهُ بِالتَّحْقِيقِ، وَكَذَا رَوَى نَظِيفٌ، وَابْنُ بُويَانَ وَابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ، كُلُّهُمْ عَنْ قُنْبُلٍ، وَوَافَقَ قُنْبُلًا عَلَى ذَلِكَ عَنِ الْقَوَّاسِ أَحْمَدِ بْنِ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " " التَّذْكِرَةِ " "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْإِرْشَادِ "، عَنْ قُنْبُلٍ سِوَاهُ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ إِثْبَاتَهَا كَرِوَايَةِ الْبَزِّيِّ، وَكَذَا رَوَى الزَّيْنَبِيُّ، وَابْنُ بَقَرَةَ وَأَبُو رَبِيعَةَ، وَإِسْحَاقُ الْخُزَاعِيُّ وَصِهْرُ الْأَمِيرِ، وَالْيَقْطِينِيُّ وَالْبَلْخِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ قُنْبُلٍ، رَوَاهُ بَكَّارٌ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مِهْرَانَ غَيْرَهُ، وَذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الزَّيْنَبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ الْحَذْفَ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى قُنْبُلٍ بِمَدٍّ تَامٍّ، وَكَذَا قَرَأَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْقَوَّاسِ، وَأَصْحَابِ الْبَزِّيِّ وَابْنِ فُلَيْحٍ. وَهِمَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةِ الْحَذْفِ، وَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. قَالَ: وَلَوْ جَازَ فِي (هَا أَنْتُمْ، هَانْتُمْ) مِثْلُ (هَعَنْتُمْ) لَجَازَ فِي (هَاذَا) هَذَا، فَيَصِيرُ حَرْفًا بِمَعْنًى آخَرَ. (قُلْتُ) : وَفِيمَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَحَذْفُ الْأَلِفِ فِي (هَانْتُمْ) فَقَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ وَرْشٍ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ رِوَايَةِ مَنْ ذَكَرْنَا، عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَنْ شَيْخِهِ الْقَوَّاسِ، وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْدُونَ، وَإِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيِ الْيَزِيدِيِّ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ شُجَاعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَزَادَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْيَزِيدِيُّ، عَنْ عَمِّهِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَلَى مَعْنَى (أَانْتُمْ) فَصُيِّرَتِ الْهَمْزَةُ هَاءً، وَزَادَ أَبُو حَمْدُونَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: إِنَّمَا هِيَ (آنْتُمْ) مَمْدُودَةً، فَجَعَلُوا مَكَانَ الْهَمْزَةِ هَاءً، وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ هَذَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. فَقَدْ رَوَاهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 عَنِ الْعَرَبِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَأَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ وَقَالَا: الْأَصْلُ (أَأَنْتُمْ) فَأَبْدَلَ مِنْ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ " هَا "؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَخْرَجِهَا، وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ، وَهُمْ حُجَّةُ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَوْ جَازَ فِي (هَانْتُمْ) مِثْلُ (هَعَنْتُمْ) لَجَازَ فِي (هَاذَا) هَذَا - فَكِلَاهُمَا جَائِزٌ مَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ الشَّاعِرُ: وَأَتَى صَوَاحِبُهَا فَقُلْنَ هَذَا الَّذِي ... مَنَحَ الْمَوَدَّةَ غَيْرَنَا وَجَفَانَا أَنْشَدَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَقَالَ: يُرِيدُ إِذَا الَّذِي، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ هَاءً. (قُلْتُ) : وَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ وَلَا يَتَعَيَّنُ، بَلْ يَجُوزُ أَنَّ الْأَصْلَ (هَا) فِي (هَاذَا) لِلتَّنْبِيهِ، فَحُذِفَتْ أَلِفُهَا كَمَا حُذِفَتْ أَلِفُ (هَا) التَّنْبِيهِ نَحْوُ (أَيُّهَ الثَّقَلَانِ) وَقْفًا، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَشْكَلِ حُرُوفِ الِاخْتِلَافِ وَأَغْمَضِهَا وَأَدَقِّهَا، وَتَحْقِيقُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الرُّوَاةُ عَنِ الْأَئِمَّةِ فِيهَا حَالَ تَحْقِيقِ هَمْزَتِهَا وَتَسْهِيلِهَا لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْهَاءِ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا؛ أَهِيَ لِلتَّنْبِيهِ أَمْ مُبْدَلَةٍ مِنْ هَمْزَةٍ؟ فَبِحَسَبِ مَا يُسْتَقَرُّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ يُقْضَى لِلْمَدِّ وَالْقَصْرِ بَعْدَهَا، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْهَاءَ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو، وَقَالُونَ، وَهِشَامٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّنْبِيهِ، وَأَنْ تَكُونُ مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ، وَعَلَى مَذْهَبِ قُنْبُلٍ وَوَرْشٍ لَا تَكُونُ إِلَّا مُبْدَلَةً لَا غَيْرَ، قَالَ: وَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلتَّنْبِيهِ فَمَنْ جَعَلَهَا لِلتَّنْبِيهِ، وَمَيَّزَ بَيْنَ الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ فِي حُرُوفِ الْمَدِّ لَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِ الْأَلِفِ سَوَاءٌ حَقَّقَ الْهَمْزَةَ أَوْ سَهَّلَهَا. وَمَنْ جَعَلَهَا مُبْدَلَةً، وَكَانَ مِمَّنْ يَفْصِلُ بِالْأَلِفِ زَادَ فِي التَّمْكِينِ سَوَاءٌ أَيْضًا حَقَّقَ الْهَمْزَةَ أَوْ لَيَّنَهَا. انْتَهَى. وَقَدْ تَبِعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَزَادَ عَلَيْهِ احْتِمَالَ وَجْهَيِ الْإِبْدَالِ وَالتَّنْبِيهِ، عَنْ كُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَزَادَ أَيْضًا قَوْلَهُ: (وَذُو) الْبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْهُ مُسَهَّلًا، وَقَدِ اخْتَلَفَ شُرَّاحُ كَلَامِهِ فِي مَعْنَاهُ وَلَا شَكَّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِذِي الْبَدَلِ مَنْ جَعَلَ الْهَاءَ مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ، وَالْأَلِفَ لِلْفَصْلِ ; لِأَنَّ الْأَلِفَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّصِلَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ حَقَّقَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 هَمْزَةَ (أَنْتُمْ) فَلَا خِلَافَ عَنْهُ فِي الْمَدِّ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالسَّمَاءِ وَالْمَاءِ، وَمَنْ سَهَّلَ لَهُ الْمَدَّ وَالْقَصْرَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ حَرْفَ مَدٍّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ، فَيَصِيرُ لِلْكَلَامِ فَائِدَةٌ، وَيَكُونُ قَدْ تَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ شُرَيْحٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِذِي الْبَدَلِ " وَرْشًا " ; لِأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي (هَا أَنْتُمْ) لَا يُبْدِلُهَا أَلِفًا إِلَّا وَرْشٌ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ، يَعْنِي أَنَّ عَنْهُ الْمَدَّ وَالْقَصْرَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُخَفَّفًا بِالْبَدَلِ وَالتَّسْهِيلِ، إِذَا أَبْدَلَ مَدَّ وَإِذَا سَهَّلَ قَصَرَ، وَلَيْسَ تَحْتَ هَذَا التَّأْوِيلِ فَائِدَةٌ، وَتَعَسُّفُهُ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَرُ مَا ذُكِرَ فِي وَجْهَيْ كَوْنِهَا مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ أَوْ هَاءِ تَنْبِيهٍ تَمَحُّلٌ وَتَعَسُّفٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُبْدَلَةً، أَوْ غَيْرَ مُبْدَلَةٍ، وَلَوْلَا مَا صَحَّ عِنْدَنَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ نَصَّ عَلَى إِبْدَالِ الْهَاءِ مِنَ الْهَمْزَةِ لَمْ نَصِرْ إِلَيْهِ، وَلَمْ نَجْعَلْهُ مُحْتَمَلًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ ; لِأَنَّ الْبَدَلَ مَسْمُوعٌ فِي كَلِمَاتٍ، فَلَا يَنْقَاسُ، وَلَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ فِي هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَلِمَ يَجِئْ فِي نَحْوِ: أَتَضْرِبُ زَيْدًا " هَتَضْرِبُ زَيْدًا "، وَمَا أَنْشَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَاءَ تَنْبِيهٍ وَقُصِرَتْ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ يَكُونُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْهَاءِ الْمُبْدَلَةِ مِنْ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَهَمْزَةِ (أَنْتُمْ) لَا يُنَاسِبُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَصَلَ التَّوْجِيهَ لِاسْتِقْبَالِ اجْتِمَاعِ الْهَمْزَتَيْنِ، وَقَدْ زَالَ هُنَا بِإِبْدَالِ الْأُولَى هَاءً، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ حَذَفُوا الْهَمْزَةَ فِي نَحْوِ (ارِيقُهُ) وَأَصِلُهُ (أَأُرِيقُهُ) لِاجْتِمَاعِ الْهَمْزَتَيْنِ، فَلَمَّا أَبْدَلُوهَا هَاءً لَمْ يَحْذِفُوهَا، بَلْ قَالُوا: أُهْرِيقُهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: أُجْرِيَ الْبَدَلُ فِي الْفَصْلِ مَجْرَى الْمُبْدَلِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ احْتِمَالَهُ، وَإِنَّمَا نَمْنَعُ قَوْلَهُمْ: إِنَّ الْهَاءَ لَا تَكُونُ فِي مَذْهَبِ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ إِلَّا مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ لَا غَيْرَ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُمَا إِثْبَاتُ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا الْفَصْلُ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ، فَكَيْفَ هُنَا؟ وَكَذَلِكَ نَمْنَعُ احْتِمَالَ الْوَجْهَيْنِ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ؛ فَإِنَّهُ مُصَادِمٌ لِلْأُصُولِ وَمُخَالِفٌ لِلْأَدَاءِ، وَالَّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ قَصْدَ ذِكْرِهِ أَنَّ الْهَاءَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي مَذْهَبِ ابْنِ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيِّينَ وَيَعْقُوبَ وَالْبَزِّيِّ إِلَّا لِلتَّنْبِيهِ، وَنَمْنَعُ كَوْنَهَا مُبْدَلَةً فِي مَذْهَبِ هِشَامٍ أَلْبَتَّةَ ; لِأَنَّهُ قَدْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 صَحَّ عَنْهُ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وَبَابُهُ الْفَصْلُ وَعَدَمُهُ، فَلَوْ كَانَتْ فِي (هَا أَنْتُمْ) كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، فَهِيَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مِنْ بَابِ الْمُنْفَصِلِ بِلَا شَكٍّ، فَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ الْمَدِّ فِيهَا عَنِ الْبَزِّيِّ وَلَا عِنْدَ مَنْ رَوَى الْقَصْرَ، عَنْ يَعْقُوبَ، وَحَفْصٍ وَهِشَامٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَذْهَبِ الْبَاقِينَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَقَدْ يَقْوَى الْبَدَلُ فِي مَذْهَبِ وَرْشٍ، وَقُنْبُلٍ وَأَبِي عَمْرٍو؛ لِثُبُوتِ الْحَذْفِ عِنْدَهُمْ وَيَضْعُفُ فِي مَذْهَبِ قَالُونَ وَأَبِي جَعْفَرٍ لِعَدَمِ ذَلِكَ عَنْهُمْ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلتَّنْبِيهِ وَأَثْبَتَ الْأَلِفَ وَقَصَرَ الْمُنْفَصِلَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا فِي الْأَلِفِ مِنَ الْمَدِّ. وَإِنْ مَدَّهُ جَازَ لَهُ الْمَدُّ عَلَى الْأَصْلِ بِقَدْرِ مَرْتَبَتِهِ، وَالْقَصْرُ اعْتِدَادًا بِالْعَارِضِ مِنْ أَجْلِ تَغْيِيرِ الْهَمْزَةِ بِالتَّسْهِيلِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُبْدَلَةً وَأَثْبَتَ الْأَلِفَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَدِّ سَوَاءٌ قَصَرَ الْمُفَصَّلَ، أَوْ مَدَّهُ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَنَا لِعُرُوضِ حَرْفِ الْمَدِّ كَمَا قَدَّمْنَا، وَقَدْ يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَدِّ وَتُنْزَلُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمُتَّصِلِ مِنْ مَذْهَبِ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (اللَّائِي) فَهُوَ فِي الْأَحْزَابِ، وَالْمُجَادَلَةِ، وَمَوْضِعَيِ الطَّلَاقِ. فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكُوفِيُّونَ بِإِثْبَاتِ يَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِهَا وَهُمْ: نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هَؤُلَاءِ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَتَسْهِيلِهَا وَإِبْدَالِهَا، فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَقَالُونُ وَقُنْبُلٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَوَرْشٌ بِتَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالْبَزِّيِّ فَقَطَعَ لَهَا الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً بِالتَّسْهِيلِ كَذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْغَايَتَيْنِ "، وَالْمُبْهِجِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَقَطَعَ لَهُمَا الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً سَاكِنَةً، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْعُنْوَانِ "، فَيَجْتَمِعُ سَاكِنَانِ فَيُمَدُّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: هِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍ، وَالْوَجْهَانِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، ذَكَرَهُمَا الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، فَالْأَوَّلُ وَهُوَ التَّسْهِيلُ قَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو، وَرِوَايَةِ الْبَزِّيِّ، وَالْإِبْدَالُ قَرَأَ بِهِ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ، عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ فِي الْأَحْزَابِ مِثْلَ قَالُونَ، وَفِي الْمُجَادَلَةِ كَابْنِ عَامِرٍ، وَفِي الطَّلَاقِ كَالْأَزْرَقِ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا كَانَ السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَمْزَةِ يَاءً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي النَّسِيءُ وَفِي (بَرِيءٌ) وَجَمْعِهِ (وَهَنِيئًا وَمَرِيئًا وَكَهَيْئَةِ وَيَيْأَسِ) وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظِهِ فَأَمَّا (النَّسِيءُ) ، وَهُوَ فِي التَّوْبَةُ، فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَوَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ مِنْهَا يَاءً وَإِدْغَامِ الْيَاءِ الَّتِي قَبْلَهَا فِيهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْهَمْزِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ بِذَلِكَ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (بَرِيءٌ وَبَرِيئُونَ) حَيْثُ وَقَعَ (وَهَنِيئًا وَمَرِيئًا) ، وَهُوَ فِي النِّسَاءِ فَاخْتُلِفَ فِيهَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَرَوَى هِبَةُ اللَّهِ مِنْ طُرُقِهِ وَالْهُذَلِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِالْإِدْغَامِ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْهَاشِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْجَوْهَرِيِّ وَالْمَغَازِلِيِّ وَالدُّورِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَرَوَى بَاقِي أَصْحَابُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ ذَلِكَ بِالْهَمْزِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَأَمَّا (كَهَيْئَةِ) وَهُوَ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْمَائِدَةِ، فَرَوَاهُ ابْنُ هَارُونَ مِنْ طُرُقِهِ، وَالْهُذَلِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ كَذَلِكَ بِالْإِدْغَامِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الدُّورِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِالْهَمْزِ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِمَدِّ الْيَاءِ مَدًّا مُتَوَسِّطًا، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (يَيْأَسِ) وَهُوَ فِي يُوسُفَ (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) وَفِي الرَّعْدِ (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ) اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَبِيعَةَ مِنْ عَامَّةِ طُرُقِهِ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ إِلَى مَوْضِعِ الْيَاءِ وَتَأْخِيرِ الْيَاءِ إِلَى مَوْضِعِ الْهَمْزَةِ، فَتَصِيرُ (تَايَسُوا) ثُمَّ تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ أَلِفًا مِنْ رِوَايَةِ اللَّهَبِيِّ، وَابْنِ بَقَرَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ خُوَاسْتِي الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُبَابِ بِالْهَمْزِ كَالْجَمَاعَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ سَائِرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي الْفَتْحِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَهْدَوِيُّ وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ عَنِ الْبَزِّيِّ سِوَاهُ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِالْقَلْبِ وَالْإِبْدَالِ فِي الْخَمْسَةِ كَرِوَايَةِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَمْزِ زَايًا فَهُوَ حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: جُزْءٌ فِي الْبَقَرَةِ (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا) وَفِي الْحِجْرِ (جُزْءٌ مَقْسُومٌ) وَفِي الزُّخْرُفِ (مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) وَلَا رَابِعَ لَهَا، فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ عَلَى أَنَّهُ حَذَفَ الْهَمْزَةَ بِنَقْلِ حَرَكَتِهَا إِلَى الزَّايِ تَخْفِيفًا، ثُمَّ ضَعَّفَ الزَّايَ كَالْوَقْفِ عَلَى (فَرَجٍ) عِنْدَ مَنْ أَجْرَى الْوَصْلَ مَجْرَى الْوَقْفِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ السَّوَاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ، فَإِنَّ لَهُ بَابًا يَخْتَصُّ بِتَحْقِيقِهِ يَأْتِي بَعْدَ هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبَقِيَتْ مِنْ هَذَا الْبَابِ كَلِمَاتٌ: اخْتَلَفُوا فِي الْهَمْزِ فِيهَا وَعَدَمِهِ عَلَى غَيْرِ قَصْدِ التَّخْفِيفِ، وَهِيَ (النَّبِيُّ) وَبَابُهُ وَ (يُضَاهُونَ، وَمُرْجَوْنَ، وَتُرْجِي، وَضِيَا، وَبَادِيَ، وَالْبَرِيَّةِ) فَأَمَّا (النَّبِيُّ) وَمَا جَاءَ مِنْهُ (النَّبِيُّونَ، وَالنَّبِيِّينَ، وَالْأَنْبِيَاءَ، وَالنُّبُوَّةَ) حَيْثُ وَقَعَ، فَقَرَأَ نَافِعٌ بِالْهَمْزِ، وَالْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْتِقَاءِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمَ. وَأَمَّا (يُضَاهُونَ) وَهُوَ فِي التَّوْبَةِ (يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِالْهَمْزِ فَيَنْضَمُّ مِنْ أَجْلِ وُقُوعِ الْوَاوِ بَعْدَهَا، وَتَنْكَسِرُ الْهَاءُ قَبْلَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، فَيَضُمُّ الْهَاءَ قَبْلُ مِنْ أَجْلِ الْوَاوِ، وَأَمَّا (مُرْجَوْنَ) وَهِيَ فِي التَّوْبَةِ أَيْضًا (مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ) وَ (تُرْجِي) وَهُوَ فِي الْأَحْزَابِ (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) فَقَرَأَهُمَا بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (ضِيَاءً) وَهُوَ فِي يُونُسَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْقَصَصِ، فَرَوَاهُ قُنْبُلٌ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الضَّادِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَزَعَمَ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ غَلِطَ مَعَ اعْتِرَافِهِ أَنَّهُ قَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى قُنْبُلٍ، وَخَالَفَ النَّاسَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي ذَلِكَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْهَمْزِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَوَافَقَ قُنْبُلًا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيُّ، فَرَوَاهُ كَذَلِكَ عَنِ الْقَوَّاسِ شَيْخِ قُنْبُلٍ، وَهُوَ عَلَى الْقَلْبِ، قُدِّمَتْ فِيهِ اللَّامُ عَلَى الْعَيْنِ كَمَا قِيلَ فِي (عَاتٍ) عَتَا، وَقَرَأَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (بَادِيَ) وَهُوَ فِي هُودَ (بَادِيَ الرَّأْيِ) فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الدَّالِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (الْبَرِيَّةِ) وَهُوَ فِي " لَمْ يَكُنْ " (شَرُّ الْبَرِيَّةِ) ، وَ (خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) فَقَرَأَهُمَا نَافِعٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ مُشَدَّدَةَ الْيَاءِ فِي الْحَرْفَيْنِ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) إِذَا لَقِيَتِ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ سَاكِنًا فَحُرِّكَتْ لِأَجْلِهِ كَقَوْلِهِ فِي الْأَنْعَامِ: (مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ) وَفِي الشُّورَى (فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ) خُفِّفَتْ فِي مَذْهَبِ مَنْ يُبْدِلُهَا وَلَمْ تُبْدَلْ لِحَرَكَتِهَا. فَإِنْ فُصِلَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّاكِنِ بِالْوَقْفِ عَلَيْهَا دُونَهُ أُبْدِلَتْ لِسُكُونِهَا، وَذَلِكَ فِي مَذْهَبِ أَبِي جَعْفَرٍ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ". (الثَّانِي) الْهَمْزَةُ الْمُتَطَرِّفَةُ الْمُتَحَرِّكَةُ فِي الْوَصْلِ نَحْوُ (تَشَاءُ، وَيَسْتَهْزِئُ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ) إِذَا سَكَنَتْ فِي الْوَقْفِ فَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فِي مَذْهَبِ مَنْ يُبْدِلُ الْهَمْزَةَ السَّاكِنَةَ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي جَامِعِهِ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَرَى تَرْكَ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ فِي هُودٍ عَلَى (بَادِئَ) لِأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي ذَلِكَ تُسَكَّنُ لِلْوَقْفِ. قَالَ: وَذَلِكَ خَطَأٌ فِي مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا إِيقَاعُ الْإِشْكَالِ بِمَا لَا يُهْمَزُ، إِذْ هُوَ عِنْدَهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ الَّذِي أَصْلُهُ الْهَمْزُ لَا مِنَ الظُّهُورِ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَلْزَمُ فِي نَحْوِ (قُرِئَ، وَاسْتُهْزِئَ) وَشِبْهُهُمَا بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ مَذْهَبِهِ فِيهِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا يُؤَيِّدُ وَيُصَحِّحُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ إِبْدَالِ هَمْزَةِ (بَارِئِكُمْ) حَالَةَ إِسْكَانِهَا تَخْفِيفًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) (هَانْتُمْ) إِذَا قِيلَ فِيهَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّ " هَا " فِيهَا لِلتَّنْبِيهِ دَخَلَتْ عَلَى أَنْتُمْ، فَهِيَ بِاتِّصَالِهَا رَسْمًا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا هِيَ فِي (هَذَا وَهَؤُلَاءِ) لَا يَجُوزُ فَصْلُهَا مِنْهَا وَلَا الْوُقُوفُ عَلَيْهَا دُونَهَا. وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّانِيِّ فِي جَامِعِهِ خِلَافَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 ذَلِكَ، فَقَالَ: بَعْدَ ذِكْرِهِ وَجْهَ كَوْنِهَا لِلتَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ: الْأَصْلُ " هَاأَنْتُمْ "، " هَا " دَخَلَتْ عَلَى " أَنْتُمْ " كَمَا دَخَلَتْ عَلَى أُولَاءِ فِي قَوْلِهِ (هَؤُلَاءِ) فَهِيَ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتَانِ مُنْفَصِلَتَانِ يُسْكَتُ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَيُبْتَدَأُ بِالثَّانِيَةِ. انْتَهَى. وَهُوَ مُشْكِلٌ سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (الرَّابِعُ) إِذَا قُصِدَ الْوَقْفُ عَلَى (اللَّايْ) فِي مَذْهَبِ مَنْ يُسَهِّلُ الْهَمْزَةَ بَيْنَ بَيْنَ إِنْ وَقَفَ بِالرَّوْمِ وَلَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ. وَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ وَقَفَ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى (أَأَنْتَ، وَأَرَأَيْتَ) عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَوَى الْبَدَلَ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، فَإِنَّهُ يُوقِفُ عَلَيْهِ بِتَسْهِيلٍ بَيْنَ بَيْنَ عَكْسِ مَا تَقَدَّمَ فِي (اللَّايْ) وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِ ثَلَاثِ سَوَاكِنَ ظَوَاهِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالْوَقْفِ عَلَى الْمُشَدَّدِ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ تَخْفِيفِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لُغَةً لِبَعْضِ الْعَرَبِ، اخْتَصَّ بِرِوَايَتِهِ وَرْشٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ كَلِمَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ حَرْفِ مَدٍّ، وَأَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ الْأُخْرَى، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ السَّاكِنُ تَنْوِينًا، أَوْ لَامَ تَعْرِيفٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيَتَحَرَّكُ ذَلِكَ السَّاكِنُ بِحَرَكَةِ الْهَمْزَةِ، وَتَسْقُطُ هِيَ مِنَ اللَّفْظِ؛ لِسُكُونِهَا وَتَقْدِيرِ سُكُونِهَا، وَذَلِكَ نَحْوُ (وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ، وَخَبِيرٍ أَنْ لَا تَعْبُدُوا، وَبِعَادٍ إِرَمَ، وَلِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، وَحَامِيَةً أَلْهَاكُمُ) وَنَحْوُ (الْآخِرَةُ، وَالْآخِرِ، وَالْأَرْضِ، وَالْأَسْمَاءَ، وَالْإِنْسَانُ، وَالْإِيمَانِ، وَالْأُولَى، وَالْأُخْرَى، وَالْأُنْثَى) وَنَحْوُ (مَنْ آمَنَ، وَمَنْ إِلَهٌ، وَمِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وَمَنْ أُوتِيَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَالم أَحَسِبَ النَّاسُ، وَفَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ، وَخَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَإِنَّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 كَانَ السَّاكِنُ حَرْفَ مَدٍّ تَرَكَهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمُقَرَّرِ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ نَحْوُ (يَايُّهَا، وَانَّا انْ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَقَالُوا آمَنَّا) وَاخْتُلِفَ، عَنْ وَرْشٍ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي الْحَاقَّةِ (كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ) فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ إِسْكَانَ الْهَاءِ وَتَحْقِيقَ الْهَمْزَةِ عَلَى مُرَادِ الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ مِنْ أَجْلِ إِنْهَاءِ هَاءِ السَّكْتِ، وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " غَيْرَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ بِالتَّحْقِيقِ مِنْ طَرِيقَيْهِ عَلَى الْخَاقَانِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ، وَابْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، عَنِ ابْنِ نَفِيسٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْهُ، وَعَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ، عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَيْضًا بِغَيْرٍ خُلْفٍ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَى النَّقْلَ فِيهِ كَسَائِرِ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَبِهِ قَطَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الْعِرَاقِيِّينَ لَهُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ أَبِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هِلَالٍ عَنْهُ. وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَقَالَ مَكِّيٌّ: أَخَذَ قَوْمٌ بِتَرْكِ النَّقْلِ فِي هَذَا، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ وَأَقْوَى، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فِي هِدَايَتِهِ وَعَنْهُ (كِتَابِيَهْ إِنِّي) النَّقْلُ وَالتَّحْقِيقُ، فَسَوَّى بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ. (قُلْتُ) : وَتَرْكُ النَّقْلِ فِيهِ هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، وَالْأَصَحُّ لَدَيْنَا، وَالْأَقْوَى فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ هَاءُ سَكْتٍ، وَحُكْمُهَا السُّكُونُ، فَلَا تُحَرَّكُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ قُبْحٍ، وَأَيْضًا فَلَا تُثْبَتُ إِلَّا فِي الْوَقْفِ، فَإِذَا خُولِفَ الْأَصْلُ فَأُثْبِتَتْ فِي الْوَصْلِ إِجْرَاءً لَهُ مَجْرَى الْوَقْفِ لِأَجْلِ إِثْبَاتِهَا فِي رَسْمِ الْمُصْحَفِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَالَفَ الْأَصْلُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ تَحْرِيكُهَا، فَيَجْتَمِعُ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ مُخَالَفَتَانِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْهَاشِمِيِّ، عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِالنَّقْلِ كَمَذْهَبِ وَرْشٍ فِيمَا يُنْقَلُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَوَافَقَهُ عَلَى النَّقْلِ فِي (مِنِ اسْتَبْرَقٍ) فَقَطْ فِي الرَّحْمَنِ رُوَيْسٌ وَوَافَقَهُ عَلَى (آلْآنَ) فِي مَوْضِعَيْ يُونُسَ وَهُمَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 (آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ، آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ) قَالُونُ وَابْنُ وَرْدَانَ، وَانْفَرَدَ الْحَمَّامِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ قَالُونَ بِالتَّحْقِيقِ فِيهَا كَالْجَمَاعَةِ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ لِحِكَايَتِهِ فِي وَجْهٍ لِأَبِي نَشِيطٍ، وَقَدْ خَالَفَا فِي ذَلِكَ جَمِيعَ أَصْحَابِ قَالُونَ وَجَمِيعَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَلَّافِ أَيْضًا، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِالتَّحْقِيقِ فِي الْحَرْفَيْنِ، فَخَالَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي (آلْآنَ) فِي بَاقِي الْقُرْآنِ فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَابْنُ هَارُونَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُمَا النَّقْلَ فِيهِ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَهْوَازِيِّ، وَالرَّهَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ، وَرَوَاهُ هِبَةُ اللَّهِ، وَابْنُ مِهْرَانَ وَالْوَرَّاقُ وَابْنُ الْعَلَّافِ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنْهُ، بِالتَّحْقِيقِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْهَاشِمِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ النَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاتَّفَقَ وَرْشٌ وَقَالُونُ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ فِي: (عَادًا الْأُولَى) فِي النَّجْمِ عَلَى نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَ اللَّامِ وَإِدْغَامِ التَّنْوِينِ قَبْلَهَا فِي حَالَةِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ فِي هَمْزِ الْوَاوِ الَّتِي بَعْدَ اللَّامِ، فَرَوَى عَنْهُ هَمْزَهَا جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ عَنْهُ وَلَا ابْنُ مِهْرَانَ وَلَا الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ سِوَاهُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي " الْهَادِي " وَ " الْهِدَايَةِ " وَ " التَّبْصِرَةِ " وَ " الْكَافِي " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَ " التَّلْخِيصِ " وَ " الْعُنْوَانِ " وَغَيْرِهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ وَعَبْدِ الْبَاقِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ، وَرَوَى عَنْهُ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَاطِبَةً مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ كَصَاحِبِ " التَّذْكَارِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَ " الْإِرْشَادِ " وَ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْكِفَايَةِ " فِي السِّتِّ وَالْمِصْبَاحِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، غَيْرَ أَنَّ الْهَمْزَ أَشْهَرُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَعَدَمَهُ أَشْهَرُ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَلَيْسَ الْهَمْزُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 قَالُونُ كَمَا ظَنَّ مَنْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى الرِّوَايَاتِ وَمَشْهُورِ الطُّرُقِ وَالْقِرَاءَاتِ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ وَابْنِ سَعْدَانَ، عَنِ الْمُسَيَّبِيِّ، عَنْهُ. وَانْفَرَدَ بِهِ الْحَنْبَلِيُّ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهِ الْهَمْزِ، فَقِيلَ وَجْهُهُ ضَمَّةُ اللَّامِ قَبْلَهَا، فَهُمِزَتْ لِمُجَاوَرَةِ الضَّمِّ كَمَا هُمِزَتْ فِي: سُؤْقٍ وَيُؤْقِنُ، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ. أَحَبُّ الْمُؤْقِدِينَ إِلَيَّ مُوسَى ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي الْحُجَّةِ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي الْوَاوِ الْهَمْزُ، وَأُبْدِلَتْ لِسُكُونِهِ بَعْدَ هَمْزٍ مَضْمُومٍ وَاوًا كَـ " أُوتِيَ "، فَلَمَّا حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الْأُولَى بَعْدَ النَّقْلِ زَالَ اجْتِمَاعُ الْهَمْزَتَيْنِ، فَرَجَعَتْ لَكَ الْهَمْزَةُ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ لَهُ: قَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُنْتَحِلِينَ لِمَذْهَبِ الْقُرَّاءِ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِقِرَاءَةِ قَالُونَ بِحِيلَةٍ وَجَهْلِ الْعِلَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أُولَى وَزْنُهَا فُعْلَى؛ لِأَنَّهَا تَأْنِيثُ أَوَّلٍ، كَمَا أَنَّ أُخَرَ تَأْنِيثُ أُخْرَى، هَذَا فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَهْمِزِ الْوَاوَ فَمَعْنَاهَا عَلَى هَذَا الْمُتَقَدِّمَةُ ; لِأَنَّ أَوَّلَ الشَّيْءِ مُتَقَدِّمُهُ، فَأَمَّا فِي قَوْلِ قَالُونَ فَهِيَ عِنْدِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ (وَأَلَ) . أَيْ: لَجَا، وَيُقَالُ: نَجَا. فَالْمَعْنَى أَنَّهَا نَجَتْ بِالسَّبْقِ لِغَيْرِهَا، فَهَذَا وَجْهٌ بَيِّنٌ مِنَ اللُّغَةِ وَالْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَبْيَنَ فَلَيْسَ سَبِيلُ ذَلِكَ أَنْ يُدْفَعَ وَيُطْلَقَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ ; لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ إِنَّمَا تَأْخُذُ بِالْأَثْبَتِ عِنْدَهَا فِي الْأَثَرِ دُونَ الْقِيَاسِ إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ سُنَّةً. فَالْأَصْلُ فِيهَا عَلَى قَوْلِهِ: (وُءْلَى) بِوَاوٍ مَضْمُومَةٍ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ، فَأُبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً لِانْضِمَامِهِمَا كَمَا أُبْدِلَتْ فِي: أُقِّتَتْ، وَهِيَ مِنَ الْوَقْتِ، فَاجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ: الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ، وَالْعَرَبُ لَا تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَأُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ وَاوًا لِسُكُونِهَا وَانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا أُبْدِلَتْ فِي يُومِنُ وَيُوتَى وَشِبْهِهِمَا، ثُمَّ أُدْخِلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ، فَقِيلَ: " الْأُولَى " بِلَامٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ بَعْدَهَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ، فَلَمَّا أَتَى التَّنْوِينُ قَبْلَ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ (عَادًا) الْتَقَى سَاكِنَانِ، فَأُلْقِيَتْ حِينَئِذٍ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى اللَّامِ وَحَرَّكْتَهَا بِهَا لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 وَلَوْ كَسَرْتَ التَّنْوِينَ وَلَمْ تُدْغِمْهُ لَكَانَ الْقِيَاسُ، وَلَكِنْ هَذَا وَجْهُ الرِّوَايَةِ، فَلَمَّا عَدِمَتِ الْمَضْمُومَةُ وَهِيَ الْمُوجِبَةُ لِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ وَاوًا لَفْظًا رَدَّ قَالُونُ تِلْكَ الْهَمْزَةَ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِإِبْدَالِهَا. فَعَامَلَ اللَّفْظَ. قَالَ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ (لِقَاءَنَا، ايْتِ، وَقَالَ ايْتُونِي) وَشِبْهُهُ مِمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَلِفُ الْوَصْلِ عَلَى الْهَمْزَةِ فِيهِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَصَلْتَ حَقَّقْتَ الْهَمْزَةَ لِعَدَمِ وُجُودِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ابْتَدَأْتَ كَسَرْتَ أَلِفَ الْوَصْلِ، وَأَبْدَلْتَ الْهَمْزَةَ، فَكَذَلِكَ هُنَا. فَعَلَهُ قَالُونَ وَقَالَ: أَصْلُ (أُولَى) عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ " وُولَى " بِوَاوَيْنِ - تَأْنِيثُ أَوَّلٍ - قُلِبَتِ الْوَاوُ الْأُولَى هَمْزَةً وُجُوبًا حَمْلًا عَلَى جَمْعِهِ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ (وُءْلَى) بِوَاوٍ وَهَمْزَةٍ مِنْ وَأَلَ، فَأُبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً عَلَى حَدِّ (وُجُوهٍ) فَاجْتَمَعَ هَمْزَتَانِ، فَأُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ وَاوًا عَلَى حَدِّ (أُوتِيَ) انْتَهَى. فَعَلَى هَذَا تَكُونُ (الْأُولَى) فِي الْقِرَاءَتَيْنِ بِمَعْنًى، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِكَسْرِ التَّنْوِينِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا. هَذَا حُكْمُ الْوَصْلِ، وَأَمَّا حُكْمُ الِابْتِدَاءِ فَيَجُوزُ فِي مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو، وَيَعْقُوبَ، وَقَالُونَ إِذَا لَمْ يَهْمِزِ الْوَاوَ،، وَأَبِي جَعْفَرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْحَنْبَلِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: (أَحَدُهَا) الْأُولَى بِإِثْبَاتِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَضَمِّ اللَّامِ بَعْدَهَا، وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَنُصَّ ابْنُ سَوَّارٍ عَلَى سِوَاهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ عِبَارَةِ أَكْثَرِ الْمُؤَلِّفِينَ غَيْرُهُ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَكِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَغَيْرِهَا، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّبْصِرَةِ " وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْكِفَايَةِ ". (الثَّانِي) (لُولَى) بِضَمِّ اللَّامِ وَحَذْفِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ قَبْلَهَا اكْتِفَاءً عَنْهَا بِتِلْكَ الْحَرَكَةِ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ ثَانِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، كَالتَّيْسِيرِ، وَ " التَّذْكِرَةِ " وَ " الْغَايَةِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي "، وَ " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَكِفَايَتِهِ، وَغَيْرِهَا، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ جَائِزَانِ فِي ذَلِكَ، وَشِبْهُهُ فِي مَذْهَبِ وَرْشٍ وَطَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ كَمَا سَيَأْتِي. (الثَّالِثُ) (الْأُولَى) تُرَدُّ الْكَلِمَةُ إِلَى أَصْلِهَا فَتَأْتِي بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 وَإِسْكَانِ اللَّامِ، وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " الْغَايَةِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "،. قَالَ مَكِّيٌّ: وَهُوَ أَحْسَنُ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ: وَهَذَا أَجْوَدُ الْوُجُوهِ، وَقَالَ فِي " التَّيْسِيرِ ": وَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْوُجُوهِ وَأَقْيَسُهَا؛ لِمَا بَيَّنْتُهُ مِنَ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ "، وَقَالَ فِي " التَّمْهِيدِ ": وَهَذَا الْوَجْهُ عِنْدِي أَوْجَهُ الثَّلَاثَةِ، وَأَلْيَقُ وَأَقْيَسُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي دَعَتْ إِلَى مُنَاقَضَةِ الْأَصْلِ فِي الْوَصْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - خَاصَّةً مَعَ صِحَّةِ الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ - هِيَ التَّنْوِينُ فِي كَلِمَةِ " عَادٍ " لِسُكُونِهِ وَسُكُونِ لَامِ الْمَعْرِفَةِ بَعْدُ، فَحَرَّكَ اللَّامَ حِينَئِذٍ بِحَرَكَةِ الْهَمْزَةِ؛ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ وَيَتَمَكَّنَ إِدْغَامُ التَّنْوِينِ فِيهَا إِيثَارًا لِلْمَرْوِيِّ عَنِ الْعَرَبِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَالْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ وَالْإِدْغَامُ فِي الِابْتِدَاءِ مَعْدُومٌ بِافْتِرَاقِ الْكَلِمَتَيْنِ حِينَئِذٍ بِالْوَقْفِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَالِابْتِدَاءِ بِالثَّانِيَةِ، فَلَمَّا زَالَتِ الْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ لِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَى مَا قَبْلَهَا فِي الِابْتِدَاءِ - وَجَبَ رَدُّ الْهَمْزِ لِيُوَافِقَ بِذَلِكَ - يَعْنِي أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ. انْتَهَى. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهَا لِقَالُونَ فِي وَجْهِ هَمْزِ الْوَاوِ، وَلِلْحَنْبَلِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ (أَحَدُهَا) (الُاؤْلَى) بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَضَمِّ اللَّامِ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ عَلَى الْوَاوِ (ثَانِيهَا) (لُولَى) بِضَمِّ اللَّامِ وَحَذْفِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَهَمْزَةِ الْوَاوِ (ثَالِثُهَا) (الْأُولَى) كَوَجْهِ أَبِي عَمْرٍو الثَّالِثِ. وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ هِيَ أَيْضًا فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ " الْكَافِي " لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الثَّالِثَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَذَكَرَهُ لِقَالُونَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّانِي لِقَالُونَ صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ "، وَذَكَرَ لَهُ الثَّالِثَ بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ، فَقَالَ: وَقِيلَ إِنَّهُ يُبْتَدَأُ لِقَالُونَ بِالْقَطْعِ وَهَمْزَةٍ كَالْجَمَاعَةِ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ جَوَازُ الثَّالِثِ عَنْ وَرْشٍ أَيْضًا، وَهُوَ سَهْوٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّاكِنُ وَالْهَمْزُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يُنْقَلُ إِلَيْهِ إِلَّا فِي كَلِمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ (رِدْءًا، وَمِلْءُ، وَالْقُرْآنِ، وَاسْأَلِ) أَمَّا (رِدْءًا) مِنْ قَوْلِهِ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 (رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) فِي الْقَصَصِ فَقَرَأَهُ بِالنَّقْلِ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ، إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ أَبْدَلَ مِنَ التَّنْوِينِ أَلِفًا فِي الْحَالَيْنِ، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ فِي الْوَقْفِ، وَأَمَّا (مِلْءُ) مِنْ قَوْلِهِ: (مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا) فِي آلِ عِمْرَانَ. فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ وَرْشٍ، فَرَوَاهُ بِالنَّقْلِ النَّهْرَوَانِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَبِهِ قَطَعَ لِابْنِ وَرْدَانَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَرَوَاهُ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ أَبُو الْعِزِّ فِي " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَابْنُ سَوَّارٍ، فِي " الْمُسْتَنِيرِ "، وَهُوَ رِوَايَةُ الْعُمَرِيِّ عَنْهُ، وَرَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِغَيْرِ نَقْلٍ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ، وَقَطَعَ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِيهِ بِالنَّقْلِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي نَصْرِ بْنِ مَسْرُورٍ وَأَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمَا، عَنْهُ، وَهُوَ نَصُّ ابْنِ سَوَّارٍ، عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ، عَنْهُ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ نَصًّا، عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَرَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ بِغَيْرِ نَقْلٍ، وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ، قَرَأْتُ بِهِمَا جَمِيعًا عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْقُرْآنُ وَمَا جَاءَ مِنْهُ نَحْوُ (قُرْآنَ الْفَجْرِ، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) فَقَرَأَ بِالنَّقْلِ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَمَّا (وَاسْأَلِ) وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظِهِ نَحْوُ (وَاسْأَلُوا اللَّهَ) ، (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) (فَاسْأَلِ الَّذِينَ) (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ) (فَاسْأَلُوهُنَّ) إِذَا كَانَ فِعْلُ أَمْرٍ وَقَبْلَ السِّينِ وَاوًا أَوْ فَاءً. فَقَرَأَهُ بِالنَّقْلِ ابْنُ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعَ بِغَيْرِ نَقْلٍ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) لَامُ التَّعْرِيفُ وَإِنِ اشْتَدَّ اتِّصَالُهَا بِمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَكُتِبَتْ مَعَهُ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ الَّذِي يُنْقَلُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُوجِبِ اتِّصَالُهَا خَطًّا أَنْ تَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ مِنْ نَفْسِ الْبِنْيَةِ ; لِأَنَّهَا إِذَا أَسْقَطْتَهَا لَمْ يَخْتَلَّ مَعْنَى الْكَلِمَةِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ بِزَوَالِهَا الْمَعْنَى الَّذِي دَخَلَتْ بِسَبَبِهِ خَاصَّةً وَهُوَ التَّعْرِيفُ، وَنَظِيرُ هَذَا النَّقْلِ إِلَى هَذِهِ اللَّامِ إِبْقَاءً لِحُكْمِ الِانْفِصَالِ عَلَيْهَا - وَإِنِ اتَّصَلَتْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 خَطًّا - سَكْتُ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ عَلَيْهَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، كَمَا يَسْكُتُونَ عَلَى السَّوَاكِنِ الْمُنْفَصِلَةِ حَسْبَمَا يَجِيءُ فِي الْبَابِ الْآتِي (فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ) فَاعْلَمْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ هِيَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ حُرُوفِ التَّهَجِّي، وَهُوَ اللَّامُ وَحْدَهَا، وَبِهَا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ، وَإِنَّمَا الْأَلِفُ قَبْلَهَا أَلِفُ وَصْلٍ؛ وَلِهَذَا تَسْقُطُ فِي الدَّرَجِ، فَهِيَ إِذًا بِمَنْزِلَةِ بَاءِ الْجَرِّ وَكَافِ التَّشْبِيهِ مِمَّا هُوَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ؛ وَلِهَذَا كُتِبَتْ مَوْصُولَةً فِي الْخَطِّ بِمَا بَعْدَهَا، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ أَدَاةَ التَّعْرِيفِ هِيَ: الْأَلِفُ وَاللَّامُ، وَأَنَّ الْهَمْزَةَ تُحْذَفُ فِي الدَّرَجِ تَخْفِيفًا لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْخَلِيلِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ: مِنْهَا ثُبُوتُهَا مَعَ تَحْرِيكِ اللَّامِ حَالَةَ النَّقْلِ نَحْوُ (الَحْمَرُ، الَرْضُ) وَأَنَّهَا تُبْدَلُ أَوْ تُسَهَّلُ بَيْنَ بَيْنَ مَعَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ نَحْوَ (آلذَّكَرَيْنِ) ، وَأَنَّهَا تُقْطَعُ فِي الِاسْمِ الْعَظِيمِ فِي النِّدَاءِ نَحْوَ (يَا أَللَّهُ) وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ ذِكْرِ ذَلِكَ بِأَدِلَّتِهِ، وَالْقَصْدُ ذِكْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ التَّنْبِيهُ (الثَّانِي) فَنَقُولُ: إِذَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى لَامِ التَّعْرِيفِ فِي نَحْوِ (الْأَرْضِ، الْآخِرَةُ، الْآنَ، الْإِيمَانِ، الْأُولَى، الْأَبْرَارِ) وَقُصِدَ الِابْتِدَاءُ عَلَى مَذْهَبِ النَّاقِلِ، فَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ حَرْفُ التَّعْرِيفِ " أَلْ "، أَوِ اللَّامَ فَقَطْ؛ فَإِنْ جُعِلَتْ " أَلْ " ابْتَدَأَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَبَعْدَهَا اللَّامُ الْمُحَرَّكَةُ بِحَرَكَةِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ، فَتَقُولُ: (الَرْضُ، الَاخِرَةُ، الِايمَانُ، الَبْرَارُ) لَيْسَ إِلَّا، وَإِنْ جُعِلَتِ اللَّامُ فَقَطْ فَإِمَّا أَنْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ - وَهُوَ حَرَكَةُ اللَّامِ بَعْدَ النَّقْلِ - أَوْ لَا يُعْتَدَّ بِذَلِكَ وَيُعْتَبَرَ الْأَصْلُ. فَإِذَا اعْتَدَدْنَا بِالْعَارِضِ حَذَفْنَا هَمْزَةَ الْوَصْلِ، وَقُلْنَا: (لَرْضُ، لَاخِرَةُ، لِيمَانُ، لَانَ، لَبْرَارُ) لَيْسَ إِلَّا، وَإِنْ لَمْ نَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ وَاعْتَبَرْنَا الْأَصْلَ جَعَلْنَا هَمْزَةَ الْوَصْلِ عَلَى حَالِهَا وَقُلْنَا (الَرْضُ، الَاخِرَةُ) كَمَا قُلْنَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ حَرْفَ التَّعْرِيفِ " أَلْ "، وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ جَائِزَانِ فِي كُلِّ مَا يُنْقَلُ إِلَيْهِ مِنْ لَامَاتِ التَّعْرِيفِ لِكُلِّ مَنْ يَنْقُلُ ; وَلِذَلِكَ جَازَ لِنَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَأَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ فِي (الْأُولَى) مِنْ (عَادًا الْأُولَى) كَمَا تَقَدَّمَ وَجَازَ فِي (الَانَ) لِابْنِ وَرْدَانَ فِي وَجْهِ النَّقْلِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا الْحَافِظَانِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِمَا قَرَأْنَا لِوَرْشٍ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ، وَبِهِمَا نَأْخُذُ لَهُ وَلِلْهَاشِمِيِّ، عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِنْ طَرِيقِ الْهُذَلِيِّ، وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: بِئْسَ الِاسْمُ فَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَإِذَا ابْتَدَأْتَ (الِاسْمَ) فَالَّتِي بَعْدَ اللَّامِ عَلَى حَذْفِهَا لِلْكُلِّ، وَالَّتِي قَبْلَهَا فَقِيَاسُهَا جَوَازُ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِرُجْحَانِ الْعَارِضِ الدَّائِمِ عَلَى الْعَارِضِ الْمُفَارِقِ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي فَقَالَ: الِابْتِدَاءُ بِالْهَمْزِ وَعَلَيْهِ الرَّسْمُ. انْتَهَى. (قُلْتُ) : الْوَجْهَانِ جَائِزَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّعْرِيفِ، وَالْأَوْلَى الْهَمْزُ فِي الْوَصْلِ وَالنَّقْلِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِعَارِضٍ دَائِمٍ وَلَا مُفَارِقٍ، بَلِ الرِّوَايَةُ وَهِيَ بِالْأَصْلِ الْأَصْلُ، وَكَذَلِكَ رُسِمَتْ. نَعَمْ، الْحَذْفُ جَائِزٌ وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ حَذْفَهَا مِنَ (الْأُولَى) فِي النَّجْمِ أَوْلَى لِلْحَذْفِ لَسَاغَ، وَلَكِنْ فِي الرِّوَايَةِ تَفْصِيلٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ لَامِ التَّعْرِيفِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهَا حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ، أَوْ سَاكِنٌ غَيْرُهُنَّ لَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُ حَرْفِ الْمَدِّ، وَلَا رَدُّ سُكُونِ السَّاكِنِ مَعَ تَحْرِيكِ اللَّامِ ; لِأَنَّ التَّحْرِيكَ فِي ذَلِكَ عَارِضٌ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، وَقُدِّرَ السُّكُونُ؛ إِذْ هُوَ الْأَصْلُ، وَلِذَلِكَ حُذِفَ حَرْفُ الْمَدِّ، وَحُرِّكَ السَّاكِنُ حَالَةَ الْوَصْلِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ) ، وَ (سِيرَتَهَا الْأُولَى) ، وَ (إِذَا الَارْضُ) ، وَ (أُولِي الْأَمْرِ) ، وَ (فِي الَانْعَامِ) ، وَ (يُحْيِي الَارْضَ) ، وَ (قَالُوا الَانَ) ، وَ (أَنْكِحُوا الَايَامَى) ، وَ (أَنْ تُؤَدُّوا الَامَانَاتِ) وَنَحْوُ (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الَانَ) ، وَ (بَلِ الِانْسَانُ) ، (وَأَلَمْ نُهْلِكِ الَاوَّلِينَ) ، وَ (عَنِ الَاخِرَةِ) ، وَ (مِنَ الَارْضِ) ، وَ (مِنَ الُاولَى) ، وَ (أَشْرَقَتِ الَارْضُ) ، وَ (فَلْيَنْظُرِ الِانْسَانُ) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صِلَةً، أَوْ مِيمَ جَمْعٍ نَحْوُ (وَبِدَارِهِ الَارْضَ) ، وَ (لَا تُدْرِكُهُ الَابْصَارُ) ، وَ (هَذِهِ الَانْهَارُ) ، وَ (هَذِهِ الَانْعَامُ) ، (وَيُلْهِهِمُ الَامَلُ) ، (وَأَنْتُمُ الَاعْلَوْنَ) وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، كَالْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي اللُّغَةِ وَعِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 الْوَجْهَانِ: الِاعْتِدَادُ بِحَرَكَةِ النَّقْلِ وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهَا، وَأَجْرَوْا عَلَى كُلِّ وَجْهٍ مَا يَقْتَضِي مِنَ الْأَحْكَامِ، وَلَمْ يَخُصُّوا بِذَلِكَ وَصْلًا وَلَا ابْتِدَاءً، وَلَا دُخُولَ هَمْزَةٍ وَلَا عَدَمَ دُخُولِهَا، بَلْ قَالُوا: إِنِ اعْتَدَدْنَا بِالْعَارِضِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى حَذْفِ حَرْفٍ مِنْ (فِي الَارْضِ) وَلَا إِلَى تَحْرِيكِ النُّونِ (مِنْ لَانَ) وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ ثَعْلَبٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْفَرَّاءِ: لَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حَبَّ سَمْرَاءَ خِيفَةً ... فَبُحْ لَانَ مِنْهَا بِالَّذِي أَنْتَ بَائِحُ وَعَلَى ذَلِكَ قَرَأْنَا لِابْنِ مُحَيْصِنٍ (يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَهِلَّةِ) ، وَ (عَنْ لَانْفَالِ) ، وَ (مِنْ لَاثِمِينَ) وَشِبْهَهُ بِالْإِسْكَانِ فِي النُّونِ وَإِدْغَامِهَا، وَهُوَ وَجْهُ قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَمَنْ مَعَهُ (عَادًا لُولَى) فِي النَّجْمِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلَمَّا رَأَى أَبُو شَامَةَ إِطْلَاقَ النُّحَاةِ وَوَقَفَ عَلَى تَقْيِيدِ الْقُرَّاءِ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ، فَتَوَسَّطَ وَقَالَ مَا نَصُّهُ: جَمِيعُ مَا نَقَلَ فِيهِ وَرْشٌ الْحَرَكَةَ إِلَى لَامِ الْمَعْرِفَةِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ غَيْرَ (عَادًا لُولَى) هُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا ظَهَرَتْ فِيهِ أَمَارَةُ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَارْضِ زِينَةً) (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ) (وَيَدْعُ الِانْسَانُ) (قَالُوا الَانَ) ، (أَزِفَتِ الَازِفَةُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَعْدَ نَقْلِ الْحَرَكَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَمْ يَرُدَّ حُرُوفَ الْمَدِّ الَّتِي حُذِفَتْ لِأَجْلِ سُكُونِ اللَّامِ، وَلَمْ تُسَكَّنْ تَاءُ التَّأْنِيثِ الَّتِي كُسِرَتْ لِسُكُونِ (لَازِفَةُ) فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَا اعْتَدَّ بِالْحَرَكَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، فَيَنْبَغِي إِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ لَهُ فِيهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ ; لِأَنَّ اللَّامَ، وَإِنْ تَحَرَّكَتْ فَكَأَنَّهَا بَعْدُ سَاكِنَةٌ. (الْقِسْمُ الثَّانِي) مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَةٌ نَحْوُ (وَقَالَ الِانْسَانُ مَا لَهَا) فَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ لِوَرْشٍ هُنَا اتَّجَهَ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ. انْتَهَى. وَهُوَ حَسَنٌ لَوْ سَاعَدَهُ النَّقْلُ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْجَعْبَرِيُّ فَقَالَ: وَهَذَا فِيهِ عُدُولٌ عَنِ النَّقْلِ إِلَى النَّظَرِ، وَفِيهِ حَظْرٌ. (قُلْتُ) : صِحَّةُ الرِّوَايَةِ بِالْوَجْهَيْنِ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِنَصِّ مَنْ يُحْتَجُّ بِنَقْلِهِ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ، فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اعْتَدَّ بِالْعَارِضِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الْوَصْلِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رِوَايَةً مَعَ الْجَوَازِ فِيهِمَا لُغَةً؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ حَذْفَ حَرْفِ الْمَدِّ لِلسَّاكِنِ وَالْحَرَكَةِ لِأَجْلِهِ فِي الْوَصْلِ سَابِقٌ لِلنَّقْلِ، وَالنَّقْلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 فَأُبْقِيَ عَلَى حَالِهِ لِطَرَآنِ النَّقْلِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْتَدَّ فِيهِ بِالْحَرَكَةِ، وَأَمَّا حَالَةُ الِابْتِدَاءِ، فَإِنَّ النَّقْلَ سَابِقٌ لِلِابْتِدَاءِ، وَالِابْتِدَاءُ طَارِئٌ عَلَيْهِ، فَحَسُنَ الِاعْتِدَادُ فِيهِ، أَلَا تَرَاهُ لَمَّا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ فِيهَا إِلَى اللَّامِ لَمْ تَكُنِ اللَّامُ إِلَّا مُحَرَّكَةً، وَنَظِيرُ ذَلِكَ حَذْفُهُمْ حَرْفَ الْمَدِّ مِنْ نَحْوِ (وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ وَأَفِي اللَّهِ شَكٌّ) وَإِثْبَاتُهُمْ لَهُ فِي (وَلَا تَوَلَّوْا، وَكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ) لِطَرَآنِ الْإِدْغَامِ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَذَلِكَ وَاضِحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) مِيمُ الْجَمْعِ، أَمَّا لِوَرْشٍ فَوَاضِحٌ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ عِنْدَ الْهَمْزَةِ صِلَتُهَا بِوَاوٍ، فَلَمْ تَقَعِ الْهَمْزَةُ بَعْدَهَا فِي مَذْهَبِهِ إِلَّا بَعْدَ حَرْفِ مَدٍّ مِنْ أَجْلِ الصِّلَةِ، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، فَإِنَّ الْهُذَلِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ الصِّلَةِ مُطْلَقًا، وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ عَدَمُ صِلَتِهَا عِنْدَ الْهَمْزَةِ، وَنَصَّ أَيْضًا عَلَى النَّقْلِ مُطْلَقًا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ النَّقْلُ إِلَى مِيمِ الْجَمْعِ. وَهَذَا مِنَ الْمُشْكَلِ تَحْقِيقُهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمَ لَهُ نَصًّا فِي مِيمِ الْجَمْعِ بِخُصُوصِيَّتِهَا بِشَيْءٍ، فَأَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَالَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَدَمُ النَّقْلِ فِيهَا بِخُصُوصِيَّتِهَا وَالْأَخْذُ فِيهَا بِالصِّلَةِ، وَحُجَّتِي فِي ذَلِكَ أَنِّي لَمَّا لَمْ أَجِدْ لَهُ فِيهَا نَصًّا رَجَعْتُ إِلَى أُصُولِهِ وَمَذَاهِبِ أَصْحَابِهِ، وَمَنِ اشْتَرَكَ مَعَهُ عَلَى الْأَخْذِ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ، وَوَافَقَهُ عَلَى النَّقْلِ فِي الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ أَحَدُ الرُّوَاةِ الْمَشْهُورِينَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ، فَوَجَدْتُهُ يَرْوِي النَّقْلَ نَصًّا وَأَدَاءً، وَخَصَّ مِيمَ الْجَمْعِ بِالصِّلَةِ لَيْسَ إِلَّا. وَكَذَلِكَ وَرْشٌ وَغَيْرُهُ مِنْ رُوَاةِ النَّقْلِ عَنْ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ لَمْ يَقْرَأْ فِي مِيم الْجَمْعِ بِغَيْرِ صِلَةٍ، وَوَجَدْتُ نَصَّ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ صَرِيحًا فِي عَدَمِ جَوَازِ النَّقْلِ فِي مِيمِ الْجَمْعِ. فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى عَدَمِ النَّقْلِ فِيهَا، وَحَسُنَ الْمَصِيرُ إِلَى الصِّلَةِ دُونَ عَدَمِهَا جَمْعًا بَيْنَ النَّصِّ لِمَنْعِ النَّقْلِ فِيهَا وَبَيْنَ الْقِيَاسِ فِي الْأَخْذِ بِالصِّلَةِ فِيهَا دُونَ الْإِسْكَانِ، وَذَلِكَ أَنِّي لَمَّا لَمْ أَرَ أَحَدًا نَقَلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ نَافِعٍ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ النَّقْلَ فِي غَيْرِ مِيمِ الْجَمْعِ وَخَصَّصَهَا بِالْإِسْكَانِ، كَمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ نَصَّ عَلَى النَّقْلِ فِيهَا، وَحَمَلَ رِوَايَةَ الرَّاوِي عَلَى مَنْ شَارَكَهُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ، أَوْ وَافَقَهُ فِي أَصْلِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ أَصْلٌ مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 التَّشْكِيكِ وَالْإِشْكَالِ، فَقَدِ اعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لَمَّا لَمْ يَجِدُوا نَصًّا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُجِزْ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ فِي (أَأَعْجَمِيٌّ، وَأَأِنْ كَانَ) لِابْنِ ذَكْوَانَ سِوَى الْفَصْلِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ. قَالَ مَكِّيٌّ عِنْدَ ذِكْرِهِمَا فِي " التَّبْصِرَةِ ": لَكِنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ لَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا يُقَاسُ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ أَمْرُهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ هِشَامٌ فِي (أَيِنَّكُمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ) وَنَحْوِهِ (فَيَكُونُ) مِثْلَ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ، وَحَمْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ الرَّاوِي مَعَهُ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ. انْتَهَى. وَأَمَّا مَذْهَبُ حَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ فَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ رَأَيْتُ النَّصَّ عَلَى الْهَاشِمِيِّ الْمَذْكُورِ لِأَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرَزُورِيِّ وَأَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ بِصِلَةِ مِيمِ الْجَمْعِ لِلْهَاشِمِيِّ عِنْدَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ، فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ، وَاتَّضَحَ مَا حَاوَلْنَاهُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ " كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي وَنِهَايَةِ الْمُبْتَدِي " لِلْقَاضِي الْإِمَامِ أَبِي ذَرٍّ أَسْعَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارٍ الْيَزْدِيِّ صَاحِبِ الشَّهْرَزُورِيِّ وَابْنِ خَيْرُونَ الْمَذْكُورَيْنِ، وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَمَدِينَ، وَأَهْلِ الْأَدَاءِ الْمُحَقِّقِينَ. بَابُ السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى السَّكْتِ أَوَّلَ الْكِتَابِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْوَقْفِ، وَالْكَلَامُ هُنَا عَلَى مَا يُسْكَتُ عَلَيْهِ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّكْتُ إِلَّا عَلَى سَاكِنٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّكْتُ عَلَى كُلِّ سَاكِنٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْلَمَ أَقْسَامُ السَّاكِنِ لِيُعْرَفَ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّكْتُ مِمَّا لَا يَجُوزُ، فَالسَّاكِنُ الَّذِي يَجُوزُ السَّكْتُ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ فَيُسْكَتُ عَلَيْهِ لِبَيَانِ الْهَمْزَةِ وَتَحْقِيقِهِ، أَوْ لَا يَكُونُ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ، وَإِنَّمَا يُسْكَتُ عَلَيْهِ لِمَعْنًى غَيْرِ ذَلِكَ. (فَالسَّاكِنُ) الَّذِي يُسْكَتُ عَلَيْهِ لِبَيَانِ الْهَمْزِ خَوْفًا مِنْ خَفَائِهِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلًا فَيَكُونُ آخِرَ كَلِمَةٍ وَالْهَمْزُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَكُونَ مُتَّصِلًا فَيَكُونُ هُوَ وَالْهَمْزُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفَ مَدٍّ، أَوْ غَيْرَ حَرْفِ مَدٍّ (فَمِثَالُ الْمُنْفَصِلِ) بِغَيْرِ حَرْفِ الْمَدِّ: (مَنْ آمَنَ، خَلَوْا إِلَى، ابْنَيْ آدَمَ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 جَدِيدٍ افْتَرَى، عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ، فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ، حَامِيَةً أَلْهَاكُمُ) وَمِنْ ذَلِكَ نَحْوُ (الَارْضِ، وَالَاخِرَةَ، وَالِايْمَانَ، وَالُاولَى) وَمَا كَانَ بِلَامِ الْمَعْرِفَةِ وَإِنِ اتَّصَلَ خَطًّا عَلَى الْأَصَحِّ (وَمِثَالُهُ) بِحَرْفِ الْمَدِّ (بِمَا أُنْزِلَ، قَالُوا آمَنَّا، فِي آذَانِهِمْ) وَنَحْوُ (يَاأَيُّهَا، يَاأُولِي، وَهَؤُلَاءِ) مِمَّا كَانَ مَعَ حَرْفِ النِّدَاءِ وَالتَّنْبِيهِ وَإِنِ اتَّصَلَ فِي الرَّسْمِ أَيْضًا (وَمِثَالُ الْمُتَّصِلِ) بِغَيْرِ حَرْفِ مَدٍّ (الْقُرْآنُ، وَالظَّمْآنُ، وَشَيْءٌ، وَشَيْئًا، وَمَسْئُولًا، وَبَيْنَ الْمَرْءِ، وَالْخَبْءَ، وَدِفْءٌ) (وَمِثَالُهُ) بِحَرْفِ الْمَدِّ (أُولَئِكَ، وَإِسْرَائِيلَ، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَجَاءُوا، وَيُضِيءُ، وَقُرُوءٍ، وَهَنِيئًا، وَمَرِيئًا، وَمِنْ سُوءٍ) فَوَرَدَ السَّكْتُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، وَجَاءَ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ عَنْ حَمْزَةَ، وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَحَفْصٍ، وَرُوَيْسٍ، وَإِدْرِيسَ. فَأَمَّا حَمْزَةُ فَهُوَ أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ بِهِ عِنَايَةً، وَاخْتَلَفَتِ الطُّرُقُ فِيهِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ السَّكْتَ عَنْهُ، وَمِنْ رِوَايَتَيْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ فِي لَامِ التَّعْرِيفِ حَيْثُ أَتَتْ وَ (شَيْءٌ) كَيْفَ وَقَعَتْ، أَيْ: مَرْفُوعًا أَوْ مَجْرُورًا أَوْ مَنْصُوبًا. وَهَذَا مَذْهَبُ صَاحِبِ " الْكَافِي "، وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ مِنْ طَرِيقِ الدَّانِيِّ، وَمَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ، وَأَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِهِ ذَكَرَ الدَّانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَيْهِ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَإِرْشَادِ أَبِي الطِّيبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ - هُوَ الْمَدُّ فِي شَيْءٍ مَعَ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ حَسْبُ لَا غَيْرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ فِي رِوَايَتَيْهِ بِالسَّكْتِ عَلَى لَامِ الْمَعْرِفَةِ خَاصَّةً لِكَثْرَةِ دَوْرِهَا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ حَمْزَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ خِلَافًا. انْتَهَى. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ غَلْبُونَ يُخَالِفُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي " التَّيْسِيرِ "، فَإِنَّهُ نَصَّ فِيهِ - أَيِ السَّكْتِ - عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بِالسَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ، وَ (شَيْءٍ وَشَيْئًا) حَيْثُ وَقَعَا لَا غَيْرَ، وَقَالَ فِي " الْجَامِعِ ": إِنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ بِالسَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ خَاصَّةً، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الْكِتَابِ فَيُوَافِقُ " التَّيْسِيرَ "، أَوْ يَكُونَ مَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 الْمَدِّ عَلَى شَيْءٍ فَيُوَافِقُ " التَّذْكِرَةَ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ فَقَطْ، وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَشَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَيْضًا مَدَّ (شَيْءٍ) أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ. وَرَوَى آخَرُونَ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ مَعَ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ وَ (شَيْءٍ) السَّكْتَ عَلَى السَّاكِنِ الْمُنْفَصِلِ مُطْلَقًا غَيْرَ حَرْفِ الْمَدِّ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ فِي " الْكَامِلِ "، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ " الْعُنْوَانِ " ذَكَرَ مَدَّ (شَيْءٍ) كَمَا قَدَّمْنَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ حَسْبُ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَطَرِيقُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ صَاحِبِ " الْكَافِي "، وَهُوَ الَّذِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ " وَ " التَّيْسِيرِ " مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْفَتْحِ الْمَذْكُورِ فِي " التَّجْرِيدِ "، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي أَحْمَدَ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ " الْكَافِي " حَكَى الْمَدَّ فِي (شَيْءٍ) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَذَكَرَ عَنْ خَلَّادٍ السَّكْتَ فِيهِ وَفِي لَامِ التَّعْرِيفِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَرَوَى آخَرُونَ عَنْ حَمْزَةَ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ السَّكْتَ مُطْلَقًا، أَيْ: عَلَى الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ جَمْعًا مَا لَمْ يَكُنْ حَرْفَ مَدٍّ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ صَاحِبِ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ صَاحِبِ " الْغَايَةِ "، وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَجُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَقَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ: إِنَّهُ اخْتِيَارُهُمْ، وَهُوَ مَذْكُورٌ أَيْضًا فِي " الْكَامِلِ "، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّقَّاشُ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ خَلْفٍ، عَنْ حَمْزَةَ. وَرَوَى آخَرُونَ السَّكْتَ عَنْ حَمْزَةَ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ أَيْضًا، وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ بِذَلِكَ الْمُنْفَصِلَ وَسَوَّى بَيْنَ حَرْفِ الْمَدِّ وَغَيْرِهِ مَعَ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ وَ (شَيْءٍ) . وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ صَاحِبِ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ " وَغَيْرِهِ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 عَبْدِ الْبَاقِي فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ فِي الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَلَى الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ، عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنْهُ، وَهُوَ فِي " الْكَامِلِ " أَيْضًا. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى تَرْكِ السَّكْتِ عَنْ خَلَّادٍ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَشَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ أَحَدُ طُرُقِ " الْكَامِلِ "، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ، عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ الْوَزَّانِ، عَنْ خَلَّادٍ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي آخِرِ بَابِ الْوَقْفِ لِحَمْزَةَ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى عَدَمِ السَّكْتِ مُطْلَقًا عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ صَاحِبِ " الْهِدَايَةِ "، وَشَيْخِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ صَاحِبِ " الْهَادِي "، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ غَيْرَهُ فِي غَايَتِهِ سِوَاهُ. فَهَذَا الَّذِي عَلِمْتُهُ وَرَدَ عَنْ حَمْزَةَ فِي ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرْتُ، وَاخْتِيَارِي عَنْهُ السَّكْتَ فِي غَيْرِ حَرْفِ الْمَدِّ جَمْعًا بَيْنَ النَّصِّ وَالْأَدَاءِ وَالْقِيَاسِ، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ خَلَفٍ وَخَلَّادٍ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، قَالَ: إِذَا مَدَدْتَ الْحَرْفَ فَالْمَدُّ يُجْزِي مِنَ السَّكْتِ قَبْلَ الْهَمْزَةِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا مَدَّ، ثُمَّ أَتَى بِالْهَمْزِ بَعْدَ الْمَدِّ لَا يَقِفُ قَبْلَ الْهَمْزِ. انْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَمْزَةُ مِنْ أَنَّ الْمَدَّ يُجْزِي مِنَ السَّكْتِ مَعْنًى حَسَنٌ لَطِيفٌ دَالٌّ عَلَى وُفُورِ مَعْرِفَتِهِ وَنَفَاذِ بَصِيرَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ زِيَادَةَ التَّمْكِينِ لِحَرْفِ الْمَدِّ مَعَ الْهَمْزَةِ إِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لَهَا؛ لِخَفَائِهَا وَبُعْدِ مَخْرَجِهَا، فَيَقْوَى بِهِ عَلَى النُّطْقِ بِهَا مُحَقَّقَةً، وَكَذَا السُّكُوتُ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا إِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لَهَا أَيْضًا. فَإِذَا بَيَّنْتَ بِزِيَادَةِ التَّمْكِينِ لِحَرْفِ الْمَدِّ قَبْلَهَا لَمْ تَحْتَجْ أَنْ تُبَيِّنَ بِالسَّكْتِ عَلَيْهِ، وَكَفَى الْمَدُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَغْنَى عَنْهُ. (قُلْتُ) : وَهَذَا ظَاهِرٌ وَاضِحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَى عَنْهُ السَّكْتَ وَعَدَمَهُ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " مِنْ جَمِيعِ طَرْقِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَلِمَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ حَرْفَ مَدٍّ، فَقَالَ: قَرَأْتُ لِابْنِ ذَكْوَانَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 بِالْوَقْفِ وَبِالْإِدْرَاجِ عَلَى شَيْخِنَا الشَّرِيفِ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا فِي الْخِلَافِ بَيْنَ أَصْحَابِ ابْنِ عَامِرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ السَّكْتَ صَاحِبُ " الْإِرْشَادِ "، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْعَلَوِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْأَخْفَشِ، إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْعَلَاءِ خَصَّهُ بِالْمُنْفَصِلِ وَلَامِ التَّعْرِيفِ وَ (شَيْءٍ) وَجَعَلَهُ دُونَ سَكْتِ حَمْزَةَ، فَخَالَفَ أَبَا الْعِزِّ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِهَذَا الطَّرِيقِ إِلَّا عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْجَنْبِيِّ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَخَصَّهُ بِالْكَلِمَتَيْنِ وَالسَّكْتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا مَعَ التَّوَسُّطِ إِلَّا مِنَ " الْإِرْشَادِ "، فَإِنَّهُ مَعَ الْمَدِّ الطَّوِيلِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ، وَالْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ سَائِرِ الطُّرُقِ عَلَى عَدَمِ السَّكْتِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا حَفْصٌ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْأُشْنَانِيِّ فِي السَّكْتِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْهُ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ السَّكْتَ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فَرَوَى أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ " الرَّوْضَةِ "، عَنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْهُ السَّكْتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ غَيْرَ الْمَدِّ، وَلَمْ يُذْكَرْ خِلَافًا عَنِ الْأُشْنَانِيِّ فِي ذَلِكَ. وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، عَنِ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الْحَمَّامِيِّ، عَنْهُ السَّكْتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَلَامِ التَّعْرِيفِ وَ (شَيْءٍ) لَا غَيْرَ. وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، عَنِ الْأُشْنَانِيِّ السَّكْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى الْمَمْدُودِ يَعْنِي الْمُنْفَصِلَ، فَانْفَرَدَ بِالْمَمْدُودِ عَنْهُ، وَلَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَقَرَأْتُ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْأُشْنَانِيِّ بِغَيْرِ سَكْتٍ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَكَذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْهَاشِمِيِّ، عَنِ الْأُشْنَانِيِّ، قَالَ: وَبِالسَّكْتِ آخُذُ فِي رِوَايَتَيْهِ ; لِأَنَّ أَبَا الطَّاهِرِ بْنَ أَبِي هَاشِمٍ رَوَاهُ عَنْهُ تِلَاوَةً، وَهُوَ مِنَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ وَالصِّدْقِ وَوُفُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِذْقِ بِمَوْضِعٍ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ، فَمَنْ خَالَفَهُ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ. (قُلْتُ) : وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الدَّانِيُّ فِي أَبِي طَاهِرٍ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِهِ لَمْ يَرْوُوا عَنْهُ السَّكْتَ تِلَاوَةً أَيْضًا كَالنَّهْرَوَانِيِّ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 وَابْنِ الْعَلَّافِ، وَالْمَصَاحِفِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُمْ أَيْضًا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ وَالْحِذْقِ وَالصِّدْقِ بِمَحِلٍّ لَا يُجْهَلُ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا تِلَاوَةً عَنْهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَمَّامِيِّ لَمْ يَرْوُوهُ عَنْهُ مِثْلُ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا، وَأَبِي عَلِيٍّ غُلَامِ الْهَرَّاسِ، وَهُمْ مِنْ أَضْبَطِ أَصْحَابِهِ وَأَحْذَقِهِمْ. فَظَهَرَ وَوَضَحَ أَنَّ الْإِدْرَاجَ - وَهُوَ عَدَمُ السَّكْتِ - عَنِ الْأُشْنَانِيِّ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِكُلٍّ مِنَ السَّكْتِ وَالْإِدْرَاجِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ، وَأَمَّا إِدْرِيسُ عَنْ خَلَفٍ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَى الشَّطِّيُّ وَابْنُ بُويَانَ السَّكْتَ عَنْهُ فِي الْمُنْفَصِلِ وَمَا كَانَ فِي حُكْمِهِ وَ (شَيْءٍ) خُصُوصًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ "، وَ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ "، وَ " الْكَامِلِ "، وَانْفَرَدَ بِهِ عَنْ خَلَفٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَرَوَى عَنْهُ الْمُطَّوِّعِيُّ السَّكْتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَلِمَتَيْنِ عُمُومًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَانْفَرَدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الشَّطِّيِّ فِيمَا لَمْ يَكُنِ السَّاكِنُ وَاوًا وَلَا يَاءً، يَعْنِي مِثْلَ (خَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اسْتَثْنَاهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّاكِنَيْنِ سِوَاهُ وَلَا عَمِلَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكُلُّهُمْ عَنْهُ بِغَيْرِ سَكْتٍ فِي الْمَمْدُودِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَمَّا رُوَيْسٌ فَانْفَرَدَ عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْقَاضِي، عَنِ النَّخَّاسِ، عَنِ التَّمَّارِ، عَنْهُ بِالسَّكْتِ اللَّطِيفِ دُونَ سَكْتِ حَمْزَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَذَلِكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَلِمَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَمْدُودِ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْكِفَايَةِ "، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ فِي " الْإِرْشَادِ " السَّكْتُ عَلَى الْمَمْدُودِ الْمُنْفَصِلِ، وَلَمَّا قَرَأْتُ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ أَوْقَفْتُهُ عَلَى كَلَامِ " الْإِرْشَادِ " فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ نَقْرَأْ بِهِ وَلَا يَجُوزُ. ثُمَّ رَأَيْتُ نُصُوصَ الْوَاسِطِيِّينَ أَصْحَابِ أَبِي الْعِزِّ وَأَصْحَابِهِمْ عَلَى مَا نَصَّ فِي " الْكِفَايَةِ "، وَأَخْبَرَنِي بِهِ ابْنُ اللَّبَّانِ وَغَيْرُهُ تِلَاوَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي يَسْكُتُ عَلَيْهِ لِغَيْرِ قَصْدِ تَحْقِيقِ الْهَمْزِ فَأَصْلٌ مُطَّرِدٌ وَأَرْبَعُ كَلِمَاتٍ، فَالْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ حُرُوفُ الْهِجَاءِ الْوَارِدَةُ فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ نَحْوُ (الم، الر، كهيعص، طه، طسم، طس، ص، ن) فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالسَّكْتِ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا، وَيَلْزَمُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 مِنْ سَكْتِهِ إِظْهَارُ الْمُدْغَمِ مِنْهَا وَالْمَخْفِيِّ وَقَطْعِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ بَعْدَهَا لِيُبَيَّنَ بِهَذَا السَّكْتِ أَنَّ الْحُرُوفَ كُلَّهَا لَيْسَتْ لِلْمَعَانِي كَالْأَدَوَاتِ لِلْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ، بَلْ هِيَ مَفْصُولَةٌ، وَإِنِ اتَّصَلَ رَسْمًا وَلَيْسَتْ بِمُؤْتَلِفَةٍ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، وَأُورِدَتْ مُفْرَدَةً مِنْ غَيْرِ عَامِلٍ وَلَا عَطْفٍ، فَسُكِّنَتْ كَأَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ إِذَا وَرَدَتْ مِنْ غَيْرِ عَامِلٍ وَلَا عَطْفٍ، فَنَقُولُ: وَاحِدْ اثْنَيْنْ ثَلَاثَةْ أَرْبَعَةْ. . . هَكَذَا، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِوَصْلِ هَمْزَةِ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) فِي أَوَّلِ آلِ عِمْرَانَ تَتْمِيمٍ (الم) كَالْجَمَاعَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِعَدَمِ ذِكْرِ السَّكْتِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْحُرُوفِ كُلِّهَا، وَذَكَرَ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ عَدَمَ السَّكْتِ فِي السِّينِ مِنْ (طس تِلْكَ) وَالصَّحِيحُ السَّكْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الْحُرُوفِ كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا؛ وِفَاقًا لِإِجْمَاعِ الثِّقَاةِ النَّاقِلِينَ ذَلِكَ عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً، وَبِهِ قَرَأْتُ وَبِهِ آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ الْأَرْبَعُ فَهِيَ (عِوَجَا) أَوَّلَ الْكَهْفِ وَ (مَرْقَدِنَا) فِي يس، وَ (مَنْ رَاقٍ) فِي الْقِيَامَةِ، وَ (بَلْ رَانَ) فِي التَّطْفِيفِ، فَاخْتُلِفَ عَنْ حَفْصٍ فِي السَّكْتِ عَلَيْهَا وَالْإِدْرَاجِ، فَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقَيْ عُبَيْدٍ وَعَمْرٍو السَّكْتَ عَلَى الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ التَّنْوِينِ فِي (عِوَجًا) ثُمَّ يَقُولُ (قَيِّمًا) وَكَذَلِكَ عَلَى الْأَلِفِ مِنْ (مَرْقَدِنَا) ثُمَّ يَقُولُ (هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ) وَكَذَلِكَ عَلَى النُّونِ مِنْ (مَنْ) ثُمَّ يَقُولُ (رَاقٍ) وَكَذَلِكَ عَلَى اللَّامِ مِنْ (بَلْ) ثُمَّ يَقُولُ (رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) وَهَذَا الَّذِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " التَّلْخِيصِ " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَغَيْرِهَا. وَرَوَى الْإِدْرَاجَ فِي الْأَرْبَعَةِ كَالْبَاقِينَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، فَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ حَفْصٍ وَغَيْرِهِ، وَرَوَى عَنْهُ كُلًّا مِنَ الْوَجْهَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ، فَرَوَى السَّكْتَ فِي (عِوَجَا وَمَرْقَدِنَا) عَنْ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْهُ. وَرَوَى الْإِدْرَاجَ كَالْجَمَاعَةِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْهُ. وَرَوَى السَّكْتَ فِي (مَنْ رَاقٍ وَبَلْ رَانَ) مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَمِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، عَنْ عُبَيْدٍ فَقَطْ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 وَرَوَى الْإِدْرَاجَ كَالْجَمَاعَةِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدٍ وَالْمَالِكِيِّ مِنْ طَرِيقَيْ عَمْرٍو وَعُبَيْدٍ جَمِيعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاتَّفَقَ صَاحِبُ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْإِرْشَادِ " عَلَى الْإِدْرَاجِ فِي (عِوَجَا وَمَرْقَدِنَا) كَالْجَمَاعَةِ، وَعَلَى السَّكْتِ فِي الْقِيَامَةِ فَقَطْ، وَعَلَى الْإِظْهَارِ مِنْ غَيْرِ سَكْتٍ فِي التَّطْفِيفِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِظْهَارِ السَّكْتُ. فَإِنَّ صَاحِبَ " الْإِرْشَادِ " صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي كِفَايَتِهِ، وَصَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْكِفَايَةِ " لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاهُ، وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ السَّكْتَ فِي " عِوَجَا " فَقَطْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ شَيْئًا. بَلْ ذَكَرَ الْإِظْهَارَ فِي (مَنْ رَاقٍ، وَبَلْ رَانَ) . (قُلْتُ) : فَثَبَتَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْخِلَافُ، عَنْ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَصَحَّ الْوَجْهَانِ مِنَ السَّكْتِ وَالْإِدْرَاجِ عَنْهُ، وَبِهِمَا عَنْهُ آخُذُ. (وَوَجْهُ) السَّكْتِ فِي عِوَجَا قَصْدُ بَيَانِ أَنَّ قَيِّمًا بَعْدَهُ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ. فَيَكُونُ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ (أَنْزَلَهُ قَيِّمًا) فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْهَاءِ فِي أَنْزَلَهُ وَفِي (مَرْقَدِنَا) بَيَانٌ أَنَّ كَلَامَ الْكُفَّارِ قَدِ انْقَضَى، وَأَنَّ قَوْلَهُ: (هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ) لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَهُوَ إِمَّا مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ مِنْ كَلَامِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ وَفِي (مَنْ رَاقٍ، وَبَلْ رَانَ) قَصْدُ بَيَانِ اللَّفْظِ لِيَظْهَرَ أَنَّهُمَا كَلِمَتَانِ مَعَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) إِنَّمَا يَتَأَتَّى السَّكْتُ حَالَ وَصْلِ السَّاكِنِ بِمَا بَعْدَهُ، أَمَّا إِذَا وَقَفَ عَلَى السَّاكِنِ فِيمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مِمَّا انْفَصَلَ خَطًّا، فَإِنَّ السَّكْتَ الْمَعْرُوفَ يَمْتَنِعُ وَيَصِيرُ الْوَقْفَ الْمَعْرُوفَ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْكَلِمَةِ الَّتِي فِيهَا الْهَمْزَةُ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا، فَإِنَّ لِحَمْزَةَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي، وَأَمَّا غَيْرُ حَمْزَةَ، فَإِنْ كَانَ الْهَمْزَةُ مُتَوَسِّطًا كَـ (الْقُرْآنُ، وَالظَّمْآنُ، وَشَيْئًا، وَالْأَرْضُ) فَالسَّكْتُ أَيْضًا، إِذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ. وَكَذَا إِنْ كَانَ مُبْتَدَأً وَوُصِلَ بِالسَّاكِنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 قَبْلَهُ. وَإِنْ كَانَ مُتَطَرِّفًا وَقَفَ بِالرَّوْمِ، فَكَذَلِكَ فَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ امْتَنَعَ السَّكْتُ مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَعَدَمِ الِاعْتِمَادِ فِي الْهَمْزِ عَلَى شَيْءٍ. (الثَّانِي) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا قُرِئَ بِالسَّكْتِ لِابْنِ ذَكْوَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَدِّ الطَّوِيلِ وَمَعَ التَّوَسُّطِ لِوُرُودِ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ، فَإِنْ قُرِئَ بِهِ لِحَفْصٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْمَدِّ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَصْرِ ; لِأَنَّ السَّكْتَ إِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ الْأُشْنَانِيِّ مِنْ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَدُّ، وَالْقَصْرُ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ حَفْصٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِدْرَاجُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) إِنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ، عَنْ حَمْزَةَ السَّكْتُ، أَوِ التَّحْقِيقُ الَّذِي هُوَ عَدَمُ السَّكْتِ إِذَا وَقَفَ، فَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ وَالْهَمْزُ فِي الْكَلِمَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ تَخْفِيفَ الْهَمْزِ كَمَا سَيَأْتِي يَنْسَخُ السَّكْتَ وَالتَّحْقِيقَ، وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ فِي كَلِمَةٍ وَالْهَمْزُ فِي أَوَّلِ كَلِمَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الَّذِي مَذْهَبُهُ تَخْفِيفُ الْمُنْفَصِلِ كَمَا سَيَأْتِي يَنْسَخُ تَخْفِيفَهُ سَكْتُهُ وَعَدَمُهُ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْفِيفُ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فِي نَحْوِ (الْأَرْضُ، وَالْإِنْسَانُ) سِوَى وَجْهَيْنِ، وَهُمَا: النَّقْلُ وَالسَّكْتُ ; لِأَنَّ السَّاكِتِينَ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ وَصْلًا مِنْهُمْ مَنْ يَنْقُلُ وَقَفًا كَأَبِي الْفَتْحِ عَنْ خَلَفٍ، وَالْجُمْهُورِ عَنْ حَمْزَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْقُلُ مِنْ أَجْلِ تَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ، فَيُقِرُّهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ وَصَلَ كَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَمَكِّيٍّ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْكُتْ عَلَيْهِ كَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حَمْزَةَ، وَكَأَبِي الْفَتْحِ، عَنْ خَلَّادٍ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى النَّقْلِ وَقْفًا لَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَيَجِيءُ فِي نَحْوِ (قَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ آمَنَ، وَقُلْ أُوحِيَ) الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ - أَعْنِي السَّكْتَ وَعَدَمَهُ وَالنَّقْلَ ; وَلِذَلِكَ تَجِيءُ الثَّلَاثَةُ فِي نَحْوِ (قَالُوا آمَنَّا، وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَمَا أَنْزَلَ) وَأَمَّا (يَاأَيُّهَا، وَهَؤُلَاءِ) فَلَا يَجِيءُ فِيهِ سِوَى وَجْهَيِ التَّحْقِيقِ وَالتَّخْفِيفِ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ سَكْتٌ ; لِأَنَّ رُوَاةَ السَّكْتِ فِيهِ مُجْمِعُونَ عَلَى تَحْقِيقِهِ وَقْفًا. فَامْتَنَعَ السَّكْتُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) لَا يَجُوزُ مَدُّ شَيْءٍ لِحَمْزَةَ حَيْثُ قُرِئَ بِهِ إِلَّا مَعَ السَّكْتِ إِمَّا عَلَى لَامِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 التَّعْرِيفِ فَقَطْ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ، وَظَاهِرُ " التَّبْصِرَةِ " الْمَدُّ عَلَى (شَيْءٍ) لِخَلَّادٍ مَعَ عَدَمِ السَّكْتِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو الطِّيبِ مَدَّ (شَيْءٍ) فِي رِوَايَتَيْهِ، وَبِهِ آخُذُ. انْتَهَى، وَلَمْ يَتَقَدَّمِ السَّكْتُ إِلَّا لِخَلَفٍ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ (شَيْءٍ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ أَبِي الطِّيبِ الْمَدَّ عَنْ خَلَّادٍ فِي (شَيْءٍ) مَعَ عَدَمِ السَّكْتِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَإِنَّ أَبَا الطِّيبِ الْمَذْكُورَ هُوَ ابْنُ غَلْبُونَ صَاحِبُ كِتَابِ " الْإِرْشَادِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ مَدَّ (شَيْءٍ) لِحَمْزَةَ مَعَ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَدَّ (شَيْءٍ) قَائِمٌ مَقَامَ السَّكْتِ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ وَجْهِ السَّكْتِ، وَكَذَا قَرَأْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ وَهُوَ بَابٌ مُشْكَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَحْقِيقِ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَحْكَامِ رَسْمِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ، وَتَمْيِيزِ الرِّوَايَةِ، وَإِتْقَانِ الدِّرَايَةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو شَامَةَ: هَذَا الْبَابُ مِنْ أَصْعَبِ الْأَبْوَابِ نَظْمًا وَنَثْرًا فِي تَمْهِيدِ قَوَاعِدِهِ، وَفَهْمِ مَقَاصِدِهِ. قَالَ: وَلِكَثْرَةِ تَشَعُّبِهِ أَفْرَدَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْمُقْرِئُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَصْنِيفًا حَسَنًا جَامِعًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَوَجَدَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَقُومُونَ بِهِ حَسَبَ الْوَاجِبِ فِيهِ إِلَّا الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ. (قُلْتُ) : وَأَفْرَدَهُ أَيْضًا بِالتَّأْلِيفِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَابْنِ بَصْخَانَ، وَالْجَعْبَرِيِّ، وَابْنِ جُبَارَةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَوَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ فِيهِ أَوْهَامٌ سَنَقِفُ عَلَيْهَا، وَلَمَّا كَانَ الْهَمْزُ أَثْقَلَ الْحُرُوفِ نُطْقًا وَأَبْعَدُهَا مَخْرَجًا تَنَوَّعَ الْعَرَبُ فِي تَخْفِيفِهِ بِأَنْوَاعِ التَّخْفِيفِ كَالنَّقْلِ، وَالْبَدَلِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، وَالْإِدْغَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ أَكْثَرَهُمْ لَهُ تَخْفِيفًا ; وَلِذَلِكَ أَكْثَرُ مَا يَرِدُ تَخْفِيفُهُ مِنْ طُرُقِهِمْ كَابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ فُلَيْحٍ، وَكَنَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ وَرْشٍ وَغَيْرِهِ، وَكَأَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ وَلَا سِيَّمَا رِوَايَةُ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكَدْ يُحَقِّقُ هَمْزَةً وَصْلًا، وَكَابْنِ مُحَيْصِنٍ قَارِئِ أَهْلِ مَكَّةَ مَعَ ابْنِ كَثِيرٍ وَبَعْدِهِ، وَكَأَبِي عَمْرٍو، فَإِنَّ مَادَّةَ قِرَاءَتِهِ عَنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 أَهْلِ الْحِجَازِ، وَكَذَلِكَ عَاصِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْشَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّ رِوَايَتَهُ تَرْجِعُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا هَمَزَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا الْخُلَفَاءُ، وَإِنَّمَا الْهَمْزُ بِدْعَةٌ ابْتَدَعُوهَا مَنْ بَعْدَهُمْ. فَقَالَ أَبُو شَامَةَ الْحَافِظُ: هُوَ حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ؛ لِضَعْفِ إِسْنَادِهِ، فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ هَذَا هُوَ الزَّيْدِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ. (قُلْتُ) : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لُغَتُهُ تَخْفِيفَ الْهَمْزِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ بِالْهَمْزِ إِلَّا فِي الِابْتِدَاءِ، وَالْقَصْدُ أَنَّ تَخْفِيفَ الْهَمْزِ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ وَلَا غَرِيبٍ، فَمَا أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ تَخْفِيفُ الْهَمْزِ، إِمَّا عُمُومًا وَإِمَّا خُصُوصًا، كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقَدْ أَفْرَدَ لَهُ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ أَنْوَاعًا تَخُصُّهُ، وَقَسَّمُوا تَخْفِيفَهُ إِلَى وَاجِبٍ وَجَائِزٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ أَوْ غَالِبُهُ وَرَدَتْ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَصَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ، إِذْ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَصِحَّ فِي الْقِرَاءَةِ مَا لَا يَسُوغُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، بَلْ قَدْ يَسُوغُ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَا لَا يَصِحُّ فِي الْقِرَاءَةِ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَمِمَّا صَحَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَشَاعَ فِي الْعَرَبِيَّةِ الْوَقْفُ بِتَخْفِيفِ الْهَمْزِ وَإِنْ كَانَ يُحَقَّقُ فِي الْوَصْلِ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ مَحَلُّ اسْتِرَاحَةِ الْقَارِئِ وَالْمُتَكَلِّمِ ; وَلِذَلِكَ حُذِفَتْ فِيهِ الْحَرَكَاتُ وَالتَّنْوِينُ، وَأُبْدِلَ فِيهِ تَنْوِينُ الْمَنْصُوبَاتِ، وَجَازَ فِيهِ الرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ وَالنَّقْلُ وَالتَّضْعِيفُ، فَكَانَ تَخْفِيفُ الْهَمْزِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَحَقَّ وَأَحْرَى. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ وَلُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، يُحْذَفُ الْهَمْزُ فِي السَّكْتِ - يَعْنِي الْوَقْفَ - كَمَا يُحْذَفُ الْإِعْرَابُ فَرْقًا بَيْنَ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ حَسَنٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لُغَةُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْجَزَالَةِ وَالْفَصَاحَةِ تَرْكُ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ فِي الدَّرْجِ وَالْمُتَحَرِّكَةِ عِنْدَ السَّكْتِ. (قُلْتُ) : وَتَخْفِيفُ الْهَمْزِ فِي الْوَقْفِ مَشْهُورٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، أَفْرَدُوا لَهُ بَابًا وَأَحْكَامًا، وَاخْتَصَّ بَعْضُهُمْ فِيهِ بِمَذَاهِبَ عُرِفَتْ بِهِمْ وَنُسِبَتْ إِلَيْهِمْ كَمَا نُشِيرُ إِلَيْهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 وَقَدِ اخْتَصَّ حَمْزَةُ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ قِرَاءَتَهُ اشْتَمَلَتْ عَلَى شِدَّةِ التَّحْقِيقِ وَالتَّرْتِيلِ وَالْمَدِّ وَالسَّكْتِ، فَنَاسَبَ التَّسْهِيلُ فِي الْوَقْفِ ; وَلِذَلِكَ رَوَيْنَا عَنْهُ الْوَقْفَ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزِ إِذَا قَرَأَ بِالْحَدْرِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. هَذَا كُلُّهُ مَعَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ عِنْدَهُ وَثُبُوتِ النَّقْلِ بِهِ لَدَيْهِ. فَقَدْ قَالَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ: مَا قَرَأَ حَمْزَةُ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِأَثَرٍ. (قُلْتُ) : وَقَدْ وَافَقَ حَمْزَةَ عَلَى تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ، وَسَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلُ الْبَصْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَعَلَى تَسْهِيلِ الْمُتَطَرِّفِ مِنْهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، عَنْ قَالُونَ فِي الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ، وَسَأُبَيِّنُ أَقْسَامَ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ، وَأُوَضِّحُهُ، وَأُقَرِّبُهُ، وَأَكْشِفُهُ، وَأُهَذِّبُهُ، وَأُحَرِّرُهُ، وَأُرَتِّبُهُ، لِيَكُونَ عُمْدَةً لِلْمُبْتَدِئِينَ، وَتَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. (فَأَقُولُ) الْهَمْزُ يَنْقَسِمُ إِلَى سَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ. فَالسَّاكِنُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَطَرِّفٍ، وَهُوَ مَا يَنْقَطِعُ الصَّوْتُ عَلَيْهِ، وَإِلَى مُتَوَسِّطٍ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، أَمَّا السَّاكِنُ الْمُتَطَرِّفُ فَيَنْقَسِمُ إِلَى لَازِمٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِي حَالَيْهِ، وَعَارِضٍ يُسَكَّنُ وَقْفًا، وَيَتَحَرَّكُ بِالْأَصَالَةِ وَصْلًا، فَالسَّاكِنُ اللَّازِمُ يَأْتِي قَبْلَهُ مَفْتُوحٌ مِثْلَ (اقْرَأْ) وَمَكْسُورٌ مِثْلَ (نَبِّئْ) وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَهُ مَضْمُومٌ، وَمِثَالُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ (لَمْ يَسُؤْ) وَالسَّاكِنُ الْعَارِضُ يَأْتِي قَبْلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ، فَمِثَالُهُ وَقَبْلَهُ الضَّمُّ (كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ، إِنِ امْرُؤٌ) وَمِثَالُهُ وَقَبْلَهُ الْكَسْرُ (مِنْ شَاطِئِ، وَيُبْدِئُ، وَقُرِئَ) وَمِثَالُهُ وَقَبْلَهُ الْفَتْحُ (بَدَأَ، وَقَالَ الْمَلَأُ. وَعَنِ النَّبَإِ) وَأَمَّا السَّاكِنُ الْمُتَوَسِّطُ فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُتَوَسِّطٌ بِنَفْسِهِ وَمُتَوَسِّطٌ بِغَيْرِهِ. فَالْمُتَوَسِّطُ بِنَفْسِهِ يَكُونُ قَبْلَهُ ضَمٌّ نَحْوُ (المؤتفكة، وَيُؤْمِنَّ) وَكَسْرٌ نَحْوُ (بِئْرٍ، وَنَبِّئْنَا) وَمَفَتْوحٌ نَحْوُ (كَأْسٍ، وَتَأْكُلْ) وَالْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مُتَوَسِّطٌ بِحَرْفٍ، وَمُتَوَسِّطٌ بِكَلِمَةٍ. فَالْمُتَوَسِّطُ بِحَرْفٍ يَكُونُ قَبْلَهُ فَتْحٌ نَحْوُ (فَأْوُوا، وَآتُوا) وَلَمْ يَقَعْ قَبْلَهُ ضَمٌّ وَلَا كَسْرٌ، وَالْمُتَوَسِّطُ بِكَلِمَةٍ يَكُونُ قَبْلَهُ ضَمٌّ نَحْوُ (قَالُوا ايتِنَا، وَالْمَلِكُ ايتُونِي) وَكَسْرٌ نَحْوُ (الَّذِي اؤْتُمِنَ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 وَالْأَرْضِ ايتِنَا) وَفَتْحٌ نَحْوُ (الْهُدَى ايتِنَا، وَقَالَ ايتُونِي) فَهَذِهِ أَنْوَاعُ الْهَمْزِ السَّاكِنِ، وَتَخْفِيفُهُ أَنْ يُبْدَلَ بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ، إِنْ كَانَ قَبْلَهُ ضَمٌّ أُبْدِلَ وَاوًا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ كَسْرٌ أُبْدِلَ يَاءً، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَتْحٌ أُبْدِلُ أَلِفًا، وَكَذَلِكَ يَقِفُ حَمْزَةُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا شَذَّ فِيهِ ابْنُ سُفْيَانَ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ كَالْمَهْدَوِيِّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ الْبَاذِشِ مِنْ تَحْقِيقِ الْمُتَوَسِّطِ بِكَلِمَةٍ لِانْفِصَالِهِ وَإِجْرَاءِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِحَرْفٍ لِاتِّصَالِهِ، كَأَنَّهُمْ أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْمُبْتَدَأِ، وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُمْ وَخُرُوجٌ عَنِ الصَّوَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْهَمَزَاتِ وَإِنْ كُنَّ أَوَائِلَ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُنَّ غَيْرُ مُبْتَدَآتٍ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُنَّ سَوَاكِنَ إِلَّا مُتَّصِلَاتٍ بِمَا قَبْلَهُنَّ ; فَلِهَذَا حُكِمَ لَهُنَّ بِكَوْنِهِنَّ مُتَوَسِّطَاتٍ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي (فَأْوُوا، وَأْمُرْ، وَقَالَ ايتُونِي) كَالدَّالِّ فِي (فَادْعُ) وَالسِّينِ فِي (فَاسْتَقِمْ) وَالرَّاءِ فِي (قَالَ ارْجِعْ) فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقَالُ: إِنَّ الدَّالَ وَالسِّينَ وَالرَّاءَ فِي ذَلِكَ مُبْتَدَآتٌ وَلَا جَارِيَاتٌ مَجْرَى الْمُبْتَدَآتِ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْهَمَزَاتُ، وَإِنْ وَقَعْنَ فَاءً مِنَ الْفِعْلِ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ فَاءٍ تَكُونُ مُبْتَدَأَةً، أَوْ جَارِيَةً مَجْرَى الْمُبْتَدَأِ، وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ تَخْفِيفَ الْهَمْزِ السَّاكِنِ الْمُتَوَسِّطِ غَيْرَ حَمْزَةَ كَأَبِي عَمْرٍو، وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَوَرْشٍ فَإِنَّهُمْ خَفَّفُوا ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ خُلْفٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ أَجْرَوْهُ مَجْرَى يُؤْتَى وَيُؤْمِنُ وَيَأْلَمُونَ، فَأَبْدَلُوهُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ وَاضِحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْعَجَبُ أَنَّ ابْنَ الْبَاذِشِ نَسَبَ تَحْقِيقَ هَذَا الْقِسْمِ لِأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِيهِ وَابْنِ سَهْلٍ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ نَصًّا فِي " التَّذْكِرَةِ "، هُوَ الْإِبْدَالُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَاخْتَلَفَ) أَئِمَّتُنَا فِي تَغْيِيرِ حَرَكَةِ الْهَاءِ مَعَ إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً قَبْلَهَا فِي قَوْلِهِ: (أَنْبِئْهُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَ (نَبِّئْهُمْ) فِي الْحِجْرِ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَرْوِي كَسْرَهَا لِأَجْلِ الْيَاءِ كَمَا كُسِرَ لِأَجْلِهَا فِي نَحْوِ (فِيهِمْ، وَيُؤْتِيهِمْ) فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي الطِّيبِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ. وَكَانَ آخَرُونَ يَقْرَؤُنَهَا عَلَى ضَمَّتِهَا ; لِأَنَّ الْيَاءَ عَارِضَةٌ، أَوْ لَا تُوجَدُ إِلَّا فِي التَّخْفِيفِ فَلَمْ يَعْتَدُّوا بِهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنُ مِهْرَانَ، وَمَكِّيٌّ، وَالْمَهْدَوِيِّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَالْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ: كِلَا الْوَجْهَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 حَسَنٌ. وَقَالَ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ ": وَهُمَا صَحِيحَانِ. وَقَالَ فِي " الْكَافِي ": الضَّمُّ أَحْسَنُ. (قُلْتُ) : وَالضَّمُّ هُوَ الْقِيَاسُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُوصًا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ صَاحِبُ سُلَيْمٍ، وَإِذَا كَانَ حَمْزَةُ ضَمَّ هَاءَ (عَلَيْهِمْ، وَإِلَيْهِمْ، وَلَدَيْهِمْ) مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَاءَ قَبْلَهَا مُبْدَلَةٌ مَنْ أَلِفٍ، فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الضَّمَّ: فَضَمُّ هَذِهِ الْهَاءَ أَوْلَى وَآصَلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَحَرِّكُ) فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُتَحَرِّكٌ قَبْلَهُ سَاكِنٌ، وَمُتَحَرِّكٌ قَبْلَهُ مُتَحَرِّكٌ. وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَطَرِّفٌ وَمُتَوَسِّطٌ. فَالْمُتَطَرِّفُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ لَا يَخْلُو ذَلِكَ السَّاكِنُ قَبْلَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا، أَوْ يَاءً، أَوْ وَاوًا، أَوْ زَائِدَتَيْنِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ أَلِفًا، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَعْدَهُ كُلٌّ مِنَ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ نَحْوُ (جَاءَ، وَعَنْ أَشْيَاءَ، وَالسُّفَهَاءُ، وَمِنْهُ الْمَاءُ، وَمِنَ السَّمَاءِ، وَمِنَ الْمَاءِ، وَعَلَى سَوَاءٍ، وَعَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ) وَكَيْفِيَّةُ تَسْهِيلِ هَذَا الْقِسْمِ أَنْ يُسَكَّنَ أَيْضًا لِلْوَقْفِ، ثُمَّ يُبْدَلَ أَلِفًا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ، وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْهَمْزَ لَمَّا سُكِّنَ لِلْوَقْفِ لَمْ تَعُدِ الْأَلِفُ حَاجِزًا، فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ مِنْ ذَلِكَ أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَهَلْ تَبْقَى تِلْكَ الْأَلِفُ، أَوْ تُحْذَفُ لِلسَّاكِنِ؟ سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي أَيْضًا بَيَانُ حُكْمِ الْوَقْفِ بِالرَّوْمِ، وَاتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَغَيْرِهِ فِي آخِرِ الْبَابِ. وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَمْزِ يَاءً، أَوْ وَاوًا زَائِدَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْيَاءِ إِلَّا فِي (النَّسِيءُ) وَ (بَرِيءٌ) وَوَزْنُهُمَا " فَعِيلٌ "، وَلَمْ يَأْتِ فِي الْوَاوِ إِلَّا فِي (قُرُوءٍ) وَوَزْنُهُ " فُعُولٌ " وَتَسْهِيلُهُ أَنْ يُبْدَلَ الْهَمْزُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْحَرْفِ الزَّائِدِ وَيُدْغَمَ الْحَرْفُ فِيهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ السَّاكِنُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْحُرُوفِ فَتَسْهِيلُهُ أَنْ تُنْقَلَ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى ذَلِكَ السَّاكِنِ وَيُحَرِّكُهَا بِهَا، ثُمَّ تُحْذَفُ هِيَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّقْلِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ السَّاكِنُ صَحِيحًا، أَوْ يَاءً، أَوْ وَاوًا أَصْلِيَّيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَا حَرْفَيْ مَدٍّ أَوْ حَرْفَيْ لِينٍ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتِ الْهَمْزَةُ، فَالسَّاكِنُ الصَّحِيحُ وَرَدَ مِنْهُ فِي الْقُرْآنِ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ الْهَمْزَةُ فِيهَا مَضْمُومَةٌ وَهِيَ (دِفْءٌ، وَمِلْءُ، وَيَنْظُرُ الْمَرْءُ، وَلِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ) وَمِنْهَا مَوْضِعَانِ الْهَمْزَةُ فِيهِمَا مَكْسُورَةٌ، وَهُمَا (بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) وَمَوْضِعٌ وَاحِدٌ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَفْتُوحَةٌ وَهُوَ (يُخْرِجُ الْخَبْءَ) وَمِثَالُ الْيَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ الْمَدِّ (الْمُسِيءُ، وَجِيءَ، وَسِيءَ، وَيُضِيءُ) وَمِثَالُهَا وَهِيَ حَرْفُ لِينٍ (شَيْءٌ) لَا غَيْرَ نَحْوُ (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ) وَمِثَالُ الْوَاوِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (لَتَنُوءُ، وَأَنْ تَبُوءَ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، وَلِيَسُوءُوا) أَوَّلَ سُبْحَانَ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَمَنْ مَعَهُ، وَمِثَالُهَا حَرْفُ لِينٍ (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ) وَالْمُتَطَرِّفُ الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ هُوَ السَّاكِنُ الْعَارِضُ الْمُتَطَرِّفُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ تَسْهِيلِهِ سَاكِنًا، وَسَيَأْتِي حُكْمُ تَسْهِيلِهِ بِالرَّوْمِ وَاتِّبَاعِ الرَّسْمِ آخِرَ الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ: مُتَوَسِّطٌ بِنَفْسِهِ، وَمُتَوَسِّطٌ بِغَيْرِهِ. فَالْمُتَوَسِّطُ بِنَفْسِهِ لَا يَخْلُو ذَلِكَ السَّاكِنُ قَبْلَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا أَوْ يَاءً زَائِدَةً، وَلَمْ يَقَعْ فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ وَاوٌ زَائِدَةٌ. فَإِنْ كَانَ أَلِفًا فَتَسْهِيلُهُ بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَحَرَكَتِهِ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَ نَحْوُ: (شُرَكَاوُنَا، وَجَاوُا، وَأَوْلِيَاوُهُ، وَأُولَيِكَ، وَخَايِفِينَ، وَالْمَلَايِكَةُ، وَجَانَا، وَدُعَاءً وَنِدَاءً) وَإِنْ كَانَ يَاءً زَائِدَةً أُبْدِلَ وَأُدْغِمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَطَرِّفِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (خَطِيَّةً، وَخَطِيَّاتِكُمْ، وَهَنِيًّا، وَمَرِيًّا، وَبَرِيُّونَ) وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ أَيْضًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ يَاءً أَوْ وَاوًا أَصْلِيَّيْنِ، حَرْفَ مَدٍّ، أَوْ حَرْفَ لِينٍ، فَتَسْهِيلُهُ بِالنَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَطَرِّفِ سَوَاءً. فَمِثَالُ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ مَعَ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ: (مَسْئُولًا، وَمَذْؤُمًا) وَمَعَ الْمَكْسُورَةِ (الْأَفْئِدَةِ) لَا غَيْرَ، وَمَعَ الْمَفْتُوحَةِ (الْقُرْآنُ، وَالظَّمْآنُ، وَشَطْأَهُ، وَتَجْأَرُونَ، وَهُزُؤًا، وَكُفُؤًا) عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَمَنْ مَعَهُ، وَكَذَلِكَ (النَّشْأَةَ، وَجُزْءٌ) وَمِثَالُ الْيَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (سِيئَتْ) لَا غَيْرَ، وَمِثَالُهَا حَرْفُ لِينٍ (كَهَيْئَةِ، وَاسْتَيْئَسَ، وَأَخَوَاتِهِ، وَشَيْئًا) حَيْثُ وَقَعَ (وَييئس الذين) وَمِثَالُ الْوَاوِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (السوأى) لَا غَيْرَ، وَمِثَالُهَا وَهِيَ حَرْفُ لِينٍ (سَوْأَةَ أَخِيهِ، وَسَوْآتِكُمْ، وَسَوْآتِهِمَا، وَمَوْئِلًا، وَالْمَوْءُودَةُ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 لَا غَيْرَ، وَالْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهُ لَا يَخْلُو ذَلِكَ السَّاكِنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ رَسْمًا، أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، فَالْمُتَّصِلُ يَكُونُ أَلِفًا وَغَيْرَ أَلِفٍ. فَالْأَلِفُ تَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ: يَاءُ النِّدَاءِ، وَهَاءُ التَّنْبِيهِ، نَحْوُ: (يَاآدَمُ، يَاأُولِي، يَاأَيُّهَا) كَيْفَ وَقَعَ (وَهَا أَنْتُمْ، وَهَؤُلَاءِ) وَغَيْرَ الْأَلِفِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ لَامُ التَّعْرِيفِ حَيْثُ وَقَعَ نَحْوُ (الَارْضِ، وَالَاخِرَةَ، وَالُاولَى، وَالُاخْرَى، وَالِانْسَانَ، وَالِاحْسَانِ) فَإِنَّهَا تُسَهَّلُ مَعَ الْأَلِفِ بَيْنَ بَيْنَ، وَمَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ بِالنَّقْلِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَأَكْثَرُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَاخْتِيَارِي، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ، وَرَوَاهُ مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ، وَهُوَ مَا انْفَصَلَ حُكْمًا وَاتَّصَلَ رَسْمًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَقْسَامِهِ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْوَقْفِ بِالتَّحْقِيقِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِيهِ أَبِي الطِّيبِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَاخْتِيَارُ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَوَرَدَ مَنْصُوصًا أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَاخْتَارَ فِي " الْهِدَايَةِ " فِي مِثْلِ (هَا أَنْتُمْ، وَيَاأَيُّهَا) التَّحْقِيقَ لِتَقْدِيرِ الِانْفِصَالِ، وَفِي غَيْرِهِ التَّخْفِيفَ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ، وَقَالَ فِي " الْكَافِي ": التَّسْهِيلُ أَحْسَنُ إِلَّا فِي مِثْلِ (هَا أَنْتُمْ، وَيَاأَيُّهَا) . (قُلْتُ) : كَأَنَّهُمَا لَحَظَا انْفِصَالَ الْمَدِّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَّصِلٌ رَسْمًا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمُنْفَصِلُ رَسْمًا مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَحَرِّكِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَخْلُو أَيْضًا ذَلِكَ السَّاكِنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، أَوْ حَرْفَ عِلَّةٍ، فَالصَّحِيحُ نَحْوُ (مَنْ آمَنَ، قَدْ أَفْلَحَ، قُلْ إِنِّي، عَذَابٌ أَلِيمٌ، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ فِي تَسْهِيلِ هَذَا النَّوْعِ وَتَحْقِيقِهِ، فَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ حَمْزَةَ تَسْهِيلَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 بِالنَّقْلِ، وَأَلْحَقُوهُ بِمَا هُوَ مِنْ كَلِمَةٍ، وَرَوَاهُ مَنْصُوصًا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ رِجَالِهِ الْكُوفِيِّينَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ فِي إِرْشَادِهِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَهَؤُلَاءِ خَصُّوا بِالتَّسْهِيلِ مِنَ الْمُنْفَصِلِ هَذَا النَّوْعَ وَحْدَهُ، وَإِلَّا فَمَنْ عَمَّمَ تَسْهِيلَ جَمْعِ الْمُنْفَصِلِ مُتَحَرِّكًا وَسَاكِنًا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ، فَإِنَّهُ يُسَهِّلُ هَذَا الْقِسْمَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا. وَرَوَى الْآخَرُونَ تَحْقِيقَهُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مُبْتَدَأً، وَجَاءَ أَيْضًا مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَاصِلٍ، عَنْ خَلَفٍ، وَعَنِ ابْنِ سَعْدَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ قَاطِبَةً، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُجَوِّزْ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ غَيْرَهُ، وَمَذْهَبُ شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَسَائِرِ مَنْ حَقَّقَ الْمُتَّصِلَ خَطًا مِنَ الْمُنْفَصِلِ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَقَدْ غَلِطَ مَنْ نَسَبَ تَسْهِيلَهُ إِلَى أَبِي الْفَتْحِ مِمَّنْ شَرَحَ قَصِيدَةَ الشَّاطِبِيِّ وَظَنَّ أَنَّ تَسْهِيلَهُ مِنْ زِيَادَاتِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى " التَّيْسِيرِ " لَا عَلَى طُرُقِ " التَّيْسِيرِ ". فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ هَذَا مِمَّا زَادَ الشَّاطِبِيُّ عَلَى " التَّيْسِيرِ "، وَعَلَى طُرُقِ الدَّانِيِّ، فَإِنَّ الدَّانِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي سَائِرِ مُؤَلَّفَاتِهِ فِي هَذَا النَّوْعِ سِوَى التَّحْقِيقِ، وَأَجْرَاهُ مَجْرَى سَائِرِ الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَآتِ، وَقَالَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَمَا رَوَاهُ خَلَفٌ وَابْنُ سَعْدَانَ نَصًّا، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَتَابَعَهُمَا عَلَيْهِ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ تَحْقِيقِ الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَآتِ مَعَ السَّوَاكِنِ وَغَيْرِهَا وَصْلًا وَوَقْفًا فَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ مِنَ النَّقْلِ وَالتَّحْقِيقِ صَحِيحَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا، وَبِهِمَا قَرَأْتُ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ حَرْفَ عِلَّةٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفَ لِينٍ أَوْ حَرْفَ مَدٍّ، فَإِنْ كَانَ حَرْفَ لِينٍ نَحْوُ (خَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالنَّوْعِ قَبْلَهُ، وَهُوَ السَّاكِنُ الصَّحِيحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابَيِ النَّقْلِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 وَالسَّكْتِ. فَمَنْ رَوَى نَقْلَ ذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ رَوَى هَذَا أَيْضًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا. وَحَكَى ابْنُ سَوَّارٍ، وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَجْهَيْنِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ. أَحَدُهُمَا: النَّقْلُ كَمَا ذَكَرْنَا. قَالُوا: وَالْآخَرُ أَنْ يُقْلَبَ حَرْفَ لِينٍ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، وَيُدْغَمَ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي، قَالُوا: فَيَصِيرُ حَرْفَ لِينٍ مُشَدَّدًا. (قُلْتُ) : وَالصَّحِيحُ الثَّابِتُ رِوَايَةً فِي هَذَا النَّوْعِ هُوَ النَّقْلُ لَيْسَ إِلَّا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ أَقْرَأْ بِغَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِي، وَلَا آخُذُ بِسِوَاهُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَإِذَا كَانَ حَرْفَ مَدٍّ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا أَوْ غَيْرَهَا. فَإِنْ كَانَ أَلِفًا نَحْوُ (بِمَا أَنْزَلَ، لَنَا إِلَّا، وَاسْتَوَى إِلَى) فَإِنَّ بَعْضَ مَنْ سَهَّلَ هَذَا الْهَمْزَ بَعْدَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ بِالنَّقْلِ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ فِي هَذَا النَّوْعِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ هَاشِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِقْسَمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ، وَالْمُطَّوِّعِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ، فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَبِهِ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِهِمْ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ غَيْرَهُ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَلَى شَيْخِهِ الشَّرِيفِ، عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا: وَالَّتِي تَقَعُ أَوَّلًا تُخَفَّفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِاتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلَهَا فِي حُكْمِ الْمُتَوَسِّطَةِ. وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ، قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: وَعَلَى هَذَا - يَعْنِي تَسْهِيلَ الْمُبْتَدَأَةِ حَالَةَ وَصْلِهَا بِالْكَلِمَةِ قَبْلَهَا - يَدُلُّ كَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِقْسَمٍ وَيَقُولُ بِتَرْكِهَا كَيْفَ مَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهَا إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَلَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى تَرْكِهَا. انْتَهَى. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى التَّحْقِيقِ فِي هَذَا النَّوْعِ وَفِي كُلِّ مَا وَقَعَ الْهَمْزُ فِيهِ مُحَرَّكًا مُنْفَصِلًا، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ سَاكِنٌ أَوْ مُحَرَّكٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ سِوَاهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ رِوَايَةً، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ عَلَى ابْنِ شَيْطَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَلَى شَيْخِهِ الشَّرِيفِ الْعَبَّاسِيِّ، عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَمِيعِ مَنْ عَدَّهُ مِنْ أَصْحَابِ حَمْزَةَ - الْهَمْزَ فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ. وَكَذَا رَوَى الدَّانِيُّ، عَنْ جَمِيعِ شُيُوخِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَ أَلِفٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَاءً أَوْ وَاوًا، فَإِنَّ مَنْ سَهَّلَ الْقِسْمَ قَبْلَهَا مَعَ الْأَلِفِ أَجْرَى التَّسْهِيلَ مَعَهَا بِالنَّقْلِ وَالْإِدْغَامِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ نَحْوُ (تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَأَدْعُو إِلَى) ضَمِيرًا، أَوْ زَائِدًا نَحْوُ (تَارِكُوا آلِهَتِنَا، ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا آمَنَّا، نَفْسِي إِنْ) وَبِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمْ يَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي الزَّائِدِ لِلصِّلَةِ نَحْوُ (بِهِ أَحَدًا، وَأَمْرُهُ إِلَى، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي فِيهِ الْإِدْغَامَ فَقَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ بِإِطْلَاقِ تَخْفِيفِ هَذَا الْقَسْمِ مَعَ قِسْمِ الْأَلِفِ قَبْلَهُ كَتَخْفِيفِهِ بَعْدَ الْحَرَكَةِ، كَأَنَّهُ يُلْغِي حُرُوفَ الْمَدِّ وَيُقَدِّرُ أَنَّ الْهَمْزَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، فَتُخَفَّفُ بِحَسَبِ مَا قَبْلَهَا عَلَى الْقِيَاسِ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عِنْدَ الْقُرَّاءِ وَلَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالَّذِي قَرَأْتُ بِهِ فِي وَجْهِ التَّسْهِيلِ هُوَ مَا قَدَّمْتُ لَكَ، وَلَكِنِّي آخُذُ فِي الْيَاءِ وَالْوَاوِ بِالنَّقْلِ، إِلَّا فِيمَا كَانَ زَائِدًا صَرِيحًا لِمُجَرَّدِ الْمَدِّ وَالصِّلَةِ فَبِالْإِدْغَامِ، وَذَلِكَ كَانَ اخْتِيَارَ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ الْمِصْرِيِّ، وَكَانَ إِمَامَ زَمَانِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْقِرَاءَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَسِّطًا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ (فَالْمُتَوَسِّطُ بِنَفْسِهِ) لَا تَخْلُو هَمْزَتُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً، أَوْ مَكْسُورَةً، أَوْ مَضْمُومَةً، وَلَا تَخْلُو الْحَرَكَةُ قَبْلَهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ ضَمًّا، أَوْ كَسْرًا، أَوْ فَتْحًا، فَتَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ. (الْأُولَى) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (مُؤَجَّلًا، وَيُؤَخَّرُ، وَفُؤَادُ، وَسُؤَالِ، وَلُؤْلُؤًا) . (الثَّانِيَةُ) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (مِئَةَ، وَنَاشِئَةَ، وَنُنْشِئَكُمْ، وَسَيِّئَاتِ، وَلَيُبَطِّئَنَّ، وَشَيْئًا، وَخَاطِئَةٍ) . (الثَّالِثَةُ) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (شَنَآنُ، وَسَأَلَهُمْ، وَمَآرِبُ، وَمَآبٍ، وَرَأَيْتَ، وَتَبُوءَ، وَنَأَى، وَمَلْجَأً، وَخَطَأً) . (الرَّابِعَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (كَمَا سُئِلَ، وَسُئِلُوا) . (الْخَامِسَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (إِلَى بَارِئِكُمْ، وَخَاسِئِينَ، وَمُتَّكِئِينَ) . (السَّادِسَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (يَئِسَ، وَتَطْمَئِنَّ، وَجَبْرَئِلَ) . (السَّابِعَةُ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 مَضْمُومَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (بِرُءُوسِكُمْ، وَكَأَنَّهُ رُءُوسُ) . (الثَّامِنَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (لِيُطْفِئُوا، وَأَنْبِئُونِي، وَمستهزءون، وَسَيِّئُهُ) . (التَّاسِعَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (رَءُوفٌ، وَيَدْرَءُونَ، وَيَكْلَؤُكُمْ، وَنَقْرَؤُهُ، وَتَؤُزُّهُمْ) . فَتُسَهَّلُ الْهَمْزَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى - وَهِيَ الْمَفْتُوحَةُ بَعْدَ ضَمٍّ - بِإِبْدَالِهَا وَاوًا، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ الْمَفْتُوحَةُ بَعْدَ كَسْرٍ - بِإِبْدَالِهَا يَاءً، وَتَسْهِيلِهَا فِي الصُّوَرِ السَّبْعِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَمَا مِنْهُ حَرَكَتُهَا عَلَى أَصْلِ التَّسْهِيلِ، وَحَكَى أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ فِي الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَ فَتْحٍ إِبْدَالَهَا أَلِفًا، وَعَزَاهُ إِلَى الْمَالِكِيِّ، وَالْعَلَوِيِّ، وَابْنِ نَفِيسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا مَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالْمُطَّرِدِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِسَمَاعٍ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ تَسْهِيلَ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَ كَسْرٍ وَالْمَكْسُورَةِ بَعْدَ ضَمٍّ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، وَالْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، وَهُوَ الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ، لَا يَخْلُو أَيْضًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا، أَوْ رَسْمًا. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا رَسْمًا بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي دَخَلَ عَلَيْهِ كَحُرُوفِ الْعَطْفِ، وَحُرُوفِ الْجَرِّ، وَلَامِ الِابْتِدَاءِ، وَهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عِنْدَهُمْ بِالْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ، فَإِنَّ الْهَمْزَةَ تَأْتِي فِيهِ مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً وَمَضْمُومَةً، وَيَأْتِي قَبْلَ كُلِّ هَذِهِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ كَسْرٌ وَفَتْحٌ، فَيَصِيرُ سِتَّ صُوَرٍ: (الْأُولَى) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (بِأَنَّهُ، بِأَنَّهُمْ، بِأَنَّكُمُ، بِأَيِّ، فَبِأَيِّ، وَلِأَبَوَيْهِ، لِأَهَبَ، فَلِأَنْفُسِكُمْ، لِآدَمَ) . (الثَّانِيَةُ) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (فَأَذَّنَ، أَفَأَمِنَ، أَفَأَمِنْتُمْ، كَأَنَّهُ، كَأَنَّهُنَّ، كَأَيِّ، كَأَمْثَالِ، فَسَأَكْتُبُهَا، أَأَنْذَرْتَهُمْ، سَأَصْرِفُ) . (الثَّالِثَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (لَبِإِمَامٍ، بِإِيمَانٍ، بِإِحْسَانٍ، لِإِيلَافِ) . (الرَّابِعَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (فَإِنَّهُمْ، فَإِنَّهُ، فَإِمَّا، وَإِمَّا، أَئِذَا، أَئِنَّا) . (الْخَامِسَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ) . (السَّادِسَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (وَأُوحِيَ، وَأُوتِينَا، وَأُتِيَتْ، أَؤُلْقِيَ، فَأُوَارِيَ) فَتَسْهِيلُ هَذَا الْقِسْمِ كَالْقِسْمِ قَبْلَهُ يُبْدَلُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ الْمَفْتُوحَةُ بَعْدَ الْكَسْرِ يَاءً وَيُسَهَّلُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 بَيْنَ بَيْنَ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ الْبَاقِيَةِ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْ حَمْزَةَ فِي تَسْهِيلِهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي تَسْهِيلِ الْمُتَوَسِّطِ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ بَعْدَ السَّاكِنِ مِمَّا اتَّصَلَ رَسْمًا نَحْوُ (يَاأَيُّهَا، وَالْأَرْضِ) فَسَهَّلَهُ الْجُمْهُورُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحَقَّقَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ مُنْفَصِلًا رَسْمًا، فَإِنَّهُ يَأْتِي مَفْتُوحًا، وَمَكْسُورًا، وَمَضْمُومًا، وَبِحَسَبِ اتِّصَالِهِمَا قَبْلَهُ يَأْتِي بَعْدَ ضَمٍّ وَكَسْرٍ وَفَتْحٍ، فَيَصِيرُ مِنْهُ كَالْمُتَوَسِّطِ بِنَفْسِهِ تِسْعُ صُوَرٍ. (الْأُولَى) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (مِنْهُ آيَاتٌ، يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا، السُّفَهَاءُ أَلَا) . (الثَّانِيَةُ) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، فِيهِ آيَاتٌ، أَعُوذُ بِاللَّهِ، هَؤُلَاءِ أَهْدَى) . (الثَّالِثَةُ) مَفْتُوحَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ، إِنَّ أَبَانَا، قَالَ أَبُوهُمْ، جَاءَ أَجَلُهُمْ) . (الرَّابِعَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، النَّبِيُّ إِنَّا، مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، نَشَاءُ إِلَى) . (الْخَامِسَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ، مِنَ النُّورِ إِلَى، هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ) . (السَّادِسَةُ) مَكْسُورَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (غَيْرَ إِخْرَاجٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ إِنِّي، إِنَّهُ، تَفِيءَ إِلَى) . (السَّابِعَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ ضَمٍّ نَحْوُ (الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، كُلُّ أُولَئِكَ، وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ، أَولِيَاءُ أُولَئِكَ) . (الثَّامِنَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ نَحْوُ (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ، عَلَيْهِ أُمَّةً) . (التَّاسِعَةُ) مَضْمُومَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ نَحْوُ (كَانَ أُمَّةً، هُنَّ أُمُّ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جَاءَ أُمَّةً) فَسَهَّلَ أَيْضًا هَذَا الْقِسْمَ مَنْ سَهَّلَ الْهَمْزَ الْمُتَوَسِّطَ الْمُنْفَصِلَ الْوَاقِعَ بَعْدَ حُرُوفِ الْمَدِّ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَتَسْهِيلُهُ كَتَسْهِيلِ الْمُتَوَسِّطِ بِنَفْسِهِ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ: يُبْدِلُ الْمَفْتُوحَةُ مِنْهُ بَعْدَ الضَّمِّ وَاوًا وَبَعْدَ الْكَسْرِ يَاءً، وَيُسَهِّلُ بَيْنَ بَيْنَ فِي السُّوَرِ السَّبْعِ الْبَاقِيَةِ سَوَاءً (فَهَذَا) جَمِيعُ أَقْسَامِ الْهَمْزِ سَاكِنَةً وَمُتَحَرِّكَةً وَمُتَوَسِّطَةً وَمُتَطَرِّفَةً، وَأَنْوَاعُ تَسْهِيلِهِ الْقِيَاسِيِّ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ النَّحْوِيِّينَ وَالْقُرَّاءِ، وَقَدِ انْفَرَدَ بَعْضُ النُّحَاةِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّخْفِيفِ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ بَعْضُ الْقُرَّاءِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّخْفِيفِ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ بَعْضُ النُّحَاةِ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، وَشَذَّ بَعْضٌ مِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 الْفَرِيقَيْنِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّخْفِيفِ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ مُبَيِّنًا لِلصَّوَابِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ. (فَمِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ إِجْرَاءُ الْيَاءِ وَالْوَاوِ الْأَصْلِيَّتَيْنِ مَجْرَى الزَّائِدَتَيْنِ فَأَبْدَلُوا الْهَمْزَةَ بَعْدَهُمَا مِنْ جِنْسِهِمَا، وَأَدْغَمُوهُمَا فِي الْمُبْدَلِ مِنْ قِسْمَيِ الْمُتَطَرِّفِ وَالْمُتَوَسِّطِ الْمُتَّصِلِ. حَكَى سَمَاعَ ذَلِكَ مِنَ الْعَرَبِ يُونُسُ وَالْكِسَائِيُّ، وَحَكَاهُ أَيْضًا سِيبَوَيْهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقِسْهُ، فَخَصَّهُ بِالسَّمَاعِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُطَّرِدًا، وَوَافَقَ عَلَى الْإِبْدَالِ وَالْإِدْغَامِ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَجَاءَ أَيْضًا مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَذَكَرَهُ فِي " التَّيْسِيرِ " وَغَيْرِهِ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدٍ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي " الْكَافِي "، وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ وَخَصَّهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ (بِشَيْءٍ، وَهَيْئَةِ، وَمَوْئِلًا) فَقَطْ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ مُطَّرِدًا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالنُّحَاةِ سِوَى النَّقْلِ كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِيهِ أَبِي الطَّيِّبِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَالْجُمْهُورِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُطَّرِدُ إِجْمَاعًا، وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فَخَصَّ جَوَازَ الْإِدْغَامِ مِنْ ذَلِكَ بِحَرْفِ اللِّينِ وَلَمْ يُجِزْهُ بِحَرْفِ الْمَدِّ، وَكَأَنَّهُ لَاحَظَ كَوْنَهُ حَرْفَ مَدٍّ لَا يَجُوزُ إِدْغَامُهُ وَهَذَا لَا يُخَلِّصُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ حَرْفُ الْمَدِّ زَائِدًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ إِدْغَامُهُ قَوْلًا وَاحِدًا نَحْوُ (هَنِيئًا، وَقُرُوءٍ) (وَالْجَوَابُ) عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِدْغَامَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ، فَإِنَّا لَمَّا لَفَظْنَا بِيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَوَاوٍ مُشَدَّدَةٍ تَخْفِيفًا لِلْهَمْزِ قَدَّرْنَا إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ، وَإِدْغَامَ حَرْفِ الْمَدِّ فِي الْهَمْزِ، وَنَظِيرُ هَذَا إِدْغَامُ أَبِي عَمْرٍو (نُودِيَ يَامُوسَى، هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) فَإِنَّ النُّطْقَ فِيهِ بِيَاءٍ وَوَاوٍ مُشَدَّدَتَيْنِ وَكَوْنُنَا سَكَّنَّا الْيَاءَ وَالْوَاوَ حَتَّى صَارَا حَرْفَيْ مَدٍّ، ثُمَّ أَدْغَمْنَاهُمَا فِيمَا بَعْدَهُمَا - تَقْدِيرِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ الْإِبْدَالَ وَالْإِدْغَامَ فِي الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ (فِي أَنْفُسِكُمْ وَقَالُوا آمَنَّا) وَحَكَاهُ أَبُو عَمْرٍو فِي (الْفَرْخِ) ، عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ، وَوَافَقَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرَّاءِ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا، وَأَجَازَ نُحَاةُ الْكُوفِيِّينَ أَنْ تَقَعَ هَمْزَةُ بَيْنَ بَيْنَ بَعْدَ كُلِّ سَاكِنٍ كَمَا تَقَعُ بَعْدَ الْمُتَحَرِّكِ، ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ فِي " الِارْتِشَافِ "، وَقَالَ هَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْعَرَبِ. انْتَهَى. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْقُرَّاءِ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا وَقَعَ الْهَمْزُ فِيهِ بَعْدَ حَرْفِ مَدٍّ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَسِّطًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَأَجْرَى الْوَاوَ وَالْيَاءَ مَجْرَى الْأَلِفِ، وَسَوَّى بَيْنَ الْأَلِفِ وَغَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاكِهِنَّ فِي الْمَدِّ. (قُلْتُ) : وَذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا عَدَلُوا إِلَى بَيْنَ بَيْنَ بَعْدَ الْأَلِفِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا النَّقْلُ وَلَا الْإِدْغَامُ بِخِلَافِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عَلَى أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ حَكَى ذَلِكَ فِي (مَوْئِلًا، وَالْمَوْءُودَةُ) وَقَالَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ فِي (مَوْئِلًا) مِنْ أَجْلِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ عِنْدَ مَنْ يَأْخُذُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَجَازَ بَعْضُ النُّحَاةِ الِاسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّقْلِ بَعْدَ الْيَاءِ وَالْوَاوِ إِذَا كَانَا حَرْفَيْ مَدٍّ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ، فَيَقُولُونَ فِي نَحْوِ (تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، وَأَدْعُو إِلَى، تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، وَأَدْعُو إِلَى) وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى هَذَا التَّخْفِيفِ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَجَازَ النُّحَاةُ النَّقْلَ بَعْدَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مِيمِ جَمْعٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَمْ يُوَافِقْهُ الْقُرَّاءُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَازُوا فِي غَيْرِ مِيمِ الْجَمْعِ نَحْوُ (قَدْ أَفْلَحَ، وَقُلْ إِنِّي) لَا فِي نَحْوِ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، ذَلِكُمْ إِصْرِي) فَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ لَا خِلَافَ فِي تَحْقِيقِ مِثْلِ هَذَا فِي الْوَقْفِ عِنْدَنَا. انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَرَأْنَاهُ بِهِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ النَّقْلُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ مِيمَ الْجَمْعِ أَصْلُهَا الضَّمُّ، فَلَوْ حُرِّكَتْ بِالنَّقْلِ لَتَغَيَّرَتْ، عَنْ حَرَكَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ فِيمَا مَثَّلْنَا بِهِ ; وَلِذَلِكَ آثَرَ مِنْ مَذْهَبِهِ النَّقْلَ صِلَتُهَا عِنْدَ الْهَمْزِ لِتَعُودَ إِلَى أَصْلِهَا وَلَا تُحَرَّكَ بِغَيْرِ حَرَكَتِهَا عَلَى مَا فَعَلَ وَرْشٌ وَغَيْرُهُ، عَلَى أَنَّ ابْنَ مِهْرَانَ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ فِيهَا مَذَاهِبَ. (أَحَدُهَا) نَقْلُ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَيْهَا مُطْلَقًا، فَتُضَمُّ فِي نَحْوِ (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ) وَتُفْتَحُ فِي نَحْوِ (أَنْتُمْ أَعْلَمُ) وَتُكْسَرُ فِي نَحْوِ (إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ) . (الثَّانِي) أَنَّهَا تُضَمُّ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةً أَوْ مَكْسُورَةً حَذَرًا مِنْ تَحَرُّكِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 الْمِيمِ بِغَيْرِ حَرَكَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فِي نَحْوِ (عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا) ; لِأَنَّ الْأَلِفَ وَالْيَاءَ حِينَئِذٍ لَا يَقَعَانِ بَعْدَ ضَمَّةٍ. (الثَّالِثُ) يُنْقَلُ فِي الضَّمِّ وَالْكَسْرِ دُونَ الْفَتْحِ لِئَلَّا تَشْتَبِهَ بِالتَّثْنِيَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُ النُّحَاةِ فِي السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَ الْهَمْزِ الْمُتَطَرِّفِ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ بِمِثْلِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَ ذَلِكَ السَّاكِنِ حَالَةَ الْوَقْفِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (يُخْرِجُ الْخَبْءَ، وَيَنْظُرُ الْمَرْءُ، وَدِفْءٌ، وَجُزْءٌ) فَيَقُولُونَ: هَذَا الْخِبَاءُ، وَرَأَيْتُ الْخِبَاءَ، وَمَرَرْتُ بِالْخِبَاءِ، وَهَذَا الدَّفِيءُ، وَرَأَيْتُ الدَّفِيءَ، وَمَرَرْتُ بِالدَّفِيءِ، وَهَذَا الْجُزُوءُ، وَرَأَيْتُ الْجُزُوءَ، وَمَرَرْتُ بِالْجُزُوءِ - عَلَى سَبِيلِ الِاتْبَاعِ، وَهَذَا مَسْمُوعٌ مُطَّرِدٌ، ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، فَإِنَّهُ حَكَى وَجْهًا آخَرَ فِي (الْخَبْءَ) تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ أَلِفًا بَعْدَ النَّقْلِ، فَخَصَّهُ بِالْمَفْتُوحَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فِي نَحْوِ هَذَا أَيْضًا النَّقْلَ إِلَى الْحَرْفِ فَقَطْ، فَيَقُولُ: هَذَا الْخَبْؤُ وَالدِّفْؤُ وَالْجُزْؤُ، وَرَأَيْتُ الْخَبْأَ وَالدَّفْأَ وَالْجُزْأَ، وَمَرَرْتُ بِالْخَبِيءِ وَالدَّفِيءِ وَالْجَزِيءِ. ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي تَسْهِيلِهِ مُطَّرِدًا، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَجَازَ النُّحَاةُ فِي (كَمْأَةٍ - كُمَاةٍ) بِالنَّقْلِ فَقَطْ وَالْإِبْدَالِ، وَهُوَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ شَاذٌّ مُطَّرِدٌ، وَحَكَاهُ سِيبَوَيْهِ، وَقَالَ هُوَ قَلِيلٌ، وَقَاسَ عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ، فَيُجِيزُونَ (يَسْأَلُونَ وَيَجْأَرُونَ وَالنَّشْأَةَ) وَحَرَكَةُ السَّاكِنِ بِالْفَتْحِ فِي ذَلِكَ هِيَ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ أَلِفًا. وَقِيلَ: أَبْدَلُوا الْهَمْزَةَ أَلِفًا، فَلَزِمَ انْفِتَاحُ مَا قَبْلَهَا، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، فَذَكَرَهُ وَجْهًا آخَرَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي (النَّشْأَةِ) فَقَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كُتِبَتْ بِالْأَلِفِ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ عَلَى حَسَبِ إِبْدَالِهَا فِي الْفِعْلِ. وَرَوَى الْفَرَّاءُ وَأَبُو زَيْدٍ ذَلِكَ عَنِ الْعَرَبِ. فَمَنْ أَبْدَلَ مِنْهُمُ الْهَمْزَةَ فِي الْفِعْلِ قَالَ: (اسْتَهْزَيْتُ) مِثْلَ: اسْتَقْصَيْتُ، وَاتَّكَيْتُ، مِثْلَ اكْتَرَيْتُ (وَأَطْفَيْتُ مِثْلَ أَوْصَيْتُ) وَتَقُولُ مِنْ ذَلِكَ: هَؤُلَاءِ مُسْتَهْزُونَ مِثْلَ مُسْتَقْضُونَ، وَيَسْتَهْزُونَ مِثْلَ يَسْتَقْضُونَ، وَالْمُتَّكُونَ مِثْلَ مُكْتَرُونَ، وَيُطْفُونَ مِثْلَ يُوصُونَ، وَيَطَوْنَ مِثْلَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 يَرَوْنَ. فَيَبْنُونَ الْكَلِمَةَ عَلَى فِعْلِهَا، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ ضَمُّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ مَضْمُومًا، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الضَّمَّةُ ضَمَّةَ نَقْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ ذَلِكَ نَقْلُ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى الْمُتَحَرِّكِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ الزُّجَاجُ: أَمَّا (يَسْتَهْزُونَ) فَعَلَى لُغَةِ مَنْ يُبْدِلُ مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً فِي الْأَصْلِ، فَيَقُولُونَ فِي (اسْتَهْزَأَ: اسْتَهْزَيْتُ) فَيَجِبُ عَلَى اسْتَهْزَيْتُ (يَسْتَهْزُونَ) وَكَذَا الْقَوْلُ فِي (مُسْتَهْزِينَ، وَخَاسِيِينَ، وَخَاطِيِينَ) وَهُوَ عِنْدَهُمْ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ قِرَاءَتَهُ وَقِرَاءَةَ نَافِعٍ: (الصَّابُونَ، وَالصَّابِينَ) . وَقَدْ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ، عَنْ حَمْزَةَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَجَاءَ مَنْصُوصًا عَنْهُ، فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ، عَنْ خَلَّادٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ (مُسْتَهْزُونَ) بِغَيْرِ هَمْزٍ وَيَضُمُّ الزَّايَ. وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ شُجَاعٍ قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ يَقِفُ (مُسْتَهْزُونَ) بِرَفْعِ الزَّايِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَكَذَلِكَ (مُتَّكُونَ وَالْخَاطُونَ وَمَالُونَ وَلِيُطُفُوا) بِغَيْرِ هَمْزٍ فِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ كُلِّهَا، وَبِرَفْعِ الْكَافِ وَالْفَاءِ وَالزَّايِ وَالطَّاءِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ،: أَخْبَرَنَا إِدْرِيسُ، ثَنَا خَلَفٌ، ثَنَا الْكِسَائِيُّ قَالَ: وَمَنْ وَقَفَ بِغَيْرِ هَمْزٍ قَالَ: (مُسْتَهْزُونَ) بِرَفْعِ الزَّايِ بِغَيْرِ مَدٍّ، وَكَذَلِكَ (لِيُطُفُوا) بِرَفْعِ الطَّاءِ، وَكَذَلِكَ (لِيُوَاطُوا) بِرَفْعِ الطَّاءِ، وَكَذَلِكَ: (يَسْتَنْبُونَكَ) بِرَفْعِ الْبَاءِ. فَمَالُونَ بِرَفْعِ اللَّامِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (قُلْتُ) : وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِهَذَا الْوَجْهِ مَعَ صِحَّتِهِ فِي الْقِيَاسِ وَالْأَدَاءِ، وَالْعَجَبُ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ فِي تَضْعِيفِ هَذَا الْوَجْهِ وَإِخْمَالِهِ، وَجَعْلِهِ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُخْمَلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: وَمُسْتَهْزُونَ الْحَذْفُ فِيهِ وَنَحْوُهُ ... وَضَمٌّ وَكَسْرٌ قَبْلَ قِيلٍ وَأَخْمِلَا فَحَمَلَ أَلِفَ أَخْمِلَا عَلَى التَّثْنِيَةِ، أَيْ أَنَّ ضَمَّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَكَسْرِهِ حَالَةَ الْحَذْفِ أَخْمِلَا يَعْنِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَاسِيُّ، وَهُوَ وَهْمٌ بَيِّنٌ وَخَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ قِيلًا وَأَخْمِلًا، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَلِفَ مِنْ أَخْمِلَا لِلْإِطْلَاقِ، وَإِنَّ هَذَا الْوَجْهَ مَنْ أَصَحِّ الْوُجُوهِ الْمَأْخُوذِ بِهَا لِحَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " فِي كِتَابِهِ " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَإِنَّمَا الْخَامِلُ الْوَجْهُ الْآخَرُ، وَهُوَ حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَإِبْقَاءُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ مَكْسُورًا عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 حَالِهِ عَلَى مُرَادِ الْهَمْزِ كَمَا أَجَازَهُ بَعْضُهُمْ، وَحَكَاهُ خَلَفٌ عَنِ الْكِسَائِيِّ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا لَا عَمَلَ عَلَيْهِ. (قُلْتُ) : فَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ بِالْإِخْمَالِ لَا يَصِحُّ رِوَايَةً وَلَا قِيَاسًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَ كَسْرِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَ ضَمٍّ حَرْفًا خَالِصًا فَتُبْدَلُ فِي نَحْوِ (سَنُقْرِيكَ وَيَسْتَهْزُونَ) يَاءً، وَفِي نَحْوِ (سُئِلَ وَاللُّؤْلُؤُ) وَاوًا، وَنُسِبَ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْأَخْفَشِ النَّحْوِيِّ الْبَصْرِيِّ أَكْبَرِ أَصْحَابِ سِيبَوَيْهِ، فَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ النَّحْوِيِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ غَيْرَهُ. وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ وَجُمْهُورُ النُّحَاةِ عَلَى ذَلِكَ عَنْهُ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ أَنَا فِي كِتَابِ " مَعَانِي الْقُرْآنِ " أَنَّهُ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ لَامَ الْفِعْلِ نَحْوُ (سَنُقْرِيكَ، وَاللُّولُو) ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَيْنَ الْفِعْلِ نَحْوُ (سُئِلَ) أَوْ مِنْ مُنْفَصِلٍ نَحْوُ (يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، وَيَشَاءُ إِلَى) فَإِنَّهُ يُسَهِّلُهَا بَيْنَ بَيْنَ كَمَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، وَالَّذِي يَحْكِيهِ عَنْهُ الْقُرَّاءُ وَالنُّحَاةُ إِطْلَاقُ الْإِبْدَالِ فِي النَّوْعَيْنِ، وَأَجَازَهُ كَذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَوَافَقَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ عَلَى جَوَازِ الْإِبْدَالِ فِي الْمَضْمُومَةِ بَعْدَ كَسْرٍ فَقَطْ مُطْلَقًا، أَيْ: فِي الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ فَاءُ الْفِعْلِ وَلَامُهُ. وَحَكَى أَبُو الْعِزِّ ذَلِكَ فِي هَذَا النَّوْعِ خَاصَّةً عَنْ أَهْلِ وَاسِطٍ وَبَغْدَادَ وَهِيَ تَسْهِيلٌ بَيْنَ بَيْنَ، وَعَنْ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْبَصْرَةِ، وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ النَّحْوِيُّ عَنِ الْأَخْفَشِ الْإِبْدَالَ فِي النَّوْعَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَنْهُ فِي الْمَكْسُورَةِ الْمَضْمُومِ مَا قَبْلَهَا مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى التَّسْهِيلُ بَيْنَ بَيْنَ، فَنَصَّ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فِي الْمُنْفَصِلِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ إِلَى إِلْغَاءِ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ فِي النَّوْعَيْنِ فِي الْوَقْفِ لِحَمْزَةَ، وَأَخَذُوا بِمَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ التَّسْهِيلُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَحَرَكَتِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرٍ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ وَابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرٍ وَلَمْ يَرْضَ مَذْهَبَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 الْأَخْفَشِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَقْفِ حَمْزَةَ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَأَخَذُوا بِمَذْهَبِ الْأَخْفَشِ فِيمَا وَافَقَ الرَّسْمَ نَحْوُ (سَنُقْرِيكَ وَاللُّولُو) وَبِمَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ نَحْوُ (سِيلَ وَيَسْتَهْزُونَ) وَنَحْوُهُ لِمُوَافَقَةِ الرَّسْمِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ مِنَ التَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَغَيْرِهِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ النُّحَاةِ إِلَى جَوَازِ إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ فِي الْوَقْفِ مِنْ جِنْسِ حَرَكَتِهَا فِي الْوَصْلِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، أَوْ بَعْدَ سَاكِنٍ، وَحَكَوْا ذَلِكَ سَمَاعًا عَنْ غَيْرِ الْحِجَازِيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ كَتَمِيمٍ وَقَيْسٍ وَهُذَيْلٍ وَغَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ نَحْوُ (الْمَلَا) وَ (نَبَا) وَ (يَدْرُو) وَ (تَفَتَوُا) وَ (الْعُلَمَوُا) وَ (يَشَا) وَ (الْخَبْ) فَيَقُولُونَ فِي " جَا الْمَلَا، وَ " مَرَرْتُ بِالْمَلِي "، وَ " رَأَيْتُ الْمَلَا "، وَ " هَذَا نَبُو "، وَ " جِئْتُ بِنَبِي "، وَ " سَمِعْتُ نَبَا "، وَ " هَؤُلَاءِ الْعُلَمَا "، وَ " مَرَرْتُ بِالْعُلَمَاي، وَ " رَأَيْتُ الْعُلَمَا "، وَ " هَذَا الْخَبُو "، وَ " مَرَرْتُ بِالْخَبِي "، وَ " رَأَيْتُ الْخَبَا "، وَ " زَيْدٌ يَدْرَوُ "، وَ " يَفَتَوُ "، وَ " يَشَاوُ "، وَ " لَنْ يَدْرَا "، وَ " لَنْ يَفْتَا "، وَ " لَنْ يَشَا ". فَتَكُونُ الْهَمْزَةُ وَاوًا فِي الرَّفْعِ وَيَاءً فِي الْجَرِّ، أَمَّا فِي النَّصْبِ فَيَتَّفِقُ هَذَا التَّخْفِيفُ مَعَ التَّخْفِيفِ الْمُتَقَدِّمِ لَفْظًا، وَيَخْتَلِفَانِ تَقْدِيرًا، وَكَذَلِكَ يَتَّفِقُ هَذَا التَّخْفِيفُ مَعَ الْمُتَقَدِّمَ حَالَةَ الرَّفْعِ إِذَا انْضَمَّ مَا قَبْلَ الْهَمْزِ، وَحَالَةَ الْجَرِّ إِذَا انْكَسَرَ نَحْوُ (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّولُو، وَمِنْ شَاطِيِ) وَيَخْتَلِفَانِ تَقْدِيرًا، فَعَلَى التَّخْفِيفِ الْأَوَّلِ تُخَفَّفُ بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، وَعَلَى هَذَا التَّخْفِيفِ بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْإِشَارَةِ بِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ، فَفِي تَخْفِيفِهَا بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا تَأْتِي الْإِشَارَةُ، وَفِي تَخْفِيفِهَا بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا تَمْتَنِعُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالْأَلِفِ الَّتِي قَبْلَ الْهَمْزَةِ؛ لِأَنَّهَا حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ، فَتُقَدَّرُ الْهَمْزَةُ مَعَهَا كَأَنَّهَا بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهَا، وَوَافَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَى هَذَا التَّخْفِيفِ فِيمَا وَافَقَ رَسْمَ الْمُصْحَفِ. فَمَا رُسِمَ مِنْهُ بِالْوَاوِ وُقِفَ عَلَيْهِ بِهَا، أَوْ بِالْيَاءِ فَكَذَلِكَ، أَوْ بِالْأَلِفِ فَكَذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَاخْتِيَارُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو كَمَا أَذْكُرُهُ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ الْقُرَّاءِ التَّخْفِيفُ الرَّسْمِيُّ ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ كَالْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَشَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 أَحْمَدَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَالْمُرَادُ بِالرَّسْمِ صُورَةُ مَا كُتِبَ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّ سُلَيْمًا رَوَى عَنْ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَتَّبِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ خَطَّ الْمُصْحَفِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ حَمْزَةَ لَا يَأْلُو فِي وَقْفِهِ عَلَى الْكَلِمَةِ الَّتِي فِيهَا هَمْزٌ اتِّبَاعَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَى اتِّبَاعِهِ. يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا خَفَّفَ الْهَمْزَ فِي الْوَقْفِ فَمَهْمَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّخْفِيفِ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ خَفَّفَهُ بِهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْيَسَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الدَّانِيِّ فِي " التَّيْسِيرِ ": وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُسَهِّلُهُ حَمْزَةُ مِنَ الْهَمَزَاتِ فَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهِ خَطُّ الْمُصْحَفِ دُونَ الْقِيَاسِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ - يَعْنِي بِمَا قَدَّمَهُ قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ - فَإِنِ انْضَمَّتْ، أَيِ الْهَمْزَةُ، جَعَلَهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ نَحْوُ قَوْلِهِ: (فَادْرُوا، وَبُوسًا، وَلَا يَوُدُهُ، وَمُسْتَهْزُونَ، وَلِيُوَاطُوا، وَيَا بْنُومٍّ) وَشِبْهُهُ مَا لَمْ تَكُنْ صُورَتُهَا يَاءً نَحْوُ (قُلْ أُونَبِّيكُمْ، وَسَنُقْرِيكَ، وَكَانَ سَيِّئُهُ) وَشِبْهُهُ فَإِنَّكَ تُبْدِلُهَا يَاءً مَضْمُومَةً اتِّبَاعًا لِمَذْهَبِ حَمْزَةَ فِي اتِّبَاعِ الْخَطِّ عِنْدَ الْوَقْفِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَخْفَشِ - أَعْنِي التَّسْهِيلَ فِي ذَلِكَ بِالْبَدَلِ - انْتَهَى. وَهُوَ غَايَةٌ مِنَ الْوُضُوحِ. مَعْنَى قَوْلِهِ: دُونَ الْقِيَاسِ - أَيِ الْمُجَرَّدِ عَنِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: وَإِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ - كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرَّسْمِ لَا يَجُوزُ إِذَا خَالَفَ قِيَاسَ الْعَرَبِيَّةِ كَمَا بَيَّنَّا وَنُبَيِّنُ، وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ مَعْرِفَةِ كِتَابَةِ الْهَمْزِ لِيُعْرَفَ مَا وَافَقَ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ مِمَّا خَالَفَهُ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَخْرَجٌ يَخُصُّهَا وَلَفْظٌ تَتَمَيَّزُ بِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا صُورَةٌ تَمْتَازُ كَسَائِرِ الْحُرُوفِ، وَلِتَصَرُّفِهِمْ فِيهَا بِالتَّخْفِيفِ إِبْدَالًا، وَنَقْلًا، وَإِدْغَامًا، وَبَيْنَ بَيْنَ، كُتِبَتْ بِحَسَبِ مَا تُخَفَّفُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ تَخْفِيفُهَا أَلِفًا، أَوْ كَالْأَلِفِ كُتِبَتْ أَلِفًا، وَإِنْ كَانَ يَاءً أَوْ كَالْيَاءِ كُتِبَتْ يَاءً، وَإِنْ كَانَ وَاوًا أَوْ كَالْوَاوِ كُتِبَتْ وَاوًا، وَإِنْ كَانَ حَذْفًا يُنْقَلُ، أَوْ إِدْغَامًا، أَوْ غَيْرَهُ حُذِفَتْ مَا لَمْ تَكُنْ أَوَّلًا، فَإِنْ كَانَتْ أَوَّلًا كُتِبَتْ أَلِفًا أَبَدًا إِشْعَارًا بِحَالَةِ الِابْتِدَاءِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ لَا يَجُوزُ تَخْفِيفُهَا بِوَجْهٍ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالْقِيَاسُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَرَسْمِ الْمُصْحَفِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 وَرُبَّمَا خَرَجَتْ مَوَاضِعُ عَنِ الْقِيَاسِ الْمُطَّرِدِ لِمَعْنًى فَمِمَّا خَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ السَّاكِنِ اللَّازِمِ فِي الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهُ (وَرِئْيًا) فِي سُورَةِ مَرْيَمَ حُذِفَتْ صُورَةُ هَمْزَتِهَا وَكُتِبَتْ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ، قِيلَ: اكْتِفَاءً بِالْكَسْرَةِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صُوِّرَتْ لَكَانَتْ يَاءً، فَحُذِفَتْ لِذَلِكَ كَمَا حُذِفَتْ مِنْ (وَيَسْتَحْيِي وَيُحْيِي) وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، وَكُتِبَتْ (هَيِّئْ لَنَا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ) فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ فِيهَا أَلِفًا؛ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، إِذْ لَوْ حُذِفَتْ لَحَصَلَ الْإِجْحَافُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَاءَ فِيهِمَا قَبْلَهَا مُشَدَّدَةٌ، نَصَّ عَلَى تَصْوِيرِهَا أَلِفًا فِيهِمَا وَفِي (وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَالْمَكْرُ السَّيِّئُ) الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ فِي هِجَاءِ السُّنَّةِ لَهُ، أَنْكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ كِتَابَةَ ذَلِكَ بِأَلِفٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْهُ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَقِينٍ، بَلْ عَنْ غَلَبَةِ ظَنٍّ وَعَدَمِ اطِّلَاعٍ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ. (قُلْتُ) : وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهَا أَنَا فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى رَسْمِ (هَيِّئْ وَيُهَيِّئْ) بِيَاءَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْمَضْمُومِ مَا قَبْلَهُ (تُووِي إِلَيْكَ، وَتُووِيهِ) حُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزَةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صُوِّرَتْ لَكَانَتْ وَاوًا، فَيَجْتَمِعُ الْمِثْلَانِ أَيْضًا كَمَا حُذِفَتْ فِي (دَاوُدُ، وَرُوِيَ، وَيَسْتَوُونَ) لِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ حُذِفَتْ فِي (رُؤْيَاكَ، وَالرُّؤْيَا، وَرُؤْيَايَ) فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُكْتَبْ لَهَا أَيْضًا صُورَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صُوِّرَتْ فِي ذَلِكَ لَكَانَتْ وَاوًا، وَالْوَاوُ فِي الْخَطِّ الْقَدِيمِ الَّذِي كُتِبَتْ بِهِ الْمَصَاحِفُ الْعُثْمَانِيَّةُ قَرِيبَةُ الشَّكْلِ بِالرَّاءِ، فَحُذِفَتْ لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ كُتِبَتْ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِدْغَامِ، أَوْ لِتَشْمَلَ الْقِرَاءَتَيْنِ تَحْقِيقًا وَتَقْدِيرًا، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَفِي الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا (فَادَّارَاتُمْ فِيهَا) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ حُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزَةِ مِنْهُ. وَلَوْ صُوِّرَتْ لَكَانَتْ أَلِفًا، وَكَذَلِكَ حُذِفَتِ الْأَلِفُ الَّتِي قَبْلَهَا بَعْدَ الدَّالِ. وَإِنَّمَا حُذِفَا اخْتِصَارًا وَتَخْفِيفًا، أَوْ أَنَّهُمَا لَوْ كُتِبَا لَاجْتَمَعَتِ الْأَمْثَالُ، فَإِنَّ الْأَلِفَ الَّتِي بَعْدَ الْفَاءِ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ تَنْبِيهًا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا سَاقِطَةٌ فِي اللَّفْظِ، بِخِلَافِ الْآخِرَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا وَإِنْ حُذِفَتَا خَطَأً فَإِنَّ مَوْضِعَهُمَا مَعْلُومٌ، إِذْ لَا يُمْكِنُ النُّطْقُ بِالْكَلِمَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 إِلَّا بِهِمَا، وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: فِي حَذْفِهِمَا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ اتِّبَاعَ الْخَطِّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِيَقْرَأَ الْقَارِئُ بِالْإِثْبَاتِ فِي مَوْضِعِ الْحَذْفِ، وَلَا حَذْفَ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ، وَكَذَلِكَ حُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزَةِ مِنِ (امْتَلَاتِ) فِي أَكْثَرِ الْمَصَاحِفِ تَخْفِيفًا. وَكَذَلِكَ (اسْتَاجِرْهُ، وَاسْتَاجَرْتَ) فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي التَّنْزِيلِ، وَكَذَلِكَ (يَسْتَأْخِرُونَ) فِي الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ حَرْفَ الْأَعْرَافِ، وَمِمَّا خَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَحَرِّكِ بَعْدَ سَاكِنٍ غَيْرِ الْأَلِفِ الْمُنْشَأَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَوَاضِعِ، وَ (يَسْأَلُونَ عَنْ) فِي الْأَحْزَابِ، وَ (مَوْئِلًا) فِي الْكَهْفِ وَ (السُّوأَى) فِي الرُّومِ وَ (أَنْ تَبُوءَ) فِي الْمَائِدَةِ وَ (لِيَسُوءُوا) فِي سُبْحَانَ، فَصُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ، وَكَانَ قِيَاسُهَا الْحَذْفَ، وَأَنْ لَا تُصَوَّرَ ; لِأَنَّ قِيَاسَ تَخْفِيفِهَا النَّقْلُ وَيُلْحَقُ بِهَا (هُزُوًا) عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَخَلَفٍ وَ (كُفُؤًا) عَلَى قِرَاءَتِهِمَا وَقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ، فَـ " النَّشْأَةَ " كُتِبَتْ بِأَلِفٍ بَعْدِ الشِّينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِاحْتِمَالِ الْقِرَاءَتَيْنِ، فَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو وَمَنْ مَعَهُ مِمَّنْ مَدَّ صُورَةَ الْمَدَّةِ، وَفِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَمَنْ مَعَهُ مِمَّنْ سَكَّنَ الشِّينَ صُورَةَ الْهَمْزَةِ، وَ (يَسْأَلُونَ) اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ فِي كِتَابَتِهَا، فَفِي بَعْضِهَا بِأَلِفٍ بَعْدِ السِّينِ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْحَذْفِ فَمَا كُتِبَتْ فِيهِ بِأَلِفٍ فَهِيَ كَالنَّشْأَةِ؛ لِاحْتِمَالِ الْقِرَاءَتَيْنِ، فَإِنَّهُ قَرَأَهَا بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَالْمَدِّ يَعْقُوبُ مِنْ رِوَايَةِ رُوَيْسٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَاصِمٍ الْجَحْدَرَيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، وَمَا كُتِبَتْ فِيهِ بِالْحَذْفِ فَإِنَّهَا عَلَى قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ الْبَاقِينَ، وَ (مَوْئِلًا) وَأَجْمَعَ الْمَصَاحِفُ عَلَى تَصْوِيرِ الْهَمْزَةِ فِيهِ يَاءً، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مُنَاسَبَةِ رُءُوسِ الْآيِ قَبْلُ وَبَعْدُ نَحْوُ (مَوْعِدًا وَمَصْرِفًا وَمَوْبِقًا) وَمُحَافَظَةً عَلَى لَفْظِهَا، وَ (السُّوأَى) صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا أَلِفًا بَعْدَ الْوَاوِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ هِيَ أَلِفُ التَّأْنِيثِ عَلَى مُرَادِ الْإِمَالَةِ، وَلَمَّا صُوِّرَتْ أَلِفُ التَّأْنِيثِ لِذَلِكَ يَاءً صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ قَبْلَهَا أَلِفًا؛ إِشْعَارًا بِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِأَلِفِ التَّأْنِيثِ فِي الْإِمَالَةِ، وَ (أَنْ تَبُوءَ) صُوِّرَتْ فِيهِ أَلِفًا وَلَمْ تُصَوَّرْ هَمْزَةً مُتَطَرِّفَةً بِغَيْرِ خِلَافٍ بَعْدَ سَاكِنٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَ (لِيَسُوءُوا) مِثْلُهَا فِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَمَنْ مَعَهُ، وَأَمَّا عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 قِرَاءَةِ نَافِعٍ، وَمَنْ مَعَهُ، فَإِنَّ الْأَلِفَ فِيهَا زَائِدَةٌ؛ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ وَاوِ الْجَمْعِ كَمَا هِيَ فِي (قَالُوا) وَشِبْهِهِ وَحَذْفُ إِحْدَى الْوَاوَيْنِ تَخْفِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَ (هُزُوًا وَكُفُّوا) فَكُتِبَتَا عَلَى الْأَصْلِ بِضَمِّ الْعَيْنِ فَصَوِّرَتْ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ تَخْفِيفًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ السَّبْعَ لَمْ تُصَوَّرِ الْهَمْزَةُ فِيهَا صَرِيحًا إِلَّا فِي (مَوْئِلًا) قَطْعًا، وَفِي (أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي) فِي أَقْوَى الِاحْتِمَالَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ (لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ) فِي الْقَصَصِ مِمَّا صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ أَلِفًا مَعَ وُقُوعِهَا مُتَطَرِّفَةً بَعْدَ سَاكِنٍ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، فَجَعَلَهَا أَيْضًا مِمَّا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ (لَتَنُوءُ) مَضْمُومَةٌ، فَلَوْ صُوِّرَتْ لَكَانَتْ وَاوًا كَمَا صُوِّرَتِ الْمَكْسُورَةُ فِي (مَوْئِلًا) يَاءً كَالْمَفْتُوحَةِ، وَفِي (تَبُوءَ وَالنَّشْأَةَ وَالسُّوأَى،) وَالصَّوَابُ أَنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ مِنْهَا مَحْذُوفٌ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهَذِهِ الْأَلِفُ وَقَعَتْ زَائِدَةً كَمَا كُتِبَتْ فِي (يَعْبَؤُا) وَ (تَفَتَؤُا) وَ (لُؤْلُؤًا) وَ (إِنِ امْرُؤٌ) تَشْبِيهًا بِمَا زِيدَ بَعْدَ وَاوِ الْجَمْعِ، وَهَذَا مُحَتَّمًا أَيْضًا فِي (أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ (لَا تَايَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ) ، وَأَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْأَلِفَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْهَمْزِ، بَلْ تَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ رُسِمَتْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَابْنِ وَرْدَانَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ قُصِدَ بِزِيَادَتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَبَيْنَ يَئِسَ وَيَئِسُوا، فَإِنَّهَا لَوْ رُسِمَتْ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ لَاشْتَبَهَتْ بِذَلِكَ، فَفُرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ بِأَلِفٍ كَمَا فُرِّقَ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي مِائَةٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِنْهُ، وَلِتَحْتَمِلَ الْقِرَاءَتَيْنِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي: (لِشَآيٍ) فِي الْكَهْفِ، أَوْ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا، وَفِي وَجِيءَ لَا مَدْخَلَ لَهَا هُنَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا (الْمَؤُدَةُ) فَرُسِمَتْ بِوَاوٍ وَاحِدَةٍ لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ وَحُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزَةِ فِيهَا عَلَى الْقِيَاسِ، وَكَذَلِكَ فِي (مَسْؤُلًا) وَالْعَجَبُ مِنَ الشَّاطِبِيِّ كَيْفَ ذَكَرَ (مَسْؤُلًا) مِمَّا حُذِفَتْ مِنْهُ إِحْدَى الْوَاوَيْنِ، وَكَذَلِكَ حُذِفَ أَلِفُ قُرْآنًا فِي أَوَّلِ سُورَةِ يُوسُفَ وَالزُّخْرُفِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ كَمَا كُتِبَتْ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ، فَمَا حُذِفَ اخْتِصَارًا لِلْعِلْمِ بِهِ فَلَيْسَ مِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 هَذَا الْبَابِ، وَكَذَلِكَ حُذِفَ فِي بَعْضِهَا مِنْ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ فِي سُبْحَانَ. وَقُرْآنًا عَرَبِيًّا فِي الزُّمَرِ، فَكُتِبَتْ: (ق. ر. ن) فَحُذِفَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَلِفَاتِ لِلتَّخْفِيفِ، وَخَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَحَرِّكِ بَعْدَ الْأَلِفِ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ وَكَلِمَاتٌ مَخْصُوصَةٌ. فَالْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ مِثْلَانِ فَأَكْثَرُ، وَذَلِكَ فِي الْمَفْتُوحَةِ مُطْلَقًا نَحْوُ (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وَدُعَاءً وَنِدَاءً، وَمَاءً، وَمَلْجَأً، وَخَطَأً) وَمِنَ الْمَضْمُومَةِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَاوٌ نَحْوُ (جَاءُوكُمْ، وَيُرَاءُونَ) وَفِي الْمَكْسُورَةِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا يَاءٌ نَحْوُ (إِسْرَائِيلَ) وَمِنْ (وَرَايْ وَشُرَكَايْ وَالَّايْ) فِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَمْ يُكْتَبْ لِلْهَمْزِ فِي ذَلِكَ صُورَةٌ؛ لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ صُورَتَيْنِ، وَالْكَلِمَاتُ الْمَخْصُوصَةُ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ فِي الْبَقَرَةِ، وَأَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ فِي الْأَنْعَامِ، وَفِيهَا لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَفِي الْأَحْزَابِ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ وَفِي فُصِّلَتْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فَكُتِبَ فِي أَكْثَرِ مَصَاحِفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَحْذُوفَ الصُّورَةِ، وَفِي سَائِرِ الْمَصَاحِفِ ثَابِتًا. وَحَكَى ابْنُ الْمُنَادِي وَغَيْرُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ) فِي الْأَنْفَالِ مَحْذُوفٌ أَيْضًا، وَأَجْمَعَتْ الْمَصَاحِفُ عَلَى حَذْفِ أَلِفِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنَّمَا حُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزِ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا حُذِفَتِ الْأَلِفُ مِنَ الْمَخْفُوضِ اجْتَمَعَ الصُّورَتَانِ، فَحُذِفَتْ صُورَةُ الْهَمْزِ لِذَلِكَ، وَحُمِلَ الْمَرْفُوعُ عَلَيْهِ، وَفِي إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ لِيُنَاسِبَ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي " جَزَاؤُهُ " الثَّلَاثَةُ الْأَحْرُفِ مِنْ يُوسُفَ. فَحَكَى حَذْفَ صُورَةِ الْهَمْزَةِ فِيهَا الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ فِي كِتَابِهِ " هِجَاءُ السُّنَّةِ "، وَرَوَاهُ الدَّانِيُّ فِي مُقْنِعِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَوَجْهُ ذَلِكَ قُرْبُ شِبْهِ الْوَاوِ مِنْ صُورَةِ الزَّايِ فِي الْخَطِّ الْقَدِيمِ كَمَا فَعَلُوا فِي الرُّؤْيَا، فَحَذَفُوا صُورَةَ الْهَمْزَةِ لِشِبْهِ الْوَاوِ بِالرَّاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَجْمَعُوا عَلَى رَسْمِ " تَرَاءَ " مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ فِي الشُّعَرَاءِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ، وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي الْأَلِفِ الثَّابِتَةِ وَالْمَحْذُوفَةِ هَلِ الْأُولَى أَمِ الثَّانِيَةُ؟ فَذَهَبَ الدَّانِيُّ إِلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَةَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 هِيَ الْأُولَى، وَأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الثَّابِتَةُ، وَوَجَّهَ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ الْأُولَى زَائِدَةٌ، وَالثَّانِيَةَ أَصْلِيَّةٌ، وَالزَّائِدُ أَوْلَى بِالْحَذْفِ، وَالْأَصْلِيُّ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ. وَالثَّانِي أَنَّهُمَا سَاكِنَانِ، وَقِيَاسُهُ تَغْيِيرُ الْأُولَى. وَالثَّالِثُ أَنَّ الثَّانِيَةَ قَدْ أُعِلَّتْ بِالْقَلْبِ، فَلَا تُعَلُّ ثَانِيًا بِالْحَذْفِ؛ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا إِعْلَالَانِ. وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْأُولَى، وَأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمَحْذُوفَةُ، وَاسْتَدَلُّوا بِخَمْسَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ الْأُولَى تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى وَلَيْسَتِ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ، فَحَذْفُهَا أَوْلَى. وَالثَّانِي أَنَّ الثَّانِيَةَ طَرَفٌ، وَالطَّرَفُ أَوْلَى بِالْحَذْفِ. وَالثَّالِثُ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُذِفَتْ فِي الْوَصْلِ لَفْظًا، فَنَاسَبَ أَنْ تُحْذَفَ خَطًّا. وَالرَّابِعُ أَنَّ حَذْفَ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ إِنَّمَا سَبَبُهُ كَرَاهِيَةُ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، وَالِاجْتِمَاعُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالثَّانِيَةِ، فَكَانَ حَذْفُهَا أَوْلَى. وَالْخَامِسُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَوْ ثَبَتَتْ لَرُسِمَتْ يَاءً؛ لِأَنَّهَا قِيَاسُهَا لِكَوْنِهَا مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ، وَأَجَابُوا عَنِ الْأُولَى بِأَنَّ الزَّائِدَ إِنَّمَا يَكُونُ أَوْلَى بِالْحَذْفِ مِنَ الْأَصْلِيِّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ لِمُجَرَّدِ التَّوَسُّعِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ لِلْأَبْنِيَةِ فَلَا. وَعَنِ الثَّانِي بِأَنَّهَا لَمْ تُحْذَفْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، بَلْ لِلْمِثْلَيْنِ، وَأَيْضًا فَقَدْ غُيِّرَ الثَّانِي لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَثِيرًا، وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ مَحَلَّ الْقَلْبِ اللَّفْظُ، وَمَحَلَّ الْحَذْفِ الْخَطُّ، فَلَمْ يَتَعَدَّدِ الْإِعْلَالُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَخَرَجَ مِنَ الْمُتَطَرِّفِ بَعْدَ الْأَلِفِ كَلِمَاتٌ وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا مَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً، فَالْمَضْمُومَةُ مِنْهَا ثَمَانِ كَلِمَاتٍ كُتِبَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا وَاوًا بِلَا خِلَافٍ، وَهِيَ (شُرَكَاءُ) فِي الْأَنْعَامِ (أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا) ، وَفِي الشُّورَى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا) وَنَشَاءُ فِي هُودٍ (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا) ، وَالضُّعَفَاءُ فِي إِبْرَاهِيمَ (فَقَالَ الضُّعَفَؤُا) ، وَشُفَعَاءُ فِي الرُّومِ (مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَؤُا) ، وَدُعَاءٌ فِي غَافِرٍ (وَمَا دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ) ، وَالْبَلَاءُ فِي الصَّافَّاتِ (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَؤُا الْمُبِينُ) ، وَفِي الدُّخَانِ (بَلَؤٌا مُبِينٌ) ، وَبُرَآءُ فِي الْمُمْتَحِنَةِ (إِنَّا بُرَؤَاءُ) ، وَجَزَاءُ فِي الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمَائِدَةِ (وَذَلِكَ جَزَؤُا الظَّالِمِينَ) وَ (إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِينَ) ، وَفِي الشُّورَى (وَجَزَؤُا سَيِّئَةٍ) ، وَفِي الْحَشْرِ (وَذَلِكَ جَزَؤُا الظَّالِمِينَ) ، وَاخْتُلِفَ فِي أَرْبَعٍ، وَهِيَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فِي الزُّمَرِ، وَجَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى فِي طه، وَجَزَاءً الْحُسْنَى فِي الْكَهْفِ وَفِي عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الشُّعَرَاءِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 وَ (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا) فِي فَاطِرٍ، وَفِي (أَنْبَاؤُا مَا كَانُوا بِهِ) فِي الْأَنْعَامِ وَالشُّعَرَاءِ. فَمَا كُتِبَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِالْوَاوِ، فَإِنَّ الْأَلِفَ قَبْلَهُ تُحْذَفُ اخْتِصَارًا، وَتُلْحَقُ بَعْدَ الْوَاوِ مِنْهُ أَلِفٌ تَشْبِيهًا بِوَاوِ يَدْعُوا، وَقَالُوا: وَمَا لَا يُكْتَبُ فِيهِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ فَإِنَّ الْأَلِفَ فِيهِ تُثْبَتُ لِوُقُوعِهَا طَرَفًا وَالْمَكْسُورَةُ صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ يَاءً فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَهِيَ (مِنْ تِلْقَايِ نَفْسِي) فِي يُونُسَ وَ (إِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى) فِي النَّحْلِ، وَ (مِنْ آنَايِ اللَّيْلِ) فِي طه، وَ (أَوْ مِنْ وَرَايِ حِجَابٍ) فِي الشُّورَى، وَالْأَلِفُ قَبْلَهَا ثَابِتَةٌ فِيهَا، وَلَكِنْ حُذِفَتْ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنْ (تِلْقَايِ نَفْسِي) ، وَ (إِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى) قَالَ السَّخَاوِيُّ قَدْ رَأَيْتُ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ الْأَلِفَ مَحْذُوفَةً مِنْ (تِلْقَيِ نَفْسِي) ، وَمِنْ (ايتِي ذِي الْقُرْبَى) كَمَا كُتِبَتْ إِلَى بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَثَابِتَةٌ فِي آنَايِ اللَّيْلِ، وَوَرَايِ حِجَابٍ. انْتَهَى. وَاخْتُلِفَ فِي (بِلِقَايِ رَبِّهِمْ، وَلِقَايِ الْآخِرَةِ) الْحَرْفَيْنِ فِي الرُّومِ، فَنَصَّ الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَمَصَاحِفُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ بِالْيَاءِ. وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: وَقَدْ رَأَيْتُ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ مِنْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بِغَيْرِ يَاءٍ، وَرَأَيْتُ الْحَرْفَ الثَّانِيَ " وَلِقَايِ الْآخِرَةِ " بِالْيَاءِ. وَأَمَّا اللَّايْ فَإِنَّهَا كُتِبَتْ فِي السُّوَرِ الثَّلَاثِ (إِلَى) عَلَى صُورَةِ " إِلَى الْجَارَةِ لِتَحْتَمِلَهَا الْقِرَاءَاتُ الْأَرْبَعُ. فَالْأَلِفُ حُذِفَتِ اخْتِصَارًا كَمَا حُذِفَتْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي وَبَقِيَتْ صُورَةُ الْهَمْزَةِ عِنْدَ مَنْ حَذَفَ الْيَاءَ وَحَقَّقَ الْهَمْزَةَ، أَوْ سَهَّلَهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَصُورَةُ الْيَاءِ عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَهَا يَاءً سَاكِنَةً، وَأَمَّا عِنْدَ وَقْفِ حَمْزَةَ، وَمَنْ مَعَهُ مِمَّنْ أَثْبَتَ الْهَمْزَةَ وَالْيَاءَ جَمِيعًا، فَحُذِفَتْ إِحْدَى الْيَاءَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الصُّورَتَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ مَحْذُوفَةٌ، وَالثَّابِتُ هُوَ الْيَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَخَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَحَرِّكِ الْمُتَطَرِّفِ الْمُتَحَرِّكِ مَا قَبْلَهُ بِالْفَتْحِ كَلِمَاتٌ وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا مَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً. فَالْمَضْمُومَةُ عَشْرَةٌ كُتِبَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا وَاوًا، وَهِيَ (تَفَتَوُا) فِي يُوسُفَ، وَ (يَتَفَيَّوُا) فِي النَّحْلِ، وَ (أَتَوَكَّوُا) وَ (لَا تَظْمَوُا) كِلَاهُمَا فِي طه، وَ (يَدْرَوُا عَنْهَا) فِي النُّورِ، وَ (يَعْبَوُا) فِي الْفُرْقَانِ، وَ (الْمَلَا) فِي أَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 فِي قِصَّةِ نُوحٍ، وَفِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فِي النَّمْلِ، وَهِيَ (الْمَلَوُا انِّي) (وَالْمَلَوُا فْتُوَانِي) (وَالْمَلَوُا ايُّكُمْ) وَ (يُنَشَّوُا فِي الْحِلْيَةِ) فِي الزُّخْرُفِ (وَنَبَوُ) فِي غَيْرِ حَرْفِ بَرَاءَةَ، وَهُوَ فِي إِبْرَاهِيمَ (نَبَوُا الَّذِينَ) ، وَكَذَلِكَ فِي التَّغَابُنِ، وَ (نَبَوٌا عَظِيمٌ) فِي ص، وَ (نَبَوُا الْخَصْمِ) فِيهَا، إِلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ كُتِبَ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَ (يُنَبَّوُا الْإِنْسَانُ) فِي الْقِيَامَةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ، وَزِيدَتِ الْأَلِفُ بَعْدِ الْوَاوِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَشْبِيهًا بِالْأَلِفِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ وَاوِ الضَّمِيرِ، وَالْمَكْسُورَةُ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ يَاءً، وَهِيَ (مِنْ نَبَايِ الْمُرْسَلِينَ) فِي الْأَنْعَامِ، إِلَّا أَنَّ الْأَلِفَ زِيدَتْ قَبْلَهَا، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْأَلِفَ هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّ الْيَاءَ زَائِدَةٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْلَى، بَلِ الصَّوَابُ. فَإِنَّ الْهَمْزَةَ الْمَضْمُومَةَ مِنْ ذَلِكَ صُوِّرَتْ وَاوًا بِالِاتِّفَاقِ، فَحَمْلُ الْمَكْسُورَةِ عَلَى نَظِيرِهَا أَصَحُّ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَلِفَ زِيدَتْ قَبْلَ الْيَاءِ رَسْمًا فِي (لِشَايٍ) مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَفِي " جِيءَ " لِغَيْرِ مُوجِبٍ فَزِيَادَتُهَا هُنَا لِمُوجِبِ الْفُتْحَةِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ أَوْلَى، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكُتَّابَ أَجْمَعُوا عَلَى زِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي (مَايَةٌ) قَبْلَ الْيَاءِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِنْهُ، وَحَمَلَ عُلَمَاءُ الرَّسْمِ الْأَلِفَ فِي يَاءِ (يس) عَلَى ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ (بِيسَ) مَعَ وُجُودِ الْقِرَاءَةِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، فَحَمْلُهَا هُنَا لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَنِي وَنَبِي أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ (السَّيِّئِ) فِي مَوْضِعَيْ فَاطِرٍ وَحِكَايَةُ الْغَازِي وَغَيْرِهِ أَنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ فِيهِ كُتِبَتْ أَلِفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَإِنْكَارُ الدَّانِيِّ ذَلِكَ وَأَنَّهَا كُتِبَتْ يَاءً عَلَى الْقِيَاسِ. وَوَجْهُ رَسْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَضْمُومِ الْمُتَطَرِّفِ وَاوًا وَمَكْسُورِهِ يَاءً تَنْبِيهًا عَلَى وَجْهِ تَخْفِيفِهَا وِفْقًا لِذَلِكَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَقِيلَ: تَقْوِيَةً لِلْهَمْزَةِ فِي الْخَطِّ كَمَا قُوِّيَتْ فِي اللَّفْظِ بِحَرْفِ الْمَدِّ. وَقِيلَ: اعْتِنَاءً بِبَيَانِ حَرَكَتِهَا، وَقِيلَ: إِجْرَاءً لِلْمُتَطَرِّفِ فِي مَجْرَى الْمُتَوَسِّطِ بِاعْتِبَارِ وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ، كَمَا أَجْرَوْا بَعْضَ الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَآتِ لِذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِظُهُورِ فَائِدَتِهِ وَبَيَانِ ثَمَرَتِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَخَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُتَحَرِّكِ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِيهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 وَاوًا أَوْ يَاءً، فَلَمْ تُرْسَمْ فِي ذَلِكَ صُورَةً، وَذَلِكَ نَحْوُ (مُسْتَهْزُونَ) وَ (صَابُونَ) وَ (مَالُونَ) وَ (يَسْتَنْبُونَكَ) وَ (لِيُطْفُو) وَ (بِرُوسِكُمْ) وَ (يَطُونَ) وَنَحْوُ (خَاسِينَ) وَ (صَابِينَ) وَ (مُتَّكِينَ) ، وَذَلِكَ إِمَّا لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَأْلُوفَةِ رَسْمًا، أَوْ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُسْقِطُ الْهَمْزَةَ رَأْسًا، أَوْ لِتَحْتَمِلَ الْقِرَاءَتَيْنِ إِثْبَاتًا وَحَذْفًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ حَذَفُوهَا مِنْ (سَيَّاتِ) فِي الْجَمْعِ نَحْوُ (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ) ، وَ (اجْتَرَحُوا السَّيَّاتِ) لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، وَعَرَضُوا عَنْهَا إِثْبَاتَ الْأَلِفِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِهِمْ فِي أَلِفَاتِ جَمْعِ التَّأْنِيثِ، وَأَثْبَتُوا صُورَتَهَا فِي الْمُفْرَدِ (سَيِّئَةً) ، وَ (سَيِّئًا) وَجَمَعُوا بَيْنَ صُورَتِهَا وَأَلِفِ الْجَمْعِ فِي الْمُنْشَآتُ، وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْهَمْزَةُ الْمَضْمُومَةُ بَعْدَ كَسْرٍ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا وَاوٌ نَحْوُ (وَلَا يُنَبِّيكَ) ، وَ (سَنُقْرِيكَ) فَلَمْ يُرْسَمْ عَلَى مَذْهَبِ الْجَادَّةِ بِوَاوٍ، بَلْ رُسِمَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ بِالْيَاءِ وَرُسِمَ عَكْسَهُ سُئِلَ وَسُئِلُوا عَلَى مَذْهَبِ الْجَادَّةِ، وَلَمْ يُرْسَمْ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَاخْتُلِفَ مِنَ الْمَفْتُوحِ بَعْدَ الْفَتْحِ فِي (اطْمَانُّوا) ، وَفِي (لَامْلَنَّ) أَعْنِي الَّتِي قَبْلَ النُّونِ، وَفِي: (اشْمَزَّتْ) فَرُسِمَتْ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ بِالْأَلِفِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَحُذِفَتْ فِي أَكْثَرِهَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَخْفِيفًا وَاخْتِصَارًا إِذَا كَانَ مَوْضِعُهَا مَعْلُومًا، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي (ارَايْتَ) وَ (ارَيْتُمْ) وَ (ارَيْتَكُمْ) فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، فَكُتِبَ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ بِالْإِثْبَاتِ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْحَذْفِ، إِمَّا عَلَى الِاخْتِصَارِ أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ الْحَذْفِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْحَذْفَ فِي سُورَةِ الدِّينِ فَقَطْ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِيهَا وَفِي (أَرَيْتُمْ) فَقَطْ، وَالصَّحِيحُ إِجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (نَأَى) فِي سُبْحَانَ وَفُصِّلَتْ فَإِنَّهُ رُسِمَ بِنُونٍ وَأَلِفٍ فَقَطْ؛ لِيَحْتَمِلَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فَعَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَدَّمَ حَرْفَ الْمَدِّ عَلَى الْهَمْزِ ظَاهِرٌ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ قَدْ رُسِمَ الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ أَلِفًا فَاجْتَمَعَ حِينَئِذٍ أَلِفَانِ فَحُذِفَ إِحْدَاهُمَا، وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا أَنَّهَا الْمُنْقَلِبَةُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَلِفَ الثَّابِتَةَ هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَكَذَلِكَ رَأَى كُتِبَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ بِرَاءٍ وَأَلِفٍ لَا غَيْرَ، وَالْأَلِفُ فِيهِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ كَذَلِكَ وَكُتِبَ فِي مَوْضِعَيِ النَّجْمِ وَهُمَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى بِأَلِفٍ بَعْدَهَا يَاءٌ عَلَى لُغَةِ الْإِمَالَةِ فَجَمَعَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 فِي ذَلِكَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا رَسْمُ (مِايَةٌ) وَ (مِايَتَيْنِ) وَ (مَلَايِهِ) وَ (مَلَايِهِمْ) بِالْأَلِفِ قَبْلَ الْيَاءِ، فَالْأَلِفُ فِي ذَلِكَ زَائِدَةٌ كَمَا قَدَّمْنَا، وَالْيَاءُ فِيهِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ قَطْعًا، وَالْعَجَبُ مِنَ الدَّانِيِّ وَالشَّاطِبِيِّ وَمَنْ قَلَّدَهُمَا كَيْفَ قَطَعُوا بِزِيَادَةِ الْيَاءِ فِي (مَلَايِهِ) وَ (مَلَايِهِمْ) فَقَالَ الدَّانِيُّ فِي مُقْنِعِهِ: وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهَا وَ (مَلَايِهِ) وَ (مَلَايِهِمْ) حَيْثُ وَقَعَ بِزِيَادَةِ يَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، قَالَ: كَذَلِكَ رَسَمَهَا الْغَازِي بْنُ قَيْسٍ فِي كِتَابِ " هِجَاءِ السُّنَّةِ " الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ السَّخَاوِيُّ: وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ. (قُلْتُ) : وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَلَكِنَّهَا غَيْرُ زَائِدَةٍ، بَلْ هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ، وَإِنَّمَا الزَّائِدَةُ الْأَلِفُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَخَرَجَ مِنَ الْهَمْزِ الْوَاقِعِ أَوَّلًا كَلِمَاتٌ لَمْ تُصَوَّرِ الْهَمْزَةُ فِيهِ أَلِفًا كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِيمَا وَقَعَ أَوَّلًا، بَلْ صُوِّرَتْ بِحَسَبِ مَا تُخَفَّفُ بِهِ حَالَةَ وَصْلِهَا بِمَا قَبْلَهَا؛ إِجْرَاءً لِلْمُبْتَدَأِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْمُتَوَسِّطِ، وَتَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ التَّخْفِيفِ جَمْعًا بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ، فَرُسِمَتِ الْمَضْمُومَةُ فِي (أَوُنَبِّيكُمْ) بِالْوَاوِ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَلَمْ تُرْسَمْ فِي نَظِيرِهَا (أَأُنْزِلَ أَأُلْقِيَ) بَلْ كُتِبَا بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْبَابِ نَحْوُ (أَأَنْذَرْتَهُمْ، أَأَنْتُمْ، أَأَشْفَقْتُمْ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ، أَأَللَّهُ أَذِنَ) وَكَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثُ أَلِفَاتٍ لَفْظًا نَحْوُ أَآلِهَتُنَا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَإِنَّا إِلَّا مَوَاضِعَ كُتِبَتْ بِيَاءٍ عَلَى مُرَادِ الْوَصْلِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَرُسِمَ " هَؤُلَاءِ " بِوَاوٍ، ثُمَّ وُصِلَ بِهَا التَّنْبِيهُ بِحَذْفِ أَلِفِهِ كَمَا فُعِلَ فِي (يَأَيُّهَا) ، وَرُسِمَ (يَابْنَوُمٍّ) فِي طه بِوَاوٍ، وَوُصِلَ بِنُونِ (ابْنَ) ثُمَّ وَصِلَتْ أَلِفُ ابْنٍ بِيَاءِ النِّدَاءِ الْمَحْذُوفَةِ الْأَلِفِ، فَالْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْيَاءِ هِيَ أَلِفُ (ابْنَ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ، نَقَلَهُ عَنِ الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ رُؤْيَةً، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهَا أَنَا فِيهِ غَيْرَ أَنَّ بِهَا أَثَرُ حَكٍّ أَظُنُّهُ وَقَعَ بَعْدَ السَّخَاوِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَهَذَا الْمُصْحَفُ) الَّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ السَّخَاوِيُّ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِالْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ هُوَ بِالْمَشْهَدِ الشَّرْقِي الشَّمَالِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَشْهَدُ عَلِيٍّ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ مِنْ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ. وَأَخْبَرَنَا شُيُوخُنَا الْمَوْثُوقُ بِهِمْ أَنَّ هَذَا الْمُصْحَفَ كَانَ أَوَّلًا بِالْمَسْجِدِ الْمَعْرُوفِ بِالْكُوشَكِ دَاخِلَ دِمَشْقَ الَّذِي جَدَّدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 عِمَارَتَهُ الْمَلِكُ الْعَادِلُ نُورُ الدِّينِ مَحْمُودُ بْنُ زِنْكِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَّ السَّخَاوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ سَبَبُ مَجِيئِهِ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ مِنَ الْجَامِعِ، ثُمَّ إِنِّي أَنَا رَأَيْتُهَا كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ الْكَبِيرِ الشَّامِيِّ الْكَائِنِ بِمَقْصُورَةِ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا كَذَلِكَ بِالْمُصْحَفِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْإِمَامُ، بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَهُوَ الْمَوْضُوعُ بِالْمَدْرَسَةِ الْفَاضِلِيَّةِ دَاخِلَ الْقَاهِرَةِ الْمُعِزِّيَّةِ، وَكُتِبَتِ الْهَمْزَةُ مِنْ أُمٍّ فِي (ابْنَ أُمٍّ) فِي الْأَعْرَافِ أَلِفًا مَفْصُولَةً، وَأَمَّا (هَاؤُمُ اقْرَوُا) فِي الْحَاقَّةِ فَالْهَمْزَةُ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَلَمْ تَكُنْ كَالْهَمْزَةِ مِنْ (هَؤُلَاءِ وَهَانْتُمْ) ; لِأَنَّ هَمْزَةَ هَاؤُمُ حَقِيقِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تَتِمَّةُ كَلِمَةِ " هَاءَ " بِمَعْنَى خُذْ، ثُمَّ اتَّصَلَ بِهَا ضَمِيرُ الْجَمَاعَةِ الْمُتَّصِلُ وَهَؤُلَاءِ (وَهَانْتُمْ) الْهَاءُ فِيهِ لِلتَّنْبِيهِ دَخَلَتْ عَلَى أُولَاءِ، وَعَلَى أَنْتُمْ فَتُسَهَّلُ هَمْزَةُ (هَاوُمُ) بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ بَيْنَ وَيُوقَفُ (هَاوُمُ) عَلَى الْمِيمِ بِلَا نَظَرٍ، وَقَدْ مَنَعَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ الْأَصْلَ (هَاوُمُو) بِوَاوٍ، وَإِنَّمَا كُتِبَتْ عَلَى لَفْظِ الْوَصْلِ فَحُذِفَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا حُذِفَتْ فِي سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ فَقَالَ: لَا يَحِينُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّكَ إِنْ وَقَفْتَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْوَاوِ خَالَفْتَ الْخَطَّ، وَإِنْ وَقَفْتَ بِغَيْرِ وَاوٍ خَالَفْتَ الْأَصْلَ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ مَعْنَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ سَهْوٌ بَيِّنٌ، فَإِنَّ الْمِيمَ فِي (هَاوُمُ) مِثْلُ الْمِيمِ فِي (أَنْتُمُ) الْأَصْلُ فِيهِمَا الصِّلَةُ بِالْوَاوِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَرَسْمُ الْمُصْحَفِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِحَذْفِ الْوَاوِ فِيمَا لَيْسَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، فَمَا بَعْدَهُ سَاكِنٌ أَوْلَى فَالْوَقْفُ عَلَى الْمِيمِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، وَإِذَا كَانَ الَّذِي يَصِلُ مِيمَ الْجَمْعِ بِوَاوٍ فِي الْوَصْلِ لَا يَقِفُ بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ فَمَا الظَّنُّ بِغَيْرِهِ. وَهَذَا مِمَّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو شَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرُسِمَ (لَاصَلِّبَنَّكُمْ) فِي طه وَالشُّعَرَاءِ وَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ بِالْوَاوِ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَكَذَلِكَ (سَاوُرِيكُمْ) فَقَطَعَ الدَّانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ هُوَ الْأَلِفُ قَبْلَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّائِدَ فِي ذَلِكَ هُوَ الْأَلِفُ، وَأَنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ هُوَ الْوَاوُ، كُتِبَتْ عَلَى مُرَادِ الْوَصْلِ تَنْبِيهًا عَلَى التَّخْفِيفِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ وَهُوَ (لَا اذْبَحَنَّهُ) وَ (لَا اوْضَعُوا) ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَفَّفْنَا الْهَمْزَةَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 فِي ذَلِكَ فَإِنَّا نُخَفِّفُهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ كَمَا أَنَّا إِذَا خَفَّفْنَاهَا فِي هَذَا نُخَفِّفُهُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ، فَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " نَعَمْ " زِيدَتِ الْوَاوُ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَئِمَّةِ الرَّسْمِ وَالْكِتَابَةِ فِي أُولِي لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ (إِلَى) الْجَارَّةِ، وَفِي أُولَئِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ (إِلَيْكَ) وَاطَّرَدَتْ زِيَادَتُهَا فِي (أُولُوا) وَ (أُولَاتِ) ، وَ (أُولَاءِ) حَمْلًا عَلَى أَخَوَاتِهِ، وَهِيَ فِي (يَاأُولِي) تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِزِيَادَتِهَا فِي نَظَائِرِهَا، وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ صُورَةَ الْهَمْزَةِ كَمَا كُتِبَتْ فِي هَؤُلَاءِ، وَتَكُونُ الْأَلِفُ أَلِفَ يَاءٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِاطِّرَادِ حَذْفِ الْأَلِفِ مِنْ يَاءِ حَرْفِ النِّدَاءِ، وَلَكِنْ إِذَا أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ بِلَا مُعَارِضٍ فَهُوَ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرُسِمَتِ الْمَكْسُورَةُ فِي: (لَيِنْ) ، (وَيَوْمَيِذٍ) ، (وَحِينَيِذٍ) يَاءً مَوْصُولَةً بِمَا قَبْلَهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ صُوِّرَتْ فِي (ايِنَّكُمْ) فِي الْأَنْعَامِ وَالنَّمْلِ، وَالثَّانِي مِنَ الْعَنْكَبُوتِ وَفُصِّلَتْ (وَأَيِنَّ لَنَا) فِي الشُّعَرَاءِ (وَأَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ) فِي النَّمْلِ وَ (أَيِنَّا لَتَارِكُوا) فِي الصَّافَّاتِ وَ (ايِذَا مِتْنَا) فِي الْوَاقِعَةِ، وَكَذَا رُسِمَ (أَيِنْ ذُكِّرْتُمْ) فِي يس وَ (ايِفْكًا) فِي الصَّافَّاتِ فِي مَصَاحِفِ الْعِرَاقِ وَرُسِمَا فِي غَيْرِهَا بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا " أَيِمَّةً " فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ، فَإِنَّ الْهَمْزَةَ فِيهِ لَيْسَتْ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَتْ فَاءً، بَلْ هِيَ مِثْلُهَا فِي يَئِنُّ وَيَئِطُّ، وَكَذَلِكَ فِي (يَيِسَ) ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا فَرَسْمُهَا يَاءً عَلَى الْأَصْلِ، وَهَذَا مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ بَعْدَ لَامِ التَّعْرِيفِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا (الْآنَ) فِي مَوْضِعَيْ يُونُسَ وَفِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ إِجْرَاءً لِلْمُبْتَدَأِ مَجْرَى الْمُتَوَسِّطَةِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ لُزُومِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْأَدَاةَ، وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي فِي سُورَةِ الْجِنِّ وَهُوَ: (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ) فَكُتِبَ فِي بَعْضِهَا بِأَلِفٍ، وَهَذِهِ الْأَلِفُ هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ، إِذِ الْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا مَحْذُوفَةٌ عَلَى الْأَصْلِ اخْتِصَارًا، وَالثَّانِيَةُ (الَايْكَةِ) فِي الشُّعَرَاءِ وَص رُسِمَتْ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدِ اللَّامِ، وَقَبْلَهَا لِاحْتِمَالِ الْقِرَاءَتَيْنِ فَهِيَ عَلَى قِرَاءَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ ظَاهِرَةٌ تَحْقِيقًا، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 تَحْتَمِلُ تَقْدِيرًا عَلَى اللَّفْظِ وَمُرَادِ النَّقْلِ. وَرُسِمَ (أَفَايِنْ مَاتَ) فِي آلِ عِمْرَانَ (أَفَايِنْ مِتَّ) فِي الْأَنْبِيَاءِ بِيَاءٍ بَعْدَ الْأَلِفِ. فَقِيلَ: إِنَّ الْيَاءَ زَائِدَةٌ، وَالصَّوَابُ زِيَادَةُ الْأَلِفِ كَمَا أَذْكُرُهُ، وَرُسِمَ (بِاييدٍ، وَبِاييِّكُمْ) بِأَلِفٍ بَعْدَ الْبَاءِ وَبِيَاءَيْنِ بَعْدَهَا، فَقِيلَ: إِنَّ الْيَاءَ الْوَاحِدَةَ زَائِدَةٌ، وَلَا وَجْهَ لِزِيَادَتِهَا هُنَا، وَالصَّوَابُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْأَلِفَ هِيَ الزَّائِدَةُ كَمَا زِيدَتْ فِي مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ، وَالْيَاءُ بَعْدَهَا هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ كُتِبَتْ عَلَى مُرَادِ الْوَصْلِ وَتَنْزِيلًا لِلْمُبْتَدَأَةِ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَسِّطَةِ كَغَيْرِهَا، وَأَمَّا (بِايَةٍ، وَبِايَاتِنَا) فَرُسِمَ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْيَاءِ وَيَاءَيْنِ بَعْدَهَا، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى زِيَادَةِ الْيَاءِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَصَاحِفِ الْعِرَاقِيَّةِ (بَاييَةٍ، وَبِاييتِنَا) بِيَاءَيْنِ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَلَمْ أَرَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ كَذَلِكَ بِيَاءَيْنِ، قَالَ: إِنَّمَا كُتِبَتْ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَالَةِ، فَصُوِّرَتِ الْأَلِفُ الْمُمَالَةُ يَاءً، وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ (بِآيَةٍ، وَبِآيَاتِنَا) كَمَا حُذِفَتْ مِنْ (آيَاتٍ) انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: حُذِفَتِ الْأَلِفُ الَّتِي بَعُدَ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ (بِآيَةٍ) فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْيَاءِ فِي (بِآيَةٍ) أَلِفٌ، إِنَّمَا الْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْيَاءِ فِي (بِآيَاتِنَا) ، وَلَوْ قَالَ: الْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِي (بِآيَةٍ) وَالْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْيَاءِ فِي (بِآيَاتِنَا) لَكَانَ ظَاهِرًا. وَلَعَلَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ فَسَبَقَ قَلَمُهُ، أَوْ لَعَلَّهُ إِنَّمَا رَأَى بِـ " آيَةٍ " الْجَمْعَ مِثْلُ (بِآيَاتِنَا) ، وَعَلَيْهِ يَصِحُّ كَلَامُهُ، وَلَكِنْ سَقَطَ مِنَ النَّاسِخِ سِنَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (فَهَذَا) مَا عَلِمْنَاهُ خَرَجَ مِنْ رَسْمِ الْهَمْزِ عَنِ الْقِيَاسِ الْمُطَّرِدِ، وَأَكْثَرُهُ عَلَى قِيَاسٍ مَشْهُورٍ، وَغَالِبُهُ لِمَعْنًى مَقْصُودٍ، وَإِنْ لَمْ يُرَدْ ظَاهِرُهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ وَجْهٍ مُسْتَقِيمٍ يَعْلَمُهُ مَنْ قَدَرَ لِلسَّلَفِ قَدْرَهُمْ وَعَرَفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ فِي بَعْضِ مَا خَرَجَ عَمَّا عَرَفَهُ مِنَ الْقِيَاسِ: هُوَ عِنْدَنَا مِمَّا قَالَ فِيهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَرَى فِي الْمَصَاحِفِ لَحْنًا سَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَرَى عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شَيْئًا فِي الْمُصْحَفِ يُخَالِفُ رَسْمَ الْكِتَابَةِ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ فِيهَا فَيُقِرُّهُ عَلَى حَالِهِ وَيَقُولُ: إِنَّ فِي الْمُصْحَفِ لَحْنًا سَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْكِتَابَةِ مَعْنًى وَلَا فَائِدَةٌ، بَلْ كَانَتْ تَكُونُ وَبَالًا لِاشْتِغَالِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 الْقُلُوبِ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَعِلَّةُ هَذِهِ الْحُرُوفِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ فِي الْمُصْحَفِ عَلَى خِلَافِ مَا جَرَى بِهِ رَسْمُ الْكِتَابِ مِنَ الْهِجَاءِ - الِانْتِقَالُ مِنْ وَجْهٍ مَعْرُوفٍ مُسْتَفِيضٍ إِلَى وَجْهٍ آخَرَ مِثْلِهِ فِي الْجَوَازِ وَالِاسْتِعْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمُنْتَقَلُ عَنْهُ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا. انْتَهَى. وَالْأَثَرُ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ بِأَلْفَاظٍ مُضْطَرِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَكُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا، وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ ذَلِكَ فِي مُصْحَفٍ جُعِلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ لِتُقِيمَهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتَّى قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ وُلِّيتُ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ. وَأَيْضًا فَإِنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَأْمُرْ بِكِتَابَةِ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، إِنَّمَا كُتِبَ بِأَمْرِهِ عِدَّةُ مَصَاحِفَ، وَوَجَّهَ كُلًّا مِنْهَا إِلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَاذَا يَقُولُ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ فِيهَا؟ أَيَقُولُونَ: إِنَّهُ رَأَى اللَّحْنَ فِي جَمِيعِهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ لِتُقِيمَهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا أَمْ رَآهُ فِي بَعْضِهَا؟ فَإِنْ قَالُوا فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، فَقَدِ اعْتَرَفُوا بِصِحَّةِ الْبَعْضِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّ اللَّحْنَ كَانَ فِي مُصْحَفٍ دُونَ مُصْحَفٍ، وَلَمْ تَأْتِ الْمَصَاحِفُ مُخْتَلِفَةً إِلَّا فِيمَا هُوَ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَحْنٍ، وَإِنْ قَالُوا: رَآهُ فِي جَمِيعِهَا لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُنَاقِضًا لِقَصْدِهِ فِي نَصْبِ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا جَمْعَهُ وَكِتَابَتَهُ لَمْ يُقِيمُوا ذَلِكَ وَهُمْ سَادَاتُ الْأُمَّةِ وَعُلَمَاؤُهَا، فَكَيْفَ يُقِيمُهُ غَيْرُهُمْ. وَإِنَّمَا قَصْدُنَا اسْتِيعَابُ مَا رُسِمَ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْهَمْزِ لِأَنَّا لَمَّا أَتَيْنَا عَلَى تَحْقِيقِهِ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ مِنْهُ مَا صَحَّ نَقْلًا وَمَا لَا يَصِحُّ تَعَيَّنَ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى رَسْمِ الْهَمْزِ لِنَذْكُرَ مَا يَصِحُّ أَيْضًا مِمَّا لَا يَصِحُّ. قَالَ الَّذِينَ أَثْبَتُوا الْوَقْفَ بِالتَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ: اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِمَا وَافَقَ التَّخْفِيفَ الْقِيَاسِيَّ وَلَوْ بِوَجْهٍ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ وَأَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَصَاحِبُهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَمَكِّيٌّ وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 إِذَا كَانَ فِي التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ وَجْهٌ رَاجِحٌ، وَهُوَ مُخَالِفٌ ظَاهِرَ الرَّسْمِ، وَكَانَ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ ظَاهِرَهُ مَرْجُوحًا كَانَ هَذَا الْمُوَافِقُ الرَّسْمَ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا بِاعْتِبَارِ التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْوَاوِ الْمَحْضَةِ نَحْوُ (يَعْبَوُا، وَالْبَلَوُا، وَهُزُوًا، وَكُفُوًا) مِمَّا كُتِبَ بِالْوَاوِ. وَقَدْ يَكُونُ بِالْيَاءِ الْمَحْضَةِ نَحْوُ (مِنْ نَبَايِ الْمُرْسَلِينَ، وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ) مِمَّا كُتِبَ بِالْيَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ نَحْوُ (النَّشْاةَ) مِمَّا كُتِبَ بِأَلِفٍ. وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ بَيْنَ نَحْوُ مَا مَثَّلْنَا بِهِ عِنْدَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ الْمُوَافِقِ لِلْمُصْحَفِ كَمَا سَيَأْتِي، وَنَحْوُ (سَنُقْرِيكَ، وَسَيِّيَةً) ، وَنَحْوُ (هَؤُلَاءِ وَأَيِنَّكُمْ) عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ، وَنَحْوُ (يَابْنَوُمٍّ، وَيَوْمَيِذٍ) ، وَنَحْوُ (السُّواى، وَمَوْيِلًا) عَلَى رَأْيٍ. وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَذْفِ نَحْوُ: (يَسْتَهْزِوُنَ وَالْمُنْشِيُونَ، وَخَاسِيِينَ وَمُتَّكِيِينَ وَدُعَاءً وَنِدَاءً وَمَلْجَأً) وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّقْلِ نَحْوُ (أَفْيِدَةً، وَمَسْوُلًا، وَالظَّمَانُ) وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّقْلِ وَالْإِدْغَامِ نَحْوُ (شَيًّا، وَسُوًا) وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِدْغَامِ نَحْوُ (رِءْيَا، وَتُؤْي) ، وَنَحْوُ (رُويَاكَ، وَالرُّويَا) عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَهَذَا هُوَ الرَّسْمُ الْقَوِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ لَهُ: الصَّحِيحُ، وَقَدْ يُقَالُ: الْمُخْتَارُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ: الِاخْتِيَارُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ الْوَقْفُ لِحَمْزَةَ عَلَى الْمَهْمُوزِ بِتَسْهِيلٍ لَا يُخَالِفُ الْمُصْحَفَ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِ مَا جَاءَ مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَطَرِّفِ مَرْسُومًا فِي الْمُصْحَفِ عَلَى نَحْوِ حَرَكَتِهِ، كَقَوْلِهِ: (فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا) وَهُوَ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ الْأَحْرُفِ مِنَ النَّمْلِ. وَكَذَلِكَ (تَفْتَوُا، وَنَشَوُا) ، وَمَا أَشْبَهُهُ مِمَّا صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ وَاوًا عَلَى حَرَكَتِهَا، أَوْ عَلَى مُرَادِ الْوَصْلِ، وَكَذَلِكَ: (مِنْ نَبَايِ الْمُرْسَلِينَ) وَشِبْهُهُ مِمَّا رُسِمَتْ فِيهِ يَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا فَتُبْدَلُ أَلِفًا سَاكِنَةً حَمْلًا عَلَى سَائِرِ نَظَائِرِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صُورَتُهَا فِيهِ؛ إِذْ ذَاكَ هُوَ الْقِيَاسُ قَالَ: وَكَانَ هَذَا مَذْهَبُ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: تُسَهَّلُ الْهَمْزَةُ فِي ذَلِكَ بِأَنْ تُبْدَلَ بِالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ حَرَكَتُهَا مُوَافِقَةً عَلَى رَسْمِهَا، تُبْدَلُ وَاوًا سَاكِنَةً فِي قَوْلِهِ: (الْمَلَوُا) وَبَابِهِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 وَتُبْدَلُ يَاءً سَاكِنَةً فِي قَوْلِهِ: (مِنْ نَبَايِ الْمُرْسَلِينَ) وَنَحْوِهِ. قَالَ: وَهَذَا كَانَ مَذْهَبَ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ اخْتِيَارِي أَنَا، وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الْقِيَاسَ فَإِنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ جِهَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا هِشَامٍ وَخَلَفًا رَوَيَا، عَنْ حَمْزَةَ نَصًّا أَنَّهُ كَانَ يَتَّبِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزَةِ خَطَّ الْمُصْحَفِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَقْفَهُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ بِالْوَاوِ وَبِالْيَاءِ عَلَى حَالِ رَسْمِهِ دُونَ الْأَلِفِ لِمُخَالَفَتِهِمَا إِيَّاهُ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ خَلَفًا قَدْ حَكَى ذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ مَنْصُوصًا، ثُمَّ حَكَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْكَلِمُ فِي الْمَصَاحِفِ مَرْسُومَةٌ بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ. وَمَعَ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ فَإِنَّ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ بِالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ حَرَكَتُهَا دُونَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ خَاصَّةً فِي نَحْوِ ذَلِكَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ حَكَاهَا سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: يَقُولُونَ فِي الْوَقْفِ: هَذَا الْكَلَوُ، فَيُبْدِلُونَ مِنَ الْهَمْزَةِ وَاوًا، وَ: مَرَرْتُ بِالْكَلَيِ، فَيُبْدِلُونَ مِنْهَا يَاءً، وَ: رَأَيْتُ الْكَلَا، فَيُبْدِلُونَ مِنْهَا أَلِفًا حِرْصًا عَلَى الْبَيَانِ. قَالَ - يَعْنِي سِيبَوَيْهِ -: وَهُمُ الَّذِينَ يُحَقِّقُونَ فِي الْوَصْلِ. قَالَ الدَّانِيُّ: فَوَاجِبٌ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ اللُّغَةِ فِي مَذْهَبِ هِشَامٍ وَحَمْزَةَ فِي الْكَلِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ فِي الْوَصْلِ كَالْعَرَبِ الَّذِينَ جَاءَ عَنْهُمْ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَقَالَ أَيْضًا: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ فِي إِدْغَامِ الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ مِنَ الْهَمْزَةِ وَفِي إِظْهَارِهِ فِي قَوْلِهِ: (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) وَ (الَّتِي تُؤْوِيهِ) ، وَفِي قَوْلِهِ: (رُوحًا) فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى إِدْغَامَهُ مُوَافَقَةً لِلْخَطِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى إِظْهَارَهُ لِكَوْنِ الْبَدَلِ عَارِضًا، فَالْهَمْزَةُ فِي التَّقْدِيرِ وَالنِّيَّةِ، وَإِدْغَامُهَا مُمْتَنِعٌ، قَالَ: وَالْمَذْهَبَانِ فِي ذَلِكَ صَحِيحَانِ، وَالْإِدْغَامُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ فِي قَوْلِهِ: (رُوحًا) لِمُوَافَقَةِ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الَّذِي جَاءَ عَنْهُ اتِّبَاعُهُ عِنْدَ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَمَّمَ فِي التَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ بِمَا صُوِّرَتْ بِهِ وَحَذَفَهَا فِيمَا حُذِفَتْ فِيهِ، فَيُبْدِلُهَا وَاوًا خَالِصَةً فِي نَحْوِ (رَوُفٌ) (أَبْنَاوُكُمْ) وَ (تَوُزُّهُمْ) ، وَ (شُرَكَاوُكُمْ) ، وَ (يُذْرَوُكُمْ) ، وَ (نِسَاوُكُمْ) ، وَ (أَحِبَّاوُهُ) ، وَ (هَوُلَاءِ) وَيُبْدِلُهَا يَاءً خَالِصَةً فِي نَحْوِ (تَايِبَاتٍ) (سَايِحَاتٍ) وَ (نِسَايِكُمْ) وَ (أَبْنَايِكُمْ) وَ (خَايِفِينَ) وَ (أُولَيِكَ) وَ (جَايِرٌ) وَ (مَوْيِلًا) وَ (لَيِنْ) وَيُبْدِلُهَا أَلِفًا خَالِصَةً فِي نَحْوِ (سَالَ) وَ (امْرَاتُهُ) وَ (سَالَهُمْ) وَ (بَدَاكُمْ) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 وَ (اخَاهُ) وَحَذَفَهَا فِي نَحْوِ (وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ، إِلَى أَوْلِيَايِهِمْ) ، وَيَقُولُ فِي (فَادَّارَاتُمْ: فَادَّارَتُّمْ) ، وَفِي (امْتَلَأْتِ: امْتَلَتِ) ، وَفِي (اشْمَأَزَّتْ: اشْمَازَّتْ، وَاشْمَزَّتْ) ، وَفِي (أَأَنْذَرْتَهُمْ: أَنْذَرْتَهُمْ) ، وَفِي (الْمَوْءُودَةُ: الْمَوْدَةُ) عَلَى وَزْنِ الْمَوْزَةِ (وَلَا يُبَالُونَ) وَرَدَ ذَلِكَ عَلَى قِيَاسٍ أَمْ لَا، صَحَّ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَمْ يَصِحَّ، اخْتَلَّتِ الْكَلِمَةُ أَمْ لَمْ تَخْتَلَّ، فَسَدَ الْمَعْنَى أَمْ لَمْ يَفْسُدْ، وَبَالَغَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ شُرَّاحِ قَصِيدَةِ الشَّاطِبِيِّ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَتَى بِمَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَسُوغُ. فَأَجَازَ فِي نَحْوِ (رَأَيْتُ، وَسَأَلْتُ: رَايْتُ وَسَالْتُ) فَجَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثِ سَوَاكِنَ، وَلَا يُسْمَعُ هَذَا إِلَّا مِنَ اللِّسَانِ الْفَارِسِيِّ، وَأَجَازَ فِي نَحْوِ (يَجْأَرُونَ: يَجْرُونَ) (وَيُسْأَلُونَ: يَسْلُونَ) فَأَفْسَدَ الْمَعْنَى وَغَيَّرَ اللَّفْظَ، وَفِي بُرَآءُ - بُرَوُا فَغَيَّرَ الْمَعْنَى وَأَفْسَدَ اللَّفْظَ، وَأَتَى بِمَا لَا يَسُوغُ، وَرَأَيْتُ فِيمَا أَلَّفَهُ ابْنُ بَصْخَانَ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ أَنْ قَالَ: وَمَا رُسِمَ مِنْهُ بِالْأَلِفِ وُقِفَ عَلَيْهِ بِهَا نَحْوُ (وَأَخَاهُ، بِأَنَّهُمْ) ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ: (فَآتِهِمْ) عَلَى مَا فِيهِ حَتَّى رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ (بَانَّهُمْ) فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَالَ فِي الْوَقْفِ (بَانَّهُمْ) فَيَفْتَحُ الْبَاءَ الَّتِي قَبْلَ الْهَمْزَةِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْطَقَ بِالْأَلِفِ بَعْدَهَا إِلَّا بِفَتْحِهَا، ثُمَّ يَمُدُّ عَلَى الْأَلِفِ مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ نَقْلُهُ وَلَا تَثْبُتُ رِوَايَتُهُ عَنْ حَمْزَةَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا عَمَّنْ نَقَلَ عَنْهُمْ، وَيُقَالُ لَهُ: الرَّسْمِيُّ. وَقَدْ يُقَالُ لَهُ: الشَّاذُّ، وَقَدْ يُقَالُ لَهُ: الْمَتْرُوكُ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُ أَشَدُّ نُكْرًا مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً فِي نَحْوِ (خَايِفِينَ، وَجَايِرٌ، وَأُولَيِكَ) ، وَوَاوًا فِي نَحْوِ (ابْنَاوُكُمْ، وَأَحِبَّاوُهُ) فَإِنِّي تَتَبَّعْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَنُصُوصِ الْأَئِمَّةِ، وَمَنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ذَكْرَهُ وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا صَرَّحَ بِهِ، وَلَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ، وَلَا دَلَّتْ عَلَيْهِ إِشَارَتُهُ سِوَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ وَجْهًا فِي نَحْوِ (تَائِبَاتٍ) بِإِبْدَالِ الْيَاءِ، وَفِي نَحْوِ (رَوُوفٌ) بِإِبْدَالِ الْوَاوِ. وَرَأَيْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيَّ فِي كِتَابِهِ " الِاتِّضَاحُ " حَكَى هَذَا عَنْ شَيْخِهِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ، وَقَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَهُ وَلَا حَكَاهُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ لَقِيتُ غَيْرَهُ (قُلْتُ) : ثُمَّ إِنِّي رَاجَعْتُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 كِتَابَ الطَّبَرِيِّ، وَهُوَ " الِاسْتِبْصَارُ " فَلَمْ أَرَهُ حَكَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى بَيْنَ بَيْنَ لَا غَيْرَ، وَالْقَصْدُ أَنَّ إِبْدَالَ الْيَاءِ وَالْوَاوِ مَحْضَتَيْنِ فِي ذَلِكَ، هُوَ مِمَّا لَمْ تُجِزْهُ الْعَرَبِيَّةُ، بَلْ نَصَّ أَئِمَّتُهَا عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللَّحْنِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَإِنْ تَكَلَّمَتْ بِهِ النَّبَطُ، وَإِنَّمَا الْجَائِزُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ بَيْنَ بَيْنَ لَا غَيْرَ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ أَيْضًا، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَمِنْهُ مَا وَرَدَ عَلَى ضَعْفٍ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يَرِدْ بِوَجْهٍ، وَكُلُّهُ غَيْرُ جَائِزٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ اجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ. فَهُوَ مِنَ الشَّاذِّ الْمَتْرُوكِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي النَّصُّ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدِ لِيُعْلَمَ الْجَائِزُ مِنَ الْمُمْتَنَعِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ حَسْبَمَا وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ بِهِ دُونَ الْعَمَلِ بِالتَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ، وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ شَيْطَا وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَأَبُوَ مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرَزُورِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ خَلَفٍ، وَشَيْخُهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ، وَأَبُوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ سِوَاهُ، وَلَا عَدَلُوا إِلَى غَيْرِهِ، بَلْ ضَعَّفَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ الْقَوْلَ بِهِ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِذِينَ بِهِ، وَرَأَى أَنَّ مَا خَالَفَ جَادَّةَ الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ وَلَا الْجُنُوحُ إِلَيْهِ إِلَّا بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَأَنَّهَا فِي ذَلِكَ مَعْدُومَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ يَجُوزُ الرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ فِيمَا لَمْ تُبْدَلِ الْهَمْزَةُ الْمُتَطَرِّفَةُ فِيهِ حَرْفَ مَدٍّ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا مَا أُلْقِيَ فِيهِ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى السَّاكِنِ نَحْوُ (دِفْءٌ، وَالْمَرْءِ، وَسُوءٍ، وَمِنْ سُوءٍ، وَشَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ) وَالثَّانِي مَا أُبْدِلَ الْهَمْزُ فِيهِ حَرْفًا وَأُدْغِمُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ نَحْوُ (شَيْءٍ، وَسُوءَ) عِنْدَ مَنْ رَوَى فِيهِ الْإِدْغَامَ، وَالثَّالِثُ مَا أَبْدِلَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ الْمُتَحَرِّكَةُ وَاوًا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 أَوْ يَاءً بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ نَحْوُ (الْمَلَوُا، وَالضُّعَفَوُا، وَمِنْ نَبَايِ، وَايتَايِ) وَالرَّابِعُ مَا أُبْدِلَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ الْمَكْسُورَةُ بَعْدَ الضَّمِّ وَاوًا، وَالْمَضْمُومَةُ بَعْدَ الْكَسْرِ يَاءً، وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ نَحْوُ (لُولُؤٌ، وَيَبْتَدِئُ) فَأَمَّا مَا تُبْدَلُ حَرْفَ مَدٍّ فَلَا رَوْمَ فِيهِ وَلَا إِشْمَامَ، وَهُمَا نَوْعَانِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ، أَحَدُهُمَا: مَا تَقَعُ الْهَمْزَةُ فِيهِ سَاكِنَةً بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، سَوَاءٌ كَانَ سُكُونُهَا لَازِمًا نَحْوُ (اقْرَا، وَنَبِّي) أَمْ عَارِضًا نَحْوُ (يَبْدَا، وَإِنِ امْرُوٌ، وَمِنْ شَاطِيِ) وَالثَّانِي: أَنْ تَقَعَ سَاكِنَةً بَعْدَ أَلِفٍ نَحْوُ (يَشَاءْ، وَمِنَ السَّمَاءْ، وَمِنْ مَاءْ) ; لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ حِينَئِذٍ سَوَاكِنُ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْحَرَكَةِ، فَهُنَّ مِثْلُهُنَّ فِي (يَخْشَى، وَيَدْعُو، وَيَرْمِي) . (الثَّانِي) يَجُوزُ الرَّوْمُ فِي الْهَمْزَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، أَوْ بَعْدَ أَلِفٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً، أَوْ مَكْسُورَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (يَبْدَأُ، وَيُنْشِئُ، وَاللُّؤْلُؤُ، وَشَاطِئِ، وَعَنِ النَّبَإِ، وَالسَّمَاءَ، وَبُرَآءُ، وَسَوَاءٌ، وَيَشَاءُ، وَالَى السَّمَاءِ، وَمِنْ مَاءٍ) فَإِذَا رُمْتَ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ فِي ذَلِكَ سَهَّلْتَهَا بَيْنَ بَيْنَ، فَتُنَزِّلُ النُّطْقَ بِبَعْضِ الْحَرَكَةِ وَهُوَ الرَّوْمُ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ بِجَمِيعِهَا فَتُسَهِّلُ، وَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَالدَّانِيِّ، وَصَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، وَالشَّاطِبِيِّ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَبَعْضِ النُّحَاةِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ جُمْهُورُهُمْ وَجَعَلُوهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْقُرَّاءُ. قَالُوا: لِأَنَّ سُكُونَ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ يُوجِبُ فِيهَا الْإِبْدَالَ عَلَى الْفَتْحَةِ الَّتِي قَبْلَ الْأَلِفِ فَهِيَ تُخَفَّفُ تَخْفِيفَ السَّاكِنِ لَا تَخْفِيفَ الْمُتَحَرِّكِ، وَكَذِبٌ ضَعَّفَهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ إِلَى تَرْكِ الرَّوْمِ فِي ذَلِكَ وَأَجْرَوُا الْمَضْمُومَ وَالْمَكْسُورَ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْمَفْتُوحِ، فَلَمْ يُجِيزُوا سِوَى الْإِبْدَالِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ خَلَفٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَابْنِ الْبَاذِشِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ، وَقَدْ ضَعَّفَ هَذَا الْقَوْلَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَدُّوهُ شَاذًّا، وَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْوَجْهَيْنِ، فَقَدْ ذَكَرَ النَّصَّ عَلَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 الرَّوْمِ كَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي وَقْفِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنْ خَلَفٍ قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ يُشِمُّ الْيَاءَ فِي الْوَقْفِ مِثْلُ (مِنْ نَبَايِ الْمُرْسَلِينَ، وَتِلْقَايِ نَفْسِي) يَعْنِي فِيمَا رُسِمَ بِالْيَاءِ. وَرَوَى أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ عَلَى قَوْلِهِ: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ) يَمُدُّ وَيُشِمُّ الرَّفْعَ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَقَالَ ابْنُ وَاصِلٍ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ: كَانَ حَمْزَةُ يَقِفُ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالْمَدِّ وَالْإِشَارَةِ إِلَى الْكَسْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَيَقِفُ عَلَى (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَا) بِالْمَدِّ وَلَا يُشِيرُ إِلَى الْهَمْزَةِ. قَالَ: وَيَقِفُ عَلَى (الْبَلَاءُ وَالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءُ) بِالْمَدِّ وَالْإِشَارَةِ. قَالَ: وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُشِرْ، وَقَالَ: فِي قَوْلِهِ: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ) قَالَ: وَإِنْ شِئْتَ وَقَفْتَ عَلَى الْأَلِفِ سَاكِنَةً، وَإِنْ شِئْتَ وَقَفْتَ وَأَنْتَ تَرُومُ الضَّمَّ. وَابْنُ وَاصِلٍ هَذَا هُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَاصِلٍ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ الضَّابِطِينَ، رَوَى عَنْ خَلَفٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ سُلَيْمٍ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيِّ، وَأَضْرَابِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، مَعَ أَنَّ الْإِبْدَالَ هُوَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي صِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الرَّوْمِ مَعَ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَمَنَعَهُ أَكْثَرُ النُّحَاةِ لِمَا قَدَّمْنَا، وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِ سِيبَوَيْهِ تَعَرُّضًا إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا نَصَّ فِيهَا فِي الْوَقْفِ بِشَيْءٍ، بَلْ رَأَيْتُهُ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ تُجْعَلُ بَعْدَ الْأَلِفِ بَيْنَ بَيْنَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ، أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْوَصْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ، فَمَا صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ رَسْمًا وَاوًا أَوْ يَاءً وُقِفَ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ بَيْنَ بَيْنَ، وَمَا صُوِّرَتْ فِيهِ أَلِفًا وُقِفَ عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ نَصًّا، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ حَمْزَةَ (مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ) ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ بِالرَّوْمِ كَذَلِكَ فِيمَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ بَعْدَ الْأَلِفِ دُونَ مَا وَقَعَ فِيهِ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، إِلَّا أَنَّهُ أَطْلَقَهُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَأَجَازَ الْوَجْهَيْنِ بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ فِي الضَّمِّ وَالْكَسْرِ، وَوَافَقَهُ ابْنُ سَوَّارٍ فِيمَا كَانَ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَشَذَّ بَعْضُهُمْ وَأَجَازَ الرَّوْمَ بِالتَّسْهِيلِ فِي الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ الْأَلِفِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَفْتُوحِ وَغَيْرِهِ، وَحَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ وَلَمْ يَرْضَهُ، وَحَكَى نَصًّا لِحَمْزَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ سَاكِنَةً لِمُوجَبٍ فَأُبْدِلَتْ حَرْفَ مَدٍّ بَقِيَ ذَلِكَ الْحَرْفُ بِحَالِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَازِمُ، وَذَلِكَ نَحْوُ (نَبِّئْ وَاقْرَأْ، وَيَشَاءُ، وَيُهَيِّئْ) وَشَذَّ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ فَقَالَ: وَيَقِفُ عَلَى (نَبِّي عِبَادِي) بِغَيْرِ هَمْزِ، فَإِنْ طَرَحْتَ الْهَمْزَةَ وَأَثَرَهَا قُلْتَ: (نَبِّ) وَإِنْ طَرَحْتَهَا وَأَبْقَيْتَ أَثَرَهَا قُلْتَ: (نَبِّي) انْتَهَى، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ طَرْحِ أَثَرِ الْهَمْزَةِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَئِمَّةِ نَصًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الرَّابِعُ) إِذَا وَقَفْتَ بِالْبَدَلِ فِي الْمُتَطَرِّفِ بَعْدَ الْأَلِفِ نَحْوُ (جَاءَ، وَالسُّفَهَاءُ، وَمِنْ مَاءٍ) فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ أَلِفَانِ، فَإِمَّا أَنْ تَحْذِفَ إِحْدَاهُمَا لِلسَّاكِنَيْنِ أَوْ تُبْقِيَهُمَا ; لِأَنَّ الْوَقْفَ يَحْتَمِلُ اجْتِمَاعَ السَّاكِنَيْنِ. فَإِنْ حَذَفْتَ إِحْدَاهُمَا فَإِمَّا أَنْ تُقَدِّرَهَا الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ قَدَّرْتَهَا الْأُولَى فَالْقَصْرُ لَيْسَ إِلَّا لِفَقْدِ الشَّرْطِ، إِلَّا أَنَّ الْأَلِفَ تَكُونُ مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَدَّ فِيهِ كَأَلِفِ (يَأْمُرُ، وَيَأْتِيَ) وَإِنْ قَدَّرْتَهَا الثَّانِيَةَ جَازَ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ مِنْ أَجْلِ تَغَيُّرِ السَّبَبِ، فَهُوَ حَرْفُ مَدٍّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ بَابِ الْمَدِّ، وَإِنْ أَبْقَيْيَهُمَا مَدَدْتَ مَدًّا طَوِيلًا. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَسِّطًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي سُكُونِ الْوَقْفِ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا كَالْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ، وَصَاحِبِ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَغَيْرِهِمْ. فَنَصَّ مَكِّيٌّ فِي " التَّبْصِرَةِ " عَلَى حَذْفِ أَحَدِ الْأَلِفَيْنِ، وَأَجَازَ الْمَدَّ عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَ الثَّانِيَةُ وَالْقَصْرَ عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَ الْأُولَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 وَرَجَّحَ الْمَدَّ. وَنَصَّ الْمَهْدَوِيُّ فِي " الْهِدَايَةِ " عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَ الْهَمْزَةُ، وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ جَوَازَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى، وَاخْتَارَ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةَ، وَزَادَ فَقَالَ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يُحْذَفَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَقْفِ فَيُمَدُّ قَدْرُ أَلِفَيْنِ، إِذِ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ فِي الْوَقْفِ جَائِزٌ، وَقَطَعَ فِي " الْكَافِي " بِالْحَذْفِ، وَمُرَادُهُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ ; لِأَنَّهُ قَطَعَ بِالْمَدِّ وَقَالَ: لِأَنَّ الْحَذْفَ عَارِضٌ. ثُمَّ قَالَ: وَمِنَ الْقُرَّاءِ مَنْ لَا يَمُدُّ، وَقَطَعَ فِي " التَّلْخِيصِ " بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: تُبْدَلُ مِنَ الْهَمْزَةِ أَلِفًا فِي حَالِ الْوَقْفِ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتْ فِي الْوَصْلِ لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَ الْأَلِفِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَتُمَدُّ مِنْ أَجْلِ الْأَلِفَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ، وَبِهَذَا قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَقَالَ فِي " التَّيْسِيرِ ": وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ أَلِفًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْدَلَةً، أَوْ زَائِدَةً أَبْدَلْتَ الْهَمْزَةَ بَعْدَهَا أَلِفًا بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتْ، ثُمَّ حَذَفْتَ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ لِلسَّاكِنَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ زِدْتَ فِي الْمَدِّ وَالتَّمْكِينِ لِيَفْصِلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحْذِفْ، قَالَ: وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَبِهِ وَرَدَ النَّصُّ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ وَغَيْرِهِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْمَدَّ أَرْجَحُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِهِ، فَذَهَبَ الدَّانِيُّ،، وَأَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَالْمَهْدَوِيُّ إِلَى عَدَمِ الْحَذْفِ، وَنَصَّ عَلَى التَّوَسُّطِ أَبُو شَامَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَقَاسَهُ عَلَى سُكُونِ الْوَقْفِ. وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِالْمَدِّ. (قُلْتُ) : وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، هُوَ صَحِيحٌ نَصًّا وَقِيَاسًا وَإِجْمَاعًا. أَمَّا النَّصُّ فَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرِّفَاعِيُّ نَصًّا، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ قَالَ: إِذَا مَدَدْتَ الْحَرْفَ الْمَهْمُوزَ، ثُمَّ وَقَفْتَ فَأَخْلِفْ مَكَانَ الْهَمْزَةِ مَدَّةً، أَيْ: أَبْدِلْ مِنْهُ أَلِفًا، وَرَوَى أَيْضًا خَلَفٌ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْهُ قَالَ: تَقِفُ بِالْمَدِّ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَجَائِزٌ أَنْ تَحْذِفَ الْمُبْدَلَةَ مِنَ الْهَمْزَةِ وَتَبْقَى هِيَ، فَعَلَى هَذَا يُزَادُ فِي تَمْكِينِهَا أَيْضًا لِيَدُلَّ بِذَلِكَ عَلَى الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَلِفَيْنِ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَهُوَ مَا أَجَازَهُ يُونُسُ فِي: اضْرِبَا زَيْدًا، عَلَى لُغَةِ تَخْفِيفِ النُّونِ، قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ قُلْتَ: اضْرِبَا، إِلَّا أَنَّهَا تُبْدَلُ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا فَيَجْتَمِعُ أَلِفَانِ فَيَزْدَادُ فِي الْمَدِّ كَذَلِكَ، وَرَوَى عَنْهُ كَذَلِكَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ النَّحَّاسِ وَحَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 (الْخَامِسُ) إِنَّمَا يَكُونُ اتِّبَاعُ الرَّسْمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَمْزَةِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا تُحْذَفُ الْأَلِفُ الَّتِي قَبْلَ الْهَمْزَةِ فِي (الْعُلَمَواءُ وَيَشَاءُ وَجَزَاءُ) ، وَلَا تَثْبُتُ الْأَلِفُ بَعْدِ الْوَاوِ بَعْدَهَا. وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ مِمَّنْ رَأَى التَّخْفِيفَ الرَّسْمِيَّ، وَكَذَلِكَ لَا تَثْبُتُ الْأَلِفُ مِنْ نَحْوِ (مِائَةٌ، وَلِشَايٍ فِي الْكَهْفِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا كُتِبَ زَائِدًا، إِذْ لَا فَرْقَ لَفْظًا بَيْنَ وُجُودِهَا وَعَدَمِهَا. فَصْلٌ وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ، عَنْ رِجَالِهِ، عَنِ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَزَّانِ، عَنْ خَلَّادٍ بِرِوَايَةِ الْحَدْرِ، فَلَا يَسْكُتُ وَلَا يُبَالِغُ فِي التَّحْقِيقِ، فَإِذَا وَقَفَ بِالْهَمْزِ فِي جَمِيعِ أَقْسَامِهِ كَسَائِرِ الْجَمَاعَةِ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ الرُّوَاةِ حَسْبَمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ فِي " الْمُسْتَنِيرِ "، وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْوَزَّانِ هُوَ تَحْقِيقُ الْهَمْزَةِ الْمُبْتَدَأَةِ دُونَ الْمُتَوَسِّطَةِ وَالْمُتَطَرِّفَةِ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ " وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزِ الْمُتَطَرِّفِ وَقْفًا، فَرَوَى جُمْهُورُ الشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ تَسْهِيلَ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَحْوِ مَا يُسَهِّلُهُ حَمْزَةُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَابْنِ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَمَكِّيِّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَصَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخِهِ صَاحِبِ " الْمُجْتَبَى "، وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَكْرَاوِيِّ، عَنْ هِشَامٍ. وَرَوَى صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " الْجَامِعِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " التَّذْكَارِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ التَّحْقِيقَ كَسَائِرِ الْقُرَّاءِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، بِهِمَا قَرَأْنَا وَبِهِمَا نَأْخُذُ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ التَّسْهِيلَ أَجْرَى نَحْوَ دُعَاءً وَمَاءً وَمَلْجَأً وَمَوْطِئًا مَجْرَى الْمُتَوَسِّطِ مِنْ أَجْلِ التَّنْوِينِ الْمُبْدَلِ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468 (خَاتِمَةٌ) فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ الْهَمْزِ، نَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ أَئِمَّةُ الْأَدَاءِ، مَعَ بَيَانِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِيُقَاسَ عَلَيْهَا نَظَائِرُهَا فَيُعْرَفُ بِهَا حُكْمُ جَمِيعِ مَا وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ. (فَمِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ السَّاكِنُ مِنَ الْمُتَطَرِّفِ اللَّازِمِ (مَسْأَلَةُ الْوَقْفِ عَلَى: هِيَ، وَيُهَي، وَمَكْرَ السَّيِّئِ) بِوَجْهٍ وَاحِدٍ عَلَى التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً؛ لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَحُكِيَ فِيهَا وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ الْوَقْفُ بِأَلِفٍ عَلَى التَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَجُوزُ. وَوَجْهٌ ثَالِثٌ فِي (هَيِّئْ وَيُهَيِّئْ وَنَبِّئْ وَاقْرَأْ وَنَشَاءُ) وَنَحْوِهِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِلَّةِ لِأَبِي عَمْرٍو، وَلَا يَصِحُّ، وَوَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ حَذْفُ حَرْفِ الْمَدِّ الْمُبْدَلِ مِنَ الْهَمْزَةِ لِأَجْلِ الْجَزْمِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ " الرَّوْضَةِ "، وَلَا يَجُوزُ. وَمِنَ الْعَارِضِ (مَسْأَلَةُ: إِنِ امْرُؤٌ) يَجُوزُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَى تَقْدِيرِ إِسْكَانِهَا فَتُبْدَلُ وَاوًا سَاكِنَةً، وَتَخْفِيفُهَا بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ التَّمِيمِيِّينَ، فَتُبْدَلُ وَاوًا مَضْمُومَةً، فَإِنْ سُكِتَ لِلْوَقْفِ اتَّحَدَ مَعَ الْوَجْهِ قَبْلَهُ، وَيَتَّحِدُ مَعَهَا وَجْهُ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَإِنْ وُقِفَ بِالْإِشَارَةِ جَازَ الرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ، فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ، وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ تَسْهِيلٌ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى تَقْدِيرِ رَوْمِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ، وَيَتَّحِدُ مَعَهُ اتِّبَاعُ الرَّسْمِ عَلَى مَذْهَبِ مَكِّيٍّ وَابْنِ شُرَيْحٍ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ) إِلَّا أَنَّ حَمْزَةَ يُبْدِلُ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنْهُ وَاوًا، وَهِشَامًا يُحَقِّقُهَا، وَكَذَلِكَ تَجْرِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي (تَفْتَؤُ، وَاتَوَكَّؤُا) ، وَنَحْوِهِ مِمَّا رُسِمَ بِالْوَاوِ نَحْوُ (الْمَلَوُا) فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ (نَبَأُ) فِي غَيْرِ بَرَاءَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا وَجْهٌ خَامِسٌ، وَهُوَ إِبْدَالُهَا أَلِفًا؛ لِانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا وَسُكُونِهَا وَقْفًا عَلَى التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ مَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْجَادَّةِ، وَأَمَّا مَا رُسِمَ بِأَلِفٍ نَحْوُ (قَالَ الْمَلَأُ) فِي الْأَعْرَافِ (وَنَبَأُ الَّذِينَ) فِي بَرَاءَةَ، وَ (يَبْدَأُ) فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا إِبْدَالُهَا أَلِفًا بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469 (وَالثَّانِي) بَيْنَ بَيْنَ عَلَى الرَّوْمِ، وَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا لِمُخَالَفَةِ الرَّسْمِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: يُنْشِئُ) ، وَشِبْهُهُ مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَضْمُومَةً بَعْدَ كَسْرٍ، قِيلَ: فِيهَا خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً سَاكِنَةً؛ لِسُكُونِهَا وَقْفًا بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَى التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ، وَإِبْدَالُهَا يَاءً مَضْمُومَةً عَلَى مَا نُقِلَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، فَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَبْلَهُ لَفْظًا. وَإِنْ وَقَفَ بِالْإِشَارَةِ جَازَ الرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ أَوْجَهٍ، وَالرَّابِعُ: رَوْمُ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ فَتُسَهَّلُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ، وَخَامِسُهَا: الْوَجْهُ الْمُعْضِلُ، وَهُوَ تَسْهِيلُهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ عَلَى الرَّوْمِ. وَمِنْ ذَلِكَ: (مِنْ شَاطِئِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ) ، وَنَحْوُهُ مَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَكْسُورَةً بَعْدَ كَسْرٍ، يَجُوزُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً سَاكِنَةً بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا؛ لِسُكُونِ الْوَقْفِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيَاءً مَكْسُورَةً بِحَرَكَةِ نَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ التَّمِيمِيِّينَ، فَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ فَهُوَ مُوَافِقٌ مَا قَبْلَهُ لَفْظًا. وَإِنْ وَقَفَ بِالْإِشَارَةِ وَقَفَ بِالرَّوْمِ يَصِيرُ وَجْهَيْنِ (وَالثَّالِثُ) تَسْهِيلٌ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى رَوْمِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ، أَوِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ عَلَى مَذْهَبِ مَكِّيٍّ وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَتَجِئُ هَذِهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا رُسِمَ بِالْيَاءِ مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَكْسُورَةً بَعْدَ فَتْحٍ، وَهُوَ (مِنْ نَبَاءِي الْمُرْسَلِينَ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ الْقِيَاسِيُّ، وَهُوَ إِبْدَالُهَا أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَقْفًا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَتَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ، وَأَمَّا مَا رُسِمَ بِغَيْرِ يَاءٍ نَحْوُ (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) فَلَيْسَ فِيهِ سِوَى وَجْهَيْنِ: إِبْدَالُهَا أَلِفًا عَلَى الْقِيَاسِ، وَالرَّوْمُ بِتَسْهِيلٍ بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا يَاءً عَلَى مَذْهَبِ التَّمِيمِيِّينَ لِمُخَالَفَةِ الرَّسْمِ وَالرِّوَايَةِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ الْهُذَلِيَّ أَجَازَ فِي (مِنْ مَلْجَأٍ) الْيَاءَ، فَقَالَ فِيهِ بِيَاءٍ مَكْسُورَةٍ لِلْكَسْرَةِ. (قُلْتُ) : وَقِيَاسُ ذَلِكَ غَيْرُهُ وَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ (كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ) ، وَنَحْوُهُ مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَكْسُورَةً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470 بَعْدَ ضَمٍّ، قِيلَ: فِيهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: (أَحَدُهَا) إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا سَاكِنَةً لِسُكُونِهَا وَضَمِّ مَا قَبْلَهَا عَلَى الْقِيَاسِ (وَالثَّانِي) إِبْدَالُهَا وَاوًا مَكْسُورَةً عَلَى مَا نُقِلَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ. فَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ لَفْظًا فَيَتَّحِدُ. وَإِنْ وَقَفَ بِالرَّوْمِ فَيَصِيرُ وَجْهَيْنِ (وَالثَّالِثُ) التَّسْهِيلُ، وَهُوَ مَسْأَلَةُ مَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَالْجَمَاعَةِ (وَالرَّابِعُ) الْوَجْهُ الْمُعْضِلُ، وَهُوَ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ عَلَى الرَّوْمِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهِ مَضْمُومَةً نَحْوُ (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ) فَوَجْهَانِ (الْأَوَّلُ) إِبْدَالُهَا وَاوًا (وَالثَّانِي) تَسْهِيلُ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى الرَّوْمِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ. فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ مَفْتُوحَةً نَحْوُ (حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا) فَوَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ إِبْدَالُهُمَا وَاوَيْنِ، الْأُولَى سَاكِنَةٌ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ ضَمَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ (بَدَأَ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ) وَنَحْوُهُ مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَفْتُوحَةً بَعْدَ فَتْحٍ، فَفِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ هُوَ إِبْدَالُهَا أَلِفًا، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى جَوَازِ الرَّوْمُ فِي الْمَفْتُوحِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ شَاذٌّ لَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنَ السَّاكِنِ الْمُتَوَسِّطِ مَسْأَلَةُ (تُؤْي، تُؤْيهِ وَرُءْيَا) فِي مَرْيَمَ. فِيهِنَّ وَجْهَانِ صَحِيحَانِ (أَحَدُهُمَا) إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، فَتُبْدَلُ فِي (تُوِي، وَتُوِيهِ) وَاوًا، وَفِي (رُءْيَا) يَاءً مِنْ دُونِ إِدْغَامٍ (وَالثَّانِي) الْإِبْدَالُ مَعَ الْإِدْغَامِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَرَجَّحَ الْإِظْهَارَ صَاحِبُ " الْكَافِي "، وَصَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ " وَقَالَ: إِنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الْهِدَايَةِ "، " وَالْهَادِي "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " التَّجْرِيدِ " سِوَاهُ، وَرَجَّحَ الْإِدْغَامَ صَاحِبُ " التَّذْكِرَةِ " وَالدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " فَقَالَ: هُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ، وَلِمُوَافَقَةِ الرَّسْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " سِوَاهُ، وَأَطْلَقَ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " الْوَجْهَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَزَادَ فِي " التَّذْكِرَةِ " فِي (رُءْيَا) ، وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ التَّحْقِيقُ مِنْ أَجْلِ تَغْيِيرِ الْمَعْنَى، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَالْأَدَاءَ، وَحَكَى الْفَارِسِيُّ وَجْهًا رَابِعًا، وَهُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471 الْحَذْفُ، أَيْ: حَذْفُ الْهَمْزَةِ فَيُوقَفُ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَلَا يَصِحُّ، بَلْ وَلَا يَحِلُّ وَاتِّبَاعُ الرَّسْمِ فَهُوَ مُتَّحِدٌ فِي الْإِدْغَامِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. (وَأَمَّا الرُّويَا، وَرُويَا) حَيْثُ وَقَعَ فَأَجْمَعُوا عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ مِنْهُ وَاوًا لِسُكُونِهَا وَضَمِّ مَا قَبْلَهَا، فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ قَلْبِ هَذِهِ الْوَاوِ يَاءً وَإِدْغَامِهَا فِي الْيَاءِ بَعْدَهَا كَقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، فَأَجَازَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو، وَغَيْرُهُمَا، وَسَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِظْهَارِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ (تُؤْي، وَرُءْيَا) وَحَكَاهُ ابْنُ شُرَيْحٍ أَيْضًا وَضَعَّفَهُ، وَهُوَ إِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ، فَإِنَّ الْإِظْهَارَ أَوْلَى وَأَقْيَسُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الْحَذْفُ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَهُ، فَيُوقَفُ بِيَاءٍ خَفِيفَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (رُيَّا) ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: فَادَّارَاتُمْ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَذُكِرَ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ، وَلَيْسَ فِي إِثْبَاتِ الْأَلِفِ الَّتِي قَبْلَ الرَّاءِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَعَلِّقَةِ بِالْهَمْزَةِ، وَذَكَرَ الْحَذْفَ أَيْضًا فِي (امْتَلَاتِ وَاسْتَاجَرْتَ وَيَسْتَاخِرُونَ) مِنْ أَجْلِ الرَّسْمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ وَلَا جَائِزٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُنَّ، فَإِنَّ الْأَلِفَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا حُذِفَتِ اخْتِصَارًا لِلْعِلْمِ بِهَا كَحَذْفِهَا فِي (الصَّالِحَاتِ، وَالصَّالِحِينَ) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ قُرِئَ بِهِ لَمْ يَجُزْ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَذْفَ الْأَلِفِ مِنْ ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ اتِّبَاعَ الْخَطِّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ - يَعْنِي عَلَى حِدَتِهِ - بَلْ وَلَا جَائِزٍ، وَلَا بُدَّ مِنَ الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ: وَهُمَا الْعَرَبِيَّةُ وَصِحَّةُ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ فُقِدَا فِي ذَلِكَ فَامْتَنَعَ جَوَازُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: الَّذِي ايْتُمِنَ، وَالْهُدَى ايْتِنَا، وَفِرْعَوْنُ ايْتُونِي) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ فِيهِ بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَذُكِرَ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ هُوَ التَّحْقِيقُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ سُفْيَانَ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي ذَلِكَ مُبْتَدَأَةٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ضَعْفَهُ، وَذُكِرَ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ زِيَادَةُ الْمَدِّ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ الْمُبْدَلِ، اسْتَنْبَطَهُ أَبُو شَامَةَ حَيْثُ قَالَ: فَإِذَا أُبْدِلَ هَذَا الْهَمْزُ حَرْفَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472 مَدٍّ، وَكَانَ قَبْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَانَ يُحْذَفُ لِأَجْلِ سُكُونِ الْهَمْزَةِ، فَلَمَّا أُبْدِلَتِ اتَّجَهَ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: عَوْدُ الْحَرْفِ الْمَحْذُوفِ لِزَوَالِ مَا اقْتَضَى حَذْفَهُ، وَهُوَ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ حَرْفَيْ مَدٍّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُمْكِنٌ بِتَطْوِيلِ الْمَدِّ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: حَذْفُهُ لِوُجُودِ السَّاكِنِ. قَالَ: وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ هُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ مِثْلُهُ ... وَيَقْصِرُ أَوْيَمْضِي عَلَى الْمَدِّ أَطْوَلَا قَالَ: وَيَنْبَنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَوَازُ الْإِمَالَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِلَى الْهُدَى ايْتِنَا) لِحَمْزَةَ وَلِوَرْشٍ أَيْضًا، فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْأَلِفَ الْأَصْلِيَّةَ أَمَلْنَا، وَإِنْ حَذَفْنَا فَلَا. قَالَ: وَيَلْزَمُ مِنَ الْإِمَالَةِ إِمَالَةُ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ، فَالِاخْتِيَارُ الْمَنْعُ. (قُلْتُ) : وَفِيمَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَإِذَا كَانَ الْوَجْهَانِ هُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: وَيُبْدِلُهُ - الْبَيْتَ - فَيَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ فِي هَذَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، كَمَا أَجْرَاهُمَا هُنَاكَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيزَ حَذْفَ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ كَمَا أَجَازَهَا، ثُمَّ فَيَجِيءُ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ فِي (الَّذِي اوْتُمِنَ، وَلِقَانَا ايْتِ) ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَفِي (الْهُدَى ايْتِنَا) سِتَّةُ أَوْجُهٍ مَعَ الْفَتْحِ وَثَلَاثَةٌ مَعَ الْإِمَالَةِ، وَيَكُونُ الْقَصْرُ مَعَ الْإِمَالَةِ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ، وَيَصِيرُ فِيهَا مَعَ التَّحْقِيقِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ كُلِّهَا سِوَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْبَدَلُ مَعَ الْقَصْرِ وَالْفَتْحِ ; لِأَنَّ حَرْفَ الْمَدِّ أَوَّلًا حُذِفَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ قَبْلَ الْوَقْفِ بِالْبَدَلِ كَمَا حُذِفَ مِنْ (قَالُوا الْآنَ، وَفِي الْأَرْضِ، وَإِذَا الْأَرْضُ) لِلسَّاكِنَيْنِ قَبْلَ النَّقْلِ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ لِعُرُوضِ الْوَقْفِ بِالْبَدَلِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِعُرُوضِ النَّقْلِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ هُمَا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: وَيُبْدِلُهُ مَهْمَا تَطَرَّفَ. . . إِلَى آخِرِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْبَيْتِ هُمَا الْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِي نَحْوِ (يَشَاءُ، وَالسَّمَاءُ) حَالَةَ الْوَقْفِ بِالْبَدَلِ كَمَا ذُكِرَ فَهُمَا مِنْ بابِ: وَإِنْ حَرْفٌ مُدَّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ، لَا مِنْ أَجْلِ أنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ مَحْذُوفًا فِي حَالَةٍ وَرُجِعَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، وَتَقْدِيرُ حَذْفِ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ هُوَ عَلَى الْأَصْلِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا حُذِفَ مِنْ حَرْفِ الْمَدِّ لِلسَّاكِنَيْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473 عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ اللَّفْظِ بِالْهَمْزِ مَعَ أَنَّ رَدَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ، وَأَمَّا الْإِمَالَةُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْإِمَالَةِ، وَمِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُتَحَرِّكُ فَمِنَ الْمُتَطَرِّفِ بَعْدَ الْأَلِفِ (مَسْأَلَةُ: أَضَاءَ، وَشَاءَ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَتَرِثُوا النِّسَاءَ) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا الْهَمْزُ فِيهِ مَفْتُوحٌ، فَفِيهِ الْبَدَلُ، وَيَجُوزُ مَعَهُ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، وَقَدْ يَجُوزُ التَّوَسُّطُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَبَقِيَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا بَيْنَ بَيْنَ كَمَا ذَكَرْنَا، فَيَجِيءُ مَعَهُ الْمَدُّ وَالْقِصَرُ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَيَصِيرُ خَمْسَةً، وَتَجِيءُ هَذِهِ الْخَمْسَةُ بِلَا نَظَرٍ فِيمَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ مَكْسُورَةً أَوْ مَضْمُومَةً مِمَّا لَمْ يُرْسَمْ لِلْهَمْزِ فِيهِ صُورَةٌ. فَإِنْ رُسِمَ لِلْهَمْزِ فِيهِ صُورَةٌ جَازَ فِي الْمَكْسُورِ مِنْهُ نَحْوُ (وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى، وَمِنْ آنَايِ اللَّيْلِ) إِذَا أُبْدِلَتْ هَمْزَتُهُ يَاءً عَلَى وَجْهِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ. وَمَذْهَبُ غَيْرِ الْحِجَازِيِّينَ مَعَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أُخْرَى. وَهِيَ الْمَدُّ، وَالتَّوَسُّطُ، وَالْقَصْرُ مَعَ سُكُونِ الْيَاءِ، وَالْقَصْرُ مَعَ رَوْمِ حَرَكَتِهَا، فَتَصِيرُ تِسْعَةَ أَوْجُهٍ، وَلَكِنْ يَجِيءُ فِي (وَايتَايِ) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجْهًا بِاعْتِبَارِ تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الْأَوْلَى الْمُتَوَسِّطَةِ بِزَائِدٍ وَتَحْقِيقِهَا، وَيَجِيءُ فِي (وَمِنْ آنَايِ) سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَجْهًا بِاعْتِبَارِ السَّكْتِ وَعَدَمِهِ وَالنَّقْلِ، وَجَازَ فِي الْمَضْمُومِ مِنْهُ نَحْوُ (أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا، وَفِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوُا) مَعَ تِلْكَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أُخْرَى وَهِيَ الْمَدُّ، وَالتَّوَسُّطُ، وَالْقَصْرُ، مَعَ إِشْمَامِ حَرَكَةِ الْوَاوِ، فَيَصِيرُ اثْنَا عَشَرَ وَجْهًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (بُرَآءُ) مِنْ سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ تَجْرِي فِيهَا هَذِهِ الْأَوْجُهُ الِاثْنَا عَشَرَ لِحَمْزَةَ وَلِهِشَامٍ فِي وَجْهِ تَخْفِيفِهِ الْمُتَطَرِّفِ، إِلَّا أَنَّ هِشَامًا يُحَقِّقُ الْأُولَى الْمَفْتُوحَةَ وَيُسَهِّلُهَا بَيْنَ بَيْنَ عَلَى أَصْلِهِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لَهُ حَذْفَهَا عَلَى وَجْهِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، فَيَجِيءُ مَعَهُ أَوْجُهُ إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ وَاوًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ فَتَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًّا غَيْرُ مَرْضِيٍّ وَلَا مَأْخُوذٍ بِهِ؛ لِاخْتِلَالِ بِنْيَةِ الْكَلِمَةِ وَمَعْنَاهَا بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ صُورَةَ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةَ، إِنَّمَا حُذِفَتِ اخْتِصَارًا كَمَا حُذِفَتِ الْأَلِفُ بَعْدَهَا لَا عَلَى وَجْهِ أَنْ تَخَفَّفَ بِحَذْفِهَا، وَاخْتَارَ الْهُذَلِيُّ هَذَا الْوَجْهُ عَلَى قَلْبِ الْأُولَى أَلِفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474 فَيَجْتَمِعُ أَلِفَانِ، فَتُحْذَفُ إِحْدَاهُمَا وَتُقْلَبُ الثَّانِيَةُ وَاوًا عَلَى مَذْهَبِ التَّمِيمِيِّينَ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَأَجَازَ (بُرَوَا) بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الرَّاءِ بَعْدَهَا أَلِفٌ عَلَى حِكَايَةِ صُورَةِ الْخَطِّ، فَتَصِيرُ عِشْرِينَ وَجْهًا، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْوَجْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا، وَهُوَ أَشَدُّ شُذُوذًا مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِفَسَادِ الْمَعْنَى وَاخْتِلَالِ اللَّفْظِ، وَلِأَنَّ الْوَاوَ إِنَّمَا هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ وَالْأَلِفُ بَعْدَهَا زَائِدَةٌ تَشْبِيهًا لَهَا بِوَاوِ الْجَمْعِ وَأَلِفِهِ، كَمَا قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَأَشَدَّ مِنْهُ، وَأُنْكِرَ وَجْهٌ آخَرُ حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَهُوَ قَلْبُ الْهَمْزَتَيْنِ وَاوَيْنِ، فَيَقُولُ (بُرَوَاوُ) قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهَا سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَجْهًا مُفَرَّعَةً عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: (الْأَوَّلُ) الْأَخْذُ بِالْقِيَاسِ فِي الْهَمْزَتَيْنِ، فَتُسَهَّلُ الْأُولَى وَتُبْدَلُ الثَّانِيَةُ مَعَ الثَّلَاثَةِ، أَوْ تُسَهَّلُهَا كَالْوَاوِ مَعَ الْوَجْهَيْنِ، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ (الثَّانِي) الْأَخْذُ بِالرَّسْمِ فِيهِمَا فَتُحْذَفُ الْأَوْلَى وَتُبْدَلُ الثَّانِيَةِ وَاوًا بِالْإِسْكَانِ وَالْإِشْمَامِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ (الثَّالِثُ) الْأَخْذُ بِالْقِيَاسِ فِي الْأُولَى وَبِالرَّسْمِ فِي الثَّانِيَةِ، فَتُسَهَّلُ الْأَوْلَى وَتُبْدَلُ الثَّانِيَةُ وَاوًا، وَفِيهَا الثَّمَانِيَةُ الْأَوْجُهِ (الرَّابِعُ) الْأَخْذُ بِالرَّسْمِ فِي الْأُولَى وَبِالْقِيَاسِ فِي الثَّانِيَةِ، فَتُحْذَفُ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِبْدَالُ مَعَ الثَّلَاثَةِ وَالتَّسْهِيلُ مَعَ الْوَجْهَيْنِ، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تَتِمَّةُ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ صُورَةَ الثَّانِيَةِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَجْهًا خَامِسًا عَلَى أَنَّ الْوَاوَ صُورَةُ الْأُولَى، وَالْأَلِفَ صُورَةُ الْمَضْمُومَةِ، فَأَجَازَ ثَلَاثَةً مَعَ إِبْدَالِهَا، وَوَجْهَيْنِ مَعَ تَسْهِيلِهَا، فَيَكُونُ خَمْسَةً تَتِمَّةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَجْهًا، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا سِوَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنَ الْمُتَطَرِّفِ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ السَّاكِنَتَيْنِ الزَّائِدَتَيْنِ (مَسْأَلَةُ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْإِدْغَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَجُوزُ فِيهِ أَيْضًا الْإِشَارَةُ بِالرَّوْمِ فَيَصِيرُ وَجْهَانِ. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي (بَرِيءٌ، وَالنَّسِيءُ) إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِمَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الْإِشْمَامُ، وَحُكِيَ فِي ذَلِكَ الْحَذْفُ عَلَى وَجْهِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ مَعَ إِجْرَاءِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَلَا يَصِحُّ، وَاتِّبَاعُ الرَّسْمِ مُتَّحِدٌ مَعَ الْإِدْغَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475 وَمِنْهُ بَعْدَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ (مَسْأَلَةُ: يُخْرِجُ الْخَبْءَ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ النَّقْلُ مَعَ إِسْكَانِ الْبَاءِ لِلْوَقْفِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُطَّرِدُ، وَجَاءَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ (الْخَبَا) بِالْأَلِفِ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَلَهُ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ الْإِتْبَاعُ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَيَجْرِي الْوَجْهُ (الْأَوَّلُ) وَهُوَ النَّقْلُ مَعَ الْإِسْكَانِ فِيمَا هَمْزَتُهُ مَكْسُورَةٌ وَهُوَ (بَيْنَ الْمَرْءِ) وَيَجُوزُ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّوْمِ إِلَى كَسْرَةِ الرَّاءِ، وَتَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي (مِلْءُ، وَدِفْءٌ، وَيَنْظُرُ الْمَرْءُ) وَيَجُوزُ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الْإِشْمَامُ، وَتُجْرَى الثَّلَاثَةُ فِي (جُزْءٌ) وَذُكِرَ فِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ، وَهُوَ الْإِدْغَامُ. حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ وَلَا يَصِحُّ عَنْ حَمْزَةَ، وَلَوْ صَحَّ لَجَازَ مَعَهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي مَعَ النَّقْلِ فَتَصِيرُ سِتَّةً. وَمِنْ ذَلِكَ بَعْدَ السَّاكِنِ الْمُعْتَلِّ الْأَصْلِيِّ (مَسْأَلَةُ: جِيءَ وَسِيئَ، وَأَنْ تَبُوءَا) مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَفْتُوحَةً، وَكَذَلِكَ (لِيَسُوءَ) فِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ، فِيهِ وَجْهَانِ (الْأَوَّلُ) النَّقْلُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُطَّرِدُ (وَالثَّانِي) الْإِدْغَامُ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَجْرِي هَذَانَ الْوَجْهَانِ فِيمَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَكْسُورَةً نَحْوُ (مِنْ سُوءٍ، وَقَوْمَ سَوْءٍ، وَمِنْ شَيْءٍ) إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ كُلِّ الْأَوْجُهِ مِنْهُمَا الْإِشَارَةُ بِالرَّوْمِ، فَيَصِيرُ فِيهَا الْأَرْبَعَةُ فِيمَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَضْمُومَةً نَحْوُ (يُضِيءُ وَالْمُسِيءُ وَلَتَنُوءُ وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَمِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) وَيَجُوزُ وَجْهَانِ آخَرَانِ، وَهُمَا الْإِشْمَامُ مَعَ كُلٍّ مِنَ النَّقْلِ وَالْإِدْغَامِ، فَيَصِيرُ فِيهَا سِتَّةُ أَوْجُهٍ وَلَا يَصِحُّ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرَّسْمِ فِي ذَلِكَ مُتَّحِدٌ كَمَا قَدَّمْنَا، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا أَيْضًا حَذْفُ الْهَمْزِ اعْتِبَاطًا، فَيُمَدُّ حَرْفُ الْمَدِّ وَيُقْصَرُ عَلَى وَجْهِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَرَجَحَ الْمَدُّ فِي ذَلِكَ، وَحَكَى الْهُذَلِيُّ فِيهِ عَنِ ابْنِ غَلْبُونَ بَيْنَ بَيْنَ، وَكُلُّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ بَعْدَ السَّاكِنِ إِنْ كَانَ أَلِفًا (مَسْأَلَةُ: شُرَكَاوُنَا وَجَاوُا وَأَوْلِيَاؤُهُ وَأَحِبَّاوُهُ، وَأُولَيِكَ وَإِسْرَايِلَ، وَخَايِفِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ، وَجَانَا، وَشُرَكَاوُكُمْ، وَأَوْلِيَاءَهُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476 وَبُرَآءُ، وَدُعَاءُ، وَنِدَاءً) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا تَقَعُ الْهَمْزَةُ مُتَوَسِّطَةً مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ أَلِفٍ، فَإِنَّ فِيهِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ التَّسْهِيلُ بَيْنَ بَيْنَ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتِ الْهَمْزَةُ، وَيَجُوزُ فِي الْأَلِفِ قَبْلَهَا الْمَدُّ وَالْقَصْرُ إِلْغَاءً لِلْعَارِضِ، وَاعْتِدَادًا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ، وَذُكِرَ فِي الْمَضْمُومِ مِنْهُ وَالْمَكْسُورِ الْمَرْسُومِ فِيهِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ وَاوًا وَيَاءً وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ إِبْدَالُهُ وَاوًا مَحْضَةً وَيَاءً مَحْضَةً عَلَى صُورَةِ الرَّسْمِ مَعَ إِجْرَاءِ وَجْهَيِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ أَيْضًا، وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي الرِّوَايَةِ وَاتِّبَاعِ الرَّسْمِ فِي ذَلِكَ، وَنَحْوِهِ بَيْنَ بَيْنَ، وَذُكِرَ أَيْضًا فِيمَا حُذِفَتْ فِيهِ صُورَةُ الْهَمْزَةِ رَسْمًا إِسْقَاطُهُ لَفْظًا، فَقِيلَ فِي نَحْوِ (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، وَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ: أَوْلِيَاهُمْ، وَنِسَانَا) هَكَذَا بِالْحَذْفِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اسْمٌ مَقْصُورٌ عَلَى صُورَةِ رَسْمِهِ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْمَضْمُومِ وَالْمَكْسُورِ وَفِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْمَفْتُوحِ مَعَ إِجْرَاءِ وَجْهَيِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ إِلْغَاءً وَاعْتِدَادًا بِالْعَارِضِ، وَقِيلَ: فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ أَوْجُهٍ بَيْنَ بَيْنَ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَاتِّبَاعِ الرَّسْمِ عَلَى رَأْيِهِمْ بِمَحْضِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ أَيْضًا وَالْحَذْفِ مَعَهُمَا أَيْضًا، وَقِيلَ: ذَلِكَ فِي (جَزَاهُ وَأَوْلِيَاهُ) مَعَ زِيَادَةِ التَّوَسُّطِ، وَرُبَّمَا قِيلَ مَعَ ذَلِكَ بِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ فِي الْهَاءِ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ سِوَى وَجْهٍ بَيْنَ بَيْنَ لَا غَيْرَ كَمَا قَدَّمْنَا. وَقَدْ يَتَعَذَّرُ الْحَذْفُ الَّذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ نَحْوُ (إِسْرَايِلَ، وَيُرَاوُنَ، وَجَاوُكُمْ) فَإِنَّ حَقِيقَةَ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ فِي ذَلِكَ تَمْتَنِعُ وَلَا تُمْكِنُ، فَإِنَّ الْهَمْزَةَ إِذَا حُذِفَتْ بَقِيَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ سَاكِنَتَيْنِ، وَالنُّطْقُ بِذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْجَمْعُ بَيْنَ يَاءَيْنِ وَوَاوَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمَحْذُوفَ وَاوُ الْبِنْيَةِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ رِوَايَةً وَلَا يُوَافِقُ حَقِيقَةَ الرَّسْمِ عَلَى رَأْيِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ سِوَى التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (دُعَاءً، وَنِدَاءً، وَمَاءً، وَلَيْسُوا سَوَاءً) وَنَحْوِهِ مِمَّا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مُتَوَسِّطَةً بِالتَّنْوِينِ، فَالْجُمْهُورُ فِيهِ عَلَى تَسْهِيلٍ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَإِجْرَاءِ وَجْهَيِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ لِتَغَيُّرِ الْهَمْزِ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " بِوَجْهٍ آخَرَ فِيهِ، وَهُوَ الْحَذْفُ وَأَطْلَقَهُ عَلَى حَمْزَةَ بِكَمَالِهِ، وَهُوَ وَجْهٌ صَحِيحٌ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، عَنْ حَمْزَةَ فِي رِوَايَةِ الضَّبِّيِّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477 وَلَهُ وَجْهٌ، وَهُوَ إِجْرَاءُ الْمَنْصُوبِ مَجْرَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَجْرُورِ، وَهُوَ لُغَةٌ لِلْعَرَبِ مَعْرُوفَةٌ، فَتُبْدَلُ الْهَمْزَةُ فِيهِ أَلِفًا، ثُمَّ تُحْذَفُ لِلسَّاكِنَيْنِ، وَيَجُوزُ مَعَهُ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، وَكَذَا التَّوَسُّطُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ هُنَا أَوْلَى مِنْهُ فِي الْمُتَطَرِّفِ ; لِأَنَّ الْأَلِفَ الْمَرْسُومَةَ هُنَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَلِفَ الْبِنْيَةِ، وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ صُورَةَ الْهَمْزَةِ، وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَلِفَ التَّنْوِينِ، فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ أَلِفَ الْبِنْيَةِ لَا بُدَّ مِنْ أَلِفِ التَّنْوِينِ، فَيَأْتِي بِقَدْرِ أَلِفَيْنِ وَهُوَ التَّوَسُّطُ، وَعَلَى أَنْ تَكُونَ صُورَةَ الْهَمْزَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَلِفِ الْبِنْيَةِ وَأَلِفِ التَّنْوِينِ، فَيَأْتِي بِقَدْرِ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ، وَهُوَ الْمَدُّ الطَّوِيلُ، وَعَلَى أَنْ تَكُونَ أَلِفَ التَّنْوِينِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَلِفِ الْبِنْيَةِ، فَتَأْتِي بِقَدْرِ أَلِفَيْنِ أَيْضًا، فَلَا وَجْهَ لِلْقَصْرِ، إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْحَذْفُ اعْتِبَاطًا، أَوْ يُرَادَ حِكَايَةُ الصُّورَةِ، أَوْ يَجْرِي الْمَنْصُوبُ مَجْرَى غَيْرِهِ لَفْظًا، وَلَوْلَا صِحَّتُهُ رِوَايَةً لَكَانَ ضَعِيفًا، وَأَمَّا (وَأَحِبَّاوُهُ) فَفِي هَمْزَتِهِ الْأُولَى التَّحْقِيقُ وَالتَّسْهِيلُ؛ لِكَوْنِهَا مُتَوَسِّطَةً بِزَائِدٍ، وَمَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَسْهِيلُ الثَّانِيَةِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً مَعَ إِسْكَانِ الْهَاءِ، وَإِنْ أُخِذَ بِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ فِي الْهَاءِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجِيزُهُ، تَصِيرُ اثْنَا عَشَرَ، وَحُكِيَ فِيهَا إِبْدَالُ الْوَاوِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ عِنْدَهُمْ، وَذُكِرَ فِيهَا إِبْدَالُ الْأُولَى أَلِفًا عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ أَيْضًا عَلَى رَأْيِهِمْ، فَيَصِيرُ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا تَرَاءَ مِنْ (الْتَقَى الْجَمْعَانِ) فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ، فَإِنَّ أَلِفَهَا الَّتِي بَعْدَ الْهَمْزِ تُحْذَفُ وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِجْمَاعًا، فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا ثَبَتَتْ إِجْمَاعًا، وَلَهَا حُكْمٌ فِي الْإِمَالَةِ يَأْتِي، وَاخْتَصَّ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِإِمَالَةِ الرَّاءِ وَصْلًا، فَإِذَا وَقَفَ حَمْزَةُ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ بَيْنَ بَيْنَ وَأَمَالَهَا مِنْ أَجْلِ إِمَالَةِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَهِيَ الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْيَاءِ الَّتِي حُذِفَتْ وَصْلًا لِلسَّاكِنَيْنِ، وَهِيَ لَامُ " تَفَاعَلَ "، وَيَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ لِتَغَيُّرِ الْهَمْزِ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَلَا يُؤْخَذُ بِخِلَافِهِ. وَذُكِرَ فِيهَا وَجْهَانِ آخَرَانِ، أَحَدُهُمَا: حَذْفُ الْأَلِفِ الَّتِي بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَهِيَ اللَّامُ، مِنْ أَجْلِ حَذْفِهَا رَسْمًا عَلَى رَأْيِ بَعْضِهِمْ فِي اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، فَتَصِيرُ عَلَى هَذَا مُتَطَرِّفَةً، فَتُبْدَلُ أَلِفًا لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478 أَلِفٍ، وَيُفْعَلُ فِيهَا مَا يُفْعَلُ فِي (جَاءَ، وَشَاءَ) فَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِهِمْ: ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ هِيَ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، وَأَجْرَوْا هِشَامًا مَجْرَاهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِذَا خَفَّفَ الْمُتَطَرِّفَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَهَذَا وَجْهٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِ وَفَسَادِ الْمَعْنَى بِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ مُجِيزُ هَذَا الْوَجْهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ مُجَاهِدٍ: كَانَ حَمْزَةُ يَقِفُ عَلَى (تَرَاءَ) يَمُدُّ مَدَّةً بَعْدَ الرَّاءِ وَيَكْسِرُ الرَّاءَ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ. انْتَهَى. وَلَمْ يَكُنْ أَرَادَ مَا قَالُوهُ وَلَا جَنَحَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْوَجْهَ الصَّحِيحَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَعَبَّرَ بِالْمَدَّةِ عَنِ التَّسْهِيلِ كَمَا هِيَ عَادَةُ الْقُرَّاءِ فِي إِطْلَاقِ عِبَارَاتِهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حُذَّاقَ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِثْلَ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ وَغَيْرِهِ أَخْبَرَ بِمُرَادِهِ دُونَ مَنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا أَخْذَ عَنْهُ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": فَوَقَفَ حَمْزَةُ (تَرَاءَ) بِإِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ وَيَمُدُّ بَعْدَهَا مَدَّةً مُطَوَّلَةً فِي تَقْدِيرِ أَلِفَيْنِ مُمَالَتَيْنِ. الْأُولَى أُمِيلَتْ لِإِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ، وَالثَّانِيَةُ أُمِيلَتْ لِإِمَالَةِ فَتْحَةِ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالصَّدْرِ؛ لِأَنَّهَا فِي زِنَةِ الْمُتَحَرِّكِ، وَإِنْ أُضْعِفَ الصَّوْتُ بِهَا وَلَمْ يَتِمَّ فَيَتَوَالَى فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ مُمَالَةٍ: الرَّاءُ الَّتِي هِيَ فَاءُ الْفِعْلِ، وَالْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا الدَّاخِلَةُ لِبِنَاءِ " تَفَاعَلَ "، وَالْهَمْزَةُ الْمَجْعُولَةُ عَلَى مَذْهَبِهِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْفِعْلِ، وَالْأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْيَاءِ الَّتِي هِيَ لَامُ الْفِعْلِ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ حَكَى قَوْلَ ابْنِ مُجَاهِدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِلَفْظَهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مَجَازٌ، وَمَا قُلْنَاهُ حَقِيقَةٌ، وَيَحْكُمُ ذَلِكَ الْمُشَافَهَةُ. انْتَهَى. وَهُوَ صَرِيحٌ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ لَمْ يُرِدْ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَشَارَ الدَّانِيُّ بِقَوْلِهِ: تَحْكُمُهُ الْمُشَافَهَةُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُشَكِّلُ ظَاهِرَةً، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ مُشَافَهَةِ الشُّيُوخِ وَأَلْفَاظِهِمْ لَا مِنَ الْكُتُبِ وَعِبَارَاتِهَا. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ فِي قَوْلِ ابْنِ مُجَاهِدٍ: هَذَا إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِالْمَدِّ أَلِفَ " تَفَاعَلَ " وَإِسْقَاطَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ، فَهَذَا الْحَذْفُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي قَلْبُ الْهَمْزَةِ يَاءً، فَتَقُولُ: (تَرَايَا) حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَقَدْ قِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ: إِنَّهُ لَمَّا قَرَّبَ فَتْحَةَ الرَّاءِ مِنَ الْكَسْرَةِ بِالْإِمَالَةِ أَعْطَاهَا حُكْمَ الْمَكْسُورِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479 فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الْمَفَتْوحَةَ بَعْدَهَا يَاءً، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِالْأَلِفِ حَاجِزَةً. (قُلْتُ) : وَلَهُ وَجْهٌ عِنْدِي هُوَ أَمْثَلُ مِنْ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي مِثْلِ هَذَا تُبْدَلُ يَاءً عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَأَنْشَدُوا عَلَيْهِ قَوْلَ الشَّاعِرِ: غَدَاتَ تَسَايَلَتْ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ ... كِنَانَةُ حَامِلِينَ لَهُمْ لِوَايَا أَرَادَ (لِوَاءً) فَأَبْدَلَ مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً، وَهُوَ وَجْهٌ لَوْ صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ لَكَانَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى (تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا) كَذَلِكَ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ حَفْصٍ، وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَنْ حَمْزَةَ أَيْضًا بَيْنَ بَيْنَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَمِنْهُ بَعْدَ يَاءٍ زَائِدَةٍ (مَسْأَلَةُ: خَطِيَّةً، وَخَطِيَّاتِ، وَبَرِيُّونَ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْإِدْغَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (هَنِيئًا مَرِيئًا) وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ الْإِدْغَامُ فِيهِمَا، كَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْإِتْبَاعُ. ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ، وَحُكِيَ أَيْضًا وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ التَّخْفِيفُ كَالنَّقْلِ، كَأَنَّهُ عَلَى قَصْدِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا سِوَى الْأَوَّلِ. وَمِنْهُ بَعْدَ يَاءٍ وَوَاوٍ أَصْلِيَّتَيْنِ (مَسْأَلَةُ: سِيئَتْ، وَالسُّوأَى) فِيهِمَا وَجْهَانِ النَّقْلُ وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُطَّرِدُ وَالْإِدْغَامُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ إِلْحَاقًا بِالزَّائِدِ، وَحُكِيَ فِيهِمَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِلَّا أَنَّهُ فِي (السُّوأَى) أَقْرَبُ عِنْدَ مَنِ الْتَزَمَ اتِّبَاعَ الرَّسْمِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (سَوْءَةٍ، وَسَوْآتِكُمْ، وَسَوْآتِهِمَا، وَشَيًّا) وَ (كَهَيْئَةِ، وَاسْتَايَسَ، وَيَايَسُ) وَبَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ حُكِيَ فِي (اسْتَايَسَ) وَبَابِهِ وَجْهٌ رَابِعٌ، وَهُوَ الْأَلِفُ عَلَى الْقَلْبِ كَالْبَزِّيِّ وَمَنْ مَعَهُ، ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ وَأَمَّا (مَوْئِلًا) فَفِيهِ وَجْهَانِ النَّقْلُ وَالْإِدْغَامُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَيُحْكَى فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً مَكْسُورَةً عَلَى وَجْهِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ وَضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى (هُزُوًا) لَا يَصِحُّ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ. وَقَدْ عَدَّهُ الدَّانِيُّ مِنَ النَّادِرِ وَالشَّاذِّ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو طَاهِرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480 بْنُ أَبِي هِشَامٍ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَاعِدَةِ تَسْهِيلِ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ، وَهُوَ أَيْضًا أَقْرَبُ إِلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَرَدَّهُ الدَّانِيُّ. وَذُكِرَ فِيهِ وَجْهٌ خَامِسٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً سَاكِنَةً وَكَسْرُ الْوَاوِ قَبْلَهَا عَلَى نَقْلِ الْحَرَكَةِ وَإِبْقَاءِ الْأَثَرِ، حَكَاهُ ابْنُ الْبَاذِشِ، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ قِيَاسًا، وَلَا يَصِحُّ رِوَايَةً، وَذُكِرَ وَجْهٌ سَادِسٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا مِنْ غَيْرِ إِدْغَامٍ، حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ أَضْعَفُ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَأَرْدَؤُهَا، وَأَمَّا (الْمَوْءُودَةُ) فَفِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ: النَّقْلُ وَالْإِدْغَامُ، إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ يَضْعُفُ هُنَا لِلثِّقَلِ، وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ وَغَيْرُهُ، وَذُكِرَ وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ الْحَذْفُ، وَاللَّفْظُ بِهَا عَلَى وَزْنِ الْمَوْزَةِ وَالْجَوْزَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ، وَلَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلرَّسْمِ، وَرَوَاهُ مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ أَبُو أَيُّوبَ الضَّبِّيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَذَكَرَهُ الدَّانِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مِنَ التَّخْفِيفِ الشَّاذِّ الَّذِي لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ يَنْفِيهِ وَلَا يُجِيزُهُ، وَكَانَ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الْقُرَّاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ مِنَ الْعَرَبِ كَرِهَ النَّقْلَ وَالْبَدَلَ. أَمَّا النَّقْلُ فَلِتَحَرُّكِ الْوَاوُ فِيهِ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي تُسْتَثْقَلُ وَهِيَ الضَّمَّةُ، وَأَمَّا الْبَدَلُ فَلِأَجْلِ التَّشْدِيدِ وَالْإِدْغَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ إِذَا خَفَّفَ هَمْزَةَ (يَسُؤكَ) قَالَ: (يَسُؤْكَ) اسْتَثْقَلَ الضَّمَّةَ عَلَى الْوَاوِ، فَحَذَفَ الْهَمْزَةَ، قَالَ: وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ يَعْنِي مِنَ الْحَذْفِ. (قُلْتُ) : حَذْفُ الْهَمْزِ لَا كَلَامَ فِيهِ، وَالْكَلَامُ فِي حَذْفِ الْوَاوِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الَّتِي تُجْحِفُ بِالْكَلِمَةِ وَتُغَيِّرُ الصِّيغَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهُ بَعْدَ الصَّحِيحِ السَّاكِنِ (مَسْأَلَةُ) (مَسُولًا، وَمَذُومًا، وَأَفْيِدَةً، وَالظَّمَانُ، وَالْقُرَانُ) وَنَحْوُهُ فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ النَّقْلُ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (شَطَاهُ، وَيَسْئَمُونَ، وَيَسْئَلُونَ، وَالنَّشْاةُ) وَحُكِيَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا عَلَى تَقْدِيرِ نَقْلِ حَرَكَتِهَا فَقَطْ كَمَا قَدَّمْنَا، وَهُوَ وَجْهٌ مَسْمُوعٌ، وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَلَكِنَّهُ قَوِيٌّ فِي (النَّشْاةُ، وَيَسْأَلُونَ) مِنْ أَجْلِ رَسْمِهَا بِأَلِفٍ كَمَا ذَكَرْنَا، وَضَعِيفٌ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ أَجْلِ مُخَالَفَةِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481 الرَّسْمِ، وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ، وَأَمَّا (جُزْءًا) فَفِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ النَّقْلُ، وَحُكِيَ فِيهِ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى ضَعْفِهِ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ هُوَ الْإِدْغَامُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي (جُزْءٌ) وَلَا يَصِحُّ، وَشَذَّ الْهُذَلِيُّ فَذَكَرَ وَجْهًا رَابِعًا، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا قِيَاسًا عَلَى (هُزُوًا) وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَمَّا (هُزُؤًا، وَكُفُؤًا) فَفِيهِمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا النَّقْلُ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُطَّرِدِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعُنْوَانِ غَيْرُهُ، وَاخْتَارَهُ الْمَهْدَوِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَالثَّانِي إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا مَعَ إِسْكَانِ الزَّايِ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَقَدْ رَجَّحَهُ فِي " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَهُوَ ظَاهِرُ " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَطَرِيقُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَهَذَا مَذْهَبُ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ، وَكَذَا رَوَاهُ مَنْصُوصًا خَلَفٌ، وَأَبُو هِشَامٍ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْهُ. انْتَهَى. وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فَقَالَ: وَأَمَّا (هُزُوًا، وَكُفُوًا) فَالْأَحْسَنُ فِيهِمَا النَّقْلُ كَمَا نُقِلَ فِي (جُزْءًا) عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَصْلِ الْهَمْزَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ بَعْدَ السَّاكِنِ السَّالِمِ فَيَقُولُ: (هُزًّا، وَكُفًّا) قَالَ: وَقَدْ أَخَذَ لَهُ قَوْمٌ بِالْإِبْدَالِ فِي (هُزُوًا، وَكُفُوًا) وَبِالنَّقْلِ فِي (جُزًّا) وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ (هُزُوًا، كُفُوًا) كُتِبَا بِالْوَاوِ، وَأَنَّ (جُزًّا) كُتِبَتْ بِغَيْرِ وَاوٍ فَأَرَادَ اتِّبَاعَ الْخَطِّ، قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ لَا يَلْزَمُ؛ لِأَنَّا لَوِ اتَّبَعْنَا الْخَطَّ فِي الْوَقْفِ لَوَقَفْنَا عَلَى (الْمَلَأِ) فِي مَوَاضِعَ بِالْوَاوِ؛ فَقُلْنَا (الْمَلَوُ) وَفِي مَوَاضِعَ بِالْأَلِفِ، فَقُلْنَا (الْمَلَا) قَالَ: وَهَذَا لَا يُرَاعَى، قَالَ: وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ (هُزُوًا، كُفُوًا) لَمْ يُكْتَبَا فِي الْمَصَاحِفِ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَإِنَّمَا كُتِبَا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ يَضُمُّ الزَّايَ وَالْفَاءَ ; لِأَنَّ الْهَمْزَةَ إِنَّمَا تُصَوَّرُ عَلَى مَا يَئُولُ إِلَيْهِ حُكْمُهَا فِي التَّخْفِيفِ، وَلَوْ كُتِبَا عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ لَكُتِبَا بِغَيْرِ وَاوٍ كَـ (جُزْءًا) فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ خَطِّ الْمُصْحَفِ، غَيْرَ أَنَّ الْوَقْفَ بِالْوَاوِ فِيهِمَا جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ وُرُودِ الرِّوَايَةِ بِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ. انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِبْدَالَ فِيهِمَا وَارِدٌ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهُوَ تَقْدِيرُ الْإِبْدَالِ قَبْلَ الْإِسْكَانِ، ثُمَّ أُسْكِنَ لِلتَّخْفِيفِ، وَقِيلَ: عَلَى تَوَهُّمِ الضَّمِّ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ أَوْضَحُ، وَأَمَّا إِلْزَامُهُ بِالْوَقْفِ عَلَى مَا كُتِبَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482 بِالْوَاوِ مِنْ (الْمَلَوُا) وَمَا كُتِبَ بِأَلِفٍ بِحَسَبِ مَا كُتِبَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِلْزَامِ بِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَذْهَبِهِ لَمْ يَلْزَمْ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُمَا رُسِمَا عَلَى قِرَاءَةِ الضَّمِّ فَصَحِيحٌ لَوْ تَعَذَّرَ حَمْلُ الْمَرْسُومِ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ، أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ فَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ. وَقَدْ أَمْكَنَ بِمَا قُلْنَا مِنْ تَقْدِيرِ الْإِبْدَالِ قَبْلَ الْإِسْكَانِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ أَخَذَ بِهِمَا جُمْهُورُ الْقُرَّاءِ، وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْإِبْدَالُ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ كَمَا قَدَّمْنَا وَوَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ تَشْدِيدُ الزَّايِ عَلَى الْإِدْغَامِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، وَوَجْهٌ خَامِسٌ وَهُوَ ضَمُّ الزَّايِ وَالْفَاءِ مَعَ إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ وَاوًا اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ وَلُزُومًا لِلْقِيَاسِ، وَهُوَ يُقَوِّي مَا قُلْنَاهُ مِنْ وَجْهِ الْإِبْدَالِ مَعَ الْإِسْكَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ، وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآدَمِيُّ الْحَمْزِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ، قَالَ: وَالْعَمَلُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. انْتَهَى. مِنَ الْمُتَوَسِّطِ الْمُتَحَرِّكِ بَعْدَ الْمُتَحَرِّكِ الْمَفْتُوحِ بَعْدَ الْفَتْحِ مَسْأَلَةُ (سَأَلَ، وَسَأَلَهُمْ، وَمَلْجَأً، وَسَأَلْتُ، وَرَأَيْتُ، وَشَنَآنُ، وَالْمَآرِبُ) وَنَحْوُهُ، فَفِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا، ذَكَرَهُ فِي " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَقَالَ: وَلَيْسَ بِالْمُطَّرِدِ، وَحَكَى ذَلِكَ أَبُو الْعِزِّ الْمَالِكِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مَنْ يُخَفِّفُ بِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْقِيَاسِ وَضَعْفِهِ رِوَايَةً، وَلَا يَصِحُّ فِي مَوَاضِعَ نَحْوُ (سَالْتُ) لِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ سَوَاكِنَ فِيهِ، وَلَمْ يَرِدْ سُكُونُ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ يَقْوَى فِي نَحْوِ (مَلْجَا، وَمُتَّكَا) عَلَى لُغَةِ مَنْ حَمَلَ عَلَى فِعْلِهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْبَدَلِ فِيهِ الْهُذَلِيُّ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى لُغَةِ مَنْ أَجْرَى الْمَنْصُوبَ مَجْرَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَخْفُوضِ، لَكِنَّهُ لَمْ تَرِدْ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا وَقَعَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِيهِ أَلِفٌ نَحْوُ (الْمَآبُ، وَشَنَآنُ) وَلَكِنْ تُحْذَفُ الْأَلِفُ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِهِمَا، فَيَزْدَادُ ضَعْفًا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ (آنَاءَ، وَرَأَى) لَا يَصِحُّ فِيهِ سِوَى بَيْنَ بَيْنَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَعَلَى الْإِبْدَالِ مَعَ ضَعْفِهِ بِقَدْرِ الْحَذْفِ، أَوِ الْإِثْبَاتِ فَيَجْتَمِعُ سَاكِنَانِ فَيَمُدُّ وَيَتَوَسَّطُ وَكُلُّهُ لَا يَصِحُّ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483 بَيْنَ مَا كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ نَحْوُ (رَأَى الْقَمَرَ) وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْأَلِفَ فِيهِ هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ، وَالْأَلِفُ بَعْدَهَا حُذِفَتِ اخْتِصَارًا لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ لَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى حَذْفِهَا اخْتِصَارًا لِلتَّمَاثُلِ إِثْبَاتُهَا يَاءً فِي حَرْفِ النَّجْمِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَعَلَى أَنَّ حَذْفَهَا لَيْسَ لِلسَّاكِنَيْنِ حَذْفُهَا فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ سَاكِنٍ، وَتَكَلَّفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ مَا لَا يَصِحُّ، وَحَمَّلَ هِشَامًا مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَحْمِلُ كَمَا زَعَمَ فِي (تَرَايَ) وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَصِحُّ: (وَأَمَّا اشْمَازَّتْ، وَاطْمَانُّوا، وَأَمْلَانَّ، وَأَرَايْتَ) وَبَابُهُ فَقَدْ حُكِيَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الْحَذْفُ عَلَى رَسْمِ بَعْضِ الْمَصَاحِفِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَحَّ فِي (أَرَايْتَ) وَبَابِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْكِسَائِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ عَنْ قَارِئٍ يَصِحُّ عَنْ قَارِئٍ آخَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْمَفْتُوحُ بَعْدَ كَسْرٍ وَبَعْدَ ضَمٍّ فَلَا إِشْكَالَ فِي إِبْدَالِ هَمْزَتِهِ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا وَجْهًا وَاحِدًا، وَمَا حُكِيَ فِيهِ مِنْ تَسْهِيلٍ بَيْنَ بَيْنَ فَلَا يَصِحُّ. وَمِنَ الْمَضْمُومِ بَعْدَ الْفَتْحِ مَسْأَلَةُ (رَؤُفٌ، وَتَؤُزُّهُمْ) وَنَحْوُهُ فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ وَاوٌ مَضْمُومَةٌ لِلرَّسْمِ وَلَا يَصِحُّ، وَأَمَّا نَحْوُ (يَطَؤُنَ، وَيَطَؤُهُمْ، وَيَطَؤُكُمْ) فَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ الْحَذْفُ كَقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَصَّ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى الْحَذْفِ فِي (يُؤَدِّهِ) ، وَقِيَاسُهُ (يَؤُسًا) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلرَّسْمِ فَهُوَ أَرْجَحُ عِنْدَ مَنْ يَأْخُذُ بِهِ، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ، وَحُكِيَ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ إِبْدَالُهَا وَاوًا، ذَكَرَهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَمِنَ الْمَضْمُومِ بَعْدَ الضَّمِّ مَسْأَلَةُ (بِرُوسِكُمْ، وَرُوسُ الشَّيَاطِينِ) فِيهِ وَجْهَانِ: بَيْنَ بَيْنَ عَلَى الْقِيَاسِ وَالثَّانِي الْحَذْفُ، وَهُوَ الْأَوْلَى عِنْدَ الْآخِذِينَ بِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَمِنَ الْمَضْمُومِ بَعْدَ الْكَسْرِ مَسْأَلَةُ (يُنَبِّئُكَ، وَسَيِّئَةٌ) فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484 وَالثَّانِي: إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْآخِذِينَ بِالتَّخْفِيفِ الرَّسْمِيِّ كَالدَّانِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ التَّسْهِيلُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْمُعْضِلُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحُكِيَ وَجْهٌ رَابِعٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَاوٌ نَحْوُ (قُلِ اسْتَهْزِئُوا، وَيُطْفِئُوا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ) فَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ الْحَذْفُ مَعَ ضَمِّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَمَنْ أَخَذَ بِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ وَذَكَرَ فِيهِ كَسْرَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْخَامِلُ فَيَصِيرُ فِيهِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ، الصَّحِيحُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ التَّسْهِيلُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ، وَحَذْفُ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ، وَحَذْفُ الْهَمْزَةِ مَعَ ضَمِّ مَا قَبْلَهَا وَإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً، وَأَمَّا نَحْوُ (يَسْتَهْزُونَ، وَمَالِئُونَ، وَمُتَّكِئُونَ) مِمَّا يَجْتَمِعُ فِيهِ سَاكِنَانِ لِلْوَقْفِ فَيَجُوزُ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ كُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَوْجَهِ مِنَ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ. وَمِنَ الْمَكْسُورِ بَعْدَ الْفَتْحِ مَسْأَلَةُ (يَيْئَسُ، وَيَطْمَيِنُّ) ، وَنَحْوُهُ، فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، حُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ إِبْدَالُهَا يَاءً، وَلَا يَجُوزُ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (جِبْرِيلَ) وَحُكِيَ فِيهِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ مَكْسُورَةٌ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ يَاءَ الْبِنْيَةِ لَا تُحْذَفُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ عَلَى الرَّسْمِ أَيْضًا لِتَغَيُّرِ الْبِنْيَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ قَبْلَ الْيَاءِ السَّاكِنَةِ، وَنَصَّ الْهُذَلِيُّ عَلَى إِبْدَالِ هَمْزَتِهِ يَاءً، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَكَذَلِكَ (بِعَذَابٍ بَئِيسٍ) . وَمِنَ الْمَكْسُورِ بَعْدَ الْكَسْرَةِ مَسْأَلَةُ (بَارِيكُمْ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، وَحَكَى إِبْدَالَهَا يَاءً عَلَى الرَّسْمِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ بَعْدَ هَمْزَتِهِ يَاءٌ نَحْوُ (الصَّابِئِينَ، وَالْخَاطِئِينَ، وَخَاسِئِينَ، وَمُتَّكِئِينَ) فَفِيهِ وَجْهٌ ثَانٍ، وَهُوَ حَذْفُ الْهَمْزَةِ، حَكَاهُ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْآخِذِينَ بِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ، ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485 وَمِنَ الْمَكْسُورِ بَعْدَ الضَّمِّ مُسَأَلَةُ (سُئِلَ، وَسُئِلُوا) فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَالثَّانِي: إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْهُذَلِيُّ، وَالْقَلَانِسِيُّ، وَجَاءَ مَنْصُوصًا عَنْ خَالِدٍ الطَّبِيبِ. فَهَذِهِ جُمَلٌ مِنْ مَسَائِلِ الْهَمْزِ الْمُتَوَسِّطِ بِنَفْسِهِ وَالْمُتَطَرِّفِ أَوْضَحْنَاهَا وَشَرَحْنَاهَا إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا لِيُقَاسَ عَلَيْهَا مَا لَمْ نَذْكُرْهُ بِحَيْثُ لَمْ نَدَعْ فِي ذَلِكَ إِشْكَالًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ مِنْ زَائِدٍ اتَّصَلَ بِهِ رَسْمًا وَلَفْظًا، أَوْ لَفْظًا فَقَطْ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ غَيْرِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ، وَلَكِنْ نَزِيدُهُ بَيَانًا وَإِيضَاحًا لِيَتِمَّ مَقْصُودُنَا مِنْ إِيصَالِ دَقَائِقِ هَذَا الْعِلْمِ لِكُلِّ أَحَدٍ لِيَحْصُلَ الثَّوَابُ الْمَأْمُولُ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى. (مَسْأَلَةٌ) لَوْ وُقِفَ عَلَى نَحْوِ (الَارْضُ، وَالِايْمَانَ، وَالْآخِرَةَ وَالُاولَى، وَالْآنَ، وَالْآزِفَةُ، وَالِاسْلَامُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا التَّحْقِيقُ مَعَ السَّكْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ حَمْزَةَ بِكَمَالِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَطَرِيقُ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، عَنْ خَلَفٍ، عَنْ حَمْزَةَ. (وَالثَّانِي) النَّقْلُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَهْدَوِيِّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ أَيْضًا، وَالْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ مِنْ غَيْرِ سَكْتٍ كَالْجَمَاعَةِ، وَلَا أَعْلَمُهُ نَصًّا فِي كِتَابٍ مِنَ الْكُتُبِ وَلَا فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ، عَنْ حَمْزَةَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِ عَدَمِ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةَ، أَوْ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ حَالَةَ الْوَصْلِ مُجْمِعُونَ عَلَى النَّقْلِ وَقْفًا، لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا مَنْصُوصًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486 بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَأْخُذُ بِهِ لِخَلَّادٍ اعْتِمَادًا عَلَى بَعْضِ شُرُوحِ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. مَسْأَلَةٌ (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) وَنَحْوُهُ يَصِحُّ فِيهِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ مِنَ النَّقْلِ وَالسَّكْتِ فِي تِلْكَ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْهَمْزَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ الْمَضْمُومَةِ، وَهِيَ الْبَدَلُ مَعَ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ، وَالرَّوْمُ بِالتَّسْهِيلِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَيَمْتَنِعُ وَجْهُ عَدَمِ السَّكْتِ وَعَدَمِ النَّقْلِ كَمَا قَدَّمْنَا آنِفًا؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ رِوَايَةً. وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ مَسْأَلَةُ (هَؤُلَاءِ) فَفِي الْأَوْلَى التَّحْقِيقُ وَبَيْنَ بَيْنَ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِبْدَالُ بِثَلَاثَةٍ وَالرَّوْمُ بِوَجْهَيْنِ صَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لَكِنْ يَمْتَنِعُ مِنْهُ وَجْهَانِ فِي وَجْهٍ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُمَا مَدُّ الْأُولَى وَقَصْرُ الثَّانِيَةِ وَعَكْسُهُ؛ لِتَصَادُمِ الْمَذْهَبَيْنِ، وَذُكِرَ فِي الْأَوْلَى الْإِبْدَالُ بِوَاوٍ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَتُضْرَبُ فِي الْخَمْسَةِ فَتَبْلُغُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَلَا يَصِحُّ. وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ مُتَوَسِّطٌ بِزَائِدٍ وَبِغَيْرِ زَائِدٍ مَسْأَلَةُ (قُلْ اوُنَبِّيكُمْ) فِي آلِ عِمْرَانَ فِيهَا ثَلَاثُ هَمَزَاتٍ (الْأَوْلَى) بَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ مُنْفَصِلٍ، وَهُوَ اللَّامُ وَالثَّانِيَةُ مُتَوَسِّطَةٌ بِزَائِدٍ وَهِيَ مَضْمُومَةٌ بَعْدَ فَتْحٍ (وَالثَّالِثَةُ) مُتَوَسِّطَةٌ بِنَفْسِهَا وَهِيَ مَضْمُومَةٌ بَعْدَ كَسْرٍ، فَفِي الْأُولَى التَّحْقِيقُ وَالتَّسْهِيلُ، فَإِذَا حُقِّقَتْ فَيَجِيءُ فِي السَّاكِنِ قَبْلَهَا السَّكْتُ وَعَدَمُهُ، وَإِذَا سُهِّلَتْ فَالنَّقْلُ، وَفِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ التَّحْقِيقُ وَالتَّسْهِيلُ، وَتَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْنَ فَقَطْ، وَفِي الثَّالِثَةِ التَّسْهِيلُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ بِيَاءٍ مَحْضَةٍ، فَيَجُوزُ فِيهَا حِينَئِذٍ عَشْرَةُ أَوْجُهٍ. (الْأَوَّلُ) السَّكْتُ مَعَ تَحْقِيقِ الثَّانِيَةِ الْمَضْمُومَةِ مَعَ تَسْهِيلِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهَذَا الْوَجْهُ لِحَمْزَةَ بِكَمَالِهِ فِي " الْعُنْوَانِ "، وَلِخَلَفٍ عَنْهُ فِي " الْكَافِي "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ "، وَطَرِيقُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، عَنْهُ. (الثَّانِي) مِثْلُهُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّالِثَةِ يَاءً مَضْمُومَةً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَافِظِ أَبُو الْعَلَاءِ الدَّانِيُّ فِي وَجْهِ السَّكْتِ، وَفِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ " لِخَلَفٍ. (الثَّالِثُ) عَدَمُ السَّكْتِ عَلَى اللَّامِ مَعَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487 وَالثَّانِيَةِ، وَتَسْهِيلِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ " لِحَمْزَةَ، وَهُوَ لِخَلَّادٍ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ "، وَ " تَلْخِيصِ " ابْنِ بَلِّيمَةَ (الرَّابِعُ) مِثْلُهُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّالِثَةِ يَاءً، وَهُوَ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ " لِخَلَّادٍ، وَاخْتِيَارُ الدَّانِيِّ فِي وَجْهِ عَدَمِ السَّكْتِ. (الْخَامِسُ) السَّكْتُ عَلَى اللَّامِ مَعَ تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ فِي " التَّجْرِيدِ " لِحَمْزَةَ وَطَرِيقِ أَبِي الْفَتْحِ لِخَلَفٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَكَذَا فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ ". (السَّادِسُ) مِثْلُهُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّالِثَةِ يَاءً وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ فِي وَجْهِ السَّكْتِ أَيْضًا، وَفِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ لِخَلَفٍ. (السَّابِعُ) عَدَمُ السَّكْتِ مَعَ تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِحَمْزَةَ وَفِي تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَطَرِيقِ أَبِي الْفَتْحِ لِخَلَّادٍ، وَفِيَّ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ ". (الثَّامِنُ) مِثْلُهُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّالِثَةِ يَاءً، وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ فِي وَجْهِ عَدَمِ السَّكْتِ وَفِي " الشَّاطِبِيَّةِ " وَ " التَّيْسِيرِ ". (التَّاسِعُ) النَّقْلُ مَعَ تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ فِي " الرَّوْضَةِ "، وَالشَّاطِبِيَّةِ "، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ. (الْعَاشِرُ) مِثْلُهُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّالِثَةِ يَاءً، وَهُوَ فِي " الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى " وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَحَكَاهُ أَبُو الْعِزِّ، عَنْ أَهْلِ وَاسِطٍ وَبَغْدَادَ، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ. وَقَدْ أَجَازَ الْجَعْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرِينَ وَجْهًا بِاعْتِبَارِ الضَّرْبِ، فَقَالُوا فِي الْأُولَى: النَّقْلُ وَالسَّكْتُ وَعَدَمُهُ هَذِهِ ثَلَاثَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ التَّحْقِيقُ بَيْنَ بَيْنَ، وَالْوَاوُ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ، وَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ التَّسْهِيلُ كَالْوَاوِ وَإِبْدَالُهَا يَاءً وَتَسْهِيلُهَا كَالْيَاءِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ فَنَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ الْأَوْلَى فِي الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ بِنِسْبَةِ التِّسْعَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسَّمِينِ فِي شَرْحِهِ لِلشَّاطِبِيَّةِ وَنَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِهِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ ابْنِ أَمِّ قَاسِمٍ حَيْثُ نَظَمَهُ فَقَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ وَجْهًا قُلْ لِحَمْزَةَ فِي ... قُلْ أَوُنَبِّيكُمْ يَا صَاحِ إِنْ وَقَفَا فَالنَّقْلُ وَالسَّكْتُ فِي الْأُولَى وَتَرْكُهُمَا ... وَأَعْطِ ثَانِيَةً حُكْمًا لَهَا أُلِفَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488 وَاوًا وَكَالْوَاوِ أَوْ حَقِّقْ وَثَالِثَةٌ ... كَالْوَاوِ أَوْ يَا وَكَالْيَا لَيْسَ فِيهِ خَفَا وَاضْرِبْ يَبِنْ لَكَ مَا قَدَّمْتُ مُتَّضِحًا ... وَبِالْإِشَارَةِ اسْتَغْنَى وَقَدْ عُرِفَا لَا يَصِحُّ مِنْهَا سِوَى الْعَشْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ التِّسْعَةَ الَّتِي مَعَ تَسْهِيلِ الْأَخِيرَةِ كَالْيَاءِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْمُعْضِلُ، لَا يَصِحُّ كَمَا قَدَّمْنَا، وَإِبْدَالُ الثَّانِيَةِ وَاوًا مَحْضَةً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ فِي السُّنَّةِ لَا يَجُوزُ، وَالنَّقْلُ فِي الْأُولَى مَعَ تَحْقِيقِ الثَّانِيَةِ بِالْوَجْهَيْنِ لَا يُوَافَقُ، قَالَ أَبُو شَامَةَ: نَصَّ ابْنُ مِهْرَانَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُخَفَّفَ الثَّلَاثَةُ الْأَوْلَى بِالنَّقْلِ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ بَيْنَ بَيْنَ (وَالثَّانِي) تُخَفَّفُ الثَّالِثَةُ فَقَطْ، وَذَلِكَ عَلَى رَأَى مَنْ لَا يَرَى تَخْفِيفَ الْمُبْتَدَأَةِ وَلَا يَعْتَدُّ بِالزَّائِدِ (وَالثَّالِثُ) تَخْفِيفُ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطِ اعْتِدَادًا بِالزَّائِدِ وَإِعْرَاضًا عَنِ الْمُتْبَدَأَةِ، قَالَ: وَكَانَ يَحْتَمِلُ وَجْهًا رَابِعًا، وَهُوَ تَخْفِيفُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ لَوْلَا أَنَّ مَنْ خَفَّفَ الْأَوْلَى يَلْزَمُهُ أَنْ يُخَفِّفَ الثَّانِيَةَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ صُورَةً، فَهِيَ أَحْرَى بِذَلِكَ مِنَ الْمُبْتَدَأَةِ. انْتَهَى. وَهُوَ الَّذِي أَرَدْنَا بِقَوْلِنَا: وَالنَّقْلُ فِي الْأُولَى مَعَ تَحْقِيقِ الثَّانِيَةِ لَا يُوَافَقُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: قُلْ أَأَنْتُمْ يَجِيءُ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْجُهٍ) : أَحَدُهَا السَّكْتُ عَلَى اللَّامِ مَعَ تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ (وَالثَّانِي) كَذَلِكَ مَعَ تَحْقِيقِهَا (وَالثَّالِثُ) عَدَمُ السَّكْتِ مَعَ تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ التَّحْقِيقِ لِمَا قَدَّمَنَا، وَذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَةً أُخْرَى وَهِيَ السَّكْتُ وَعَدَمُهُ، وَالنَّقْلُ مَعَ إِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَحَكَى هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مَعَ حَذْفِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ عَلَى صُورَةِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ وَلَا يَصِحُّ سِوَى مَا ذَكَرْتُهُ أَوَّلًا. وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ بِغَيْرِهِ بَعْدَ سَاكِنٍ أَيْضًا (مَسْأَلَةُ: قَالُوا آمَنَّا) وَذُكِرَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا التَّحْقِيقُ مَعَ عَدَمِ السَّكْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (وَالثَّانِي) مَعَ السَّكْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الشَّذَائِيِّ. وَذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ أَيْضًا، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَضْلِ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْبَاقِي فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489 (وَالثَّالِثُ) النَّقْلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعِرَاقِيِّينَ (وَالرَّابِعُ) الْإِدْغَامُ، وَهُوَ جَائِزٌ مِنْ طُرُقِ أَكْثَرِهِمْ كَمَا قَدَّمْنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ (وَالْخَامِسُ) التَّسْهِيلُ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَجِيءُ هَذِهِ الْخَمْسَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) مَعَ الْخَمْسَةِ فِي الْهَمْزَةِ الْأَخِيرَةِ الْمَضْمُومَةِ فَتَبْلُغُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَجْهًا، إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ فِيهَا يُخْتَارُ عَلَى النَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَكْثَرُ الْقُرَّاءِ لَا يَرَوْنَ التَّسْهِيلَ بِالرَّوْمِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) وَفِيهَا بِحُكْمِ مَا ذَكَرْنَا عَشْرَةُ أَوْجُهٍ وَهِيَ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ أَوَّلًا مَعَ تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مَدًّا وَقَصْرًا، وَقِيلَ: فِيهَا وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ يَاءً عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَهُوَ شَاذٌّ، فَإِنْ ضُرِبَ فِي الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ صَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَشَذُّ مِنْهُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَاللَّفْظِ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَصِيرُ عِشْرِينَ وَلَا يَصِحُّ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: بِمَا أُنْزِلَ) وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (الْأَوَّلُ) التَّحْقِيقُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (وَالثَّانِي) بَيْنَ بَيْنَ طَرِيقُ أَكْثَرِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَيَجُوزُ مَعَهُ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ (وَالثَّالِثُ) السَّكْتُ مَعَ التَّحْقِيقِ لِمَنْ تَقَدَّمَ آنِفًا، وَتَجِيءُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي نَحْوِ: (فَلَمَّا أَضَاءَتْ) مَعَ تَسْهِيلٍ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَتُصْبِحُ سِتَّةً لِإِخْرَاجِ الْمَدِّ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ مَعَ الْقَصْرِ، وَتَجِيءُ أَيْضًا فِي (كُلَّمَا أَضَاءَ) مَعَ ثَلَاثَةِ الْإِبْدَالِ، فَتَبْلُغُ اثْنَا عَشَرَ وَتَجِيءُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا مَعَ الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَا ابْنَا) فَتَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا، بَلْ عِشْرِينَ، لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْهَا وَجْهَا التَّصَادُمِ، فَتُصْبِحُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ: فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاوُا) وَفِيهِ بِاعْتِبَارِ مَا تَقَدَّمَ فِي (شُرَكَاوُ، وَفِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوُا) أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَجْهًا وَهِيَ مَعَ السَّكْتِ عَلَى الْمِيمِ اثْنَا عَشَرَ وَجْهًا، الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ مَعَ الْإِبْدَالِ أَلِفًا، وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ مَعَ الرَّوْمِ، وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ مَعَ التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ وَالسَّبْعَةِ الْبَاقِيَةِ مَعَ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَهِيَ الْمَدُّ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ مَعَ إِسْكَانِ الْوَاوِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْإِشْمَامِ وَالْقَصْرِ مَعَ الرَّوْمِ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490 وَلَوْ قُرِئَ بِالنَّقْلِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَهُ لَجَاءَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُخْرَى، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْ فَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا، أَيْ: حَالَةَ النَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ. وَمِنْ ذَلِكَ (مَسْأَلَةُ يَشَاءُ إِلَى) وَنَحْوُهُ، وَفِيهِ الثَّلَاثَةُ الْجَائِزَةُ لِبَاقِي الْقِرَاءَةِ وَصْلًا وَهِيَ: التَّحْقِيقُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَبَيْنَ بَيْنَ عَلَى مَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْيَاءُ الْمَحْضَةُ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِهِمْ، وَتَجْرِي هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي عَكْسِهِ فِي نَحْوِ (فِي الْأَرْضِ أُمَمًا) وَتَجِيءُ نَحْوُ (فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ) سِتَّةَ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الثَّلَاثَةُ، وَهِيَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ نَحْوُ (فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ) سِتَّةَ أَوْجُهٍ وَهِيَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَهِيَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَقِسْ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا وَقَعَ فِي نَظِيرِهَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا إِذَا كَانَ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنْهُ سَاكِنًا كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى جَائِزٍ، وَوَاجِبٍ، وَمُمْتَنِعٍ، كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ أَوَّلَ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ. فَأَمَّا الْجَائِزُ وَهُوَ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ الْقُرَّاءِ بِذِكْرِهِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: (الْأَوَّلُ) : إِدْغَامُ حَرْفٍ مِنْ كَلِمَةٍ فِي حُرُوفٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كَلِمَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَيَنْحَصِرُ فِي فُصُولِ: إِذْ، وَقَدْ، وَتَاءِ التَّأْنِيثِ، وَهَلْ، وَبَلْ. (الثَّانِي) : إِدْغَامُ حَرْفٍ فِي حَرْفٍ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ حَيْثُ وَقَعَ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ عِنْدَهُمْ بِحُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا قِسْمٌ آخَرُ اخْتُلِفَ فِي بَعْضِهِ فَذَكَرَهُ جُمْهُورُ أَئِمَّتِنَا عَقِيبَ ذَلِكَ وَهُوَ الْكَلَامُ عَلَى أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ سِوَى الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ مِنَ الْإِخْفَاءِ وَالْقَلْبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. فَصْلٌ (ذَالُ إِذْ) اخْتَلَفُوا فِي إِدْغَامِهَا وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ وَهِيَ حُرُوفُ تَجِدُ، وَالصَّفِيرِ " فَالتَّاءُ " إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، وَإِذْ تَخْلُقُ، وَإِذْ تَأَذَّنَ. إِذْ تَأْتِيهِمْ، إِذْ تُفِيضُونَ، إِذْ تَقُولُ، إِذْ تَدْعُونَ، إِذْ تَمْشِي " وَالْجِيمُ " إِذْ جَعَلَ، وَإِذْ جِئْتُمْ، وَإِذْ جَاءَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 2 " وَالدَّالُ " إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فِي الْكَهْفِ إِذْ دَخَلُوا فِي الْحِجْرِ وَص وَالذَّارِيَاتِ، " وَالسِّينُ " إِذْ سَمِعْتُمُوهُ " وَالصَّادُ " وَإِذْ صَرَفْنَا " وَالزَّايُ " وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ، وَإِذْ زَاغَتِ فَأَدْغَمَهَا فِي الْحُرُوفِ السِّتَّةِ أَبُو عَمْرٍو وَهِشَامٌ. وَأَظْهَرَهُمَا عِنْدَهَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ، وَأَدْغَمَهَا فِي التَّاءِ وَالدَّالِ فَقَطْ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ، وَأَدْغَمَهَا فِي غَيْرِ الْجِيمِ الْكِسَائِيُّ وَخَلَّادٌ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْ خَلَّادٍ بِإِظْهَارِ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ رُوَيْسٍ بِإِدْغَامِهَا فِي التَّاءِ وَالصَّادِ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ فِي الزَّايِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ فِي الْجِيمِ. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَأَظْهَرَهَا فِي غَيْرِ الدَّالِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الدَّالِ فَرَوَى عَنْهُ الْأَخْفَشُ إِدْغَامَهَا فِي الدَّالِ. وَرَوَى عَنْهُ الصُّورِيُّ إِظْهَارَهَا عِنْدَهَا أَيْضًا وَانْفَرَدَ أَبُو الْعِزِّ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ بِإِدْغَامِهَا فِي إِذْ دَخَلْتَ فِي الْكَهْفِ فَقَطْ وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ بِإِظْهَارِهَا عِنْدَ الدَّالِ. ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ الْأَخْفَشِ بِإِظْهَارِ إِذْ دَخَلُوا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَإِدْغَامِهَا فِي إِذْ دَخَلْتَ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْفَارِسِيُّ عَنِ الْحَمَّامِيِّ فَانْفَرَدَ بِهِ عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ الْحَمَّامِيِّ وَانْفَرَدَ أَبُو الْعِزِّ أَيْضًا عَنْ زَيْدٍ بِإِدْغَامِ إِذْ تَقُولُ فِي الْأَحْزَابِ. وَزَادَ فِي الْكِفَايَةِ إِذْ تُفِيضُونَ وَانْفَرَدَ الْقَبَّابُ عَنِ الرَّمْلِيِّ بِإِدْغَامِ إِذْ تَقُولُ. وَإِذْ تُفِيضُونَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَصْلٌ (دَالُ قَدْ) اخْتَلَفُوا فِي إِدْغَامِهَا وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ ثَمَانِيَةِ أَحْرُفٍ وَهِيَ الذَّالُ وَالظَّاءُ. وَالضَّادُ وَالْجِيمُ، وَالشِّينُ وَحُرُوفُ الصَّفِيرِ " فَالذَّالُ " وَلَقَدْ ذَرَأْنَا " وَالظَّاءُ " فَقَدْ ظَلَمَ. لَقَدْ ظَلَمَكَ " الضَّادُ " قَدْ ضَلُّوا، وَقَدْ ضَلَّ. قَدْ ضَلَلْتُ " وَالْجِيمُ " لَقَدْ جَاءَكُمْ، وَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، وَقَدْ جَادَلْتَنَا " وَالشِّينُ " قَدْ شَغَفَهَا " وَالسِّينُ " قَدْ سَأَلَهَا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ، وَقَدْ سَمِعَ. وَمَا قَدْ سَلَفَ " وَالصَّادُ " وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وَلَقَدْ صَدَقَ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ " وَالزَّايُ " وَلَقَدْ زَيَّنَّا فَأَدْغَمَهَا فِيهِنَّ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 3 وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فِي لَقَدْ ظَلَمَكَ فِي ص. فَرَوَى الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقَيْهِ الْإِظْهَارَ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي فِي فَارِسَ، وَرَوَى جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ عَنْهُ الْإِدْغَامَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، لِأَبِي الْعِزِّ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي الْكَافِي. وَأَدْغَمَهَا ابْنُ ذَكْوَانَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَهِيَ: الذَّالُ. وَالظَّاءُ. وَالضَّادُ فَقَطْ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الزَّايِ. فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ الْإِظْهَارَ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ وَهُوَ الَّذِي فِي التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً عَنِ الْأَخْفَشِ. وَرَوَى عَنْهُ الصُّورِيُّ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ عَنِ الْأَخْفَشِ الْإِدْغَامَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهَا. وَقَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ. ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي وَابْنِ نَفِيسٍ. وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ. وَانْفَرَدَ الشَّذَائِيُّ بِحِكَايَةِ التَّخْيِيرِ فِي الشِّينِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ وَأَدْغَمَهَا وَرْشٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ فَوَافَقَ ابْنَ ذَكْوَانَ فِيهِمَا. وَأَظْهَرَهَا عِنْدَ بَاقِي الْحُرُوفِ. وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ عِنْدَ حُرُوفِهَا الثَّمَانِيَةِ وَهُمْ: ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَقَالُونُ. وَانْفَرَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ رُوَيْسٍ بِإِدْغَامِهَا فِي الْجِيمِ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْكَرَمِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ رَوْحٍ بِالْإِدْغَامِ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. فَصْلٌ (تَاءُ التَّأْنِيثِ) اخْتَلَفُوا فِي إِدْغَامِهَا وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ وَهِيَ: الثَّاءُ وَالْجِيمُ وَالظَّاءُ، وَحُرُوفُ الصَّفِيرِ (فَالثَّاءُ) بَعِدَتْ ثَمُودُ. وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ. وَرَحُبَتْ ثُمَّ (وَالْجِيمُ) نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (وَالظَّاءُ) حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 4 حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، وَكَانَتْ ظَالِمَةً (وَالسِّينُ) أَنْبَتَتْ سَبْعَ، أَقَلَّتْ سَحَابًا، وَمَضَتْ سُنَّةُ، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، وَأُنْزِلَتْ سُورَةٌ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ (وَالصَّادُ) حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ يَعْقُوبَ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ (وَالزَّايُ) خَبَتْ زِدْنَاهُمْ فَأَدْغَمَهَا فِي الْحُرُوفِ السِّتَّةِ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ. وَأَدْغَمَهَا الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ فِي الظَّاءِ فَقَطْ. وَأَظْهَرَهَا خَلَفٌ فِي الثَّاءِ حَسْبُ، وَأَدْغَمَهَا ابْنُ عَامِرٍ فِي الصَّادِ وَالظَّاءِ. وَأَدْغَمَهَا هِشَامٌ فِي الثَّاءِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي حُرُوفِ (سَجَزَ) وَهِيَ السِّينُ وَالْجِيمُ وَالزَّايُ فَأَدْغَمَهَا الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِيِ الْعِزِّ عَنْ شَيْخِهِ عَنِ ابْنِ نَفِيسٍ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّرَسُوسِيِّ كِلَيْهِمَا عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنْهُ وَبِهِ قَطَعَ لِهِشَامٍ وَحْدَهُ فِي الْعُنْوَانِ وَالتَّجْرِيدِ، وَأَظْهَرَهَا عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي الْعِزِّ وَالطَّرَسُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ فِي لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ إِظْهَارَهَا وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهَا. وَقَطَعَ بِالْوَجْهَيْنِ لَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَاسْتَثْنَاهَا أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِمَّنْ رَوَوُا الْإِدْغَامَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَأَضَافَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ فَاسْتَثْنَاهَا أَيْضًا كَصَاحِبِ الْمُسْتَنِيرِ وَالْغَايَةِ وَالتَّجْرِيدِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِنَا، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ أَيْضًا بِاسْتِثْنَاءِ الْجِيمِ وَالصَّادِ فَأَظْهَرَهَا عِنْدَهُمَا وَذَلِكَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ. وَالْمَعْرُوفُ مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ مَا قَدَّمْنَا. وَأَظْهَرَهَا ابْنُ ذَكْوَانَ عِنْدَ حُرُوفِ (سَجَزَ) الْمُتَقَدِّمَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الثَّاءِ فَرَوَى عَنْهُ الصُّورِيُّ إِظْهَارَهَا عِنْدَهَا. وَرَوَى الْأَخْفَشُ إِدْغَامَهَا فِيهَا، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَقَدِ اضْطَرَبَتْ أَلْفَاظُ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِيهِ. وَقَدْ نَقَلَهُ الدَّانِيُّ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ نُصُوصِ أَصْحَابِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ. وَاسْتَثْنَى الصُّورِيُّ مِنَ السِّينِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ فَقَطْ فَأَدْغَمَهَا. وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ بِالْإِظْهَارِ عَنِ الصُّورِيِّ عِنْدَ الضَّادِ وَهُوَ وَهْمٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْهُ بِاسْتِثْنَاءِ حَصِرَتْ، وَلَهُدِّمَتْ فَأَدْغَمَهَا وَلَا نَعْرِفُهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 5 وَانْفَرَدَ الشَّاطِبِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْخِلَافِ فِي وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَلَا نَعْرِفُ خِلَافًا عَنْهُ فِي إِظْهَارِهَا مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو شَامَةَ: إِنَّ الدَّانِيَّ ذَكَرَ الْإِدْغَامَ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ لِابْنِ ذَكْوَانَ وَهِشَامٍ، مَعًا (قُلْتُ) : وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ هُوَ عِنْدَ الْجِيمِ وَلَفْظُهُ: وَاخْتَلَفُوا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَى ابْنُ الْأَخْرَمِ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَالنَّقَّاشُ وَابْنُ شَنَبُوذَ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ الْإِظْهَارَ فِي الْحَرْفَيْنِ، وَكَذَلِكَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَى ابْنُ مُرْشِدٍ وَأَبُو طَاهِرٍ وَابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِالْإِظْهَارِ، وَوَجَبَتْ جُنُوبُهَا بِالْإِدْغَامِ، وَكَذَلِكَ رَوَى لِي أَبُو الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ انْتَهَى. فَرُوَاةُ الْإِظْهَارِ هُمُ الَّذِينَ فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْإِدْغَامِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ كَمَا ذَكَرَهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ قَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ أَصْحَابِ الْإِدْغَامِ كَابْنِ مُرْشِدٍ وَأَبِي طَاهِرٍ وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرِهِمْ فَمَاذَا يُفِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَرَأَ بِهِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِهِ؟ عَلَى أَنِّي رَأَيْتُ نَصَّ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا هُوَ الْإِدْغَامُ عَنْ هِشَامٍ فِي الْجِيمِ وَالْإِظْهَارُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ: وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وَغَيْرِهِ. وَالْبَاقُونَ بِإِظْهَارِهَا عِنْدَ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَقَالُونُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ، وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ رُوَيْسٍ فِيمَا ذَكَرَهُ السِّبْطُ وَابْنُ الْفَحَّامِ بِإِدْغَامِهَا فِي السِّينِ وَالْجِيمِ وَالظَّاءِ. وَانْفَرَدَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ رَوْحٍ بِالْإِدْغَامِ فِي الظَّاءِ فَقَطْ. فَصْلٌ (لَامُ هَلْ وَبَلْ) اخْتَلَفُوا فِي إِدْغَامِهَا وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ ثَمَانِيَةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ: التَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَالنُّونُ. وَمِنْهَا خَمْسَةٌ تَخْتَصُّ بِبَلْ، وَهِيَ: الزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ. وَوَاحِدٌ يَخْتَصُّ بِهَلْ وَهُوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 6 الثَّاءُ، وَحَرْفَانِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا مَعًا، وَهُمَا التَّاءُ وَالنُّونُ " فَالتَّاءُ " نَحْوَ هَلْ تَنْقِمُونَ، وَهَلْ تَعْلَمُ، وَبَلْ تَأْتِيهِمْ وَبَلْ تُؤْثِرُونَ " وَالثَّاءُ " نَحْوَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ " وَالزَّايُ " بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، بَلْ زَعَمْتُمْ " وَالسِّينُ " بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ " وَالضَّادُ " بَلْ ضَلُّوا " وَالطَّاءُ " بَلْ طَبَعَ " وَالظَّاءُ " بَلْ ظَنَنْتُمْ " وَالنُّونُ " نَحْوَ بَلْ نَتَّبِعُ، وَبَلْ نَقْذِفُ، وَهَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، وَهَلْ نُنَبِّئُكُمْ فَأَدْغَمَ اللَّامَ مِنْهُمَا فِي الْأَحْرُفِ الثَّمَانِيَةِ الْكِسَائِيُّ. وَوَافَقَهُ حَمْزَةُ فِي التَّاءِ وَالثَّاءِ، وَالسِّينِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي بَلْ طَبَعَ فَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنْهُ إِدْغَامَهَا وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ، وَكَذَا رَوَى صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ خَلَّادٍ، وَرَوَاهُ نَصًّا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ خَلَّادٍ بِالْإِظْهَارِ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَاخْتَارَ الْإِدْغَامَ، وَقَالَ فِي التَّيْسِيرِ: وَبِهِ آخُذُ. وَرَوَى صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْ خَلَفٍ بِإِدْغَامِهِ. وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفٍ عَنْ سُلَيْمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى حَمْزَةَ بَلْ طَبَعَ مُدْغَمًا فَيُجِيزُهُ. وَقَالَ خَلَفٌ فِي كِتَابِهِ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِالْإِظْهَارِ فَيُجِيزُهُ وَبِالْإِدْغَامِ فَلَا يَرُدُّهُ. وَكَذَا رَوَى الدُّورِيُّ عَنْ سُلَيْمٍ، وَكَذَا رَوَى الْعَبْسِيُّ وَالْعِجْلِيُّ عَنْ حَمْزَةَ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنْهُ الْإِظْهَارُ. وَأَظْهَرَهَا هِشَامٌ عِنْدَ الضَّادِ وَالنُّونِ فَقَطْ وَأَدْغَمَهَا عِنْدَ السِّتَّةِ الْأَحْرُفِ الْبَاقِيَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُهُ. وَخَصَّ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ الْإِدْغَامَ بِالْحُلْوَانِيِّ فَقَطْ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ وَأَبِي الْعِزِّ، فِي كِفَايَتِهِ. وَلَكِنْ خَالَفَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فَعَمَّمَ الْإِدْغَامَ لِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُفَنِّدْ طَرِيقَ الدَّاجُونِيِّ إِلَّا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْعِزِّ. وَكَذَا نَصَّ عَلَى الْإِدْغَامِ لِهِشَامٍ بِكَمَالِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ فَلَمْ يَحْكِيَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَأَمَّا سِبْطُ الْخَيَّاطِ فَنَصَّ فِي مُبْهِجِهِ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 7 الْإِدْغَامِ لِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ فِي لَامِ هَلْ فَقَطْ. وَنَصَّ عَلَى الْإِدْغَامِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالْأَخْفَشِ فِي لَامِ " بَلْ " وَلَعَلَّهُ سَهْوُ قَلَمٍ مِنَ الدَّاجُونِيِّ إِلَى الْأَخْفَشِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاسْتَثْنَى جُمْهُورُ رُوَاةِ الْإِدْغَامِ عَنْ هِشَامٍ اللَّامَ مِنْ هَلْ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ فِي قَوْلِهِ: هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي كِفَايَتِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا فِي الْكَامِلِ لِلدَّاجُونِيِّ وَاسْتَثْنَاهَا لِلْحُلْوَانِيِّ. ، وَرَوَى صَاحِبُ التَّجْرِيدِ إِدْغَامَهَا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَإِظْهَارَهَا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ فَقَطْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَقَالَ: وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ فِيهَا. فَرَوَى الشَّذَائِيُّ إِدْغَامَهَا. وَرَوَى غَيْرُهُ الْإِظْهَارَ قَالَ وَبِهِمَا قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا الشَّرِيفِ انْتَهَى. وَمُقْتَضَاهُ الْإِدْغَامُ لِلدَّاجُونِيِّ بِلَا خِلَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ وَحَكَى لِي أَبُو الْفَتْحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي بِالْإِدْغَامِ كَنَظَائِرِهِ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ قَالَ، وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُلْوَانِيُّ فِي كِتَابِهِ انْتَهَى. وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْوَجْهَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَظْهَرَ الْبَاقُونَ اللَّامَ مِنْهُمَا عِنْدَ الْحُرُوفِ الثَّمَانِيَةِ إِلَّا أَبَا عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُدْغِمُ اللَّامَ مِنْ هَلْ تَرَى. فِي الْمُلْكِ وَالْحَاقَّةِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا وَتَنْحَصِرُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا: (الْأَوَّلُ) : الْبَاءُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ الْفَاءِ وَذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ. فِي النِّسَاءِ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ وَفِي الرَّعْدِ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ وَفِي سُبْحَانَ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ وَفِي طه فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ وَفِي الْحُجُرَاتِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ فَأَدْغَمَ الْبَاءَ فِي الْفَاءِ فِيهَا أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ وَخَلَّادٍ، فَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَاهَا عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 8 أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ الْمُفَسِّرِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، رَوَاهُ الْهُذَلِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَطَعَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الشَّذَائِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَقَالَ: لَا خِلَافَ عَنْ هِشَامٍ فِي ذَلِكَ. ، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ قَالَ لِي أَبُو الْفَتْحِ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِالْوَجْهَيْنِ انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ هِشَامٍ بِالْإِظْهَارِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْغَرْبِ قَاطِبَةً وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا سِوَاهُ وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَلَى الْمَالِكِيِّ وَالْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَكَذَا رَوَى صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ وَبِهِ آخُذُ. وَانْفَرَدَ الرَّمْلِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِدْغَامِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَمَّا خَلَّادٌ فَرَوَاهَا عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً كَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ سُفْيَانَ وَمَكِّيٍّ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ غَلْبُونَ وَالْهُذَلِيِّ وَفِي الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ. وَأَظْهَرَهَا عَنْهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ. وَخَصَّ بَعْضُ الْمُدْغِمِينَ عَنْ خَلَّادٍ الْخِلَافَ بِحَرْفِ الْحُجُرَاتِ فَذَكَرَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ، كَصَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَذَكَرَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ. فَرَوَى الْإِدْغَامَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاذَانَ - وَالْإِظْهَارَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْوَزَّانِ -. وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّانِيُّ فِي الْجَامِعِ قَالَ لِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 9 أَبُو الْفَتْحِ: خَيَّرَ خَلَّادٌ فِيهِ فَأَقْرَأَنِيهِ بِالْوَجْهَيْنِ. وَرَوَى فِيهِ الْإِظْهَارَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ. (الثَّانِي) : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فِي الْبَقَرَةِ أَدْغَمَ الْبَاءَ مِنْهُ فِي الْمِيمِ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَحَمْزَةَ وَقَالُونَ فَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَقَطَعَ لَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ بِالْإِدْغَامِ بِلَا خِلَافٍ، وَقَطَعَ لِقُنْبُلٍ بِالْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَالْهُذَلِيُّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَقَطَعَ بِهِ لِلْبَزِّيِّ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَقَطَعَ بِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَالْمُبْهِجِ، وَقَطَعَ بِهِ لِقُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَبُو الْعِزِّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ وَهُوَ طَرِيقُ ابْنِ الْحُبَابِ وَابْنِ بَنَانٍ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَقَطَعَ بِالْإِظْهَارِ لِلْبَزِّيِّ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَفِي الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى لِلنَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ لِلْبَزِّيِّ وَلِقُنْبُلٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ بِكَمَالِهِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ طُرُقُهُمَا هُوَ الْإِظْهَارُ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّانِيَّ نَصَّ عَلَى الْإِظْهَارِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ وَمِنْ رِوَايَةِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، هَذَا لَفْظُهُ وَهَاتَانِ الطَّرِيقَتَانِ هُمَا اللَّتَانِ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِدْغَامُ لِابْنِ كَثِيرٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي التَّيْسِيرِ لَهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَهُوَ مِمَّا خَرَجَ فِيهِ عَنْ طُرُقِهِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَالْوَجْهَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا حَمْزَةُ فَرَوَى لَهُ الْإِدْغَامَ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ. وَرَوَى لَهُ الْإِظْهَارَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْكَامِلِ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ وَفِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَزَّانِ. وَكَذَلِكَ هُوَ فِي التَّجْرِيدِ لِخَلَّادٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي رِوَايَتَيْهِ جَمِيعًا فِي الْمُسْتَنِيرِ وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَمِمَّنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 10 نَصَّ عَلَى الْإِظْهَارِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَلَّادٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً عَنْ قَالُونَ. وَهُوَ الَّذِي عَنْهُ فِي التَّجْرِيدِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ طَرِيقَيْهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ، وَالْجُمْهُورُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ مِنَ الْجَازِمِينَ بِالْإِظْهَارِ وَجْهًا وَاحِدًا وَهُوَ وَرْشٌ وَحْدَهُ، وَوَقَعَ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لِخَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ وَهُوَ وَهْمٌ، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ الْمُبْهِجِ لِلْكِسَائِيِّ وَهُوَ سَهْوُ قَلَمٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : ارْكَبْ مَعَنَا. فِي هُودٍ أَدْغَمَهُ أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَعَاصِمٍ وَقَالُونَ وَخَلَّادٍ. فَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا مَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْمَشَارِقَةِ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَاتِهِ وَطُرُقِهِ سِوَى الزَّيْنَبِيِّ وَلَيْسَ فِي طُرُقِنَا. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ النَّقَّاشُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ وَالْغَايَةِ وَالتَّجْرِيدِ، وَالْإِرْشَادِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمُبْهِجِ. وَخَصَّ الْأَكْثَرُونَ قُنْبُلًا بِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ. وَالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ الْبَزِّيِّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَالْوَجْهَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ صَحِيحَانِ. وَأَمَّا عَاصِمٌ فَقَطَعَ لَهُ جَمَاعَةٌ بِالْإِظْهَارِ، وَالْأَكْثَرُونَ بِالْإِدْغَامِ. وَالصَّوَابُ إِظْهَارُهُ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَفْصٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ حَفْصٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ الْإِدْغَامَ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ. وَقَدْ رَوَى الْإِظْهَارَ نَصًّا عَنْ حَفْصٍ هُبَيْرَةُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.. وَأَمَّا قَالُونُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 11 وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ. وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَخْصِيصِ الْإِدْغَامِ بِطَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْإِظْهَارِ بِالْحُلْوَانِيِّ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ. وَعَكَسَ ذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ فَجَعَلَ الْإِدْغَامَ لِلْحُلْوَانِيِّ وَالْوَجْهَانِ عَنْ قَالُونَ صَحِيحَانِ. وَهُمَا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ. وَأَمَّا خَلَّادٌ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْإِظْهَارِ لَهُ وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْكَامِلِ بِالْإِدْغَامِ وَهُوَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْهُ. وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُنَيْسِيُّ وَعَنْبَسَةُ بْنُ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ كُلُّهُمْ عَنْ خَلَّادٍ وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ خَلَّادٍ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَقَدْ صَحَّا نَصًّا وَأَدَاءً. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ وَوَرْشٌ وَخَلَفٌ عَنْ حَمْزَةَ، وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ الْإِظْهَارَ عَنْ يَعْقُوبَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّذْكِرَةِ وَفِي الْكَامِلِ أَيْضًا تَبَعًا لِابْنِ مِهْرَانَ. وَإِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَتَيْ رُوَيْسٍ وَرَوْحٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَبِهِ قَرَأْتُ وَبِهِ آخُذُ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِالْإِدْغَامِ عَنْ وَرْشٍ، يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَكَذَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الْحَمَّامِيِّ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) نَخْسِفْ بِهِمُ. فِي سَبَأٍ. فَأَدْغَمَ الْفَاءَ فِي الْبَاءِ الْكِسَائِيُّ وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ. (الْخَامِسُ) الرَّاءُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ اللَّامِ نَحْوَ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. وَيَنْشُرْ لَكُمْ، وَأَنِ اشْكُرْ لِي فَأَدْغَمَ الرَّاءَ فِي اللَّامِ فِي ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ. فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ وَكِفَايَتِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 12 ، وَأَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ، وَرَوَاهُ بِالْإِظْهَارِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ الدُّورِيِّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيُّ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ. وَانْفَرَدَ بِالْخِلَافِ عَنِ السُّوسِيِّ. (قُلْتُ) : وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. فَمَنْ أَدْغَمَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ لِأَبِي عَمْرٍو لَمْ يَخْتَلِفْ فِي إِدْغَامِ هَذَا، بَلْ أَدْغَمَهُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَمَنْ رَوَى الْإِظْهَارَ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الدُّورِيِّ. فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى إِدْغَامَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى إِظْهَارَهُ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْإِدْغَامِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو. وَبِالْإِدْغَامِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْنَدَةُ فِي التَّيْسِيرِ ; قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْإِدْغَامِ إِلَى الْإِظْهَارِ اخْتِيَارًا وَاسْتِحْسَانًا وَمُتَابَعَةً لِمَذْهَبِ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتِّ سِنِينَ. (قُلْتُ) : إِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فَإِنَّمَا هُوَ فِي وَجْهِ إِظْهَارِ الْكَبِيرِ. أَمَّا فِي وَجْهِ إِدْغَامِهِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْغَمَ الرَّاءَ الْمُتَحَرِّكَةَ فِي اللَّامِ فَإِدْغَامُهَا سَاكِنَةً أَوْلَى وَأَحْرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّادِسُ) اللَّامُ السَّاكِنَةُ فِي الذَّالِ وَذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ كَقَوْلِهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَأَدْغَمَهَا أَبُو الْحَارِثِ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ. (السَّابِعُ) الدَّالُ عِنْدَ الثَّاءِ وَهُوَ مَوْضِعَانِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فَأَدْغَمَ الدَّالَ فِي الثَّاءِ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ. (الثَّامِنُ) الثَّاءُ فِي الذَّالِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ يَلْهَثْ ذَلِكَ فِي الْأَعْرَافِ فَأَظْهَرَ الثَّاءَ عِنْدَ الذَّالِ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَعَاصِمٌ وَهِشَامٌ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ فِيهِ. فَأَمَّا نَافِعٌ فَرَوَى إِدْغَامَهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 13 وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَعَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْ قَالُونَ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَبَعْضُهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَهُوَ طَرِيقُ إِسْمَاعِيلَ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. ، وَرَوَى إِظْهَارَهُ عَنْ وَرْشٍ، جُمْهُورُ الْمَشَارِقَةِ وَالْمَغَارِبَةِ وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْإِظْهَارَ بِالْأَزْرَقِ وَبَعْضُهُمْ بِالْأَصْبَهَانِيِّ. وَرَوَى إِدْغَامَهُ عَنْ وَرْشٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْهُذَلِيُّ. وَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ فَرَوَى لَهُ أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ الْإِظْهَارَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ إِلَّا مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ. وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ أَيْضًا، وَعَنْ قُنْبُلٍ إِلَّا الزَّيْنَبِيَّ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ الْقَوَّاسِ. وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ فُلَيْحٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْخُزَاعِيُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ فَقَطْ، وَكُلُّهُمْ رَوَى الْإِدْغَامَ عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَأَمَّا عَاصِمٌ فَاخْتَلَفُوا عَنْهُ أَيْضًا فَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: أَقْرَأَنِيَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ لِعَاصِمٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَبَا أَحْمَدَ السَّامَرِّيَّ بِالْإِظْهَارِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بِالْإِدْغَامِ قَالَ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْوَلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصٍ بِالْإِظْهَارِ. انْتَهَى. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَبَّازِيُّ مِنْ رِوَايَتِي أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصٍ، وَغَيْرِهِمَا بِالْإِظْهَارِ. وَذَكَرَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 14 الْخِلَافَ عَنْ حَفْصٍ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَرَوَى الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ عَنْ عَاصِمٍ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَاتِهِ الْإِدْغَامَ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ. وَأَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ فَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَخْذِ لَهُ بِالْإِظْهَارِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَنَصَّ لَهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ عَلَى الْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا وَاخْتَارَهُ الْهُذَلِيُّ. وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ لَهُ بِسِوَاهُ. وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ عَنْهُ الْإِظْهَارَ وَأَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ عَلَى الْإِدْغَامِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَعَلَى الْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ، وَالْمُنْتَهَى وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ لَهُ الْإِدْغَامَ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ الْمُفَسِّرِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ. (قُلْتُ) : فَقَدْ ثَبَتَ الْخِلَافُ فِي إِدْغَامِهِ وَإِظْهَارِهِ عَمَّنْ ذَكَرْتُ. وَصَحَّ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعًا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عَنْ بَعْضِهِمُ الْإِدْغَامَ، وَعَنْ آخَرِينَ الْإِظْهَارَ. فَإِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ وَيَصِحُّ فِي الِاعْتِبَارِ هُوَ الْإِدْغَامُ لَوْلَا صِحَّةُ الْإِظْهَارِ عَنْهُمْ عِنْدِي لَمْ آخُذْ لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ بِغَيْرِ الْإِدْغَامِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَرْفَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ وَسَكَنَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا يَجِبُ الْإِدْغَامُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، وَلَا مَانِعَ هُنَا، فَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ الْإِجْمَاعَ عَلَى إِدْغَامِهِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ الثَّاءِ فِي الذَّالِ مِنْ قَوْلِهِ يَلْهَثْ ذَلِكَ إِلَّا النَّقَّاشَ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ الْإِظْهَارَ فِيهِ لِابْنِ كَثِيرٍ وَعَاصِمٍ بِرِوَايَةِ حَفْصٍ وَنَافِعٍ بِرِوَايَةِ قَالُونَ. قَالَ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَذْكُرُ الْبُخَارِيُّ الْمُقْرِئُ لِابْنِ كَثِيرٍ وَحْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ عَلَى مَا يَخْرُجُ فِي اللَّفْظِ قَالَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مُدْغَمًا قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.. (التَّاسِعُ) الذَّالُ فِي التَّاءِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الذَّالِ خَاءٌ نَحْوَ قَوْلِهِ. اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ. وَثُمَّ اتَّخَذْتُمُ. وَلَتَّخَذْتَ فَأَظْهَرَ الذَّالَ عِنْدَ التَّاءِ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ فَرَوَى الْحَمَّامِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ وَابْنُ الْعَلَّافِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ وَالْإِرْشَادِ وَالْجَامِعِ وَالرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 15 أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ مِقْسَمٍ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ. وَكَذَا رَوَى الْخَبَّازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ وَابْنُ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ. وَرَوَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ التَّمَّارِ الْإِظْهَارَ فِي حَرْفِ الْكَهْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا فَقَطْ، وَالْإِدْغَامَ فِي بَاقِي الْقُرْآنِ، وَكَذَا رَوَى الْكَارَزِينِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالْمُبْهِجِ. (الْعَاشِرُ) : الذَّالُ فِي التَّاءِ فَنَبَذْتُهَا مِنْ سُورَةِ طه: فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فَقَطَعَ لَهُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً بِالْإِظْهَارِ وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَطَعَ لَهُ جُمْهُورُ الْمَشَارِقَةِ بِالْإِدْغَامِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَكَذَا ذَكَرَهُ لَهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ. وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ. إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو قَرَأَ بِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَبَّابِ، عَنِ الصُّورِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِدْغَامِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْحَادِي عَشَرَ) الذَّالُ فِي التَّاءِ فِي عُذْتُ بِرَبِّي فِي غَافِرٍ وَالدُّخَانِ فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَالْهُذَلِيِّ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. (الثَّانِي عَشَرَ) الثَّاءُ فِي التَّاءِ فِي لَبِثْتُمْ وَلَبِثْتَ كَيْفَ جَاءَ فَأَدْغَمَهُ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ ; وَأَظْهَرَهُ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رُوَيْسٍ بِالْإِظْهَارِ فِي حَرْفَيِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِدْغَامِ غَيْرِهِمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 16 (الثَّالِثَ عَشَرَ) الثَّاءُ فِي التَّاءِ أَيْضًا مِنْ أُورِثْتُمُوهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْأَعْرَافِ، وَالزُّخْرُفِ ; فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُمَا عَنْهُ الصُّورِيُّ بِالْإِدْغَامِ، وَرَوَاهُمَا الْأَخْفَشُ بِالْإِظْهَارِ ;، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ وَانْفَرَدَ فِي الْمُبْهِجِ بِالْإِظْهَارِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَسَائِرِهِمْ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ هِشَامٍ فِيهِمَا خِلَافًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ; وَانْفَرَدَ فِي الْكَامِلِ عَنْ خَلَفٍ بِالْإِدْغَامِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعَ عَشَرَ) الدَّالُ فِي الذَّالِ مِنْ ص ذِكْرُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ مَرْيَمَ فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ. (الْخَامِسَ عَشَرَ) النُّونُ فِي الْوَاوِ مِنْ يس وَالْقُرْآنِ فَأَدْغَمَهَا الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ نَافِعٍ وَعَاصِمٍ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا نَافِعٌ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ سَوَّارٍ، فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ وَمُبْهِجِهِ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَكَذَلِكَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمْ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعِزِّ اسْتَثْنَى عَنْ هِبَةِ اللَّهِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ جَمِيعًا وَعَلَى ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَقَطَعَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ. وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ قَالُونَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ. وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْجُمْهُورُ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عَنْ وَرْشٍ، وَقَطَعَ بِالْإِظْهَارِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ عَلَى شُيُوخِهِ مِنْ طُرُقِهِمْ. وَقَطَعَ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَبُو الْعِزِّ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمُبْهِجُ، وَالْأَكْثَرُونَ. وَبِالْإِظْهَارِ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 17 بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ وَرْشٍ. وَأَمَّا الْبَزِّيُّ فَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ أَبُو رَبِيعَةَ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ ابْنُ الْحُبَابِ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ مِنَ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِمَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ الْأَخْفَشُ. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ الصُّورِيُّ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ الْإِدْغَامَ أَيْضًا. وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، ذَكَرَهُمَا الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ مِنَ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ. وَأَمَّا عَاصِمٌ فَقَطَعَ لَهُ الْجُمْهُورُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَبِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ رَوَى الْإِظْهَارَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ كَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَرَوَاهُ فِي الْمُبْهِجِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ نِفْطَوَيْهِ. وَرُوِيَ الْإِدْغَامُ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ فِي كِفَايَتِهِ وَمُبْهَجِهِ. وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ الصَّبَّاحِ مِنْ طَرِيقِ زَرْعَانَ، وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو، وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو عَنْهُ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ بِالْإِظْهَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ وَجْهًا وَاحِدًا وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقُنْبُلٌ. (السَّادِسَ عَشَرَ) النُّونُ فِي الْوَاوِ مِنْ ن وَالْقَلَمِ وَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي يس وَالْقُرْآنِ أَدْغَمَ النُّونَ فِي الْوَاوِ الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ عَنْ قَالُونَ أَنَّهُ بِالْإِظْهَارِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ وَحْدَهُ، وَعَنْ عَاصِمٍ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا وَرْشٌ، فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَامِلِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عَنْ وَرْشٍ، وَقَالَ فِي التَّيْسِيرِ: إِنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَقَالَ فِي تَبْصِرَتِهِ إِنَّ الْإِدْغَامَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ أَبِي الطَّيِّبِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 18 يَعْنِي ابْنَ غَلْبُونَ. وَأَمَّا عَاصِمٌ وَالْبَزِّيُّ وَابْنُ ذَكْوَانَ فَالْخِلَافُ عَنْهُمْ كَالْخِلَافِ فِي يس مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا أَنَّ سِبْطَ الْخَيَّاطِ قَطَعَ فِي كِفَايَتِهِ لِأَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ بِالْإِدْغَامِ هُنَا وَالْإِظْهَارِ فِي يس وَلَمْ يُفَرِّقْ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَظْهَرَ النُّونَ مِنْ ن الْبَاقُونَ وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَقُنْبُلٌ. (السَّابِعَ عَشَرَ) النُّونُ عِنْدَ الْمِيمِ مِنْ طسم أَوَّلِ الشُّعَرَاءِ وَالْقَصَصِ فَأَظْهَرَ النُّونَ عِنْدَهَا حَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ. وَالْبَاقُونَ بِالْإِدْغَامِ. وَأَبُو جَعْفَرٍ مَعَ إِظْهَارِهِ عَلَى أَصْلِهِ فِي السَّكْتِ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْفَوَاتِحِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ الْمُظْهِرِينَ فِي هَذِهِ الْفَوَاتِحِ مِنْ أَجْلِ مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ فِي الْإِظْهَارِ وَإِلَّا فَمِنْ لَازِمِ السَّكْتِ الْإِظْهَارُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّنْبِيهِ لَهُ عَلَى إِظْهَارِ الْمِيمِ عِنْدَ الْمِيمِ مِنْ الم فَإِنَّهُ إِنَّمَا انْفَرَدَ بِإِظْهَارِهَا مِنْ أَجْلِ السَّكْتِ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ النُّونُ الْمُخْفَاةُ مِنْ (عين صاد) أَوَّلَ مَرْيَمَ. وَالنُّونُ مِنْ طس تِلْكَ أَوَّلَ النَّمْلِ. وَالنُّونُ مِنْ عسق فَإِنَّ السَّكْتَ عَلَيْهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِظْهَارِهَا فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَنْبِيهٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَمَا وَقَعَ لِأَبِي شَامَةَ مِنَ النَّصِّ عَلَى الْإِظْهَارِ فِي طس تِلْكَ لِلْجَمِيعِ فَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ، فَاعْلَمْ. (تَنْبِيهٌ) كُلُّ حَرْفَيْنِ الْتَقَيَا أَوَّلُهُمَا سَاكِنٌ وَكَانَا مِثْلَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ وَجَبَ إِدْغَامُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لُغَةً وَقِرَاءَةً فَالْمِثْلَانِ نَحْوَ فَاضْرِبْ بِهِ، رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، وَقَدْ دَخَلُوا، إِذْ ذَهَبَ، وَقُلْ لَهُمْ، وَهُمْ مِنْ، عَنْ نَفْسٍ، اللَّاعِنُونَ يُدْرِكُكُمُ، يُوَجِّهْهُ وَالْجِنْسَانِ نَحْوَ قَالَتْ طَائِفَةٌ، أَثْقَلَتْ دَعَوَا، وَقَدْ تَبَيَّنَ، إِذْ ظَلَمْتُمْ، بَلْ رَانَ، هَلْ رَأَيْتُمْ، قُلْ رَبِّي مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ نَحْوَ قَالُوا وَهُمْ، الَّذِي يُوَسْوِسُ أَوْ أَوَّلُ الْجِنْسَيْنِ حَرْفَ حَلْقٍ نَحْوَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ كَمَا قَدَّمْنَا التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ التَّجْوِيدِ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ نَحْوِ أَحَطتُ، وَبَسَطْتَ فِي حَرْفِ الطَّاءِ وَأَمَّا أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ فِي الْمُرْسَلَاتِ فَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَا حُكِيَ فِيهِ مِنْ وَجْهِي الْإِدْغَامِ الْمَحْضِ وَتَبْقِيَةِ الِاسْتِعْلَاءِ. وَقَدِ انْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِظْهَارِهِ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 19 عَنْ أَحْمَدَ عَنْ قَالُونَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادُوا الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، عَلَى أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ إِظْهَارَ الصِّفَةِ أَيْضًا غَلَطٌ وَخَطَأٌ فَقَالَ فِي الْجَامِعِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ وَقَلْبِهَا كَافًا خَالِصَةً مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ صَوْتٍ لَهَا فِي قَوْلِهِ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ قَالَ: وَرَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ حَبَشٍ الدَّيْنُورِيُّ أَدَاءً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ قَالُونَ مَظْهَرَةَ الْقَافِ، قَالَ وَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ قَالُونَ غَلَطٌ فِي الرِّوَايَةِ وَخَطَأٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ (قُلْتُ) : فَإِنْ حَمَلَ الدَّانِيُّ الْإِظْهَارَ مِنْ نَصِّهِمْ عَلَى إِظْهَارِ الصَّوْتِ وَجَعْلِهِ خَطَأً وَغَلَطًا فَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ. فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَقَوْلُهُ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ، وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي مَسَائِلَ رُفِعَتْ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا لَا يُدْغِمُهُ إِلَّا أَبُو عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَهَذَا مِنْهُ غَلَطٌ كَبِيرٌ وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الصَّفَّارَ يَقُولُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْهَاشِمِيُّ الْمُقْرِئُ لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ. وَقَالَ ابْنُ شَنَبُوذَ أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى إِدْغَامِهِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ، وَكَذَلِكَ قَرَأْنَا عَلَى الْمَشَايِخِ فِي جَمِيعِ الْقِرَاءَاتِ أَعْنِي بِالْإِدْغَامِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِنَافِعٍ وَعَاصِمٍ بِالْإِظْهَارِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ إِلَّا الْبُخَارِيُّ الْمُقْرِئُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْإِظْهَارَ عَنْ نَافِعٍ بِرِوَايَةِ وَرْشٍ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَقَرَأْنَاهُ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ لِمَنْ أَرَادَ تَرْكَ الْإِدْغَامِ فَأَمَّا إِظْهَارٌ بَيِّنٌ فَقَبِيحٌ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ انْتَهَى، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِإِظْهَارِهِ الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إِجْمَاعًا وَأَمَّا الصِّفَةُ فَلَيْسَ بِغَلَطٍ وَلَا قَبِيحٍ، فَقَدْ صَحَّ عِنْدَنَا نَصًّا وَأَدَاءً. وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِي وَلَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ فِي الرِّعَايَةِ غَيْرَهُ وَلَهُ وَجْهٌ مِنَ الْقِيَاسِ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ الْخَالِصَ أَصَحُّ رِوَايَةً، وَأَوْجَهُ قِيَاسًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَلْبَتَّةَ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو فِي وَجْهِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يُدْغِمُ الْمُتَحَرِّكَ مِنْ ذَلِكَ إِدْغَامًا مَحْضًا فَإِدْغَامُ السَّاكِنِ مِنْهُ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِيمَا أَجَابَ عَنْهُ مِنْ مَسَائِلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَالِيَهْ هَلَكَ فِي سُورَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 20 الْحَاقَّةِ، فَقَدْ حُكِيَ فِيهِ الْإِظْهَارُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ هَاءَ سَكْتٍ، كَمَا حُكِيَ عَدَمُ النَّقْلِ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي، وَقَالَ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ: يَلْزَمُ مَنْ أَلْقَى الْحَرَكَةَ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي أَنْ يُدْغِمَ مَالِيَهْ هَلَكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَجْرَاهَا مُجْرَى الْأَصْلِ حِينَ أَلْقَى الْحَرَكَةَ، وَقَدَّرَ ثُبُوتَهَا فِي الْوَصْلِ. قَالَ: وَبِالْإِظْهَارِ قَرَأْتُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. قَالَ أَبُو شَامَةَ يَعْنِي بِالْإِظْهَارِ أَنْ يَقِفَ عَلَى مَالِيَهْ هَلَكَ وَقْفَةً لَطِيفَةً. وَأَمَّا إِنْ وَصَلَ فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْإِدْغَامِ أَوِ التَّحْرِيكِ قَالَ وَإِنْ خَلَا اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْقَارِئُ وَاقِفًا وَهُوَ لَا يَدْرِي لِسُرْعَةِ الْوَصْلِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفِي قَوْلِهِ مَالِيَهْ هَلَكَ خُلْفٌ. وَالْمُخْتَارُ فِيهِ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا اجْتُلِبَتْ لِلْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُوصَلَ، فَإِنْ وُصِلَتْ فَالِاخْتِيَارُ الْإِظْهَارُ لِأَنَّ الْهَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا فِي النِّيَّةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ لِلْوَقْفِ. وَالثَّانِيَةُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْهَا فَلَا إِدْغَامَ (قُلْتُ) : وَمَا قَالَهُ أَبُو شَامَةَ أَقْرَبُ إِلَى التَّحْقِيقِ، وَأَحْرَى بِالدِّرَايَةِ وَالتَّدْقِيقِ ; وَقَدْ سَبَقَ إِلَى النَّصِّ عَلَيْهِ أُسْتَاذُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ فِي جَامِعِهِ: فَمَنْ رَوَى التَّحْقِيقَ، يَعْنِي التَّحْقِيقَ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي لَزِمَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ مَالِيَهْ هَلَكَ ` وَقْفَةً لَطِيفَةً فِي حَالِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ بِنِيَّةِ الْوَاقِفِ فَيَمْتَنِعُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يُدْغِمَ فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا. قَالَ وَمَنْ رَوَى الْإِلْقَاءَ لَزِمَهُ أَنْ يَصِلَهَا وَيُدْغِمَهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ كَالْحَرْفِ اللَّازِمِ الْأَصْلِيِّ انْتَهَى وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَشَذَّ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَحَكَى عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ إِظْهَارَ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ الدَّالِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِظْهَارُهَا عِنْدَ الطَّاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 21 بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: إِظْهَارٌ، وَإِدْغَامٌ، وَقَلْبٌ، وَإِخْفَاءٌ وَالنُّونُ السَّاكِنَةُ تَكُونُ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ، وَفِي وَسَطِهَا كَسَائِرِ الْحُرُوفِ السَّوَاكِنِّ. وَتَكُونُ فِي الِاسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ. وَأَمَّا التَّنْوِينُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي آخِرِ الِاسْمِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُنْصَرِفًا مَوْصُولًا لَفْظًا غَيْرَ مُضَافٍ عَرِيًّا عَنِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، وَثُبُوتُهُ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي اللَّفْظِ لَا فِي الْخَطِّ إِلَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ. حَيْثُ وَقَعَ فَإِنَّهُمْ كَتَبُوهُ بِالنُّونِ. (أَمَّا الْإِظْهَارُ) فَإِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ وَهِيَ حُرُوفُ الْحَلْقِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ: الْهَمْزَةُ، وَالْهَاءُ، وَالْعَيْنُ، وَالْحَاءُ نَحْوَ وَيَنْأَوْنَ، مَنْ آمَنَ، كُلٌّ آمَنَ، أَنْهَارٌ، مِنْ هَادٍ، جُرُفٍ هَارٍ، أَنْعَمْتَ، مِنْ عَمَلِ، عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَانْحَرْ، مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. وَالْحَرْفَانِ الْآخَرَانِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا وَهُمَا: الْغَيْنُ وَالْخَاءُ. نَحْوَ فَسَيُنْغِضُونَ، مِنْ غِلٍّ، إِلَهٍ غَيْرُهُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، مِنْ خَيْرٍ. قَوْمٌ خَصِمُونَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْفَاءِ عِنْدَهُمَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ. وَاسْتَثْنَى بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فَسَيُنْغِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا، وَالْمُنْخَنِقَةُ فَأَظْهَرُوا النُّونَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَرَوَى الْإِخْفَاءَ فِيهَا أَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَنْبَلِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، وَذَكَرَهُمَا فِي كِفَايَتِهِ عَنِ الشَّطَوِيِّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ. وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ فِي الْمُنْخَنِقَةِ خَاصَّةً مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا. وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ بَلْ أَطْلَقَ الْإِخْفَاءَ فِي الثَّلَاثَةِ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ. وَخَصَّ فِي الْكَامِلِ اسْتِثْنَاءَهَا مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ فَقَطْ وَأَطْلَقَ الْإِخْفَاءَ فِيهَا مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَبِالْإِخْفَاءِ وَعَدَمِهِ قَرَأْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ أَشْهَرُ، وَعَدَمُهُ أَقْيَسُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ بُويَانَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 22 عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ بِالْإِخْفَاءِ أَيْضًا عِنْدَ الْغَيْنِ وَالْخَاءِ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا، وَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ. وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنْهُ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَاسْتَثْنَى إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا، وَ: فَسَيُنْغِضُونَ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمُسَيَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَوَجْهُ الْإِخْفَاءِ عِنْدَ الْغَيْنِ وَالْخَاءِ قُرْبُهُمَا مِنْ حَرْفَيْ أَقْصَى اللِّسَانِ الْقَافِ وَالْكَافِ. وَوَجْهُ الْإِظْهَارِ بُعْدُ مَخْرَجِ حُرُوفِ الْحَلْقِ مِنْ مَخْرَجِ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ وَإِجْرَاءُ الْحُرُوفِ الْحَلْقِيَّةِ مُجْرًى وَاحِدًا. وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّانِي (وَهُو َ الْإِدْغَامُ) فَإِنَّهُ يَأْتِي عِنْدَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ أَيْضًا وَهِيَ حُرُوفُ " يَرْمِلُونَ " مِنْهَا حَرْفَانِ بِلَا غُنَّةٍ وَهُمَا اللَّامُ وَالرَّاءُ نَحْوَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، مِنْ رَبِّهِمْ، ثَمَرَةٍ رِزْقًا هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَالْجُلَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ التَّجْوِيدِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَكَثِيرٌ مِنْ غَيْرِهِمْ سِوَاهُ كَصَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْإِدْغَامِ مَعَ إِبْقَاءِ الْغُنَّةِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ كَنَافِعٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَأَبِي عَمْرٍو، وَابْنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِهِمْ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَأَبِي عَمْرٍو، وَابْنِ عَامِرٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ فِي الْمُسْتَنِيرِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: وَخَيَّرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ عَنِ السُّوسِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ عَنْ حَمَّادٍ وَالنَّقَّاشِ بِتَبْقِيَةِ الْغُنَّةِ أَيْضًا. وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَزَادَ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ قَالُونَ، وَعَنْ نَظِيفٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 23 عَنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ، وَعَنِ السُّوسِيِّ، وَعَنِ الْمُسَيَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ، وَعَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَانْفَرَدَ بِتَبْقِيَةِ الْغُنَّةِ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي الرَّاءِ خَاصَّةً وَأَطْلَقَ ابْنُ مِهْرَانَ الْوَجْهَيْنِ عَنْ غَيْرِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَحَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَقَالَ: إِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِظْهَارُ الْغُنَّةِ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الرَّاءِ، وَعَنِ الشَنَبُوذِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيهِمَا بِوَجْهَيْنِ قَالَ وَقَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا الشَّرِيفِ بِالتَّبْقِيَةِ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا قَالَ: وَخَيَّرَ الْبَزِّيُّ بَيْنَ الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا. قَالَ: وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأْتُ، وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي الْكَامِلِ عَنْ غَيْرِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَهِشَامٍ، وَعَنْ غَيْرِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ وَرْشٍ، غَيْرِ الْأَزْرَقِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ فِي الْمُنْتَهَى عَنِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَعَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَنْ حَفْصٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ زَرْعَانَ، وَعَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ فِي اللَّامِ خَاصَّةً، وَعَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَقُنْبُلٍ فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ، وَعَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَعَنِ الشَّمُّونِيِّ عَنِ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ فِي وَجِيزِهِ عَنْ رَوْحٍ (قُلْتُ) : وَقَدْ وَرَدَتِ الْغُنَّةُ مَعَ اللَّامِ وَالرَّاءِ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ وَصَحَّتْ مِنْ طَرِيقِ كُتَّابِنَا نَصًّا وَأَدَاءً عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ وَحَفْصٍ. وَقَرَأْتُ بِهَا مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَهِشَامٍ، وَعِيسَى بْنِ وَرْدَانَ، وَرَوْحٍ، وَغَيْرِهِمْ (وَالْأَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ) الْبَاقِيَةُ مِنْ " يَرْمُلُونَ " وَهِيَ: النُّونُ وَالْمِيمُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ. وَهِيَ حُرُوفُ " يَنْمُو " تُدْغَمُ فِيهَا النُّونُ السَّاكِنَةُ وَالتَّنْوِينُ بِغُنَّةٍ نَحْوَ عَنْ نَفْسٍ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ، مِنْ مَالٍ، مَثَلًا مَا، مِنْ وَالٍ، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، مَنْ يَقُولُ، وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ. وَاخْتُلِفَ مِنْهَا فِي الْوَاوِ وَالْيَاءِ فَأَدْغَمَ خَلَفٌ عَنْ حَمْزَةَ فِيهِمَا النُّونَ وَالتَّنْوِينِ بِلَا غُنَّةٍ وَاخْتُلِفَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي الْيَاءِ فَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ الضَّرِيرُ الْإِدْغَامَ بِغَيْرِ غُنَّةٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 24 كَرِوَايَةِ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ. وَرَوَى عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: تَبْقِيَةَ الْغُنَّةِ كَالْبَاقِينَ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ لَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِعَدَمِ الْغُنَّةِ عِنْدَ الْيَاءِ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّطَوِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، فَخَالَفَ سَائِرَ الْمُؤَلِّفِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى إِظْهَارِ النُّونِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ إِذَا اجْتَمَعَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ صِنْوَانٌ، وَقِنْوَانٌ، وَالدُّنْيَا، وَبُنْيَانٌ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ بِالْمُضَعَّفِ نَحْوَ صَوَّانٍ، وَحَيَّانٍ ; وَكَذَلِكَ أَظْهَرَهَا الْعَرَبُ مَعَ الْمِيمِ فِي الْكَلِمَةِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ شَاةٌ زَنْمَاءُ، وَغَنَمٌ زَنْمٌ، وَلَمْ يَقَعْ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ رَأْيُ أَئِمَّتِنَا فِي ذِكْرِ النُّونِ مَعَ هَذِهِ الْحُرُوفِ فَكَانَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى عَدَمِ ذِكْرِهَا مَعَهُنَّ قَالَ فِي جَامِعِهِ، وَالْقُرَّاءُ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ يَقُولُونَ: تُدْغَمُ النُّونُ السَّاكِنَةُ وَالتَّنْوِينُ فِي سِتَّةِ أَحْرُفٍ فَيَزِيدُونَ النُّونَ نَحْوَ مِنْ نَارٍ، يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ قَالَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ جَمَعَ السِّتَّةَ الْأَحْرُفَ فِي كَلِمَةِ " يَرْمُلُونَ " قَالَ وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْهُ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَنْهُ فِي كِتَابِهِ (السَّبْعَةُ) أَنَّ النُّونَ السَّاكِنَةَ وَالتَّنْوِينَ يُدْغِمَانِ فِي الرَّاءِ وَاللَّامِ وَالْمِيمِ وَالْيَاءِ وَالْوَاوِ وَلَمْ يَذْكُرِ النُّونَ إِذْ لَا مَعْنَى لِذِكْرِهَا مَعَهُنَّ؛ لِأَنَّهَا إِذَا أَتَتْ سَاكِنَةً وَلَقِيَتْ مِثْلَهَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِدْغَامِهَا فِيهَا ضَرُورَةً، وَكَذَلِكَ التَّنْوِينُ كَسَائِرِ الْمِثْلَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَسَكَنَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ صَحَّ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ جَمَعَ كَلِمَةَ يَرْمُلُونَ السِّتَّةَ الْأَحْرُفَ لَكَانَ إِنَّمَا جَمَعَ مِنْهَا النُّونَ وَمَا تُدْغَمُ فِيهِ انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنْ أُرِيدَ بِإِدْغَامِ النُّونِ فِي غَيْرِ مِثْلِهَا فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِذِكْرِ النُّونِ فِي حُرُوفِ الْإِدْغَامِ. وَإِنْ أُرِيدَ بِإِدْغَامِهَا مُطْلَقُ مَا يُدْغَمَانِ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النُّونِ فِيهَا وَعَلَى ذَلِكَ مَشَى الدَّانِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَلَفَ أَيْضًا رَأْيُهُمْ فِي الْغُنَّةِ الظَّاهِرَةِ حَالَةَ إِدْغَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ فِي الْمِيمِ هَلْ هِيَ غُنَّةُ النُّونِ الْمُدْغَمَةِ، أَوْ غُنَّةُ الْمِيمِ الْمَقْلُوبَةِ لِلْإِدْغَامِ؟ فَذَهَبَ إِلَى الْأَوَّلِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ كِيسَانَ النَّحْوِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 25 تِلْكَ الْغُنَّةَ غُنَّةُ الْمِيمِ لَا غُنَّةُ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ لِانْقِلَابِهِمَا إِلَى لَفْظِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ ذَهَبَ بِالْقَلْبِ فَلَا فَرْقَ فِي اللَّفْظِ بِالنُّطْقِ بَيْنَ مِنْ مَنْ، وَإِنَّ مِنَ وَبَيْنَ هُمْ مِنْ، وَأَمْ مَنْ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ إِدْغَامُ الْغُنَّةِ وَإِذْهَابُهَا عِنْدَ الْمِيمِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، إِذْ لَا يُمْكِنُ النُّطْقُ بِهِ وَلَا هُوَ فِي الْفِطْرَةِ وَلَا الطَّاقَةِ وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْقُرَّاءِ، وَالنَّحْوِيِّينَ، وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ غُنَّةَ الْمُدْغَمِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّالِثُ وَهُو َ (الْقَلْبُ) فَعِنْدَ حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهِيَ الْبَاءُ فَإِنَّ النُّونَ السَّاكِنَةَ وَالتَّنْوِينَ يُقْلَبَانِ عِنْدَهَا مِيمًا خَالِصَةً مِنْ غَيْرِ إِدْغَامٍ وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْبِئْهُمْ، وَمِنْ بَعْدِ، وَصُمٌّ بُكْمٌ وَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْغُنَّةِ مَعَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ إِخْفَاءُ الْمِيمِ الْمَقْلُوبَةِ عِنْدَ الْبَاءِ فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ فِي اللَّفْظِ بَيْنَ أَنْ بُورِكَ، وَبَيْنَ: يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي إِخْفَاءِ الْمِيمِ وَلَا فِي إِظْهَارِ الْغُنَّةِ فِي ذَلِكَ وَمَا وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ مُتَأَخِّرِيِ الْمَغَارِبَةِ مِنْ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فَوَهْمٌ، وَلَعَلَّهُ انْعَكَسَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ الْبَاءِ. وَالْعَجَبُ أَنَّ شَارِحَ أُرْجُوزَةِ ابْنِ بَرِّي فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ حَكَى ذَلِكَ عَنِ الدَّانِيِّ. وَإِنَّمَا حَكَى الدَّانِيُّ ذَلِكَ فِي الْمِيمِ السَّاكِنَةِ لَا الْمَقْلُوبَةِ وَاخْتَارَ مَعَ ذَلِك َ الْإِخْفَاءَ. وَقَدْ بَسَطْنَا بَيَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْحُكْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ (الْإِخْفَاءُ) وَهُوَ عِنْدَ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا وَهِيَ: التَّاءُ، وَالثَّاءُ، وَالْجِيمُ، وَالدَّالُ، وَالذَّالُ، وَالزَّايُ، وَالسِّينُ، وَالشِّينُ، وَالصَّادُ، وَالضَّادُ، وَالطَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَالْفَاءُ، وَالْقَافُ، وَالْكَافُ. نَحْوَ: كُنْتُمْ، وَمَنْ تَابَ، جَنَّاتٍ تَجْرِي، وَالْأُنْثَى، مِنْ ثَمَرَةٍ، قَوْلًا ثَقِيلًا، أَنْجَيْتَنَا، إِنْ جَعَلَ، خَلْقٍ جَدِيدٍ، أَنْدَادًا، مِنْ دَابَّةٍ، وَكَأْسًا دِهَاقًا، أَأَنْذَرْتَهُمْ، مِنْ ذَهَبٍ، وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ، تَنْزِيلُ، مِنْ زَوَالٍ، صَعِيدًا زَلَقًا، وَالْإِنْسَانُ، مِنْ سُوءٍ. وَرَجُلًا سَلَمًا، فَأَنْشَرْنَا، إِنْ شَاءَ، غَفُورٌ شَكُورٌ، وَالْأَنْصَارِ، أَنْ صَدُّوكُمْ، جِمَالَةٌ صُفْرٌ، مَنْضُودٍ، مَنْ ضَلَّ، وَكُلًّا ضَرَبْنَا، الْمُقَنْطَرَةِ، مِنْ طِينٍ، صَعِيدًا طَيِّبًا، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 26 يُنْظَرُونَ، مِنْ ظَهِيرٍ، ظِلًّا ظَلِيلًا، فَانْفَلَقَ، مِنْ فَضْلِهِ، خَالِدًا فِيهَا، فَانْقَلَبُوا، مِنْ قَرَارٍ، سَمِيعٌ قَرِيبٌ، الْمُنْكَرِ، مِنْ كِتَابٍ، كِتَابٌ كَرِيمٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِخْفَاءَ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا هُوَ حَالٌ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ النُّونَ وَالتَّنْوِينَ لَمْ يَقْرُبَا مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَقُرْبِهِمَا مِنْ حُرُوفِ الْإِدْغَامِ فَيَجِبُ إِدْغَامُهُمَا فِيهِنَّ مِنْ أَجْلِ الْقُرْبِ وَلَمْ يَبْعُدَا مِنْهُنَّ كَبُعْدِهِمَا مِنْ حُرُوفِ الْإِظْهَارِ فَيَجِبُ إِظْهَارُهُمَا عِنْدَهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْبُعْدِ فَلَمَّا عُدِمَ الْقُرْبُ الْمُوجِبُ لِلْإِدْغَامِ وَالْبُعْدُ الْمُوجِبُ لِلْإِظْهَارِ أُخْفِيَا عِنْدَهُنَّ فَصَارَا لَا مُدْغَمَيْنِ وَلَا مُظْهَرَيْنِ، إِلَّا أَنَّ إِخْفَاءَهُمَا عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِمَا مِنْهُنَّ، وَبُعْدِهِمَا عَنْهُنَّ فَمَا قَرُبَا مِنْهُ كَانَا عِنْدَهُ أَخْفَى مِمَّا بَعُدَا عِنْدَهُ قَالَ: وَالْفَرْقُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ، وَالنَّحْوِيِّينَ بَيْنَ الْمَخْفِيِّ وَالْمُدْغَمِ أَنَّ الْمَخْفِيَّ مُخَفَّفٌ وَالْمُدْغَمَ مُشَدَّدٌ انْتَهَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : أَنَّ مَخْرَجَ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ مَعَ حُرُوفِ الْإِخْفَاءِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْخَيْشُومِ فَقَطْ وَلَا حَظَّ لَهُمَا مَعَهُنَّ فِي الْفَمِ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ لِلِّسَانِ فِيهِمَا كَعَمَلِهِ فِيهِمَا مَعَ مَا يَظْهَرَانِ عِنْدَهُ، أَوْ مَا يُدْغَمَانِ فِيهِ بِغُنَّةٍ وَحُكْمُهُمَا مَعَ الْغَيْنِ وَالْخَاءِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَجْرَى الْغَيْنَ وَالْخَاءَ مَجْرَى حُرُوفِ الْفَمِ لِلتَّقَارُبِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُنَّ، فَصَارَ مَخْرَجُ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ مَعَهُمَا كَمَخْرَجِهِمَا مَعَهُنَّ، وَمَخْرَجُهُمَا عَلَى مَذْهَبِ الْبَاقِينَ الْمُظْهِرِينَ مِنْ أَصْلِ مَخْرَجِهِمَا، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَجْرَوُا الْعَيْنَ وَالْخَاءَ مَجْرَى بَاقِي حُرُوفِ الْحَلْقِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ جُمْلَتِهِنَّ دُونَ حُرُوفِ الْفَمِ. (الثَّانِي) : الْإِدْغَامُ بِالْغُنَّةِ فِي الْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ عِنْدَ مَنْ رَوَى ذَلِكَ هُوَ إِدْغَامٌ غَيْرُ كَامِلٍ مِنْ أَجْلِ الْغُنَّةِ الْبَاقِيَةِ مَعَهُ. وَهُوَ عِنْدَ مَنْ أَذْهَبَ الْغُنَّةَ إِدْغَامٌ كَامِلٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا إِنَّمَا هُوَ إِخْفَاءٌ، وَإِطْلَاقُ الْإِدْغَامِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 27 عَلَيْهِ مَجَازٌ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ ذَلِكَ إِخْفَاءٌ لَا إِدْغَامٌ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ لَهُ إِدْغَامٌ مَجَازًا. قَالَ: وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِخْفَاءٌ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُبْقِي الْغُنَّةَ وَيَمْنَعُ تَمْحِيضَ الْإِدْغَامِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَشْدِيدٍ يَسِيرٍ فِيهِمَا. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَكَابِرِ قَالُوا: الْإِخْفَاءُ مَا بَقِيَتْ مَعَهُ الْغُنَّةُ (قُلْتُ) : وَالصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ إِدْغَامٌ نَاقِصٌ مِنْ أَجْلِ صَوْتِ الْغُنَّةِ الْمَوْجُودَةِ مَعَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَوْتِ الْإِطْبَاقِ الْمَوْجُودِ مَعَ الْإِدْغَامِ فِي أَحَطتُ ; وَبَسَطْتَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِدْغَامٌ وُجُودُ التَّشْدِيدِ فِيهِ إِذِ التَّشْدِيدُ مُمْتَنِعٌ مَعَ الْإِخْفَاءِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: فَمَنْ أَبْقَى غُنَّةَ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ مَعَ الْإِدْغَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِدْغَامًا صَحِيحًا فِي مَذْهَبِهِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ بَابِ الْإِدْغَامِ الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنَ الْحَرْفِ الْمُدْغَمِ أَثَرٌ إِذْ كَانَ لَفْظُهُ يَنْقَلِبُ إِلَى لَفْظِ الْمُدْغَمِ فِيهِ فَيَصِيرُ مَخْرَجُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَالْإِخْفَاءِ الَّذِي يَمْتَنِعُ فِيهِ الْحَرْفُ مِنَ الْقَلْبِ لِظُهُورِ صَوْتِ الْمُدْغَمِ وَهُوَ الْغُنَّةُ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَدْغَمَ النُّونَ وَالتَّنْوِينَ وَلَمْ يُبْقِ غُنَّتَهُمَا قَلَبَهُمَا حَرْفًا خَالِصًا مِنْ جِنْسِ مَا يُدْغَمَانِ فِيهِ؟ فَعُدِمَتِ الْغُنَّةُ بِذَلِكَ رَأْسًا فِي مَذْهَبِهِ ; إِذْ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ تَكُونَ مُنْفَرِدَةً فِي غَيْرِ حَرْفٍ، أَوْ مُخَالِطَةً لِحَرْفٍ لَا غُنَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا مِمَّا تَخْتَصُّ بِهِ النُّونُ وَالْمِيمُ لَا غَيْرَ. (الثَّالِثُ) : أَطْلَقَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْغُنَّةِ فِي اللَّامِ وَعَمَّمَ كُلَّ مَوْضِعٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا رَسْمًا نَحْوَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، أَنْ لَا يَقُولُوا وَمَا كَانَ مِثْلُهُ مِمَّا ثَبَتَتِ النُّونُ فِيهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا رَسْمًا نَحْوَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. فِي هُودٍ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ فِي الْكَهْفِ. وَنَحْوَهُ مِمَّا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونُ فَإِنَّهُ لَا غُنَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ الرَّسْمِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، قَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: وَاخْتَارَ فِي مَذْهَبِ مَنْ يُبْقِي الْغُنَّةَ مَعَ الْإِدْغَامِ عِنْدَ اللَّامِ أَلَّا يُبْقِيَهَا إِذَا عُدِمَ رَسْمُ النُّونِ فِي الْخَطِّ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى مُخَالَفَتِهِ لِلَفْظِهِ بِنُونٍ لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ. قَالَ: وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فِي هُودٍ، وَفِي قَوْلِهِ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 28 فِي الْكَهْفِ وَأَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ فِي الْقِيَامَةِ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا ; أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، أَلَّا تَطْغَوْا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَمْ تُرْسَمْ فِيهِ النُّونُ، وَذَلِكَ عَلَى لُغَةِ مَنْ تَرَكَ الْغُنَّةَ وَلَمْ يُبْقِ لِلنُّونِ أَثَرًا قَالَ: وَجُمْلَةُ الْمَرْسُومِ ذَلِكَ بِالنُّونِ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَاتِبُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَئِمَّتِهِ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ: أَوَّلُهَا فِي الْأَعْرَافِ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، وَأَنْ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، وَفِي التَّوْبَةِ أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، وَفِي هُودٍ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَفِي الْحَجِّ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَفِي يس أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، وَفِي الدُّخَانِ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، وَفِي الْمُمْتَحِنَةِ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَفِي ن وَالْقَلَمِ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ قَالَ: وَاخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ فِي قَوْلِهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ: وَقَرَأْتُ الْبَابَ كُلَّهُ الْمَرْسُومَ مِنْهُ بِالنُّونِ وَالْمَرْسُومَ بِغَيْرِ نُونٍ بِبَيَانِ الْغُنَّةِ، وَإِلَى الْأَوَّلِ أَذْهَبُ (قُلْتُ) : وَكَذَا قَرَأْتُ أَنَا عَلَى بَعْضِ شُيُوخِي بِالْغُنَّةِ وَلَا آخُذُ بِهِ غَالِبًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ إِطْلَاقِهِمْ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَطْلَقُوا إِدْغَامَ النُّونِ بِغُنَّةٍ. وَلَا نُونَ فِي الْمُتَّصِلِ مِنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) إِذَا قُرِئَ بِإِظْهَارِ الْغُنَّةِ مِنَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ لِلسُّوسِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فَيَنْبَغِي قِيَاسًا إِظْهَارُهَا مِنَ النُّونِ الْمُتَحَرِّكَةِ فِيهِمَا نَحْوَ نُؤْمِنَ لَكَ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ، تَبَيَّنَ لَهُ وَنَحْوَ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذِ النُّونُ مِنْ ذَلِكَ تَسْكُنُ أَيْضًا لِلْإِدْغَامِ، وَبِعَدَمِ الْغُنَّةِ قَرَأْتُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَفِي السَّاكِنِ وَالْمُتَحَرِّكِ وَبِهِ آخُذُ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْقَارِئَ بِإِظْهَارِ الْغُنَّةِ إِنَّمَا يَقْرَأُ بِذَلِكَ فِي وَجْهِ الْإِظْهَارِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُدْغِمِ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي الْفَتْحِ و َالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَالْفَتْحُ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ فَتْحِ الْقَارِئِ لِفِيهِ بِلَفْظِ الْحَرْفِ وَهُوَ فِيمَا بَعْدَهُ أَلِفٌ أَظْهَرُ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا التَّفْخِيمُ، وَرُبَّمَا قِيلَ لَهُ النَّصْبُ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى فَتْحٍ شَدِيدٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 29 وَفَتْحٍ مُتَوَسِّطٍ. فَالشَّدِيدُ هُوَ نِهَايَةُ فَتْحِ الشَّخْصِ فَمَهُ بِذَلِكَ الْحَرْفِ. وَلَا يَجُوزُ فِي الْقُرْآنِ بَلْ هُوَ مَعْدُومٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِي لَفْظِ عَجَمِ الْفُرْسِ وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ خُرَاسَانَ. وَهُوَ الْيَوْمَ فِي أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَيْضًا، وَلَمَّا جَرَتْ طِبَاعُهُمْ عَلَيْهِ فِي لُغَتِهِمُ اسْتَعْمَلُوهُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَجَرُوا عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، وَانْتَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ حَتَّى فَشَا فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا وَهَذَا هُوَ التَّفْخِيمُ الْمَحْضُ. وَمِمَّنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الْفَتْحِ الْمَحْضِ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُوَضِّحِ قَالَ: وَالْفَتْحُ الْمُتَوَسِّطُ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَتْحِ الشَّدِيدِ وَالْإِمَالَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ. قَالَ: وَهَذَا الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ أَصْحَابُ الْفَتْحِ مِنَ الْقُرَّاءِ انْتَهَى. وَيُقَالُ لَهُ التَّرْقِيقُ، وَقَدْ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا التَّفْخِيمُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ ضِدُّ الْإِمَالَةِ وَالْإِمَالَةُ أَنْ تَنْحُوَ بِالْفَتْحَةِ نَحْوَ الْكَسْرَةِ وَبِالْأَلِفِ نَحْوَ الْيَاءِ (كَثِيرًا وَهُوَ الْمَحْضُ. وَيُقَالُ لَهُ: الْإِضْجَاعُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْبَطْحُ، وَرُبَّمَا قِيلَ لَهُ الْكَسْرُ أَيْضًا) وَقَلِيلًا وَهُوَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا التَّقْلِيلُ وَالتَّلْطِيفُ وَبَيْنَ بَيْنَ ; فَهِيَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ إِمَالَةٌ شَدِيدَةٌ وَإِمَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ فِي الْقِرَاءَةِ جَارٍ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. وَالْإِمَالَةُ الشَّدِيدَةُ يُجْتَنَبُ مَعَهَا الْقَلْبُ الْخَالِصُ وَالْإِشْبَاعُ الْمُبَالَغُ فِيهِ وَالْإِمَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ الْفَتْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَبَيْن َ الْإِمَالَةِ الشَّدِيدَةِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَالْإِمَالَةُ وَالْفَتْحُ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ فَاشِيَتَانِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُصَحَاءِ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهِمْ. فَالْفَتْحُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَالْإِمَالَةُ لُغَةُ عَامَّةِ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسْدٍ وَقَيْسٍ قَالَ: وَعُلَمَاؤُنَا مُخْتَلِفُونَ فِي أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ، أَوْجَهُ وَأَوْلَى، قَالَ: وَأَخْتَارُ الْإِمَالَةَ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ بَيْنَ بَيْنَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْإِمَالَةِ حَاصِلٌ بِهَا وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ أَصْلَ الْأَلِفِ الْيَاءُ، أَوِ التَّنْبِيهُ عَلَى انْقِلَابِهَا إِلَى الْيَاءِ فِي مَوْضِعٍ، أَوْ مُشَاكَلَتِهَا لِلْكَسْرِ الْمُجَاوِرِ لَهَا، أَوِ الْيَاءِ. ثُمَّ أَسْنَدَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ قَالَ: فَالْإِمَالَةُ لَا شَكَّ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَمِنْ لُحُونِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 30 الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْأَلِفَ وَالْيَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ قَالَ: يَعْنِي بِالْأَلِفِ وَالْيَاءِ التَّفْخِيمَ وَالْإِمَالَةَ. وَأَخْبَرَنِي شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ الْمُقْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا الشِّهَابُ مُحَمَّدُ بْنُ مُزْهِرٍ الْمُقْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ الْمُقْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ دَاوُدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُلَاعِبٍ (ح) وَقَرَأْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِزِّيِّ أَنْبَأَكَ (1) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُلَاعِبٍ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّهْرُزُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ ; حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ; حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ الضَّرِيرُ الْمُقْرِيُّ ; حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّرِيرُ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ طه وَلَمْ يَكْسِرْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: طه وَكَسَرَ الطَّاءَ وَالْهَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: طه وَلَمْ يَكْسِرْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: طه وَكَسَرَ الطَّاءَ وَالْهَاءَ فَقَالَ الرَّجُلُ: طه وَلَمْ يَكْسِرْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: طه وَكَسَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَهَكَذَا عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مُسَلْسَلٌ بِالْقُرَّاءِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي تَارِيخِ الْقُرَّاءِ عَنْ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَذَكَرَهُ. وَأَبُو عَاصِمٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمَكْفُوفُ وَيُعْرَفُ بِالْمَسْجِدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ شَيْخُهُ هُوَ الْعَزْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ مِنْ شُيُوخِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ يُحَدِّثُ مَنْ حِفْظِهِ فَأَتَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَبَاقِي رِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي كَوْنِ الْإِمَالَةِ فَرْعًا عَنِ الْفَتْحِ، أَوْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَصْلٌ بِرَأْسِهِ   (1) : هكذا بالأصل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 31 مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُمَا لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ صَحِيحَتَانِ نَزَلَ بِهِمَا الْقُرْآنُ. فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَصَالَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَدَمِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْآخَرِ. وَكَذَلِكَ التَّفْخِيمُ وَالتَّرْقِيقُ وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِمَالَةً إِلَّا بِسَبَبٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ فَتْحٌ وَلَا تَفْخِيمٌ إِلَّا بِسَبَبٍ. قَالُوا: وَوُجُودُ السَّبَبِ لَا يَقْتَضِي الْفَرْعِيَّةَ وَلَا الْأَصَالَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الْفَتْحَ هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّ الْإِمَالَةَ فَرْعٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِمَالَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَإِنْ فُقِدَ سَبَبٌ مِنْهَا لَزِمَ الْفَتْحُ وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهَا جَازَ الْفَتْحُ وَالْإِمَالَةُ فَمَا مِنْ كَلِمَةٍ تُمَالُ إِلَّا وَفِي الْعَرَبِ مَنْ يَفْتَحُهَا وَلَا يُقَالُ: كُلُّ كَلِمَةٍ تُفْتَحُ فَفِي الْعَرَبِ مَنْ يُمِيلُهَا. قَالُوا: فَاسْتَدْلَلْنَا بِاطِّرَادِ الْفَتْحِ وَتَوَقُّفِ الْإِمَالَةِ عَلَى أَصَالَةِ الْفَتْحِ وَفَرْعِيَّةِ الْإِمَالَةِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِمَالَةَ تُصَيِّرُ الْحَرْفَ بَيْنَ حَرْفَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَلِفَ الْمُمَالَةَ بَيْنَ الْأَلِفِ الْخَالِصَةِ وَالْيَاءِ. وَكَذَلِكَ الْفَتْحَةُ الْمُمَالَةُ بَيْنَ الْفَتْحَةِ الْخَالِصَةِ وَالْكَسْرَةِ، وَالْفَتْحُ يُبْقِي الْأَلِفَ وَالْفَتْحَةَ عَلَى أَصْلِهِمَا قَالُوا: فَلَزِمَ أَنَّ الْفَتْحَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْإِمَالَةَ فَرْعٌ (قُلْتُ) : وَلِكُلٍّ مِنَ الرَّأْيَيْنِ وَجْهٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ التَّرْجِيحِ. فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ لِلْإِمَالَةِ أَسْبَابًا وَوُجُوهًا وَفَائِدَةً وَمَنْ يُمِيلُ وَمَا يُمَالُ. (ف َأَسْبَابُ الْإِمَالَةِ) قَالُوا: هِيَ عَشَرَةٌ تَرْجِعُ إِلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْكَسْرَةُ. وَالثَّانِي الْيَاءُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَكُونُ مُتَقَدِّمًا عَلَى مَحَلِّ الْإِمَالَةِ مِنَ الْكَلِمَةِ وَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا وَيَكُونُ أَيْضًا مُقَدَّرًا فِي مَحَلِّ الْإِمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ الْكَسْرَةُ وَالْيَاءُ غَيْرَ مَوْجُودَتَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَلَا مُقَدَّرَتَيْنِ مَحَلَّ الْإِمَالَةِ وَلَكِنَّهُمَا مِمَّا يَعْرِضُ فِي بَعْضِ تَصَارِيفِ الْكَلِمَةِ، وَقَدْ تُمَالُ الْأَلِفُ، أَوِ الْفَتْحَةُ لِأَجْلِ أَلِفٍ أُخْرَى، أَوْ فَتْحَةٍ أُخْرَى مُمَالَةٍ وَتُسَمَّى هَذِهِ إِمَالَةٌ لِأَجْلِ إِمَالَةٍ، وَقَدْ تُمَالُ الْأَلِفُ تَشْبِيهًا بِالْأَلِفِ الْمُمَالَةِ (قُلْتُ) : وَتُمَالُ أَيْضًا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْحَرْفِ فَتَبَعِ الْأَسْبَابِ اثْنَيْ عَشَرَ سَبَبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ كَسْرَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ فَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْكَسْرَةُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 32 مُلَاصِقَةً لِلْأَلِفِ إِذْ لَا تَثْبُتُ الْأَلِفُ إِلَّا بَعْدَ فَتْحَةٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ بَيْنَ الْكَسْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْأَلِفِ الْمُمَالَةِ فَاصِلٌ وَأَقَلُّهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ مَفْتُوحٌ نَحْوَ كِتَابٍ وَحِسَابٍ وَهَذَا الْفَاصِلُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِ الْأَلِفِ فَأَمَّا الْفَتْحَةُ الْمُمَالَةُ فَلَا فَاصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَسْرَةِ. وَالْفَتْحَةُ مَبْدَأُ الْأَلِفِ وَمَبْدَأُ الشَّيْءِ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْكَسْرَةِ حَائِلٌ، وَقَدْ يَكُونُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْكَسْرَةِ حَرْفَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ، أَوَّلُهُمَا سَاكِنًا، أَوْ يَكُونَا مَفْتُوحَيْنِ وَالثَّانِي هَاءٌ نَحْوَ إِنْسَانٍ وَيَضْرِبُهَا مِنْ أَجْلِ خَفَاءِ الْهَاءِ وَكَوْنِ السَّاكِنِ حَاجِزًا غَيْرَ حَصِينٍ فَكَأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْأَلِفِ إِلَّا حَرْفٌ وَاحِدٌ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَمَالَ مَرَرْتُ بِهَا كَانَتِ الْكَسْرَةُ عِنْدَ الْأَلِفِ فِي الْحُكْمِ. وَإِنْ فُصِلَتِ الْهَاءُ فِي اللَّفْظِ. وَأَمَّا إِمَالَتُهُمْ دِرْهَمَانِ فَقِيلَ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ قَبْلُ، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِالْحَرْفَيْنِ الْفَاصِلَيْنِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْيَاءُ الْمُتَقَدِّمَةُ، فَقَدْ تَكُونُ مُلَاصِقَةً لِلْأَلِفِ الْمُمَالَةِ نَحْوَ إِمَالَةِ: أَيَّامًا، وَالْحَيَاةَ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: السَّيَّالُ (بِفَتْحِ السِّينِ) وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ لَهُ شَوْكٌ وَهِيَ مِنَ الْعِضَاهِ، وَقَدْ يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِحَرْفٍ نَحْوَ: شَيْبَانَ. وَقَدْ يُفْصَلُ بِحَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا الْهَاءُ نَحْوَ: يَدِهَا. وَقَدْ يَكُونُ الْفَاصِلُ غَيْرَ ذَلِكَ نَحْوَ رَأَيْتُ يَدَنَا. وَأَمَّا الْإِمَالَةُ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ الْمُمَالَةِ نَحْوَ: عَابِدٍ. وَقَدْ تَكُونُ الْكَسْرَةُ عَارِضَةً نَحْوَ مِنَ النَّاسِ، وَفِي النَّارِ لِأَنَّ حَرَكَةَ الْإِعْرَابِ غَيْرُ لَازِمَةٍ (وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الْيَاءِ بَعْدَ الْأَلِفِ الْمُمَالَةِ فَنَحْوَ: مُبَايِعٍ) وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الْكَسْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْمَحَلِّ الْمُمَالِ فَنَحْوَ: خَافَ. أَصْلُهُ: خَوِفَ بِكَسْرِ عَيْنِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ الْوَاوُ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 33 وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الْيَاءِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْمَحَلِّ الْمُمَالِ فَنَحْوَ: يَخْشَى، وَالْهُدَى، وَأَتَى، وَالثَّرَى تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ فِي ذَلِكَ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ كَسْرَةٍ تَعْرِضُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ الْكَلِمَةِ فَنَحْوَ: طَابَ، وَجَاءَ، وَشَاءَ، وَزَادَ. لِأَنَّ الْفَاءَ تُكْسَرُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا اتَّصَلَ بِهَا الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَنُونِ جَمَاعَةِ الْإِنَاثِ فَتَقُولُ: طِبْتُ، وَجِئْتُ، وَشِئْتُ، وَزِدْتُ. وَهَذَا قَوْلُ سِيِبَوَيْهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْإِمَالَةَ فِيهِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ أَنَّ الْأَلِفَ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ وَلَكِنْ إِذَا أَطْلَقُوا الْمُنْقَلِبَ عَنْ يَاءٍ، أَوْ وَاوٍ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَا يُرِيدُونَ إِلَّا الْمُتَطَرِّفَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ يَاءٍ تَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَنَحْوَ: تَلَا وَغَزَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَلِفَ فِيهِمَا مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوِ التِّلَاوَةِ وَالْغَزْوِ، وَإِنَّمَا أَمُيِلَتْ فِي لُغَةِ مَنْ أَمَالَهَا لِأَنَّكَ تَقُولُ إِذَا بَنَيْتَ الْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ: تُلِيَ وَغُزِيَ مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْحُرُوفِ كَمَا كَانَتْ حِينَ بَنَيْتَ الْفِعْلَ لِلْفَاعِلِ وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الْإِمَالَةِ فَنَحْوَ إِمَالَةِ: (تَرَاءَ) أَمَالُوا الْأَلِفَ الْأُولَى مِنْ أَجْلِ إِمَالَةِ الْأَلِفِ الثَّانِيَةِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ، وَقَالُوا: رَأَيْتُ عِمَادًا فَأَمَالُوا الْأَلِفَ الْمُبَدْلَةَ مِنَ التَّنْوِينِ لِأَجْلِ إِمَالَةِ الْأَلِفِ الْأُولَى الْمُمَالَةِ لِأَجْلِ الْكَسْرَةِ وَقِيلَ فِي إِمَالَةِ وَالضُّحَى وَالْقُوَى وَضُحَاهَا وَتَلَاهَا إِنَّهَا بِسَبَبِ إِمَالَةِ رُءُوسِ الْآيِ قَبْلُ، وَبَعْدُ فَكَانَتْ مِنَ الْإِمَالَةِ لِلْإِمَالَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ إِمَالَةُ قُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ الْأَلِفَ بَعْدَ النُّونِ مِنْ: إِنَّا لِلَّهِ لِإِمَالَةِ الْأَلِفِ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ يُمِلْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِعَدَمِ ذَلِكَ بَعْدَهُ وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الشَّبَهِ فَإِمَالَةُ أَلِفِ التَّأْنِيثِ فِي نَحْوِ الْحُسْنَى وَأَلِفِ الْإِلْحَاقِ فِي نَحْوِ: أَرْطَى ; فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: مَأْرَطٌ لِشِبْهِ أَلِفَيْهِمَا بِأَلِفِ الْهُدَى الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بِأَنَّ الْأَلِفَ تَنْقَلِبُ يَاءً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ إِذَا ثَنَّيْتَ قُلْتَ: الْحُسْنَيَانِ وَالْأَرْطَيَانِ، وَيَكُونُ الشَّبَهُ أَيْضًا بِالْمُشَبَّهِ بِالْمُنْقَلِبِ عَنِ الْيَاءِ كَإِمَالَتِهِمْ: مُوسَى وَعِيسَى، فَإِنَّهُ أُلْحِقَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمُشَبَّهَةِ بِأَلِفِ الْهُدَى، وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَكَإِمَالَتِهِمُ الْحَجَّاجَ عَلَمًا لِكَثْرَتِهِ فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 34 كَلَامِهِمْ، ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِمَالَةُ النَّاسِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ رَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي لُغَتِهِمْ لِكَثْرَةِ دَوْرِهِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَلِفَ النَّاسِ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ. وَأَمَّا الْإِمَالَةُ لِأَجْلِ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْحَرْفِ فَقَالَ: سِيبَوَيْهِ، وَقَالُوا: بَاءٌ وَتَاءٌ فِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ يَعْنِي بِالْإِمَالَةِ لِأَنَّهَا أَسْمَاءُ مَا يُلْفَظُ بِهِ فَلَيْسَتْ مِثْلَ مَا وَلَا، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى السُّكُونِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ كَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ. انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَبِهَذَا السَّبَبِ أُمِيلَ مَا أُمِيلَ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فِي الْفَوَاتِحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَأَمَّا وُجُوهُ الْإِمَالَةِ) فَأَرْبَعَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ، أَصْلُهَا اثْنَانِ وَهُمَا الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِشْعَارُ فَأَمَّا الْمُنَاسَبَةُ فَقِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فِيمَا أُمِيلَ لِسَبَبٍ مَوْجُودٍ فِي اللَّفْظِ، وَفِيمَا أُمِيلَ لِإِمَالَةِ غَيْرِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُ اللِّسَانِ وَمُجَاوَرَةُ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ الْمُمَالِ وَبِسَبَبِ الْإِمَالَةِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَعَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الْإِشْعَارُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ (أَحَدُهَا) الْإِشْعَارُ بِالْأَصْلِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْأَلِفُ الْمُمَالَةُ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ، أَوْ عَنْ وَاوٍ مَكْسُورَةٍ (الثَّانِي) : الْإِشْعَارُ بِمَا يَعْرِضُ فِي الْكَلِمَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ ظُهُورِ كَسْرَةٍ، أَوْ يَاءٍ حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ التَّصَارِيفُ دُونَ الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَزَا وَطَابَ (الثَّالِثُ) : الْإِشْعَارُ بِالشَّبَهِ الْمُشْعِرِ بِالْأَصْلِ، وَذَلِكَ كَإِمَالَةِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ وَالْمُلْحَقِ بِهَا وَالْمُشَبَّهِ أَيْضًا. (وَأَمَّا فَائِدَةُ الْإِمَالَةِ) فَهِيَ سُهُولَةُ اللَّفْظِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللِّسَانَ يَرْتَفِعُ بِالْفَتْحِ وَيَنْحَدِرُ بِالْإِمَالَةِ وَالِانْحِدَارُ أَخَفُّ عَلَى اللِّسَانِ مِنَ الِارْتِفَاعِ ; فَلِهَذَا أَمَالَ مَنْ أَمَالَ، وَأَمَّا مَنْ فَتَحَ فَإِنَّهُ رَاعَى كَوْنَ الْفَتْحِ أَمْتَنَ، أَوِ الْأَصْلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَإِنَّ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيَّ وَخَلَفًا أَمَالُوا كُلَّ أَلِفٍ مُنْقَلِبَةٍ عَنْ يَاءٍ حَيْثُ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ، " فَالْأَسْمَاءُ " نَحْوَ: الْهُدَى. وَالْهَوَى، وَالْعَمَى، وَالزِّنَا، وَمَأْوَاهُ، وَمَأْوَاكُمُ، وَمَثْوَاهُ، وَمَثْوَاكُمْ وَنَحْوَ الْأَدْنَى، وَالْأَزْكَى، وَالْأَعْلَى. وَالْأَشْقَى، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَيَحْيَى " وَالْأَفْعَالُ " نَحْوُ أَتَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 35 وَأَبَى، وَسَعَى، وَيَخْشَى، وَيَرْضَى، وَفَسَوَّى، وَاجْتَبَى، وَاسْتَعْلَى وَتُعْرَفُ ذَوَاتُ الْيَاءِ مِنَ الْأَسْمَاءِ بِالتَّثْنِيَةِ، وَمِنَ الْأَفْعَالِ بِرَدِّ الْفِعْلِ إِلَيْكَ فَإِذَا ظَهَرَتِ الْيَاءُ فَهِيَ أَصْلُ الْأَلِفِ وَإِنْ ظَهَرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْأَصْلُ أَيْضًا فَتَقُولُ فِي الْيَائِيِّ مِنَ الْأَسْمَاءِ: كَالْمَوْلَى وَالْفَتَى وَالْهُدَى وَالْهَوَى وَالْعَمَى وَالْمَأْوَى - مَوْلَيَانِ وَفَتَيَانِ وَهُدَيَانِ وَهَوَيَانِ وَعَمَيَانِ وَمَأْوَيَانِ وَفِي الْوَاوِيِّ ; مِنْهَا كَالصَّفَا وَشَفَا وَسَنَا وَأَبَا وَعَصَا - صَفَوَانِ وَشَفَوَانِ وَسَنَوَانِ، وَأَبَوَانِ وَعَصَوَانِ، وَكَذَلِكَ أَدْنَيَانِ وَأَزْكَيَانِ وَالْأَشْقَيَانِ وَالْأَعْلَيَانِ، وَتَقُولُ فِي الْيَائِيِّ مِنَ الْأَفْعَالِ فِي نَحْوِ: أَتَى وَرَمَى وَسَعَى وَعَسَى وَأَبَى وَارْتَضَى وَاشْتَرَى وَاسْتَعْلَى - أَتَيْتُ وَرَمَيْتُ وَسَعَيْتُ وَعَسَيْتُ وَأَبَيْتُ وَارْتَضَيْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَاسْتَعْلَيْتُ. وَفِي الْوَاوِ مِنْهَا فِي نَحْوِ: دَعَا وَدَنَا وَعَفَا وَعَلَا وَبَدَا وَخَلَا - دَعَوْتُ وَدَنَوْتُ وَعَفَوْتُ وَعَلَوْتُ وَبَدَوْتُ وَخَلَوْتُ إِلَّا إِذَا زَادَ الْوَاوِيُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ يَائِيًّا وَيُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَذَلِكَ كَالزِّيَادَةِ فِي الْفِعْلِ بِحُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ وَآلَةِ التَّعْدِيَةِ، وَغَيْرِهِ نَحْوَ: تَرْضَى، وَتُدْعَى، وَتُبْلَى، وَيُدْعَى، وَيُتْلَى، وَيَزَّكَّى، وَزَكَّاهَا وَتَزَكَّى، وَنَجَّانَا، فَأَنْجَاهُ، وَإِذَا تُتْلَى، وَتَجَلَّى، فَمَنِ اعْتَدَى، فَتَعَالَى اللَّهُ، مَنِ اسْتَعْلَى وَمِنْ ذَلِكَ أَفْعَلُ فِي الْأَسْمَاءِ نَحْوَ: أَدْنَى، وَأَرْبَى، وَأَزْكَى، وَالْأَعْلَى لِأَنَّ لَفْظَ الْمَاضِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ تَظْهَرُ فِيهِ الْيَاءُ إِذَا رَدَدْتَ الْفِعْلَ إِلَى نَفْسِكِ نَحْوَ: زَكَّيْتُ، وَأَنْجَيْتُ، وَابْتَلَيْتُ، وَأَمَّا فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نَحْوَ: يُعَدَّى فَلِظُهُورِ الْيَاءِ فِي: دُعِيتُ، وَيُدْعَيَانِ، فَظَهَرَ أَنَّ الثُّلَاثِيَّ الْمَزِيدَ يَكُونُ اسْمًا نَحْوَ: أَدْنَى، وَفِعْلًا مَاضِيًا نَحْوَ: ابْتَلَى، وَأَنْجَى، وَمُضَارِعًا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ نَحْوَ يَرْضَى وَلِلْمَفْعُولِ نَحْوَ: تُدْعَى. وَكَذَلِكَ يُمِيلُونَ كُلَّ أَلِفِ تَأْنِيثٍ جَاءَتْ مِنْ فَعْلَى مَفْتُوحِ الْفَاءِ، أَوْ مَضْمُومِهَا، أَوْ مَكْسُورِهَا نَحْوَ: الْمَوْتَى، وَمَرْضَى، وَالسَّلْوَى وَالتَّقْوَى، وَشَتَّى، وَطُوبَى، وَبُشْرَى، وَقُصْوَى، وَالدُّنْيَا، وَالْقُرْبَى، وَالْأُنْثَى، وَإِحْدَى، وَذِكْرَى، وَسِيمَا، وَضِيزَى، وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ يَحْيَى، وَمُوسَى، وَعِيسَى ; وَكَذَلِكَ يُمِيلُونَ مِنْهَا مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فُعَالَى مَضْمُومَ الْفَاءِ، أَوْ مَفْتُوحَهَا نَحْوَ: أُسَارَى، وَكُسَالَى، وَسُكَارَى، وَفُرَادَى، وَيَتَامَى، وَنَصَارَى، وَالْأَيَامَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 36 وَالْحَوَايَا، وَكَذَلِكَ أَمَالُوا مَا رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ بِالْيَاءِ نَحْوَ: مَتَى، وَبَلَى، وَيَاأَسَفَى وَيَاوَيْلَتَى، وَيَاحَسْرَتَى، وَأَنَّى، وَهِيَ لِلِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَنَّى شِئْتُمْ، أَنَّى ذَلِكَ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ: حَتَّى وَإِلَى وَعَلَى وَلَدَى وَمَا زَكَى مِنْكُمْ فَلَمْ يُمِيلُوهُ. وَكَذَلِكَ أَمَالُوا أَيْضًا مِنَ الْوَاوِيِّ مَا كَانَ مَكْسُورَ الْأَوَّلِ، أَوْ مَضْمُومَهُ وَهُوَ الرِّبَا كَيْفَ وَقَعَ وَالضُّحَى كَيْفَ جَاءَ، وَالْقُوَى وَالْعُلَى فَقِيلَ لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُثَنِّي مَا كَانَ كَذَلِكَ بِالْيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ فَيَقُولُ: رِبَيَانِ وَضُحَيَانِ، فِرَارًا مِنَ الْوَاوِ إِلَى الْيَاءِ لِأَنَّهَا أَخَفُّ حَيْثُ ثَقُلَتِ الْحَرَكَاتُ بِخِلَافِ الْمَفْتُوحِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ مَكِّيٌّ: مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ أَنْ يُثَنُّوا مَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ مَضْمُومَ الْأَوَّلِ، أَوْ مَكْسُورَهُ بِالْيَاءِ (قُلْتُ) : وَقَوَّى هَذَا السَّبَبَ سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ الْكَسْرَةُ قَبْلَ الْأَلِفِ فِي الرِّبَا وَكَوْنُ وَالضُّحَى، وَضُحَاهَا، وَالْقُوَى وَالْعُلَى رَأْسَ آيَةٍ. فَأُمِيلَ لِلتَّنَاسُبِ وَالسُّوَرُ الْمُمَالُ رُءُوسُ آيِهَا بِالْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ لِلْبِنَاءِ عَلَى نَسَقٍ هِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً وَهِيَ (طه وَالنَّجْمِ، وَسَأَلَ سَائِلٌ، وَالْقِيَامَةِ، وَالنَّازِعَاتِ، وَعَبَسَ، وَالْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ، وَاللَّيْلِ، وَالضُّحَى، وَالْعَلَقِ) ، وَاخْتَصَّ الْكِسَائِيُّ دُونَ حَمْزَةَ وَخَلَفٍ، مِمَّا تَقَدَّمَ بِإِمَالَةِ أَحْيَاكُمْ وَفَأَحْيَا بِهِ وَأَحْيَاهَا حَيْثُ وَقَعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوقًا، أَوْ نُسِقَ بِالْفَاءِ حَسْبُ، وَبِإِمَالَةِ: خَطَايَا حَيْثُ وَقَعَ بِنَحْوِ: خَطَايَاكُمْ وَخَطَايَاهُمْ وَخَطَايَانَا وَبِإِمَالَةِ مَرْضَاةِ وَمَرْضَاتِي حَيْثُ وَقَعَ وَبِإِمَالَةِ حَقَّ تُقَاتِهِ فِي الْكَهْفِ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ فِي مَرْيَمَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَآتَانِيَ اللَّهُ فِي النَّمْلِ وَمَحْيَاهُمْ فِي الْجَاثِيَةِ وَدَحَاهَا فِي النَّازِعَاتِ وَتَلَاهَا وَطَحَاهَا فِي الشَّمْسِ وَسَجَى فِي وَالضُّحَى. وَاتَّفَقَ مَعَ حَمْزَةَ وَخَلَفٍ، عَلَى إِمَالَةِ وَأَحْيَى وَهُوَ فِي سُورَةِ النَّجْمِ لِكَوْنِهِ مَنْسُوقًا بِالْوَاوِ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَلَفٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَلَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَمْزَةَ بِإِجْرَاءِ يَحْيَى مُجْرَى أَحْيَا فَفَتَحَهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوقًا بِوَاوٍ وَهُوَ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 37 وَلَا يَحْيَا فِي طه وَسَبِّحِ. وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي الْمَذْكُورِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيَّ نَصَّ بِالْفَتْحِ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي طه وَالنَّجْمِ وَهُوَ سَهْوُ قَلَمٍ، صَوَابُهُ طه وَسَبِّحِ. فَإِنَّ حَرْفَ النَّجْمِ مَاضٍ وَهُوَ بِالْوَاوِ وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرُ حَرْفِ طه - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . وَاتَّفَقَ الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، عَلَى إِمَالَةِ (الرُّؤْيَا) الْمَعْرُوفِ بِاللَّامِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ فِي يُوسُفَ وَسُبْحَانَ وَالصَّافَّاتِ وَالْفَتْحِ إِلَّا أَنَّ مَوَاضِعَ سُبْحَانَ يُمَالُ فِي الْوَقْفِ فَقَطْ مِنْ أَجْلِ السَّاكِنِ فِي الْوَصْلِ. وَاخْتَصَّ الْكِسَائِيُّ بِإِمَالَةِ: رُؤْيَايَ وَهُوَ حَرْفَانِ فِي يُوسُفَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رُؤْيَاكَ فِي يُوسُفَ أَيْضًا فَأَمَالَهُ الدُّورِيُّ عَنْهُ أَيْضًا وَفَتَحَهُ أَبُو الْحَارِثِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَنْ إِدْرِيسَ فَرَوَاهُمَا الشَّطِّيُّ عَنْهُ بِالْإِمَالَةِ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ عَنْ إِدْرِيسَ فِي الْغَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُمَا الْبَاقُونَ عَنْهُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ، وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ فِي كِفَايَةِ السِّتِّ مِنْ طَرِيقِ الْقَطِيعِيِّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . وَاخْتَصَّ الدُّورِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْكِسَائِيِّ بِإِمَالَةِ رُؤْيَاكَ وَهُوَ فِي، أَوَّلِ يُوسُفَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُدَايَ وَهُوَ فِي الْبَقَرَةِ وَطه وَمَثْوَايَ وَهُوَ فِي يُوسُفَ أَيْضًا وَمَحْيَايَ وَهُوَ فِي آخِرِ الْأَنْعَامِ وَآذَانِهِمْ وَآذَانِنَا وَطُغْيَانِهِمْ حَيْثُ وَقَعَ وَبَارِئِكُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ وَسَارِعُوا وَيُسَارِعُونَ، وَنُسَارِعُ حَيْثُ وَقَعَ وَالْجَوَارِ فِي الشُّورَى وَالرَّحْمَنِ وَكُوِّرَتْ وَكَمِشْكَاةٍ فِي النُّورِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي: الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ فَرَوَى عَنْهُ إِمَالَتَهُ، وَأَجْرَاهُ مُجْرَى بَارِئِكُمْ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ أَعْنِي عَنِ الْكِسَائِيِّ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ وَالْإِرْشَادَيْنِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْفَتْحِ خُصُوصًا أَبُو عُثْمَانَ الضَّرِيرُ وَهُوَ الَّذِي فِي أَكْثَرِ الْقِرَاءَاتِ وَنَصَّ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 38 اسْتِثْنَائِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَابْنُ سَوَّارٍ، وَأَبُو الْعِزِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ الدُّورِيِّ. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ عَنِ الْبَارِئِ نَصًّا، وَإِنَّمَا أَلْحَقَهُ بِالْحَرْفَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْبَقَرَةِ ابْنُ مُجَاهِدٍ قِيَاسًا عَلَيْهِمَا، سَمِعْتُ أَبَا الْفَتْحِ يَقُولُ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ أَيْضًا فِي يُوَارِي وَفَأُوَارِيَ فِي الْمَائِدَةِ وَيُوَارِي فِي الْأَعْرَافِ وَفَلَا تُمَارِ فِي الْكَهْفِ فَرَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ الضَّرِيرُ إِمَالَتَهَا وَهَذَا مِمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ نَصًّا وَأَدَاءً، وَرَوَى فَتْحَ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّصِيبِيُّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِيُوَارِيَ وَفَأُوَارِيَ فِي الْمَائِدَةِ فَلَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا سِوَى أَنَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ التَّيْسِيرِ، حَيْثُ قَالَ: وَرَوَى أَبُو الْفَارِسِ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الضَّرِيرِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ أَمَالَ يُوَارِي، وَ: فَأُوَارِيَ فِي الْحَرْفَيْنِ فِي الْمَائِدَةِ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ قَالَ: وَبِذَلِكَ أَخَذَهُ - يَعْنِي أَبَا طَاهِرٍ - مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، وَغَيْرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ بِالْفَتْحِ انْتَهَى. وَهُوَ حِكَايَةٌ أَرَادَ بِهَا الْفَائِدَةَ عَلَى عَادَتِهِ وَإِلَّا فَأَيُّ تَعَلُّقٍ لِطَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ بِطَرِيقِ التَّيْسِيرِ؟ وَلَوْ أَرَادَ ذِكْرَ طَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الدُّورِيِّ لَذَكَرَهَا فِي أَسَانِيدِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ طَرِيقَ النَّصِيبِيِّ وَلَوْ ذَكَرَهَا لَاحْتَاجَ أَنْ يَذْكُرَ جَمِيعَ خِلَافِهِ، نَحْوَ إِمَالَتِهِ الصَّادَ مِنَ النَّصَارَى وَالتَّاءِ مِنَ الْيَتَامَى، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي، وَلَذَكَرَ إِدْغَامَهُ النُّونَ السَّاكِنَةَ وَالتَّنْوِينَ فِي الْيَاءِ حَيْثُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ كَمَا تَقَدَّمَ ; ثُمَّ تَخْصِيصُ الْمَائِدَةِ دُونَ الْأَعْرَافِ هُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الدَّانِيُّ، وَخَالَفَ فِيهِ جَمِيعَ الرُّوَاةِ. قَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ بَعْدَ ذِكْرِ إِمَالَتِهِمَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَائِرُ أَصْحَابِهِ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بُدْهُنٍ، وَغَيْرُهُ قَالَ: وَقِيَاسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْأَعْرَافِ يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو طَاهِرٍ، وَلَعَلَّهُ أَغْفَلَ ذِكْرَهُ (قُلْتُ) : لَمْ يُغْفِلْ ذِكْرَهُ بَلْ ذَكَرَهُ قَطْعًا، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ نَصًّا وَأَدَاءً. وَلَعَلَّ ذَلِكَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ صَاحِبِهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ شَيْخِ الدَّانِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 39 - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. عَلَى أَنَّ الدَّانِيَّ قَالَ: بَعْدَ ذَلِكَ وَبِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ قَرَأْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْنِي الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ لِلْكِسَائِيِّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ مُجَاهِدٍ انْتَهَى. وَظَهَرَ أَنَّ إِمَالَةَ يُوَارِي، وَفَأُوَارِيَ فِي الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ مِنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ وَلَا الشَّاطِبِيَّةِ. وَلَا مِنْ طُرُقِ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَتَخْصِيصُ الْمَائِدَةِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ; وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الْقَبَّابِ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ بِإِمَالَةِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ يُوَارِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَأُوَارِيَ وَتُمَارِ. فَصْلٌ وَوَافَقَهُمْ أَبُو عَمْرٍو مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ رَاءٌ بَعْدَهَا أَلِفٌ مُمَالَةٌ بِأَيِّ وَزْنٍ كَانَ نَحْوَ ذِكْرَى. وَبُشْرَى، وَأَسْرَى، وَالْقُرَى، وَالنَّصَارَى، وَأُسَارَى، وَسُكَارَى، وَفَأَرَاهُ، وَاشْتَرَى، وَوَرَأَى، وَيَرَى فَقَرَأَهُ كُلَّهُ بِالْإِمَالَةِ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي يَاءِ (بُشْرَايَ) فِي يُوسُفَ فَرَوَاهُ عَنْهُ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي التَّيْسِيرِ وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَالِبِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْقُلِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً سِوَاهُ. وَرَوَاهُ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَعَلَيْهِ نَصَّ أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَقَالَ فِيهَا: وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ، وَحَكَاهُ أَيْضًا صَاحِبُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَرَوَى آخَرُونَ عَنْهُ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا لَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا كَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ الْأَوْجُهَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَبِهَا قَرَأْتُ، غَيْرَ أَنَّ الْفَتْحَ أَصَحُّ رِوَايَةً وَالْإِمَالَةُ أَقْيَسُ عَلَى أَصْلِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ الصُّورِيُّ عَنْهُ كَذَلِكَ بِالْإِمَالَةِ، وَرَوَاهُ الْأَخْفَشُ بِالْفَتْحِ وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ بِالْفَتْحِ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ الصُّورِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَخْفَشِ فِي أَدْرِي فَقَطْ نَحْوَ أَدْرَاكَ، وَأَدْرَاكُمْ فَأَمَالَهُ عَنْهُ ابْنُ الْأَخْرَمِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالْمُبْهِجِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 40 ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَفَتَحَهُ عَنْهُ النَّقَّاشُ، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالتَّجْرِيدِ، لِابْنِ الْفَحَّامِ وَالْغَايَةِ لِابْنِ مِهْرَانَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَانْفَرَدَ الشَّذَائِيُّ بِإِمَالَتِهَا عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنِ ابْنِ مَامَوَيْهِ عَنْ هِشَامٍ، وَلَمْ يَرْوِهَا عَنْهُ غَيْرُهُ. وَوَافَقَ بَكْرٌ عَلَى إِمَالَةِ أَدْرَاكُمْ بِهِ فِي يُونُسَ فَقَطْ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي غَيْرِ يُونُسَ فَرَوَى عَنْهُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً الْإِمَالَةَ مُطْلَقًا، وَهِيَ طَرِيقُ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّلْخِيصِ لِلطَّبَرِيِّ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً الْفَتْحَ فِي غَيْرِ سُورَةِ يُونُسَ، وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى وَالْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّجْرِيدِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالْكِفَايَتَيْنِ وَالْغَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْمُسْتَنِيرِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ شُعَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي (بُشْرَايَ) . مِنْ يُوسُفَ فَرَوَى إِمَالَتَهُ عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِهِ. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ لَهُ بِهِ فِي التَّجْرِيدِ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ إِنَّ الْإِمَالَةَ لَهُ فِي وَجْهٍ، وَرَوَاهَا الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ مِنْ رِوَايَةِ الْوَاسِطِيِّينَ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِنْ جُمْهُورِ طُرُقِهِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي الْعِزِّ، عَنِ الْعُلَيْمِيِّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَوَافَقَهُمْ حَفْصٌ عَلَى إِمَالَةِ مَجْرَاهَا فِي سُورَةِ هُودٍ، وَلَمْ يُمِلْ غَيْرَهُ وَانْفَرَدَ أَيْضًا الشَّذَائِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنِ ابْنِ مَامَوَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بِإِمَالَتِهِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ ذَكْوَانَ عَلَى أَصْلِهِمَا. وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ حَيْثُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ فَرَوَاهُ الْأَزْرَقُ عَنْهُ بِالْإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ: وَرَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْفَتْحِ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَزْرَقِ فِي أَرَاكَهُمْ فِي الْأَنْفَالِ فَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ فِيهِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَذْفَوِيُّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَقَطَعَ بَيْنَ بَيْنَ صَاحِبُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالتَّيْسِيرِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ اخْتِيَارُ وَرْشٍ، وَإِنَّ قِرَاءَتَهُ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 41 نَافِعٍ بِالْفَتْحِ، وَكَذَلِكَ قَالَ: مَكِّيٌّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأْتُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي: إِنَّهُ قَرَأَهُ بِالْفَتْحِ، قَالَ: وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ أَشْهَرُ عَنْهُ (قُلْتُ) : وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ وَابْنِ غَلْبُونَ: وَقَالَ فِي تَمْهِيدِهِ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَ فِي جَامِعِهِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ. قَالَ: وَعَلَى الْفَتْحِ عَامَّةُ أَصْحَابِ ابْنِ هِلَالٍ وَأَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ النَّحَّاسِ وَأَطْلَقَ لَهُ الْخِلَافَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ الْأَزْرَقِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَصْلٌ وَوَافَقَ مَنْ أَمَالَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ عَلَى إِمَالَةِ بَعْضِ ذَوَاتِ الْيَاءِ فَخَالَفُوا أُصُولَهُمْ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهِيَ بَلَى، رَأَى، مُزْجَاةٍ، أَتَى أَمْرُ اللَّهِ، يَلْقَاهُ، أَعْمَى، سُوًى، سُدًى، إِنَاهُ، نَأَى، رَأَى فَأَمَّا بَلَى " فَأَمَالَهُ مَعَهُمْ حَيْثُ وَقَعَ أَبُو حَمْدُونَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَخَالَفَهُ شُعَيْبٌ وَالْعُلَيْمِيُّ فَفَتَحَهُ عَنْهُ. وَانْفَرَدَ بِإِمَالَتِهِ أَبُو الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ " وَأَمَّا رَأَى "، وَهُوَ فِي الْأَنْفَالِ فَوَافَقَ عَلَى إِمَالَتِهِ أَبُو بَكْرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ كَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ (وَأَمَّا مُزْجَاةٍ - وَهُوَ فِي يُوسُفَ - وَأَتَى أَمْرُ اللَّهِ - وَهُوَ أَوَّلُ النَّحْلِ - وَيَلْقَاهُ مَنْشُورًا - وَهُوَ فِي سُبْحَانَ -) فَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي إِمَالَةِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَرَوَى عَنْهُ إِمَالَةَ: مُزْجَاةٍ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَصَاحِبُ الْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ، وَهُوَ نَصُّ الْأَخْفَشِ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَإِنَّهُ قَالَ: يُشِمُّ الْجِيمَ شَيْئًا مِنَ الْكَسْرِ، وَكَذَا رَوَى هِبَةُ اللَّهِ عَنْهُ وَالْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَى عَنْهُ إِمَالَةَ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ وَالصُّورِيُّ، وَهِيَ رِوَايَةُ الدَّاجُونِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَبُو الْعِزِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْهُذَلِيُّ وَلَا ابْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ وَلَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 42 صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ إِمَالَةَ: يَلْقَاهُ الصُّورِيُّ عَنْ طَرِيقِ الرَّمْلِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَكَذَا رَوَاهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَهِيَ رِوَايَةُ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ أَيْضًا وَكُلٌّ مِنَ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي الْأَحْرُفِ الثَّلَاثَةِ قَرَأْنَا بِهِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهِ نَأْخُذُ (وَأَمَّا أَعْمَى) ، وَهُوَ فِي مَوْضِعَيْ سُبْحَانَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَوَافَقَ عَلَى إِمَالَتِهِمَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَوَافَقَ عَلَى إِمَالَةِ الْأَوَّلِ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِفَتْحِهَا عَنْ رَوْحٍ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ نِفْطَوَيْهِ عَنْ يَحْيَى بِإِمَالَةِ أَعْمَى فِي مَوْضِعَيْ طه، وَهُوَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى فَخَالَفَ النَّاسَ عَنْ يَحْيَى (وَأَمَّا سُوًى، وَهُوَ فِي طه، وَسُدًى، وَهِيَ فِي الْقِيَامَةِ) فَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَرَوَى الْمِصْرِيُّونَ، وَالْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً عَنْ شُعَيْبٍ عَنْهُ الْإِمَالَةَ فِي الْوَقْفِ مَعَ مَنْ أَمَالَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعِجْلِيِّ وَالْوَكِيعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فِي الْوَقْفِ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْهُ صَحِيحَانِ، وَالْفَتْحُ طَرِيقُ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . (وَأَمَّا: إِنَاهُ) ، وَهُوَ فِي الْأَحْزَابِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِمَالَةِ مَعَ مَنْ أَمَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ، وَالْمِصْرِيُّونَ، وَالشَّامِيُّونَ، وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ سِوَاهُ، وَرَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِالْفَتْحِ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ لِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ وَبِالْإِمَالَةِ آخُذُ عَنْهُ عَنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَبِالْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ. وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِإِمَالَتِهِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَّا عَنْ أَبِي الْعِزِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَبُو الْعِزِّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا نَأَى) ، وَهُوَ فِي سُبْحَانَ وَفُصِّلَتْ فَوَافَقَ عَلَى إِمَالَتِهِ فِي سُبْحَانَ فَقَطْ أَبُو بَكْرٍ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 43 عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ بِفَتْحِهِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ بِالْإِمَالَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ فِي إِحْدَى وَجْهَيْهِ عَنِ السُّوسِيِّ بِالْإِمَالَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَأَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَلَى الْفَتْحِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ لَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَلَا عَوَّلَ عَلَيْهِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَصْحَابِ الْإِمَالَةِ فِي إِمَالَةِ النُّونِ فَأَمَالَ النُّونَ مَعَ الْهَمْزَةِ الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ لِنَفْسِهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي حَرْفِ سُبْحَانَ، فَرَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ الْإِمَالَةَ فِيهِمَا، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ فَتَحَ النُّونِ فَيَصِيرُ لِأَبِي بَكْرٍ أَرْبَعُ طُرُقٍ أَحَدُهَا إِمَالَةُ الْهَمْزَةِ فِي سُبْحَانَ فَقَطْ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ. الثَّانِي إِمَالَةُ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ جَمِيعًا فِي سُبْحَانَ أَيْضًا، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُلَيْمِيِّ عَنْهُ، وَأَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَابْنِ شَاذَانَ. الثَّالِثُ إِمَالَةُ الْهَمْزَةِ فَقَطْ فِي سُبْحَانَ وَفُصِّلَتْ جَمِيعًا، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ سَوَّارٍ عَنِ النَّهْرَانِيِّ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى. الرَّابِعُ الْفَتْحُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهِيَ طَرِيقُ صَاحِبِ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. " وَأَمَّا رَأَى " فَمِنْهُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مُتَحَرِّكًا وَمِنْهُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ سَاكِنًا فَالَّذِي بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ يَكُونُ ظَاهِرًا وَمُضْمَرًا فَالَّذِي بَعْدَهُ ظَاهَرٌ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ فِي الْأَنْعَامِ رَأَى كَوْكَبًا، وَفِي هُودٍ رَأَى أَيْدِيَهُمْ، وَفِي يُوسُفَ رَأَى قَمِيصَهُ، رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، وَفِي طه رَأَى نَارًا، وَفِي النَّجْمِ: مَا رَأَى، لَقَدْ رَأَى فَأَمَالَ الرَّاءَ تَبَعًا لِلْهَمْزَةِ: حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فِي رَأَى كَوْكَبًا فِي الْأَنْعَامِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ فَأَمَالَ الرَّاءَ وَالْهَمْزَةَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ. وَفَتَحَهَا الْعُلَيْمِيُّ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْكَمَالِ بِهَذَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَابِشٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِالْفَتْحِ فِي السَّبْعَةِ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى، وَعَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 44 ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنِ الْقَافِلَّائِيِّ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِمَالَةِ الْهَمْزَةِ فَيَصِيرُ لِأَبِي بَكْرٍ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنْ يَحْيَى بِإِمَالَةِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ جَمِيعًا فِي السَّبْعَةِ الْمَوَاضِعِ. الثَّانِي: رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ إِمَالَتُهُمَا فِي الْأَنْعَامِ وَفَتْحُهُمَا فِي غَيْرِهَا. الثَّالِثُ فَتْحُهُمَا فِي السَّبْعَةِ طَرِيقُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى، وَعَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ. الرَّابِعُ فَتْحُ الرَّاءِ وَإِمَالَةُ الْهَمْزَةِ طَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى، وَوَافَقَ أَيْضًا عَلَى إِمَالَةِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ جَمِيعًا فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ ابْنُ ذَكْوَانَ، وَانْفَرَدَ زَيْدٌ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِمَالَةِ الْهَمْزَةِ فِيهَا، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الصُّورِيِّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَابْنُ الْفَحَّامِ الصِّقِلِّيُّ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ، وَرَوَى الْأَكْثَرُونَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ إِمَالَتَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ، وَكَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ عَنِ الْمُفَسِّرِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ فِي السَّبْعَةِ، وَمِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّجْمِ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ عَنْ هِشَامٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ بِإِمَالَةِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ عَنْهُ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ. وَأَمَالَ أَبُو عَمْرٍو الْهَمْزَةَ فَقَطْ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ بِإِمَالَةِ الرَّاءِ أَيْضًا عَنِ السُّوسِيِّ بِخِلَافٍ عَنْهُ فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِهِ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا الْوَجْهَ رُوِيَ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ بَلْ وَلَا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا أَيْضًا. نَعَمْ رَوَاهُ عَنِ السُّوسِيِّ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ السُّوسِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي طُرُقِنَا، وَقَوْلُ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ: وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ مِثْلُ حَمْزَةَ، لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ مِنْ طُرُقِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 45 السُّوسِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ فِيمَا لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ سَاكِنٌ، وَفِيمَا اسْتَقْبَلَهُ بِإِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ مَعًا وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ ضَمِيرٌ، وَهُوَ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَرَآهَا تَهْتَزُّ فِي النَّمْلِ وَالْقَصَصِ وَرَآهُ فِي النَّمْلِ أَيْضًا، وَفِي فَاطِرٍ وَالصَّافَّاتِ وَالنَّجْمِ وَالتَّكْوِيرِ وَالْعَلَقِ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْمُنْفَرِدِينَ، وَغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّ الْعُلَيْمِيَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَتَحَ الرَّاءَ وَالْهَمْزَةَ جَمِيعًا مِنْهُ وَأَمَالَهُمَا يَحْيَى عَنْهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ فَأَمَالَ الرَّاءَ وَالْهَمْزَةَ جَمِيعًا عَنْهُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً، وَجُمْهُورُ الْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الْأَخْفَشِ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ سِوَاهُ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ لِابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقَيِ الْأَخْفَشِ وَالرَّمْلِيِّ وَفَتَحَهُمَا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ طَرِيقُ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ وَفَتَحَ الرَّاءَ وَأَمَالَ الْهَمْزَةَ الْجُمْهُورُ عَنِ الصُّورِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَبُو الْعِزِّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْهُ سِوَاهُ وَبِالْفَتْحِ قَطَعَ أَبُو الْعِزِّ لِلْأَخْفَشِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَابْنُ مِهْرَانَ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرُهُمْ وَأَمَالَ الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ فَتْحَةَ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ جَمِيعًا مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ الْأَفْعَالِ الَّتِي وَقَعَ بَعْدَهَا الضَّمِيرُ، وَمِنَ الْأَفْعَالِ السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا ضَمِيرٌ بَيْنَ بَيْنَ، وَأَخْلَصَ الْبَاقُونَ الْفَتْحَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ سَاكِنٌ وَهُوَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ، أَوَّلُهَا رَأَى الْقَمَرَ فِي الْأَنْعَامِ، وَفِيهَا رَأَى الشَّمْسَ، وَفِي النَّحْلِ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَفِيهَا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَفِي الْكَهْفِ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، وَفِي الْأَحْزَابِ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ فَأَمَالَ الرَّاءَ مِنْهُ وَفَتَحَ الْهَمْزَةَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْفَرَدَ الشَّاطِبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْخِلَافِ فِي إِمَالَةِ الْهَمْزَةِ أَيْضًا. وَعَنِ السُّوسِيِّ بِالْخِلَافِ أَيْضًا فِي إِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ وَفَتْحَةِ الْهَمْزَةِ جَمِيعًا. فَأَمَّا إِمَالَةُ الْهَمْزَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّمَا رَوَاهُ خَلَفٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِهِ حَيْثُ سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ وَمَا بَعْدَهُ سَاكِنٌ وَنَصَّ فِي مُجَرَّدِهِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَابَ كُلَّهُ بِكَسْرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 46 الرَّاءِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَمْزَةَ وَكَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ يَأْخُذُ مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى بِإِمَالَتِهِمَا وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَخَالَفَهُ سَائِرُ النَّاسِ فَلَمْ يَأْخُذُوا لِأَبِي بَكْرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا بِإِمَالَةِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ صَحَّحَ أَبُو عَمْرٍو وَالدَّانِيُّ الْإِمَالَةَ فِيهِمَا يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ، فَحَسِبَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ كِتَابِهِ فَحَكَى فِيهِ خِلَافًا عَنْهُ، وَالصَّوَابُ الِاقْتِصَارُ عَلَى إِمَالَةِ الرَّاءِ دُونَ الْهَمْزَةِ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا، وَهِيَ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا طُرُقُ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ. وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطُّرُقِ فَإِنَّ إِمَالَتَهُمَا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَنَا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ حَسْبَمَا حَكَاهُ الدَّانِيُّ، وَابْنُ مُجَاهِدٍ فَقَطْ وَإِلَّا فَسَائِرُ مَنْ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ إِمَالَةِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِسِوَى ذَلِكَ وَأَمَّا إِمَالَةُ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ عَنِ السُّوسِيِّ فَهُوَ مِمَّا قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّهُ إِنَّمَا قَرَأَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ إِلَى الْأَخْذِ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، وَلَا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا سَبِيلٌ. عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنْهُ سِوَى طَرِيقِ ابْنِ جَرِيرٍ، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ الرُّقِّيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ النَّحْوِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَبِيهِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ يَعْمَلُ بِظَاهِرِ الشَّاطِبِيَّةِ يَأْخُذُ لِلسُّوسِيِّ فِي ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، وَهِيَ فَتْحُهُمَا وَإِمَالَتُهُمَا وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِمَالَةِ الْهَمْزَةِ وَبِعَكْسِهِ، وَهُوَ إِمَالَةُ الرَّاءِ وَفَتْحُ الْهَمْزَةِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ سِوَى الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَمِنْ طَرِيقِ مَنْ قَدَّمْنَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ السُّوسِيِّ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْدُونَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْيَزِيدِيِّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَمِنْ طَرِيقَيْهِمَا حَكَاهُ فِي التَّيْسِيرِ وَصَحَّحَهُ، عَلَى أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ الْخَشَّابَ وَأَبَا الْعَبَّاسِ الرَّافِعِيَّ حَكَيَا أَيْضًا عَنِ السُّوسِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الرَّابِعُ فَحَكَاهُ ابْنُ سَعْدُونَ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 47 وَابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَلَا نَعْلَمَهُ وَرَدَ عَنِ السُّوسِيِّ أَلْبَتَّةَ بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَهَذَا حُكْمُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْقِسْمِ حَالَةَ الْوَصْلِ فَأَمَّا حَالَةُ الْوَقْفِ فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْقُرَّاءِ يَعُودُ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ضَمِيرٌ، وَلَا سَاكِنٌ مِنَ الْإِمَالَةِ وَالْفَتْحِ بَيْنَ وَبَيْنَ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. فَصْلٌ وَأَمَالَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رُءُوسِ الْآيِ فِي السُّوَرِ الْإِحْدَى عَشَرَ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَ بَيْنَ كَإِمَالَتِهِ ذَوَاتِ الرَّاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ سَوَاءً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ نَحْوَ الضُّحَى، سَجَى، الْقُوَى، أَوْ مِنْ ذَاتِ الْيَاءِ نَحْوَ هُدًى، الْهَوَى، يَغْشَى، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْكَافِي فَفَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْيَائِيِّ فَأَمَالَهُ بَيْنَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْوَاوِيِّ فَفَتَحَهُ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِيمَا كَانَ مِنْ رُءُوسِ الْآيِ عَلَى لَفْظِ (هَا) ، وَذَلِكَ فِي سُورَةِ النَّازِعَاتِ وَالشَّمْسِ نَحْوَ بَنَاهَا، ضُحَاهَا، سَوَّاهَا، دَحَاهَا، مُرْسَاهَا، جَلَّاهَا سَوَاءٌ كَانَ وَاوِيًّا أَوْ يَائِيًّا فَأَخَذَ جَمَاعَةٌ فِيهَا بِالْفَتْحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إِطْلَاقِ الْإِمَالَةِ فِيهَا بَيْنَ بَيْنَ وَأَجْرَوْهَا مُجْرَى غَيْرِهَا مِنْ رُءُوسِ الْآيِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّرَسُوسِيِّ، وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ حَمَدٍ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْخَاقَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ فِي التَّيْسِيرِ هُوَ الْفَتْحُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَوَّلَ السُّوَرِ مَعَ أَنَّ اعْتِمَادَهُ فِي التَّيْسِيرِ عَلَى قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْخَاقَانِيِّ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ، وَأَسْنَدَهَا فِي التَّيْسِيرِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ فَلِذَلِكَ قَطَعَ عَنْهُ بِالْفَتْحِ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَجْهًا وَاحِدًا مَعَ إِسْنَادِهِ فِيهَا الرِّوَايَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خَاقَانِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِمَالَةِ اخْتَلَفَتِ الرُّوَاةُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 48 وَرْشٍ فِي الْفَوَاصِلِ إِذَا كُنَّ عَلَى كِنَايَةِ مُؤَنَّثٍ نَحْوَ آيِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَبَعْضِ آيِ وَالنَّازِعَاتِ فَأَقْرَأَنِي ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ وَرْشٍ، أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَقْرَأَنِيهِ أَبُو الْقَاسِمِ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِمَا بِإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَذَلِكَ قِيَاسُ رِوَايَةِ أَبِي الْأَزْهَرِ، وَأَبِي يَعْقُوبَ وَدَاوُدَ عَنْ وَرْشٍ، وَذَكَرَ فِي بَابِ مَا يَقْرَأُهُ وَرْشٍ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ. الْيَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ رَاءٌ قَبْلَ الْأَلِفِ سَوَاءٌ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرٌ، أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ وَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ، وَأَبِي الْفَتْحِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ اللَّفْظَيْنِ وَرَجَّحَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَقَالَ: وَبِهِ آخُذُ فَاخْتَارَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ عَنْ وَرْشٍ فِي ذَلِكَ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ. وَأَجْمَعَ الرُّوَاةُ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى إِمَالَةِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ رَاءٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ذِكْرَاهَا هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ عَنْهُ. وَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّ هَذَا الْفَصْلَ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مَا لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي إِمَالَتِهِ نَحْوَ ذِكْرَاهَا وَمَا لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي فَتْحِهِ نَحْوَ ضُحَاهَا وَشِبْهِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ، وَمَا فِيهِ الْوَجْهَانِ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ شُرَّاحِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَهُوَ تَفَقُّهٌ لَا تُسَاعِدُهُ رِوَايَةٌ بَلِ الرِّوَايَةُ إِطْلَاقُ الْخِلَافِ فِي الْوَاوِيِّ وَالْيَائِيِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ فِي غَيْرِهِ مِنْ رُءُوسِ الْآيِ بَيْنَ الْيَائِيِّ وَالْوَاوِيِّ إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنَ انْفِرَادِ الْكَافِي. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنِ الْأَزْرَقِ بِفَتْحِ جَمِيعِ رُءُوسِ الْآيِ مَا لَمْ يَكُنْ رَائِيًّا سَوَاءٌ كَانَ وَاوِيًّا، أَوْ يَائِيًّا فِيهِ " هَا "، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَخَالَفَ جَمِيعَ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَزْرَقِ. وَاخْتُلِفَ أَيْضًا عَنِ الْأَزْرَقِ فِيمَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ رَأْسَ آيَةٍ عَلَى أَيِ وَزْنٍ كَانَ نَحْوَ: هُدًى، وَنَأَى، وَأَتَى، وَرَأَى، وَابْتَلَى، وَيَخْشَى، وَيَرْضَى، وَالْهُدَى، وَهُدَايَ، وَمَحْيَايَ، وَالزِّنَا، وَأَعْمَى، وَيَاأَسَفَى، وَخَطَايَا، وَتُقَاتِهِ، وَمَتَى. وَإِنَاهُ، وَمَثْوَى، وَمَثْوَايَ، وَالْمَأْوَى، وَالدُّنْيَا، وَمَرْضَى، وَطُوبَى، وَرُؤْيَا، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَيَحْيَى، وَالْيَتَامَى، وَكُسَالَى، وَبَلَى. وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَرَوَى عَنْهُ إِمَالَةَ ذَلِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 49 كُلِّهِ بَيْنَ بَيْنَ أَبُو طَاهِرٍ بْنُ خَلَفٍ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى، وَأَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ خَاقَانَ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْفَتْحِ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَأَبَوْهُ أَبُو الطِّيبِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصَاحِبُ الْكَافِي، وَصَاحِبُ الْهَادِي، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُمْ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَغَيْرُهُ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِإِمَالَةِ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ قَالُونَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بَيْنَ بَيْنَ فَخَالَفَ جَمِيعَ النَّاسِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي كَمَا هُوَ فِي الْعُنْوَانِ. (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ عِبَارَةِ التَّيْسِيرِ فِي هُدَايَ فِي الْبَقَرَةِ وَطه. وَمَحْيَايَ فِي الْأَنْعَامِ. وَمَثْوَايَ فِي يُوسُفَ، الْفَتْحُ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى إِمَالَتِهَا لِلْكِسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْمُخْتَصِّ بِهِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ رُؤْيَاكَ نَصَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إِمَالَةِ رُؤْيَاكَ بَيْنَ بَيْنَ لِوَرْشٍ، وَأَبِي عَمْرٍو دُونَ الْبَاقِي وَقَدْ نَصَّ فِي بَاقِي كُتُبِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ نَصًّا فِي كِتَابِ الْإِمَالَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَنْ تَعَلَّقَ بِظَاهِرِ عِبَارَتِهِ فِي التَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْعُنْوَانِ فِي هُودٍ يَقْتَضِي فَتْحَ مُرْسَاهَا لِوَرْشٍ، وَكَذَا السُّوءَى فِي الرُّومِ وَالصَّوَابُ إِدْخَالُ ذَلِكَ فِي الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ فَيُؤْخَذُ لَهُ بَيْنَ بَيْنَ بِلَا نَظَرٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَرْضَاتِي وَمَرْضَاةِ وَمِشْكَاةٍ مَفْتُوحٌ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأْنَا بِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْ شُيُوخِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا وَاوِيَّانِ. وَأَمَّا الرِّبَا، كِلَاهُمَا، فَقَدْ أَلْحَقَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِنَظَائِرِهِ مِنَ الْقُوَى وَالضُّحَى فَأَمَالَهُ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ صَرِيحُ الْعُنْوَانِ وَظَاهِرُ جَامِعِ الْبَيَانِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى فَتْحِهِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الرِّبَا وَاوِيًّا وَكِلَاهُمَا وَالرِّبَا إِنَّمَا يَمِيلَانِ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ، وَإِنَّمَا أُمِيلَ مَا أُمِيلَ مِنَ الْوَاوِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 50 غَيْرُ ذَلِكَ كَالضُّحَى وَالْقُوَى مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ رَأْسَ آيَةٍ فَأُمِيلَ لِلْمُنَاسِبَةِ وَالْمُجَاوِرَةِ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَدَاءِ قَاطِبَةً، وَلَا يُوجَدُ نَصُّ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخِلَافِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ مَنْ رَوَى الْفَتْحَ فِي الْيَائِيِّ عَنِ الْأَزْرَقِ عَلَى إِمَالَةِ رَأَى وَبَابُهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَاكِنٌ بَيْنَ بَيْنَ وَجْهًا وَاحِدًا إِلْحَاقًا لَهُ بِذَوَاتِ الرَّاءِ مِنْ أَجْلِ إِمَالَةِ الرَّاءِ قَبْلَهُ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (فَالْحَاصِلُ) أَنَّ غَيْرَ ذَوَاتِ الرَّاءِ لِلْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ: (الْأَوَّلُ) : إِمَالَةُ بَيْنَ بَيْنَ مُطْلَقًا رُءُوسِ الْآيِ، وَغَيْرِهَا. كَانَ فِيهَا ضَمِيرُ تَأْنِيثٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرٍ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخِهِ، وَأَبِي الْفَتْحِ، وَابْنِ خَاقَانَ. (الثَّانِي) : الْفَتْحُ مُطْلَقًا رُءُوسَ الْآيِ، وَغَيْرَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ. (الثَّالِثُ) : إِمَالَةٌ بَيْنَ بَيْنَ فِي رُءُوسِ الْآيِ فَقَطْ سِوَى مَا فِيهِ ضَمِيرُ تَأْنِيثٍ فَالْفَتْحُ، وَكَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ رَأْسَ آيَةٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَمَكِّيٍّ، وَجُمْهُورِ الْمَغَارِبَةِ. (الرَّابِعُ) : الْإِمَالَةُ بَيْنَ بَيْنَ مُطْلَقًا أَيِّرُءُوسِ الْآيِ، وَغَيْرِهَا. إِلَّا أَنَّ يَكُونَ رَأْسَ آيَةٍ فِيهَا ضَمِيرُ تَأْنِيثٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الدَّانِيِّ فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبٌ مُرَكَّبٌ مِنْ مَذْهَبَيْ شُيُوخِهِ وَبَقِيَ مَذْهَبٌ خَامِسٌ، وَهُوَ إِجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْكُلِّ رُءُوسِ الْآيِ مُطْلَقًا وَذَوَاتِ الْيَاءِ غَيْرَ (هَا) إِلَّا أَنَّ الْفَتْحَ فِي رُءُوسِ الْآيِ غَيْرَ مَا فِيهِ (هَا) قَلِيلٌ، وَهُوَ فِيمَا فِيهِ (هَا) كَثِيرٌ، وَهُوَ مَذْهَبٌ يَجْمَعُ الْمَذَاهِبَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ، وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَهُوَ الْأُولَى عِنْدِي بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا ذَوَاتُ الرَّاءِ فَكُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى إِمَالَتِهَا بَيْنَ بَيْنَ وَجْهًا وَاحِدًا إِلَّا أَرَاكَهُمْ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَمَالَ عَنْهُ رُءُوسَ الْآيِ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ كَوْنِهِ وَاوِيًّا، أَوْ يَائِيًّا، وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ مَكِّيٍّ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ إِمَالَةِ رُءُوسِ الْآيِ بِذَوَاتِ الْيَاءِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَا كُتِبَ بِالْيَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَصْلٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 51 وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو، فَقَدْ تَقَدَّمَتْ إِمَالَتُهُ ذَوَاتَ الرَّاءِ مَحْضًا، وَكَذَلِكَ أَعْمَى، أَوَّلُ سُبْحَانَ وَرَأَى وَالِاخْتِلَافُ عَنْهُ فِي بُشْرَايَ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ رُءُوسِ الْآيِ وَأَلِفَاتِ التَّأْنِيثِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَفِي كَلِمَاتٍ أُخْرَى نَذْكُرُهَا، فَرَوَى عَنْهُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً، وَجُمْهُورُ الْمِصْرِيِّينَ، وَغَيْرُهُمْ إِمَالَةَ رُءُوسِ الْآيِ مِنَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً غَيْرِ ذَوَاتِ الرَّاءِ مِنْهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَالْعُنْوَانِ، وَإِرْشَادِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَتَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي وَأَجْمَعُوا عَلَى إِلْحَاقِ الْوَاوِيِّ مِنْهَا بِالْيَائِيِّ لِلْمُجَاوِرَةِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ فَإِنَّهُ قَيَّدَهُ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْأَلِفُ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ مَعَ نَصِّهِ فِي صَدْرِ الْبَابِ عَلَى دَحَاهَا، طَحَاهَا، تَلَاهَا، سَجَى أَنَّهَا مُمَالَةٌ لِأَبِي عَمْرٍو بَيْنَ بَيْنَ فَبَقِيَ عَلَى قَوْلِهِ الضُّحَى، وَضُحًى، الْقُوَى، الْعُلَى وَالصَّوَابُ إِلْحَاقُهَا بِأَخَوَاتِهَا فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَهُمْ فِي إِلْحَاقِهَا بِهَا وَإِجْرَائِهَا مُجْرَاهَا، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْيَائِيِّ مَا كُتِبَ بِالْيَاءِ كَمَا قَدَّمْنَا. وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ رُءُوسِ الْآيِ أَيْضًا بِالسُّوَرِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ بِإِطْلَاقِهِ فِي جَمِيعِ رُءُوسِ الْآيِ وَعَلَى هَذَا يَدْخُلُ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى فِي الْكَهْفِ وَمَثْوَاكُمْ فِي الْقِتَالِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْمِصْرِيِّينَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ وَالصَّوَابُ تَقْيِيدُهُ بِمَا قَيَّدَهُ الرُّوَاةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ فِي إِمَالَةِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ مِنْ فَعْلَى كَيْفَ أَتَتْ مِمَّا لَمْ يَكُنْ رَأْسَ آيَةٍ وَلَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ إِلَى إِمَالَتِهِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْإِرْشَادِ وَالتَّلْخِيصَيْنِ وَالْكَافِي، وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِإِمَالَةِ أَلِفِ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 52 فَعْلَى مَحْضًا لِأَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ الْإِدْغَامِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِنَا فَإِنَّ رُوَاةَ الْإِدْغَامِ فِي الرَّوْضَةِ لَيْسَ مِنْهُمُ الدُّورِيُّ وَالسُّوسِيُّ. وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ مُوسَى، وَعِيسَى، وَيَحْيَى الْأَسْمَاءَ الثَّلَاثَةَ فَقَطْ فَأَمَالَهَا عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ دُونِ غَيْرِهَا، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ بِإِمَالَتِهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ إِمَالَةً مَحْضَةً وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَنُصَّ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى غَيْرِهَا وَأَجْمَعَ أَصْحَابُ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى إِلْحَاقِ اسْمِ مُوسَى. وَعِيسَى، وَيَحْيَى. بِأَلِفَاتِ التَّأْنِيثِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي مِنْ فَتْحِ يَحْيَى لِلسُّوسِيِّ، وَقَالَ: مَكِّيٌّ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي يَحْيَى يَعْنِي عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ طَرِيقَتِهِ قَالَ: فَذَهَبَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الطِّيبِ بْنَ غَلْبُونَ أَنَّهُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ (قُلْتُ) : وَأَصْلُ الِاخْتِلَافِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْيَزِيدِيِّ نَصَّ عَلَى كِتَابِهِ عَلَى مُوسَى، عِيسَى، وَلَمْ يَذْكُرْ يَحْيَى فَتَمَسَّكَ مَنْ تَمَسَّكَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَالصَّوَابُ إِلْحَاقُهَا بِأَخَوَاتِهَا، فَقَدْ نَصَّ الدَّانِيُّ فِي الْمُوَضِّحِ عَلَى أَنَّ الْقُرَّاءَ يَقُولُونَ إِنَّ يَحْيَى فَعْلَى، وَمُوسَى فُعْلَى، وَعِيسَى فِعْلَى. وَذَكَرَ اخْتِلَافَ النَّحْوِيِّينَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَرَأَهَا لِأَبِي عَمْرٍو بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِإِلْحَاقِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ مِنْ فَعَالَى، وَفُعَالَى بِأَلِفِ فَعْلَى، فَأَمَالَهَا عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ مَنْ قِرَاءَتُهُ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي أَيْضًا، وَذَلِكَ مَحْكِيٌّ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ الْخَشَّابِ عَنْهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَبِهِ نَأْخُذُ. وَاخْتَلَفَ أَيْضًا هَؤُلَاءِ الْمُلَطِّفُونَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي سَبْعَةِ أَلْفَاظٍ، وَهِيَ بَلَى، مَتَى، عَسَى. أَنَّى الِاسْتِفْهَامِيَّةُ. يَاوَيْلَتَى، يَاحَسْرَتَى، يَاأَسَفَى فَأَمَّا بَلَى وَمَتَى، فَرَوَى إِمَالَتَهَا بَيْنَ بَيْنَ لِأَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، وَصَاحِبُ الْهَادِي. وَأَمَّا عَسَى فَذَكَرَ إِمَالَتَهَا لَهُ كَذَلِكَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَلَكِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا رِوَايَةَ السُّوسِيِّ مِنْ طُرُقِنَا، وَأَمَّا: أَنَّى، وَيَا وَيْلَتَى، وَيَاحَسْرَتَى، فَرَوَى إِمَالَتَهَا بَيْنَ بَيْنَ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَصَاحِبُ الْكَافِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 53 ، وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ الْهَادِي وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَأَمَّا يَا أَسَفَى، فَرَوَى إِمَالَتَهُ كَذَلِكَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنْهُ بِغَيْرِ خِلَافِ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِ الْكَافِي، وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبِ الْهَادِي، وَهُوَ يَحْتَمِلُ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ عَنْهُ فِيهَا خِلَافًا وَأَنَّهُ قَرَأَ بِفَتْحِهَا وَنَصَّ الدَّانِيُّ عَلَى فَتْحِهَا لَهُ دُونَ أَخَوَاتِهَا، وَرَوَى فَتْحَ الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَالْمِصْرِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَرَوَى جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ فَتَحَ جَمِيعَ هَذَا الْفَصْلِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَلَمْ يُمِيلُوا عَنْهُ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ وَأَعْمَى الْأُولَى مِنْ سُبْحَانَ وَرَأَى حَسْبُ لَا غَيْرَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ لِابْنِ سَوَّارٍ، وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ، وَالْمُبْهِجِ وَالْكِفَايَةِ لِسِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَالْكَامِلِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَأَشَارَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ: فِي غَايَتِهِ، وَمَنْ لَمْ يُمِلْ عَنْهُ يَعْنِي عَنْ أَبِي عَمْرٍو " فَعْلَى " عَلَى اخْتِلَافِ حَرَكَةِ فَائِهَا وَأَوَاخِرِ الْآيِ فِي السُّوَرِ الْيَائِيَّاتِ وَمَا يُجَاوِرُهَا مِنَ الْوَاوِيَّاتِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ جَمِيعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَإِلَى الْفَتْحِ أَقْرَبُ قَالَ: وَمَنْ صَعُبَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِذَلِكَ عَدَلَ إِلَى التَّفْخِيمِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (قُلْتُ) : وَكُلٌّ مِنَ الْفَتْحِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَرَأْتُ بِهِ، وَبِهِ آخُذُ، وَقَدْ رَوَى مِنْهُمْ بَكْرُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَبُو الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ إِمَالَةَ الدُّنْيَا حَيْثُ وَقَعَتْ إِمَالَةً مَحْضَةً، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مَأْخُوذٌ بِهِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. فَصْلٌ [في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة] اتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ وَالْكِسَائِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَلَى إِمَالَةِ كُلِّ أَلِفٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 54 بَعْدَهَا رَاءٌ مُتَطَرِّفَةٌ مَجْرُورَةٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَلِفُ أَصْلِيَّةً أَمْ زَائِدَةً عَنْهُ نَحْوَ الدَّارُ، الْغَارِ، الْقَهَّارُ، الْغَفَّارُ، النَّهَارِ، الدِّيَارِ، الْكُفَّارَ، الْفُجَّارَ، الْإِبْكَارِ، بِدِينَارٍ، بِقِنْطَارٍ، بِمِقْدَارٍ، أَنْصَارٍ، أَوْبَارِهَا، أَشْعَارِهَا، آثَارِهِمَا، آثَارِهِمْ، أَبْصَارِهِمْ، دِيَارِهِمْ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الصُّورِيُّ عَنْهُ إِمَالَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَانْفَرَدَ عَنْهُ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ بِفَتْحِ الْأَبْصَارِ فَقَطْ نَحْوَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ حَيْثُ وَقَعَ مِنْ لَفْظِهِ فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ عَنْهُ، وَرَوَى الْأَخْفَشُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَعْرِفِ الْمَغَارِبَةُ سِوَاهُ، وَرَوَى الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، جَمِيعَ الْبَابِ بَيْنَ بَيْنَ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْ حَمْزَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِنَا، وَلَا عَلَى شَرْطِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الْبَابَ كُلَّهُ بِالْفَتْحِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَابِ تِسْعَةُ أَحْرُفٍ، وَهِيَ الْجَارِ فِي مَوْضِعَيِ النِّسَاءِ وَحِمَارِكَ فِي الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْغَارِ فِي التَّوْبَةِ، وَهَارٍ فِيهَا أَيْضًا وَالْبَوَارِ فِي إِبْرَهِيمَ، وَالْقَهَّارُ حَيْثُ وَقَعَ، وَجَبَّارِينَ فِي الْمَائِدَةِ وَالشُّعَرَاءِ، وَأَنْصَارِي فِي آلِ عِمْرَانَ وَالصَّفِّ فَخَالَفَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ فِيهَا أُصُولَهُمُ الْمَذْكُورَةَ، أَمَّا الْجَارِ فَاخْتَصَّ بِإِمَالَتِهِ الدُّورِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَفَتَحَهُ أَبُو عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَغَارِبَةِ وَعَامَّةِ الْمِصْرِيِّينَ، وَطَرِيقُ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ وَالْمُطَّوِّعِيِّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ، وَرَوَى ابْنُ فَرَحٍ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ وَبَكْرِ ابْنِ شَاذَانَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمْ، وَالْحَمَّامِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ بِالْإِمَالَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَيْرِهَا. مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ لِابْنِ فَرَحٍ عَنْهُ، وَقَطَعَ الْخِلَافَ لِأَبِي عَمْرٍو فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَهِيَ رِوَايَةُ بَكْرٍ السَّرَاوِيلِيِّ عَنِ الدُّورِيِّ نَصًّا، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ فِي الْكَامِلِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِمَالَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو بِغَيْرِ خِلَافٍ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فَتْحُهُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَّا مَنْ رَوَاهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 55 عَنِ ابْنِ فَرَحٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، فَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي التَّيْسِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَى فِيهِ اخْتِلَافًا فَإِنَّهُ نَصَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ بَيْنَ بَيْنَ قَرَأَ بِهِ، وَبِهِ يَأْخُذُ، وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ فِي مُفْرَدَاتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ سِوَاهُ. وَأَمَّا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَهُ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ، وَكَذَلِكَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَقَرَأَهُ بِالْفَتْحِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ (قُلْتُ) : وَالْفَتْحُ فِيهِ هُوَ طَرِيقُ أَبِيهِ أَبِي الطِّيبِ وَاخْتِيَارُهُ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ مَكِّيٌّ فِي التَّبْصِرَةِ: مَذْهَبُ أَبِي الطِّيبِ الْفَتْحُ، وَغَيْرِهِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ انْتَهَى. وَهُوَ يَقْتَضِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَبِهِمَا قَطَعَ فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا حِمَارِكَ، الْحِمَارِ فَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْهُ الْجُمْهُورُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ بِالْإِمَالَةِ، وَرَوَاهُ آخَرُونَ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ وَبِالْفَتْحِ قَطَعَ صَاحِبُ الْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ وَبِالْإِمَالَةِ قَطَعَ لِابْنِ ذَكْوَانَ بِكَمَالِهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَصَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَهُوَ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنْهُ بِفَتْحِ حِمَارِكَ، وَإِمَالَةِ الْحِمَارِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا غَيْرُهُ وَالْبَاقُونَ فِيهِمَا عَلَى أُصُولِهِمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْغَارِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فَرَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّصِيبِيِّ بِالْإِمَالَةِ عَلَى أَصْلِهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ الضَّرِيرُ بِالْفَتْحِ فَخَالَفَ أَصْلَهُ فِيهِ خَاصَّةً، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ بِإِمَالَتِهِ بَيْنَ بَيْنَ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي الْمَذْكُورِ فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 56 فِيهِ خَاصَّةً بِذَلِكَ، وَقَدْ وَافَقَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْعُنْوَانِ لَوْ لَمْ يُخَصِّصْ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْكَرَمِ عَنِ ابْنِ خَشْنَامٍ عَنْ رَوْحٍ بِإِمَالَتِهِ فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ رَوْحٍوَالْبَاقُونَ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَأَمَّا هَارٍ، وَقَدْ كَانَتْ رَاؤُهُ لَامًا فَجُعِلَتْ عَيْنًا بِالْقَلْبِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَهُ: هَايِرٌ، أَوْ هَاوُرٌ، مِنْ هَارَ يَهِيرُ، أَوْ يَهُورُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، فَقُدِّمَتِ اللَّامُ إِلَى مَوْضِعِ الْعَيْنِ وَأُخِّرَتِ الْعَيْنُ إِلَى مَوْضِعِ اللَّامِ ثُمَّ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ فِي قَاضِي فَالرَّاءُ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ بِطَرَفٍ وَلَكِنَّهَا بِالنَّظَرِ إِلَى صُورَةِ الْكَلِمَةِ طَرَفٌ، وَكَذَا إِلَى لَفْظِهَا الْآنَ فَهِيَ بَعْدَ الْأَلِفِ مُتَطَرِّفَةٌ فَلِذَلِكَ ذُكِرَتْ هُنَا وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأَصْلِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ بَيْنَهُمَا حَرْفٌ مُقَدَّرٌ فَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُشْبِهُ كَافِرًا، وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى إِمَالَتِهِ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ، وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا قَالُونُ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ذُؤَابَةَ الْقَزَّازُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ، وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقَيْهِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُويَانَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً عَنْ قَالُونَ سِوَاهُ، وَقَطَعَ بِهِ الدَّانِيُّ لِلْحَلْوَانِيِّ فِي جَامِعِهِ، وَكَذَلِكَ صَاحَبُ التَّجْرِيدِ وَالْمُبْهِجِ، وَغَيْرُهُمْ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ قَالُونَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا أَبُو عَمْرٍو الْحَافِظُ فِي مُفْرَدَاتِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ الْأَخْفَشُ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْأَخْرَمِ، وَهِيَ طَرِيقُ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لِابْنِ ذَكْوَانَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَابْنُ مِهْرَانَ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْعُنْوَانِ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ، وَأَمَالَهُ الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ بَيْنَ بَيْنَ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِفَتْحِهِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 57 عَبْدِ الْبَاقِي، وَانْفَرَدَ أَيْضًا بِإِمَالَتِهِ عَنْ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي الْمُبْهِجِ بِوَجْهَيِ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ عَنْ حَمْزَةَ بِكَمَالِهِ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا فِي كِفَايَتِهِ بِإِمَالَتِهِ عَنْ خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ يَعْنِي مِنْ رِوَايَةِ إِدْرِيسَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ سِوَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ، وَأَمَّا الْبَوَارِ الْقَهَّارُ فَاخْتُلِفَ فِيهِمَا عَنْ حَمْزَةَ، فَرَوَى فَتْحَهُمَا لَهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادَيْنِ وَالْغَايَتَيْنِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ وَالتِّذْكَارِ وَالْمُبْهِجِ وَالتَّجْرِيدِ، وَالْكَامِلِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُمَا بَيْنَ بَيْنَ الْمَغَارِبَةُ عَنْ آخِرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا. وَانْفَرَدَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ عَنْ حَمْزَةَ فِي رِوَايَتَيْهِ بِإِمَالَتِهِمَا مَحْضًا، وَكَذَا أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَالْبَاقُونَ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَأَمَّا جَبَّارِينَ فَاخْتَصَّ بِإِمَالَتِهِ الْكِسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِإِمَالَتِهِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَزْرَقِ فَرَوَاهُ عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي مُفْرَدَاتِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْعُنْوَانِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَبِهِمَا قَرَأْتُ وَآخُذُ وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَأَمَّا أَنْصَارِي فَاخْتَصَّ بِإِمَالَتِهِ الدُّورِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ زَيْدٌ عَنِ الصُّورِيِّ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ وَالرَّاءُ فِيهِ، وَفِي جَبَّارِينَ لَيْسَتْ مَجْرُورَةً بَلْ مَكْسُورَةً فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ فِي أَنْصَارِي، وَفِي مَوْضِعِ نَصْبٍ فِي جَبَّارِينَ وَلِكَوْنِهَا مُتَطَرِّفَةً ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْبَابِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الرَّاءُ مُكَرَّرَةً مِنْ هَذَا الْبَابِ نَحْوَ الْأَبْرَارِ، الْأَشْرَارِ، قَرَارٍ فَأَمَالَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَرَوَاهُ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ بَيْنَ بَيْنَ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ حَمْزَةَ، وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا حَمْزَةُ، فَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الْإِمَالَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَهُوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 58 الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ، وَالْعُنْوَانِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَبِهِ قَرَأَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّيْسِيرِ، وَهُوَ مِمَّا خَرَجَ خَلَفٌ فِيهِ عَنْ طُرُقِهِ، وَذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَرَوَاهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ، وَقَطَعُوا لِخَلَّادٍ بِالْفَتْحِ كَأَبِي الْعِزِّ، وَابْنِ سَوَّارٍ، وَالْهُذَلِيِّ وَالْهَمَدَانِيِّ، وَابْنِ مِهْرَانَ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ الصُّورِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ الْأَخْفَشُ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ بِهِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طُرُقِنَا، وَلَا مِنْ شَرْطِنَا، وَانْفَرَدَ بِهِ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ قَالُونَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهُوَ فِي الْعُنْوَانِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنِ ابْنِ مَامَوَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بِالْإِمَالَةِ أَيْضًا، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيمَا قَرَأَ بِهِ عَلَى ابْنِ سَوَّارٍ بِإِمَالَتِهِ أَيْضًا فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. [فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي] أَمَالَهَا حَمْزَةُ مِنْ عَشْرِ أَفْعَالٍ، وَهِيَ زَادَ، شَاءَ، جَاءَ، خَابَ، رَانَ، خَافَ، زَاغَ، طَابَ، ضَاقَ، حَاقَ حَيْثُ وَقَعَتْ وَكَيْفَ جَاءَتْ نَحْوَ: فَزَادَهُمُ، زَادَهُمْ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، جَاءُوا أَبَاهُمْ، جَاءَتْ سَيَّارَةٌ إِلَّا زَاغَتْ فَقَطْ، وَهِيَ فِي الْأَحْزَابِ وَصَادٍ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي اسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ كَانَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 59 عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ تَقْتَضِي إِطْلَاقَهُ فَهُوَ مِمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِإِمَالَتِهِ عَنْ خَلَّادٍ نَصًّا، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعَبْسِيِّ وَالْعِجْلَيِّ عَنْ حَمْزَةَ، وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ مِهْرَانَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. . وَوَافَقَهُ خَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ فِي جَاءَ، شَاءَ كَيْفَ وَقَعَا، وَوَافَقَهُ ابْنُ ذَكْوَانَ وَحْدَهُ فِي فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، أَوَّلَ الْبَقَرَةِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي بَاقِي الْقُرْآنِ، فَرَوَى فِيهِ الْفَتْحَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَمَكِّيٌّ، وَصَاحِبُ التَّذْكِرَةِ وَالْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مِهْرَانَ غَيْرَهُ، وَرَوَى الْإِمَالَةَ أَبُو الْعِزِّ فِي كِتَابَيْهِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْمُبْهِجِ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهِيَ طَرِيقُ الصُّورِيِّ وَالنَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَطَرِيقِ التَّيْسِيرِ فَإِنَّ الدَّانِيَّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَيْضًا فِي خَابَ، وَهُوَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَوْضِعَيْ طه، وَفِي وَالشَّمْسِ فَأَمَالَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فِي شَاءَ، جَاءَ، زَادَ فَأَمَالَهَا الدَّاجُونِيُّ وَفَتَحَهَا الْحُلْوَانِيُّ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ فِي خَابَ فَأَمَالَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمُبْهِجِ، وَابْنُ فَارِسٍ وَجَمَاعَةٌ وَفَتَحَهُ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَآخَرُونَ وَاتَّفَقَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَلَى إِمَالَةِ رَانَ، وَهُوَ فِي التَّطْفِيفِ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ. فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ، وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا التَّوْرِيَةُ حَيْثُ وَقَعَتِ الْكَافِرِينَ حَيْثُ وَقَعَ بِالْيَاءِ مَجْرُورًا كَانَ، أَوْ مَنْصُوبًا النَّاسِ حَيْثُ وَقَعَ مَجْرُورًا ضِعَافًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ آتِيكَ فِي مَوْضِعَيِ النَّمْلِ الْمِحْرَابِ كَيْفَ وَقَعَ عِمْرَانَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 60 حَيْثُ أَتَى الْإِكْرَامِ، إِكْرَاهِهِنَّ، الْحَوَارِيِّينَ فِي الْمَائِدَةِ وَالصَّفِّ لِلشَّارِبِينَ فِي النَّحْلِ وَالصَّافَّاتِ وَالْقِتَالِ مَشَارِبُ فِي يس آنِيَةٍ فِي الْغَاشِيَةِ عَابِدُونَ عَابِدٌ فِي الْكَافِرُونَ وَالنَّصَارَى، أُسَارَى، كُسَالَى، الْيَتَامَى، سُكَارَى حَيْثُ وَقَعَ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ فِي الشُّعَرَاءِ، فَأَمَّا (التَّوْرِيَةُ) فَأَمَالَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ. وَاخْتُلِفَ عَنْ حَمْزَةَ وَقَالُونَ وَوَرْشٍ. فَأَمَّا حَمْزَةُ، فَرَوَى الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَالْكَامِلِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَإِرْشَادِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ. وَأَمَّا قَالُونُ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَآخَرُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَامِلِ وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَقَرَأَ بِهِ أَيْضًا عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى السَّامَرِّيِّ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ، وَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَتَيْنِ وَالْإِرْشَادِ وَالْغَايَتَيْنِ وَالتِّذْكَارِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ، وَالْكَامِلِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الَّتِي فِي التَّيْسِيرِ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْفَتْحُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ طُرُقِهِ. وَأَمَّا وَرْشٌ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 61 بَيْنَ بَيْنَ الْأَزْرَقُ، وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الْكَافِرِينَ فَأَمَالَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ وَرُوَيْسٍ عَنْ يَعْقُوبَ، وَوَافَقَهُمْ رَوْحٌ فِي النَّمْلِ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَأَمَالَهُ الصُّورِيُّ عَنْهُ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ، وَأَمَالَهُ بَيْنَ بَيْنَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ عَنْهُ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا نَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا النَّاسِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَسْنَدَ رِوَايَةَ الدُّورِيِّ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ: وَأَقْرَأَنِي الْفَارِسِيُّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو بِإِمَالَةِ فَتْحَةِ النُّونِ مِنَ النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ حَيْثُ وَقَعَ، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَأَبِي حَمْدُونَ وَابْنِ سَعْدُونَ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ كَانَ اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ. قَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ وَاخْتِيَارِي فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ فِي ذَلِكَ لِشُهْرَةِ مَنْ رَوَاهَا عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِمْ وَوُفُورِ مَعْرِفَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَبِهِ آخُذُ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُقْرِئُ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَاسْتِحْسَانًا فِي مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو وَتَرَكَ لِأَجْلِهِ مَا قَرَأَهُ عَلَى الْمَوْثُوقِ بِهِ مِنْ أَئِمَّتِهِ إِذْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا حَرْفٍ وَتَرَكَ الْمُجْمَعَ فِيهِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَمَالَ إِلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ إِمَّا لِقُوَّتِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ لِسُهُولَتِهَا عَلَى اللَّفْظِ وَلِقُرْبِهَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِ؛ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ الرَّاءِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ اللَّامِ، وَكَسْرُ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْفِعْلِ الْمَجْزُومِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، وَإِشْبَاعُ الْحَرَكَةِ فِي بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 62 وَنَظَائِرِهِمَا، وَفَتْحُ الْهَاءِ وَالْخَاءِ فِي يَهِدِّي وَيَخِصِّمُونَ، وَإِخْلَاصُ فَتْحِ مَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُؤَنَّثَةِ عَلَى فِعْلَى وَفَعْلَى وَفُعْلَى فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ تَرَكَ فِيهِ رِوَايَةَ الْيَزِيدِيِّ وَاعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو لِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فِي النَّاسِ كَذَلِكَ وَسَلَكَ تِلْكَ الطَّرِيقَةَ فِي إِخْلَاصِ فَتْحِهِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَاؤُهُ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ حُجَّةً يُقْطَعُ بِهَا عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَا يُدْفَعُ بِهَا رِوَايَةُ مَنْ خَالَفَهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمَالَةِ النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ، وَلَمْ يُتْبِعْهَا خِلَافًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاقِلِينَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَلَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِغَيْرِهَا كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يُخَالِفُ قِرَاءَتُهُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرْبِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ الْإِمَالَةَ فِي النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَنَّهُ كَانَ يُمِيلُهُ انْتَهَى، وَرَوَاهُ الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرَوَى سَائِرُ النَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَغَيْرِهِ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ، وَالشَّامِيُّونَ، وَالْمِصْرِيُّونَ وَالْمَغَارِبَةُ، وَلَمْ يَرْوُوهُ بِالنَّصِّ عَنْ أَحَدٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَمْرٍو إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَسِبْطِهِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عِنْدَنَا مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَرَأْنَا بِهِمَا، وَبِهِمَا نَأْخُذُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَأَمَّا ضِعَافًا فَأَمَالَهُ حَمْزَةُ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ، فَرَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِمَالَتَهُ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ فِي التَّيْسِيرِ: إِنَّهُ بِالْفَتْحِ يَأْخُذُ لَهُ، وَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بِالْفَتْحِ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بِالْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ الْفَتْحَ، وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ وَالْفَتْحَ وَأَنَا آخُذُ لَهُ بِالْوَجْهَيْنِ كَمَا قَرَأْتُ (قُلْتُ) : وَبِالْفَتْحِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا آتِيكَ فَأَمَالَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خَلَفٌ فِي اخْتِيَارِهِ عَنْ حَمْزَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ أَيْضًا فِيهِمَا، فَرَوَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 63 الْإِمَالَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي الْكَافِي، وَابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَبُوهُ فِي إِرْشَادِهِ وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ وَأَطْلَقَ الْإِمَالَةَ لِحَمْزَةَ بِكَمَالِهِ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْفَتْحِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ إِنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَبِالْإِمَالَةِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ. وَالْفَتْحُ مَذْهَبُ جُمْهُورٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَةِ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ إِمَالَةً فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْمِحْرَابِ فَأَمَالَهُ ابْنُ ذَكْوَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِذَا كَانَ مَجْرُورًا، وَذَلِكَ مَوْضِعَانِ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فِي مَرْيَمَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْمَنْصُوبِ، وَهُوَ مَوْضِعَانِ أَيْضًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ فِي ص فَأَمَالَهُ فِيهِمَا النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَفَتَحَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَابْنُ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ وَسَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الشَّامِيِّينَ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِابْنِ ذَكْوَانَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ، وَفِي الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ، وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ مِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَابْنِ الْمُعَلَّى وَابْنِ أَنَسٍ كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَخْفَشُ فِي كِتَابِهِ الْخَاصِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا عِمْرَانَ، وَهُوَ فِي قَوْلِهِ آلَ عِمْرَانَ، وَامْرَأَةُ عِمْرَانَ، ابْنَتَ عِمْرَانَ وَالْإِكْرَامِ وَهُوَ الْمَوْضِعَانِ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ، إِكْرَاهِهِنَّ، وَهُوَ فِي النُّورِ فَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِيهَا، فَرَوَى بَعْضُهُمْ إِمَالَةَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْرُفِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّجْرِيدِ غَيْرَهُ، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَسَلَامَةِ بْنِ هَارُونَ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَمُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي الْعُنْوَانِ، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ وَسَلَامَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 64 ابْنِ هَارُونَ، وَذَكَرَهُ فِي التَّيْسِيرِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّيْسِيرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بِطَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي التَّيْسِيرِ، بَلْ قَرَأَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُرْشِدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّرْزِ وَمُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَعْلَبَكِّيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي نَصْرٍ سَلَامَةَ بْنِ هَارُونَ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَى سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الْفَتْحَ، وَهُوَ الثَّابِتُ مِنْ طُرُقْنَا سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَعَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَيْضًا، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ. وَالصَّفْرَاوِيُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْحَوَارِيِّينَ فَاخْتُلِفَ فِي إِمَالَتِهِ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ زَيْدُ مِنْ طَرِيقِ الْإِرْشَادِ لِأَبِي الْعِزِّ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْقَبَّابِ، وَنَصَّ أَبُو الْعِزِّ فِي الْكِفَايَةِ عَلَى حَرْفِ الصَّفِّ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُسْتَنِيرِ وَجَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ وَالصَّحِيحُ إِطْلَاقُ الْإِمَالَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا لِلشَّارِبِينَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَأَمَالَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَالَتَهُ فِي الْمُبْهِجِ لِغَيْرِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا مَشَارِبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ جَمِيعًا، فَرَوَى إِمَالَتَهُ عَنْ هِشَامٍ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَغَيْرِهَا. وَكَذَا رَوَاهُ الصُّورِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَاهُ الْأَخْفَشُ عَنْهُ بِالْفَتْحِ، وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ هِشَامٍ. وَأَمَّا آنِيَةٍ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ الْحُلْوَانِيُّ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ، وَرَوَى فَتْحَهُ الدَّاجُونِيُّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 65 ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ بِهِ قَرَأْنَا، وَبِهِ نَأْخُذُ وَأَمَّا عَابِدُونَ - كِلَاهُمَا - وَعَابِدٌ، وَهِيَ فِي الْكَافِرُونَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ، وَرَوَى فَتْحَهُ الدَّاجُونِيُّ، وَأَمَّا الْأَلِفُ بَعْدَ الصَّادِ مِنَ النَّصَارَى، نَصَارَى، وَبَعْدَ السِّينِ مِنْ أُسَارَى، كُسَالَى، وَبَعْدَ التَّاءِ مِنَ الْيَتَامَى. وَيَتَامَى، وَبَعْدَ الْكَافِ مِنْ سُكَارَى فَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فَأَمَالَهَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّرِيرُ عَنْهُ تِبَاعًا لِإِمَالَةِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ وَفَتَحَهَا الْبَاقُونَ عَنِ الدُّورِيِّ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْهُ أَيْضًا عَنِ الدُّورِيِّ بِإِمَالَتِهِ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَالَ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ فَأَمَالَ الرَّاءَ دُونَ الْهَمْزَةِ حَالَ الْوَصْلِ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ، وَإِذَا وَقَفَا أَمَالَا الرَّاءَ وَالْهَمْزَةَ جَمِيعًا وَمَعَهُمَا الْكِسَائِيُّ فِي الْهَمْزَةِ فَقَطْ عَلَى أَصْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي ذَوَاتِ الْيَاءِ، وَكَذَا وَرْشٌ عَلَى أَصْلِهِ فِيهَا مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ بَيْنَ بَيْنَ بِخِلَافٍ عَنْهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَشَذَّ الْهُذَلِيُّ، فَرَوَى إِمَالَةَ ذَلِكَ، ذَلِكُمْ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ وَأَحْسَبُهُ غَلَطًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَصْلٌ فِي إِمَالَةِ أَحْرُفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ سُورَةً (أَوَّلُهَا الرَّاءُ) مِنَ الر أَوَّلَ يُونُسَ، وَهُودٍ، وَيُوسُفَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالْحِجْرِ ; وَمِنَ المر، أَوَّلَ الرَّعْدِ فَأَمَالَ الرَّاءَ مِنَ السُّوَرِ السِّتِّ أَبُو عُمَرَ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لِابْنِ عَامِرٍ بِكَمَالِهِ، وَعَلَيْهِ الْمَغَارِبَةُ، وَالْمِصْرِيُّونَ قَاطِبَةً، وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْكَافِي، وَأَبُو مَعْشَرٍ فِي تَلْخِيصِهِ، وَالْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ، وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ سِوَاهُ إِلَّا أَنَّ الْهُذَلِيَّ اسْتَثْنَى عَنْ هِشَامٍ الْفَتْحَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ يَعْنِي عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، وَزَادَ الْفَتْحُ أَيْضًا لَهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَى الْفَتْحِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 66 لِلدَّاجُونِيِّ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ فَارِسٍ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّجْرِيدِ عَنْ هِشَامٍ إِمَالَةً أَلْبَتَّةَ (قُلْتُ) : وَالصَّوَابُ عَنْ هِشَامٍ هُوَ الْإِمَالَةُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ هِشَامٌ كَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ أَعْنِي عَلَى الْإِمَالَةِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مَنْصُوصًا عَنِ ابْنِ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ: أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ النَّاصِحِ نَزِيلَ دِمَشْقَ قَالَ: (ثَنَا) أَحْمَدُ بْنُ أَنَسٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبُ هِشَامٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: (ثَنَا) هِشَامٌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ الر مَكْسُورَةَ الرَّاءِ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: الدَّانِيُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ يَعْنِي عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْأَدَاءِ عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ انْتَهَى. وَرَوَاهَا الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ وَقَالُونَ وَالْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِإِمَالَةٍ بَيْنَ بَيْنَ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ بِالْإِمَالَةِ الْمَحْضَةِ مَعَ مَنْ أَمَالَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْكَنْزِ مِنْ حَيْثُ أَسْنَدَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِهِ. وَثَانِيهَا الْهَاءُ مِنْ فَاتِحَةِ كهيعص وَطه فَأَمَّا الْهَاءُ مِنْ كهيعص فَأَمَالَهَا أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ وَوَرْشٍ، فَأَمَّا قَالُونُ فَاتَّفَقَ الْعِرَاقِيُّونَ عَلَى الْفَتْحِ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي، وَفِي التَّبْصِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَقَرَأَ نَافِعٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْفَتْحُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَقَطَعَ لَهُ أَيْضًا بِالْفَتْحِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَهِيَ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ فَهُوَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ طُرُقِهِ، وَرَوَى عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْكَامِلِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي وَالتَّبْصِرَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 67 الْحُلْوَانِيِّ. وَأَمَّا وَرْشٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْفَتْحِ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَزْرَقِ فَقَطَعَ لَهُ بَيْنَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي وَالتَّبْصِرَةِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي وَالتَّبْصِرَةِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ بِبَيْنَ بَيْنَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْفَتْحِ فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْهَاءُ مِنْ طه فَأَمَالَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ، فَفَتَحَهَا عَنْهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَنِ الْأَزْرَقِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْإِمَالَةِ عَنْهُ مَحْضًا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالْكَامِلِ، وَفِي التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ وَالتَّبْصِرَةِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ وَقَوَّاهُ بِالشُّهْرَةِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي، وَلَمْ يُمِلِ الْأَزْرَقُ مَحْضًا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ سِوَى هَذَا الْحَرْفِ، وَلَمْ يَقْرَأِ الدَّانِيُّ عَلَى شُيُوخِهِ بِسِوَاهُ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي، وَفِي التَّجْرِيدِ أَيْضًا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنِ النَّحَّاسِ عَنِ الْأَزْرَقِ نَصًّا فَقَالَ: يُشِمُّ الْهَاءَ الْإِمَالَةَ قَلِيلًا. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِإِمَالَتِهَا مَحْضًا عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْهُ، وَعَنْ قَالُونَ بَيْنَ بَيْنَ وَتَابَعَهُ عَنْ قَالُونَ فِي ذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ، وَكَذَا أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ إِلَّا أَنَّهُمَا يُمِيلَانِ مَعَهَا الطَّاءَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي، وَانْفَرَدَ فِي الْهِدَايَةِ بِالْفَتْحِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَهُوَ وَجْهٌ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالضَّعْفِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْفَتْحِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَبَيْنَ بَيْنَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ سِوَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. " وَثَالِثُهَا الْيَاءُ " مِنْ كهيعص وَيس فَأَمَّا الْيَاءُ مِنْ كهيعص فَأَمَالَهَا ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ هِشَامٍ، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ شَنَبُوذَ وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الجزء: 2 ¦ الصفحة: 68 مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ صَاحَبُ الْكَامِلِ، وَكَذَلِكَ صَاحَبُ الْمُبْهِجِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبَا التَّلْخِيصَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهَا. وَرَوَى جَمَاعَةٌ لَهُ الْفَتْحَ كَصَاحِبِ التَّجْرِيدِ، وَالْمَهْدَوِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ بْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ فَارِسٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَنْ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ فَأَمَالَهَا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مَنْ أَمَالَ الْهَاءَ كَذَلِكَ فِيمَا قَدَّمْنَا وَفَتَحَهَا عَنْهُ مَنْ فَتَحَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْهَاءِ سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ فِي انْفِرَادِ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ وَابْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَوَرَدَ عَنْهُ إِمَالَةُ الْيَاءِ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ طَرِيقَ ابْنِ فَرَحٍ مِنْ كِتَابِ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَوَرَدَتِ الْإِمَالَةُ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ فِي كِتَابِ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي ابْنِ فَارِسٍ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْهُ، وَفِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ عَنِ السُّوسِيِّ نَصًّا، وَفِي كِتَابِ جَامِعِ الْبَيَانِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الرُّقِّيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ بْنِ جَرِيرٍ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ، وَقَدْ أَبْهَمَ فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ ذِكْرِهِ الْإِمَالَةَ: وَكَذَا قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي شُعَيْبٍ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ فَأُوهِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ الَّتِي هِيَ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَزَادَ وَجْهَ الْفَتْحِ فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ السُّوسِيِّ، وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الدَّانِيَّ أَسْنَدَ رِوَايَةَ أَبِي شُعَيْبٍ السُّوسِيِّ فِي التَّيْسِيرِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْإِمَالَةِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِنْ أَيِ طَرِيقٍ قَرَأَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لِأَبِي شُعَيْبٍ. وَكَانَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُبَيِّنَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْجَامِعِ حَيْثُ قَالَ: وَبِإِمَالَةِ فَتْحَةِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ النَّحْوِيِّ عَنْهُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ، وَقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ قَرَأَ بِفَتْحِ الْيَاءِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي شُعَيْبٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ عَنِ الْيَزِيدِيِّ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ لَكُنَّا أَخَذْنَا مِنْ إِطْلَاقِهِ الْإِمَالَةَ لِأَبِي شُعَيْبٍ السُّوسِيِّ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 69 فَارِسٍ. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ نَعْلَمْ إِمَالَةَ الْيَاءِ وَرَدَتْ عَنِ السُّوسِيِّ فِي غَيْرِ طَرِيقٍ مِنْ ذِكْرِنَا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، بَلْ وَلَا فِي طُرُقِ كِتَابِنَا، وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرْنَا، وَأَمَّا الْيَاءُ مِنْ يس فَأَمَالَهَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ ; هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنْ حَمْزَةَ. رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ نَصًّا عَنْهُ كَذَلِكَ خَلَفٌ وَخَلَّادٌ وَالدُّورِيُّ وَابْنُ سَعْدَانَ وَأَبُو هِشَامٍ، وَقَدْ قَرَأْنَا بِهِ مِنْ طُرُقِ مَنْ ذَكَرْنَا. وَاخْتُلِفَ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ فَالْجُمْهُورُ عَنْهُ عَلَى الْفَتْحِ، وَقَطَعَ لَهُ بِبَيْنَ بَيْنَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ خَلَفٍ فِي عُنْوَانِهِ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَامِلِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ فَيَدْخُلُ بِهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَكَذَا رَوَاهُ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْفَتْحِ عَنْ رَوْحٍ وَأَفْرَدَ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ بِالْفَتْحِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَرَابِعُهَا) الطَّاءُ مِنْ طه، وَمِنْ طسم الشُّعَرَاءِ وَفِي الْقَصَصِ، وَمِنْ طس النَّمْلِ. فَأَمَّا الطَّاءُ مِنْ طه فَأَمَالَهَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ. وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْكَامِلِ رَوَى بَيْنَ بَيْنَ فِيهَا عَنْ نَافِعٍ سِوَى الْأَصْبَهَانِيِّ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْفَتْحِ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الطَّاءُ مِنْ طسم وَطس فَأَمَالَهَا أَيْضًا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِبَيِّنِ اللَّفْظَيْنِ، وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ إِلَّا أَنَّهُ عَنْ قَالُونَ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِنَا. (وَخَامِسُهَا) الْحَاءُ مِنْ حم فِي السَّبْعِ السُّوَرِ أَمَالَهَا مَحْضًا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَمَالَهَا بَيْنَ بَيْنَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فَأَمَالَهَا عَنْهُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 70 ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْكَامِلِ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ فِي التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: وَعَلَيْهِ الْحُذَّاقُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَمْرٍو، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ عَنْ قِرَاءَتِهِمْ مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ جَمِيعًا وَفَتَحَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَالْجَامِعِ، وَابْنُ مِهْرَانَ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْعِزِّ بِالْفَتْحِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْفَتْحِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَخَالَفَا سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدِ انْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِإِمَالَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْهَاءِ وَالْيَاءِ وَالطَّاءِ مِنْ فَاتِحَةِ مَرْيَمَ، طه، وَطسم، وَطس، وَيس مِنْ رِوَايَتَيْهِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (فَالْحَاصِلُ) أَنَّ الْهَاءَ وَالْيَاءَ مِنْ كهيعص أَمَالَهُمَا جَمِيعًا الْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ، وَكَذَا أَبُو عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرَ عَنْهُ فِي رِوَايَتَيْهِ، وَأَمَالَهُمَا بَيْنَ بَيْنَ نَافِعُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَالَ الْهَاءَ وَفَتَحَ الْيَاءَ أَبُو عَمْرٍو فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا وَفَتَحَ الْهَاءَ، وَأَمَالَ الْيَاءَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَهِشَامٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَفَتَحَهُمَا الْبَاقُونَ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ وَنَافِعُ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَهِشَامٌ مِنْ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرَ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَالْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَلِيِّ. وَأَمَالَ الطَّاءَ وَالْهَاءَ مِنْ طه حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ. وَفَتَحَ الطَّاءَ، وَأَمَالَ الْهَاءَ أَبُو عَمْرٍو وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ وَالْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ التَّجْرِيدِ وَفَتَحَ الطَّاءَ، وَأَمَالَ الْهَاءَ بَيْنَ بَيْنَ الْأَزْرَقُ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَقَالُونُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرَ عَنْهُ. وَأَمَالَ الْهَاءَ فَقَطْ بَيْنَ بَيْنَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَامِلِ وَفَتَحَهُمَا الْبَاقُونَ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ وَالْأَصْبَهَانِيُّ وَقَالُونُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَالْعُلَيْمِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 71 الْهُذَلِيُّ، وَلَمْ يُمِلْ أَحَدٌ الطَّاءَ مَعَ فَتْحِ الْهَاءِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : أَنَّهُ كُلُّ مَا يُمَالُ أَوْ يَلْطُفُ وَصْلًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ إِلَّا مَا كَانَ مَنْ كَلِمٍ أُمِيلَتِ الْأَلِفُ فِيهِ مِنْ أَجْلِ كَسْرَةٍ وَكَانَتِ الْكَسْرَةُ مُتَطَرِّفَةً نَحْوَ الدَّارُ، الْحِمَارِ، هَارٍ، الْأَبْرَارِ، النَّاسِ، الْمِحْرَابَ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ذَهَبُوا إِلَى الْوَقْفِ فِي مَذْهَبِ مَنْ أَمَالَ فِي الْوَصْلِ مَحْضًا، أَوْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ، هَذَا إِذَا وَقَفَ بِالسُّكُونِ اعْتِدَادًا مِنْهُمْ بِالْعَارِضِ إِذِ الْمُوجِبُ لِلْإِمَالَةِ حَالَةَ الْوَصْلِ هُوَ الْكَسْرُ، وَقَدْ زَالَ بِالسُّكُونِ فَوَجَبَ الْفَتْحُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُنَادِي وَابْنِ حَبَشٍ وَابْنِ أَشْتَهْ، وَغَيْرِهِمْ وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا عَنِ الْبَصْرِيِّينَ، وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي طَيِّبَةَ عَنْ وَرْشٍ، وَعَنِ ابْنِ كَيِّسَةٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَمْزَةَ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ مَنْ أَمَالَ بِالْإِمَالَةِ الْخَالِصَةِ، وَفِي مَذْهَبِ مَنْ قَرَأَ بَيْنَ بَيْنَ كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ كَالْوَصْلِ سَوَاءٌ إِذِ الْوَقْفُ عَارَضٌ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ، وَلِأَنَّ الْوَقْفَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَصْلِ كَمَا أُمِيلَ وَصْلًا لِأَجْلِ الْكَسْرَةِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يُمَالُ وَقْفًا. وَإِنْ عُدِمَتِ الْكَسْرَةُ فِيهِ وَلِيُفَرِّقْ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمُمَالِ لِعِلَّةٍ وَبَيْنَ مَا لَا يُمَالُ أَصْلًا وَلِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْوَصْلِ كَإِعْلَامِهِمْ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ حَرَكَةَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَاخْتِيَارُ جَمَاعَةِ الْمُحَقِّقِينَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمُقْرِئِينَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ سِوَاهُ كَصَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَابْنِ مِهْرَانَ وَالدَّانِيِّ وَالْهُذَلِيِّ وَأَبِي الْعِزِّ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 72 ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَقَالَ: سَوَاءٌ رُمْتَ، أَوْ سَكَّنْتَ وَرَدَّ عَلَى مَنْ فَتَحَ حَالَةَ الْإِسْكَانِ، وَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَلَا بِالْجِيدِ لِأَنَّ الْوَقْفَ غَيْرُ لَازِمٍ وَالسُّكُونَ عَارِضٌ (قُلْتُ) : وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحَانِ عَنِ السُّوسِيِّ نَصًّا وَأَدَاءً، وَقَرَأْنَا بِهِمَا مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَقَطَعَ بِهِمَا لَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَغَيْرُهُ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ فَقَطِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ فِي غَايَتِهِ، وَغَيْرِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جَرِيرٍ وَمَأْخُوذٌ بِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَفِي التَّجْرِيدِ، وَابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ، وَغَيْرُهُمْ وَأَطْلَقَ أَبُو الْعَلَاءِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِسُكُونٍ وَقَيَّدَهُ آخَرُونَ بِرُءُوسِ الْآيِ كَابْنِ سَوَّارٍ وَالصِّقِلِّيِّ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَعَ الرَّوْمِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي، وَقَالَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَاكْتَفَى بِالْإِمَالَةِ الْيَسِيرَةِ إِشَارَةً إِلَى الْكَسْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَأَصْحَابِهِ وَحُكِيَ أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَعَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَالصَّوَابُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْإِسْكَانِ وَإِطْلَاقُهُ فِي رُءُوسِ الْآيِ، وَغَيْرِهَا. وَتَعْمِيمُ الْإِسْكَانِ بِحَالَتَيِ الْوَقْفِ وَالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إِنَّ سُكُونَ كِلَيْهِمَا عَارِضٌ، وَذَلِكَ نَحْوَ النَّارِ رَبَّنَا، الْأَبْرَارِ رَبَّنَا، الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ، الْفُجَّارَ لَفِي، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَصَّاعِ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ، وَقَدْ تَتَرَجَّحُ الْإِمَالَةُ عِنْدَ مَنْ يَأْخُذُ بِالْفَتْحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ لِوُجُودِ الْكَسْرَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ حَالَةَ الْإِدْغَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (قُلْتُهُ) قِيَاسًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَيُشْبِهُ إِجْرَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ وَالْفَتْحِ لِإِسْكَانِ الْوَقْفِ إِجْرَاءَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ فِي سُكُونِ الْوَقْفِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ، لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِي بَابِ الْمَدِّ هُوَ الِاعْتِدَادُ بِالْعَارِضِ، وَفِي الْإِمَالَةِ عَكْسُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ أَنَّ الْمَدَّ مُوجِبُهُ الْإِسْكَانُ، وَقَدْ حَصَلَ فَاعْتَبَرُوا الْإِمَالَةَ مُوجِبَهَا الْكَسْرُ، وَقَدْ زَالَ فَلَمْ يُعْتَبَرْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 73 (الثَّانِي) : أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْأَلِفِ الْمُمَالِ سَاكِنٌ فَإِنَّ تِلْكَ الْأَلِفَ تَسْقُطُ لِسُكُونِهَا وَلُقِيِّ ذَلِكَ السَّاكِنِ فَحِينَئِذٍ تَذْهَبُ الْإِمَالَةُ عَلَى نَوْعَيْهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَجْلِ وُجُودِ الْأَلِفِ لَفْظًا فَلَمَّا عُدِمَتْ فِيهِ امْتَنَعَتِ الْإِمَالَةُ بِعَدَمِهَا فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا انْفَصَلَتْ مِنَ السَّاكِنِ تَنْوِينًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ تَنْوِينٍ، وَعَادَتِ الْإِمَالَةُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ بِعَوْدِهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَأَصَّلَ وَتَقَرَّرَ (فَالتَّنْوِينُ) يَلْحَقُ الِاسْمَ مَرْفُوعًا، وَمَجْرُورًا، وَمَنْصُوبًا وَيَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِ فَالْمَرْفُوعُ نَحْوَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ; وَأَجَلٍ مُسَمًّى، لَا يُغْنِي مَوْلًى، هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى وَالْمَجْرُورُ نَحْوَ فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، عَنْ مَوْلًى، مِنْ رِبًا، مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَالْمَنْصُوبُ نَحْوَ قُرًى ظَاهِرَةً، أَوْ كَانُوا غُزًّا، أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، مَكَانًا سُوًى، أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. (وَغَيْرُ التَّنْوِينِ) لَا يَكُونُ إِلَّا مُنْفَصِلًا فِي كَلِمَةٍ أُخْرَى وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي اسْمٍ، وَفِعْلٍ. فَالِاسْمُ نَحْوَ مُوسَى الْكِتَابَ، عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، الْقَتْلَى الْحُرُّ، جَنَى الْجَنَّتَيْنِ، الرُّؤْيَا الَّتِي، ذِكْرَى الدَّارِ، الْقُرَى الَّتِي وَالْفِعْلُ نَحْوَ طَغَى الْمَاءُ، أَحْيَا النَّاسَ. وَالْوَقْفُ بِالْإِمَالَةِ، أَوْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِمَنْ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ فِي النَّوْعَيْنِ هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الثَّابِتُ نَصًّا وَأَدَاءً، وَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ نَصًّا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِخِلَافِهِ، بَلْ هُوَ الْمَنْصُوصُ بِهِ عَنْهُمْ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَأَمَّا النَّصُّ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْكِسَائِيَّ يَقِفُ عَلَى: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ بِالْيَاءِ، وَكَذَلِكَ: مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، أَوْ كَانُوا غُزًّا، مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، أَجَلٍ مُسَمًّى، وَقَالَ: يَسْكُتُ أَيْضًا عَلَى سَمِعْنَا فَتًى، فِي قُرًى، أَنْ يُتْرَكَ سُدًى بِالْيَاءِ وَمِثْلُهُ حَمْزَةُ. قَالَ: خَلَفٌ وَسَمِعْتُ الْكِسَائِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ أَحْيَا النَّاسَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ أَحْيَا بِالْيَاءِ لِمَنْ كَسَرَ الْحُرُوفَ إِلَّا مَنْ يَفْتَحُ فَيَفْتَحُ مِثْلَ هَذَا. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِالْيَاءِ. وَكَذَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَكَذَا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ، وَكَذَا طَغَى الْمَاءُ قَالَ: وَالْوَقْفُ عَلَى وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا بِالْيَاءِ. وَرَوَى حَبِيبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيِّبَةَ عَنْ وَرْشٍ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 74 عَنْ نَافِعٍ قُرًى ظَاهِرَةً مَفْتُوحَةً فِي الْقِرَاءَةِ مَكْسُورَةً فِي الْوَقْفِ، وَكَذَلِكَ قُرًى مُحَصَّنَةٍ، سِحْرٌ مُفْتَرًى قَالَ الدَّانِيُّ: وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ وَرْشٍ نَصًّا غَيْرُهُ. انْتَهَى. وَمِمَّنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ سِوَاهُ. وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَهُوَ الَّذِي قَرَأْنَا بِهِ عَلَى عَامَّةِ شُيُوخِنَا، وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا أَخَذَ عَلَيَّ سِوَاهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى حِكَايَةِ الْفَتْحِ فِي الْمُنَوَّنِ مُطْلَقًا مِنْ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ عَمَّنْ أَمَالَ، وَقَرَأَ بَيْنَ بَيْنَ حَكَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ فَخَّمُوا التَّنْوِينَ وَقْفًا وَرَقَّقُوا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُهُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فَقَالَ: وَقَدْ فَتَحَ قَوْمٌ ذَلِكَ كُلَّهُ. (قُلْتُ) : وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَا قَالَ بِهِ، وَلَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كَلَامِهِ، وَلَا أَعْلَمُهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْهَبٌ نَحْوِيٌّ لَا أَدَائِيٌّ دَعَا إِلَيْهِ الْقِيَاسُ لَا الرِّوَايَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ النُّحَاةَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَلِفِ اللَّاحِقَةِ لِلْأَسْمَاءِ الْمَقْصُورَةِ فِي الْوَقْفِ فَحُكِيَ عَنِ الْمَازِنِيِّ أَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ التَّنْوِينِ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْمُ مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْرُورًا وَسَبَبُ هَذَا عِنْدَهُ أَنَّ التَّنْوِينَ مَتَى كَانَ بَعْدَ فَتْحَةٍ أُبْدِلَ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا، وَلَمْ يُرَاعِ كَوْنَ الْفَتْحَةِ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ أَوْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَلِفَ لَيْسَتْ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ، وَإِنَّمَا هِيَ بَدَلٌ مِنْ لَامِ الْكَلِمَةِ لَزِمَ سُقُوطُهَا فِي الْوَصْلِ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ التَّنْوِينِ بَعْدَهَا فَلَمَّا زَالَ التَّنْوِينُ بِالْوَقْفِ عَادَتِ الْأَلِفُ وَنَسَبَ الدَّانِيُّ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا إِلَى الْكُوفِيِّينَ، وَبَعْضِ الْبَصْرِيِّينَ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ إِلَى سِيبَوَيْهِ قَالُوا: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقَدَّرَ حَذْفُ الْأَلِفِ الَّتِي هِيَ مُبْدَلَةٌ مِنْ حَرْفٍ أَصْلِيٍّ وَإِثْبَاتِ الْأَلِفِ الَّتِي هِيَ مُبْدَلَةٌ مِنْ حَرْفٍ زَائِدٍ، وَهُوَ التَّنْوِينُ. وَذَهَبَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ، وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْأَلِفَ فِيمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مَنْصُوبًا بَدَلٌ مِنَ التَّنْوِينِ، وَفِيمَا كَانَ مِنْهَا مَرْفُوعًا، أَوْ مَجْرُورًا بَدَلٌ مِنَ الْحَرْفِ الْأَصْلِيِّ اعْتِبَارًا بِالْأَسْمَاءِ الصَّحِيحَةِ الْأَوَاخِرِ إِذْ لَا تُبَدَّلُ فِيهَا الْأَلِفُ مِنَ التَّنْوِينِ إِلَّا فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 75 النَّصْبِ خَاصَّةً وَيُنْسَبُ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى أَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ وَبَعْضُهُمْ يَنْسُبُهُ أَيْضًا إِلَى سِيبَوَيْهِ قَالُوا: وَفَائِدَةُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ وَبَعْضُهُمْ يَنْسُبُهُ أَيْضًا إِلَى سِيبَوَيْهِ قَالُوا: وَفَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْوَقْفِ عَلَى لُغَةِ أَصْحَابِ الْإِمَالَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْإِمَالَةِ مُطْلَقًا عَلَى مَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْفَارِسِيِّ وَأَصْحَابِهِ إِنْ كَانَ الِاسْمُ مَرْفُوعًا، أَوْ مَجْرُورًا وَأَنْ يُوقَفَ عَلَيْهَا بِالْفَتْحِ مُطْلَقًا عَلَى مَذْهَبِ الْمَازِنِيِّ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْفَارِسِيِّ إِنْ كَانَ الِاسْمُ مَنْصُوبًا لِأَنَّ الْأَلِفَ الْمُبْدَلَةَ مِنَ التَّنْوِينِ لَا تُمَالُ، وَلَمْ يُنْقَلِ الْفَتْحُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ. (نَعَمْ) حَكَى ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ التَّفْصِيلِ الشَّاطِبِيُّ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَتَفْخِيمُهُمْ فِي النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمَلًا وَحَكَاهُ مَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فَذَكَرَا الْفَتْحَ عَنْهُمَا فِي الْمَنْصُوبِ وَالْإِمَالَةَ فِي الْمَرْفُوعِ وَالْمَجْرُورِ، وَقَالَ مَكِّيٌّ: إِنَّ الْقِيَاسَ هُوَ الْفَتْحُ لَكِنْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ نَقْلُ الْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ الرِّوَايَةِ وَثَبَاتُ الْيَاءِ فِي الشَّوَاذِّ، وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ وَالْأَشْهَرُ هُوَ الْفَتْحُ يَعْنِي فِي الْمَنْصُوبِ خَاصَّةً، وَلَمْ يَحْكِيَا خِلَافًا عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي الْإِمَالَةِ وَقْفًا، وَأَمَّا ابْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِمَالَةِ، بَلْ ذَكَرَ فِي بَابِ الرَّاءَاتِ بَعْدَ تَمْثِيلِهِ بِقَوْلِهِ قُرًى وَمُفْتَرًى التَّفْخِيمَ فِي الْوَصْلِ، وَأَمَّا فِي الْوَقْفِ فَقَرَأْتُ فِي الْوَقْفِ بِالتَّرْقِيقِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَفَخَّمْتُ الرَّاءَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ. قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَحَكَى الدَّانِيُّ أَيْضًا هَذَا التَّفْصِيلَ فِي مُفْرَدَاتِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي سَبَأٍ قُرًى ظَاهِرَةً فَإِنَّ الرَّاءَ تَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: إِخْلَاصُ الْفَتْحِ، وَذَلِكَ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ التَّنْوِينِ دُونَ الْمُبْدَلَةِ مِنَ الْيَاءِ، وَالْإِمَالَةُ وَذَلِكَ إِذَا وَقَفْتُ عَلَى الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ الْيَاءِ دُونَ الْمُبْدَلَةِ مِنَ التَّنْوِينِ قَالَ: وَهَذَا الْأَوْجَهُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَبِهِ آخُذُ، وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَأَوْجَهُ الْقَوْلَيْنِ وَأَوْلَاهُمَا بِالصِّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَحْذُوفَةَ هِيَ الْمُبْدَلَةُ مِنَ التَّنْوِينِ لِجِهَاتٍ ثَلَاثٍ إِحْدَاهُنَّ انْعِقَادُ إِجْمَاعِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسْمِ أَلِفَاتِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ يَاءَاتٍ فِي كُلِّ الْمَصَاحِفِ. وَالثَّانِيَةُ وُرُودُ النَّصِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 76 عِنْدَ الْعَرَبِ وَأَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ بِإِمَالَةِ هَذِهِ الْأَلِفَاتِ فِي الْوَقْفِ، وَالثَّالِثَةُ وُقُوفُ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ نَحْوَ رَأَيْتُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ عَمْرًا وَبِغَيْرِ عِوَضٍ مِنَ التَّنْوِينِ حَكَى ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْهُمُ الْفَرَّاءُ وَالْأَخْفَشُ قَالَ: وَهَذِهِ الْجِهَاتُ كُلُّهَا تُحَقِّقُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ هِيَ الْأُولَى الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْيَاءِ دُونَ الثَّانِيَةِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ التَّنْوِينِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتِ الْمُبْدَلَةُ مِنْهُ لَمْ تُرْسَمْ يَاءً بِإِجْمَاعٍ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ تُقْلَبْ عَنْهَا، وَلَمْ تُمَلْ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا لِأَنَّ مَا يُوجِبُ إِمَالَتَهَا فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ، وَهُوَ الْكَسْرُ وَالْيَاءُ مَعْدُومٌ وُقُوعُهُ قَبْلَهَا، وَلِأَنَّهَا الْمَحْذُوفَةُ لَا مَحَالَةَ فِي لُغَةِ مَنْ لَمْ يُعَوِّضْ ثُمَّ قَالَ: وَالْعَمَلُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ وَأَهَّلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي الْإِمَالَةَ قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ لِوُرُودِ النَّصِّ بِهِ وَدَلَالَةِ الْقِيَاسِ عَلَى صِحَّتِهِ انْتَهَى. فَدَلَّ مَجْمُوعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمُنَوَّنِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ خِلَافٌ نَحْوِيٌّ لَا تَعَلُّقَ لِلْقُرَّاءِ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : اخْتُلِفَ عَنِ السُّوسِيِّ فِي إِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ الَّتِي تَذْهَبُ الْأَلِفُ الْمُمَالَةُ بَعْدَهَا لِسَاكِنٍ مُنْفَصِلٍ حَالَةَ الْوَصْلِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، وَسَيَرَى اللَّهُ، تَرَى النَّاسَ، يَرَى الَّذِينَ، النَّصَارَى الْمَسِيحُ، الْقُرَى الَّتِي، ذِكْرَى الدَّارِ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو عِمْرَانَ بْنُ جَرِيرٍ الْإِمَالَةُ وَصْلًا، وَهِيَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الرُّقِّيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ النَّحْوِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ السُّوسِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَزِيدِيِّ وَأَبُو حَمْدُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ وَاصِلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ وَأَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَبِهِ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ لِلسُّوسِيِّ فِي التَّيْسِيرِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قِرَاءَتُهُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ جَرِيرٍ قَالَ الدَّانِيُّ: وَاخْتَارَ الْإِمَالَةَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِهَا نَصًّا وَأَدَاءً عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو الْعَبَّاسِ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَدِيبُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ الْخَشَّابُ وَهُمَا مِنْ جُلَّةِ النَّاقِلِينَ عَنْهُ فَهْمًا وَمَعْرِفَةً قَالَ: وَقَدْ جَاءَ بِالْإِمَالَةِ فِي ذَلِكَ نَصًّا عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ انْتَهَى. وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا لِلسُّوسِيِّ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 77 فِي كَامِلِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ، وَطَرِيقِ ابْنِ غَلْبُونَ يَعْنِي عَبْدَ الْمُنْعِمِ، وَهِيَ تَرْجِعُ أَيْضًا إِلَى أَبِي عِمْرَانَ وَمِمَّنْ قَطَعَ بِالْإِمَالَةِ لِلسُّوسِيِّ أَيْضًا أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ صَاحِبُ الْمُفِيدِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ مُطْلَقًا، وَمِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى ابْنِ نَفِيسٍ فِي نَرَى اللَّهَ، وَسَيَرَى اللَّهُ خَاصَّةً، وَعَلَى النَّصَارَى الْمَسِيحُ فَقَطْ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ نَفِيسٍ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ، وَرَوَى ابْنُ جُمْهُورٍ، وَغَيْرُهُ عَنِ السُّوسِيِّ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ عَنِ السُّوسِيِّ سِوَاهُ كَصَاحِبِ التَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالْغَايَتَيْنِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ وَالْكِفَايَةِ، وَالْجَامِعِ وَالرَّوْضَةِ، وَالتِّذْكَارِ، وَغَيْرِهِمْ. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ. وَإِنَّمَا اشْتُهِرَ الْفَتْحُ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ كَانَ يَخْتَارُ الْفَتْحَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ، كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الدَّانِيُّ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ عَنْهُ، ذَكَرَهُمَا لَهُ الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى تَرْقِيقِ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ بَعْدَ هَذِهِ الرَّاءِ الْمُمَالَةِ فِي بَابِ اللَّامَاتِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. (الرَّابِعُ) إِنَّمَا يُسَوِّغُ إِمَالَةَ الرَّاءِ وُجُودُ الْأَلِفِ بَعْدَهَا فَتُمَالُ مِنْ أَجْلِ إِمَالَةِ الْأَلِفِ فَإِذَا وَصَلْتَ حَذَفْتَ الْأَلِفَ لِلسَّاكِنِ وَبَقِيَتِ الرَّاءُ إِمَالَةً عَلَى حَالِهَا فَلَوْ حَذَفْتَ تِلْكَ الْأَلِفَ أَصَالَةً لَمْ تَجُزْ إِمَالَةُ تِلْكَ الرَّاءِ، وَذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِهِ: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْأَلِفِ بَعْدَ الرَّاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا حُذِفَتْ لِلْجَزْمِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَمَالَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ، رَاءَ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ وَصْلًا كَمَا ذَكَرْنَا، وَأَمَالَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَاءَ رَأَى الْقَمَرَ وَنَحْوَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ وَرَدَ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ بَعْضِ الطُّرُقِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَإِنَّمَا خُصَّتِ الرَّاءُ بِالْإِمَالَةِ دُونَ بَاقِي الْحُرُوفِ كَالسِّينِ مِنْ مُوسَى الْكِتَابَ وَاللَّامِ مِنَ الْقَتْلَى الْحُرُّ وَالنُّونِ مِنْ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ ثِقَلِ الرَّاءِ وَقُوَّتِهَا بِالتَّكْرِيرِ تَخْصِيصُهَا مِنْ بَيْنِ الْحُرُوفِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِالتَّفْخِيمِ فَلِذَلِكَ عُدَّتْ مِنْ حُرُوفِ الْإِمَالَةِ وَسَاغَتْ إِمَالَتُهَا لِذَلِكَ وَالْعِلَّةُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 78 فِي إِمَالَتِهَا مِنْ نَحْوِ يَرَى الَّذِينَ دُونَ قُرًى وَمُفْتَرًى كَوْنُ السَّاكِنِ فِي الْأَوَّلِ مُنْفَصِلًا، وَالْوَصْلِ عَارِضًا فَكَانَتِ الْإِمَالَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ مَجِيءِ السَّاكِنِ الْمُوجِبِ لِلْحَذْفِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ، وَإِثْبَاتُهُ عَارِضٌ فَعُومِلَ كُلٌّ بِأَصْلِهِ وَقِيلَ مِنْ أَجْلِ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْأَلِفِ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (الْخَامِسُ) إِذَا وَقَفَ عَلَى كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، فِي الْكَهْفِ الْهُدَى ائْتِنَا فِي الْأَنْعَامِ تَتْرَى فِي الْمُؤْمِنُونَ أَمَّا كِلْتَا فَالْوَقْفُ عَلَيْهَا لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ يُبْنَى عَلَى مَعْرِفَةِ أَلِفِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِيهَا فَذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي الْمُوَضَّحِ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ قَالُوا: هِيَ أَلِفُ تَثْنِيَةٍ. وَوَاحِدُ كِلْتَا، كِلْتَ، وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ هِيَ أَلِفُ تَأْنِيثٍ وَوَزْنُ كِلْتَا فِعْلَى - كَإِحْدَى. وَسِيمَا - وَالتَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ وَالْأَصْلُ كَلِوَى قَالَ: فِعْلَى الْأَوَّلُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا بِالْإِمَالَةِ لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ، وَلَا بِبَيْنَ بَيْنَ لِمَنْ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ، وَعَلَى الثَّانِي يُوقَفُ بِذَلِكَ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: وَالْقُرَّاءُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ. (قُلْتُ) : نَصَّ عَلَى إِمَالَتِهَا لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً كَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ فَارِسٍ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ مَكِّيٌّ: يُوقَفُ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهَا أَلِفُ تَثْنِيَةٍ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَلِأَبِي عَمْرٍو بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِأَنَّهَا أَلِفُ تَأْنِيثٍ انْتَهَى. وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ وَلَكِنِّي إِلَى الْفَتْحِ أَجْنَحُ، فَقَدْ جَاءَ بِهِ مَنْصُوصًا عَنِ الْكِسَائِيِّ سَوْرَةُ بْنُ الْمُبَارَكِ فَقَالَ: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ بِالْأَلِفِ يَعْنِي بِالْفَتْحِ فِي الْوَقْفِ. وَأَمَّا إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا عَلَى مَذْهَبِ حَمْزَةَ فِي إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا قَالَ: الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْفَتْحَ وَالْإِمَالَةَ فَالْفَتْحُ عَلَى أَنَّ الْأَلِفَ الْمَوْجُودَةَ فِي اللَّفْظِ بَعْدَ فَتْحَةِ الدَّالِ هِيَ الْمُبْدَلَةُ مِنَ الْهَمْزَةِ دُونَ أَلِفِ الْهُدَى وَالْإِمَالَةُ عَلَى أَنَّهَا أَلِفُ الْهُدَى دُونَ الْمُبْدَلَةِ مِنَ الْهَمْزَةِ قَالَ: وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَقِيسُ لِأَنَّ أَلِفَ الْهُدَى قَدْ كَانَتْ ذَهَبَتْ مَعَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فِي حَالِ الْوَصْلِ فَكَذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْمُبْدَلِ مِنْهَا لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 79 وَالتَّخْفِيفُ عَارِضٌ انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ حِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي شَامَةَ فِي، أَوَاخِرِ بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى كَلَامِ الدَّانِيِّ فِي ذَلِكَ وَالْحُكْمُ فِي وَجْهِ الْإِمَالَةِ لِلْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ كَذَلِكَ وَالصَّحِيحُ الْمَأْخُوذُ بِهِ عَنْهُمَا هُوَ الْفَتْحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا تَتْرَى عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ نَوَّنَ فَيَحْتَمِلُ أَيْضًا وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ فَتُجْرَى عَلَى الرَّاءِ قَبْلَهَا وُجُوهُ الْإِعْرَابِ الثَّلَاثَةُ رَفْعًا، وَنَصْبًا وَجْرًا، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ لِلْإِلْحَاقِ أُلْحِقَتْ بِجَعْفَرٍ نَحْوَ: أَرْطَى، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجُوزُ إِمَالَتُهَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو كَمَا لَا تَجُوزُ إِمَالَةُ أَلِفِ التَّنْوِينِ نَحْوَ أَشَدَّ ذِكْرًا، مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. وَيَوْمَئِذٍ زُرْقًا، عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، وَعَلَى الثَّانِي تَجُوزُ إِمَالَتُهَا عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّهَا كَالْأَصْلِيَّةِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ. قَالَ الدَّانِيُّ وَالْقُرَّاءُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَرَأْتُ، وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَسَائِرِ الْمُتَصَدِّرِينَ انْتَهَى. وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ أَنَّهَا لِلْإِلْحَاقِ، وَنُصُوصُ أَكْثَرِ أَئِمَّتِنَا تَقْتَضِي فَتْحَهَا لِأَبِي عَمْرٍو وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِلْحَاقِ مِنْ أَجْلِ رَسْمِهَا بِالْأَلِفِ، فَقَدْ شَرَطَ مَكِّيٌّ وَابْنُ بَلِّيمَةَ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَغَيْرُهُمْ فِي إِمَالَةِ ذَوَاتِ الرَّاءِ لَهُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ مَرْسُومَةً يَاءً، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا إِخْرَاجَ تَتْرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّادِسُ) رُءُوسُ الْآيِ الْمُمَالَةِ فِي الْإِحْدَى عَشَرَ سُورَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْمُمِيلِ مِنَ الْعَادِّينَ وَالْأَعْدَادُ الْمَشْهُورَةُ فِي ذَلِكَ سِتَّةٌ، وَهِيَ الْمَدَنِيُّ الْأَوَّلُ وَالْمَدَنِيُّ الْأَخِيرُ، وَالْمَكِّيُّ، وَالْبَصَرِيُّ، وَالشَّامِيُّ، وَالْكُوفِيُّ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ السُّوَرِ لِتَعْرِفَ مَذَاهِبَ الْقُرَّاءِ فِيهَا وَالْمُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عَدَدُ الْمَدَنِيِّ الْأَخِيرُ لِأَنَّهُ عَدَدُ نَافِعٍ وَأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ قِرَاءَةِ أَصْحَابِهِ الْمُمِيلِينَ رُءُوسَ الْآيِ، وَعَدَدُ الْبَصْرِيِّ لِيُعْرَفَ بِهِ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ الْإِمَالَةِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ فِي هَذِهِ السُّوَرِ خَمْسُ آيَاتٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ فِي طه مِنِّي هُدًى، زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَدَّهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَالْمَكِّيُّ، وَالْبَصَرِيُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 80 وَالشَّامِيُّ. وَلَمْ يَعُدُّهُمَا الْكُوفِيُّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فِي النَّجْمِ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَدَّهَا كُلُّهُمْ إِلَّا الشَّامِيَّ وَقَوْلُهُ فِي النَّازِعَاتِ فَأَمَّا مَنْ طَغَى عَدَّهَا الْبَصَرِيُّ، وَالشَّامِيُّ، وَالْكُوفِيُّ، وَلَمْ يَعُدَّهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَلَا الْمَكِّيُّ. وَقَوْلُهُ فِي الْعَلَقِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَدَّهَا كُلُّهُمْ إِلَّا الشَّامِيَّ. فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي طه وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى فَلَمْ يَعُدَّهَا أَحَدٌ إِلَّا الشَّامِيُّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِلَهُ مُوسَى فَلَمْ يَعُدَّهَا أَحَدٌ إِلَّا الْمَدَنِيُّ الْأَوَّلُ، وَالْمَكِّيُّ وَقَوْلُهُ فِي النَّجْمِ عَنْ مَنْ تَوَلَّى لَمْ يَعُدَّهَا أَحَدٌ إِلَّا الشَّامِيُّ فَلِذَلِكَ لَمْ نَذْكُرْهَا إِذْ لَيْسَتْ مَعْدُودَةً فِي الْمَدَنِيِّ الْأَخِيرِ، وَلَا فِي الْبَصْرِيِّ إِذَا عُلِمَ هَذَا فَلْيُعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي طه لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ. فَأَلْقَاهَا، عَصَى آدَمُ، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَوْلُهُ فِي النَّجْمِ إِذْ يَغْشَى، عَمَّنْ تَوَلَّى، أَعْطَى قَلِيلًا، ثُمَّ يُجْزَاهُ. أَغْنَى. فَغَشَّاهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فِي الْقِيَامَةِ أَوْلَى لَكَ، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ وَقَوْلُهُ فِي اللَّيْلِ مَنْ أَعْطَى. لَا يَصْلَاهَا فَإِنَّ أَبَا عَمْرٍو يَفْتَحُ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْمُمِيلِينَ لَهُ رُءُوسَ الْآيِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَأْسِ آيَةٍ مَا عَدَا مُوسَى عِنْدَ مَنْ أَمَالَهُ عِنْدَ مَنْ أَمَالَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهُ عَلَى أَصْلِهِ بَيْنَ بَيْنَ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ يَفْتَحُ جَمِيعَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِيهِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَمَكِّيٍّ، وَصَاحِبِ الْكَافِي، وَصَاحِبِ الْهَادِي، وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَأْسِ آيَةٍ وَيَقْرَأُ جَمِيعَهُ بَيْنَ بَيْنَ مِنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ وَفَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ خَاقَانِ لِكَوْنِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ، وَكَذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ طَغَى فِي النَّازِعَاتِ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بِالْيَاءِ وَيَتَرَجَّحُ لَهُ عِنْدَ مَنْ أَمَالَ الْفَتْحَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَصْلَاهَا فِي وَاللَّيْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ اللَّامَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّابِعُ) إِذَا وَصَلَ نَحْوَ النَّصَارَى الْمَسِيحُ، يَتَامَى النِّسَاءِ لِأَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فَيَجِبُ فَتْحُ الصَّادِ مِنَ النَّصَارَى وَالتَّاءِ مِنْ يَتَامَى مِنْ أَجْلِ فَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ بَعْدَ الْأَلِفِ وَصْلًا فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِمَا لَهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 81 أُمِيلَتِ الصَّادُ وَالتَّاءُ مَعَ الْأَلِفِ بَعْدَهُمَا مِنْ أَجْلِ إِمَالَةِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ مَعَ الْأَلِفِ بَعْدَهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ وَهِيَ الْهَاءُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْوَصْلِ تَاءً آخِرَ الِاسْمِ نَحْوَ: نِعْمَةٍ وَرَحْمَةٍ فَتُبْدَلُ فِي الْوَقْفِ هَاءً، وَقَدْ أَمَالَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ كَمَا أَمَالُوا الْأَلِفَ. وَقِيلَ لِلْكِسَائِيِّ إِنَّكَ تُمِيلُ مَا قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ فَقَالَ: هَذَا طِبَاعُ الْعَرَبِيَّةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الْإِمَالَةَ هُنَا لُغَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ فِيهِمْ إِلَى الْآنِ وَهُمْ بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ أَخَذْتُهُ أَخْذَةً وَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً. قَالَ: وَحَكَى نَحْوَ ذَلِكَ عَنْهُمُ الْأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. (قُلْتُ) : وَالْإِمَالَةُ فِي هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا شَابَهَهَا مِنْ نَحْوِ هُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ، خَلِيفَةً، بَصِيرَةٍ هِيَ لُغَةُ النَّاسِ الْيَوْمَ وَالْجَارِيَةُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشَامًا وَمِصْرًا لَا يُحْسِنُونَ غَيْرَهَا، وَلَا يَنْطِقُونَ بِسِوَاهَا يَرَوْنَ ذَلِكَ أَخَفَّ عَلَى لِسَانِهِمْ وَأَسْهَلَ فِي طِبَاعِهِمْ، وَقَدْ حَكَاهَا سِيبَوَيْهِ عَنِ الْعَرَبِ ثُمَّ قَالَ: شَبَّهَ الْهَاءَ بِالْأَلِفِ فَأَمَالَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يُمِيلُ مَا قَبْلَ الْأَلِفِ انْتَهَى، وَقَدِ اخْتَصَّ بِإِمَالَتِهَا الْكِسَائِيُّ فِي حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ بِشُرُوطٍ مَعْرُوفَةٍ بِاتِّفَاقٍ وَاخْتِلَافٍ وَتَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ مُبَيَّنًا فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِمَالَتِهِ قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا أَشْبَهَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا يَجْمَعُهَا قَوْلُكُ: فَجَثَتْ زَيْنَبُ لِذَوْدِ شَمْسٍ " فَالْفَاءُ " وَرَدَ فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا نَحْوَ خَلِيفَةً، رَأْفَةٌ، الْخَطْفَةَ، خِيفَةً " وَالْجِيمُ " فِي ثَمَانِيَةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ وَلِيجَةً، حَاجَةً، بَهْجَةٍ، لُجَّةً، نَعْجَةً، حُجَّةٌ، دَرَجَةٌ، زُجَاجَةٍ " وَالثَّاءُ " فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ ثَلَاثَةِ، وَرَثَةِ، خَبِيثَةٍ، مَبْثُوثَةٌ " وَالتَّاءُ " فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَيْضًا الْمَيْتَةَ، بَغْتَةً، الْمَوْتَةَ، سِتَّةِ " وَالزَّايُ " فِي سِتَّةِ أَسْمَاءٍ أَعَزُّ، الْعِزَّةُ، بَارِزَةً، بِمَفَازَةٍ، هُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ " وَالْيَاءُ " وَرَدَتْ فِي أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ اسْمًا نَحْوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 82 شِيَةَ، دِيَةٌ، حَيَّةٌ، خَشْيَةِ، زَانِيَةً " وَالنُّونُ " فِي سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ اسْمًا نَحْوَ: سِنَةٌ، سَنَةٍ، الْجَنَّةَ، الْجَنَّةِ، لَعْنَةُ، زَيْتُونَةٍ " وَالْبَاءُ " فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا نَحْوَ حَبَّةٍ، التَّوْبَةُ، الْكَعْبَةَ، وَشَيْبَةً، الْإِرْبَةِ، غَيَابَةِ " وَاللَّامُ " فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ اسْمًا نَحْوَ لَيْلَةً، غَفْلَةٍ، عَيْلَةً، النَّخْلَةِ، ثُلَّةٌ، الضَّلَالَةِ " وَالذَّالُ " فِي اسْمَيْنِ لَذَّةٍ، وَالْمَوْقُوذَةُ " وَالْوَاوُ " فِي سَبْعَةَ عَشَرَ اسْمًا نَحْوَ: قَسْوَةً، وَالْمَرْوَةَ، نَجْوَى، أُسْوَةٌ " وَالدَّالُ " فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا نَحْوَ: بَلْدَةً، جَلْدَةٍ، عِدَّةَ، قِرَدَةً، أَفْئِدَةُ " وَالشِّينُ " فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ الْبَطْشَةَ فَاحِشَةً، عِيشَةٍ، مَعِيشَةً " وَالْمِيمُ " فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اسْمًا نَحْوَ رَحْمَةَ، نِعْمَةَ، أُمَّةً، قَائِمَةٌ، الطَّامَّةُ " وَالسِّينُ " فِي ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ خَمْسَةٌ، وَالْخَامِسَةُ، الْمُقَدَّسَةَ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) الَّذِي يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ، وَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْهَاءِ حَرْفٌ مِنْ عَشَرَةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ (حَاعٌ) وَأَحْرُفُ الِاسْتِعْلَاءِ السَّبْعَةِ (قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ) إِلَّا أَنَّ الْفَتْحَ عِنْدَ الْأَلِفِ إِجْمَاعٌ، وَعِنْدَ التِّسْعَةِ الْبَاقِيَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ " فَالْحَاءُ " وَرَدَتْ فِي سَبْعَةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ صَيْحَةً، نَفْحَةٌ، لَوَّاحَةٌ، وَالنَّطِيحَةُ، أَشِحَّةً، أَجْنِحَةٍ، مُفَتَّحَةً " وَالْأَلِفُ " وَرَدَتْ فِي سِتَّةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ الصَّلَاةَ، الزَّكَاةَ الْحَيَاةِ ; النَّجَاةِ، بِالْغَدَاةِ، وَمَنَاةَ وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ ذَاتُ مِنْ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ هَيْهَاتَ اللَّاتَ فِي النَّجْمِ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ فِي ص. وَأَمَّا التَّوْرَاةَ، تُقَاةً، مَرْضَاةِ، مُزْجَاةٍ، كَمِشْكَاةٍ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَلْ مِنَ الْبَابِ قَبْلَهُ تُمَالُ أَلِفُهُ وَصْلًا وَوَقْفًا كَمَا تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ آخِرَ الْبَابِ " وَالْعَيْنُ " وَرَدَتْ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا نَحْوَ سَبْعَةٌ، صَنْعَةَ. طَاعَةٌ، السَّاعَةُ " وَالْقَافُ " فِي تِسْعَةَ عَشَرَ اسْمًا نَحْوَ: طَاقَةَ، نَاقَةُ، الصَّعْقَةُ، الصَّاعِقَةُ، الْحَاقَّةُ " وَالظَّاءُ " فِي ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: وَهِيَ غِلْظَةً، مَوْعِظَةٌ، حَفَظَةً " وَالْخَاءُ " فِي اسْمَيْنِ وَهُمَا الصَّاخَّةُ، نَفْخَةٌ " وَالصَّادُ " فِي سِتَّةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 83 أَسْمَاءٍ، وَهِيَ خَالِصَةً شَاخِصَةٌ، خَصَاصَةٌ، خَاصَّةً، مَخْمَصَةٍ، غُصَّةٍ " وَالضَّادُ " فِي تِسْعَةِ أَسْمَاءٍ رَوْضَةٍ، قَبْضَةً، فَضَّةٍ، عُرْضَةً، فَرِيضَةً، بَعُوضَةً، خَافِضَةٌ دَاحِضَةٌ، مَقْبُوضَةٌ " وَالْغَيْنُ " فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ صِبْغَةَ، وَمُضْغَةً، وَبَازِغَةً، وَبَالِغَةٌ " وَالطَّاءُ " فِي ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ، وَهِيَ بَسْطَةً، وَحِطَّةٌ، لَمُحِيطَةٌ. (وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ) الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ فَيُمَالُ فِي حَالٍ وَيُفْتَحُ فِي أُخْرَى آخِرًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْهَاءِ حَرْفٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ (أَكَهَرَ) فَمَتَى كَانَ قَبْلَ حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَاءٌ سَاكِنَةٌ، أَوْ كَسْرَةٌ أُمِيلَتْ وَإِلَّا فُتِحَتْ، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْهَاءِ سَاكِنٌ لَمْ يَمْنَعِ الْإِمَالَةَ ; فَالْهَمْزَةُ وَرَدَتْ فِي أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا مِنْهَا اسْمَانِ بَعْدَ الْيَاءِ وَهُمَا: (كَهَيْئَةِ، وَخَطِيئَةً) ، وَخَمْسَةٌ بَعْدَ الْكَسْرَةِ، وَهِيَ: (مِئَةَ، وَفِئَةٍ، وَنَاشِئَةَ، وَسَيِّئَةً، وَخَاطِئَةٍ) ، وَأَرْبَعَةٌ سِوَى ذَلِكَ هِيَ: (النَّشْأَةَ، وَسَوْأَةَ، وَامْرَأَةً، وَبَرَاءَةٌ) ، " وَالْكَافُ " وَرَدَتْ أَيْضًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ اسْمًا ; وَاحِدٌ بَعْدَ الْيَاءِ، وَهُوَ (الْأَيْكَةِ) ، وَأَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْكَسْرَةِ، وَهِيَ (ضَاحِكَةٌ، وَمُشْرِكَةٍ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْمُؤْتَفِكَةَ) وَسِتَّةٌ سِوَى مَا تَقَدَّمَ، وَهِيَ (بَكَّةَ، وَدَكَّةً، وَالشَّوْكَةِ، وَالتَّهْلُكَةِ، وَمُبَارَكَةٍ) وَالْهَاءُ وَرَدَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ اثْنَانِ بَعْدَ الْكَسْرَةِ الْمُتَّصِلَةِ، وَهِيَ (آلِهَةٌ، وَفَاكِهَةً) وَوَاحِدٌ بَعْدَ الْمُنْفَصِلَةِ، وَهُوَ (وِجْهَةٌ) وَالْآخَرُ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَهُوَ (سَفَاهَةٌ) " وَالرَّاءُ " وَرَدَتْ فِي ثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ اسْمًا سِتَّةٌ بَعْدَ الْيَاءِ، وَهِيَ (كَبِيرَةً، وَكَثِيرَةً، وَصَغِيرَةً، وَالظَّهِيرَةِ، وَبَحِيرَةٍ، وَبَصِيرَةٍ) وَثَلَاثُونَ بَعْدَ الْكَسْرَةِ الْمُتَّصِلَةِ، أَوِ الْمَفْصُولَةِ بِالسَّاكِنِ نَحْوَ (الْآخِرَةُ، وَفَنَظِرَةٌ، وَحَاضِرَةً، وَكَافِرَةٌ، وَالْمَغْفِرَةِ، وَعِبْرَةٌ، وَسِدْرَةِ، وَفِطْرَةَ، وَمِرَّةٍ) ، وَفِي اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ نَحْوَ: (جَهْرَةً، وَحَسْرَةً، وَكَرَّةً، وَالْعُمْرَةَ، وَالْحِجَارَةُ، وَسَفَرَةٍ، وَبَرَرَةٍ، وَمَيْسَرَةٍ، مَعَرَّةٌ) . (إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) فَاعْلَمْ أَنَّ الْكِسَائِيَّ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْهُ عَلَى الْإِمَالَةِ عِنْدَ الْحُرُوفِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ الَّتِي فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا، (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ الْأَلِفِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي وَاتَّفَقَ جُمْهُورُهُمْ عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ التِّسْعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْقِسْمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 84 الثَّانِي، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ، أَوْ كَسْرَةٍ مُتَّصِلَةٍ، أَوْ مَفْصُولَةٍ بِسَاكِنٍ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ وَجُلَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَعَمَلُ جَمَاعَةِ الْقُرَّاءِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي الشَّفَقِ وَالنَّقَّاشِ وَابْنِ الْمُنَادِي، وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ الشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ مِهْرَانَ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَابْنِ شَيْطٍ وَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ الْفَحَّامِ الصِّقِلِّيِّ، وَصَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَيْطَارِ وَأَبِي إِسْحَاقٍ الطَّبَرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَإِيَّاهُ أَخْتَارُ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، عَلَى شَيْخِهِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ، وَاخْتِيَارُ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ، وَقَدِ اسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ: فِطْرَةَ وَهِيَ فِي الرَّوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِسَائِيَّ يَقِفُ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ عَلَى أَصْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا كُتِبَ بِالتَّاءِ، وَاعْتَدُّوا بِالْفَاصِلِ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْهَاءِ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا، وَذَلِكَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ حَرْفَ اسْتِعْلَاءٍ وَإِطْبَاقٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَالشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطٍ وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ، وَصَاحِبِ التَّجْرِيدِ، وَابْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ، وَذَهَبَ سَائِرُ الْقُرَّاءِ إِلَى الْإِمَالَةِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ سَاكِنٍ قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَابْنُ غَلْبُونَ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ، وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَشَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَرَوَى عَنْهُ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السِّيرَافِيَّ عَنْ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُو طَاهِرٍ فَقَالَ: لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ طَرَفٌ وَالْإِعْرَابُ لَا يُرَاعَى فِيهِ الْحَرْفُ الْمُسْتَعْلَى، وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ: وَفِي الْقُرْآنِ: أَعْطَى، وَاتَّقَى، وَيَرْضَى لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْإِمَالَةِ فِيهِ، وَفِي شِبْهِهِ فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى الْإِمَالَةِ لِقُوَّةِ الْإِمَالَةِ فِي الْأَطْرَافِ فِي مَوْضِعِ التَّغْيِيرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 85 كَانَتِ الْهَاءُ فِي الْوَقْفِ بِمَثَابَةِ الْأَلِفِ إِذَا عُدِمَتِ الْأَلِفُ نَحْوَ مَكَّةَ وَفِطْرَةَ انْتَهَى. وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ صَحِيحَانِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ إِلَى إِجْرَاءِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ مُجْرَى الْأَحْرُفِ الْعَشَرَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَلَمْ يُمِيلُوا عِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا مِنْ أَحْرُفِ الْحَلْقِ أَيْضًا فَكَانَ لَهُمَا حُكْمُ أَخَوَاتِهِمَا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ ابْنِ شَيْطٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّ الْهَمْدَانِيَّ مِنْهُمْ قَطَعَ بِإِمَالَةِ الْهَاءِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ كَسْرَةٍ مُتَّصِلَةٍ نَحْوَ: فَاكِهَةٌ. وَبِالْفَتْحِ إِذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا سَاكِنٌ نَحْوَ وَجْهَهُ، وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَلِبَعْضِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ اخْتِلَافٌ فِي أَحْرُفِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَظَاهِرُ عِبَارَةِ التَّبْصِرَةِ إِطْلَاقُ الْإِمَالَةِ عِنْدَهَا، وَحَكَاهُ أَيْضًا فِي الْكَافِي، وَحَكَى مَكِّيٌّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ الْإِمَالَةَ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْهَمْزَةِ سَاكِنٌ كُسِرَ مَا قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يُكْسَرْ، وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَأَطْلَقَ الْإِمَالَةَ عِنْدَ الْكَافِي بِغَيْرِ شَرْطٍ وَاعْتَبَرَ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَخَرَ، وَكَذَا مَذْهَبُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ فِي الْهَمْزَةِ يُمِيلُهَا إِذَا كَانَ قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَاسْتَثْنَى مِنَ السَّاكِنِ الْأَلِفَ نَحْوَ بَرَاءَةٌ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَبِهِ الْأَخْذُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إِطْلَاقِ الْإِمَالَةِ عِنْدَ جَمِيعِ الْحُرُوفِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا شَيْئًا سِوَى الْأَلِفِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَجْرَوْا حُرُوفَ الْحَلْقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ، وَالْحَنَكِ مُجْرَى بَاقِي الْحُرُوفِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهَا، وَلَا اشْتَرَطُوا فِيهَا شَرْطًا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَأَبِي مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَشَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي الْخُرَاسَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمَذْكُورِ، وَبِهِ قَالَ السِّيرَافِيُّ وَثَعْلَبُ وَالْفِرَاءُ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْإِمَالَةِ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا رَوَوْهُ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي الْكَامِلِ، وَلَمْ يَحْكِ عَنْهُ فِيهِ خِلَافًا، بَلْ جَعَلَهُ، وَالْكِسَائِيُّ، سَوَاءً، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُهُمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 86 مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ إِلَّا أَنَّ ابْنَ سَوَّارٍ خَصَّ بِهِ رِوَايَةَ خَلَفٍ وَأَبِي حَمْدُونَ عَنْ سُلَيْمٍ، وَلَمْ يَخُصَّ غَيْرَهُ عَنْ حَمْزَةَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةً، بَلْ أَطْلَقُوا الْإِمَالَةَ لِحَمْزَةَ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَةِ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ، وَحَكَى ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتِي خَلَفٍ وَخَلَّادٍ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ بِالْإِمَالَةِ أَيْضًا عَنْ خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ، وَعَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَعَنِ النَّخَّاسِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، وَغَيْرِهِمْ إِمَالَةً مَحْضَةً، وَعَنْ بَاقِي أَصْحَابِ نَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَأَبِي جَعْفَرٍ، بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَلِمَا حَكَى الدَّانِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو إِمَالَةَ هَاءِ التَّأْنِيثِ قَالَ عَقِيبَ ذَلِكَ: وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَأَنَّهَا بَيْنَ بَيْنَ وَلَيْسَتْ بِخَالِصَةٍ. (قُلْتُ) : وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ هُوَ الْفَتْحُ عَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ الْكِسَائِيِّ وَمَا ذُكِرَ عَنْ حَمْزَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : قَوْلُ سِيبَوَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ إِنَّمَا أُمِيلَتِ الْهَاءُ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْأَلِفِ مُرَادُهُ أَلِفُ التَّأْنِيثِ خَاصَّةً لَا الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْيَاءِ وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ هَذِهِ الْهَاءِ، وَأَلِفِ التَّأْنِيثِ أَنَّهُمَا زَائِدَتَانِ، وَأَنَّهُمَا لِلتَّأْنِيثِ، وَأَنَّهُمَا سَاكِنَتَانِ، وَأَنَّهُمَا مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَهُمَا، وَأَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ قَرِيبًا الْمَخْرَجِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَأَنَّهُمَا حَرْفَانِ خَفِيَّانِ قَدْ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُبَيَّنَ بِغَيْرِهِ، كَمَا بَيَّنُوا أَلِفَ النُّدْبَةِ فِي الْوَقْفِ بِالْهَاءِ بَعْدَهُ فِي نَحْوِ: وَازَيْدَاهُ. وَبَيَّنُوا هَاءَ الْإِضْمَارِ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ نَحْوَ: ضَرَبَهُ زَيْدٌ، وَمَرَّ بِهِ عَمْرٌو. كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ، فَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى، أَوْجُهٍ مِنَ الشَّبَهِ الْخَاصِّ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ اللَّذَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 87 لِلتَّأْنِيثِ، وَعَلَى، أَوْجُهٍ مِنَ الشَّبَهِ الْعَامِّ بَيْنَ الْهَاءِ وَالْأَلِفِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ التَّأْنِيثِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ اتِّفَاقُ الْأَلِفِ وَالْهَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَزَادَتْ هَذِهِ الْهَاءُ الَّتِي لِلتَّأْنِيثِ عَلَى الْخُصُوصِ اتِّفَاقَهَا مَعَ أَلِفِ التَّأْنِيثِ عَلَى الْخُصُوصِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى التَّأْنِيثِ، وَكَانَتْ أَلِفُ التَّأْنِيثِ تُمَالُ لِشَبَهِهَا بِالْأَلِفِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ أَمَالُوا هَذِهِ الْهَاءَ حَمْلًا عَلَى أَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمُشَبَّهَةِ فِي الْإِمَالَةِ بِالْأَلِفِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنِ الْيَاءِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ. (الثَّانِي) : اخْتَلَفُوا فِي هَاءِ التَّأْنِيثِ هَلْ هِيَ مُمَالَةٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا، أَوْ أَنَّ الْمُمَالَ هُوَ مَا قَبْلَهَا وَأَنَّهَا نَفْسَهَا لَيْسَتْ مُمَالَةً فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الثَّانِي، وَهُوَ مَذْهَبُ مَكِّيٍّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ خَلَفٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَابْنِ سَوَّارٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الْقِيَاسِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ حَيْثُ قَالَ: شِبْهُ الْهَاءِ بِالْأَلِفِ يَعْنِي فِي الْإِمَالَةِ وَالثَّانِي أَظْهَرُ فِي اللَّفْظِ، وَأَبْيَنُ فِي الصُّورَةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ فَبِاعْتِبَارِ حَدِّ الْإِمَالَةِ وَأَنَّهُ تَقْرِيبُ الْفَتْحَةِ مِنَ الْكَسْرَةِ وَالْأَلِفِ مِنَ الْيَاءِ فَإِنَّ هَذِهِ الْهَاءَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَى تَقْرِيبُهَا مِنَ الْيَاءِ، وَلَا فَتْحَةَ فِيهَا فَتُقَرَّبُ مِنَ الْكَسْرَةِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُخَالِفُ فِيهِ الدَّانِيُّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ. وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْهَاءَ إِذَا أُمِيلَتْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْحَبَهَا فِي صَوْتِهَا حَالٌ مِنَ الضَّعْفِ خَفِيٌّ يُخَالِفُ حَالَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا مُمَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَالُ مِنْ جِنْسِ التَّقْرِيبِ إِلَى الْيَاءِ فَيُسَمَّى ذَلِكَ الْمِقْدَارُ إِمَالَةً، وَهَذَا مِمَّا لَا يُخَالِفُ فِيهِ مَكِّيٌّ، وَمَنْ قَالَ: بِقَوْلِهِ فَعَادَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ لَفْظِيًّا إِذْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، بِلَفْظٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : هَاءُ السَّكْتِ نَحْوَ كِتَابِيَهْ وَحِسَابِيَهْ، وَمَالِيَهْ. وَيَتَسَنَّهْ، لَا تَدْخُلُهَا الْإِمَالَةُ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ إِمَالَتِهَا كَسْرَ مَا قَبْلَهَا، وَهِيَ إِنَّمَا أُتِيَ بِهَا بَيَانًا لِلْفَتْحَةِ قَبْلَهَا فَفِي إِمَالَتِهَا مُخَالَفَةٌ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اجْتُلِبَتْ. وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 88 الْإِمَالَةُ فِيهَا بَشِعَةٌ، وَقَدْ أَجَازَهَا الْخَاقَانِيُّ وَثَعْلَبٌ. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِمَالَةِ وَالنَّصُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَالسَّمَاعُ مِنَ الْعَرَبِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي هَاءِ التَّأْنِيثِ خَاصَّةً قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْهُمْ أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ كَانُوا يُجْرُونَهَا مُجْرَى هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْإِمَالَةِ وَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مُجَاهِدٍ فَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ النَّكِيرِ، وَقَالَ: فِيهِ أَبْلَغَ قَوْلٍ، وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) الْهَاءُ الْأَصْلِيَّةُ نَحْوَ (وَلَمَّا تَوَجَّهَ) لَا يَجُوزُ إِمَالَتُهَا وَإِنْ كَانَتِ الْإِمَالَةُ تَقَعُ فِي الْأَلِفِ الْأَصْلِيَّةِ لِأَنَّ الْأَلِفَ أُمِيلَتْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ وَالْهَاءُ لَا أَصْلَ لَهَا فِي ذَلِكَ وَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ الْإِمَالَةُ فِي هَاءِ الضَّمِيرِ نَحْوَ يَسَّرَهُ، وَفَأَقْبَرَهُ، وَأَنْشَرَهُ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَاءِ التَّأْنِيثِ، وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا الْهَاءُ مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى إِمَالَةٍ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْخَامِسُ) لَا تَجُوزُ الْإِمَالَةُ فِي نَحْوِ: الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ. وَبَابُهُ مِمَّا قَبْلَهُ أَلِفٌ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلِفَ لَوْ أُمِيلَتْ لَزِمَ إِمَالَةُ مَا قَبْلَهَا، وَلَمْ يُمْكِنِ الِاقْتِصَارُ عَلَى إِمَالَةِ الْأَلِفِ مَعَ الْهَاءِ دُونَ إِمَالَةِ مَا قَبْلَ الْأَلِفِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى إِمَالَةِ الْهَاءِ وَالْحَرْفِ الَّذِي قَبْلَهَا فَقَطْ، فَلِهَذَا أُمِيلَتِ الْأَلِفُ فِي نَحْوِ: التَّوْرَاةُ، وَمُزْجَاةٍ. وَبَابُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْيَاءِ لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لِلتَّأْنِيثِ. قَالَ الدَّانِيُّ فِي مُفْرَدَاتِهِ: إِنَّ الْأَلِفَ وَمَا قَبْلَهَا هُوَ الْمُمَالُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَا الْهَاءُ، وَمَا قَبْلَهَا إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا جَازَتِ الْإِمَالَةُ فِيهَا فِي حَالِ الْوَصْلِ لِانْقِلَابِ الْهَاءِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْأَلِفِ فِيهِ تَاءً. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ إِنَّ مَنْ أَمَالَ ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدْ إِمَالَةَ الْهَاءِ، بَلْ قَصَدَ إِمَالَةَ الْأَلِفِ وَمَا قَبْلَهَا وَلِذَلِكَ سَاغَ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا فِيهِنَّ فِي حَالِ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ جَمِيعًا، وَلَوْ قَصَدَ إِمَالَةَ الْهَاءِ لَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا لِوُقُوعِ الْأَلِفِ قَبْلَهَا كَامْتِنَاعِهِ فِي: الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَشَبَهِهِمَا. قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ لَطِيفٌ غَامِضٌ انْتَهَى. وَيَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ أَصْحَابِهِ أَنْ يُقَالَ: الْقَدْرُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي صَوْتِ الْهَاءِ مِنَ التَّكَيُّفِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ إِمَالَةً بَعْدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 89 الْفَتْحَةِ الْمُمَالَةِ حَاصِلٌ أَيْضًا بَعْدَ الْأَلِفِ الْمُمَالَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْإِمَالَةُ بِسَبَبِ الْهَاءِ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَكِّيٍّ وَأَصْحَابِهِ لِأَنَّ الْإِمَالَةَ عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ فِي الْهَاءِ كَمَا قَدَّمْنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. خَاتِمَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: (آنِيَةٍ) فِي سُورَةِ الْغَاشِيَةِ يُمِيلُ مِنْهَا هِشَامٌ فَتْحَةَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفَ بَعْدَهَا خَاصَّةً وَيَفْتَحُ الْيَاءَ وَالْهَاءَ. وَالْكِسَائِيُّ مِنْ طُرُقِنَا يَعْكِسُ ذَلِكَ فَيُمِيلُ فَتْحَةَ الْيَاءِ وَالْهَاءِ فِي الْوَقْفِ وَيَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالْأَلِفَ، وَلَا يُمِيلُ الْجَمِيعَ إِلَّا قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ طُرُقِهِ، وَأَمَّا نَحْوَ الْآخِرَةُ، وَبَاسِرَةٌ، وَكَبِيرَةً، وَصَغِيرَةً فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ حَيْثُ يُرَقِّقُ الرَّاءَ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ كَمَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ وَإِنْ سَمَّاهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا إِمَالَةً كَالدَّانِيِّ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ: لِأَنَّ وَرْشًا إِنَّمَا يَقْصِدُ إِمَالَةَ فَتْحَةِ الرَّاءِ فَقَطْ وَلِذَلِكَ أَمَالَهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَالْكِسَائِيُّ إِنَّمَا قَصَدَ إِمَالَةَ الْهَاءِ وَلِذَلِكَ خَصَّ بِهَا الْوَقْفَ لَا غَيْرَ إِذْ لَا تُوجَدُ الْهَاءُ فِي ذَلِكَ إِلَّا فِيهِ انْتَهَى. وَهُوَ لَطِيفٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا التَّرْقِيقُ مِنَ الرِّقَّةِ، وَهُوَ ضِدُ السِّمَنِ. فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْحَافِ ذَاتِ الْحَرْفِ وَنُحُولِهِ. وَالتَّفْخِيمُ مِنَ الْفَخَامَةِ، وَهِيَ الْعَظَمَةُ وَالْكَثْرَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَبْوِ الْحَرْفِ وَتَسْمِينِهِ فَهُوَ وَالتَّغْلِيظُ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الرَّاءِ فِي ضِدِ التَّرْقِيقِ هُوَ التَّفْخِيمُ، وَفِي اللَّامِ التَّغْلِيظُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ عَبَّرَ قَوْمٌ عَنِ التَّرْقِيقِ فِي الرَّاءِ بِالْإِمَالَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ كَمَا فَعَلَ الدَّانِيُّ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ تَجَوُّزٌ إِذِ الْإِمَالَةُ أَنْ تَنْحُوَ بِالْفَتْحَةِ إِلَى الْكَسْرَةِ وَبِالْأَلِفِ إِلَى الْيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَالتَّرْقِيقُ إِنْحَافُ صَوْتِ الْحَرْفِ فَيُمْكِنُ اللَّفْظُ بِالرَّاءِ مُرَقَّقَةً غَيْرَ مُمَالَةٍ وَمُفَخَّمَةً مُمَالَةً، وَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي الْحُسْنِ وَالْعِيَانِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ رِوَايَةً مَعَ الْإِمَالَةِ إِلَّا التَّرْقِيقُ، وَلَوْ كَانَ التَّرْقِيقُ إِمَالَةً لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 90 الْمَضْمُومِ وَالسَّاكِنِ وَلَكَانَتِ الرَّاءُ الْمَكْسُورَةُ مُمَالَةً، وَذَلِكَ خِلَافُ إِجْمَاعِهِمْ. وَمِنَ الدَّلِيلِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْإِمَالَةَ غَيْرُ التَّرْقِيقِ أَنَّكَ إِذَا أَمَلْتَ ذِكْرَى الَّتِي هِيَ فِعْلَى بَيْنَ بَيْنَ كَانَ لَفْظُكَ بِهَا غَيْرَ لَفْظِكَ بِذِكْرِ الْمُذَكَّرِ وَقَفًا إِذَا رَقَّقْتَ، وَلَوْ كَانَتِ الرَّاءُ فِي الْمُذَكِّرِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لَكَانَ اللَّفْظُ بِهِمَا سَوَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّمَا كَانَ اللَّفْظُ فِي الْمُؤَنَّثِ غَيْرَ اللَّفْظِ فِي الْمُذَكِّرِ لِأَنَّ اللَّفْظَ بِالْمُؤَنَّثِ مُمَالُ الْأَلِفِ وَالرَّاءِ وَاللَّفْظُ بِالْمُذَكِّرِ مُمَالُ الرَّاءِ فَقَطْ فَإِنَّ الْأَلِفَ حَرْفٌ هَوَائِيٌّ لَا يُوصَفُ بِإِمَالَةٍ، وَلَا تَفْخِيمٍ، بَلْ هُوَ تَبَعٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلَوْ ثَبَتَ إِمَالَةُ مَا قَبْلَهُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لَكَانَ مُمَالًا بِالتَّبَعِيَّةِ كَمَا أَمَلْنَا الرَّاءَ قَبْلَهُ فِي الْمُؤَنَّثِ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ بِهِمَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ، وَلَا مَزِيدَ عَلَى هَذَا فِي الْوُضُوحِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّجْرِيدِ: التَّرْقِيقُ فِي الْحَرْفِ دُونَ الْحَرَكَةِ إِذَا كَانَ صِيغَتَهُ وَالْإِمَالَةُ فِي الْحَرَكَةِ دُونَ الْحَرْفِ إِذْ كَانَتْ لِعِلَّةٍ أَوْجَبَتْهَا، وَهِيَ تَخْفِيفٌ كَالْإِدْغَامِ سَوَاءٌ انْتَهَى. وَهَذَا حَسَنٌ جِدًّا وَأَمَّا كَوْنُ الْأَصْلِ فِي الرَّاءِ التَّفْخِيمَ، أَوِ التَّرْقِيقَ فَسَيَجِيءُ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّنْبِيهَاتِ: آخِرَ الْبَابِ. (إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ) فَلْيُعْلَمْ أَنَّ الرَّاءَاتِ فِي مَذَاهِبِ الْقُرَّاءِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْمِصْرِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَهُمُ الَّذِينَ رَوَيْنَا رِوَايَةَ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مِنْ طُرُقِهِمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ اتَّفَقُوا عَلَى تَفْخِيمِهِ، وَقِسْمٌ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْقِيقِهِ، وَقِسْمٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَنْ كُلِّ الْقُرَّاءِ، وَقِسْمٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَنْ بَعْضِ الْقُرَّاءِ. فَالْقِسْمَانِ الْأَوَلَانِ اتَّفَقَ عَلَيْهِمَا سَائِرُ الْقُرَّاءِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ، وَغَيْرُهُمْ فَهُمَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِمَا وَالْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِمَا مَنْ ذَكَرْنَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الرَّاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ فَأَمَّا مَا ذُكِرَ هُنَاكَ نَحْوَ ذِكْرَى، وَبُشْرَى، وَالنَّصَارَى وَالْأَبْرَارِ، وَالنَّارَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا بِالْإِمَالَةِ، أَوْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ يُرَقِّقُهَا، وَمَنْ قَرَأَهَا بِالْفَتْحِ يُفَخِّمُهَا. وَسَتَرِدُ عَلَيْكَ هَذِهِ مُسْتَوْفَاةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. (فَاعْلَمْ) أَنَّ الرَّاءَ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 91 مُتَحَرِّكَةً أَوْ سَاكِنَةً (فَالْمُتَحَرِّكَةُ) لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً، فَالْمَفْتُوحَةُ تَكُونُ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ وَوَسَطَهَا وَآخِرَهَا، وَهِيَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ تَأْتِي بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ، وَالسَّاكِنُ يَكُونُ يَاءً وَغَيْرَ يَاءٍ (فَمِثَالُهَا) أَوَّلَ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ (وَرَزَقَكُمْ، وَرَاعِنَا، وَقَالَ رَبُّكُمُ) ، وَبَعْدَ الْكَسْرِ (بِرَسُولِهِمْ، لِحُكْمِ رَبِّكَ) ، وَبَعْدَ الضَّمِّ (رُسُلُ رَبِّنَا) ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ (فِي رَيْبٍ) ، وَغَيْرِ الْيَاءِ (بَلْ رَانَ، وَلَا رَطْبٍ، وَعَلَى رَجْعِهِ، وَالرَّاجِفَةُ) ، وَمِثَالُهَا وَسَطَ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ (فَرَقْنَا، وَعَرَفُوا، وَتَرَاضٍ) ، وَبَعْدَ الضَّمِّ (غُرَابًا، وَفُرَاتًا، وَكَبُرَتْ، وَفُرَادَى) ، وَبَعْدَ الْكَسْرِ (فِرَاشًا، وَسِرَاجًا، وَكِرَامًا، وَدِرَاسَتِهِمْ، قِرَدَةً، الْآخِرَةَ، وَازِرَةٌ، صَابِرَةٌ، مُسْفِرَةٌ، وَالذَّاكِرَاتِ، وَلَأَسْتَغْفِرَنَّ، وَلَا يُشْعِرَنَّ، وَبَطِرَتْ، وَأُحْضِرَتِ) ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ (حَيْرَانَ، وَالْخَيْرَاتِ، وَخَيْرًا) ، وَغَيْرُهُ وَنَحْوُ (صَغِيرَةً، وَكَبِيرَةً، وَمَصِيرَكُمْ) ، وَغَيْرِ الْيَاءِ عَنْ ضَمٍّ (وَالْعُمْرَةَ، وَغُفْرَانَكَ، وَسُورَةٌ، وَيُورَثُ) ، وَعَنْ فَتْحٍ (فَأَغْرَيْنَا، وَأَجْرَمُوا، وَزَهْرَةَ، وَالْحِجَارَةُ، وَمُبَارَكَةٍ) ، وَعَنْ كَسْرٍ (إِكْرَاهَ، وَالْإِكْرَامِ، وَإِجْرَامِي، وَإِصْرَهُمْ، وَإِخْرَاجًا، وَمِدْرَارًا) . وَمِثْلُهَا آخِرَ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ مُنَوَّنَةً (وَسَفَرًا، وَبُشْرًا، وَنَفَرًا، وَمُحْضَرًا) ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (الْبَقَرَ، وَالْحَجَرَ، وَالْقَمَرَ، وَلَا وَزَرَ) ، وَبَعْدَ الضَّمِ مُنَوَّنَةً (نُشُورًا، وَسُرُورًا، وَنُذْرًا) وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (كَبُرَ، وَلِيَفْجُرَ) ، وَبَعْدَ الْكَسْرِ مُنَوَّنَةً (شَاكِرًا، وَحَاضِرًا، وَظَاهِرًا، وَمُبْصِرًا، وَمُنْتَصِرًا، وَمُسْتَقَرًّا) ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (كَبَائِرَ، وَبَصَائِرُ، وَأَكَابِرَ، وَالْحَنَاجِرَ، فَلَا نَاصِرَ، وَلِيَغْفِرَ، وَخَسِرَ) ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ مُنَوَّنَةً (خَيْرًا، وَطَيْرًا، وَسَيْرًا) وَنَحْوَ (قَدِيرًا، وَخَبِيرًا، وَكَبِيرًا، وَكَثِيرًا، وَتَقْدِيرًا، وَتَطْهِيرًا، وَمُنِيرًا، وَمُسْتَطِيرًا) ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (الْخَيْرُ، وَالطَّيْرَ، وَغَيْرَ، وَلَا ضَيْرَ) ، وَنَحْوَ (الْفَقِيرَ، وَالْحَمِيرَ، وَالْخَنَازِيرَ) ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ غَيْرِ الْيَاءِ عَنْ فَتْحٍ مُنَوَّنَةٍ (أَجْرًا، وَبِدَارًا) ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (وَفَارَ، وَاخْتَارَ، وَخَرَّ) ، وَعَنْ ضَمٍّ (عُذْرًا، وَغَفُورًا، وَقُصُورًا) ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ (فَمَنِ اضْطُرَّ) ، وَعَنْ كَسْرٍ مُنَوَّنَةٍ (ذِكْرًا، وَسِتْرًا، وَوِزْرًا، وَإِمْرًا، وَحِجْرًا، وَصِهْرًا) وَلَيْسَ فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 92 الْقُرْآنِ غَيْرُ هَذِهِ السِّتَّةِ. وَغَيْرُ مُنَوَّنَةٍ (السِّحْرَ، وَالذِّكْرَ، وَالشِّعْرَ، وَوِزْرَ أُخْرَى، وَذِكْرَكَ، وَالسِّرَّ، وَالْبِرَّ) . (فَهَذِهِ) أَقْسَامُ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى تَفْخِيمِهَا فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَقَعَ بَعْدَ كَسْرَةٍ، أَوْ يَاءٍ سَاكِنَةٍ وَالرَّاءُ مَعَ ذَلِكَ وَسَطَ كَلِمَةٍ، أَوْ آخِرَهَا فَإِنَّ الْأَزْرَقَ لَهُ فِيهَا مَذْهَبٌ خَالَفَ سَائِرَ الْقُرَّاءِ، وَهُوَ التَّرْقِيقُ مُطْلَقًا وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَصْلَيْنِ. الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَقَعَ بَعْدَ الرَّاءِ حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ. فَمَتَى وَقَعَ بَعْدَ الرَّاءِ حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ فَإِنَّهُ يُفَخِّمُهَا كَسَائِرِ الْقُرَّاءِ وَوَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُتَوَسِّطَةِ فِي أَرْبَعَةِ أَلْفَاظٍ، وَهِيَ (صِرَاطٌ) كَيْفَ جَاءَ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا، مُنَوَّنًا وَغَيْرَ مُنَوَّنٍ؛ نَحْوَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَ (فِرَاقُ) وَهُوَ فِي الْكَهْفِ وَالْقِيَامَةِ. الثَّانِي: إِنْ تَكَرَّرَ الرَّاءُ بَعْدُ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ ضِرَارًا. وَفِرَارًا. وَالْفِرَارُ، وَكَذَلِكَ يُرَقِّقُهَا إِذَا حَالَ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَبَيْنَهَا سَاكِنٌ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُهَا أَيْضًا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْفَاصِلُ السَّاكِنُ حَرْفَ اسْتِعْلَاءٍ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ ذَلِكَ سِوَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ الْأَوَّلُ الصَّادُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِصْرًا فِي الْبَقَرَةِ إِصْرَهُمْ فِي الْأَعْرَافِ مِصْرًا مُنَوَّنًا فِي الْبَقَرَةِ، وَغَيْرَ مُنَوَّنٍ فِي يُونُسَ مَوْضِعٌ، وَفِي يُوسُفَ مَوْضِعَانِ. وَفِي الزُّخْرُفِ مَوْضِعٌ. الثَّانِي الطَّاءُ فِي قَوْلِهِ قِطْرًا فِي الْكَهْفِ فِطْرَتِ اللَّهِ فِي الرَّوْمِ. الثَّالِثُ الْقَافُ: وَهُوَ وَقْرًا فِي الذَّارِيَاتِ. وَقَدْ فَخَّمَهَا الْأَزْرَقُ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْرُفِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ، بِلَا خِلَافٍ. وَالْحَرْفُ الرَّابِعُ الْخَاءُ فِي إِخْرَاجٍ حَيْثُ وَقَعَ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ حَاجِزًا وَأَجْرَاهُ مُجْرَى غَيْرِهِ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُسْتَقِلَّةِ فَرَقَّقَ الرَّاءَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ بَعْدَهُ حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلِمَتَيْنِ إِعْرَاضًا فِي النِّسَاءِ وَإِعْرَاضُهُمْ فِي الْأَنْعَامِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ (الْإِشْرَاقِ) فِي ص مِنْ أَجْلِ كَسْرِ الْقَافِ كَمَا سَيَأْتِي. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ لَا تُكَرَّرَ الرَّاءُ فِي الْكَلِمَةِ فَإِنْ تَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يُفَخِّمُهَا. وَالَّذِي فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ مِدْرَارًا وَإِسْرَارًا وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ لَا تَكُونَ الْكَلِمَةُ أَعْجَمِيَّةً وَالَّذِي فِي الْقُرْآنِ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 93 ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ. وَعِمْرَانَ. وَإِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَفْخِيمِ الرَّاءِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْأَزْرَقِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِي أَصْلٍ مُطَّرِدٍ وَأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ. (فَالْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ) أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ مُنَوَّنًا فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ اسْتِثْنَائِهِ مُطْلَقًا عَلَى أَيِ وَزْنٍ كَانَ وَسَوَاءً كَانَ بَعْدَ كَسْرَةٍ مُجَاوِرَةٍ، أَوْ مَفْصُولَةٍ بِسَاكِنٍ صَحِيحٍ مُظْهَرٍ، أَوْ مُدْغَمٍ، أَوْ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ. فَالَّذِي بَعْدَ كَسْرَةٍ مُجَاوِرَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ شَاكِرًا، وَسَامِرًا، وَصَابِرًا، وَنَاصِرًا، وَحَاضِرًا، وَطَاهِرًا، وَغَافِرِ، وَطَائِرٍ، وَفَاجِرًا، وَمُدْبِرًا، وَمُبْصِرًا، وَمُهَاجِرًا، وَمُغَيِّرًا، وَمُبَشِّرًا، وَمُنْتَصِرًا، وَمُقْتَدِرًا، وَخَضِرًا، وَعَاقِرًا وَالْمَفْصُولُ بِسَاكِنٍ صَحِيحٍ مُظْهَرٍ وَمُدْغَمٍ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ، وَهِيَ ذِكْرًا، وَسِتْرًا، وَوِزْرًا، وَأَمْرًا، وَحِجْرًا، وَصِهْرًا، وَمُسْتَقَرًّا، وَسِرًّا. وَالَّذِي بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ فَتَأْتِي الْيَاءُ حَرْفَ لِينٍ وَحَرْفَ مَدٍّ وَلِينٍ فَبَعْدَ حَرْفِ لِينٍ فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ خَيْرًا، وَطَيْرًا، وَسَيْرًا، وَبَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلًا وَجُمْلَتُهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَرْفًا، وَهِيَ قَدِيرًا، وَخَبِيرًا، وَبَصِيرًا، وَكَبِيرًا، وَكَثِيرًا، وَبَشِيرًا، وَنَذِيرًا، وَصَغِيرًا، وَوَزِيرًا، وَعَسِيرًا، وَحَرِيرًا، وَأَسِيرًا. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَزْنِ وَجُمْلَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ تَقْدِيرًا، وَتَطْهِيرًا، وَتَكْبِيرًا، وَتَبْذِيرًا، وَتَدْمِيرًا، وَتَتْبِيرًا، وَتَفْسِيرًا، وَقَوَارِيرَ، وَقَمْطَرِيرًا، وَزَمْهَرِيرًا، وَمُنِيرًا، وَمُسْتَطِيرًا فَرَقَّقُوا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْحَالَيْنِ وَأَجْرَوْهُ مُجْرَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُرَقَّقِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ، وَأَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَتَفْخِيمِهِ مِنْ أَجْلِ التَّنْوِينِ الَّذِي لَحِقَهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ ابْنِ هَاشِمٍ وَأَبِي الطَّيِّبِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 94 عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ الدَّانِيُّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ وَعَبْدِ الْمُنْعِمِ وَجَمَاعَةٍ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّفْصِيلِ فَاسْتَثْنَوْا مَا كَانَ بَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ مُظْهَرٍ، وَهُوَ الْكَلِمَاتُ السِّتُّ ذِكْرًا وَسِتْرًا وَأَخَوَاتِهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْمُدْغَمَ، وَهُوَ: سِرًّا وَمُسْتَقَرًّا؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحَرْفَيْنِ فِي الْإِدْغَامِ كَحَرْفٍ وَاحِدٍ، إِذِ اللِّسَانُ يَرْتَفِعُ بِهِمَا ارْتِفَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ، وَلَا فُرْجَةَ، فَكَأَنَّ الْكَسْرَةَ قَدْ وَلِيَتِ الرَّاءَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَشَيْخَيْهِ أَبِي الْفَتْحِ وَالْخَاقَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَالشَّاطِبِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. إِلَّا أَنَّ بَعْضَ هَؤُلَاءِ اسْتَثْنَى مِنَ الْمَفْصُولِ بِالسَّاكِنِ الصَّحِيحِ صِهْرًا. فَرَقَّقَهُ مِنْ أَجْلِ إِخْفَاءِ الْهَاءِ كَابْنِ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ الْفَحَّامِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ الدَّانِيُّ، وَلَا ابْنُ بَلِّيمَةَ، وَلَا الشَّاطِبِيُّ فَفَخَّمُوهُ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مَكِّيٌّ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْقِيقِ كُلِّ مُنَوَّنٍ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا ذِكْرًا وَبَابَهُ فَمِنْهُمْ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِثْنَاءِ: مِصْرًا، وَإِصْرًا، وَقِطْرًا، وَوِزْرًا، وَوَقْرًا مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ. (تَنْبِيهٌ) : قَوْلُ أَبِي شَامَةَ: وَلَا يَظْهَرُ لِي فَرْقٌ بَيْنَ كَوْنِ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ مَفْتُوحَةً، أَوْ مَضْمُومَةً، بَلِ الْمَضْمُومَةُ أَوْلَى بِالتَّفْخِيمِ لِأَنَّ التَّنْوِينَ حَاصِلٌ مَعَ ثِقَلِ الضَّمِّ، قَالَ: وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا ذِكْرُ انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَقَدْ أَخَذَ الْجَعْبَرِيُّ هَذَا مِنْهُ مُسَلَّمًا فَغَلَّطَ الشَّاطِبِيَّ فِي قَوْلِهِ: وَتَفْخِيمُهُ ذِكْرًا وَسِتْرًا وَبَابَهُ - حَتَّى غَيَّرَ هَذَا الْبَيْتَ فَقَالَ: وَلَوْ قَالَ مِثْلَ: كَذِكْرًا رَقِيقٌ لِلْأَقَلِّ وَشَاكِرٍ ... خَبِيرٍ لِأَعْيَانٍ وَسِرًّا تَعَدَّلَا لَنَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَسَوَّى بَيْنَ ذِكْرٍ الْمَنْصُوبِ، وَذِكْرٍ الْمَرْفُوعِ، وَتَمَحَّلَ لِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ فَقَالَ: وَمِثَالَا النَّاظِمِ دَلَّا عَلَى الْعُمُومِ فَذَكَرَ مُبَارَكٌ مِثَالًا لِلْمَضْمُومِ، وَنَصَبَهَا لِإِيقَاعِ الْمَصْدَرِ عَلَيْهَا، وَلَوْ حَكَاهَا لَأَجَادَ انْتَهَى. وَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 95 يَطَّلِعُ عَلَى مَذَاهِبِ الْقَوْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَخْصِيصِهِمُ الرَّاءَ الْمَفْتُوحَةَ بِالتَّرْقِيقِ دُونَ الْمَضْمُومَةِ وَأَنَّ مَنْ مَذْهَبُهُ تَرْقِيقُ الْمَضْمُومَةِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ذِكْرُ، وَبِكْرٌ، وَسِحْرٌ، وَشَاكِرٌ، وَقَادِرٌ، وَمُسْتَمِرٌّ، وَيَغْفِرُ، وَيَقْدِرُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى التَّفْصِيلِ فِيمَا عَدَا مَا فُصِلَ بِالسَّاكِنِ الصَّحِيحِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَرْقِيقِهِ فِي الْحَالَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ نَحْوَ خَبِيرًا، وَبَصِيرًا، وَخَيْرًا وَسَائِرِ أَوْزَانِهِ، أَوْ بَعْدَ كَسْرَةٍ مُجَاوِرَةٍ نَحْوَ شَاكِرًا وَخَضِرًا وَسَائِرِ الْبَابِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَشَيْخَيْهِ أَبِي الْفَتْحِ وَابْنِ خَاقَانَ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي وَالتَّبْصِرَةِ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى تَفْخِيمِ ذَلِكَ وَصْلًا مِنْ أَجْلِ التَّنْوِينِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالتَّرْقِيقِ كَابْنِ سُفْيَانَ، وَالْمَهْدَوِيِّ. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي، وَذَكَرَهُ فِي التَّجْرِيدِ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْوَقْفِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي بِتَرْقِيقِ مَا كَانَ وَزْنُهُ فَعَيْلًا فِي الْوَقْفِ وَتَفْخِيمِهِ فِي الْوَصْلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَذْهَبُ شَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ. وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ فَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: أَوَّلُهَا إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فِي الْفَجْرِ. ذَهَبَ إِلَى تَرْقِيقِهَا مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ قَبْلَهَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَأَبُو الطَّاهِرِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى وَمَكِّيٌّ. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى تَفْخِيمِهَا مِنْ أَجْلِ الْعُجْمَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ مِنْ أَجْلِ الْخِلَافِ فِي عُجْمَتِهَا. وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. ثَانِيهَا سِرَاعًا، وَذِرَاعًا، وَذِرَاعَيْهِ فَفَخَّمَهَا مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخُهُ وَطَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَرَقَّقَهَا الْآخَرُونَ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ. وَبِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 96 قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى فَارِسٍ وَالْخَاقَانِيُّ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ ابْنُ بَلِّيمَةَ وَالدَّانِيُّ فِي الْجَامِعِ. ثَالِثُهَا افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، وَافْتِرَاءً عَلَيْهِ، وَمِرَاءً فَفَخَّمَهَا مِنْ أَجْلِ الْهَمْزَةِ ابْنُ غَلْبُونَ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَرَقَّقَهَا الْآخَرُونَ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ، وَذَكَرَ الدَّانِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. رَابِعُهَا لَسَاحِرَانِ، وَتَنْتَصِرَانِ، وَطَهِّرَا فَفَخَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَلِفِ التَّثْنِيَةِ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ وَرَقَّقَهَا الْآخَرُونَ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. خَامِسُهَا وَعَشِيرَتُكُمْ فِي التَّوْبَةِ فَخَّمَهَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ خَاقَانَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ النَّخَّاسُ. قَالَ: الدَّانِيُّ، وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ خَاقَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ هِلَالٍ عَنْهُ. قَالَ: وَأَقْرَأَنِيهِ غَيْرُهُ بِالْإِمَالَةِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ انْتَهَى. وَرَقَّقَهَا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّيْسِيرِ فَخَرَجَ عَنْ طَرِيقِهِ فِيهِ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ. سَابِعُهَا وِزْرَكَ، ذِكْرَكَ. فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَخَّمَهَا مَكِّيٌّ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَجْلِ تَنَاسُبِ رُءُوسِ الْآيِ. وَرَقَّقَهَا الْآخَرُونَ عَلَى الْقِيَاسِ. وَالْوَجْهَانِ فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي. وَقَالَ: إِنَّ التَّفْخِيمَ فِيهِمَا أَكْثَرُ. وَحَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ بِالتَّفْخِيمِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَاخْتَارَ التَّرْقِيقَ. " ثَامِنُهَا " وِزْرَ أُخْرَى فَخَّمَهُ مَكِّيٌّ وَفَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَامِعِ. وَرَقَّقَهُ الْآخَرُونَ عَلَى الْقِيَاسِ. " تَاسِعُهَا " إِجْرَامِي فَخَّمَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَرَقَّقَهُ الْآخَرُونَ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَقَالَ: إِنَّ تَرْقِيقَهَا أَكْثَرُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 97 " عَاشِرُهَا " حِذْرَكُمْ فَخَّمَهُ مَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَانْفَرَدَ بِتَفْخِيمِ حِذْرَكُمْ وَرَقَّقَ ذَلِكَ الْآخَرُونَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ. " الْحَادِي عَشَرَ " مِنْهَا لَعِبْرَةً، وَكِبْرَهُ فَخَّمَهَا صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَرَقَّقَهَا الْآخَرُونَ. " الثَّانِي عَشَرَ مِنْهَا " وَالْإِشْرَاقِ. فِي سُورَةِ ص. رَقَّقَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ مِنْ أَجْلِ كَسْرِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى ابْنِ غَلْبُونَ، وَهُوَ قِيَاسُ تَرْقِيقِ فِرْقٍ وَفَخَّمَهُ الْآخَرُونَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَابْنِ خَاقَانَ. وَهُوَ اخْتِيَارُهُ أَيْضًا، وَهُوَ الْقِيَاسُ. " الثَّالِثَ عَشَرَ " حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فَخَّمَهُ وَصْلًا مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَرَقَّقَهُ الْآخَرُونَ فِي الْحَالَيْنِ، وَالْوَجْهَانِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. قَالَ: وَلَا خِلَافَ فِي تَرْقِيقِهَا وَقْفًا انْتَهَى. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِتَفْخِيمِهَا أَيْضًا فِي الْوَقْفِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَالْأَصَحُّ تَرْقِيقُهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِوُجُودِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدُ لِانْفِصَالِهِ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْقِيقِ الذِّكْرَ صَفْحًا. وَلِيُنْذِرَ قَوْمًا، وَالْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَعَدَمُ تَأْثِيرِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الِانْفِصَالِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَبَقِيَ مِنَ الرَّاءَاتِ الْمَفْتُوحَةُ مِمَّا اخْتَصَّ الْأَزْرَقُ بِتَرْقِيقِهِ حَرْفًا وَاحِدًا، وَهُوَ بِشَرَرٍ فِي سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ رَقَّقَ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَرْقِيقِهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَحَكَيَا عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقَ الرُّوَاةِ. وَكَذَلِكَ رَوَى تَرْقِيقَهُ أَيْضًا أَبُو مَعْشَرٍ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْكَافِي. وَلَا خِلَافَ فِي تَفْخِيمِهِ مِنْ طَرِيقِ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ بَلِّيمَةَ. وَقِيَاسُ تَرْقِيقِهِ تَرْقِيقُ الضَّرَرِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ رَوَى تَرْقِيقَهُ وَإِنْ كَانَ سِيبَوَيْهِ أَجَازَهُ وَحَكَاهُ سَمَاعًا مِنَ الْعَرَبِ، وَعَلَّلَ أَهْلُ الْأَدَاءِ تَفْخِيمَهُ مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ قَبْلَهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّيْسِيرِ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ فِي غَيْرِهِ. فَقَالَ: لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنَ الْإِمَالَةِ هُنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 98 لِقُوَّةِ جَرَّةِ الرَّاءِ كَمَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا كَذَلِكَ فِي نَحْوِ الْغَارِ، وَقِنْطَارًا انْتَهَى. وَلَا شَكَّ أَنَّ ضَعْفَ السَّبَبِ يُؤَثِّرُ فِيهِ قُوَّةُ الْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ بِخِلَافِ مَا مُثِّلَ بِهِ فَإِنَّ السَّبَبَ فِيهِ قَوِيٌّ وَسَيَأْتِي عِلَّةُ تَرْقِيقِهِ فِي الْوَقْفِ آخِرَ الْبَابِ. وَبَقِيَ مِنَ الرَّاءَاتِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْضًا مَا أُمِيلَ مِنْهَا نَحْوَ ذِكْرَى، وَبُشْرَى، وَنَصَارَى، وَسُكَارَى وَحُكْمُهُ فِي نَوْعَيْهِ التَّرْقِيقُ كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا، بِلَا خِلَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الرَّاءُ الْمَضْمُومَةُ فَإِنَّهَا أَيْضًا تَكُونُ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ وَوَسَطَهَا وَآخِرَهَا. وَتَأْتِي أَيْضًا فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ: بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ، وَالسَّاكِنُ يَكُونُ يَاءً وَغَيْرَ يَاءٍ، فَمِثَالُهَا أَوَّلًا بَعْدَ الْفَتْحِ وَرُدُّوا، وَرُمَّانٌ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، وَبَعْدَ الْكَسْرِ لِرُقِيِّكَ ; وَبِرُءُوسِكُمْ، وَبَعْدَ الضَّمِّ تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ فِي رُؤْيَايَ، وَغَيْرِ الْيَاءِ الرُّجْعَى، وَهُمْ رُقُودٌ، وَلَوْ رُدُّوا. وَمِثَالُهَا وَسَطَ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ صَبَرُوا، وَأُمِرُوا، فَعَقَرُوهَا، وَبَعْدَ الضَّمِّ يَشْكُرُونَ، فَاذْكُرُوا، وَالْحُرُمَاتُ، وَبَعْدَ الْكَسْرِ الصَّابِرُونَ، وَمُمْطِرُنَا، وَطَائِرُكُمْ، وَيُبْصِرُونَ، وَيَغْفِرُونَ، وَيُشْعِرُكُمْ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ كَبِيرُهُمْ، وَسِيرُوا، وَغَيْرُهُ. وَغَيْرِ الْيَاءِ عَنْ فَتْحٍ لَعَمْرُكَ، وَيَفْرُطَ، وَعَنْ ضَمٍّ نَحْوَ: وَزُخْرُفًا، وَعَنْ كَسْرٍ نَحْوَ عِشْرُونَ، وَيَعْصِرُونَ. وَمِثَالُهَا آخِرَ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ مُنَوَّنَةً بَشَرٌ، وَنَفَرَ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ الْقَمَرَ، وَالشَّجَرِ، وَبَعْدَ الضَّمِّ مُنَوَّنَةً حُمُرٌ، وَسُرُرٍ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ تُغْنِي النُّذُرُ، وَبَعْدَ الْكَسْرِ مُنَوَّنَةً شَاكِرٌ، وَكَافِرٍ، وَمُنْفَطِرٌ، وَمُسْتَمِرٌّ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ السَّاحِرُ، وَالْآخِرُ، وَالسَّرَائِرُ، وَالْمُدَّثِّرُ، وَيَغْفِرُ، وَيَقْدِرُ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ الْيَاءِ مُنَوَّنَةً قَدِيرٌ، وَخَبِيرٌ، وَحَرِيرٌ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ الْعِيرُ، وَتَحْرِيرُ، وَأَسَاطِيرُ، وَ (عُزَيْرُ) ، وَغَيْرِ، وَالْخَيْرُ، وَبَعْدَ السَّاكِنِ غَيْرِ الْيَاءِ مُنَوَّنَةً: بِكْرٌ، وَذَكَرٍ، وَسِحْرٌ، وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ السِّحْرَ، وَالذَّكَرُ، وَالْبِرَّ، وَيُقِرُّ. " وَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمَضْمُومَةِ مُسْتَوْفَاةٌ " فَأَجْمَعُوا عَلَى تَفْخِيمِهَا فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ وَسَطًا، أَوْ آخِرًا بَعْدَ كَسْرٍ، أَوْ يَاءٍ سَاكِنَةٍ، أَوْ حَالَ بَيْنَ الْكَسْرِ وَبَيْنَهَا سَاكِنٌ فَإِنَّ الْأَزْرَقَ عَنْ وَرْشٍ رَقَّقَهَا فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ تَفْخِيمَهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 99 فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُجْرُوهَا مُجْرَى الْمَفْتُوحَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ، وَأَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ. " وَرَوَى " جُمْهُورُهُمْ تَرْقِيقَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ الْخَاقَانِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ وَنَقَلَهُ عَنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ وَرْشٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ. قَالَ: وَرَوَى ذَلِكَ مَنْصُوصًا أَصْحَابُ النَّخَّاسِ وَابْنُ هِلَالٍ وَابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ سَيْفٍ وَبَكْرُ بْنُ سَهْلٍ وَمُوَاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْهُمْ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ وَرْشٍ. (قُلْتُ) : وَالتَّرْقِيقُ هُوَ الْأَصَحُّ نَصًّا وَرِوَايَةً وَقِيَاسًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا تَرْقِيقَ الْمَضْمُومَةِ فِي حَرْفَيْنِ، وَهُمَا: عِشْرُونَ، وَكِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَفَخَّمَهَا مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ. وَرَقَّقَهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَشَيْخَاهُ أَبُو الْفَتْحِ وَالْخَاقَانِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَمَّا الرَّاءُ الْمَكْسُورَةُ فَإِنَّهَا مُرَقَّقَةٌ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ مِنْ غَيْرِ خُلْفٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَهِيَ تَكُونُ أَيْضًا أَوَّلَ الْكَلِمَةِ وَوَسَطَهَا وَآخِرَهَا، فَمِثَالُهَا أَوَّلًا رِزْقًا، وَرِجْسٌ، وَرِيحًا، وَرِجَالٌ، وَرِكْزًا، وَرِضْوَانَ، وَرِبِّيُّونَ، وَمِثَالُهَا وَسَطًا فَارِضٌ. وَفَارِهِينَ. وَكَارِهِينَ. وَالطَّارِقُ. وَالْقَارِعَةُ. وَبِضَارِّهِمْ. وَيُوَارِي. وَعِفْريتٌ وَإِصْرِي، وَمِثَالُهَا آخِرًا إِلَى النُّورِ. وَبِالزُّبُرِ. وَمِنَ الدَّهْرِ. وَالطُّورَ. وَالْمَعْمُورِ. وَبِالنُّذُرِ. وَالْفَجْرِ. وَإِلَى الطَّيْرِ. وَالْمُنِيرِ. وَفِي الْحَرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَجْرُورَاتِ بِالْإِضَافَةِ، أَوْ بِالْحَرْفِ، أَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ فَإِنَّ الْكَسْرَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَارِضَةٌ لِأَنَّهَا حَرَكَةُ إِعْرَابٍ، وَكَذَلِكَ مَا كُسِرَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي الْوَصْلِ نَحْوَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ. وَمِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ مَا تَحَرَّكَ بِحَرَكَةِ النَّقْلِ نَحْوَ: (وَانْحَرِ انَّ شَانِئَكَ) . وَ (انْتَظِرِ انَّهُمْ) . وَ (فَلْيَكْفُرِ انَّا أَعْتَدْنَا) . وَ (انْظُرِ الَى) فَأَجْمَعَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 100 الْقُرَّاءُ عَلَى تَرْقِيقِ هَذِهِ الرَّاءَاتِ الْمُتَطَرِّفَاتِ وَصْلًا كَمَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْقِيقِهَا مُبْتَدَأَةً وَمُتَوَسِّطَةً إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً. فَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ آخِرًا فَنَذْكُرُهُ فِي فَصْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَأَمَّا الرَّاءُ السَّاكِنَةُ فَتَكُونُ أَيْضًا، أَوَّلًا وَوَسَطًا وَآخِرًا وَتَكُونُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ ضَمٍّ وَفَتْحٍ وَكَسْرٍ. فَمِثَالُهَا أَوَّلًا بَعْدَ فَتْحٍ (وَارْزُقْنَا. وَارْحَمْنَا) ، وَبَعْدَ ضَمٍّ: ارْكُضْ، وَبَعْدَ كَسْرٍ (يَا بُنَيِّ ارْكَبْ) . وَأَمِ ارْتَابُوا. وَرَبِّ ارْجِعُونِ، وَالَّذِي ارْتَضَى، وَلِمَنِ ارْتَضَى فَالَّتِي بَعْدَ فَتْحٍ لَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ عَطْفٍ. وَالَّتِي بَعْدَ ضَمٍّ تَكُونُ بَعْدَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ ابْتِدَاءً، وَقَدْ تَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ ضَمٍّ وَصْلًا. وَقَدْ تَكُونُ بَعْدَ كَسْرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْقُرَّاءِ كَمَا مَثَّلْنَا بِهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: بِعَذَابٍ ارْكُضْ يُقْرَأُ بِضَمِّ التَّنْوِينِ قَبْلُ عَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفٍ وَهِشَامٍ. وَيُقْرَأُ بِالْكَسْرِ عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَيَعْقُوبَ وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَهِيَ مُفَخَّمَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ ضَمٍّ وَلِكَوْنِ الْكَسْرَةِ عَارِضَةً، وَكَذَلِكَ أَمِ ارْتَابُوا. وَ (يَا بُنَيِّ ارْكَبْ) . وَرَبِّ ارْجِعُونِ وَنَحْوُهُ فَتَفْخِيمُهَا أَيْضًا ظَاهِرٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا. وَيَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي، وَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا، وَالَّذِينَ ارْتَدُّوا، وَتَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَا تَقَعُ الْكَسْرَةُ قَبْلَ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ إِلَّا فِي الِابْتِدَاءِ فَهِيَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مُفَخَّمَةٌ لِعُرُوضِ الْكَسْرِ قَبْلَهَا وَكَوْنِ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ أَصْلُهَا التَّفْخِيمُ، وَأَمَّا الرَّاءُ السَّاكِنَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ فَتَكُونُ أَيْضًا بَعْدَ فَتْحٍ وَضَمٍّ وَكَسْرٍ. فَمِثَالُهَا بَعْدَ الْفَتْحِ بَرِقَ. وَخَرْدَلٍ. وَالْأَرْضِ وَيَرْجِعُونَ. وَالْعَرْشِ. وَالْمَرْجَانُ وَوَرْدَةً وَصَرْعَى. فَالرَّاءُ مُفَخَّمَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ فِي حَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ سِوَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ قَرْيَةٍ. وَمَرْيَمَ، وَالْمَرْءِ فَأَمَّا قَرْيَةٍ حَيْثُ وَقَعَتْ وَمَرْيَمَ فَنَصَّ عَلَى التَّرْقِيقِ فِيهِمَا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 101 ابْنُ الْفَحَّامِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَجْلِ سُكُونِهَا وَوُقُوعِ الْيَاءِ بَعْدَهَا، وَقَدْ بَالَغَ أَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ فِي تَغْلِيطِ مَنْ يَقُولُ بِتَفْخِيمِ ذَلِكَ فَقَالَ: وَإِنْ سَكَنَتْ وَالْيَاءُ بَعْدُ كَمَرْيَمَ ... فَرَقِّقْ وَغَلِّطْ مَنْ يُفَخِّمُ عَنْ قَهْرٍ وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى التَّفْخِيمِ فِيهِمَا، وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ نَصٌّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ. وَقَدْ غَلِطَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَصْحَابُهُ الْقَائِلِينَ بِخِلَافِهِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِالتَّرْقِيقِ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَبِالتَّفْخِيمِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَأْخُوذُ بِهِ هُوَ التَّفْخِيمُ لِلْجَمِيعِ لِسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَ فَتْحٍ، وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْيَاءِ بَعْدَهَا فِي التَّرْقِيقِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَرْشٍ، وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْمَرْءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَالْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَجْلِ كَسْرَةِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَهْوَازِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَغَارِبَةِ إِلَى تَرْقِيقِهَا لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الْأُذْفُوِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَزَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ خَيْرُونَ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ وَأَبِي الْحَسَنِ الْحُصْرِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: إِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ وَرْشٍ التَّرْقِيقُ، وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ التَّفْخِيمُ أَكْثَرُ وَأَحْسَنُ، وَقَالَ: الْحُصْرِيُّ: وَلَا تَقْرَأَنْ رَا الْمَرْءِ إِلَّا رَقِيقَةً ... لَدَى سُورَةِ الْأَنْفَالِ أَوْ قِصَّةِ السِّحْرِ وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ هِلَالٍ، وَغَيْرِهِ يَرْوُونَ عَنْ قِرَاءَتِهِمْ تَرْقِيقَ الرَّاءِ فِي قَوْلِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ حَيْثُ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ جَرَّةِ الْهَمْزَةِ، وَقَالَ: وَتَفْخِيمُهَا أَقْيَسُ لِأَجْلِ الْفَتْحَةِ قَبْلَهَا، وَبِهِ قَرَأْتُ انْتَهَى. وَالتَّفْخِيمُ هُوَ الْأَصَحُّ وَالْقِيَاسُ لِوَرْشٍ، وَجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ سِوَاهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 102 وَأَجْمَعُوا عَلَى تَفْخِيمِ تَرْمِيهِمْ، وَفِي السَّرْدِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَمِثَالُهَا بَعْدَ الضَّمِّ الْقُرْآنُ،، وَالْفُرْقَانَ، وَالْغُرْفَةَ، وَكُرْسِيُّهُ، وَالْخُرْطُومِ وَتُرْجِي، وَسَأُرْهِقُهُ، وَزُرْتُمُ فَلَا خِلَافَ فِي تَفْخِيمِ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَمِثَالُهَا بَعْدَ الْكَسْرَةِ فِرْعَوْنَ، وَشِرْعَةً، وَشِرْذِمَةٌ، وَمِرْيَةٍ، وَالْفِرْدَوْسِ، وَأَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ، وَأُحْصِرْتُمْ، وَاسْتَأْجِرْهُ، وَأُمِرْتُ، وَ (يَنْفَطِرْنَ) ، (وَقِرْنَ) فَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْقِيقِ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِوُقُوعِهَا سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرٍ. فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ فَلَا خِلَافَ فِي تَفْخِيمِهَا مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالَّذِي وَرَدَ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرٍ، وَبَعْدَهَا حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ قِرْطَاسٍ فِي الْأَنْعَامِ وَفِرْقَةٍ، وَإِرْصَادًا فِي التَّوْبَةِ وَمِرْصَادًا فِي النَّبَأِ وَبِالْمِرْصَادِ فِي الْفَجْرِ ; وَقَدْ شَذَّ بَعْضُهُمْ فَحَكَى تَرْقِيقَ مَا وَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ اسْتِعْلَاءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْأَدَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَلَفُوا فِي فِرْقٍ مِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ مِنْ أَجْلِ كَسْرِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَهُوَ الْقَافُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ إِلَى تَرْقِيقِهِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَذَهَبَ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى التَّفْخِيمِ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ نَصِّ التَّيْسِيرِ وَظَاهِرِ الْعُنْوَانِ وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ جَامِعِ الْبَيَانِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَغَيْرِهَا. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ إِلَّا أَنَّ النُّصُوصَ مُتَوَاتِرَةٌ عَلَى التَّرْقِيقِ، وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ، وَذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ، وَالْجَامِعِ، أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُفَخِّمُ رَاءَ فِرْقٍ مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ قَالَ: وَالْمَأْخُوذُ بِهِ التَّرْقِيقُ لِأَنَّ حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ قَدِ انْكَسَرَتْ صَوْلَتُهُ لِتَحَرُّكِهِ بِالْكَسْرِ انْتَهَى. وَالْقِيَاسُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 103 إِجْرَاءُ الْوَجْهَيْنِ فِي فِرْقَةٍ حَالَةَ الْوَقْفِ لِمَنْ أَمَالَ هَاءَ التَّأْنِيثِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهَا نَصًّا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا مِرفَقًا) ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ تَفْخِيمَهَا لِمَنْ كَسَرَ الْمِيمَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةِ الْمِيمِ وَعُرُوضِ كَسْرَتِهَا، وَبِهِ قَطَعَ فِي التَّجْرِيدِ وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي أَيْضًا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا وَالصَّوَابُ فِيهِ التَّرْقِيقُ وَأَنَّ الْكَسْرَةَ فِيهِ لَازِمَةٌ وَإِنْ كَانَتِ الْمِيمُ زَائِدَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُرَقَّقْ إِخْرَاجًا وَالْمِحْرَابَ لِوَرْشٍ، وَلَا فُخِّمَتْ إِرْصَادًا، وَالْمِرْصَادِ مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ آخِرَ الْبَابِ، وَأَمَّا الرَّاءُ السَّاكِنَةُ الْمُتَطَرِّفَةُ فَتَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ فَتْحٍ، وَبَعْدَ ضَمٍّ، وَبَعْدَ كَسْرٍ فَمِثَالُهَا بَعْدَ الْفَتْحِ: يَغْفِرُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَا يَسْخَرْ، وَلَا تَذَرْ، وَلَا تَقْهَرْ، وَلَا تَنْهَرْ، وَمِثَالُهَا بَعْدَ الضَّمِّ فَانْظُرْ، وَأَنِ اشْكُرْ، فَلَا تَكْفُرْ فَلَا خِلَافَ فِي تَفْخِيمِ الرَّاءِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ. وَمِثَالُهَا بَعْدَ الْكَسْرِ اسْتَغْفِرْ، وَيَغْفِرُ، وَأَبْصِرْ، وَقَدِّرْ، وَاصْبِرْ، وَاصْطَبِرْ، وَلَا تُصَعِّرْ، وَلَا خِلَافَ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِوُقُوعِهَا سَاكِنَةً بَعْدَ الْكَسْرِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِوُجُودِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدَهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهَا، وَذَلِكَ نَحْوَ فَاصْبِرْ صَبْرًا، وَأَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ. فَصْلٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ قَدْ تَقَدَّمَ أَقْسَامُ الرَّاءِ الْمُتَطَرِّفَةِ، وَهِيَ لَا تَخْلُو فِي الْوَصْلِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ سَاكِنَةً، أَوْ مُتَحَرِّكَةً فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً نَحْوَ اذْكُرْ ; فَلَا تَنْهَرْ، وَأَنْذِرْ قَوْمَكَ، أَوْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً نَحْوَ أَمَرَ، وَلِيَفْجُرَ، وَلَنْ نَصْبِرَ، وَالسِّحْرَ، وَالْخَيْرُ، وَالْحَمِيرِ، أَوْ كَانَتْ مَكْسُورَةً لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَأَنْذِرِ النَّاسَ، أَوْ كَانَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 104 كَسْرَتُهَا مَنْقُولَةً نَحْوَ (وَانْحَرِ انَّ شَانِئَكَ) ، وَ (انْظُرِ الَى الْجَبَلِ) وَ (فَاصْبِرِ انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ بِالسُّكُونِ لَا غَيْرَ - وَإِنْ كَانَتْ مَكْسُورَةً - وَالْكَسْرَةُ فِيهَا لِلْإِعْرَابِ نَحْوُ بِالْبِرِّ، وَنَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ. وَبِالْحُرِّ. وَإِلَى الْخَيْرِ. وَلَصَوْتُ الْحَمِيرِ، أَوْ كَانَتْ كَسْرَتُهَا لِلْإِضَافَةِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ نَحْوَ نَذْرٍ، وَنَكِيرِ، أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ فِي عَيْنِ الْكَلِمَةِ نَحْوَ يَسْرِ فِي الْفَجْرِ وَالْجَوَارِ فِي الشُّورَى وَالرَّحْمَنِ وَالتَّكْوِيرِ وَهَارٍ فِي التَّوْبَةِ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْقَلْبِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا الْكَسْرَةُ فِيهِ لَيْسَتْ مَنْقُولَةً، وَلَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ جَازَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا الرَّوْمُ وَالسُّكُونُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ. وَإِنْ كَانَتْ مَرْفُوعَةً نَحْوُ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَالْكِبَرُ. وَالْأُمُورُ وَالنُّذُرُ. وَالْأَشِرُ. وَالْخَيْرُ. وَالْعِيرُ جَازَ الْوَقْفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ وَالسُّكُونِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَتَى وَقَفْتَ عَلَى الرَّاءِ بِالسُّكُونِ، أَوْ بِالْإِشْمَامِ نَظَرْتَ إِلَى مَا قَبْلَهَا. فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، أَوْ سَاكِنٌ بَعْدَ كَسْرَةٍ، أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ، أَوْ فَتْحَةٌ مُمَالَةٌ، أَوْ مُرَقَّقَةٌ نَحْوَ بُعْثِرَ. وَالشِّعْرَ، وَالْخَنَازِيرَ ; وَلَا ضَيْرَ وَنَذِيرٍ، وَنَكِيرِ، وَالْعِيرُ، وَالْخَيْرُ وَبِالْبِرِّ. وَالْقَنَاطِيرِ، وَإِلَى الطَّيْرِ، وَفِي الدَّارِ وَكِتَابَ الْأَبْرَارِ عِنْدَ مَنْ أَمَالَ الْأَلِفَ وَبِشَرَرٍ عِنْدَ مَنْ رَقَّقَ الرَّاءَ رُقِّقَتِ الرَّاءُ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَخَّمْتَهَا. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالتَّرْقِيقِ إِنْ كَانَتْ مَكْسُورَةً لِعُرُوضِ الْوَقْفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهَاتِ آخِرَ الْبَابِ. وَلَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَسْرَةِ الْعَارِضَةِ فِي حَالٍ وَاللَّازِمَةِ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا سَيَأْتِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَمَتَّى وَقَفْتَ عَلَيْهَا بِالرَّوْمِ اعْتُبِرَتْ حَرَكَتُهَا فَإِنْ كَانَتْ كَسْرَةً رَقَّقْتَهَا لِلْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ ضَمَّةً نَظَرْتَ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ كَسْرَةً، أَوْ سَاكِنًا بَعْدَ كَسْرَةٍ، أَوْ يَاءً سَاكِنَةً رَقَّقْتَهَا لِوَرْشٍ وَحْدَهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَفَخَّمْتَهَا لِلْبَاقِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَخَّمْتَهَا لِلْكُلِّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقِفُ عَلَيْهَا بِالتَّرْقِيقِ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَسْرَةِ الْبِنَاءِ وَكَسْرَةِ الْإِعْرَابِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ آخِرَ الْبَابِ. (فَالْحَاصِلُ) مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّاءَ الْمُتَطَرِّفَةَ إِذَا سَكَنَتْ فِي الْوَقْفِ جَرَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 105 مُجْرَى الرَّاءِ السَّاكِنَةِ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ تُفَخَّمُ بَعْدَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ، نَحْوَ الْعَرْشِ وَكُرْسِيُّهُ وَتُرَقَّقُ بَعْدَ الْكَسْرَةِ نَحْوَ شِرْذِمَةٌ وَأُجْرِيَتِ الْيَاءُ السَّاكِنَةُ وَالْفَتْحَةُ الْمُمَالَةُ قَبْلَ الرَّاءِ الْمُتَطَرِّفَةِ إِذَا سَكَنَتْ مُجْرَى الْكَسْرَةِ وَأُجْرِيَ الْإِشْمَامُ فِي الْمَرْفُوعَةِ مُجْرَى السُّكُونِ، وَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا بِالرَّوْمِ جَرَتْ مُجْرَاهَا فِي الْوَصْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : إِذَا وَقَعَتِ الرَّاءُ طَرَفًا بَعْدَ سَاكِنٍ هُوَ بَعْدَ كَسْرَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ السَّاكِنُ حَرْفَ اسْتِعْلَاءٍ وَوُقِفَ عَلَى الرَّاءِ بِالسُّكُونِ، وَذَلِكَ نَحْوَ (مِصْرَ. وَعَيْنَ الْقِطْرِ) فَهَلْ يُعْتَدُّ بِحَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ فَتُفَخَّمَ أَمْ لَا يُعْتَدُّ فَتُرَقَّقُ؟ رَأْيَانِ لِأَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ فَعَلَى التَّفْخِيمِ نَصَّ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَعَلَى التَّرْقِيقِ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِ الرَّاءَاتِ، وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ لَكِنِّي أَخْتَارُ فِي مِصْرَ التَّفْخِيمَ، وَفِي (قَصْرٍ) التَّرْقِيقَ نَظَرًا لِلْوَصْلِ وَعَمَلًا بِالْأَصْلِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّانِي) : إِذَا وَقَفْتَ بِالسُّكُونِ عَلَى بِشَرَرٍ لِمَنْ يُرَقِّقُ الرَّاءَ الْأُولَى رُقِّقَتِ الثَّانِيَةُ وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ فَتْحٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّاءَ الْأُولَى إِنَّمَا رُقِّقَتْ فِي الْوَصْلِ مِنْ أَجْلِ تَرْقِيقِ الثَّانِيَةِ فَلَمَّا وُقِفَ عَلَيْهَا رُقِّقَتِ الثَّانِيَةُ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى فَهُوَ فِي الْحَالَيْنِ تَرْقِيقٌ لِتَرْقِيقٍ كَالْإِمَالَةِ لِلْإِمَالَةِ. (الثَّالِثُ) : إِذَا وَقَفْتَ عَلَى نَحْوِ الدَّارُ، وَالنَّارَ، وَالنَّهَارِ، وَالْقَرَارُ، وَالْأَبْرَارِ لِأَصْحَابِ الْإِمَالَةِ فِي نَوْعَيْهَا رَقَقْتَ الرَّاءَ بِحَسَبِ الْإِمَالَةِ وَشَذَّ مَكِّيٌّ بِالتَّفْخِيمِ لِوَرْشٍ مَعَ إِمَالَةٍ بَيْنَ بَيْنَ فَقَالَ فِي آخِرِ بَابِ الْإِمَالَةِ فِي الْوَقْفِ لِوَرْشٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَخْتَارُ لَهُ الرَّوْمَ قَالَ مَا نَصُّهُ: فَإِذَا وَقَفْتَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ وَتَرَكْتَ الِاخْتِيَارَ وَجَبَ أَنْ تُغَلِّظَ الرَّاءَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ سَاكِنَةً قَبْلَهَا فَتْحَةٌ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تَقِفَ بِالتَّرْقِيقِ كَالْوَصْلِ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَارِضٌ وَالْكَسْرَ مَنَوِيٌّ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 106 وَقَالَ: فِي آخِرِ بَابِ الرَّاءَاتِ: فَأَمَّا (النَّارُ) فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ فِي قِرَاءَةِ وَرْشٍ، فَتَقِفُ إِذَا سَكَّنَتْ بِالتَّغْلِيظِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ تَرُومَ الْحَرَكَةَ فَتُرَقِّقَ إِذَا وَقَفْتَ انْتَهَى، وَهُوَ قَوْلٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، بَلِ الصَّوَابُ التَّرْقِيقُ مِنْ أَجْلِ الْإِمَالَةِ سَوَاءً أَسَكَّنْتَ أَمْ رُمْتَ لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) إِذَا وَصَلْتَ: ذِكْرَى الدَّارِ. لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ رَقَّقْتَ الرَّاءَ مِنْ أَجْلِ كَسْرَةِ الذَّالِ فَإِذَا وَقَفْتَ رَقَّقْتَهَا مِنْ أَجْلِ أَلِفِ التَّأْنِيثِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَبَّهَ عَلَيْهَا أَبُو شَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا نَبَّهَ عَلَيْهَا فَقَالَ: إِنَّ (ذِكْرَى الدَّارِ) وَإِنِ امْتَنَعَتْ إِمَالَةُ أَلِفِهَا وَصْلًا فَلَا يَمْتَنِعُ تَرْقِيقُ رَائِهَا فِي مَذْهَبِ وَرْشٍ عَلَى أَصْلِهِ لِوُجُودِ مُقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ الْكَسْرُ قَبْلَهَا، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ حَجْزُ السَّاكِنِ بَيْنَهُمَا فَيَتَّحِدُ لَفْظُ التَّرْقِيقِ، وَإِمَالَةٌ بَيْنَ بَيْنَ فِي هَذَا فَكَأَنَّهُ أَمَالَ الْأَلِفَ وَصْلًا انْتَهَى. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّ التَّرْقِيقَ فِي ذِكْرَى الدَّارِ مِنْ أَجْلِ الْيَاءِ لَا مِنْ أَجْلِ الْكَسْرِ انْتَهَى. وَمُرَادُهُ بِالتَّرْقِيقِ الْإِمَالَةُ، وَفِيمَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الْكَسْرِ. (الْخَامِسُ) : الْكَسْرَةُ تَكُونُ لَازِمَةً وَعَارِضَةً فَاللَّازِمَةُ مَا كَانَتْ عَلَى حَرْفٍ أَصْلِيٍّ، أَوْ مُنَزَّلٍ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِيِّ يَخِلُّ إِسْقَاطُهُ بِالْكَلِمَةِ وَالْعَارِضَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقِيلَ الْعَارِضَةُ مَا كَانَتْ عَلَى حَرْفٍ زَائِدٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي (مِرْفَقًا) فِي قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ الْمِيمَ وَفَتَحَ الْفَاءَ، وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ لَازِمَةً فَتُرَقَّقُ الرَّاءُ مَعَهَا، وَعَلَى الثَّانِي تَكُونُ عَارِضَةً فَتُفَخَّمُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَرْقِيقِ الْمِحْرَابَ وَإِخْرَاجًا لِوَرْشٍ، دُونَ تَفْخِيمِ مِرْصَادًا، وَلَبِالْمِرْصَادِ مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدُ لَا مِنْ أَجْلِ عُرُوضِ الْكَسْرَةِ قَبْلُ كَمَا قَدَّمْنَا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 107 (السَّادِسُ) : اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي أَصْلِ الرَّاءِ هَلْ هُوَ التَّفْخِيمُ، وَإِنَّمَا تُرَقَّقُ لِسَبَبٍ أَوْ أَنَّهَا عَرِيَّةٌ عَنْ وَصْفَيِ التَّرْقِيقِ وَالتَّفْخِيمِ فَتُفَخَّمُ لِسَبَبٍ وَتُرَقَّقُ لِآخَرَ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْأَوَّلِ وَاحْتَجَّ لَهُ مَكِّيٌّ فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ رَاءٍ غَيْرِ مَكْسُورَةٍ فَتَغْلِيظُهَا جَائِزٌ وَلَيْسَ كُلُّ رَاءٍ فِيهَا التَّرْقِيقُ ; أَلَّا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ رَغَدًا، وَرُقُودٌ وَنَحْوُهُ بِالتَّرْقِيقِ لَغَيَّرَتْ لَفْظَ الرَّاءِ إِلَى نَحْوِ الْإِمَالَةِ؟ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا يُمَالُ، وَلَا عِلَّةَ فِيهِ تُوجِبُ الْإِمَالَةَ انْتَهَى. وَاحْتَجَّ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الرَّاءِ التَّفْخِيمُ بِكَوْنِهَا مُتَمَكِّنَةً فِي ظَهْرِ اللِّسَانِ فَقَرُبَتْ بِذَلِكَ مِنَ الْحَنَكِ الْأَعْلَى الَّذِي بِهِ تَتَعَلَّقُ حُرُوفُ الْإِطْبَاقِ وَتَمَكَّنَتْ مَنْزِلَتُهَا لِمَا عُرِضَ لَهَا مِنَ التَّكْرَارِ حَتَّى حَكَمُوا لِلْفَتْحَةِ فِيهَا بِأَنَّهَا فِي تَقْدِيرِ فَتْحَتَيْنِ كَمَا حَكَمُوا لِلْكَسْرَةِ فِيهَا بِأَنَّهَا فِي قُوَّةِ كَسْرَتَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ لِلرَّاءِ أَصْلٌ فِي التَّفْخِيمِ، وَلَا فِي التَّرْقِيقِ، وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهَا ذَلِكَ بِحَسَبِ حَرَكَتِهَا فَتُرَقَّقُ مَعَ الْكَسْرَةِ لِتُسْفِلَهَا وَتُفَخَّمُ مَعَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ لِتُصْعِدَهُمَا فَإِذَا سَكَنَتْ جَرَتْ عَلَى حُكْمِ الْمُجَاوِرِ لَهَا، وَأَيْضًا، فَقَدْ وَجَدْنَاهَا تُرَقَّقُ مَفْتُوحَةً، وَمَضْمُومَةً إِذَا تَقَدَّمَهَا كَسْرَةٌ، أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ فَلَوْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا مُسْتَحِقَّةً لِلتَّفْخِيمِ لَبَعُدَ أَنْ يَبْطُلَ مَا تَسْتَحِقُّهُ فِي نَفْسِهَا لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي حُرُوفِ الِاسْتِعْلَاءِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّكْرَارَ مُتَحَقِّقٌ فِي الرَّاءِ السَّاكِنَةِ سَوَاءً كَانَتْ مُدْغَمَةً، أَوْ غَيْرَ مُدْغَمَةٍ. أَمَّا حُصُولُ التَّكْرَارِ فِي الرَّاءِ الْمُتَحَرِّكَةِ الْخَفِيفَةِ فَغَيْرُ بَيِّنٍ لَكِنَّ الَّذِي يَصِحُّ فِيهَا أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ظَهْرِ اللِّسَانِ وَيُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَمِدَ النَّاطِقُ بِهَا عَلَى طَرَفِ اللِّسَانِ فَتُرَقَّقُ إِذْ ذَاكَ، أَوْ تُمَكِّنُهَا فِي ظَهْرِ اللِّسَانِ فَتُغَلَّظُ، وَلَا يُمْكِنُ خِلَافُ هَذَا فَلَوْ نَطَقْتَ بِهَا مَفْتُوحَةً، أَوْ مَضْمُومَةً مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَرَدْتَ تَغْلِيظَهَا لَمْ يُمْكَنْ، نَحْوُ الْآخِرَةُ، وَيُسِرُّونَ فَإِذَا مَكَّنْتَهَا إِلَى ظَهْرِ اللِّسَانِ غُلِّظَتْ، وَلَمْ يَكُنْ تَرْقِيقُهَا، وَلَا يَقْوَى الْكَسْرُ عَلَى سَلْبِ التَّغْلِيظِ عَنْهَا إِذَا تَمَكَّنَتْ مِنْ ظَهْرِ اللِّسَانِ إِلَّا أَنَّ تَغْلِيظَهَا فِي حَالِ الْكَسْرِ قَبِيحٌ فِي الْمَنْطِقِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 108 لِذَلِكَ لَا يَسْتَعْمِلُهُ مُعْتَبَرٌ، وَلَا يُوجَدُ إِلَّا فِي أَلْفَاظِ الْعَوَامِّ وَالنَّبَطِ. وَإِنَّمَا كَلَامُ الْعَرَبِ عَلَى تَمْكِينِهَا مِنَ الطَّرَفِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَيَحْصُلُ التَّرْقِيقُ الْمُسْتَحْسَنُ فِيهَا إِذْ ذَاكَ، وَعَلَى تَمْكِينِهَا إِلَى ظَهْرِ اللِّسَانِ إِذَا انْفَتَحَتْ، أَوِ انْضَمَّتْ فَيَحْصُلُ لَهَا التَّغْلِيظُ الَّذِي يُنَاسِبُ الْفَتْحَةَ وَالضَّمَّةَ. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ مِنَ الطَّرَفِ فَتُرَقَّقُ إِذَا عَرَضَ لَهَا سَبَبٌ كَمَا يَتَبَيَّنُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي رِوَايَةِ وَرْشٍ، وَلَا يُمْكِنُ إِذَا انْكَسَرَتْ إِلَى ظَهْرِ اللِّسَانِ ; لِئَلَّا يَحْصُلَ التَّغْلِيظُ الْمُنَافِرُ لِلْكَسْرَةِ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيمَا ذَكَرُوهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الرَّاءِ الْمُتَحَرِّكَةِ التَّفْخِيمُ، وَأَمَّا الرَّاءُ السَّاكِنَةُ فَوَجَدْنَاهَا تُرَقَّقُ بَعْدَ الْكَسْرَةِ اللَّازِمَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقَعَ بَعْدَهَا حَرْفُ اسْتِعْلَاءٍ نَحْوَ فِرْدُوسِ وَتُفَخَّمُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ تَفْخِيمَ الرَّاءِ وَتَرْقِيقَهَا مُرْتَبِطٌ بِأَسْبَابٍ كَالْمُتَحَرِّكَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً عَلَى حُكْمِهَا فِي نَفْسِهَا فَأَمَّا تَفْخِيمُهَا بَعْدَ الْكَسْرَةِ الْعَارِضَةِ فِي نَحْوِ أَمِ ارْتَابُوا فَلِمَ لَا يَكُونُ حَمْلًا عَلَى الْمُضَارِعِ إِذْ قُلْتَ يَرْتَابَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فِي أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ مُقْتَطَعَةٌ مِنَ الْمُضَارِعِ، أَوْ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ يُشْبِهُ الْمَقْطَعَ مِنَ الْمُضَارِعِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا عَرَضَ لَهَا مِنَ الْكَسْرَةِ فِي حَالِ الْأَمْرِ، وَعِنْدَ ثُبُوتِ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْقَوْلُ بِأَنَّ أَصْلَهَا التَّفْخِيمُ. (قُلْتُ) : وَالْقَوْلَانِ مُحْتَمَلَانِ وَالثَّانِي أَظْهَرُ لِوَرْشٍ مِنْ طُرُقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَلِذَلِكَ أَطْلَقُوا تَرْقِيقَهَا، وَاتَّسَعُوا فِيهِ كَمَا قَدَّمْنَا. وَقَدْ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَكْسُورِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مَا يَقْتَضِي التَّرْقِيقُ فَإِنَّهُ بِالْوَقْفِ تَزُولُ كَسْرَةُ الرَّاءِ الْمُوجِبَةُ لِتَرْقِيقِهَا فَتُفَخَّمُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَتُرَقَّقُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ إِنَّ السُّكُونَ عَارِضٌ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهَا فِي التَّفْخِيمِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَتَّجِهُ التَّرْقِيقُ. وَقَدْ أَشَارَ فِي التَّبْصِرَةِ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: أَكْثَرُ هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هُوَ قِيَاسٌ عَلَى الْأُصُولِ وَبَعْضُهُ أُخِذَ سَمَاعًا وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّنِي أَقِفُ فِي جَمِيعِ الْبَابِ كَمَا أَصِلُ سَوَاءٌ أَسَكَّنْتُ، أَوْ رُمْتُ لَكَانَ لِقَوْلِهِ وَجْهٌ مِنَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 109 الْقِيَاسِ مُسْتَثْبِتٌ. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى التَّرْقِيقِ فِي ذَلِكَ صَرِيحًا أَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ فَقَالَ: وَمَا أَنْتَ بِالتَّرْقِيقِ وَاصِلُهُ فَقِفْ ... عَلَيْهِ بِهِ إِذْ لَسْتَ فِيهِ بِمُضْطَرٍّ وَقَدْ خَصَّ التَّرْقِيقَ بِوَرْشٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُمَا وَأَطْلَقُوهُ حَتَّى فِي الْكَسْرَةِ الْعَارِضَةِ. وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ كَسْرَةَ النَّقْلِ قَالَ فِي الْكَافِي: وَقَدْ وَقَفَ قَوْمٌ عَنْ وَرْشٍ عَلَى نَحْوِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ بِالتَّرْقِيقِ كَالْوَصْلِ وَاسْتَثْنَوْا فَلْيَكْفُرْ إِنَّا، وَانْحَرْ إِنَّ قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إِلَّا الرِّوَايَةُ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ بَلِّيمَةَ، وَزَادَ فَقَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ بِالتَّرْقِيقِ وَيَصِلُ بِالتَّرْقِيقِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا مُرَقَّقَةٌ فِي الْوَصْلِ انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّفْخِيمِ حَالَةَ السُّكُونِ هُوَ الْمَقْبُولُ الْمَنْصُورُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْأَدَاءِ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَسْرَةِ الْإِعْرَابِ وَكَسْرَةِ الْبِنَاءِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَظْهَرُ أَيْضًا فَائِدَةُ الْخِلَافِ إِذَا نَطَقْتَ بِالرَّاءِ سَاكِنَةً بَعْدَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فِي حِكَايَةِ لَفْظِ الْحَرْفِ إِذَا قُلْتَ أَرْكُمَا تَقُولُ - أَبْ أتْ ; فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَصْلَهَا التَّفْخِيمُ تُفَخَّمُ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ تُرَقَّقُ، وَكِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ إِذْ لَا نَعْلَمُ كَيْفَ ثَبَتَ اللَّفْظُ فِي ذَلِكَ عَنِ الْعَرَبِ. وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْلَ الرَّاءِ التَّفْخِيمُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ إِثْبَاتَ هَذَا الْوَصْفِ لِلرَّاءِ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا رَاءٌ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الرَّاءَ الْمُتَحَرِّكَةَ بِالْفَتْحِ، أَوِ الضَّمِّ وَأَنَّهَا لَمَّا عَرَضَ لَهَا التَّحْرِيكُ بِإِحْدَى الْحَرَكَتَيْنِ قَوِيَتْ بِذَلِكَ عَلَى التَّفْخِيمِ فَلَا يَجُوزُ تَرْقِيقُهَا إِذْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ وُجِدَ سَبَبٌ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ فِيهَا رَعْيُ السَّبَبِ فَتُرَقَّقُ وَرَفْضُهُ فَتَبْقَى عَلَى مَا اسْتَحَقَّهُ مِنَ التَّفْخِيمِ بِسَبَبِ حَرَكَتِهَا فَهَذَا كَلَامٌ جَيِّدٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّابِعُ) الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ عَلَى أَنْ أَسْرِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ وَصَلَ وَكَسَرَ النُّونَ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالتَّرْقِيقِ. أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَقْفَ عَارِضٌ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَإِنَّ الرَّاءَ قَدِ اكْتَنَفَهَا كَسْرَتَانِ، وَإِنْ زَالَتِ الثَّانِيَةُ وَقْفًا فَإِنَّ الْكَسْرَةَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 110 قَبْلَهَا تُوجِبُ التَّرْقِيقَ. فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْكَسْرَ عَارِضٌ فَتُفَخِّمُ مِثْلَ أَمِ ارْتَابُوا، فَقَدْ أَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عُرُوضَ الْكَسْرِ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْحَمْلِ عَلَى أَصْلِ مُضَارِعِهِ الَّذِي هُوَ يَرْتَابُ. فَهِيَ مُفَخَّمَةٌ لِعُرُوضِ الْكَسْرِ فِيهِ بِخِلَافٍ هَذِهِ. وَالْأُولَى أَنْ يُقَالَ: كَمَا أَنَّ الْكَسْرَ قَبْلُ عَارِضٌ فَإِنَّ السُّكُونَ كَذَلِكَ عَارِضٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا، أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنَ الْآخَرِ فَيُلْغَيَانِ جَمِيعًا وَيَرْجِعُ إِلَى كَوْنِهَا فِي الْأَصْلِ مَكْسُورَةً فَتُرَقَّقُ عَلَى أَصْلِهَا. وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الْبَاقِينَ، وَكَذَلِكَ فَأَسْرِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَطَعَ وَوَصَلَ فَمَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ أَيْضًا رَقَّقَ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَيُحْتَمَلُ التَّفْخِيمُ لِلْعُرُوضِ وَيُحْتَمَلُ التَّرْقِيقُ فَرْقًا بَيْنَ كَسْرَةِ الْإِعْرَابِ وَكَسْرَةِ الْبِنَاءِ إِذْ كَانَ الْأَصْلُ أَسَرَّ بِالْيَاءِ وَحُذِفَتِ الْيَاءُ لِلْبِنَاءِ فَبَقِيَ التَّرْقِيقُ دَلَالَةً عَلَى الْأَصْلِ وَفَرْقًا بَيْنَ مَا أَصْلُهُ التَّرْقِيقُ وَمَا عَرَضَ لَهُ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ فِي الْوَقْفِ بِالسُّكُونِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَذْفَ الْيَاءَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالتَّرْقِيقِ، أَوْلَى. وَالْوَقْفُ عَلَى وَالْفَجْرِ بِالتَّفْخِيمِ، أَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ تَقَدَّمَ أَنَّ تَغْلِيظَ اللَّامِ تَسْمِينُ حَرَكَتِهَا. وَالتَّفْخِيمُ مُرَادِفُهُ، إِلَّا أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي اللَّامِ وَالتَّفْخِيمَ فِي الرَّاءِ. وَالتَّرْقِيقُ ضِدَّهُمَا. وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْإِمَالَةُ مَجَازًا. وَقَوْلُهُمْ: الْأَصْلُ فِي اللَّامِ التَّرْقِيقُ أَبْيَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الرَّاءِ إِنَّ أَصْلَهَا التَّفْخِيمُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ لَا تُغَلَّظُ إِلَّا لِسَبَبٍ، وَهُوَ مُجَاوَرَتُهَا حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ وَلَيْسَ تَغْلِيظُهَا إِذْ ذَاكَ، بِلَازِمٍ، بَلْ تَرْقِيقُهَا إِذَا لَمْ تُجَاوِرْ حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ اللَّازِمِ. وَقَدِ اخْتَصَّ الْمِصْرِيُّونَ بِمَذْهَبٍ عَنْ وَرْشٍ فِي اللَّامِ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا سِوَاهُمْ. وَرَوَوْا مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَغَيْرِهِ عَنْ وَرْشٍ تَغْلِيظَ اللَّامِ إِذَا جَاوَرَهَا حَرْفُ تَفْخِيمٍ وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ عَلَى تَغْلِيظِ اللَّامِ إِذَا تَقَدَّمَهَا صَادٌ، أَوْ طَاءٌ، أَوْ ظَاءٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ: أَنْ تَكُونَ اللَّامُ مَفْتُوحَةً وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَذِهِ الْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ مَفْتُوحًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 111 ، أَوْ سَاكِنًا، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَشَذَّ بَعْضُهُمْ فِيهَا بِمَا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَسَيَرِدُ عَلَيْكَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا. (أَمَّا الصَّادُ) الْمَفْتُوحَةُ فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا مُخَفَّفَةً وَمُشَدَّدَةً فَالْوَارِدُ مِنَ الْمُخَفَّفَةِ فِي الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ، وَصَلَوَاتٌ، وَصَلَاتِهِمْ، وَصَلَحَ، وَفُصِّلَتْ وَيُوصَلَ ; وَفَصَلَ طَالُوتُ، وَفَصَلَ، وَمُفَصَّلًا، وَمُفَصَّلَاتٍ، وَمَا صَلَبُوهُ وَالْوَارِدُ مِنَ الْمُشَدَّدَةِ صَلَّى، وَيُصَلِّي، وَمُصَلًّى، وَيُصَلَّبُوا. وَوَرَدَتْ مَفْصُولًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّادِ بِأَلِفٍ فِي مَوْضِعَيْنِ (يَصَّالَحَا) ، وَفِصَالًا. (وَالصَّادُ) السَّاكِنَةُ الْوَارِدُ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ تَصْلَى. وَسَيَصْلَى. وَيَصْلَاهَا. وَسَيَصْلَوْنَ وَيَصْلَوْنَهَا وَاصْلَوْهَا، وَفَيُصْلَبُ. وَمِنْ أَصْلَابِكُمْ. وَأَصْلَحَ. وَأَصْلَحُوا. وَإِصْلَاحًا وَالْإِصْلَاحَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. (وَأَمَّا الطَّاءُ) الْمَفْتُوحَةُ فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا أَيْضًا خَفِيفَةً وَشَدِيدَةً. فَالْوَارِدُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْخَفِيفَةِ الطَّلَاقَ. وَانْطَلَقَ وَانْطَلِقُوا. وَاطَّلَعَ. وَفَاطَّلَعَ. وَبَطَلَ، وَمُعَطَّلَةٍ، وَطَلَبًا وَالْوَارِدُ مِنَ الشَّدِيدَةِ الْمُطَلَّقَاتُ. وَطَلَّقْتُمُ وَطَلَّقَكُنَّ. وَطَلَّقَهَا وَوَرَدَتْ مَفْصُولًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّامِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَالَ وَالطَّاءُ السَّاكِنَةُ الْوَارِدُ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَقَطْ (وَأَمَّا الظَّاءُ) فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا أَيْضًا خَفِيفَةً وَشَدِيدَةً، فَالْوَارِدُ مِنَ الْخَفِيفَةِ فِي الْقُرْآنِ ظَلَمَ، وَظَلَمُوا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وَمِنَ الْمُشَدَّدَةِ ظَلَّامٍ، وَظَلَّلْنَا وَظَلْتَ، وَظَلَّ وَجْهُهُ. " وَالظَّاءُ السَّاكِنَةُ " وَرَدَ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ وَمَنْ أَظْلَمُ، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَلَا يُظْلَمُونَ، فَيَظْلَلْنَ فَغَلَّظَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ اللَّامَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا مَعَ الطَّاءِ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى وَالتَّذْكِرَةِ، وَإِرْشَادِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ مَكِّيٌّ عَلَى أَبِي الطِّيبِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ التَّجْرِيدِ اسْتَثْنَى مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ هِلَالٍ الطَّلَاقَ، وَطَلَّقْتُمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَقَّقَهَا بَعْدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 112 الظَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّجْرِيدِ وَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي. وَفَصَّلَ فِي الْهِدَايَةِ فَرَقَّقَ إِذَا كَانَتِ الظَّاءُ مَفْتُوحَةً نَحْوَ: ظَلَمُوا، وَظَلَّلْنَا وَفَخَّمَهَا إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً نَحْوَ: أَظْلَمَ، وَيَظْلَلْنَ. وَذَكَرَ مَكِّيٌّ تَرْقِيقَهَا بَعْدَهَا إِذَا كَانَتْ مُشَدِّدَةً مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ قَالَ: وَقِيَاسُ نَصِ كِتَابِهِ يَدُلُّ عَلَى تَغْلِيظِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مَا نَصُّهُ: وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ هِلَالٍ كَالْأَذْفَوِيِّ لَا يُفَخِّمُهَا إِلَّا مَعَ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ اللَّامِ أَلِفٌ مُمَالَةٌ نَحْوَ: صَلَّى، وَسَيَصْلَى، وَمُصَلًّى، وَيَصْلَاهَا. فَرَوَى بَعْضُهُمْ تَغْلِيظَهَا مِنْ أَجْلِ الْحَرْفِ قَبْلَهَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الْإِمَالَةِ فَفَخَّمَهَا فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَرَقَّقَهَا فِي الْمُجْتَبَى، وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُنْوَانِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَهُوَ فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ أَقِيسُ. وَالْوَجْهَانِ فِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَغَيْرِهَا. وَفَصَلَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ رُءُوسِ الْآيِ، وَغَيْرِهَا. فَرَقَّقُوهَا فِي رُءُوسِ الْآيِ لِلتَّنَاسُبِ وَغَلَّظُوهَا فِي غَيْرِهَا لِوُجُودِ الْمُوجِبِ قَبْلَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّبْصِرَةِ، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ فِي التَّجْرِيدِ وَالْأَرْجَحُ فِي الشَّاطِبِيَّةِ. وَالْأَقْيَسُ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَطَعَ أَيْضًا بِهِ فِي الْكَافِي إِلَّا أَنَّهُ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِي غَيْرِ رُءُوسِ الْآيِ وَالَّذِي وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ آيَةٍ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى فِي الْقِيَامَةِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فِي سَبِّحِ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَقِ. وَالَّذِي وَقَعَ مِنْهُ غَيْرَ رَأْسِ آيَةٍ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ مُصَلًّى فِي الْبَقَرَةِ حَالَةَ الْوَقْفِ، وَكَذَا: يَصْلَى النَّارَ فِي سَبِّحِ وَيَصْلَاهَا فِي الْإِسْرَاءِ وَاللَّيْلِ وَيَصْلَى فِي الِانْشِقَاقِ، وَتَصْلَى فِي الْغَاشِيَةِ وَسَيَصْلَى فِي الْمَسَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَا إِذَا حَالَ بَيْنَ الْحَرْفِ وَبَيْنَ اللَّامِ فِيهِ أَلِفٌ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: مَوْضِعَانِ مَعَ الصَّادِ، وَهُمَا فِصَالًا، وَ (يَصَّالَحَا) وَمَوْضِعٌ مَعَ الطَّاءِ، وَهُوَ طَالَ. فِي طه أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، وَفِي الْحَدِيدِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 113 وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَالتَّبْصِرَةِ، وَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَفِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ. وَرَوَى الْآخَرُونَ تَغْلِيظَهَا اعْتِدَادًا بِقُوَّةِ الْحَرْفِ الْمُسْتَعْلِي، وَهُوَ الْأَقْوَى قِيَاسًا وَالْأَقْرَبُ إِلَى مَذْهَبِ رُوَاةِ التَّفْخِيمِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: إِنَّهُ الْأَوْجُهُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي: إِنَّهُ أَشْهَرُ. وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ: إِنَّهُ أَقِيسُ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ التَّجْرِيدِ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ الصَّادِ، وَقَطَعَ بِالتَّرْقِيقِ مَعَ الطَّاءِ عَلَى أَصْلِهِ. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي اللَّامِ الْمُتَطَرِّفَةِ إِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي سِتَّةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ أَنْ يُوصَلَ فِي الْبَقَرَةِ وَالرَّعْدِ وَفَلَمَّا فَصَلَ فِي الْبَقَرَةِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، وَبَطَلَ فِي الْأَعْرَافِ وَظَلَّ فِي النَّحْلِ، وَالزُّخْرُفِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ فِي ص. فَرَوَى جَمَاعَةٌ التَّرْقِيقَ فِي الْوَقْفِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ. وَرَوَى آخَرُونَ التَّغْلِيظَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ. وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّ التَّفْخِيمَ أَقِيسُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ أَوْجُهُ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَالَّذِي قَبْلَهُ. وَالْأَرْجَحُ فِيهِمَا التَّغْلِيظُ لِأَنَّ الْحَاجِزَ فِي الْأَوَّلِ أَلِفٌ وَلَيْسَ بِحَصِينٍ، وَلِأَنَّ السُّكُونَ عَارِضٌ، وَفِي التَّغْلِيظِ دَلَالَةٌ عَلَى حُكْمِ الْوَصْلِ فِي مَذْهَبِ مَنْ غَلَّظَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَغْلِيظِ اللَّامِ مِنْ صَلْصَالٍ، وَهُوَ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ وَالرَّحْمَنِ وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّادَيْنِ فَقَطَعَ بِتَفْخِيمِ اللَّامِ فِيهِمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَأَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِيهَا صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَقَطَعَ بِالتَّرْقِيقِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ الْأَصَحُّ رِوَايَةً وَقِيَاسًا حَمْلًا عَلَى سَائِرِ اللَّامَاتِ السِّوَاكِنِّ. وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ فَرَوَوْا تَغْلِيظَ اللَّامِ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 114 ، فَرَوَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، تَغْلِيظَهَا بَعْدَ الظَّاءِ وَالضَّادِ السَّاكِنَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً أَيْضًا نَحْوَ مَظْلُومًا وَفَضْلُ اللَّهِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَغْلِيظَهَا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ حِرَفِي اسْتِعْلَاءٍ نَحْوَ خَلَطُوا، وَأَخْلَصُوا. وَاسْتَغْلَظَ، وَالْمُخْلَصِينَ، وَالْخُلَطَاءِ، وَاغْلُظْ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَفِي وَجْهٍ فِي الْكَافِي وَرَجَّحَهُ، وَزَادَ أَيْضًا تَغْلِيظَهَا فِي فَاخْتَلَطَ، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ تَغْلِيظَهَا فِي تَلَظَّى وَشَذَّ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي فَغَلَّظَ اللَّامَ مِنْ لَفْظِ (ثَلَاثَةٍ) حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. فَصْلٌ أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى تَغْلِيظِ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ بَعْدَ فَتْحَةٍ، أَوْ ضَمَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، أَوْ مَبْدُوءًا بِهِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: شَهِدَ اللَّهُ، وَوَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَقَالَ اللَّهُ، وَرَبُّنَا اللَّهُ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ وَنَحْوَ رُسُلُ اللَّهِ، وَكَذَبُوا اللَّهَ، وَيُشْهِدُ اللَّهَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي تَرْقِيقِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَازِمَةً، أَوْ عَارِضَةً زَائِدَةً، أَوْ أَصْلِيَّةً نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ، وَعَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَحَسِيبًا اللَّهُ، وَأَحَدٌ اللَّهُ وَقُلِ اللَّهُمَّ فَإِنَّ فُصِلَ هَذَا الِاسْمُ مِمَّا قَبْلَهُ وَابْتُدِئَ بِهِ فُتِحَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَغُلِّظَتِ اللَّامُ مِنْ أَجْلِ الْفَتْحَةِ ; قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ شَاكِرٍ الْبَصْرِيُّ. قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ يَعْنِي الشَّذَائِيَّ قَالَ: التَّفْخِيمُ فِي هَذَا الِاسْمِ يَعْنِي مَعَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ يَنْقُلُهُ قَرْنٌ عَنْ قَرْنٍ، وَخَالِفٌ عَنْ سَالِفٍ قَالَ: وَإِلَيْهِ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادِي يَذْهَبَانِ انْتَهَى. وَقَدْ شَذَّ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ فِيمَا حَكَاهُ مِنْ تَرْقِيقِ هَذِهِ اللَّامِ يَعْنِي بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ عَنِ السُّوسِيِّ، وَرَوْحٍ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 115 مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ كَابْنِ الْبَاذِشِ فِي إِقْنَاعِهِ، وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : إِذَا غُلِّظَتِ اللَّامُ فِي ذَوَاتِ الْيَاءِ نَحْوَ صَلَّى وَيَصْلَى إِنَّمَا تُغَلَّظُ مَعَ فَتْحِ الْأَلِفِ الْمُنْقَلِبَةِ، وَإِذَا أُمِيلَتِ الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تُمَالُ مَعَ تَرْقِيقِ اللَّامِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَأْسَ آيَةٍ أَمْ غَيْرَهَا إِذِ الْإِمَالَةُ وَالتَّغْلِيظُ ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. (الثَّانِي) : قَالَ أَبُو شَامَةَ: أَمَّا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الْوَصْلِ لِأَنَّهُ مُنَوَّنٌ، وَفِي الْوَقْفِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ، قَالَ: وَلَا تَتَرَجَّحُ الْإِمَالَةُ وَإِنْ كَانَ رَأْسَ آيَةٍ إِذْ لَا مُؤَاخَاةَ لِآيٍ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا انْتَهَى، فَجَعَلَ مُصَلًّى رَأْسَ آيَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعَادِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَأْسِ آيَةٍ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. (الثَّالِثُ) : إِذَا وَقَعَتِ اللَّامُ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الرَّاءِ الْمُمَالَةِ فِي مَذْهَبِ السُّوسِيِّ، وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ جَازَ فِي اللَّامِ التَّفْخِيمُ وَالتَّرْقِيقُ فَوَجْهُ التَّفْخِيمِ عَدَمُ وُجُودِ الْكَسْرِ الْخَالِصِ قَبْلَهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّجْرِيدِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ. وَوَجْهُ التَّرْقِيقِ عَدَمُ وُجُودِ الْفَتْحِ الْخَالِصِ قَبْلَهَا، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي التَّجْرِيدِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَعَلَيْهِ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ، وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيَّ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّهُ الْقِيَاسُ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْحَاجِبِ إِنَّهُ الْأُولَى لِأَمْرَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ اللَّامِ التَّرْقِيقُ، وَإِنَّمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 116 فُخِّمَتْ لِلْفَتْحِ وَالضَّمِّ، وَلَا فَتَحَ، وَلَا ضَمَّ هُنَا فَعُدْنَا إِلَى الْأَصْلِ، قَالَ: وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْإِمَالَةِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ فِي النَّظَرِ ثَابِتَانِ فِي الْأَدَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) إِذَا رَقَّقْتَ الرَّاءَ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، وَيُبَشِّرُ اللَّهُ وَجَبَ تَفْخِيمُ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَهَا، بِلَا نَظَرٍ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ فَتْحَةٍ وَضَمَّةٍ خَالِصَةٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ قَبْلَ اللَّامِ فِي ذَلِكَ ; وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَافِي مِنْ بَابِ اللَّامَاتِ بَعْدَ ذِكْرِ مَذْهَبِ وَرْشٍ، مَا نَصُّهُ: وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَفْخِيمِ لَامِ اسْمِ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ، أَوْ ضَمَّةٌ نَحْوَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَالْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ فِي بَابِ اللَّامَاتِ أَيْضًا مِنْ شَرْحِهِ قَالَ: وَالرَّاءُ الْمُرَقَّقَةُ غَيْرُ الْمَكْسُورَةِ كَغَيْرِ الْمُرَقَّقَةِ يَجِبُ بَعْدَهَا التَّفْخِيمُ لِأَنَّ التَّرْقِيقَ لَمْ يُغَيِّرْ فَتْحَهَا، وَلَا ضَمَّهَا. وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَهَذِهِ اللَّامُ - يَعْنِي مِنَ اسْمِ اللَّهِ - إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَرْقِيقٍ خَالٍ مِنَ الْكَسْرِ فَهِيَ عَلَى تَفْخِيمِهَا نَحْوَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، أَوْ بَعْدَ إِمَالَةٍ كُبْرَى فَوَجْهَانِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنَ الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَنْزُ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ: فَإِنْ أَتَى - يَعْنِي - اسْمَ اللَّهِ بَعْدَ حَرْفٍ مُرَقَّقٍ لَا كَسْرَةَ فِيهِ نَحْوَ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ رَقَّقَ فَلَيْسَ إِلَّا التَّفْخِيمُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِمَالَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَفِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى. وَهُوَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَتَأْكِيدِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ لِظُهُورِهِ وَوُضُوحِهِ وَلَوْلَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، بَلَّغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى تَرْقِيقَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الرَّاءِ الْمُرَقَّقَةِ فَأَجْرَى الرَّاءَ الْمُرَقَّقَةَ فِي ذَلِكَ مُجْرَى الرَّاءِ الْمُمَالَةِ وَبَنَى أَصْلَهُ عَلَى أَنَّ الضَّمَّةَ تُمَالُ كَمَا تُمَالُ الْفَتْحَةُ لِأَنَّ سِيبَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَكَى ذَلِكَ فِي (مَذْعُورٍ، وَالسَّمَرِ، وَالْمُنْقَرِ) وَاسْتَدَلَّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 117 بِإِطْلَاقِهِمْ عَلَى التَّرْقِيقِ إِمَالَةً. وَاسْتَنْتَجَ مِنْ ذَلِكَ تَرْقِيقَ اللَّامِ بَعْدَ الْمُرَقَّقَةِ، وَقَطَعَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَالَفَ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ ظَهَرَ لَهُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ فَاتَّبَعَهُ لِعَدَمِ وُجُودِ النَّصِّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُ، وَلَا مُوَافَقٌ عَلَيْهِ. فَأَمَّا ادِّعَاؤُهُ أَنَّ الضَّمَّةَ تُمَالُ فِي مَذْعُورٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ حَرَكَةَ الضَّمَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعَيْنِ قُرِّبَتْ إِلَى الْكَسْرِ وَلُفِظَ بِهَا كَذَلِكَ، وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ حِسًّا وَالضَّمَّةُ الَّتِي هِيَ عَلَى الرَّاءِ فِي يُبَشِّرُ لَمْ تُقَرَّبْ إِلَى الْكَسْرَةِ، وَلَا غُيِّرَتْ عَنْ حَالَتِهَا، وَلَوْ غُيِّرَتْ وَلُفِظَ بِهَا كَمَا لُفِظَ بِمَذْعُورٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ أَمَالَ لَكَانَ لَحْنًا، وَغَيْرَ جَائِزٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا التَّغْيِيرُ وَقَعَ عَلَى الرَّاءِ فَقَطْ لَا عَلَى حَرَكَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الرَّاءَ الْمَضْمُومَةَ تَكُونُ عِنْدَ وَرْشٍ، بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَعَبَّرُوا عَنِ الرَّاءِ، وَلَمْ يَقُولُوا إِنَّ الضَّمَّةَ تَكُونُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الضَّمَّةَ فِي ذَلِكَ تَكُونُ تَابِعَةً لِلرَّاءِ فَهُوَ مُكَابِرٌ فِي الْمَحْسُوسِ، وَأَمَّا كَوْنُ التَّرْقِيقِ إِمَالَةً، أَوْ غَيْرَ إِمَالَةٍ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الْفِرَقُ بَيْنَ التَّرْقِيقِ وَالْإِمَالَةِ فِي، أَوَّلِ بَابِ الرَّاءَاتِ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بَطُلَ الْقِيَاسُ عَلَى نَرَى اللَّهَ. وَأَمَّا ادِّعَاؤُهُ عَدَمَ النَّصِّ، فَقَدْ ذَكَرْنَا نُصُوصَهُمْ عَلَى التَّفْخِيمِ وَقَوْلَ ابْنِ شُرَيْحٍ إِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَفْخِيمِ اللَّامِ فِي ذَلِكَ. وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَأَقْطَارِ الْأَمْصَارِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ وَبَلَغَتْنَا رِوَايَتُهُمْ وَوَصَلَتْ إِلَيْنَا طُرُقُهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ، وَلَا حَكَوْا فِيهِ وَجْهًا، وَلَا احْتِمَالًا ضَعِيفًا، وَلَا قَوِيًّا فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى مَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ وَسَلَفُ الْأُمَّةِ وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا جَمِيعًا لِفَهْمِ الْحَقِّ وَاتِّبَاعِهِ وَسُلُوكِ سَبِيلِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. (الْخَامِسُ) إِنْ قِيلَ: لِمَ كَانَ التَّفْخِيمُ فِي الْوَقْفِ عَلَى اللَّامِ الْمُغَلَّظَةِ السَّاكِنَةِ وَقْفًا أَرْجَحَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ أَلْبَتَّةَ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَنَّهَا تُفَخَّمُ وَقْفًا، وَلَا تُرَقَّقُ لِذَهَابِ الْمُوجِبِ لِلتَّرْقِيقِ، وَهُوَ الْكَسْرُ وَهَاهُنَا قَدْ ذَهَبَ الْفَتْحُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي تَغْلِيظِ اللَّامِ، وَكِلَا الذَّهَابَيْنِ عَارِضٌ؟ . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 118 (فَالْجَوَابُ) أَنَّ سَبَبَ التَّغْلِيظِ هُنَا قَائِمٌ، وَهُوَ وُجُودُ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَإِنَّمَا فَتْحُ اللَّامِ شَرْطٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ سُكُونُ الْوَقْفِ لِعُرُوضِهِ وَقُوَّةِ السَّبَبِ فَعَمِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ لِضَعْفِ الْمُعَارِضِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَنَّ السَّبَبَ زَالَ بِالْوَقْفِ، وَهُوَ الْكَسْرُ فَافْتَرَقَا. (السَّادِسُ) ، وَلَوْ قِيلَ: لِمَ كَانَتِ الْكَسْرَةُ الْعَارِضَةُ وَالْمَفْصُولَةُ وَجَبَ تَرْقِيقُ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ، وَلَا تُوجِبُ تَرْقِيقَ الرَّاءِ؟ (فَالْجَوَابُ) أَنَّ اللَّامَ لَمَّا كَانَ أَصْلُهَا التَّرْقِيقَ وَكَانَ التَّغْلِيظُ عَارِضًا لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيهَا إِلَّا بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُجَاوِرَهَا مُنَافٍ لِلتَّغْلِيظِ، وَهُوَ الْكَسْرُ فَإِذَا جَاوَرَتْهَا الْكَسْرَةُ رَدَّتْهَا إِلَى أَصْلِهَا. وَأَمَّا الرَّاءُ الْمُتَحَرِّكَةُ بِالْفَتْحِ، أَوْ بِالضَّمِّ فَإِنَّهَا لَمَّا اسْتَحَقَّتِ التَّغْلِيظُ بَعْدَ ثُبُوتِ حَرَكَتِهَا لَمْ تَقْوَ الْكَسْرَةُ غَيْرُ اللَّازِمَةِ عَلَى تَرْقِيقِهَا وَاسْتَصْحَبُوا فِيهَا حُكْمَ التَّغْلِيظَ الَّذِي اسْتَحَقَّتْهُ بِسَبَبِ حَرَكَتِهَا فَإِذَا كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَازِمَةً أَثَّرَتْ فِي لُغَةٍ دُونَ أُخْرَى فَرُقِّقَتِ الرَّاءُ لِذَلِكَ وَفَخِّمَتْ، وَقِيلَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ تَرْقِيقِ الرَّاءِ بِإِمَالَتِهَا، وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي سَبَبًا قَوِيًّا لِلْإِمَالَةِ. وَأَمَّا تَرْقِيقُ اللَّامِ فَهُوَ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى مَاهِيَّتِهَا وَسَجِيَّتِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِيهَا، وَإِنَّمَا التَّغْلِيظُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِيهَا، وَلَا تَكُونُ الْحَرَكَةُ قَبْلَ لَامِ اسْمِ اللَّهِ إِلَّا مَفْصُولَةُ لَفْظًا، أَوْ تَقْدِيرًا. وَأَمَّا الْحَرَكَةُ قَبْلَ الرَّاءِ فَتَكُونُ مَفْصُولَةً وَمَوْصُولَةً فَأُمْكِنَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ اللَّامِ. (السَّابِعُ) اللَّامُ الْمُشَدَّدَةُ نَحْوَ يُصَلَّبُوا، وَطَلَّقْتُمُ، وَظَلَّ وَجْهُهُ، لَا يُقَالُ: فِيهَا إِنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ فَاصِلٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْرَى الْوَجْهَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَاصِلَ أَيْضًا لَامٌ أُدْغِمَتْ فِي مِثْلِهَا فَصَارَ حَرْفًا وَاحِدًا فَلَمْ تَخْرُجِ اللَّامُ عَنْ كَوْنِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ وَلِيَهَا. وَقَدْ شَذَّ بَعْضُهُمْ فَاعْتَبَرَ ذَلِكَ فَصْلًا مُطْلَقًا، حَكَاهُ الدَّانِيُّ. وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَثْبَتَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 119 بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ حَدُّ الْوَقْفِ وَأَنَّ لَهُ حَالَتَيْنِ: الْأُولَى مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَتْ. ثُمَّ الثَّانِيَةُ مَا يُوقَفُ بِهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا " فَاعْلَمْ " أَنَّ لِلْوَقْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَوْجُهًا مُتَعَدِّدَةً وَالْمُسْتَعْمَلُ مِنْهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ تِسْعَةٌ، وَهُوَ: السُّكُونُ، وَالرَّوْمُ، وَالْإِشْمَامُ، وَالْإِبْدَالُ، وَالنَّقْلُ، وَالْإِدْغَامُ، وَالْحَذْفُ، وَالْإِثْبَاتُ، وَالْإِلْحَاقُ. (فَالْإِلْحَاقُ) لِمَا يَلْحَقُ آخِرَ الْكَلِمِ مِنْ هَاءَاتِ السَّكْتِ. (وَالْإِثْبَاتُ) لِمَا يَثْبُتُ مِنَ الْيَاءَاتِ الْمَحْذُوفَاتِ وَصْلًا وَسَنَذْكُرُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي الْبَابِ الْآتِي بَعْدُ. (وَالْحَذْفُ) لِمَا يُحْذَفُ مِنَ الْيَاءَاتِ الثَّوَابِتِ وَصْلًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الزَّوَائِدِ. (وَالْإِدْغَامُ) لِمَا يُدْغَمُ مِنَ الْيَاءَاتِ وَالْوَاوَاتِ فِي الْهَمْزِ بَعْدَ إِبْدَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ. (وَالنَّقْلُ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا وَقْفًا. (وَالْبَدَل ُ) يَكُونُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهُمَا الِاسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُنَوَّنُ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ، الثَّانِي الِاسْمُ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ فِي الْوَصْلِ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ بَدَلًا مِنَ التَّاءِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُفْرَدًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْفِ، الثَّالِثُ إِبْدَالُ حَرْفِ الْمَدِّ مِنَ الْهَمْزَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ بَعْدَ الْحَرَكَةِ، وَبَعْدَ الْأَلِفِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ أَيْضًا. وَهَذَا الْبَابُ لَمْ يُقْصَدْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ السِّتَّةِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ فِيهِ بَيَانُ مَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَبِالْإِشْمَامِ خَاصَّةً. (فَأَمَّا السُّكُونُ) فَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْكَلِمِ الْمُتَحَرِّكَةِ وَصْلًا لِأَنَّ مَعْنَى الْوَقْفِ التَّرْكُ وَالْقَطْعُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَفْتَ عَنْ كَلَامِ فُلَانٍ. أَيْ تَرَكْتَهُ، وَقَطَعْتَهُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 120 وَلِأَنَّ الْوَقْفَ أَيْضًا ضِدَ الِابْتِدَاءِ فَكَمَا يَخْتَصُّ الِابْتِدَاءُ بِالْحَرَكَةِ كَذَلِكَ يَخْتَصُّ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَفْرِيغِ الْحَرْفِ مِنَ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، وَذَلِكَ لُغَةُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنَ النُّحَاةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ. (وَأَمَّا الرَّوْمُ) فَهُوَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ عِبَارَةٌ عَنِ النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحَرَكَةِ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ هُوَ تَضْعِيفُ الصَّوْتِ بِالْحَرَكَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مُعْظَمُهَا، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ عِبَارَةٌ عَنِ النُّطْقِ بِالْحَرَكَةِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ: رَوْمُ الْحَرَكَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ هُوَ حَرَكَةٌ مُخْتَلَسَةٌ مُخْفَاةٌ بِضَرْبٍ مِنَ التَّخْفِيفِ قَالَ: وَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْإِشْمَامِ لِأَنَّهَا تُسْمَعُ، وَهِيَ بِزِنَةِ الْحَرَكَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلَسَةً مِثْلَ هَمْزَةِ بَيْنَ بَيْنَ انْتَهَى. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ سَيَأْتِي وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ سَتَظْهَرُ. (وَأَمَّا الْإِشْمَامُ) فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ تَجْعَلَ شَفَتَيْكَ عَلَى صُورَتِهَا إِذَا لَفَظْتَ بِالضَّمَّةِ. وَكِلَاهُمَا وَاحِدٌ، وَلَا تَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَّا بَعْدَ سُكُونِ الْحَرْفِ. وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ " نَعَمْ " حُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ الْإِشْمَامَ رَوْمًا وَالرَّوْمُ إِشْمَامًا ; قَالَ مَكِّيٌّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْكِسَائِيِّ الْإِشْمَامُ فِي الْمَخْفُوضِ. قَالَ: وَأَرَاهُ يُرِيدُ بِهِ الرَوْمَ لِأَنَّ الْكُوفِيِّينَ يَجْعَلُونَ مَا سَمَّيْنَاهُ رَوْمًا إِشْمَامًا وَمَا سَمَّيْنَاهُ إِشْمَامًا رَوْمًا. وَذَكَرَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُوَضِّحِ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْإِشْمَامَ هُوَ الصَّوْتُ، وَهُوَ الَّذِي يُسْمَعُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ بَعْضُ حَرَكَةٍ. وَالرَّوْمُ هُوَ الَّذِي لَا يُسْمَعُ لِأَنَّهُ رَوْمُ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَوُّهٍ بِهِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ انْتَهَى. وَلَا مُشَاحَّةَ فِي التَّسْمِيَةِ إِذَا عُرِفَتِ الْحَقَائِقُ. وَأَمَّا قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ فِي الصِّحَاحِ: إِشْمَامُ الْحَرْفِ أَنْ تُشِمَّهُ الضَّمَّةَ، أَوِ الْكَسْرَةَ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ رَوْمِ الْحَرَكَةِ لِأَنَّهُ لَا يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِحَرَكَةِ الشَّفَةِ الْعُلْيَا، وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا حَرَكَةً لِضَعْفِهَا، وَالْحَرْفُ الَّذِي فِيهِ الْإِشْمَامُ سَاكِنٌ، أَوْ كَالسَّاكِنِ انْتَهَى. وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ فِي حَقِيقَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 121 الْإِشْمَامِ، وَفِي مَحَلِّهِ فَلَمْ يُوَافِقْ مَذْهَبًا مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ. وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الْوَقْفِ إِشَارَتَيِ الرَوْمِ، وَالْإِشْمَامِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ نَصًّا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَالدَّانِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ شَيْطٍ عَنْ أَئِمَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّطَوِيُّ نَصًّا عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ إِلَّا أَنَّ أَئِمَّةَ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَمَشَايِخَ الْإِقْرَاءِ اخْتَارُوا الْأَخْذَ بِذَلِكَ لِجَمِيعِ الْأَئِمَّةِ فَصَارَ الْأَخْذُ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ سَائِغًا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ فِي مَوَاضِعَ مَعْرُوفَةٍ وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ انْقَسَمَ الْوَقْفُ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ إِلَّا بِالسُّكُونِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ رَوْمٌ، وَلَا إِشْمَامٌ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَصْنَافٍ: (أَوَّلُهَا) مَا كَانَ سَاكِنًا فِي الْوَصْلِ نَحْوَ فَلَا تَنْهَرْ، وَلَا تَمْنُنْ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، وَمَنْ يُهَاجِرْ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. (ثَانِيهَا) مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُنَوَّنٍ، وَلَمْ تَكُنْ حَرَكَتُهُ مَنْقُولَةً نَحْوَ لَا رَيْبَ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُونَ، وَآمَنَ، وَضَرَبَ. (ثَالِثُهَا) الْهَاءُ الَّتِي تَلْحَقُ الْأَسْمَاءَ فِي الْوَقْفِ بَدَلًا مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ نَحْوَ الْجَنَّةَ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْقِبْلَةَ، وَلَعِبْرَةً، وَمَرَّةٍ. (رَابِعُهَا) مِيمُ الْجَمْعِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ حَرَّكَهُ فِي الْوَصْلِ وَوَصَلَهُ، وَفِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يُحَرِّكْهُ، وَلَمْ يَصِلْهُ نَحْوَ " عَلَيْهِمْ آنْذَرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ، وَفِيهِمْ، وَأَنَّهُمْ، وَبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ، وَعَلَى قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ " وَشَذَّ مَكِّيٌّ فَأَجَازَ الرَوْمَ، وَالْإِشْمَامَ فِي مِيمِ الْجَمْعِ لِمَنْ وَصَلَهَا قِيَاسًا عَلَى هَاءِ الضَّمِيرِ وَانْتَصَرَ لِذَلِكَ وَقَوَّاهُ. وَهُوَ قِيَاسٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ هَاءَ الضَّمِيرِ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً قَبْلَ الصِّلَةِ بِخِلَافِ الْمِيمِ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ فَعُومِلَتْ حَرَكَةُ الْهَاءِ فِي الْوَقْفِ مُعَامَلَةَ سَائِرِ الْحَرَكَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمِيمِ حَرَكَةٌ فَعُومِلَتْ بِالسُّكُونِ فَهِيَ كَالَّذِي تَحَرَّكَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (خَامِسُهَا) الْمُتَحَرِّكُ فِي الْوَصْلِ بِحَرَكَةٍ عَارِضَةٍ إِمَّا لِلنَّقْلِ نَحْوَ وَانْحَرْ إِنَّ، وَمِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَدْ أُوتِيَ، قُلْ أُوحِيَ، وَخَلَوْا إِلَى، وَذَوَاتَيْ أُكُلٍ، وَإِمَّا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي الْوَصْلِ نَحْوَ قُمِ اللَّيْلَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 122 وَأَنْذِرِ النَّاسَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ، وَمَنْ يَشَأِ اللَّهُ، وَاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، وَمِنْ يَوْمَئِذٍ، وَحِينَئِذٍ لِأَنَّ كَسْرَةَ الذَّالِ إِنَّمَا عَرَضَتْ عِنْدَ لَحَاقِ التَّنْوِينِ فَإِذَا زَالَ التَّنْوِينُ فِي الْوَقْفِ رَجَعَتِ الذَّالُ إِلَى أَصْلِهَا مِنَ السُّكُونِ، وَهَذَا بِخِلَافِ كَسْرَةِ هَؤُلَاءِ وَضَمَّةِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَكِنْ لَا يَذْهَبُ ذَلِكَ السَّاكِنُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ. الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَلَا يَجُوزُ بِالْإِشْمَامِ وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالْكَسْرِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لِلْإِعْرَابِ أَوِ الْبِنَاءِ نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وَفِي النَّارِ، وَمِنَ النَّاسِ، فَارْهَبُونِ وَارْجِعُونِ، وَأُفٍّ، وَهَؤُلَاءِ، وَسَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَعُتُلٍّ، وَزَنِيمٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَتِ الْكَسْرَةُ فِيهِ مَنْقُولَةً مِنْ حَرْفٍ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ كَمَا فِي وَقْفِ حَمْزَةَ فِي نَحْوِ: بَيْنَ الْمَرْءِ، وَمِنْ شَيْءٍ، وَظَنَّ السَّوْءِ، وَمِنْ سُوءٍ وَمَا لَمْ تَكُنِ الْكَسْرَةُ فِيهِ مَنْقُولَةً مِنْ حَرْفٍ فِي كَلِمَةٍ أُخْرَى نَحْوَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مَعَ كَوْنِ السَّاكِنِ مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى نَحْوَ وَقَالَتِ اخْرُجْ فِي قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ التَّاءَ وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ فِي قِرَاءَةِ الْجَمِيعِ، أَوْ مَعَ كَوْنِ السَّاكِنِ الثَّانِي عَارِضًا لِلْكَلِمَةِ الْأُولَى كَالتَّنْوِينِ فِي حِينَئِذٍ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالسُّكُونِ كَمَا تَقَدَّمَ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَبِالْإِشْمَامِ وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالضَّمِّ مَا لَمْ تَكُنِ الضَّمَّةُ مَنْقُولَةً مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى، أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَهَذَا يَسْتَوْعِبُ حَرَكَةَ الْإِعْرَابِ وَحَرَكَةَ الْبِنَاءِ وَالْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ حَرْفٍ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ. فَمِثَالُ حَرَكَةِ الْإِعْرَابِ اللَّهُ الصَّمَدُ، وَيَخْلُقُ، وَعَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِثَالُ حَرَكَةِ الْبِنَاءِ: مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَيَاصَالِحُ وَمِثَالُ الْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ حَرْفِ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ دِفْءٌ، وَالْمَرْءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ وَمِثَالُ الْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى ضَمَّةُ اللَّامِ فِي قُلْ أُوحِيَ وَضَمَّةُ النُّونِ فِي مَنْ أُوتِيَ، وَمِثَالُ حَرَكَةِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ضَمَّةُ التَّاءِ فِي، وَقَالَتِ اخْرُجْ وَضَمَّةُ الدَّالِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 123 فِي وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ. فِي قِرَاءَةِ مَنْ ضَمَّ. وَكَذَلِكَ الْمِيمُ مِنْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. وَبِهِمُ الْأَسْبَابُ عِنْدَ مَنْ ضَمَّهَا. وَكَذَلِكَ نَحْوَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الصِّنْفِ الْخَامِسِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ وَقْفًا سِوَى السُّكُونِ. (وَأَمَّا هَاءُ الضَّمِيرِ) فَاخْتَلَفُوا فِي الْإِشَارَةِ فِيهَا بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْإِشَارَةِ فِيهَا مُطْلَقًا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْإِشَارَةِ فِيهَا مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَالْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: الْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: إِنَّ الْإِشَارَةَ إِلَيْهَا كَسَائِرِ الْمَبْنِيِّ اللَّازِمِ مِنَ الضَّمِيرِ، وَغَيْرُهُ أَقِيسُ انْتَهَى. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى التَّفْصِيلِ فَمَنَعُوا الْإِشَارَةَ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ فِيهَا إِذَا كَانَ قَبْلَهَا ضَمٌّ، أَوْ وَاوٌ سَاكِنَةٌ، أَوْ كَسْرَةٌ، أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ نَحْوَ يَعْلَمْهُ، وَأَمْرُهُ، وَخُذُوهُ، وَلِيَرْضَوْهُ وَنَحْوَ بِهِ، وَبِرَبِّهِ، وَفِيهِ، وَإِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ طَلَبًا لِلْخِفَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ ضَمٍّ، أَوْ وَاوٍ إِلَى ضَمَّةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ إِلَيْهَا. وَمِنْ كَسْرٍ، أَوْ يَاءٍ إِلَى كَسْرَةٍ ; وَأَجَازُوا الْإِشَارَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا ذَلِكَ نَحْوَ مِنْهُ، وَعَنْهُ، وَاجْتَبَاهُ، وَهَدَاهُ، وَأَنْ يَعْلَمَهُ، وَلَنْ تُخْلَفَهُ، وَأَرْجِهْ لِابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَيَعْقُوبَ، وَيَتَّقْهِ لِحَفْصٍ مُحَافَظَةً عَلَى بَيَانِ الْحَرَكَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثِقَلٌ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْحُصْرِيُّ بِقَوْلِهِ: وَأَشْمِمْ وَرُمْ مَا لَمْ تَقِفْ بَعْدَ ضَمَّةٍ ... وَلَا كَسْرَةٍ أَوْ بَعْدَ أُمَّيْهِمَا فَادْرِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا سِبْطُ الْخَيَّاطِ فَقَالَ: اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى رَوْمِ الْحَرَكَةِ فِي هَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ مِنْهُ، وَعَصَاهُ، وَإِلَيْهِ، وَأَخِيهِ، وَاضْرِبُوهُ وَنَحْوِهِ. قَالَ: (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِهَا إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 124 وَنَحْوَ ذَلِكَ فَانْفَرَدَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ فِيمَا أَعْلَمُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : قَالُوا: فَائِدَةُ الْإِشَارَةِ فِي الْوَقْفِ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ هِيَ بَيَانُ الْحَرَكَةِ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْوَصْلِ لِلْحَرْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِيَظْهَرَ لِلسَّامِعِ، أَوْ لِلنَّاظِرِ كَيْفَ تِلْكَ الْحَرَكَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا. وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي اسْتِحْسَانَ الْوَقْفِ بِالْإِشَارَةِ إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْقَارِئِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يَسْمَعُ تِلَاوَتَهُ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْوَقْفُ إِذَا ذَاكَ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ أَنْ يُبَيِّنَ لِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ حُضُورِ الْغَيْرِ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ لِلسَّامِعِ فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ عَالِمًا بِذَلِكَ عَلِمَ بِصِحَّةِ عَمَلِ الْقَارِئِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ كَانَ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لَهُ لِيَعْلَمَ حُكْمَ ذَلِكَ الْحَرْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ هُوَ فِي الْوَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ مُتَعَلِّمًا ظَهَرَ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ الْأُسْتَاذِ هَلْ أَصَابَ فَيُقِرَّهُ، أَوْ أَخْطَأَ فَيُعَلِّمَهُ. وَكَثِيرٌ مَا يَشْتَبِهُ عَلَى الْمُبْتَدِئِينَ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُوقِفْهُ الْأُسْتَاذُ عَلَى بَيَانِ الْإِشَارَةِ أَنْ يُمَيِّزُوا بَيْنَ حَرَكَاتِ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، وَإِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَإِنَّهُمْ إِذَا اعْتَادُوا الْوَقْفَ عَلَى مِثْلِ هَذَا بِالسُّكُونِ لَمْ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَقْرَءُونَ عَلِيمٌ، وَفَقِيرٌ حَالَةَ الْوَصْلِ هَلْ هُوَ بِالرَّفْعِ أَمْ بِالْجَرِّ، وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ مُعَلِّمِينَا يَأْمُرُنَا فِيهِ بِالْإِشَارَةِ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُ بِالْوَصْلِ مُحَافَظَةً عَلَى التَّعْرِيفِ بِهِ، وَذَلِكَ حَسَنٌ لَطِيفٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّانِي) التَّنْوِينُ فِي يَوْمَئِذٍ، وَكُلٌّ، وَغَوَاشٍ تَنْوِينُ عِوَضٍ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالْإِشَارَةُ فِي يَوْمَئِذٍ مُمْتَنِعَةٌ، وَفِي كُلِّ وَغَوَاشٍ جَائِزَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الذَّالِ مِنْ يَوْمَئِذٍ سَاكِنَةٌ، وَإِنَّمَا كُسِرَتْ مِنْ أَجْلِ مُلَاقَاتِهَا سُكُونَ التَّنْوِينِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا زَالَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كُسِرَتْ فَعَادَتِ الذَّالُ إِلَى أَصْلِهَا، وَهُوَ السُّكُونُ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ كُلٌّ، وَغَوَاشٍ لِأَنَّ التَّنْوِينَ فِيهِ دَخَلَ عَلَى مُتَحَرِّكٍ فَالْحَرَكَةُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ فَكَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 125 حَسَنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَذْهَبِ الْقُرَّاءِ، وَالنَّحْوِيِّينَ فِي حَقِيقَةِ الرَّوْمِ فِي الْمَفْتُوحِ وَالْمَنْصُوبِ غَيْرِ الْمُنَوَّنِ. فَعَلَى قَوْلِ الْقُرَّاءِ لَا يَدْخُلُ عَلَى حَرَكَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ الْفَتْحَةَ خَفِيفَةٌ فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهَا خَرَجَ سَائِرُهَا لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّبْعِيضَ كَمَا يَقْبَلُهُ الْكَسْرُ وَالضَّمُّ بِمَا فِيهِمَا مِنَ الثِّقْلِ. وَالرَوْمُ عِنْدَهُمْ بَعْضُ حَرَكَةٍ. وَعَلَى قَوْلِ النُّحَاةِ يَدْخُلُ عَلَى حَرَكَةِ الْفَتْحِ كَمَا يَدْخُلُ عَلَى الضَّمِّ وَالْكَسْرِ لِأَنَّ الرَّوْمَ عِنْدَهُمْ إِخْفَاءُ الْحَرَكَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى الِاخْتِلَاسِ. وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ وَلِذَلِكَ جَازَ الِاخْتِلَاسُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فِي هَاءِ يَهْدِي وَخَاءِ يَخِصِّمُونَ الْمَفْتُوحَيْنِ، وَلَمْ يَجُزِ الرَوْمُ عِنْدَهُمْ فِي نَحْوِ لَا رَيْبَ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَجَازَ الرَوْمُ وَالِاخْتِلَاسُ عِنْدَ النُّحَاةِ فِي نَحْوِ أَنْ يَضْرِبَ فَالرَوْمُ وَقْفًا وَالِاخْتِلَاسُ وَصْلًا، وَكِلَاهُمَا فِي اللَّفْظِ وَاحِدٌ. قَالَ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ: أَمَّا مَا كَانَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ أَوْ جَرٍّ فَإِنَّكَ تَرُومُ فِيهِ الْحَرَكَةَ. فَأَمَّا الْإِشْمَامُ فَلَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ انْتَهَى. فَالرَوْمُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ غَيْرُ الِاخْتِلَاسِ، وَغَيْرُ الْإِخْفَاءِ أَيْضًا. وَالِاخْتِلَاسُ وَالْإِخْفَاءُ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَلِذَلِكَ عَبَّرُوا بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَمَا ذَكَرُوا فِي أَرِنَا، وَنِعِمَّا، وَيَهْدِي، وَيَخِصِّمُونَ، وَرُبَّمَا عَبَّرُوا بِالْإِخْفَاءِ عَنِ الرَّوْمِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي تَأْمَنَّا تَوَسُّعًا. وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّانِيِّ فِي كِتَابِهِ التَّجْرِيدِ أَنَّ الْإِخْفَاءَ وَالرَوْمَ وَاحِدٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ. (الرَّابِعُ) قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الرَوْمُ، وَالْإِشْمَامُ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَاءِ التَّأْنِيثِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ إِذَا وَقَفَ بِالْهَاءِ بَدَلًا مِنْ هَاءِ التَّأْنِيثِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حِينَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَرْفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْرَابٌ، بَلْ هُوَ بَدَلٌ مِنَ الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرَابُ. أَمَّا إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ اتِّبَاعًا لِخَطِ الْمُصْحَفِ فِيمَا كُتِبَ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ، بِلَا نَظَرٍ لِأَنَّ الْوَقْفَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَتِ الْحَرَكَةُ لَازِمَةً لَهُ فَيُسَوَّغُ فِيهِ الرَوْمُ، وَالْإِشْمَامُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 126 (الْخَامِسُ) يَتَعَيَّنُ التَّحَفُّظُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمُشَدَّدِ الْمَفْتُوحِ بِالْحَرَكَةِ نَحْوَ: صَوَافَّ، وَيُحِقُّ الْحَقَّ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، وَمَنْ صَدَّ. وَكَأَنْ. وَعَلَيْهِنَّ فَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ يَقِفُ بِالْفَتْحِ مِنْ أَجْلِ السَّاكِنَيْنِ، وَهُوَ خَطَأٌ لَا يَجُوزُ، بَلِ الصَّوَابُ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ مَعَ التَّشْدِيدِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ إِذِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَقْفِ مُغْتَفَرٌ مُطْلَقًا. (السَّادِسُ) إِذَا وُقِفَ عَلَى الْمُشَدَّدِ الْمُتَطَرِّفِ وَكَانَ قَبْلَهُ أَحَدُ حُرُوفِ الْمَدِّ، أَوِ اللِّينِ نَحْوِ (دَوَابِّ) ، وَصَوَافَّ (وَاللَّذَانِّ) ، وَنَحْوِ (تُبَشِّرُونِّ) ، (وَاللَّذَيْنِّ، وَهَاتَيْنِّ) وُقِفَ بِالتَّشْدِيدِ كَمَا يُوصَلُ وَإِنِ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ سَاكِنَيْنِ وَمَدٍّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا زِيدَ فِي مَدِّهِ وَقْفًا لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَا فِي آخِرِ بَابِ الْمَدِّ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ مِنْ جَامِعِ الْبَيَانِ عِنْدَ ذِكْرِهِ (فَبِمَ تُبَشِّرُونِّ) مَا نَصُّهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلَّا بِتَخْفِيفِ النُّونِ لِالْتِقَاءِ ثَلَاثِ سَواكِنٍ فِيهِ إِذَا شُدِّدَتْ وَالْتِقَاؤُهُنَّ مُمْتَنِعٌ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُشَدَّدِ الَّذِي تَقَعُ الْأَلِفُ قَبْلَهُ نَحْوَ الدَّوَابِّ، وَصَوَافَّ، وَغَيْرَ مُضَارٍّ، وَلَا جَانٌّ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَكَذَلِكَ (اللَّذَانِّ) ، (وَهَذَانِّ) عَلَى قِرَاءَتِهِ أَنَّ الْأَلِفَ لِلُزُومِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا قَوِيَ الْمَدُّ بِهَا فَصَارَتْ لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَرِّكِ، وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ بِتَغَيّرِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُمَا وَانْتِقَالِهِمَا خَلُصَ السُّكُونُ بِهِمَا فَلِذَلِكَ تَمَكَّنَ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ بَعْدَ الْأَلِفِ فِي الْوَقْفِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْتِقَاؤُهُمَا بَعْدَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ لِخُلُوصِ سُكُونِهِمَا وَكَوْنِ الْأَلِفِ بِمَنْزِلَةِ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ انْتَهَى، وَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَذِهِ السَّوَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ كَلَامًا نَظِيرَ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَالصَّوَابُ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِالتَّشْدِيدِ وَالرَوْمِ فَلَا يَجْتَمِعُ السَّوَاكِنُ الْمَذْكُورَةُ، عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ بِالتَّشْدِيدِ لَيْسَ كَالنُّطْقِ بِسَاكِنَيْنِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي زِنَةِ السَّاكِنَيْنِ فَإِنَّ اللِّسَانَ يَنْبُو بِالْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ نَبْوَةً وَاحِدَةً فَيَسْهُلُ النُّطْقُ بِهِ لِذَلِكَ، وَذَلِكَ مَشَاهَدٌ حِسًّا وَلِذَلِكَ سَاغَ الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ صَوَافَّ، وَدَوَابَّ بِالْإِسْكَانِ، وَلَمْ يَسُغِ الْوَقْفُ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 127 (أَرَايْتَ) وَنَحْوِهِ فِي وَجْهِ الْإِبْدَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ وَهُوَ خَطُ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ الَّتِي أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ، أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطِّ الْكِتَابَةُ. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِيَاسِيٌّ وَاصْطِلَاحِيٌّ فَالْقِيَاسِيُّ مَا طَابَقَ فِيهِ الْخَطُّ اللَّفْظَ، وَالِاصْطِلَاحِيُّ مَا خَالَفَهُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ حَذْفٍ، أَوْ بَدَلٍ، أَوْ وَصْلٍ، أَوْ فَصْلٍ وَلَهُ قَوَانِينُ وَأُصُولٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَوْفَى فِي أَبْوَابِ الْهِجَاءِ مِنْ كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَكْثَرُ خَطِّ الْمَصَاحِفِ مُوَافِقٌ لِتِلْكَ الْقَوَانِينِ لَكِنَّهُ قَدْ جَاءَتْ أَشْيَاءُ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ يَلْزَمُ اتِّبَاعُهَا، وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى سِوَاهَا ; مِنْهَا مَا عَرَفْنَا سَبَبَهُ، وَمِنْهَا مَا غَابَ عَنَّا، وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا كُتُبًا كَثِيرَةً قَدِيمًا وَحَدِيثًا كَأَبِي حَاتِمٍ وَنُصَيْرٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ وَأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَصَاحِبِهِ أَبِي دَاوُدَ وَالشَّاطِبِيِّ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْأَدَاءِ وَأَئِمَّةُ الْإِقْرَاءِ عَلَى لُزُومِ مَرْسُومِ الْمَصَاحِفِ فِيمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ اخْتِيَارًا وَاضْطِرَارًا فَيُوقَفُ عَلَى الْكَلِمَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا، أَوِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا عَلَى وَفْقِ رَسْمِهَا فِي الْهِجَاءِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْإِبْدَالِ وَالْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ ; وَتَفْكِيكِ الْكَلِمَاتِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ مِنْ وَصْلٍ، وَقَطْعٍ، فَمَا كُتِبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ مَوْصُولَتَيْنِ لَمْ يُوقَفْ إِلَّا عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَمَا كُتِبَ مِنْهُمَا مَفْصُولًا نَحْوَ رَانَ يُوقَفُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي كُلِّ الْأَعْصَارِ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ نَصًّا وَأَدَاءً عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفٍ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ نَصًّا الْأَهْوَازِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ أَئِمَّةُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ كُلِّ الْقُرَّاءِ بِالنَّصِّ وَالْأَدَاءِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. عِنْدَنَا، وَعِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا لِلْجَمِيعِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ لِجَمِيعِهِمْ كَمَا أَخَذَ عَلَيْنَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ بِقَوْلِهِ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 128 وَقِفْ عِنْدَ إِتْمَامِ الْكَلَامِ مُوَافِقًا لِمُصْحَفِنَا الْمَتْلُوِّ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَرْسُومِ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قِسْمًا قِسْمًا فَإِنَّهُ مَقْصُودُ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ نَذْكُرُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ آخَرَ كُلِّ قِسْمٍ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ عَلَى عَادَتِنَا فَنَقُولُ: تَنْحَصِرُ أَقْسَامُ هَذَا الْبَابِ فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ الْإِبْدَالُ، الثَّانِي الْإِثْبَاتُ الثَّالِثُ الْحَذْفُ، الرَّابِعُ الْوَصْلُ، الْخَامِسُ الْقَطْعُ. (فَأَمَّا الْإِبْدَالُ) فَهُوَ إِبْدَالُ حَرْفٍ بِآخَرَ، وَهُوَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يَنْحَصِرُ فِي أَصْلٍ مُطَّرِدٍ، وَكَلِمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ (فَالْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ) كُلُّ هَاءِ التَّأْنِيثِ رُسِمَتْ تَاءً نَحْوَ " رَحْمَتِ "، وَ " نِعْمَتَ "، وَ " شَجَرَتَ "، وَ " جَنَّتَ " وَ " كَلِمَتَ "، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالْإِفْرَادِ، وَقِسْمٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَالْقِسْمُ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِفْرَادِهِ جُمْلَتُهُ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً تَكَرَّرَ مِنْهَا سِتَّةٌ. (الْأَوَّلُ) : " رَحْمَتَ " فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ. فِي الْبَقَرَةِ " أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحِمَتَ اللَّهِ "، وَفِي الْأَعْرَافِ " إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ "، وَفِي هُودٍ " رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ "، وَفِي مَرْيَمَ ذِكْرُ " رَحْمَتِ رَبِّكَ "، وَفِي الرُّومِ " إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ "، وَفِي الزُّخْرُفِ " أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ "، " وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ". (الثَّانِي) : " نِعْمَتَ " فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا. فِي الْبَقَرَةِ " نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ "، وَفِي آلِ عِمْرَانَ " نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ "، وَفِي الْمَائِدَةِ " نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ "، وَفِي إِبْرَاهِيمَ " بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا "، " وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ "، وَفِي النَّحْلِ: " وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ "، وَ " يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ "، " وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ "، وَفِي لُقْمَانَ " فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ "، وَفِي فَاطِرٍ " نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ "، وَفِي الطَّوْرِ " فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ". (الثَّالِثُ) : " امْرَأَتَ " فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ فِي آلِ عِمْرَانَ " إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ "، وَفِي يُوسُفَ " قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ. فِي الْقَصَصِ " وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ "، وَفِي التَّحْرِيمِ " امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ " وَ " امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 129 (الرَّابِعُ) " سُنَّتُ " فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَنْفَالِ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، وَفِي فَاطِرٍ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، وَفِي غَافِرٍ: سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. (الْخَامِسُ) لَعَنَتْ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي آلِ عِمْرَانَ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وَ " أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ " فِي النُّورِ. (السَّادِسُ) مَعْصِيتِ الرَّسُولِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْمُجَادِلَةِ، وَغَيْرِ الْمُكَرَّرِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ " كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى " فِي الْأَعْرَافِ وَ " بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ " فِي هُودٍ وَ " قُرَّتُ عَيْنٍ " فِي الْقَصَصِ وَ " فِطْرَتَ اللَّهِ " فِي الرُّومِ وَ " شَجَرَتُ الزَّقُّومِ " فِي الدُّخَانِ وَ " جَنَّتُ نَعِيمٍ " فِي الْوَاقِعَةِ وَ " ابْنَتَ عِمْرَانَ " فِي التَّحْرِيمِ. فَوَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِالْهَاءِ خِلَافًا لِلرَّسْمِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ، هَذَا هُوَ الَّذِي قَرَأْنَا بِهِ وَنَأْخُذُ بِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى نُصُوصِهِمْ، وَنُصُوصِ أَئِمَّتِنَا الْمُحَقِّقِينَ عَنْهُمْ وَقِيَاسُ مَا ثَبَتَ نَصًّا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فَيَقْتَضِي عَدَمُ ذِكْرِهِمْ لَهُ وَالْكَثِيرُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ فِيهِ عَلَى الرَّسْمِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ خِلَافُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ. فَإِنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَغَايَةُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ السُّكُوتُ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، وَفِي الْكَافِي الْوَقْفُ فِي ذَلِكَ بِالْهَاءِ لِأَبِي عَمْرٍو وَالْكِسَائِيِّ، وَفِي الْهِدَايَةِ لِلْكِسَائِيِّ وَحْدَهُ، وَفِي الْكَنْزِ لِابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَالْكِسَائِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبَ. وَالْقِسْمُ الَّذِي قُرِئَ بِالْإِفْرَادِ وَبِالْجَمْعِ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ، وَهِيَ " كَلِمَتُ رَبِّكَ " فِي الْأَنْعَامِ " وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا "، وَفِي يُونُسَ " وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ "، وَ " إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ "، وَفِي غَافِرٍ " وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ "، وَ " آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ " فِي يُوسُفَ وَ " فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ يُوسُفَ وَ " آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ " فِي الْعَنْكَبُوتِ وَفِي الْفُرْقَانِ " آمِنُونَ "، وَفِي سَبَأٍ وَ " عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ " فِي فَاطِرٍ " وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ " فِي فُصِّلَتْ وَ " جِمَالَتٌ " فِي الْمُرْسَلَاتِ. فَمَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 130 قَرَأَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِالْإِفْرَادِ وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ الْوَقْفُ بِالْهَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَفَ بِالْهَاءِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ وَقَفَ بِالتَّاءِ. مَنْ قَرَأَهُ بِالْجَمْعِ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ كَسَائِرِ الْجُمُوعِ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي أَمَاكِنِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى كِتَابَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالتَّاءِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي الْحَرْفِ الثَّانِي مِنْ يُونُسَ، وَهُوَ " إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ " قَالَ: تَأَمَّلْتُهُ فِي مَصَاحِفَ أَهِلِ الْعِرَاقِ فَرَأَيْتُهُ مَرْسُومًا بِالْهَاءِ ; وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ فِي غَافِرٍ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ فَكِتَابَتُهُ بِالْهَاءِ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِفْرَادِ، بِلَا نَظَرٍ. وَكِتَابَتُهُ بِالتَّاءِ عَلَى مُرَادِ الْجَمْعِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْإِفْرَادُ وَيَكُونُ كَنَظَائِرِهِ مِمَّا كُتِبَ بِالتَّاءِ مُفْرَدًا. وَلَكِنَّ الَّذِي هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ بِالتَّاءِ قَرَءُوهُ بِالْجَمْعِ فِيمَا نَعْلَمُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْأَحْرُفِ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فِي النِّسَاءِ. قَرَأَ يَعْقُوبُ بِالتَّنْوِينِ وَالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ مُؤَنَّثٌ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ. وَذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْبَابِ. وَنَصَّ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ بِالتَّاءِ لِكُلِّهِمْ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّاءُ لَهُ وَسَكَتَ آخَرُونَ فَلَمْ يَنُصُّوا فِيهِ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي الْمُبْهِجِ: وَالْوَقْفُ بِالتَّاءِ إِجْمَاعٌ لِأَنَّهُ كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ. قَالَ: وَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ فِي قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ مِثْلَ كَلِمَةِ وَوَجِلَةٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْوَقْفُ عِنْدَهُ عَلَى مَا كُتِبَ تَاءً بِهَا كَمَا قَدَّمْنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ الْمَخْصُوصَةُ) فَهِيَ سِتٌّ: يَاأَبَتِ، وَهَيْهَاتَ. وَمَرْضَاتِ، وَلَاتَ، وَاللَّاتَ، وَذَاتَ بَهْجَةٍ. أَمَّا يَاأَبَتِ، وَهِيَ فِي يُوسُفَ. وَمَرْيَمَ. وَالْقَصَصِ. وَالصَّافَّاتِ. فَوَقَفَ عَلَيْهَا بِالْهَاءِ خِلَافًا لِلرَّسْمِ: ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ. وَوَقَفَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى الرَّسْمِ وَأَمَّا هَيْهَاتَ، وَهُوَ الْحَرْفَانِ فِي الْمُؤْمِنُونَ فَوَقَفَ عَلَيْهَا بِالْهَاءِ. الْكِسَائِيُّ وَالْبَزِّيُّ. وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 131 ، فَرَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً الْهَاءَ كَالْبَزِّيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَقَطَعَ لَهُ بِالتَّاءِ فِيهِمَا صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَغَيْرِهَا. وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. إِلَّا أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعُنْوَانِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَوَّلِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ بِالتَّاءِ فِي الثَّانِيَةِ كَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا مَرْضَاتِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ مَوْضِعَانِ فِي الْبَقَرَةِ وَمَوْضِعٌ فِي النِّسَاءِ. وَمَوْضِعٌ فِي التَّحْرِيمِ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ فِي ص وَاللَّاتَ فِي النَّجْمِ وَذَاتَ بَهْجَةٍ فِي النَّمْلِ. فَوَقَفَ الْكِسَائِيُّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ بِالْهَاءِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي بَعْضِهَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ اللَّاتَ، وَذَاتَ بَهْجَةٍ وَخُصَّ الدُّورِيُّ عَنْهُ فِي " لَاتَ " بِالْهَاءِ، وَفِي التَّبْصِرَةِ رَوَى عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي غَيْرِ مَرْضَاتِ الْهَاءَ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ التَّاءُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّجْرِيدِ ذَاتَ بَهْجَةٍ، وَلَاتَ حِينَ وَوَقَفَ مَنْ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْفَارِسِيِّ يَعْنِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى اللَّاتَ بِالْهَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الْعِزِّ، وَلَا كَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، وَقَطَعَ لَهُ فِي مَرْضَاتِ بِالْهَاءِ، وَفِي التَّبْصِرَةِ حَكَى عَنْ حَمْزَةَ وَحْدَهُ الْوَقْفَ فِيهِ بِالْهَاءِ، وَكَذَا حَكَى غَيْرُهُ. وَقَدْ وَرَدَ الْخِلَافُ عَنْهُ وَالصَّوَابُ التَّاءُ قَالَ الدَّانِيُّ فِي الْجَامِعِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ وَقَوْلُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ حَمْزَةُ وَحْدَهُ يَقِفُ عَلَى مَرْضَاةِ بِالتَّاءِ، وَالْبَاقُونَ بِالْهَاءِ. وَقَالَ الدَّانِيُّ: يَعْنِي ابْنَ مُجَاهِدٍ إِنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ بِالْوَقْفِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّاءِ إِلَّا عَنْ حَمْزَةَ، وَمَنْ سِوَاهُ غَيْرُ الْكِسَائِيِّ. فَالنَّصُّ فِيهِ مَعْدُومٌ عَنْهُ إِذَا كَانَ نَافِعٌ، وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا نَصَّ فِيهِ عَنْهُ يَقِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّاءِ عَلَى حَالِ رَسْمِهِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ الْوَقْفَ عَلَى ذَاتَ بَهْجَةٍ، وَ " ذَاتِ الصُّدُورِ " وَشِبْهِهِ عَنِ الْكِسَائِيِّ بِالْهَاءِ. وَالْمُرَادُ بِشِبَهِهِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَذَاتِ الشَّوْكَةِ، وَذَاتَ الْيَمِينِ، وَذَاتَ الشِّمَالِ، وَذَاتِ حَمْلٍ، وَذَاتِ قَرَارٍ، وَذَاتِ الْحُبُكِ، وَذَاتِ أَلْوَاحٍ وَذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَذَاتِ الْبُرُوجِ، وَذَاتِ الْوَقُودِ، وَذَاتِ الرَّجْعِ، وَذَاتِ الصَّدْعِ وَذَاتِ الْعِمَادِ، وَذَاتَ لَهَبٍ وَوَقَعَ ذَاتُ الصُّدُورِ فِي مَوْضِعَيْ آلِ عِمْرَانَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 132 ، وَفِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْفَالِ، وَهُودٍ وَلُقْمَانَ وَفَاطِرٍ وَالزُّمَرِ وَالشُّورَى وَالْحَدِيدِ وَالتَّغَابُنِ وَالْمُلْكِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمُخَالَفَتِهِ الرَّسْمَ، وَلِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى غَيْرِهِ وَزَعَمَ ابْنُ جُبَارَةَ أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو وَالْكِسَائِيَّ وَيَعْقُوبَ، يَقِفُونَ عَلَى ذَاتِ الشَّوْكَةِ، وَذَاتَ لَهَبٍ، وَبِذَاتِ الصُّدُورِ بِالْهَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ، وَنَصَّ عَمَّنْ لَا نَصَّ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَاسَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِالتَّاءِ مِنَ الْمُؤَنَّثِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلِ الصَّوَابُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ لِلْجَمِيعِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَالْقِسْمُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبْدَالِ) نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَنْصُوبُ لِمُنَوَّنٍ غَيْرُ الْمُؤَنَّثِ يُبْدَلُ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ نَحْوَ: أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وَكَانَ حَقًّا، وَلِلنَّاسِ إِمَامًا. وَالثَّانِي الِاسْمُ الْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ مَا لَمْ يُرْسُمْ بِالتَّاءِ تُبْدَلُ تَاؤُهُ وَصْلًا هَاءً وَقْفًا سَوَاءٌ كَانَ مُنَوَّنًا، أَوْ غَيْرَ مُنَوَّنٍ نَحْوَ: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، وَمِنَ الْجَنَّةِ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وَمَثَلًا مَا بَعُوضَةً، وَكَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ وَشَذَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ فَرَوَوْا عَنِ الْكِسَائِيِّ وَحْدَهُ الْوَقْفَ عَلَى مَنَاةَ بِالْهَاءِ، وَعَنِ الْبَاقِينَ بِالتَّاءِ. ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَهُوَ غَلَطٌ وَأَحْسَبُ أَنَّ الْوَهْمَ حَصَلَ لَهُمْ مِنْ نَصِّ نُصَيْرٍ عَلَى كِتَابَتِهِ بِالْهَاءِ. وَنُصَيْرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكِسَائِيِّ فَحَمَلُوا الرَّسْمَ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَأَخَذُوا بِالضِّدِّ لِلْبَاقِينَ. وَلَمْ يُرِدْ نُصَيْرٌ إِلَّا حِكَايَةَ رَسْمِهَا كَمَا حَكَى رَسْمَ غَيْرِهَا فِي كِتَابِهِ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي رَسْمِهِ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الْأَهْوَازِيِّ: وَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى كِتَابَتِهَا (مَنَوةَ) بِوَاوٍ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِالتَّاءِ. فَالصَّوَابُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ الْقُرَّاءِ بِالْهَاءِ عَلَى وَفْقِ الرَّسْمِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ) فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا إِثْبَاتُ مَا حُذِفَ رَسْمًا، وَالثَّانِي إِثْبَاتُ مَا حُذِفَ لَفْظًا. فَالَّذِي ثَبَتَ مِنَ الْمَحْذُوفِ رَسْمًا يَنْحَصِرُ فِي نَوْعَيْنِ الْأَوَّلُ، وَهُوَ مِنَ الْإِلْحَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ هَاءُ السَّكْتِ، الثَّانِي أَحَدُ حُرُوفِ الْعِلَّةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 133 الْوَاقِعَةِ قَبْلَ سَاكِنٍ فَحُذِفَتْ لِذَلِكَ. أَمَّا هَاءُ السَّكْتِ فَتَجِيءُ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ مُطَّرِدَةٍ، وَكَلِمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ. (الْأَصْلُ الْأَوَّلُ) مَا الِاسْتِفْهَامِيَّةُ الْمَجْرُورَةُ بِحَرْفِ الْجَرِّ. وَوَقَعَتْ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ عَمَّ، وَفِيمَ، وَبِمَ، وَلَمْ، وَمِمَّ فَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالْهَاءِ عَنْ يَعْقُوبَ وَالْبَزِّيِّ. فَأَمَّا يَعْقُوبُ فَقَطَعَ لَهُ فِي الْوَقْفِ بِالْهَاءِ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ وَالشَّرِيفُ عَنِ الشَّرَفِ الْعَبَّاسِيِّ. وَقَطَعَ لَهُ الْجُمْهُورُ كَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ غَلْبُونَ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَابْنِ سَوَّارٍ وَالدَّانِيِّ بِالْهَاءِ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ عَمَّ، وَقَطَعَ لَهُ الْأَكْثَرُونَ بِذَلِكَ فِي الْحَرْفِ الثَّانِي، وَهُوَ: فِيمَ نَحْوَ: فِيمَ كُنْتُمْ، وَفِيمَ أَنْتَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُسْتَنِيرِ. وَزَادَ أَيْضًا الْحَرْفُ الثَّالِثُ، وَهُوَ: بِمَ نَحْوَ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ، وَقَطَعَ لَهُ الدَّانِيُّ بِالْهَاءِ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ مِمَّ، وَقَطَعَ مَنْ قِرَاءَتُهُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي لِمَ وَبِمَ، وَفِيمَ، وَقَطَعَ آخَرُونَ بِذَلِكَ لِرُوَيْسٍ خَاصَّةً فِي الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ كَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَقَطَعَ أَبُو الْعِزِّ بِذَلِكَ لِرُوَيْسٍ فِي الْأَحْرُفِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَجَعَلَ الْحَرْفَيْنِ الْأَوَّلِينَ لِيَعْقُوبَ بِكَمَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْهُ فِي الْكَامِلِ، وَلَا فِي الْجَامِعِ، وَلَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ. (قُلْتُ) : وَبِالْوَجْهَيْنِ آخُذُ لِيَعْقُوبَ فِي الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ لِثُبُوتِهَا عِنْدِي عَنْهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ. وَأَمَّا الْبَزِّيُّ فَقَطَعَ لَهُ بِالْهَاءِ فِي الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْكَافِي، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَغَيْرِهَا. وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ. وَانْفَرَدَ فِي الْهِدَايَةِ بِالْهَاءِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ بِكَمَالِهِ فِي (عَمَّ وَلِمَ) فَقَطْ. وَأَطْلَقَ لِلْبَزِّيِّ الْخِلَافَ فِي الْخَمْسَةِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ وَبِالْهَاءِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَبِغَيْرِ هَاءٍ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ، وَهُوَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، فِيهَا عَنْ طُرُقِهِ فَإِنَّهُ أَسْنَدَ رِوَايَةَ الْبَزِّيِّ عَنِ الْفَارِسِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 134 هَذَا، وَقَطَعَ فِيهِ بِالْهَاءِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِالْهَاءِ إِلَّا عَلَى ابْنِ غَلْبُونَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ " وَهَاءُ السَّكْتِ " مُخْتَارَةٌ فِي هَذَا الْأَصْلِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ عِوَضًا عَنِ الْأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ. (الْأَصْلُ الثَّانِي) هُوَ، وَهِيَ حَيْثُ وَقَعَا وَكَيْفَ جَاءَا نَحْوَ وَهُوَ وَلَهُوَ، وَأَنْ يُمِلَّ هُوَ، فَإِنَّهُ هُوَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَنَحْوَ مَا هِيَ، وَلَهِيَ، وَهِيَ فَوَقَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالْهَاءِ يَعْقُوبُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ. (الْأَصْلُ الثَّالِثُ) النُّونُ الْمُشَدَّدَةُ مِنْ جَمْعِ الْإِنَاثِ سَوَاءٌ اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ. أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ نَحْوَ هُنَّ أَطْهَرُ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، وَأَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ فَاخْتُلِفَ عَنْ يَعْقُوبَ فِي الْوَقْفِ عَلَى ذَلِكَ بِالْهَاءِ فَقَطَعَ فِي التَّذْكِرَةِ بِإِثْبَاتِ الْهَاءِ عَنْ يَعْقُوبَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَذَكَرَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ لِرُوَيْسٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَاضِي وَأَطْلَقَهُ فِي الْكَنْزِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ مِهْرَانَ لِرَوْحٍ. وَالْوَجْهَانِ ثَابِتَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بِهِمَا قَرَأْتُ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَقَدْ أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ وَأَحْسَبُ أَنَّ الصَّوَابَ تَقْيِيدُهُ بِمَا كَانَ بَعْدَ هَاءٍ كَمَا مَثَّلُوا بِهِ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مَثَّلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ نَصَّ عَلَى غَيْرِهِ أَحَدٌ يُوثَقُ بِهِ رَجَعْنَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ كَمَا ظَهَرَ لَنَا. (الْأَصْلُ الرَّابِعُ) الْمُشَدَّدُ الْمَبْنِيُّ نَحْوَ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى، وَإِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ أَيْضًا فَنَصَّ عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ لِيَعْقُوبَ بِكَمَالِهِ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ وَحْدَهُ. وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى حَذْفِ الْهَاءِ وَقْفًا، وَكِلَاهُمَا ثَابِتٌ عَنْ يَعْقُوبَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا كَانَ بِالْيَاءِ كَمَا مَثَّلْنَا بِهِ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُثْبِتُونَ فَإِنْ ثَبَتَ غَيْرُ ذَلِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 135 أَصِيرُ إِلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ بِالْهَاءِ فِي لَكِنْ وَإِنَّ يَعْنِي الْمَفْتُوحَةَ وَالْمَكْسُورَةَ وَقِيَاسُ ذَلِكَ كَأَنَّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْأَصْلُ الْخَامِسُ) النُّونُ الْمَفْتُوحَةُ نَحْوَ الْعَالَمِينَ، وَالَّذِينَ، وَالْمُفْلِحُونَ، وَبِمُؤْمِنِينَ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ الْوَقْفَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْهَاءِ، وَحَكَاهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رُوَيْسٍ، وَهُوَ لُغَةٌ فَاشِيَةٌ مُطَّرِدَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَمُقْتَضَى تَمْثِيلِ ابْنِ سَوَّارٍ إِطْلَاقُهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ مَثَّلَ بُقُولِهِ يُنْفِقُونَ، وَرَوَى ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ التَّمَّارِ تَقْيِيدَهُ بِمَا لَمْ يَلْتَبِسْ بِهَاءِ الْكِنَايَةِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ: وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. قَالَ: وَمَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي شَيْخَهُ ابْنَ مِقْسَمٍ أَنَّ هَاءَ السَّكْتِ لَا تَثْبُتُ فِي الْأَفْعَالِ. (قُلْتُ) : وَالصَّوَابُ تَقْيِيدُهُ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ إِثْبَاتِ الْهَاءِ عَنْ يَعْقُوبَ فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. " وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ الْمَخْصُوصَةُ " فَهِيَ أَرْبَعٌ (وَيْلَتَى، وَأَسَفَى، وَيَا حَسْرَتَى، وَثُمَّ الظَّرْفُ) فَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ رُوَيْسٍ فَقَطَعَ ابْنُ مِهْرَانَ لَهُ بِالْهَاءِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْكَنْزِ، وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ عَنْهُ. وَنَصَّ الدَّانِيُّ عَلَى ثُمَّ لِيَعْقُوبَ بِكَمَالِهِ، وَرَوَاهُ الْآخَرُونَ عَنْهُ بِغَيْرِ هَاءٍ كَالْبَاقِينَ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ رُوَيْسٍ قَرَأْتُ بِهِمَا، وَبِهِمَا آخُذُ، وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بِالْهَاءِ فِي هَلُمَّ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْهَاءِ فِي إِيَّايَ وَقِيَاسُهُ مَثْوَايَ، وَمَحْيَايَ، وَكَذَلِكَ فِي أَبِي وَقِيَاسُهُ أَخِي، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ، وَلَيْسَتْ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ تَسْتَفْتِيَانِ بِالْهَاءِ مِنَ الْأَفْعَالِ خَاصَّةً فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ مَعَ ضَعْفِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَهَاءُ السَّكْتِ فِي هَذَا كُلِّهِ وَمَا أَشْبَهَهُ جَائِزَةٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ سَمَاعًا وَقِيَاسًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي) ، وَهُوَ أَحَدُ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ الثَّلَاثَةِ: الْيَاءُ، وَالْوَاوُ، وَالْأَلِفُ فَأَمَّا الْيَاءُ فَمِنْهُ مَا حُذِفَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَمَا هُوَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الزَّوَائِدِ فَالْمَحْذُوفَةُ رَسْمًا لِلسَّاكِنِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا حُذِفَ لِأَجْلِ التَّنْوِينِ، وَالثَّانِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 136 مَا حُذِفَ لِغَيْرِهِ: فَالَّذِي حُذِفَ لِلتَّنْوِينِ ثَلَاثُونَ حَرْفًا فِي سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَوْضِعًا بَاغٍ، وَلَا عَادٍ، وَكِلَاهُمَا فِي الْبَقَرَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالنَّحْلِ وَمِنْ مُوصٍ فِي الْبَقَرَةِ وَعَنْ تَرَاضٍ فِي الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَلَا حَامٍ فِي الْمَائِدَةِ وَلَاتَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْأَنْعَامِ وَالْعَنْكَبُوتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَلَهُمْ أَيْدٍ كِلَاهُمَا فِي الْأَعْرَافِ وَلَعَالٍ فِي يُونُسَ وَأَنَّهُ نَاجٍ فِي يُوسُفَ وَهَادٍ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ اثْنَانِ فِي الرَّعْدِ، وَكَذَلِكَ فِي الزُّمَرِ، وَآخَرُ فِي الْمُؤْمِنِ وَوَاقٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ اثْنَانِ فِي الرَّعْدِ. وَآخَرُ فِي الْمُؤْمِنِ وَمُسْتَخْفٍ فِي الرَّعْدِ وَمِنْ وَالٍ فِيهَا وَوَادٍ فِي مَوْضِعَيْنِ بِوَادٍ فِي إِبْرَاهِيمَ وَوَادٍ فِي الشُّعَرَاءِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ فِي النَّحْلِ وَأَنْتَ مُفْتَرٍ فِيهَا وَلَيَالٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: مَرْيَمَ وَالْحَاقَّةِ وَالْفَجْرِ وَأَنْتَ قَاضٍ فِي طه وَإِلَّا زَانٍ فِي النُّورِ (وَهُوَ جَازٍ) فِي لُقْمَانَ وَبِكَافٍ فِي الزُّمَرِ وَمُعْتَدٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: ق وَنُونٍ وَالْمُطَفِّفِينَ وَعَلَيْهَا فَانٍ فِي الرَّحْمَنِ وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فِيهَا وَدَانٍ فِيهَا أَيْضًا وَمُهْتَدٍ فِي الْحَدِيدِ وَمُلَاقٍ فِي الْحَاقَّةِ وَمَنْ رَاقٍ فِي الْقِيَامَةِ، وَتَتِمَّةُ الثَّلَاثِينَ هَارٍ فِي التَّوْبَةِ ; عَلَى أَنَّهُ مَقْلُوبٌ كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْإِمَالَةِ فَأَثْبَتَ ابْنُ كَثِيرٍ الْيَاءَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ، وَهِيَ هَادٍ فِي الْخَمْسَةِ (وَوَاقٍ) فِي الثَّلَاثَةِ (وَوَالٍ. وَبَاقٍ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ. وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ، وَهُمَا فَانٍ فِي الرَّحْمَنِ (وَرَاقٍ) فِي الْقِيَامَةِ. فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. وَقَدْ خَالَفَ فِيهِمَا سَائِرَ النَّاسِ. وَكَأَنَّ الدَّانِيَّ لَمْ يَرْتَضِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ أَسْنَدَ رِوَايَةَ قُنْبُلٍ فِي هَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ. وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ فِي الْكَامِلِ عَنِ ابْنِ شَنْبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِالْوَقْفِ بِالْيَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَابِ. وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ فِي جَامِعِهِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي الْجَمِيعِ وَقْفًا، وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنِ النَّحَّاسِ عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 137 عَنْ وَرْشٍ، بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي قَاضٍ، وَفِي بَاغٍ مُخَيَّرٌ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَالَّذِي حُذِفَ لِغَيْرِ تَنْوِينٍ أَحَدَ عَشَرَ حَرْفًا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ يُؤْتَ فِي مَوْضِعَيْنِ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فِي الْبَقَرَةِ فِي قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ فِي النِّسَاءِ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ فِي الْمَائِدَةِ وَ " يَقْضِ الْحَقَّ " فِي الْأَنْعَامِ. فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ. وَنُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يُونُسَ، (وَالْوَادِ) فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى فِي طه وَالنَّازِعَاتِ، وَعَلَى وَادِ النَّمْلِ. وَالْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْقَصَصِ وَ " هَادِ " فِي مَوْضِعَيْنِ لَهَادِي الَّذِينَ فِي الْحَجِّ وَ (بِهَادِ الْعُمْيِ) فِي الرُّومِ، وَيُرِدْنِ الرَّحْمَنُ فِي يس، وَصَالِ الْجَحِيمِ فِي الصَّافَّاتِ، وَيُنَادِ الْمُنَادِ فِي ق، وَتُغْنِ النُّذُرُ فِي اقْتَرَبَ، وَالْجَوَارِ فِي مَوْضِعَيْنِ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الرَّحْمَنِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ فِي كُوِّرَتْ. وَأَمَّا: آتَانِ اللَّهُ فِي النَّمْلِ، وَفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ فِي الزُّمَرِ: فَسَيَأْتِيَانِ فِي بَابِ الزَّوَائِدِ مِنْ أَجْلِ فَتْحِ يَاءَيْهِمَا وَصْلًا، وَأَمَّا يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، أَوَّلَ الزُّمَرِ. فَلَا خِلَافَ فِي حَذْفِهِمَا فِي الْحَالَيْنِ لِلرَّسْمِ وَالرِّوَايَةِ وَالْأَفْصَحُ فِي الْعَرَبِيَّةِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ رُوَيْسٍ كَمَا سَيَأْتِي. فَوَقَفَ يَعْقُوبُ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةَ عَشَرَ بِالْيَاءِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا فِي الْجَمِيعِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِ وَأَصْلِهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْجَمِيعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ. وَنَصَّ عَلَى يُؤْتَ الْحِكْمَةَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ وَالْكَنْزِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَى يُؤْتِ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ وَسِوَاهُمْ، وَنَصَّ عَلَى وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ فِي الْمُبْهِجِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْجَامِعِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ وَالْكَنْزِ، وَغَيْرِهَا. وَنَصَّ عَلَى " يَقْضِ الْحَقَّ " هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ، وَغَيْرُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ قِيَاسًا مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالنَّصِّ فِي الْإِرْشَادِ. وَنَصَّ عَلَى نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَى بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَبُو الْحَسَنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 138 بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ قِيَاسًا. وَنَصَّ عَلَى وَادِ النَّمْلِ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْغَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَى الْوَادِ الْأَيْمَنِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ قِيَاسًا. وَنَصَّ عَلَى لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَى بِهَادِ الْعُمْيِ فِي الرُّومِ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ، وَصَاحِبُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَصَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَصَاحِبُ الْكَنْزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَى يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ الْجُمْهُورُ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ وَالسِّبْطِ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَهُ فِي التَّذْكِرَةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي الزَّوَائِدِ مِنْ أَجْلِ أَبِي جَعْفَرٍ وَصْلًا. وَنَصَّ عَلَى صَالِ الْجَحِيمِ ابْنُ سَوَّارٍ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَنَصَّ عَلَى يُنَادِ الْمُنَادِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ وَسِوَاهُمْ. وَنَصَّ عَلَى تُغْنِ النُّذُرُ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ صَاحِبُ الْجَامِعِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ قِيَاسًا، وَنَصَّ عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكَنْزِ، وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَهُ فِي غَايَةِ الِاخْتِصَارِ قِيَاسًا، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ سَاكِتٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ سُكُوتِهِ ثُبُوتُ رِوَايَةٍ، وَلَا عَدَمُهَا وَالنَّصُّ يُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَاسِيَّمَا، وَقَدْ عَضَّدَهَا الْقِيَاسُ وَصَحَّ بِهَا الْأَدَاءُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا. وَوَافَقَهُ عَلَى وَادِي النَّمْلِ الْكِسَائِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الدَّانِيُّ وَطَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَزَادَ ابْنُ غَلْبُونَ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَيْضًا بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْهُ، وَقَالَ: وَالْمَشْهُورُ الْحَذْفُ، وَبِهِ قَرَأْتُ، وَزَادَ ابْنُ بَلِّيمَةَ وَابْنُ غَلْبُونَ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأَرْبَعَةِ سِوَى الْحَذْفِ. (قُلْتُ) : وَالْأَصَحُّ عَنْهُ هُوَ الْوَقْفُ بِالْيَاءِ عَلَى وَادِ النَّمْلِ دُونَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ وَإِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 139 كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالْحَذْفِ صَحَّ عَنْهُ أَيْضًا لِأَنَّ سَوْرَةَ بْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى عَنْهُ نَصًّا أَنَّهُ قَالَ: الْوَقْفُ عَلَى (وَادِ النَّمْلِ بِالْيَاءِ) . قَالَ الْكِسَائِيُّ:، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعَرَبِ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْمُضَافِ إِلَّا بِالْيَاءِ. قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَهَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ مَفْهُومَةٌ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي هَذَا الْوَضْعَ خَاصَّةً قَالَ: وَقَالَ: عَنْهُ يَعْنِي سَوْرَةَ بْنَ الْمُبَارَكِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ بِغَيْرِ يَاءٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَافٍ، وَوَافَقَهُ أَيْضًا عَلَى بِهَادِ الْعُمْيِ فِي الرُّومِ الْكِسَائِيُّ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، فَقَطَعَ لَهُ بِالْيَاءِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْحَذْفِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ شُرَيْحٍ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُ، وَأَبُو طَاهِرِ ابْنُ سَوَّارٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَالدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ ثُمَّ رَوَى عَنْهُ نَصًّا أَنَّهُ يَقِفُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَاءٍ. ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِمَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَنْهُ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ نَصًّا وَأَدَاءً، وَعَلَى الْحَذْفِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ مَعَ قِرَاءَتِهِ لَهُ (تَهْدِ الْعُمْيَ) فَبِالْيَاءِ قَطَعَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ فِي التَّذْكِرَةِ وَالدَّانِيُّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ. وَقَطَعَ لَهُ بِالْحَذْفِ الْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَأَمَّا الَّذِي فِي سُورَةِ النَّمْلِ فَلَا خِلَافَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالْيَاءِ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ رَسْمِهِ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَوَافَقَهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى يُنَادِ الْمُنَادِي فَوَقَفَ بِالْيَاءِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمُبْهِجِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ، وَابْنُ فَارِسٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَرَوَى عَنْهُ آخَرُونَ الْحَذْفَ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَغَيْرِهَا. مِنْ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ، وَغَيْرِهَا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ وَرَدَ النَّصُّ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ رُوَيْسٍ بِإِثْبَاتِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 140 يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. أَوَّلَ الزُّمَرِ فِي الْوَقْفِ، وَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَهُوَ قِيَاسُ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ. وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بِالْيَاءِ فِي لَصَالِ الْجَحِيمِ مِثْلَ يَعْقُوبَ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ. وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِنَ الْوَاوَاتِ رَسْمًا لِلسَّاكِنِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ. فِي سُبْحَانَ. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ فِي الشُّورَى، وَيَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ. فِي الْقَمَرِ، وَسَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ فِي الْعَلَقِ. فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا لِلْجَمِيعِ عَلَى الرَّسْمِ. وَقَدْ قَالَ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا، وَلَا عَلَى مَا يُشَابِهُهَا لِأَنَّهُ إِنْ وَقَفَ بِالرَّسْمِ خَالَفَ الْأَصْلَ وَإِنْ وَقَفَ بِالْأَصْلِ خَالَفَ الرَّسْمَ انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى هَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَوِ اضْطُرَّ إِلَى الْوَقْفِ عَلَيْهَا كَيْفَ يَكُونُ؟ . وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَا لَمْ تَصِحَّ فِيهِ رِوَايَةٌ وَإِلَّا فَكَمْ مِنْ مَوْضِعٍ خُولِفَ فِيهِ الرَّسْمُ وَخُولِفَ فِيهِ الْأَصْلُ. وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ إِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ. وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ. وَقَالَ: هَذِهِ قِرَاءَتِي عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ جَمِيعًا، وَبِذَلِكَ جَاءَ النَّصُّ عَنْهُ. (قُلْتُ) : وَهُوَ مِنِ انْفِرَادِهِ، وَقَدْ قَرَأْتُ بِهِ مِنْ طَرِيقِهِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ بِذَلِكَ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ وَأَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقُرَّاءُ أَنَّهُ حُذِفَ أَيْضًا رَسْمًا وَسَائِرُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ وَعَدُّوا ذَلِكَ، وَهْمًا مِنْهُ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ لِلْجَمِيعِ. وَأَمَّا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ حَذْفُ وَاوِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِذْ هُوَ مُفْرَدٌ فَاتَّفَقَ اللَّفْظُ وَالرَّسْمُ وَالْأَصْلُ عَلَى حَذْفِهِ. وَحُكْمُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي آخِرِ بَابِ وَقَفِ حَمْزَةَ فَيُوقَفُ عَلَيْهِمَا بِالْحَذْفِ بِلَا نَظَرٍ كَمَا يُوقَفُ عَلَى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَعَلَى وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ بِحَذْفِ الْيَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِنَ الْأَلِفَاتِ لِسَاكِنٍ فَهُوَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ (أَيُّهَ) وَقَعَتْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 141 أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ فِي النُّورِ وَيَا أَيُّهَ السَّاحِرُ فِي الزُّخْرُفِ وَأَيُّهَ الثَّقَلَانِ فِي الرَّحْمَنِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَصْلِ خِلَافًا لِلرَّسْمِ أَبُو عَمْرٍو، وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ، وَوَقَفَ عَلَيْهَا الْبَاقُونَ بِالْحَذْفِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ ضَمَّ الْهَاءَ عَلَى الِاتِّبَاعِ لِضَمِ الْيَاءِ قَبْلَهَا. (وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي) مِنَ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ مِنَ الْإِلْحَاقِ أَيْضًا، وَهُوَ إِثْبَاتُ مَا حُذِفَ لَفْظًا، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (فَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ) سَبْعُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ يَتَسَنَّهْ فِي الْبَقَرَةِ وَاقْتَدِهْ فِي الْأَنْعَامِ وَكِتَابِيَهْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَحِسَابِيَهْ كَذَلِكَ (وَمَالِيَهْ) وَسُلْطَانِيَهْ الْأَرْبَعَةُ فِي الْحَاقَّةِ، وَمَا هِيَهْ فِي الْقَارِعَةِ أَمَّا يَتَسَنَّهْ وَاقْتَدِهِ فَحَذَفَ الْهَاءَ مِنْهُمَا لَفْظًا فِي الْوَصْلِ وَأَثْبَتَهُمَا فِي الْوَقْفِ لِلرَّسْمِ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ، وَأَثْبَتَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ وَكَسَرَ الْهَاءَ مِنَ اقْتَدِهِ وَصْلًا ابْنُ عَامِرٍ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي إِشْبَاعِ كَسْرَتِهَا، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْإِشْبَاعَ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَالْجَامِعِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَسَائِرِ الْكُتُبِ إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ الْكَسْرَ مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ كَرِوَايَةِ هِشَامٍ. وَهِيَ طَرِيقُ زَيْدٍ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْعِزِّ فِي الْإِرْشَادِ، وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْوَاسِطِيِّينَ كَابْنِ مُؤْمِنٍ وَالدِّيوَانِيِّ وَابْنِ زُرَيْقٍ الْحَدَّادِ، وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ. وَقَدْ رَوَاهَا الشَّاطِبِيُّ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُهَا وَرَدَتْ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ، وَلَا شَكَّ فِي صِحَّتِهَا عَنْهُ لَكِنَّهَا عَزِيزَةٌ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا كِتَابِيَهْ فِيهِمَا وَحِسَابِيَهْ. كِلَاهُمَا فَحَذَفَ الْهَاءَ مِنْهُمَا وَصْلًا وَأَثْبَتَهَا وَقْفًا يَعْقُوبُ. وَالْبَاقُونَ بِإِثْبَاتِهَا فِي الْحَالَيْنِ. وَأَمَّا (مَالِيَهْ وَسُلْطَانِيَهْ) الْأَرْبَعَةُ فِي الْحَاقَّةِ. وَ (مَاهِيَهْ) فَحَذَفَ الْهَاءَ مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي الْوَصْلِ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ، وَأَثْبَتَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ. وَبَقِيَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ سَبْعَةُ أَحْرُفٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 142 ، وَهِيَ: لَكِنَّا هُوَ فِي الْكَهْفِ وَالظُّنُونَا وَالرَّسُولَا وَالسَّبِيلَا فِي الْأَحْزَابِ. (وَسَلَاسِلًا وَقَوَارِيرَا قَوَارِيرَا) فِي الْإِنْسَانِ نَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لَفْظًا أَنَا حَيْثُ وَقَعَ نَحْوَ أَنَا لَكُمْ، وَأَنَا نَذِيرٌ، وَ " إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا " أَجْمَعُوا عَلَى حَذْفِ أَلِفِهِ وَصْلًا وَإِثْبَاتِهَا وَقْفًا. هَذَا مَا لَمْ يَلْقَهُ هَمْزَةُ قَطْعٍ فَإِنْ لَقِيَهُ هَمْزَةُ قَطْعٍ فَاخْتَلَفُوا فِي حَذْفِهَا فِي الْوَصْلِ وَسَيَأْتِي فِي الْبَقَرَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا حُذِفَ مِنَ الْيَاءَاتِ وَالْوَاوَاتِ وَالْأَلِفَاتِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَهُوَ ثَابِتٌ رَسْمًا نَحْوَ: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ، وَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، وَأُوفِي الْكَيْلَ، وَبِهَادِي الْعُمْيِ فِي النَّمْلِ، وَادْخُلِي الصَّرْحَ، وَحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَآتِي الرَّحْمَنِ، وَأُولِي الْأَيْدِي، وَيَاأُولِي الْأَلْبَابِ، وَيَاأُولِي الْأَبْصَارِ، وَمُحِلِّي الصَّيْدِ، وَمُهْلِكِي الْقُرَى وَنَحْوَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وَقَالُوا الْآنَ، وَأَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، وَجَابُوا الصَّخْرَ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وَمُلَاقُو اللَّهِ، وَأُولُو الْفَضْلِ، وَصَالُو الْجَحِيمِ، وَصَالُوا النَّارِ، وَمُرْسِلُو النَّاقَةِ وَنَحْوَ: وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، وَادْخُلَا النَّارَ، وَأَنَا اللَّهُ فَالْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ بِالْإِثْبَاتِ لِثُبُوتِهَا رَسْمًا وَحُكْمًا، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا ثَمُودَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا إِنَّ ثَمُودَ فِي هُودٍ وَعَادًا وَثَمُودَ فِي الْفُرْقَانِ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ وَالنَّجْمِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يُنَوِّنْهُ فَسَيَأْتِي بَيَانُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ هُودٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. (وَأَمَّا الْحَذْفُ) فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا حَذْفُ مَا ثَبَتَ رَسْمًا: وَالثَّانِي حَذْفُ مَا ثَبَتَ لَفْظًا. (فَالْأَوَّلُ) مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ: وَكَأَيِّنْ وَقَعَتْ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: فِي آلِ عِمْرَانَ وَيُوسُفَ، وَفِي الْحَجِّ مَوْضِعَانِ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ وَالْقِتَالِ وَالطَّلَاقِ. فَحَذَفَ النُّونَ مِنْهَا وَوَقَفَ عَلَى الْيَاءِ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ، وَوَقَفَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَهُوَ تَنْوِينٌ ثَبَتَ رَسْمًا مِنْ أَجْلِ احْتِمَالِ قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ، كَمَا سَيَأْتِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا كُتِبَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 143 بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ صُورَةً لِلْهَمْزَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ، وَهُوَ يَتَفَيَّأُ، وَتَفْتَأُ، وَأَتَوَكَّأُ. وَيَعْبَأُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فِي بَابِ وَقَفِ حَمْزَةَ عَلَى الْهَمْزَةِ، وَكَذَلِكَ مِنْ: نَبَأَ. وَتِلْقَاءَ وَإِيتَاءِ وَمَا مَعَهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ مَا صُورَةُ الْهَمْزَةِ بِهِ إِلَّا مَا ذُكِرَ عَنْ حَمْزَةَ، وَقَدْ بَيَّنَاهُ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) ، وَهُوَ حَذْفُ مَا ثَبَتَ لَفْظًا لَمْ يَقَعْ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَوَقَعَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ: الْوَاوُ وَالْيَاءُ الثَّابِتَتَانِ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ لَفْظًا مِمَّا حُذِفَ رَسْمًا، وَذَلِكَ فِيمَا وَقَعَ قَبْلَ الْهَاءِ فِيهِ مُتَحَرِّكٌ نَحْوَ: إِنَّهُ، وَبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوَّلَ بَابِ هَاءِ الْكِتَابَةِ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا وُصِلَ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ فِي مَذْهَبِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ صِلَةُ مِيمِ الْجَمْعِ كَمَا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا وَصْلُ الْمَقْطُوعِ رَسْمًا فَوَقَعَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي أَيًّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَيًّا مَا تَدْعُوا فِي آخِرِ سُورَةِ سُبْحَانَ وَمَالِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي النِّسَاءِ وَمَالِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْكَهْفِ وَمَالِ هَذَا الرَّسُولِ فِي الْفُرْقَانِ وَفَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي سَأَلَ وَإِلْ يَاسِينَ فِي الصَّافَّاتِ. (أَمَّا: أَيَّامًا) فَنَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ كَالْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ فِي التَّيْسِيرِ، وَشَيْخِهِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ وَرَوَوُا الْوَقْفَ عَلَى أَيًّا دُونَ مَا عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ. وَأَشَارَ ابْنُ غَلْبُونَ إِلَى خِلَافٍ عَنْ رُوَيْسٍ، وَنَصَّ هَؤُلَاءِ عَنِ الْبَاقِينَ بِالْوَقْفِ عَلَى مَا دُونَ أَيًّا. وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا إِلَى ذِكْرِهِ أَصْلًا بِوَقْفٍ، وَلَا ابْتِدَاءٍ، أَوْ قَطْعٍ، أَوْ وَصْلٍ كَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ وَمَكِّيٍّ وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَكَأَبِي مَعْشَرٍ وَالْأَهْوَازِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ وَكَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ مِهْرَانَ وَابْنِ شَيْطٍ وَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَجَدِّهِ أَبِي مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَعَلَى مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ لَا يَكُونُ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا خِلَافٌ بَيْنِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خِلَافٌ فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى كُلٍّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 144 مِنْ (أَيًّا) ، وَمِنْ (مَا) لِكَوْنِهِمَا كَلِمَتَيْنِ انْفَصَلَتَا رَسْمًا كَسَائِرِ الْكَلِمَاتِ الْمُنْفَصِلَاتِ رَسْمًا، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، وَهُوَ الْأُولَى بِالْأُصُولِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَصٌّ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُ نُصُوصَهُمْ فَلَمْ أَجِدْ مَا يُخَالِفُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، وَلَاسِيَّمَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَايَةُ مَا وَجَدْتُ النَّصَّ عَنْ حَمْزَةَ وَسُلَيْمٍ وَالْكِسَائِيِّ فِي الْوَقْفِ عَلَى (أَيًّا) فَنَصَّ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ سَعْدَانَ النَّحْوِيُّ الضَّرِيرُ صَاحِبُ سُلَيْمٍ وَالْيَزِيدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْمُسَيَّبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي الضَّبِّيَّ ; ثَنَا ابْنُ سَعْدَانَ قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ وَسُلَيْمُ يَقِفَانِ جَمِيعًا عَلَى (أَيًّا) ثُمَّ قَالَ: ابْنُ سَعْدَانَ وَالْوَقْفُ الْجَيِّدُ عَلَى (مَا) لِأَنَّ (مَا) صِلَةٌ لِأَيِّ. وَنَصَّ قُتَيْبَةُ كَذَلِكَ عَنِ الْكِسَائِيِّ قَالَ الدَّانِيُّ: ثَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَزَّازَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ النَّهَاوَنْدِيَّ، ثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيَّ. ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ الْغَزَالِيُّ. ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مِرْدَاسٍ. ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: كَانَ الْكِسَائِيُّ يَقِفُ عَلَى الْأَلِفِ مِنْ (أَيًّا) انْتَهَى، وَهَذَا غَايَةُ مَا وَجَدْتُهُ وَغَايَةُ مَا رَوَاهُ الدَّانِيُّ ثُمَّ قَالَ الدَّانِيُّ بِأَثَرِ هَذَا وَالنَّصُّ عَنِ الْبَاقِينَ مَعْدُومٌ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي نَخْتَارُهُ فِي مَذْهَبِهِمُ الْوَقْفُ عَلَى (مَا) ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَرْفًا زِيدَ صِلَةً لِلْكَلَامِ فَلَا يُفْصَلُ مِنْ (أَيٍّ) قَالَ: وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ اسْمًا لَا حِرَفًا، وَهِيَ بَدَلٌ مِنْ (أَيٍّ) فَيَجُوزُ فَصْلُهَا، وَقَطْعُهَا مِنْهَا انْتَهَى. فَقَدْ صَرَّحَ الدَّانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ النَّصَّ عَنْ غَيْرِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، مَعْدُومٌ وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى (مَا) اخْتِيَارٌ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ (مَا) صِلَةً لَا غَيْرَ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الْوَقْفُ عَلَى (أَيٍّ) وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ، وَهُوَ مَفْصُولٌ رَسْمًا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَثَلًا مَا، وَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ، وَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ وَأَخَوَاتِهِ مِمَّا كُتِبَ مَفْصُولًا، وَقَدْ نَصَّ الدَّانِيُّ نَفْسُهُ عَلَى أَنَّ مَا كُتِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَغَيْرِهِ مَفْصُولًا يُوقَفُ لِسَائِرِهِمْ عَلَيْهِ مَفْصُولًا وَمَوْصُولًا ; هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ سَائِرُ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْأَدَاءِ ; فَظَهَرَ أَنَّ الْوَقْفَ جَائِزٌ لِجَمِيعِهِمْ عَلَى كُلٍّ مِنْ كَلِمَتَيْ (أَيًّا ; وَمَا) كَسَائِرِ الْكَلِمَاتِ الْمَفْصُولَاتِ فِي الرَّسْمِ، وَهَذَا الَّذِي نَرَاهُ وَنَخْتَارُهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 145 وَنَأْخُذُ بِهِ تَبَعًا لِسَائِرِ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا (مَالِ) فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ فَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ أَيْضًا الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ كَالدَّانِيِّ وَابْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْعِزِّ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَابْنِ سَوَّارٍ وَالشَّاطِبِيِّ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَابْنِ فَارِسٍ وَابْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي مَعْشَرٍ فَاتَّفَقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَلَى الْوَقْفِ عَلَى (مَا) ، وَاخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْكِسَائِيِّ فَذَكَرَ الْخِلَافَ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا، أَوْ عَلَى اللَّامِ بَعْدَهَا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالْآخِرُونَ مِنْهُمُ اتَّفَقُوا عَنِ الْكِسَائِيِّ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى (مَا) ، وَانْفَرَدَ مِنْهُمْ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ فَذَكَرَ فِي جَامِعِهِ عَنْ يَعْقُوبَ أَيْضًا، وَعَنْ وَرْشٍ الْوَقْفَ عَلَى (مَا) كَأَبِي عَمْرٍو وَالْكِسَائِيِّ. وَانْفَرَدَ أَيْضًا أَبُو الْعِزِّ فَذَكَرَ فِي كِفَايَتِهِ الْوَقْفَ عَلَى (مَا) كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ وَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِينَ يَقِفُونَ عَلَى اللَّامِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ الْمُؤَلِّفِينَ، وَلَا ذَكَرُوا فِيهَا خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ، وَلَا تَعَرَّضُوا إِلَيْهَا كَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَغَيْرِهِمْ وَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَدْ كُتِبَتْ لَامُ الْجَرِّ فِيهَا مَفْصُولَةً مِمَّا بَعْدَهَا فَيُحْتَمَلُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْوَقْفُ عَلَيْهَا كَمَا كُتِبَتْ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ فِيهَا نَصٌّ، وَهُوَ أَظْهَرُ قِيَاسًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُوقَفَ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا لَامَ جَرٍّ، وَلَامُ الْجَرِّ لَا تُقْطَعُ مِمَّا بَعْدَهَا. وَأَمَّا الْوَاقِفُ عَلَى (مَا) عِنْدَ هَؤُلَاءِ فَيَجُوزُ، بِلَا نَظَرٍ عِنْدَهَمْ عَلَى الْجَمِيعِ لِلِانْفِصَالِ لَفْظًا وَحُكْمًا وَرَسْمًا، وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ عِنْدِي بِمَذَاهِبِهِمْ وَالْأَقْيَسُ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ أَيْضًا وَآخُذُ بِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَا. أَمَّا الْكِسَائِيُّ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ الْوَقْفُ عَلَى (مَا) ، وَعَلَى اللَّامِ مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَجَاءَ عَنْهُ بِالنَّصِّ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى (مَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنَا الْيَزِيدِيِّ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُوقَفَ عَلَى اللَّامِ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ فِي ذَلِكَ نَصٌّ. وَأَمَّا الْبَاقُونَ، فَقَدْ صَرَّحَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ بِعَدَمِ النَّصِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 146 عَنْهُمْ فَقَالَ: وَلَيْسَ عَنِ الْبَاقِينَ فِي ذَلِكَ نَصٌّ سِوَى مَا جَاءَ عَنْهُمْ مِنَ اتِّبَاعِهِمْ لِرَسْمِ الْخَطِّ عِنْدَ الْوَقْفِ قَالَ: وَذَلِكَ يُوجِبُ فِي مَذْهَبِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ وَقْفُهُ عَلَى اللَّامِ. (قُلْتُ) : وَفِيمَا قَالَهُ آخِرًا نَظَرٌ فَإِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ الْخَطَّ فِي وَقْفِهِمْ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ أَيْضًا عَلَى (مَا) ، بَلْ هُوَ، أَوْلَى وَأَحْرَى لِانْفِصَالِهَا لَفْظًا وَرَسْمًا، عَلَى أَنَّهُ صَرَّحَ بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْ وَرْشٍ، فَقَالَ: إِسْمَاعِيلُ النَّحَّاسُ فِي كِتَابِهِ كَانَ أَبُو يَعْقُوبَ صَاحِبُ وَرْشٍ، يَعْنِي الْأَزْرَقَ يَقِفُ عَلَى فَمَالِ، وَقَالُوا: مَالِ وَأَشْبَاهُهُ كَمَا فِي الصُّحُفِ. وَكَانَ عَبْدُ الصَّمَدِ يَقِفُ عَلَى فَمَا وَيَطْرَحُ اللَّامَ انْتَهَى. فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ، وَكَذَا حَكَمَ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا إِلْ يَاسِينَ فِي الصَّافَّاتِ فَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى قَطْعِهَا فَهِيَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ فَتَحَ الْهَمْزَةَ وَمَدَّهَا وَكَسَرَ اللَّامَ كَلِمَتَانِ مِثْلُ (آلُ مُحَمَّدٍ، وَآلُ إِبْرَاهِيمَ) فَيَجُوزُ قَطْعُهُمَا وَقَفًا، وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ مِنْ كَسَرَ الْهَمْزَةَ وَقَصَرَهَا وَسَكَّنَ اللَّامَ فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنِ انْفَصَلَتْ رَسْمًا فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى وَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ قُطِعَتْ رَسْمًا اتَّصَلَتْ لَفْظًا، وَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ الرَّسْمِ فِيهَا وَقْفًا إِجْمَاعًا، وَلَمْ يَقَعْ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ نَظِيرٌ فِي الْقِرَاءَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. " وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ " مِنْ هَذَا الْفَصْلِ جَمِيعُ مَا كُتِبَ مَفْصُولًا سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا، أَوْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ فِيهِ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ عَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ كَانَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا أَنْ تُكْتَبَ مُنْفَصِلَةً مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ حَرْفًا، أَوْ فِعْلًا، أَوِ اسْمًا إِلَّا آلَ الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّهَا لِكَثْرَةِ دَوْرِهَا نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ مِمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَوُصِلَتْ وَإِلَّا يَا وَهَا فَإِنَّهُمَا لَمَّا حُذِفَتْ أَلِفَهُمَا بَقِيَا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَانْفَصَلَا بِمَا بَعْدَهُمَا وَإِلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا فَإِنَّهُ كُتِبَ مَوْصُولًا بِمَا قَبْلَهُ لِلْفَرْقِ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَا حَرْفَيْ هِجَاءٍ إِنَّهُمَا وَصْلًا رِعَايَةً لِلَّفْظِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ مُبَيَّنًا فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ. وَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ يَنْحَصِرُ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ: أَنْ لَا، وَأَنَّ مَا، وَإِنْ مَا، الْمُخَفَّفَةُ الْمَكْسُورَةُ، وَأَيْنَ مَا، وَأَنْ لَمْ، وَإِنْ لَمْ، وَأَنْ لَنْ، وَعَنْ مَا، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 147 ، وَمِنْ مَا، وَأَمْ مَنْ، وَعَنْ مَنْ، وَحَيْثُ مَا، وَكُلِّ مَا، وَبِئْسَ مَا وَفِي مَا، وَكَيْ لَا، وَيَوْمَ هُمْ. (فَأَمَّا: أَنْ لَا) فَكُتِبَ مَفْصُولًا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: فِي الْأَعْرَافِ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ، وَفِيهَا أَيْضًا أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، وَفِي التَّوْبَةِ أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، وَفِي هُودٍ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَفِيهَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ. وَفِي الْحَجِّ وَأَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَفِي يس أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، وَفِي الدُّخَانِ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ، وَفِي الْمُمْتَحِنَةِ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ، وَفِي ن أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ فَهَذِهِ الْعَشَرَةُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا. وَاخْتَلَفَ الْمَصَاحِفُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ فَفِي أَكْثَرِهَا مَقْطُوعٌ، وَفِي بَعْضِهَا مَوْصُولٌ. (وَإِنَّ مَا) الْمَكْسُورُ الْمُشَدَّدُ كُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ فِي الْأَنْعَامِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعٍ ثَانٍ، وَهُوَ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ فِي النَّحْلِ فَكُتِبَ فِي بَعْضِهَا مَفْصُولًا. (وَأَنَّ مَا) الْمَفْتُوحَةُ الْمُشَدَّدَةُ فَكُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعَيْ الْحَجِّ وَلُقْمَانَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي الْأَنْفَالِ فَكُتِبَ فِي بَعْضِهَا مَفْصُولًا أَيْضًا. (وَإِنْ مَا) الْمَكْسُورَةُ الْمُخَفَّفَةُ فَكُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ فِي الرَّعْدِ. (وَأَيْنَ مَا) كُتِبَ مَفْصُولًا نَحْوَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ إِلَّا فِي الْبَقَرَةِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وَفِي النَّحْلِ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ كُتِبَ مَوْصُولًا. وَاخْتُلِفَ فِي أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ فِي النِّسَاءِ وَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فِي الشُّعَرَاءِ وَأَيْنَ مَا ثُقِفُوا فِي الْأَحْزَابِ فَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مَفْصُولًا، وَفِي بَعْضِهَا مَوْصُولًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَنْ لَمِ) الْمَفْتُوحُ كُتِبَ مَفْصُولًا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ نَحْوَ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ، أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ (إِنْ لَمِ) الْمَكْسُورُ كُتِبَ أَيْضًا مَفْصُولًا نَحْوَ: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فِي الْقَصَصِ إِلَّا مَوْضِعًا وَاحِدًا، وَهُوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 148 فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فِي هُودٍ وَوَهِمَ مَنْ ذَكَرَ وَصْلَ مَوْضِعِ الْقَصَصِ. (وَأَنْ لَنْ) كُتِبَ مَفْصُولًا حَيْثُ وَقَعَ نَحْوَ: أَنْ لَنْ يَقْدِرَ، وَأَنْ لَنْ يَحُورَ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا فِي الْكَهْفِ وَأَلَّنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ فِي الْقِيَامَةِ. (وَعَنْ مَا) كُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ فِي الْأَعْرَافِ. (وَمِنْ مَا) كُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي النِّسَاءِ وَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي الرُّومِ. وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَكُتِبَ فِي بَعْضِهَا مَفْصُولًا، وَفِي بَعْضِهَا مَوْصُولًا. (وَأَمْ مَنْ) كُتِبَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ مَفْصُولًا، وَهِيَ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِي النِّسَاءِ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ فِي التَّوْبَةِ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا فِي الصَّافَّاتِ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا فِي فُصِّلَتْ. (وَعَنْ مَنْ) كُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا عَنْ مَنْ يَشَاءُ فِي النُّورِ وَعَنْ مَنْ تَوَلَّى فِي النَّجْمِ. (وَحَيْثُ مَا) كُتِبَ مَفْصُولًا حَيْثُ وَقَعَ نَحْوَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا. (وَكُلِّ مَا) كُتِبَ مَفْصُولًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ فِي إِبْرَاهِيمَ. وَاخْتُلِفَ فِي كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فِي النِّسَاءِ فَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مَفْصُولٌ، وَفِي بَعْضِهَا مَوْصُولٌ وَكُتِبَ فِي بَعْضِهَا أَيْضًا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ فِي الْأَعْرَافِ وَكُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً فِي الْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فِي تَبَارَكَ وَالْمَشْهُورُ الْوَصْلُ. (وَبِئْسَ مَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ، وَهِيَ فِي الْبَقَرَةِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، وَفِي الْمَائِدَةِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَعَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا، وَيَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ، وَاخْتُلِفَ فِي قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ فِي الْبَقَرَةِ فَفِي بَعْضِهَا مَوْصُولٌ، وَفِي بَعْضِهَا مَفْصُولٌ (وَفِي مَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْهَا مَوْضِعٌ وَاحِدٌ لَمْ يَخْتَلَفْ فِيهِ، وَهُوَ فِي مَا هَهُنَا آمِنِينَ فِي الشُّعَرَاءِ وَعَشَرَةٌ اخْتُلِفَ فِيهَا، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى فَصْلِهَا، وَهِيَ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، وَهُوَ الثَّانِي مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي مَا آتَاكُمْ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ وَفِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 149 فِي الْأَنْعَامِ أَيْضًا وَفِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَفِي مَا أَفَضْتُمْ فِي النُّورِ وَفِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فِي الرُّومِ، وَفِي الزُّمَرِ مَوْضِعَانِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَفِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَفِي مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي الْوَاقِعَةِ. (وَكَيْ لَا) كُتِبَ مَفْصُولًا، وَلَا نَحْوَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً إِلَّا أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ وَسَتَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي (وَيَوْمَ هُمْ) مَفْصُولٌ فِي مَوْضِعَيْنِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ فِي غَافِرٍ وَيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ فِي الذَّارِيَاتِ. وَتَقَدَّمَ فَصْلُ لَامِ الْجَرِّ فِي مَالِ الْأَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ. (وَأَمَّا وَلَاتَ حِينَ) فَإِنَّ تَاءَهَا مَفْصُولَةٌ مِنْ (حِينَ) فِي مَصَاحِفِ الْأَمْصَارِ السَّبْعَةِ فَهِيَ مَوْصُولَةٌ، بِلَا زِيدَتْ عَلَيْهَا لِتَأْنِيثِ اللَّفْظِ كَمَا زِيدَتْ فِي (رُبَّتْ وَثَمَّتْ) ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيِّ، وَأَئِمَّةِ النَّحْوِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْقِرَاءَةِ، فَعَلَى هَذَا يُوقَفُ عَلَى التَّاءِ، أَوْ عَلَى الْهَاءِ بَدَلًا مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ إِنَّ التَّاءَ مَفْصُولَةٌ مِنْ (لَا) مَوْصُولَةٌ بِحِينَ. قَالَ: فَالْوَقْفُ عِنْدِي عَلَى (لَا) وَالِابْتِدَاءُ (تَحِينَ) لِأَنِّي نَظَرْتُهَا فِي الْإِمَامِ (تَحِينَ) التَّاءَ مُتَّصِلَةً، وَلِأَنَّ تَفْسِيرَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أُخْتٌ لَيْسَ وَالْمَعْرُوفُ: لَا - لَا - لَاتَ قَالَ: وَالْعَرَبُ تُلْحِقُ التَّاءَ بِأَسْمَاءِ الزَّمَانِ حِينَ وَالْآنَ وَأَوَانَ فَتَقُولُ كَانَ هَذَا تَحِينَ كَانَ لَكَ، وَكَذَلِكَ تَأْوَانَ ذَاكَ وَاذْهَبْ تَالْآنَ فَاصْنَعْ كَذَا، وَكَذَا، وَمِنْهُ قَوْلُ السَّعْدِيِّ: الْعَاطِفُونَ تَحِينَ لَا مِنْ عَاطِفٍ ... وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ أَيْنَ الْمُطْعِمُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ يَجْعَلُونَ الْهَاءَ مَوْصُولَةً بِالنُّونِ فَيَقُولُونَ: الْعَاطِفُونَهُ، قَالَ: وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُمْ صَيَّرُوا التَّاءَ هَاءً ثُمَّ أَدْخَلُوهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا تُقْحَمُ عَلَى النُّونِ مَوْضِعَ الْقَطْعِ وَالسُّكُونِ فَأَمَّا مَعَ الِاتِّصَالِ فَلَا، وَإِنَّمَا هُوَ تَحِينَ، قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ حِينَ سُئِلَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ مَنَاقِبَهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهَذِهِ تَالْآنَ إِلَى أَصْحَابِكَ ثُمَّ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ حُجَجٍ ظَاهِرَةٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ إِمَامٌ كَبِيرٌ وَحُجَّةٌ فِي الدِّينِ وَأَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أَنِّي أَنَا رَأَيْتُهَا مَكْتُوبَةً فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ مُصْحَفِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 150 عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَا) مَقْطُوعَةً وَالتَّاءَ مَوْصُولَةً بِحِينَ وَرَأَيْتُ بِهِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَبِعْتُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ، وَهَذَا الْمُصْحَفُ هُوَ الْيَوْمَ بِالْمَدْرَسَةِ الْفَاضِلِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ. وَأَمَّا قَطْعُ الْمَوْصُولِ فَوَقَعَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي وَيْكَأَنَّ. وَيْكَأَنَّهُ، وَفِي أَلَّا يَسْجُدُوا فَأَمَّا، وَيْكَأَنَّ، وَوَيْكَأَنَّهُ وَكِلَاهُمَا فِي الْقَصَصِ فَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى كِتَابَتِهِمَا كَلِمَةً وَاحِدَةً مَوْصُولَةً، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا عَنِ الْكِسَائِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْيَاءِ مَقْطُوعَةً مِنَ الْكَافِ، وَإِذَا ابْتَدَأَ ابْتَدَأَ بِالْكَافِ كَأَنَّ وَكَأَنَّهُ، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْكَافِ مَقْطُوعَةً مِنَ الْهَمْزَةِ، وَإِذَا ابْتَدَأَ ابْتَدَأَ بِالْهَمْزَةِ أَنَّ وَأَنَّهُ، وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ مَحْكِيَّانِ عَنْهُمَا فِي التَّبْصِرَةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالْكِفَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ، وَالْهِدَايَةِ، وَفِي أَكْثَرِهَا بِصِيغَةِ الضَّعْفِ، وَأَكْثَرُهُمْ يَخْتَارُ اتِّبَاعَ الرَّسْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْهُمَا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ غَيْرُ الشَّاطِبِيِّ وَابْنُ شُرَيْحٍ فِي جَزْمِهِ بِالْخِلَافِ عَنْهُمَا، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ سَاوَى بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ عَنْهُمَا، وَرَوَى الْوَقْفَ بِالْيَاءِ نَصًّا الْحَافِظُ الدَّانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَرَأَ بِذَلِكَ عَنِ الْكِسَائِيِّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ، وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ ذَلِكَ عَنِ الْكِسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ الدَّانِيُّ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى الْكَافِي عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَقَالَ فِي التَّيْسِيرِ وَرُوِيَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ أَلْبَتَّةَ. وَرَوَاهُ فِي جَامِعِهِ وَجَادَّةٍ عَنِ ابْنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو طَاهِرٍ: لَا أَدْرِي عَنْ أَيِ وَلَدِ الْيَزِيدِيِّ ذَكَرَهُ. ثُمَّ رَوَى عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْيَزِيدِيِّ أَنَّهُ يَقِفُ عَلَيْهِمَا مَوْصُولَتَيْنِ. وَرَوَى مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رُومِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَقُولُ: وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَأَنَّهُ مَقْطُوعَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ مَوْصُولَةٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 151 فِي الْإِمَامِ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْيَاءِ مُنْفَصِلَةً. ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ صَرِيحًا عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَالْآخَرُونَ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَلَا الْكِسَائِيِّ كَابْنِ سَوَّارٍ، وَصَاحِبِي التَّلْخِيصَيْنِ، وَصَاحِبِ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبِ التَّجْرِيدِ، وَابْنِ فَارِسٍ وَابْنِ مِهْرَانَ، وَغَيْرِهِمْ فَالْوَقْفُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْكَلِمَةِ بِأَسْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْأُولَى وَالْمُخْتَارُ فِي مَذَاهِبِ الْجَمِيعِ اقْتِدَاءً بِالْجُمْهُورِ وَأَخْذًا بِالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا أَنْ لَا يَسْجُدُوا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ جَمِيعُ مَا كُتِبَ مَوْصُولًا سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا، أَوْ غَيْرَهُ كَلِمَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ الِاتِّصَالِ الرَّسْمِيِّ، وَهَذَا أَصْلٌ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ مَا كُتِبَ مَوْصُولًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فَصْلُهُ بِوَقْفٍ إِلَّا بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ عَدَمَ فَصْلِ وَيْكَأَنَّ وَوَيْكَأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الرِّوَايَةِ بِفَصْلِهِ وَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ يَنْحَصِرُ فِي أُصُولٍ مُطَّرِدَةٍ، وَكَلِمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ مُطَّرِدَةٍ، وَغَيْرِ مُطَّرِدَةٍ. فَالْأُصُولُ الْمُطَّرِدَةُ أَرْبَعَةٌ. (الْأَوَّلُ) : كُلُّ كَلِمَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي، وَهُوَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، كَمِثْلِهِ، لَأَنْتُمْ، أَأَنْتَ، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، سَيَذَّكَّرُ، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وَسَلْ، فَسَلْ، وَأْمُرْ، وَفَأْتِ، وَلَقَدْ، وَلَسَوْفَ. (الثَّانِي) : كُلُّ كَلِمَةٍ اتَّصَلَ بِهَا ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْرُورًا نَحْوَ (قُلْتُ) وَقُلْنَا وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ وَرُسُلِهِ وَرُسُلُنَا وَرُسُلُكُمْ، وَمَنَاسِكَكُمْ وَمِيثَاقَهُ وَفَأَحْيَاكُمْ وَيُمِيتُكُمْ وَيُحْيِيكُمْ وَأَنُلْزِمُكُمُوهَا. (الثَّالِثُ) : حُرُوفُ الْمُعْجَمِ الْمُقَطَّعَةُ فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ سَوَاءٌ كَانَتْ ثُنَائِيَّةً، أَوْ ثُلَاثِيَّةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، نَحْوَ يس، حم، الم، الر، المص، كهيعص إِلَّا أَنَّهُ كُتِبَ حم عسق مَفْصُولًا بَيْنَ الْمِيمِ وَالْعَيْنِ. (الرَّابِعُ) إِذَا كَانَ، أَوَّلُ الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ هَمْزَةً وَصُوِّرَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 152 عَلَى مُرَادِ التَّخْفِيفِ وَاوًا وَيَاءً كُتِبَتْ مَوْصُولَتَيْنِ نَحْوَ (هَؤُلَاءِ، وَلِئَلَّا، وَيَوْمَئِذٍ، وَحِينَئِذٍ) . (وَالْكَلِمَاتُ الْمُطَّرِدَةُ الِ) التَّعْرِيفِيَّةُ وَيَاءُ النِّدَاءِ وَهَا التَّنْبِيهِ وَمَا الِاسْتِفْهَامِيَّةُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ جَرٍّ وَأَمْ مَعَ مَا وَأَنِ الْمَفْتُوحَةِ الْمُخَفَّفَةِ مَعَ مَا وَإِنَّ الْمَكْسُورَةِ الْمُخَفَّفَةِ مَعَ لَا، وَكَالُوهُمْ، وَوَزَنُوهُمْ. (أَمَّا الْ) فَإِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَى كَلِمَةٍ أُخْرَى كُتِبَتَا مَوْصُولَتَيْنِ كَلِمَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ حَرْفًا نَحْوَ: الْكِتَابُ، الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ، الرَّحِيمِ، الْأَرْضِ، الْآخِرَةُ، الِاسْمُ، أَوِ اسْمًا نَحْوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، وَالْمُقِيمِينَ، وَالْمُؤْتُونَ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ. (وَأَمَّا: يَا) ، وَهِيَ حَرْفُ النِّدَاءِ فَإِنَّهَا حُذِفَتِ الْأَلِفُ مِنْهَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ فَصَارَتْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى مُنَادًى اتَّصَلَتْ بِهِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا عَلَى حَرْفٍ نَحْوَ يَبُنَيَّ، يَمُوسَى ; يَآدَمُ، يَأَيُّهَا يَقَوْمِ، يَنِسَاءَ، يَابْنَؤُمَّ وَكُتِبَتِ الْهَمْزَةُ فِي يَابْنَؤُمَّ وَاوًا ثُمَّ وُصِلَتْ بِالنُّونِ فَصَارَتْ كُلُّهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً. وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ. (وَأَمَّا: هَا) ، وَهِيَ الْوَاقِعَةُ حَرْفُ تَنْبِيهٍ فَإِنَّ أَلِفَهَا كَذَلِكَ حُذِفَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ ثُمَّ اتَّصَلَتْ بِمَا بَعْدَهَا مِنْ كَوْنِهَا صَارَتْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَوَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي هَؤُلَاءِ، وَهَذَا وَبَابِهِ، وَهَاأَنْتُمْ وَبَابِهِ، وَقَدْ صُوِّرَتِ الْهَمْزَةُ فِي (هَؤُلَاءِ) وَاوًا ثُمَّ وُصِلَتْ بِالْوَاوِ فَصَارَتْ كَلِمَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ. (وَأَمَّا: مَا) الِاسْتِفْهَامِيَّةُ فَإِنَّهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْجَرِّ حُذِفَ الْأَلِفُ مِنْ آخِرِهَا وَاتَّصَلَ بِهَا فَصَارَتْ كَلِمَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَ حَرْفُ الْجَرِّ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ وَوَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ لَمْ، وَبِمَ، وَفِيمَ، وَمِمَّ، وَعَمَّ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا إِلَى، أَوْ عَلَى، أَوْ حَتَّى، فَإِنَّ الْأَلِفَ الْمَكْتُوبَةَ يَاءً فِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ الثَّلَاثَةِ تُكْتَبُ أَلِفًا عَلَى اللَّفْظِ عَلَامَةً لِلِاتِّصَالِ وَتَجِيءُ الْمِيمُ بَعْدَهَا مَفْتُوحَةً عَلَى حَالِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَتَقُولُ عَلَامَ فَعَلْتَ كَذَا، وَإِلَامَ أَنْتَ كَذَا ; وَحَتَّامَ تَفْعَلُ كَذَا، وَإِنَّمَا كُتِبَتْ عَلَى اللَّفْظِ خَوْفَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 153 الِاشْتِبَاهِ صُورَةً (وَأَمَّا: أَمْ - مَعَ - مَا) فَإِنَّهَا كُتِبَتْ مَوْصُولَةً فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ نَحْوَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ، أَمَّاذَا كُنْتُمْ، أَمَّا تُشْرِكُونَ. (وَأَمَّا إِنِ الْمَكْسُورَةُ الْمُخَفَّفَةُ مَعَ لَا) فَإِنَّهَا كُتِبَتْ مَوْصُولَةً فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ نَحْوَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ، إِلَّا تَنْصُرُوهُ. (وَأَمَّا كَالُوهُمْ، وَوَزَنُوهُمْ) فَإِنَّهُمَا كُتِبَتَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ مَوْصُولَيْنِ بِدَلِيلِ حَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ الْوَاوِ مِنْهُمَا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِ ضَمِيرِهِمْ مَرْفُوعًا مُنْفَصِلًا، أَوْ مَنْصُوبًا مُتَّصِلًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِمَا بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلِاتِّصَالِهِمَا رَسْمًا بِدَلِيلِ حَذْفِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا فَلَا يُفْصَلَانِ. وَالْكَلِمَاتُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ فَهِيَ، إِلَّا، وَإِنَّمَا وَإِنِ الْمَكْسُورَةُ الْمُخَفَّفَةُ مَعَ مَا. وَأَيْنَمَا، وَإِنِ الْمَكْسُورَةُ الْمُخَفَّفَةُ مَعَ لَمْ، وَأَنْ لَنْ، وَعَمَّا، وَمِمَّا وَأَمِنَ، وَعَمَّنْ، وَكُلَّمَا، وَبِئْسَمَا، وَفِيمَا وَكَيْلَا وَيَوْمَهُمْ. (فَأَمَّا: أَلَّا) فَإِنَّهُ كُتِبَ مُتَّصِلًا فِي غَيْرِ الْعَشَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ نَحْوَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ فِي النَّمْلِ، وَأَلَّا تَعْبُدُوا، أَوَّلَ هُودٍ. وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَإِنَّمَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي غَيْرِ الْأَنْعَامِ نَحْوَ: إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ، وَاخْتُلِفَ فِي حَرْفِ النَّحْلِ " وَإِنَّمَا " كُتِبَ مُتَّصِلًا فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَلُقْمَانَ نَحْوَ: إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ فِي ص. وَكَأَنَّمَا يُسَاقُونَ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. " وَإِمَّا " مَوْصُولٌ فِي غَيْرِ الرَّعْدِ نَحْوَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. (وَأَيْنَمَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي مَوْضِعَيْنِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فِي الْبَقَرَةِ، وَأَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ فِي النَّحْلِ، وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاءِ وَالشُّعَرَاءِ وَالْأَحْزَابِ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَإِنْ لَمْ) مَوْصُولٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فِي هُودٍ. (وَأَلَّنْ) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي مَوْضِعَيْنِ: الْكَهْفِ وَالْقِيَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ " وَعَمَّا " مَوْصُولٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْأَعْرَافِ نَحْوَ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عَمَّا جَاءَكَ. (وَمِمَّا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي غَيْرِ النِّسَاءِ وَالرُّومِ نَحْوَ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُنَافِقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَأَمَّنْ) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 154 كُتِبَ مَوْصُولًا فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ نَحْوَ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. " وَعَمَّنْ " مَوْصُولٌ فِي غَيْرِ النُّورِ وَالنَّجْمِ، وَلَا أَعْلَمُهُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ. " وَكُلَّمَا " كُتِبَ مَوْصُولًا فِي غَيْرِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، وَكُلَّمَا خَبَتْ، وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاءِ وَالْأَعْرَافِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَتَبَارَكَ كَمَا تَقَدَّمَ (وَبِئْسَمَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي مَوْضِعَيْنِ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ فِي الْبَقَرَةِ وَبِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي فِي الْأَعْرَافِ، وَاخْتُلِفَ فِي قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ كَمَا تَقَدَّمَ. " وَفِيمَا " كُتِبَ مَوْصُولًا فِي غَيْرِ الشُّعَرَاءِ نَحْوَ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ مِنَ الْبَقَرَةِ، فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْعَشَرَةِ الْمَوَاضِعِ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَكَيْلَا) كُتِبَ مَوْصُولًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي آلِ عِمْرَانَ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، وَفِي الْحَجِّ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وَفِي الْأَحْزَابِ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الثَّانِي مِنْهَا. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَوْصُولٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَفِي الْحَدِيدِ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. وَيَوْمَهُمْ مَوْصُولٌ فِي غَيْرِ غَافِرٍ وَالذَّارِيَاتِ نَحْوَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَجَمِيعُ مَا كُتِبَ مَوْصُولًا لَا يُقْطَعُ وَقْفًا إِلَّا بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَلَا أَعْلَمُهُ وَرَدَ إِلَّا فِيمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي وَيْكَأَنَّ، وَيْكَأَنَّهُ وَأَلَّا يَسْجُدُوا، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْكِسَائِيِّ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ وَالْوَقْفُ عَلَى الْأَصْلِ فَنَقَلَ الدَّانِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ الْوَقْفَ عَلَى أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بِالْقَطْعِ، وَأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ، وَأَمَّنْ هَذَا الَّذِي الْوَقْفَ عَلَى مِيمِ أَمْ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ فِي الرَّسْمِ مَوْصُولَةٌ مِنْ غَيْرِ نُونٍ، وَلَا مِيمٍ وَأَصْلُهَا الِانْفِصَالُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِيهَا الْكِسَائِيُّ قَالَ: وَقَدْ خَالَفَ قُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي أَنَّمَا غَنِمْتُمْ خَلَفٌ " فَحَدَّثْنَا " مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: قَالَ الْكِسَائِيُّ فِي قَوْلِهِ: أَنَّمَا غَنِمْتُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ قَبْلُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: خَلَفٌ، وَقَدْ قَالَ الْكِسَائِيُّ نِعِمَّا حَرْفَانِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ نِعْمَ الشَّيْءُ قَالَ: وَكُتِبَا بِالْوَصْلِ، وَمَنْ قَطَعَهُمَا لَمْ يُخْطِئْ قَالَ: خَلَفٌ وَحَمْزَةُ، يَقِفُ عَلَيْهِمَا عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 155 الْكِتَابِ بِالْوَصْلِ. قَالَ خَلَفٌ وَاتِّبَاعُ الْكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذَا أَحَبُّ إِلَيْنَا إِذْ صَارَ قَطْعُهُ وَوَصْلُهُ صَوَابًا انْتَهَى. وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَذْهَبَ الْكِسَائِيِّ التَّوْسِعَةُ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَمَا ذَكَرَ وَيَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَتَّمٍ عِنْدَ خَلَفٍ وَأَنَّهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْإِتْقَانِ، وَلَا مُعَوَّلٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ، بَلِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَئِمَّةِ الْأَدَاءِ وَمَشَايِخِ الْإِقْرَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ هُوَ مَا قَدَّمْنَا، أَوَّلَ الْبَابِ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَحْرَى وَالْأُولَى بِالصَّوَابِ وَأَجْدَرُ بِاتِّبَاعِ نُصُوصِ الْأَئِمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ كَالُوهُمْ، أَوْ وَزَنُوهُمْ حَرْفًا وَاحِدًا، وَرَوَى سَوْرَةُ عَنِ الْكِسَائِيِّ حَرْفًا مِثْلَ قَوْلِكَ ضَرَبُوهُمْ قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَذَلِكَ قِيَاسُ قَوْلِ نَافِعٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى اتِّبَاعِ الْمَرْسُومِ ثُمَّ رَوَى عَنْ حَمْزَةَ بِجَعْلِهِمَا حَرْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ الدَّانِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى ذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: وَأَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى خِلَافِهِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا مِنَ الدَّانِيِّ حِكَايَةَ اتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِ، وَكَذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهَلُمَّ جَرَّا، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْجَعْبَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُنْفَصِلَيْنِ وَقَفَ عَلَى آخِرِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَفِي الْمُتَّصِلَتَيْنِ وَقَفَ آخِرَ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَجْهُ الْوَقْفِ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُنْفَصِلِ أَصَالَةَ الِاسْتِقْلَالِ وَوَجْهُ مَنْعِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُتَّصِلِ آخِرَهَا التَّنْبِيهُ عَلَى وَضْعِ الْخَطِّ. قَالَ: وَاخْتِيَارِي اسْتِفْسَارُ الْمَسْؤُولِ السَّائِلَ عَنْ غَرَضِهِ فَإِنْ كَانَ بَيَانُ الرَّسْمِ وَقَفَ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ بَيَانُ الْأَصْلِ وَقَفَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُنْفَصِلَيْنِ وَالْمُتَّصِلَيْنِ لِيُطَابِقَ. قَالَ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةَ الرَّسْمِ فِي الْمُتَّصِلَيْنِ وَإِلَّا لَخَالَفَ، وَأَصْلُ الْمُنْفَصِلَتَيْنِ وَاللَّازِمِ مُنْتَفٍ انْتَهَى. وَلَعَلَّ مَا حَكَى عَمَّنْ أَجَازَ قَطْعَ الْمُتَّصِلِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 156 تَنْبِيهَاتٌ: (الْأَوَّلُ) : إِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَمَا يُشْبِهُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ تَامٍّ، وَلَا كَافٍ، وَلَا حَسَنٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْوَقْفَ إِلَّا عَلَى مَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ قَبِيحًا كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بِتَعْرِيفِ الْوَقْفِ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِيَارِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الدَّانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ مِنْ جَامِعِ الْبَيَانِ. وَإِنَّمَا نَذْكُرُ الْوَقْفَ عَلَى مِثْلِ هَذَا عَلَى وَجْهِ التَّعْرِيفِ بِمَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النَّفَسِ عِنْدَهُ لِخَبَرٍ وَرَدَ عَنْهُمْ، أَوْ لِقِيَاسٍ يُوجِبُهُ قَوْلُهُمْ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ وَالِاخْتِيَارِ إِذْ لَيْسَ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ تَامٌّ، وَلَا كَافٍ، وَإِنَّمَا هُوَ وَقْفُ ضَرُورَةٍ وَامْتِحَانٍ وَتَعْرِيفٍ لَا غَيْرَ انْتَهَى. (الثَّانِي) : لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ صَاحِبِ الْمُبْهِجِ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالْكِسَائِيِّ، أَنَّهُمَا يَقِفَانِ عَلَى (مَا) مِنْ (مَالِ) فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَيَبْتَدِئَانِ بِاللَّامِ مُتَّصِلَةً بِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ، وَعَنِ الْبَاقِينَ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ عَلَى (مَالِ) بِاللَّامِ وَيَبْتَدِئُونَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَجْرُورَةِ مُنْفَصِلَةً مِنَ الْجَارِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْوَقْفَ عَلَيْهَا وَيُبْتَدَأُ بِمَا بَعْدَهَا كَسَائِرِ الْأَوْقَافِ الِاخْتِيَارِيَّةِ، بَلِ الْمَعْنَى أَنَّ الِابْتِدَاءَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ فَلَوِ ابْتَدَأْتَ ذَلِكَ ابْتَدَأْتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ فَكَمَا أَنَّ الْوَقْفَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِيَارِ كَذَلِكَ الِابْتِدَاءُ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لَا أَنَّهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى مَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ لِهَذَا الْكِتَابِ، أَوْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى مَالِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ هَذَا الرَّسُولِ كَمَا يُوقَفُ عَلَى سَائِرِ الْأَوْقَافِ التَّامَّةِ، أَوِ الْكَافِيَةِ، هَذَا مِمَّا لَا يُجِيزُهُ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي وَيْكَأَنَّ وَوَيْكَأَنَّهُ، وَفِي سَائِرِ مَا ذُكِرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِذَا وُجِدَ فِيهِ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يُوقَفُ عَلَى كَذَا وَيُبْتَدَأُ بِكَذَا إِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 157 (الثَّالِثُ) : قَدْ تَكُونُ الْكَلِمَتَانِ مُنْفَصِلَتَيْنِ عَلَى قِرَاءَةٍ مُتَّصِلَتَيْنِ عَلَى قِرَاءَةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ نَحْوَ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى فِي الْأَعْرَافِ (وَ: أَوَآبَاؤُنَا) فِي الصَّافَّاتِ وَالْوَاقِعَةِ فَإِنَّهُمَا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ الْوَاوَ مُنْفَصِلَتَانِ إِذْ " أَوْ " فِيهِمَا كَلِمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ حَرْفُ عَطْفٍ ثُنَائِيَّةٌ كَمَا هِيَ فِي قَوْلِكَ ضَرَبْتُ زَيْدًا، أَوْ عُمَرًا فَوَجَبَ فَصْلُهَا لِذَلِكَ، وَعَلَى قِرَاءَةِ مَنْ فَتَحَ الْوَاوَ مُتَّصِلَتَانِ فَإِنَّ الْهَمْزَةَ فِيهِمَا هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ دَخَلَتْ عَلَى وَاوِ الْعَطْفِ كَمَا دَخَلَتْ عَلَى الْفَاءِ فِي أَفَأَمِنَ أَهْلُ، وَعَلَى الْوَاوِ فِي أَوَلَمْ يَهْدِ، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا فَالْهَمْزَةُ وَالْوَاوُ عَلَى قِرَاءَةِ السُّكُونِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْفَتْحِ كَلِمَتَانِ، وَلَكِنَّهُمَا اتَّصَلَتَا لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَصَاحِفُ فِي رَسْمِ حَرْفٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَتْبَعَ فِي تِلْكَ الْمَصَاحِفِ مَذَاهِبَ أَئِمَّةِ أَمْصَارِ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ فَيَنْبَغِي إِذْ كَانَ مَكْتُوبًا مَثَلًا فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكِّيِّ فَقِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ، وَالْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ فَقِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ، وَالْبَصْرِيِّ فَقِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ، وَالْكُوفِيِّ فَقِرَاءَةُ الْكُوفِيِّينَ، هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمَذَاهِبِهِمْ وَالْأَصْوَبُ بِأُصُولِهِمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْخَامِسُ) قَوْلُ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْأَوَاخِرِ مِنْ حَذْفٍ وَإِثْبَاتٍ، وَغَيْرِهِ إِنَّمَا يَعْنُونَ بِذَلِكَ الْحَذْفَ الْمُحَقَّقَ لَا الْمُقَدَّرَ مِمَّا حُذِفَ تَخْفِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى الْوَقْفِ عَلَى نَحْوِ مَاءً وَدُعَاءً وَمَلْجَأً بِالْأَلِفِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى تَرَاءَ وَرَأَى وَنَحْوَهُ مِمَّا حُذِفَتْ مِنْهُ الْيَاءُ، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ يَحْيَى وَيَسْتَحْيِي بِالْيَاءِ، وَكَذَلِكَ يُرِيدُونَ الْإِثْبَاتَ الْمُحَقَّقَ لَا الْمُقَدَّرَ فَيُوقَفُ عَلَى نَحْوِ وَإِيتَاءِ ذَا الْقُرْبَى عَلَى الْهَمْزَةِ، وَكَذَا عَلَى نَحْوِ قَالَ الْمَلَأُ لَا عَلَى الْيَاءِ وَالْوَاوِ إِذِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي ذَلِكَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ كَمَا قَدَّمْنَا. وَمَنْ وَقَفَ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ فِي ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ تَخْفِيفُ الْهَمْزِ وَقْفًا يَقِفُ بِالرَّوْمِ بِالْيَاءِ وَبِالْوَاوِ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسْمِ كَمَا تَقَدَّمَ النَّصُّ عَلَيْهِ فِي بَابِهِ وَلِهَذَا لَوْ وَقَفُوا عَلَى نَحْوِ: وَلُؤْلُؤًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 158 فِي سُورَةِ الْحَجِّ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ إِلَّا مَنْ يَقْرَأُ بِالنَّصْبِ، وَمَنْ يَقْرَأُ بِالْخَفْضِ وَقَفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ مَعَ إِجْمَاعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى كِتَابَتِهَا بِالْأَلِفِ، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ وَعَادًا وَثَمُودًا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ إِلَّا مَنْ نَوَّنَ وَإِنْ كَانَ قَدْ كُتِبَ بِالْأَلِفِ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّادِسُ) كُلُّ مَا كُتِبَ مَوْصُولًا مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَكَانَ آخِرُ الْأُولَى مِنْهُمَا حَرْفًا مُدْغَمًا فَإِنَّهُ حُذِفَ إِجْمَاعًا وَاكْتَفَى بِالْحَرْفِ الْمُدْغَمِ فِيهِ عَنِ الْمُدْغَمِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِدْغَامُ بِغُنَّةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا كَمَا كَتَبُوا أَمَّا اشْتَمَلَتْ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، وَعَمَّا تَعْمَلُونَ، وَأَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ، وَمِمَّا أَمْسَكْنَ بِمِيمٍ وَاحِدَةٍ وَحَذَفُوا كُلًّا مِنَ الْمِيمِ وَالنُّونِ الْمُدْغَمَتَيْنِ. وَكَتَبُوا إِلَّا تَفْعَلُوهُ، وَفَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ، وَأَلَّنْ نَجْمَعَ. بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ نُونٍ فَقُصِدَ بِذَلِكَ تَحْقِيقُ الِاتِّصَالِ بِالْإِدْغَامِ وَلِذَلِكَ كَانَ الِاخْتِيَارُ فِي مَذْهَبِ مَنْ رَوَى الْغُنَّةَ عِنْدَ اللَّامِ وَالرَّاءِ حَذْفَهَا مِمَّا كُتِبَ مُتَّصِلًا عَمَلًا بِحَقِيقَةِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّابِعُ) لَا بَأْسَ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى مَا كُتِبَ مَوْصُولًا لِتُعْرَفَ أُصُولُ الْكَلِمَاتِ وَتَفْكِيكُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، فَقَدْ يَقَعُ اشْتِبَاهٌ بِسَبَبِ الِاتِّصَالِ عَلَى بَعْضِ الْفُضَلَاءِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ؟ فَهَذَا إِمَامُ الْعَرَبِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَ إِلَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَقْسَامِ إِلَّا الِاسْتِثْنَائِيَّةِ فَجَعَلَهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ وَذُهِلَ عَنْ كَوْنِهِمَا كَلِمَتَيْنِ: إِنَّ الشَّرْطِيَّةَ، وَلَا النَّافِيَةَ. وَالْأَخْفَشُ إِمَامُ النَّحْوِ أَعْرَبَ: وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أَنَّ اللَّامَ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَالَّذِينَ مُبْتَدَأٌ وَأُولَئِكَ الْخَبَرُ ; وَرَأَيْتُ أَبَا الْبَقَاءِ فِي إِعْرَابِهِ ذَكَرَهُ أَيْضًا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِعْرَابٌ مُسْتَقِيمٌ لَوْلَا رَسْمُ الْمَصَاحِفِ فَإِنَّهَا كُتِبَتْ، وَلَا فَهِيَ لَا النَّافِيَةُ دَخَلَتْ عَلَى (الَّذِينَ) وَ (الَّذِينَ) فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى (الَّذِينَ) فِي قَوْلِهِ (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) وَأَعْرَبَ ابْنُ الطَّرَاوَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ فَزَعَمَ أَنَّ " أَيًّا " مَقْطُوعَةٌ عَنِ الْإِضَافَةِ فَلِذَلِكَ بُنِيَتْ وَأَنَّ " هُمْ أَشَدَّ " مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَهَذَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 159 غَيْرُ صَحِيحٍ لِرَسْمِ الضَّمِيرِ مُتَّصِلًا بِأَيِّ، وَلِإِجْمَاعِ النُّحَاةِ عَلَى أَنَّ أَيًّا إِذَا لَمْ تُضَفْ كَانَتْ مُعْرَبَةً وَأَعْرَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ: إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ عَلَى أَنَّ: (هَا) مِنْ (هَذَانِ) ضَمِيرُ الْقِصَّةِ وَالتَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ إِنَّهَا ذَانِ لَسَاحِرَانِ ذَكَرَهُ أَبُو حَيَّانَ وَلَوْلَا رَسْمُ الْمَصَاحِفِ لَكَانَ جَائِزًا وَأَعْرَبَ بَعْضُهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ، وَهُمْ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ مُبْتَدَأٌ وَيُنْفِقُونَ الْخَبَرُ أَيْ (وَمَنْ رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ) وَلَوْلَا رَسْمُ الْمَصَاحِفِ مَحْذُوفَةُ الْأَلِفِ مُتَّصِلَةٌ نُونُهَا بِالضَّمِيرِ لَصَحَّ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّامِنُ) قَدْ يَقَعُ فِي الرَّسْمِ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلِمَةً وَاحِدَةً وَأَنْ يَكُونَ كَلِمَتَيْنِ وَيَخْتَلِفُ فِيهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ نَحْوَ (مَاذَا) يَأْتِي فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى سِتَّةِ، أَوْجُهٍ. (الْأَوَّلُ) : مَا اسْتِفْهَامٌ وَذَا إِشَارَةٌ. (الثَّانِي) : مَا اسْتِفْهَامٌ وَذَا مَوْصُولَةٌ. (الثَّالِثُ) : أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا اسْتِفْهَامٌ عَلَى التَّرْكِيبِ. (الرَّابِعُ) مَاذَا كُلُّهُ اسْمُ جِنْسٍ بِمَعْنَى شَيْءٍ. (الْخَامِسُ) مَا زَائِدَةٌ وَذَا إِشَارَةٌ. (السَّادِسُ) مَا اسْتِفْهَامٌ وَذَا زَائِدَةٌ. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فَمَنْ قَرَأَ الْعَفْوَ بِالرَّفْعِ، وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو يَتَرَجَّحُ أَنْ يَكُونَ مَاذَا كَلِمَتَيْنِ. مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي: أَيِ الَّذِي يُنْفِقُونَ الْعَفْوُ فَيَجُوزُ لَهُ الْوَقْفُ عَلَى مَا، وَعَلَى ذَا، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْبَاقِينَ يَتَرَجَّحُ أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبَةً كَلِمَةً وَاحِدَةً أَيْ يُنْفِقُونَ الْعَفْوَ فَلَا يَقِفُ إِلَّا عَلَى ذَا، وَقَوْلُهُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فَهِيَ كَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو (الْعَفْوُ) أَيْ مَا الَّذِي أَنْزَلَ، قَالُوا: الَّذِي أَنْزَلَ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ فَتَكُونُ كَلِمَتَيْنِ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِكُلٍّ مِنَ الْقِرَاءَةِ (وَقَوْلُهُ) (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا) هِيَ كَقِرَاءَةِ غَيْرِ أَبِي عَمْرٍو (الْعَفْوَ) بِالنَّصْبِ فَيَتَرَجَّحُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةً وَاحِدَةً فَيُوقَفُ عَلَى " ذَا " دُونَ " مَا "، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا نَذْكُرُ فِيهَا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ " مَا " اسْتِفْهَامٌ مَوْضِعُهَا رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَ " ذَا " بِمَعْنَى الَّذِي وَأَرَادَ صِلَتُهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 160 وَالَّذِي وَصِلَتُهَا خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ. وَالثَّانِي أَنَّ مَا اسْمٌ وَاحِدٌ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَوْضِعُهُ نُصِبَ بِأَرَادَ. (قُلْتُ) : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا اسْتِفْهَامًا وَذَا إِشَارَةً كَقَوْلِهِمْ مَاذَا التَّوَانِي وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ: مَاذَا الْوُقُوفُ عَلَى نَارٍ وَقَدْ خَمُدَتْ ... يَا طَالُ مَا أُوقِدَتْ لِلْحَرْبِ نِيرَانُ فَعَلَى هَذَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ هُمَا كَلِمَتَانِ يُوقَفُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَعَلَى الثَّانِي يُوقَفُ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُمَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ حَالَةُ الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِيَارِ لَا عَلَى التَّعَمُّدِ وَالِاخْتِيَارِ. (نَعَمْ) عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّالِثِ يَجُوزُ اخْتِيَارًا وَيَكُونُ كَافِيًا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِيَقُولُونَ وَيَكُونَ أَرَادَ اللَّهُ اسْتِئْنَافًا وَجَوَابًا لِقَوْلِهِمْ. (التَّاسِعُ) قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدِ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعُمَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي فِي سُورَةِ يس " مَا " كَلِمَةُ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ حَرْفُ نَفْيٍ وَ " لِيَ " كَلِمَةٌ أُخْرَى فَهُمَا كَلِمَتَانِ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ مَالِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِاسْتِفْهَامِ. انْتَهَى. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ فِي إِعْرَابِهِ فِي سُورَةِ يس " وَمَا لِيَ " الْجُمْهُورُ عَلَى فَتْحِ الْيَاءِ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ بِهَا إِذْ كَانَ لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَالِابْتِدَاءُ وَمَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ بِعَكْسِ ذَلِكَ انْتَهَى. وَكِلَا الْكَلَامَيْنِ لَا يَظْهَرُ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلَكِنْ لِكَلَامِ أَبِي الْبَقَاءِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ وَجْهٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ وَيَاءُ الْإِضَافَةِ عِبَارَةٌ عَنْ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهِيَ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ بِالِاسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ فَتَكُونُ مَعَ الِاسْمِ مَجْرُورَةَ الْمَحَلَّ، وَمَعَ الْفِعْلِ مَنْصُوبَتَهُ، وَمَعَ الْحَرْفِ مَنْصُوبَتَهُ وَمَجْرُورَتَهُ بِحَسَبِ عَمَلِ الْحَرْفِ نَحْوَ نَفْسِي، وَذِكْرِي وَفَطَرَنِي وَلَيَحْزُنُنِي وَإِنِّي، وَلِيٍّ، وَقَدْ أَطْلَقَ أَئِمَّتُنَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا تَجَوُّزًا مَعَ مَجِيئِهَا مَنْصُوبَ الْمَحَلِّ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهَا نَحْوَ إِنِّي وَآتَانِيَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ أَنَّ هَذِهِ الْيَاءَاتِ تَكُونُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 161 ثَابِتَةً فِي الْمَصَاحِفِ وَتِلْكَ مَحْذُوفَةً. وَهَذِهِ الْيَاءَاتُ تَكُونُ زَائِدَةً عَلَى الْكَلِمَةِ أَيْ لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ فَلَا تَجِيءُ لَامًا مِنَ الْفِعْلِ أَبَدًا فَهِيَ كَهَاءِ الضَّمِيرِ وَكَافِهِ فَتَقُولُ فِي: نَفْسِي: نَفْسُهُ وَنَفْسُكَ، وَفِي فَطَرَنِي فَطَرَهُ وَفَطَرَكَ ; وَفِي يُحْزِنُنِي: يُحْزِنُهُ وَيُحْزِنُكَ، وَفِي إِنِّي: إِنَّهُ وَإِنَّكَ، وَفِي لِي: لَهُ وَلَكَ. وَيَاءُ الزَّوَائِدِ تَكُونُ أَصْلِيَّةً وَزَائِدَةً فَتَجِيءُ لَامًا مِنَ الْفِعْلِ نَحْوَ إِذَا يَسْرِي، وَيَوْمَ يَأْتِ، وَالدَّاعِ، وَ " الْمُنَادِ "، وَدَعَانِ، وَيَهْدِينِ، وَ " يُؤْتِيَنِ " وَهَذِهِ الْيَاءَاتُ الْخُلْفُ فِيهَا جَارٍ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْإِسْكَانِ. وَيَاءَاتُ الزَّوَائِدِ الْخِلَافُ فِيهَا ثَابِتٌ بَيْنَ الْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ، إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. (الْأَوَّلُ) : مَا أَجْمَعُوا عَلَى إِسْكَانِهِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ لِمَجِيئِهِ عَلَى الْأَصْلِ نَحْوَ (إِنِّي جَاعِلٌ، وَاشْكُرُوا لِي، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، الَّذِي خَلَقَنِي، وَيُطْعِمُنِي، وَيُمِيتُنِي، لِي عَمَلِي، يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي) وَجُمْلَتُهُ خَمْسُمِائَةٌ وَسِتٌّ وَسِتُّونَ يَاءً. (الثَّانِي) : مَا أَجْمَعُوا عَلَى فَتْحِهِ، وَذَلِكَ لِمُوجِبٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا سَاكِنٌ، لَامُ تَعْرِيفٍ، أَوْ شِبْهُهُ، وَجُمْلَتُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا نِعْمَتِيَ الَّتِي فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ (، وَبَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، وَحَسْبِيَ اللَّهُ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ (وَبِيَ الْأَعْدَاءَ وَمَسَّنِيَ السُّوءُ. وَمَسَّنِيَ الْكِبَرُ، وَوَلِيِّيَ اللَّهُ، وَشُرَكَائِيَ الَّذِينَ) فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَوَاضِعِ (وَأَرُونِيَ الَّذِينَ، وَرَبِّيَ اللَّهُ، وَجَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ، وَنَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ) حُرِّكَتْ بِالْفَتْحِ حَمْلًا عَلَى النَّظِيرِ فِرَارًا مِنَ الْحَذْفِ، أَوْ قَبْلَهَا سَاكِنٌ أَلِفٌ، أَوْ يَاءٌ فَالَّذِي بَعْدَ أَلِفٍ سِتُّ كَلِمَاتٍ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ (هُدَايَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ (وَإِيَّايَ فَإِيَّايَ، رُؤْيَايَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ (وَمَثْوَايَ وَعَصَايَ) وَسَيَأْتِي ذِكْرُ (بُشْرَايَ وَحَسْرَتَا) فِي مَوْضِعِهِ وَالَّذِي بَعْدَ الْيَاءِ تِسْعُ كَلِمَاتٍ وَقَعَتْ فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَوْضِعًا، وَهِيَ: إِلَيَّ وَعَلَيَّ وَيَدَيَّ وَلَدَيَّ وَبَنِي وَيَابَنِي، وَابْنَتَيَّ وَوَالِدَيَّ وَمُصْرِخِيَّ ; وَحُرِّكَتِ الْيَاءُ فِي ذَلِكَ فِرَارًا مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَكَانَتْ فَتْحَةً حَمْلًا عَلَى النَّظِيرِ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي نَحْوِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 162 إِلَيَّ وَعَلَيَّ لِلتَّمَاثُلِ. وَجَازَ فِي بِمُصْرِخِيَّ الْكَسْرُ لُغَةً، وَكَذَلِكَ فِي يَابَنِي مَعَ الْإِسْكَانِ كَمَا سَيَأْتِي وَجُمْلَةُ ذَلِكَ مِنَ الضَّرْبَيْنِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِمَا سِتّمِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَسِتُّونَ يَاءً. (وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ) مَا اخْتَلَفُوا فِي إِسْكَانِهِ وَفَتْحِهِ وَجُمْلَتُهُ مِائَتَا يَاءٍ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ يَاءً، وَقَدْ عَدَّهَا الدَّانِيُّ، وَغَيْرُهُ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَزَادُوا اثْنَتَيْنِ، وَهُمَا آتَانِيَ اللَّهُ فِي النَّمْلِ فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ فِي الزُّمَرِ: وَزَادَ آخَرُونَ اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ، وَهُمَا أَلَّا تَتَّبِعَنِ فِي طه إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ فِي يس فَجَعَلُوهَا مِائَتَيْنِ وَسِتَّ عَشْرَةَ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي بَابِ الزَّوَائِدِ، أَوْلَى لِحَذْفِهَا فِي الرَّسْمِ وَإِنْ كَانَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِهَذَا الْبَابِ مِنْ حَيْثُ فَتْحُهَا، وَإِسْكَانُهَا أَيْضًا وَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُمْ ثُمَّ. وَأَمَّا يَا عِبَادِيَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فِي الزُّخْرُفِ فَذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ تَبَعًا لِلشَّاطِبِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَى حَذْفِهَا كَمَا سَنَذْكُرُهُ. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى الْيَاءَاتِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي سِتِّ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ ; وَجُمْلَةُ الْوَاقِعِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ يَاءً. وَمِنْ ذَلِكَ فِي الْبَقَرَةِ ثَلَاثٌ (إِنِّي أَعْلَمُ مَا، إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ ثِنْتَانِ اجْعَلْ لِي آيَةً، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ، وَفِي الْمَائِدَةِ ثِنْتَانِ إِنِّي أَخَافُ، لِي أَنْ أَقُولَ، وَفِي الْأَنْعَامِ ثِنْتَانِ إِنِّي أَخَافُ، إِنِّي أَرَاكَ، وَفِي الْأَعْرَافِ: ثِنْتَانِ (إِنِّي أَخَافُ، مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ) ، وَفِي الْأَنْفَالِ ثِنْتَانِ إِنِّي أَرَى، إِنِّي أَخَافُ، وَفِي التَّوْبَةِ مَعِيَ أَبَدًا، وَفِي يُونُسَ ثِنْتَانِ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، إِنِّي أَخَافُ، وَفِي هُودٍ: إِحْدَى عَشْرَةَ فَإِنِّي أَخَافُ مَوْضِعَانِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، إِنِّي أَعِظُكَ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، فَطَرَنِي أَفَلَا، ضَيْفِي أَلَيْسَ، إِنِّي أَرَاكُمْ، شِقَاقِي أَنْ، أَرَهْطِي أَعَزُّ، وَفِي يُوسُفَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ: لَيَحْزُنُنِي أَنْ، رَبِّي أَحْسَنَ، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ، إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ، لَعَلِّي أَرْجِعُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 163 ، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ، إِنِّي أَعْلَمُ، سَبِيلِي أَدْعُو، وَفِي إِبْرَاهِيمَ إِنِّي أَسْكَنْتُ، وَفِي الْحِجْرِ ثَلَاثٌ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي، وَقُلْ إِنِّي أَنَا، وَفِي الْكَهْفِ خَمْسٌ رَبِّي أَعْلَمُ. بِرَبِّي أَحَدًا مَوْضِعَانِ فَعَسَى رَبِّي أَنْ، مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ، وَفِي مَرْيَمَ ثَلَاثٌ اجْعَلْ لِي آيَةً، إِنِّي أَعُوذُ، إِنِّي أَخَافُ، وَفِي طه سِتٌّ إِنِّي آنَسْتُ، لَعَلِّي آتِيكُمْ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي: حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وُفِي الْمُؤْمِنُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ، وَفِي الشُّعَرَاءِ ثَلَاثٌ إِنِّي أَخَافُ مَوْضِعَانِ (وَرَبِّي أَعْلَمُ) ، وَفِي النَّمْلِ ثَلَاثٌ (إِنِّي آنَسْتُ، أَوْزِعْنِي أَنْ، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ) ، وَفِي الْقَصَصِ تِسْعٌ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي، إِنِّي آنَسْتُ ; لَعَلِّي آتِيكُمْ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ، إِنِّي أَخَافُ، رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ ; لَعَلِّي أَطَّلِعُ، عِنْدِي أَوَلَمْ، رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ، وَفِي يس إِنِّي آمَنْتُ، وَفِي الصَّافَّاتِ ثِنْتَانِ إِنِّي أَرَى، أَنِّي أَذْبَحُكَ، وَفِي ص إِنِّي أَحْبَبْتُ، وَفِي الزُّمَرِ ثِنْتَانِ. إِنِّي أَخَافُ، تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، وَفِي غَافِرٍ سَبْعٌ ذَرُونِي أَقْتُلْ، إِنِّي أَخَافُ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ لَعَلِّي أَبْلُغُ، مَا لِي أَدْعُوكُمْ، ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَفِي الزُّخْرُفِ مِنْ تَحْتِي أَفَلَا، وَفِي الدُّخَانِ إِنِّي آتِيكُمْ، وَفِي الْأَحْقَافِ أَرْبَعٌ أَوْزِعْنِي أَنْ، أَتَعِدَانِنِي أَنْ، إِنِّي أَخَافُ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، وَفِي الْحَشْرِ إِنِّي أَخَافُ، وَفِي الْمُلْكِ (مَعِيَ، أَوْ رَحِمَنَا) ، وَفِي نُوحٍ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ، وَفِي الْجِنِّ رَبِّي أَمَدًا، وَفِي الْفَجْرِ ثِنْتَانِ رَبِّي أَكْرَمَنِي، رَبِّي أَهَانَنِي. (فَاخْتَلَفُوا) فِي فَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِهَا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَفَتَحَ الْيَاءَ مِنْهُنَّ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ. وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ يَاءً عَلَى غَيْرِ هَذَا الِاخْتِلَافِ. فَاخْتَصَّ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ يَاءَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فِي غَافِرٍ. وَاخْتَصَّ هُوَ وَالْأَصْبَهَانِيُّ بِفَتْحِ يَاءٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ ذَرُونِي أَقْتُلْ فِي غَافِرٍ، وَاتَّفَقَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ أَرْبَعِ يَاءَاتٍ وَهُنَّ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. فِي طه وَلِيَجْزِيَ فِي يُوسُفَ، وَتَأْمُرُونِّي فِي الزُّمَرِ، وَأَتَعِدَانِنِي فِي الْأَحْقَافِ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ ثَمَانِ يَاءَاتٍ وَهُنَّ اجْعَلْ لِي آيَةً فِي آلِ عِمْرَانَ وَمَرْيَمَ وَضَيْفِي أَلَيْسَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 164 فِي هُودٍ وَإِنِّي أَرَانِي كِلَاهُمَا فِي يُوسُفَ وَيَأْذَنَ لِي أَبِي فِيهَا أَيْضًا وَمِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ فِي الْكَهْفِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فِي طه. وَاتَّفَقَ مَعَهُمُ الْبَزِّيُّ عَلَى فَتْحِ أَرْبَعِ يَاءَاتٍ وَهُنَّ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ فِي هُودٍ وَالْأَحْقَافِ وَإِنِّي أَرَاكُمْ فِي هُودٍ، وَمِنْ تَحْتِي أَفَلَا فِي الزُّخْرُفِ. وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الشَّطَوِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِفَتْحِ تَحْتِي أَفَلَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ يَاءَيْنِ، وَهُمَا سَبِيلِي أَدْعُو فِي يُوسُفَ، وَلِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ فِي النَّمْلِ وَاتَّفَقَ مَعَهُمَا الْبَزِّيُّ عَلَى فَتْحِ فَطَرَنِي أَفَلَا فِي هُودٍ. وَانْفَرَدَ أَبُو تَغْلِبٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِفَتْحِهَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَغَيْرِهِ. وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو أَيْضًا عَلَى فَتْحِ عِنْدِي، أَوَلَمْ فِي الْقَصَصِ. وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، فَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْهُ الْفَتْحَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ مِنْ رِوَايَتِي الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُمَا فَالْإِسْكَانُ، وَقَطَعَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ لِلْبَزِّيِّ بِالْإِسْكَانِ وَلِقُنْبُلٍ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَغَيْرِهَا. وَالْإِسْكَانُ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ عَزِيزٌ. وَقَدْ قَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَفِي مُبْهِجِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَفِي مُبْهِجِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ. وَلِذَلِكَ قَطَعَ بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ لَهُ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَقَرَةَ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّ الْفَتْحَ عَنِ الْبَزِّيِّ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ الْإِسْكَانُ عَنْ قُنْبُلٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ لَعَلِّي حَيْثُ وَقَعَتْ، وَذَلِكَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ فِي يُوسُفَ وَطَه وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَوْضِعَيِ الْقَصَصِ، وَفِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 165 غَافِرٍ وَاتَّفَقَ حَفْصٌ مَعَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى فَتْحِ مَعِيَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: التَّوْبَةِ وَالْمُلْكِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِسْكَانِ مَوْضِعَيِ الْقَصَصِ. وَانْفَرَدَ أَيْضًا عَنْ زَيْدٍ عَنْهُ بِإِسْكَانِ مَوْضِعِ طه وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَهِشَامٌ، عَلَى فَتْحِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ فِي غَافِرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَاهَا الصُّورِيُّ كَذَلِكَ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ وَابْنِ الْمُعَلَّى وَابْنِ الْجُنَيْدِ وَابْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَرَوَاهَا الْأَخْفَشُ بِالْإِسْكَانِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْعُنْوَانِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّيْسِيرِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَسَائِرِ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُبْهِجِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ عَلَى فَتْحِ أَرَهْطِي أَعَزُّ فِي هُودٍ. اخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فَقَطَعَ الْجُمْهُورُ لَهُ بِالْفَتْحِ كَذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ وَجَامِعِ الْخَيَّاطِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَسَائِرِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى غَيْرِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ طَرِيقُ الدَّاجُونِيِّ فِيهِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ، وَهُوَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، وَقَطَعَ بِالْإِسْكَانِ لَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ، وَقَالَ: إِنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ قَرَأَ بِالْفَتْحِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَصَّ الْبَزِّيُّ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، بِفَتْحِ يَاءِ أَوْزِعْنِي فِي النَّمْلِ وَالْأَحْقَافِ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ ; وَالْبَاقِي مِنَ الْيَاءَاتِ، وَهُوَ أَرْبَعٌ وَسَتُّونَ يَاءً فَهُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِ أَرْبَعِ يَاءَاتٍ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهِيَ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ فِي الْأَعْرَافِ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي التَّوْبَةِ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ فِي هُودٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 166 وَفَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ فِي مَرْيَمَ، فَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ فِيهَا خِلَافٌ. فَقِيلَ لِلتَّنَاسُبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَقَعَتْ بَعْدَ مُسَكَّنٍ إِجْمَاعًا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. (وَاتَّفَقُوا) أَيْضًا عَلَى فَتْحِ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ، وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا وَنَحْوَ بِيَدَيَّ أَأَسْتَكْبَرْتَ لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ وَجُمْلَةُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ يَاءً فِي الْبَقَرَةِ مِنِّي إِلَّا، وَفِي آلِ عِمْرَانَ ثِنْتَانِ مِنِّي إِنَّكَ، وَأَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، وَفِي الْمَائِدَةِ ثِنْتَانِ يَدِيَ إِلَيْكَ، وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ، وَفِي الْأَنْعَامِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ، وَفِي يُونُسَ ثَلَاثٌ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ وَرَبِّي إِنَّهُ، وَأَجْرِيَ إِلَّا، وَفِي هُودٍ سِتٌّ عَنِّي إِنَّهُ، أَجْرِيَ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ إِنِّي إِذًا، نُصْحِي إِنْ، تَوْفِيقِي إِلَّا، وَفِي يُوسُفَ ثَمَانِ رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ، آبَائِي إِبْرَاهِيمَ ; نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، رَحِمَ رَبِّي إِنَّ، وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، رَبِّي إِنَّهُ هُوَ، بِي إِذْ أَخْرَجَنِي، وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ، وَفِي الْحِجْرِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ، وَفِي الْإِسْرَاءِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا، وَفِي الْكَهْفِ سَتَجِدُنِي إِنْ. وَفِي مَرْيَمَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ، وَفِي طه ثَلَاثٌ لِذِكْرِي إِنَّ، وَعَلَى عَيْنِي إِذْ، وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ إِنِّي إِلَهٌ، وَفِي الشُّعَرَاءِ ثَمَانِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ، عَدُوٌّ لِي إِلَّا، وَلِأَبِي إِنَّهُ، أَجْرِيَ إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ. وَفِي الْقَصَصِ سَتَجِدُنِي إِنْ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ، وَفِي سَبَأٍ ثِنْتَانِ أَجْرِيَ إِلَّا، رَبِّي إِنَّهُ، وَفِي يس إِنِّي إِذًا، وَفِي الصَّافَّاتِ سَتَجِدُنِي إِنْ، وَفِي ص ثِنْتَانِ بَعْدِي إِنَّكَ، لَعْنَتِي إِلَى، وَفِي غَافِرٍ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَفِي فُصِّلَتْ إِلَى رَبِّي إِنَّ، وَفِي الْمُجَادِلَةِ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ، وَفِي الصَّفِّ: أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، وَفِي نُوحٍ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. " فَاخْتَلَفُوا " فِي فَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِهَا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. فَفَتَحَهَا نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ يَاءً عَلَى غَيْرِ هَذَا الِاخْتِلَافِ. فَفَتَحَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحْدَهُمَا ثَمَانِي يَاءَاتٍ وَهُنَّ أَنْصَارِي إِلَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالصَّفِّ (وَبِعِبَادِي إِنَّكُمْ) فِي الشُّعَرَاءِ (وَسَتَجِدُنِي إِنْ) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 167 فِي الثَّلَاثَةِ: الْكَهْفِ، وَالْقَصَصِ وَالصَّافَّاتِ (وَبَنَاتِي إِنْ) فِي الْحِجْرِ لَعْنَتِي إِلَى فِي ص وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ عَلَى فَتْحِ رُسُلِي إِنَّ فِي الْمُجَادِلَةِ. وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ عَلَى فَتْحِ إِحْدَى عَشْرَةَ يَاءٍ، وَهِيَ أَجْرِيَ فِي الْمَوَاضِعِ التِّسْعَةِ يُونُسَ وَمَوْضِعَيْ هُودٍ وَخَمْسَةِ الشُّعَرَاءِ وَمَوْضِعِ سَبَأٍ وَيَدِيَ إِلَيْكَ، وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ، وَكِلَاهُمَا فِي الْمَائِدَةِ. وَوَافَقَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ فِي وَأُمِّيَ وَأَجْرِيَ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ عَلَى فَتْحِ يَاءَيْنِ، وَهُمَا آبَائِي إِبْرَاهِيمَ فِي يُوسُفَ وَدُعَائِي إِلَّا فِي نُوحٍ، وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ تَوْفِيقِي إِلَّا فِي هُودٍ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ فِي يُوسُفَ وَاخْتَصَّ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، بِفَتْحِ يَاءٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ إِخْوَتِي إِنَّ فِي يُوسُفَ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَعَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ بِفَتْحِهَا أَيْضًا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ. وَالْعَجَبُ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ كَيْفَ ذَكَرَ فَتْحَهَا مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَلَى الْأَصْبَهَانِيِّ، وَهُوَ لَمْ يَقْرَأْ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ إِلَّا عَلَى أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ الْفَتْحَ أَبُو الْعِزِّ فِي كُتُبِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَأَمَّا إِلَى رَبِّي إِنَّ) فِي فُصِّلَتْ فَهُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ قَالُونَ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ فَتْحَهَا عَلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً عَنْهُ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَامِلِ أَيْضًا، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ، وَرَوَى عَنْهُ الْآخَرُونَ إِسْكَانَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَالْعُنْوَانِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: رُوِيَ عَنْ قَالُونَ الْإِسْكَانُ وَالَّذِي قَرَأْتُ لَهُ بِالْفَتْحِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ فِي التَّذْكِرَةِ: وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ قَالُونَ، فَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ قَالُونَ بِالْفَتْحِ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ قَالُونَ بِالْإِسْكَانِ قَالَ: وَقَدْ قَرَأْتُ لَهُ بِالْوَجْهَيْنِ، وَبِهِمَا آخُذُ. وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي الْمُفْرَدَاتِ: وَأَقْرَأَنِي أَبُو الْفَتْحِ وَأَبُو الْحَسَنِ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 168 قِرَاءَتِهِمَا إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ بِالْفَتْحِ وَالْإِسْكَانِ جَمِيعًا. وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ عَنْ قَالُونَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يَزِيدٍ، وَنَصَّ عَلَى الْإِسْكَانِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: وَقَرَأْتُهَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالشَّحَّامِ وَأَبِي نَشِيطٍ بِالْوَجْهَيْنِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ قَرَأْتُ بِهِمَا، وَبِهِمَا آخُذُ غَيْرَ أَنَّ الْفَتْحَ أَشْهَرُ، وَأَكْثَرُ وَقِيسَ بِمَذْهَبِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَالْبَاقِي مِنْ يَاءَاتِ هَذَا الْفَصْلِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ يَاءً هُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ، أَوَّلًا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: إِسْكَانِ تِسْعِ يَاءَاتٍ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهِيَ فِي الْأَعْرَافِ أَنْظِرْنِي إِلَى، وَفِي الْحِجْرِ فَأَنْظِرْنِي إِلَى وَمِثْلُهَا فِي ص. وَفِي يُوسُفَ يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، وَفِي الْقَصَصِ يُصَدِّقُنِي إِنِّي، وَفِي الْمُؤْمِنِ ثِنْتَانِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى، وَتَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، وَفِي الْأَحْقَافِ ذُرِّيَّتِي إِنِّي، وَفِي الْمُنَافِقِينَ أَخَّرْتَنِي إِلَى فَقِيلَ لِثِقَلِ كَثْرَةِ الْحُرُوفِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. (وَاتَّفَقُوا) أَيْضًا عَلَى فَتْحِ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ، وَرُؤْيَايَ إِنْ وَنَحْوَ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي مِنْ أَجْلِ ضَرُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَشْرُ يَاءَاتٍ، وَهِيَ فِي آلِ عِمْرَانَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، وَفِي الْمَائِدَةِ ثِنْتَانِ إِنِّي أُرِيدُ، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، وَفِي الْأَنْعَامِ إِنِّي أُمِرْتُ، وَفِي الْأَعْرَافِ عَذَابِي أُصِيبُ، وَفِي هُودٍ إِنِّي أُشْهِدُ، وَفِي يُوسُفَ أَنِّي أُوفِي، وَفِي النَّمْلِ إِنِّي أُلْقِيَ، وَفِي الْقَصَصِ: إِنِّي أُرِيدُ، وَفِي الزُّمَرِ إِنِّي أُمِرْتُ فَفَتَحَ الْيَاءَ فِيهِنَّ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ إِلَّا أَنِّي أُوفِي فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَرَوَى عَنْهُ فَتْحَهَا ابْنُ الْعَلَّافِ وَابْنُ هَارُونَ وَهِبَةُ اللَّهِ وَالْحَمَّامِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَغَازِلِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَوْهَرِيُّ، وَكِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ رُزَيْنٍ عَنِ الْهَاشِمِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَهْرَامَ عَنِ ابْنِ بِدَارٍ النَّفَّاخِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نَهْشَلٍ الْأَنْصَارِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الدُّورِيِّ كِلَاهُمَا أَعْنِي الْهَاشِمِيِّ وَالدُّورِيِّ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 169 إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَبُو الْعِزِّ وَابْنُ سَوَّارٍ، مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِسْكَانَ أَبُو الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَكَذَا رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأُشْنَانِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُطَّوِّعِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ الشَّمُونِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ الْهَاشِمِيِّ، وَرَوَاهُ الْمُطَّوِّعِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ النَّفَّاخِ عَنِ الدُّورِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو الْعِزِّ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَرَأْتُ بِهِمَا لَهُ، وَبِهِمَا آخُذُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِ يَاءَيْنِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُمَا فِي الْبَقَرَةِ بِعَهْدِي أُوفِ، وَفِي الْكَهْفِ آتُونِي أُفْرِغْ قِيلَ لِكَثْرَةِ حُرُوفِهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يَاءً: فِي الْبَقَرَةِ ثِنْتَانِ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، وَرَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَفِي الْأَعْرَافِ ثِنْتَانِ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، وَسَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، وَفِي إِبْرَاهِيمَ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَفِي مَرْيَمَ آتَانِيَ الْكِتَابَ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ ثِنْتَانِ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وَمَسَّنِيَ الضُّرُّ، وَفِي مَرْيَمَ آتَانِيَ الْكِتَابَ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ ثِنْتَانِ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَمَسَّنِيَ الضُّرُّ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَفِي سَبَأٍ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَفِي ص مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، وَفِي الزُّمَرِ ثِنْتَانِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ، وَ: يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، وَفِي الْمُلْكِ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ فَاخْتُصَّ حَمْزَةُ بِإِسْكَانِ يَاءَاتِهَا كُلِّهَا، وَوَافَقَهُ حَفْصٌ فِي عَهْدِي الظَّالِمِينَ، وَابْنُ عَامِرٍ فِي آيَاتِيَ الَّذِينَ فِي الْأَعْرَافِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَرَوْحٌ فِي قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ فِي إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ فِي يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَنْكَبُوتِ وَالزُّمَرِ، وَانْفَرَدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 170 الْهُذَلِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ عَنْ رُوَيْسٍ فِي عِبَادِيَ الشَّكُورُ فِي سَبَأٍ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ (وَاتَّفَقُوا) عَلَى فَتْحِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ يَاءً كَمَا تَقَدَّمَ، أَوَّلَ الْبَابِ. الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ وَجُمْلَتُهَا سَبْعُ يَاءَاتٍ فِي الْأَعْرَافِ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، وَفِي طه ثَلَاثُ يَاءَاتٍ أَخِي اشْدُدْ، وَلِنَفْسِي اذْهَبْ، وَفِي ذِكْرِي اذْهَبَا، وَفِي الْفُرْقَانِ ثِنْتَانِ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، وَإِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا، وَفِي الصَّفِّ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ فَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، أَخِي اشْدُدْ وَفَتَحَ أَبُو عَمْرٍو يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ لِنَفْسِي اذْهَبْ، فِي ذِكْرِي اذْهَبَا وَفَتَحَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ وَرَوْحٌ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدِي اسْمُهُ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ عَنْ رَوْحٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ بِإِسْكَانِهَا، وَلَمْ يَأْتِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ يَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِفَتْحٍ، وَلَا إِسْكَانٍ ; وَهَذَا الْفَصْلُ عِنْدَ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ سِتُّ يَاءَاتٍ لِقَطْعِهِ هَمْزَةَ اشْدُدْ وَفَتْحِهَا فَهِيَ عِنْدُهُ تُلْحَقُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَسَيَأْتِي التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ سُورَةِ طه - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. [الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَجُمْلَةُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ يَاءً، وَهِيَ فِي الْبَقَرَةِ ثِنْتَانِ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وَبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وَفِي الْأَنْعَامِ أَرْبَعٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي، وَصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، وَفِي الْأَعْرَافِ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِي التَّوْبَةِ مَعِيَ عَدُوًّا، وَفِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ، وَفِي الْكَهْفِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 171 ثَلَاثٌ وَهُنَّ مَعِيَ صَبْرًا، وَفِي مَرْيَمَ وَرَائِي وَكَانَتِ، وَفِي طه وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ، وَفِي الْحَجِّ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وَفِي الشُّعَرَاءِ مَعِيَ رَبِّي، وَفِيهَا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي النَّمْلِ مَا لِيَ لَا أَرَى، وَفِي الْقَصَصِ مَعِيَ رِدْءًا، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، وَفِي يس وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، وَفِي ص ثِنْتَانِ وَلِيَ نَعْجَةٌ، وَمَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ، وَفِي فُصِّلَتْ شُرَكَائِي قَالُوا، وَفِي الدُّخَانِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، وَفِي نُوحٍ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، وَفِي الْكَافِرِينَ وَلِيَ دِينِ وَتَتِمَّةُ الثَّلَاثِينَ يَاعِبَادِيَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فِي الزُّخْرُفِ فَفَتَحَ هِشَامٌ وَحَفْصٌ بَيْتِيَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ وَالْحَجِّ وَنُوحٍ، وَوَافَقَهُمَا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ وَالْحَجِّ وَفَتَحَ وَرْشٌ، بِي لَعَلَّهُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَلِي فَاعْتَزِلُونِ فِي الدُّخَانِ. وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ وَجْهِيَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَفَتَحَ ابْنُ عَامِرٍ صِرَاطِي فِي الْأَنْعَامِ (وَأَرْضِي) فِي الْعَنْكَبُوتِ وَسَكَّنَ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ الْيَاءَ مِنْ وَمَحْيَايَ، وَهِيَ مِمَّا قَبْلُ الْيَاءِ فِيهِ أَلِفٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي سِوَاهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ فَقَطَعَ بِالْخِلَافِ لَهُ فِيهَا صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَالْمَهْدَوِيُّ بْنُ سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ وَالِدِهِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى خَلَفِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَاقَانِيِّ وَطَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ وَرْشٌ عَنْ نَافِعٍ أَدَاءً وَسَمَاعًا قَالَ: وَالْفَتْحُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ اخْتَارَهُ لِقُوَّتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو غَانِمٍ الْمُظَفَّرُ بْنُ أَحْمَدَ صَاحِبُ هِلَالٍ، وَمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ فِيمَا، بَلَغَنِي. (قُلْتُ) : وَبِالْفَتْحِ أَيْضًا قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ ابْنُ نَفِيسٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَعَلَى عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عِرَاكٍ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 172 وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ نَافِعٍ بِالْإِسْكَانِ وَاخْتِيَارَهُ لِنَفْسِهِ الْفَتْحَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقِيلَ، بَلْ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَوَّلًا كَانَ يَقْرَأُ وَمَحْيَايَ سَاكِنَةَ الْيَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَحْرِيكِهَا، وَرَوَى ذَلِكَ الْحَمْرَاوِيُّ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ وَرْشٍ. وَانْفَرَدَ ابْنُ بَلِّيمَةَ بِإِجْرَاءِ الْوَجْهَيْنِ عَنْ قَالُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّجْرِيدِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْهُ، بَلِ الصَّوَابُ عَنْهُ بِالْإِسْكَانِ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ أَبِي وَرْدَانَ بِفَتْحِ الْيَاءِ كَقِرَاءَةِ الْبَاقِينَ فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، بَلِ الَّذِينَ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعِزِّ، نَفْسِهِ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ، وَغَيْرِهِ فَالصَّحِيحُ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ هُوَ الْإِسْكَانُ كَمَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ وَالْهُذَلِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَالشَّهْرَزُورِيُّ وَابْنُ شَيْطٍ، وَغَيْرُهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَفَتَحَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ وَفَتَحَ حَفْصٌ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يَاءً، وَهِيَ مَعِيَ فِي الْمَوَاضِعِ التِّسْعَةِ فِي الْأَعْرَافِ وَالتَّوْبَةِ، وَثَلَاثَةٍ فِي الْكَهْفِ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعَيِ الشُّعَرَاءِ، وَفِي الْقَصَصِ. وَلِي فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: فِي إِبْرَاهِيمَ وَطَه وَمَوْضِعَيْ ص، وَفِي الْكَافِرِينَ وَافَقَهُ وَرْشٌ فِي وَمَنْ مَعِيَ فِي الشُّعَرَاءِ. وَوَافَقَهُ فِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ فِي طه الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ. وَافَقَهُ فِي وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي ص هِشَامٌ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَقَطَعَ بِهِ لِلدَّاجُونِيِّ عَنْهُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَكَذَلِكَ ابْنُ سَوَّارٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ الْعَلَّافِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْمُفِيدِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ الْعَلَّافِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 173 عَنْ هِشَامٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَوَافَقَهُ فِي وَلِيَ دِينِ فِي الْكَافِرِينَ نَافِعٌ وَهِشَامٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، وَالْكَامِلِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الْحُبَابِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ الصَّبَاحِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ اللِّهْبِيِّينَ وَمُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزِّيِّ. وَرَوَى عَنْهُ الْجُمْهُورُ الْإِسْكَانَ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ مُخَلَّدٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو رَبِيعَةَ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٌ جَمِيعًا، وَبِهِ الدَّانِيُّ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ وَهَذِهِ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ، وَقَالَ فِيهِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِهِ وَآخُذُ. وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا ابْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُ، وَقَطَعَ بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْبَصْرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ وَالْإِسْكَانُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ يَاءَيْنِ، وَهُمَا مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ فِي مَرْيَمَ، (وَشُرَكَائِي قَالُوا) فِي فُصِّلَتْ. وَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ فِي النَّمْلِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ وَرْدَانَ. أَمَّا هِشَامٌ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهُوَ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُبْهِجِ وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَغَيْرِهَا. وَقَرَأَ فِي التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَهُوَ رِوَايَةُ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ ابْنُ مِهْرَانَ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِنَ الطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكِفَايَةِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ فِي التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ وَشَذَّ النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَفَتَحَهَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَخَالَفَهُ أَيْضًا جَمِيعُ أَهْلِ الْأَدَاءِ حَتَّى الْآخَرِينَ عَنْهُ وَالصَّوَابُ عَنْهُ هُوَ السُّكُونُ كَمَا أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَعَلَى ذَلِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 174 أَصْحَابُهُ قَاطِبَةً كَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورٍ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَصَاحِبُ الْجَامِعِ، وَالْكَامِلُ، وَالْحَافِظُ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِسْكَانَ أَشْهَرُ، وَأَكْثَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَسَكَّنَ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ، لِيَ لَا أَعْبُدُ فِي يس. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَعْرِفُ الْمَغَارِبَةُ غَيْرَهُ. وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَبِهِ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَانْعَكَسَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ فَذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ وَصَوَابُهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَأَنَّ الْفَتْحَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ فِي الزُّخْرُفِ فَاخْتَلَفُوا فِي إِثْبَاتِ يَائِهَا، وَفِي حَذْفِهَا، وَفِي فَتْحِهَا، وَإِسْكَانِهَا، وَذَلِكَ تَبَعٌ لِرَسْمِهَا فِي الْمَصَاحِفِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مَحْذُوفَةٌ فِي الْمَصَاحِفِ الْعِرَاقِيَّةِ وَالْمَكِّيَّةِ. فَأَثْبَتَ الْيَاءَ سَاكِنَةً وَصْلًا نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ وَوَقَفُوا عَلَيْهَا كَذَلِكَ وَأَثْبَتَهَا مَفْتُوحَةً وَصْلًا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ عَنْ رُوَيْسٍ وَوَقَفَا أَيْضًا عَلَيْهَا بِالْيَاءِ وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ، وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ بِإِثْبَاتِهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ قَاطِبَةً. وَشَذَّ الْهُذَلِيُّ بِحَذْفِهَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقْفًا، وَهُوَ وَهِمٌ فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا عِنْدَهُ مِنَ الزَّوَائِدِ فَأَجْرَاهَا مُجْرَى الزَّوَائِدِ فِي مَذْهَبِهِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوَائِدِ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُ مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ رَآهَا ثَابِتَةً فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ ثَابِتَةً وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ وَجَبَ إِثْبَاتُهَا فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 175 الْحَالَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتٌّ وَسِتُّونَ يَاءً كَمَا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : إِنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحَالَةِ الْوَصْلِ، وَإِذَا سَكَنَتِ الْيَاءُ أُجْرِيَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ مُجْرَى الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي بَابِهِ فَإِذَا سَكَنَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ حُذِفَتْ وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (الثَّانِي) : مَنْ سَكَّنَ الْيَاءَ مِنْ مَحْيَايَ وَصْلًا مَدَّ الْأَلِفَ مَدًّا مُشْبَعًا مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَقَفَ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَدَّ. وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَإِنَّهُ إِذَا وَقَفَ جَازَتْ لَهُ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجَهُ مِنْ أَجْلِ عُرُوضِ السُّكُونِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْيَاءِ الْحَرَكَةُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَاءِ الْإِضَافَةِ الْإِسْكَانَ فَإِنَّ حَرَكَةَ هَذِهِ الْيَاءِ صَارَتْ أَصْلًا آخَرَ مِنْ أَجْلِ سُكُونِ مَا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ نَظِيرُ حَيْثُ وَكَيْفَ فَإِنَّ حَرَكَةَ الثَّاءِ وَالْفَاءِ صَارَتْ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا السُّكُونَ فَلِذَلِكَ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِمَا جَازَتِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ مِنْ مَحْيَايَ غَيْرُ الْحَرَكَةِ مِنْ نَحْوِ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَإِنَّ الْحَرَكَةَ فِي مِثْلِ هَذَا عَرَضَتْ لِالْتِقَاءِ الْيَاءِ بِالْهَمْزَةِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهَا زَالَ الْمُوجِبُ فَعَادَتْ إِلَى سُكُونِهَا الْأَصْلِيِّ. فَلِذَلِكَ جَاءَ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي دُعَائِي فِي الْوَقْفِ ثَلَاثَةٌ دُونَ الْوَصْلِ كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ وَأَوْضَحْنَاهُ آخَرَ بَابِ الْمَدِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ وَرْشًا رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَقْرَأُ مَحْيَايَ بِالْإِسْكَانِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَرَكَةِ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فَضَعَّفَ قِرَاءَةَ الْإِسْكَانِ حَتَّى قَالَ أَبُو شَامَةَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَمَعَهَا زِيَادَةُ عَلَمٍ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى التَّحْرِيكِ فَلَا تُعَارِضُهَا رِوَايَةَ الْإِسْكَانِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُعْتَرَفٌ بِهَا وَمُخْبَرٌ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا، وَإِنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 176 جَعْفَرٍ، وَهُوَ أَجَلُّ رُوَاةِ نَافِعٍ مُوَافَقَةً لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ. ثُمَّ قَالَ أَبُو شَامَةَ فَلَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ إِذَا نُقِلَ لَهُ عَنْ إِمَامٍ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَصْوَبُ وَجْهًا مِنَ الْأُخْرَى أَنْ يَعْتَقِدَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الضَّعِيفِ إِلَى الْأَقْوَى انْتَهَى. (وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى) . أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ رِوَايَةَ الْفَتْحِ تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ أَنَّ رِوَايَةَ شَخْصٍ انْفَرَدَ بِهَا عَنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ تَقْضِي عَلَيْهِمْ مَعَ إِعْلَالِ الْأَئِمَّةِ لَهَا وَرَدِّهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنْ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ الْفَتْحَ فَهَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَهَذِهِ الْكُتُبَ مَوْجُودَةٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَحَدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِ الْيَاءَاتِ لَهُ، وَهُوَ مِمَّا عَدَّهُ الْأَئِمَّةُ غَلَطًا كَمَا سَيَأْتِي. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ إِلَى آخِرِهِ فَظَاهِرٌ فِي الْبُطْلَانِ، بَلْ لَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَرَفْضُ غَيْرِ مَا حَرْفٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدْ رَدَّ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ عَلَيْهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ إِنْ كَانَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ كَانَ نَافِعُ أَوَّلًا يُسَكِّنُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْفَتْحِ يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ فَيَسْتَمِرُّ قَالَ: وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَحْرِيكِهَا مَعْنَاهُ انْتَقَلَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ فَلَمْ يَقُلْ نَافِعُ رَجَعَتْ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ رَجَعَ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ هَذِهِ حَاكِمَةٌ عَلَى الْإِسْكَانِ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِالْأَمْرَيْنِ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عَلَمٍ بِالرُّجُوعِ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ لِعَدَمِ التَّعْدِيَةِ بِعَنْ وَالتَّعَارُضِ وَزِيَادَةِ الْعِلْمِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا سَبِيلُهُ الشَّهَادَاتُ لَا فِي الرِّوَايَاتِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ إِحْدَاهُمَا أَصْوَبُ مِنَ الْأُخْرَى يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأُخْرَى صَوَابٌ فَهَذَا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وَإِنْ أَرَادَ إِحْدَاهُمَا صَوَابٌ وَالْأُخْرَى خَطَأٌ فَخَطَأٌ لِمَا قَدَّمْنَا وَأَخْذُ الْأَقْوَى مِنْ قَوْلَيْ إِمَامٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ لَا فِي الْمَنْصُوصَاتِ إِذِ الْيَقِينُ لَا يُنْقَضُ بِالْيَقِينِ قَالَ: وَقَوْلُهُ الرُّجُوعُ عَنِ الضَّعِيفِ إِلَى الْأَقْوَى مُتَنَاقِضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ رَفْعُ كُلِّ وَجْهَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ قُوَّةً وَضَعْفًا انْتَهَى. (قُلْتُ) : أَمَّا رِوَايَةُ أَنَّ نَافِعًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 177 رَجَعَ إِلَى الْفَتْحِ، فَقَدْ رَدَّهُ أَعْرَفُ النَّاسَ بِهِ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْنَدَهُ وَأَسْنَدَ رِوَايَةَ الْإِسْكَانِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: هُوَ خَبَرٌ بَاطِلٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ نَافِعٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَعَ انْفِرَادِهِ وَشُذُوذِهِ مُعَارِضًا لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي رَوَاهَا مَنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِنَقْلِهِ وَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ وَالِانْفِرَادُ وَالشُّذُوذُ لَا يُعَارِضَانِ التَّوَاتُرَ، وَلَا يَرُدَّانِ قَوْلَ الْجُمْهُورِ. قَالَ: وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ نَافِعًا لَوْ كَانَ قَدْ زَالَ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ لَعَلِمَ ذَلِكَ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَوَوُا اخْتِيَارَهُ وَدَوَّنُوا عَنْهُ حُرُوفَهُ كَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُسَيَّبِيِّ وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ وَعِيسَى بْنِ مِينَا، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَزَلْ مُلَازِمًا لَهُ وَمُشَاهِدًا لِمَجْلِسِهِ مِنْ لَدُنْ تَصَدُّرِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَلَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْهُ، أَوْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ مُحَالًا أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنَ اخْتِيَارٍ وَيَزُولَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُمْ بِالْحَضْرَةِ مَعَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يُعَرِّفُهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا يُوقِفُهُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُمْ كُنْتُ اخْتَرْتُ كَذَا ثُمَّ زِلْتُ الْآنَ عَنْهُ إِلَى كَذَا فَدَوِّنُوا ذَلِكَ عَنِّي، وَغَيِّرُوا مَا قَدْ زِلْتُ عَنْهُ مِنَ اخْتِيَارِي فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعَ كُلُّ أَصْحَابِهِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِسْكَانِ عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً دُونَ غَيْرِهِ فَثَبَتَ أَنَّ الَّذِي رَوَاهُ الْحَمْرَاوِيُّ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ وَرْشٍ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ فَوَجَبَ إِطِّرَاحُهُ وَلَزِمَ الْمَصِيرُ إِلَى سِوَاهُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَيُعَارِضُهُ. قَالَ الدَّانِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِي، وَهُوَ الْحَقُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ أَبَا الْأَزْهَرِ حَدَّثَ الْحَمْرَاوِيَّ الْخَبَرَ مَرْفُوعًا عَلَى وَرْشٍ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِهِ وَثِقَاتِ رُوَاتِهِ دُونَ اتِّصَالِهِ بِنَافِعٍ وَإِسْنَادِ الزَّوَالِ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ إِلَيْهِ، بَلْ لِوَرْشٍ دُونَ فَنَسِي ذَلِكَ عَلَى طُولِ الدَّهْرِ مِنَ الْأَيَّامِ فَلَمَّا أَنْ حَدَّثَ بِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى نَافِعٍ وَوَصَلَهُ بِهِ وَأَضَافَ الْقِصَّةَ إِلَيْهِ فَحَمَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَقَبِلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَعَلُوهُ حُجَّةً، وَقَطَعُوا بِدَلِيلِهِ عَلَى صِحَّةِ الْفَتْحِ وَمِثْلُ ذَلِكَ قَدْ يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ وَرُوَاةِ السُّنَنِ فَيُسْنِدُونَ الْأَخْبَارَ الْمَوْقُوفَةَ وَالْأَحَادِيثَ الْمُرْسَلَةَ وَالْمَقْطُوعَةَ لِنِسْيَانٍ يَدْخُلُهُمْ، أَوْ لِغَفْلَةٍ تَلْحَقُهُمْ فَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مَيَّزُوهُ وَنَبَّهُوا عَلَيْهِ وَعَرَّفُوا بِعِلَّتِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 178 وَسَبَبِ الْوَهْمِ فِيهِ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّعْلِيقِ فِي صِحَّةِ الْفَتْحِ بِدَلِيلِ هَذَا الْخَبَرِ إِذْ هُوَ عَنْ مَذْهَبِ نَافِعٍ وَاخْتِيَارُهُ بِمَعْزِلٍ. قَالَ: وَمِمَّا يُؤَيِّدُ جَمِيعَ مَا قُلْنَاهُ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَاهُ وَيُحَقِّقُ قَوْلَ الْجَمَاعَةِ عَنْ وَرْشٍ مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ شَيْخُنَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ وَرْشٍ، أَنَّهُ كَرِهَ إِسْكَانَ الْيَاءِ مِنْ: مَحْيَايَ فَفَتَحَهَا قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ مَعَهُ إِلَى زِيَادَةِ بَيَانٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَتْبَعُ نَافِعًا عَلَى إِسْكَانِ الْيَاءِ مِنْ مَحْيَايَ وَأَدَعُ مَا اخْتَارَهُ وَرْشٌ مِنْ فَتْحِهَا. حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ فَتَحَ يَاءَ مَحْيَايَ قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ الْجَهْمِ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْهَاشِمِيَّ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، بَلْ ذَكَرَ فِيهِ فِي مَكَانَيْنِ إِسْكَانَ الْيَاءِ. وَالثَّانِيَةُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابِهِ الْمُصَنَّفِ فِي قِرَاءَةِ الْمَدَنِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْهَاشِمِيُّ، وَغَيْرُهُ بِالْإِسْكَانِ. حَدَّثَنَا الْخَاقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ نَافِعٍ وَمَحْيَايَ مَجْزُومَةَ الْيَاءِ انْتَهَى، وَكَذَا يَكُونُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ قَوْلًا وَفِعْلًا فَرَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ إِمَامٍ لَمْ يَسْمَحِ الزَّمَانُ بَعْدَهُ بِمِثْلِهِ. وَقَالَهُ فِي كِتَابِ الْإِيجَازِ أَيْضًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ وَهِيَ الزَّوَائِدُ عَلَى الرَّسْمِ تَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْكَلِمِ وَتَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) مَا حُذِفَ مِنْ آخِرِ اسْمٍ مُنَادًى، نَحْوُ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ، يَاعِبَادِيَ، يَا أَبَتِ، يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ، رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ، وَهَذَا الْقِسْمُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْيَاءِ مِنْهُ فِي الْحَالَيْنِ وَالْيَاءُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ يَاءُ إِضَافَةِ كَلِمَةٍ بِرَأْسِهَا اسْتُغْنِيَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 179 بِالْكَسْرَةِ عَنْهَا، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ ذَلِكَ سِوَى مَوْضِعَيْنِ، بِلَا خِلَافٍ وَهُمَا يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَنْكَبُوتِ (وَيَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) آخِرَ الزُّمَرِ، وَمَوْضِعٍ بِخِلَافٍ، وَهُوَ يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ فِي الزُّخْرُفِ وَتَقَدَّمَتِ الثَّلَاثَةُ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ. وَالْقُرَّاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى حَذْفِ سَائِرِ ذَلِكَ إِلَّا مَوْضِعًا اخْتَصَّ بِهِ رُوَيْسٌ، وَهُوَ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ. (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) تَقَعُ الْيَاءُ فِيهِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحْوُ الدَّاعِي، وَالْجَوَارِي، وَالْمُنَادِي، وَالتَّنَادِي، وَيَأْتِيَ، وَيَسْرِي، وَيَتَّقِي، وَيَبْغِي فَهِيَ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ لَامُ الْكَلِمَةِ وَتَكُونُ أَيْضًا يَاءُ إِضَافَةٍ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ وَالنَّصْبِ دُعَائِي، وَأَخَّرْتَنِي، وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَضَابِطُهُ أَنْ تَكُونَ الْيَاءُ مَحْذُوفَةً رَسْمًا مُخْتَلِفًا فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا وَصْلًا، أَوْ وَصْلًا وَوَقْفًا فَلَا يَكُونُ أَبَدًا بَعْدَهَا إِذَا ثَبَتَتْ سَاكِنَةً إِلَّا مُتَحَرِّكٌ. وَضَابِطُهُ مَا ذُكِرَ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ أَنْ تَكُونَ الْيَاءُ مُخْتَلَفًا فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا فِي الْوَقْفِ فَقَطْ إِذْ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا إِلَّا سَاكِنٌ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْقِسْمَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا قِسْمَيْنِ: (الْأَوَّلُ) : مَا يَكُونُ فِي حَشْوِ الْآيِ. (وَالثَّانِي) يَكُونُ فِي رَأْسِهَا. فَأَمَّا الَّذِي فِي حَشْوِ الْآيِ فَهُوَ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ يَاءً مِنْهَا مَا الْيَاءُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ، وَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يَاءً وَبَاقِيهَا، وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَاءً وَقَعَتِ الْيَاءُ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ زَائِدَةً فَالْيَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الدَّاعِيَ فِي الْبَقَرَةِ مَوْضِعٌ، وَفِي الْقَمَرِ مَوْضِعَانِ (وَيَوْمَ يَأْتِي) فِي هُودٍ (وَالْمُهْتَدِي) فِي سُبْحَانَ وَالْكَهْفِ (وَمَا كُنَّا نَبْغِي) فِي الْكَهْفِ (وَالْبَادِي) فِي الْحَجِّ (وَكَالْجَوَابِي فِي سَبَأٍ وَالْجَوَارِي) فِي عسق (وَالْمُنَادِي) فِي ق (وَنَرْتَعِي) فِي يُوسُفَ (وَمَنْ يَتَّقِي) فِيهَا أَيْضًا. وَيَاءُ الْمُتَكَلِّمِ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ يَاءً: وَهِيَ فِي الْبَقَرَةِ يَاءَانِ إِذَا دَعَانِي، وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ يَاءَانِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ، وَخَافُونِ إِنْ، وَفِي الْمَائِدَةِ وَاخْشَوْنِ وَلَا، وَفِي الْأَنْعَامِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا، وَفِي الْأَعْرَافِ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا، وَفِي هُودٍ يَاءَانِ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا عِنْدَ مَنْ كَسَرَ النُّونَ وَلَا تُخْزُونِ، وَفِي يُوسُفَ حَتَّى تُؤْتُونِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 180 ، وَفِي إِبْرَاهِيمَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ، وَفِي الْإِسْرَاءِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي، وَفِي الْكَهْفِ أَرْبَعٌ، وَهِيَ أَنْ يَهْدِينِ، وَإِنْ تَرَنِ، وَأَنْ يُؤْتِيَنِ، وَأَنْ تُعَلِّمَنِ، وَفِي طه أَلَّا تَتَّبِعَنِ، وَفِي النَّمْلِ مَوْضِعَانِ أَتُمِدُّونَنِ، وَ: فَمَا آتَانِ اللَّهُ، وَفِي الزُّمَرِ مَوْضِعَانِ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ، فَبَشِّرْ عِبَادِ فِي غَافِرٍ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ (وَفِي) الزُّخْرُفِ اتَّبِعُونِ هَذَا. وَأَمَّا الَّتِي فِي رُءُوسِ الْآيِ فَسِتٌّ وَثَمَانُونَ يَاءً مِنْهَا خَمْسٌ أَصْلِيَّةٌ، وَهِيَ الْمُتَعَالِ فِي الرَّعْدِ (وَالتَّلَاقِ، وَالتَّنَادِ) فِي غَافِرٍ (وَيَسْرِ، وَبِالْوَادِ) فِي الْفَجْرِ. وَالْبَاقِي، وَهُوَ إِحْدَى وَثَمَانُونَ الْيَاءُ فِيهِ لِلْمُتَكَلِّمِ، وَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الْبَقَرَةِ فَارْهَبُونِ، فَاتَّقُونِ، وَلَا تَكْفُرُونِ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ وَأَطِيعُونِ، وَفِي الْأَعْرَافِ فَلَا تُنْظِرُونِ، وَفِي يُونُسَ مِثْلُهَا. وَفِي هُودٍ ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ، وَفِي يُوسُفَ ثَلَاثٌ فَأَرْسِلُونِ، وَلَا تَقْرَبُونِ، وَلَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ، وَفِي الرَّعْدِ ثَلَاثٌ مَتَابِ، وَعِقَابِ، وَمَآبٍ، وَفِي إِبْرَاهِيمَ ثِنْتَانِ وَعِيدِ، وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، وَفِي الْحِجْرِ ثِنْتَانِ فَلَا تَفْضَحُونِ، وَلَا تُخْزُونِ، وَفِي النَّحْلِ ثِنْتَانِ فَاتَّقُونِ، فَارْهَبُونِ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ ثَلَاثٌ فَاعْبُدُونِ مَوْضِعَانِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ، وَفِي الْحَجِّ نَكِيرِ، وَفِي الْمُؤْمِنِينَ سِتٌّ (بِمَا كَذَّبُونِ) مَوْضِعَانِ (فَاتَّقُونِ، أَنْ يَحْضُرُونِ، رَبِّ ارْجِعُونِ، وَلَا تُكَلِّمُونِ) ، وَفِي الشُّعَرَاءِ سِتَّ عَشْرَةَ (أَنْ يُكَذِّبُونِ، أَنْ يَقْتُلُونِ، سَيَهْدِينِ، فَهُوَ يَهْدِينِ، وَيَسْقِينِ فَهُوَ يَشْفِينِ ثُمَّ يُحْيِينِ) ، (وَأَطِيعُونِ) ثَمَانِيَةُ مَوَاضِعَ اثْنَتَانِ فِي قِصَّةِ نُوحٍ وَمِثْلُهَا فِي قِصَّةِ هُودٍ وَقِصَّةِ صَالِحٍ وَمَوْضِعُ قِصَّةِ لُوطٍ وَمِثْلُهُ فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ (وَإِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) ، وَفِي النَّمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ، وَفِي الْقَصَصِ ثِنْتَانِ أَنْ يَقْتُلُونِ، أَنْ يُكَذِّبُونِ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ فَاعْبُدُونِ، وَفِي سَبَأٍ نَكِيرِ، وَفِي فَاطِرٍ مِثْلُهُ، وَفِي يس ثِنْتَانِ لَا يُنْقِذُونِ، فَاسْمَعُونِ، وَفِي الصَّافَاتِ ثِنْتَانِ لَتُرْدِينِ، سَيَهْدِينِ، وَفِي ص ثِنْتَانِ عِقَابِ، وَعَذَابٌ، وَفِي الزُّمَرِ فَاتَّقُونِ، وَفِي غَافِرٍ عِقَابِ، وَفِي الزُّخْرُفِ ثِنْتَانِ سَيَهْدِينِ، وَأَطِيعُونِ وَالدُّخَانِ ثِنْتَانِ أَنْ تَرْجُمُونِ فَاعْتَزِلُونِ، وَفِي ق ثِنْتَانِ وَعِيدِ كِلَاهُمَا. وَفِي الذَّارِيَاتِ ثَلَاثٌ لِيَعْبُدُونِ، وَأَنْ يُطْعِمُونِ، فَلَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 181 تَسْتَعْجِلُونَ، وَفِي الْقَمَرِ سِتٌّ جَمِيعُهُنَّ نَذْرٍ مَوْضِعٌ فِي قِصَّةِ نُوحٍ، وَكَذَا فِي قِصَّةِ هُودٍ وَمَوْضِعَانِ فِي قِصَّةِ صَالِحٍ، وَكَذَا فِي قِصَّةِ لُوطٍ. وَفِي الْمُلْكِ ثِنْتَانِ نَذِيرٌ وَنَكِيرِ، وَفِي نُوحٍ وَأَطِيعُونِ، وَفِي الْمُرْسَلَاتِ فَكِيدُونِ، وَفِي الْفَجْرِ ثِنْتَانِ أَكْرَمَنِ، وَأَهَانَنِ، وَفِي الْكَافِرِينَ وَلِيَ دِينِ فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ يَاءً اخْتَلَفُوا فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا كَمَا سَنُبَيِّنُ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهَا تَسْأَلْنِي فِي الْكَهْفِ تَصِيرُ مِائَةً وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ يَاءً وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْيَاءَاتِ وَحَذْفِهَا قَوَاعِدُ نَذْكُرُهَا. فَأَمَّا نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ فَقَاعِدَتُهُمْ إِثْبَاتُ مَا يُثْبِتُونَ بِهِ مِنْهَا وَصْلًا لَا وَقْفًا. وَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ فَقَاعِدَتُهُمَا الْإِثْبَاتُ فِي الْحَالَيْنِ، وَالْبَاقُونَ، وَهُمْ: ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَخَلَفٌ، فَقَاعِدَتُهُمَا الْحَذْفُ فِي الْحَالَيْنِ، وَرُبَّمَا خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ. فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ وَنَبْدَأُ، أَوَّلًا بِمَا وَقَعَ فِي وَسَطِ الْآيِ فَنَقُولُ: إِنَّ نَافِعًا وَابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو وَأَبَا جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ، وَهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ أَخَّرْتَنِ فِي الْإِسْرَاءِ، وَيَهْدِينِ وَتُعَلِّمَنِ وَيُؤْتِينِ وَثَلَاثَتُهَا فِي الْكَهْفِ. وَالْجِوَارِ فِي عسق وَالْمُنَادِ فِي ق، وَإِلَى الْجِبَالِ فِي الْقَمَرِ، وَيَسِّرْ فِي الْفَجْرِ، وَكَذَلِكَ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ فِي طه وَكَذَلِكَ يَأْتِ فِي هُودٍ. وَنَبْغِ فِي الْكَهْفِ وَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَحَدَ عَشَرَ عَلَى قَوَاعِدِهُمُ الْمُتَقَدِّمَةُ إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ فَتَحَ الْيَاءَ وَصْلًا مِنْ أَلَّا تُقَاتِلُوا وَأَثْبَتَهَا فِي الْوَقْفِ. وَوَافَقَهُمُ الْكِسَائِيُّ فِي الْحَرْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، وَهُمَا يَأْتِ وَنَبْغِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الْوَصْلِ. وَوَقَعَتِ الْيَاءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْعَشَرَةِ فِي وَسَطِ الْآيِ إِلَّا يَسْرِ فَإِنَّهَا مِنْ رُءُوسِ الْآيِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَاتَّفَقَ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورُونَ أَوَّلًا وَمَعَهُمْ حَمْزَةُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فِي النَّمْلِ عَلَى قَاعِدَتِهِمُ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا أَنَّ حَمْزَةَ خَالَفَ أَصْلَهُ فَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ مِثْلَ ابْنِ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ اتِّفَاقُ حَمْزَةَ وَيَعْقُوبَ عَلَى إِدْغَامِ النُّونِ مِنْهَا فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ وَاتَّفَقَ الْخَمْسَةُ أَيْضًا سِوَى الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي حَرْفَيْنِ، وَهُمَا إِنْ تَرَنِ فِي الْكَهْفِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 182 وَاتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ فِي غَافِرٍ عَلَى قَاعِدَتِهِمُ الْمَذْكُورَةِ، وَاتَّفَقَ الْخَمْسَةُ أَيْضًا سِوَى قَالُونَ عَلَى الْيَاءِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْبَادِ فِي الْحَجِّ عَلَى أُصُولِهِمْ. وَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ سِوَى أَبِي جَعْفَرٍ - أَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ وَوَرْشًا - عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ كَالْجَوَابِ فِي سَبَأٍ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِإِثْبَاتِهَا، وَقَدْ تَابَعَهُ الْأَهْوَازِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاتَّفَقَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي تَأْتُونِ فِي يُوسُفَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أُصُولِهِمْ إِلَّا أَنَّ الْهُذَلِيَّ ذَكَرَ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ فِي رِوَايَةِ قُنْبُلٍ حَذْفَهَا فِي الْوَقْفِ، وَهُوَ وَهْمٌ. وَاتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَوَرْشٌ وَالْبَزِّيُّ، عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي يَدَعُ الدَّاعِي إِلَى، وَهُوَ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَمَرِ، وَذَكَرَ الْهُذَلِيُّ الْإِثْبَاتَ أَيْضًا عَلَى قُنْبُلٍ، وَهُوَ وَهْمٌ. وَاتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَوَرْشٌ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي كِلَيْهِمَا فِي الْبَقَرَةِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْغَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَطَعَ بِالْإِثْبَاتِ فِيهِمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَفِي غَايَتِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي مُبْهِجِهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ قَالُونَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ لَهُ بِالْإِثْبَاتِ فِي الدَّاعِ وَالْحَذْفِ فِي دَعَانِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَفِي الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ وَعَكَسَ آخَرُونَ فَقَطَعُوا لَهُ بِالْحَذْفِ فِي الدَّاعِ وَالْإِثْبَاتِ فِي دَعَانِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي عَوْنٍ، وَبِهِ قَطَعَ أَيْضًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ إِلَّا أَنَّ الْحَذْفَ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ الْإِثْبَاتَ فِي الدَّاعِ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ. وَذَكَرَ ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ الْحَذْفَ فِي دَعَانِ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 183 غَلَطٌ مِنْهُ. (قُلْتُ) : قَالَهُ فِي الْكَامِلِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْمُهْتَدِ فِي الْإِسْرَاءِ وَالْكَهْفِ عَلَى أُصُولِهِمْ. وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ إِثْبَاتَهَا فِيهِمَا وَصْلًا وَعَدُّوهُمَا وَاتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَوَرْشٌ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي تَسْئَلَنِ فِي هُودٍ. وَانْفَرَدَ فِي الْمُبْهِجِ بِإِثْبَاتِهَا عَنْ أَبِي نَشِيطٍ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَهُمْ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى أُصُولِهِمْ. وَاتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ عَلَى إِثْبَاتِ ثَمَانِي يَاءَاتٍ، وَهِيَ وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ فِي الْبَقَرَةِ، وَخَافُونِ إِنْ فِي آلِ عِمْرَانَ وَاخْشَوْنِ وَلَا فِي الْمَائِدَةِ، وَقَدْ هَدَانِ فِي الْأَنْعَامِ وَثُمَّ كِيدُونِ فِي الْأَعْرَافِ وَلَا تُخْزُونِ فِي هُودٍ، وَبِمَا أَشْرَكْتُمُونِ فِي إِبْرَاهِيمَ، وَاتَّبِعُونِ هَذَا. فِي الزُّخْرُفِ وَهُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمْ. وَوَافَقَهُمْ هِشَامٌ فِي كِيدُونِ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ فَقَطَعَ لَهُ الْجُمْهُورُ بِالْيَاءِ فِي الْحَالَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْمُفِيدِ، وَالْكَامِلِ، وَالْمُبْهِجِ وَالْغَايَتَيْنِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَكَذَا فِي التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ يَعْنِي مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ جَمِيعًا عَنْهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي طُرُقِ التَّيْسِيرِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ مِنَ التَّيْسِيرِ بِسِوَاهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَى فِيهَا خِلَافًا عَنْهُ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ مَا نَصُّهُ: قَرَأَ يَعْنِي هِشَامًا ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا بِيَاءٍ ثَابِتَةٍ فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ، وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُ وَبِالْأَوَّلِ آخُذُ انْتَهَى. وَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ بِالْإِثْبَاتِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِهِ بِغَيْرِ مَا كَانَ يَأْخُذُ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ، وَالْكِفَايَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْإِثْبَاتَ فِي الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْجَامِعِ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ فِي الْمُفْرَدَاتِ حَيْثُ قَالَ: بِيَاءٍ ثَابِتَةٍ فِي الْوَصْلِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 184 وَالْوَقْفِ ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُ إِنْ جَعَلْنَا ضَمِيرًا، وَفِيهِ عَائِدٌ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي التَّيْسِيرِ إِنْ أُخِذَ بِهِ وَبِمُقْتَضَى هَذَا يَكُونُ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ فِي هُوَ هَذَا عَلَى أَنَّ إِثْبَاتَ الْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ غَايَةِ الْبُعْدِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِيهِ ظَاهِرَ التَّيْسِيرِ فَقَطْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ الْحَذْفَ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَا أَعْلَمُهُ نَصًّا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا لِأَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَلَكِنَّهُ ظَاهِرُ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ نَعَمْ هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ نَصًّا، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ وَأَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا، وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ. (قُلْتُ) : وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحَانِ عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً حَالَةَ الْوَقْفِ. وَأَمَّا حَالَةُ الْوَصْلِ فَلَا آخُذُ بِغَيْرِ الْإِثْبَاتِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى بَعْضُ أَئِمَّتِنَا إِثْبَاتَ الْيَاءِ فِيهَا وَصْلًا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَجْهًا وَاحِدًا فَقَالَ فِيهِ: وَابْنُ ذَكْوَانَ كَأَبِي عَمْرٍو، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَعَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الْحَذْفُ فِي الْحَالَيْنِ وَالْإِثْبَاتُ فِي الْوَصْلِ، وَكَذَا فِي الْهَادِي، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَالْأَشْهُرُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الْحَذْفُ وَبِهِ قَرَأْتُ لَهُ، وَرَوَى عَنْهُ إِثْبَاتَهَا. (قُلْتُ) : وَإِثْبَاتُهَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَيُّوبَ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي الْكِتَابِ وَالْقِرَاءَةِ. وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ صَاحِبُ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ شَيْخِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ يَعْنِي فِي الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الْيَاءَ فِي هَذَا الْحَرْفِ ثَابِتَةٌ فِي الْمُصْحَفِ الْحِمْصِيِّ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَالْحَذْفُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَبِهِ آخُذُ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَيْضًا إِثْبَاتَ الْيَاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّمَانِيَةِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ وَاضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَنَصَّ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ عَلَى الْإِثْبَاتِ عَنْهُ وَصْلًا فِي وَاتَّقُونِ، وَنَصَّ فِي الْمُبْهِجِ عَلَى إِثْبَاتِهَا لَهُ فِي الْحَالَيْنِ، وَكَذَلِكَ قَطَعَ فِي كِفَايَتِهِ عَلَى إِثْبَاتِ أَشْرَكْتُمُونِ فِي الْوَصْلِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْمُبْهِجِ، وَكَذَلِكَ قَطَعَ فِي الْمُبْهِجِ عَنْهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 185 بِإِثْبَاتِ كِيدُونِ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي كِفَايَتِهِ، وَقَطَعَ لَهُ بِإِثْبَاتِ وَتُخْزُونِ فِي الْحَالَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْمُبْهِجِ وَاتَّفَقَ نَصُّ الْمُبْهِجِ وَالْكِفَايَةِ عَلَى الْإِثْبَاتِ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي خَافُونِ وَاخْشَوْنِ، وَعَلَى حَذْفِ وَاتَّبِعُونِ وَاتَّفَقَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَابْنُ فَارِسٍ عَلَى إِثْبَاتِ خَافُونِ، وَاخْشَوْنِ، وَهَدَانِ، وَكِيدُونِ، وَتُخْزُونِ فِي الْحَالَيْنِ وَاتَّبِعُونِ عَلَى إِثْبَاتِ أَشْرَكْتُمُونِ وَصْلًا لَا وَقْفًا. وَاخْتُلِفَ فِي فَاتَّقُونِ فَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ وَحَذَفَهَا ابْنُ سَوَّارٍ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي حَرْفِ الُمُهْتَدِ، وَفِي الْمُتَعَالِ، وَعَذَابٌ، وَعِقَابِ، وَفَاعْتَزِلُونِ، وَتَرْجُمُونِ فَبَعْضُهُمْ ذَكَرَهَا لَهُ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْهَا وَأَثْبَتَهَا بَعْضُهُمْ وَصْلًا وَبَعْضُهُمْ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي الِاخْتِلَالَ وَالِاضْطِرَابَ، وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْيَاءَاتِ غَلَطٌ قَطَعَ بِذَلِكَ وَجَزَمَ بِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ غَيْرُهُ. وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: كُلُّهُ فِيهِ خَلَلٌ. (قُلْتُ) : وَالَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَصَحَّ عَنْ قُنْبُلٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْمَوْثُوقُ بِهِمْ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْهَادِي لِلصَّوَابِ. وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي وَاتَّبِعُونِ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَإِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْوَانَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَاخْتَصَّ رُوَيْسٌ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ مِنَ الْمُنَادِي فِي قَوْلِهِ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ فِي الزُّمَرِ أَعْنِي الْيَاءَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ، وَالْمُبْهِجِ، وَغَيْرِهَا. وَوَجْهُ إِثْبَاتِهَا خُصُوصًا مُنَاسَبَةُ فَاتَّقُونِ. وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْحَذْفَ، وَأَجْرُوهُ مُجْرَى سَائِرِ الْمُنَادَى، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ، وَابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ فِي تَلْخِيصِهِ، وَصَاحِبُ الْمُفِيدِ، وَالْحَافِظُ، وَأَبُو عَمْرو الدَّانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَبِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا آخُذُ لِثُبُوتِهِمَا رِوَايَةً وَأَدَاءً وَقِيَاسًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَاخْتَصَّ قُنْبُلُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 186 نَرْتَعِي وَنَلْعَبْ وَيَتَّقِي وَيَصْبِرْ كِلَاهُمَا فِي يُوسُفَ (وَهُمَا) مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَجْزُومَةِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْمَجْزُومِ سِوَاهُمَا، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَا مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ كَوْنِ حَذْفِ الْيَاءِ مِنْهَا لَازِمًا لِلْجَازِمِ، وَإِنَّمَا أَدْخَلْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ لِأَجْلِ كَوْنِهِمَا مَحْذُوفَيِ الْيَاءِ رَسْمًا ثَابِتَيْنِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ رَوَاهُمَا لَفْظًا فَلَحِقَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ قُنْبُلٍ. فَأَمَّا نَرْتَعِي فَأَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الصَّبَاحِ وَابْنِ بَقَرَةَ وَالزَّيْنَبِيِّ وَنَظِيفٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْهُ. وَرَوَى عَنْهُ الْحَذْفَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَلْخِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَقْطِينِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ ثَوْبَانَ، وَغَيْرِهِمْ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَهُمَا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْإِثْبَاتُ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِهِمَا، وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا التَّيْسِيرُ عَنْ طُرُقِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا يَتَّقِي فَرَوَى إِثْبَاتَ الْيَاءِ فِيهَا عَنْ قُنْبُلٍ ابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَا شَذَّ مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا سِوَاهُ، وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الصَّبَاحِ وَابْنِ ثَوْبَانَ، وَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ عَنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَى حَذْفَهَا ابْنُ شَنَبُوذَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الزَّيْنَبِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالْيَقْطِينِيِّ، وَغَيْرِهِمْ عَنْهُ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْحَذْفِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ خُرُوجٌ عَنْ طُرُقِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَوَجْهُ إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ مَعَ كَوْنِهِمَا مَجْزُومَيْنِ إِجْرَاءُ الْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ مُجْرَى الصَّحِيحِ، وَذَلِكَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَأَنْشَدُوا عَلَيْهِ: أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي وَقِيلَ: إِنَّ الْكَسْرَةَ أُشْبِعَتْ فَتَوَلَّدَ مِنْهَا الْيَاءُ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (فَهَذَا) جَمِيعُ مَا وَقَعَتِ الْيَاءُ فِي وَسَطِ آيَةٍ قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ وَبَقِيَ مَعَ ذَلِكَ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ وَقَعَ بَعْدَ الْيَاءِ فِيهِنَّ سَاكِنٌ، وَهِيَ آتَانِ اللَّهُ فِي النَّمْلِ وَإِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ فِي يس فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ فِي الزُّمَرِ أَمَّا آتَانِ اللَّهُ فَأَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا مَفْتُوحَةً وَصْلًا نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ، وَحَذَفَهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 187 الْبَاقُونَ فِي الْوَصْلِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي الْوَقْفِ فَأَثْبَتَهَا يَعْقُوبُ وَابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَحَفْصٍ فَقَطَعَ فِي الْوَقْفِ بِالْيَاءِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ لِمَنْ فَتَحَ الْيَاءَ، وَقَطَعَ لَهُمْ بِالْحَذْفِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْإِرْشَادَيْنِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ، وَالْعُنْوَانِ، وَغَيْرِهَا. وَأَطْلَقَ لَهُمُ الْخِلَافَ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ قَيَّدَ الدَّانِيُّ بَعْضَ إِطْلَاقِ التَّيْسِيرِ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهَا. فَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا سَاكِنَةً فِي الْوَقْفِ عَلَى خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَبِالْإِثْبَاتِ قَرَأْتُ، وَبِهِ آخُذُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ: وَاخْتُلِفَ عَلَيْنَا عَنْهُ فِي إِثْبَاتِهَا فِي الْوَقْفِ، فَرَوَى لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ إِثْبَاتَهَا فِيهِ، وَكَذَا رَوَى أَبُو الْحَسَنِ عَنْ قِرَاءَتِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي غَسَّانٍ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى يَعْنِي ابْنَ مُجَاهِدٍ. وَرَوَى لِي فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ أَيْضًا حَذْفَهَا فِيهِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ: يَقِفُ عَلَيْهَا بِالْيَاءِ ثَابِتَةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ فِي الْكَافِي: رَوَى الْأَشْنَائِيُّ عَنْ حَفْصٍ إِثْبَاتَهَا فِي الْوَقْفِ، وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ. وَقَالَ فِي التَّجْرِيدِ: وَالْوَقْفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ يَاءٍ يَعْنِي الْجَمَاعَةَ الْفَاتِحِينَ لِلْيَاءِ وَصْلًا. قَالَ: إِلَّا مَا رَوَاهُ الْفَارِسِيُّ أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ رَوَى عَنْ حَفْصٍ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَيْهَا بِيَاءٍ. قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْبَاقِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ فِي حِينِ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ فَتَحَ الْيَاءَ وَقَفَ عَلَيْهَا بِيَاءٍ. انْتَهَى. وَلَمْ يَذْكُرْ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ الْإِثْبَاتَ فِي الْوَقْفِ لِغَيْرِ حَفْصٍ. وَوَقَفَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ يَاءِ، وَهُمْ وَرْشٌ وَالْبَزِّيُّ وَابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَصْلًا أَيْضًا كَرُوَيْسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِابْنِ شَنَبُوذَ فِي كِفَايَتِهِ إِثْبَاتًا فِي الْوَقْفِ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ. وَأَمَّا إِنْ يُرِدْنِ فَأَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا مَفْتُوحَةً فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَثْبَتَهَا سَاكِنَةً فِي الْوَقْفِ أَبُو جَعْفَرٍ أَيْضًا هَذَا الَّذِي تَوَافَرَتْ نُصُوصُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 188 الْمُؤَلِّفِينَ عَلَيْهِ عَنْهُ وَبَعْضُ النَّاسِ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا فِي الْوَقْفِ بَعْضُهُمْ جَعَلَهُ قِيَاسًا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ يَعْقُوبَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالْيَاءِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ. وَأَمَّا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ فَاخْتَصَّ السُّوسِيُّ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا وَصْلًا بِخِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ وَالْإِثْبَاتِ حَالَةَ الْوَصْلِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَمَنْ تَبِعَهُ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلِ الْقُرَشِيِّ لَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جَرِيرٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُفْرَدَاتِ فَهُوَ فِي ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ. وَقَطَعَ لَهُ بِذَلِكَ أَيْضًا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَضَرِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَقَطَعَ لَهُ بِذَلِكَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ، وَهُوَ الَّذِي فِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَمُسْتَنِيرِ ابْنِ سَوَّارٍ وَجَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ وَتَجْرِيدِ ابْنِ الْفَحَّامِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّوِّعِيِّ وَهَذِهِ طَرِيقُ أَبِي حَمْدُونَ وَابْنِ وَاصِلٍ وَابْنِ سَعْدُونَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَرِوَايَةِ شُجَاعٍ وَالْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو. وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْفِ عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَثْبَتُوا الْيَاءَ وَصْلًا، فَرَوَى عَنْهُمُ الْجُمْهُورُ الْإِثْبَاتَ أَيْضًا فِي الْوَقْفِ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَرَوَى الْآخَرُونَ حَذْفَهَا، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُسْتَنِيرِ، وَقَطَعَ بِهِ الدَّانِيُّ أَيْضًا فِي التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي عَمْرٍو فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. وَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْفَتْحَ: وَالْإِثْبَاتَ فِي الْوَصْلِ فَالْوَقْفُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا وَالْإِثْبَاتُ أَقْيَسُ، فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي التَّيْسِيرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ آخِرَ الْبَابِ، وَقَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: وَقِيَاسُ مَنْ فَتَحَ الْيَاءَ أَنْ يَقِفَ بِالْيَاءِ وَلَكِنْ ذَكَرَ أَبُو حَمْدُونَ وَابْنُ الْيَزِيدِيِّ أَنَّهُ يَقِفُ بِغَيْرِ يَاءٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِغَيْرِ يَاءٍ، وَذَهَبَ الْبَاقُونَ عَنِ السُّوسِيِّ إِلَى حَذْفِ الْيَاءِ وَصْلًا وَوَقْفًا، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْعُنْوَانِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْكَافِي، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مِنَ التَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَزِيُّ، وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ جُمْهُورٍ كِلَاهُمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 189 عَنِ السُّوسِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْقُرَشِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي التَّيْسِيرِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَكُلٌّ مِنَ الْفَتْحِ وَصْلًا وَالْحَذْفِ وَقْفًا وَوَصْلًا صَحِيحٌ عَنِ السُّوسِيِّ ثَابِتٌ عَنْهُ رِوَايَةً وَتِلَاوَةً، وَنَصًّا وَقِيَاسًا. وَوَقَفَ يَعْقُوبُ عَلَيْهَا بِالْيَاءِ عَلَى أَصْلِهِ، وَالْبَاقُونَ بِالْحَذْفِ فِي الْحَالَيْنِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. وَأَمَّا الْيَاءَاتُ الْمَحْذُوفَةُ مِنْ رُءُوسِ الْآيِ وَجُمْلَتُهَا بِمَا فِيهِ أَصْلِيٌّ وَإِضَافِيٌّ سِتٌّ وَثَمَانُونَ يَاءً كَمَا قَدَّمْنَا ذَكَرْنَا مِنْهُ يَاءً وَاحِدَةً اسْتِطْرَادًا، وَهِيَ: يَسْرِي فِي الْفَجْرِ. بَقِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ يَاءً أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي جَمِيعِهَا يَعْقُوبُ فِي الْحَالَيْنِ عَلَى أَصْلِهِ. وَوَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهِيَ دُعَاءً، وَالتَّلَاقِ، وَالتَّنَادِ، وَأَكْرَمَنِ، وَأَهَانَنِ، وَبِالْوَادِ، وَالْمُتَعَالِ، وَوَعِيدِ وَنَذِيرٍ، وَنَكِيرِ، وَيَكْذِبُونَ، وَيُنْقِذُونِ، وَلَتُرْدِينِ، وَفَاعْتَزِلُونِ، وَتَرْجُمُونِ وَنَذَرَ. أَمَّا دُعَاءً، وَهُوَ فِي إِبْرَاهِيمَ فَوَافَقَهُ فِي الْوَصْلِ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَوَرْشٌ، وَوَافَقَهُ الْبَزِّيُّ فِي الْحَالَيْنِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ الْحَذْفَ فِي الْحَالَيْنِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ الْإِثْبَاتَ فِي الْوَصْلِ وَالْحَذْفِ فِي الْوَقْفِ هَذَا الَّذِي هُوَ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا. وَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِثْلَ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَعَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ الْإِثْبَاتَ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ، وَقَالَ: هُوَ تَخْلِيطٌ. (قُلْتُ) : وَبِكُلٍّ مِنَ الْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ قَرَأْتُ عَنْ قُنْبُلٍ وَصْلًا، وَوَقْفًا، وَبِهِ آخُذُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأُمَّا التَّلَاقِ، وَالتَّنَادِ، وَهُمَا فِي غَافِرٍ فَوَافَقَهُ فِي الْوَصْلِ وَرْشٌ وَابْنُ وَرْدَانَ. وَوَافَقَهُ فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ قَالُونَ بِالْوَجْهَيْنِ الْحَذْفُ وَالْإِثْبَاتُ فِي الْوَقْفِ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ وَأَثْبَتَهُ فِي التَّيْسِيرِ كَذَلِكَ فَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ وَتَبِعَهُ الشَّاطِبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي هَذَيْنِ سَائِرَ النَّاسِ، وَلَا أَعْلَمُهُ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ مِنَ الطُّرُقِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَلَا الْحُلْوَانِيِّ، بَلْ وَلَا عَنْ قَالُونَ أَيْضًا فِي طَرِيقٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْعُثْمَانِيِّ أَيْضًا وَسَائِرِ الرُّوَاةِ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 190 قَالُونَ عَلَى خِلَافِهِ كَإِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدَ بْنَيْ قَالُونَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ دَازِيلَ وَأَحْمَدِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّحَّامِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْمَدَنِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعُمْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْمَرْوَزِيِّ وَمُصْعَبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا أَكْرَمَنِ وَأَهَانَنِ، وَهُمَا فِي الْفَجْرِ فَوَافَقَهُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِيهِمَا وَصْلًا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَفِي الْحَالَيْنِ الْبَزِّيُّ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ إِلَى التَّخْيِيرِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، لِلطَّبَرِيِّ، وَالْكَامِلِ، وَقَالَ فِيهِ: وَبِهِ قَالَ الْجَمَاعَةُ، وَعَوَّلَ الدَّانِيُّ عَلَى حَذْفِهِمَا، وَكَذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَقَالَ فِي التَّيْسِيرِ: وَخَيَّرَ فِيهِمَا أَبُو عَمْرٍو وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي رُءُوسِ الْآيِ يُوجِبُ حَذْفَهُمَا، وَبِذَلِكَ الْوَصْلُ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ بِالْحَذْفِ. وَقَطَعَ فِي الْكَافِي لَهُ بِالْحَذْفِ، وَكَذَلِكَ فِي التَّذْكِرَةِ لِابْنِ فَرَحٍ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ لِابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو سِوَى الْإِثْبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ، وَزَادَ فَقَالَ: وَفِي هَاتَيْنِ الْيَاءَيْنِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اخْتِلَافٌ نَقَلَهُ أَصْحَابُهُ، وَكَذَلِكَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَالْوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالتَّخْيِيرُ أَكْثَرُ وَالْحَذْفُ أَشْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَفِي الْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ إِثْبَاتُهُمَا فِي الْحَالَيْنِ لِابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ. وَأَمَّا بِالْوَادِ، وَهِيَ فِي الْفَجْرِ أَيْضًا فَوَافَقَهُ عَلَى إِثْبَاتِهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَفِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ عَنْهُ فِي الْوَقْفِ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ حَذْفَهَا، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّذْكِرَةِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ حَيْثُ قَطَعَ بِهِ، أَوَّلًا وَلَكِنْ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ هُوَ الْإِثْبَاتُ فَإِنَّهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 191 قَرَأَ بِهِ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَعَنْهُ أَسْنَدَ رِوَايَةَ قُنْبُلٍ فِي التَّيْسِيرِ بِالْإِثْبَاتِ أَيْضًا قَطَعَ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي طَاهِرٍ. وَكَذَلِكَ ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ وَمُبْهِجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مَعَ أَنَّهُ قَطَعَ بِالْإِثْبَاتِ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي سَبْعَتِهِ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْيَاءَاتِ وَكِتَابِ الْمَكِّيِّينَ وَكِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ قُنْبُلٍ الْيَاءَ فِي الْوَصْلِ، وَإِذَا وَقَفَ بِغَيْرِ يَاءٍ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ قُنْبُلٍ. (قُلْتُ) : وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحٌ عَنْ قُنْبُلٍ نَصًّا وَأَدَاءً حَالَةَ الْوَقْفِ بِهِمَا قَرَأْتُ، وَبِهِمَا آخُذُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْمُتَعَالِ، وَهُوَ فِي الرَّعْدِ فَوَافَقَهُ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. وَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الطَّبَرِ حَذْفُهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَمِنْ طَرِيقِ الْهُذَلِيِّ حَذْفُهَا وَقْفًا وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ هُوَ الْأَوَّلُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا وَعِيدِ. وَهِيَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَوْضِعِي ق، وَنَكِيرِ فِي الْحَجِّ وَسَبَأٍ وَفَاطِرٍ وَالْمُلْكِ وَنَذِيرٌ، وَهِيَ فِي السِّتَّةِ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْقَمَرِ، وَأَنْ يُكَذِّبُونِ فِي الْقَصَصِ وَلَا يُبْصِرُونَ فِي يس وَلَتُرْدِينِ فِي الصَّافَّاتِ وَأَنْ تَرْجُمُونِ وَفَاعْتَزِلُونِ فِي الدُّخَانِ وَنَذِيرٌ فِي الْمُلْكِ فَوَافَقَهُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي هَذِهِ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ يَاءً مِنَ الْكَلِمِ التِّسْعِ حَالَةَ الْوَصْلِ وَرْشٌ. وَاخْتَصَّ يَعْقُوبُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْيَاءَاتِ فِي رُءُوسِ الْآيِ، وَهِيَ سِتُّونَ يَاءً تَقَدَّمَتْ مُفَصَّلَةً وَسَتَأْتِي مَنْصُوصًا عَلَيْهَا آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ عَقِيبَ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ مُعَادًا ذِكْرَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُبَيِّنًا مُفَصَّلًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) : أَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ رَسْمًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِمَّا وَقَعَ نَظِيرُهُ مَحْذُوفًا مُخْتَلَفًا فِيهِ مَذْكُورٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهِيَ (وَاخْشَوْنِي، وَلِأُتِمَّ) فِي الْبَقَرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ فِيهَا أَيْضًا (وَفَاتَّبِعُونِي) فِي آلِ عِمْرَانَ. وَفَهُوَ الْمُهْتَدِي فِي الْأَعْرَافِ (وَفَكِيدُونِي) فِي هُودٍ (وَمَا نَبْغِي) فِي يُوسُفَ، وَمَنِ اتَّبَعَنِي فِيهَا (وَفَلَا تَسْأَلْنِي) فِي الْكَهْفِ (وَفَاتَّبِعُونِي، وَأَطِيعُونِ) فِي طه وَأَنْ يُحْشَرَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 192 فِي الْقَصَصِ تَعْمَلُونَ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَنْكَبُوتِ وَأَنْ لَا فِي يس، وَيَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا آخِرَ الزُّمَرِ (وَأَخَّرْتَنِي إِلَى) فِي الْمُنَافِقِينَ (وَدُعَائِي إِلَّا) فِي نُوحٍ. لَمْ تَخْتَلِفِ الْمَصَاحِفُ فِي هَذِهِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ يَاءً إِنَّهَا ثَابِتَةٌ. وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْقُرَّاءُ فِي إِثْبَاتِهَا أَيْضًا. وَلَمْ يَجِئْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ إِلَّا فِي تَسْأَلْنِي فِي الْكَهْفِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -، وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْيَاءَاتِ بِهَادِي الْعُمْيِ فِي النَّمْلِ لِثُبُوتِهَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ لِاشْتِبَاهِهَا بِالَّتِي فِي سُورَةِ الرُّومِ إِذْ هِيَ مَحْذُوفَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ. (الثَّانِي) : بَنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْحَذْفَ وَالْإِثْبَاتَ فِي فَبَشِّرْ عِبَادِ عَنِ السُّوسِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَلَى كَوْنِهَا رَأْسَ آيَةٍ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو: إِنْ كَانَتْ رَأْسَ آيَةٍ وَقَفْتَ عَلَى عِبَادٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَأْسَ آيَةٍ وَوَقَفْتَ قُلْتَ فَبَشِّرْ عِبَادِي وَإِنْ وَصَلْتَ قُلْتَ عِبَادِي الَّذِينَ قَالَ: وَقَرَأْتُهُ بِالْقَطْعِ، وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: فِي كِتَابِ أَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْيَزِيدِيِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ يَذْهَبُ فِي الْعَدَدِ مَذْهَبَ الْمَدَنِيِّ الْأَوَّلِ، وَهُوَ كَانَ عَدَدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْأَئِمَّةِ قَدِيمًا فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَدِ الْكُوفِيِّ وَالْمَدَنِيِّ الْأَخِيرِ، وَالْبَصْرِيِّينَ، حَذَفَ الْيَاءَ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو، وَمَنْ عَدَّ عَدَدَ الْمَدَنِيِّ الْأَوَّلِ فَتَحَهَا وَاتَّبَعَ أَبَا عَمْرٍو فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعَدَدِ. وَقَالَ ابْنُ الْيَزِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصْلِ وَالْقَطْعِ: لَمَّا ذَكَرَ لِأَبِي عَمْرٍو الْفَتْحَ وَصْلًا وَإِثْبَاتَ الْيَاءِ وَقْفًا: هَذَا مِنْهُ تَرْكٌ لِقَوْلِهِ إِنَّهُ يَتَّبِعُ الْخَطَّ فِي الْوَقْفِ قَالَ: وَكَأَنَّ أَبَا عَمْرٍو أَغْفَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَرْفُ رَأْسَ آيَةٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا قَدَّمْنَا: قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو لِعُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ آيَةٍ فِي بَعْضِ الْعَدَدِ إِذْ خَيَّرَهُ فَقَالَ: إِنْ عَدَدْتَهَا فَأَسْقِطِ الْيَاءَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي غَيْرِ الْفَوَاصِلِ وَإِنْ لَمْ تَعُدَّهَا فَأَثْبِتِ الْيَاءَ وَانْصِبْهَا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي غَيْرِ الْفَوَاصِلِ، وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْيَاءِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. (قُلْتُ) : وَالَّذِي لَمْ يَعُدَّهَا آيَةً هُوَ الْمَكِّيُّ وَالْمَدَنِيُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَعَدَّهَا غَيْرُهُمَا آيَةً فَعَلَى مَا قَرَّرُوا يَكُونُ أَبُو عَمْرٍو اتَّبَعَ فِي تَرْكِ عَدِّهَا الْمَكِّيَّ وَالْمَدَنِيَّ الْأَوَّلَ إِذْ كَانَ مِنْ أَصْلِ مَذْهَبِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 193 اتِّبَاعُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ الْقِرَاءَةَ، أَوَّلًا وَاتَّبَعَ فِي عَدِّهَا أَهْلَ بَلْدَةِ الْبَصْرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَعَنْهُمْ أَخَذَ الْقِرَاءَةَ ثَانِيًا فَهُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ مُتَّبِعٌ الْقِرَاءَةَ وَالْعَدَدَ وَلِذَلِكَ خَيَّرَ فِي الْمَذْهَبَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (الثَّالِثُ) : لَيْسَ إِثْبَاتُ هَذِهِ الْيَاءَاتِ فِي الْحَالَيْنِ، أَوْ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ مِمَّا يُعَدُّ مُخَالِفًا لِلرَّسْمِ خِلَافًا يَدْخُلُ بِهِ فِي حُكْمِ الشُّذُوذِ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الرُّكْنِ الرَّسْمِيِّ، أَوَّلَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا لَمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي تَوَالِيفِهِمْ لِهَذَا الْبَابِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ فِي إِعْلَانِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِطَائِلٍ، وَهُوَ بَابٌ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ، كَثِيرُ النَّفْعِ، جَلِيلُ الْخَطَرِ، بَلْ هُوَ ثَمَرَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْأُصُولِ، وَنَتِيجَةُ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْفُصُولِ. وَالسَّبَبُ الْمُوجِبُ لِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَيْهِ هُوَ عِظَمُ هِمَمِهِمْ، وَكَثْرَةُ حِرْصِهِمْ، وَمُبَالَغَتِهِمْ فِي الْإِكْثَارِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ وَاسْتِيعَابِ رِوَايَاتِهِ، وَقَدْ كَانُوا فِي الْحِرْصِ وَالطَّلَبِ بِحَيْثُ إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ بِالرِّوَايَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الشَّيْخِ الْوَاحِدِ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ لَا يَنْتَقِلُونَ إِلَى غَيْرِهَا وَلَقَدْ قَرَأَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحُصْرِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْقَصْرِيُّ تِسْعِينَ خَتْمَةً كُلَّمَا خَتَمَ خَتْمَةً قَرَأَ غَيْرَهَا حَتَّى أَكْمَلَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ عَشْرِ سِنِينَ حَسْبَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيدَتِهِ: وَأَذْكُرُ أَشْيَاخِي الَّذِينَ قَرَأْتُهَا ... عَلَيْهِمْ فَأَبْدَأُ بِالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّبْعَ تِسْعِينَ خَتْمَةً ... بَدَأْتُ ابْنَ عَشْرٍ ثُمَّ أَكْمَلْتُ فِي عَشْرٍ وَكَانَ أَبُو حَفْصٍ الْكِتَّانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَمِمَّنْ لَازَمَهُ كَثِيرًا وَعُرِفَ بِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ سِنِينَ لَا يَتَجَاوَزُ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَنْقُلَنِي عَنْ قِرَاءَةِ عَاصِمٍ إِلَى غَيْرِهَا فَأَبَى عَلَيَّ، وَقَرَأَ أَبُو الْفَتْحِ فَرَجُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ أَحَدُ شُيُوخِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 194 ابْنِ سَوَّارٍ الْقُرْآنَ بِرِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى ابْنِ مَنْصُورٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الشَّعِيرِ الْوَاسِطِيِّ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ فِي مُدَّةِ سِنِينَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَى الشَّيْخِ الْوَاحِدِ الْعِدَّةَ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْكَثِيرَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ كُلُّ خَتْمَةٍ بِرِوَايَةٍ لَا يَجْمَعُونَ رِوَايَةً إِلَى غَيْرِهَا، وَهَذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الْخَامِسَةِ عَصْرِ الدَّانِيِّ وَابْنِ شَيْطَا الْأَهْوَازِيِّ وَالْهُذَلِيِّ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ظَهَرَ جَمْعُ الْقِرَاءَاتِ فِي الْخَتْمَةِ الْوَاحِدَةِ وَاسْتَمَرَّ إِلَى زَمَانِنَا وَكَانَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عَادَةُ السَّلَفِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ هُوَ الْأَخْذُ بِهِ وَالتَّقْرِيرُ عَلَيْهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ. وَإِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ فُتُورُ الْهِمَمِ وَقَصْدُ سُرْعَةِ التَّرَقِّي وَالِانْفِرَادِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الشُّيُوخِ يَسْمَحُ بِهِ إِلَّا لِمَنْ أَفْرَدَ الْقِرَاءَاتِ وَأَتْقَنَ مَعْرِفَةَ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ، وَقَرَأَ لِكُلِّ قَارِئٍ خَتْمَةً عَلَى حِدَةٍ، وَلَمْ يَسْمَحْ أَحَدٌ بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَوِ الْعَشْرَةِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا أَحْسَبُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ حَتَّى إِنَّ الْكَمَالَ الضَّرِيرَ صِهْرَ الشَّاطِبِيِّ لَمَّا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الشَّاطِبِيِّ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ قِرَاءَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّبْعَةِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خَتَمَاتٍ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ قِرَاءَةَ ابْنِ كَثِيرٍ مَثَلًا يَقْرَأُ أَوَّلًا بِرِوَايَةِ الْبَزِّيِّ خَتْمَةً ثُمَّ خَتْمَةً بِرِوَايَةِ قُنْبُلٍ ثُمَّ يَجْمَعُ الْبَزِّيَّ وَقُنْبُلَ فِي خَتْمَةٍ هَكَذَا حَتَّى أَكْمَلَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ خَتْمَةً، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا رِوَايَةُ أَبِي الْحَارِثِ وَجَمَعَهُ مَعَ الدُّورِيِّ فِي خَتْمَةٍ، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْرَأَ بِرِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ فَأَمَرَنِي بِالْجَمْعِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى (سُورَةِ الْأَحْقَافِ) تُوَفِّي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ إِلَى زَمَنِ شُيُوخِنَا الَّذِينَ أَدْرَكْنَاهُمْ فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا قَرَأَ عَلَى التَّقِيِّ الصَّائِغِ الْجَمْعَ إِلَّا بَعَدَ أَنْ يُفْرِدَ السَّبْعَةَ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ خَتْمَةً وَلِلْعَشَرَةِ كَذَلِكَ. وَقَرَأَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجُنْدِيِّ عَلَى الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ وَالْمُفْرَدَاتِ عِشْرِينَ خَتْمَةً، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الصَّائِغِ، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدَّيْنِ الْبَغْدَادِيُّ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَرَأَ شَيْخُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَرَوِيُّ الْإِسْكَنْدَرِيُّ عَلَى شَيْخِهِ الشِّهَابِ أَحْمَدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 195 بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُوصِيِّ بِمُضْمَنِ الْإِعْلَانِ فِي السَّبْعِ أَرْبَعِينَ خَتْمَةً وَكَانَ الَّذِينَ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْأَخْذِ يَسْمَحُونَ أَنْ يَقْرَءُوا لِكُلِّ قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ بِخَتْمَةٍ سِوَى نَافِعٍ وَحَمْزَةَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ خَتْمَةً لَقَالُونَ ثُمَّ خَتْمَةً لِوَرْشٍ، ثُمَّ خَتْمَةً لِخَلَفٍ ثُمَّ خَتْمَةً لِخَلَّادٍ، وَلَا يَسْمَحُ أَحَدٌ بِالْجَمْعِ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِمَا طَلَبْتُ الْقِرَاءَاتِ أَفْرَدْتُهَا عَلَى الشُّيُوخِ الْمَوْجُودِينَ بِدِمَشْقَ وَكُنْتُ قَرَأْتُ خَتْمَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ عَلَى الشَّيْخِ أَمِينِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ السِلَارِ خَتْمَةً بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيْهِ وَخَتْمَةً بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْجَمْعِ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَقَالَ: لَمْ تُفْرِدْ عَلَى جَمْعِ الْقِرَاءَاتِ، وَلَمْ يَسْمَحْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ أَذِنَ لِي فِي جَمْعِ قِرَاءَةِ نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ فَقَطْ " نَعَمْ " كَانُوا إِذَا رَأَوْا شَخْصًا قَدْ أَفْرَدَ وَجَمَعَ عَلَى شَيْخٍ مُعْتَبَرٍ وَأُجِيزَ وَتَأَهَّلَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ الْقِرَاءَاتِ فِي خَتْمَةٍ عَلَى أَحَدِهِمْ لَا يُكَلِّفُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِفْرَادٍ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَى حَدِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِتْقَانِ كَمَا وَصَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ حِينَ دَخَلَ بَغْدَادَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِمُضْمَنِ كِتَابِهِ الْكَامِلِ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَمَّا دَخَلَ الْكَمَالُ بْنُ فَارِسٍ الدِّمَشْقِيُّ مِصْرَ وَقَصَدَهُ قُرَّاءُ أَهْلِهَا لِانْفِرَادِهِ بِعُلُوِ الْإِسْنَادِ، وَقِرَاءَةِ الرِّوَايَاتِ الْكَثِيرَةِ عَلَى الْكَنَدِيِّ فَقَرَءُوا عَلَيْهِ بِالْجَمْعِ لِلِاثْنَيْ عَشْرَ بِكُلِّ مَا رَوَاهُ عَنِ الْكَنَدِيِّ مِنَ الْكُتُبِ. وَرَحَلَ الشَّيْخُ عَلِيُّ الدِّيوَانِيُّ مِنْ وَاسِطٍ إِلَى دِمَشْقَ فَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْكَنْدَرِيُّ بِهَا بِمُضْمَنِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، فِي خَتْمَةٍ. وَرَحَلَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ مُؤْمِنٍ إِلَى مِصْرَ مِنَ الْعِرَاقِ فَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّائِغِ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ جَمْعًا، وَكَذَلِكَ رَحَلَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ السِلَارِ فَقَرَأَ عَلَى الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ خَتْمَةً جَمْعًا بِمُضْمَنِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ. وَرَحَلَ بَعْدَهُ شَيْخُنَا أَبُو الْمَعَالِي بْنُ اللَّبَّانِ فَقَرَأَ خَتْمَةً جَمْعًا لِلثَّمَانِيَةِ بِمُضْمَنِ عَقْدِ الْآلِي، وَغَيْرِهَا عَلَى أَبِي حَيَّانَ وَأَوَّلُ مَا قَرَأْتُ أَنَا عَلَى اللَّبَّانِ قَرَأْتُ عَلَيْهِ خَتْمَةً جَمْعًا بِمُضْمَنِ عَشَرَةِ كُتُبٍ، وَلَمَّا رَحَلْتُ أَوَّلًا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ قَرَأْتُ جَمْعًا بِالْقِرَاءَاتِ الِاثْنَيْ عَشْرَ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْجُنْدِيِّ، وَقَرَأْتُ عَلَى كُلٍّ مِنَ ابْنِ الصَّائِغِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 196 وَالْبَغْدَادِيِّ جَمِيعًا بِمُضْمَنِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، ثُمَّ رَحَلْتُ ثَانِيًا، وَقَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جَمْعًا لِلْعَشَرَةِ بِمُضْمَنِ عِدَّةِ كُتُبٍ وَزِدْتُ فِي جَمْعِي عَلَى الْبَغْدَادِيِّ فَقَرَأْتُ لِابْنِ مُحَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. (فَهَذِهِ) طَرِيقَةُ الْقَوْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَهَذَا دَأْبُهُمْ. وَكَانُوا أَيْضًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَا يَزِيدُونَ الْقَارِئَ عَلَى عَشْرِ آيَاتٍ، وَلَوْ كَانَ مَنْ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي نَظَمَهَا فِي التَّجْوِيدِ، وَهُوَ، أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فِيمَا أَحْسَبُ: وَحُكْمُكَ بِالتَّحْقِيقِ إِنْ كُنْتَ آخِذًا ... عَلَى أَحَدٍ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى عَشْرٍ وَكَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ، بَلْ يَأْخُذُ بِحَسَبِ مَا يَرَى مِنْ قُوَّةِ الطَّالِبِ قَلِيلًا وَكَثِيرًا إِلَّا أَنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ كَثِيرٍ مِنَ الشُّيُوخِ هُوَ الْأَخْذُ فِي الْأَفْرَادِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي الْجَمْعِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَرَوَيْنَا الْأَوَّلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ. (أَخْبَرَنِي) عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ عَنِ الْخَطِيبِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ أَخْبَرْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الطِّيبِيُّ، أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرْنَا أَبُو الْعِزِّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ بِهَا يَعْنِي قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّهَاوِيِّ بِدِمَشْقَ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ خَتْمَةً كَامِلَةً فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءً مِنْ أَجْزَاءِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَأَنَّ صَالِحًا قَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الرَّازِّيِّ خَتْمَةً كَامِلَةً فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَأَنَّ الْفَضْلَ قَرَأَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدٍ الْحُلْوَانِيِّ. وَأَخَذَ آخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِلْأَخْذِ حَدًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ. وَكَانَ الْإِمَامُ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ يَخْتَارُهُ وَيَحْمِلُ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ فِي تَحْدِيدِ الْأَعْشَارِ عَلَى التَّلْقِينِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 197 مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ. وَالَّذِي قَالَهُ: وَاضِحٌ فَعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ سَلَفِنَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَئِمَّتِنَا، قَالَ الْإِمَامُ يَعْقُوبُ الْحَضَرِيُّ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَةٍ وَنِصْفٍ عَلَى سَلَامٍ. وَقَرَأْتُ عَلَى شِهَابِ الدِّينِ بْنِ شَرِيفَةَ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَقَرَأَ شِهَابُ عَلَى مُسْلِمَةَ بْنِ مُحَارِبٍ فِي تِسْعَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ قَرَأَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ الطَّحَّانِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَحْلَةٍ خَتْمَةً كَامِلَةً بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَأَخْبَرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا خَتَمَ قَالَ الشَّيْخُ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا يَقْرَأُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: لَا تَقُلْ هَكَذَا، قُلْ: هَلْ رَأَيْتَ شَيْخًا يَسْمَعُ هَذَا السَّمَاعَ؟ ، وَلَمَّا رَحَلَ ابْنُ مُؤْمِنٍ إِلَى الصَّائِغِ قَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَاتِ جَمِيعًا بِعِدَّةِ كُتُبٍ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَرَأَ عَلَى شَخْصٍ خَتْمَةً لِابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلِلْكِسَائِيِّ كَذَلِكَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَلَمَّا رَحَلْتُ أَوَّلًا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَأَدْرَكَنِي السَّفَرُ كُنْتُ قَدْ وَصَلْتُ فِي خَتْمَةٍ بِالْجَمْعِ إِلَى سُورَةِ الْحِجْرِ عَلَى شَيْخِنَا ابْنِ الصَّائِغِ فَابْتَدَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْحِجْرِ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَتَمْتُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي تِلْكَ الْجُمُعَةِ وَآخِرُ مَا كَانَ بَقِيَ لِي مِنْ أَوَّلِ الْوَاقِعَةِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَأَعْظَمُ مَا بَلَغَنِي فِي ذَلِكَ قَضِيَّةُ الشَّيْخِ مَكِينِ الدِّينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَعْرُوفِ بِالسَّمَرِ مَعَ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَثِيقٍ الْإِشْبِيلِيِّ، وَهِيَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَرَّامٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ ثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثُمَّ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ بِهَا أَنَّ الشَّيْخَ مَكِينَ الدِّينِ الْأَسْمَرِ دَخَلَ يَوْمًا إِلَى الْجَامِعِ الْجُيُوشِيِّ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَوَجَدَ شَخْصًا وَاقِفًا، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى أَبْوَابِ الْجَامِعِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ الْمَكِينِ الْأَسْمَرِ أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ وَأَنَّهُ يَعْزِمُ عَلَى الرَّوَاحِ إِلَى جِهَةٍ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَإِذَا بِهِ ابْنُ وَثِيقٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالْآخَرِ، وَلَا رُؤْيَةٌ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا جِئْتُ مِنَ الْغَرْبِ إِلَّا بِسَبَبِكَ لِأُقْرِئَكَ الْقِرَاءَاتِ، قِيلَ فَابْتَدَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 198 عَلَيْهِ الْمَكِينُ الْأَسْمَرُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْخَتْمَةَ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا بِهِ يَقُولُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَخَتَمَ عَلَيْهِ جَمِيعَ الْخَتْمَةِ جَمْعًا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ يُرِيدُ تَحْقِيقَ عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ وَإِحْكَامِ تِلَاوَةِ الْحُرُوفِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهِ كِتَابًا كَامِلًا يَسْتَحْضِرُ بِهِ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَوَّلًا اصْطِلَاحَ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ وَمَعْرِفَةَ طُرُقِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ بِكِتَابِ غَيْرِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ إِفْرَادِ الَّتِي يَقْصِدُ مَعْرِفَتَهَا قِرَاءَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِذَا أَحْكَمَ الْقِرَاءَاتِ إِفْرَادًا وَصَارَ لَهُ بِالتَّلَفُّظِ بِالْأَوْجُهِ مَلِكَةً لَا يَحْتَاجُ مَعَهَا عَلَى تَكَلُّفٍ وَأَرَادَ أَنْ يُحْكِمَهَا جَمْعًا فَلْيُرِضْ نَفْسَهُ وَلِسَانَهُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَهُ وَلْيَنْظُرْ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ أُصُولًا وَفَرْشًا فَمَا أَمْكَنَ فِيهِ التَّدَاخُلُ اكْتَفَى مِنْهُ بِوَجْهٍ وَمَا لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ نَظَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِكَلِمَةٍ، أَوْ بِكَلِمَتَيْنِ، أَوْ بِأَكْثَرِ مِنْ غَيْرِ تَخْطِيطٍ، وَلَا تَرْكِيبٍ اعْتَمَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ عَطْفَهُ رَجَعَ إِلَى مَوْضِعٍ ابْتَدَأَ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الْأَوْجُهَ كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ إِهْمَالٍ، وَلَا تَرْكِيبٍ، وَلَا إِعَادَةِ مَا دَخَلَ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِيَ مَكْرُوهٌ وَالثَّالِثَ مَعِيبٌ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ أَحْرُفَ الْخِلَافِ الْجَائِزِ فَمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجَمْعِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الْقِرَاءَاتِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الطَّرِيقِ وَالرِّوَايَاتِ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ التَّرْكِيبِ فِي الْقِرَاءَاتِ وَسَأُوَضِّحُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ إِيضَاحًا لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى زِيَادَةٍ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَوْنِهِ. (فَاعْلَمْ) أَنَّ الْخِلَافَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَارِئِ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ وَنَحْوِهِمْ، أَوْ لِلرَّاوِي عَنْهُ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعِشْرِينَ الْمَذْكُورِينَ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَنَحْوِهِمْ، أَوْ لِلرَّاوِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ الْعِشْرِينَ، أَوْ مَنْ بَعْدَهُ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِكَمَالِهِ أَيْ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ وَالطُّرُقُ عَنْهُ فَهُوَ قِرَاءَةٌ وَإِنْ كَانَ لِلرَّاوِي عَنِ الْإِمَامِ فَهُوَ رِوَايَةٌ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ بَعْدَ الرُّوَاةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 199 وَإِنْ سَفَلَ فَهُوَ طَرِيقٌ وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ مِمَّا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى تَخْيِيرِ الْقَارِئِ فِيهِ كَانَ وَجْهًا فَنَقُولُ: مَثَلًا إِثْبَاتُ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ، وَقِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَرِوَايَةُ قَالُونَ عَنْ نَافِعٍ، وَطَرِيقُ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْهَادِي عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ. وَنَقُولُ: الْوَصْلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قِرَاءَةُ حَمْزَةَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ خَلَفٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ عَنْ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْغَايَةِ عَنْ يَعْقُوبَ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، وَالسَّكْتُ بَيْنَهُمَا طَرِيقُ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ عَنْ خَلَفٍ وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَطَرِيقُ صَاحِبَيِ التَّخْلِيصِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّذْكِرَةِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ. وَنَقُولُ لَكَ فِي الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لِمَنْ بَسْمَلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: وَلَا نَقُلْ ثَلَاثَ قِرَاءَاتٍ، وَلَا ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ، وَلَا ثَلَاثَ طُرُقٍ، وَفِي الْوَقْفِ عَلَى نَسْتَعِينُ لِلْقِرَاءَةِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ، وَفِي الْإِدْغَامِ لِأَبِي عَمْرٍو فِي نَحْوِ: الرَّحِيمِ مَالِكِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَلَا نَقُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا رِوَايَاتٌ، وَلَا قِرَاءَاتٌ، وَلَا طُرُقٌ كَمَا نَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَيَعْقُوبَ وَالْأَزْرَقِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ثَلَاثُ طُرُقٍ وَنَقُولُ لِلْأَزْرَقِ فِي نَحْوِ آمَنَ وَآدَمَ ثَلَاثُ طُرُقٍ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الطُّرُقِ وَغَيْرِهَا: أَوْجُهٌ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الْعَدَدِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ. إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ أَنَّ خِلَافَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ خِلَافُ نَصٍّ وَرِوَايَةٍ، فَلَوْ أَخَلَّ الْقَارِئُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَانَ نَقْصًا فِي الرِّوَايَةِ فَهُوَ وَضِدُّهُ وَاجِبٌ فِي إِكْمَالِ الرِّوَايَةِ، وَخِلَافَ الْأَوْجُهِ لَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ؛ فَبِأَيِّ وَجْهٍ أَتَى الْقَارِئُ أَجْزَأَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ، وَلَا يَكُونُ إِخْلَالًا بِشَيْءٍ مِنْهَا فَهُوَ وَضِدُّهُ جَائِزٌ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِأَيِّهِ شَاءَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 200 إِلَى هَذَا، وَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَخْتَارُ فِيهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَمَا يَرَاهُ شُيُوخُنَا فِي التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ مِنَ الْفَصْلِ السَّابِعِ آخَرَ بَابِ الْبَسْمَلَةِ، وَذَكَرْنَا السَّبَبَ فِي تَكْرَارِ بَعْضِ أَوْجُهِ التَّخْيِيرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ هُنَاكَ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ يَنْدَفِعُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالَاتِ وَيَرْتَفِعُ بِهِ شُبَهُ التَّرْكِيبِ وَالِاحْتِمَالَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. فَصْلٌ لِلشُّيُوخِ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ بِالْجَمْعِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا الْجَمْعُ بِالْحَرْفِ، وَهُوَ أَنْ يَشْرَعَ الْقَارِئُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِذَا مَرَّ بِكَلِمَةٍ فِيهَا خُلْفٌ أُصُولِيٌّ، أَوْ فَرْشِيٌّ أَعَادَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ بِمُفْرَدِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُسَوَّغُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَقَفَ وَاسْتَأْنَفَ مَا بَعْدَهَا عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا وَصَلَهَا بِآخِرِ وَجْهٍ انْتَهَى عَلَيْهِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَقْفٍ فَيَقِفُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَتَيْنِ كَمَدٍّ مُنْفَصِلٍ وَالسَّكْتِ عَلَى ذِي كَلِمَتَيْنِ وَقَفَ عَلَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ وَاسْتَوْعَبَ الْخِلَافَ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مَا بَعْدَهَا عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ أَوْثَقُ فِي اسْتِيفَاءِ أَوْجُهِ الْخِلَافِ وَأَسْهَلُ فِي الْأَخْذِ وَأَحْضُرُ، وَلَكِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ رَوْنَقِ الْقِرَاءَةِ وَحُسْنِ أَدَاءِ التِّلَاوَةِ. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي الْجَمْعُ بِالْوَقْفِ، وَهُوَ إِذَا شَرَعَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةِ مَنْ قَدَّمَهُ لَا يَزَالُ بِذَلِكَ الْوَجْهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَقْفٍ يَسُوغُ الِابْتِدَاءُ مِمَّا بَعْدَهُ فَيَقِفُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْقَارِئِ الَّذِي بَعْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ خَلْفَهُ فِيمَا قَبْلَهُ، وَلَا يَزَالُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفْعَلُ بِقَارِئٍ قَارِئٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخُلْفُ، وَيَبْتَدِئَ بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْفِ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّامِيِّينَ، وَهُوَ أَشَدُّ فِي الِاسْتِحْضَارِ وَأَشَدُّ فِي الِاسْتِظْهَارِ وَأَطْوَلُ زَمَانًا، وَأَجْوَدُ إِمْكَانًا، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى عَامَّةِ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِصْرًا وَشَامًا، وَبِهِ آخُذُ وَلَكِنِّي رَكَّبْتُ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ مَذْهَبًا، فَجَاءَ فِي مَحَاسِنِ الْجَمْعِ طِرَازًا مُذَهَّبًا. فَابْتَدِئْ بِالْقَارِئِ وَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَكُونُ مِنَ الْقُرَّاءِ أَكْثَرَ مُوَافَقَةً لَهُ فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى كَلِمَتَيْنِ بَيْنَ الْقَارِئِينَ فِيهَا خُلْفٌ وَقَفْتَ وَأَخْرَجْتَهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 201 مَعَهُ ثُمَّ وَصَلْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْوَقْفِ السَّائِغِ جَوَازُهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخِلَافُ، وَلَمَّا رَحَلْتُ إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَجْمَعُونَ بِالْحَرْفِ كَمَا قَدَّمْتُ أَوَّلًا فَكُنْتُ أَجْمَعُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِالْوَقْفِ وَأَسْبِقُ الْجَامِعِينَ بِالْحَرْفِ مَعَ مُرَاعَاةِ حُسْنِ الْأَدَاءِ وَكَمَالِ الْقِرَاءَةِ وَسَأُوَضِّحُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِأَمْثِلَةٍ يَظْهَرُ لَكَ مِنْهَا الْمَقْصُودُ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَخْتَارُ الْجَمْعَ بِالْآيَةِ فَيَشْرَعُ فِي الْآيَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِقَارِئٍ قَارِئٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخِلَافُ وَكَأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِذَلِكَ فَصْلَ كُلِّ آيَةٍ عَلَى حِدَّتِهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ لِيَكُونَ أَسْلَمَ مِنَ التَّرْكِيبِ وَأَبْعَدَ مِنَ التَّخْلِيطِ، وَلَا يُخَلِّصُهُمْ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْآيَاتِ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْسُنُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ فَكَانَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْدَلُسِيِّ الْقِيجَاطِيِّ فِي قَصِيدَتِهِ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا: بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ وَشُرُوطِهِ ثُمَّ قَالَ: عَلَى الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ اعْتِمَادُ شُيُوخِنَا ... فَلَمْ أَرَ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَنْهُ مَعْدِلَا لِأَنَّ أَبَا عَمْرٍو تَرَقَّاهُ سُلَّمَا ... فَصَارَ لَهُ مَرْقًا إِلَى رُتَبِ الْعُلَا وَلَكِنْ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ قَدْ وَفَوْا بِهَا ... فَحَلُّوا مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْحُسْنِ مَنْزِلَا ثُمَّ قَالَ عَقِيبَ ذَلِكَ: كُلُّ مَنْ لَقِيتُ مِنْ كِبَارِ الشُّيُوخِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُونٍ وَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَّاخِ وَالشَّيْخِ الْجَلِيلِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَوْصِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ إِنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ بِالْحَرْفِ لَا بِالْآيَةِ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ كَانَ مَذْهَبَ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الدَّانِيَّ. قَالَ: وَأَمَّا الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ فَتَرِدُ بَعْدَ هَذَا ثُمَّ قَالَ: فَمِنْهَا مَعَالٍ يَرْتَقِي بِارْتِقَائِهَا ... وَمِنْهَا مَعَانٍ يَتَّقِي أَنْ تُبَدَّلَا قَالَ: أَمَّا الْمَعَالِي فَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَّا الْمَعَانِي فَحَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ، أَوِ الْوَصْلُ يُبَدِّلُ أَحَدُهُمَا الْمَعْنَى، أَوْ يُغَيِّرُهُ فَيَجِبُ أَنْ يَتَّقِيَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 202 فَتَقْدِيسُ قُدُّوسٍ وَتَعْظِيمُ مُرْسَلٍ ... وَتَوْقِيرُ أُسْتَاذٍ حَلَا رَعْيُهَا عُلَا وَوَصْلُ عَذَابٍ لَا يَلِيقُ بِرَحْمَةٍ ... وَفَصْلُ مُضَافٍ لَا يَرُوقُ فَيُفْصَلَا وَإِتْمَامُهُ الْخُلْفَ الَّذِي قَدْ تَلَا بِهِ ... وَيَرْجِعُ لِلْخُلْفِ الَّذِي قَبْلُ أَغْفَلَا وَيَبْدَأُ بِالرَّاوِي الَّذِي بَدَءُوا بِهِ ... وَلَكِنَّ هَذَا رُبَّمَا عُدَّ أَسْهَلَا قَالَ: هَذِهِ الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ قَدْ ذُكِرَتْ هُنَا. (فَأَوَّلُهَا) مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي ذَلِكَ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ هُوَ (الشَّرْطُ الْأَوَّلُ) ، وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنْ وَصَلَ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ فِي قَوْلِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. بِقَوْلِهِ لَسْتَ مُرْسَلًا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ الثَّانِي) ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ فِي قَوْلِهِ: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ قَبْلَ قَوْلِهِ أَيْدِيهِمْ، وَفِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ كَذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا، وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ. وَأَمَّا قَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَمَا زَالَ الشُّيُوخُ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ حَتَّى كَانُوا يُنْكِرُونَ مَا يَجِدُونَ فِي الْكُتُبِ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَى مِثْلِ رَحْمَتُ نِعْمَتُ وَسُنَّتَ وَجَنَّتُ وَشَجَرَتَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِالتَّاءِ، أَوْ بِالْهَاءِ. وَيَقُولُونَ: كَيْفَ يُقَالُ هَذَا، وَقَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ؟ وَيَقُولُونَ مُعْتَذِرِينَ عَنْهُمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ الْوَقْفُ لَكَانَ هَذَا. وَأَمَّا أَنْ يَجُوزَ قَطْعُ الْمُضَافِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَلَا، وَهَذَا (الشَّرْطُ الْخَامِسُ) . وَأَمَّا إِتْمَامُ الْخُلْفِ إِلَى آخِرِهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ ثُمَّ قَرَأَ بَعْدَهُ الْقَارِئُ الْآخَرُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 203 ثُمَّ عَرَضَ لَهُ خُلْفٌ إِلَّا أَنَّ يُتِمَّ قِرَاءَةَ الْقَارِئِ الثَّانِي إِلَى انْقِطَاعِ الْآيَةِ ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَقَصَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ الْأَوَّلِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَقْرَأَ، أَوَّلَ الْآيَةِ لِقَارِئٍ وَآخِرَهَا لِآخَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ (الشَّرْطُ السَّادِسُ) . وَأَمَّا (الشَّرْطُ السَّابِعُ) ، وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِوَرْشٍ قَبْلَ قَالُونَ وَبِقُنْبُلٍ قَبْلَ الْبَزِّيِّ بِحَسَبِ تَرْتِيبِهِمْ فَهَذَا أَسْهَلُ الْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ فَإِنَّ الشُّيُوخَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا لَا يَكْرَهُونَ هَذَا كَمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا قَبْلَهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ وَلِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْمُؤَلِّفُونَ فِي كُتُبِهِمُ انْتَهَى قَوْلُ الْقَيْجَاطِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ نَظْمًا وَنَثْرًا. وَفِي الشَّرْطِ الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَكَذَلِكَ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ إِذْ لَيْسَتْ وَافِيَةً بِالْقَصْدِ تَجَنُّبُ مَا لَا يَلِيقُ مِمَّا يُوهِمُ غَيْرَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ كَمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، أَوِ ابْتَدَأَ بِقَوْلِهِ: وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، وَبَلَغَنِي عَنْ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْأُسْتَاذِ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ بَضْحَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ كَثِيرَ التَّدْبِيرِ أَنَّ شَخْصًا كَانَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فَقَرَأَ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي وَوَقَفَ وَأَخَذَ يُعِيدُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَرَاتِبَ الْمَدِّ، فَقَالَ لَهُ: يَسْتَأْهِلُ الَّذِي أَبْرَزَ مِثْلَكَ. (فَالْحَاصِلُ) أَنَّ الَّذِي يُشْتَرَطُ عَلَى جَامِعِي الْقِرَاءَاتِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَهِيَ رِعَايَةُ الْوَقْفِ، وَالِابْتِدَاءِ، وَحُسْنُ الْأَدَاءِ، وَعَدَمُ التَّرْكِيبِ. وَأَمَّا رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ وَالْتِزَامُ تَقْدِيمِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ، بَلِ الَّذِينَ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنَ الْأُسْتَاذَيْنِ الْحُذَّاقِ الْمُسْتَحْضِرِينَ لَا يَعُدُّونَ الْمَاهِرَ إِلَّا مَنْ لَا يَلْتَزِمُ تَقْدِيمَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى وَجْهٍ لِقَارِئٍ ابْتَدَأَ لِذَلِكَ الْقَارِئِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنَ التَّرْكِيبِ وَأَمْلَكُ فِي الِاسْتِحْضَارِ وَالتَّدْرِيبِ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ يُرَاعِي فِي الْجَمْعِ نَوْعًا آخَرَ، وَهُوَ التَّنَاسُبُ فَكَانَ إِذَا ابْتَدَأَ مَثَلًا بِالْقَصْرِ أَتَى بِالْمُرَتَّبَةِ الَّتِي فَوْقَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ مَرَاتِبِ الْمَدِّ وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالْمَدِّ الْمُشْبَعِ أَتَى بِمَا دُونَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْقَصْرِ: وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالْفَتْحِ أَتَى بَعْدَهُ بِبَيْنَ بَيْنَ ثُمَّ الْمَحْضِ، وَإِنِ ابْتَدَأَ بِالنَّقْلِ أَتَى بَعْدَهُ بِالتَّحْقِيقِ ثُمَّ السَّكْتِ الْقَلِيلِ ثُمَّ مَا فَوْقَهُ وَيُرَاعَى ذَلِكَ طَرْدًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 204 وَعَكْسًا. وَكُنْتُ أُنَوِّعُ بِمِثْلِ هَذِهِ التَّنْوِيعَاتِ حَالَةَ الْجَمْعِ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي بْنِ اللَّبَّانِ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْوَى مَنْ لَقِيتُ اسْتِحْضَارًا فَكَانَ عَالِمًا بِمَا أَعْمَلُ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ لَا تُسْلَكُ إِلَّا مَعَ مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ. أَمَّا مَنْ كَانَ ضَعِيفًا فِي الِاسْتِحْضَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَ بِهِ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ التَّرْتِيبِ لَا يَزُولُ عَنْهُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ لِلْخَاطِرِ. وَأَوْعَى إِلَى الذِّهْنِ الْحَاضِرِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَرَى تَقْدِيمَ قَالُونَ، أَوَّلًا كَمَا هُوَ مُرَتَّبٌ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ. وَآخَرُونَ يَرَوْنَ تَقْدِيمَ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ مِنْ أَجْلِ انْفِرَادِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ عَنْ بَاقِي الرُّوَاةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْخِلَافِ كَالْمَدِّ وَالنَّقْلِ وَالتَّرْقِيقِ وَالتَّغْلِيظِ فَإِنَّهُ يُبْتَدَأُ لَهُ غَالِبًا بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ فِي نَحْوِ: آدَمَ وَآمَنَ وَإِيمَانٍ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَكْثُرُ دَوْرُهُ، ثُمَّ بِالتَّوَسُّطِ، ثُمَّ بِالْقَصْرِ فَيَخْرُجُ مَعَ قَصْرِهِ فِي الْغَالِبِ سَائِرُ الْقُرَّاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ يَظْهَرُ فِي الِاخْتِيَارِ. وَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُهُ، أَمَّا إِذَا أَخَذْتَ بِالتَّرْتِيبِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ أَقْرَأْ بِسِوَاهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِي بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الْحُكْمِ إِذَا قُدِّمَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ يُتْبَعُ بِطَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثُمَّ بَقَالُونَ، ثُمَّ بِأَبِي جَعْفَرٍ، ثُمَّ بِابْنِ كَثِيرٍ، ثُمَّ بِأَبِي عَمْرٍو، ثُمَّ يَعْقُوبَ ثُمَّ ابْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ حَمْزَةَ، ثُمَّ الْكِسَائِيِّ، ثُمَّ خَلَفٍ، وَيُقَدِّمُ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ الرَّاوِي الْمُقَدَّمُ فِي الْكِتَابِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى يُكْمِلَ مَنْ قَبْلُ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْحُذَّاقُ مِنَ الشُّيُوخِ إِذَا انْتَقَلَ شَخْصٌ إِلَى قِرَاءَةٍ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا قَبْلَهَا لَا يَدَعُونَهُ يَنْتَقِلُ حِفْظًا لِرِعَايَةِ التَّرْتِيبِ وَقَصْدًا لِاسْتِدْرَاكِ الْقَارِئِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ اشْتِغَالِ خَاطِرِهِ بِغَيْرِهِ وَظَنِّهِ أَنَّهُ قَرَأَهُ. فَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ خَفِيفًا لِيَتَفَطَّنَ الْقَارِئُ مَا فَاتَهُ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قَالَ: مَا وَصَلْتَ. يَعْنِي إِلَى هَذَا الَّذِي تَقْرَأُ لَهُ فَإِنْ تَفَطَّنَ وَإِلَّا صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَذْكُرَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ قَالَ الشَّيْخُ لَهُ. وَكَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَصْبِرُ عَلَى الْقَارِئِ حَتَّى يُكْمِلَ الْأَوْجُهَ فِي زَعْمِهِ وَيَنْتَقِلَ فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى مَا بَعْدُ فَيَقُولُ مَا فَرَغْتَ. وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَتْرُكُ الْقَارِئَ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ فِي مَوْضِعٍ يَقِفُ حَتَّى يَعُودَ وَيَتَفَكَّرَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَ ابْنُ يَصْخَانَ إِذَا رَدَّ عَلَى الْقَارِئِ شَيْئًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 205 فَاتَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْهُ كُتُبَهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَإِذَا أَكْمَلَ الْخَتْمَةَ وَطَلَبَ الْإِجَازَةَ سَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مَوْضِعًا مَوْضِعًا فَإِنْ عَرَفَهَا أَجَازَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ يَجْمَعُ خَتْمَةً أُخْرَى وَيَفْعَلُ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا. وَذَلِكَ كُلُّهُ حِرْصٌ مِنْهُمْ عَلَى الْإِفَادَةِ وَتَحْرِيضٌ لِلطَّالِبِ عَلَى التَّرَقِّي وَالزِّيَادَةِ، فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - ثَلَاثًا - فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. . . . . الْحَدِيثَ "، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَادِرًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَلَكِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَدَ أَنْ يُنَبِّهَهُ وَيُنَبِّهَ بِهِ وَيَكُونَ أَرْسَخَ فِي حِفْظِهِ وَأَبْلَغَ فِي ذِكْرِهِ وَحَيْثُ انْتَهَى الْحَالُ إِلَى هُنَا فَنَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فَرْشَ الْحُرُوفِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي السَّكْتِ عَلَى " الم " وَسَائِرِ حُرُوفِ الْفَوَاتِحِ فِي بَابِ السَّكْتِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ مَدِّ لَا رَيْبَ فِيهِ عَنْ حَمْزَةَ فِي بَابِ الْمَدِّ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنِ كَثِيرٍ فِي صِلَةِ هَاءِ فِيهِ هُدًى فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ الْمِثْلَيْنِ، وَفِي جَوَازِ الْمَدِّ قَبْلُ وَالْقَصْرِ أَيْضًا فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْإِمَالَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمُنَوَّنِ نَحْوَ هُدًى، وَبَابُهُ آخِرُ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْغُنَّةِ عِنْدَ اللَّامِ فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ وَرْشٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَمْرٍو فِي إِبْدَالِ هَمْزِ يُؤْمِنُونَ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ فِي بَابِهِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ فِي تَفْخِيمِ لَامِ الصَّلَاةَ مِنْ بَابِ اللَّامَاتِ. وَتَقَدَّمَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 206 مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَقَالُونَ فِي صِلَةِ مِيمِ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ وَقَصْرِهِ وَمَرَاتِبِهِ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ وَرْشٍ فِي نَقْلِ الْآخِرَةُ فِي بَابِ النَّقْلِ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ فِي بَابِهِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمَنْقُولَةِ حَرَكَتُهَا مِنَ الْآخِرَةُ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُهُ أَيْضًا فِي تَرْقِيقِ الرَّاءِ مِنَ الْآخِرَةُ فِي بَابِ الرَّاءَاتِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ هَاءِ الْآخِرَةُ مِنْ بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي مَرَاتِبِ مَدِّ أُولَئِكَ وَسَائِرِ الْمُتَّصِلِ مِنْ بَابِ الْمَدِّ، وَتَقَدَّمَتِ الْغُنَّةُ فِي الرَّاءِ مِنْ رَبِّهِمْ فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ وَيَعْقُوبَ فِي ضَمِّ هَاءِ عَلَيْهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ. وَكَذَلِكَ مُوَافَقَةُ وَرْشٍ فِي صِلَةِ مِيمِ الْجَمْعِ عِنْدَ هَمْزِ الْقَطْعِ لِمَنْ وَصَلَ الْمِيمَ فِي نَحْوِ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ، وَكَذَلِكَ مَذَاهِبُهُمْ فِي السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ فِي بَابِهِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَأَنْذَرْتَهُمْ، وَفِي إِبْدَالِهَا وَتَحْقِيقِهَا وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. وَتَقَدَّمَ مَذَاهِبُهُمْ فِي إِمَالَةِ أَبْصَارِهِمْ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ خَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ فِي إِدْغَامِ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ بِغَيْرِ غُنَّةٍ. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي الْإِدْغَامِ، بِلَا غُنَّةٍ عِنْدَ الْيَاءِ فِي نَحْوِ مَنْ يَقُولُ فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي إِمَالَةِ النَّاسِ حَالَةَ الْجَرِّ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (وَمَا يُخَادِعُونَ) فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِضَمِّ الْيَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْخَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: قِرَاءَةِ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ هُنَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وَفِي النِّسَاءِ كَذَلِكَ كَرَاهِيَةَ التَّصْرِيحِ بِهَذَا الْفِعْلِ الْقَبِيحِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَخْرَجَ الْمُفَاعَلَةَ لِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ فَزَادَهُمُ وَاخْتَلَفُوا فِي يَكْذِبُونَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ الذَّالِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 207 ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قِيلَ، وَغِيضَ، وَجِيءَ، وَحِيلَ، وَسِيقَ، وَسِيءَ، وَسِيئَتْ، فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَهِشَامٌ وَرُوَيْسٌ بِإِشْمَامِ الضَّمِّ كَسْرَ أَوَائِلِهِنَّ. وَافَقَهُمُ ابْنُ ذَكْوَانَ فِي حِيلَ وَسِيقَ وَسِيءَ وَسِيئَتْ، وَوَافَقَهُمُ الْمَدَنِيَّانِ فِي سِيءَ وَسِيئَتْ فَقَطْ. وَالْبَاقُونَ بِإِخْلَاصِ الْكَسْرِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ السُّفَهَاءُ أَلَا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنَ السُّفَهَاءُ أَلَا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ، فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى السُّفَهَاءِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْوَقْفِ عَلَى السُّفَهَاءُ أَلَا فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَذْفِ هَمْزِ مُسْتَهْزِئُونَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ، وَعَلَى يَسْتَهْزِئُ، وَعَلَى قَالُوا آمَنَّا وَنَحْوَهُ مِنْ طُرُقِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ فِي بَابِهِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ طُغْيَانِهِمْ، وَآذَانِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذَاهِبُهُمْ فِي إِمَالَةِ الْكَافِرِينَ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي تَفْخِيمِ اللَّامِ مِنْ أَظْلَمَ فِي بَابِ اللَّامَاتِ، وَتَقَدَّمَ مَذَاهِبُهُمْ فِي إِمَالَةِ شَاءَ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي مَدِّ شَيْءٍ وَتُوَسُّطِهِ فِي بَابِ الْمَدِّ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي السَّكْتِ عَلَيْهِ. وَمَذْهَبُ حَمْزَةَ فِيهِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ (وَخَلَقَكُمْ) وَشِبْهِهِ مِنَ الْمُتَقَارِبَيْنِ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ إِدْغَامًا كَامِلًا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي تَرْقِيقِ يَاءِ كَثِيرًا وَصْلًا وَوَقْفًا فِي بَابِ الرَّاءَاتِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُهُ فِي تَفْخِيمِ لَامِ يُوصَلَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ لَهُ فِي بَابِ اللَّامَاتِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ أَحْيَاكُمْ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُرْجَعُونَ وَمَا جَاءَ مِنْهُ إِذَا كَانَ مِنْ رُجُوعِ الْآخِرَةِ نَحْوَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ غَيْبًا، أَوْ خِطَابًا، وَكَذَلِكَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ. وَوَافَقَهُ أَبُو عَمْرٍو فِي وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ آخِرَ الْبَقَرَةِ. وَوَافَقَهُ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 208 فِي وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ فِي أَوَّلِ الْقَصَصِ، وَهُوَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وَوَافَقَهُ فِي تُرْجَعُ الْأُمُورُ حَيْثُ وَقَعَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَوَافَقَهُ فِي وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آخِرِ هُودٍ كُلُّ الْقُرَّاءِ إِلَّا نَافِعًا وَحَفْصًا، فَإِنَّهُمَا قَرَآ بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي غَيْرِهِ. وَتَقَدَّمَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي اسْتَوَى، وَفِي فَسَوَّاهُنَّ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ يَعْقُوبَ فِي الْوَقْفِ عَلَى فَسَوَّاهُنَّ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَاءِ هُوَ، وَهِيَ إِذَا تَوَسَّطَتْ بِمَا قَبْلَهَا فَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ بِإِسْكَانُ الْهَاءُ إِذَا كَانَ قَبْلَهَا وَاوٌ، أَوْ فَاءٌ، أَوْ لَامٌ نَحْوَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لَهُوَ خَيْرٌ، وَهِيَ تَجْرِي، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، لَهِيَ الْحَيَوَانُ قَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِإِسْكَانِ هَاءِ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهِ، وَفِي يُمِلَّ هُوَ آخِرَ السُّورَةِ، فَرَوَى عِيسَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ مِهْرَانَ. وَرَوَى الْأُشْنَانِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ إِسْكَانَ الْهَاءِ عَنْهُ فِيهِمَا. وَرَوَى ابْنُ جَمَّازٍ سِوَى الْهَاشِمِيِّ عَنْهُ، وَابْنِ مِهْرَانَ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ عَنْ عِيسَى ضَمَّ الْهَاءِ فِيهِمَا عَنْهُ. وَقَطَعَ بِالْخِلَافِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي ثُمَّ هُوَ ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ، وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا صَحِيحٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ. وَاخْتُلِفَ أَيْضًا عَنْ قَالُونَ فِيهِمَا، فَرَوَى الْفَرَضِيُّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ عَنْهُ إِسْكَانَ يُمِلَّ هُوَ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ ابْنِ مَرْوَانَ عَنْ قَالُونَ، وَعَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ. وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ قَالُونَ الضَّمَّ كَالْجَمَاعَةِ، وَرَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ الضَّمَّ فِي ثُمَّ هُوَ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْحُلْوَانِيِّ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْهُ السُّكُونَ، وَالْوَجْهَانِ فِيهِمَا صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ، وَبِهِمَا قَرَأْتُ لَهُ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا أَنَّ الْخُلْفَ فِيهِمَا عَزِيزٌ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 209 وَتَقَدَّمَ وَقَفُ يَعْقُوبَ عَلَى: هُوَ، وَهِيَ بِالْهَاءِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى: إِنِّي أَعْلَمُ فِي بَابِ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ مُجْمَلًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - آخِرَ السُّورَةِ مُفَصَّلًا. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَذْفِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِهَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَكَذَلِكَ عَلَى تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ وَإِبْدَالِهَا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ حَمْزَةَ فِي أَنْبِئْهُمْ فِي الْوَقْفِ، وَكَذَلِكَ فِي هَمْزَتَيْ بِأَسْمَائِهِمْ فِي بَابِ وَقْفِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ضَمَّ تَاءِ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا حَيْثُ جَاءَ، وَذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ هَذَا أَوَّلُهَا. وَالثَّانِي فِي الْأَعْرَافِ، وَالثَّالِثُ فِي سُبْحَانَ، وَالرَّابِعُ فِي الْكَهْفِ، وَالْخَامِسُ فِي طه. فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ بِضَمِّ التَّاءِ حَالَةَ الْوَصْلِ اتِّبَاعًا. وَرَوَى هِبَةُ اللَّهِ، وَغَيْرُهُ عَنْ عِيسَى عَنْهُ إِشْمَامَ كَسْرَتِهَا الضَّمَّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ نَصَّ عَلَيْهِمَا غَيْرُ وَاحِدٍ. وَوَجْهُ الْإِشْمَامِ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى الضَّمِّ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ الْمَحْذُوفَةَ الَّتِي هِيَ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَضْمُومَةٌ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ. وَوَجْهُ الضَّمِّ أَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا الِانْتِقَالَ مِنَ الْكَسْرَةِ إِلَى الضَّمَّةِ إِجْرَاءً لِلْكَسْرَةِ اللَّازِمَةِ مُجْرَى الْعَارِضَةِ، وَذَلِكَ لُغَةُ أَزْدِ شَنُوءَةَ عَلَّلَهَا أَبُو الْبَقَاءِ أَنَّهُ نَوَى الْوَقْفَ عَلَى التَّاءِ فَسَكَّنَهَا ثُمَّ حَرَّكَهَا بِالضَّمِّ اتِّبَاعًا لِضَمَّةِ الْجِيمِ، وَهَذَا مِنْ إِجْرَاءِ الْوَصْلِ مُجْرَى الْوَقْفِ. وَمِثْلُهُ مَا حُكِيَ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتْ نِسَاءً مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَتْ: أَفِي سَوْءَةٍ أَتَيْنَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ كَأَنَّهَا نَوَتِ الْوَقْفَ عَلَى التَّاءِ، ثُمَّ أَلْقَتْ عَلَيْهَا حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ: إِنَّ التَّاءَ تُشْبِهُ أَلِفَ الْوَصْلِ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ تَسْقُطُ فِي الدَّرْجِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَصْلٍ وَتَاءُ الْمَلَائِكَةِ تَسْقُطُ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَصْلٍ، وَقَدْ وَرَدَ الْمَلَائِكُ بِغَيْرِ تَاءٍ فَلَمَّا أَشْبَهَتْهَا ضُمَّتْ كَمَا تُضَمُّ هَمْزَةُ الْوَصْلِ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى قَوْلِ الزَّجَّاجِ، وَلَا إِلَى قَوْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ إِنَّمَا تُسْتَهْلَكُ حَرَكَةُ الْإِعْرَابِ بِحَرَكَةِ الِاتِّبَاعِ إِلَّا فِي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ كَقَوْلِهِمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ: لِأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ إِمَامٌ كَبِيرٌ أَخَذَ قِرَاءَتَهُ عَنْ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ، بَلْ قَدْ قَرَأَ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ وَرَوَيْنَاهَا عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 210 الْكِسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ، وَقَرَأَ بِهَا أَيْضًا الْأَعْمَشُ، وَقَرَأْنَا لَهُ بِهَا مِنْ كِتَابِ الْمُبْهِجِ، وَغَيْرِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ مِثْلُهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ فَكَيْفَ يُنْكَرُ؟ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِخْلَاصِ كَسْرِ التَّاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ حَيْثُ شِئْتُمَا فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ وَأَنَّ الْإِدْغَامَ يَمْتَنِعُ لَهُ مَعَ الْهَمْزِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ، وَفِي نَحْوِهِ الْإِشْمَامُ وَالرَوْمُ وَتَرْكُهُمَا، وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِي حَرْفِ اللِّينِ قَبْلُ وَأَنَّ الْإِظْهَارَ يُقْرَأُ مَعَ الْهَمْزِ وَالْإِبْدَالِ كُلُّ ذَلِكَ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأَزَلَّهُمَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ فَأَزَلَّهُمَا بِأَلِفٍ بَعْدَ الزَّايِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْحَذْفِ وَالُتَشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِنَصْبِ آدَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِ آدَمَ، وَنَصْبِ كَلِمَاتٍ بِكَسْرِ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو وَانْفِرَادُ عَبْدِ الْبَارِّي عَنْ رُوَيْسٍ فِي إِدْغَامِ آدَمُ مِنْ مِنْ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ هُدَايَ وَخِلَافُ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ فِي إِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَنْوِينِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ، وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَلَا بَيْعٌ، وَلَا خُلَّةٌ، وَلَا شَفَاعَةٌ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ (وَلَا بَيْعٌ، وَلَا خِلَالٌ) مِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ (وَلَا لَغْوٌ، وَلَا تَأْثِيمٌ) مِنْ سُورَةِ الطُّورِ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ حَيْثُ وَقَعَتْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَحَذْفِ التَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ كَذَلِكَ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَا جِدَالَ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الثَّلَاثَةُ بِالْفَتْحِ مِنْ غَيْرِ التَّنْوِينِ. وَكَذَا قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ (وَلَا بَيْعٌ، وَلَا خُلَّةٌ، وَلَا شَفَاعَةٌ) فِي هَذِهِ السُّورَةِ (وَلَا بَيْعٌ، وَلَا خِلَالٌ) فِي إِبْرَاهِيمَ (وَلَا لَغْوٌ، وَلَا تَأْثِيمٌ) فِي الطَّوْرِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ فِي الْكَلِمَاتِ السَّبْعِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي تَسْهِيلِ هَمْزَةِ إِسْرَائِيلَ حَيْثُ أَتَى مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَلِكَ خِلَافُ الْأَزْرَقِ مَدُّ الْيَاءِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ يَعْقُوبَ فِي إِثْبَاتِ يَاءِ فَارْهَبُونِ وَفَاتَّقُونِ فِي الْحَالَيْنِ مُجْمَلًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا آخِرَ السُّورَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 211 مُفَصَّلًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ تَقَبَّلْ بِالتَّأْنِيثِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاعَدْنَا مُوسَى هُنَا وَالْأَعْرَافِ، وَفِي طه وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِقَصْرِ الْأَلِفِ مِنَ الْوَعْدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْمَدِّ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: قِرَاءَةِ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ فِي الْقَصَصِ بِغَيْرِ أَلِفٍ أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لَهُمَا وَكَذَا حَرْفُ الزُّخْرُفِ، وَتَقَدَّمَ الْإِدْغَامُ وَالْإِظْهَارُ فِي: اتَّخَذْتُمُ كَيْفَ وَقَعَ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اخْتِلَاسِ كَسْرَةِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِهَا مِنْ بَابِ بَارِئِكُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَكَذَلِكَ اخْتِلَاسُ ضَمَّةِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِهَا مِنْ يَأْمُرُكُمْ وَتَأْمُرُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْصُرْكُمُ وَيُشْعِرُكُمْ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفًا، وَهَكَذَا وَرَدَ النَّصُّ عَنْهُ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَكْثَرِ الطُّرُقِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَعَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَبِهِ قَرَأَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ عَلَى شَيْخَيْهِ أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ لِأَبِي عَمْرٍو وَبِكَمَالِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَشَيْخُهُ أَبُو الْعِزِّ وَالْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَأَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا. رَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ سِوَاهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ، وَرَوَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ الِاخْتِلَاسَ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ وَالْإِسْكَانَ مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي كِتَابِ الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْهَادِي، وَأَكْثَرِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ. وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ، فَرَوَى الِاخْتِلَاسَ عَنِ السُّوسِيِّ وَالْإِسْكَانَ عَنِ الدُّورِيِّ كَالْأُسْتَاذَيْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ فِي بَارِئِكُمْ، وَرَوَى بَعْضُهُمُ الْإِتْمَامَ عَنِ الدُّورِيِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 212 طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ كِلَاهُمَا عَنِ الدُّورِيِّ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ خَصَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ بِتَمَامِ بَارِئِكُمْ وَخَصَّ الْحَمَّامِيَّ بِإِتْمَامِ الْبَاقِي وَأَطْلَقَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ الْخِلَافَ فِي الْإِتْمَامِ وَالْإِسْكَانِ وَالِاخْتِلَاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِكَمَالِهِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يُشْعِرُكُمْ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يَنْصُرْكُمُ، وَذَكَرَ يُصَوِّرُكُمْ وَيُحَذِّرُكُمُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقِيَاسَ فِي كُلِّ رَاءٍ نَحْوَ يَحْشُرُهُمْ، وَأُنْذِرُكُمْ، وَيُسَيِّرُكُمْ، وَتُطَهِّرُهُمْ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ لَمْ يَذْكُرُوا تَأْمُرُهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ يُشْعِرُكُمْ أَيْضًا. (قُلْتُ) : الصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْكَلِمِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا إِذِ النَّصُّ فِيهَا، وَهُوَ فِي غَيْرِهَا مَعْدُومٌ عَنْهُمْ، بَلْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: إِنَّ إِطْلَاقَ الْقِيَاسِ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِمَّا تَوَالَتْ فِيهِ الضَّمَّاتُ مُمْتَنِعٌ فِي مَذْهَبِهِ، وَذَلِكَ اخْتِيَارِي، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَئِمَّتِي. قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ وَمَا يُشْعِرُكُمْ مَنْصُوصًا. (قُلْتُ) : قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فَقَالَ: كَانَ أَبُو عَمْرٍو يَخْتَلِسُ حَرَكَةَ الرَّاءِ مِنْ يُشْعِرُكُمْ فَدَلَّ عَلَى دُخُولِهِ فِي أَخَوَاتِهِ الْمَنْصُوصَةِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ الْمَقِيسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَالْإِسْكَانُ - يَعْنِي فِي هَذَا الْكَلِمِ - أَصَحُّ فِي النَّقْلِ، وَأَكْثَرُ فِي الْأَدَاءِ، وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَآخُذُ بِهِ. (قُلْتُ) : وَقَدْ طَعَنَ الْمُبَرِّدُ فِي الْإِسْكَانِ، وَمَنَعَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو ذَلِكَ لَحْنٌ وَنَقَلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ الرَّاوِيَ لَمْ يَضْبِطْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو لِأَنَّهُ اخْتَلَسَ الْحَرَكَةَ فَظَنَّ أَنَّهُ سَكَّنَ انْتَهَى. وَذَلِكَ وَنَحْوُهُ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ وَوَجْهُهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ ظَاهِرٌ غَيْرُ مُنْكَرٍ، وَهُوَ التَّخْفِيفُ وَإِجْرَاءُ الْمُنْفَصِلِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ مُجْرَى الْمُتَّصِلِ مِنْ كَلِمَةٍ نَحْوَ إِبِلٍ، وَعَضُدٍ، وَعُنُقٍ. عَلَى أَنَّهُمْ نَقَلُوا أَنَّ لُغَةَ تَمِيمٍ تَسْكِينُ الْمَرْفُوعِ مِنْ (يَعْلَمُهُمْ) وَنَحْوِهِ وَعَزَاهُ الْفَرَّاءُ إِلَى تَمِيمٍ وَأَسَدٍ مَعَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يُنْكِرِ الْإِسْكَانَ أَصْلًا، بَلْ أَجَازَهُ وَأَنْشَدَ عَلَيْهِ: فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ: الْقِيَاسُ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 213 عَلَى جَوَازِ تَسْكِينِ حَرَكَةِ الْإِعْرَابِ فِي الْإِدْغَامِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ هُنَا وَأَنْشَدُوا أَيْضًا: رُحْتِ وَفِي رِجْلَيْكِ مَا فِيهِمَا ... وَقَدْ بَدَا هَنْكِ مِنَ الْمِئْزَرِ وَقَالَ: جَرِيرٌ: سِيرُوا بَنِي العَمِّ فَالْأَهْوَازُ مَوْعِدُكُمْ ... أَوْ نَهْرُ تِيرِي فَمَا تَعرِفْكُمُ العَرَبُ وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّانِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَتِ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْيَزِيدِيِّ إِنَّ أَبَا عَمْرٍو وَكَانَ يُشِمُّ الْهَاءَ مِنْ يَهْدِي وَالْخَاءَ مِنْ يَخِصِّمُونَ شَيْئًا مِنَ الْفَتْحِ. قَالَ: وَهَذَا يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْيَزِيدِيَّ أَسَاءَ السَّمْعَ إِذْ كَانَ أَبُو عَمْرٍو يَخْتَلِسُ الْحَرَكَةَ فِي بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَتَوَهَّمَهُ الْإِسْكَانَ الصَّحِيحَ فَحَكَاهُ عَنْهُ لِأَنَّ مَا سَاءَ السَّمْعَ فِيهِ وَخَفِيَ عَنْهُ لَمْ يَضْبِطْهُ بِزَعْمِ الْقَائِلِ وَقَوْلِ الْمُتَأَوِّلِ، وَقَدْ حَكَاهُ بِعَيْنِهِ وَضَبَطَهُ بِنَفْسِهِ فِيمَا لَا يَتَبَعَّضُ مِنَ الْحَرَكَاتِ لِخِفَّتِهِ، وَهُوَ الْفَتْحُ فَمُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَيَخْفَى عَلَيْهِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْهُنَّ لِقُوَّتِهِ، وَهُوَ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ قَالَ: وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيُوَضِّحُ صِحَّتَهُ أَنَّ ابْنَهُ، وَأَبَا حَمْدُونَ وَأَبَا خَلَّادٍ وَأَبَا عُمَرَ وَأَبَا شُعَيْبٍ وَابْنَ شُجَاعٍ رَوَوْا عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِشْمَامَ الرَّاءِ مِنْ (أَرِنَا) شَيْئًا مِنَ الْكَسْرِ قَالَ: فَلَوْ كَانَ مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ صَحِيحًا لَكَانَتْ رِوَايَتُهُ فِي (أَرِنَا) وَنَظَائِرِهِ كَرِوَايَتِهِ فِي: (بَارِئِكُمْ) وَبَابِهِ سَوَاءٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُسِيءُ السَّمْعَ فِي مَوْضِعٍ، وَلَا يُسِيئُهُ فِي آخَرَ مِثْلِهِ هَذَا مِمَّا لَا يَشُكُّ فِيهِ ذُو لُبٍّ، وَلَا يَرْتَابُ فِيهِ ذُو فَهْمٍ انْتَهَى. وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ التَّحْقِيقِ. فَإِنَّ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْقِرَاءَةِ يَنْقُلُونَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ، وَلَا بَصِيرَةٍ، وَلَا تَوْقِيفٍ، فَقَدْ كَانَ ظَنَّ بِهِمْ مَا هُمْ مِنْهُ مُبَرَّءُونَ، وَعَنْهُ مُنَزَّهُونَ. وَقَدْ قَرَأَ بِإِسْكَانِ لَامِ الْفِعْلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَغَيْرِهَا. نَحْوَ يَعْلَمُهُمْ وَنَحْشُرُهُمْ وَأَحَدُهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ بِمَكَّةَ، وَقَرَأَ مُسْلِمُ بْنُ مُحَارِبٍ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِإِسْكَانِ التَّاءِ، وَقَرَأَ غَيْرُهُ وَرُسُلُنَا بِإِسْكَانِ اللَّامِ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَمْزِ بَارِئِكُمْ لِأَبِي عَمْرٍو إِذَا خُفِّفَ وَأَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ إِبْدَالِهِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ أَلِفِهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ السُّوسِيِّ فِي إِمَالَةِ رَاءِ نَرَى اللَّهَ آخِرَ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 214 الْوَجْهَيْنِ فِي تَرْقِيقِ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَهَا فِي بَابِ اللَّامَاتِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي تَفْخِيمِ اللَّامِ مِنْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَمَا ظَلَمُونَا فِي بَابِ اللَّامَاتِ أَيْضًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَغْفِرْ هُنَا وَالْأَعْرَافِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالتَّأْنِيثِ فِيهِمَا. وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِالتَّذْكِيرِ هُنَا وَالتَّأْنِيثِ فِي الْأَعْرَافِ، وَوَافَقَهُمَا يَعْقُوبُ فِي الْأَعْرَافِ. وَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ عَلَى ضَمِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِ الْفَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي إِدْغَامِ الرَّاءِ مِنْ نَغْفِرْ فِي اللَّامِ مِنْ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ خَطَايَا وَمَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي تَقْلِيلِهَا مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي إِخْفَاءِ التَّنْوِينِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ وَكَسْرِهِمَا مِنْ نَحْوِ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ نَافِعٍ فِي هَمْزِ الْأَنْبِيَاءَ وَالنَّبِيئِينَ وَالنَّبِيءِ وَالنُّبُوءَةَ. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَذْفِ هَمْزِ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئُونَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَتَقَدَّمَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي إِمَالَةِ النَّصَارَى، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الدُّورِيِّ فِي إِمَالَةِ الصَّادِ قَبْلَ الْأَلِفِ مِنْهَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي إِخْفَاءِ التَّنْوِينِ عِنْدَ الْخَاءِ مِنْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَنَحْوَهُ فِي بَابِ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي إِسْكَانِ يَأْمُرُكُمْ آنِفًا عِنْدَ ذِكْرِ بَارِئِكُمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هُزُوًا حَيْثُ أَتَى وَكُفُّوا فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، فَرَوَى حَفْصٌ إِبْدَالَ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا وَاوًا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا بِالْهَمْزِ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ وَقْفِ حَمْزَةَ عَلَيْهِمَا فِي وَقْفِهِ عَلَى الْهَمْزِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِسْكَانِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا مِنْهُمَا وَمِمَّا كَانَ عَلَى وَزْنِهِمَا، أَوْ فِي حُكْمِهِمَا (كَالْقُدُسِ، وَخُطُوَاتِ، وَالْيُسْرَ، وَالْعُسْرَ، وَجُزْءًا، وَالْأُكُلِ، وَالرُّعْبَ، وَرُسُلُنَا) وَبَابِهِ (وَالسُّحْتَ، وَالْأُذُنَ، وَقُرْبَةٌ، وَجُرُفٍ، وَسُبُلَنَا، وَعُقْبًا، وَنُكْرًا، وَرُحْمًا، وَشُغُلٍ، وَنُكُرٍ، وَعُرُبًا، وَخُشُبٌ، وَسُحْقًا، وَثُلُثَيِ اللَّيْلِ، وَعُذْرًا، وَنُذْرًا) فَأَسْكَنَ الزَّايَ مِنْ (هُزُؤًا) حَيْثُ أَتَى: حَمْزَةُ وَخَلَفٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 215 وَأَسْكَنَ الْفَاءَ مِنْ (كُفُؤًا) حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ. وَأَسْكَنَ الدَّالَ مِنَ الْقُدُسِ حَيْثُ جَاءَ ابْنُ كَثِيرٍ. وَأَسْكَنَ الطَّاءَ مِنْ خُطُوَاتِ أَيْنَ أَتَى: نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَبِيعَةَ الْإِسْكَانَ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُبَابِ الضَّمَّ. وَضَمَّ السِّينَ مِنَ الْيُسْرَ وَالْعُسْرَ أَبُو عَمْرٍو، وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْهُ نَحْوُ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى، وَالْعُسْرَى، وَالْيُسْرَى، وَاخْتُلِفَ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْهُ فِي فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فِي الذَّارِيَاتِ فَأَسْكَنَ السِّينَ فِيهَا النَّهْرَوَانِيُّ عَنْهُ. وَضَمَّ الزَّايَ مِنْ (جُزُؤًا، وَجُزُءٌ) حَيْثُ وَقَعَ أَبُو بَكْرٍ. وَأَسْكَنَ الْكَافَ مِنْ أُكُلَهَا وَأُكُلُهُ وَالْأُكُلِ وَأَكَلَ: نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَافَقَهُمَا أَبُو عَمْرٍو فِي أُكُلَهَا خَاصَّةً. وَضَمَّ الْعَيْنَ مِنَ الرُّعْبَ وَرُعْبًا حَيْثُ أَتَى ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ. وَأَسْكَنَ السِّينَ مِنْ رُسُلُنَا وَرُسُلُهُمْ وَرُسُلُكُمْ مِمَّا وَقَعَ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرٍ عَلَى حَرْفَيْنِ أَبُو عَمْرٍو. وَأَسْكَنَ الْحَاءَ مِنَ (السُّحْتَ وَلِلسُّحْتِ) وَهُوَ فِي الْمَائِدَةِ: نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ. وَأَسْكَنَ الذَّالَ مِنْ (الْأُذُنِ وَأُذُنٌ) كَيْفَ وَقَعَ نَحْوَ فِي أُذُنَيْهِ، وَقُلْ أُذُنُ خَيْرٍ: نَافِعٌ. وَضَمَّ الرَّاءَ مِنْ قُرْبَةٌ، وَهُوَ فِي التَّوْبَةِ: وَرْشٌ. وَأَسْكَنَ الرَّاءَ مِنْ جُرُفٍ، وَهُوَ فِي التَّوْبَةِ أَيْضًا: حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ؛ فَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ الضَّمَّ. وَأَسْكَنَ الْبَاءَ مِنْ سُبُلَنَا، وَهُوَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْعَنْكَبُوتِ: أَبُو عَمْرٍو. وَأَسْكَنَ الْقَافَ مِنْ عُقْبًا، وَهُوَ فِي الْكَهْفِ: عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ. وَضَمَّ الْكَافَ مِنْ نُكْرًا، وَهُوَ فِي الْكَهْفِ وَالطَّلَاقِ: الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو بَكْرٍ. وَضَمَّ الْحَاءَ مِنْ رُحْمًا، وَهُوَ فِي الْكَهْفِ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ. وَأَسْكَنَ الْغَيْنَ مِنْ شُغُلٍ، وَهُوَ فِي يس: نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. وَأَسْكَنَ الْكَافَ مِنْ نُكُرٍ، وَهُوَ فِي الْقَمَرِ ابْنُ كَثِيرٍ. وَأَسْكَنَ الرَّاءَ مِنْ عُرُبًا، وَهُوَ فِي الْوَاقِعَةِ: حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ. وَأَسْكَنَ الشِّينَ مِنْ خُشُبٌ، وَهِيَ فِي الْمُنَافِقِينَ: أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ؛ فَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْهُ الْإِسْكَانَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 216 ، وَرَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْهُ الضَّمَّ. وَضَمَّ الْحَاءَ مِنْ فَسُحْقًا، وَهُوَ فِي الْمُلْكِ: ابْنُ جَمَّازٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ عِيسَى عَنْهُ، وَعَنِ الْكِسَائِيِّ؛ فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ عِيسَى الْإِسْكَانَ، وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ الضَّمَّ، وَأَمَّا الْكِسَائِيُّ، فَرَوَى الْمَغَارِبَةُ لَهُ قَاطِبَةً الضَّمَّ مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ، وَنَصَّ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَلَى الْإِسْكَانِ لِأَبِي الْحَارِثِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الدُّورِيُّ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ أَيْضًا عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ، وَذَكَرَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ الضَّمَّ عَنِ الدُّورِيِّ وَالْإِسْكَانَ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، بِلَا خِلَافٍ عَنْهُمَا. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ الْكِسَائِيِّ مِنْ رِوَايَتَيْهِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ فَقَالَ: قَرَأَ الْكِسَائِيُّ فَسُحْقًا بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِإِسْكَانِهَا وَبِالْوَجْهَيْنِ، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا عَنْهُ عَلَى السَّوَاءِ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَالْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ. وَأَسْكَنَ اللَّامَ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ فِي الْمُزَّمِّلِ: هِشَامٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ وَهْمٌ. (قُلْتُ) : وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّرِيقُ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا. وَضَمَّ الذَّالَ مِنْ عُذْرًا فِي الْمُرْسَلَاتِ خَاصَّةً: رَوْحٌ عَنْ يَعْقُوبَ وَأَسْكَنَ الذَّالَ مِنْ نُذْرًا وَهُوَ فِيهَا: أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ. وَتَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَى (هِيَ) لِيَعْقُوبَ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُهُمْ فِي إِمَالَةِ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِهَا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ وَرْشٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِي نَقْلِ الْآنَ فِي بَابِهِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كَسْرِ هَاءِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ عِنْدَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ. فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ (عَمَّا يَعْمَلُونَ) بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْأَمَانِيُّ وَبَابِهِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ إِلَّا أَمَانِيَّ، وَأَمَانِيُّهُمْ، وَلَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِي أُمْنِيَّتِهِ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ فِيهِنَّ مَعَ إِسْكَانِ الْيَاءِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَخْفُوضَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى كَسْرِ الْهَاءِ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 217 أَمَانِيُّهُمْ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فِيهِنَّ وَإِظْهَارِ الْإِعْرَابِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ بَلَى فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَطِيئَةً فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِهِ خَطِيئَاتُهُ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْأَفْرَادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَعْبُدُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، لَا يَعْبُدُونَ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. وَتَقَدَّمَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي إِمَالَةِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ التَّاءِ قَبْلَ الْأَلِفِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حُسْنًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ (لِلنَّاسِ حَسَنًا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ (الزَّكَاةَ ثُمَّ) ، وَالْخِلَافُ فِيهِ عَنِ الْمُدْغِمِينَ عَنْهُ فِي بَابِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي تَظَاهَرُونَ وَتَظَاهَرَا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُسَارَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ (أَسْرَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ، وَتَقَدَّمَتْ مَذَاهِبُهُمْ وَمَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ فِي الْإِمَالَةِ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (تَفْدُوهُمْ) فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ تُفَادُوهُمْ بِضَمِّ التَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْفَاءِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُونَ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. وَتَقَدَّمَتْ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ الْقُدُسِ عِنْدَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنَزِّلَ وَبَابِهِ إِذَا كَانَ فِعْلًا مُضَارِعًا، أَوَّلُهُ تَاءٌ، أَوْ يَاءٌ، أَوْ نُونٌ مَضْمُومَةٌ فَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالتَّخْفِيفِ حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا قَوْلَهُ فِي الْحِجْرِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ فَلَا خِلَافَ فِي تَشْدِيدِهِ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، وَافَقَهُمْ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ عَلَى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ فِي لُقْمَانَ وَالشُّورَى، وَخَالَفَ الْبَصْرِيَّانِ أَصْلَهُمَا فِي الْأَنْعَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً فَشَدَّدَاهُ، وَلَمْ يُخَفِّفْهُ سِوَى ابْنِ كَثِيرٍ، وَخَالَفَ ابْنُ كَثِيرٍ أَصْلَهُ فِي مَوْضِعَيِ الْإِسْرَاءِ، وَهُمَا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَحَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 218 فَشَدَّدَهُمَا، وَلَمْ يُخَفِّفِ الزَّايَ فِيهِمَا سِوَى الْبَصْرِيِّينَ، وَخَالَفَ يَعْقُوبُ أَصْلَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ مِنَ النَّحْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَشَدَّدَهُ، وَلَمْ يُخَفِّفْهُ سِوَى ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَأَمَّا الْأَوَّلُ، وَهُوَ قَوْلُهُ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ فَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. وَالْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ حَيْثُ وَقَعَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ فَقَرَأَهُ يَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَالْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي جِبْرِيلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَفِي التَّحْرِيمِ فَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ، وَقَرَأَهُ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ، وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَرَوَاهُ الْعُلَيْمِيُّ عَنْهُ مِثْلَ حَمْزَةَ، وَمَنْ مَعَهُ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ الْيَاءَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ فِي التَّحْرِيمِ كَالْعُلَيْمِيِّ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ كَذَلِكَ هُنَا أَيْضًا، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِيكَائِيلَ فَقَرَأَهُ الْبَصْرِيَّانِ وَحَفَصٌ مِيكَالَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَلَا يَاءٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَهُ الْمَدَنِيَّانِ بِهَمْزَةٍ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ بَعْدَهَا. وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ فَرَوَاهُ ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْهُ بِهَمْزَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ كَالْبَاقِينَ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ فِي تَسْهِيلِ هَمْزَةِ كَأَنَّهُمْ وَكَأَنَّكَ وَكَأَنَّهُ وَكَأَنْ لَمْ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وَفِي الْأَوَّلِينَ مِنَ الْأَنْفَالِ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْ وَلَكِنْ وَرَفْعِ الِاسْمِ بَعْدَهَا. وَكَذَلِكَ قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مِنْ سُورَةِ يُونُسَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ وَالنَّصْبِ فِي السِّتَّةِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ قَرِيبًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ بِضَمِّ النُّونِ الْأُولَى وَكَسْرِ السِّينِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 219 النُّونِ وَالسِّينِ، وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَنْسَأْهَا فَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ النُّونِ وَالسِّينِ، وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ السِّينِ وَالْهَاءِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ نُنْسِهَا بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ السِّينِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ عَلِيمٌ قَالُوا: بِغَيْرِ وَاوٍ بَعْدَ عَلِيمٍ، وَكَذَا هُوَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَقَالُوا بِالْوَاوِ كَمَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: حَذْفِ الْوَاوِ مِنْ مَوْضِعِ يُونُسَ بِإِجْمَاعِ الْقُرَّاءِ وَاتِّفَاقِ الْمَصَاحِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ مَا يُنَسَّقُ عَلَيْهِ فَهُوَ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ وَاسْتِئْنَافٌ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعَجُّبِ مِنْ عِظَمِ جَرَاءَتِهِمْ وَقَبِيحِ افْتِرَائِهِمْ بِخِلَافِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى فَعُطِفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَنُسِّقَ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كُنْ فَيَكُونُ حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا قَوْلُهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فِي آلِ عِمْرَانَ وَكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ فِي الْأَنْعَامِ. وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ، الْأَوَّلُ هُنَا كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ وَالثَّانِي فِي آلِ عِمْرَانَ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ وَالثَّالِثُ فِي النَّحْلِ كُنْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ وَالرَّابِعُ فِي مَرْيَمَ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ وَالْخَامِسُ فِي يس كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ وَالسَّادِسُ فِي الْمُؤْمِنِ كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِنَصْبِ النُّونِ فِي السِّتَّةِ، وَوَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ وَيس، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا كَغَيْرِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ فِي آلِ عِمْرَانَ وَكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ فِي الْأَنْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ. فَأَمَّا حَرْفُ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كُنْ فَكَانَ، وَأَمَّا حَرْفُ الْأَنْعَامِ فَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَنِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا يَرِدُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ كَثِيرًا يُذْكَرُ، بِلَفْظٍ مَاضٍ نَحْوَ: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ وَنَحْوَ: وَجَاءَ رَبُّكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَشَابَهَ ذَلِكَ فَرُفِعَ ; وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَعَانِي اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ ; قَالَ الْأَخْفَشُ الدِّمَشْقِيُّ: إِنَّمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 220 رَفَعَ ابْنُ عَامِرٍ فِي الْأَنْعَامِ عَلَى مَعْنَى سِينِ الْخَبَرِ أَيْ فَسَيَكُونُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَجَزْمِ اللَّامِ عَلَى النَّهْيِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا: مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَفِي النِّسَاءِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ، وَهِيَ الْأَخِيرَةُ. مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْأَنْعَامِ مَوْضِعٌ، وَهُوَ الْأَخِيرُ. مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَفِي التَّوْبَةِ مَوْضِعَانِ، وَهُمَا الْأَخِيرَانِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ، وَفِي إِبْرَاهِيمَ مَوْضِعٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَفِي النَّحْلِ مَوْضِعَانِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، وَمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَفِي مَرْيَمَ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَاهِيمُ، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ مَوْضِعٌ، وَهُوَ الْأَخِيرُ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الشُّورَى مَوْضِعٌ. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الذَّارِيَاتِ مَوْضِعٌ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي النَّجْمِ مَوْضِعٌ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَفِي الْحَدِيدِ مَوْضِعٌ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْمُمْتَحَنَةِ مَوْضِعٌ، وَهُوَ الْأَوَّلُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. فَرَوَى هِشَامٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِبْرَاهَامَ بِأَلِفٍ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ بِالْيَاءِ كَالْجَمَاعَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ عَنْهُ فَعَنْهُ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنْهُ، وَرَوَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْأَلِفِ فِيهَا كَهِشَامٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ غَيْرِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ. وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ، فَرَوَى الْأَلِفَ فِي الْبَقَرَةِ خَاصَّةً وَالْيَاءَ فِي غَيْرِهَا، وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً وَبَعْضِ الْمَشَارِقَةِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ فِي هِدَايَتِهِ غَيْرَهُ. وَوَجْهُ خُصُوصِيَّةِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنَّهَا كُتِبَتْ فِي الْمَصَاحِفِ الشَّامِيَّةِ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنْهَا خَاصَّةً، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 221 فِي الْمُصْحَفِ الْمَدَنِيِّ وَكُتِبَتْ فِي بَعْضِهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَاصَّةً، وَهُوَ لُغَةٌ فَاشِيَةٌ لِلْعَرَبِ، وَفِيهِ لُغَاتٌ أُخْرَى قُرِئَ بِبَعْضِهَا، وَبِهَا قَرَأَ عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَرَوَى عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ الْأَلِفَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ فَزَادَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثِينَ مَوْضِعًا مَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ الْأَعْلَى فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاتَّخِذُوا فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ عَلَى الْخَبَرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا عَلَى الْأَمْرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الرَّاءِ مِنْ: وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. وَأَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ، وَأَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، وَأَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. وَأَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا فِي فُصِّلَتْ فَأَسْكَنَ الرَّاءَ فِيهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَوَافَقَهُمَا فِي فُصِّلَتْ فَقَطِ ابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو بَكْرٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي الْخَمْسَةِ، وَعَنْ هِشَامٍ فِي فُصِّلَتْ، فَرَوَى الِاخْتِلَاسَ فِي الْخَمْسَةِ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ وَفَارِسٍ وَالْحَمَّامِيِّ وَالنَّهْرَوَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ كِلَاهُمَا عَنِ الدُّورِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَى الطَّرَسُوسِيُّ عَنِ السَّامَرِّيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ عَنِ ابْنِ الْمُظَفَّرِ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ وَالشَنَبُوذِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ السُّوسِيِّ، وَرَوَى الْإِسْكَانَ فِيهَا ابْنُ الْعَلَّافِ وَالْحَسَنُ بْنُ الْفَحَّامِ وَالْمَصَاحِفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ وَفَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَابْنِ نَفِيسٍ كِلَاهُمَا عَنِ السَّامَرِّيِّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ وَالْمُسَيَّبِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُظَفَّرِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ وَالشَّذَائِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ السُّوسِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَلَى جَمِيعِ مَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَبِالْإِسْكَانِ قَرَأَ مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ، وَعَلَى ذَلِكَ سَائِرُ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَكِلَاهُمَا ثَابِتٌ عَنْ كُلٍّ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ كَسْرَ الرَّاءِ فِي فُصِّلَتْ، وَرَوَى سَائِرُ أَصْحَابِهِ الْإِسْكَانَ كَابْنِ ذَكْوَانَ، وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي الْخَمْسَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَأَوْصَى بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ صَوَّرْتُهَا أَلِفًا بَيْنَ الْوَاوَيْنِ مَعَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 222 تَخْفِيفِ الصَّادِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهِلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ بَيْنَ الْوَاوَيْنِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (أَمْ يَقُولُونَ) فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (رَءُوفٌ) حَيْثُ وَقَعَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَالْكُوفِيُّونَ سِوَى حَفْصٍ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ غَيْرِ وَاوٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَاوٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنِ) فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَرَوْحٌ بِالْخِطَابِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْخِطَابِ فِي (عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ) الْمُتَقَدِّمِ عَلَى هَذَا وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي (أَمْ يَقُولُونَ) ، أَوَّلَهُ لِأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَ (أَمْ تَقُولُونَ) مَا قَطَعَ حُكْمَ الْغَيْبَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ (قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ) - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُوَلِّيهَا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ مَوْلَاهَا بِفَتْحِ اللَّامِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا أَيْ مَصْرُوفًا إِلَيْهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَيَاءٍ بَعْدَهَا عَلَى مَعْنَى مُسْتَقْبِلِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَّا يَعْمَلُونَ، وَمِنْ حَيْثُ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي إِبْدَالِ هَمْزَةِ لِئَلَّا فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَطَوَّعَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، يَطَّوَّعْ بِالْغَيْبِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ، وَافَقَهُمْ يَعْقُوبُ فِي الْأَوَّلِ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَتَخْفِيفِ الطَّاءِ فِيهِمَا وَفَتْحِ الْعَيْنِ عَلَى الْمُضِيِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الرِّيَاحِ هُنَا، وَفِي الْأَعْرَافِ وَإِبْرَاهِيمَ، وَالْحِجْرِ وَسُبْحَانَ، وَالْكَهْفِ، وَالْأَنْبِيَاءِ، وَالْفَرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَالثَّانِي مِنَ الرُّومِ، وَسَبَأٍ، وَفَاطِرٍ، وَص، وَالشُّورَى، وَالْجَاثِيَةِ، فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى الْجَمْعِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ إِلَّا فِي سُبْحَانَ، وَالْأَنْبِيَاءِ، وَسَبَأٍ، وَص، وَوَافَقَهُ ابْنُ كَثِيرٍ هُنَا، وَالْحِجْرِ، وَالْكَهْفِ، وَالْجَاثِيَةِ، وَوَافَقَهُ هُنَا وَالْأَعْرَافِ، وَالْحِجْرِ وَالْكَهْفِ، وَالْفَرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَثَانِي الرُّومِ، وَفَاطِرٍ، وَالْجَاثِيَةِ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ، وَاخْتَصَّ حَمْزَةُ، وَخَلَفٌ بِإِفْرَادِهَا سِوَى الْفُرْقَانِ وَافَقَهُمَا الْكِسَائِيُّ إِلَّا فِي الْحِجْرِ وَاخْتَصَّ ابْنُ كَثِيرٍ بِالْإِفْرَادِ فِي الْفُرْقَانِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْجَمْعِ فِي أَوَّلِ الرُّومِ، وَهُوَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 223 وَعَلَى الْإِفْرَادِ فِي الذَّارِيَاتِ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مِنْ أَجْلِ الْجَمْعِ فِي مُبَشِّرَاتٍ وَالْإِفْرَادِ فِي الْعَقِيمَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْحَجِّ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، فَرَوَى ابْنُ مِهْرَانَ، وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ. وَرَوَى الْجَوْهَرِيُّ وَالْمَغَازِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ بِالْجَمْعِ فِيهِ، وَالْبَاقُونَ بِالْإِفْرَادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَرَوَى ابْنُ شَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْهُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَرَوْنَ الْعَذَابَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ قَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ " لَقَالُوا " فِي قِرَاءَةِ الْغَيْبِ، أَوْ " لَقُلْتُ " فِي قِرَاءَةِ الْخِطَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ عَلَى أَنَّ جَوَابَ " لَوْ " مَحْذُوفٌ أَيْ لَرَأَيْتَ، أَوْ لَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ لَعَلِمُوا، أَوْ لَعَلِمْتَ "، وَتَقَدَّمَ مَذَاهِبُهُمْ فِي ضَمِّ طَاءِ خُطُوَاتِ عِنْدَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي يَأْمُرُكُمْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ بَلْ نَتَّبِعُ فِي فَصْلِ لَامِ بَلْ وَهَلْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمَيْتَةَ هُنَا وَالْمَائِدَةِ وَالنَّحْلِ وَيس وَمَيْتَةً فِي مَوْضِعَيِ الْأَنْعَامِ وَمَيْتًا فِي الْأَنْعَامِ، وَالْفَرْقَانِ، وَالزُّخْرُفِ، وَالْحُجُرَاتِ، وَق وَلِبَلَدٍ مَيِّتٍ، وَإِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، وَالْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ فِي يس الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَفِي الْأَنْعَامِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وَفِي الْحُجُرَاتِ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا وَبَلَدٍ مَيِّتٍ وَالْمَيِّتِ وَافَقَهُمَا يَعْقُوبُ فِي الْأَنْعَامِ، وَوَافَقَهُمَا رُوَيْسٌ فِي الْحُجُرَاتِ إِلَّا أَنَّ الْكَارَزِينِيَّ انْفَرَدَ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ النَّخَّاسِ وَطَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ مِنْ طَرِيقِ الْجَوْهَرِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ فَخَالَفَا سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ التَّمَّارِ، وَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 224 رُوَيْسٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَوَافَقَهُمَا أَيْضًا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ فِي مَيِّتٍ وَالْمَيِّتِ، وَوَافَقَهُمْ يَعْقُوبُ فِي (الْمَيِّتِ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَشْدِيدِ مَا لَمْ يَمُتْ نَحْوَ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ صِفَةُ الْمَوْتِ بَعْدُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا مِنْ (فَمَنِ اضْطُرَّ، وَأَنِ احْكُمْ، وَأَنِ اشْكُرْ) وَنَحْوَهُ الدَّالُ مِنْ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ) وَالتَّاءُ مِنْ (وَقَالَتِ اخْرُجْ) وَالتَّنْوِينُ مِنْ (فَتِيلًا انْظُرْ، وَمُتَشَابِهٍ انْظُرُوا، وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا) وَشِبْهِهُ وَاللَّامُ مِنْ نَحْوِ (قُلِ ادْعُوا، قُلِ انْظُرُوا) وَالْوَاوُ مِنْ (أَوِ اخْرُجُوا، أَوِ ادْعُوا، أَوِ انْقُصْ) مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سَاكِنَانِ يُبْتَدَأُ ثَانِيهُمَا بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِكَسْرِ السَّاكِنِ الْأَوَّلِ وَافَقَهُمَا يَعْقُوبُ فِي غَيْرِ الْوَاوِ، وَوَافَقَهُ أَبُو عَمْرٍو فِي غَيْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّمِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَقُنْبُلٍ فِي التَّنْوِينِ، فَرَوَى النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ كَسْرَهُ مُطْلَقًا حَيْثُ أَتَى، وَكَذَلِكَ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ وَاسْتَثْنَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ (بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) فِي الْأَعْرَافِ (وَخَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ) فِي إِبْرَاهِيمَ فَضَمَّ التَّنْوِينَ فِيهِمَا، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِهِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ غَيْرَهُ، وَرَوَى الصُّورِيُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ الضَّمَّ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا " قُلْتُ "، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ طَرِيقَيْهِ رَوَاهُمَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ كَسْرَ التَّنْوِينِ إِذَا كَانَ عَنْ جَرٍّ نَحْوَ (خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، مُنِيبٌ ادْخُلُوهَا) وَضَمُّهُ فِي غَيْرِهِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي الْمُبْهِجِ، وَابْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْخُزَاعِيِّ وَابْنِ فُلَيْحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْجَامِعِ. لَا السِّبْطُ فِي كِفَايَتِهِ السِّتِّ وَالصَّوَابُ ذِكْرُهُ. وَضَمَّ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ جَمْعَ التَّنْوِينِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ صَاحَبُ الْجَامِعِ وَالْكِفَايَةِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 225 (اضْطُرَّ) فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ الطَّاءِ حَيْثُ وَقَعَ، وَكَذَلِكَ كَسَرَهَا النَّهْرَوَانِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ عِيسَى مِنْ (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّمِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ) فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَحَفْصٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى قِرَاءَةِ (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا) بِالرَّفْعِ لِأَنَّ (بِأَنْ تَأْتُوا) تَعَيَّنَ لِأَنَّ يَكُونُ خَبَرًا بِدُخُولِ الْبَاءِ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ (وَلَكِنَّ الْبِرَّ) وَرَفْعُهُ لِنَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ، وَتَقَدَّمَ هَمْزُ (النَّبِيِّينَ) لِنَافِعٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ (الْيَتَامَى) وَمَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْمُبْدِلِينَ فِي (الْبَأْسَاءِ) وَالْبَأْسِ مِنَ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (مُوصٍ) فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ مَعَ إِسْكَانِ الْوَاوِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (فِدْيَةٌ طَعَامُ) فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ ذَكْوَانَ فِدْيَةُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ طَعَامٍ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ وَالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (مَسَاكِينَ) فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (مِسْكِينٍ) عَلَى الْإِفْرَادِ.، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي نَقْلِ هَمْزِ الْقُرْآنِ حَيْثُ وَقَعَ فِي بَابِ النَّقْلِ. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي ضَمِّ سِينِ (الْيُسْرَ) وَ (الْعُسْرَ) عِنْدَ (هُزُوًا) . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الضَّمِّ وَالْكَسْرِ مِنْ بُيُوتٍ، وَالْغُيُوبِ، وَعُيُونٍ، وَشُيُوخًا، وَجُيُوبِ فَقَرَأَ بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ (الْبُيُوتِ وَبُيُوتِ) حَيْثُ وَقَعَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَوَرْشٌ وَحَفْصٌ، وَقَرَأَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ مِنَ الْغُيُوبِ، وَذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ: حَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَرَأَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْ (الْعُيُونِ وَعُيُونٍ) وَالشِّينِ مِنْ شُيُوخًا، وَهُوَ فِي غَافِرٍ وَالْجِيمِ مِنْ جُيُوبِهِنَّ، وَهُوَ فِي سُورَةِ النُّورِ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْجِيمِ مِنْ جُيُوبِهِنَّ، فَرَوَى شُعَيْبُ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ ضَمَّهَا، وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَرَوَى أَبُو حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ كَسْرَهَا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي وَلَكِنَّ الْبِرَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 226 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ، حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ، فَإِنْ قَتَلُوكُمْ بِحَذْفِ الْأَلِفِ فِيهِنَّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِثْبَاتِهَا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ، أَوَائِلَ السُّورَةِ عِنْدَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. وَتَقَدَّمَ انْفِرَادُ الْهُذَلِيِّ فِي تَسْهِيلِ تَأَخَّرَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَكَذَا تَقَدَّمَ خِلَافُ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ مَرْضَاةِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهَا فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: السِّلْمِ هُنَا وَالْأَنْفَالِ وَالْقِتَالِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ السِّينِ هُنَا، وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا ; وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ السِّينِ فِي الْأَنْفَالِ وَالْقِتَالِ وَوَافَقَهُ فِي الْقِتَالِ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (تُرْجَعُ الْأُمُورُ) عِنْدَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " أَوَّلَ السُّورَةِ ". " (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَحْكُمَ هُنَا وَآلِ عِمْرَانَ وَمَوْضِعَيِ النُّورِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ فِيهِنَّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْكَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِثْمٌ كَبِيرٌ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُلِ الْعَفْوَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ تَسْهِيلُ هَمْزَةِ لَأَعْنَتَكُمْ لِلْبَزِّيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. " وَاخْتَلَفُوا " فِي حَتَّى يَطْهُرْنَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَالْهَاءِ، وَالْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهِمَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ أَنَّى شِئْتُمْ فِي الْإِمَالَةِ. وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ إِبْدَالُ شِئْتُمْ وَيُؤَاخِذُكُمُ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرِدِ، وَكَذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ مَدَّةٍ لِلْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ فِي بَابِ الْمَدِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَخَافَا فَقَرَأَ بِضَمِّ الْيَاءِ أَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَارِثِ فِي إِدْغَامِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تُضَارَّ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي سُكُونِهَا مُخَفَّفَةً، فَرَوَى عِيسَى مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ وَابْنِ جَمَّازٍ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 227 طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ مَعَ إِسْكَانِهَا كَذَلِكَ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ آخِرَ السُّورَةٍ، وَرَوَى ابْنُ جَمَّازٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْهَاشِمِيِّ وَعِيسَى مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ تَشْدِيدَ الرَّاءِ وَفَتْحَهَا فِيهِمَا، وَلَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي مَدِّ الْأَلِفِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ هُنَا وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا فِي الرُّومِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا مِنْ بَابِ الْمَجِيءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْمَدِّ مِنْ بَابِ الْإِعْطَاءِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: الْمَدِّ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنَ الرُّومِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَعْطَيْتُمْ وَكَقَوْلِهِ وَآتَى الزَّكَاةَ بِخِلَافِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنَّ الْقَصْرَ فِيهِمَا عَلَى مَعْنَى فَعَلْتُمْ وَقَصَدْتُمْ وَنَحْوَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا فَهِيَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا وَمَوْضِعِ الْأَحْزَابِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الثَّلَاثَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَدَرُهُ الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا مِنْهُمَا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ رُوَيْسٍ فِي اخْتِلَاسِ كَسْرَةِ هَاءِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَبِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَصِيَّةً فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ وَصِيَّةً بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيُضَاعِفَهُ هُنَا وَالْحَدِيدِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِنَصْبِ الْفَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَذْفِ الْأَلِفِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ مِنْهُمَا، وَمِنْ يُضَعَّفُ، وَمُضَعَّفَةً وَسَائِرِ الْبَابِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ بِالتَّشْدِيدِ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِثْبَاتِ وَالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي يَبْصُطُ هُنَا وَفِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فِي الْأَعْرَافِ فَقَرَأَ خَلَفٌ لِنَفْسِهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ وَالدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهِشَامٍ وَرُوَيْسٍ بِالسِّينِ فِي الْحَرْفَيْنِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ وَالسُّوسِيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ وَحَفْصٍ وَخَلَّادٍ، فَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 228 قُنْبُلٍ بِالسِّينِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَهُوَ، وَهْمٌ. وَرَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْهُ بِالصَّادِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَهِيَ طَرِيقَيِ الزَّيْنَبِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ، وَرَوَى ابْنُ حَبَشٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ عَنِ السُّوسِيِّ بِالصَّادِ فِيهِمَا، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ إِلَّا أَنَّهُ خَصَّ حَرْفَ الْأَعْرَافِ بِالصَّادِ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ جُمْهُورٍ عَنِ السُّوسِيِّ وَوَجْهُ الصَّادِ فِيهِمَا ثَابِتٌ عَنِ السُّوسِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْيَزِيدِيِّ وَأَبِي حَمْدُونَ وَأَبِي أَيُّوبَ مِنْ طَرِيقِ مَدْيَنَ. وَرَوَى سَائِرُ النَّاسِ عَنْهُ السِّينَ فِيهِمَا، وَهُوَ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَى الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ وَالشَّذَائِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ السِّينَ فِيهِمَا، وَهِيَ رِوَايَةُ هِبَةِ اللَّهِ وَعَلِيِّ بْنِ الْمُفَسِّرِ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَى يَزِيدُ وَالْقَبَّانِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ وَسَائِرِ أَصْحَابِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ الصَّادَ فِيهِمَا إِلَّا النَّقَّاشَ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ السِّينَ هُنَا وَالصَّادَ فِي الْأَعْرَافِ، وَبِهَذَا قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّذَائِيِّ عَنْ دُلْبَةَ الْبَلْخِيِّ عَنِ الْأَخْفَشِ وَبِالصَّادِ فِيهِمَا قَرَأَ عَلَى سَائِرِ شُيُوخِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَلَمْ يَكُنْ وَجْهُ السِّينِ فِيهِمَا عَنِ الْأَخْفَشِ إِلَّا فِيمَا ذَكَرْتُهُ، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِلدَّانِيِّ تِلَاوَةً وَالْعَجَبُ كَيْفَ عَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طُرُقِهِ، وَلَا مِنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ وَعَدَلَ عَنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّيْسِيرِ سِوَاهَا، وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَّا خَرَجَ فِيهِ عَنِ التَّيْسِيرِ وَطُرُقِهِ، فَلْيُعْلَمْ وَلِيُنَبَّهْ عَلَيْهِ. وَرَوَى الْوَلِيُّ عَنِ الْفِيلِ وَزَرْعَانَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرٍو عَنْ حَفْصٍ بِالصَّادِ فِيهِمَا، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي شُعَيْبٍ الْقَوَّاسِ وَابْنِ شَاهٍ وَهُبَيْرَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَفْصٍ، وَرَوَى عُبَيْدُ عَنْهُ وَالْحُضَيْنِيُّ عَنْ عَمْرٍو عَنْهُ بِالسِّينِ فِيهِمَا، وَهِيَ رِوَايَةُ أَكْثَرِ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ عَنْهُ وَبِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا نَصَّ لَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُمَا أَلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ جُبَيْرٍ الْأَنْطَاكِيِّ رَوَى عَنْ عَمْرٍو السِّينَ فِي الْبَقَرَةِ وَالصَّادِ فِي الْأَعْرَافِ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بُدْهُنٍ عَنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ، وَرَوَى ابْنُ الْهَيْثَمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 229 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَلَّادٍ الصَّادَ فِيهِمَا، وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاذَانَ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْقَاسِمِ الْوَزَّانِ، وَغَيْرِهِ عَنْ خَلَّادٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ. وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْهَيْثَمِ وَالنَّقَّاشِ عَنِ ابْنِ شَاذَانَ كِلَاهُمَا عَنْ خَلَّادٍ بِالسِّينِ فِيهِمَا، وَهِيَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَسَائِرِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ، وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا السِّينَ وَالصَّادَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى ذَلِكَ عَنْ خَلَفٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ سِوَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ وَالْبَزِّيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ بِالصَّادِ فِي الْحَرْفَيْنِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ بِالسِّينِ فِي الْبَقَرَةِ وَالصَّادِ فِي الْأَعْرَافِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ، وَهُوَ السِّينُ فِيهِمَا فَوَهْمٌ فَلْيُعْلَمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَسَيْتُمْ هُنَا وَالْقِتَالِ، فَقَرَأَ نَافِعٌ بِكَسْرِ السِّينِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: قِرَاءَةِ بَسْطَةً بِالسِّينِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ لِمُوَافَقَةِ الرَّسْمِ إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنْهُ بِالصَّادِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ بَقَرَةَ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ وَرِوَايَةُ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالصَّادِ فِيهَا بِخِلَافٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَانْفَرَدَ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ رَوْحٍ بِالصَّادِ فِيهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غُرْفَةً فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ الْغَيْنِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو هُوَ وَالَّذِينَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دِفَاعُ اللَّهِ هُنَا وَالْحَجِّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ دَفْعُ بِفَتْحِ الدَّالِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. وَتَقَدَّمَ الْقُدُسِ لِابْنِ كَثِيرٍ. وَتَقَدَّمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ لِابْنِ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيِّينَ عِنْدَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِثْبَاتِ الْأَلِفِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 230 مِنْ (أَنَا) وَحَذْفِهَا إِذَا أَتَى بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ، أَوْ مَفْتُوحَةٌ، أَوْ مَكْسُورَةٌ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِإِثْبَاتِهَا عِنْدَ الْمَضْمُومَةِ وَالْمَفْتُوحَةِ نَحْوَ أَنَا أُحْيِي، أَنَا أَوَّلُ، أَنَا أُنَبِّئُكُمْ، أَنَا آتِيكَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ عِنْدَ الْمَكْسُورَةِ نَحْوَ إِنْ أَنَا إِلَّا، فَرَوَى الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْهُ إِثْبَاتَهَا عِنْدَهَا، وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ وَابْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ أَيْضًا، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ قَالُونَ، وَرَوَاهَا أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ذُؤَابَةَ الْقَزَّازُ نَصًّا عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَى الْفَرَضِيُّ مِنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَابْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ بُويَانَ حَذْفَهَا، وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ ذُؤَابَةَ أَدَاءً عَنْ أَبِي حَسَّانٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَالْحُلْوَانِيِّ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عَوْنٍ وَسَائِرِ الرُّوَاةِ عَنْ قَالُونَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ وَبِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا قَرَأَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ قَالُونَ نَصًّا وَأَدَاءً نَأْخُذُ بِهِمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَنَأْخُذُ بِالْحَذْفِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ إِذَا لَمْ نَأْخُذْ بِهِمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَنَأْخُذُ بِالْحَذْفِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ إِذَا لَمْ نَأْخُذْ لِأَبِي عَوْنٍ فَإِنَّ أَخَذْنَا لِأَبِي عَوْنٍ أَخَذْنَا بِالْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَى أَنَّ ابْنَ سَوَّارٍ وَالْحَافِظَ أَبَا الْعَلَاءِ، وَغَيْرَهُمَا رَوَيَا مِنْ طَرِيقِ الْفَرَضِيِّ إِثْبَاتَهَا فِي الْأَعْرَافِ فَقَطْ دُونَ الشُّعَرَاءِ وَالْأَحْقَافِ، وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ سَوَّارٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّبَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُويَانَ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقَيْهِمَا، وَهِيَ طَرِيقُ الْمَشَارِقَةِ عَنِ الْفَرَضِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَصْلًا فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا خِلَافَ فِي إِثْبَاتِهَا وَقْفًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ لَبِثْتَ وَلَبِثْتُمْ وَإِظْهَارِهِ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي حَذْفِ الْهَاءِ وَصْلًا مِنْ يَتَسَنَّهْ لِيَعْقُوبَ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفًا فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ حِمَارِكَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُنْشِزُهَا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالزَّايِ الْمَنْقُوطَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَصْلِ هَمْزَةِ قَالَ أَعْلَمُ وَالْجَزْمِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِالْوَصْلِ، وَإِسْكَانِ الْمِيمِ عَلَى الْأَمْرِ، وَإِذَا ابْتَدَأَ كَسَرَا هَمْزَةَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 231 الْوَصْلِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِ. وَتَقَدَّمَ انْفِرَادُ الْحَنْبَلِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ بِتَسْهِيلِ هَمْزَةِ (يَطْمَئِنَّ) وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظِهِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَرُوَيْسٌ بِكَسْرِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِسْكَانِ جُزْءًا عِنْدَ هُزُؤًا، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي تَشْدِيدِ الزَّايِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ مِنْ فَصْلِ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ يُضَاعِفُ عِنْدَ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي إِبْدَالِ رِيَاءَ النَّاسِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبْوَةٍ هُنَا، وَفِي الْمُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِسْكَانِ (أُكُلُهَا) عِنْدَ هُزُؤًا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَشْدِيدِ التَّاءِ الَّتِي تَكُونُ فِي أَوَائِلِ الْأَفْعَالِ الْمُسْتَقْبِلَةِ إِذَا حَسُنَ مَعَهَا تَاءٌ أُخْرَى، وَلَمْ تُرْسَمْ خَطًّا، وَذَلِكَ فِي إِحْدَى وَثَلَاثِينَ تَاءً، وَهِيَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ هُنَا، وَفِي آلِ عِمْرَانَ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَفِي النِّسَاءِ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَفِي الْمَائِدَةِ وَلَا تَعَاوَنُوا، وَفِي الْأَنْعَامِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وَفِي الْأَعْرَافِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، وَفِي الْأَنْفَالِ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، وَفِيهَا وَلَا تَنَازَعُوا، وَفِي " بَرَاءَةٌ " هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، وَفِي هُودٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ، وَفِيهَا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، وَفِيهَا لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ، وَفِي الْحِجْرِ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، وَفِي طه مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، وَفِي النُّورِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، وَفِيهَا أَيْضًا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، وَفِي الشُّعَرَاءِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، وَفِيهَا عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ، وَفِيهَا الشَّيَاطِينُ تُنَزَّلَ، وَفِي الْأَحْزَابِ وَلَا تَبَرَّجْنَ، وَفِيهَا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَفِيهَا لِتَعَارَفُوا، وَفِي الْمُمْتَحَنَةِ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَفِي الْمُلْكِ تَكَادُ تَمَيَّزُ، وَفِي ن لَمَا تَخَيَّرُونَ، وَفِي عَبَسَ عَنْهُ تَلَهَّى، وَفِي اللَّيْلِ نَارًا تَلَظَّى، وَفِي الْقَدْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُنَزَّلَ، فَرَوَى الْبَزِّيُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ سِوَى الْفَحَّامِ وَالطَّبَرِيِّ وَالْحَمَّامِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ تَشْدِيدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 232 التَّاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا حَالَةَ الْوَصْلِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا حَرْفُ مَدٍّ وَلِينٍ. نَحْوَ وَلَا تَيَمَّمُوا، وَعَنْهُ تَلَهَّى أَثْبَتَهُ وَمَدَّ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْمَدِّ لِأَنَّ التَّشْدِيدَ عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فِي حَذْفِهِ. وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ تَنْوِينٍ، أَوْ غَيْرِهِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَنَحْوَهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَاسْتِعْمَالِهِ عَنِ الْفَرَّاءِ وَالْعَرَبِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الدِّيوَانِيُّ فِي شَرْحِهِ جَمِيعِ الْأُصُولِ أَنَّ الْجَعْبَرِيَّ أَقْرَأَهُ بِتَحْرِيكِ التَّنْوِينِ بِالْكَسْرِ فِي نَارًا تَلَظَّى عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَا يَصِحُّ. (قُلْتُ) : وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ الْجَعْبَرِيِّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ: وَفِيهَا وَجْهَانِ - يَعْنِي فِي الْعَشْرَةِ الَّتِي اجْتَمَعَ فِيهَا السَّاكِنَانِ - صَحِيحَانِ نَحْوَ هَلْ تَرَبَّصُونَ، وَعَلَى مَنْ تَنَزَّلُ، وَنَارًا تَلَظَّى (أَحَدُهُمَا) أَنْ يُتْرَكَ عَلَى سُكُونِهِ، وَبِهِ أَخَذَ النَّاظِمُ وَالدَّانِيُّ وَالْأَكْثَرُ (وَالثَّانِي) كَسْرُهُ وَإِلَيْهِمَا أَشَرْنَا فِي النُّزْهَةِ بِقَوْلِنَا: وَإِنْ صَحَّ قَبْلَ السَّاكِنِ إِنْ شِئْتَ فَاكْسِرَا فَظَهَرَ أَنَّ الدِّيوَانِيَّ لَمْ يَغْلَطْ فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ الْجَعْبَرِيِّ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ الْجَعْبَرِيَّ إِلَيْهِ، وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَلَا عَرَّجَ عَلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ قَاطِبَةً، وَلَا نُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَلَوْ جَازَ الْكَسْرُ لِجَازَ الِابْتِدَاءُ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، وَهَذَا وَإِنْ جَازَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْكَلَامِ فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فِي كَلَامِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ إِذِ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخَرُ عَنِ الْأَوَّلِ وَاقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ إِمَامِ الْعَرَبِيَّةِ وَشَيْخِ الْإِقْرَاءِ بِالْمَدْرَسَةِ الْعَادِلِيَّةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي قَدِمَ الشَّامَ مِنَ الْبِلَادِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ، وَصَاحِبِ الْأَلِفِيَّةِ فِي قَصِيدَتِهِ الدَّالِيَةِ الَّتِي نَظَمَهَا فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَلِيَّةِ: وَوَجْهَانِ فِي كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ مَعَ تَفَكَّـ ... ـهُونَ وَأَخْفَى عَنْهُ بَعْضٌ مُجَوِّدَا مُلَاقِيَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ كَهَلْ تَرَبَّـ ... ـصُونَ وَمَنْ يَكْسِرْ يَحِدْ عَنِ الْاقْتِدَا وَإِذَا ابْتَدَئَ بِهِنَّ ابْتَدَأَ بِهِنَّ مُخَفَّفَاتٍ لِامْتِنَاعِ الِابْتِدَاءِ بِالسَّاكِنِ وَمُوَافَقَتِهِ الرَّسْمَ وَالرِّوَايَةَ. وَالْعَجَبُ أَنَّ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّينِ بْنَ مَالِكٍ مَعَ ذِكْرِهِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ وَقَوْلِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَلْفِيَّتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ: إِنَّكَ إِذَا أَدْغَمْتَ يَعْنِي إِحْدَى التَّاءَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 233 الزَّائِدَتَيْنِ، أَوِ الْمُضَارِعَ اجْتَلَبْتَ هَمْزَةَ الْوَصْلِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُهُ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ شَيْخُ الْعَرَبِيَّةِ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ فِي آخِرِ تَوْضِيحِهِ: وَلَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ تَعَالَى هَمْزَةَ وَصْلٍ فِي أَوَّلِ الْمُضَارِعِ، وَإِنَّمَا إِدْغَامُ هَذَا النَّوْعِ فِي الْوَصْلِ دُونَ الِابْتِدَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَزِّيُّ فِي الْوَصْلِ وَلَا تَيَمَّمُوا، وَلَا تَبَرَّجْنَ، وَكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، وَإِذَا أَرَدْتَ التَّحْقِيقَ فِي الِابْتِدَاءِ فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى خِلَافًا لِهِشَامٍ، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْوَصْلِ أَيْضًا. انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَكِنْ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فَمَا كُتِبَ مِنْهُ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ ابْتُدِئَ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ كَمَا ذَكَرَ وَمَا كُتِبَ بِتَاءَيْنِ نَحْوُ: ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا أُدْغِمَ وَصْلًا وَابْتُدِئَ بِتَاءَيْنِ مُخَفَّفَتَيْنِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى ابْنُ الْفَحَّامِ وَالطَّبَرِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْعِرَاقِيُّونَ عَنْهُمْ قَاطِبَةً عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ تَخْفِيفَ هَذِهِ التَّاءِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَهُ الْبَاقُونَ إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ وَافَقَ عَلَى تَشْدِيدِ التَّاءِ مِنْ قَوْلِهِ (لَا تَّنَاصَرُونَ) فِي الصَّافَّاتِ، وَكَذَلِكَ وَافَقَ رُوَيْسٌ عَلَى تَشْدِيدِ (نَارًا تَّلَظَّى) فِي اللَّيْلِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ بِتَشْدِيدِ هَذِهِ التَّاءَاتِ عَنْ قُنْبُلٍ أَيْضًا مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ جَامِعِ الْبَيَانِ فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النِّجَادُ الْمُقْرِيُّ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بُدْهُنٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الزَّيْنَبِيِّ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ شَدَّدَ التَّاءَ فِي قَوْلِهِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، وَفِي الْوَاقِعَةِ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي رَبِيعَةَ لِأَنَّهُ جَعَلَ التَّشْدِيدَ فِي الْبَابِ مُطَّرِدًا، وَلَمْ يَحْصُرْهُ بِعَدَدٍ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ. (قُلْتُ) : وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ سِوَى الدَّانِيِّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ. وَأَمَّا النِّجَادُ فَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمُبْرِزِينَ الضَّابِطِينَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا اعْتَمَدَ الدَّانِيُّ عَلَى نَقْلِهِ وَانْفِرَادِهِ بِهِمَا مَعَ أَنَّ الدَّانِيَّ لَمْ يَقْرَأْ بِهِمَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَلَمْ يَقَعْ لَنَا تَشْدِيدُهُمَا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الدَّانِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 234 ، وَلَا اتَّصَلَتْ تِلَاوَتُنَا بِهِمَا إِلَّا إِلَيْهِ، وَهُوَ فَلَمْ يُسْنِدْهُمَا فِي كِتَابِ التَّيْسِيرِ، بَلْ قَالَ فِيهِ: وَزَادَنِي أَبُو الْفَرَجِ النِّجَادُ الْمُقْرِيُّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بْنِ بُدْهُنٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الزَّيْنَبِيِّ، وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ: وَزَادَنِي أَبُو الْفَرَجِ النِّجَادُ الْمُقْرِيُّ ; وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْمُشَافَهَةِ. (قُلْتُ) : وَأَمَّا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ بُدْهُنٍ فَهُوَ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالْإِتْقَانِ بِمَحَلٍّ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلِ انْفِرَادُهُ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ، فَقَدْ رَوَى عَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي نَصْرٍ الشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْفَرَجِ الشَنَبُوذِيِّ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَلِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الشَّارِبِ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ سِوَى ابْنِ بُدْهُنٍ هَذَا، بَلْ كُلُّ مَنْ ذَكَرَ طَرِيقَ الزَّيْنَبِيِّ هَذَا عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا، وَلِعِلْمِ الدَّانِيِّ بِانْفِرَادِهِ بِهِمَا اسْتَشْهَدَ لَهُ بِقِيَاسِ النَّصِّ وَلَوْلَا إِثْبَاتُهُمَا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْتِزَامُنَا بِذِكْرِ مَا فِيهِمَا مِنَ الصَّحِيحِ وَدُخُولِهِمَا فِي ضَابِطِ نَصِّ الْبَزِّيِّ لَمَا ذَكَرْتُهُمَا لِأَنَّ طَرِيقَ الزَّيْنَبِيِّ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِنَا. وَذِكْرُ الدَّانِيِّ لَهُمَا فِي تَيْسِيرِهِ اخْتِيَارٌ، وَالشَّاطِبِيُّ تَبَعٌ إِذْ لَمْ يَكُونَا مِنْ طُرُقِ كِتَابَيْهِ مَا. وَهَذَا مَوْضِعٌ يَتَعَيَّنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا حُذَّاقُ الْأَئِمَّةِ الْجَامِعِينَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَالْكَشْفِ وَالْإِتْقَانِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِكَسْرِ التَّاءِ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْيَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مَنْ عِنْدَهُ مَوْصُولَةً أَيْ وَالَّذِي يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ; وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَرْطِيَّةً لَوَقَفَ بِالْحَذْفِ كَمَا يَقِفُ عَلَى: وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ وَنَحْوَهُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَلَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نِعِمَّا هُنَا وَالنِّسَاءِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ النُّونِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى عَنْهُمُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً إِخْفَاءَ كَسْرَةِ الْعَيْنِ لَيْسَ إِلَّا، يُرِيدُونَ الِاخْتِلَاسَ فِرَارًا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 235 ، وَرَوَى عَنْهُمِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْمَشْرِقِيُّونَ قَاطِبَةً الْإِسْكَانَ، وَلَا يُبَالُونَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ لِصِحَّتِهِ رِوَايَةً وَوُرُودِهِ لُغَةً، وَقَدِ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَحَدُ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَنَاهِيكَ بِهِ، وَقَالَ: هُوَ لُغَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يُرْوَى " نِعِمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ "، وَحَكَى النَّحْوِيُّونَ الْكُوفِيُّونَ سَمَاعًا مِنَ الْعَرَبِ شَهْرُ رَمَضَانَ مُدْغَمًا. وَحَكَى ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ فِي الشِّعْرِ، وَرَوَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَالْإِسْكَانُ آثَرُ وَالْإِخْفَاءُ أَقْيَسُ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ غَيْرَ أَنَّ النَّصَّ عَنْهُمْ بِالْإِسْكَانِ، وَلَا يُعْرَفُ الِاخْتِلَاسُ إِلَّا مِنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ كَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ غَلْبُونَ وَالشَّاطِبِيِّ مَعَ أَنَّ الْإِسْكَانَ فِي التَّيْسِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّاطِبِيُّ. وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ شُرَيْحٍ الْإِخْفَاءَ عَنْهُمْ قَالَ: وَقَرَأْتُ أَيْضًا لَقَالُونَ بِالْإِسْكَانِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ قَالُونَ، وَغَيْرِهِ سِوَاهُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ النُّونِ وَالْعَيْنِ (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَشْدِيدِ الْمِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِجَزْمِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَحْسَبُهُمْ، وَيَحْسَبَنَّ، وَيَحْسَبُ كَيْفَ وَقَعَ مُسْتَقْبَلًا. فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأْذَنُوا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَمْدُودَةٍ وَكَسْرِ الذَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَوَصْلِ الْهَمْزَةِ، وَتَقَدَّمَ ضَمُّ أَبِي جَعْفَرٍ سِينَ عُسْرَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَيْسَرَةٍ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِضَمِّ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنْ تَصَدَّقُوا فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ قِرَاءَةُ الْبَصْرِيِّينَ تُرْجَعُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ، أَوَائِلَ السُّورَةِ، وَتَقَدَّمَ إِسْكَانُ الْهَاءِ مِنْ يُمِلَّ هُوَ وَصْلًا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَقَالُونَ بِخِلَافٍ عَنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ تَضِلَّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتُذَكِّرَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ أَيْضًا بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 236 بِالتَّشْدِيدِ . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تِجَارَةً حَاضِرَةً فَقَرَأَهُ عَاصِمٌ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهِمَا، وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ رَاءِ يُضَارَّ، وَإِسْكَانُهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ وَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَرِهَانٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فَرُهُنٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْهَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَوَرْشٍ فِي إِبْدَالِ هَمْزَةِ الَّذِي أُؤْتُمِنَ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيَغْفِرُ، وَيُعَذِّبُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ مِنْهُمَا، وَالْبَاقُونَ بِجَزْمِهَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُّورِيِّ فِي إِدْغَامِ الرَّاءِ فِي اللَّامِ بِخِلَافِ وَالسُّوسِيِّ، بِلَا خِلَافٍ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ الْبَاءِ فِي الْمِيمِ مِنْ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكُتُبِهِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَكِتَابِهِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا نُفَرِّقُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ) ثَمَانٍ. تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا إِجْمَالًا فِي بَابِهَا إِنِّي أَعْلَمُ الْمَوْضِعَانِ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو عَهْدِي الظَّالِمِينَ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ وَحَفْصٌ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَهِشَامٌ وَحَفْصٌ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَتَحَهَا وَرْشٌ، مِنِّي إِلَّا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو رَبِّيَ الَّذِي سَكَّنَهَا حَمْزَةُ (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ) سِتٌّ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا إِجْمَالًا فَارْهَبُونِ، فَاتَّقُونِ. تَكْفُرُونَ أَثْبَتَهُنَّ فِي الْحَالَتَيْنِ يَعْقُوبُ الدَّاعِ إِذَا أَثْبَتَ الْبَاءَ فِي الْوَصْلِ أَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَثْبَتَهَا يَعْقُوبُ فِي الْحَالَيْنِ دَعَانِ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَتَيْنِ يَعْقُوبُ وَاتَّقُونِ يَاأُولِي أَثْبَتَ الْيَاءَ وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 237 سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي السَّكْتِ عَلَى حُرُوفِ الْفَوَاتِحِ مِنْ بَابِ السَّكْتِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا الْإِشَارَةُ إِلَى جَوَازِ وَجْهَيَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ عَنْهُمْ فِي م اللَّهُ حَالَةَ الْوَصْلِ آخِرَ بَابِ الْمَدِّ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ التَّوْرَاةَ وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَغْلِبُونَ. وَتُحْشَرُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالْغَيْبِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ بِإِبْدَالِ فِئَةٍ، وَفِئَتَيْنِ، وَيُؤَيِّدُ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَرَوْنَهُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَوُنَبِّئُكُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَكَذَلِكَ، أَوْجُهُ الْوَقْفِ عَلَيْهَا لِحَمْزَةَ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رِضْوَانٌ حَيْثُ رُفِعَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الرَّاءِ إِلَّا الْمَوْضِعَ الثَّانِيَ مِنَ الْمَائِدَةِ، وَهُوَ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ فَكَسَرَ الرَّاءَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ، فَرَوَى أَبُو عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ضَمَّهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْهُ كَسَائِرِ نَظَائِرِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْخَبَّازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنْ نَفْطَوَيْهِ عَنْ شُعَيْبٍ أَيْضًا. (قُلْتُ) : وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ عَنْ يَحْيَى، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، فَرَوَى الضَّمَّ فِيهِ كَأَخَوَاتِهِ عَنْ يَحْيَى خَلَفٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْكِسَائِيِّ وَالْأَعْشَى وَابْنِ أَبِي حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَى الْكَسْرَ فِيهِ خَاصَّةً عَنْ يَحْيَى: الْوَكِيعِيُّ وَالرِّفَاعِيُّ وَأَبُو حَمْدُونَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُلَيْمِيِّ وَالْبُرْجِيِّ وَابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهِيَ أَيْضًا رِوَايَةُ الْمُفَضَّلِ وَحَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدِ انْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ بِكَسْرِ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فِي الْقِتَالِ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّ الدِّينَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَيُقَاتِلُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْقَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ مِنَ الْقِتَالُ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 238 الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَحَذْفِ الْأَلِفِ وَضَمِّ التَّاءِ مِنَ (الْقَتْلِ) تَقَدَّمَ وَلْيَحْكُمْ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنَ الْمَيِّتِ فِيهِمَا عِنْدَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي تُقَاةً فَقَرَأَ يَعْقُوبُ تَقِيَّةً بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَفْتُوحَةً بَعْدَهَا، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ رُسِمَتْ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْقَافِ فِي اللَّفْظِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَكَذَلِكَ فِي اخْتِلَافِهِمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي إِمَالَةِ عِمْرَانَ حَيْثُ وَقَعَ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَضَعَتْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَإِسْكَانِ التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكَفَّلَهَا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: زَكَرِيَّا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالْقَصْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَصَبَهُ هُنَا بَعْدَ كَفَّلَهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانِي لَكَفَّلَهَا وَرَفَعَهُ الْبَاقُونَ مِمَّنْ خَفَّفَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، فَنَادَاهُ بِأَلِفٍ عَلَى الدَّالِ مُمَالَةٍ عَلَى أَصْلِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ فِي تَرْقِيقِ الْمِحْرَابَ فِي بَابِ الرَّاءَاتِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي إِمَالَةِ الْمَجْرُورِ مِنْهُ، بِلَا خِلَافِ وَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى كَسْرِ هَمْزَةِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ صَرِيحِ الْقَوْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (يُبَشِّرُكِ وَنُبَشِّرُكَ) وَمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، يُبَشِّرُكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا وَيُبَشِّرُ فِي سُبْحَانَ وَالْكَهْفِ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا مِنَ الْبِشْرِ، وَهُوَ الْبُشْرَى وَالْبِشَارَةُ، زَادَ حَمْزَةُ فَخَفَّفَ يُبَشِّرُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ فِي الْحِجْرِ (وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ، وَلِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ) فِي مَرْيَمَ. وَأَمَّا الَّذِي فِي الشُّورَى، وَهُوَ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ فَخَفَّفَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 239 ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الشِّينِ مَكْسُورَةً مِنْ (بَشَّرَ) الْمُضَعَّفِ عَلَى التَّكْثِيرِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَشْدِيدِ فَبِمَ تُبَشِّرُونَي فِي الْحِجْرِ لِمُنَاسَبَتِهِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُجْتَمَعِ عَلَى تَشْدِيدِهَا وَالْبِشْرُ وَالتَّبْشِيرُ وَالْإِبْشَارُ ثَلَاثُ لُغَاتٍ فَصِيحَاتٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنَعَلِّمُهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) أَنِّي أَخْلُقُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَقَوْلِ ابْنِ مِهْرَانَ الْكَسْرُ لِنَافِعٍ وَحْدَهُ غَلَطٌ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي كَهَيْئَةِ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي مَدِّهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي: (الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا) فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ (الطَّائِرِ) (فَيَكُونُ طَائِرًا) فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَفِي الْمَائِدَةِ بِأَلِفٍ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ عَلَى الْإِفْرَادِ وَافَقَهُ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ فِي طَائِرًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَنْبَلِيَّ انْفَرَدَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْنَ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَلَا هَمْزٍ فِي أَرْبَعَةِ الْأَحْرُفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ أَنْصَارِي لِلدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَانْفِرَادُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيُوَفِّيهِمْ، فَرَوَى حَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِالْيَاءِ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْبُرُوجِرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَشْتَةَ عَنِ الْمُعَدَّلِ عَنْ رَوْحٍ فَخَالَفَ سَائِرَ الطُّرُقِ عَنِ الْمُعَدَّلِ وَجَمِيعَ الرُّوَاةِ عَنْ رَوْحٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَا أَنْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَتْ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ فِي أَنْ يُؤْتَى بِالِاسْتِفْهَامِ وَالتَّسْهِيلِ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْهَاءِ مِنْ يُؤَدِّهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَكَذَا مَذْهَبُ مَنْ أَبْدَلَ الْهَمْزَ مِنْهُ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَاللَّامِ، وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ مُخَفَّفًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَأْمُرَكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 240 أَبِي عَمْرٍو فِي إِسْكَانِ الرَّاءِ وَاخْتِلَاسِهَا، وَكَذَا أَيَأْمُرُكُمْ مِنَ الْبَقَرَةِ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِمَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، (وَاخْتَلَفُوا) فِي (آتَيْتُكُمْ مِنْ) فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ (آتَيْنَاكُمْ) بِالنُّونِ وَالْأَلِفِ عَلَى التَّعْظِيمِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَأَقْرَرْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَبْغُونَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَرْجِعُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ عَلَى أَصْلِهِ فِي فَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نَقْلِ مِلْءُ الْأَرْضِ مِنْ بَابِ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَجَّ الْبَيْتَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ تُقَاتِهِ وَمَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي بَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ الْبَزِّيِّ لِتَاءِ (وَلَا تَفَرَّقُوا) وَاخْتِلَافُهُمْ فِي تُرْجَعُ الْأُمُورُ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ يُسَارِعُونَ وَسَارِعُوا وَمَا جَاءَ مِنْهُ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ فِيهَا، وَاخْتُلِفَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِيهِمَا، فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ وَبَكْرُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ بِالْغَيْبِ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَالْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَطَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنِ السُّوسِيِّ. وَرَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنِ الدُّورِيِّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْغَيْبِ وَالْخِطَابِ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ، وَكُلُّهُمْ نَصَّ عَنْهُ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَبِالتَّاءِ أَمْ بِالْيَاءِ قَرَأْتُهُمَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَمْدُونَ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا عَنْهُ وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو يَخْتَارُ التَّاءَ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ وَرَدَا مِنْ طَرِيقِ الْمَشَارِقَةِ، وَالْمَغَارِبَةِ قَرَأْتُ بِهِمَا مِنَ الطَّرِيقَيْنِ إِلَّا أَنَّ الْخِطَابَ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَتَقَدَّمَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 241 اخْتِلَافُهُمْ فِي هَا أَنْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَضُرُّكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الضَّادِ وَرَفْعِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الضَّادِ وَجَزْمِ الرَّاءِ مَخَفَّفَةً . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُنْزَلِينَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُسَوِّمِينَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَتَقَدَّمَ (وَلِتَطْمَئِنَّ) فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ مُضَعَّفَةً فِي الْبَقَرَةِ . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَسَارِعُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ سَارِعُوا بِغَيْرِ وَاوٍ قَبْلَ السِّينِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مُصْحَفِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَرْحٌ وَالْقَرْحُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الْقَافِ مِنْ قَرْحٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ (أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا فِي الثَّلَاثَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَأَيِّنَ حَيْثُ وَقَعَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِأَلِفٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَ الْكَافِ، وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْكَافِ، وَبَعْدِهَا يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ. وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْعَنْكَبُوتِ فَقَرَأَ كَأَبِي جَعْفَرٍ مِنَ الْمَدِّ وَالتَّسْهِيلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَسْهِيلُ هَمْزَتِهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْيَاءِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَاتَلَ مَعَهُ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالتَّاءِ وَأَلِفٍ بَيْنَهُمَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الرُّعْبَ عِنْدَ هُزُوًا مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَغْشَى طَائِفَةً فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالتَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّذْكِيرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كُلَّهُ لِلَّهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ (كُلُّهُ) بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُتُّمْ، وَمِتْنَا، وَمِتُّ حَيْثُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 242 وَقَعَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَوَافَقَهُمْ حَفْصٌ عَلَى الْكَسْرِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْمِيمِ فِي الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ حَفْصٌ فِي مَوْضِعَيْ هَذِهِ السُّورَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِمَّا يَجْمَعُونَ، فَرَوَى حَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي عَمْرٍو فِي اخْتِلَاسِ رَاءِ يَنْصُرْكُمُ، وَإِسْكَانِهَا مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَغُلَّ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْغَيْنِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ، وَتَقَدَّمَ رَاءُ رِضْوَانَ لِأَبِي بَكْرٍ، أَوَّلَ السُّورَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا وَبَعْدَهُ (قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَآخِرِ السُّورَةِ (وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا) ، وَفِي الْأَنْعَامِ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، وَفِي الْحَجِّ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، فَرَوَى عَنْهُ التَّشْدِيدَ ابْنُ عَبْدَانَ، وَهِيَ طَرِيقُ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ الْمَشَارِقَةِ التَّخْفِيفَ، وَبِهِ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَأَمَّا الْحَرْفُ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، وَهُوَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَرْفُ الْحَجِّ ثُمَّ قُتِلُوا فَشَدَّدَ التَّاءَ فِيهِمَا ابْنُ عَامِرٍ. وَأَمَّا حَرْفُ آخِرِ السُّورَةِ. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَحَرْفُ الْأَنْعَامِ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ فَشَدَّدَ التَّاءَ فِيهِمَا ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِنَّ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَخْفِيفِ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَهُوَ: مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا إِمَّا لِمُنَاسَبَةِ مَاتُوا، أَوْ لِأَنَّ الْقَتْلَ هُنَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِسَبِيلِ اللَّهِ بِدَلِيلِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ السَّفَرُ فِي التِّجَارَةِ. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ. وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِتَشْدِيدِهِ حِكَايَةً لَا أَدَاءً فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَعَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ ابْنِ عَامِرٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَقَالَ: لَمْ يُرْوَ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَوَهِمَ ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ فَذَكَرَ الْخِلَافَ عَنْ هِشَامٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 243 فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ وَتَرَكَ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، وَهُوَ سَهْوٌ قَلَّمَ رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ بِخَطِّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَرَوَاهُ هِشَامٌ مِنْ طَرِيقَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً بِالْغَيْبِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ مِنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ فَرَوَاهُ الْأَزْرَقُ الْجَمَّالُ عَنْهُ بِالْغَيْبِ كَذَلِكَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِيهِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِيهِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ الْكَافِي أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ فِي إِرْشَادِهِ، وَابْنُهُ طَاهِرٌ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا مِنْهُ، وَمِنْ أَخَوَاتِهِ فِي أَوَاخِرِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَحْزُنْكَ، وَيَحْزُنُهُمُ، وَيَحْزُنَ الَّذِينَ، وَيَحْزُنُنِي حَيْثُ وَقَعَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ مِنْ كُلِّهِ إِلَّا حَرْفَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ فِيهِ وَحْدَهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الزَّايِ فِي الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَافِعٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِالْخِطَابِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَمِيزَ هُنَا وَالْأَنْفَالِ لِيَمِيزَ اللَّهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْيَاءِ الْأُولَى وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْأُخْرَى فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 244 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَنَكْتُبُ، وَقَتْلَهُمُ، وَنَقُولُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ سَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ التَّاءِ وَقَتْلَهُمُ بِرَفْعِ اللَّامِ (وَيَقُولُ) بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ سَنَكْتُبُ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّ التَّاءِ وَقَتْلَهُمُ بِالنَّصْبِ وَنَقُولُ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَبِالزُّبُرِ بِزِيَادَةِ بَاءٍ بَعْدَ الْوَاوِ فِي وَبِالزُّبُرِ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ فِي وَبِالْكِتَابِ فَرَوَاهُ عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ لِي فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ شَكَّ الْحُلْوَانِيُّ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى هِشَامٍ فِيهِ فَأَجَابَهُ أَنَّ الْبَاءَ ثَابِتَةٌ فِي الْحَرْفَيْنِ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَنْ هِشَامٍ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ وَرَفَعَ مَرْسُومَهُ مِنْ وَجْهٍ مَشْهُورٍ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثُمَّ أَسْنَدَ الدَّانِيُّ مَا أَسْنَدَهُ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ هِشَامٌ: وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ كُلُّهُنَّ بِالْبَاءِ قَالَ الدَّانِيُّ: وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّجِسْتَانِيُّ أَنَّ الْبَاءَ مَرْسُومَةٌ فِي وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ جَمِيعًا فِي مُصْحَفِ أَهْلِ حِمْصَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ. (قُلْتُ) : وَكَذَا رَأَيْتُهُ أَنَا فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ فِي الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ نَصْرٍ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَوْلَا رِوَايَةُ الثِّقَاتِ عَنْ هِشَامٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 245 حَذْفَ الْبَاءِ أَيْضًا لَقَطَعْتُ بِمَا قَطَعَ بِهِ الدَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ، فَقَدْ رَوَى الدَّاجُونِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ حَذْفَ الْبَاءِ. وَكَذَا رَوَى النَّقَّاشُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مُصْحَفِ الْمَدِينَةِ: الْبَاءُ ثَابِتَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَحْذُوفَةٌ فِي الثَّانِي، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَقَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقَيِ الدَّاجُونِيِّ وَالْحُلْوَانِيِّ جَمِيعًا بِالْبَاءِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي عَنْ هِشَامٍ وَلَوْلَا ثُبُوتُ الْحَذْفِ عِنْدِي عَنْهُ مِنْ طُرُقِ كِتَابِي هَذَا لَمْ أَذْكُرْهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْحَذْفِ فِيهِمَا، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَتُبَيِّنُنَّهُ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرٍ بِالْغَيْبِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ وَضَمِّ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ وَفَتْحِ الْبَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا) ، وَفِي التَّوْبَةِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِتَقْدِيمِ (قُتِلُوا) وَتَقْدِيمِ (يُقْتَلُونَ) الْفِعْلَ الْمَجْهُولَ فِيهِمَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِ الْمُسَمَّى الْفَاعِلِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ ابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ لِلتَّاءِ مِنْ (قُتِلُوا) . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَغُرَّنَّكَ، وَيَحْطِمَنَّكُمْ، وَيَسْتَخِفَّنَّكَ، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، أَوْ نُرِيَنَّكَ، فَرَوَى رُوَيْسٌ تَخْفِيفَ النُّونِ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ فِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْهُ بِتَخْفِيفِ يَجْرِمَنَّكُمْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَكَاهُ عَنْهُ غَيْرَهُ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ إِلَى رُوَيْسٍ مِنَ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَعْبَرِيُّ فَوَهِمَ فِيهِ كَمَا وَهِمَ فِي إِطْلَاقِ (يَغُرَّنَّ) وَالصَّوَابُ تَقْيِيدُهُ لَا يَغُرَّنَّكَ فَقَطْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاتَّفَقَ) أَئِمَّتُنَا فِي الْوَقْفِ لَهُ عَلَى نَذْهَبَنَّ أَنَّهُ بِالْأَلِفِ فَنَصَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَالشَّيْخُ أَبُو الْعِزِّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 246 بِالْأَلِفِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إِلَى ذَلِكَ الْحَافِظَانِ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو الْعَلَاءِ، وَلَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَلَا أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَلَا أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ عَلَى الْأَصْلِ الْمُقَرَّرِ فِي نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ، وَهُوَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِلَا أَلِفٍ، بِلَا نَظَرٍ، أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّصُّ بِالْأَلِفِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ مِنَ الْكَلِمِ الْخَمْسِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا هُنَا، وَفِي الزُّمَرِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ النُّونِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِمَا. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ) سِتٌّ (وَجْهِيَ لِلَّهِ) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ (مِنِّي إِنَّكَ) وَ (لِي آيَةً) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ وَأَبُو عَمْرٍو (إِنِّي أُعِيذُهَا) (أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ (إِنِّي أَخْلُقُ) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ) ثَلَاثٌ وَمَنِ اتَّبَعَنِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَتَيْنِ يَعْقُوبُ وَرُوِّيتُ لِابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ (وَأَطِيعُونِ) أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَخَافُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَإِسْمَاعِيلُ وَرُوِّيتُ أَيْضًا لِابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ كَمَا قَدَّمْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. سُورَةُ النِّسَاءِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَسَاءَلُونَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِتَخْفِيفِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْأَرْحَامَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِخَفْضِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا، وَتَقَدَّمَتْ إِمَالَةُ طَابَ لِحَمْزَةَ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَوَاحِدَةً فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَكُمْ قِيَامًا، وَفِي الْمَائِدَةِ قِيَامًا لِلنَّاسِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِغَيْرِ أَلِفٍ فِيهِمَا، وَوَافَقَهُ نَافِعٌ هُنَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ فِي الْحَرْفَيْنِ. وَتَقَدَّمَتْ إِمَالَةُ ضِعَافًا لِخَلَفٍ عَنْ حَمْزَةَ وَبِخِلَافٍ عَنْ خَلَّادٍ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَيَصْلَوْنَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 247 بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي أُمٍّ مِنْ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا (فِي الْقَصَصُ) فِي أُمُّ الْكِتَابِ فِي الزُّخْرُفِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ اتِّبَاعًا وَلِذَلِكَ لَا يَكْسِرَانِهَا فِي الْأَخِيرَيْنِ إِلَّا وَصْلًا فَلَوِ ابْتَدَأَ ضَمَّاهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ، وَأَمَّا إِنْ أُضِيفَ إِلَى جَمْعٍ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي النَّحْلِ وَالزُّمَرِ وَالنَّجْمِ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وَفِي النُّورِ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ فَكَسَرَ الْهَمْزَةَ وَالْمِيمَ حَمْزَةُ وَكَسَرَ الْكِسَائِيُّ الْهَمْزَةَ وَحْدَهَا، وَذَلِكَ فِي الْوَصْلِ أَيْضًا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ فِيهِنَّ (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الِابْتِدَاءِ فِيهِنَّ كَذَلِكَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُوصَى بِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الصَّادِ فِيهِمَا وَافَقَهُمْ حَفْصٌ فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ; وَيُدْخِلْهُ نَارًا هُنَا، وَفِي الْفَتْحِ يُدْخِلْهُ وَيُعَذِّبْهُ، وَفِي التَّغَابُنِ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَيُدْخِلْهُ، وَفِي الطَّلَاقِ يُدْخِلْهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ فِي السَّبْعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اللَّذَانِ، وَهَذَانِ، وَهَاتَيْنِ، فَذَانِكَ، وَاللَّذَيْنِ فِي حم السَّجْدَةَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِتَشْدِيدِ النُّونِ فِي الْخَمْسَةِ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي مَدِّ الْأَلِفِ وَتَمْكِينِ الْيَاءِ مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَافَقَهُ أَبُو عَمْرٍو وَرُوَيْسٌ فِي فَذَانِكَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِنَّ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ آلْآنَ فِي بَابِ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَرْهًا هُنَا وَالتَّوْبَةِ وَالْأَحْقَافِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْكَافِ فِيهِنَّ وَافَقَهُمْ فِي الْأَحْقَافِ عَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ وَابْنُ ذَكْوَانَ (وَاخْتُلِفَ) فِيهِ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا هِبَةَ اللَّهِ الْمُفَسِّرَ ضَمَّ الْكَافِ. وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْهُ وَالْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ فَتْحَهَا. وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ عَنِ الْكَارَزِينِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَخْفَشِ بِفَتْحِهَا، وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ فِي مُفْرَدَةِ الشَّرِيفِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الثَّلَاثَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُبَيِّنَةٍ وَمُبَيِّنَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنَ الْحَرْفَيْنِ حَيْثُ وَقَعَا وَافَقَهُمَا فِي مُبَيِّنَاتٍ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَصْرِيَّانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 248 ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمُحْصَنَاتِ وَمُحْصَنَاتٍ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الصَّادِ حَيْثُ وَقَعَ مُعَرَّفًا، وَمُنَكَّرًا إِلَّا الْحَرْفَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَهُوَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ قَرَأَهُ بِفَتْحِ الصَّادِ كَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْجَمِيعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأُحِلَّ لَكُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُحْصِنَّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِنَصْبِ تِجَارَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ أَبِي الْحَارِسِ (يَفْعَلُ ذَلِكَ) فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُدْخَلًا هُنَا وَالْحَجِّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِفَتْحِ الْمِيمِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّمِّ، وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فِي وَسَلُوا لِابْنِ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ فِي بَابِ النَّقْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (عَاقَدَتْ) فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِنَصْبِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا فَ (مَا) عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مَوْصُولَةٌ، وَفِي حَفِظَ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَيْهِ مَرْفُوعٌ أَيْ بِالْبِرِّ الَّذِي حَفِظَ حَقَّ اللَّهِ مِنَ التَّعَفُّفِ، وَغَيْرِهِ وَقِيلَ بِمَا حَفِظَ دِينَ اللَّهِ وَتَقْدِيرُ الْمُضَافِ مُتَعَيَّنٌ لِأَنَّ الذَّاتَ الْمُقَدَّسَةَ لَا يُنْسَبُ حِفْظُهَا إِلَى أَحَدٍ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْجَارِ فِي إِمَالَتِهِ وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ يَعْقُوبَ فِي إِدْغَامِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ كَأَبِي عَمْرٍو مِنْ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْبُخْلِ هُنَا وَالْحَدِيدِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالْخَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَسَنَةً فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِرَفْعِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ يُضَعِّفَهَا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ رِئَاءَ النَّاسِ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُسَوَّى فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ. وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 249 بَيْنَ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ سُكَارَى وَالنَّاسِ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَامَسْتُمُ هُنَا وَالْمَائِدَةِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا بِالْأَلِفِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ضَمِّ التَّنْوِينِ وَكَسْرِهِ مِنْ فَتِيلًا انْظُرْ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ فَمَنِ اضْطُرَّ. وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ أَنِ اقْتُلُوا، أَوِ اخْرُجُوا عِنْدَهَا، وَتَقَدَّمَ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ فِي فَصْلِ تَاءِ التَّأْنِيثِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نِعِمَّا فِي آخِرَةِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِشْمَامُ قِيلَ لَهُمْ أَوَائِلَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالنَّصْبِ، وَكَذَا هُوَ فِي مُصْحَفِ الشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ أَبِي جَعْفَرٍ (بِتَطْمَئِنَّ) فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ مِنْ بَابِ " حُرُوفٌ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ رَوْحٍ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو الطَّيِّبِ كَذَلِكَ بِالْغَيْبِ، وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ بِالْخِطَابِ كَالْبَاقِينَ. وَقَدْ رَوَى الْغَيْبَ أَيْضًا الْعِرَاقِيُّونَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ التَّغْلِبِيِّ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْغَيْبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَلَيْسَ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ، وَلَا رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لِأَجْلِ أَنَّ قَوْلَهُ مَنْ يَشَاءُ لِلْغَيْبِ فَرَدَّ عَلَيْهِ. وَالْعَجَبُ مِنَ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ مَعَ جَلَالَتِهِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ الْخِلَافَ فِيهِ دُونَ الثَّانِي فَجَعَلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَى مَالٍ مِنْ بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ إِدْغَامِ بَيَّتَ طَائِفَةٌ لِأَبِي عَمْرٍو وَحَمْزَةَ فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُصَدِّقٌ (وَتَصْدِيقَ) وَ (يَصْدِفُونَ) وَ (فَاصْدَعْ) وَ (قَصْدُ) وَ (يُصْدِرَ) وَمَا أَشْبَهَهُ إِذَا سَكَنَتِ الصَّادُ وَأَتَى بَعْدَهَا دَالٌ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 250 بِإِشْمَامِ الصَّادِ الزَّايَ، وَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي (يُصْدِرَ) ، وَهُوَ فِي الْقَصَصِ وَالزَّلْزَلَةِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ، فَرَوَى عَنْهُ النَّخَّاسُ وَالْجَوْهَرِيُّ كَذَلِكَ بِالْإِشْمَامِ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ مِهْرَانَ بِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ مِقْسَمٍ بِالصَّادِ الْخَالِصَةِ، وَبِهِ قَطَعَ الْهُذَلِيُّ وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِنَصْبِ التَّاءِ مُنَوَّنَةً، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ أَصْلُهُ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْوَقْفَ عَلَيْهَا بِالتَّاءِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ كَابْنِ سَوَّارٍ وَغَيْرِهِ فَأَدْخَلَ يَعْقُوبَ فِي جُمْلَتِهِمْ إِجْمَالًا، وَالصَّوَابُ تَخْصِيصُهُ بِالْهَاءِ عَلَى أَصْلِهِ فِي كُلِّ مَا كُتِبَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ بِالتَّاءِ وَيُوقَفُ عَلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِالْهَاءِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَكِّنُوا شَيْئًا، وَالْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ التَّاءِ وَصْلًا وَوَقْفًا. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ تَائِهَا مِنْ فَصْلِ تَاءِ التَّأْنِيثِ. وَكَذَا مَذْهَبُ الْأَزْرَقِ فِي الرَّاءِ مِنْ بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتَبَيَّنُوا الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَفِي الْحُجُرَاتِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ فِي الثَّلَاثَةِ فَتَثَبَّتُوا مِنَ التَّثَبُّتِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الثَّلَاثَةِ مِنَ التَّبَيُّنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِحَذْفِ أَلِفِ السَّلَامَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِثْبَاتِهَا فِي لَسْتَ مُؤْمِنًا، فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ وَابْنِ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنِ الْفَضْلِ وَالْحَنْبَلِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ فَتْحَ الْمِيمِ الَّتِي بَعْدَ الْوَاوِ كَذَلِكَ رَوَى الْجَوْهَرِيُّ وَالْمَغَازِلِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جَمَّازٍ وَكَسَرَهَا سَائِرُ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي " غَيْرُ أُولِي " فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. وَتَقَدَّمَ (الَّذِينَ تَّوَفَّاهُمُ) الْبَزِّيُّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَا أَنْتُمْ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ (يُؤْتِيهِ) بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 251 بِالنُّونِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَنَّهُ بِالنُّونِ لِبُعْدِ الِاسْمِ الْعَظِيمِ عَنْ " فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ " فَلَمْ يَحْسُنْ فِيهِ الْغَيْبَةُ كَحُسْنِهِ فِي الثَّانِي لِقُرْبِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْهَاءِ مِنْ نُوَلِّهِ، وَنُصْلِهِ مِنْ بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَدْخُلُونَ هُنَا، وَفِي مَرْيَمَ وَفَاطِرَ وَمَوْضِعَيِ الْمُؤْمِنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَمَرْيَمَ وَالْأَوَّلِ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي مَرْيَمَ وَأَوَّلِ الْمُؤْمِنِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ الْحَرْفَ الثَّانِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ، فَرَوَى الْعُلَيْمِيُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً فَتْحَ الْيَاءِ وَضَمَّ الْخَاءِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ، فَرَوَى سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْهُ كَذَلِكَ وَجُعِلَ مِنْ طَرِيقِ الشَّنَبُوذِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْهُ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ: رَوَى الشَّنَبُوذِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى فَتْحَ الْيَاءِ وَضَمَّ الْخَاءِ، قَالَ: الْكَارَزِينِيُّ وَالَّذِي قَرَأْتُهُ بِضَمِّ الْيَاءِ فَيَكُونُ عَنِ الشَّنَبُوذِيِّ وَجْهَانِ. (قُلْتُ) : وَعَلَى ضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى، وَقَدِ انْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَبِي حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْخَاءِ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو يَدْخُلُونَهَا فِي فَاطِرَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْخَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ. وَتَقَدَّمَ (أَمَانِيِّكُمْ وَأَمَانِيِّ) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَكَذَا " إِبْرَاهَامُ " فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (أَنْ يَصَّالَحَا) فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ يُصْلِحَا بِضَمِّ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَكَسْرِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالصَّادِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنْ تَلْوُوا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ (تَلُوا) بِضَمِّ اللَّامِ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَبَعْدَهَا وَاوَانِ، أُولَاهُمَا مَضْمُومَةٌ وَالْأُخْرَى سَاكِنَةٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ فَقَرَأَ ابْنُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 252 كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ وَالزَّايِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ النُّونِ وَالزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الزَّايِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ كُسَالَى وَمَذْهَبُ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ السِّينِ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الدَّرْكِ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ يَعْقُوبَ فِي الْوَقْفِ عَلَى وَسَوْفَ يُؤْتِ بِالْيَاءِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ، فَرَوَى حَفْصٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَعْدُوا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ مَعَ إِسْكَانِ الْعَيْنِ، وَكَذَلِكَ رَوَى وَرْشٌ إِلَّا أَنَّهُ فَتَحَ الْعَيْنَ، وَكَذَلِكَ قَالُونُ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي إِسْكَانِ الْعَيْنِ وَاخْتِلَاسِهَا، فَرَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ طَرِيقَيْهِ إِسْكَانَ الْعَيْنِ مَعَ التَّشْدِيدِ كَأَبِي جَعْفَرٍ سَوَاءً وَهَكَذَا وَرَدَ النُّصُوصُ عَنْهُ، وَرَوَى الْمَغَارِبَةُ عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ لِحَرَكَةِ الْعَيْنِ وَيُعَبِّرُ بَعْضُهُنَّ عَنْهُ بِالْإِخْفَاءِ فِرَارًا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ وَهَذِهِ طَرِيقُ ابْنِ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا سِوَاهُ. وَرَوَى الْوَجْهَيْنِ عَنْهُ جَمِيعًا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّ الْإِخْفَاءَ أَقْيَسُ وَالْإِسْكَانَ آثَرُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَالتَّخْفِيفِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: زَبُورًا هُنَا، وَفِي سُبْحَانَ وَالزَّبُورِ فِي الْأَنْبِيَاءِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. سُورَةُ الْمَائِدَةِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: شَنَآنُ قَوْمٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ وَرْدَانَ وَأَبُو بَكْرٍ بِإِسْكَانِ النُّونِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، فَرَوَى الْهَاشِمِيُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 253 ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ فَتْحَ النُّونِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ صَدُّوكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. وَتَقَدَّمَ (وَلَا تَّعَاوَنُوا) لِلْبَزِّيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي تَشْدِيدِ الْمَيْتَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْهُ فِي إِخْفَاءِ الْمُنْخَنِقَةُ مِنْ بَابِ النُّونِ السَّاكِنَةِ، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ يَعْقُوبَ عَلَى وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ، وَتَقَدَّمَ فَمَنِ اضْطُرَّ وَكَسْرُ الطَّاءِ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَرْجُلَكُمْ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَاسِيَةً فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي رِضْوَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ جَبَّارِينَ وَبَيْنَ بَيْنَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَكَذَلِكَ يَاوَيْلَتَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ رُوَيْسٍ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَنَقْلِ حَرَكَتِهَا إِلَى نُونِ مِنْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي السَّكْتِ وَالنَّقْلِ وَالتَّحْقِيقِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِسْكَانِ سِينِ رُسُلُنَا وَبَابِهِ مِنَ الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يَحْزُنْكَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ. وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ يُسَارِعُونَ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِسْكَانِ السُّحْتَ، (وَالْأُذْنَ) مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (الْعَيْنِ وَالْأَنْفَ وَالْأُذُنَ وَالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ) فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالرَّفْعِ فِي الْخَمْسَةِ، وَافَقَهُ فِي " الْجُرُوحِ " خَاصَّةً ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلْيَحْكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَنَصْبِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْمِيمِ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي النَّقْلِ وَالسَّكْتِ وَالتَّحْقِيقِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَبْغُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَقُولُ الَّذِينَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ يَقُولُ بِغَيْرِ وَاوٍ كَمَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَيَقُولُ بِالْوَاوِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَقَرَأَ مِنْهُمُ الْبَصْرِيَّانِ بِنَصْبِ اللَّامِ. وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 254 الْبَاقُونَ مِنَ الْقُرَّاءِ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنْ يَرْتَدَّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِدَالَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَجْزُومَةٌ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِدَالٍ وَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى حَرْفِ الْبَقَرَةِ، وَهُوَ (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ) أَنَّهُ بِدَالَيْنِ لِإِجْمَاعِ الْمَصَاحِفِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلِأَنَّ طُولَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقْتَضِي الْإِطْنَابَ وَزِيَادَةَ الْحَرْفِ مِنْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَنْفَالِ كَيْفَ أُجْمِعَ عَلَى فَكِّ إِدْغَامِهِ، وَقَوْلِهِ: (وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ) فِي الْحَشْرِ كَيْفَ أُجْمِعَ عَلَى إِدْغَامِهِ، وَذَلِكَ لِتَقَارُبِ الْمَقَامَيْنِ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْكُفَّارَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ بِخَفْضِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا، وَمَنْ خَفَضَ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْإِمَالَةِ وَالْفَتْحِ وَقْفًا وَوَصْلًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ " عَبُدَ " وَخَفْضِ " الطَّاغُوتِ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رِسَالَتَهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ رِسَالَاتِهِ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَنَصْبِ التَّاءِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزِ الصَّابِئُونَ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَّا تَكُونَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِرَفْعِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَقَّدْتُمُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ (عَقَدْتُمُ) بِالْقَصْرِ وَالتَّخْفِيفِ، وَرَوَاهُ ابْنُ ذَكْوَانَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِالْأَلِفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَجَزَاءٌ مِثْلُ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ فَجَزَاءٌ - بِالتَّنْوِينِ - مِثْلَ بِرَفْعِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَخَفْضِ اللَّامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَفَّارَةٌ طَعَامُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ كَفَّارَةٌ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ طَعَامٍ بِالْخَفْضِ عَلَى الْإِضَافَةِ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ وَرَفْعِ " طَعَامٍ ". (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: مَسَاكِينَ هُنَا أَنَّهُ بِالْجَمْعِ لِأَنَّهُ لَا يُطْعَمُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مِسْكِينٌ وَاحِدٌ، بَلْ جَمَاعَةُ مَسَاكِينَ، وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي الَّذِي فِي الْبَقَرَةِ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ يُرَادُ بِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَالْجَمْعُ يُرَادُ بِهِ عَنْ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ. وَتَقَدَّمَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 255 قِيَامًا لِابْنِ عَامِرٍ فِي أَوَّلِ النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: " اسْتَحَقَّ "، فَرَوَى حَفْصٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْحَاءِ، وَإِذَا ابْتَدَأَ كَسَرَ هَمْزَةَ الْوَصْلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَإِذَا ابْتَدَءُوا ضَمُّوا الْهَمْزَةَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْأَوْلَيَانِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ " الْأَوَّلِينَ " بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ بَعْدَهَا وَفَتْحِ النُّونِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي " الْغُيُوبِ " فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي " الطَّائِرِ " وَ " طَائِرًا " فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ هُنَا، وَفِي أَوَّلِ يُونُسَ، وَفِي هُودٍ وَالصَّفِّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، سَاحِرٍ بِأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ وَكَسْرِ الْحَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَافَقَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ، فِي يُونُسَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ السِّينِ، وَإِسْكَانِ الْحَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الْأَرْبَعَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ (تَسْتَطِيعُ) بِالْخِطَابِ (رَبَّكَ) بِالنَّصْبِ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِدْغَامِ اللَّامِ فِي التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ وَبِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُنَزِّلُهَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ بِالتَّشْدِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَذَا يَوْمُ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ سِتٌّ) يَدِيَ إِلَيْكَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ إِنِّي أَخَافُ، لِي أَنْ أَقُولَ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ (وَمِنَ الزَّوَائِدِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) وَاخْشَوْنِ، وَلَا تَشْتَرُوا أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَرُوِيَتْ لِابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. سُورَةُ الْأَنْعَامِ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا مِنْ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي إِبْدَالِ هَمْزَتِهَا مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنْ يُصْرَفْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 256 فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ (يَصْرِفْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (نَحْشُرُهُمْ ثُمَّ نَقُولُ) هُنَا وَسَبَأٍ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ فِي (يَحْشُرُهُمْ) وَ (يَقُولُ) جَمِيعًا فِي السُّورَتَيْنِ، وَافَقَهُ حَفْصٌ فِي سَبَأٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ فِيهِمَا مِنَ السُّورَتَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَالْعُلَيْمِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فِتْنَتُهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِرَفْعِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاللَّهِ رَبِّنَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا نُكَذِّبَ وَنَكُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ وَالنُّونِ فِيهِمَا وَافَقَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ فِي وَنَكُونَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (وَلَدَارُ) ، بِلَامٍ وَاحِدَةٍ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ (الْآخِرَةِ) بِخَفْضِ التَّاءِ عَلَى الْإِضَافَةِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِلَامَيْنِ مَعَ تَشْدِيدِ الدَّالِ لِلْإِدْغَامِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى النَّعْتِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَلَا خِلَافَ فِي حَرْفِ يُوسُفَ أَنَّهُ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ لِاتِّفَاقِ الْمَصَاحِفِ عَلَيْهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَفَلَا تَعْقِلُونَ هُنَا، وَفِي الْأَعْرَافِ وَيُوسُفَ وَيس فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَافَقَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ هُنَا، وَفِي الْأَعْرَافِ وَيُوسُفَ، وَوَافَقَهُمُ أَبُو بَكْرٍ فِي يُوسُفَ، وَاخْتَلَفَ ابْنُ عَامِرٍ فِي يس، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، وَرَوَى الْأَخْفَشُ وَالصُّورِيُّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ زَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَذَلِكَ الْخِطَابُ، وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ،، وَالشَّذَائِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَزَيْدٌ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ بِالْغَيْبِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتَقَدَّمَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ يَحْزُنْكَ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُكَذِّبُونَكَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 257 بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ، وَتَقَدَّمَ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ (يُنْزِلَ آيَةً) مُخَفَّفًا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزَةِ أَرَأَيْتَكُمْ، وَأَرَأَيْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتَحْنَا هُنَا وَالْأَعْرَافِ وَالْقَمَرِ وَفُتِحَتْ فِي الْأَنْبِيَاءِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ وَرْدَانَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَافَقَهُمَا ابْنُ جَمَّازٍ وَرَوْحٌ فِي الْقَمَرِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَوَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، فَرَوَى النَّخَّاسُ عَنْهُ تَشْدِيدَهَا، وَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ التَّخْفِيفَ. (وَاخْتُلِفَ) عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ هُنَا وَالْأَعْرَافِ، فَرَوَى الْأَشْنَائِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ تَشْدِيدَهُمَا، وَكَذَا رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ قُتَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْهُ، وَرَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ التَّخْفِيفَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ التَّخْفِيفَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَخْفِيفِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فِي الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ بَابًا فِيهَا مُفْرَدٌ وَالتَّشْدِيدُ يَقْتَضِي التَّكْثِيرَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ ضَمُّ الْهَاءِ مِنْ بِهِ انْظُرْ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ إِشْمَامُ صَادِ يَصْدِفُونَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِالْغَدَاةِ هُنَا وَالْكَهْفِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (بِالْغُدْوَةِ) فِيهِمَا بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَاوٌ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالدَّالِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا وَافَقَهُمُ الْمَدَنِيَّانِ فِي الْأُولَى، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِتَسْتَبِينَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، أَوِ الْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَبِيلُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَقُصُّ الْحَقَّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ، يَقُصُّ بِالصَّادِّ مُهْمَلَةً مُشَدَّدَةً مِنَ الْقَصَصِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْقَافِ وَكَسْرِ الضَّادِ مُعْجَمَةً مِنَ الْقَضَاءِ وَيَعْقُوبُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ بِالْيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَاسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ (تَوَفَّاهُ) وَ " اسْتَهْوَاهُ " بِأَلِفٍ مُمَالَةٍ بَعْدَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنْ يُنَجِّيكُمْ هُنَا وَقُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ بَعْدَهَا، وَفِي يُونُسَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، وَنُنَجِّي رُسُلَنَا، وَنُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الْحِجْرِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 258 ، وَفِي مَرْيَمَ نُنَجِّي الَّذِينَ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ لَنُنَجِّيَنَّهُ، وَفِيهَا إِنَّا مُنَجُّوكَ، وَفِي الزُّمَرِ وَيُنَجِّي اللَّهُ، وَفِي الصَّفِّ تُنْجِيكُمْ مِنْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِتَخْفِيفِ تِسْعَةِ أَحْرُفٍ مِنْهَا، وَهِيَ مَا عَدَا الزُّمَرَ وَالصَّفَّ وَافَقَهُ عَلَى الثَّانِي هُنَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ ذَكْوَانَ، وَانْفَرَدَ الْمُفَسِّرُ بِذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَوَافَقَهُ عَلَى الثَّالِثِ مِنْ يُونُسَ الْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ، وَوَافَقَهُ فِي الْحِجْرِ وَالْأَوَّلِ مِنَ الْعَنْكَبُوتِ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَوَافَقَهُ عَلَى مَوْضِعِ مَرْيَمَ الْكِسَائِيُّ، وَعَلَى الثَّانِي مِنَ الْعَنْكَبُوتِ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ. وَأَمَّا مَوْضِعُ الزُّمَرِ فَخَفَّفَهُ رَوْحٌ وَحْدَهُ وَشَدَّدَ الْبَاقُونَ سَائِرَهُنَّ، وَأَمَّا حَرْفُ الصَّفِّ فَشَدَّدَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَخَفَّفَهُ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خُفْيَةً هُنَا وَالْأَعْرَافِ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ (أَنْجَانَا) بِأَلِفٍ بَعْدَ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ، وَلَا تَاءٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَهُمْ فِي الْإِمَالَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: أَنْجَيْتَنَا فِي سُورَةِ يُونُسَ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ تَوَجُّهِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ فَقَالَ: عَزَّ وَجَلَّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْخِطَابِ بِخِلَافِ مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى أَوَّلًا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ قَائِلِينَ ذَلِكَ إِذْ يَحْتَمِلُ الْخِطَابَ وَيَحْتَمِلُ حِكَايَةَ الْحَالِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنْسِيَنَّكَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِتَشْدِيدِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آزَرَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ رَأَى كَوْكَبًا، وَرَأَى الْقَمَرَ، وَرَأَى الشَّمْسَ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَتُحَاجُّونِّي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ ذَكْوَانَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى ابْنُ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا الْمُفَسِّرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْهُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِالتَّخْفِيفِ كَذَلِكَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ، وَبِهِ قَرَأَ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 259 ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لَهُ الْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَرَوَى الْأَزْرَقُ الْجَمَّالُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَالْمُفَسِّرُ وَحْدَهُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ - تَشْدِيدَ النُّونِ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً لِلْحُلْوَانِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهِ قَرَأَ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَبِهَا قَرَأَ مِنْ طَرِيقِهِ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِنْ هُنَا وَيُوسُفَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا، وَافَقَهُمْ يَعْقُوبُ عَلَى التَّنْوِينِ هُنَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْيَسَعَ هُنَا، وَفِي ص فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَإِسْكَانِ الْيَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ مُخَفَّفَةً وَفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَاءِ اقْتَدِهِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِتُنْذِرَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ بِنَصْبِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي " الْمَيْتِ " عِنْدَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَجَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ وَبِنَصْبِ اللَّامِ مِنْ اللَّيْلَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَرَفْعِ اللَّامِ وَخَفْضِ " اللَّيْلِ ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَمُسْتَقَرٌّ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَرَوْحٌ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى فَتْحِ الدَّالِ مِنْ مُسْتَوْدَعٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَوْدَعَهُ فَهُوَ مَفْعُولٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَى ثَمَرِهِ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. وَفِي لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ فِي يس فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 260 فِي: وَخَرَقُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دَرَسْتَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِأَلِفٍ بَعْدَ الدَّالِ، وَإِسْكَانِ السِّينِ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَفَتْحِ السِّيِنِ، وَإِسْكَانِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَإِسْكَانِ السِّينِ وَفَتْحِ التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَفِي إِسْكَانِ يُشْعِرُكُمْ وَاخْتِلَاسِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَنَّهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى الْعُلَيْمِيُّ عَنْهُ كَسْرَ الْهَمْزَةِ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً عَنْ يَحْيَى عَنْهُ الْفَتْحَ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ، وَنَصَّ الْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ: وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي لِيَحْيَى بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي سَهْلٍ بِالْكَسْرِ وَأَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ أَخَذَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى نَصْرِ بْنِ يُوسُفَ بِالْفَتْحِ وَأَنَّ ابْنَ شَنَبُوذَ أَخَذَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَالَ: وَأَنَا آخِذٌ بِالْوَجْهَيْنِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى، وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَقَرَأْتُ أَنَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيفِينِيِّ بِالْوَجْهَيْنِ، وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْكَسْرَ، وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ فِي رِوَايَتِهِ الْفَتْحَ. (قُلْتُ) : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ كَيْفَ قَرَأَ أَكَسَرَ بِهِ أَمْ فَتَحَ؟ كَأَنَّهُ شَكَّ فِيهَا، وَقَدْ صَحَّ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ يَحْيَى، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ الْكَسْرَ وَجْهًا وَاحِدًا كَالْعُلَيْمِيِّ وَالْبُرْجُمِيِّ وَالْجُعْفِيِّ وَهَارُونَ بْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَالْأَعْشَى مِنْ رِوَايَةِ الشُّمُونِيِّ وَابْنِ غَالِبٍ وَالتَّيْمِيِّ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ الْفَتْحَ كَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَأَبِي كُرَيْبٍ وَالْكِسَائِيِّ، وَصَحَّ عَنْهُ إِسْنَادُ الْفَتْحِ عَنْ عَاصِمٍ وَجْهًا وَاحِدًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَسْرُ مِنِ اخْتِيَارِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُبُلًا مَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 261 فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهِمَا وَنَذْكُرُ حَرْفَ الْكَهْفِ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: " كَلِمَاتِ رَبِّكَ " هُنَا، وَفِي يُونُسَ وَغَافِرَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَيَعْقُوبُ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَافَقَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فِي يُونُسَ وَغَافِرَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ فِيهِنَّ، وَمَنْ أَفْرَدَ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ بِالتَّاءِ وَالْهَاءِ وَالْإِمَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَصَّلَ لَكُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَرَّمَ عَلَيْكُمُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَتَقَدَّمَ كَسْرُ الطَّاءِ مِنِ اضْطُرِرْتُمْ لِابْنِ وَرْدَانَ بِخِلَافٍ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَيُضِلُّونَ هُنَا وَلِيُضِلُّوا فِي يُونُسَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِضَمِّ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا مِنْهُمَا. وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ مَيْتًا لِلْمَدَنِيَّيْنِ وَيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رِسَالَتَهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ رِسَالَتَهُ بِحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ، وَنَصْبِ التَّاءِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَكَسْرِ التَّاءِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ضَيِّقًا هُنَا، وَالْفَرْقَانِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَرَجًا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَصَّعَّدُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِإِسْكَانِ الصَّادِ وَتَخْفِيفِ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالصَّادِ مُشَدَّدَةً وَأَلِفٍ وَتَخْفِيفِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (نَحْشُرُ) هُنَا، وَفِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنْ يُونُسَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا، فَرَوَى حَفْصٌ بِالْيَاءِ فِيهِمَا وَافَقَهُ رَوْحٌ هُنَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا بِالنُّونِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنْ يُونُسَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ إِنَّهُ بِالنُّونِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَّا يَعْمَلُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 262 هُنَا وَآخِرِ هُودٍ وَالنَّمْلِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالْخِطَابِ فِي الثَّلَاثَةِ وَافَقَهُ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ فِي هُودٍ وَالنَّمْلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَكَانَتِكُمْ وَمَكَانَتِهِمْ حَيْثُ وَقَعَا، وَهُوَ هُنَا، وَفِي هُودٍ وَيس وَالزُّمَرِ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ هُنَا وَالْقَصَصِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ،، وَخَلَفٌ فِيهِمَا بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِزَعْمِهِمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِضَمِّ الزَّايِ مِنْهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الزَّايِ وَكَسْرِ الْيَاءِ مِنْ (زُيِّنَ) وَرَفْعِ لَامِ (قَتْلُ) ، وَنَصْبِ دَالِ (أَوْلَادَهُمْ) وَخَفْضِ هَمْزَةِ (شُرَكَائِهِمْ) بِإِضَافَةِ (قَتْلُ) إِلَيْهِ، وَهُوَ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى، وَقَدْ فَصَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ، وَهُوَ (قَتْلُ) وَبَيْنَ (شُرَكَائِهِمْ) ، وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ بِالْمَفْعُولِ، وَهُوَ (أَوْلَادَهُمْ) ، وَجُمْهُورُ نُحَاةِ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَتُكُلِّمَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ (شُرَكَائِهِمْ) مَكْتُوبًا بِالْيَاءِ، وَلَوْ قَرَأَ بِجَرِّ (الْأَوْلَادِ وَالشُّرَكَاءِ) لِأَنَّ الْأَوْلَادَ شُرَكَاؤُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ لَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَنْدُوحَةً. (قُلْتُ) : وَالْحَقُّ فِي غَيْرِ مَا قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ وَالتَّشَهِّي وَهَلْ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ الْقِرَاءَةُ بِمَا يَجِدُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ؟ بَلِ الصَّوَابُ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَفَاعِلِهِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالْمَفْعُولِ فِي الْفَصِيحِ الشَّائِعِ الذَّائِعِ اخْتِيَارًا، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِضَرُورَةِ الشِّعْرِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ دَلِيلًا هَذِهِ الْقِرَاءَةُ الصَحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ الَّتِي بَلَغَتِ التَّوَاتُرَ كَيْفَ وَقَارِئُهَا ابْنُ عَامِرٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنِ الصَّحَابَةِ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَرَبِيٌّ صَرِيحٌ مِنْ صَمِيمِ الْعَرَبِ فَكَلَامُهُ حَجَّةٌ وَقَوْلُهُ دَلِيلٌ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ اللَّحْنُ وَيُتَكَلَّمَ بِهِ فَكَيْفَ، وَقَدْ قَرَأَ بِمَا تَلَقَّى وَتَلَقَّنَ، وَرَوَى وَسَمِعَ وَرَأَى إِذْ كَانَتْ كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَأَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 263 رَأَيْتُهَا فِيهِ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ قَارِئَهَا لَمْ يَكُنْ خَامِلًا، وَلَا غَيْرَ مُتَّبَعٍ، وَلَا فِي طَرَفٍ مِنَ الْأَطْرَافِ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ عَنِ الصَّوَابِ، فَقَدْ كَانَ فِي مِثْلِ دِمَشْقَ الَّتِي هِيَ إِذْ ذَاكَ دَارُ الْخِلَافَةِ، وَفِيهِ الْمُلْكُ وَالْمَأْتَى إِلَيْهَا مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ فِي زَمَنِ خَلِيفَةٍ هُوَ أَعْدَلُ الْخُلَفَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ الْإِمَامُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَدُ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَّبَعِينَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَهَذَا الْإِمَامُ الْقَارِئُ أَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ مُقَلَّدٌ فِي هَذَا الزَّمَنِ الصَّالِحِ قَضَاءَ دِمَشْقَ وَمَشْيَخَتَهَا، وَإِمَامَةَ جَامِعِهَا الْأَعْظَمِ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ أَحَدِ عَجَائِبِ الدُّنْيَا، وَالْوُفُودُ بِهِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِمَحَلِّ الْخِلَافَةِ وَدَارِ الْإِمَارَةِ، هَذَا وَدَارُ الْخِلَافَةِ فِي الْحَقِيقَةِ حِينَئِذٍ بَعْضُ هَذَا الْجَامِعِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِوَى بَابٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْخَلِيفَةُ وَلَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ هَذَا الْإِمَامِ أَنَّهُ كَانَ فِي حَلْقَتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ عَرِيفٍ يَقُومُونَ عَنْهُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ وَتَبَايُنِ لُغَاتِهِمْ وَشِدَّةِ وَرَعِهِمْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَلَا طَعَنَ فِيهَا، وَلَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِضَعْفٍ وَلَقَدْ كَانَ النَّاسُ بِدِمَشْقَ وَسَائِرِ بِلَادِ الشَّامِ حَتَّى الْجَزِيرَةِ الْفُرَاتِيَّةِ وَأَعْمَالِهَا لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ، وَلَا زَالَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِلَى حُدُودِ الْخَمْسِمِائَةِ. وَأَوَّلُ مَنْ نَعْلَمُهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ وَرَكِبَ هَذَا الْمَحْذُورَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ عُدَّ ذَلِكَ مِنْ سَقَطَاتِ ابْنِ جَرِيرٍ حَتَّى قَالَ السَّخَاوِيُّ: قَالَ لِي شَيْخُنَا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ: إِيَّاكَ وَطَعْنَ ابْنِ جَرِيرٍ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ، وَلِلَّهِ دَرُّ إِمَامِ النُّحَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ فِي كَافِيَتِهِ الشَّافِيَةِ: وَحُجَّتِي قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرِ فَكَمْ لَهَا مَنْ عَاضِدٍ وَنَاصِرِ وَهَذَا الْفَصْلُ الَّذِي وَرَدَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ فَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ فَصِيحِ كَلَامِهِمْ جَيِّدٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَيْضًا. أَمَّا وُرُودُهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَقَدْ وَرَدَ فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرًا، أَنْشَدَ مِنْ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَالْأَخْفَشُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَثَعْلَبٌ، وَغَيْرُهُمْ مَا لَا يُنْكَرُ، مِمَّا يَخْرُجُ بِهِ كِتَابُنَا عَنِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ صَحَّ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجزء: 2 ¦ الصفحة: 264 " فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي " فَفَصَلَ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بَيْنَ اسْمِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُولِهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَنْوِيِّ، فَفَصْلُ الْمَصْدَرِ بِخُلُوِّهِ مِنَ الضَّمِيرِ - أَوْلَى بِالْجَوَازِ، وَقُرِئَ (فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ) . وَأَمَّا قُوَّتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: (أَحَدُهَا) : كَوْنُ الْفَاصِلِ فَضْلَةً فَإِنَّهُ لِذَلِكَ صَالِحٌ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ. (الثَّانِي) : أَنَّهُ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ مَعْنًى لِأَنَّهُ مَعْمُولٌ لِلْمُضَافِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ. (الثَّالِثُ) : أَنَّ الْفَاصِلَ مُقَدَّرُ التَّأْخِيرِ لِأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَدَّمُ التَّقْدِيمِ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى حَتَّى إِنَّ الْعَرَبَ لَوْ لَمْ تَسْتَعْمِلْ مِثْلَ هَذَا الْفَصْلِ لَاقْتَضَى الْقِيَاسُ اسْتِعْمَالَهُ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَصَلُوا فِي الشِّعْرِ بِالْأَجْنَبِيِّ كَثِيرًا فَاسْتَحَقَّ بِغَيْرِ أَجْنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ فَيُحْكَمُ بِجَوَازِهِ مُطْلَقًا، وَإِذَا كَانُوا قَدْ فَصَلُوا بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ بِالْجُمْلَةِ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعَرَبِ: هُوَ غُلَامُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَخِيكَ، فَالْفَصْلُ بِالْمُفْرَدِ أَسْهَلُ، ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ قَدْ كَانُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا، وَلَا يَرَوْنَ غَيْرَهَا، قَالَ ابْنُ ذَكْوَانَ: (شُرَكَائِهِمْ) بِيَاءٍ ثَابِتَةٍ فِي الْكِتَابِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ تَمِيمٍ شَيْخَهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ قَاضِي الْجُنْدِ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي مُصْحَفِي وَكَانَ قَدِيمًا (شُرَكَائِهِمْ) فَمَحَى أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَاءَ وَجَعَلَ مَكَانَ الْيَاءِ وَاوًا، وَقَالَ أَيُّوبُ: ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ شُرَكَاؤُهُمْ فَرَدَّ عَلَى يَحْيَى (شُرَكَائِهِمْ) فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ فِي مُصْحَفِي بِالْيَاءِ فَحُكَّتْ وَجُعِلَتْ وَاوًا فَقَالَ يَحْيَى: أَنْتَ رَجْلٌ مَحَوْتَ الصَّوَابَ وَكَتَبْتَ الْخَطَأَ فَرَدَدْتُهَا فِي الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ زَيَّنَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَالْيَاءِ قَتْلَ بِنَصْبِ اللَّامِ أَوْلَادِهِمْ بِخَفْضِ الدَّالِ شُرَكَاؤُهُمْ بِرَفْعِ الْهَمْزَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، فَرَوَى زَيْدٌ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ التَّذْكِيرَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْوِ الْجَمَاعَةُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ غَيْرَهُ، وَرَوَى الشَّذَائِيُّ عَنْهُ التَّأْنِيثَ فَوَافَقَ الْجَمَاعَةَ. (قُلْتُ) : وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ الدَّاجُونِيِّ إِلَّا أَنَّ التَّذْكِيرَ أَشْهَرُ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 265 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَيْتَةً فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ التَّاءِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَشْدِيدِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ (قَتَّلُوا) لِابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. وَتَقَدَّمَ إِسْكَانُ (أُكْلُهُ) لِنَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ عِنْدَ هُزُوًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ثَمَرِهِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَصَادِهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي خُطُوَاتِ عِنْدَ هُزُوًا مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي صِفَةِ تَسْهِيلِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ مِنْ آلذَّكَرَيْنِ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمَعْزِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِسُكُونِ الْعَيْنِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَدِ انْفَرَدَ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَيْتَةً فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ كَسْرُ النُّونِ وَالطَّاءِ فِي فَمَنِ اضْطُرَّ فِي الْبَقَرَةِ. وَتَقَدَّمَ انْفِرَادُ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ فِي ضَمِّ هَاءِ (بِبَغْيِهُمْ) . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَذَكَّرُونَ إِذَا كَانَ بِالتَّاءِ خِطَابًا وَحَسُنَ مَعَهَا يَاءٌ أُخْرَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ حَيْثُ جَاءَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَّ هَذَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا إِلَّا أَنَّ يَعْقُوبَ وَابْنَ عَامِرٍ خَفَّفَا النُّونَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْبَزِّيِّ فِي تَشْدِيدِ تَاءِ فَتَفَرَّقَ عِنْدَ ذِكْرِ تَاءَاتِهِ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هُنَا، وَفِي النَّحْلِ فَقَرَأَهُمَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَرَّقُوا هُنَا وَالرُّومِ فَقَرَأَهُمَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، (فَارَقُوا) بِالْأَلِفِ مَعَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ مَعَ التَّشْدِيدِ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَشْرُ أَمْثَالِهَا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ " عَشْرٌ " بِالتَّنْوِينِ (أَمْثَالُهَا) بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 266 بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَخَفْضِ أَمْثَالِهَا عَلَى الْإِضَافَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دِينًا قِيَمًا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْيَاءِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْيَاءِ مُشَدَّدَةً، وَتَقَدَّمَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَقَرَةِ لِابْنِ عَامِرٍ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَمَانٍ) إِنِّي أُمِرْتُ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ إِنِّي أَخَافُ، إِنِّي أَرَاكَ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَجْهِيَ لِلَّهِ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَحَهَا ابْنُ عَامِرٍ، رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَمَحْيَايَ أَسْكَنَهَا نَافِعٌ بِاخْتِلَافٍ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا. (وَفِيهَا مِنْ الزَّوَائِدِ وَاحِدَةٌ) وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَتَيْنِ يَعْقُوبُ، وَكَذَلِكَ رُوِيَتْ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَمَا تَقَدَّمَ. سُورَةُ الْأَعْرَافِ تَقَدَّمَ السَّكْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَى كُلِ حَرْفٍ مِنَ الْفَوَاتِحِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (يَتَذَكَّرُونَ) بِيَاءٍ قَبْلَ التَّاءِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ مَعَ تَخْفِيفِ الذَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ قَبْلَهَا كَمَا هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي تَخْفِيفِ الذَّالِ، وَتَقَدَّمَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ تَسْهِيلُ هَمْزَةِ لَأَمْلَأَنَّ الثَّانِيَةِ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ هُنَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فِي أَوَّلِ الرُّومِ، وَالزُّخْرُفِ وَفَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فِي الْجَاثِيَةِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَافَقَهُمْ يَعْقُوبُ وَابْنُ ذَكْوَانَ هُنَا، وَوَافَقَهُمْ ابْنُ ذَكْوَانَ فِي الزُّخْرُفِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي حَرْفِ الرُّومِ، فَرَوَى الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 267 كِلَاهُمَا عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ فَتْحَ وَضَمَّ الرَّاءِ كَرِوَايَتِهِ هُنَا، وَالزُّخْرُفِ، وَكَذَلِكَ رَوَى هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ خُرْزَاذَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي التَّيْسِيرِ هَكَذَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ التَّيْسِيرِ بِسِوَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَرَوَى عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ سَائِرُ الرُّوَاةِ مِنْ سَائِرِ الطُّرُقِ حَرْفَ الرُّومِ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَبِذَلِكَ انْفَرَدَ عَنْهُ زَيْدٌ مِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ فِي مَوْضِعِ الزُّخْرُفِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنَ الرُّومِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ أَنَّهُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ قَالَ الدَّانِيُّ: وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: وَذَلِكَ مِنْهُ قِلَّةُ إِمْعَانٍ وَغَفْلَةٌ مَعَ الرَّاءِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ - قَالَ: وَذَلِكَ مِنْهُ قِلَّةُ إِمْعَانٍ وَغَفْلَةٌ مَعَ تَمَكُّنِهِ وَوُفُورَةِ مَعْرِفَتِهِ - غَلَطًا فَاحِشًا عَلَى وَرْشٍ، فَحَكَى عَنْهُ أَنَّهُ ضَمَّ التَّاءَ وَفَتَحَ الرَّاءَ حَمْلًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْإِسْرَاءِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ اللُّطْفِ وَنِهَايَةِ الْحُسْنِ فَتَأَمَّلْهُ. (قُلْتُ) : وَقَدْ وَرَدَ الْخِلَافُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُبَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاضِي عَنْ حَسْنُونَ عَنْهُ عَنْ حَفْصٍ، وَكَذَا الْمِصْبَاحُ رِوَايَةُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحُلْوَانِيِّ وَالْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ، طَرِيقَ ابْنِ مُلَاعِبٍ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي السَّمَّاكِ، وَأَمَّا عَنْ وَرْشٍ، فَلَا يُعْرَفُ الْبَتَّةَ، بَلْ هُوَ، وَهِمَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ. (وَاتَّفَقُوا) أَيْضًا عَلَى حَرْفِ الْحَشْرِ، وَهُوَ قَوْلُهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وَعِبَارَةُ الشَّاطِبِيِّ مُوهِمَةٌ لَوْلَا ضَبْطُ الرُّوَاةِ لِأَنَّ مَنْعَ الْخُرُوجِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِمْ وَصَادِرٌ عَنْهُمْ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ فِي " سَأَلَ " حَمْلًا عَلَى قَوْلِهِ يُوفِضُونَ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ سِرَاعًا حَالٌ مِنْهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ يُوَارِي فِي بَابِ الْإِمَالَةِ لِأَبِي عُثْمَانَ الضَّرِيرِ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى سَوْآتِكُمْ لِلْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ فِي بَابِ الْمَدِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِبَاسُ التَّقْوَى فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِنَصْبِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 268 فِي: خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّشْدِيدِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ لِرُوَيْسٍ مَعَ إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو فِي الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِغَيْرِ وَاوٍ قَبْلَ (مَا) ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ أُورِثْتُمُوهَا مِنْ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَعَمْ حَيْثُ وَقَعَ، وَهُوَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَفِي الشُّعَرَاءِ، وَالصَّافَّاتِ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ مُؤَذِّنٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَالْأَزْرَقِ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفَةً وَرَفْعِ لَعْنَةُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَالشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْهُ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الصَّبَّاحِ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي عَوْنٍ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ إِلَّا الشَّطَوِيَّ عَنْهُ تَشْدِيدَ النُّونِ، وَنَصْبَ اللَّعْنَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي رَبِيعَةَ الزَّيْنَبِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالْبَلْخِيِّ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ الدَّانِيُّ لِابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ الصَّبَّاحِ، وَسَائِرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْقَوَّاسِ، وَعَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ضَمِّ التَّنْوِينِ وَكَسْرِهِ مِنْ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُغْشِي اللَّيْلَ هُنَا وَالرَّعْدِ فَقَرَأَهُ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِتَشْدِيدِ الشِّينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا فِيهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ الْأَرْبَعَةِ الْأَسْمَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا وَكَسْرِ التَّاءِ مِنْ مُسَخَّرَاتٍ لِأَنَّهَا تَاءُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. وَتَقَدَّمَ خُفْيَةً لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْأَنْعَامِ. وَتَقَدَّمَ " الرِّيَاحُ " فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَشْرًا هُنَا، وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 269 وَضَمِّهَا، وَإِسْكَانِ الشِّينِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ وَضَمِّهَا، وَإِسْكَانِ الشِّينِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا، وَإِسْكَانِ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَضَمِّهَا وَضَمِّ الشِّينَ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْدِيدِ مَيِّتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَخْفِيفِ تَذَكَّرُونَ مِنْ أَوَاخِرِ الْأَنْعَامِ، وَانْفَرَدَ الشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ هَارُونَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، وَخَالَفَهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ فَرَوَوْهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَهُ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا نَكِدًا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْكَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ حَيْثُ وَقَعَ، وَهُوَ هُنَا، وَفِي هُودٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِخَفْضِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْهَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُبَلِّغُكُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَفِي الْأَحْقَافِ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِتَخْفِيفِ اللَّامِ فِي الثَّالِثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا فِيهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (بَصْطَةً) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قِصَّةِ صَالِحٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِزِيَادَةِ وَاوٍ قَبْلَ قَالَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ الشَّامِيَّةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِخْبَارِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَالْهَمْزَتَيْنِ مِنْ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَأَمِنَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَوَرْشٌ وَالْهُذَلِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ عَلَى أَصْلِهِمَا فِي إِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ (عَلَى) الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَقِيقٌ عَلَى أَنْ فَقَرَأَ نَافِعٌ " عَلَيَّ " بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهَا يَاءُ الْإِضَافَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (عَلَى) عَلَى أَنَّهَا حَرْفُ جَرٍّ; وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَرْجِهْ مِنْ بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِكُلِّ سَاحِرٍ هُنَا، وَفِي يُونُسَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، سَحَّارٍ عَلَى وَزْنِ فَعَّالٍ بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِي السُّورَتَيْنِ سَاحِرٍ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ وَالْأَلِفُ قَبْلَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 270 الْحَاءِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى حَرْفِ الشُّعَرَاءِ أَنَّهُ سَحَّارٍ لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِقَوْلِ فِرْعَوْنَ فِيمَا اسْتَشَارَهُمْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ مُوسَى بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فَأَجَابُوهُ بِمَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ رِعَايَةً لِمُرَادِهِ بِخِلَافِ الَّتِي فِي الْأَعْرَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِمْ فَتَنَاسَبَ اللَّفْظَانِ، وَأَمَّا الَّتِي فِي يُونُسَ فَهِيَ أَيْضًا جَوَابٌ مِنْ فِرْعَوْنَ لَهُمْ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ فَرَفَعَ مَقَامَهُ عَنِ الْمُبَالَغَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا خَبَرًا وَاسْتِفْهَامًا وَتَحْقِيقًا وَتَسْهِيلًا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتُلِفَ) فِي: تَلْقَفُ مَا هُنَا وَطه وَالشُّعَرَاءِ، فَرَوَى حَفْصٌ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْبَزِّيِّ فِي تَشْدِيدِ التَّاءِ وَصْلًا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (قَالَ فِرْعَوْنُ أَآمَنْتُمْ بِهِ) إِخْبَارًا وَاسْتِفْهَامًا وَتَسْهِيلًا، وَغَيْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَنُقَتِّلُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ النُّونِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَضَمِّ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ تَشْدِيدٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَعْرِشُونَ هُنَا وَالنَّحْلِ، فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الرَّاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَعْكُفُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَالْوَرَّاقُ عَنْ خَلَفٍ بِكَسْرِ الْكَافِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ إِدْرِيسَ، فَرَوَى عَنْهُ الْمُطَّوِّعِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَالْقَطِيعِيُّ بِكَسْرِهَا، وَرَوَى عَنْهُ الشَّطِّيُّ بِضَمِّهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ، وَلَا نُونٍ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِيَاءٍ وَنُونٍ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ وَالْعَجَبُ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي كِتَابِهِ السَّبْعَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَضَمِّ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ تَشْدِيدٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ مُشَدَّدَةً، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي وَاعَدْنَا فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جَعَلَهُ دَكًّا هُنَا وَالْكَهْفِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ مَفْتُوحًا مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَافَقَهُمْ عَاصِمٌ فِي الْكَهْفِ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 271 الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَلَا هَمْزٍ فِي السُّورَتَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِرِسَالَاتِي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَرَوْحٌ (بِرِسَالَتِي) بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ اللَّامِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَبِيلَ الرُّشْدِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِ الشِّينِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ حُلِيِّهِمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَكُلُّهُمْ كَسَرَ اللَّامَ وَشَدَّدَ الْيَاءَ مَكْسُورَةً سِوَى يَعْقُوبَ، وَتَقَدَّمَ انْفِرَادُ فَارِسٍ عَنْ رُوَيْسٍ عَنْهُ بِضَمِّ الْهَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ فِيهِمَا، وَنَصَبَ الْبَاءَ مِنْ " رَبُّنَا "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ فِيهِمَا وَرَفْعِ الْبَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ابْنَ أُمَّ هُنَا، وَفِي طه يَاابْنَ أُمَّ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِصْرَهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (آصَارَهُمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ وَالصَّادِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْقَصْرِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْإِفْرَادِ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي نَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَطِيئَاتِكُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ (خَطِيَّاتُكُمْ) بِجَمْعِ السَّلَامَةِ وَرَفْعِ التَّاءِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالْإِفْرَادِ وَرَفْعِ التَّاءِ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو (خَطَايَاكُمْ) عَلَى وَزْنِ عَطَايَاكُمْ بِجَمْعِ التَّكْسِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِجَمْعِ السَّلَامَةِ وَكَسْرِ التَّاءِ نَصْبًا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: خَطَايَاكُمْ فِي الْبَقَرَةِ مِنْ أَجْلِ الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَعْذِرَةً، فَرَوَى حَفْصٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِعَذَابٍ بَئِيسٍ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَزَيْدٌ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَّا زَيْدًا عَنِ الدَّاجُونِيِّ كَذَلِكَ إِلَّا هَمْزَ الْيَاءِ " وَاخْتُلِفَ " عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ قَالَ: كَانَ حِفْظِي عَنْ عَاصِمٍ بَيْئَسٍ عَلَى مِثَالِ فَيْعَلٍ، ثُمَّ جَاءَنِي مِنْهَا شَكٌّ فَتَرَكْتُ رِوَايَتَهَا عَنْ عَاصِمٍ وَأَخَذْتُهَا عَنِ الْأَعْمَشِ بَئِيسٍ مِثْلَ حَمْزَةَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ فَتْحُ الْبَاءِ، ثُمَّ يَاءٌ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ أَبُو حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 272 وَنَفْطَوَيْهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ الْمُتَّقِي كِلَاهُمَا عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْشَى وَالْبُرْجِيِّ وَالْكِسَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَى عَنْهُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ، وَهُوَ فَتْحُ الْبَاءِ وَكَسْرُ الْهَمْزِ وَيَاءٌ بَعْدَهَا عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ الْعُلَيْمِيُّ وَالْأَصَمُّ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ وَالْحَرْبِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الْقَافْلَائِيُّ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْ يَحْيَى، وَكَذَلِكَ رَوَى خَلَفٌ عَنْ يَحْيَى، وَبِهِمَا قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيفِينِيِّ، وَبِهَذَا الْوَجْهِ الثَّانِي قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ تَسْهِيلُ تَأَذَّنَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُمَسِّكُونَ، فَرَوَى أَبُو جَعْفَرٍ بِتَخْفِيفِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ذُرِّيَّتَهُمْ هُنَا وَالْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنَ الطُّورِ، وَهُوَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَفِي يس وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ فِي الثَّلَاثَةِ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ وَافَقَهُمْ أَبُو عَمْرٍو عَلَى حَرْفِ يس، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ مَعَ كَسْرِ التَّاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَنَذْكُرُ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الطُّورِ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَقُولُوا، أَوْ تَقُولُوا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ يَلْهَثْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُلْحِدُونَ هُنَا وَالنَّحْلِ وَحم السَّجْدَةِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ فِي ثَلَاثِهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَذَرُهُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِجَزْمِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْ قَالُونَ فِي إِنْ أَنَا إِلَّا عِنْدَ قَوْلِهِ أَنَا أُحْيِي مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الشِّينِ، وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مَعَ التَّنْوِينِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَلَا هَمْزٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الشِّينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ، وَهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَتَّبِعُوكُمْ هُنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 273 ، وَفِي الشُّعَرَاءِ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِإِسْكَانِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ مُشَدَّدَةً وَكَسْرِ الْبَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَبْطِشُونَ هُنَا وَيَبْطِشَ الَّذِي فِي الْقَصَصِ وَنَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى فِي الدُّخَانِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الطَّاءِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفَ) عَنْ أَبِي عَمْرٍو فِي: إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ، فَرَوَى ابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ حَذْفَ الْيَاءِ وَإِثْبَاتَ يَاءٍ وَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ، وَكَذَا رَوَى أَبُو نَصْرٍ الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنِ السُّوسِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُبَيْرٍ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَلَّادٍ عَنِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَصًّا، وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَدَاءً، وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، وَهَذَا أَصَحُّ الْعِبَارَاتِ عَنْهُ، أَعْنِي الْحَذْفَ، وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ، وَهُوَ خَطَأٌ إِذِ الْمُشَدَّدُ لَا يُدْغَمُ فِي الْمُخَفَّفِ، وَبَعْضُهُمْ أَدْخَلَهُ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِخُرُوجِهِ عَنْ أُصُولِهِ، وَلِأَنَّ رَاوِيَهُ يَرْوِيهِ مَعَ عَدَمِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ لِابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ مَعَ أَنَّ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ لَمْ يَكُنْ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ السُّوسِيِّ، وَلَا عَنِ الدُّورِيِّ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِهِ، رَوَى الشَّنَبُوذِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنِ السُّوسِيِّ بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدَ الْحَذْفِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرَيِّ، وَغَيْرِهِ فَإِذَا كُسِرَتْ وَجَبَ تَرْقِيقُ الْجَلَالَةِ بَعْدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ، فَأَمَّا فَتْحُ الْيَاءِ فَخَرَّجَهَا الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ عَلَى حَذْفِ لَامِ الْفِعْلِ فِي وَلِيٍّ، وَهِيَ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ وَإِدْغَامِ يَاءِ فَعِيلٍ فِي يَاءِ الْإِضَافَةِ، وَقَدْ حُذِفَتِ اللَّامُ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرًا، وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي اللَّامَاتِ فِي التَّحْقِيرِ نَحْوَ غُطَىٍّ فِي تَحْقِيرِ غِطَاءٍ، وَقَدْ قِيلَ فِي تَخْرِيجِهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ. وَأَمَّا كَسْرُ الْيَاءِ فَوَجْهُهَا أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُلَاقَاتِهَا سَاكِنًا كَمَا تُحْذَفُ يَاءَاتُ الْإِضَافَةِ عِنْدَ لُقْيِهَا السَّاكِنَ فَقِيلَ فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْحَذْفُ حَالَةَ الْوَصْلِ فَقَطْ، وَإِذَا وَقَفَ أَعَادَهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الرِّوَايَةُ الْحَذْفُ وَصْلًا وَوَقْفًا فَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهَا وَقْفًا، بَلْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 274 أُجْرِيَ الْوَقْفُ مَجْرَى الْوَصْلِ كَمَا فَعَلَ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ، وَيَقُصُّ الْحَقَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ " مُصْرِخِيَّ " كَمَا سَيَجِيءُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِيَاءَيْنِ الْأُولَى مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُخَفَّفَةٌ مَفْتُوحَةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى رَسْمِهَا بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَسَّهُمْ طَائِفٌ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيُّ، (طَيْفٌ) بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ الطَّاءِ وَالْفَاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ، وَلَا أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ بَعْدَ الطَّاءِ، وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَمُدُّونَهُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْمِيمِ. وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ قُرِئَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْقُرْآنُ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي بَابِ النَّقْلِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ سَبْعٌ) حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ إِنِّي أَخَافُ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فَأَرْسِلْ مَعِيَ فَتَحَهَا حَفْصٌ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو آيَاتِيَ الَّذِينَ أَسْكَنَهَا ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ، عَذَابِي أُصِيبُ فَتَحَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) ثُمَّ كِيدُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَالدَّاجُونِيُّ عَنْ هِشَامٍ وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَالْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ وَرُوِيَتْ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَمَا تَقَدَّمَ (تُنْظِرُونِ) أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. سُورَةُ الْأَنْفَالِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُرْدِفِينَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ لِأَنَّهُ نَصَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى قُنْبُلٍ قَالَ: وَهُوَ وَهْمٌ، وَكَانَ يَقْرَأُ لَهُ وَيُقْرِئُ بِكَسْرِ الدَّالِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَكَذَلِكَ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِ، وَطَرِيقِ غَيْرِهِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْأَدَاءِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 275 (قُلْتُ) : وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالشِّينِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا لَفْظًا (النُّعَاسُ) بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ، وَيَاءٍ بَعْدَهَا النُّعَاسَ بِالنَّصْبِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ فَتَحُوا الْعَيْنَ وَشَدَّدُوا الشِّينَ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الرُّعْبَ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى عِنْدَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ رَمَى مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُوهِنُ كَيْدِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو (مُوَهِّنٌ) بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ بِالتَّنْوِينِ، وَنَصْبِ (كَيْدَ) وَرُوِيَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ وَخَفْضِ " كَيْدٍ " عَلَى الْإِضَافَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ وَبِالتَّنْوِينِ، وَنَصْبِ " كَيْدٍ ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنَّ اللَّهَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَلَا تَّوَلَّوْا) ذُكِرَ فِي الْبَقَرَةِ لِلْبَزِيِّ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي يَمِيزَ فِي أَوَاخِرِ آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِالْعُدْوَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمٍّ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَنْ حَيَّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَالْبَزِّيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بِيَاءَيْنِ ظَاهِرَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ كَذَلِكَ بِيَاءَيْنِ، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ الزَّيْنَبِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ السَّبْعَةِ، وَفِي كِتَابِ الْمَكِّيِّينَ وَأَنَّهُ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى قُنْبُلٍ، وَنَصَّ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ قَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّ ذَلِكَ وَهْمٌ مِنْهُ. (قُلْتُ) : وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ ثَوْبَانَ وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي رَبِيعَةَ كُلُّهُمْ عَنْ قُنْبُلٍ، وَكَذَا رَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنِ الْقَوْسِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ أَرَاكُمْ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ هَمْزَةِ فِئَةٍ وَرِئَاءَ النَّاسِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ تَاءِ (وَلَا تَّنَابَزُوا) لِلْبَزِّيِّ فِي أَوَاخِرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 276 الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِذْ يَتَوَفَّى فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَهِشَامٌ، عَلَى أَصْلِهِ فِي إِدْغَامِ الذَّالِ فِي التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُنَا وَالنُّورِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِالْغَيْبِ فِيهِمَا، وَوَافَقَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ هُنَا، وَاخْتُلِفَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ، فَرَوَى الشَّطِّيُّ عَنْهُ كَذَلِكَ فِيهِمَا، وَرَوَاهُمَا عَنْهُ الْمُطَّوِّعِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَالْقَطِيعِيُّ وَابْنُ هَاشِمٍ بِالْخِطَابِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُرْهِبُونَ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ كَسْرُ السِّينِ مِنَ السَّلْمِ لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْمَدِّ وَالْهَمْزِ مَفْتُوحَةً نَصْبًا، وَلَا يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَنِ الْهَاشِمِيِّ مِنْ ضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ مُنَوَّنًا مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَلَا هَمْزٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَكُونَ لَهُ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِالتَّاءِ مُؤَنَّثًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ مُذَكَّرًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَهُ أَسْرَى، وَمِنَ الْأَسْرَى فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ أُسَارَى وَ " الْأُسَارَى " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا وَبِأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ، وَافَقَهُ أَبُو عَمْرٍو فِي " الْأُسَارَى "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ السِّينِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَهَا فِيهِمَا، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَايَتِهِمْ هُنَا فِي الْكَهْفِ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ الْوَاوَ فِيهِمَا، وَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ فِي الْكَهْفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) إِنِّي أَرَى، إِنِّي أَخَافُ فَتَحَهَمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنَ الزَّوَائِدِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 277 سُورَةُ التَّوْبَةِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرُهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ. وَانْفَرَدَ ابْنُ الْعَلَّافِ عَنِ النَّخَّاسِ عَنْ رُوَيْسٍ فِي وَيَتُوبُ اللَّهُ بِنَصْبِ الْبَاءِ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَخَلَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى; قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: يَعْنِي أَنَّ قَتْلَ الْكُفَّارِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَوْبَةٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ; وَقَالَ غَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُفَّارِ لِأَنَّ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَغَلَبَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ يَنْشَأُ عَنْهَا إِسْلَامُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَهِيَ رِوَايَةُ رَوْحِ بْنِ قُرَّةَ وَفَهْدِ بْنِ الصَّقْرِ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، وَرِوَايَةُ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَقِرَاءَةُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَاخْتِيَارُ الزَّعْفَرَانِيِّ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ (مَسْجِدَ اللَّهِ) عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ الثَّانِي إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ لِأَنَّهُ يُرِيدُ جَمِيعَ الْمَسَاجِدِ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي يُبَشِّرُهُمْ فِي آلِ عِمْرَانَ. وَانْفَرَدَ الشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ هَارُونَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ " سُقَاةَ " بِضَمِّ السِّينِ وَحَذْفِ الْيَاءِ بَعْدَ الْأَلِفِ جَمْعُ سَاقٍ كَرَامٍ وَرُمَاةٍ وَ " عَمَرَةَ " بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَحَذْفِ الْأَلِفِ جَمْعُ عَامِرٍ مِثْلُ صَانِعٍ وَصَنَعَةٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ مَيْمُونَةَ وَالْقُورَسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَكَذَا رَوَى أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُمَا فِي الْمَصَاحِفِ الْقَدِيمَةِ مَحْذُوفَتَيِ الْأَلِفِ كَقِيَامَةٍ وَجِمَالَةٍ ; ثُمَّ رَأَيْتُهَا كَذَلِكَ فِي مُصْحَفِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا نَصَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْأَلِفِ فِيهِمَا، وَلَا فِي إِحْدَاهُمَا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى حَذْفِهَا مِنْهُمَا: إِذْ هِيَ مُحْتَمِلَةٌ الرَّسْمَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ السِّينِ وَبِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ وَبِكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِأَلِفٍ بَعْدَ الْمِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَعَشِيرَتُكُمْ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 278 الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْإِفْرَادِ. (وَاتَّفَقُوا) مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ عَلَى الْإِفْرَادِ فِي الْمُجَادَلَةِ لِأَنَّ الْمَقَامَ لَيْسَ مَقَامَ بَسْطٍ، وَلَا إِطْنَابٍ، أَلَا تَرَاهُ عَدَّدَ هُنَا مَا لَمْ يُعَدِّدْهُ فِي الْمُجَادَلَةِ وَأَتَى هُنَا بِالْوَاوِ وَهُنَاكَ بِـ " أَوْ "؟ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عُزَيْرٌ ابْنُ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ، وَكَسْرِهِ حَالَةَ الْوَصْلِ، وَلَا يَجُوزُ ضَمُّهُ فِي مَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ لِأَنَّ الضَّمَّةَ فِي ابْنُ ضَمَّةُ إِعْرَابٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. وَتَقَدَّمَ هَمْزُ يُضَاهِئُونَ لِعَاصِمٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اثْنَا عَشَرَ وَأَحَدَ عَشَرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَدِّ أَلِفِ اثْنَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَفْصٍ مِنْ طُرُقِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَهُ شَيْبَةُ وَطَلْحَةُ فِيمَا رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ مَدِّهِ فِي بَابِ الْمَدِّ، وَقِيلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ فَصِيحٌ سُمِعَ مِثْلُهُ مِنَ الْعَرَبِ فِي قَوْلِهِمُ الْتَقَتْ حَلْقَتَا الْبَطَّانِ: بِإِثْبَاتِ أَلِفِ حَلْقَتَا، وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَهِيَ لُغَةٌ أَيْضًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَتَقَدَّمَ النَّسِيءُ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُضِلُّ بِهِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ، وَتَقَدَّمَ لِيُوَاطِئُوا. وَأَنْ يُطْفِئُوا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْغَارِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِنَصْبِ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كَرْهًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ وَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ مِنَ التَّذْكِيرِ عَنْ عَاصِمٍ وَنَافِعٍ فَهُوَ غَلَطٌ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوْ مُدَّخَلًا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَلْمِزُكَ وَيَلْمِزُونَ وَتَلْمِزُوا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 279 فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِضَمِّ الْمِيمِ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مِنْهَا، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ إِسْكَانِ أُذُنٌ لِنَافِعٍ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ ذِكْرِ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً فَقَرَأَ عَاصِمٌ نَعْفُ بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ وَضَمِّ الْفَاءِ نُعَذِّبْ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الذَّالِ طَائِفَةٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَيَعْفُ بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَفَتْحِ الْفَاءِ " تَعَذَّبْ " بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَفَتْحِ الذَّالِ طَائِفَةٌ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دَائِرَةُ السَّوْءِ هُنَا وَالْفَتْحِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِضَمِّ السِّينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا فِيهِمَا وَوَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عَلَى أَصْلِهِ فِي مَدِّ الْوَاوِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى فَتْحِ السِّينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، وَأُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَصْدَرُ، وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا تَقُولُ هُوَ رَجُلَ سُوءٍ فِي ضِدِ قَوْلِكَ رَجُلُ صِدْقٍ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى ضَمِّهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَكْرُوهُ وَالْبَلَاءُ، وَلَمَّا صَلُحَ كُلٌّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ ضَمُّ رَاءِ قُرْبَةٌ لِوَرْشٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ) فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِخَفْضِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَجْرِي تَحْتَهَا، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْأَخِيرُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِزِيَادَةِ كَلِمَةِ " مِنْ " وَخَفْضِ تَاءِ (تَحْتِهَا) ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَكِّيَّةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِ لَفْظِ " مِنْ " وَفَتْحِ التَّاءِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِثْبَاتِ " مِنْ " قَبْلَ " تَحْتِهَا " فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُكْتَبْ " مِنْ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّ الْمَعْنَى: يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا، لَا أَنَّهُ يَأْتِي مِنْ مَوْضِعٍ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِ هَذِهِ الْأَشْجَارِ، وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ فَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَأْتِي مِنْ مَوْضِعٍ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِ هَذِهِ الْأَشْجَارِ، وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ فَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَأْتِي مِنْ مَوْضِعٍ وَتَجْرِي تَحْتَ هَذِهِ الْأَشْجَارِ، الْمَعْنَى خُولِفَ فِي الْخَطِّ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْجَنَّاتُ مُعَدَّةً لِمَنْ ذُكِرَ تَعْظِيمًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 280 لِأَمْرِهِمْ وَتَنْوِيهًا بِفَضْلِهِمْ وَإِظْهَارًا لِمَنْزِلَتِهِمْ لِمُبَادَرَتِهِمْ لِتَصْدِيقِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ التَّسْلِيمِ، وَلِمَنْ تَبِعَهُمْ بِالْإِحْسَانِ وَالتَّكْرِيمِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّ صَلَاتَكَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ إِنَّ صَلَاتَكَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزِ مُرْجَوْنَ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ " الَّذِينَ " بِغَيْرِ وَاوٍ، وَكَذَا هِيَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَا هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَسَّسَ بُنْيَانَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ وَرَفْعِ النُّونِ فِيهِمَا وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالسِّينِ، وَنَصْبِ النُّونِ مِنْهُمَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي جُرُفٍ عِنْدَ هُزُوًا مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ هَارٍ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا أَنْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ فَجَعَلَهُ حَرْفَ جَرٍّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا عَلَى أَنَّهُ حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُقَطَّعَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ يَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ فِي أَوَاخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ (إِبْرَاهَامُ) فِي الْبَقَرَةِ لِابْنِ عَامِرٍ، وَتَقَدَّمَ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ فِيهَا عِنْدَ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَادَ يَزِيغُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَحَفْصٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ ضَاقَتْ فِي الْإِمَالَةِ لِحَمْزَةَ، وَتَقَدَّمَ يَطَئُونَ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَكَذَا مَوْطِئًا بِخِلَافِهِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَا يَرَوْنَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثِنْتَانِ) مَعِيَ أَبَدًا أَسْكَنَهَا يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ مَعِيَ عَدُوًّا فَتَحَهَا حَفْصٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 281 سُورَةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ السَّكْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْفَوَاتِحِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الرَّاءِ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ فِي لَسَاحِرٌ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَقًّا إِنَّهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ هَمْزُ ضِيَاءً فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُفَصِّلُ الْآيَاتِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي تَسْهِيلِ هَمْزَةِ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّادِ وَقَلْبِ الْيَاءِ أَلِفًا (أَجَلَهُمْ) بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْيَاءِ أَجَلُهُمْ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَرَوَى قُنْبُلٌ مِنْ طُرُقِهِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ الَّتِي بَعْدَ اللَّامِ فَتَصِيرُ لَامَ تَوْكِيدٍ (وَاخْتُلِفَ) عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ كَذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ رَوَى ابْنُ الْحُبَابِ عَنِ الْبَزِّيِّ إِثْبَاتَ الْأَلِفِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّهَا " لَا " النَّافِيَةُ، وَكَذَلِكَ، وَرَوَى الْمَغَارِبَةُ، وَالْمِصْرِيُّونَ قَاطِبَةً عَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ طُرُقِهِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ أَتُنَبِّئُونَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَّا يُشْرِكُونَ هُنَا، وَفِي مَوْضِعَيِ النَّحْلِ، وَفِي الرُّومِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا تَمْكُرُونَ، فَرَوَى رَوْحٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ مِنَ النَّشْرِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي أَهْلِ مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ، وَغَيْرِهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ مِنَ التَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ (وَاخْتَلَفُوا) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 282 فِي: مَتَاعُ الْحَيَاةِ فَرَوَى حَفْصٌ بِنَصْبِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قِطَعًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَالْكِسَائِيُّ بِإِسْكَانِ الطَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هُنَالِكَ تَبْلُو فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِتَاءَيْنِ مِنَ التِّلَاوَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنَ الْبَلْوَى، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كَلِمَاتٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَوَرْشٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَالْهَاءِ، وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْكَنَ الْهَاءَ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِكَسْرِ الْيَاءِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْهَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَابْنِ جَمَّازٍ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَنْهُمْ عَلَى فَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، فَرَوَى الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اخْتِلَاسَ فَتْحَةِ الْهَاءِ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِالْإِخْفَاءِ وَبَعْضُهُمْ بِالْإِشْمَامِ وَبَعْضُهُمْ بِتَضْعِيفِ الصَّوْتِ وَبَعْضُهُمْ بِالْإِشَارَةِ. وَبِذَلِكَ وَرَدَ النَّصُّ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْيَزِيدِيِّ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ رُومِيٍّ: قَالَ الْعَبَّاسُ: قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو خَمْسِينَ مَرَّةً فَيَقُولُ: قَارَبْتَ، وَلَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ رُومِيٍّ: فَقُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: خُذْهُ أَنْتَ عَلَى لَفْظِ أَبِي عَمْرٍو فَقُلْتُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ: أَصَبْتَ; هَكَذَا كَانَ أَبُو عَمْرٍو يَقُولُهُ انْتَهَى. وَكَذَا رَوَى ابْنُ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ وَابْنُ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ أَدَاءً، وَهِيَ رِوَايَةُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو نَصًّا وَأَدَاءً، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَقْرَأِ الدَّانِيُّ عَلَى شُيُوخِهِ سِوَاهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ إِلَّا بِهِ، وَلَمْ يَنُصَّ الْحَافِظُ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ: بِهَذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى شُيُوخِي قَالَ: وَكَانَ الرَّئِيسُ أَبُو الْخَطَّابِ أَحْسَنَ النَّاسِ تَلَفُّظًا بِهِ وَأَنَا أُعِيدُهُ مِرَارًا حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى مَقْصُودِهِ، وَقَالَ لِي: كَذَا أَوْقَفَنِي عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا قَالَ ابْنُ شَيْطَا وَالْإِشَارَةُ وَسَطٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ مَنْ سَكَّنَ وَفَتَحَ يَعْنِي تَشْدِيدَ الدَّالِ، وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ إِتْمَامَ فَتْحَةِ الْهَاءِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ سَوَاءً، وَبِذَلِكَ نَصَّ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 283 أَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ فِي جَامِعِهِ وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُبْتَدِئِينَ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ لِصُعُوبَةِ اخْتِلَاسِ الْفَتْحِ لِخِفَّتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: قَالَ: مَنْ رَأَيْتُهُ يَضْبِطُ هَذَا، وَسَأَلْتُ مُقَدَّمًا مِنْهُمْ مَشْهُورًا عَنْ يَهْدِي، فَلَفَظَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ تُخَالِفُ أُخْتَيْهَا. (قُلْتُ) : وَلَا شَكَّ فِي صُعُوبَةِ الِاخْتِلَاسِ وَلَكِنَّ الرِّيَاضَةَ مِنَ الْأُسْتَاذِ تُذَلِّلُهُ وَالْإِتْمَامُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِرْشَادِ سِوَاهُ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ فِي رِوَايَتَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ عَنْ شُجَاعٍ وَحْدَهُ، وَرَوَى أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ عَنْ قَالُونَ الِاخْتِلَاسَ كَاخْتِلَاسِ أَبِي عَمْرٍو سَوَاءً، وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ بِسِوَاهُ مَعَ نَصِّهِ عَنْ قَالُونَ بِالْإِسْكَانِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ، وَلَا الْمَهْدَوِيُّ، وَلَا ابْنُ سُفْيَانَ، وَلَا ابْنَا غَلْبُونَ غَيْرَهُ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَغْرَبَ جِدًّا فِي جَعْلِهِ اخْتِلَاسَ قَالُونَ دُونَ اخْتِلَاسِ أَبِي عَمْرٍو فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تُعْطِيهِ عِبَارَتُهُ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالَّذِي قَرَأَ عَلَيْهِ بِهِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ الِاخْتِلَاسَ كَأَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ الَّذِي لَا يَصِحُّ فِي الِاخْتِلَاسِ سِوَاهُ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْ قَالُونَ الْإِسْكَانَ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ وَالْمُسَيِّبِيِّ، وَأَكْثَرُ رُوَاةِ نَافِعٍ عَلَيْهِ، نَصَّ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ لَهُ سِوَاهُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي، وَرَوَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ الْإِسْكَانَ كَابْنِ وَرْدَانَ وَقَالُونَ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَوَّارٍ لَهُ سِوَاهُ، وَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَهُ الِاخْتِلَاسَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعُمَرِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنْهُ سِوَاهُ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي وَلَكِنَّ النَّاسَ عِنْدَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ لِحَفْصٍ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْآنَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فِي بَابِ الْمَدِّ وَبَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَبَابِ النَّقْلِ. وَتَقَدَّمَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 284 لِأَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلْيَفْرَحُوا فَرَوَى رُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أُبَيٍّ، وَرُوِّينَاهُمَا مُسْنَدَةً عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لِتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ " (أَخْبَرْنَا) شَيْخُنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ أَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَافِظُ (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ ثِنًّا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَجْلَحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ يَعْنِي بِالْخِطَابِ فِيهِمَا، حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي مِمَّا يَجْمَعُونَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَرُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزِ أَرَأَيْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا يَعْزُبُ هُنَا، وَفِي سَبَأٍ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا أَصْغَرَ، وَلَا أَكْبَرَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِرَفْعِ الرَّاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى رَفْعِ الْحَرْفَيْنِ فِي سَبَأٍ لِارْتِفَاعِ مِثْقَالَ " وَاخْتُلِفَ " عَنْ رُوَيْسٍ فِي فَأَجْمِعُوا، فَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ النَّخَّاسِ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِوَصْلٍ عَنْهُ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، وَبِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ لِرُوَيْسٍ فِي غَايَتِهِ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ ذَلِكَ; نَعَمْ رَوَاهَا عَنِ النَّخَّاسِ أَيْضًا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ فَوَافَقَ الْقَاضِيَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ وَرِوَايَةُ عِصْمَةَ شَيْخِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَوَرَدَتْ عَنْ نَافِعٍ، وَهِيَ اخْتِيَارُ ابْنِ مِقْسَمٍ وَالزَّعْفَرَانِيِّ، وَهِيَ أَمْرٌ: مِنْ جَمَعَ، ضِدُّ فَرَقَ، قَالَ تَعَالَى: فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى وَقِيلَ: جَمَعَ وَأَجْمَعَ بِمَعْنًى; وَيُقَالُ: الْإِجْمَاعُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 285 فِي الْأَحْدَاثِ وَالْجُمَعُ فِي الْأَعْيَانِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مَكَانَ الْآخَرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً وَكَسْرِ الْمِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: شُرَكَاءَكُمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الْهَمْزَةِ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ فَأَجْمِعُوا وَحَسَّنَهُ الْفَصْلُ بِالْمَفْعُولِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً مَحْذُوفَ الْخَبَرِ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، أَيْ: وَشُرَكَاؤُكُمْ فَلْيَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ، فَرَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ عِصَامٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ، وَكَذَا رَوَى الْهُذَلِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ نِفْطَوَيْهِ، وَرَوَى سَائِرُ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي بَكْرٍ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزَةِ (آلسِّحْرُ) فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي لِيُضِلُّوا فِي الْأَنْعَامِ (وَاخْتُلِفَ) عَنِ ابْنِ عَامِرٍ فِي وَلَا تَتَّبِعَانِّ، فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ وَالدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِتَخْفِيفِ النُّونِ فَتَكُونُ " لَا " نَافِيَةً فَيَصِيرُ اللَّفْظُ لَفْظَ الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ رَفَعَهُ، أَوْ يُجْعَلُ حَالًا مِنْ فَاسْتَقِيمَا أَيْ فَاسْتَقِيمَا غَيْرَ مُتَّبِعِينَ وَقِيلَ هِيَ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةُ كُسِرَتْ كَمَا كُسِرَتِ الثَّقِيلَةُ، أَوْ كُسِرَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنِينَ تَشْبِيهًا بِالنُّونِ مِنْ رَجُلًا وَيَفْعَلَانِ، وَقَدْ سُمِعَ كَسْرُهَا، وَقَدْ أَجَازَ الْفَرَّاءُ وَيُونُسُ إِدْخَالَهَا سَاكِنَةً نَحْوَ اضْرِبَانِ وَلِيَضْرِبَانِ زَيْدًا، وَمَنَعَ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ النُّونُ هِيَ الثَّقِيلَةَ إِلَّا أَنَّهَا اسْتُثْقِلَ تَشْدِيدُهَا فَخُفِّفَتْ كَمَا خُفِّفَتْ " رُبَّ "، وَإِنْ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ، وَغَيْرُهُ هِيَ الثَّقِيلَةُ وَحَذْفُ النُّونِ الْأُولَى مِنْهُمَا تَخْفِيفًا، وَلَمْ تُحْذَفِ الثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَهَا حَذَفَ نُونًا مُحَرَّكَةً وَاحْتَاجَ إِلَى تَحْرِيكِ السَّاكِنَةِ، وَتَحْرِيكُ السَّاكِنَةِ أَقَلُّ تَغْيِيرًا انْتَهَى. وَتَتَّبِعَانِّ عَلَى أَنَّ النُّونَ نُونُ التَّوْكِيدِ خَفِيفَةً، أَوْ ثَقِيلَةً مَبْنًى. وَ " لَا " قَبْلَهُ لِلنَّهْيِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ سَاكِنَةً وَفَتْحِ الْبَاءِ مَعَ تَشْدِيدِ النُّونِ، وَكَذَا رَوَى سَلَامَةُ بْنُ وَهْرَانَ أَدَاءً عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ الدَّانِيُّ: وَذَلِكَ غَلَطٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَمِنْ سَلَامَةَ لِأَنَّ جَمِيعَ الشَّامِيِّينَ رَوَوْا ذَلِكَ عَنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 286 ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَخْفَشِ سَمَاعًا وَأَدَاءً بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَهِشَامٍ، جَمِيعًا. (قُلْتُ) : قَدْ صَحَّتْ عِنْدَنَا هَذِهِ الْقِرَاءَةُ، أَعْنِي تَخْفِيفَ التَّاءِ مَعَ تَشْدِيدِ النُّونِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَسَلَامَةَ فَرَوَاهَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَخْفَشِ نَصَّ عَلَيْهَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ. وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ التَّغْلِبِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ تَخْفِيفُ التَّاءِ وَالنُّونِ جَمِيعًا وَوَرَدَتْ أَيْضًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَابْنِ الْجُنَيْدِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ مِنْ طُرُقِنَا، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَهُوَ وَهْمٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا بِإِسْكَانِ النُّونِ إِلَّا مَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فَقَالَ وَقُرِئَ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَهِيَ الْخَفِيفَةُ. (قُلْتُ) : وَذَهَبَ أَبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ أَحْمَدَ الْعِرَاقِيُّ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا فِي مَذْهَبِ مَنْ خَفَّفَ النُّونَ بِالْأَلِفِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عِنْدَهُ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةُ، وَلَمْ أَعْلَمْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَهُ الْهُذَلِيُّ، وَذَلِكَ لِشُذُوذِهِ قَطْعًا، وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَنَصَّ كُلٌّ مِنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنِ الدَّاجُونِيِّ تَخْيِيرًا عَنْ هِشَامٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آمَنْتُ أَنَّهُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، أَنَّهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ نُنَجِّيكَ لِيَعْقُوبَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ (فَسَلِ الَّذِينَ) فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ كَلِمَاتُ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ أَفَأَنْتَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ نُنَجِّي رُسُلَنَا لِيَعْقُوبَ وَنُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ لَهُ وَلِلْكِسَائِيِّ وَحَفْصٍ كِلَاهُمَا فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ يَعْقُوبَ عَلَى نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ خَمْسٌ) لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ إِنِّي أَخَافُ فَتَحَهُمَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 287 الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو نَفْسِي إِنْ، وَرَبِّي إِنَّهُ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو أَجْرِيَ إِلَّا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ. (وَفِيهَا زَائِدَةٌ) تَنْظُرُونَ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَاللَّهُ تَعَالَى الْهَادِي لِلصَّوَابِ سُورَةُ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرْتُ سَكْتَ أَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الرَّاءِ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ (وَإِنْ تَوَلَّوْا) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي لَسَاحِرٌ مُبِينٌ فِي الْمَائِدَةِ، وَتَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي " يُضَعَّفُ " فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ فِي قِصَّةِ نُوحٍ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ بَادِئَ الرَّأْيِ لِأَبِي عَمْرٍو فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِضَمِّ الْعَيْنَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْقَصَصِ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ لِأَنَّهَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، فَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَمْرِ الدِّنْيَا، فَإِنَّ الشُّبُهَاتِ تَزُولُ فِي الْآخِرَةِ، وَالْمَعْنَى ضَلَّتْ عَنْهُمْ حُجَّتُهُمْ وَخَفِيَتْ مَحَجَّتُهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ هُنَا وَالْمُؤْمِنُونَ، فَرَوَى حَفْصٌ كُلٍّ بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ عَلَى الْإِضَافَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَجْرَاهَا فَقَرَأَهَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَقَدْ غَلِطَ مَنْ حَكَى فَتْحَ الْمِيمِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَشُبْهَتُهُمْ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمْ رَأَوْا فِيهَا عَنْهُ الْفَتْحَ وَالْإِمَالَةَ فَظَنُّوا فَتْحَ الْمِيمِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ إِنَّمَا أُرِيدَ فَتْحُ الرَّاءِ، وَإِمَالَتُهَا فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِيهَا الْفَتْحَ وَالْإِمَالَةَ فَالْإِمَالَةُ رِوَايَتُهُ عَنِ الصُّورِيِّ وَالْفَتْحُ رِوَايَتُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الْإِمَالَةِ، وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَبَهَ لَهُ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَئِمَّةُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ الْعَالِمُونَ بِالنُّصُوصِ وَالْعِلَلِ الْمُطَّلِعُونَ عَلَى أَحْوَالِ الرُّوَاةِ، فَلِذَلِكَ أَضْرَبَ عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَلَمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 288 يَعْتَبِرْهُ مَعَ رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْعِزِّ، الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ مِقْدَارُ الْمُحَقِّقِينَ، وَكَذَا فَعَلَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَهُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِ أَبِي الْعِزِّ وَابْنِ سَوَّارٍ، وَأَجَلُّهُمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ كَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْصُوصًا مُفَصَّلًا. (وَاتَّفَقُوا) فِي يَابَنِي حَيْثُ وَقَعَ، وَهُوَ هُنَا، وَفِي يُوسُفَ وَثَلَاثَةٌ فِي لُقْمَانَ، وَفِي الصَّافَّاتِ، فَرَوَى حَفْصٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي السِّتَّةِ، وَافَقَهُ أَبُو بَكْرٍ هُنَا، وَوَافَقَهُ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مِنْ لُقْمَانَ وَهُوَ قَوْلُهُ يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ الْبَزِّيُّ وَخَفَّفَ الْيَاءَ وَسَكَّنَهَا فِيهِ، قُنْبُلٌ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ الْأَوَّلَ مِنْ لُقْمَانَ وَهُوَ (يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِهَا، وَلَا خِلَافَ عَنْهُ فِي كَسْرِ الْيَاءِ مُشَدَّدَةً فِي الْحَرْفِ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ (يَا بُنَيِّ إِنَّهَا) ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي السِّتَّةِ الْأَحْرُفِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ ارْكَبْ مَعَنَا وَإِظْهَارِهِ مِنْ بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ إِشْمَامُ قِيلَ وَغِيضَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَالْكِسَائِيُّ، (عَمِلَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ (غَيْرَ) بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَرَفْعِ اللَّامِ مُنَوَّنَةً وَرَفْعِ الرَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا تَسْأَلْنِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَالدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِفَتْحِ النُّونِ إِلَّا هِبَةَ اللَّهِ بْنَ سَلَامَةَ الْمُفَسِّرَ انْفَرَدَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ فَكَسَرَ النُّونَ كَالْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ، وَكُلُّهُمْ كَسَرَ النُّونَ سِوَى ابْنِ كَثِيرٍ وَالدَّاجُونِيِّ إِلَّا الْمُفَسِّرِينَ، وَهُمْ فِي إِثْبَاتِ الْيَاءِ وَحَذْفِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الزَّوَائِدِ وَسَيَأْتِي آخِرَ السُّورَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -، وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ تَّوَلَّوْا) لِلْبَزِّيِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ هُنَا وَمِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ فِي الْمَعَارِجِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَا إِنَّ ثَمُودَ هُنَا، وَفِي الْفُرْقَانِ وَعَادًا وَثَمُودَ، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، وَفِي النَّجْمِ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى فَقَرَأَ، يَعْقُوبُ، وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ ثَمُودَ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَبِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَافَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فِي حَرْفِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 289 (النَّجْمِ) ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ شَيْخُ ابْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنِ الْحَرْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ فِيهِ بِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَدَمُ التَّنْوِينِ، وَالثَّانِي بِالتَّنْوِينِ، وَكَذَا قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَكُلُّ مَنْ نَوَّنَ وَقَفَ بِالْأَلِفِ، وَمَنْ لَمْ يُنَوِّنْ وَقَفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً فَبِذَلِكَ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ مَنْصُوصَةً لَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَفَ بِالْأَلِفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ مَعَ التَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ مَعَ فَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ سَلَامٌ هُنَا وَالذَّارِيَاتِ، فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، (سِلْمٌ) بِكَسْرِ السِّينِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ رَأَى فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَعْقُوبَ قَالَتْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِشْمَامِ سِيءَ بِهِمْ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ هُنَا، وَالْحِجْرِ، وَفِي الدُّخَانِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، وَفِي طه وَالشُّعَرَاءِ أَنْ أَسْرِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِوَصْلِ الْأَلِفِ فِي الْخَمْسَةِ وَيَكْسِرُونَ النُّونَ مِنْ " أَنْ " لِلسَّاكِنَيْنِ وَصْلًا وَيَبْتَدِئُونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً، وَهُمْ فِي السَّكْتِ وَالْوَقْفِ عَلَى أُصُولِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: امْرَأَتَكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِرَفْعِ التَّاءِ، وَانْفَرَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَشْنَائِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِالرَّفْعِ كَذَلِكَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَصَلَاتُكَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِحَذْفِ الْوَاوِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِثْبَاتِهَا عَلَى الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ يَجْرِمَنَّكُمْ فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَانْفِرَادُ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ بِتَخْفِيفِهِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ مَكَانَتِكُمْ كِلَاهُمَا لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ (لَا تَكَلَّمُ) لِلْبَزِّيِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُعِدُوا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِضَمِّ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنَّ كُلًّا فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 290 بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِمَا هُنَا، وَيس، وَالزُّخْرُفِ، وَالطَّارِقِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُنَا وَالطَّارِقِ، وَشَدَّدَهَا فِي يس لَمَّا جَمِيعٌ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَابْنُ جَمَّازٍ وَشَدَّدَهَا فِي الزُّخْرُفِ لَمَّا مَتَاعُ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَابْنُ جَمَّازٍ; وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْمَشَارِقَةُ قَاطِبَةً، وَأَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ تَشْدِيدَهَا كَذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ أَثْبَتَ لَهُ الْوَجْهَيْنِ أَعْنِي بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ لَهُ فِي التَّيْسِيرِ وَاقْتَصَرَ لَهُ عَلَى الْخِلَافِ فَقَطْ فِي مُفْرَدَاتِهِ. قَالَ فِي جَامِعِهِ: وَبِذَلِكَ - يَعْنِي التَّخْفِيفَ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ وَابْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ لِيَ: التَّشْدِيدُ اخْتِيَارٌ مِنْ هِشَامٍ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ هِشَامٍ، فَالتَّخْفِيفُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ وَابْنُ أَبِي حَسَّانَ نَصًّا عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَرَوَاهُ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَسَّانَ عَنْ هِشَامٍ فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَفْرَادِ فَارِسٍ وَلَكِنَّ الْكُتُبَ مُطْبِقَةٌ شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى التَّشْدِيدِ لَهُ، بِلَا خِلَافٍ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي الْقَاسِمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ فِي السُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ، وَوَجْهُ تَخْفِيفِ " إِنْ " فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَإِعْمَالُهَا مَعَ التَّخْفِيفِ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَوَجْهُ تَخْفِيفِ " لَمَا " هُنَا أَنَّ اللَّامَ هِيَ الدَّاخِلَةُ فِي خَبَرِ " إِنْ " الْمُخَفَّفَةِ وَالْمُشَدَّدَةِ وَ " مَا " زَائِدَةٌ وَاللَّامُ فِي لَيُوَفِّيَنَّهُمْ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، وَذَلِكَ الْقَسَمُ فِي مَوْضِعِ خَبَرِ " إِنْ " وَلَيُوَفِّيَنَّهُمْ جَوَابُ ذَلِكَ الْقَسَمِ الْمَحْذُوفِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَإِنْ كُلًّا لَأُقْسِمُ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. وَوَجْهُ تَشْدِيدِ " لَمَّا " أَنَّهَا لَمَّا الْجَازِمَةُ، وَحُذِفَ الْفِعْلُ الْمَجْزُومُ لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُنْقَصْ مِنْ جَزَاءِ عَمَلِهِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ لَمَّا أَخْبَرَ بِانْتِقَاصِ جَزَاءِ أَعْمَالِهِمْ أَكَّدَهُ بِالْقَسَمِ، قَالَتِ الْعَرَبُ قَارَبْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمَّا، أَيْ: وَلَمَّا أَدْخُلْهَا، فَحُذِفَ " أَدْخُلْهَا " لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَزُلَفًا مِنَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ اللَّامِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ وَعِيسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَرِوَايَةُ نَصْرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 291 بْنِ عَلِيٍّ وَمَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عُمَرَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَهُمَا لُغَتَانِ مَسْمُوعَتَانِ فِي جَمْعِ زُلْفَةً، وَهِيَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ كَمَا قَالُوا: ظُلَمٌ فِي ظُلْمَةٍ وَيُسَرٌ فِي يُسْرَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَقِيَّةٍ، فَرَوَى ابْنُ جَمَّازٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ شَيْبَةَ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهَا الدَّانِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ، وَقَدْ تَرْجَمَهَا أَبُو حَيَّانَ بِضَمِّ الْبَاءِ، فَوَهِمَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يُرْجَعُ الْأَمْرُ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ) إِنِّي أَخَافُ فِي الثَّلَاثَةِ إِنِّي أَعِظُكَ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، شِقَاقِي أَنْ فَتَحَ السِّتَّةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو عَنِّي إِنَّهُ، إِنِّي إِذًا، نُصْحِي إِنْ، ضَيْفِي أَلَيْسَ فَتَحَ الْأَرْبَعَةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَجْرِيَ إِلَّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ أَرَهْطِي أَعَزُّ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ ذَكْوَانَ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ فَطَرَنِي أَفَلَا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَزِّيُّ، وَانْفَرَدَ أَبُو تَغْلِبَ بِذَلِكَ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ وَإِنِّي أَرَاكُمْ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ وَالْبَزِّيُّ، إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ أَرْبَعَةٌ) فَلَا تَسْأَلْنِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ عَنْ قَالُونَ ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِي أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَلَا تُخْزُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَوَرَدَ إِثْبَاتُهَا لِقُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، يَوْمَ يَأْتِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَأَثْبَتَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ فِي الْحَالَيْنِ وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 292 فِي الْحَالَيْنِ تَخْفِيفًا كَمَا قَالُوا: لَا أَدْرِ، وَلَا أُبَالِ; وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنَّ الِاجْتِزَاءَ عَنِ الْيَاءِ بِالْكَسْرِ كَثِيرٌ فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ. سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى حُرُوفِ الْفَوَاتِحِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الرَّاءِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ قُرْآنًا لَابْنِ كَثِيرٍ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَاأَبَتِ حَيْثُ جَاءَ، وَهُوَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَمَرْيَمَ وَالْقَصَصِ وَالصَّافَّاتِ، فَقَرَأَ بِفَتْحِ التَّاءِ فِي السُّوَرِ الْأَرْبَعِ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَوْسُومِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي تَسْهِيلِ هَمْزَةِ رَأَيْتُ، وَرَأَيْتَهُمْ، وَتَقَدَّمَتْ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ أَحَدَ عَشَرَ فِي التَّوْبَةِ، وَتَقَدَّمَ كَسْرُ يَابُنَيَّ لِحَفْصٍ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ رُؤْيَايَ، وَالرُّؤْيَا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَتَقَدَّمَتْ إِمَالَتُهَا فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غَيَابَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ تَأْمَنَّا وَالْخِلَافُ فِيهِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَرْتَعْ، وَيَلْعَبْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا بِالْيَاءِ، وَكَسَرَ الْعَيْنَ مِنْ يَرْتَعْ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَثْبَتَ قُنْبُلٌ الْيَاءَ فِيهَا فِي الْحَالَيْنِ بِخِلَافٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَسْكَنَ الْبَاقُونَ الْعَيْنَ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي لَيَحْزُنُنِي فِي آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي " الذِّئْبِ " فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (يَا بُشْرَايَ) فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ يَابُشْرَى بِغَيْرِ إِضَافَةٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي فَتْحِهَا، وَإِمَالَتِهَا وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَيْتَ لَكَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ ذَكْوَانَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 293 الْحُلْوَانِيُّ وَحْدَهُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ هَمَزَ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَ بِهَا الدَّانِيُّ فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ، وَلَا الْمَهْدَوِيُّ، وَلَا ابْنُ سُفْيَانَ، وَلَا ابْنُ شُرَيْحٍ، وَلَا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَلَا كُلُّ مَنْ أَلَّفَ فِي الْقِرَاءَاتِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهَا، وَأَجْمَعَ الْعِرَاقِيُّونَ أَيْضًا عَلَيْهَا عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرُوا سِوَاهَا، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: وَمَا رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ فَتْحِ التَّاءِ مَعَ الْهَمْزَةِ وَهْمٌ لِكَوْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِذَا هُمِزَتْ صَارَتْ مِنَ التَّهَيُّئِ، فَالتَّاءُ فِيهَا ضَمِيرُ الْفَاعِلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، فَلَا يَجُوزُ غَيْرُ ضَمِّهَا. (قُلْتُ) : وَهَذَا الْقَوْلُ تَبِعَ فِيهِ الدَّانِيُّ أَبَا عَلِيٍّ الْفَارِسِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْحُجَّةِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْهَمْزُ وَفَتْحُ التَّاءِ وَهْمًا مِنَ الرَّاوِي؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِيُوسُفَ، وَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَرَاوَدَتْهُ، وَكَذَا تَبِعَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ: وَالْقِرَاءَةُ صَحِيحَةٌ، وَرَاوِيهَا غَيْرُ وَاهِمٍ، وَمَعْنَاهَا تَهَيَّأَ لِي أَمْرُكَ؛ لِأَنَّهَا مَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، أَوْ حَسُنَتْ هَيْئَتُكَ. وَلَكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ بَيَانٌ، أَيْ: لَكَ أَقُولُ. (قُلْتُ) : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ أَبُو عَلِيٍّ، وَمَنْ تَبِعَهُ، وَالْحُلْوَانِيُّ ثِقَةٌ كَبِيرٌ حُجَّةٌ خُصُوصًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ وَقَالُونَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا عَلَى زَعْمِ مَنْ زَعَمَ، بَلْ هِيَ رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِكَسْرِ الْهَاءِ مَعَ الْهَمْزِ وَضَمِّ التَّاءِ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. (قُلْتُ) : وَلِذَلِكَ جَمَعَ الشَّاطِبِيُّ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَنْ هِشَامٍ فِي قَصِيدَتِهِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ كِتَابِهِ لِتَحَرِّي الصَّوَابِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ بَعْدَ الْهَمْزِ كَابْنِ ذَكْوَانَ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ فِيهَا، وَوَرَدَ فِيهَا كَسْرُ الْهَاءِ وَضَمُّ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، قِرَاءَةُ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ بَحْرِيَّةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَفَتْحُ الْهَاءِ وَكَسْرُ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ - قِرَاءَةُ الْحَسَنِ، وَرُوِّينَاهَا عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذِهِ السَّبْعَ الْقِرَاءَاتِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 294 كُلَّهَا فِي لُغَاتٍ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَهِيَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى هَلُمَّ، وَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فِعْلًا، وَلَا التَّاءُ فِيهَا ضَمِيرُ مُتَكَلِّمٍ وَلَا مُخَاطَبٍ، وَقَالَ: الْفَرَّاءُ وَالْكِسَائِيُّ، هَيْتَ لُغَةٌ وَقَعَتْ لِأَهْلِ الْحِجَازِ فَتَكَلَّمُوا بِهَا وَمَعْنَاهَا تَعَالَ; وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ،: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنِ اسْمٍ، كَمَا اشْتَقُّوا مِنَ الْحَمْدِ نَحْوَ سَبْحَلَ وَحَمْدَلَ، وَلَا يَبْرُزُ ضَمِيرُهُ لِأَنَّهُ اسْمُ فِعْلٍ، بَلْ يَتَبَيَّنُ الْمُخَاطَبُ بِالضَّمِيرِ الَّذِي يَتَّصِلُ بِاللَّامِ نَحْوَ هَيْتَ لَكَ وَلَكِ وَلَكُمَا وَلَكُمْ وَلَكُنَّ، وَتَقَدَّمَ مَثْوَايَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمُخْلَصِينَ حَيْثُ وَقَعَ، وَفِي مُخْلَصًا فِي مَرْيَمَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْهُمَا وَافَقَهُمُ الْمَدَنِيَّانِ فِي الْمُخْلَصِينَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ اللَّامِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ الْخَاطِئِينَ، وَمُتَّكَأً لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَاشَ لِلَّهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِأَلِفٍ بَعْدَ الشِّينِ لَفْظًا فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى الْحَذْفِ وَقْفًا اتِّبَاعًا لِلْمُصْحَفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى كَسْرِ السِّينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَيَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ لِلْمَوْضِعَيْنِ، وَفِي فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَحْبَسُ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُسْجَنُ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَصْدَرُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ إِرَادَةَ الْمَصْدَرِ فِيهِ ظَاهِرَةٌ، وَلِهَذَا قَالُوا: أَرَادَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ تُرْزَقَانِهِ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دَأَبًا، فَرَوَى حَفْصٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَفِيهِ يَعْصِرُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزَتَيْ بِالسُّوءِ إِلَّا فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَيْثُ يَشَاءُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (لِفِتْيَتِهِ) فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ لِفِتْيَانِهِ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْيَاءِ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَكْتَلْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَيْرٌ حَافِظًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 295 ، وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ حَافِظًا بِأَلِفٍ بَعْدَ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ تَنْوِينُ دَرَجَاتٍ لِلْكُوفِيِّينَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ الْخُلْفُ فِي (اسْتَايَسُوا) (وَلَا تَايَسُوا) (إِنَّهُ لَا يَايَسُ) وَ (حَتَّى إِذَا اسْتَايَسَ الرُّسُلُ) عَنِ الْبَزِّيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي بَابِ الْهَمْزِ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي إِمَالَةِ يَاأَسَفَى فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَكَذَا خِلَافُ رُوَيْسٍ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي هَمْزِ خَاطِئِينَ وَرُؤْيَايَ وَكَأَيِّنْ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي إِمَالَةِ رُؤْيَايَ فِي بَابِهَا، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي وَكَأَيِّنْ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (يُوحَى إِلَيْهِمْ) هُنَا، وَفِي النَّحْلِ وَالْأَوَّلِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ (يُوحَى إِلَيْهِ) ثَانِي الْأَنْبِيَاءِ، فَرَوَى حَفْصٌ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الْحَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ، وَافَقَهُ فِي الثَّانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (أَفَلَا يَعْقِلُونَ) فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَدْ كُذِبُوا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَعَاصِمٌ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ عَلَى تَشْدِيدِ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونَيْنِ، الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ مُخْفَاةٌ عِنْدَ الْجِيمِ، وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ، وَإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى كِتَابَتِهِ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ) لَيَحْزُنُنِي أَنْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ رَبِّي أَحْسَنَ، أَرَانِي أَعْصِرُ، أَرَانِي أَحْمِلُ، إِنِّي أَرَى سَبْعَ، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، أَبِي أَوْ، إِنِّي أَعْلَمُ فَتَحَ السَّبْعَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو أَنِّي أُوفِي فَتَحَهَا نَافِعٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحُزْنِي إِلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 296 فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ فَتَحَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَعَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قَالُونَ بِفَتْحِهَا سَبِيلِي أَدْعُو فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ إِنِّي أَرَانِي فِيهِمَا، وَرَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ، نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، رَحِمَ رَبِّي إِنَّ لِي أَبِي رَبِّي إِنَّهُ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي فَتَحَ الثَّمَانِيَ: الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو آبَائِي إِبْرَاهِيمَ لَعَلِّي أَرْجِعُ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ سِتٌّ) فَأَرْسِلُونِ، وَلَا تَقْرَبُونِ، وَأَنْ تُفَنِّدُونِ، أَثْبَتَهُنَّ فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، حَتَّى تُؤْتُونِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، (يَرْتَعِ) أَثْبَتَهَا قُنْبُلٌ بِخِلَافٍ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ، وَكَذَلِكَ (مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ) لِقُنْبُلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. سُورَةُ الرَّعْدِ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الْفَوَاتِحِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ الرَّاءِ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ يَغْشَى فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ بِالرَّفْعِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقَرَأَهُنَّ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُسْقَى فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُفَصِّلُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأُكُلِ وَأُكُلَهَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَئِذَا أَئِنَّا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ ابْنِ كَثِيرٍ عَلَى هَادٍ وَوَالٍ وَوَاقٍ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَمْ هَلْ تَسْتَوِي فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ مُذَكَّرًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ مُؤَنَّثًا، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي فَصْلِ لَامِ " هَلْ " وَ " بَلْ ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 297 حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ أَفَلَمْ يَيْأَسِ لِلْبَزِّيِّ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ هُنَا فِي الْمُؤْمِنِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ فَقَرَأَ بِضَمِّ الصَّادِ فِيهِمَا يَعْقُوبُ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَقَرَأَهُمَا بِالْفَتْحِ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيُثْبِتُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو (الْكَافِرُ) عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْجَمْعِ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ أَرْبَعٌ) الْمُتَعَالِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَتَقَدَّمَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ حَذْفِهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَأَثْبَتَهَا وَصْلًا فِي بَابِهَا مَآبٍ وَمَتَابِ وَعِقَابِ أَثْبَتَ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الْفَوَاتِحِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الرَّاءِ. (وَاتَّفَقُوا) فِي اللَّهُ الَّذِي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ الْهَاءِ فِي الْحَالَيْنِ، وَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي الِابْتِدَاءِ خَاصَّةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ فِي الْحَالَيْنِ، وَتَقَدَّمَ تَأَذَّنَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ إِسْكَانُ أَبِي عَمْرٍو سُبُلَنَا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ حَمْزَةَ خَافَ وَخَابَ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ الرِّيَاحَ لِلْمَدَنِيَّيْنِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُنَا وَخَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ فِي النُّورِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (خَالِقُ) فِيهَا بِأَلِفٍ وَكَسْرِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْقَافِ وَخَفْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ (كُلِّ) بَعْدَهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَنَصْبِ " السَّمَاوَاتِ " بِالْكَسْرِ، وَ " الْأَرْضَ " وَ " كُلَّ " بِالْفَتْحِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمُصْرِخِيَّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِكَسْرِ الْيَاءِ، وَهِيَ لُغَةُ بَنِي يَرْبُوعٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ قُطْرُبٌ وَأَجَازَهَا هُوَ وَالْفَرَّاءُ، وَإِمَامُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالْقِرَاءَةِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَعْنٍ النَّحْوِيُّ: هِيَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 298 صَوَابٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ضَعَّفَهَا، أَوْ لَحَّنَهَا فَإِنَّهَا قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ اجْتَمَعَتْ فِيهَا الْأَرْكَانُ الثَّلَاثَةُ، وَقَرَأَ بِهَا أَيْضًا يَحْيَى بْنُ رِئَابٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ وَحُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقِيَاسُهَا فِي النَّحْوِ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَاءَ الْأُولَى، وَهِيَ يَاءُ الْجَمْعِ جَرَتْ مَجْرَى الصَّحِيحِ لِأَجْلِ الْإِدْغَامِ فَدَخَلَتْ سَاكِنَةً عَلَيْهَا يَاءُ الْإِضَافَةِ وَحُرِّكَتْ بِالْكَسْرِ عَلَى الْأَصْلِ فِي اجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَهَذِهِ اللُّغَةُ بَاقِيَةٌ شَائِعَةٌ ذَائِعَةٌ فِي أَفْوَاهِ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَى الْيَوْمِ، يَقُولُونَ مَا فِيِّ كَذَا، يُطْلِقُونَهَا فِي كُلِّ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ الْمُدْغَمِ فِيهَا، فَيَقُولُونَ مَا عَلَيِّ مِنْكَ، وَلَا أَمْرُكَ إِلَيِّ، بَعْضُهُمْ يُبَالِغُ فِي كَسْرَتِهَا حَتَّى تَصِيرَ يَاءً، وَتَقَدَّمَ أُكُلَهَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا وَخَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ قَرَارٍ وَالْبَوَارِ وَالْقَهَّارُ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ هُنَا وَفِي الْحَجِّ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي لُقْمَانَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الزُّمَرِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ رُوَيْسٍ، فَرَوَى التَّمَّارُ مِنْ كُلِّ طُرُقِهِ إِلَّا طَرِيقَ أَبِي الطَّيِّبِ كَذَلِكَ هُنَا وَالْحَجِّ وَالزُّمَرِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ بِعَكْسِ ذَلِكَ بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي لُقْمَانَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الزُّمَرِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي الْأَرْبَعَةِ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ رُوَيْسٍ، فَرَوَى التَّمَّارُ مِنْ كُلِّ طُرُقِهِ إِلَّا طَرِيقَ أَبِي الطَّيِّبِ كَذَلِكَ هُنَا وَالْحَجِّ وَالزُّمَرِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ بِعَكْسِ ذَلِكَ بِفَتْحٍ فِي لُقْمَانَ وَبِضَمٍّ فِي الْبَاقِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّمِّ فِيهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) عِنْدَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، أَوَائِلَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ عَصَانِي لِلْكِسَائِيِّ فِي بَابِهَا. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ فِي أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، فَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بِيَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ هُنَا خَاصَّةً، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، قَالَ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ: هُوَ مِنَ الْوُفُودِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ سُمِعَ فَعَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى لُغَةِ الْمُشْبِعِينَ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الدَّرَاهِيمَ وَالصَّيَارِيفَ، وَلَيْسَتْ ضَرُورَةً، بَلْ لُغَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ فِي شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ الْإِشْبَاعَ مِنَ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ جَاءَ عَمْرٌو، أَيْ: بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَامِ زَيْدٍ، فَأُشْبِعَتْ فَتْحَةُ النُّونِ فَتَوَلَّدَ الْأَلِفُ، وَحَكَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 299 الْفَرَّاءُ أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ أَكَلْتُ لَحْمَا شَاةٍ، أَيْ لَحْمَ شَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ ضَرُورَةٌ، وَإِنَّ هِشَامًا سَهَّلَ الْهَمْزَةَ كَالْيَاءِ فَعَبَّرَ الرَّاوِي عَنْهَا عَلَى مَا فَهِمَ بِيَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَالْمُرَادُ بِيَاءٍ عُوِّضَ عَنْهَا، وَرَدَّ ذَلِكَ الْحَافِظُ الدَّانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّ النَّقَلَةَ عَنْ هِشَامٍ كَانُوا أَعْلَمَ بِالْقِرَاءَةِ وَوُجُوهِهَا، وَلَيْسَ يُفْضِي بِهِمُ الْجَهْلُ إِلَى أَنْ يُعْتَقَدَ فِيهِمْ مِثْلُ هَذَا. (قُلْتُ) : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّ تَسْهِيلَ هَذِهِ الْهَمْزَةِ كَالْيَاءِ لَا يَجُوزُ، بَلْ تَسْهِيلُهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالنَّقْلِ، وَلَمْ يَكُنِ الْحُلْوَانِيُّ مُنْفَرِدًا بِهَا عَنْ هِشَامٍ، بَلْ رَوَاهَا عَنْهُ كَذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ شَيْخُ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، بَلْ رَوَاهَا عَنِ ابْنِ عَامِرٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَغَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَرَوَاهَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ مَنْصُوصًا فِي التَّعْلِيقِ لَكِنْ قَرَأْتُ بِهِ عَلَى الشَّرِيفِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْخِلَافَ عَنْ جَمِيعِ أَصْحَابِ هِشَامٍ، وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ مِنْ أَكْثَرِ الطُّرُقِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَسَائِرِ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَنْهُ بِغَيْرِ يَاءٍ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ أَنَّهُ بِغَيْرِ يَاءٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ فُؤَادٍ، وَهُوَ الْقَلْبُ، أَيْ قُلُوبُهُمْ فَارِغَةٌ مِنَ الْعُقُولِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ: هُوَ مِنَ الْوُفُودِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَانْفَرَدَ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ النَّخَّاسِ عَنْ رُوَيْسٍ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ بِالنُّونِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ وَجَبَلَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ، وَقِرَاءَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَرَوَى سَائِرُ أَصْحَابِ النَّخَّاسِ وَسَائِرُ أَصْحَابِ رُوَيْسٍ بِالْيَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِتَزُولَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ اللَّامِ الْأُولَى وَرَفْعِ الثَّانِيَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْأُولَى، وَنَصْبِ الثَّانِيَةِ. (فِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثٌ) : لِي عَلَيْكُمْ فَتَحَهَا حَفْصٌ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْكَنَهَا ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَرَوْحٌ إِنِّي أَسْكَنْتُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 300 (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) وَخَافَ وَعِيدِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ أَشْرَكْتُمُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَرُوِيَتْ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ لِقُنْبُلٍ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَوَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَالْبَزِّيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ، وَصْلًا وَوَقْفًا كَمَا تَقَدَّمَ. سُورَةُ الْحِجْرِ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَإِمَالَةُ الرَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رُبَمَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ خُلْفُ رُوَيْسٍ فِي وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِنُونَيْنِ الْأُولَى مَضْمُومَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةٌ وَكَسْرِ الزَّايِ الْمَلَائِكَةَ بِالنَّصْبِ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً وَفَتْحِ النُّونِ وَالزَّايِ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ فَتَحُوا التَّاءَ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الْبَزِّيِّ فِي تَشْدِيدِ التَّاءِ وَصْلًا مِنْ أَوَاخِرِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُكِّرَتْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِتَخْفِيفِ الْكَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ (الرِّيحَ لِوَاقِحَ) لِحَمْزَةَ وَخَلَفٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الْمُخْلَصِينَ فِي يُوسُفَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْيَاءِ وَتَنْوِينِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ وَتَقَدَّمَ جُزْءٌ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا لِأَبِي بَكْرٍ، وَفِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لِأَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) عَنْ رُوَيْسٍ فِي وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا، فَرَوَى الْقَاضِي وَابْنُ الْعَلَّافِ وَالْكَارَزِينِيُّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ النَّخَّاسِ، وَهُوَ أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّنَبُوذِيُّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ بِضَمِّ التَّنْوِينِ وَكَسْرِ الْخَاءِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهِيَ هَمْزَةُ قَطْعٍ نُقِلَتْ حَرَكَتُهَا إِلَى تَنْوِينٍ، وَرَوَى السَّعِيدِيُّ وَالْحَمَّامِيُّ، وَكِلَاهُمَا عَنِ النَّخَّاسِ وَهِبَةِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِضَمِّ الْخَاءِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلُ أَمْرٍ وَالْهَمْزَةُ لِلْوَصْلِ، وَكَذَا قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمْ فِي " عَيْنِ "، " عُيُونٍ "، وَالتَّنْوِينُ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 301 أُصُولِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَقَرَةِ، وَنَقَلَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَمَّامِيِّ أَنَّهُ خُيِّرَ عَنِ النَّخَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ نَبِّئْ عِبَادِي لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ لِحَمْزَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَبِمَ تُبَشِّرُون فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتَحَهَا الْبَاقُونَ وَشَدَّدَهَا ابْنُ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَقْنَطُ وَيَقْنَطُونَ وَتَقْنَطُوا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي لَمُنَجُّوهُمْ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَدَّرْنَا إِنَّهَا، وَفِي النَّمْلِ قَدَّرْنَاهَا، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ جَاءَ آلَ لُوطٍ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَالْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ فَأَسْرِ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ فَاصْدَعْ فِي النِّسَاءِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتٍ الْإِضَافَةِ أَرْبَعٌ) عِبَادِي أَنِّي أَنَا وَقُلْ إِنِّي أَنَا فَتَحَ الْيَاءَ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَبَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) فَلَا تَفْضَحُونِ، وَلَا تُخْزُونِ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ النَّحْلِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي عَمَّا يُشْرِكُونَ كِلَيْهِمَا فِي يُونُسَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، فَرَوَى رَوْحٌ بِالتَّاءِ مَفْتُوحَةً وَفَتْحِ الزَّايِ مُشَدَّدَةً وَرَفْعِ الْمَلَائِكَةِ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ الْقَدْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ مَضْمُومَةً وَكَسْرِ الزَّايِ، وَنَصْبِ الْمَلَائِكَةَ وَهُمْ فِي تَشْدِيدِ الزَّايِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَقَرَةِ فَخَفَّفَهَا مِنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَرُوَيْسٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِشِقِّ الْأَنْفُسِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنْبِتُ لَكُمْ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 302 وَافَقَهُ حَفْصٌ فِي الْحَرْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، وَهُمَا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِ الْأَرْبَعَةِ وَكَسْرِ تَاءِ مُسَخَّرَاتٍ (وَاخْتُلِفَ) فِي وَالَّذِينَ تَدْعُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ، وَعَاصِمٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: شُرَكَائِيَ الَّذِينَ بِالْهَمْزِ، وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ بِحِكَايَةِ تَرْكِ الْهَمْزِ فِيهِ، وَهُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهُ حِكَايَةً لَا رِوَايَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ الدَّانِيُّ هَذِهِ الرَّاوِيَةَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَهُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ وَفَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ؛ لَمْ يُقْرِئُوهُ إِلَّا بِالْهَمْزِ حَسْبَمَا نَصَّهُ فِي كُتُبِهِ، نَعَمْ قَرَأَ بِتَرْكِ الْهَمْزِ فِيهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ مُضَرَ وَالْجَنَدِيِّ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ: وَالْعَمَلُ عَلَى الْهَمْزِ، وَبِهِ آخُذُ. وَنَصَّ عَلَى عَدَمِ الْهَمْزِ فِيهِ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا ابْنُ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنَا غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ، وَكُلُّهُمْ لَمْ يَرْوِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَلَا ابْنِ الْحُبَابِ، وَقَدْ رَوَى تَرْكَ الْهَمْزِ فِيهِ وَمَا هُوَ مِنْ لَفْظِهِ، وَكَذَا دُعَائِي وَوَرَائِي فِي كُلِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا - ابْنُ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا، وَلَوْلَا حِكَايَةُ الدَّانِيِّ لَهُ عَنِ النَّقَّاشِ لَمْ نَذْكُرْهُ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّاطِبِيُّ إِلَّا تَبَعًا لِقَوْلِ التَّيْسِيرِ: الْبَزِّيُّ بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَهُوَ خُرُوجٌ مِنْ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَمِنَ الشَّاطِبِيِّ عَنْ طُرُقِهِمَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا كِتَابُهُمَا، وَقَدْ طَعَنَ النُّحَاةُ فِي هَذِهِ الرَّاوِيَةِ بِالضَّعْفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَمْدُودَ لَا يُقْصَرُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ ثَبَتَتْ عَنِ الْبَزِّيِّ مِنَ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا مِنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ، وَلَا الشَّاطِبِيَّةِ، وَلَا مِنْ طُرُقِنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَصْرُ الْمَمْدُودِ جَائِزًا فِي الْكَلَامِ عَلَى قِلِّتِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ النَّحْوِ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَعَنِ ابْنِ كَثِيرٍ إِثْبَاتَ الْهَمْزِ فِيهَا، وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا غَيْرُهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُشَاقُّونَ فِيهِمْ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِكَسْرِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ فِيهِمَا عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ مُذَكَّرًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 303 بِالتَّاءِ مُؤَنَّثًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ مِنْ يُضِلُّ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ لَا يَهْتَدِي، وَلَا هَادِيَ لَهُ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ كُنْ فَيَكُونُ لِابْنِ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ لِأَبِي جَعْفَرٍ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ نُوحِي إِلَيْهِمْ لِحَفْصٍ فِي يُوسُفَ، وَتَقَدَّمَ فَسَلُوا فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ أَفَأَمِنَ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُفْرَطُونَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَشَدَّدَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَخَفَّفَهَا الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُسْقِيكُمْ هُنَا وَالْمُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالتَّاءِ مَفْتُوحَةً فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَفَتَحَهَا نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ فِيهَا وَضَمَّهَا الْبَاقُونَ مِنْهُمَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى ضَمِّ حَرْفِ الْفُرْقَانِ، وَهُوَ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا عَلَى أَنَّهُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ مُنَاسَبَةً لِمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِبِينَ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ يَعْرِشُونَ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَجْحَدُونَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ وَرُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ جَعَلَ لَكُمُ كُلَّ مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ لِرُوَيْسٍ وِفَاقًا لِأَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ فِي: بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ ظَعْنِكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ بَاقٍ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي بَابِ الْوَقْفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ) فَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 304 ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَعَاصِمٌ بِالنُّونِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ فَرَوَاهُ النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ وَالْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرَّمْلِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْكَارَزِينِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْمَعْرُوفِ بِدُلْبَةَ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَبِهِ نَصَّ سِبْطُ الْخَيَّاطِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ النُّونَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَرَأَيْتُ فِي مُفْرَدِهِ قِرَاءَةَ ابْنِ عَامِرٍ لِلشَّيْخِ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِيِّ شَيْخِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ مَا نَصُّهُ: وَلَيَجْزِيَنَّ بِالْيَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ بِالْيَاءِ، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ السِّبْطِ، وَقَدْ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو بِتَوْهِيمِ مَنْ رَوَى النُّونَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَقَالَ: لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخْفَشَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ بِالْيَاءِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ وَابْنُ الْأَخْرَمِ وَابْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنُ مُرْشِدٍ وَابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَعَامَّةُ الشَّامِيِّينَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ ذَكْوَانَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ. (قُلْتُ) : وَلَا شَكَّ فِي صِلَةِ النُّونِ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ جَمِيعًا مِنْ طُرُقِ الْعِرَاقِيِّينَ قَاطِبَةً، فَقَدْ قَطَعَ بِذَلِكَ عَنْهُمَا الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كَمَا رَوَاهُ سَائِرُ الْمَشَارِقَةِ، نَعَمْ نَصَّ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمْ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ جَمِيعًا بِالْبَاءِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَكَذَا هُوَ فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى لِعَبْدِ الْجَبَّارِ وَالْإِرْشَادِ وَالتَّذْكِرَةِ، لِابْنِ غَلْبُونَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى النُّونِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ لِأَجْلِ فَلَنُحْيِيَنَّهُ قَبْلَهُ، وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ بِمَا يُنَزِّلُ لِابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَإِسْكَانُ رُوحُ الْقُدُسِ فِي الْبَقَرَةِ لِابْنِ كَثِيرٍ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ يُلْحِدُونَ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فُتِنُوا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالتَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ الْمَيْتَةَ وَفَمَنِ اضْطُرَّ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ " إِبْرَاهَامَ " فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ضَيْقٍ هُنَا وَالنَّمْلِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِكَسْرِ الضَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 305 (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) فَارْهَبُونِ فَاتَّقُونِ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الْإِسْرَاءِ (اخْتَلَفُوا) فِي أَلَّا تَتَّخِذُوا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ وَنَصْبِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ، وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالنُّونِ وَنَصْبِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ لِلْمُتَكَلِّمِينَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَبَعْدَهَا وَاوُ الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُخْرِجُ لَهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الرَّاءِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى نَصْبِ كِتَابًا وَوَجْهُ نَصْبِهِ عَلَى قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ ونُخْرِجُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، قِيلَ: إِنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ، وَهُوَ لَهُ قَامَ مَقَامَ الْفَاعِلِ، وَقِيلَ: الْمَصْدَرِ عَلَى أَحَدِ قِرَاءَتِهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ حَالًا، أَيْ وَيُخْرِجُ الطَّائِرُ كِتَابًا، وَكَذَا وَجْهُ النَّصْبِ عَلَى قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ أَيْضًا فَتَتَّفِقُ الْقِرَاءَتَانِ فِي التَّوْجِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْفَصِيحِ الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَلْقَاهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَتِهِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اقْرَأْ كِتَابَكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَصْرِهَا، مَحْظُورًا انْظُرْ وَمَسْحُورًا انْظُرْ كِلَاهُمَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ فَمَنِ اضْطُرَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِمَّا يَبْلُغَنَّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ (يَبْلُغَانِ) بِأَلِفٍ مُطَوَّلَةٍ بَعْدَ الْغَيْنِ وَكَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَفَتْحِ النُّونِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ كِلَاهُمَا فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُفٍّ هُنَا وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَحْقَافِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 306 وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْفَاءِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَحَفْصٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ التَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ فِيهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خِطْئًا كَبِيرًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَأَلِفٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ ذَكْوَانَ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالطَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَلَا مَدٍّ. (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الشَّذَائِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْمُفَسِّرِ كَذَلِكَ، أَعْنِي مِثْلَ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طُرُقِهِ إِلَّا الْأَخْفَشَ عَنْهُ. وَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَحَمْزَةُ، عَلَى أَصْلِهِ فِي إِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا وَقْفًا، وَهُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي السَّكْتِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا يُسْرِفْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِالْقِسْطَاسِ هُنَا وَالشُّعَرَاءِ، فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِكَسْرِ الْقَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَانَ سَيِّئُهُ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ وَإِلْحَاقِهَا الْوَاوَ فِي اللَّفْظِ عَلَى الْإِضَافَةِ وَالتَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَنَصْبِ تَاءِ التَّأْنِيثِ مَعَ التَّنْوِينِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَفَأَصْفَاكُمْ لِلْأَصْفَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَذَّكَّرُوا هُنَا، وَالْفُرْقَانِ، فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِإِسْكَانِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ مَعَ تَخْفِيفِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الذَّالِ وَالْكَافِ مَعَ تَشْدِيدِهَا فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَمَا يَقُولُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَّا يَقُولُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو الطَّيِّبِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُسَبِّحُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ أَئِذَا أَئِنَّا فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ الْمَوْضِعَيْنِ. وَتَقَدَّمَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 307 زَبُورًا فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ الْقُرْآنُ فِي النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَأَسْجُدُ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَرَجِلِكَ، فَرَوَى حَفْصٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالنُّونِ فِي الْخَمْسَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ إِلَّا أَبَا جَعْفَرٍ وَرُوَيْسًا فِي فَيُغْرِقَكُمْ فَقَرَأَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَانْفَرَدَ الشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ هَارُونَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مِقْسَمٍ وَقَتَادَةَ وَالْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الرِّيَاحِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَعْمَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَلَّافِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُعَدَّلِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ رَوْحٍ فِي لَا يَلْبَثُونَ فَضَمَّ الْيَاءَ وَفَتَحَ اللَّامَ وَشَدَّدَ الْبَاءَ فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ أَصْحَابِ رَوْحٍ وَأَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَصْحَابِ الْمُعَدَّلِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَرَوَى سَائِرُ أَصْحَابِ رَوْحٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَلَا خِلَافَ فِي فَتْحِ الْيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خِلَافَكَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرٍ (خَلْفَكَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ الْعَلَّافِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَوْحٍ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَبَيْنَ كَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَحَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا لِأَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنَأَى بِجَانِبِهِ هُنَا، وَفِي فُصِّلَتْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ بِأَلِفٍ قَبْلَ الْهَمْزَةِ مِثْلَ: وَنَاعَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى تَشْدِيدِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ مِنْ أَجْلِ الْمَصْدَرِ بَعْدَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 308 فِي: كِسَفًا هُنَا وَالشُّعَرَاءِ وَالرُّومِ وَسَبَأٍ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ السِّينِ هُنَا خَاصَّةً، وَكَذَلِكَ رَوَى حَفْصٌ فِي الشُّعَرَاءِ وَسَبَأٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ السِّينِ فِي الثَّلَاثَةِ السُّوَرِ، وَأَمَّا حَرْفُ الرُّومِ فَقَرَأَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ بِإِسْكَانِ السِّينِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ فَتْحَ السِّينِ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ لَهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَلَى شَيْخِهِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَكَذَا رَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَالْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ الْإِسْكَانَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سُفْيَانَ، وَلَا الْمَهْدَوِيُّ، وَلَا ابْنُ شُرَيْحٍ، وَلَا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَلَا مَكِّيٌّ، وَلَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْ هِشَامٍ - سِوَاهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَابْنُ سَوَّارٍ، عَنْ هِشَامٍ بِكَمَالِهِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ السِّينِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِ السِّينِ فِي سُورَةِ الطُّورِ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا لِوَصْفِهِ بِالْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ فِي قَوْلِهِ سَاقِطًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُلْ سُبْحَانَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ (قَالَ) بِالْأَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ قُلْ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْأَمْرِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَقَدْ عَلِمْتَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ وَاحِدَةٌ) رَبِّي إِذًا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) لَئِنْ أَخَّرْتَنِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَرُوَيْسٌ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 309 سُورَةُ الْكَهْفِ تَقَدَّمَ سَكْتُ حَفْصٍ عَلَى عِوَجَا فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ لَدُنْهُ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْكَانِ الدَّالِ وَإِشْمَامِهَا الضَّمَّ وَكَسْرِ النُّونِ وَالْهَاءِ وَوَصْلِهَا بِيَاءِ اللَّفْظِ، وَانْفَرَدَ نِفْطَوَيْهِ عَنِ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِكَسْرِ الْهَاءِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْهَاءِ وَالدَّالِ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَابْنُ كَثِيرٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي الصِّلَةِ بِوَاوٍ، وَتَقَدَّمَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ وَهَيِّئْ لَنَا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِرفَقًا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَذَكَرْنَا تَرْقِيقَ الرَّاءِ لِمَنْ كَسَرَ الْمِيمَ فِي بَابِ الرَّاءَاتِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَزَاوَرُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، (تَزْوَرُّ) بِإِسْكَانِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ مِثْلَ تَحْمَرُّ، وَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ شَدَّدُوا الزَّايَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَمُلِئْتَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الثَّانِيَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الْهَمْزِ، وَتَقَدَّمَ رُعْبًا فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِوَرِقِكُمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ عَلَى الْإِضَافَةِ; وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يُشْرِكُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالْخِطَابِ وَجَزْمِ الْكَافِ عَلَى النَّهْيِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ وَرَفْعِ الْكَافِ عَلَى الْخَبَرِ، وَتَقَدَّمَ (بِالْغُدْوَةِ) لِابْنِ عَامِرٍ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ مُتَّكِئِينَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ أُكُلَهَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَعَاصِمٌ وَرَوْحٌ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيمِ، وَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي الْأَوَّلِ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِضَمِّ الثَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْمِيمِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَا أَكْثَرُ وَأَنَا أَقَلَّ عِنْدَ أَنَا أُحْيِي مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَيْرًا مِنْهَا فَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 310 الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ (مِنْهُمَا) بِمِيمٍ بَعْدَ الْهَاءِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِ الْمِيمِ عَلَى الْإِفْرَادِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَرُوَيْسٌ لَكِنَّا بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ بَعْدَ النُّونِ وَصْلًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَلَا خِلَافَ فِي إِثْبَاتِهَا فِي الْوَقْفِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَلَايَةُ آخِرَ الْأَنْفَالِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِلَّهِ الْحَقِّ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ بِرَفْعِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِخَفْضِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي عُقْبًا عِنْدَ هُزُوًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الرِّيَاحِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ بِالتَّاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْيَاءِ وَرَفْعِ " الْجِبَالُ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الْيَاءِ، وَنَصْبِ الْجِبَالَ، وَتَقَدَّمَ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَتَقَدَّمَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ (أَشْهَدْنَاهُمْ) بِالنُّونِ وَالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ لِلْعَظَمَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ عَنْهُ بِضَمِّ التَّاءِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَوْمَ يَقُولُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْعَذَابُ قُبُلًا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِمَهْلِكِهِمْ هُنَا، وَفِي النَّمْلِ مَهْلِكَ أَهْلِهِ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ الَّتِي بَعْدَ الْهَاءِ فِيهِمَا، وَرَوَى حَفْصٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ، وَتَقَدَّمَ أَنْسَانِيهُ لِحَفْصٍ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَتُهُ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِ الشِّينِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 311 الْمُتَقَدِّمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَهُمَا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَلِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا أَنَّهُمَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ، وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: الرُّشْدُ بِالضَّمِّ هُوَ الصَّلَاحُ وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْعِلْمُ، وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا طَلَبَ مِنَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعِلْمَ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا كَيْفَ أُجْمِعَ عَلَى فَتْحِهِ؟ وَلَكِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ وَالضَّمَّ فِي الرُّشْدِ وَالرَّشَدِ لُغَتَانِ كَالْبُخْلِ وَالْبَخَلِ وَالسُّقْمِ وَالسَّقَمِ وَالْحُزْنِ وَالْحَزَنِ فَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الِاتِّفَاقُ عَلَى فَتْحِ الْحَرْفَيْنِ الْأَوَّلِينَ لِمُنَاسِبَةِ رُءُوسِ الْآيِ وَمُوَازَنَتِهَا لِمَا قَبْلُ، وَلِمَا بَعْدُ نَحْوَ عَجَبًا وَعَدَدًا وَأَحَدًا بِخِلَافِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ وَقَعَ قَبْلَهُ عِلْمًا، وَبَعْدَهُ صَبْرًا فَمَنْ سَكَّنَ فَلِلْمُنَاسِبَةِ أَيْضًا، وَمَنْ فَتَحَ فَإِلْحَاقًا بِالنَّظِيرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا تَسْأَلْنِي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ بَعْدَ النُّونِ فِي الْحَالَيْنِ إِلَّا مَا اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الْحَذْفَ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ،، وَمِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ، وَقَدْ أَطْلَقَ لَهُ الْخِلَافَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَنَصَّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ جَمِيعًا عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَبِالْإِثْبَاتِ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَعَلَى الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَهِيَ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ، وَقَدْ نَصَّ الْأَخْفَشُ فِي كِتَابِهِ الْعَامِّ عَلَى إِثْبَاتِهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَفِي الْخَاصِّ عَلَى حَذْفِهَا فِيهِمَا، وَرَوَى زَيْدٌ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ حَذْفَهَا فِي الْحَالَيْنِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ وَمُضَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَى الْإِثْبَاتَ عَنْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمُبْهِجِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ فِي الْعُنْوَانِ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ حَذْفُهَا فِي الْحَالَيْنِ وَإِثْبَاتُهَا فِي الْوَصْلِ خَاصَّةً، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: كُلُّهُمْ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي الْحَالَيْنِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَنَّهُ حَذَفَ فِي الْحَالَيْنِ وَالْمَشْهُورُ الْإِثْبَاتُ كَالْجَمَاعَةِ، وَالْوَجْهَانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 312 جَمِيعًا فِي الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ الْحَذْفَ فِي الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ، وَرَوَاهُ الشَّهْرُزُورِيُّ مِنْ طَرِيقِ التَّغْلِبِيِّ عَنْهُ، وَرَوَى آخَرُونَ الْحَذْفَ فِيهَا مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَهُوَ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ انْقَلَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَالْحَذْفُ وَالْإِثْبَاتُ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ نَصًّا وَأَدَاءً، وَوَجْهُ الْحَذْفِ حَمْلُ الرَّسْمِ عَلَى الزِّيَادَةِ تَجَاوُزًا فِي حُرُوفِ الْمَدِّ كَمَا قُرِئَ وَثَمُودَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَوُقِفَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ السَّبِيلَا وَالظُّنُونَا وَالرَّسُولَا، وَغَيْرُهَا. مِمَّا كُتِبَ رَسْمًا وَقُرِئَ بِحَذْفِهِ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْدُودًا مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسْمِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَفِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ وَفَتْحِهَا وَفَتْحِ الرَّاءِ وَ " أَهْلُهَا " بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَنَصْبِ أَهْلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: زَكِيَّةً فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ وَرَوْحٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نُكْرًا عِنْدَ هُزُوًا مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) عَلَى فَلَا تُصَاحِبْنِي إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْمُعَدَّلِ عَنْ رَوْحٍ مِنْ فَتْحِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَفَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ رِوَايَةُ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ يَعْقُوبَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ لَدُنِّي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ضَمَّةِ الدَّالِ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى إِشْمَامِهَا الضَّمَّ بَعْدَ إِسْكَانِهَا، وَبِهِ وَرَدَ النَّصُّ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ حِزَامٍ عَنْ يَحْيَى، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيفِينِيِّ، وَلَمْ يُذْكَرْ غَيْرُهُ فِي التَّيْسِيرِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَأَكْثَرِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ، وَكَذَا هُوَ فِي كُتُبِ ابْنِ مِهْرَانَ وَكُتُبِ أَبِي الْعِزِّ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمُ اخْتِلَاسَ ضَمَّةِ الدَّالِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَجَامِعِهِ، وَقَالَ فِيهِ: وَالْإِشْمَامُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ يَكُونُ إِيمَاءً بِالشَّفَتَيْنِ إِلَى الضَّمَّةِ بَعْدَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 313 سُكُونِ الدَّالِ وَقَبْلَ كَسْرِ النُّونِ كَمَا لَخَّصَهُ مُوسَى بْنُ حِزَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَيَكُونُ أَيْضًا إِشَارَةً بِالضَّمِّ إِلَى الدَّالِ فَلَا يُخْلَصُ لَهَا سُكُونٌ، بَلْ هِيَ عَلَى ذَلِكَ فِي زِنَةِ الْمُتَحَرِّكِ، وَإِذَا كَانَ إِيمَاءً كَانَتِ النُّونُ الْمَكْسُورَةُ نُونَ " لَدُنْ " الْأَصْلِيَّةَ، كُسِرَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الدَّالِ قَبْلَهَا، وَأُعْمِلَ الْعُضْوُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكُنِ النُّونَ الَّتِي تَصْحَبُ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ، بَلْ هِيَ الْمَحْذُوفَةُ تَخْفِيفًا لِزِيَادَتِهَا، وَإِذَا كَانَ إِشَارَةً بِالْحَرَكَةِ كَانَتِ النُّونَ الْمَكْسُورَةَ الَّتِي تَصْحَبُ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُلَازَمَتِهَا إِيَّاهَا، كُسِرَتْ كَسْرَ بِنَاءٍ وَحُذِفَتِ الْأَصْلِيَّةُ قَبْلَهَا لِلتَّخْفِيفِ. (قُلْتُ) : وَهَذَا قَوْلٌ لَا مَزِيدَ عَلَى حُسْنِهِ وَتَحْقِيقِهِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِمَا هَذَا الْحَرْفُ كَمَا أَنَّ حَرْفَ أَوَّلِ السُّورَةِ، وَهُوَ مِنْ لَدُنْهُ يَخْتَصُّ بِالْإِشْمَامِ لَيْسَ إِلَّا، وَمِنْ أَجْلِ الصِّلَةِ بَعْدَ النُّونِ، وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ طُرُقِهِ عَنْ يَحْيَى وَالْعُلَيْمِيِّ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالِاخْتِلَاسِ لَيْسَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ سُكُونِ النُّونِ فِيهِ، فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ فِيهِ الْإِشْمَامُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَاتَّخَذْتَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ (لَتَخِذْتَ) بِتَخْفِيفِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْخَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفِ وَصْلٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَأَلِفِ وَصْلٍ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِظْهَارِ ذَالِهِ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يُبْدِلَهُمَا هُنَا، وَفِي التَّحْرِيمِ أَنْ يُبْدِلَهُ، وَفِي " ن " أَنْ يُبْدِلَنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو بِتَشْدِيدِ الدَّالِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي رُحْمًا عِنْدَ هُزُوًا مِنَ الْبَقَرَةِ، وَكَذَا عُسْرًا وَيُسْرًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ التَّاءِ فِيهِنَّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الشَّذَائِيُّ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَيْنٍ حَمِئَةٍ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ الْحَاءِ، وَهَمْزِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 314 جَزَاءً الْحُسْنَى فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ وَكَسْرِهِ لِلسَّاكِنَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَيْنَ السَّدَّيْنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَفْقَهُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْقَافِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَرْجًا هُنَا وَالْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِيهِمَا، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ فَخَرْجُ رَبِّكَ ثَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَدًّا هُنَا، وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ يس فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ السِّينِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَافَقَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو هُنَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ السِّينِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَتَقَدَّمَ إِظْهَارُ (مَكَّنَنِي) لِابْنِ كَثِيرٍ فِي آخِرِ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ، وَقَالَ آتُونِي أُفْرِغْ، فَرَوَى ابْنُ حَمْدُونَ عَنْ يَحْيَى، وَرَوَى الْعُلَيْمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِكَسْرِ التَّنْوِينِ فِي الْأَوَّلِ، وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهُ، وَبَعْدَ اللَّامِ فِي الثَّانِي مِنَ الْمَجِيءِ، وَالِابْتِدَاءُ عَلَى هَذِهِ الرَّاوِيَةِ بِكَسْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ، بَعْدَهَا يَاءٌ، وَافَقَهُمَا حَمْزَةُ فِي الثَّانِي، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ أَعْنِي فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ غَيْرَهُ، وَرَوَى شُعَيْبٌ الصَّرِيفِينِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَمَدِّهَا فِيهِمَا فِي الْحَالَيْنِ مِنَ (الْإِعْطَاءِ) ، هَذَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا، وَكَذَا رَوَى خَلَفٌ عَنْ يَحْيَى، وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْشَى وَالْبُرْجُمِيِّ وَهَارُونَ بْنِ حَاتِمٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَى عَنْهُ بَعْضُهُمُ الْأَوَّلَ بِوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِيَ بِالْقَطْعِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ وَبَعْضُهُمْ قَطَعَ لَهُ بِالْوَصْلِ فِي الْأَوَّلِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَفِي الثَّانِي بِالْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 315 ذَكَرَهُ فِي التَّيْسِيرِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ لَهُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَرْفَيْنِ جَمِيعًا، وَهُوَ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ. (قُلْتُ) : وَالصَّوَابُ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الصَّدَفَيْنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الصَّادِ وَالدَّالِ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الصَّادِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَمَا اسْتَطَاعُوا فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ يُرِيدُ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَأَدْغَمَ التَّاءَ فِي الطَّاءِ وَجَمَعَ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ وَصْلًا، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ جَائِزٌ مَسْمُوعٌ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَمِمَّا يُقَوِّي ذَلِكَ وَيُسَوِّغُهُ أَنَّ السَّاكِنَ الثَّانِيَ لَمَّا كَانَ اللِّسَانُ عِنْدَهُ يَرْتَفِعُ عَنْهُ وَعَنِ الْمُدْغَمِ ارْتِفَاعَةً وَاحِدَةً صَارَ بِمَنْزِلَةِ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ فَكَأَنَّ السَّاكِنَ الْأَوَّلَ قَدْ وَلِيَ مُتَحَرِّكًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي إِدْغَامِ أَبِي عَمْرٍو، وَقِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالُونَ وَالْبَزِّيِّ، وَغَيْرِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ إِنْكَارُهُ، وَتَقَدَّمَ دَكًّا لِلْكُوفِيِّينَ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ تَنْفَدَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلْفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ تِسْعٌ) رَبِّي أَعْلَمُ، بِرَبِّي أَحَدًا، بِرَبِّي أَحَدًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ فَتَحَ الْأَرْبَعَةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَسَتَجِدُنِي إِنْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ مَعِيَ صَبْرًا فِي الثَّلَاثَةِ فَتَحَهَا حَفْصٌ مِنْ دُونِي، أَوْلِيَاءَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ سِتٌّ) : الْمُهْتَدِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَوَرَدَتْ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ أَنْ يَهْدِيَنِ، وَأَنْ يُؤْتِيَنِ، وَأَنْ تُعَلِّمَنِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، إِنْ تَرَنِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَقَالُونُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، مَا كُنَّا نَبْغِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَفِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ،. وَأَمَّا فَلَا تَسْأَلْنِي فَلَيْسَتْ مِنَ الزَّوَائِدِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَذْفِهَا فِي مَوْضِعِهَا وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 316 سُورَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي السَّكْتِ عَلَى الْحُرُوفِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ " هَا "، وَ " يَا " مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذَاهِبُهُمْ فِي جَوَازِ الْمَدِّ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ فِي " عَيْنْ " فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ " صَادْ ذِكْرُ "، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزِ زَكَرِيَّا فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَرِثُنِي وَيَرِثُ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ بِجَزْمِهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهِمَا، وَتَقَدَّمَ يُبَشِّرُكَ لِحَمْزَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عِتِيًّا، وَجِثِيًّا، وَصِلِيًّا، وَبُكِيًّا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ، أَوَائِلِ الْأَرْبَعَةِ، وَافَقَهُمَا حَفْصٌ إِلَّا فِي وَبُكِيًّا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ أَوَائِلِهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَدْ خَلَقْتُكَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، (خَلَقْنَاكَ) بِالنُّونِ وَالْأَلِفِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى لَفْظِ التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ الْمِحْرَابِ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِأَهَبَ لَكِ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ وَوَرْشٌ، بِالْيَاءِ بَعْدَ اللَّامِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ، فَرَوَى ابْنُ أَبِي مِهْرَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ كَذَلِكَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَلَّافِ وَالْحَمَّامِيِّ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ ذُؤَابَةَ وَالْقَزَّازُ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ بُويَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَالْكَارَزِينِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكَافِي وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ، وَأَكْثَرِ كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ لَقَالُونَ سِوَاهُ خُصُوصًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَا هُوَ فِي كِفَايَةِ سِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ لِأَبِي نَشِيطٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْعَلَّافِ وَالْحَمَّامِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مِهْرَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمُبْهِجِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فَارِسٌ وَالْكَارَزِينِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي التَّيْسِيرِ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ سِوَاهُ، وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: إِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْقَاضِي، وَأَبِي نَشِيطٍ، وَالشَّحَّامِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 317 عَنْ قَالُونَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَقَدْ وَهِمَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي تَخْصِيصِهِ الْيَاءَ بِرَوْحٍ دُونَ رُوَيْسٍ كَمَا وَهِمَ ابْنُ مِهْرَانَ فِي تَخْصِيصِهِ ذَلِكَ بِرُوَيْسٍ دُونَ رَوْحٍ فَخَالَفَا سَائِرَ الْأَئِمَّةِ وَجَمِيعَ النُّصُوصِ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ الْيَاءَ فِيهِ لِيَعْقُوبَ بِكَمَالِهِ. نَعَمِ الْوَلِيدُ عَنْ يَعْقُوبَ بِالْهَمْزَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مِتُّ لمِنْ آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكُنْتُ نَسْيًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ النُّونِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ تَحْتِهَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ وَرَوْحٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَخَفْضِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَنَصْبِ التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُسَاقِطْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْقَافِ وَتَخْفِيفِ السِّيِنِ، وَرَوَاهُ حَفْصٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ أَيْضًا، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ وَفَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ السِّينِ وَفَتْحِ الْقَافِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَاهُ الْعُلَيْمِيُّ كَقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَحْيَى عَنْهُ، وَرَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ بِالتَّأْنِيثِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ آتَانِيَ وَأَوْصَانِي فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَوْلَ الْحَقِّ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ كُنْ فَيَكُونُ لِابْنِ عَامِرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ وَرَوْحٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْبَقَرَةِ، وَيَاأَبَتِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ، وَفِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَتَقَدَّمَ مُخْلَصًا فِي يُوسُفَ لِلْكُوفِيِّينَ، وَتَقَدَّمَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُورِثُ فَرَوَى رُوَيْسٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِسْكَانِ وَالتَّخْفِيفِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَئِذَا مَا مِتُّ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ وَالْكَافِ مَعَ ضَمِّ الْكَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهِمَا وَفَتْحِ الْكَافِ، وَتَقَدَّمَ نُنَجِّي الَّذِينَ فِي الْأَنْعَامِ لِيَعْقُوبَ وَالْكِسَائِيِّ. (وَاخْتُلِفَ) فِي خَيْرٌ مَقَامًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِضَمِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 318 الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ وَرِئْيًا فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي وَلَدًا جَمِيعِ مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَهُوَ مَالًا وَوَلَدًا، الرَّحْمَنُ وَلَدًا، دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ، وَفِي الزُّخْرُفِ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِضَمِّ الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ فِي الْخَمْسَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَاللَّامِ فِيهِنَّ وَنَذْكُرُ حَرْفَ نُوحٍ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ هُنَا، وَفِي عسق فَقَرَأَ نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَتَفَطَّرْنَ هُنَا، وَفِي عسق فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ هُنَا بِالتَّاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مُشَدَّدَةً، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْجَمِيعُ فِي عسق سِوَى أَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَرَءُوا بِالنُّونِ وَكَسْرِ الطَّاءِ مُخَفَّفَةً، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ هُنَا، أَعْنِي غَيْرَ نَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيِّ وَحَفْصٍ، وَتَقَدَّمَ (لِنُبَشِّرَ بِهِ) لِحَمْزَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ. (فِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ سِتٌّ) مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ لِي آيَةً فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي أَعُوذُ، إِنِّي أَخَافُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو آتَانِيَ الْكِتَابَ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَلَيْسَ فِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ شَيْءٌ. سُورَةُ طه تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الطَّاءِ وَالْهَاءِ، وَإِمَالَةِ رُءُوسِ آيِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي السَّكْتِ عَلَيْهِمَا، وَتَقَدَّمَ ضَمُّ هَاءِ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا لِحَمْزَةَ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَى " الْوَادِي الْمُقَدَّسِ " فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: طُوًى هُنَا وَالنَّازِعَاتِ، فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 319 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ " وَأَنَّا " بِتَشْدِيدِ النُّونِ " اخْتَرْنَاكَ " بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ " أَنَا " بِتَخْفِيفِ النُّونِ " اخْتَرْتُكَ " بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَخِي اشْدُدْ، وَفِي وَأَشْرِكْهُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِقَطْعِ هَمْزَةِ " اشْدُدْ " وَفَتْحِهَا وَضَمِّ هَمْزَةِ " أَشْرِكْهُ " مَعَ الْقَطْعِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ، فَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْفَضْلِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، يَعْنِي عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، وَرَوَى سَائِرُ أَصْحَابِ ابْنِ وَرْدَانَ عَنْهُ بِوَصْلِ هَمْزَةِ " اشْدُدْ " وَابْتِدَائِهَا بِالضَّمِّ وَفَتْحِ هَمْزَةِ " أَشْرِكْهُ "، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ عَنْ رُوَيْسٍ إِدْغَامُ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ مُوَافَقَةً لِأَبِي عَمْرٍو فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِتُصْنَعَ عَلَى فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَجَزْمِ الْعَيْنِ فَيَجِبُ لَهُ إِدْغَامُهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَالنَّصْبِ، وَقَدِ انْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ بِذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْفَضْلِ. نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ لِلْعُمَرِيِّ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ رُوَيْسٍ الْعَيْنَ مُوَافَقَةً لِأَبِي عَمْرٍو فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْأَرْضَ مِهَادًا هُنَا، وَفِي الزُّخْرُفِ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ وَغَلِطَ فِيهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا فِيهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي فِي النَّبَأِ أَنَّهُ كَذَلِكَ اتِّبَاعًا لِرُءُوسِ الْآيِ بَعْدَهُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي نُخْلِفُهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ جَزْمًا فَتَمْتَنِعُ الصِّلَةُ لَهُ لِذَلِكَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ وَالصِّلَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُوًى فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِضَمِّ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيُسْحِتَكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ خَابَ لِحَمْزَةَ وَابْنِ عَامِرٍ بِخِلَافٍ عَنْهُ فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالُوا إِنْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 320 وَحَفْصٌ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَذَانِ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو هَذَيْنِ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ، وَابْنُ كَثِيرٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَشْدِيدِ النُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ فَقَرَأَ أَبُو عُمَرَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْقَطْعِ وَكَسْرِ الْمِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ وَرَوْحٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَأَهْمَلَ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَصَاحِبُهُ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ ذِكْرَ هَذَا الْحَرْفِ فِي كُتُبِهِمَا، فَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ لِابْنِ ذَكْوَانَ، وَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ خِلَافٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَلْقَفْ، فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ رَفْعَ الْفَاءِ، وَرَوَى حَفْصٌ إِسْكَانَ اللَّامِ مَعَ تَخْفِيفِ الْقَافِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَعْرَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَزْمِ وَالتَّشْدِيدِ، وَالْبَزِّيُّ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَشْدِيدِ التَّاءِ وَصْلًا كَمَا تَقَدَّمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَيْدُ سَاحِرٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (سِحْرٍ) بِكَسْرِ السِّينِ، وَإِسْكَانِ الْحَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ وَفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَأَمِنْتُمْ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنْ أَسْرِ لِابْنِ كَثِيرٍ وَالْمَدَنِيَّيْنِ فِي هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تَخَافُ دَرَكًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ (تَخَفْ) بِالْجَزْمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْجَيْنَاكُمْ وَوَاعَدْنَا وَرَزَقْنَاكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (أَنْجَيْتُكُمْ) وَ (وَاعَدْتُكُمْ) وَ (رَزَقْتُكُمْ) بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَأَلِفٍ بَعْدَهَا فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ حَذْفُ الْأَلِفِ بَعْدَ الْوَاوِ مِنْ وَوَاعَدْنَاكُمْ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَالْبَصْرِيِّينَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ يَحْلِلْ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِضَمِّ الْحَاءِ مِنْ (فَيَحُلَّ) وَاللَّامِ مِنْ (يَحْلُلْ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَاللَّامِ مِنْهُمَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى كَسْرِ الْحَاءِ مِنْ قَوْلِهِ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَوَابُ لَا النُّزُولُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَلَى أَثَرِي، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ الثَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَلْكِنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَعَاصِمٌ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 321 بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حُمِّلْنَا أَوْزَارًا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْمِيمِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مُشَدَّدَةً، وَتَقَدَّمَ يَا ابْنَ أُمَّ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَبْصُرُوا بِهِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ فَنَبَذْتُهَا فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَكَذَا فَاذْهَبْ فَإِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَنْ تُخْلَفَهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَنُحَرِّقَنَّهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَرَوَى ابْنُ وَرْدَانَ عَنْهُ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ ابْنُ سَوَّارٍ بِهَذَا عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ كَمَا انْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْأُولَى عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ وَالصَّوَابُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الرَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْفَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ (يَخَفْ) بِالْجَزْمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ (نَقْضِيَ) بِالنُّونِ وَكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْيَاءِ نَصْبًا عَلَى تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ (وَحْيَهُ) بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ يُقْضَى بِالْيَاءِ مَضْمُومَةً وَفَتْحِ الضَّادِ وَرَفْعِ وَحْيُهُ، وَتَقَدَّمَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّكَ لَا فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَرْضَى فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: زَهْرَةَ الْحَيَاةِ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ جَمَّازٍ وَحَفْصٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فَرَوَاهَا ابْنُ الْعَلَّافِ وَابْنُ مِهْرَانَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ الْحَمَّامِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنْهُ، وَرَوَاهُ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 322 ، وَابْنِ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنِ الْفَضْلِ وَالْحَنْبَلِيِّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْهُ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) إِنِّي آنَسْتُ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، لِنَفْسِي اذْهَبْ، فِي ذِكْرِي اذْهَبَا فَتَحَ الْخَمْسَةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو لَعَلِّي آتِيكُمْ أَسْكَنَهَا الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ، وَلِيَ فِيهَا فَتَحَهَا حَفْصٌ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ لِذِكْرِي إِنَّ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي بِرَأْسِي إِنِّي فَتَحَ الْأَرْبَعَةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَأَخِي اشْدُدْ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. وَمُقْتَضَى أَصْلِ مَذْهَبِ أَبِي جَعْفَرٍ فَتْحُهَا لِمَنْ قَطَعَ الْهَمْزَةَ عَنْهُ، وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدْهُ مَنْصُوصًا حَشَرْتَنِي أَعْمَى فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ وَاحِدَةٌ) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ، إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ فَتَحَهَا وَصْلًا، وَقَدْ وَهِمَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِهِ قِرَاءَةُ نَافِعٍ حَيْثُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ، كَمَا وَهِمَ فِي جَامِعِهِ حَيْثُ جَعَلَهَا ثَابِتَةً لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ قَالَ بِأَلِفٍ عَلَى الْخَبَرِ، وَالْبَاقُونَ (قُلْ) بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْأَمْرِ، وَوَهِمَ فِيهِ الْهُذَلِيُّ وَتَبِعَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فَلَمْ يَذْكُرَا قَالَ لِخَلَفٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ نُوحِي إِلَيْهِمْ لِحَفْصٍ فِي يُوسُفَ، وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْهِ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ وَحَفْصٍ فِيهَا أَيْضًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ أَلَمْ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَنَصْبِ الصُّمَّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ غَيْبًا وَفَتْحِهَا وَفَتْحِ الْمِيمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 323 وَرَفْعِ (الصُّمُّ) وَنَذْكُرُ حُرُوفَ النَّمْلِ وَالرُّومِ فِي النَّمْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ هُنَا، وَفِي لُقْمَانَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِرَفْعِ اللَّامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ (ضِيَاءً) لِقُنْبُلٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جُذَاذًا فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ فَاسْأَلُوهُمْ فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ أُفٍّ لَكُمْ فِي سُبْحَانَ، وَتَقَدَّمَ أَئِمَّةً فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِتُحْصِنَكُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَرُوَيْسٌ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَتَقَدَّمَ الرِّيَاحِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ مَضْمُومَةً وَفَتْحِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَكَسْرِ الدَّالِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ عَلَى مَعْنَى نُنْجِي، ثُمَّ حُذِفَتْ إِحْدَى النُّونَيْنِ تَخْفِيفًا، كَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَغَيْرِهِ قِرَاءَةُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا فِي الْفُرْقَانِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلَ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ اللَّوَامِحِ: " نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ " عَلَى حَذْفِ النُّونِ الَّذِي هُوَ فَاءُ الْفِعْلِ مِنْ " نُنْزِلَ " - قِرَاءَةُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونَيْنِ، الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي آخِرِ تَوْضِيحِهِ لَمَّا ذَكَرَ حَذْفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الْمُضَارِعِ فِي نَحْوِ نَارًا تَلَظَّى: وَقَدْ يَجِيءُ هَذَا الْحَذْفُ فِي النُّونِ، وَمِنْهُ عَلَى الْأَظْهَرِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ وَعَاصِمٍ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ أَصْلُهُ " نُنَجِّي " بِفَتْحِ النُّونِ الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ " نُنْجِي " بِسُكُونِهَا فَأُدْغِمَتْ كَإِجَّاصَةٍ وَإِجَّانَةٍ، وَإِدْغَامُ النُّونِ فِي الْجِيمِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ، انْتَهَى. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَحَرَامٌ عَلَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ (وَحِرْمٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ فُتِحَتْ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ لِعَاصِمٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ يَحْزُنُهُمُ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَطْوِي السَّمَاءَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً عَلَى التَّأْنِيثِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَرَفْعِ السَّمَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَكَسْرِ الْوَاوِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 324 ، وَنَصْبِ السَّمَاءَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ لِلْكُتُبِ بِضَمِّ الْكَافِ وَالتَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِ التَّاءِ مَعَ الْأَلِفِ عَلَى الْإِفْرَادِ، وَتَقَدَّمَ الزَّبُورِ لِحَمْزَةَ وَخَلَفٍ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ رَبِّ، فَرَوَى حَفْصٌ قَالَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبِّ احْكُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ جَائِزَةٌ فِي نَحْوِ يَا غُلَامِي تَنْبِيهًا عَلَى الضَّمِّ، وَأَنْتَ تَنْوِي الْإِضَافَةَ، وَلَيْسَ ضَمُّهُ عَلَى أَنَّهُ مُنَادًى مُفْرَدٌ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ نِدَاءِ النَّكِرَةِ الْمُقْبَلِ عَلَيْهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَاخْتُلِفَ فِي مَا تَصِفُونَ، فَرَوَى الصُّورِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْغَيْبِ، وَهِيَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ عَنْهُ، وَرِوَايَةُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ، وَقِرَاءَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَوَى الْأَخْفَشُ عَنْهُ بِالْخِطَابِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ أَرْبَعٌ) إِنِّي إِلَهٌ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَمَنْ مَعِيَ فَتَحَهَا حَفْصٌ مَسَّنِيَ الضُّرُّ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) فَاعْبُدُونِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ أَثْبَتَهُنَّ فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الْحَجِّ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (سَكْرَى) بِفَتْحِ السِّينِ، وَإِسْكَانِ الْكَافِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَهُمْ فِي الْإِمَالَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبَتْ هُنَا وَحم السَّجْدَةِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ (رَبَأَتْ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْبَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ لِيُضِلَّ عَنْ فِي إِبْرَاهِيمَ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ فِي خَسِرَ الدُّنْيَا عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ وَخَفْضِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 325 الْآخِرَةِ، وَكَذَا رَوَى زَيْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ حُمَيْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ مُحَيْصِنٍ وَجَمَاعَةٍ إِلَّا ابْنَ مُحَيْصِنٍ بِنَصْبِ الْآخِرَةَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ثُمَّ لْيَقْضُوا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ وَرُوَيْسٌ بِكَسْرِ اللَّامِ فِيهِمَا، وَافَقَهُمْ قُنْبُلٌ فِي لْيَقْضُوا، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِكَسْرِ اللَّامِ فِيهِمَا عَنْ رَوْحٍ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ فِيهِمَا الْخَبَّازِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فَخَالَفَا سَائِرَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ وَالصَّابِئِينَ لِنَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ هَذَانِ لِابْنِ كَثِيرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لُؤْلُؤًا هُنَا وَفَاطِرٍ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْمَدَنِيَّانِ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا، وَافَقَهُمْ يَعْقُوبُ هُنَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِبْدَالِ هَمْزَتِهِ السَّاكِنَةِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ، فَرَوَى حَفْصٌ بِنَصْبِ سَوَاءً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ فِي (لِيُوَفُّوا) وَ (لِيَطَّوَفُوا) ، فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ كَسْرَ اللَّامِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا مِنْهُمَا، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ فَتْحَ الْوَاوِ وَتَشْدِيدَ الْفَاءِ مِنْ (وَلْيُوفُوا) . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الطَّاءِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الرِّيحُ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنْسَكًا فِي الْحَرْفَيْنِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ السِّينِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي لَنْ يَنَالَ اللَّهَ وَلَكِنْ يَنَالُهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ (يَدْفَعُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْفَاءِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا مَعَ كَسْرِ الْفَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُذِنَ لِلَّذِينَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ، فَرَوَى عَنْهُ الشَّطِّيُّ كَذَلِكَ، وَرَوَى عَنْهُ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ التَّاءِ مُجَهَّلًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مُسَمًّى، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 326 وَتَقَدَّمَ (دِفَاعُ) لِلْمَدَنِيَّيْنِ وَيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ التَّاءِ فِي فَصْلِ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي " كَأَيِّنْ "، وَهَمْزِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَالْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَالْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَهْلَكْنَاهَا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ (أَهْلَكْتُهَا) بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ هَمْزِ بِئْرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَعُدُّونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُعَاجِزِينَ هُنَا، وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ سَبَأٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ وَالْأَلِفِ فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ تَخْفِيفُ أُمْنِيَّتِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ يَعْقُوبَ عَلَى لَهَادِي الَّذِينَ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ (ثُمَّ قُتِّلُوا) لِابْنِ عَامِرٍ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ انْفِرَادُ ابْنِ الْعَلَّافِ عَنْ رُوَيْسٍ فِي إِدْغَامِ عَاقَبَ بِمِثْلِ مُوَافَقَةً لِأَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مُدْخَلًا مِنَ النِّسَاءِ وَرَءُوفٌ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ هُنَا وَلُقْمَانَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَهِشَامٌ وَحَفْصٌ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) وَالْبَادِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، نَكِيرِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ وَرْشٌ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 327 سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِأَمَانَاتِهِمْ هُنَا وَالْمَعَارِجِ، فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ فِيهِمَا بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَلَى صَلَوَاتِهِمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالتَّوْحِيدِ، وَقَرَأَهَا الْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْإِفْرَادِ فِي الْأَنْعَامِ وَالْمَعَارِجِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْتَنِفْهَا فِيهِمَا مَا اكْتَنَفَهَا فِي الْمُؤْمِنُونَ قَبْلُ، وَبَعْدُ مِنْ تَعْظِيمِ الْوَصْفِ فِي الْمُتَقَدِّمِ وَتَعْظِيمِ الْجَزَاءِ فِي الْمُتَأَخِّرِ فَنَاسَبَ لَفْظَ الْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ بِهِ أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَنَاسَبَ الْإِفْرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ (عَظْمًا) وَ (الْعَظْمَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَإِسْكَانِ الظَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الظَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: طُورِ سَيْنَاءَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِكَسْرِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَرُوَيْسٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْبَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نُسْقِيكُمْ مِنَ النَّحْلِ، وَتَقَدَّمَ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ كِلَاهُمَا فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ مِنْ كُلٍّ فِي هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ، وَتَقَدَّمَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَتْرَى فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالتَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُهُمْ فِي إِمَالَتِهَا مِنْ بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي (رَبْوَةٍ) فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَأَسْكَنَ النُّونَ مِنْ " إِنْ " مُخَفَّفَةً ابْنُ عَامِرٍ وَشَدَّدَهَا الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ نُسَارِعُ، وَيُسَارِعُونَ، وَطُغْيَانِهِمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 328 فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَهْجُرُونَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي خَرْجًا، وَفِي فَخَرَاجُ رَبِّكَ فِي الْكَهْفِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَئِذَا مِتْنَا، وَأَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِإِثْبَاتِ أَلِفِ الْوَصْلِ قَبْلَ اللَّامِ فِيهِمَا وَرَفْعِ الْهَاءِ مِنَ الْجَلَالَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ رُسِمَا فِي الْمَصَاحِفِ الْبَصْرِيَّةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ لِلَّهِ، لِلَّهِ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَخَفْضِ الْهَاءِ، وَكَذَا رُسِمَا فِي مَصَاحِفِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لِلَّهِ لِأَنَّ قَبْلَهُ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا فَجَاءَ الْجَوَابُ عَلَى لَفْظِ السُّؤَالِ، وَتَقَدَّمَ بِيَدِهِ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ تَذَكَّرُونَ وَفِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَالِمِ الْغَيْبِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِرَفْعِ الْمِيمِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ، فَرَوَى الْجَوْهَرِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ عَنِ التَّمَّارِ الرَّفْعَ فِي حَالَةِ الِابْتِدَاءِ، وَكَذَا رَوَى الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ وَالشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ النَّخَّاسِ عَنْهُ. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُبْهِجِ وَكُتُبِ ابْنِ مِهْرَانَ وَالتَّذْكِرَةِ، وَكَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَرَوَى بَاقِي أَصْحَابِ رُوَيْسٍ الْخَفْضَ فِي الْحَالَيْنِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ وَقْفٍ، وَلَا ابْتِدَاءٍ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَغَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَخَصَّصَهُ أَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادَيْهِ بِغَيْرِ الْقَاضِي أَبِي الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ رُوَيْسٍ فِي فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مُوَافَقَةً لِأَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: شِقْوَتُنَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْقَافِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الشِّينِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَتَقَدَّمَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ فِي الْإِدْغَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سِخْرِيًّا هُنَا وَص فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ السِّينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا فِيهِمَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى ضَمِّ السِّينِ فِي حَرْفِ الزُّخْرُفِ لِأَنَّهُ مِنَ السُّخْرَةِ لَا مِنَ الْهَزْءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّهُمْ هُمُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 329 بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ كَمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، (قُلْ) بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْأَمْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ إِنْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، " قُلْ " عَلَى الْأَمْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى الْخَبَرِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِدْغَامِ لَبِثْتُمْ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ فَاسْأَلِ فِي النَّقْلِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي يَرْجِعُونَ أَوَائِلَ الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) لَعَلِّي أَعْمَلُ أَسْكَنَهَا الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ سِتٌّ) بِمَا كَذَّبُونِ مَوْضِعَانِ فَاتَّقُونِ، أَنْ يَحْضُرُونِ، رَبِّ ارْجِعُونِ، وَلَا تُكَلِّمُونِ أَثْبَتَهُنَّ فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ النُّورِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَفَرَضْنَاهَا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا تَذَكَّرُونَ، تَقَدَّمَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَأْفَةٌ هُنَا، وَفِي الْحَدِيدِ، فَرَوَى قُنْبُلٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْحَدِيدِ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ إِسْكَانَ الْهَمْزَةِ كَالْجَمَاعَةِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا مِثْلَ رَعَافَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمُجَاهِدٍ وَاخْتِيَارُ ابْنِ مِقْسَمٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ هُنَا، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَبِيعَةَ تَحْرِيكَ الْهَمْزِ كَقُنْبُلٍ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُبَابِ إِسْكَانَهَا، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَكُلُّهَا لُغَاتٌ فِي الْمَصَادِرِ إِلَّا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى الْإِسْكَانِ فِي الْحَدِيدِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَهُمْ فِي الْهَمْزِ عَلَى أُصُوِلِهِمُ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. وَتَقَدَّمَ (الْمُحْصَنَاتِ) لِلْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ الْأَوَّلُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِرَفْعِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ، وَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفَةً فِيهِمَا وَرَفْعِ (لَعْنَةُ) وَاخْتَصَّ نَافِعٌ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْبَاءِ مِنْ غَضَبَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 330 النُّونِ فِيهِمَا، وَنَصْبِ لَعْنَةَ، وَغَضَبَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْخَامِسَةَ الْأَخِيرَةِ فَرَوَاهُ حَفْصٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كِبْرَهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِضَمِّ الْكَافِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي رَجَاءٍ وَحُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَهُمَا مَصْدَرَانِ لِكَبُرَ الشَّيْءُ أَيْ عَظُمَ لَكِنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي السِّنِّ الضَّمُّ أَيْ وَقِيلَ بِالضَّمِّ مُعْظَمُهُ وَبِالْكَسْرِ الْبَدَاءَةُ بِالْإِفْكِ وَقِيلَ الْإِثْمُ، وَتَقَدَّمَ (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ) (فَإِنْ تَوَلَّوْا) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ رَءُوفٌ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ خُطُوَاتِ فِيهَا أَيْضًا عِنْدَ هُزُوًا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى مَا زَكَا مِنْكُمْ بِفَتْحِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَوْحٍ مِنْ ضَمِّ الزَّايِ وَكَسْرِ الْكَافِ مُشَدَّدَةً انْفَرَدَ بِذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ مِنْ طَرِيقِ الضَّرِيرِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ ابْنِ مِقْسَمٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهُذَلِيُّ عَنْ رَوْحٍ سِوَاهَا فَقَلَّدَ ابْنَ مِهْرَانَ، وَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ وَوَهِمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَأْتَلِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ (يَتَأَلَّ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَيْنَ التَّاءِ وَاللَّامِ مَعَ تَشْدِيدِ اللَّامِ مَفْتُوحَةً، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ مَوْلَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَهِيَ مِنَ الْأَلِيَّةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ مِنَ الْأَلْوَةِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا، وَهُوَ الْحَلِفُ، أَيْ: وَلَا يَتَكَلَّفُ الْحَلِفَ، أَوْ: لَا يَحْلِفُ أُولُو الْفَضْلِ أَنْ لَا يُؤْتُوا. وَدَلَّ عَلَى حَذْفِ " لَا " خُلُوُّ الْفِعْلِ مِنَ النُّونِ الثَّقِيلَةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي الْإِيجَابِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ الْيَاءِ وَالتَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ خَفِيفَةً، إِمَّا مِنْ أَلَوْتُ، أَيْ: قَصُرْتُ، أَيْ: وَلَا تَقْصُرْ، أَوْ مِنْ آلَيْتُ أَيْ حَلَفْتُ يُقَالُ: آلَى وَأَتْلَى وَتَأَلَّى بِمَعْنًى، فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ بِمَعْنًى، وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَّابُ فِي كِتَابِهِ عِلَلِ الْقِرَاءَاتِ أَنَّهُ كُتِبَ فِي الْمَصَاحِفِ " يَتْلِ " قَالَ: فَلِذَلِكَ سَاغَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، انْتَهَى. وَهُمْ فِي تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ تَشْهَدُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ جُيُوبِهِنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الْبُيُوتَ فِي الْبَقَرَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 331 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ، وَتَقَدَّمَ (أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ) لِابْنِ عَامِرٍ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ، وَتَقَدَّمَ إِكْرَاهِهِنَّ لِابْنِ ذَكْوَانَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مُبَيِّنَاتٍ كِلَاهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ كَمِشْكَاةٍ لِلدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: دُرِّيٌّ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ مَعَ الْمَدِّ وَالْهَمْزِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الدَّالِ وَالْمَدِّ وَالْهَمْزِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَلَا هَمْزٍ، وَحَمْزَةُ، عَلَى أَصْلِهِ فِي تَخْفِيفِهِ وَقْفًا بِالْإِدْغَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُوقَدُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ بِتَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ، وَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ وَرَفْعِ الدَّالِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُسَبِّحُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ مُجَهَّلًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مُسَمًّى الْفَاعِلَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ، فَرَوَى الْبَزِّيُّ " سَحَابُ " بِغَيْرِ تَنْوِينٍ ظُلُمَاتٌ بِالْخَفْضِ، وَرَوَى قُنْبُلٌ سَحَابٌ بِالتَّنْوِينِ ظُلُمَاتٍ بِالْخَفْضِ بَدَلًا مِنْ " ظُلُمَاتٍ " الْمُتَقَدِّمَةِ وَيَكُونُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِـ " ظُلُمَاتٍ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ سَحَابٌ مُنَوَّنًا ظُلُمَاتٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، فَقِيلَ: إِنَّ بَاءَ بِالْأَبْصَارِ تَكُونُ زَائِدَةً كَمَا هِيَ فِي وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَكُونُ بِمَعْنَى " مِنْ " كَمَا جَاءَتْ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: شَرِبَ النَّزِيفُ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِ أَيْ: مِنْ بَرْدِ، وَيَكُونُ الْمَفْعُولُ مَحْذُوفًا، أَيْ: يَذْهَبُ النُّورُ مِنَ الْأَبْصَارِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ، وَتَقَدَّمَ " خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ " لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ فِي إِبْرَاهِيمَ، وَتَقَدَّمَ لِيَحْكُمَ الْمَوْضِعَيْنِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يَتَّقْهِ مِنْ بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَمَا اسْتَخْلَفَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَيَبْتَدِئُ بِضَمِّ هَمْزِ الْوَصْلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا، وَيَبْتَدِئُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 332 بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ، وَتَقَدَّمَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ لِابْنِ عَامِرٍ وَحَمْزَةَ فِي الْأَنْفَالِ، وَفَتَحَ السِّينَ وَكَسَرَهَا فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى النَّصْبِ فِي قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْمُتَقَدِّمِ لِوُقُوعِهِ ظَرْفًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ بُيُوتٍ فِي الْبَقَرَةِ وَبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُونَ لِيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ. سُورَةُ الْفُرْقَانِ تَقَدَّمَ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ فِي الْوَقْفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ضَمِّ التَّنْوِينِ وَكَسْرِهِ مِنْ مَسْحُورًا انْظُرْ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَجْعَلْ لَكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِرَفْعِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِجَزْمِهَا، وَتَقَدَّمَ " ضَيِّقًا " لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَيَقُولُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ تَتَّخِذَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْخَاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي رَجَاءٍ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَفْصِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمَكْحُولٍ. فَقِيلَ: هُوَ مُتَعَدٍّ إِلَى وَاحِدٍ كَقِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ. وَقِيلَ: إِلَى اثْنَيْنِ، وَالْأَوَّلُ الضَّمِيرُ فِي تَتَّخِذَ النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ وَالثَّانِي مِنْ أَوْلِيَاءَ، وَ " مِنْ " زَائِدَةٌ وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ ابْنُ جِنِّي، وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلِيَاءَ حَالًا، وَ " مِنْ " زَائِدَةً لِمَكَانِ النَّفْيِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا يَقُولُ: مَا اتَّخَذْتُ زَيْدًا مِنْ وَكِيلٍ، وَالْمَعْنَى مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُعْبَدَ مِنْ دُونِكَ، وَلَا نَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ وَالْعِبَادَةَ; وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْخَاءِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 333 وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ فِي كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ شَنَبُوذَ بِالْغَيْبِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ حَيْوَةَ، وَنَصَّ عَلَيْهَا ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبَزِّيِّ سَمَاعًا مِنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ بِالْخِطَابِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَمَا تَسْتَطِيعُونَ، فَرَوَى حَفْصٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَشَقَّقُ السَّمَاءُ هُنَا، وَفِي ق فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَالْكُوفِيُّونَ بِتَخْفِيفِ الشِّينِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِنُونَيْنِ الْأُولَى مَضْمُومَةٌ وَالثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الزَّايِ وَرَفْعِ اللَّامِ، وَنَصْبِ الْمَلَائِكَةِ، وَهِيَ كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكِّيِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْمَلَائِكَةُ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى كَسْرِ الزَّايِ، وَتَقَدَّمَ اتَّخَذْتُ فِي الْإِدْغَامِ وَيَاوَيْلَتَى فِي الْإِمَالَةِ وَالْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَتَقَدَّمَ وَثَمُودَا فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ هُزُوًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَفَأَنْتَ لِلْأَصْبَهَانِيِّ وَالرِّيحَ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي نَشْرًا مِنَ الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ بَلْدَةً مَيْتًا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ لِيَذَّكَّرُوا لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ فِي الْإِسْرَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِمَا تَأْمُرُنَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي سِرَاجًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ السِّينِ وَالرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى الْإِفْرَادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَذَّكَّرَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ مُسَكَّنَةً وَتَخْفِيفِ الْكَافِ مَضْمُومَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهِمَا مَفْتُوحَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَمْ يَقْتُرُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِأَبِي الْحَارِثِ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُضَاعَفْ وَيَخْلُدْ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِرَفْعِ الْفَاءِ وَالدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِجَزْمِهِمَا، وَتَقَدَّمَ تَشْدِيدُ الْعَيْنِ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبَ وَابْنِ عَامِرٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ فِيهِ مُهَانًا لِحَفْصٍ وِفَاقًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 334 لِابْنِ كَثِيرٍ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَذُرِّيَّاتِنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْإِفْرَادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيُلَقَّوْنَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ فَتَحَهَا أَبُو عَمْرٍو وَإِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ، وَرَوْحٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ. سُورَةُ الشُّعَرَاءِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الطَّاءِ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ السَّكْتُ عَلَى الْحُرُوفِ فِي بَابِهِ وَإِظْهَارُ السِّينِ عِنْدَ الْمِيمِ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا مِنَ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِنَصْبِ الْقَافِ مِنْهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ اتَّخَذْتَ فِي الْإِدْغَامِ وَأَرْجِهْ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ وَأَئِنَّ لَنَا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي نَعَمْ مِنَ الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَلْقَفُ فِيهَا أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي آمَنْتُمْ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ أَنْ أَسْرِ فَى هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَاذِرُونَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ ذَكْوَانَ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْحَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ، وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ عُيُونٍ كِلَاهُمَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْبُيُوتَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَرَاءَى الْجَمْعَانِ مِنْ بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ (وَأَتْبَاعُكَ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ التَّاءِ مُخَفَّفَةً وَضَمِّ الْعَيْنِ وَأَلِفٍ قَبْلَهَا عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً وَفَتْحِ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَتَقَدَّمَ جَبَّارِينَ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خُلُقُ الْأَوَّلِينَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 335 الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَاللَّامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَارِهِينَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ بِأَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ هُنَا، وَفِي ص فَقَرَأَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، بِلَامٍ مَفْتُوحَةٍ مِنْ غَيْرِ أَلِفِ وَصْلٍ قَبْلَهَا، وَلَا هَمْزَةٍ بَعْدَهَا، وَبِفَتْحِ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَصْلِ مِثْلَ حَيْوَةَ وَطَلْحَةَ، وَكَذَلِكَ رُسِمَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفِ الْوَصْلِ مَعَ إِسْكَانِ اللَّامِ، وَهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا وَخَفْضِ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَحَمْزَةُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَصْلِهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى حَرْفَيِ الْحِجْرِ وَقَافَ أَنَّهُمَا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِإِجْمَاعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى ذَلِكَ. وَوَرْشٌ، وَمَنْ وَافَقَهُ فِي النَّقْلِ عَلَى أَصْلِهِمْ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي بِالْقِسْطَاسِ فِي الْإِسْرَاءِ، وَكَذَا كِسَفًا لِحَفْصٍ فِيهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَنَصْبِ (الرُّوحَ) وَ (الْأَمِينَ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ وَرَفْعِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (تَكُنْ) بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ آيَةٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّذْكِيرِ وَالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ (فَتَوَكَّلْ) بِالْفَاءِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ (عَلَى مَنْ تَّنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَّنَزَّلُ) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ يَتَّبِعُهُمُ لِنَافِعٍ فِي الْأَعْرَافِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يَاءً) إِنِّي أَخَافُ مَوْضِعَانِ رَبِّي أَعْلَمُ فَتَحَ الثَّلَاثَةَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ كَثِيرٍ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ عَدُوٌّ لِي إِلَّا، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ فَتَحَهُمَا أَبُو عَمْرٍو وَالْمَدَنِيَّانِ إِنَّ مَعِيَ فَتَحَهَا حَفْصٌ وَمَنْ مَعِيَ فَتَحَهَا حَفْصٌ وَوَرْشٌ، أَجْرِيَ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ سِتَّ عَشْرَةَ) أَنْ يُكَذِّبُونِ، أَنْ يَقْتُلُونِ، سَيَهْدِينِ، فَهُوَ يَهْدِينِ. وَيَسْقِينِ، فَهُوَ يَشْفِينِ، ثُمَّ يُحْيِينِ، كَذَّبُونِ، وَأَطِيعُونِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ، أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي جَمِيعِهَا يَعْقُوبُ فِي الْحَالَيْنِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 336 سُورَةُ النَّمْلِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الطَّاءِ مِنْ بَابِهَا، وَفِي السَّكْتِ عَلَى الْحَرْفَيْنِ مِنْ بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِشِهَابٍ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِالتَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ الرَّسْمِ، وَتَقَدَّمَ يَحْطِمَنَّكُمْ لِرُوَيْسٍ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِنُونَيْنِ، الْأُولَى مُشَدَّدَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَكَذَلِكَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ مَكْسُورَةٍ مُشَدَّدَةٍ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَمَكَثَ فَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَرَوْحٌ بِفَتْحِ الْكَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ سَبَأٍ هُنَا وَلِسَبَأٍ فِي سُورَةِ سَبَأٍ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ، بِفَتْحِ الْهَمْزِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ فِيهِمَا، وَرَوَى قُنْبُلٌ بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ مِنْهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْحَرْفَيْنِ بِالْخَفْضِ وَالتَّنْوِينِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَّا يَسْجُدُوا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْكِسَائِيُّ، وَرُوَيْسٌ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ وَوَقَفُوا فِي الِابْتِدَاءِ (أَلَا يَا) وَابْتَدَءُوا اسْجُدُوا بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ عَلَى الْأَمْرِ، عَلَى مَعْنَى: أَلَا يَا هَؤُلَاءِ، أَوْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْجُدُوا، فَحُذِفَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ بَعْدَ " يَا " وَقَبْلَ السِّينِ مِنَ الْخَطِّ عَلَى مُرَادِ الْوَصْلِ دُونَ الْفَصْلِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ: كَمَا حَذَفُوهَا مِنْ قَوْلِهِ (يَبْنَؤُمَّ) فِي طه عَلَى مُرَادِ ذَلِكَ. (قُلْتُ) : أَمَّا يَاابْنَ أُمَّ، فَقَدْ قَدَّمْتُ فِي بَابِ وَقْفِ حَمْزَةَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فِي الْمَصَاحِفِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ وَرَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي يُذْكَرُ أَنَّهُ الْإِمَامُ مِنَ الْفَاضِلِيَّةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَفِي الْمُصْحَفِ الْمَدَنِيِّ بِإِثْبَاتِ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ، وَلَعَلَّ الدَّانِيَّ رَآهُ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مَحْذُوفَ الْأَلِفَيْنِ فَنَقَلَهُ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَيَسْجُدُوا عِنْدَهُمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلَ أَلَّا تَعُولُوا فَلَا يَجُوزُ الْقَطْعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُخْفُونَ وَيُعْلِنُونَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ بِالْخِطَابِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ فَأَلْقِهِ فِي بَابِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 337 هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ أَتُمِدُّونَنِي لِيَعْقُوبَ وَحَمْزَةَ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَكَذَا حُكْمُ يَائِهِ فِي الزَّوَائِدِ، وَسَيَأْتِي آخِرَ السُّورَةِ أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ آتَانِ، وَآتِيكَ، وَكَافِرِينَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ رَآهُ مُسْتَقِرًّا وَرَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَاقَيْهَا، وَبِالسُّوقِ فِي ص وَعَلَى سُوقِهِ فِي الْفَتْحِ، فَرَوَى قُنْبُلٌ هَمْزَ الْأَلِفِ وَالْوَاوِ فِيهِنَّ، فَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لُغَةِ مَنْ هَمَزَ الْأَلِفَ وَالْوَاوَ، وَهِيَ لُغَةُ أَبِي حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ حَيْثُ أَنْشَدَ: أَحَبُّ الْمُؤْقِدِينَ إِلَيَّ مُؤْسَى ، وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: بَلْ هَمْزُهَا لُغَةٌ فِيهَا. (قُلْتُ) : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَزَادَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قُنْبُلٍ وَاوًا بَعْدَ هَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ فِي حَرْفَيْ ص وَالْفَتْحِ، فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الشَّاطِبِيُّ فِيهِمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ نَصَّ الْهُذَلِيُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيهِمَا طَرِيقُ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ رِوَايَةِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْهُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَنْ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ فِي بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ فَقَطْ، وَلَمْ يَحْكِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ نَصًّا عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ كَثِيرٍ يَقْرَأُ (بِالسُّؤُوقِ وَالْأَعْنَاقِ) بِوَاوٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: وَرِوَايَةُ أَبِي عَمْرٍو هَذِهِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ هِيَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْوَاوَ انْضَمَّتْ فَهُمِزَتْ لِانْضِمَامِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الْأَحْرُفَ الثَّلَاثَةَ بِغَيْرِ هَمْزٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ فِي الْفِعْلَيْنِ وَضَمِّ التَّاءِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَوَّلِ وَضَمِّ اللَّامِ الثَّانِيَةِ مِنَ الثَّانِي، قَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَفَتْحِ التَّاءِ وَاللَّامِ، وَتَقَدَّمَ مَهْلِكَ أَهْلِهِ فِي الْكَهْفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، وَأَنَّ النَّاسَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا مِنْهُمَا، وَتَقَدَّمَ قَدَّرْنَاهَا لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْحَجِّ، وَتَقَدَّمَ آللَّهُ خَيْرٌ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَمْ مَا يُشْرِكُونَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَاتَ بَهْجَةٍ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَهِشَامٌ وَرَوْحٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 338 بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الذَّالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ الرِّيحُ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ بُشْرًا فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَلِ ادَّارَكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً، وَإِسْكَانِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ مَفْتُوحَةً وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا، وَأَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ فِي ضَيْقٍ لَابْنِ كَثِيرٍ فِي النَّحْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ هُنَا، وَفِي الرُّومِ بِالْيَاءِ وَفَتْحِهَا وَفَتْحِ الْمِيمِ، (الصُّمُّ) بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِالتَّاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَنَصْبِ الصُّمَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِهَادِ الْعُمْيِ هُنَا، وَفِي الرُّومِ فَقَرَأَهُمَا حَمْزَةُ تَهْدِي بِالتَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، الْعُمْيَ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالْبَاءِ وَكَسْرِهَا وَبِفَتْحِ الْهَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا (الْعُمْيِ) بِالْخَفْضِ فِي الْحَرْفَيْنِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكُلٌّ أَتَوْهُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَصْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا يَفْعَلُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالْغَيْبِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّا هِشَامٌ، فَرَوَى ابْنُ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ بِالْغَيْبِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحَسَنِ وَالْعَبَّاسِ، وَكِلَاهُمَا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْبَكْرَاوِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرٍ، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَرَوَى النَّقَّاشُ وَابْنُ شَنَبُوذَ عَنِ الْأَزْرَقِ بِالْخِطَابِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ، وَرَوَاهُ لَهُ أَيْضًا الْحُلْوَانِيُّ، وَكَذَا رَوَاهُ النَّقَّاشُ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَكَذَا رَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الصُّورِيُّ عَنْهُ بِالْغَيْبِ، وَكَذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 339 عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَا رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَا رَوَى سَلَامَةُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَكَذَا التَّغْلِبِيُّ عَنْهُ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ جَمِيعًا بِالْخِطَابِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ سِبْطُ الْخَيَّاطِ سِوَاهُ، وَكَذَا رَوَى الْوَلِيدَانِ - الْوَلِيدُ بْنُ مُعَلِّمٍ. وَالْوَلِيدُ بْنُ حَسَّانَ -، وَابْنُ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَرَوَى الْعُلَيْمِيُّ بِالْغَيْبِ. وَهِيَ رِوَايَةُ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ وَالْبُرْجُمِيِّ وَعُبَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ وَالْأَعْشَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ التَّيْمِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ بِالْخِطَابِ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَابْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَيَحْيَى الْجُعْفِيِّ وَالْكِسَائِيِّ، وَهَارُونَ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْشَى، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِتَنْوِينِ " فَزَعٍ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ مِيمِ يَوْمَئِذٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ عَمَّا يَعْمَلُونَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ خَمْسُ يَاءَاتٍ) إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو أَوْزِعْنِي أَنْ فَتَحَهَا الْبَزِّيُّ وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ، مَا لِيَ لَا أَرَى فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ وَهِشَامٍ، إِنِّي أُلْقِيَ، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ،، إِلَّا أَنَّهُمَا يُدْغِمَانِ النُّونَ كَمَا تَقَدَّمَ، آتَانِ اللَّهُ أَثْبَتَهَا مَفْتُوحَةً وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ، وَوَقَفَ عَلَيْهَا بِالْيَاءِ يَعْقُوبُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَقُنْبُلٍ وَحَفْصٍ، حَتَّى تَشْهَدُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 340 سُورَةُ الْقَصَصِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ " طا "، وَسَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ. وَإِظْهَارُ السِّينِ وَأَئِمَّةً كِلَاهُمَا فِي أَبْوَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ وَفَتْحِهَا، وَإِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ بَعْدَهَا وَرَفْعِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ، وَنَصْبِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَحَزَنًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا، وَتَقَدَّمَ يَبْطِشَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُصْدِرَ الرِّعَاءُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ، وَتَقَدَّمَ إِشْمَامُ الصَّادِ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ وَرُوَيْسٍ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي يَاأَبَتِ فِي يُوسُفَ وَالْوَقْفِ، وَفِي هَاتَيْنِ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا لِحَمْزَةَ مِنْ هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جَذْوَةٍ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِضَمِّهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ رَآهَا تَهْتَزُّ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَإِمَالَتُهَا أَيْضًا فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الرَّهْبِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْهَاءِ، وَرَوَاهُ حَفْصٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَتَقَدَّمَ فَذَانِكَ لِابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَرُوَيْسٍ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ رِدْءًا لِأَبِي جَعْفَرٍ وَلِنَافِعٍ فِي بَابِ النَّقْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُصَدِّقُنِي فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِرَفْعِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَزْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَالَ مُوسَى فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِغَيْرِ وَاوٍ قَبْلَ (قَالَ) ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مُصْحَفِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ لَا يُرْجَعُونَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَئِمَّةً فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالُوا سِحْرَانِ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ سِحْرَانِ بِكَسْرِ السِّينِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 341 ، وَإِسْكَانِ الْحَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبْلَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ السِّينِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَكَسْرِ الْحَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُجْبَى فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَرُوَيْسٌ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَتَقَدَّمَ فِي أُمِّهَا لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فَرَوَى الدُّورِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ السُّوسِيِّ عَنْهُ، فَالَّذِي قَطَعَ لَهُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْكُتُبِ - الْغَيْبُ، كَذَلِكَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ، وَشَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَابْنِ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٍّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَطَعَ لَهُ آخَرُونَ بِالْخِطَابِ كَالْأُسْتَاذِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ لَهُ وَلِلدُّورِيِّ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْغَيْبِ وَالْخِطَابِ عَلَى السَّوَاءِ كَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَغَيْرِهِمَا إِلَّا أَنَّ الْأَشْهَرَ عَنْهُ بِالْغَيْبِ، وَبِهِمَا آخُذُ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدِي عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً، وَبِالْخِطَابِ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ ثُمَّ هُوَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَرَأَيْتُمْ وَضِيَاءً مِنَ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ وَيْكَأَنَّ وَوَيْكَأَنَّهُ فِيهِ أَيْضًا، وَفِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَخَسَفَ بِنَا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالسِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِ السِّينِ، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُونَ لِيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ يَاءً) رَبِّي أَنْ إِنِّي آنَسْتُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ رَبِّي أَعْلَمُ مَوْضِعَانِ، فَتَحَ السِّتَّ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو لِعَلِيٍّ مَوْضِعَانِ أَسْكَنَهَا فِيهِمَا يَعْقُوبُ، وَالْكُوفِيُّونَ، إِنِّي أُرِيدُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ مَعِيَ رِدْءًا فَتَحَهَا حَفْصٌ، عِنْدِي أَوَلَمْ يَفْتَحُهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَاخْتَلَفَ ابْنُ كَثِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) أَنْ يَقْتُلُونِ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ أَنْ يُكَذِّبُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 342 سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى حُرُوفِ الم وَنَقْلُ وَرْشٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْمِيمِ، وَالسَّكْتُ عَلَيْهَا فِي بَابِهِ، وَخَطَايَا فِي الْإِمَالَةِ وَيَرْجِعُونَ لِيَعْقُوبَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ بِالْغَيْبِ، وَكَذَا رَوَى الْأَعْشَى عَنْهُ وَالْبُرْجُمِيُّ وَالْكِسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: النَّشْأَةَ هُنَا وَالنَّجْمِ وَالْوَاقِعَةِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فِي الثَّلَاثَةِ بِأَلِفٍ بَعْدَ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الشِّينِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِيهَا، وَهُمْ فِي السَّكْتِ عَلَى أَصْلِهِمْ، وَحَمْزَةُ إِذَا وَقَفَ نَقَلَ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَرُوَيْسٌ بِرَفْعِ مَوَدَّةَ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ وَخَفْضِ بَيْنِكُمْ، وَكَذَا قَرَأَ حَمْزَةُ وَحَفْصٌ وَرَوْحٌ إِلَّا أَنَّهُمْ نَصَبُوا مَوَدَّةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا مُنَوَّنَةً، وَنَصْبِ " بَيْنَكُمْ "، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي لَنُنَجِّيَنَّهُ وَإِنَّا مُنَجُّوكَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ إِشْمَامُ سِيءَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّا مُنْزِلُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ وَثَمُودَ وَقَدْ فِي هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ فَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَالْبَصْرِيَّانِ يَدْعُونَ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَانْفَرَدَ بِهِ فِي التَّذْكِرَةِ لِيَعْقُوبَ، وَهُوَ غَرِيبٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ (آيَةٌ) بِالتَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَقُولُ ذُوقُوا فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَرْجِعُونَ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَيَعْقُوبُ عَلَى أَصْلِهِ فِي فَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 343 فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ سَاكِنَةً بَعْدَ النُّونِ وَإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً مِنَ الثَّوَاءِ، وَهُوَ الْإِقَامَةُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزِ مِنَ (التَّبَوُّءِ) وَهُوَ الْمَنْزِلُ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ هَمْزَتِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الَّذِي فِي سُورَةِ النَّحْلِ أَنَّهُ كَذَا، إِذِ الْمَعْنَى: لَنُسْكِنَنَّهُمْ مَسْكَنًا صَالِحًا، وَهُوَ الْمَدِينَةُ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي وَكَأَيِّنْ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَالْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَبَابِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَأَنَّ أَبَا الْعَطَّارِ انْفَرَدَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَأَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِيَتَمَتَّعُوا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَقَالُونُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ سُبُلَنَا لِأَبِي عَمْرٍو فِي الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) رَبِّي إِنَّهُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَعِبَادِي الَّذِينَ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَالْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ، أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَتَحَهَا ابْنُ عَامِرٍ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) فَاعْبُدُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الرُّومِ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي السَّكْتِ عَلَى الْحُرُوفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. وَيَعْقُوبُ عَلَى أَصْلِهِ، وَتَقَدَّمَ الْمَيِّتِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عِنْدَ الْمَيْتَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِلْعَالِمِينَ، فَرَوَى حَفْصٌ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَتَقَدَّمَ آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَرْبُوَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ وَضَمِّ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: مَدِّ: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 344 أَجْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي يُونُسَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيُذِيقَهُمْ، فَرَوَى رَوْحٌ بِالنُّونِ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ قُنْبُلٍ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ فَانْفَرَدَ بِذَلِكَ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ حَمْدُونَ بْنِ الصَّقْرِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَرَوَى الشَّطَوِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْهُ بِالْيَاءِ، وَكَذَا رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَعَنْ قُنْبُلٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ كِسَفًا فِي الْإِسْرَاءِ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ وَخِلَافُ هِشَامٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ (أَثَرِ) بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ وَحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ الثَّاءِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الثَّاءِ عَلَى الْجَمْعِ، وَهُمْ فِي الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَتَقَدَّمَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي النَّمْلِ، وَتَقَدَّمَ تَهْدِي الْعُمْيَ فِي النَّمْلِ لِحَمْزَةَ، وَتَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ ضَعْفٍ، وَمِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ، وَضِعْفًا فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِفَتْحِ الضَّادِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ حَفْصٍ فَرَوَى عَنْهُ عُبَيْدٌ وَعَمْرٌو أَنَّهُ اخْتَارَ فِيهَا الضَّمَّ خِلَافًا لِعَاصِمٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا خَالَفْتُ عَاصِمًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَرْفِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ جَمِيعًا، فَرَوَى عَنْهُ عُبَيْدٌ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَالْفِيلُ عَنْ عَمْرٍو عَنْهُ الْفَتْحَ رِوَايَةً وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَالْقَوَّاسُ وَزَرْعَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْهُ الضَّمَّ اخْتِيَارًا. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَاخْتِيَارِي فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو وَعُبَيْدٍ الْأَخْذُ بِالْوَجْهَيْنِ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ، فَأُتَابِعُ بِذَلِكَ عَاصِمًا عَلَى قِرَاءَتِهِ وَأُوَافِقُ بِهِ حَفْصًا عَلَى اخْتِيَارِهِ. (قُلْتُ) : وَبِالْوَجْهَيْنِ قَرَأْتُ لَهُ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الضَّادِ فِيهَا، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الرُّحْلَةُ وَأَبُو عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 345 أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُذْهِبِ أَخْبَرَنَا، أَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلٍ وَيَزِيدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَرَأْتَ عَلَيَّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ. حَدِيثٌ عَالٍ جِدًّا، كَأَنَّا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، وَبِهِ هُوَ أَصَحُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَنْفَعُ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لِرُوَيْسٍ فِي آلِ عِمْرَانَ. سُورَةُ لُقْمَانَ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الْفَوَاتِحِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هُدًى وَرَحْمَةً فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ لِيُضِلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَتَّخِذَهَا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ هُزُوًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنْ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ أُذُنَيْهِ لِنَافِعٍ وَأَنِ اشْكُرْ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ يَابُنَيَّ فِي الثَّلَاثَةِ لِحَفْصٍ فِي هُودِ، وَكَذَا تَقَدَّمَ مُوَافَقَةُ الْبَزِّيِّ لَهُ فِي يَابُنَيَّ أَقِمِ، وَإِسْكَانُ قُنْبُلٍ فِي هُودٍ أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ مِثْقَالُ فِي الْأَنْبِيَاءِ لِلْمَدَنِيَّيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا وَأَلِفٍ قَبْلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 346 عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهَاءٍ مَضْمُومَةٍ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَاءٍ مُنَوَّنَةٍ عَلَى التَّأْنِيثِ وَالتَّوْحِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ فِي الْحَجِّ، وَتَقَدَّمَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ بِأَيِّ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. سُورَةُ السَّجْدَةِ تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَلَقَهُ فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا، وَتَقَدَّمَ أَئِذَا، وَأَئِنَّا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ لَأَمْلَأَنَّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لِلْأَصْبَهَانِيِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا أُخْفِيَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ الْمَأْوَى فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ أَئِمَّةً فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَمَّا صَبَرُوا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَرُوَيْسٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ. سُورَةُ الْأَحْزَابِ تَقَدَّمَ النَّبِيءُ لِنَافِعٍ مَعَ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَقَرَأَهُمَا أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي اللَّائِي مِنْ بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُظَاهِرُونَ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَخْفِيفِ الظَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَكَسْرِ الْهَاءِ مَعَ تَخْفِيفِهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْهَاءِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ مَفْتُوحَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبِلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الظُّنُونَ هُنَالِكَ، وَالرَّسُولَ، وَقَالُوا، وَالسَّبِيلَ رَبَّنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِأَلِفٍ فِي الثَّلَاثَةِ وَصْلًا وَوَقْفًا، قَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 347 ، وَحَمْزَةُ بِغَيْرِ أَلِفٍ فِي الْحَالَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِأَلِفٍ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصْلِ وَاتَّفَقَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى رَسْمِ الْأَلِفِ فِي الثَّلَاثَةِ دُونَ سَائِرِ الْفَوَاصِلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرَوَى حَفْصٌ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَآتَوْهَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِغَيْرِ مَدٍّ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى عَنْهُ الصُّورِيُّ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ عَنْهُ، وَطَرِيقُ سَلَامَةَ بْنِ هَارُونَ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَى الْأَخْفَشُ مِنْ طَرِيقَيْهِ عَنْهُ بِالْمَدِّ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَشَذَّ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ بِالْمَدِّ وَعَدَّهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو، مِنْ أَوْهَامِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُسْوَةٌ هُنَا، وَفِي حَرْفَيِ الْمُمْتَحِنَةِ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا فِيهِنَّ، وَتَقَدَّمَ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ الرُّعْبَ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ تَطَئُوهَا فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ مُبَيِّنَةٍ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبْلَهَا، وَنَصْبِ الْعَذَابَ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِالْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبْلَهَا وَرَفْعِ الْعَذَابُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَأَلِفٍ قَبْلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ فِي الْأَوَّلِ، وَبِالنُّونِ فِي الثَّانِي. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ (وَلَا تَّبَرَّجْنَ) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَاءِ الْبُيُوتَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ يَكُونَ لَهُمُ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَهِشَامٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ النَّبِيئِوُنَ وَالنَّبِيءُ لِنَافِعٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ لِلنَّبِيءِ إِنْ وَبُيُوتَ النَّبِيءِ إِلَّا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 348 كَلِمَتَيْنِ لِقَالُونَ وَوَرْشٍ، وَتَقَدَّمَ تَمَاسُّوهُنَّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ تَرْجُو فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ إِبْدَالُ تُؤْوِي لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَحِلُّ لَكَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَتَقَدَّمَ (أَنْ تَّبَدَّلَ بِهِنَّ) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِنَاهُ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَادَتَنَا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ (سَادَاتِنَا) بِالْجَمْعِ وَكَسْرِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّوْحِيدِ، وَنَصْبِ التَّاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَعْنًا كَبِيرًا فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ بِالْبَاءِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. سُورَةُ سَبَأٍ تَقَدَّمَ إِمَالَةُ بَلَى فِي بَابِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَالِمِ الْغَيْبِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَرُوَيْسٌ بِرَفْعِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِخَفْضِهَا، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ رُوَيْسٌ فِي التَّذْكِرَةِ، وَذَلِكَ غَرِيبٌ. وَقَرَأَ مِنْهُمْ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، " عَلَّامُ " بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مِثْلَ فَعَّالٍ، وَتَقَدَّمَ يَعْزُبُ فِي يُونُسَ، وَتَقَدَّمَ مُعَاجِزِينَ كِلَاهُمَا فِي الْحَجِّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ هُنَا، وَفِي الْجَاثِيَةِ، فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِرَفْعِ الْمِيمِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَهُنَّ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ نَخْسِفْ بِهِمُ لِلْكِسَائِيِّ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ كِسَفًا لِحَفْصٍ فِي الْإِسْرَاءِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَوْحٍ بِرَفْعِ الرَّاءِ مِنْ " طَيْرٍ "، وَهِيَ رِوَايَةُ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ وَوَرَدَتْ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي عَمْرٍو. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنْسَأَتَهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو بِأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ وَهَذِهِ الْأَلِفُ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 349 مَسْمُوعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: هُوَ لُغَةُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: أَنْشَدَنَا فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ شَاهِدًا لِذَلِكَ: إِنَّ الشُّيُوخَ إِذَا تَقَارَبَ خَطْوُهُمْ ... دَبُّوا عَلَى الْمِنْسَاةِ فِي الْأَسْوَاقِ وَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ كَذَلِكَ. وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَقَدْ ثَبَتَ إِسْكَانُ الْهَمْزَةِ فِي كَلَامِهِمْ، وَأَنْشَدُوا عَلَى ذَلِكَ: صَرِيعُ خَمْرٍ قَامَ مِنْ وَكْأَتِهِ ... كَقَوْمَةِ الشَّيْخِ إِلَى مِنْسَأْتِهِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَالْيَاءِ وَكَسْرِ الْيَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْيَاءِ، وَتَقَدَّمَ لِسَبَأٍ فِي النَّمْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَسَاكِنِهِمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ (مَسْكَنِهِمْ) بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتَحَهَا حَمْزَةُ وَحَفْصٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ مَعَ كَسْرِ الْكَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُكُلٍ خَمْطٍ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ (أُكُلِ) بِالْإِضَافَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ، وَتَقَدَّمَ إِسْكَانُ الْكَافِ وَضَمُّهَا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالنُّونِ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ الْكَفُورَ بِالنَّصْبِ، وَالْكِسَائِيُّ، عَلَى أَصْلِهِ فِي إِدْغَامِ اللَّامِ مِنْ هَلْ فِي النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَرَفْعِ (الْكَفُورُ) . (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبَّنَا بَاعِدْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الْبَاءِ مِنْ (رَبُّنَا) وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ وَأَلِفٍ قَبْلَ الْعَيْنِ مِنْ بَاعِدْ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَهِشَامٌ بِنَصْبِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ مُشَدَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ مَعَ إِسْكَانِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُمْ بِالْأَلِفِ وَتَخْفِيفِ الْعَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: صَدَّقَ عَلَيْهِمْ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَذِنَ لَهُ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. وَانْفَرَدَ فِي التَّذْكِرَةِ بِالضَّمِّ لِيَعْقُوبَ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 350 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِذَا فُزِّعَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، فَرَوَى رُوَيْسٌ (جَزَاءً) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مَعَ التَّنْوِينِ وَكَسْرِهِ وَصْلًا وَرَفْعِ (الضِّعْفُ) بِالِابْتِدَاءِ كَقَوْلِكَ: فِي الدَّارِ زَيْدٌ قَائِمًا، فَالتَّقْدِيرُ: لَهُمُ الضِّعْفُ جَزَاءً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ وَخَفْضِ الضِّعْفِ بِالْإِضَافَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْغُرُفَاتِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ " فِي الْغُرْفَةِ " بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا مَعَ الْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ (نَحْشُرُهُمْ ثُمَّ نَقُولُ) فِي الْأَنْعَامِ لِيَعْقُوبَ وَحَفْصٍ، وَتَقَدَّمَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا لِرُوَيْسٍ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ (الْغُيُوبِ) فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ (الْبُيُوتِ) (وَاخْتَلَفُوا) فِي (التَّنَاوُشُ) فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ الْمَحْضَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَتَقَدَّمَ وَحِيلَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ (رَبِّيَ إِنَّهُ) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو عِبَادِيَ الشَّكُورُ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ. وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْهُذَلِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ عَنْ رُوَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) كَالْجَوَابِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ، وَانْفَرَدَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ، وَيَعْقُوبُ، نَكِيرِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ وَرْشٌ وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ فَاطِرٍ تَقَدَّمَ يَشَاءُ إِنَّ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غَيْرُ اللَّهِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِخَفْضِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَنَصْبِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْهَاءِ وَرَفْعِ السِّينِ مِنْ نَفْسُكَ، وَتَقَدَّمَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ " إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ " فِيهَا أَيْضًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 351 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يُنْقَصُ، فَرَوَى رَوْحٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ، فَرَوَى الْحَمَّامِيُّ وَالسَّعِيدِيُّ وَأَبُو الْعَلَاءِ كُلُّهُمْ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ مِنْهُ كَذَلِكَ، وَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ وَهِبَةُ اللَّهِ وَالشَّنَبُوذِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ التَّمَّارِ، وَرَوَى ابْنُ الْعَلَّافِ وَالْكَارَزِينِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ فِي الْمُبْهِجِ طَرِيقِ الْمُعَدَّلِ عَنْ رَوْحٍ " (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ) " بِالْغَيْبِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَقَدَّمَ " يَدْخُلُونَهَا " لِأَبِي عَمْرٍو فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ نَصْبُ وَلُؤْلُؤًا فِي الْحَجِّ، وَإِبْدَالُ هَمْزَتِهِ السَّاكِنَةِ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الزَّايِ وَرَفْعِ " كُلُّ ". وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِ الزَّايِ وَنَصْبِ " كُلَّ ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (بَيِّنَاتٍ مِنْهُ) فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَكْرَ السَّيِّئِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ فِي الْوَصْلِ لِتَوَالِي الْحَرَكَاتِ تَخْفِيفًا كَمَا أَسْكَنَهَا أَبُو عَمْرٍو فِي " بَارِئْكُمْ " لِذَلِكَ، وَكَانَ إِسْكَانُهَا فِي الطَّرَفِ أَحْسَنَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ التَّغْيِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَقَدْ أَكْثَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي الِاسْتِشْهَادِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْكَانِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا سَاغَ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ التَّأْوِيلِ لَمْ يَسُغْ أَنْ يُقَالَ لَحْنٌ. قُلْتُ: وَهِيَ قِرَاءَةُ الْأَعْمَشِ أَيْضًا. وَرَوَاهَا الْمُنَقِّرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَقَرَأْنَا بِهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَنَاهِيكَ بِإِمَامَيِ الْقِرَاءَةِ وَالنَّحْوِ أَبِي عَمْرٍو وَالْكِسَائِيِّ، وَإِذَا وَقَفَ حَمْزَةُ أَبْدَلَهَا يَاءً خَالِصَةً، وَكَذَلِكَ هِشَامٌ إِذَا خَفَّفَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ عَنْ حَمْزَةَ بِالرَّوْمِ بَيْنَ بَيْنَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ وَاحِدَةٌ) نَكِيرِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ. وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 352 سُورَةُ يس تَقَدَّمَ ذِكْرُ إِمَالَةِ يس فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ السَّكْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ النُّونِ فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ كَثِيرٍ " الْقُرْآنَ " فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ صِرَاطَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي سَدًّا فِي الْحَرْفَيْنِ مِنَ الْكَهْفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِتَخْفِيفِ الزَّايِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ فِي تَسْهِيلِهَا وَالْفَصْلِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَصْلِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَهُمْ فِي التَّسْهِيلِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْفَصْلِ وَعَدَمِهِ عَلَى أُصُولِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ذُكِّرْتُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَخْفِيفِ الْكَافِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِتَشْدِيدِهَا، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالرَّفْعِ فِيهِنَّ عَلَى أَنَّ " كَانَ " تَامَّةٌ وَ " صَيْحَةٌ " فَاعِلٌ، أَيْ: مَا وَقَعَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهِنَّ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ، أَيْ: مَا كَانَتْ هِيَ أَيِ الْأَخْذَةُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى نَصْبِ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً إِذْ هُوَ مَفْعُولُ يَنْظُرُونَ، وَتَقَدَّمَ لَمَّا لِابْنِ عَامِرٍ وَعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَابْنِ جَمَّازٍ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ الْمَيْتَةُ لِلْمَدَنِيَّيْنِ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الْعُيُونِ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْبُيُوتَ، وَتَقَدَّمَ ثَمَرِهِ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ " عَمِلَتْ " بِغَيْرِ هَاءِ ضَمِيرٍ، وَهِيَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَذَلِكَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْهَاءِ، وَوَصَلَهَا ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ كَذَلِكَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَرَوْحٌ بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا، وَتَقَدَّمَ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ مَرْقَدِنَا لِحَفْصٍ فِي السَّكْتِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَخِصِّمُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 353 فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الصَّادِ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَوَرْشٌ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِإِخْلَاصِ فَتْحَةِ الْخَاءِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ فَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ، وَقَرَأَهُ يَعْقُوبُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ، وَحَفْصٌ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ وَأَبِي عَمْرٍو وَهِشَامٍ وَأَبِي بَكْرٍ فَأَمَّا قَالُونُ فَقَطَعَ لَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ بِإِسْكَانِ الْخَاءِ فَقَطْ كَأَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ لَهُ سِوَاهُ، وَقَطَعَ لَهُ الشَّاطِبِيُّ بِاخْتِلَاسِ فَتْحَةِ الْخَاءِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ لِابْنِ غَلْبُونَ نَصًّا، وَفِي التَّيْسِيرِ اخْتِيَارًا، وَذَكَرَ لَهُ صَاحِبُ الْكَافِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَذَكَرَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ، وَغَيْرُهُ إِتْمَامَ الْحَرَكَةِ كَوَرْشٍ. وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ فِيمَا رَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُ، وَرِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ قَالُونَ أَيْضًا. وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَأَجْمَعَ الْمَغَارِبَةُ لَهُ عَلَى الِاخْتِلَاسِ كَقَالُونَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ فِي كُتُبِهِ مِنْ رِوَايَتَيِ الدُّورِيِّ وَالسُّوسِيِّ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَأَجْمَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لَهُ عَلَى الْإِتْمَامِ كَابْنِ كَثِيرٍ وَوَرْشٍ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَى الِاخْتِلَاسَ عَنِ ابْنِ حَبَشٍ عَنِ السُّوسِيِّ كَابْنِ سَوَّارٍ، وَغَيْرِهِ. وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ رَوَى عَنْهُ الِاخْتِلَاسَ. وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ فَتْحَ الْخَاءِ مَعَ تَشْدِيدِ الصَّادِ كَابْنِ كَثِيرٍ. وَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ كَسْرَ الْخَاءِ مَعَ التَّشْدِيدِ كَابْنِ ذَكْوَانَ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ فَتْحَ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ كَحَفْصٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ، فَرَوَى الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً عَنْ يَحْيَى كَذَلِكَ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْهُ كَسْرَ الْيَاءِ وَالْخَاءِ جَمِيعًا وَخَصَّ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ أَبِي حَمْدُونٍ عَنْ يَحْيَى، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْهُ، وَرَوَى سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنِ الْعُلَيْمِيِّ، وَتَقَدَّمَ فِي شُغُلٍ لِنَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَاكِهُونَ وَفَاكِهِينَ، وَهُوَ هُنَا وَالدُّخَانِ وَالطُّورِ وَالْمُطَفِّفِينَ، فَقَرَأَهُنَّ أَبُو جَعْفَرٍ بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ الْفَاءِ، وَوَافَقَهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 354 حَفْصٌ فِي الْمُطَفِّفِينَ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، فَرَوَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَحَفْصٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَى الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ وَالْأَخْفَشِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْأَلِفِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَهِشَامٍ. وَهِيَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي حَسَّانَ وَالْبَاغَنْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ظِلَالٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، " ظُلَلٍ " بِضَمِّ الظَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الظَّاءِ وَأَلِفٍ، وَتَقَدَّمَ (مُتَّكُونَ) فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جِبِلًّا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِضَمِّ الْجِيمِ، وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَرُوَيْسٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْبَاءِ جَمِيعًا وَتَخْفِيفِ اللَّامِ. وَرَوَى رَوْحٌ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالْبَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَتَقَدَّمَ مَكَانَاتِهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُنَكِّسْهُ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِضَمِّ النُّونِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى، وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ وَضَمِّ الْكَافِ الْمُخَفَّفَةِ، وَتَقَدَّمَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ وَمَشَارِبُ فِي بَابِهَا، وَتَقَدَّمَ فَلَا يَحْزُنْكَ فِي آلِ عِمْرَانَ لِنَافِعٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِقَادِرٍ عَلَى هُنَا، وَفِي الْأَحْقَافِ، فَرَوَى رُوَيْسٌ (يَقْدِرُ) بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَافَقَهُ رَوْحٌ فِي الْأَحْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَخَفْضِ الرَّاءِ مُنَوَّنَةً فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقِيَامَةِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَنَّهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِثُبُوتِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 355 أَلِفِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَلِحَذْفِ الْأَلِفِ مِنْ مَوْضِعَيْ سُورَةِ يس وَالْأَحْقَافِ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَاخْتَلَفَتِ الْقِرَاءَتَانِ فِيهِمَا لِذَلِكَ دُونَ الْقِيَامَةِ، وَلِأَنَّ جَوَابَ الِاسْتِفْهَامِ وَرَدَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَاسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ الْجَوَابَ أَمَسُّ مِنَ الِاسْمِ، كَذَا قِيلَ. وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ حَرْفِ الْقِيَامَةِ - الْجَوَابُ (بِبَلَى) حَسُنَ الِابْتِدَاءُ بِالِاسْمِ مَعَ الْبَاءِ الدَّالِّ عَلَى تَأْكِيدِ النَّفْيِ بِخِلَافِ الْحَرْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مَعَ الْجَوَابِ لَا يُحْتَاجُ إِلَى تَأْكِيدِ النَّفْيِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ كُنْ فَيَكُونُ لِابْنِ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَبِيَدِهِ فِي الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُونَ لِيَعْقُوبَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) مَا لِيَ لَا أَسْكَنَهَا يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ بِخِلَافٍ عَنْهُ إِنِّي إِذًا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي آمَنْتُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ وَفَتَحَهَا وَصْلًا وَافَقَهُ فِي الْوَقْفِ يَعْقُوبُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَلَا يُنْقِذُونِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، فَاسْمَعُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ تَقَدَّمَ مُوَافَقَةُ حَمْزَةَ لِأَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا مِنْ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِزِينَةٍ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِالتَّنْوِينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَسَّمَّعُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَالْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهِمَا، وَتَقَدَّمَ فَاسْتَفْتِهِمْ لِرُوَيْسٍ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَلْ عَجِبْتَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ أَئِذَا مِتْنَا أَئِنَّا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 356 فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَآبَاؤُنَا هُنَا، وَفِي الْوَاقِعَةِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَقَالُونُ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ فِيهِمَا. وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ، فَرَوَى الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا إِلَيْهَا كَسَائِرِ السَّوَاكِنِ. وَرَوَى 55 الْأَزْرَقُ عَنْهُ فَتْحَ الْوَاوِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَتَقَدَّمَ نَعَمْ لِلْكِسَائِيِّ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ (لَا تَّنَاصَرُونَ) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَالْبَزِّيِّ، فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الْمُخْلَصِينَ فِي يُوسُفَ، وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِبِينَ لِابْنِ ذَكْوَانَ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنْزَفُونَ هُنَا، وَفِي الْوَاقِعَةِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الزَّايِ فِيهِمَا، وَافَقَهُمْ عَاصِمٌ فِي الْوَاقِعَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الزَّايِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَيْهِ يَزِفُّونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ فَتْحُ يَابُنَيَّ لِحَفْصٍ فِي سُورَةِ هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَاذَا تَرَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ فَيَصِيرُ بَعْدَهَا يَاءٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا فَيَصِيرُ بَعْدَ الرَّاءِ أَلِفٌ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي الْإِمَالَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ " وَاخْتُلِفَ " عَنِ ابْنِ عَامِرٍ فِي وَإِنَّ إِلْيَاسَ، فَرَوَى الْبَغْدَادِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَالصُّورِيِّ وَالتَّغْلِبِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ الْمُعَلَّى بِوَصْلِ هَمْزَةِ إِلْيَاسَ. اللَّفْظُ بَعْدَ نُونِ إِنَّ، بِلَامٍ سَاكِنَةٍ حَالَةَ الْوَصْلِ، وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَا كَانَ يَأْخُذُ الدَّاجُونِيُّ، وَهُوَ إِمَامُ قِرَاءَةِ الشَّامِيِّينَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَتَيْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ. كَذَا رَوَى الْكَارَزِينِيُّ عَمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَصْحَابِ الْأَخْفَشِ الشَّامِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ كَالْمُطَّوِّعِيِّ صَاحِبِ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَالشَّذَائِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الدَّارَانِيِّ خَطِيبِ دِمَشْقَ، وَأَبِي بَكْرٍ السُّلَمِيِّ إِمَامِ الْقِرَاءَةِ بِدِمَشْقَ، وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ الْأَخْرَمِ، وَرَوَى الْكَارَزِينِيُّ الْوَجْهَيْنِ، يَعْنِي الْوَصْلَ وَالْقَطْعَ عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الدَّارَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ بِكَمَالِهِ. وَرَوَى ابْنُ الْعَلَّافِ وَالنَّهْرَوَانِيُّ الْوَصْلَ أَيْضًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 357 عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَنَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ عَلَى ذَلِكَ لِابْنِ عَامِرٍ بِكَمَالِهِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحُلْوَانِيِّ فَقَطْ عَنْ هِشَامٍ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ فِيهِ سِوَى الْحُلْوَانِيِّ وَابْنِ الْأَخْرَمِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فَارِسٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ سِوَى الْحُلْوَانِيِّ وَالْوَلِيدِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَغَارِبَةِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ سِوَاهُ، وَبِهِ قَرَأَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى النَّقَّاشِ مِنَ الشَّامِيِّينَ بِالْهَمْزِ وَالْقَطْعِ، قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: وَالْوَصْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ تَرْجَمَ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ بِغَيْرِ هَمْزٍ فَتَأَوَّلَ ذَلِكَ عَامَّةُ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَابْنُ مُجَاهِدٍ وَالنَّقَّاشُ وَأَبُو طَاهِرٍ، وَغَيْرُهُمْ - أَنَهُ يَعْنِي هَمْزَ أَوَّلِ الِاسْمِ، وَسَطَّرُوا ذَلِكَ عَنْهُ فِي كُتُبِهِمْ وَأَخَذُوا بِهِ فِي مَذَاهِبِهِمْ عَلَى أَصْحَابِهِمْ، قَالَ: وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ تَأْوِيلِهِمْ وَوَهْمٌ مِنْ تَقْدِيرِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ هَمْزٍ - لَا تُهْمَزُ الْأَلِفُ الَّتِي فِي وَسَطِ هَذَا الِاسْمِ كَمَا تُهْمَزُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ نَحْوَ الْكَأْسِ وَالرَّأْسِ وَالْبَأْسِ وَالشَّأْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَقَالَ: غَيْرُ مَهْمُوزٍ؛ لِيَرْفَعَ الْإِشْكَالَ وَيُزِيلَ الْإِلْبَاسَ وَيَدُلَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ الْأَسْمَاءَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي هِيَ مَهْمُوزَةٌ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ هَمْزَةَ أَوَّلِهِ سَاقِطَةٌ. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ أَرَادَ مَا قُلْنَاهُ إِجْمَاعُ الْآخِذِينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَالَّذِينَ نَقَلُوا الْقِرَاءَةَ عَنْهُ وَشَاهَدُوهُ مِنْ لَدُنْ تَصَدُّرِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَقَامُوا بِالْقِرَاءَةِ عَنْهُ - عَلَى تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْمُبْتَدَأَةِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. (قُلْتُ) : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو مُتَّجَهٌ وَظَاهِرُهُ مُحْتَمَلٌ لَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ تُؤْخَذُ مِنَ الْكُتُبِ دُونَ الْمُشَافَهَةِ وَإِلَّا إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْمُشَافَهَةِ وَالسَّمَاعِ فَمِنَ الْبَعِيدِ تَوَاطُؤُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى الْخَطَأِ فِي ذَلِكَ، وَتَلَقِّي الْأُمَّةِ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنَّ إِجْمَاعَ الْآخِذِينَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 358 عَلَى تَحْقِيقِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ الْمُبْتَدَأَةِ " فَقَدْ قَدَّمْنَا النَّقْلَ عَنْ أَئِمَّةِ بَلَدِهِ عَلَى وَصْلِ الْهَمْزَةِ، وَالنَّاقِلُونَ عَنْهُمْ ذَلِكَ مِمَّنْ أَثْبَتَ أَبُو عَمْرٍو لَهُمُ الْحِفْظَ وَالضَّبْطَ وَالْإِتْقَانَ، وَوَافَقَهُمْ مَنْ ذَكَرَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَهِشَامٍ جَمِيعًا، بَلْ ثَبَتَ عِنْدَنَا ثُبُوتًا قَطْعِيًّا أَخْذُ الدَّانِيِّ نَفْسِهِ بِهَذَا الْوَجْهِ. وَصَحَّتْ عِنْدَنَا قِرَاءَةُ الشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ مِنَ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ بِمَكَانٍ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّ الشَّاطِبِيَّ سَوَّى بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عِنْدَهُ فِي إِطْلَاقِهِ الْخِلَافَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَلَمْ يُشِرْ إِلَى تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا، وَلَا ضَعْفِهِ كَمَا هِيَ عَادَاتُهُ فِيمَا يَبْلُغُ فِي الضَّعْفِ مَبْلَغَ الْوَهْمِ وَالْغَلَطِ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ؟ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ مِنَ الدَّانِيِّ فِيمَا فَهِمَهُ - أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ لَوْ أَرَادَ هَمْزَ الْأَلِفِ الَّتِي قَبْلَ السِّينِ لَرَفْعِ الْإِلْبَاسِ كَمَا ذَكَرَهُ؛ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ ذَلِكَ وَالنَّصِّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَرْفِ الَّذِي هُوَ فِي سُورَةِ وَالصَّافَّاتِ - فَائِدَةٌ، بَلْ كَانَ نَصُّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ أَوَّلِ وُقُوعِهِ هُوَ الْمُتَعَيَّنَ، كَمَا هِيَ عَادَتُهُ وَعَادَةُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْقُرَّاءِ، وَلَمَا كَانَ أَخَّرَهُ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فِي وَصْلِ هَمْزَتِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (قُلْتُ) : وَبِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا آخُذُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَامِرٍ اعْتِمَادًا عَلَى نَقْلِ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ وَاسْتِنَادًا إِلَى وَجْهِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْوَصْلُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ عَامِرٍ، أَوْ بَعْضُ رُوَاتِهِ، فَقَدْ أَثْبَتَهَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ اللَّوَامِحِ - أَنَّهَا قِرَاءَةُ ابْنِ مُحَيْصِنٍ وَأَبِي الرَّجَاءِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُمَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ بِخِلَافٍ عَنْهُمَا، وَذَلِكَ فِي وَإِنَّ إِلْيَاسَ وَعَلَى إِلْ يَاسِينَ جَمِيعًا وَافَقَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ فِي وَإِنَّ إِلْيَاسَ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا دَخَلَ فِيهِ لَامُ التَّعْرِيفِ عَلَى " يَاسَ "، وَكَذَلِكَ إِلْ يَاسِينَ، وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: قَرَأَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَابْنُ هُرْمُزَ (وَالْيَاسَ) بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ، فَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ وَالِاسْمُ " يَاسُ "، انْتَهَى. وَهُوَ أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْهَمْزَةِ هِيَ الْأُولَى، وَأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا قَالَ الدَّانِيُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. هَذَا حَالَةَ الْوَصْلِ; وَأَمَّا حَالَةَ الِابْتِدَاءِ فَإِنَّ الْمُوَجِّهِينَ لِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ اخْتَلَفُوا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 359 فِي تَوْجِيهِهَا، فَبَعْضُهُمْ وَجَّهَهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ هَمْزَةُ الْقَطْعِ وُصِلَتْ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ " يَاسُ " فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ " الْ " كَـ " الْيَسَعَ ". وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ اخْتِلَافِ التَّوْجِيهِ فِي الِابْتِدَاءِ، فَمَنْ يَقُولُ إِنَّ هَمْزَةَ الْقَطْعِ وُصِلَتِ ابْتَدَأَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَمَنْ يَقُولُ بِالثَّانِي ابْتَدَأَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ وَصْلَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ لَا يَجُوزُ إِلَّا ضَرُورَةً، وَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ، وَغَيْرِهِمْ نَصُّوا عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ الْأَوْلَى فِي التَّوْجِيهِ، وَلَا نَعْلَمُ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ مَنْ أَجَازَ الِابْتِدَاءَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَكْسُورَةً فِي الْحَالَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالنَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلْ يَاسِينَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، آلِ يَاسِينَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمَدٍّ، وَقَطْعِ اللَّامِ مِنَ الْيَاءِ وَحْدَهَا مِثْلَ آلِ يَعْقُوبَ، وَكَذَا رُسِمَتْ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ بَعْدَهَا وَوَصْلِهَا بِالْيَاءِ كَلِمَةً وَاحِدَةً فِي الْحَالَيْنِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ. وَتَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ فِي وَصْلِ الْمَقْطُوعِ أَنَّهَا عَلَى قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا فَيُوقَفُ عَلَى اللَّامِ لِكَوْنِهَا مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ اتِّفَاقًا، وَذَلِكَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اصْطَفَى فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ، فَيَبْتَدِئُ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ، فَرَوَى الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَافِعٍ، وَرَوَى عَنْهُ الْأَزْرَقُ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ عَلَى لَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَى (صَالِ الْجَحِيمِ) لِيَعْقُوبَ فِي بَابِهِ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) إِنِّي أَرَى. أَنِّي أَذْبَحُكَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 360 (وَمِنَ الزَّوَائِدِ يَاءَانِ) سَيَهْدِينِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ لَتُرْدِينِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ ص تَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى (ص) فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ الْقُرْآنِ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ الْكِسَائِيِّ عَلَى وَلَاتَ بِالْهَاءِ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَؤُنْزِلَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ لَيْكَةَ لِابْنِ كَثِيرٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَالْمَدَنِيِّينَ فِي الشُّعَرَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَوَاقٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ كَالْفُجَّارِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَدَّبَّرُوا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْخِطَابِ مَعَ تَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ وَالتَّشْدِيدِ، وَتَقَدَّمَ بِالسُّوقِ لِقُنْبُلٍ فِي النَّمْلِ، وَتَقَدَّمَ الرِّيَاحِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ النُّونِ وَالصَّادِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ النُّونِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ عَبْدَنَا بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِخَالِصَةٍ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ عَلَى الْإِضَافَةِ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ بِالتَّنْوِينِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ وَالْيَسَعَ فِي الْأَنْعَامِ (وَمُتَّكِئِينَ) فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: هَذَا مَا تُوعَدُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غَسَّاقٌ هُنَا وَغَسَّاقًا فِي النَّبَأِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِتَشْدِيدِ السِّينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا فِيهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى التَّوْحِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِنَ الْأَشْرَارِ أَأَتَّخَذْنَاهُمْ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 361 ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِوَصْلِ هَمْزِ أَأَتَّخَذْنَاهُمْ عَلَى الْخَبَرِ وَالِابْتِدَاءِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي سِخْرِيًّا فِي الْمُؤْمِنِينَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَّا أَنَّمَا أَنَا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ هَمْزَةِ أَنَّمَا عَلَى الْحِكَايَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي الْمُخْلَصِينَ فِي يُوسُفَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَالَ فَالْحَقُّ فَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ لَأَمْلَأَنَّ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ سِتُّ يَاءَاتٍ) لِيَ نَعْجَةٌ فَتَحَهَا حَفْصٌ وَهِشَامٌ بِخِلَافٍ عَنْهُ إِنِّي أَحْبَبْتُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو لَعْنَتِي إِلَى فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ فَتَحَهَا حَفْصٌ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ يَاءَانِ) عِقَابِ وَعَذَابِ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ قُنْبُلٍ فِي عَذَابِ شَيْءٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. سُورَةُ الزُّمَرِ تَقَدَّمَ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ يَرْضَهُ لَكُمْ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فِي إِبْرَاهِيمَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَحَمْزَةُ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ يَاعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا بِالْحَذْفِ إِجْمَاعٌ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعُلَا عَنْ رُوَيْسٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَتَقَدَّمَ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَهَادٍ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَرَجُلًا سَلَمًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ سَالِمًا بِأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَفَتْحِ اللَّامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِكَافٍ عَبْدَهُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، عِبَادَهُ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 362 الْبَاقُونَ عَبْدَهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ وَمُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِتَنْوِينِ كَاشِفَاتُ وَمُمْسِكَاتُ، وَنَصْبِ ضُرِّهِ وَرَحْمَتَهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ فِيهَا وَخَفْضِ ضُرِّهِ وَرَحْمَتِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، قُضِيَ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمَوْتُ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّادِ فَتَصِيرُ الْيَاءُ أَلِفًا، وَنَصْبِ الْمَوْتَ، وَتَقَدَّمَ تَقْنَطُوا فِي الْحِجْرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَاحَسْرَتَا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ يَا حَسْرَتَايَ بِيَاءٍ بَعْدَ الْأَلِفِ وَفَتَحَهَا عَنْهُ ابْنُ جَمَّازٍ (وَاخْتُلِفَ) عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ، فَرَوَى إِسْكَانَهَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَلَّافِ عَنْ زَيْدٍ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَنْبَلِيُّ عَنْ (هِبَةِ اللَّهِ) عَنْ أَبِيهِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ قِيَاسُ إِسْكَانِ مَحْيَايَ، وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، نَصَّ عَلَيْهِمَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ. وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَنْ رَدَّهُ بَعْدَ صِحَّةِ رِوَايَتِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ يَاءٍ، وَتَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِرُوَيْسٍ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ وَيُنَجِّي اللَّهُ لِرَوْحٍ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَفَازَتِهِمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْإِفْرَادِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَأْمُرُونِّي فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِنُونَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ، هَذَا الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَتَيْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَكَذَا هِيَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي حَذْفِ إِحْدَى النُّونَيْنِ، فَرَوَى بَكْرُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ مُخَفَّفَةٍ كَنَافِعٍ، وَكَذَا رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنِ الرَّمْلِيِّ، وَكَذَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْقَبَّابُ عَنِ الرَّمْلِيِّ إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْعَلَاءِ رَوَى التَّخْيِيرَ بَيْنَ التَّخْفِيفِ كَنَافِعٍ وَنُونٍ كَامِلَةٍ، وَكَذَا رَوَى التَّغْلِبِيُّ وَابْنُ الْمُعَلَّى وَابْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَكَذَا رَوَى سَلَامَةُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 363 سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ، وَعَنِ الرَّمْلِيِّ، وَعَنِ الصُّورِيِّ وَالْأَخْفَشِ بِنُونَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ سِيءَ، وَسِيقَ، وَقِيلَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فُتِحَتْ وَفُتِحَتْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا، وَفِي النَّبَأِ، فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِالتَّخْفِيفِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّشْدِيدِ فِيهِنَّ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ خَمْسُ يَاءَاتٍ) إِنِّي أَخَافُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي أُمِرْتُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ، تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِيهَا رُوَيْسٌ فِي الْحَالَيْنِ بِخِلَافٍ عَنْهُ فِي يَاعِبَادِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَوَافَقَهُ رَوْحٌ فِي فَاتَّقُونِ. فَبَشِّرْ عِبَادِي أَثْبَتَهَا وَصْلًا مَفْتُوحَةً السُّوسِيُّ بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا عَمَّنْ أَثْبَتَهَا وَصْلًا كَمَا تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا، وَيَعْقُوبُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ. سُورَةُ الْمُؤْمِنِ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ الْحَاءِ مِنْ حم فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ كَذَلِكَ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ كَلِمَةُ رَبِّكَ فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ عَنْ رُوَيْسٍ فِي وَقِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَهِشَامٌ بِالْخِطَابِ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الشَّرِيفُ أَبُو الْفَضْلِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَسَلَامَةُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَخْفَشِ أَيْضًا، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ فِي الْمُبْهِجِ، وَكَذَا رَوَى الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنَ الطُّرُقِ الْخَمْسَةِ، وَقَطَعَ لَهُ الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ وَالْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَابْنِ خُرْزَاذَ وَالْإِسْكَنْدَرَانِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّانِيُّ لِلصُّورِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 364 ، وَابْنُ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ جَمِيعًا بِالْغَيْبِ، وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلَّى وَإِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِذَلِكَ عَنْ هِشَامٍ بِكَمَالِهِ، وَجَعَلَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِيهَا لَهُ وَجْهَيْنِ، وَقَدْ نَصَّ الدَّانِيُّ بِعَدَمِ الْخِلَافِ لَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ مِنْكُمْ بِالْكَافِ، وَكَذَا هُوَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْهَاءِ، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوْ أَنْ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَيَعْقُوبُ أَوْ أَنْ بِزِيَادَةِ هَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَبْلَ الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِ الْكُوفَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُظْهِرَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ يُظْهِرَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْفَسَادَ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ (الْفَسَادُ) بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ عُذْتُ فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كُلِّ قَلْبِ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو (قَلْبٍ) بِالتَّنْوِينِ فِي الْبَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ كَذَلِكَ. وَرَوَى الصُّورِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَالْحُلْوَانِيُّ عَنِ هِشَامٍ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَأَطَّلِعَ، فَرَوَى حَفْصٌ بِنَصْبِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ فِي الرَّعْدِ، وَتَقَدَّمَ يَدْخُلُونَهَا فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: السَّاعَةُ أَدْخِلُوا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِوَصْلِ هَمْزَةِ أَدْخِلُوا وَضَمِّ الْخَاءِ وَيَبْتَدِئُونَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً فِي الْحَالَيْنِ وَكَسْرِ الْخَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. وَانْفَرَدَ الشَّنَبُوذِيُّ عَنِ ابْنِ هَارُونَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ بِذَلِكَ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَبِهِ قَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ سَيَدْخُلُونَ فِي النِّسَاءِ. وَتَقَدَّمَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 365 شُيُوخًا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْبُيُوتَ، وَتَقَدَّمَ كُنْ فَيَكُونُ لِابْنِ عَامِرٍ فِي الْبَقَرَةِ، وَكَذَا يَرْجِعُونَ لِيَعْقُوبَ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ ثَمَانِي يَاءَاتٍ) إِنِّي أَخَافُ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو ذَرُونِي أَقْتُلْ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ لَعَلِّي أَبْلُغُ أَسْكَنَهَا يَعْقُوبُ، وَالْكُوفِيُّونَ مَا لِي أَدْعُوكُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَهِشَامٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ أَرْبَعُ يَاءَاتٍ) عِقَابِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ التَّلَاقِ وَالتَّنَادِ أَثْبَتَهُمَا فِي الْوَصْلِ ابْنُ وَرْدَانَ وَوَرْشٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَاتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَقَالُونُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ، وَفِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ. سُورَةُ فُصِّلَتْ تَقَدَّمَ حم فِي الْإِمَالَةِ وَالسَّكْتِ، وَتَقَدَّمَ آذَانِنَا لِلدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ سَوَاءٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَحِسَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. وَمَا حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ مِنْ إِمَالَةِ فَتْحَةِ السِّينِ - فَإِنَّهُ وَهْمٌ وَغَلَطٌ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ طُرُقِهِ، وَلَا مِنْ طُرُقِنَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ بِالنُّونِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّ الشِّينَ أَعْدَاءُ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الشِّينِ وَرَفْعِ أَعْدَاءُ، وَتَقَدَّمَ يَرْجِعُونَ وَأَرِنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 366 فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ الَّذِينَ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ (رَبَأَتْ) فِي الْحَجِّ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَتَقَدَّمَ يُلْحِدُونَ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ أَأَعْجَمِيٌّ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي ثَمَرَاتٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ نَأَى فِي الْإِسْرَاءِ وَالْإِمَالَةِ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) شُرَكَائِي قَالُوا فَتَحَهَا ابْنُ كَثِيرٍ إِلَى رَبِّي إِنَّ فَتَحَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَالُونَ كَمَا تَقَدَّمَ. سُورَةُ الشُّورَى تَقَدَّمَ حم فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ عَيْنْ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَتَقَدَّمَ سَكْتُ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى الْحُرُوفِ الْخَمْسَةِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُوحِي إِلَيْكَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى التَّجْهِيلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا عَلَى التَّسْمِيَةِ، وَتَقَدَّمَ (يَكَادُ) وَيَتَفَطَّرْنَ فِي مَرْيَمَ، وَتَقَدَّمَ (إِبْرَاهَامَ) فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ نُؤْتِهِ مِنْهَا فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ يُبَشِّرُ اللَّهُ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا تَفْعَلُونَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالْخِطَابِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو الطَّيِّبِ الْخِلَافَ كَذَلِكَ، وَرَوَى غَيْرُهُ الْغَيْبَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي غَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ النَّخَّاسَ عَنْ رُوَيْسٍ بِالْخِطَابِ، وَهُوَ سَهْوٌ، وَصَوَابُهُ أَبُو الطَّيِّبِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَبِمَا كَسَبَتْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِمَا بِغَيْرِ فَاءٍ قَبْلَ الْبَاءِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَاءِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَارِ فِي الْإِمَالَةِ وَالزَّوَائِدِ، وَسَيَأْتِي أَيْضًا فِي الْمَحْذُوفَاتِ، وَتَقَدَّمَ الرِّيحَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَالْمَدَنِيَّانِ بِرَفْعِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَبَائِرَ الْإِثْمِ هُنَا وَالنَّجْمِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (كَبِيرَ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 367 مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَلَا هَمْزَةٍ، عَلَى التَّوْحِيدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَأَلِفٍ، وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا فِيهِمَا عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوْ يُرْسِلَ، فَيُوحِيَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِرَفْعِ اللَّامِ، وَإِسْكَانِ الْيَاءِ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى عَنِ الصُّورِيِّ عَنْ طَرِيقِ الرَّمْلِيِّ كَذَلِكَ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّانِيُّ لِلصُّورِيِّ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَابْنُ فَارِسٍ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْكَامِلِ لِغَيْرِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ عَتَّابٍ وَالنَّجَّارُ وَالسُّلَمِيُّ وَالْبَزِّيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ فَجَعَلَهُمْ كَالصُّورِيِّ. وَانْفَرَدَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِهَذَا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ هِشَامٍ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ التَّغْلِبِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ أَيْضًا، وَرَوَى عَنْهُ الْأَخْفَشُ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَالْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَفِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ. سُورَةُ الزُّخْرُفِ تَقَدَّمَ الْإِمَالَةُ وَالسَّكْتُ فِي بَابِهِمَا، وَتَقَدَّمَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ كُنْتُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ مَهْدًا فِي طه، وَتَقَدَّمَ مَيْتًا فِي الْبَقَرَةِ. وَتُخْرِجُونَ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ جُزْءًا فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُنَشَّأُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الشِّيِنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عِبَادُ الرَّحْمَنِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ (عِنْدَ) بِالنُّونِ سَاكِنَةً وَفَتْحِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى أَنَّهُ ظَرْفٌ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْبَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَرَفْعِ الدَّالِ، جَمْعُ عَبْدٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَشَهِدُوا فَقَرَأَهَ الْمَدَنِيَّانِ (أَأُشْهِدُوا) بِهَمْزَتَيْنِ الْأُولَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 368 مَفْتُوحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَضْمُومَةٌ مُسَهَّلَةٌ، عَلَى أَصْلِهِمَا مَعَ إِسْكَانِ الشِّينِ، وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ بِخِلَافٍ عَلَى أَصْلِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَفَتْحِ الشِّينَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: (قُلْ أَوَلَوْ) فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ قَالَ عَلَى الْخَبَرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (قُلْ) عَلَى الْأَمْرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ (جِئْنَاكُمْ) بِنُونٍ وَأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَهُوَ فِي إِبْدَالِ الْهَمْزِ وَالصِّلَةِ عَلَى أَصْلِهِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ مَضْمُومَةً عَلَى التَّوْحِيدِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ أَيْضًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُقُفًا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ السِّينِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ يَتَّكِئُونَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَتَقَدَّمَ لَمَّا هُوَ فِي هُودٍ لِعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَابْنٍ جَمَّازٍ وَهِشَامٍ بِخِلَافٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُقَيِّضْ لَهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالْيَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْعُلَيْمِيُّ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَى خَلَفٌ عَنْ يَحْيَى. وَكَذَا رَوَى أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ عَنْ شُعَيْبٍ الصَّرِيفِينِيِّ عَنْ يَحْيَى، وَهِيَ رِوَايَةُ عِصْمَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَوَى يَحْيَى مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ بِالنُّونِ، وَكَذَا رَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِأَلِفٍ بَعْدَ هَمْزَةٍ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَكُلٌّ فِي إِمَالَتِهِ وَفَتْحِهِ عَلَى أَصْلِهِ، وَتَقَدَّمَ نَذْهَبَنَّ بِكَ، وَنُرِيَنَّكَ لِرُوَيْسٍ فِي أَوَاخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ رُسُلٌ فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ رُسُلِنَا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَفَأَنْتَ لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ يَاأَيُّهَا السَّاحِرُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَسْوِرَةٌ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ أَسْوِرَةٌ بِإِسْكَانِ السِّينِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَانْفَرَدَ ابْنُ الْعَلَّافِ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ بِفَتْحِ السِّينِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَلَفًا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِضَمِّ السِّينِ وَاللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَصِدُّونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِكَسْرِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ أَآلِهَتُنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 369 فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ تَشْتَهِيهِ بِزِيَادَةِ هَاءِ ضَمِيرِ مُذَكَّرٍ بَعْدَ الْيَاءِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَدَنِيَّةِ، وَالشَّامِيَّةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِحَذْفِ الْهَاءِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِ مَكَّةَ وَالْعِرَاقِ، وَتَقَدَّمَ أُورِثْتُمُوهَا فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ وَلَدٌ فِي مَرْيَمَ، وَتَقَدَّمَ فَأَنَا أَوَّلُ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُلَاقُوا هُنَا وَالطُّورِ وَالْمَعَارِجِ، فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبْلَهَا فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَضَمِّ الْقَافِ فِيهِنَّ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ مِهْرَانَ فِي كُتُبِهِ الْبَتَّةَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَرُوَيْسٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ وَيَعْقُوبُ عَلَى أَصْلِهِ فِي فَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقِيلِهِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَعَاصِمٌ بِخَفْضِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِ اللَّامِ وَضَمِّ الْهَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) مِنْ تَحْتِي أَفَلَا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الشَّطَوِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ كَمَا تَقَدَّمَ. يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ فَتَحَهَا أَبُو بَكْرٍ وَرُوَيْسٌ بِخِلَافٍ عَنْهُ وَوَقَفَ عَلَيْهَا بِالْيَاءِ، وَأَسْكَنَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَوَقَفُوا عَلَيْهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ ثَابِتَةٌ، وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: رَأَيْتُهَا فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ بِالْيَاءِ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) سَيَهْدِينِ، وَأَطِيعُونِ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَاتَّبِعُونِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، وَرُوِيَ إِثْبَاتُهَا عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ كَمَا تَقَدَّمَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 370 سُورَةُ الدُّخَانِ تَقَدَّمَ السَّكْتُ وَالْإِمَالَةُ فِي بَابِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبِّ السَّمَاوَاتِ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِخَفْضِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ نَبْطِشُ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْأَعْرَافِ، وَتَقَدَّمَ عُذْتُ فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ فَأَسْرِ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ فَكِهِينَ فِي يس لِأَبِي جَعْفَرٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَالْمُهْلِ يَغْلِي فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَاعْتِلُوهُ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ذُقْ إِنَّكَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَقَامٍ أَمِينٍ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ مَقَامٍ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَالْمُرَادُ فِي الْفَتْحِ مَوْضِعُ الْقِيَامِ، وَفِي الضَّمِّ مَعْنَى الْإِقَامَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى فَتْحِ الْمِيمِ مِنَ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَكَانُ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ، وَكَذَا مِنْ مَقَامٍ وَمَا أُجْمِعَ عَلَى فَتْحِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) إِنِّي آتِيكُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو تُؤْمِنُوا لِي فَتَحَهَا وَرْشٌ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) تَرْجُمُونِ، فَاعْتَزِلُونِ، أَثْبَتَهُمَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الْجَاثِيَةِ تَقَدَّمَ الْإِمَالَةُ فِي الْحَاءِ فِي بَابِهَا، وَالسَّكْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: آيَاتٌ لِقَوْمٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ الرِّيَاحِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَرَوْحٌ وَحَفْصٌ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 371 الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْإِرْشَادِ أَنَّ يَعْقُوبَ قَرَأَهُ بِالْغَيْبِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الدِّيوَانِيُّ، وَهُوَ غَلَطٌ، وَتَقَدَّمَ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ فِي سَبَأٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَجْزِيَ قَوْمًا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِالنُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الزَّايِ مُجَهَّلًا. وَكَذَا قَرَأَ شَيْبَةُ وَجَاءَتْ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ حُجَّةٌ عَلَى إِقَامَةِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، وَهُوَ بِمَا مَعَ وُجُودِ الْمَفْعُولِ بِهِ الصَّرِيحِ، وَهُوَ قَوْمًا مَقَامَ الْفَاعِلِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ، وَتَقَدَّمَ تُرْجَعُونَ. فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَوَاءً مَحْيَاهُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ مَحْيَاهُمْ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غِشَاوَةً فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، (غَشْوَةٌ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ، وَإِسْكَانِ الشِّينِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَفَتْحِ الشِّينِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا (وَاتَّفَقُوا) عَلَى مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ بِالنَّصْبِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ الْعَلَّافِ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْ رُوَيْسٍ مِنَ الرَّفْعِ، وَهِيَ رِوَايَةُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرِوَايَةُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَفْسِهِ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، وَقِرَاءَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (وَحُجَّتُهُمْ) فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ - اسْمُ " كَانَ "، وَإِلَّا أَنْ قَالُوا الْخَبَرُ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ وَاضِحٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِنَصْبِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِنَصْبِ السَّاعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ هُزُوًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فِي الْأَعْرَافِ. سُورَةُ الْأَحْقَافِ تَقَدَّمَ مَذْهَبُهُمْ فِي حم إِمَالَةً وَسَكْتًا فِي بَابِهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيُنْذِرَ الَّذِينَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِالْخِطَابِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 372 عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ كَذَلِكَ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْخُزَاعِيِّ وَاللِّهْبِيَّيْنِ، وَابْنِ هَارُونَ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ. وَإِطْلَاقُهُ الْخِلَافَ فِي التَّيْسِيرِ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقَيْهِ، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَالْفَحَّامُ وَالْحَمَّامِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ وَابْنُ بَنَانٍ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنُ الْحُبَابِ عَنِ الْبَزِّيِّ بِالْغَيْبِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ إِحْسَانًا بِزِيَادَةِ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ قَبْلَ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَفَتْحِ السِّينِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِ الْكُوفَةِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ السِّينِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ، وَلَا أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ كُرْهًا فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَفِصَالُهُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَفَصْلُهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ، وَنَتَجاوَزُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ فِيهِمَا أَحْسَنَ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ مَضْمُومَةً فِيهِمَا أَحْسَنُ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ أُفٍّ لَكُمَا فِي الْإِسْرَاءِ، وَتَقَدَّمَ أَتَعِدَانِنِي لِهِشَامٍ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلِيُوَفِّيَهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَعَاصِمٌ بِالْيَاءِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِالنُّونِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَذْهَبْتُمْ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ أُبَلِّغُكُمْ فِي الْأَعْرَافِ لِأَبِي عَمْرٍو. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَمْزَةُ وَعَاصِمٌ وَخَلَفٌ، يُرَى بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ عَلَى الْغَيْبِ مَسَاكِنُهُمْ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْخِطَابِ، وَنَصْبِ مَسَاكِنُهُمْ، وَهُمْ فِي الْإِمَالَةِ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَتَقَدَّمَ بَلْ ضَلُّوا، وَإِذْ صَرَفْنَا فِي بَابِهِمَا، وَتَقَدَّمَ يَقْدِرُ لِيَعْقُوبَ فِي يس. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ أَرْبَعُ يَاءَاتٍ) أَوْزِعْنِي أَنْ فَتَحَهَا الْبَزِّيُّ وَالْأَزْرَقُ. إِنِّي أَخَافُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ فَتَحَهَا الْمَدَنَيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ، أَتَعِدَانِنِي أَنْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 373 سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي وَالَّذِينَ قُتِلُوا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ قُتِلُوا بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالتَّاءِ وَأَلِفٍ بَيْنَهُمَا، وَتَقَدَّمَ وَكَأَيِّنْ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَبَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: غَيْرِ آسِنٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِغَيْرِ مَدٍّ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْمَدِّ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ فِي آنِفًا، فَرَوَى الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَدِ انْفَرَدَ بِذَلِكَ أَبُو الْفَتْحِ فَكُلُّ أَصْحَابِ السَّامَرِّيِّ لَمْ يَذْكُرُوا الْقَصْرَ عَنِ الْبَزِّيِّ. وَأَصْحَابُ السَّامَرِّيِّ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي رَبِيعَةَ هُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ الصَّبَّاحِ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ بَقَرَةَ، وَمِنْهُمْ سَلَامَةُ بْنُ هَارُونَ الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ أَبِي مَعْمَرٍ الْجُمَحِيِّ صَاحِبِ الْبَزِّيِّ، فَلَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَصْرٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونُوا رَوَوُا الْقَصْرَ فَلَمْ يَكُونُوا مِنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ، فَلَا وَجْهَ لِإِدْخَالِ هَذَا الْوَجْهِ فِي طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ. (نَعَمْ) رَوَى سِبْطُ الْخَيَّاطِ الْقَصْرَ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، وَمِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَنِ الْبَزِّيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ مُضَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مُحَيْصِنٍ. وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ الْحُبَابِ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الْبَزِّيِّ عَنْهُ الْمَدَّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. وَتَقَدَّمَ عَسَيْتُمْ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنْ تَوَلَّيْتُمْ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِنَّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَتُقَطِّعُوا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مُخَفَّفَةً. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الطَّاءِ مُشَدَّدَةً. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأُمْلِي لَهُمْ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ. وَفَتَحَ الْيَاءَ أَبُو عَمْرٍو وَأَسْكَنَهَا يَعْقُوبُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ وَقَلْبِ الْيَاءِ أَلِفًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِسْرَارَهُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ رِضْوَانَهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 374 فِي آلِ عِمْرَانَ لِأَبِي بَكْرٍ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ، وَنَبْلُوَ فَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَرَأَهُنَّ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ أَيْضًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ السَّلْمِ فِي الْبَقَرَةِ لِحَمْزَةَ وَخَلَفٍ وَأَبِي بَكْرٍ. وَتَقَدَّمَ هَا أَنْتُمْ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. سُورَةُ الْفَتْحِ تَقَدَّمَ دَائِرَةُ السَّوْءِ فِي التَّوْبَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ عَلَيْهُ اللَّهَ لِحَفْصٍ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَالْكُوفِيُّونَ وَرُوَيْسٌ بِالْيَاءِ. وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ أَيْضًا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ضَرًّا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ الضَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ بَلْ ظَنَنْتُمْ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَلَامَ اللَّهِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، كَلِمَ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ يُدْخِلْهُ وَيُعَذِّبْهُ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ تَطَئُوهُمْ، وَالرُّؤْيَا فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ رِضْوَانًا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: شَطْأَهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ ذَكْوَانَ بِفَتْحِ الطَّاءِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَآزَرَهُ، فَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ الْمَدَّ، وَبِهِ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ سُوقِهِ فِي النَّمْلِ لِقُنْبُلٍ. سُورَةُ الْحُجُرَاتِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تُقَدِّمُوا فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 375 بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْحُجُرَاتِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ فَتَبَيَّنُوا فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ تَفِيءَ إِلَى فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ الْخَاءِ وَتَاءٍ مَكْسُورَةٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ عَلَى التَّثْنِيَةِ، وَتَقَدَّمَ تَلْمِزُوا فِي التَّوْبَةِ، وَتَقَدَّمَ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ فِي حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا، وَتَقَدَّمَ (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَّنَابَزُوا، وَلِتَعَارَفُوا) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ مَيْتًا فِي الْبَقَرَةِ أَيْضًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يَلِتْكُمْ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ يَأْلِتْكُمْ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ الْيَاءِ وَاللَّامِ، وَيُبْدِلُهَا أَبُو عَمْرٍو عَلَى أَصْلِهِ فِي الْهَمْزِ السَّاكِنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. سُورَةُ ق تَقَدَّمَ أَئِذَا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ مِتْنَا فِي آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ بَلْدَةً مَيْتًا فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ يَقُولُ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُوعَدُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَدْبَارَ السُّجُودِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى حَرْفِ وَالطُّورِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ أَنَّهُ بِالْكَسْرِ إِذِ الْمَعْنَى عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيْ: وَقْتَ أُفُولِ النُّجُومِ وَذَهَابِهَا، لَا جَمْعُ دُبُرٍ، وَتَقَدَّمَ يُنَادِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ، وَتَقَدَّمَ تَشَقَّقُ فِي الْفُرْقَانِ لِأَبِي عَمْرٍو، وَالْكُوفِيِّينَ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثٌ) وَعِيدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَثْبَتَهُمَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ الْمُنَادِ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَأَثْبَتَهُمَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو الجزء: 2 ¦ الصفحة: 376 سُورَةُ الذَّارِيَاتِ تَقَدَّمَ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا لِحَمْزَةَ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ يُسْرًا لِأَبِي جَعْفَرٍ بِخِلَافٍ عَنِ ابْنِ وَرْدَانَ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ وَعُيُونٍ فِي الْبَقَرَةِ أَيْضًا عِنْدَ ذِكْرِ الْبُيُوتَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِثْلَ مَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ (إِبْرَاهَامُ) فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ قَالَ سَلَامٌ فِي هُودٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الصَّاعِقَةُ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ الصَّعْقَةُ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَأَلِفٍ قَبْلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَوْمَ نُوحٍ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِخَفْضِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) لِيَعْبُدُونِ، أَنْ يُطْعِمُونِ، فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ أَثْبَتَهُنَّ فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الطُّورِ تَقَدَّمَ فَاكِهِينَ فِي يس، وَتَقَدَّمَ مُتَّكِئِينَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَاتَّبَعَتْهُمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَأَتْبَعْنَاهُمْ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا، وَإِسْكَانِ التَّاءِ وَالْعَيْنِ وَنُونٍ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَكَسَرَ التَّاءَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ، وَضَمَّهَا الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْأَعْرَافِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَلَتْنَاهُمْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا (وَاخْتُلِفَ) عَنْ قُنْبُلٍ فِي حَذْفِ الْهَمْزَةِ، فَرَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْهُ إِسْقَاطَ الْهَمْزَةِ وَاللَّفْظَ بِلَامٍ مَكْسُورَةٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحُلْوَانِيِّ عَنِ الْقَوَّاسِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَجَاءَتْ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ إِثْبَاتَ الْهَمْزَةِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ إِسْقَاطُهَا مَعَ فَتْحِ اللَّامِ، وَقُرِئَتْ وَلَتْنَاهُمْ بِالْوَاوِ، وَكُلُّهَا لُغَاتٌ ثَابِتَةٌ بِمَعْنَى نَقَصَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 377 وَتَقَدَّمَ لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ وَلُؤْلُؤًا فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَدْعُوهُ إِنَّهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمُسَيْطِرُونَ هُنَا (وَبِمُسَيْطِرٍ) فِي سُورَةِ الْغَاشِيَةِ، فَرَوَاهَا هِشَامٌ بِالسِّينِ فِيهِمَا. وَرَوَاهُ خَلَفٌ عَنْ حَمْزَةَ بِإِشْمَامِ الصَّادِّ الزَّايَ (وَاخْتُلِفَ) عَنْ قُنْبُلٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ وَحَفْصٍ وَخَلَّادٍ. فَأَمَّا قُنْبُلٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالصَّادِ فِيهَا ابْنُ شَنَبُوذَ مِنَ الْمُبْهِجِ، وَكَذَا نَصَّ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالسِّينِ فِيهِمَا ابْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ شَنَبُوذَ مِنَ الْمُسْتَنِيرِ. وَنَصَّ عَلَى السِّينِ فِي الْمُسَيْطِرُونَ وَالصَّادِّ فِي بِمُصَيْطِرٍ - الْجُمْهُورُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالسِّينِ فِيهِمَا ابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ الْفَحَّامِ مِنْ طَرِيقِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْأَخْرَمِ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَخْفَشِ. وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ بِالصَّادِ فِيهِمَا. وَكَذَلِكَ رَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ النَّقَّاشِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ. وَأَمَّا حَفْصٌ فَنَصَّ عَلَى الصَّادِ لَهُ فِيهِمَا ابْنُ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ، وَابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْهِدَايَةِ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَكَرَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْأَشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ. وَرَوَاهُ بِالسِّينِ فِيهِمَا زَرْعَانُ عَنْ عَمْرٍو، وَهُوَ نَصُّ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْأَشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ لَهُ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْأَشْنَانِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ شَاهِي عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَى آخَرُونَ عَنْهُ الْمُسَيْطِرُونَ بِالسِّينِ (وَبِمُصَيْطِرٍ) بِالصَّادِ، وَكَذَا هُوَ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَقَطَعَ بِالْخِلَافِ لَهُ فِي الْمُسَيْطِرُونَ وَبِالصَّادِ فِي بِمُصَيْطِرٍ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ. وَأَمَّا خَلَّادٌ فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَالْمَغَارِبَةِ عَلَى الْإِشْمَامِ فِيهِمَا لَهُ. وَهُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ نَصٌّ عَنْهُ بِخِلَافِهِ، وَأَثْبَتَ لَهُ الْخِلَافَ فِيهِمَا صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَالصَّادُ هِيَ رِوَايَةُ الْحُلْوَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازِ، كِلَاهُمَا عَنْ خَلَّادٍ - وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 378 سُلَيْمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يُلْقُوا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الزُّخْرُفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُصْعَقُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. سُورَةُ " وَالنَّجْمِ " تَقَدَّمَ مَذْهَبُهُمْ فِي إِمَالَةِ رُءُوسِ آيِهَا، وَكَذَا رَأَى وَرَآهُ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهِشَامٌ بِتَشْدِيدِ الذَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَفَتُمَارُونَهُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَيَعْقُوبُ، أَفَتَمْرُونَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَإِسْكَانِ الْمِيمِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: اللَّاتَ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَبِمَدٍّ لِلسَّاكِنَيْنِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَطَلْحَةَ وَأَبِي الْجَوْزَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ الْكِسَائِيِّ عَلَيْهَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنَاةَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ (، فَيَمُدُّ) لِلِاتِّصَالِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَالْوَقْفُ عَلَيْهَا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ بِالْهَاءِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ. وَمَا وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْكِسَائِيَّ وَحْدَهُ يَقِفُ بِالْهَاءِ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ فَوَهْمٌ، لَعَلَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ " اللَّاتِ " كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ ضِيزَى لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ كَبِيرَ الْإِثْمِ فِي الشُّورَى، وَتَقَدَّمَ فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِهِمْ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ النَّشْأَةَ فِي الْعَنْكَبُوتِ، وَتَقَدَّمَ وَأَنَّهُ هُوَ لِرُوَيْسٍ بِخِلَافٍ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَأَنَّ الْجُمْهُورَ عَنْهُ عَلَى إِدْغَامِ الْحَرْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ الْأَوَّلَيْنِ مُوَافَقَةً لِأَبِي عَمْرٍو فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. وَتَقَدَّمَ عَادًا الْأُولَى فِي بَابِ النَّقْلِ، وَتَقَدَّمَ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ الْمُؤْتَفِكَةَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ رَبِّكَ تَتَمَارَى لِيَعْقُوبَ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 379 سُورَةُ اقْتَرَبَتْ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِخَفْضِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ وَقْفُ يَعْقُوبَ عَلَى تُغْنِ النُّذُرُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ، وَتَقَدَّمَ نُكُرٍ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ " خَاشِعًا " بِفَتْحِ الْخَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَكَسْرِ الشِّينِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ مُشَدَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَتَقَدَّمَ فَتَحْنَا فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ عُيُونًا فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ أَؤُلْقِيَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَيَعْلَمُونَ غَدًا فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَحَمْزَةُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ رَوْحٍ بِالتَّخْيِيرِ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ بِالْيَاءِ مُجَهَّلًا، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وَكَسْرِ الزَّايِ. وَنَصْبُ الْجَمْعُ لَمْ يَرْوِ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ: هُوَ سَهْوٌ. قُلْتُ: هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي حَيْوَةَ، وَجَاءَتْ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ. (وَفِيهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ثَمَانُ يَاءَاتٍ) الدَّاعِ إِلَى أَثْبَتَهَا وَصْلًا أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَوَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، وَالْبَزِّيُّ. إِلَى الدَّاعِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَنُذُرِ فِي السِّتِّ الْمَوَاضِعِ، أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَأَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. سُورَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَقَدَّمَ الْقُرْآنَ لِابْنِ كَثِيرٍ فِي النَّقْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِنَصْبِ الثَّلَاثَةِ الْأَسْمَاءِ، وَكَذَا كُتِبَ " ذَا الْعَصْفِ " فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ بِأَلِفٍ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ " وَالرَّيْحَانِ " بِخَفْضِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ (وَذُو الْعَصْفِ) فِي مَصَاحِفِهِمْ بِالْوَاوِ، وَتَقَدَّمَ فَبِأَيِّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَخْرُجُ مِنْهُمَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 380 ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَتَقَدَّمَ اللُّؤْلُؤُ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَارِي فِي الْإِمَالَةِ وَالْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمُنْشَآتُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِكَسْرِ الشِّينِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَقَطَعَ لَهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقَيْهِ كَذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي فِي جَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالْكِفَايَةِ، وَالْكَامِلِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَالْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ مِهْرَانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ نِفْطَوَيْهِ عَنْ يَحْيَى، وَقَطَعَ آخَرُونَ بِالْفَتْحِ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ، وَقَطَعَ بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَبِي بَكْرٍ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: قَالَ الْكَارَزِينِيُّ: قَالَ لِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُطَّوِّعِيُّ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيُّ: الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ فِي الْمُنْشَآتُ سَوَاءٌ، وَبِهِمَا قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَبِالْفَتْحِ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ الْإِكْرَامِ فِي الْإِمَالَةِ وَالرَّاءَاتِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَنَفْرُغُ لَكُمْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلْفٌ بِالْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: شُوَاظٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِكَسْرِ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنُحَاسٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَرَوْحٌ بِخَفْضِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَبِذَلِكَ انْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ لِرُوَيْسٍ مُوَافَقَةً لِوَرْشٍ، وَغَيْرِهِ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِضَمِّ الْمِيمِ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، فَرَوَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ ضَمَّ الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَكِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَإِرْشَادِهِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهَا فِي الْكَامِلِ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ لِلْكِسَائِيِّ بِكَمَالِهِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي الرِّاوَيَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَرَوَى جَمَاعَةٌ آخَرُونَ هَذَا الْوَجْهَ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ فَقَطْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 381 ، وَرَوَوْا عَكْسَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ، وَهُوَ كَسْرُ الْأَوَّلِ وَضَمُّ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى فِي الْكَامِلِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَالتَّبْصِرَةِ. وَقَالَ: هُوَ الْمُخْتَارُ، وَفِي الْكَافِي، وَقَالَ: هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ، وَفِي الْهِدَايَةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ الَّذِي قَرَأَ بِهِ، وَفِي التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: هَذِهِ قِرَاءَتِي، يَعْنِي: عَلَى أَبِي الْحَسَنِ. وَإِلَّا فَمِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْأَوَّلِ كَمَا قَدَّمْنَا، فَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَمَّا أَسْنَدَهُ فِي التَّيْسِيرِ; وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْكَسْرَ فِيهِمَا مَعًا، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ وَالْمُفِيدِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ ضَمَّهَا، رَوَاهُ فِي الْمُبْهِجِ عَنِ الشَّنَبُوذِيِّ. وَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ يَقْرَؤُهُمَا بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا، لَا يُبَالِي كَيْفَ يَقْرَؤُهُمَا، وَرَوَى الْأَكْثَرُونَ التَّخْيِيرَ فِي إِحْدَاهُمَا عَنِ الْكِسَائِيِّ مِنْ رِوَايَتَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا ضَمَّ الْأُولَى كَسَرَ الثَّانِيَةَ، وَإِذَا كَسَرَ الْأُولَى ضَمَّ الثَّانِيَةَ، وَهُوَ الَّذِي فِي غَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَالْمُحَبَّرِ لِابْنِ أَشْتَهْ، وَالْمُبْهِجِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ شَيْطَا، وَابْنُ سَوَّارٍ، وَمَكِّيٌّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَأَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُبْهِجِ: قَالَ شَيْخُنَا الشَّرِيفُ: وَقَرَأْتُ عَلَى الْكَارَزِينِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ الْكِسَائِي بِالتَّخْيِيرِ فِي ضَمِّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ. (قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ ثَابِتَانِ مِنَ التَّخْيِيرِ، وَغَيْرِهِ نَصًّا وَأَدَاءً، قَرَأْنَا بِهِمَا، وَبِهِمَا نَأْخُذُ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ الْكِسَائِيُّ يَرَى فِي يَطْمِثْهُنَّ الضَّمَّ وَالْكَسْرَ، وَرُبَّمَا كَسَرَ إِحْدَاهُمَا وَضَمَّ الْأُخْرَى، انْتَهَى. وَبِالْكَسْرِ فِيهِمَا قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: ذِي الْجَلَالِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ " ذُو الْجَلَالِ " بِوَاوٍ بَعْدَ الذَّالِ نَعْتًا لِلرَّبِّ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْوَاوِ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ نَعْتًا لِلْوَجْهِ، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُقْحَمًا، وَقَدِ اتَّفَقْتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ الْإِكْرَامِ فِي الْإِمَالَةِ وَالرَّاءَاتِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 382 سُورَةُ الْوَاقِعَةِ تَقَدَّمَ يُنْزِفُونَ لِلْكُوفِيِّينَ فِي " وَالصَّافَّاتِ ". (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حُورٌ عِينٌ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ بِخَفْضِ الِاسْمَيْنِ، وَقَرَأَهُمَا الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ عُرُبًا لِحَمْزَةَ وَخَلَفٍ، وَأَبِي بَكْرٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ أَئِذَا أَئِنَّا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. وَتَقَدَّمَ أَوَآبَاؤُنَا فِي " وَالصَّافَّاتِ "، وَتَقَدَّمَ فَمَالِئُونَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي شُرْبَ الْهِيمِ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِضَمِّ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ أَأَنْتُمْ الْأَرْبَعَةُ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَحْنُ قَدَّرْنَا فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ النَّشْأَةَ فِي الْعَنْكَبُوتِ، وَتَقَدَّمَ (تَذَكَّرُونَ) فِي الْأَنْعَامِ، وَتَقَدَّمَ (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْمُنْشِئُونَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، " بِمَوْقِعِ " بِإِسْكَانِ الْوَاوِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَرَوْحٌ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (قَرَأْتُ) عَلَى شَيْخِنَا عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ، أَخْبَرَكَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، فَأَقَرَّ بِهِ، (أَنَا) عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَاذَ، (أَنَا) أَبُو بَدْرٍ الْكَرْخِيُّ (أَنَا) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ (أَنَا) أَبُو عَمْرٍو الْهَاشِمِيُّ (أَنَا) أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ (أَنَا) سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ (ثَنَا) مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ثَنَا) هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَؤُهَا: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. تَعْنِي بِضَمِّ الرَّاءِ، أَيِ: الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَرَجُ وَالرَّحْمَةُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَيَاةَ الدَّائِمَةَ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 383 سُورَةُ الْحَدِيدِ تَقَدَّمَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ " مِيثَاقُكُمْ " بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ، وَنَصْبِ مِيثَاقَكُمْ، وَتَقَدَّمَ يُنَزِّلَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ لَامِ " وَكُلٌّ "، وَكَذَا هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ الشَّامِيَّةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِهِمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى نَصْبِ الَّذِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لِإِجْمَاعِ الْمَصَاحِفِ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فَيُضَاعِفَهُ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: انْظُرُونَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةً وَكَسْرِ الظَّاءِ، بِمَعْنَى أَمْهِلُونَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الظَّاءِ، أَيِ انْتَظِرُونَا، وَابْتِدَاؤُهَا لَهُمْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَتَقَدَّمَ الْأَمَانِيُّ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَحَفْصٌ بِتَخْفِيفِ الزَّايِ وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ، فَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ عَنْهُ عَنِ التَّمَّارِ كَذَلِكَ، وَرَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ تَشْدِيدَهَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَكُونُوا، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا مِنْهُمَا، وَتَقَدَّمَ يُضَاعِفُ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ رِضْوَانَ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِمَا آتَاكُمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِمَدِّهَا، وَتَقَدَّمَ بِالْبُخْلِ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِغَيْرِ هُوَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِزِيَادَةِ هُوَ، وَكَذَلِكَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ " رُسُلَنَا " لِأَبِي عَمْرٍو (وَ " إِبْرَاهَامَ ") لِابْنِ عَامِرٍ فِي الْبَقَرَةِ وَ " رَأْفَةٌ " لِقُنْبُلٍ فِي النُّورِ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 384 سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ تَقَدَّمَ قَدْ سَمِعَ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُظَاهِرُونَ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ الظَّاءِ وَالْهَاءِ وَكَسْرِهَا وَأَلِفٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الظَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا وَتَخْفِيفِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ قَبْلَهَا، وَتَقَدَّمَ اللَّائِي فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا يَكُونُ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا أَكْثَرَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ " أَكْثَرُ " بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَتَنَاجَوْنَ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَرُوَيْسٌ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْيَاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى يَفْتَعِلُونَ، زَادَ رُوَيْسٌ " فَلَا تَنْتَجُوا " بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَاءٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا أَلِفٌ، وَفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى يَتَفَاعَلُونَ فِي الْحَرْفَيْنِ، وَتَقَدَّمَ لِيَحْزُنَ لِنَافِعٍ فِي آلِ عِمْرَانَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: " الْمَجْلِسِ " فَقَرَأَ عَاصِمٌ الْمَجَالِسِ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ قِيلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، أَوَّلَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: انْشُزُوا، فَانْشُزُوا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَحَفْصٌ بِضَمِّ الشِّينِ فِي الْحَرْفَيْنِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِالضَّمِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْعُنْوَانِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْهُ الْكَسْرَ، وَهُوَ فِي كِفَايَةِ السَّبْطِ، وَفِي الْإِرْشَادِ وَفِي التَّجْرِيدِ إِلَّا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيفِينِيِّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيفِينِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، ذَكَرَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مِهْرَانَ، وَفِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا. وَبِالْكَسْرِ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يَحْسَبُونَ فِي الْبَقَرَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 385 (فِيهَا مِنْ الْإِضَافَةِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) وَرُسُلِي إِنْ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ. سُورَةُ الْحَشْرِ تَقَدَّمَ الرُّعْبَ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُخْرِبُونَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالتَّشْدِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ، وَتَقَدَّمَ الْبُيُوتَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ " تَكُونَ " بِالتَّأْنِيثِ " دُولَةٌ " بِالرَّفْعِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِهِ كَذَلِكَ، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخَيْهِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْهُ، وَأَبِي الْحَسَنِ، وَرَوَى الْأَزْرَقُ الْجَمَّالُ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ التَّذْكِيرَ مَعَ الرَّفْعِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّذَائِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ فِي رَفْعِ دُولَةً، وَمَا رَوَاهُ فَارِسٌ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِالْيَاءِ وَالنَّصْبِ كَالْجَمَاعَةِ؛ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَهُوَ غَلَطٌ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ عَلَى الرَّفْعِ. (قُلْتُ) : التَّذْكِيرُ وَالنَّصْبُ هُوَ رِوَايَةُ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَلَا مَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ كَابْنِ سَوَّارٍ، وَأَبِي الْعِزِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَكَصَاحِبِ التَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ. (نَعَمْ) لَا يَجُوزُ النَّصْبُ مَعَ التَّأْنِيثِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الشَّاطِبِيَّةِ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِانْتِفَاءِ صِحَّتِهِ رِوَايَةً وَمَعْنًى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ وَرِضْوَانًا فِي آلِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ رَءُوفٌ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جُدُرٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو " جِدَارٍ " بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَبُو عَمْرٍو عَلَى أَصْلِهِ فِي الْإِمَالَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالدَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَتَقَدَّمَ تَحْسَبُهُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَبَرِيءٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَالْقُرْآنُ فِي النَّقْلِ وَالْبَارِئُ فِي الْإِمَالَةِ. (فِيهَا مِنْ الْإِضَافَةِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) (إِنِّي أَخَافُ) فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 386 سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ تَقَدَّمَ مَرْضَاتِي فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ وَأَنَا أَعْلَمُ فِي الْبَقَرَةِ لِلْمَدَنِيَّيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ فَقَرَأَ عَاصِمٌ، وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَكَسْرِ الصَّادِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ مُشَدَّدَةً، وَرَوَى ابْنُ ذَكْوَانَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَالصَّادِ مُشَدَّدَةً، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ كَذَلِكَ، وَرَوَى عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ مُخَفَّفَةً، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ أُسْوَةٌ فِي الْأَحْزَابِ، وَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) لِلْبَزِّيِّ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا تُمْسِكُوا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ بِتَشْدِيدِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ وَسَلُوا لِابْنِ كَثِيرٍ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلْفٍ فِي بَابِ النَّقْلِ. وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ إِلَى سُورَةِ الْمُلْكِ تَقَدَّمَ زَاغُوا فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ سَاحِرٍ فِي أَوَاخِرِ الْمَائِدَةِ، وَتَقَدَّمَ " لِيُطْفِيُوا " لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُتِمُّ نُورِهِ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ مُتِمُّ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ نُورِهِ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ وَالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ " نُنْجِيكُمْ " لِابْنِ عَامِرٍ فِي الْأَنْعَامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْصَارَ اللَّهِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، وَالْكُوفِيُّونَ أَنْصَارَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ اللَّهِ بِغَيْرِ لَامٍ عَلَى الْإِضَافَةِ، وَإِذَا وَقَفُوا أَسْكَنُوا الرَّاءَ لَا غَيْرَ، وَإِذَا ابْتَدَءُوا أَتَوْا بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ، وَلَامِ الْجَرِّ، وَإِذَا وَقَفُوا أَبْدَلُوا مِنَ التَّنْوِينِ أَلِفًا. (فِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثِنْتَانِ) بَعْدِي اسْمُهُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ، وَأَبُو بَكْرٍ. أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَتَقَدَّمَ أَنْصَارِي، وَالتَّوْرَاةِ، وَالْحِمَارِ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ: " طَبَعَ عَلَى " مِنْ أَفْرَادِ الْقَاضِي لِرُوَيْسٍ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ خُشُبٌ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا (وَيَحْسَبُونَ) فِيهَا أَيْضًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 387 (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَوَّوْا فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَرَوْحٌ بِتَخْفِيفِ الْوَاوِ الْأُولَى، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ " رَأَيْتَهُمْ "، وَ " كَأَنَّهُمْ " فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لِلْأَصْبَهَانِيِّ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى: أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ عَلَيْهَا إِلَّا مَا رَوَاهُ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ عِيسَى بْنِ وَرْدَانَ مِنَ الْمَدِّ عَلَيْهَا فَانْفَرَدَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوهُ عَنْهُ، وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إِجْرَاءٌ لِهَمْزَةِ الْوَصْلِ الْمَكْسُورَةِ مَجْرَى الْمَفْتُوحَةِ، فَمَدَّ مِنْ أَجْلِ الِاسْتِفْهَامِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنَّ الْمَدَّ إِشْبَاعٌ لِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ لِلْإِظْهَارِ وَالْبَيَانِ لَا لِقَلْبِ الْهَمْزَةِ، وَتَقَدَّمَ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي بَابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو " وَأَكُونَ " بِالْوَاوِ، وَنَصْبِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِجَزْمِ النُّونِ مِنْ غَيْرِ وَاوٍ، وَكَذَا هُوَ مَرْسُومٌ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آخِرَهَا، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ " بِمَا يَعْلَمُونَ " بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِالنُّونِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْيَاءِ عَنْ رَوْحٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَيُدْخِلْهُ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ " النَّبِيءُ إِذَا " لِنَافِعٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَالْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ مُبَيِّنَةٍ لِابْنِ كَثِيرٍ، وَأَبِي بَكْرٍ فِي النِّسَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَالِغُ أَمْرِهِ، فَرَوَى حَفْصٌ بَالِغُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ أَمْرِهِ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ وَالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ وَاللَّائِي فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وُجْدِكُمْ، فَرَوَى رَوْحٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِالْخِلَافِ عَنْهُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ عُسْرٍ يُسْرًا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَتَقَدَّمَ وَكَأَيِّنْ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ نُكْرًا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ مُبَيِّنَاتٍ وَيُدْخِلْهُ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ مَرْضَاةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَرَّفَ بَعْضَهُ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ تَظَاهَرَا لِلْكُوفِيِّينَ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ فِيهَا أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ طَلَّقَكُنَّ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ يُبْدِلَهُ فِي الْكَهْفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَصُوحًا، فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ النُّونِ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 388 وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ عِمْرَانَ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَكُتُبِهِ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ وَحَفْصٌ بِضَمِ الْكَافِ وَالتَّاءِ بَعْدَهَا عَلَى التَّوْحِيدِ. وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَفَاوُتٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، " تَفَوُّتٍ " بِضَمِّ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ وَالتَّخْفِيفِ، وَتَقَدَّمَ هَلْ تَرَى فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ خَاسِئًا فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَالْأَصْبَهَانِيِّ، وَتَقَدَّمَ (تَكَادُ تَّمَيَّزُ) فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ " سُحْقًا " فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ أَأَمِنْتُمْ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةِ وَسِيئَتْ ; وَقِيلَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِهِ تَدَّعُونَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِإِسْكَانِ الدَّالِ مُخَفَّفَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا مُشَدَّدَةً. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ بِالْخِطَابِ، وَهُوَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ لِاتِّصَالِهِ بِالْخِطَابِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ (وَمَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا) أَسْكَنَهَا حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ ثِنْتَانِ) نَذِيرٌ وَنَكِيرِ أَثْبَتَهُمَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. وَتَقَدَّمَ إِظْهَارُ ن وَالسَّكْتُ عَلَيْهَا فِي بَابِهِمَا، وَتَقَدَّمَ أَنْ كَانَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَتَقَدَّمَ أَنْ يُبْدِلَنَا فِي الْكَهْفِ، وَتَقَدَّمَ (لَمَا تَّخَيَّرُونَ) فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَيُزْلِقُونَكَ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ أَدْرَاكَ فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَبْلَهُ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، وَتَقَدَّمَ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تَخْفَى فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 389 بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَتَقَدَّمَ كِتَابِيَهْ وَحِسَابِيَهْ وَمَالِيَهْ وَسُلْطَانِيَهْ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا تَذَكَّرُونَ فَقَرَأَهُمَا ابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ، وَهِشَامٌ بِالْغَيْبِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى الصُّورِيُّ عَنْهُ وَالْعِرَاقِيُّونَ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِهِ كَذَلِكَ، حَتَّى إِنَّ سِبْطَ الْخَيَّاطِ، وَالْحَافِظَ أَبَا الْعَلَاءِ، وَغَيْرَهُمَا لَمْ يَذْكُرُوا لِابْنِ ذَكْوَانَ سِوَاهُ، وَبِهِ قَطَعَ لَهُ ابْنَا غَلْبُونَ وَمَكِّيٌّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ، وَالْمَهْدَوِيُّ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ، وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَى النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ بِالْخِطَابِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ أَنَسٍ وَالتَّغْلِبِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَأَلَ سَائِلٌ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ " سَالَ " بِالْأَلِفِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ بِتَسْهِيلِ سَائِلٌ بَيْنَ بَيْنَ، هَذَا الْمَوْضِعِ خَاصَّةً، وَكَذَا رَوَاهُ الْخُزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ فُلَيْحٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَعَنْ وَرْشٍ عَلَى خِلَافِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُبَابِ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى وَاللِّهْبِيِّ، وَنَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ فَرَحٍ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ رَوَى الزَّيْنَبِيُّ عَنْ أَصْحَابِ رَبِيعَةَ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ أَنَا لَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحُبَابِ. قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ رُوَاةُ كِتَابِهِ مُتَّفِقُونَ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَبِيعَةَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْخُزَاعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يَوْمِئِذٍ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ رُءُوسِ هَذِهِ الْآيِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَزَّاعَةً لِلشَّوَى، فَرَوَى حَفْصٌ نَزَّاعَةً بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ لِأَمَانَاتِهِمْ فِي الْمُؤْمِنُونَ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 390 بِشَهَادَاتِهِمْ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِأَلِفٍ بَعْدَ الدَّالِ عَلَى الْجَمْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَتَقَدَّمَ حَتَّى يَلْقَوْا لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الزُّخْرُفِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُصُبٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِضَمِّ النُّونِ وَالصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ النُّونِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ، وَتَقَدَّمَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَوَلَدُهُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَاللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَدًّا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِضَمِّ الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو " خَطَايَاهُمْ " بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهُمَا مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ مِثْلَ " عَطَايَاكُمْ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْيَاءِ هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَأَلِفٌ وَتَاءٌ مَكْسُورَةٌ، وَأَمَّا الْهَاءُ فَهِيَ مَضْمُومَةٌ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَمَكْسُورَةٌ فِي قِرَاءَةِ الْبَاقِينَ لِلِاتِّبَاعِ. (وَفِيهَا مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ ثَلَاثُ يَاءَاتٍ) دُعَائِي إِلَّا أَسْكَنَهَا الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ، إِنِّي أَعْلَنْتُ فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو بَيْتِيَ مُؤْمِنًا فَتَحَهَا هِشَامٌ وَحَفْصٌ. قَالَ الدَّانِيُّ: وَرَأَيْتُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ غَلِطَ فِيهَا غَلَطًا فَاحِشًا، فَحَكَى فِي كِتَابِ السَّبْعَةِ أَنَّ نَافِعًا مِنْ رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ قَالُونَ يَفْتَحُهَا، وَأَنَّ عَاصِمًا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ يُسَكِّنُهَا. قَالَ: وَالرُّوَاةُ وَأَهْلُ الْأَدَاءِ مُجْمِعُونَ عَنْهُمَا عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ. (قُلْتُ) : هَذَا مِنَ الْقَلْبِ، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ الصَّوَابَ، فَسَبَقَ قَلَمُهُ كَمَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ. (وَفِيهَا زَائِدَةٌ) وَأَطِيعُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ النَّبَأِ (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَّهُ تَعَالَى وَمَا بَعْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ هَمْزَةً، فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِيهِنَّ، وَافَقَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَأَنَّهُ تَعَالَى، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا فِي الْجَمِيعِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى فَتْحِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 391 لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ، بَلْ هُوَ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَمِمَّا أُوحِيَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنْ لَنْ تَقُولَ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْوَاوِ مُشَدَّدَةً، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْوَاوِ مُخَفَّفَةً، وَتَقَدَّمَ " مُلِئَتْ " لِأَبِي جَعْفَرٍ وَالْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَسْلُكْهُ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ وَيَعْقُوبُ بِالْيَاءِ، وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ بِذَلِكَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ وَرْشٍ، وَخَالَفَهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، فَرَوَوْهُ بِالنُّونِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْمُطَّوِّعِيُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَلَيْهِ لِبَدًا، فَرَوَى هِشَامٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرُ فِي التَّيْسِيرِ غَيْرُهُ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ مَعًا، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحُلْوَانِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَامِلُ، وَلَا صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ، وَلَا صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَلَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، ولا كَثِيرٌ مِنَ الْمَغَارِبَةِ سِوَاهُ، وَرَوَاهُ بِكَسْرِ اللَّامِ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: إِنَّ الْحُلْوَانِيَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ، وَكَذَا رَوَاهُ النَّقَّاشُ عَنِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ، وَغَيْرِهِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ هِشَامٍ قَرَأْتُ بِهِمَا مِنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمَشَارِقَةِ، وَكِلَاهُمَا فِي الشَّاطِبِيَّةِ. وَبِالْكَسْرِ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، قُلْ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى الْأَمْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَفِيهَا يَاءُ إِضَافَةٍ) رَبِّي أَمَدًا فَتَحَهَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَتَقَدَّمَ أَوِ انْقُصْ فِي الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ نَاشِئَةَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَشَدُّ وَطْئًا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 392 فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَفَتْحِ الطَّاءِ وَأَلِفٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ الطَّاءِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ، وَإِذَا وَقَفَ حَمْزَةُ نَقَلَ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ إِلَى الطَّاءِ فَحَرَّكَهَا عَلَى أَصْلِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبُّ الْمَشْرِقِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِخَفْضِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى فَتْحِ النُّونِ مِنْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ الْجُوخَانِيُّ عَنِ الْأَشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَفْصٍ بِكَسْرِ النُّونِ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنِ الْأَشْنَائِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ، وَعَنْ حَفْصٍ، وَعَنْ عَاصِمٍ، وَلَكِنَّهَا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ الْقَطَّانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَفْصٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَتَقَدَّمَ " ثُلُثَيِ اللَّيْلِ " لِهِشَامٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ بِنَصْبِ الْفَاءِ وَالثَّاءِ وَضَمِّ الْهَاءَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِخَفْضِ الْفَاءِ وَالثَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ، وَحَفْصٌ بِضَمِّ رَاءِ " الرُّجْزَ "، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ " تِسْعَةَ عَشَرَ " لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي التَّوْبَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِذْ أَدْبَرَ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبُ، وَحَمْزَةُ، وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ إِذْ بِإِسْكَانِ الذَّالِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَهَا. أَدْبَرَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ بَعْدَهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ " إِذَا " بِأَلِفٍ بَعْدَ الذَّالِ " دَبَرَ " بِفَتْحِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ قَبْلَهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُسْتَنْفِرَةٌ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا يَذْكُرُونَ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ، وَتَقَدَّمَ (لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) لِقُنْبُلٍ، وَالْبَزِّيِّ، فِي يُونُسَ، وَتَقَدَّمَ أَيَحْسَبُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ فَقَرَأَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكُوفِيُّونَ بِالْخِطَابِ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ بِذَلِكَ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَقَدْ نَصَّ الْأَخْفَشُ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابِهِ بِالْغَيْبِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ سَكْتُ حَفْصٍ عَلَى مَنْ رَاقٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 393 فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ رُءُوسِ آيِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى إِلَى آخِرِهَا فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ سُدًى فِيهَا أَيْضًا لِأَبِي بَكْرٍ مَعَ مَنْ أَمَالَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَنِيٍّ يُمْنَى فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالْيَاءِ عَلَى التَّذْكِيرِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الشَّنَبُوذِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَى هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَةَ الْمُفَسِّرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَكَذَا رَوَى الشَّذَائِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدَانَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَكَذَا رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ النَّحْوِيُّ، وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا رَوَى الدَّاجُونِيُّ مِنْ بَاقِي طُرُقِهِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سَلَاسِلَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَرُوَيْسٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ غُلَامِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَهِشَامٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالشَّذَائِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ بِالتَّنْوِينِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّعِيدِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ عَنْ رُوَيْسٍ خِلَافَهُ وَوَقَفُوا عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ بَدَلًا مِنْهُ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَزَيْدٌ عَنِ الدَّاجُونِيِّ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَوَقَفَ مِنْهُمْ بِأَلِفٍ أَبُو عَمْرٍو، وَرَوْحٌ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَدَّلِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَحَفْصٍ، فَرَوَى الْحَمَّامِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، وَابْنِ الْحُبَابِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْبَزِّيِّ، وَابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ، وَغَالِبِ الْعِرَاقِيِّينَ كَأَبِي الْعِزِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَأَكْثَرِ الْمَغَارِبَةِ كَابْنِ سُفْيَانَ، وَمَكِّيٍّ، وَالْمَهْدَوِيِّ، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَصَاحِبِ الْعُنْوَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَأَجْمَعَ مَنْ ذَكَرْتُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْ حَفْصٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ فِي الْوَقْفِ بِالْأَلِفِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَمَّنْ ذَكَرْتُ، وَوَقَفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَنْهُمْ كُلُّ أَصْحَابِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ غَيْرَ الْحَمَّامِيِّ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ وَالنَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِيمَا رَوَاهُ الْمَغَارِبَةُ وَالْحَمَّامِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ فِيمَا رَوَاهُ الْمَشَارِقَةُ عَنْهُ عَنِ الْأَخْفَشِ وَالْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً عَنْ حَفْصٍ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ وَقَفَ لِحَفْصٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بِغَيْرِ أَلِفٍ. وَكَذَا عَنِ الْبَزِّيِّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 394 ، وَابْنِ ذَكْوَانَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِيِّ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْأَخْفَشِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنْهُمْ أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ، وَانْفَرَدَ بِإِطْلَاقِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بِكَمَالِهِ. وَوَقَفَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ (بِلَا خِلَافٍ) ، وَهُمْ حَمْزَةُ، وَخَلَفٌ، وَرُوَيْسٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ، وَرَوْحٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمُعَدَّلِ، وَزَيْدٌ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هَاشِمٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: كَانَتْ قَوَارِيرَ فَقَرَأَهُ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالتَّنْوِينِ بِالْأَلِفِ، وَانْفَرَدَ أَبُو الْفَرَجِ وَالشَّنَبُوذِيُّ بِذَلِكَ عَنِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَعَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنِ الْأَزْرَقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَكُلُّهُمْ وَقَفَ عَلَيْهِ بِأَلِفٍ إِلَّا حَمْزَةَ وَرُوَيْسًا إِلَّا أَنَّ الْكَارَزِينِيَّ انْفَرَدَ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْأَلِفِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رَوْحٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْمُعَدَّلُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ سِوَى طَرِيقِ ابْنِ مِهْرَانَ الْوَقْفَ بِأَلِفٍ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ حُبْشَانَ، وَعَلَى ذَلِكَ سَائِرُ الْمُؤَلِّفِينَ، وَرَوَى عَنْهُ غُلَامُ ابْنِ شَنَبُوذَ الْوَقْفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَانْفَرَدَ أَبُو عَلِيٍّ الْعَطَّارُ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَالنَّقَّاشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْوَقْفِ بِغَيْرِ أَلِفٍ فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ وَهُوَ الثَّانِي، فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالتَّنْوِينِ وَوَقَفُوا عَلَيْهِ بِأَلِفٍ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ الشَّنَبُوذِيُّ فِيهِ عَنِ النَّقَّاشِ، وَابْنِ شَنَبُوذَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَرْفِ الْأَوْلِ إِلَّا أَنَّ الشَّهْرَزُورِيَّ رَوَى هَذَا الْحَرْفَ خَاصَّةً عَنِ النَّقَّاشِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ رَوَى صَاحِبُ الْعُنْوَانِ فِيهِمَا عَنْ هِشَامٍ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْهَامِ شَيْخِهِ الطَّرَسُوسِيِّ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، فَإِنَّ أَبَا الْفَتْحِ فَارِسَ بْنَ أَحْمَدَ، وَابْنَ نَفِيسٍ، وَغَيْرَهُمَا رَوَيَا عَنِ السَّامَرِّيِّ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الْحَرْفَيْنِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. وَقَدْ نَصَّ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. نَعَمِ اخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَذَا الثَّانِي، فَرَوَى الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً عَنْهُ بِالْوَقْفِ بِالْأَلِفِ، وَرَوَى الْمَشَارِقَةُ لِهِشَامٍ الْوَقْفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُنَوِّنْ غَيْرَ هِشَامٍ وَقَفَ بِغَيْرِ أَلِفٍ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْفَتْحِ عَنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 395 الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْأَلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا، وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى كِتَابَةِ هَذِهِ الْأَحْرُفِ الثَّلَاثَةِ، أَعْنِي: سَلَاسِلَا، وَقَوَارِيرَ قَوَارِيرَ بِالْأَلِفِ عَلَى مَصَاحِفِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهَا فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، الْأُولَى قَوَارِيرَ بِالْأَلِفِ مُثْبَتَةً، وَالثَّانِيَةُ كَانَتْ بِالْأَلِفِ، فَحُكَّتْ، وَرَأَيْتُ أَثَرَهَا بَيِّنًا هُنَاكَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَالِيَهُمْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَحَمْزَةُ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْهَاءِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خُضْرٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالْخَفْضِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَإِسْتَبْرَقٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ، وَعَاصِمٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخَفْضِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَمَا تَشَاءُونَ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَالْحُلْوَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ مَنْ طُرُقِ الْمَغَارِبَةِ، وَالدَّاجُونِيُّ عَنْهُ مِنْ طُرُقِ الْمَشَارِقَةِ، وَالْأَخْفَشُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ، وَإِلَّا مَنَّ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ، وَالصُّورِيِّ عَنْهُ، مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ، عَنِ الرَّمْلِيِّ، عَنْهُ - بِالْغَيْبِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْمَشَارِقَةُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَالْمَغَارِبَةُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَكَذَا الطَّبَرِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ، وَالْكَارَزِينِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَتَيْ هِشَامٍ، وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَغَيْرِهِمَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى الْخِطَابِ فِي (الَّذِي) فِي التَّكْوِيرِ لِاتِّصَالِهِ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ " فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا " لِخَلَّادٍ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ " عُذْرًا " لِرَوْحٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ نُذْرًا لِأَبِي عَمْرٍو، وَحَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَحَفْصٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أُقِّتَتْ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ وَرْدَانَ بِوَاوٍ مَضْمُومَةٍ مُبْدَلَةٍ مِنَ الْهَمْزَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، فَرَوَى الْهَاشِمِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَرَوَى الدُّورِيُّ عَنْهُ، فَعَنْهُ بِالْهَمْزَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 396 ، وَكَذَلِكَ رَوَى قُتَيْبَةُ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ بِالْوَاوِ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَاخْتُلِفَ فِي تَخْفِيفِ الْقَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَرَوَى ابْنُ وَرْدَانَ عَنْهُ التَّخْفِيفَ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْهَاشِمِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَرَوَى الدُّورِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ بِالتَّشْدِيدِ، وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ وَالْمَسْجِدِيُّ عَنِ ابْنِ جَمَّازٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَقَدَرْنَا فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَالْكِسَائِيُّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ، فَرَوَى رُوَيْسٌ " انْطَلَقُوا " بِفَتْحِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جِمَالَةٌ صُفْرٌ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ جِمَالَةٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ اللَّامِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ عَلَى الْجَمْعِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي الْجِيمِ مِنْهَا، فَرَوَى رُوَيْسٌ بِضَمِّ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، وَتَقَدَّمَ عُيُونٍ، وَقِيلَ فِي الْبَقَرَةِ. (وَفِيهَا يَاءٌ زَائِدَةٌ) فَكِيدُونِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. وَمِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى سُورَةِ الْأَعْلَى تَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَى عَمَّ فِي بَابِهِ، وَتَقَدَّمَ فُتِحَتْ لِلْكُوفِيِّينَ فِي الزُّمَرِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَابِثِينَ فِيهَا فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَرَوْحٌ " لَبِثِينَ " بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْأَلِفِ، وَتَقَدَّمَ غَسَّاقًا فِي ص. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا كِذَّابًا فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ لِوُجُودِ فِعْلِهِ مَعَهُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: رَبِّ السَّمَاوَاتِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَالْكُوفِيُّونَ بِخَفْضِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الرَّحْمَنِ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ، وَعَاصِمٌ بِخَفْضِ النُّونِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ، أَئِذَا كُنَّا فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نَخِرَةً بِالْأَلِفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 397 الْعَمَلُ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَبِهِ نَأْخُذُ. وَرَوَى كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَالْمَغَارِبَةِ عَنِ الدُّورِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ. فَقَطَعَ لَهُ بِذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالسَّبْطِ فِي كِفَايَتِهِ وَمَكِّيٌّ فِي التَّبْصِرَةِ، وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ عَنْهُ: كَانَ لَا يُبَالِي كَيْفَ قَرَأَهَا بِالْأَلِفِ أَمْ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَإِنْ شِئْتَ بِأَلِفٍ. وَتَقَدَّمَ طُوًى فِي طه، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِمَالَةِ رُءُوسِ آيِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ لَدُنْ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِلَى آخِرِهَا، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي إِمَالَةِ رُءُوسِ آيِ " عَبَسَ " مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى قَوْلِهِ تَلَهَّى فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِلَى أَنْ تَزَكَّى فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَيَعْقُوبُ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَنْوِينِ مُنْذِرُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَتَنْفَعَهُ فَقَرَأَ عَاصِمٌ بِنَصْبِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَهُ تَصَدَّى فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ (عَنْهُ تَّلَهَّى) فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَنَّا صَبَبْنَا فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ وَصْلًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَوَافَقَهُمْ رُوَيْسٌ فِي الِابْتِدَاءِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْكَسْرِ فِي الْحَالَيْنِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُجِّرَتْ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ إِلَّا أَبَا الطَّيِّبِ عَنْ رُوَيْسٍ بِتَخْفِيفِ الْجِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، وَأَبُو الطَّيِّبِ عَنْ رُوَيْسٍ بِتَشْدِيدِهَا، وَتَقَدَّمَ " بِأَيِّ " لِلْأَصْبَهَانِيِّ فِي بَابِ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُتِلَتْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: نُشِرَتْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَعَاصِمٌ بِتَخْفِيفِ الشِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: سُعِّرَتْ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ ذَكْوَانَ، وَحَفْصٌ وَرُوَيْسٌ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَوَى الْعُلَيْمِيُّ كَذَلِكَ، وَرَوَى يَحْيَى عَنْهُ بِالتَّخْفِيفِ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بِضَنِينٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو الجزء: 2 ¦ الصفحة: 398 ، وَالْكِسَائِيُّ، وَرُوَيْسٌ بِالظَّاءِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ أَيْضًا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالضَّادِ، وَكَذَا هِيَ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَتَقَدَّمَ " الْجَوَارِ " لِيَعْقُوبَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْسُومِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَعَدَلَكَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَشْدِيدِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَلْ تُكَذِّبُونَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْغَيْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَتَقَدَّمَ إِدْغَامُ لَامِ بَلْ تُكَذِّبُونَ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْبَصْرِيَّانِ بِرَفْعِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِنَصْبِهَا، وَتَقَدَّمَ بَلْ رَانَ لِحَفْصٍ فِي السَّكْتِ وَلِغَيْرِهِ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَنَصْبِ نَضْرَةَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: خِتَامُهُ مِسْكٌ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ " خَاتَمُهُ " بِفَتْحِ الْخَاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْخَاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَهَا وَبِالْأَلِفِ بَعْدَ التَّاءِ، وَلَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي فَتْحِ التَّاءِ، وَتَقَدَّمَ فَكِهِينَ فِي يس لِأَبِي جَعْفَرٍ وَحَفْصٍ، وَابْنِ عَامِرٍ بِخِلَافٍ، وَتَقَدَّمَ هَلْ ثُوِّبَ فِي بَابِهِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَيَصْلَى سَعِيرًا فَقَرَأَ نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَتَرْكَبُنَّ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَتَقَدَّمَ قُرِئَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ وَالْقُرْآنُ فِي النَّقْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِخَفْضِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَتَقَدَّمَ قُرْآنٌ فِي النَّقْلِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَحْفُوظٍ فَقَرَأَ نَافِعٌ بِرَفْعِ الظَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِخَفْضِهَا، وَتَقَدَّمَ لَمَّا عَلَيْهَا فِي هُودٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَحَمْزَةَ. وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ إِمَالَةُ رُءُوسِ آيِهَا مِنْ لَدُنْ الْأَعْلَى إِلَى وَمُوسَى فِي بَابِ الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَالَّذِي قَدَّرَ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ قَدَرَ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 399 بِتَشْدِيدِهَا (وَاخْتَلَفُوا) فِي: بَلْ تُؤْثِرُونَ فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِالْغَيْبِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِذَلِكَ عَنْ رَوْحٍ فِي كُلِّ كُتُبِهِ وَبِالْخِلَافِ عَنْ رُوَيْسٍ فِي بَعْضِهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ، وَهُمْ فِي إِدْغَامِ اللَّامِ عَلَى أُصُولِهِمْ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تَصْلَى نَارًا فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ، وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَتَقَدَّمَ آنِيَةٍ لِهِشَامٍ فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَرُوَيْسٌ لَا يُسْمَعُ بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ عَلَى التَّذْكِيرِ لَاغِيَةٌ بِالرَّفْعِ، وَقَرَأَ نَافِعٌ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ مَفْتُوحَةً لَاغِيَةً بِالنَّصْبِ، وَتَقَدَّمَ بِمُسَيْطِرٍ فِي الطُّورِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِيَابَهُمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: الْوَتْرِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَقَدَرَ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ، وَتَأْكُلُونَ، وَتُحِبُّونَ فَقَرَأَ الْبَصْرِيَّانِ سِوَى الزُّبَيْرِيِّ عَنْ رَوْحٍ بِالْغَيْبِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْخِطَابِ وَمَعَهُمُ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ رَوْحٍ وَأَثْبَتَ الْأَلِفَ بَعْدَ الْحَاءِ فِي تَحَاضُّونَ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَيَمُدُّونَ لِلسَّاكِنِ، وَتَقَدَّمَ وَجِيءَ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يُعَذِّبُ، وَلَا يُوثِقُ فَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَالْكِسَائِيُّ بِفَتْحِ الذَّالِ وَالثَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكَسْرِهِمَا، وَتَقَدَّمَ الْمُطْمَئِنَّةُ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (فِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ يَاءَانِ) رَبِّي أَكْرَمَنِي، رَبِّي أَهَانَنِي فَتَحَهُمَا الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ أَرْبَعُ يَاءَاتٍ) يَسْرِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَابْنُ كَثِيرٍ. بِالْوَادِ أَثْبَتَهَا وَصْلًا وَرْشٌ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ وَابْنُ كَثِيرٍ بِخِلَافٍ عَنْ قُنْبُلٍ فِي الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ. أَكْرَمَنِ وَأَهَانَنِ أَثْبَتَهُمَا وَصْلًا الْمَدَنِيَّانِ، وَأَبُو عَمْرٍو وَبِخِلَافٍ عَنْهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بَابِ الزَّوَائِدِ، وَفِي الْحَالَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 400 يَعْقُوبُ وَالْبَزِّيُّ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَالًا لُبَدًا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ أَيَحْسَبُ فِي الْبَقَرَةِ (وَأَنْ لَمْ يَرَهُ) فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، فَكَّ بِفَتْحِ الْكَافِ رَقَبَةً بِالنَّصْبِ أَوْ أَطْعَمَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ، وَلَا أَلِفٍ قَبْلَهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِرَفْعِ فَكُّ وَخَفْضِ رَقَبَةٍ (إِطْعَامٌ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَرَفْعِ الْمِيمِ مَعَ التَّنْوِينِ وَأَلِفٍ قَبْلَهَا، وَتَقَدَّمَ مُؤْصَدَةٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ رُءُوسُ آيِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا فِي الْإِمَالَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَخَافُ فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ فَلَا بِالْفَاءِ، وَكَذَا هِيَ فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْوَاوِ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي مَصَاحِفِهِمْ، وَتَقَدَّمَ رُءُوسُ آيِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ لِلْيُسْرَى وَلِلْعُسْرَى لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ (نَارًا تَّلَظَّى) لِرُوَيْسٍ وَالْبَزِّيِّ، فِي تَاءَاتِهِ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَتَقَدَّمَ رُءُوسُ آيِ وَالضُّحَى إِلَى فَأَغْنَى فِي الْإِمَالَةِ، وَتَقَدَّمَ الْعُسْرِ يُسْرًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِأَبِي جَعْفَرٍ مِنَ الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَتَقَدَّمَ اقْرَأْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ رُءُوسِ آيِ الْعَلَقِ مِنْ قَوْلِهِ لَيَطْغَى إِلَى يَرَى فِي الْإِمَالَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قُنْبُلٍ فِي أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى، فَرَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ وَابْنُ شَنَبُوذَ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ رَأَهُ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَرَوَاهُ الزَّيْنَبِيُّ عَنْ قُنْبُلٍ بِالْمَدِّ، فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ قُنْبُلٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ غَلَّطَ قُنْبُلًا فِي ذَلِكَ، فَرُبَّمَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْخُزَاعِيَّ رَوَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِّ، وَرَدَّ النَّاسُ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا ثْبَتَتْ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُجَّتُهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ ضَعِيفَةً كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ وَبِأَنَّ الْخُزَاعِيَّ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي كِتَابِهِ أَصْلًا. (قُلْتُ) : وَلَيْسَ مَا رُدَّ بِهِ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا لَازِمًا فَإِنَّ الرَّاوِيَ إِذَا ظَنَّ غَلَطَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْبَيَانِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْوِيُّ صَحِيحًا أَمْ ضَعِيفًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ غَلَطِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ضَعْفُ الْمَرْوِيِّ فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ مُرْدِفِينَ بِفَتْحِ الدَّالِ صَحِيحَةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 401 ، وَقَرَأَ بِهَا ابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى قُنْبُلٍ مَعَ نَصِّهِ أَنَّهُ غَلِطَ فِي ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا كَوْنُ الْخُزَاعِيِّ لِمَ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي كِتَابِهِ فَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ أَحَدُ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ قِرَاءَةَ ابْنِ كَثِيرٍ، وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَحَدُ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ قِرَاءَةَ ابْنِ كَثِيرٍ، وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ بِغَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالزَّيْنَبِيِّ عَنْ قُنْبُلٍ كَطَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي رَبِيعَةَ الَّذِي هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِهِ وَكَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ وَدُلْبَةَ الْبَلْخِيِّ وَابْنِ ثَوْبَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَقْطِينِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْجَصَّاصِ، وَغَيْرِهِمْ. فَلَا رَيْبَ فِي الْأَخْذِ لَهُ مِنْ طُرُقِهِمْ بِالْقَصْرِ وَجْهًا وَاحِدًا لِرِوَايَتِهِمْ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، وَإِنْ أَخَذَ بِطَرِيقِ الزَّيْنَبِيِّ عَنْهُ فَالْمَدُّ كَالْجَمَاعَةِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَإِنْ أَخَذَ بِطَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ رَوَى الْقَصْرَ عَنْهُ كَصَالِحٍ الْمُؤَدِّبِ وَبَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ وَالْمُطَّوِّعِيِّ وَالشَّنَبُوذِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَنْطَاكِيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، وَغَيْرِهِمْ، فَيُؤْخَذُ بِهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ رَوَى الْمَدَّ عَنْهُ كَأَبِي الْحَسَنِ الْمُعَدَّلِ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي حَفْصٍ الْكَتَّانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ فَالْمَدُّ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ الْوَجْهَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ أُخِذَ بِهِمَا كَأَبِي السَّامَرِّيِّ، رَوَى عَنْهُ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَصْرَ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَفِيسٍ الْمَدَّ، وَكَزَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، رَوَى عَنْهُ أَبُو الْفَرَجِ النَّهْرَوَانِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْفَحَّامِ الْقَصْرَ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَّ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فِي التَّجْرِيدِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَبِالْقَصْرِ قَطَعَ فِي التَّيْسِيرِ، وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَصْرَ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَدَاءِ، وَالْمَدُّ أَقْوَى مِنْ طَرِيقِ النَّصِّ، وَبِهِمَا آخُذُ مِنْ طَرِيقِهِ جَمْعًا بَيْنَ النَّصِّ وَالْأَدَاءِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ لَمْ يَأْخُذْ بِالْقَصْرِ، فَقَدْ أَبْعَدَ فِي الْغَايَةِ، وَخَالَفَ الرِّوَايَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي إِمَالَةِ الرَّاءِ مِنْهُ وَالْهَمْزَةِ فِي بَابِهَا، وَكَذَلِكَ فِي أَدْرَاكَ، وَأَرَأَيْتَ، ذُكِرَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ (تَّنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ) فِي تَاءَاتِ الْبَزِّيِّ مِنَ الْبَقَرَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 402 فِي: مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا وَالْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَفْخِيمِهَا، وَتَقَدَّمَ الْبَرِيَّةِ لِنَافِعٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ خَشِيَ رَبَّهُ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ يَصْدُرُ فِي النِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ، وَتَقَدَّمَ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَتَقَدَّمَ مَا هِيَهْ نَارٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّسْمِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى فَتْحِ التَّاءِ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّهُمْ يَرَوْنَهَا، أَيْ تُرِيهِمْ أَوَّلًا الْمَلَائِكَةُ، أَوْ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ يَرَوْنَهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ الْكِسَائِيُّ: إِنَّكَ لَتُرَى أَوَّلًا، ثُمَّ تَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: جَمَعَ مَالًا فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَرَوْحٌ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِتَخْفِيفِهَا، وَتَقَدَّمَ يَحْسَبُ فِي الْبَقَرَةِ وَمُؤْصَدَةٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: عَمَدٍ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهِمَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْمِيمِ لِأَنَّهُ جَمْعُ عِمَادٍ، وَهُوَ الْبِنَاءُ كَإِهَابٍ وَأُهُبٍ وَإِدَامٍ، وَلِهَذَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ: هُوَ بِنَاءٌ مُحْكَمٌ مُسْتَطِيلٌ يَمْنَعُ الْمُرْتَفِعَ أَنْ يَمِيلَ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِغَيْرِ يَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، مِثْلَ لِعِلَافٍ مَصْدَرُ أَلِفَ ثُلَاثِيًّا، يُقَالُ: أَلِفَ الرَّجُلُ إِلْفًا وَإِلَافًا، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا أَبْدَلَ الثَّانِيَةَ يَاءً حَذَفَ الْأُولَى حَذْفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ ثُلَاثِيًّا كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ خُفِّفَ كَإِبِلٍ، ثُمَّ أُبْدِلَ عَلَى أَصْلِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَتُهُ الْحَرْفَ الثَّانِيَ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: إِيلَافِهِمْ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عِكْرِمَةَ وَشَيْبَةَ وَابْنِ عُتْبَةَ وَجَاءَتْ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَيْضًا، وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْعِزِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: دَاخَلَنِي شَكٌّ فِي ذَلِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 403 فَأَخَذْتُ عَنْهُ بِالْوَجْهَيْنِ. (قُلْتُ) : إِنْ عَنَى بِمِثْلِ " عُلْفِهِمْ " بِإِسْكَانِ اللَّامِ كَمَا هِيَ رِوَايَةُ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ النَّاسُ أَجْمَعُونَ، فَرَوَاهَا عَنْهُ إِيلَافِهِمْ بِلَا شَكٍّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَجْهًا أَنْ تَكُونَ مَصْدَرَ ثُلَاثِيٍّ كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ الْأَوَّلِ. وَإِنْ عَنَى بِمِثْلِ عَنْيِهِمْ، بِفَتْحِ اللَّامِ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ كَمَا رَوَاهُ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْإِقْنَاعِ وَتَبِعَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ - فَهُوَ شَاذٌّ وَأَحْسَبُهُ غَلَطًا مِنَ الْأَهْوَازِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْهَمْزَةِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا، وَتَقَدَّمَ أَرَأَيْتَ وَشَانِئَكَ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ، وَتَقَدَّمَ عَابِدُونَ وَعَابِدٌ فِي الْإِمَالَةِ. (وَفِيهَا مِنَ الْإِضَافَةِ يَاءٌ وَاحِدَةٌ) وَلِيَ دِينِ فَتَحَهَا نَافِعٌ وَهِشَامٌ وَحَفْصٌ وَالْبَزِّيُّ، بِخِلَافٍ عَنْهُ. (وَمِنَ الزَّوَائِدِ) دِينِ أَثْبَتَهَا فِي الْحَالَيْنِ يَعْقُوبُ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: أَبِي لَهَبٍ فَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا. (وَاتَّفَقُوا) عَلَى فَتْحِ الْهَاءِ مِنْ (ذَاتَ لَهَبٍ) ، وَمِنْ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ لِتَنَاسُبِ الْفَوَاصِلِ وَلِثِقَلِ الْعَلَمِ بِالِاسْتِعْمَالِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي شَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ: خُفِّفَ الْعَلَمُ بِالْإِسْكَانِ لِثِقَلِ الْمُسَمَّى عَلَى الْجَنَانِ، وَالِاسْمِ عَلَى اللِّسَانِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي: حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فَقَرَأَ عَاصِمٌ حَمَّالَةَ بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، وَتَقَدَّمَ كُفُوًا لِيَعْقُوبَ وَحَمْزَةَ وَخَلَفٍ وَلِحَفْصٍ فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ هُزُوًا، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ فِي النَّفَّاثَاتِ، فَرَوَى النَّخَّاسُ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ عَنْ طَرِيقِ الْكَارَزِينِيِّ وَالْجَوْهَرِيِّ عَنِ التَّمَّارِ النَّفَّاثَاتِ بِأَلِفٍ بَعْدَ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ مُخَفَّفَةً مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَهَا، وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَقْطِينِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ التَّمَّارِ. وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُعَلِّمِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَرِوَايَةُ أَبِي الْفَتْحِ النَّحْوِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ، وَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَدَنِيِّ وَأَبِي السَّمَّالِ وَعَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَجَاءَتْ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَ بِهَا لِرُوَيْسٍ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَصَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَبُو الْكَرَمِ وَأَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَى بَاقِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 404 أَصْحَابِ التَّمَّارِ عَنْهُ عَنْ رُوَيْسٍ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا وَأَلِفٍ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ النُّونِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَأَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى حَذْفِ الْأَلِفَيْنِ فَاحْتَمَلَتْهَا الْقِرَاءَتَانِ، وَكَذَلِكَ النَّفَّاثَاتِ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمِصْبَاحِ عَنْ رَوْحٍ بِضَمِّ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَجَمْعِ " نَفَّاثَةٍ "، وَهُوَ مَا نَفَثْتَهُ مِنْ فِيكَ، وَقَرَأَ أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَسَنُ أَيْضًا النَّفَّاثَاتِ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا، وَالْكُلُّ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّفْثِ، وَهُوَ شِبْهُ النَّفْخِ، يَكُونُ فِي الرُّقْيَةِ، وَلَا رِيقَ مَعَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِيقٌ فَهُوَ مِنَ التَّفْلِ، يُقَالُ مِنْهُ: نَفَثَ الرَّاقِي يَنْفِثُ وَيَنْفُثُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ، فَالنَّفَّاثَاتُ فِي الْعُقَدِ بِالتَّشْدِيدِ السَّوَاحِرُ عَلَى مُرَادِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَالِاحْتِرَافِ بِهِ، وَالنَّفَّاثَاتُ تَكُونُ لِلدَّفْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفِعْلِ وَلِتَكْرَارِهِ أَيْضًا، وَالنَّفْثَاتُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا مِنَ النَّفَّاثَاتِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ عَلَى فَعَلَاتٍ مِثْلَ حَذَرَاتٍ؛ لِكَوْنِهِ لَازِمًا، فَالْقِرَاءَاتُ الْأَرْبَعُ تَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُخَالِفُ الرَّسْمَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَبَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْبَابَ أَصْلًا كَابْنِ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ، وَابْنِ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَذْكُرُهُ مَعَ بَابِ الْبَسْمَلَةِ مُتَقَدِّمًا كَالْهُذَلِيِّ وَابْنِ مُؤْمِنٍ، وَالْأَكْثَرُونَ أَخَّرُوهُ لِتَعَلُّقِهِ بِالسُّوَرِ الْأَخِيرَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ سُورَةِ وَالضُّحَى، وَأَلَمْ نَشْرَحْ كَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَّرَهُ إِلَى بَعْدِ إِتْمَامِ الْخِلَافِ وَجَعَلَهُ آخِرَ كِتَابِهِ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ لِتَعَلُّقِهِ بِالْخَتْمِ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْبَابِ فِي أَرْبَعَةِ فُصُولٍ. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي سَبَبِ وُرُودِهِ اخْتُلِفَ فِي سَبَبِ وُرُودِ التَّكْبِيرِ مِنَ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ، فَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 405 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْقَطَعَ عَنْهُ الْوَحْيُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَلَى مُحَمَّدًا رَبُّهُ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ وَالضُّحَى فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اللَّهُ أَكْبَرُ "، وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكْبَرَ إِذَا بَلَغَ وَالضُّحَى مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى يَخْتِمَ. (قُلْتُ) : وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ مُتَقَدِّمٍ وَمُتَأَخِّرٍ، قَالُوا: فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُكْرًا لِلَّهِ لَمَّا كَذَّبَ الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَصْدِيقًا لِمَا أَنَا عَلَيْهِ وَتَكْذِيبًا لِلْكَافِرِينَ، وَقِيلَ: فَرَحًا وَسُرُورًا، أَيْ بِنُزُولِ الْوَحْيِ، قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفِدَا بْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمْ يُرْوَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِصِحَّةٍ، وَلَا ضَعْفٍ، يَعْنِي كَوْنَ هَذَا سَبَبَ التَّكْبِيرِ وَإِلَّا فَانْقِطَاعُ الْوَحْيِ مُدَّةً، أَوْ إِبْطَاؤُهُ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبٍ الْبَجَلِيِّ كَمَا سَيَأْتِي، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ. وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي سَبَبِ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، أَوْ إِبْطَائِهِ، وَفِي الْقَائِلِ قَلَاهُ رَبُّهُ، وَفِي مُدَّةِ انْقِطَاعِهِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالضُّحَى - إِلَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، وَفِي رِوَايَةٍ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالضُّحَى، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَجَرٍ فِي أُصْبُعِهِ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ . قَالَ: فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا لَا يَقُومُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَنَزَلَتْ وَالضُّحَى، وَهَذَا سِيَاقٌ غَرِيبٌ فِي كَوْنِهِ جُعِلَ سَبَبًا لِتَرْكِهِ الْقِيَامَ وَإِنْزَالِ هَذِهِ السُّورَةِ، قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ أُمُّ جَمِيلٍ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ وَقِيلَ بَعْضُ بَنَاتِ عَمِّهِ، وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ فَرَحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي بَزَّةَ بِإِسْنَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ إِلَيْهِ قِطْفُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 406 عِنَبٍ جَاءَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَهَمَّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَقَالَ: أَطْعِمُونِي مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْعُنْقُودَ فَلَقِيَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَادَ السَّائِلُ وَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَادَ السَّائِلُ فَسَأَلَهُ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: إِنَّكَ مُلِحٌّ، فَانْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: قَلَى مُحَمَّدًا رَبُّهُ فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: مَا أَقْرَأُ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ وَالضُّحَى فَلَقَّنَهُ السُّورَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُبَيًّا لَمَّا بَلَغَ وَالضُّحَى أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى يَخْتِمَ، وَهَذَا سِيَاقٌ غَرِيبٌ جِدًّا، وَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ أَبِي بَزَّةَ أَيْضًا، وَهُوَ مُعْضَلٌ. وَقَالَ الدَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ فِي قَوْلِهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا قَوْلُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتُبِسَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا جِئْتَ حَتَّى اشْتَقْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. وَرَوَى الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنُ أَبْطَأَ عَنْهُ جِبْرِيلُ أَيَّامًا فَتَغَيَّرَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. قَالَ الدَّانِيُّ: فَهَذَا سَبَبُ التَّخْصِيصِ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ آخِرِ وَالضُّحَى وَاسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِزَمَانٍ فَاسْتَعْمَلَ ذَلِكَ الْمَكِّيُّونَ وَنَقَلَ خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ غَيْرُهُمْ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَأَخَذُوا بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِهِ. وَقِيلَ كَبَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَحًا وَسُرُورًا بِالنِّعَمِ الَّتِي عَدَّدَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ أَلَمْ يَجِدْكَ إِلَى آخِرِهِ وَقِيلَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى تِلْكَ النِّعَمِ. (قُلْتُ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُهُ سُرُورًا بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، وَلِأُمَّتِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عُرِضَ عَلَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 407 رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَنْزًا كَنْزًا فَسُرَّ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ: إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ السُّدِّيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَبَّرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَعْنِي بِذَلِكَ الشَّفَاعَةَ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقِيلَ كَبَّرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا رَآهُ مِنْ صُورَةِ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدَ نُزُولِهِ بِهَذِهِ السُّورَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ السَّلَفِ مِنْهُمُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ هِيَ الَّتِي أَوْحَاهَا جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَبَدَّى لَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَدَنَا إِلَيْهِ وَتَدَلَّى مُنْهَبِطًا عَلَيْهِ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ " فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى " قَالَ: قَالَ لَهُ هَذِهِ السُّورَةَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. (قُلْتُ) : وَهَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ جَيِّدٌ إِذِ التَّكْبِيرُ إِنَّمَا يَكُونُ غَالِبًا لِأَمْرٍ عَظِيمٍ، أَوْ مَهُولٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقِيلَ زِيَادَةٌ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ مَعَ التِّلَاوَةِ لِكِتَابِهِ وَالتَّبَرُّكِ بِخَتْمِ وَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ وَالتَّنْزِيهِ لَهُ مِنَ السُّوءِ قَالَهُ مَكِّيٌّ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْآتِي: "إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَبَلَغْتَ قُصَارَى الْمُفَصَّلِ فَكَبِّرِ اللَّهَ" فَكَأَنَّ التَّكْبِيرَ شُكْرٌ للَّهِ وَسُرُورٌ وَإِشْعَارٌ بِالْخَتْمِ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا ذَكَرْتُمْ كُلُّهُ - يَقْتَضِي سَبَبَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فِي وَالضُّحَى، أَوَّلِهَا، أَوْ آخِرِهَا. وَقَدْ ثَبَتَ ابْتِدَاءُ التَّكْبِيرِ أَيْضًا مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ فَهَلْ مِنْ سَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ؟ (قُلْتُ) : لَمْ أَرَ أَحَدًا تَعَرَّضَ إِلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي لِسُورَةِ الضُّحَى انْسَحَبَ لِلسُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَجُعِلَ حُكْمُ مَا لِآخِرِ " الضُّحَى " لِأَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ النِّعَمِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ مِنْ تَمَامِ تَعْدَادِ النِّعَمِ عَلَيْهِ فَأُخِّرَ إِلَى انْتِهَائِهِ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سَأَلْتُ رَبِّي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 408 مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ قُلْتُ قَدْ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِيَاءُ مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ يَا مُحَمَّدُ: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ. فَكَانَ التَّكْبِيرُ عِنْدَ نِهَايَةِ ذِكْرِ النِّعَمِ أَنْسَبَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْخِصِّيصَةِ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ رَفْعُ ذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ يَقُولُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيْسَ خَطِيبٌ، وَلَا مُتَشَهِّدٌ، وَلَا صَاحِبُ صَلَاةٍ إِلَّا يُنَادِي بِهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي. أَخْرَجَهُ ابْنُ حَيَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طُرُقِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَرَوَاهُ أَبُو يُعْلَى الْمَوْصِلِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ. وَرَوَى الْحَافِظُ ابْنُ نُعَيْمٍ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْتُ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَتُذْكَرُ حُجَّتُهُ: جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَمُوسَى كَلِيمًا، وَسَخَّرْتَ لِدَاوُدَ الْجِبَالَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَا جَعَلْتَ لِي؟ قَالَ: أَوَلَيِسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. أَنْ لَا أُذْكَرَ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا، وَلَمْ أُعْطِهَا أُمَّةً وَأَعْطَيْتُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ عَرْشِي هُوَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَهَذَا هُوَ أَنْسَبُ مِمَّا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 409 الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَنْ وَرَدَ عَنْهُ وَأَيْنَ وَرَدَ وَصِيغَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ التَّكْبِيرَ صَحَّ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ قُرَّائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُمْ - صِحَّةً اسْتَفَاضَتْ وَاشْتَهَرَتْ وَذَاعَتْ وَانْتَشَرَتْ حَتَّى بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَصَحَّتْ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ وَوَرَدَتْ أَيْضًا عَنْ سَائِرِ الْقُرَّاءِ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ حَبَشٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيُّ عَنِ الْجَمِيعِ، وَحَكَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَقَدْ صَارَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ عِنْدَ خَتْمِهِمْ فِي الْمَحَافِلِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِي الْمَجَالِسِ لَدَى الْأَمَاثِلِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَقُومُ بِهِ فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ، وَلَا يَتْرُكُهُ عِنْدَ الْخَتْمِ عَلَى أَيِ حَالٍ كَانَ. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي الْمُبْهِجِ: وَحَكَى شَيْخُنَا الشَّرِيفُ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي دَرْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَبَلَغَ إِلَى وَالضُّحَى كَبَّرَ لِكُلِّ قَارِئٍ قَرَأَ لَهُ، فَكَانَ يَبْكِي وَيَقُولُ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ سُنَّةٍ لَوْلَا أَنِّي لَا أُحِبُّ مُخَالَفَةَ سُنَّةِ النَّقْلِ لَكُنْتُ أَخَذْتُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ بِرِوَايَةِ التَّكْبِيرِ لَكِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ تُتَّبَعُ، وَلَا تُبْتَدَعُ. وَقَالَ مَكِّيٌّ: وَرُوِيَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي آخِرِ كُلِّ خَتْمَةٍ مِنْ خَاتِمَةِ وَالضُّحَى لِكُلِّ الْقُرَّاءِ لِابْنِ كَثِيرٍ، وَغَيْرِهِ سُنَّةً نَقَلُوهَا عَنْ شُيُوخِهِمْ. وَقَالَ الْأَهْوَازِيُّ: وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي آخِرِ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي قِرَاءَتِهِمْ فِي الدُّرُوسِ وَالصَّلَاةِ انْتَهَى. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْخُذُ بِهِ فِي جَمِيعِ سُوَرِ الْقُرْآنِ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَالْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ الْهُذَلِيُّ: وَعِنْدَ الدَّيْنَوَرِيِّ كَذَلِكَ يُكَبَّرُ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ لَا يَخْتَصُّ بِالضُّحَى، وَغَيْرِهَا. لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ. (قُلْتُ) : وَالدَّيْنَوَرِيُّ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَشٍ الدَّيْنَوَرِيُّ إِمَامٌ مُتْقِنٌ ضَابِطٌ قَالَ عَنْهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 410 الدَّانِيُّ مُتَقَدِّمٌ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ مَشْهُورٌ بِالْإِتْقَانِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ كَمَا قَدَّمْنَا عِنْدَ ذِكْرِ وَفَاتِهِ فِي آخِرِ إِسْنَادِ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو، وَهَا نَحْنُ نُشِيرُ إِلَى ذِكْرِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مُفَصَّلًا وَمَا صَحَّ عِنْدَنَا عَنِ السَّلَفِ مُبَيَّنًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ جَامِعِ الْبَيَانِ: كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَوَّاسِ وَالْبَزِّيِّ، وَغَيْرِهِمَا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَرْضِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ وَالضُّحَى مَعَ فَرَاغِهِ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَى آخِرِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِذَا كَبَّرَ فِي " النَّاسِ " قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى عَدَدِ الْكُوفِيِّينَ إِلَى قَوْلِهِ: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ قَالَ: وَهَذَا يُسَمَّى الْحَالَّ الْمُرْتَحِلَ وَلَهُ فِي فِعْلِهِ هَذَا دَلَائِلُ مُسْتَفِيضَةٌ جَاءَتْ مِنْ آثَارٍ مَرْوِيَّةٍ وَرَدَ التَّوْقِيفُ بِهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ جَاءَتْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخَالِفِينَ. وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ غَلْبُونَ: وَهَذِهِ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهِيَ سُنَّةٌ بِمَكَّةَ لَا يَتْرُكُونَهَا الْبَتَّةَ، وَلَا يَعْتَبِرُونَ رِوَايَةَ الْبَزِّيِّ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ لَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِمَنْ خَتَمَ أَنْ يَفْعَلَهُ لَكِنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (قُلْتُ) : أَمَّا مَا هُوَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنِّي قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصْرِيِّ بِهَا فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ بِهَا فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ الْعَبَّاسِيِّ الْمِصْرِيِّ بِهَا فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى. كَبَّرْتُ. قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ وَلِيِّ اللَّهِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ فِيرَةَ الشَّاطِبِيِّ بِمِصْرَ. فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ (ح) ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلْمَانَ الدِّمَشْقِيِّ بِهَا. فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ، وَقَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى وَالِدِي الْمَذْكُورِ بِدِمَشْقَ فَلَمَّا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 411 بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْدَلُسِيِّ بِدِمَشْقَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ الْغَافِقِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ بِهَا فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَا أَعْنِي الشَّاطِبِيَّ وَالْغَافِقِيَّ هَذَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ بِالْأَنْدَلُسِ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَالضُّحَى كَبَّرْنَا قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَجَاحٍ الْأُمَوِيِّ بِالْأَنْدَلُسِ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّانِيِّ بِالْأَنْدَلُسِ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ بِمِصْرَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ بِبَغْدَادَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي رَبِيعَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّبْعِيِّ بِمَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَزَّةَ الْبَزِّيِّ بِمَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتُ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِمَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى كَبَّرْتَ (وَأَخْبَرَنَا) الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ الدِّمَشْقِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضْلٍ الْوَاسِطِيُّ مُشَافَهَةً أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ شَيْخُ الشُّيُوخِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ الْهَمَذَانِيُّ بِهَمَذَانَ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ بِهَرَاةَ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ (ح) وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 412 بُنْدَارٍ الشَّعَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ الْبَزِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ لِي: كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى تَخْتِمَ فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ لِي: كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى تَخْتِمَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ مُجَاهِدٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرَاغِيُّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بُخَارِيٍّ سَمَاعًا، أَوْ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَبَرْزَدَ وَالدَّارْقَزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّقُورِ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ (ح) ، وَأَخْبَرَتْنَا الشَّيْخَةُ سِتُّ الْعَرَبِ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ السَّعْدِيَّةُ مُشَافَهَةً، أَخْبَرَنَا جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ حُضُورًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الصَّفَّارِ أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ وَقَعَ لَنَا عَالِيًا جِدًّا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَزِّيِّ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَلِّصِ سَبْعَةُ رِجَالٍ، رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَنْ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِجَازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ الْمُقْرِي الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْبَزِّيُّ فَذَكَرَهُ. ثُمَّ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا أَتَمُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي التَّكْبِيرِ، وَأَصَحُّ خَبَرٍ جَاءَ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْإِمَامِ بِمَكَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا مُسْلِمٌ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ التَّكْبِيرَ إِلَّا الْبَزِّيُّ فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ قَدْ تَظَافَرَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 413 عَنْهُ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: وَرَوَاهُ النَّاسُ فَوَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ، ثُمَّ سَاقَ الرِّوَايَاتِ بِرَفْعِهِ، وَمَدَارُهَا كُلُّهَا عَلَى الْبَزِّيِّ. (قُلْتُ) : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْبَزِّيِّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ رَفْعِهِ لَهُ، فَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الْبَزِّيِّ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ وَثِقَاتٌ مُعْتَبَرُونَ أَحْمَدُ بْنُ فَرَحٍ وَإِسْحَاقُ الْخُزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُبَابِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَدَّادُ وَأَبُو رَبِيعَةَ وَأَبُو مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَكِّيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ دَرَسْتَوَيْهِ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَأَبُو عَمْرٍو قُنْبُلٌ وَأَبُو حَبِيبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْبِرْتِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ اللِّهْبِيَّانِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ وَمُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ بُنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الصَّبَّاحِ الْخُزَاعِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَالْإِمَامُ الْكَبِيرُ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، كَمَا أَخْبَرَتْنِي الشَّيْخَةُ الْمُعَمَّرَةُ أُمُّ مُحَمَّدٍ سِتُّ الْعَرَبِ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّالِحِيَّةُ مُشَافَهَةً بِمَنْزِلِهَا بِالسَّفْحِ ظَاهِرَ دِمَشْقَ قَالَتْ: أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ الْمَذْكُورُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرَةٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّفَّارِ فِي كِتَابِهِ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّحَّامِيُّ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى شَيْبَةَ يَقُولُ قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيِّ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ لِي: كَبِّرْ حَتَّى تَخْتِمَ فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَمَرَنِي بِذَلِكَ ... فَذَكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنِّي أَنَا خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَسْقَطَ ابْنُ أَبِي بَزَّةَ، أَوْ عِكْرِمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شِبْلًا. (قُلْتُ) : يَعْنِي بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ كَثِيرٍ، وَلَمْ يُسْقِطْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شِبْلًا، فَقَدْ صَحَّتْ قِرَاءَةُ إِسْمَاعِيلَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 414 عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ نَفْسِهِ، وَعَلَى شِبْلٍ، وَعَلَى مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ عَنِ الْبَزِّيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ: كَبِّرْ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى تَخْتِمَ فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَمَرَانِي بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ وَسَاقَهُ حَتَّى رَفَعَهُ. (ثُمَّ) رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَبِسَنَدِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ قَالَ: قَالَ الْبَزِّيُّ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ إِنْ تَرَكْتَ التَّكْبِيرَ فَقَدْ تَرَكْتَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ نَبِيِّكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا يَقْتَضِي تَصْحِيحَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الْبَزِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَكُنْتُ قَدْ وَقَفْتُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَا يُحَدِّثُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا الْحَسَنِ وَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتَهُ لَتَتْرُكَنَّ سُنَّةَ نَبِيَّكَ. وَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ وَمَعَهُ رَجُلٌ عَبَّاسِيٌّ وَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَبَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْيَنِ عَنْكَ فَلَوْ كَانَ مُنْكَرًا مَا رَوَاهُ وَكَانَ يَجْتَنِبُ الْمُنْكَرَاتِ. (قُلْتُ) : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ هَذَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ الشَّافِعِيِّ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ، وَيُقَالُ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْمَعْدُودِينَ فِي الْآخِذِينَ عَنْهُ. وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمَوْقُوفَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ فَأَسْنَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَتَمْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ تِسْعَ عَشْرَةَ خَتْمَةً كُلُّهَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُكَبِّرَ فِيهَا مِنْ أَلَمْ نَشْرَحْ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَرَأْتُ عَلَى حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ لِي: كَبِّرْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 415 إِذَا خَتَمْتَ كُلَّ سُورَةٍ حَتَّى تَخْتِمَ فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَنِي بِذَلِكَ، وَرَوَاهُ الدَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَرَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَأَدْخَلَ بَيْنَ الْحُمَيْدِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ سُفْيَانَ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ عَدَمُ ذِكْرِ سُفْيَانَ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَتَقَدَّمَ، وَأَسْنَدَ الْحَافِظَانِ عَنْ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مُحَيْصِنٍ وَابْنَ كَثِيرٍ الدَّارِيَّ إِذَا بَلَغَا أَلَمْ نَشْرَحْ كَبَّرَا حَتَّى يَخْتِمَا وَيَقُولَانِ رَأَيْنَا مُجَاهِدًا فَعَلَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ مُجَاهِدٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ. وَأَسْنَدَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضُّحَى قَالَ: هِيهَا، قُلْتُ وَمَا تُرِيدُ بِهِيهَا؟ قَالَ: كَبِّرْ فَإِنِّي رَأَيْتُ مَشَايِخَنَا مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّكْبِيرِ إِذَا بَلَغُوا وَالضُّحَى، وَرَوَى الْحَافِظَانِ، وَابْنُ الْفَحَّامِ عَنْ قُنْبُلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَوْنٍ الْقَوَّاسُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِي قَالَ: حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ وَابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالْجَدِّيِّ وَابْنِ شُرَيْحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَوَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ وَالضُّحَى إِلَى خَاتِمَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَإِذَا خَتَمَهَا قَطَعَ التَّكْبِيرَ; وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ وَالضُّحَى إِلَى خَاتِمَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَإِذَا خَتَمَهَا قَطَعَ التَّكْبِيرَ. وَأَسْنَدَ الدَّانِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَرَأَيْتَ حُمَيْدًا الْأَعْرَجَ يَقْرَأُ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَإِذَا بَلَغَ وَالضُّحَى كَبَّرَ إِذَا خَتَمَ كُلَّ سُورَةٍ حَتَّى يَخْتِمَ. وَرَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَبَلَغْتَ بَيْنَ الْمُفَصَّلِ فَاحْمَدِ اللَّهِ وَكَبِّرْ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 416 ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَابِعْ بَيْنَ الْمُفَصَّلِ فِي السُّورِ الْقِصَارِ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ. وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْأَخْذِ بِهِ لِلْبَزِّيِّ. وَاخْتَلَفُوا عَنْ قُنْبُلٍ فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَلَى عَدَمِ التَّكْبِيرِ لَهُ كَسَائِرِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَالْإِرْشَادِ لِأَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ حَتَّى قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا قُنْبُلٌ، وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، أَعْنِي التَّكْبِيرَ. وَرَوَى التَّكْبِيرَ عَنْ قُنْبُلٍ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْجَامِعِ وَالْمُسْتَنِيرِ وَالْوَجِيزِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ لِأَبِي الْعِزِّ، وَالْمُبْهِجِ وَالْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَفِي الْغَايَةِ لِأَبِي الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَفِي الْهِدَايَةِ قَرَأْتُ لِقُنْبُلٍ بِوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ فَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَقَدْ قَرَأْتُ لِقُنْبُلٍ بِالتَّكْبِيرِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الرَّاوُونَ لِلتَّكْبِيرِ عَنِ الْمَذْكُورِينَ فِي ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَانْتِهَائِهِ وَصِيغَتِهِ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ، أَوْ لِآخِرِهَا، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى سَبَبِ التَّكْبِيرِ مَا هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا ابْتِدَاؤُهُ، فَرَوَى جُمْهُورُهُمُ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ، أَوْ مِنْ آخِرِ سُورَةِ وَالضُّحَى عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْعِبَارَةِ يَنْبَنِي عَلَى مَا قَدَّمْنَا، وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا مَا يَأْتِي. فَمَنْ نَصَّ عَلَى التَّكْبِيرِ مِنْ آخِرِ وَالضُّحَى صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، لَمْ يَقْطَعْ فِيهِ بِسِوَاهُ، وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ، وَكَذَا وَالِدُهُ، وَأَبُو الطَّيِّبِ فِي إِرْشَادِهِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَصَاحِبُ الْكَافِي، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ الْهَادِي، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الشَّنَبُوذِيِّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ. وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى غَيْرِ الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، وَأَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ وَكِفَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَنْ رَوَاهُ مِنْ أَوَّلِ وَالضُّحَى كَمَا سَيَأْتِي. وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْجَامِعِ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 417 مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَرْوِ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ " الضُّحَى " إِذْ هُمْ فِي التَّكْبِيرِ بَيْنَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَبَيْنَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَوَّلِ وَالضُّحَى كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ أَحَدٌ بِآخِرِ الضُّحَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ مَنْ قَدَّمْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمَغَارِبَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَى الْآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ وَالضُّحَى، وَهُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْجَامِعِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ هِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْبَزِّيِّ وَإِلَّا مِنْ طَرِيقِ نَظِيفٍ عَنْ قُنْبُلٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِنَا، وَبِذَلِكَ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْبَزِّيُّ وَلِقُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَفِي إِرْشَادِ أَبِي الْعِزِّ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، وَقَالَ فِي كِفَايَتِهِ: رَوَى الْبَزِّيُّ وَابْنُ فُلَيْحٍ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْقَطَّانُ عَنْ زَيْدٍ وَبَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ الصَّبَّاحِ، وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَظِيفٍ يَعْنِي عَنْ قُنْبُلٍ أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ وَالضُّحَى قَالَ: وَالْبَاقُونَ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ كَثِيرٍ يُكَبِّرُونَ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَنِيرِ: قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ عَنِ ابْنِ فُلَيْحٍ وَابْنِ ذُوَابَةَ عَنِ اللِّهْبِيَّيْنِ، وَطُرُقِ الْحَمَّامِيِّ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَعَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْعَطَّارِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَنْ جَمِيعِ مَا قَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ لِابْنِ كَثِيرٍ وَعَلَى ابْنِ الْعَلَّافِ لِلْخُزَاعِيِّ وَعَلَى الْحَمَّامِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ وَهِبَةِ اللَّهِ عَنِ اللِّهْبِيِّ، وَعَلَى ابْنِ الْفَحَّامِ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَعَنْ نَظِيفٍ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ لِقُنْبُلٍ، وَعَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْوَاسِطِيِّ لِقُنْبُلٍ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ وَالضُّحَى قَالَ: وَقَرَأْتُ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ رِوَايَاتٍ ابْنِ كَثِيرٍ وَطُرُقِهِ عَلَى شُيُوخِي بِالتَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيِّ فَقَطْ يَعْنِي مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ، وَقُنْبُلٍ، ثُمَّ قَالَ: لِأَنَّ الْكَارَزِينِيَّ حَكَى أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ لِابْنِ كَثِيرٍ خَتَمَ سُورَةَ " وَاللَّيْلِ " وَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَرَأْتُ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ وَالضُّحَى، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَرْهُ، وَاخْتَارَهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 418 أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ الضُّحَى كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ آخِرًا رَدَّهُ بِقَوْلِهِ: وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ عَنِ الْمَكِّيِّينَ بِالتَّكْبِيرِ دَالَّةٌ عَلَى مَا ابْتَدَأْنَا بِهِ لِأَنَّ فِيهَا " مَعَ "، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. انْتَهَى. (وَلَمْ يَرْوِ) أَحَدٌ التَّكْبِيرَ مِنْ آخِرِ " وَاللَّيْلِ " كَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ آخِرِ " وَالضُّحَى "، وَمَنْ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا أَرَادَ كَوْنَهُ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا صَرَّحَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا الْهُذَلِيَّ فِي كَامِلِهِ تَبَعًا لِلْخُزَاعِيِّ فِي الْمُنْتَهَى، وَإِلَّا الشَّاطِبِيَّ حَيْثُ قَالَ: وَقَالَ بِهِ الْبَزِّيُّ مِنْ آخِرِ الضُّحَى ... وَبَعْضٌ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَلَا وَلَمَّا رَأَى بَعْضُ الشُّرَّاحِ قَوْلَهُ هَذَا مُشْكِلًا قَالَ: مُرَادُهُ بِالْآخِرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوَّلُ السُّورَتَيْنِ، أَيْ: أَوَّلَ أَلَمْ نَشْرَحْ وَأَوَّلَ وَالضُّحَى وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُهْمِلًا رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ آخِرِ وَالضُّحَى وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فِي ذَلِكَ، وَارْتَكَبَ فِي ذَلِكَ الْمَجَازَ وَأَخَذَ بِاللَّازِمِ فِي الْجَوَازِ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَقِيقَةً لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ. قَالَ الشُّرَّاحُ: قَوْلُ الشَّاطِبِيِّ " وَبَعْضٌ لَهُ " أَيْ: لِلْبَزِّيِّ، وَصَلَ التَّكْبِيرَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ " وَاللَّيْلِ " يعني: من أَوَّلِ الضُّحَى. قَالَ أَبُو شَامَةَ: هَذَا الْوَجْهُ مِنْ زِيَادَاتِ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ، وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ، قَالَ: وَرَوَى الْبَزِّيُّ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ وَالضُّحَى انْتَهَى. وَأَمَّا الْهُذَلِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: ابْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ بَقَرَةَ يُكَبِّرَانِ مِنْ خَاتِمَةِ " وَاللَّيْلِ ". قُلْتُ: ابْنُ الصَّبَّاحِ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَابْنُ بَقَرَةَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَارُونَ الْمَكِّيَّانِ مَشْهُورَانِ مِنْ أَصْحَابِ قُنْبُلٍ، وَهُمَا مِمَّنْ رَوَى التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَغَيْرُهُمَا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِآخِرِ اللَّيْلِ هُوَ أَوَّلُ الضُّحَى مُتَعَيِّنٌ إِذِ التَّكْبِيرُ إِنَّمَا هُوَ نَاشِئٌ عَنِ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالنُّصُوصُ الْمُتَقَدِّمَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ ذِكْرِ الضُّحَى وَأَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا " وَاللَّيْلِ " فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِذِكْرِ آخِرِ اللَّيْلِ هُوَ أَوَّلُ الضُّحَى كَمَا حَمَلَهُ شُرَّاحُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ. وَهُوَ الصَّوَابُ بِلَا شَكٍّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 419 وَأَمَّا انْتِهَاءُ التَّكْبِيرِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْمَشَارِقَةِ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى انْتِهَاءِ التَّكْبِيرِ آخِرَ سُورَةِ النَّاسِ. وَذَهَبَ الْآخَرُونَ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْمَشَارِقَةِ إِلَى أَنَّ انْتِهَاءَهُ، أَوَّلَ النَّاسِ لَا يُكَبَّرُ فِي آخِرِ النَّاسِ، وَالْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ التَّكْبِيرَ هَلْ هُوَ لِأَوَّلِ السُّوَرِ أَمْ لِآخِرِهَا؟ فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لِأَوَّلِ السُّورَةِ لَمْ يُكَبِّرْ فِي آخِرِ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ ابْتِدَاءُ التَّكْبِيرِ عِنْدَهُ مِنْ أَوَّلِ " أَلَمْ نَشْرَحْ "، أَوْ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى مِنْ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا أَعْنِي الَّذِينَ نَصُّوا عَلَى التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ إِحْدَى السُّورَتَيْنِ، وَمَنْ جَعَلَ الِابْتِدَاءَ مِنْ آخِرِ الضُّحَى كَبَّرَ فِي آخِرِ النَّاسِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا أَعْنِي الَّذِينَ نَصُّوا عَلَى التَّكْبِيرِ مِنْ آخِرِ الضُّحَى. هَذَا هُوَ فَصْلُ النِّزَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَمَنْ وُجِدَ فِي كَلَامِهِ خِلَافٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ، أَوْ مُرَادٌ غَيْرُ ظَاهِرِهِ وَلِذَلِكَ اخْتُلِفَ فِي تَرْجِيحِ كُلٍّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، فَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَالتَّكْبِيرُ مِنْ آخِرِ " وَالضُّحَى " بِخِلَافِ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِهَا لِمَا فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ عَنِ الْبَزِّيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا خَتَمْتُ " وَالضُّحَى " قَالَ لِي: كَبِّرْ، وَلِمَا فِي حَدِيثِ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ أَلَمْ نَشْرَحْ كَبَّرَ، وَلِمَا فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ " أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ". قَالَ: وَانْقِطَاعُ التَّكْبِيرِ أَيْضًا فِي آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنِ انْقِطَاعِهِ فِي أَوَّلِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ سُورَةِ الْفَلَقِ لِمَا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ " أَلَمْ نَشْرَحْ " كَبَّرَ حَتَّى يَخْتِمَ. وَلِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ " وَالضُّحَى " إِلَى الْحَمْدِ، وَمِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى خَاتِمَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَلِمَا فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ " وَالضُّحَى " كَبَّرَ إِذَا خَتَمَ كُلَّ سُورَةٍ حَتَّى يَخْتِمَ انْتَهَى. فَانْظُرْ كَيْفَ اخْتَارَ التَّكْبِيرَ آخِرَ النَّاسِ لِكَوْنِهِ يَخْتَارُ التَّكْبِيرَ مِنْ آخِرِ الضُّحَى، وَكَذَلِكَ قَالَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ إِنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ آخِرِ الضُّحَى كَشَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 420 بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِيهِ أَبِي الطَّيِّبِ وَمَكِّيِّ بْنِ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ طَاهِرِ بْنِ خَلَفٍ، وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَابْنِ سُفْيَانَ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا ذَكَرَ الدَّانِيُّ إِلَّا أَنَّ اسْتِدْلَالَهُ لِذَلِكَ بِرِوَايَةِ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ فِيهِ لَيْسَ بِظَاهِرِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ: كَبَّرَ الْبَزِّيُّ وَابْنُ فُلَيْحٍ، وَابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ فَاتِحَةِ " وَالضُّحَى " وَفَوَاتِحِ مَا بَعْدَهَا مِنَ السُّوَرِ إِلَى سُورَةِ النَّاسِ وَكَبَّرَ الْعُمَرِيُّ وَالزَّيْنَبِيُّ وَالسُّوسِيُّ مِنْ فَاتِحَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى خَاتِمَةِ النَّاسِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ التَّكْبِيرِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْفَاتِحَةِ إِلَّا مَا رَوَاهُ بَكَّارٌ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ إِثْبَاتِهِ بَيْنَهُمَا. وَانْظُرْ كَيْفَ قَطَعَ بِعَدَمِ التَّكْبِيرِ فِي آخِرِ النَّاسِ لِكَوْنِهِ جَعَلَ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى، وَمِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ، وَكَذَلِكَ قَالَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ كَشَيْخِهِ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَكَأَبِي الْحَسَنِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ فِي غَيْرِ الْمُبْهِجِ، وَغَيْرِهِمْ. (قُلْتُ) : وَالْمَذْهَبَانِ صَحِيحَانِ ظَاهِرَانِ لَا يَخْرُجَانِ عَنِ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي شَامَةَ إِنَّ فِيهِ مَذْهَبًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَرِيحًا وَإِنْ كَانَ أَخْذُهُ مِنْ لَازِمِ قَوْلِ مَنْ قَطَعَهُ عَنِ السُّورَتَيْنِ، أَوْ وَصَلَهُ بِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَخَرَّجُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ كَمَا نُبَيِّنُهُ فِي حُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ الْآتِي، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو شَامَةَ لَكَانَ التَّكْبِيرُ عَلَى مَذْهَبِهِ سَاقِطًا إِذَا قُطِعَتِ الْقِرَاءَةُ عَلَى آخِرِ سُورَةٍ، أَوِ اسْتُؤْنِفَتْ سُورَةٌ وَقْتًا مَا، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ، بَلْ لَا يَجُوزُ فِي رِوَايَةِ مَنْ يُكَبِّرُ كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي التَّنْبِيهِ التَّاسِعِ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (تَنْبِيهٌ) : قَوْلُ الشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ " إِذَا كَبَّرُوا فِي آخِرِ النَّاسِ " مَعَ قَوْلِهِ " وَبَعْضٌ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِآخِرِ اللَّيْلِ أَوَّلُ الضُّحَى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى وَإِنْهَاؤُهُ آخِرَ النَّاسِ. وَهُوَ مُشْكِلٌ لِمَا تَأَصَّلَ، بَلْ هُوَ ظَاهِرُ الْمُخَالَفَةِ لِمَا رَوَاهُ، فَإِنَّ هَذَا الْوَجْهَ وَهُوَ التَّكْبِيرُ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى هُوَ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَهُوَ مِنَ الرَّوْضَةِ لِأَبِي عَلِيٍّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو شَامَةَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 421 وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ أَنْ قَالَ: رَوَى الْبَزِّيُّ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى خَاتِمَةِ النَّاسِ، وَلَفْظُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، تَابَعَهُ الزَّيْنَبِيُّ عَنْ قُنْبُلٍ فِي لَفْظِ التَّكْبِيرِ، وَخَالَفَهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَبَّرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ " أَلَمْ نَشْرَحْ " قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ مَعَ خَاتِمَةِ وَالنَّاسِ. وَانْتَهَى بِحُرُوفِهِ فَهَذَا الَّذِي أَخَذَ الشَّاطِبِيُّ التَّكْبِيرَ مِنْ رِوَايَتِهِ قَطَعَ بِمَنْعِهِ مِنْ آخِرِ النَّاسِ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى تَخْصِيصِ التَّكْبِيرِ آخِرَ النَّاسِ بِمَنْ قَالَ مِنْ آخِرِ " وَالضُّحَى " كَمَا هُوَ مَذْهَبُ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ " إِذَا كَبَّرُوا فِي آخِرِ النَّاسِ " أَيْ إِذَا كَبَّرَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّكْبِيرِ فِي آخِرِ النَّاسِ، يَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا بِهِ مِنْ آخِرِ " وَالضُّحَى "، أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى: مَنْ يُكَبِّرُ فِي آخِرِ النَّاسِ يُرْدِفُ التَّكْبِيرَ مَعَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْحَمْدِ، قِرَاءَةَ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمُفْلِحُونَ أَيْ أَنَّ هَذَا الْإِرْدَافَ مَخْصُوصٌ عَنْ تَكْبِيرِ آخِرِ النَّاسِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْلَا قَوْلُ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ: وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيْ مُنْحَذِفٌ مَعَ خَاتِمَةِ النَّاسِ؛ لَكَانَ لِمَنْ يَتَشَبَّثُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا إِلَى خَاتِمَةِ النَّاسِ مَنْزَعٌ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَاتِمَةِ النَّاسِ آخِرُ الْقُرْآنِ، أَيْ حَتَّى يَخْتِمَ، وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ أَلَمْ نَشْرَحْ كَبَّرَ حَتَّى يَخْتِمَ، وَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ: إِلَى خَاتِمَةِ النَّاسِ - لَا يُرِيدُ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي آخِرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّكَ تَقِفُ فِي آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ وَتَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ مُنْفَصِلًا فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي آخِرِ النَّاسِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ، وَكَذَا أَرَادَ ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ حَيْثُ قَالَ: التَّكْبِيرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَرَوَاهُ بَكَّارٌ عَنْ قُنْبُلٍ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا قَوْلُ الْهُذَلِيِّ: الْبَاقُونَ يُكَبِّرُونَ مِنْ خَاتِمَةِ وَالضُّحَى إِلَى أَوَّلِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فِي قَوْلِ ابْنِ هَاشِمٍ قَالَ: وَفِي قَوْلِ غَيْرِهِ إِلَى خَاتِمَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّ فِيهِ تَجَوُّزًا أَيْضًا، وَصَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ فِي قَوْلِ ابْنِ هَاشِمٍ: مِنْ أَوَّلِ وَالضُّحَى إِلَى أَوَّلِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَابْنُ هَاشِمٍ هَذَا هُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِتَاجِ الْأَئِمَّةِ أُسْتَاذُ الْقِرَاءَاتِ، وَشَيْخُهَا بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَهُوَ شَيْخُ الْهُذَلِيِّ وَشَيْخُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 422 ابْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ. وَقَرَأَ قِرَاءَةَ ابْنِ كَثِيرٍ عَلَى أَصْحَابِ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ كَالْحَمَّامِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَذَّاءِ وَمَذْهَبُهُمُ ابْتِدَاءُ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ " وَالضُّحَى "، وَانْتِهَاؤُهُ أَوَّلُ النَّاسِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُمُ الْعَارِفُونَ بِمَذْهَبِهِمْ، وَلَوْلَا صِحَّةُ طُرُقِ ابْنِ هَاشِمٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَقُلْنَا لَعَلَّ الْهُذَلِيَّ أَرَادَ بِآخِرِ الضُّحَى أَوَّلَ أَلَمْ نَشْرَحْ. (فَالْحَاصِلُ) أَنَّ مَنِ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى، أَوْ أَلَمْ نَشْرَحْ قَطَعَهُ أَوَّلَ النَّاسِ، وَمَنِ ابْتَدَأَ بِهِ فِي آخِرِ الضُّحَى قَطَعَهُ آخِرَ النَّاسِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا مُخَالَفَةً صَرِيحَةً لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ عَنْ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ مِنَ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى مَعَ التَّكْبِيرِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْفَاتِحَةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، فَرَوَى عَنْهُ، وَهُوَ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَعَلَّهُ سَبْقَ قَلَمٍ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى أَوَّلِ الضُّحَى لِأَنَّ أَبَا الْعِزِّ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي إِرْشَادِهِ فَجَعَلَ لَهُ التَّكْبِيرَ مَنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَكَذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ أَكْبَرُ مَنْ أَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ بَكَّارٍ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ آخِرَ الضُّحَى. وَعَبَّرَ عَنْ آخِرِ وَالضُّحَى بِأَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَحَظَ أَنَّ لِلسُّورَةِ حَظًّا مِنَ التَّكْبِيرِ، أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَقَدْ يَتَعَدَّى هَذَا إِلَى " وَالضُّحَى " إِنْ ثَبَتَ، وَقَدْ عَرَّفْتُكَ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِنَا فَلْيُعْلَمْ. قَالَ أَبُو شَامَةَ: (فَإِنْ قُلْتَ) فَمَا وَجْهُ مَنْ كَبَّرَ مِنْ أَوَّلِ " وَالضُّحَى " وَكَبَّرَ آخِرَ النَّاسِ؟ قُلْتُ: أَعْطَى السُّورَةَ حُكْمَ مَا قَبْلَهَا مِنَ السُّوَرِ إِذْ كُلُّ سُورَةٍ مِنْهَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَلَيْسَ التَّكْبِيرُ فِي آخِرِ النَّاسِ لِأَجْلِ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ الْخَتْمَةَ قَدِ انْقَضَتْ، وَلَوْ كَانَ لِلْفَاتِحَةِ لَشُرِعَ التَّكْبِيرُ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالْبَقَرَةِ لِهَؤُلَاءِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِلْخَتْمِ لَا لِافْتِتَاحِ أَوَّلِ الْقُرْآنِ. (تَتِمَّةٌ) : وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّخَاوِيِّ فِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيُّ التَّكْبِيرَ عَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ أَوَّلِ " وَالضُّحَى "، وَعَنْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 423 قُنْبُلٍ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ انْتَهَى. وَتَبِعَهُ عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ مَكِّيٍّ أَبُو شَامَةَ وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي تَذْكِرَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ فَإِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ كَبَّرَ، وَفِي التَّبْصِرَةِ لِمَكِّيٍّ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ، وَفِي الْكَافِي لِابْنِ شُرَيْحٍ فَإِذَا خَتَمَهَا أَيِ الضُّحَى كَبَّرَ وَبَسْمَلَ بَعْدَ آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ إِلَى أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ. وَفِي الْهِدَايَةِ لِلْمَهْدَوِيِّ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَكْبِيرًا مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ. (فَهَذَا) مَا ثَبَتَ عِنْدَنَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ فِي الِابْتِدَاءِ فِي التَّكْبِيرِ وَمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنِ السُّوسِيِّ فَإِنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْعَلَاءِ قَطَعَ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ فَاتِحَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى خَاتِمَةِ النَّاسِ وَجْهًا وَاحِدًا، وَقَطَعَ لَهُ بِهِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ، وَقَرَأْنَا بِذَلِكَ مِنْ طَرِيقِهِ. وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ تَرْكَ التَّكْبِيرِ كَالْجَمَاعَةِ، وَقَدَّمْنَا أَوَّلَ الْفَصْلِ مَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ الْخَبَّازِيُّ وَابْنُ حَبَشٍ مِنَ التَّكْبِيرِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ وَمَا حُكِيَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْقُرْآنِ. وَأَمَّا حُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِمْ بِهِ فَإِنَّا لَمَّا رَأَيْنَا بَعْضَ أَئِمَّتِنَا قَدْ تَعَرَّضَ إِلَى ذَلِكَ كَالْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَالْإِمَامِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ وَالْأُسْتَاذِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَالْعَلَّامَةِ أَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ وَالْمُجْتَهِدِ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي شَامَةَ، وَغَيْرِهِمْ، تَعَرَّضُوا لِذِكْرِهِ فِي كُتُبِهِمْ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَخْبَارًا عَنْ سَلَفِ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ ذِكْرِهِ عَلَى عَادَتِنَا فِي ذِكْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُقْرِئُ، وَغَيْرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ. (أَخْبَرَنِي) الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْوَرَّاقُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَيْشِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ الْمَوْصِلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 424 بْنُ سَعْدُونَ الْقُرْطُبِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ الصَّقَلِّيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي يَعْنِي ابْنَ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي السَّامَرِّيَّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الرَّقِّيِّ. قَالَ: حَدَّثَنِي قُنْبُلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ الْقَوْسُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ وَالضُّحَى إِلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ الرَّجُلُ إِمَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، بِلَفْظِهِ سَوَاءً. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي السَّامَرِّيَّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُجَاهِدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ الْفَسَوِيَّ الْحَافِظَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَأَلْتُ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ رَأَيْتُ شَيْئًا رُبَّمَا فَعَلَهُ النَّاسُ عِنْدَنَا يُكَبِّرُ الْقَارِئُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا خَتَمَ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: رَأَيْتُ صَدَقَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً فَكَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ كَبَّرَ. وَبِهِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عِيسَى أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ " وَالضُّحَى " حَتَّى يَخْتِمَ. وَبِهِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سَهْلٍ شَيْخَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عِيسَى صَلَّى بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَبَّرَ مِنْ " وَالضُّحَى " فَأَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَسَأَلْنَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ، وَرَوَى بَعْضُ عُلَمَائِنَا الَّذِينَ اتَّصَلَتْ قِرَاءَتُنَا بِهِمْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْخَتْمَةِ كَبَّرْتُ مِنْ خَاتِمَةِ الضُّحَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ الْتَفَتُّ، وَإِذَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ قَدْ صَلَّى وَرَائِي فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي: أَحْسَنْتَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ. (قُلْتُ) : أَظُنُّ هَذَا الَّذِي عَنَاهُ السَّخَاوِيُّ بِبَعْضِ عُلَمَائِنَا هُوَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِمَّا الْإِمَامُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 425 أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مُضَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ عَنْ حَامِدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ الْبَلْخِيِّ نَزِيلِ طَرَسُوسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيِّ الْمَكِّيِّ الْمُقْرِي الْإِمَامِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَصَاحِبِ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّنَبُوذِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ مُضَرَ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا أَسْنَدَهُ الدَّانِيُّ عَنِ الْبَزِّيِّ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: إِنْ تَرَكْتَ التَّكْبِيرَ، فَقَدْ تَرَكْتَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ نَبِيِّكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا إِلَى قُنْبُلٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الشَّهِيدِ الْحَجَبِيَّ يُكَبِّرُ خَلْفَ الْمَقَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ قُنْبُلٌ: وَأَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُقْرِي فَقَالَ لِيَ ابْنُ الشَّهِيدِ الْحَجَبِيُّ، أَوْ بَعْضُ الْحَجَبَةِ، ابْنُ الشَّهِيدِ، أَوِ ابْنُ بَقِيَّةَ شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا. وَبِهِ قَالَ قُنْبُلٌ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ الْقَوَّاسُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الشَّهِيدِ الْحَجَبِيَّ يُكَبِّرُ خَلْفَ الْمَقَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ قُنْبُلٌ: وَأَخْبَرَنِي رُكَيْنُ بْنُ الْحُصَيْبِ مَوْلَى الْجُبَيْرِيِّينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الشَّهِيدِ الْحَجَبِيَّ يُكَبِّرُ خَلْفَ الْمَقَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ خَتَمَ، مِنْ " وَالضُّحَى " يَعْنِي فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ. وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو عَنْ قُنْبُلٍ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا. وَقَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ الْمُجْمَعُ عَلَى تَقَدُّمِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعِيدِيُّ الرَّازِيُّ، ثُمَّ الشِّيرَازِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِهِ تَبْصِرَةِ الْبَيَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ مَا هَذَا نَصُّهُ: ابْنُ كَثِيرٍ يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي لَفْظِ التَّكْبِيرِ فَكَبَّرَ قُنْبُلٌ (اللَّهُ أَكْبَرُ) ، وَالْبَزِّيُّ، (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) يَسْكُتُ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَيَصِلُ التَّكْبِيرَ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا. قَالَ الْأُسْتَاذُ الزَّاهِدُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ إِمَامُ الْقُرَّاءِ فِي عَصْرِهِ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ: وَالْمُسْتَحَبُّ لِلْمُكَبِّرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ كَثِيرٍ التَّهْلِيلُ، وَهُوَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. فَقَدْ ثَبَتَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ فُقَهَائِهِمْ، وَقُرَّائِهِمْ وَنَاهِيكَ بِالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ كَثِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 426 ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَمْ نَجِدْ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ نَصًّا حَتَّى أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مَعَ ثُبُوتِهِ عَنْ إِمَامِهِمْ فَلَمْ أَجِدْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ نَصًّا فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِمُ الْمَبْسُوطَةِ، وَلَا الْمُطَوَّلَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْفِقْهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَالْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْعَلَّامَةُ أَبُو شَامَةَ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الَّذِينَ كَانَ يُفْتَى بِقَوْلِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ بِالشَّامِ، بَلْ هُوَ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَى رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ وَحَازَ وَجَمَعَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُ وَحَازَ خُصُوصًا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالْقِرَاءَاتِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ. وَلَقَدْ حَدَّثَنِي مِنْ لَفْظِهِ شَيْخُنَا الْإِمَامُ حَافِظُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْعَلَّامَةِ تَاجِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَزَارِيُّ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ شَيْخِهِمْ قَالَ: سَمِعْتُ وَالِدِي يَقُولُ: عَجِبْتُ لِأَبِي شَامَةَ كَيْفَ قَلَّدَ الشَّافِعِيَّ (نَعَمْ) ، بَلَغَنَا عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ وَزَاهِدِهِمْ وَوَرِعِهِمْ فِي عَصْرِنَا الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الْخَطِيبِ أَبِي الثَّنَاءِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْلَةَ الْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ بِدِمَشْقَ الَّذِي لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ، وَرُبَّمَا عَمِلَ بِهِ فِي التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَرَأَيْتُ أَنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَعْمَلُ بِهِ وَيَأْمُرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَصَلَ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَى الضُّحَى قَامَ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يُكَبِّرُ إِثْرَ كُلِّ سُورَةٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ كَبَّرَ فِي آخِرِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَانِيًا لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَمَا تَيَسَّرَ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ. وَفَعَلْتُ أَنَا كَذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمَّا كُنْتُ أَقُومُ بِالْإِحْيَاءِ إِمَامًا بِدِمَشْقَ وَمِصْرَ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ إِثْرَ كُلِّ سُورَةٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ لِلرُّكُوعِ، وَذَلِكَ إِذَا آثَرَ التَّكْبِيرَ آخِرَ السُّورَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَرَادَ الشُّرُوعَ فِي السُّورَةِ كَبَّرَ وَبَسْمَلَ وَابْتَدَأَ السُّورَةَ. وَخَتَمَ مَرَّةً صَبِيٌّ فِي التَّرَاوِيحِ فَكَبَّرَ عَلَى الْعَادَةِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّةُ فَرَأَيْتُ صَاحِبَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 427 الشَّيْخَ الْإِمَامَ زَيْنَ الدِّينِ عُمَرَ بْنَ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَهُوَ يُنْكِرُ عَلَى ذَلِكَ الْمُنْكِرِ وَيُشَنِّعُ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ الَّذِي حَكَاهُ السَّخَاوِيُّ وَأَبُو شَامَةَ وَيَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ الْخَطِيبَ ابْنَ جُمْلَةَ لَقَدْ كَانَ عَالِمًا مُتَيَقِّظًا مُتَحَرِّيًا. ثُمَّ رَأَيْتُ كِتَابَ الْوَسِيطِ تَأْلِيفَ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِيهِ مَا هُوَ نَصٌّ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَ هَذَا فِي صِيغَةِ التَّكْبِيرِ. وَالْقَصْدُ أَنَّنِي تَتَبَّعْتُ كَلَامَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ أَرَ لَهُمْ نَصًّا فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ، وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَلَا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالَ الْفَقِيهُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُفْلِحٍ 55 فِي كِتَابِ الْفُرُوعِ لَهُ: وَهَلْ يُكَبَّرُ لِخَتْمَةٍ مِنَ الضُّحَى، أَوْ أَلَمْ نَشْرَحْ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَلَمْ تَسْتَحِبَّهُ الْحَنَابِلَةُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ وَقِيلَ وَيُهَلِّلُ. انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ بِالْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ وَدَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِمَّنْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا يُكَبِّرُ مِنَ الضُّحَى عِنْدَ الْخَتْمِ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ بَاقِيَةٌ فِيهِمْ إِلَى الْيَوْمِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ثُمَّ الْعَجَبُ مِمَّنْ يُنْكِرُ التَّكْبِيرَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَيُجِيزُ مَا يُنْكَرُ فِي صَلَوَاتٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ كَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الْحُفَّاظِ لَا يُثْبِتُونَ حَدِيثَهَا فَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ، وَصَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ كِتَابِ الْبَحْرِ: يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ، وَذَكَرَهَا أَيْضًا صَاحِبُ الْمُنْيَةِ فِي الْفَتَاوَى مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَالَ صَدْرُ الْقُضَاةِ فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مَسْأَلَةٍ " وَيُكْرَهُ التَّكْرَارُ وَعَدُّ الْآيِ ": وَمَا رُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ الْإِخْلَاصَ كَذَا مَرَّةً وَنَحْوَهُ فَلَمْ يُصَحِّحْهَا الثِّقَاتُ، أَمَّا صَلَاةُ التَّسْبِيحِ، فَقَدْ أَوْرَدَهَا الثِّقَاتُ، وَهِيَ صَلَاةٌ مُبَارَكَةٌ، وَفِيهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ، وَمَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، وَرَوَاهَا الْعَبَّاسُ، وَابْنُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. (قُلْتُ) : وَقَدِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 428 اخْتَلَفَ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي اسْتِحْبَابِهَا فَمَنَعَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْقِيقِ، وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي الْكَلَامِ عَلَى " سَبِّحْ ": وَأَمَّا صَلَاةُ التَّسْبِيحِ الْمَعْرُوفَةُ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ التَّسْبِيحِ فِيهَا خِلَافَ الْعَادَةِ فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ جَاءَ فِيهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَذَكَرَهَا الْمَحَامِلِيُّ، وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ انْتَهَى. الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِيغَتِهِ وَحُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَسَبَبِهِ أَمَّا صِيغَتُهُ فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ أَثْبَتَهُ أَنَّ لَفْظَهُ " اللَّهُ أَكْبَرُ "، وَلَكِنِ اخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ وَعَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ قُنْبُلٍ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. فَأَمَّا الْبَزِّيُّ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ هَذَا اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَلَا نَقْصٍ فَيَقُولُ (اللَّهُ أَكْبَرُ) (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَالضُّحَى، أَوْ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ وَأَخَذَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ أَيْضًا فِي الْمُبْهِجِ، وَفِي التَّيْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى النَّقَّاشِ عَنْهُ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَنِ السَّامَرِّيِّ فِي رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً سِوَاهُ مِنْ طُرُقِ أَبِي رَبِيعَةَ كُلِّهَا سِوَى طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ عَنْهُ، وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ التَّهْلِيلَ مِنْ قَبْلِ التَّكْبِيرِ، وَلَفْظَةَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " وَهَذِهِ طَرِيقُ ابْنِ الْحُبَابِ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَهُوَ طَرِيقُ هِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الْفَرَحِ أَيْضًا عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَعَلَى أَبِي الْفَرَحِ النَّجَّارِ أَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحُبَابِ، وَهُوَ وَجْهٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنِ الْبَزِّيِّ بِالنَّصِّ كَمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّونِسِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَنْسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُرْسِيِّ. أَخْبَرَنَا وَالِدِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 429 عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ الْخُتُلِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَزِّيَّ عَنِ التَّكْبِيرِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَابْنُ الْحُبَابِ هَذَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ وَصِدْقِ اللَّهْجَةِ بِمَكَانٍ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ انْتَهَى. عَلَى أَنَّ ابْنَ الْحُبَابِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَقَالَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْوَلِيُّ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْوَسِيطِ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ، بَلْ حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللُّكِّيُّ عَنِ الشَّذَائِيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ الشَّارِبِ عَنِ الزَّيْنَبِيِّ وَهِبَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ الْمَشَايِخَ يُؤْثِرُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ السَّعِيدِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ الْبَزِّيُّ يَعْنِي مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ طَرِيقَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْخُزَاعِيِّ كِلَاهُمَا عَنْهُ. وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَغَرِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ) ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الْآخِذُونَ بِالتَّهْلِيلِ مَعَ التَّكْبِيرِ عَنِ ابْنِ الْحُبَابِ فَرَوَاهُ جُمْهُورُهُمْ كَذَلِكَ بِاللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَفْظَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالُوا: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) ، ثُمَّ يُبَسْمِلُونَ وَهَذِهِ طَرِيقُ أَبِي طَاهِرِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْحُبَابِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَذْكُورِ عَنِ ابْنِ الْحُبَابِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ أَيْضًا عَنِ الْبَزِّيِّ. وَكَذَا رَوَاهُ الْغَضَائِرِيُّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ وَابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْوَسِيطِ، وَقَدْ حَكَى لَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي الْأُسْتَاذَ أَبَا الْحَسَنِ الْحَمَّامِيَّ عَنْ زَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ التَّهْلِيلَ قَبْلَهَا وَالتَّحْمِيدَ بَعْدَهَا، بِلَفْظَةِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) بِمُقْتَضَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْخُزَاعِيُّ أَيْضًا، وَأَبُو الْكَرَمِ عَنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 430 ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا الْخُزَاعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُنْتَهَى عَنِ ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ. (قُلْتُ) : يُشِيرُ الرَّازِيُّ إِلَى مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَبَلَغْتَ قِصَارَ الْمُفَصَّلِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُ، وَأَمَّا قُنْبُلٌ فَقَطَعَ لَهُ جُمْهُورُ مَنْ رَوَى التَّكْبِيرَ عَنْهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ بِالتَّكْبِيرِ فَقَطْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، كَمَا قَدَّمْنَا، وَذَكَرَهُ فِي غَيْرِهِ، وَالْأَكْثَرُونَ مِنَ الْمَشَارِقَةِ عَلَى التَّهْلِيلِ، وَهُوَ قَوْلُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) حَتَّى قَطَعَ لَهُ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ لَهُ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَفِي الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فَقَطْ. وَقَالَ ابْنُ سَوَّارٍ فِي الْمُسْتَنِيرِ قَرَأْتُ بِهِ لِقُنْبُلٍ قَرَأْتُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ عَلَيْهِ، وَقَطَعَ لَهُ بِهِ أَيْضًا ابْنُ فَارِسٍ فِي جَامِعِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ شَنَبُوذَ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَالَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ: قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ قُنْبُلٍ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ خَاصَّةً بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ فَاتِحَةِ " وَالضُّحَى " عَلَى اخْتِلَافِ شُيُوخِنَا الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَرَنِي بِذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَمَرَنِي مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْقَنْطَرِيِّ، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَالْوَجْهَانِ يَعْنِي التَّهْلِيلَ مَعَ التَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرَ وَحْدَهُ عَنِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ صَحِيحَانِ جَيِّدَانِ مَشْهُورَانِ مُسْتَعْمَلَانِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، وَقَدْ حَكَى لَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ التَّهْلِيلَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدَ بَعْدَهُ بِمُقْتَضَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْبَرَكَاتِ بْنَ الْوَكِيلِ رَوَى عَنْ رِجَالِهِ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ قُنْبُلٍ، وَعَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) . وَأَمَّا حُكْمُ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ بِآخِرِ السُّورَةِ وَالْقَطْعِ عَلَيْهِ، وَفِي الْقَطْعِ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ وَوَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ، وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّكْبِيرَ لِآخِرِ السُّورَةِ، أَوْ لِأَوَّلِهَا وَيَتَأَتَّى عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فِي حَالَةِ وَصْلِ السُّورَةِ بِالسُّورَةِ الْأُخْرَى، ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ يَمْتَنِعُ مِنْهَا وَجْهٌ إِجْمَاعًا، وَهُوَ وَصْلُ التَّكْبِيرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 431 بِآخِرِ السُّورَةِ وَبِالْبَسْمَلَةِ مَعَ الْقَطْعِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ مُنْفَصِلَةً عَنْهَا مُتَّصِلَةً بِآخِرِ السُّورَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا الْوَجْهُ عَلَى تَقْدِيرٍ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَتَبْقَى سَبْعَةُ أَوْجُهٍ مُحْتَمَلَةَ الْجَوَازِ مَنْصُوصَةً لِمَنْ نَذْكُرُهَا لَهُ، مِنْهَا اثْنَانِ مُخْتَصَّانِ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ لِآخِرِ السُّورَةِ وَاثْنَانِ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ مُحْتَمَلَةٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ. فَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ لِآخِرِ السُّورَةِ (فَالْأَوَّلُ مِنْهَا) وَصْلُ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ وَالْقَطْعُ عَلَيْهِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ، وَقَالَ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ الْجَيِّدُ، وَبِهِ قَرَأْتُ، وَبِهِ آخُذُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ فِي التَّيْسِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي مُفْرَدَاتِهِ سِوَاهُ، وَهُوَ أَحَدُ اخْتِيَارَاتِهِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي التَّجْرِيدِ أَيْضًا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمَا فِي الْكَافِي، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَأَبُو شَامَةَ وَسَائِرُ الشُّرَّاحِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ. (وَالثَّانِي) وَصْلُ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ، وَالْقَطْعُ عَلَيْهِ، وَالْقَطْعُ عَلَى الْبَسْمَلَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو مَعْشَرٍ فِي تَلْخِيصِهِ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَاسِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ فِي شَرْحَيْهِمَا، وَابْنُ مُؤْمِنٍ فِي كَنْزِهِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ جَارِيَانِ عَلَى قَوَاعِدِ مَنْ أَلْحَقَ التَّكْبِيرَ بِآخِرِ السُّورَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا نَصًّا إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ مَكِّيٍّ فِي تَبْصِرَتِهِ مَنْعُهُمَا مَعًا، فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى التَّكْبِيرِ دُونَ أَنْ يَصِلَهُ بِالْبَسْمَلَةِ، ثُمَّ بِأَوَّلِ السُّورَةِ الْمُؤْتَنِفَةِ فَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ مَنْعُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ حَيْثُ قَالَ: أَوَّلًا يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ، وَكَذَلِكَ إِذْ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَيُبَسْمِلُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ لِآخِرِ السُّورَةِ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 432 أَثْبَتَهُ فِي آخِرِ (النَّاسِ) وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ كَلَامِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَائِلًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ لَكَانَ مَنْعُهُ لَهُمَا ظَاهِرًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ التَّكْبِيرِ لِأَوَّلِ السُّورَةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا قَطْعُهُ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ وَوَصْلُهُ بِالْبَسْمَلَةِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَابْنِ شَيْطَا وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَائِرِ مَنْ جَعَلَ التَّكْبِيرَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَصَاحِبُ التَّيْسِيرِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَقَالَ فِيهِ وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ: إِنَّهُ قَرَأَ بِهِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَذَكَرَهُ الْمَهْدَوِيُّ أَيْضًا. (قُلْتُ) : وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ اخْتِيَارًا مِنْهُ، وَحَكَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَلْخِيصِهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُبْهِجِ عَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْخُزَاعِيِّ عَنْهُ، وَعَنْ قُنْبُلٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ خُشْنَامَ وَابْنِ الشَّارِبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِفَايَتِهِ سِوَاهُ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ فِي الرَّوْضَةِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ ابْنِ كَثِيرٍ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يُخْلَطُ بِهِ، وَكَذَلِكَ حَكَى أَبُو الْعِزِّ فِي الْإِرْشَادِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْكِفَايَةِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْفَحَّامِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: إِنْ شِئْتَ وَقَفْتَ عَلَى التَّكْبِيرِ يَعْنِي بَعْدَ قَطْعِهِ عَنِ السُّورَةِ الْمَاضِيَةِ وَابْتَدَأْتَ بِالتَّسْمِيَةِ مَوْصُولَةً بِالسُّورَةِ، وَهَذَا الْوَجْهُ يَأْتِي فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، وَهُوَ مِنَ الثَّانِي مِنْهَا، وَكَذَا ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي الْغَايَةِ قَالَ: سِوَى الْفَحَّامِ ذَكَرَ لَهُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذَا الْوَجْهِ وَبَيْنَ الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا قَالَ أَبُو الْعِزِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْهُمَا قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ وَوَصْلُهُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالسَّكْتُ، ثُمَّ الِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 433 اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَمَنَعَهُ الْجَعْبَرِيُّ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ لِآخِرِ السُّورَةِ وَإِلَّا فَعَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِهَا لَا يَظْهَرُ لِمَنْعِهِ وَجْهٌ إِذْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَالِاسْتِعَاذَةِ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ وَصْلِهَا بِالْبَسْمَلَةِ، وَقَطْعِ الْبَسْمَلَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَظْهَرَانِ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ السَّعِيدِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَةِ الْجَائِزَةِ عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ (فَالْأَوَّلُ مِنْهَا) وَصْلُ الْجَمِيعِ أَيَ وَصْلُ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ وَالْبَسْمَلَةِ بِهِ وَبِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ وَالشَّاطِبِيُّ، وَذَكَرَهُ فِي التَّجْرِيدِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُبْهِجِ عَنِ الْبَزِّيِّ مِنْ طَرِيقِ الْخُزَاعِيِّ. (وَالثَّانِي) مِنْهَا قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ، وَعَنِ الْبَسْمَلَةِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ، اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو مَعْشَرٍ فِي التَّلْخِيصِ، وَاخْتَارَهُ الْمَهْدَوِيُّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ مُؤْمِنٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ اخْتِيَارُ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ. (قُلْتُ) : وَلَمْ أَرَهُ فِي التَّذْكِرَةِ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَنَقَلَهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْعِزِّ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ الْفَحَّامِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ كَمَا قَدَّمْنَا، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ عَنِ الْفَحَّامِ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْفَاسِيُّ وَالْجَعْبَرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الشُّرَّاحِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُلَيْمِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمِنْهَاجِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ مِنْ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ (النَّاسِ) : وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَاخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً وَقَفَ وَقْفَةً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَوَقَفَ وَقْفَةً، ثُمَّ ابْتَدَأَ السُّورَةَ الَّتِي تَلِيهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ كَبَّرَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 434 (وَالثَّالِثُ) مِنْهَا: قَطْعُ الْجَمِيعِ أَيْ قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنِ السُّورَةِ الْمَاضِيَةِ، وَعَنِ الْبَسْمَلَةِ، وَقَطْعُ الْبَسْمَلَةِ عَنِ السُّورَةِ الْآتِيَةِ، وَهُوَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ يَظْهَرُ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو فِي جَامِعِ الْبَيَانِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُوصَلْ - يَعْنِي التَّسْمِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ - جَازَ الْقَطْعُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ جَوَازَ الْقَطْعِ عَلَى التَّكْبِيرِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقَطْعَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ فَكَانَ هَذَا الْوَجْهُ كَالنَّصِّ مِنْ كَلَامِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ، وَكُلٌّ مِنَ الْفَاسِيِّ وَالْجَعْبَرِيِّ فِي الشَّرْحِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ وَلَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ مَكِّيٍّ الْمُتَقَدِّمِ مَنْعُهُ، بَلْ هُوَ صَرِيحُ نَصِّهِ فِي الْكَشْفِ حَيْثُ مَنَعَ فِي وَجْهِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قَطْعَهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ السَّبْعَةَ جَائِزَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا، قَرَأَ بِهَا عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنَ الشُّيُوخِ، وَبِهَا آخُذُ، وَنَصَّ عَلَيْهَا كُلِّهَا الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيَتَأَتَّى عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، وَهِيَ الْوَجْهَانِ الْمُخْتَصَّانِ بِأَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ، وَالثَّلَاثَةُ الْجَائِزَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ. وَبَقِيَ هُنَا تَنْبِيهَاتٌ: (الْأَوَّلُ) : الْمُرَادُ بِالْقَطْعِ وَالسَّكْتِ فِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا هُوَ الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ لَا الْقَطْعُ الَّذِي هُوَ الْإِعْرَابُ، وَلَا السَّكْتُ الَّذِي هُوَ دُونَ تَنَفُّسٍ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ. وَكَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَيَجُوزُ أَنْ تَقِفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ وَتَبْدَأَ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ تَقِفَ عَلَى التَّكْبِيرِ وَتَبْدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَلَى الْبَسْمَلَةِ - وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى التَّكْبِيرِ دُونَ أَنْ تَصِلَهُ بِالْبَسْمَلَةِ - وَأَبُو الْعِزِّ بِقَوْلِهِ: وَاتَّفَقَ الْجَمَاعَةُ يَعْنِي رُوَاةَ التَّكْبِيرِ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ فِي آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ وَيَبْتَدِئُونَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ بِقَوْلِهِ: وَكُلُّهُمْ يَسْكُتُ عَلَى خَوَاتِيمِ السُّوَرِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ غَيْرَ الْفَحَّامِ عَنْ رِجَالِهِ فَإِنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ الْوَقْفِ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ، ثُمَّ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسَّكْتِ الْمُتَقَدِّمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 435 الْوَقْفَ - وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ بِقَوْلِهِ: وَذَكَرَ الْفَارِسِيُّ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّكَ تَقِفُ فِي آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ وَتَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ مُنْفَصِلًا مِنَ التَّسْمِيَةِ - وَابْنُ سَوَّارٍ، بِقَوْلِهِ: وَصِفَتُهُ أَنْ يَقِفَ وَيَبْتَدِئَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا غَيْرُ وَاحِدٍ كَابْنِ شُرَيْحٍ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ وَالدَّانِيِّ وَالسَّخَاوِيِّ وَأَبِي شَامَةَ، وَغَيْرِهِمْ وَزَعَمَ الْجَعْبَرِيُّ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَطْعِ فِي قَوْلِهِمْ هُوَ السَّكْتُ الْمَعْرُوفُ كَمَا زَعَمَ ذَلِكَ فِي الْبَسْمَلَةِ، قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الشَّاطِبِيِّ: فَإِنْ شِئْتَ فَاقْطَعْ دُونَهُ. مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ شِئْتَ فَاقْطَعْ أَيْ فَاسْكُتْ، وَلَوْ قَالَهَا لَأَحْسَنَ إِذِ الْقَطْعُ عَامٌّ فِيهِ وَالْوَقْفُ انْتَهَى. وَهُوَ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ تَوَهَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْأَدَاءِ كَمَكِّيٍّ وَالْحَافِظِ الدَّانِيِّ حَيْثُ عَبَّرَا بِالسَّكْتِ عَنِ الْوَقْفِ فَحَسِبَ أَنَّهُ السَّكْتُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْظُرْ آخِرَ كَلَامِهِمْ، وَلَا مَا صَرَّحُوا بِهِ عَقِيبَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِنَا هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ السَّكْتِ أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا أَطْلَقُوا لَا يُرِيدُونَ بِهِ إِلَّا الْوَقْفَ، وَإِذَا أَرَادُوا بِهِ السَّكْتَ الْمَعْرُوفَ قَيَّدُوهُ بِمَا يَصْرِفُهُ إِلَيْهِ. (الثَّانِي) : لَيْسَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ اخْتِلَافُ رِوَايَةٍ يَلْزَمُ الْإِتْيَانُ بِهَا كُلِّهَا بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ يَكُنِ اخْتِلَالًا فِي الرِّوَايَةِ، بَلْ هُوَ مِنِ اخْتِلَافِ التَّخْيِيرِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْجَائِزَةِ ثَمَّ. نَعَمِ الْإِتْيَانُ بِوَجْهٍ مِمَّا يَخْتَصُّ بِكَوْنِ التَّكْبِيرِ لِآخِرِ السُّورَةِ وَبِوَجْهٍ مِمَّا يَخْتَصُّ بِكَوْنِهِ لِأَوَّلِهَا، أَوْ بِوَجْهٍ مِمَّا يَحْتَمِلُهَا مُتَعَيِّنٌ إِذِ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ رِوَايَةٍ فَلَا بُدَّ مِنَ التِّلَاوَةِ بِهِ إِذَا قَصَدَ جَمْعَ تِلْكَ الطُّرُقِ. وَقَدْ كَانَ الْحَاذِقُونَ مِنْ شُيُوخِنَا يَأْمُرُونَنَا بِأَنْ نَأْتِيَ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِوَجْهٍ مِنَ الْخَمْسَةِ لِأَجْلِ حُصُولِ التِّلَاوَةِ بِجَمِيعِهَا، وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَا يَلْزَمُ، بَلِ التِّلَاوَةُ بِوَجْهٍ مِنْهَا إِذَا حَصَلَ مَعْرِفَتُهَا مِنَ الشَّيْخِ كَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الثَّالِثُ) : التَّهْلِيلُ مَعَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْحَمْدَلَةِ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ التَّكْبِيرِ لَا يَفْصِلُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، بَلْ يُوصَلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَا وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ، وَكَذَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 436 قَرَأْنَا، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَحِينَئِذٍ فَحُكْمُهُ مَعَ آخِرِ السُّورَةِ وَالْبَسْمَلَةِ وَأَوَّلِ السُّورَةِ الْأُخْرَى حُكْمُ التَّكْبِيرِ، تَأْتِي مَعَهُ الْأَوْجُهُ السَّبْعَةُ كَمَا فَصَّلْنَا إِلَّا أَنِّي لَا أَعْلَمُنِي قَرَأْتُ بِالْحَمْدَلَةِ بَعْدَ سُورَةِ النَّاسِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ وَجْهِ الْحَمْدَلَةِ سِوَى الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الْجَائِزَةِ مَعَ تَقْدِيرِ كَوْنِ التَّكْبِيرِ لِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَعِبَارَةُ الْهُذَلِيِّ لَا تَمْنَعُ التَّقْدِيرَ الثَّانِيَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. نَعَمْ يَمْتَنِعُ وَجْهُ الْحَمْدَلَةِ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الرَّابِعُ) : تَرْتِيبُ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَالْبَسْمَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَازِمٌ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ. كَذَلِكَ وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ وَثَبَتَ الْأَدَاءُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْهُذَلِيُّ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ نَظِيفٍ فِي تَقْدِيمِ الْبَسْمَلَةِ عَلَى التَّكْبِيرِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكَرَ طَرِيقَ نَظِيفٍ عَنْهُ سِوَى الْهُذَلِيِّ أَسْنَدَ هَذِهِ الطَّرِيقَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ابْنُ غَلْبُونَ فِي إِرْشَادِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذِهِ الطَّرِيقَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ غَلْبُونَ الْمَذْكُورِ، فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْخَامِسُ) : لَا يَجُوزُ التَّكْبِيرُ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ إِلَّا فِي وَجْهِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لِأَنَّ رَاوِيَ التَّكْبِيرِ لَا يُجِيزُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ سِوَى الْبَسْمَلَةِ وَيُحْتَمَلُ مَعَهُ كُلٌّ مِنَ الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِلَّا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى الْمَاضِيَةِ أَحْسَنُ عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ آيَةً بَيْنَ السُّورَتَيْنِ كَمَا هِيَ عِنْدَ ابْنِ كَثِيرٍ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُ لِلتَّبَرُّكِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّكْبِيرُ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى لِأَنَّهُ خِلَافُ رِوَايَتِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (السَّادِسُ) : لَا تَجُوزُ الْحَمْدَلَةُ مَعَ التَّكْبِيرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّهْلِيلُ مَعَهُ، كَذَا وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَشْهَدَ لِذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ: كَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَأْمُرُونَ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) يُتْبِعُهَا بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) عَمَلًا بِقَوْلِهِ: فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْآيَةَ، ثُمَّ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَلْيَقُلْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 437 عَلَى أَثَرِهَا " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (السَّابِعُ) : قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي الْجَامِعِ: وَإِذَا وَصَلَ الْقَارِئُ أَوَاخِرَ السُّورَةِ بِالتَّكْبِيرِ وَحْدَهُ كَسَرَ مَا كَانَ آخِرَهُنَّ، سَاكِنًا كَانَ أَوْ مُتَحَرِّكًا، قَدْ لَحِقَهُ التَّنْوِينُ فِي حَالِ نَصْبِهِ، أَوْ خَفْضِهِ، أَوْ رَفْعِهِ لِسُكُونِ ذَلِكَ وَسُكُونِ اللَّامِ مِنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَالسَّاكِنُ نَحْوُ قَوْلِهِ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَارْغَبْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ; وَالْمُتَحَرِّكُ الْمُنَوَّنُ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَوَّابًا اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَخَبِيرٌ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَمِنْ مَسَدٍ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَمَا أَشْبَهَهُ. وَإِنْ تَحَرَّكَ آخِرُ السُّورَةِ بِالْفَتْحِ، أَوِ الْخَفْضِ، أَوِ الرَّفْعِ، وَلَمْ يَلْحَقْ هَذِهِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَ تَنْوِينٌ فُتِحَ الْمَفْتُوحُ مِنْ ذَلِكَ وَكُسِرَ الْمَكْسُورُ وَضُمَّ الْمَضْمُومُ، لَا غَيْرَ، فَالْمَفْتُوحُ نَحْوُ قَوْلِهِ الْحَاكِمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالْمَكْسُورُ نَحْوُ قَوْلِهِ عَنِ النَّعِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالْمَضْمُومُ نَحْوُ قَوْلِهِ: هُوَ الْأَبْتَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَإِنْ كَانَ آخِرُ السُّورَةِ هَاءَ ضَمِيرٍ مَوْصُولَةً بِوَاوٍ فِي اللَّفْظِ تُحْذَفُ صِلَتُهَا لِلسَّاكِنَيْنِ، سُكُونِهَا وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا، نَحْوَ قَوْلِهِ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَشَرًّا يَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. وَأَلِفُ الْوَصْلِ الَّتِي فِي أَوَّلِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَاقِطَةٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فِي حَالِ الدَّرْجِ اسْتِغْنَاءً عَنْهَا بِمَا اتَّصَلَ مِنْ أَوَاخِرِ السُّوَرِ بِالسَّاكِنِ الَّذِي تُجْتَلَبُ لِأَجْلِهِ، وَاللَّامُ مَعَ الْكَسْرَةِ مُرَقَّقَةٌ، وَمَعَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ مُفَخَّمَةٌ، انْتَهَى. وَهُوَ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ الذَّاهِبِينَ إِلَى وَصْلِ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ، وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوَاخِرِ السُّوَرِ مَا اخْتَارَ فِي الْأَرْبَعِ الزُّهْرِ عِنْدَ وَيْلٌ، وَلَا عِنْدَ الْأَبْتَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا عِنْدَ حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا فِي نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى هَذَا لِأَنِّي رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِأُصُولِ الرِّوَايَاتِ يُنْكِرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلِهَذَا تَعَرَّضْتُ لَهُ وَحَكَيْتُ نَصَّ الدَّانِيِّ وَتَمْثِيلَهُ بِهِ بِحُرُوفِهِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. (الثَّامِنُ) : إِذَا وَصَلَ الْقَارِئُ التَّهْلِيلَ بِآخِرِ السُّورَةِ أَبْقَى مَا كَانَ مِنْ أَوَاخِرِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 438 السُّوَرِ عَلَى حَالِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَنْوِينًا فَإِنَّهُ يُدْغَمُ نَحْوَ لَخَبِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَعْتَبِرُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوَاخِرِ السُّوَرِ عِنْدَ " لَا " مَا اعْتَبَرُوهُ مَعَهَا فِي وَجْهِ الْوَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لَا أُقْسِمُ وَغَيْرِهَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَيَجُوزُ إِجْرَاءُ وَجْهِ مَدِّ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " عِنْدَ مَنْ أَجْرَى الْمَدَّ لِلتَّعْظِيمِ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَدِّ، بَلْ كَانَ بَعْضُ مَنْ أَخَذْنَا عَنْهُ مِنْ شُيُوخِنَا الْمُحَقِّقِينَ يَأْخُذُونَ بِالْمَدِّ فِيهِ مُطْلَقًا مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْمَدِّ لِلتَّعْظِيمِ فِي الْقُرْآنِ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا قَصَرَ ابْنُ كَثِيرٍ الْمُنْفَصِلَ فِي الْقُرْآنِ، وَهَذَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا هُوَ الذِّكْرُ فَيَأْخَذُ بِمَا يَخْتَارُ فِي الذِّكْرِ، وَهُوَ الْمَدُّ لِلتَّعْظِيمِ فِي الذِّكْرِ مُبَالَغَةً لِلنَّفْيِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْنَا لَا يَأْخُذُ فِيهِ إِلَّا بِالْقَصْرِ مَشْيًا عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الْمُنْفَصِلِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ قَرِيبٌ مَأْخُوذٌ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (التَّاسِعُ) : إِذَا قُرِئَ بِرِوَايَةِ التَّكْبِيرِ وَإِرَادَةِ الْقَطْعِ عَلَى آخِرِ سُورَةٍ فَمَنْ قَالَ: إِنَّ التَّكْبِيرَ لِآخِرِ السُّورَةِ كَبَّرَ، وَقَطَعَ الْقِرَاءَةَ، وَإِذَا أَرَادَ الِابْتِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بَسْمَلَ لِلسُّورَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ. وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّكْبِيرَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ، فَإِذَا ابْتَدَأَ بِالسُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ إِذْ لَا بُدَّ مِنَ التَّكْبِيرِ إِمَّا لِآخِرِ السُّورَةِ، أَوْ لِأَوَّلِهَا حَتَّى لَوْ سَجَدَ فِي آخِرِ الْعَلَقِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ أَوَّلًا لِآخِرِ السُّورَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسَّجْدَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِلْآخِرِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِلْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلسَّجْدَةِ فَقَطْ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ لِسُورَةِ الْقَدْرِ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِآخِرِ السُّورَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَوْ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِابْتِدَاءِ السُّورَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (الْعَاشِرُ) : لَوْ قَرَأَ الْقَارِئُ بِالتَّكْبِيرِ لِحَمْزَةَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ مَنْ أَجَازَهُ لَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَسْمَلَةِ مَعَهُ. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَجُوزُ الْبَسْمَلَةُ لِحَمْزَةَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ (فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْقَارِئَ يَنْوِي الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ فَيَصِيرُ مُبْتَدِئًا لِلسُّورَةِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 439 الْآتِيَةِ، وَإِذَا ابْتَدَأَ وَجَبَتِ الْبَسْمَلَةُ، وَهَذَا سَائِغٌ جَائِزٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْمُعْتَبَرِينَ إِذَا وَصَلَ الْقَارِئُ عَلَيْهِ فِي الْجَمْعِ إِلَى قِصَارِ الْفَصْلِ وَخَشِيَ التَّطْوِيلَ بِمَا يَأْتِي بَيْنَ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْأَوْجُهِ يَأْمُرُ الْقَارِئَ بِالْوَقْفِ لِيَكُونَ مُبْتَدِئًا فَتَسْقُطُ الْأَوْجُهُ الَّتِي تَكُونُ لِلْقُرَّاءِ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَلَا أَحْسَبُهُمْ إِلَّا آثَرُوا ذَلِكَ عَمَّنْ أَخَذُوا عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِخَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنْهَا أَنَّهُ وَرَدَ نَصًّا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى فِي آخِرِ الْخَتْمَةِ إِلَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَرَأَ سُورَةَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، وَخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى عَدَدِ الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِأَنَّ هَذَا مَا يُسَمَّى الْحَالَّ الْمُرْتَحِلَ، ثُمَّ يَدْعُو بِدُعَاءِ الْخَتْمِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: لِابْنِ كَثِيرٍ فِي فِعْلِهِ هَذَا دَلَائِلُ مِنْ آثَارٍ مَرْوِيَّةٍ وَرَدَ التَّوْقِيفُ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَارٌ مَشْهُورَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ جَاءَتْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخَالِفِينَ، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُمَرَ. ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْبِرْتِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ، ثُمَّ قَامَ. حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ الزَّيْنَبِيَّ خَالَفَا أَبَا طَاهِرِ بْنَ أَبِي هَاشِمٍ، وَغَيْرَهُ، فَرَوَيَاهُ عَنِ ابْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَدْ سَاقَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ طُرُقَهُ فِي آخِرِ مُفْرَدَاتِهِ لِابْنِ كَثِيرٍ فَقَالَ: فِيمَا أَخْبَرَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 440 الثِّقَاتُ مُشَافَهَةً عَنِ الشَّيْخِ التَّقِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ. ذِكْرُ النَّبَأِ الْوَارِدِ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَى قَوْلِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بَعْدَ الْخَتْمَةِ، وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ فِي عَدَدِ الْكُوفَةِ وَأَرْبَعٌ فِي عَدَدِ غَيْرِهِمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي الْخَيَّاطُ أَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ الْكَتَّانِيُّ قَالَ: فَلَمَّا خَتَمْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى عَلَى ابْنِ ذُؤَابَةَ قَالَ لِي: كَبِّرْ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى خَتَمْتُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ لِي أَيْضًا: اقْرَأِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَ الرَّأْسِ، فَقَرَأْتُ مِنْ خَمْسِ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي عَدَدِ الْكُوفِيِّينَ، وَقَالَ: كَذَا قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَبِي، فَلَمَّا خَتَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتِحْ بِالْحَمْدِ وَخَمْسِ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، هَكَذَا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَتَمْتُ عَلَيْهِ. (أَخْبَرَنَا) الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْكَا وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَبُو حَبِيبٍ الْبِرْتِيُّ. ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُبَيٍّ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ الْحَمْدَ ثُمَّ قَرَأَ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ، ثُمَّ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 441 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوفُ. أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ أَنَا أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْبِرْتِيُّ. ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَرَأَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمِ، ثُمَّ قَامَ. (أَخْبَرَنَا) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي. أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافُ. أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّنَدِيِّ الْمُقْرِي (ثَنَا) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ (ثَنَا) أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ دَرَسْتَوَيْهِ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ إِمْلَاءً (ثَنَا) عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ رَبَاحٍ الْمُقْرِي. (ثَنَا) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقُولُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ عَلَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ دَرَسْتَوَيْهِ عَنِ ابْنِ مُفْلِحٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ أَبَاهُ زَمْعَةَ بْنَ صَالِحٍ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ: عَنْ دِرْبَاسٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُشَكِّكْ. (أَخْبَرَنَا) بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. (ثَنَا) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (ح) ، وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافُ. أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّنَدِيِّ الْمُقْرِي. أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ. أَنَا أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْبِرْتِيُّ. وَقَرَأْتُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 442 عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّاجِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاطِرْقَانِيُّ 55 قَالَ: (أَخْبَرَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍّ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُشْنَامَ الْمَالِكِيُّ. أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ قَالَ: (ثَنَا) أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ (ثَنَا) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَرَأَ أُبَيٌّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ، ثُمَّ قَامَ. هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ أَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي خُبَيْبٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الزَّيْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُبَيٍّ، وَقَرَأَ أُبِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَخَالَفَ أَبَا بَكْرٍ الزَّيْنَبِيَّ وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ حَيَّانَ - أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ النَّخَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي خُبَيْبٍ عَنِ ابْنِ مُفْلِحٍ عَنِ ابْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ وَحْدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي طَاهِرٍ فَأَخْبَرَنَا بِهِ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطُ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَضِرِ السُّوسَنْجِرْدِيُّ. (ح) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَيْضًا أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ. أَنَا أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ. ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 443 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَرَأَ عَلَى أُبَيٍّ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ، ثُمَّ قَامَ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ النَّخَّاسِ وَأَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ فَأَخْبَرَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَاطِرْقَانِيُّ. أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ الْجُرْجَانِيُّ. ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلْمَانَ النَّخَّاسُ بِبَغْدَادَ وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَا (حَدَّثَنَا) أَبُو خُبَيْبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْبِرْتِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْوَةَ عَنْ خَالِهِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دِرْبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَرَأَ عَلَى أُبَيٍّ، وَقَرَأَ أُبَيٌّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ افْتَتَحَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَرَأَ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثُمَّ دَعَا بِدُعَاءِ الْخَتْمَةِ، ثُمَّ قَامَ. وَصَارَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَغَيْرِهَا. وَقِرَاءَةِ الْعَرْضِ، وَغَيْرِهَا. حَتَّى لَا يَكَادَ أَحَدٌ يَخْتِمُ إِلَّا وَيَشْرَعُ فِي الْأُخْرَى سَوَاءٌ خَتَمَ مَا شَرَعَ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَخْتِمْهُ، نَوَى خَتْمَهَا، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ. بَلْ جُعِلَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ سُنَّةِ الْخَتْمِ وَيُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا الْحَالَّ الْمُرْتَحِلَ أَيِ الَّذِي حَلَّ فِي قِرَاءَتِهِ آخِرَ الْخَتْمَةِ وَارْتَحَلَ إِلَى خَتْمَةٍ أُخْرَى، وَعَكَسَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَذَا التَّفْسِيرَ كَالسَّخَاوِيِّ، وَغَيْرِهِ فَقَالُوا: الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ الَّذِي يَحِلُّ فِي خَتْمَةٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْأُخْرَى. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: (حَدَّثَنَا) بَصَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ (ثَنَا) الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ (حَدَّثَنَا) صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) . هَذَا حَدِيثٌ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 444 غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (حَدَّثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ثَنَا) صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الرَّبِيعِ. (قُلْتُ) : فَجَعَلَ التِّرْمِذِيُّ عِنْدَهُ إِرْسَالَهُ أَصَحَّ مِنْ وَصْلِهِ لِأَنَّ زُرَارَةَ تَابِعِيٌّ. (وَأَخْبَرَنِي) بِهَذَا الْحَدِيثِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا - الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَكْرِيِّ مُشَافَهَةً، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُوَيْرٍ (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَمْرَةَ (حَدَّثَنَا) أَبِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظِ. أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ فِي كِتَابِهِ. ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ. ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلِيلٍ. ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي صَالِحٌ الْمُرِّيُّ. أَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (عَلَيْكَ بِالْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ) . قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (صَاحِبُ الْقُرْآنِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ) هَكَذَا رَفَعَهُ مُفَسَّرًا مُسْنَدًا، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْنَدًا مُفَسَّرًا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (فَتْحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ، صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ) . (وَأَخْبَرَتْنَا) شَيْخَتُنَا سِتُّ الْعَرَبِ الْمَقْدِسِيَّةُ مُشَافَهَةً رَحِمَهَا اللَّهُ أَنَا جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْبُخَارِيُّ. أَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّفَّارُ فِي كِتَابِهِ أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ. أَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ. أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ. ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ. ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ. أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (عَلَيْكَ بِالْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَالُّ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 445 الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ فِي أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهُ وَيَضْرِبَ فِي آخِرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَوَّلَهُ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ) . (وَأَخْبَرَنِي) بِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ قِرَاءَةً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ. أَنَا أَبُو الْمَكَارِمِ فِي كِتَابِهِ. أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ. ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ الْكِلَابِيِّ. ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا، وَلَفْظُهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (الَّذِي يَقْرَأُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ) ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ عَالِيًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَنَّا فِي آخَرِينَ مُشَافَهَةً عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَقْدِسِيِّ. أَنَا الْقَاضِي أَبُو الْمَكَارِمِ فِي كِتَابِهِ. أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ. أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ. ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ. ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى. ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الزَّرَّاعُ. ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ: (الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ فِي أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهُ وَفِي آخِرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَوَّلَهُ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنِ حَيَّانَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ صَالِحٍ بِهِ وَلَفْظُهُ (عَلَيْكُمْ بِالْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ) فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ، وَلَفْظُهُ: خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحِلُّ وَالرِّحْلَةُ، افْتِتَاحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ، وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو مُرْسَلًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيِّ ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ الَّذِي إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ عَادَ فِيهِ) ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَصَحُّ. وَقَدْ قَطَعَ بِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَرَوَاهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُسْنَدًا مَرْفُوعًا كَمَا تَقَدَّمَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ضَعْفًا كَعَادَتِهِ وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ أَبُو شَامَةَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 446 مِنْ قِبَلِ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ وَرَدَّ تَفْسِيرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: وَكَيْفَمَا كَانَ الْأَمْرُ فَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا فَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، قَالَ: ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْقُرَّاءُ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى تَتَابُعِ الْغَزْوِ وَتَرْكِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ فَلَا يَزَالُ فِي حِلٍّ وَارْتِحَالٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ قُتَيْبَةَ فِي تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي. ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ إِذْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى مَا أَوَّلَهُ بِهِ بَعْضُ الْقُرَّاءِ يَكُونُ مَجَازًا، وَقَدْ رَوَوُا التَّفْسِيرَ فِيهِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. (قُلْتُ) : وَفِيمَا قَالَهُ الشَّيْخُ، أَبُو شَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ: (أَحَدُهَا) : أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ مَدَارُهُ عَلَى صَالِحٍ الْمُرِّيِّ كَمَا ذَكَرَهُ، بَلْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَيْضًا قَالَ الدَّانِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْرُورٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: (الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ وَسَمِعْتُ أَبَا عَفَّانَ الْمَدَنِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ (هَذَا خَاتِمُ الْقُرْآنِ وَفَاتِحُهُ) ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْكِسَائِيِّ. حَدَّثَنَا الْحُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: (الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ) فَثَبَتَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ مَدَارُهُ عَلَى صَالِحٍ الْمُرِّيِّ. (وَالثَّانِي) : أَنَّ كَلَامَ ابْنِ قُتَيْبَةَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ لَهُ مَا هَذَا نَصُّهُ: جَاءَ فِي الْحَدِيثِ (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ) ، قِيلَ: مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: (الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحُ) ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 447 بِإِثْرِ هَذَا: الْحَالُّ هُوَ الْخَاتِمُ لِلْقُرْآنِ شُبِّهَ بَرْجَلٍ مُسَافِرٍ فَسَارَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمَنْزِلَ حَلَّ بِهِ، كَذَلِكَ تَالِي الْقُرْآنِ يَتْلُوهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ آخِرَهُ وَقَفَ عِنْدَهُ. وَالْمُرْتَحِلُ الْمُفْتَتِحُ لِلْقُرْآنِ شُبِّهَ بَرْجَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَافْتَتَحَهُ بِالْمَسِيرِ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحُ أَيْضًا فِي الْجِهَادِ، وَهُوَ أَنْ يَغْزُوَ وَيُعْقِبَ، وَكَذَلِكَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ ذَاكَ بِهَذَا انْتَهَى. وَلَيْسَ فِيهِ حِكَايَةُ اخْتِلَافٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ غَايَتُهُ أَنَّهُ قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحَ. وَلَا تَعَلُّقَ لِهَذَا الْكَلَامِ بِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ إِذْ قَدْ قَطَعَ أَوَّلًا بِتَفْسِيرِهِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ، بَلْ سَاقَ الْحَدِيثَ أَوَّلًا مُفَسَّرًا مِنَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ زَادَ تَفْسِيرَهُ بَيَانًا وَأَنْتَ تَرَى هَذَا عِيَانًا. (وَالثَّالِثُ) : أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا، ظَاهِرُ اللَّفْظِ يُشِيرُ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِتَتَابُعِ الْغَزْوِ، وَلَيْسَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ لَوْ جُرِّدَ مِنَ التَّفْسِيرِ دَالًّا عَلَى تَتَابُعِ الْغَزْوِ، بَلْ يَكُونُ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ حَلَّ وَارْتَحَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (وَالرَّابِعُ) : أَنَّ قَوْلَهُ: وَعَلَى مَا أَوَّلَهُ بِهِ الْقُرَّاءُ يَكُونُ مَجَازًا؛ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ مَخْصُوصٌ بِالْقُرَّاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ قَدَّرَ أَنَّ تَفْسِيرَهُ لَيْسَ ثَابِتًا فِي الْحَدِيثِ، فَقَدْ رَأَيْتُ تَفْسِيرَ ابْنِ قُتَيْبَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ فِي أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ تَدُلُّ قَطْعًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُلَيْمِيِّ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الْخَتْمِ. (وَالْخَامِسُ) : قَوْلُهُ، وَقَدْ رَوَوُا التَّفْسِيرَ فِيهِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا صَرَّحَ بِإِدْرَاجِهِ فِي الْحَدِيثِ، بَلِ الرُّوَاةُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - فَسَّرَهُ بِهِ كَمَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَبَيْنَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَهُ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرَّاوِيَتَيْنِ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ تَفْسِيرِهِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ، وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ عِنْدِهِمْ فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 448 الْإِدْرَاجُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَأَيْضًا فَغَايَتُهُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ التَّفْسِيرِ زِيَادَةً عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَهِيَ مِنْ ثِقَةٍ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ وَالْمُتَابَعَاتِ عَلَى قُوَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَرَقِّيهِ عَلَى دَرَجَةِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، إِذْ ذَاكَ مَا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا وَيُؤَدِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا خَتَمُوا الْقُرْآنَ أَنْ يَقْرَءُوا مَنْ أَوَّلِهِ آيَاتٍ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ مَا اخْتَارَهُ الْقُرَّاءُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ السَّلَفُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو شَامَةَ: ثُمَّ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَالتَّفْسِيرُ لَكَانَ مَعْنَاهُ الْحَثَّ عَلَى الِاسْتِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا فَكُلَّمَا فَرَغَ مِنْ خَتْمَةٍ شَرَعَ فِي أُخْرَى أَيْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ عَنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ خَتْمَةٍ يَفْرَغُ مِنْهَا، بَلْ يَكُونُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ دَأْبَهُ وَدَيْدَنَهُ انْتَهَى. وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّا لَمْ نَدَّعِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَالٌّ نَصًّا عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْخَمْسِ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ عَقِيبَ كُلِّ خَتْمَةٍ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى الِاعْتِنَاءِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا بِحَيْثُ إِذَا فَرَغَ مِنْ خَتْمَةٍ شَرَعَ فِي أُخْرَى وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْبَقَرَةِ فَهُوَ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ أَوَّلًا الْمَرْوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا نَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِكُلِّ قَارِئٍ، بَلْ نَقُولُ كَمَا قَالَ أَئِمَّتُنَا فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ، وَغَيْرُهُ: مَنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُدَامَى الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أَنَّ أَبَا طَالِبٍ صَاحِبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ يَقْرَأُ مِنَ الْبَقَرَةِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَصِلَ خَتْمَةً بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ انْتَهَى. فَحَمَلَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِيهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ يَصِيرُ إِلَيْهِ انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ فَقَالَ: لَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 449 فَفِي كِتَابِ الْفُرُوعِ لِلْإِمَامِ الْفَقِيهِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُفْلِحٍ الْحَنْبَلِيِّ: وَلَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَخَمْسًا مِنَ الْبَقَرَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْآمِدِيُّ يَعْنِي قَبْلَ الدُّعَاءِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ فَحَمَلَ نَصَّ أَحْمَدَ بِقَوْلِهِ " لَا " عَلَى أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّعَاءِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ عَقِيبَ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّاسِ كَمَا سَيَأْتِي نَصُّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَذَكَرَ قَوْلًا آخَرَ لَهُ بِالِاسْتِحْبَابِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. قَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَإِنْ قِيلَ، فَقَدْ قُلْتُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ؟ (قُلْتُ) : الْقُرْآنُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِذْ فِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَدْحُهُ، وَذِكْرُ آلَائِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ، وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وَلُطْفِهِ بِهَا وَهِدَايَتِهِ لَهَا. فَإِنْ قُلْتَ فَفِيهِ ذِكْرُ مَا حَلَّلَ وَحَرَّمَ، وَمَنْ أُهْلِكَ وَمَنْ أُبْعِدَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَقِصَصِ مَنْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ وَكَذَّبَ بِرُسُلِهِ، قُلْتُ: ذِكْرُ جَمِيعِهِ مِنْ جُمْلَةِ ذِكْرِهِ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَلَامَهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مِنَ الْمَدْحِ ذِكْرَ مَا أَنْزَلَهُ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الثَّنَاءِ عَلَى الطَّبِيبِ أَنْ يُذْكَرَ بِأَنَّ لَهُ جِدًّا فِي حِمْيَةِ الْمَرِيضِ، وَمَنْعِهِ مِمَّا يَضُرُّهُ وَنَدْبِهِ إِلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ ذِكْرِ مَفَاخِرِ الْمَلِكِ ذِكْرُ أَعْدَائِهِ وَمُخَالَفَتِهِ وَكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ خِلَافِهِمْ لَهُ وَمُحَارَبَتِهِمْ إِيَّاهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَالدَّمَارِ وَالْخَسَارِ، إِذًا الْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ. (قُلْتُ) : وَرَدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ مِنْهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ: " إِيمَانٌ بِاللَّهِ، ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ "، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ "، وَفِي آخَرَ " وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ " وَحَدِيثُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ " قَالَ: " الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ "، وَقَالَ لِأَبِي أُمَامَةَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَقِيلَ فِي الْجَوَابِ إِنَّ الْمُرَادَ أَيٌّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ النَّظَائِرِ، لِذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنِ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ مِنْ أَيٍّ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْضَلِ أَيِ الْمَجْمُوعِ فِي الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الَّتِي لَا طَبَقَةَ أَعْلَى مِنْهَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 450 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَابَ كُلَّ سَائِلٍ بِحَسَبِ مَا هُوَ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ بِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُهُ، وَالْأَصْلَحِ لَهُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيُطِيقُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (تَنْبِيهٌ) الْمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ " الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ " عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَمَلُ الْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ، وَكَذَا " عَلَيْكَ بِالْحَالِّ " أَيْ عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ، وَأَمَّا مَا يَعْتَمِدُهُ بَعْضُ الْقُرَّاءِ مِنْ تَكْرَارِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عِنْدَ الْخَتْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ شَيْءٌ لَمْ نَقْرَأْ بِهِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقُرَّاءِ، وَلَا الْفُقَهَاءِ سِوَى أَبِي الْفَخْرِ حَامِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنَوَيْهِ الْقَزْوِينِيِّ فِي كِتَابِهِ حِلْيَةِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ مَا نَصُّهُ: وَالْقُرَّاءُ كُلُّهُمْ قَرَءُوا سُورَةَ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ الْهَرَوَانِيِّ عَنِ الْأَعْشَى فَإِنَّهُ أَخَذَ بِإِعَادَتِهَا ثَلَاثَ دُفُعَاتٍ وَالْمَأْثُورُ دُفْعَةٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَالْهَرَوَانِيُّ هَذَا هُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيُّ الْحَنَفِيُّ الْكُوفِيُّ كَانَ فَقِيهًا كَبِيرًا قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ كَانَ مَنْ عَاصَرَهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ مِنْ زَمَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى وَقْتِهِ أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْهُ انْتَهَى. وَقَرَأَ بِرِوَايَةِ الْأَعْشَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُونُسَ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِهَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِسَائِيِّ الْكُوفِيِّ صَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ صَاحِبِ الْأَعْشَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ اخْتِيَارًا مِنَ الْهَرَوَانِيِّ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ فِي رِوَايَةِ الْأَعْشَى، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا عَنْهُ، بَلِ الَّذِينَ قَرَءُوا بِرِوَايَةِ الْأَعْشَى عَلَى الْهَرَوَانِيِّ هَذَا كَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ، وَأَبِي عَلِيٍّ غُلَامِ الْهَرَّاسِ شَيْخِ أَبِي الْعِزِّ وَكَالشَّرْمَقَانِيِّ وَالْعَطَّارِ شَيْخَيِ ابْنِ سَوَّارٍ وَكَأَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْهَرَوَانِيِّ، وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رِوَايَةً لَذَكَرُوهُ بِلَا شَكٍّ فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّهُ يَكُونُ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَالرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا أَهْلًا لِلِاخْتِيَارِ فَلَعَلَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَصَارَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْخَتْمِ فِي غَيْرِ الرِّوَايَاتِ، وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَلِهَذَا نَصَّ أَئِمَّةُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَرِّرُ سُورَةَ الصَّمَدِ، وَقَالُوا: وَعَنْهُ يَعْنُونَ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَجُوزُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَمِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْخَتْمِ الدُّعَاءُ عَقِيبَ الْخَتْمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 451 وَهُوَ أَهَمُّهَا، وَهُوَ سُنَّةٌ تَلَقَّاهَا الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْفَصْلِ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَرِيقِ ابْنِ كَثِيرٍ فِي أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَقِبَ الْخَتْمِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ الصَّالِحُ أَبُو الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بْنُ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْمَنْبَجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشَافَهَةً مِنْهُ إِلَيَّ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ عَنِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَاجِّ يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ الْحَافِظُ. أَخْبَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ خَلِيلُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ الدَّارَانِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ إِجَازَةً. أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْإِمَامُ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ السَّكَنِ الطَّائِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ دُو أَلَ دُوزَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ - أَوْ قَالَ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ - كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ شَاءَ ادَّخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ " قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شُرَحْبِيلَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُقَاتِلُ بْنُ دُو أَلَ دُوزَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُحَارِبِيُّ، وَلَمْ يُسْنِدْ عَنْ مُقَاتِلٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. (قُلْتُ) : مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ كَمَا قِيلَ فَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَهُ فَلَا نَعْرِفُهُ مَعَ أَنَّ سَائِرَ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَالْمُحَارِبِيُّ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي عَنِ الْمَجْهُولِينَ. (وَأَخْبَرَتْنَا) سِتُّ الْعَرَبِ بِنْتُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيَّةُ بِمَنْزِلِهَا مُشَافَهَةً أَنَا جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ الْبُخَارِيِّ حُضُورًا قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرٌ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنِي حَمْدُونُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَعَ كُلِّ خَتْمَةٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 452 دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ " كَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْدَوَيْهِ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْنَاتِيُّ بِمَرْوَ أَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ فَتْحٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي أَنَا أَبُو عِصْمَةَ، وَهُوَ نُوحٌ الْجَامِعُ مَرْوَزِيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَهُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَشَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ". (وَأَخْبَرَنَا) شَيْخُنَا الْقَاضِي شَرَفُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَنَفِيُّ مُشَافَهَةً عَنْ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيِّ أَنَا أَبُو رَوْحٍ إِذْنًا أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنَا الْإِمَامُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْجَرُودِيُّ أَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُلَيْمِيُّ أَنَا بَكْرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ. ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ خَتْمِهِ "، وَبِهِ إِلَى الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْفَرْغَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ مِنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنِ اسْتَمَعَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَاهِرًا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي صَلَاةٍ قَاعِدًا كُتِبَتْ لَهُ خَمْسُونَ حَسَنَةً وَمُحِيَتْ عَنْهُ خَمْسُونَ سَيِّئَةً وَرُفِعَتْ لَهُ خَمْسُونَ دَرَجَةً، وَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي صَلَاةٍ قَائِمًا كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَرُفِعَتْ لَهُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، وَمَنْ قَرَأَهُ فَخَتَمَهُ كُتِبَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مُعَجَّلَةٌ، أَوْ مُؤَخَّرَةٌ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. (قُلْتُ) : قَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ، وَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ سَأَلْتُ شَيْخَنَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ كَثِيرٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 453 رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا الْمُرَادُ بِالْحَرْفِ فِي الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: الْكَلِمَةُ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ لَا أَقُولُ " الم " حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الصَّحِيحُ إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَرْفِ حَرْفَ الْهِجَاءِ لَكَانَ أَلِفٌ بِثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، وَلَامٌ بِثَلَاثَةٍ وَمِيمٌ بِثَلَاثَةٍ، وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَى فَهْمِ بَعْضِ النَّاسِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّنَ لَهُ فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُهُ. وَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّهُ رَأَى هَذَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْصُوصًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَلَكِنْ رُوِّينَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ مَرْفُوعًا (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، لَا أَقُولُ " بِسْمِ اللَّهِ " وَلَكِنْ بَاءٌ وَسِينٌ وَمِيمٌ، وَلَا أَقُولُ " الم " وَلَكِنِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ) ، وَهُوَ إِنْ صَحَّ لَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا قَالَ شَيْخُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ كَلَامَ بَعْضِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ: وَإِنْ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ مِثْلَ " فَأَزَلَّهُمَا " وَ " أَزَالَهُمَا " وَ " وَصَّى " وَ " أَوْصَى " فَهِيَ الْأُولَى لِأَجْلِ الْعَشْرِ حَسَنَاتٍ، نَقَلَهُ حَرْبٌ. (قُلْتُ) : وَهَذَا التَّمْثِيلُ مِنِ ابْنِ مُفْلِحٍ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَرْفِ - اللَّفْظِيَّ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ " وَصَّى " وَ " أَوْصَى "، وَلَا بَيْنَ " أَزَالَهُمَا " وَ " أَزَلَّهُمَا "، إِذِ الْحَرْفُ الْمُشَدَّدُ بِحَرْفَيْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ بِنَحْوِ " مَالِكِ " وَ " مَلِكِ "، وَ " يَخْدَعُونَ " وَ " يُخَادِعُونَ "، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّ الْحَرْفَ الْكَلِمَةُ. (قُلْتُ) : يَعْنِي شَيْخَهُ الْإِمَامَ أَبَا الْعَبَّاسِ ابْنَ تَيْمِيَةَ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى الْمَنْطِقِ فَقَالَ: وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الِاسْمِ وَحْدَهُ كَلِمَةً وَالْفِعْلِ وَحْدَهُ كَلِمَةً وَالْحَرْفِ وَحْدَهُ كَلِمَةً مِثْلَ هَلْ وَبَلْ فَهَذَا اصْطِلَاحٌ مُخْتَصٌّ بِبَعْضِ النُّحَاةِ لَيْسَ هَذَا مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا تُسَمِّي الْعَرَبُ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ حُرُوفًا، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ " الم " - يَعْنِي: أَلِفْ لَامْ مِيمْ - حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ) وَالَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَرْفِ الِاسْمُ وَحْدَهُ وَالْفِعْلُ وَحْدَهُ، الجزء: 2 ¦ الصفحة: 454 وَحَرْفُ الْمَعْنَى، لِقَوْلِهِ " أَلِفٌ حَرْفٌ "، وَهَذَا اسْمٌ. وَلِهَذَا لَمَّا سَأَلَ الْخَلِيلُ أَصْحَابَهُ عَنِ النُّطْقِ بِالزَّايِ مِنْ زَيْدٍ فَقَالُوا: زَايٌ فَقَالَ: نَطَقْتُمْ بِالِاسْمِ، وَإِنَّمَا الْحَرْفُ زَهْ. ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ حَرْبٍ وَمَثَّلَ بِهِ - تَصَرُّفٌ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا يَقُولُ مِثْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِنَّ " أَزَالَ "، أَوْلَى مِنْ " أَزَّلَ "، وَلَا " أَوْصَى "، أَوْلَى مِنْ " وَصَّى " لِأَجْلِ زِيَادَةِ حَرْفٍ، وَلِلْكَلَامِ عَلَى هَذَا مَحَلٌّ غَيْرُ هَذَا وَالْقَصْدُ تَعْرِيفُ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَبِهِ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ. ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلِيسٌ كَانَ لِبِشْرِ بْنِ حَارِثٍ (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِيُّ. ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى. ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْخٌ لَهُ قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ قَبَّلَ الْمَلَكُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقَالَ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ مُخْبَيَاتِ سُفْيَانَ وَاسْتَحْسَنَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْفَقِيهِ، وَبِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْمُطَّوِّعِيُّ. ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْرِينَ آيَةً، وَكَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ، وَكَذَلِكَ يَقْرَأُ فِي السَّحَرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إِلَى الثُّلُثِ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَخْتِمُ عِنْدَ السَّحَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَكَانَ يَخْتِمُ بِالنَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً وَيَكُونُ خَتْمُهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَقُولُ: عِنْدَ كُلِّ خَتْمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ: (تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ) ، وَعَنْهُ أَيْضًا: (إِنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ) ، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، قَالَ: حَنْبَلٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ: إِذَا فَرَغْتَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 455 مِنْ قِرَاءَتِكَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ فِي الدُّعَاءِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (قُلْتُ) : إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَهْلَ مَكَّةَ يَفْعَلُونَ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَفْعَلُهُ مَعَهُمْ بِمَكَّةَ. قَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ: وَكَذَلِكَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ وَبِمَكَّةَ، وَرَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا أَشْيَاءَ، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقُلْتُ: أَخْتِمُ الْقُرْآنَ أَجْعَلُهُ فِي التَّرَاوِيحِ، أَوْ فِي الْوَتْرِ؟ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي التَّرَاوِيحِ يَكُونُ لَنَا دُعَاءً بَيْنَ اثْنَيْنِ. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ وَادْعُ بِنَا، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ وَأَطِلِ الْقِيَامَ. قُلْتُ: بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: بِمَا شِئْتَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرَنِي، وَهُوَ خَلْفِي يَدْعُو قَائِمًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى أَصْحَابٍ لَهُ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعُ عَلَيْهِ الرُّقَبَاءَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْخَتْمِ جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَهِدَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اسْتِحْبَابًا يَتَأَكَّدُ تَأْكِيدًا شَدِيدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِحَّ فِي الدُّعَاءِ وَأَنْ يَدْعُوَ بِالْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَالْكَلِمَاتِ الْجَامِعَةِ وَأَنْ يَكُونَ مُعْظَمُ ذَلِكَ، بَلْ كُلُّهُ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَاحِ سُلْطَانِهِمْ وَسَائِرِ وُلَاةِ أُمُورِهِمْ، وَفِي تَوْفِيقِهِمْ لِلطَّاعَاتِ وَعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَقِيَامِهِمْ بِالْحَقِّ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ وَظُهُورِهِمْ عَلَى أَعْدَاءِ الدِّينِ. انْتَهَى. وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَتْمِ، وَكَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ. وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَخْتَارُ أَنَّ الْقَارِئَ عَلَيْهِ إِذَا خَتَمَ - هُوَ الَّذِي يَدْعُو؛ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَسَائِرُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ غَيْرَهُ يَدْعُو الشَّيْخُ، أَوْ مَنْ يُلْتَمَسُ بَرَكَتُهُ مِنْ حَاضِرِي الْخَتْمِ. وَالْأَمْرُ فِي هَذَا سَهْلٌ إِذِ الدَّاعِي وَالْمُؤَمِّنُ وَاحِدٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو صَالِحٍ وَعِكْرِمَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: دَعَا مُوسَى وَأَمَّنَ هَارُونُ. فَالدَّاعِي وَالْمُؤَمِّنُ وَاحِدٌ. وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْمَعُ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ عِنْدَ الْخَتْمِ رَجَاءَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 456 بَرَكَةِ دُعَاءِ الْخَتْمِ وَحُضُورِهِ. وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَفْعُهُ وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ جَمْعَ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْعِلْمِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ مُجَاهِدٌ، وَعِنْدَهُ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْتِمَ الْقُرْآنَ وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ خَتْمِ الْقُرْآنِ دَعَا بِدَعَوَاتٍ وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ يَسْتَحِبُّ الْخَتْمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمُ الْخَتْمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَبَعْضٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَبَعْضٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَبَعْضٌ أَوَّلَ النَّهَارِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَخَتَمَهُ نَهَارًا غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ خَتَمَهُ لَيْلًا غُفِرَ لَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَبَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْتِمُوا فِي قِبَلِ اللَّيْلِ وَقِبَلِ النَّهَارِ وَبَعْضٌ يَتَخَيَّرُ لِذَلِكَ الْأَوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ وَأَوْقَاتَ الْإِجَابَةِ وَأَحْوَالَهَا، وَأَمَاكِنَهَا، كُلُّ ذَلِكَ رَجَاءَ اجْتِمَاعِ أَسْبَابِ الْإِجَابَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ وَقْتَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَقْتٌ شَرِيفٌ وَسَاعَتَهُ سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، وَلَاسِيَّمَا خَتْمَةٍ قُرِئَتْ قِرَاءَةً صَحِيحَةً مَرْضِيَّةً كَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلَةً إِلَى حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ وَمَعْدِنِ الْوَحْيِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِآدَابِ الدُّعَاءِ فَإِنَّ لَهُ آدَابًا وَشَرَائِطَ وَأَرْكَانًا أَتَيْنَا عَلَيْهَا مُسْتَوْفَاةً فِي كِتَابِنَا الْحِصْنِ الْحَصِينِ نُشِيرُ هُنَا إِلَى مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ. مِنْهَا: أَنْ يَقْصِدَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِدُعَائِهِ غَيْرَ رِيَاءٍ، وَلَا سُمْعَةٍ قَالَ تَعَالَى فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ تَعَالَى فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَمِنْهَا: تَقْدِيمُ عَمَلٍ صَالِحٍ مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا لِلْحَدِيثِ الْمُجْمَعِ عَلَى صِحَّتِهِ حَدِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْغَارِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ، وَمِنْهَا: تَجَنُّبُ الْحَرَامِ أَكْلًا وَشُرْبًا وَلُبْسًا وَكَسْبًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 457 يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمِنْهَا: الْوُضُوءُ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ: فَادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُحْسِنَ وَضَوْءَهُ وَيَدْعُوَ. الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. وَمِنْهَا: رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ يَرْفَعُهُ (إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا) الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رَفْعُ الْيَدَيْنِ مِنَ الِاسْتِكَانَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ أَلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاءَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي) الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْأَحَادِيثُ فِي رَفْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ كَثِيرَةٌ لَا تَكَادُ تُحْصَى، قَالَ الْخَطَابِيُّ إِنَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ تَكُونَ الْيَدَانِ فِي حَالَةِ رَفْعِهِمَا مَكْشُوفَيْنِ غَيْرَ مُغَطَّاتَيْنِ. (قُلْتُ) : رُوِّينَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنْتُ لَيْلَةً بَارِدَةً فِي الْمِحْرَابِ فَأَقْلَقَنِي الْبَرْدُ فَخَبَّأَتْ إِحْدَى يَدَيَّ مِنَ الْبَرْدِ يَعْنِي فِي الدُّعَاءِ قَالَ: وَبَقِيَتِ الْأُخْرَى مَمْدُودَةً فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَإِذَا تِلْكَ الْيَدُ الْمَكْشُوفَةُ قَدْ سُوِّرَتْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458 مِنَ الْجَنَّةِ فَهَتَفَ بِي هَاتِفٌ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ قَدْ وَضَعْنَا فِي هَذِهِ مَا أَصَابَهَا، وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْرَى مَكْشُوفَةً لَوَضَعْنَا فِيهَا; قَالَ: فَآلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَدْعُوَ إِلَّا وَيَدَايَ خَارِجَتَانِ حَرًّا كَانَ، أَوْ بَرْدًا. (وَمِنْهَا) : الْجُثُوُّ عَلَى الرُّكَبِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْخُشُوعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَحْسُنُ التَّأَدُّبُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ قَالَ: فَقَالَ: اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُولُوا يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ: فَفَعَلُوا فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ. رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ دَعَا قَائِمًا كَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ الْوَفَا، وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ وَسَيَأْتِي إِسْنَادُهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ آخِرًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَإِذَا نَظَرَ الْعَاقِلُ إِلَى دُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَكَيْفَ خُضُوعُهُمْ وَخُشُوعُهُمْ وَتَأَدُّبُهُمْ عَرَفَ كَيْفَ يَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ; فَمِنْ دُعَاءِ آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَزَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَصَدَ الدُّعَاءَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فَأَضَافَ الشِّفَاءَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى دُونَ الْمَرَضِ تَأَدُّبًا. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ " اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 459 إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَ الْخَطَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ: الْإِرْشَادُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَالْمَدْحُ لَهُ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَحَاسِنُ الْأُمُورِ دُونَ مُسَاوِيهَا، وَلَمْ يَقَعِ الْقَصْدُ بِهِ إِلَى إِثْبَاتِ شَيْءٍ وَإِدْخَالِهِ تَحْتَ قُدْرَتِهِ وَنَفْيِ ضِدِّهِ عَنْهَا فَإِنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ صَادِرَانِ عَنْ خَلْقِهِ، وَقُدْرَتِهِ لَا مُوجِدَ لِشَيْءٍ مِنَ الْخَلْقِ غَيْرُهُ، وَقَدْ يُضَافُ مَعَاظِمُ الْخَلِيقَةِ إِلَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ فَيُقَالُ: يَا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ كَمَا يُقَالُ: يَا رَبَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: يَا رَبَّ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَنَحْوِهَا مِنْ سُفْلِ الْحَيَوَانَاتِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَتْ إِضَافَةُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْخِلْقَةِ لَهَا وَالْقُدْرَةِ شَامِلَةً لِجَمِيعِ أَصْنَافِهَا. وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ: لَوْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. (وَمِنْهَا) : أَنْ لَا يُتَكَلَّفَ السَّجْعُ فِي الدُّعَاءِ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: " وَانْظُرْ إِلَى السَّجْعِ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ أَيْ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابَ ; قَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُرَادُ بِالسَّجْعِ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ مِنَ الْكَلَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُلَائِمُ الضَّرَاعَةَ وَالذِّلَّةَ وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَلِمَاتٌ مُتَوَازِنَةٌ غَيْرُ مُتَكَلَّفَةٍ. (وَمِنْهَا) : الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوَّلًا وَآخِرًا أَيْ قَبْلِ الدُّعَاءِ، وَبَعْدَهُ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي الْآيَاتِ. فَقَدَّمَ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ دَعَا، وَعَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 460 رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَثْنَى، ثُمَّ دَعَا تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَلِمَا أَرْشَدَنَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَاتِحَةِ وَثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ " قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ; إِذَا قَالَ عَبْدِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. (وَأَخْبَرَتْنَا) أُمُّ مُحَمَّدٍ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبُخَارِيِّ إِذْنًا، أَنَا جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرَةٌ. أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الصَّفَّارِ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ طَاهِرٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ. أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ. أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ. ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ. ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ. ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ. ثَنَا أَبَانُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مِنْ مَكَانِهِ. رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ: أَبَانُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. (قُلْتُ) : رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا وَاحِدًا. وَقَالَ: مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ هُوَ طَاوُسُ الْقُرَّاءِ، وَالْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَا يَشْهَدُ لَهُ. وَقَدْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 461 رُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يَدْعُو فِي صِلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَزَادَ فِيهِ وَسَمِعَ رَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ " وَأَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَحَسَّنَهُمَا التِّرْمِذِيُّ. وَرَأَيْنَا بَعْضَ الشُّيُوخِ يَبْتَدِئُونَ الدُّعَاءَ عَقِيبَ الْخَتْمِ بِقَوْلِهِمْ: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ، وَهَذَا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - إِلَى آخِرِهِ -، أَوْ بِمَا فِي نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ التَّنْزِيهِ وَبَعْضُهُمْ (بِـ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) " لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) فَهُوَ أَجْزَمُ "، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ فَكُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى التَّنْزِيهِ فَهُوَ ثَنَاءٌ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَقَالَ تَعَالَى دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُخْتَمَ الدُّعَاءُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمِنْهَا: تَأْمِينُ الدَّاعِي وَالْمُسْتَمِعِ لِحَدِيثِ " فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِحَدِيثِ " أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ " فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ؟ فَقَالَ: " بِآمِينَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَمِنْهَا: أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَاتِهِ كُلَّهَا لِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ " لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 462 حَاجَاتِهِ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ " رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ غَرِيبٌ. وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ الْإِجَابَةَ يُحْضِرُ قَلْبَهُ وَيُعْظِمُ رَغْبَتَهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ " ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ. وَعَنْهُ يَرْفَعُهُ أَيْضًا " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَمِنْهَا: مَسْحُ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الدُّعَاءِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ " إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسَلُوهُ بِظُهُورِهَا وَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا دَعَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ: صَحِيحٌ. وَرَأَيْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوَاهُ أَنْكَرَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عَقِيبَ الدُّعَاءِ; وَلَا شَكَّ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. (وَرَأَيْتُ) أَنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شِدَّةٍ نَزَلَتْ بِي وَبِالْمُسْلِمِينَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَمِنْهَا: اخْتِيَارُ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ يَخْتَارُونَ أَدْعِيَةً يَدْعُونَ بِهَا عِنْدَ الْخَتْمِ لَا يُجَاوِزُونَهَا، وَاخْتِيَارُنَا أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَا وَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً إِلَى غَيْرِهِ، وَلَنَا فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ;، فَقَدْ رَوَى أَبُو مَنْصُورٍ الْمُظَفَّرُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 463 بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَرْجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الضَّحَّاكِ فِي الشَّمَائِلِ كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَقُولُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ " اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نُسِّيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ " حَدِيثٌ مُعْضَلٌ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ قَيْسٍ هَذَا هُوَ الْفَرَّاءُ الدَّبَّاغُ الْمَدَنِيُّ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ يَرْوِي عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ. رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَكَانَ ثِقَةً صَالِحًا عَابِدًا مِنْ أَقْرَانِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ حَدِيثٌ غَيْرُهُ. (نَعَمْ) أَخْبَرَنِي الثِّقَاتُ مِنْ شُيُوخِنَا مُشَافَهَةً عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ. أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ. أَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ يُوسُفَ. أَنَا مُحَمَّدٌ الْجَوْهَرِيُّ أَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيِّ. أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ. ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ. ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ دَعَا قَائِمًا كَذَا رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ الْوَفَا، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، إِذْ فِي سَنَدِهِ الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ أَبُو عُمَرَ النَّقَّالُ، بِالنُّونِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَتَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ حَسَدًا وَالْحَارِثُ مَعْدُودٌ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ الْفُقَهَاءِ وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَا أَخْبَرَتْنِي بِهِ الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ سِتُّ الْعَرَبِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيَّةُ مُشَافَهَةً بِمَنْزِلِهَا بِسَفْحِ قَاسِيُونَ. قَالَتْ: أَخْبَرَنَا جَدِّي الْمَذْكُورُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرَةٌ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارِ. أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ. أَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ. أَنَا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 464 أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ الْكَرَابِيسِيُّ الدُّؤَلِيُّ بِهَا. ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. ثَنَا عُمَرُ وَابْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ حَمِدَ اللَّهَ بِمَحَامِدَ، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَبَ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ، وَمَنْ دَعَا لِلَّهِ وَلَدًا، أَوْ صَاحِبَةً، أَوْ نِدًّا، أَوْ شَبِيهًا، أَوْ مِثْلًا، أَوْ مُمَاثِلًا، أَوْ سَمِيًّا، أَوْ عَدْلًا فَأَنْتَ رَبُّنَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَتَّخِذَ شَرِيكًا فِيمَا خَلَقْتَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا - قَرَأَهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: - إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ الْآيَاتِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - الْآيَتَيْنِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ بَلِ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَأَحْكَمُ وَأَكْرَمُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا يُشْرِكُونَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ وَافْتَحْ لَنَا بِخَيْرٍ وَبَارِكْ لَنَا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَانْفَعْنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ثُمَّ إِذَا افْتَتَحَ الْقُرْآنَ قَالَ مِثْلَ هَذَا وَلَكِنْ لَيْسَ أَحَدٌ يُطِيقُ مَا كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطِيقُ، كَذَا أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَالَ: وَقَدْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 465 يَتَسَاهَلُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ، ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ. وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ هُوَ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ شِيعِيٌّ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَحْدَهُ وَيُقَوِّي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ أَنْ يَدْعُوَ عَقِيبَ الْخَتْمِ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَرَى أَنْ يَدْعُوَ لِلْخَتْمِ، وَهُوَ سَاجِدٌ كَمَا (أَخْبَرَتْنَا) الشَّيْخَةُ سِتُّ الْعَرَبِ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُرْجَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ. أَنَا عَلِيٌّ الْبَاسَانِيُّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْجِبُهُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فِي السُّجُودِ. (قُلْتُ) : وَذَلِكَ كُلُّهُ حَسَنٌ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ. وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَدْعِيَةِ الْجَامِعَةِ لِخَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي؛ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا (أحب ر) . اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ (م) . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجَدِّي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي (مص) . يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا تَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 466 الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَاهِيَ تَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا يُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ (طس) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ، وَلَا فَاضِحٍ (ط) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ (مس ط) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ (مس ط) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعَ وِزْرِي وَتُصْلِحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُحَصِّنَ فَرْجِي وَتُنَوِّرَ قَلْبِي وَتَغْفِرَ ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ (مس ط) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رِزْقِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي قَلْبِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ (مس ط) . اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (أمس) . اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ (حب ط.) اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 467 مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا (ت مس) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مَنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ (مس ط) . اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (طب) . اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (خ م) . وَعَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ وَمَلَأَ قَدَحًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، أَوْ أَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ وَإِلَّا أَهْرَقَهُ فَاجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ، وَفِي وَسَطِهِ، وَفِي آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ، ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ، وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لِلدُّعَاءِ أَرْكَانٌ وَأَجْنِحَةٌ وَأَسْبَابٌ وَأَوْقَاتٌ فَإِنْ وَافَقَ أَرْكَانَهُ قَوِيَ وَإِنْ وَافَقَ أَجْنِحَتَهُ طَارَ فِي السَّمَاءِ. وَإِنْ وَافَقَتْهُ مَوَاقِيتُهُ فَازَ وَإِنْ وَافَقَ أَسْبَابَهُ نَجَحَ، " فَأَرْكَانُهُ: " حُضُورُ الْقَلْبِ وَالرِّقَّةُ وَالِاسْتِكَانَةُ وَالْخُشُوعُ وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِاللَّهِ، وَقَطْعُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ "، وَأَجْنِحَتُهُ: " الصِّدْقُ "، وَمَوَاقِيتُهُ " الْأَسْحَارُ "، وَأَسْبَابُهُ " الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 468 قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: وَهَذَا آخِرُ مَا قَدَّرَ اللَّهُ جَمْعَهُ وَتَأْلِيفَهُ مِنْ كِتَابِ " نَشْرِ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ ". وَابْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِهِ فِي أَوَائِلِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِمَدِينَةِ بَرْصَةَ وَفَرَغْتُ مِنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَجَزْتُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْوُوهُ عَنِّي بِشَرْطِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى النِّصْفُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَبِهِ تَمَّ الْكِتَابُ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 469