الكتاب: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]   __________ (تنبيه): - تم إضافة كتاب: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله-، وذلك في مواضعه الملائمة من هامش الكتاب، وكذا إضافة بعض الاستدراكات المهمة وتخريجات لأحاديث لم يعثر عليها الشيخ ولا صاحب التكميل   - الأرقام بين الهلالين () هي حواشي المطبوع، أما الأرقام بين معكوفين []، فهي لمُعِدّ نسخة الشاملة   - الكلام الموجود بين هذه الأقواس {} غير موجود في الأصل وإنما تم وضعه ليستقيم الكلام. ---------- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ناصر الدين الألباني الكتاب: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]   __________ (تنبيه): - تم إضافة كتاب: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله-، وذلك في مواضعه الملائمة من هامش الكتاب، وكذا إضافة بعض الاستدراكات المهمة وتخريجات لأحاديث لم يعثر عليها الشيخ ولا صاحب التكميل   - الأرقام بين الهلالين () هي حواشي المطبوع، أما الأرقام بين معكوفين []، فهي لمُعِدّ نسخة الشاملة   - الكلام الموجود بين هذه الأقواس {} غير موجود في الأصل وإنما تم وضعه ليستقيم الكلام. ـ[إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل]ـ المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]   (تنبيه) : - تم إضافة كتاب: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله-، وذلك في مواضعه الملائمة من هامش الكتاب، وكذا إضافة بعض الاستدراكات المهمة وتخريجات لأحاديث لم يعثر عليها الشيخ ولا صاحب التكميل - الأرقام بين الهلالين () هي حواشي المطبوع، أما الأرقام بين معكوفين [] ، فهي لمُعِدّ نسخة الشاملة - الكلام الموجود بين هذه الأقواس {} غير موجود في الأصل وإنما تم وضعه ليستقيم الكلام. [مقدمات] مقدمة الناشر الطبعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد، فقد تم توزيع الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ولاقت من أهل العلم والفضل من القراء الكرام كل ترحيب وثناء. وأقدمه الآن للطبع للمرة الثانية، وكنت أرجو أن يكون الاتصال ممكنا مع استاذنا الشيخ ناصر الدين لنضيف إليه ما قد يكون جد عنده، غير أن ذلك تعذر، فنحن في لبنان بظروف احتلال وحصار، وهو في الأردن، ولا سبيل للاتصال بالتقابل أو البريد بوجه من الوجوه. لذلك قمت بمراجعة الكتاب، وإصلاح ما صح عندي أنه خطأ مطبعي يقينا. وقد أشرت في بعض المواضع إلى ذلك مخافة أن يكون عملي مجانبا للصواب. والله أسال أن يحسن مثوبة المؤلف، وكل من أعان على نشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرج عن البلاد والعباد، إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. بيروت 10 جمادى الآخرة 1405 زهير الشاويش الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 مقدمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعينه، ونصلي ونسلم على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فإنني أحمد الله على فضله وإحسانه إذ يسر لي نشر هذا الكتاب القيم، الذي سبق وأعلنت عن قرب صدوره منذ سنوات قاربت العشرين، غير أن الله جلت حكمته قدر غير ذلك، إذ حالت الظروف القاهرة بيننا وبين ما نريد حتى اليوم، وقدر الله وما شاء فعل. ولا بد لي من تقديم الشكر لأستاذي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على استجابته لتأليفه وتخريج أحاديثه التي قاربت الثلاثة آلاف حديث، هذا التخريج العلمي الذي قل أن تجد له نظيرا، فجزاه الله كل خير. وكذلك الشكر للعلماء الأفاضل الذين شاركوا في الرغبة في تخريجه، ومنهم أستاذي الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، والشيخ محمد نصيف، وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، والأخ الشيخ عبد الله بن تركي، وغيرهم من أهل الفضل والعلم والاهتمام بحديث رسول الله، وتنقية الفقه من الدخيل والمكذوب. وإن الذين كتبوا إلي وإلى الشيخ ناصر الدين أكثر من أن تحصيهم هذه العجالة، وما ذكرت من ذكرت إلا على سبيل المثال، جزى الله الجميع الخير. وبما أنه لا بد لي من رد الفضل إلى أهله، فإني أذكر أن فكرة الكتاب أول ما كانت في حديث ضم بعض أهل العلم في داري بدمشق، ومنهم الأفاضل الشيخ محمد بهجة البيطار، والشيخ مصطفى السباعي رحمهما الله، والأستاذ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 عصام العطار حفظه الله. بعد طبع منار السبيل مباشرة، وكان محل إعجابهم، غير أنهم لاحظوا حاجة الكتاب إلى التخريج، ثم حدث لقاء مع المحسن الشيخ قاسم الدرويش، فذكر له الأستاذ عصام هذا الرأي. فقال: وهذا أيضا رأي الشيخ ابن مانع. وهذا لو تم التخريج. ومن هنا أجمعت الرأي، وفاتحت الشيخ محمد ناصر الدين واتفقت وإياه على هذا العمل الذي أمضى به الزمن الطويل، وأودعه علمه الغزير، وعطل من أجله الكثير من مشاريعه التي كان يعمل بها. ولم يتوقف عنه - فيما أعلم - إلا عندما دعي من قبل موسوعة الفقه الإسلامي في الجامعة السورية بدمشق لاستخراج الأحاديث على الصورة التي كان يريد الأستاذ السباعي إخراج الموسوعة بها، والتي قدر الله تحويلها عن قصدها بعد مرضه، وإيقافها بعد وفاته. وقد أعانني على مقابلة تجاربه عدد من الأخوة الأكارم في قسم التصحيح في المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق، والأخ الشيخ عيد العباسي، شكر الله لهم جزاء ما قدموه من جهد. هذا وإنني استخرت الله في إلحاق منار السبيل في شرح الدليل بهذه الطبعة من الإرواء، وعمل جزء فيه فهرس هجائي للأحاديث مع بيان درجته مع رقم الحديث والصفحة التي فيها الحديث الإرواء والمنار وفهرسا للأعلام. وهذا كله مما ييسر الأمر على المراجع. والله أسأل أن ينفع به، وسبحانك اللهم وبحمدك، والصلاة والسلام على خيرة خلقك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بيروت 10 شعبان 1399 زهير الشاويش الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأنتمْ مُسْلِمُونَ} ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} . أما بعد، فهذا كتابنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، نقدمه اليوم إلى قرائنا الكرام بعد أن كثر السؤال عنه، وألح بطبعه كثير من أهل العلم والفضل في مختلف البلاد الإسلامية، كلما جاء ذكره، أو بلغهم اسمه. وقد كنت فرغت من تخريجي منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولذلك جريت على الإحالة عليه في تخريج بعض الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 الأحاديث في كثير من مؤلفاتي المطبوعة منها والمخطوطة، سواء ما كنت قد سلكت في تخريجه مسلك البسط، أو التوسط، أو الإيجاز، أوالاكتفاء بذكر مرتبة الحديث فقط، مثل الأحاديث الصحيحة (1) . والأحاديث الضعيفة (2) ، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (3) وظلال الجنة في تخريج كتاب السنة، والتعليق الرغيب على الترغيب والترهيب (4) ، ومثل بعض الرسائل الصغيرة نحو الكلم الطيب، والتوسل: أنواعه وأحكامه، والآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات وغيرها. ولذلك فإنه كان من الضروري إخراجه إلى عالم المطبوعات منذ سنين، تيسيرا علي في المراجعة عند الإحالة أولا، واستجابة لرغبة أهل العلم وإفادتهم ثانيا. ومع أن الفضل في تأليفه يعود إلى الأخ الفاضل الأستاذ محمد زهير الشاويش، وكان حريصا على نشره على الناس، إلا أنه حال بينه وبين ذلك أسباب منها اضطراره إلى الخروج من سورية، ثم من لبنان لمدة طويلة، وأخيرا الوضع المضطرب في بيروت منذ بضع سنوات. والآن وقد استقرت الأوضاع بعض الشيء وتيسرت له سبل الطباعة، فقد بادر - جزاه الله خيرا - إلى إخراجه إلى عالم المطبوعات، فضم بذلك فضلا إلى فضل، أتم الله علينا وعليه نعمه ظاهرة وباطنة. ثم إن الباعث على هذا التخريج كان أمورا أذكر أهمها: الأول: أن أصله: منار السبيل .... هو من أمهات كتب مذهب الإمام أحمد إمام السنة، الذي جمع من الأحاديث مادة غزيرة، قلما تتوفر في كتاب فقهي آخر في مثل حجمه - إذ هو جزءان فقط - حتى بلغ عددها ثلاثة آلاف حديث أو زادت، جلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.   (1) طبع منه المجلد الأول والثاني والثالث. (2) طبع منه المجلد الأول والثاني (3) طبع والحمد لله. (4) ثم صيرت كتاب الترغيب كتابين: صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهبب وقد طبع الأول من الصحيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 الثاني: أنه لا يوجد بين أيدي أهل العلم وطلابه كتاب مطبوع في تخريج كتاب في الفقه الحنبلي كما للمذاهب الأخرى، خذ مثلا كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية (1) في الفقه الحنفي، للحافظ جمال الدين الزيلعي، وتلخيص ابن حجر العسقلاني، فرأيت أن من واجبي تجاه إمام السنة، ومن حقه علي أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه، رحمه الله تعالى، وذلك بتخريج هذا الكتاب. الثالث: أنني توخيت بذلك أن أكون عونا لطلاب العلم والفقه عامة، والحنابلة منهم خاصة، الذين هم - فيما علمت - أقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا في طريق الاستقلال الفكري الذي يعرف اليوم ب‍ الفقه المقارن، هذا الفقه الذي لا يعطيه حقه - اليوم - أكثر الباحثين فيه، والمدرسين لمادته في كليات الشريعة المعروفة الآن، فإن من حقه أن لا يستدل فيه بحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فترى أحدهم، يعرض لمسألة من مسائله، ويسوق الأقوال المتناقضة فيه، ثم لا يذكر أدلتها التفصيلية، فإذا كان فيها شيء من الأحاديث النبوية حشرها حشرا، دون أن يبين ويميز صحيحها من حسنها، بل ولا قويها من ضعيفها، فيكون من نتيجة ذلك وآثاره السيئة أن تتبلبل أفكار الطلاب وتضطرب آراؤهم في ترجيح قول على قول آخر، ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوبهم الخطأ الشائع: أن الحق يتعدد (2) بل صرح بعضهم أخيرا فقال: إن هذه الأقوال المتعارضة كلها شرع الله! وأن يزدادوا تمسكا بالحديث الباطل: "اختلاف أمتي رحمة (3) " وقد تتغلب العصبية المذهبية على أحدهم، وقد يكون هو أستاذ المادة نفسه فيرجح من تلك الأقوال الموافق لمذهبه، وينتصر له بحديث من تلك الأحاديث، وهو لا يدري أنه حديث ضعيف عند أهل الحديث، ونقاده، والمنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن يجري عملية تضعيفه بين تلك الأحاديث المتعارضة، المستدل بها للأقوال المتناقضة، فما كان منها ضعيفا لا تقوم به حجة، تركت جانبا، ولم يجز المعارضة بها، وما كان منها صحيحا أو ثابتا جمع بينها بوجه من وجوه التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث، وقد أوصلها الحافظ العراقي في حاشيته على علوم الحديث لابن الصلاح إلى أكثر من مائة وجه.   (1) وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي. (2) انظر مقدمة كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. (3) انظر كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 57. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 الرابع: أن لمثل هذا التخريج العلمي علاقة وثقى بما اصطلحت على تسميته ب‍ التصفية، وأعني بها أن النهضة الإسلامية المرجوة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تصفية الإسلام مما دخل فيه على مر القرون، ومن ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبخاصة ما كان منها في كتب الفقه، وقد أقيمت عليها أحكام شرعية، فإن تصفية هذه الكتب من تلك الأحاديث مع كونه واجبا دينيا، لكي لا يقول المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما لا علم له به، فهو من أقوى الأسباب التي تساعد المسلمين المختلفين على التقارب الفكري، ونبذ التعصب المذهبي. الخامس: أننا - بمثل هذا التخريج والتصفية - نسد الطريق على بعض المبتدعة الضالة الجهلة، الذين يحاربون الأحاديث النبوية وينكرون حجية السنة، ويزعمون أن الإسلام ليس هو إلا القرآن! ويسمون في بعض البلاد القرآنيين. وليسوا من القرآن في شيء (1) . ويلبسون على الجهال بقولهم: إن السنة غير محفوظة، وإن بعضها ينقض بعضا، ويأتون على ذلك ببعض الأمثلة، منها حديث: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء"، يعني عائشة (2) ثم يعارضون به قوله صلى الله عليه وسلم في النساء "أنهن ناقصات عقل ودين" (3) ويقولون: أنظروا كيف يصف النساء بالنقص في هذا الحديث ثم يأمر بأخذ شطر الدين من عائشة، وهي متهمة في النقص! فإذا ما علم المسلم المتبصر في دينه أن الحديث الأول موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر صحيح زال التعارض المزعوم أولا، لأنه لا يصح في عقل عاقل - غير مجنون - معارضة الحديث الصحيح بالموضوع، وانكشف تلبيسهم وجهلهم وضلالهم. ثم إذا رجع إلى الحديث الآخر الصحيح ثانيا وأخذه بتمامه من مصدره الموثوق به، يتبين له أن النقص المذكور ليس إطلاقه كما يتعمد الدجالون أن يوهموا الناس وإسقاطا منهم للسنة من قلوبهم زعموا، وإنما هو أن المرأة لا تصلي ولا تصوم وهي حائض، وأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، كما جاء تفسيره في الحديث نفسه في صحيح البخاري وغيره. وهذا هو الشأن على الغالب بين   (1) انظر رسالتي منزلة السنة في الاسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن (2) حديث موضوع، انظر المنار المنيف للعلامة ابن القيم. (3) رواه البخاري 1/346 - رقم 725 من هذا المختصر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 الأحاديث الضعيفة والصحيحة، وطرق شياطين الإنس والجن لإضلال الناس كثيرة متنوعة، فهذا يضل بمثل حديث عائشة المذكور آنفا، وآخر بمثل الحديث المتقدم اختلاف أمتي رحمة. من أجل كل ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى. واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث: أخرجه فلان وفلان و. - عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا، فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة، وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره، أو الصحيح لغيره. وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما، والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم. على أنني أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة - أن الحديث ثابت على كل حال. وهذا مما لا يجوز، كما بينته في مقدمة: غاية المرام، فراجعه فإنه هام. من أجل ذلك فإني قد جريت في هذا التخريج كغيره على بيان مرتبة كل حديث في أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه، ثم بالكلام على إسناده تصحيحا أو تضعيفا، وهذا إذا لم يكن في مخرجه الشيخان أو أحدهما، وإلا استغنيت بذلك عن الكلام، كما كنت بينته في مقدمتي لتخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية، ومقدمتي على مختصر مسلم للمنذري. وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث، وحينئذ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم، أداء للأمانة، وتبرئة للذمة، ولكني في هذه الحالة أبيض للحديث على الغالب، فلا أذكر له مرتبة. والله - سبحانه وتعالى - أسال أن يسدد خطانا، وأن يحفظ علينا ما به من النعم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 أولانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويصلح أعمالنا، ويخلص نوايانا وأن يعاملنا بفضله إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيروت غرة رجب 1399. وكتب محمد ناصر الدين الألباني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 ترجمة المؤلف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان بقلم الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد مع تتمتها بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع نسبه: هو من قبيلة آل زهير، وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر القبيلة المشهورة ولد في بلد الرس في سنة ألف ومائتين وخمسة وسبعين، ونشأ بها وقرأ على علمائها ثم أنتقل إلى عدة بلدان لطلب العلم، حتى اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه، وكان متفننا في كثير من العلوم، وكان مع ذلك كاتبا مجيدا حسن الخط يضرب المثل بحسن خطه، وكان سريع الكتابة حتى انه كان يكتب الكراريس في المجلس الواحد وله مكتبة عظيمة غالبها بخط يده، وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء والتدريس والنفع العام. أخلاقه: كان سمحا متواضعا دمث الأخلاق رفيقا سهلا قريبا من كل أحد، وكان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 إليه مرجع الفتوى في بلده لجميع الطبقات في ما يشكل عليهم من أمر دينهم، لسماحته ودماثة أخلاقه وسهولة جانبه وحرصه على النفع. مشايخه: 1- منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع أحد قضاة عنيزة المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وسبع هجرية، وهو والد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المشهور بالعلم والفضل والذي له عدة مصنفات مشهورة وتنقل في المملكة العربية السعودية في عدة وظائف كرئاسة هيئة التمييز، وإدارة المعارف العامة مع التعليم في الحرم المكي إلى غير ذلك من الوظائف الهامة، والمترجم له قد رثى شيخه الشيخ عبد العزيز المحمد المانع بقصيدة طويلة مشهورة (1) . 2 - ومن مشايخه أيضا الشيخ محمد بن عمر بن سليم المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وثمانية هجرية. 3 - ومن مشايخه الشيخ صالح بن فرناس بن عبد الرحمن بن فرناس المتوفى في يوم الاثنين من شهر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين والشيخ صالح كان قاضيا في بلد الرس مدة طويلة، وقبل ذلك كان قاضيا في القصيم، وللشيخ إبراهيم مشايخ غير هؤلاء. تلاميذه: 1 - منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد قرأ عليه وكان إذ ذاك قاضيا في بلد الرس وقرأ عليه تلاميذ كثيرون لم يشتهروا.   (1) تجدها في الصفحة 17 من هذه الترجمة. الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 مصنفاته: كان له عدة مصنفات في مواضيع شتى تدل كل غزارة علمه وسعة اطلاعه وطول باعه. 1 - كان له إلمام تام في الأنساب حتى أنه كان المرجع في هذا الشأن وقد كتب رسالة في أنساب أهل نجد. 2 - وكان له إلمام في التاريخ ومعرفة الحروب والوقائع، وقد كتب في هذا الموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة سبعمائة وخمسين إلى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة عشر، واعتناؤه فيها بذكر الوفيات أكثر من اعتنائه بذكر الغزوات والوقائع. 3 - وله أيضا معرفة في رجال الفقه الحنبلي وقد كتب في ذلك مصنفا سماه كشف النقاب في تراجم الأصحاب ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. 4 - وكان أيضا فقيها واسع الاطلاع في الفقه، وكثيرا ما سيءل بحضوري عن مسائل فقهية فيجيب من سأله بسرعة ويذكر الدليل والتعليل وقد صنف في الفقه عدة مصنفات. منها شرح الدليل وقد سماه منار السبيل في شرح الدليل والحق أنه اسم طابق مسماه فقد أتى في هذا الكتاب بما يشفي العليل ويروي الغليل بعبارة سهلة واضحة، مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل. وله أيضا حاشية على شرح الزاد رأيتها بخطه، وله كتب غير هذه. الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 ثم إن المذكور عمي في آخر عمره، فكان ملازما للمسجد في غالب أوقاته وكان زاهدا متقللا من الدنيا لم يشتغل بشيء من الأعمال الحكومية. وفاته: توفى رحمه الله تعالى في سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسين في ليلة عيد الفطر وكانت وفاته فجأة وصلي عليه بعد صلاة العيد وقد حضر جنازته جميع أهل البلد ومشوا معها وحزنوا على فراقه حزنا عظيما لماله في قلوبهم من المكانة العظيمة والمحبة الصادقة، لما اتصف به المذكور من أخلاق سامية، وحرص على النفع العام فرحمه الله رحمة واسعة. أنتهى جمعها الفقير إلى الله: عبد العزيز الناصر الرشيد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 تتمة الترجمة بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع هذه الترجمة المتقدمة قد وصلتنا مع شرح الدليل من الرياض، بقلم العالم الفاضل الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد وقد كتب إلي أحد المشايخ هناك أنه سأل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ محمد بن عمر بن سليم الذي ذكر أنه أحد مشايخ الشارح الشيخ إبراهيم بن ضويان فقال: مرادي بذلك أبا الشيخين عبد الله وعمر فحينئذ يكون شيخ الشيخ ابن ضويان، شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم لم القصيم في زمانه، وقاضي مدينة بريده وقد قرأت عليه في الحديث والفرائض والنحو وهو أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن (1) وابنه الشيخ عبد اللطيف (2) والشيخ عبد الله أبي بطين جد والدي لأمه وأما القصيدة التي رثا بها والدنا وأشار إليها الشيخ عبد العزيز فهى: على الحبر بحر العلم من كان باكيا ... هلم إلينا نسعدنه لياليا سأبكي بكاء المشكلات لشجوها ... وأرسل دمعا كان في الجفن آنيا على عالم حبر إمام سميدع (3) ... عليم وذي فضل حليف المعاليا يقضي بحل المشكلات نهاره ... وفي الليل قواما إذا كان خاليا فضائله لا يحصر النظم عدها ... ويقصر عنها كل من كان راثيا   (1) حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1285 (2) المتوفى سنة 1293 (3) السميدع: بفتح السين: السيد الموطأ الاكناف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 وثلمته يا صاح من ذا يسدها ... ونجم توارى بعد ما كان باديا إمام على نهج الإمام ابن حنبل ... لقد كان مهديا وقد كان هاديا عليم بفقه الأقدمين محقق ... وقد كان في فقه الأواخر راسيا وقد حاز في علم الحديث محلة ... وللسلف الماضين قد كان قافيا وفي كل فن فهو للسبق حائز ... وفي العلم مقدام حميد المساعيا فلا نعمت عين تضن بمائها ... عليه ولا قلب من الحزن خاليا فوا لهفا من فادح حل خطبه ... وحصن من الإسلام قد صار واهيا لقد صابنا أمر من الحزن مفجع ... لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا فجالت بنا الأشجان من كل جانب ... وأرق جفن العين صوت المناديا بموت الفتى عبد العزيز بن مانع ... سلالة أمجاد تروم المعاليا لقد كان بدرا يستضاء بضوئه ... فأضحى رهينا في المقابر ثاويا فوا حزنا إن كان إلا بقية ... تخلف من بعد الهداة المواضيا فسار على منهاجهم واقتفاهم ... على منهج التوحيد قد كان داعيا لقد عاش بالدنيا على الأمر بالتقى ... وعن مؤبقات الإثم ما زال ناهيا فيا أيها الإخوان لا تسأموا البكا ... على عالم قد كان في العلم ساميا تغمده الرب الكريم بفضله ... ولا زال هطال من العفو هاميا على قبره يهمي عشيا وبكرة ... وبوأه قصرا من الخلد عاليا وصل إلهي كلما هبت الصبا ... وما أنهلت الجون الغداف العواديا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 على المصطفى والآل والصحب كلهم ... وتابعهم والتابعين الهواديا ثم إن هذا الشرح الجليل، من أحسن ما كتبه العلماء على متن الدليل، الذي اختصره العلامة الشيخ مرعي من متن المنتهى، فقد سلك فيه مؤلفه مسلكا جيدا مفيدا، فذكر عند كل مسألة دليلها أو تعليلها، وربما ذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما اختاره الأصحاب، لحاجة الناس إليها، مع أن مسائل الدليل هي الراجحة في المذهب وعليها الفتوى. وقد عنى المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل، والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم، وذلك لما عرفوه من غزارة علمه وكثرة فوائده. فشرحه العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني (1) وشرحه في جزئين وهو مطبوع متداول مشهور، ولكنه يعوزه التحقيق وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي مفيدة جدا تحرر بها شرح التغلبي. وشرحه الشيخ محمد بن أحمد السفاريني (2) بشرح لم يكمل وشرحه إسماعيل الجراعي (3) في مجلدين، وعليه حاشية المصطفى الدمشقي (4) وكذلك عليه حاشية لأحمد بن عوض المرداوي في مجلدين وشرحه الشيخ عبد الله المقدسي، ذكره ابن عوض في حاشيته. ونظمه محمد بن إبراهيم بن عريكان من أهل القصيم من بلد الخبرا. ونظمه أحد علماء حلب كما ذكره العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ (5) في تاريخ حلب.   (1) المولود في دمشق سنة 1052 والمتوفى فيها سنة 1135. (2) المولود سنة 1114 والمتوفى سنة 1288 (3) المولود بدمشق سنة 1134 والمتوفى سنة 1202. (4) هو الشيخ مصطفى الدومي المعروف - في دمشق - بالدوماني الصالحي 5 المتوفى بحلب سنة 1370. (5) المتوفى بحلب سنة 1370. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 وما عني هؤلاء العلماء بهذا المتن إلا لجلالة قدره عندهم، ومعرفتهم بما تضمنه من التحقيق، ولهذا قال مؤلفه: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. وقد قرظه جماعة من علماء المذهب وغيرهم كما في السحب الوابلة وقرأت في تاريخ ابن بشر عنوان المجد أن الشيخ مرعي لما ألف الدليل عرضه على الشيخ منصور البهوتي فأثنى عليه. وليس هذا بصواب فإن متن الدليل ألف قبل ولادة الشيخ منصور، فقد ذكر صاحب السحب الوابلة أن ممن قرظه الشيخ عبد الله الشنشوري، وهذا العالم مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة فإنه مات سنة 999 تسعمائة وتسعة وتسعين، والشيخ منصور ولد سنة ألف من الهجرة (1) والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل إنما هو الإمام عبد الرحمن البهوتي المعمر (2) كما في حاشية أحمد بن عوض على الدليل. وقد ذكرنا عددا من الشروح والحواشي على هذا المتن المبارك، لكن منار السبيل لم يأت أحد بمثاله، ولم ينسج على منواله، فلهذا سمت همة الفاضل النجيب قاسم بن درويش فخروا إلى طبعه ونشره، وجعله وقفا على أهل العلم جزاه الله خيرا، وشكر له سعيه، وضاعف له الأجر، وأجزل له الثواب، وأدام إنعامه عليه بمنه تعالى وكرمه.   (1) توفي بمصر سنة 1051. (2) وكانت وفاته بعد سنة 104 كما في ترجمة المحبي له. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 مقدمة منار السبيل بقلم زهير الشاويش إن الحمد لله نحمده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب، نقدمه للطباعة للمرة الأولى عن نسخة المؤلف الشيخ إبراهيم بن سالم بن ضويان كتبها بخطه سنة 1322 وتقع في ست وثلاثين ومائتي ورقة قياس 23 * 15 وفي كل صفحة من صفحاتها أربع وعشرون سطرا وفي بعضها أقل من ذلك أو أكثر (1) . وكتب في وجه غلافها من به الكريم المنان، على مصنفه وكاتبه الفقير المعترف بالذنب والتقصير، وفي آخر الكتاب قال: وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب ... كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن يشاء من بعده. وفصل المؤلف المتن عن شرحه بوضع خط أحمر فوق كلمات المتن، وزاد خطا آخرا على بعض الكلمات التي أراد التنبيه عليها مثل وسننه ثمانية. وقد عارضنا متن الكتاب على ثلاث نسخ خطية - يأتي وصفها - فحرصنا على إبقاء ما جاء في الأصل، إذا أيدته إحدى النسخ، أو كان الشرح متناسبا معه.   (1) انظر رموز صفحتها الأولى في الصفحة 26 من هذه المقدمة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 وما كان الخطأ فيه ظاهرا أصلحناه، أو كان غير ذلك أشرنا إليه في موضعه. وفصلنا المتن عن الشرح بجعل عبارة المتن بحرف أسود ضمن قوسين في أول كل سطر وعبارة الشارح بالحرف العادي مرتبطة بما سبقها من المتن، وبذلك تسهل متابعة المتن، ومراجعة الشرح. وفصلنا الآيات الكريمة بجعلها بين هلالين بحرف مشكول يخالف حروف المتن والشرح. وجعلنا الأحاديث النبوية والآثار ضمن هلالين مزدوجين. وأما الكلمات التي أراد المؤلف لفت النظر إليها حيث وضعها تحت خط أحمر فقد جعلنا فوقها خطا أسود (1) . والنسخ المخطوطة التي عارضنا بها متن الأصل ثلاث: (2) . الأولى مخطوطة يملكها التاجر المحترم أمين أفندي الكتبي وهي مقروءة عليها تعليقات لطيفة كتبت سنة 1224 بقلم صالح البيتاوي الحنبلي، وكان أكثر ما استفدناه في مقابلة المتن منها. وقد كتب في الصفحة الأولى منها: أنا حنبلي ماحييت وإن أمت ... فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وفيها أيضا: لئن قلد الناس الأئمة إنني ... لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب   (1) وكان وضعنا للخط فوق الكمات المراد التنبيه عليها جريا على قاعدة المؤلفين المسسلمين - كما صنع المؤلف - وأما وضع الخط تحت هذه الكلمات فهو من التقليد للأوروبين. (2) وأما النسخة المطبوعة بمصر فلم نستفد منها لكثرة ما فيها من الخطأ والتحريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 أقلد فتواه وأعشق قوله ... وللناس فيما يعشقون مذاهب المخطوطة الثانية هي من محفوظات المكتبة الظاهرية وتحمل الرقم 40 فقه حنبلي وردت إليها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية بدمشق. الورقة الأولى بخط يخالف خط النسخة وينقص آخرها بعض الأوراق ذهب معه تاريخها والظاهر أنها أقدم نسخ الكتاب وخطها جيد. وفي هامش غلافها أبيات منها: عصيت الله أيامي وليلي ... وفي العصيان قد أسبلت ذيلي فويلى إن حرمت جنان (1) عدن ... وويلي إن دخلت النار ويلي المخطوطة الثالثة، وهي من محفوظات الظاهرية أيضا وتحمل الرقم 41 فقه حنبلي، ووردت إليها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية. وهي نسخة كاملة بخط غير واضح كتبت سنة 1194 بيد أحمد بن محمد ابن ناصر. وفي آخرها أبيات منها: يا طالب الرزق ني الآفاق مجتهدا ... اقصر عناك لأن الرزق مقسوم وقد كان طبعه بأمر المحسن الكريم الشيح قاسم بن درويش فخروا الذي بذل ومازال يبذل من كريم ماله في نشر كتب العلم وذلك بإرشاد ونصح أستاذنا العلامة المفضال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع الذي كان له الفضل الأكبر بطبع عدد كبير من كتب العلم في البلاد السعودية - حيث تسلم أعلى مناصب المعارف فيها - وفي قطر - حيث جاءها للنظر في شؤون معارفها -   (1) في الأصل، جنات: وهو تصحيف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 فكان لوجوده الميمون نهضة طيبة نرى آثارها فيما طبع سمو حاكم البلاد الشيخ علي بن عبد الله الثاني. وما طبع المحسن الشهير قاسم بن درويش. والله - سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن مثوبة مؤلفه والمرشد لطبعه، ومن بذل في سبيل إخراجه ماله أو جهده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمشق غرة شعبان 1378 زهير الشاويش الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 ترجمة صاحب المتن العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي هو مرعي بن يوسف الكرمي (1) ثم المقدسي الحنبلي، العلامة المحقق الفقيه المطلع على العلوم المتداولة، قطع زمانه بالافتاء والتدريس والتصنيف. وقد بلغت مؤلفاته عددا كبيرا، عد منها المحبي سبعين مؤلفا، أعظمها غاية المنتهى، ودليل الطالب وهو منار السبيل متن هذا الكتاب. والكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية وقد حققه العالم الجليل محمد الصباغ. وهو تحت الطبع عندنا. شيوخه: أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي، وعن القاضي يحيي بن موسى الحجاوي، وأخذ الحديث والتفسير عن الشيخ محمد الحجازي بمصر. وأخذ عن الشيخ أحمد الغنيمي وكثير غيرهم. تصدر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن بالقاهرة. وله ديوان شعر منه: لعمري رأيت المرء بعد زواله ... حديثا بما قد كان يأتي ويصنع فحيث الفتى لا بد يذكر بعده ... فذكراه بالحسنى أجل وأرفع وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة 1033 - رحمه الله - ودفن في تربة المجاورين بالقاهرة.   (1) نسبته إلى طور كرم قرب بيت المقدس، ردهما الله وسائر بلاد المسلمين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 تخريج أحاديث المقدمة (1) - (حديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب‍بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر". رواه الخطيب، والحافظ عبد القادر الرهاوي ص 5 (1) . *ضعيف جدا. وقد رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (1/6) من طريق الحافظ الرهاوي بسنده، عن أحمد بن محمد بن عمران: حدثنا محمد بن صالح البصري - بها - حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا به، إلا أنه قال: فهو أقطع. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي، ترجمه الخطيب في تاريخه وقال (5/77) : كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه يعني التشيع، قال الأزهري: ليس بشيء. وقال الحافظ في اللسان: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي، فقال: هذا موضوع، ولا يتعدى الجندي. ثم رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب، عن الأوزاعي به، إلا أنه   (1) هذا رقم صفحة منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل احمد بن حنبل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، والدليل للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 قال: بحمد الله بدل بسم الله الرحمن الرحيم، وخارجة هذا قال الحافظ: متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه. وقد خالفه والذي قبله محمد بن كثير المصيصي، فقال في إسناده: عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة به باللفظ الثاني: بحمد الله. رواه السبكي ص (7) ، من طريق أبي بكر الشيرازي في كتاب الألقاب. والمصيصي هذا ضعيف، لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ. والصحيح عن الزهري مرسلا، كما قال الدارقطني وغيره. وقد روي موصولا من طريق قرة عنه، عن أبى سلمة، عن أبي هريرة، باللفظ الثاني، وهو المذكور في الكتاب عقب هذا، وياتى تحقيق الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده، فإنه خطأ بين. ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين، فهذا ليس كذلك، لما في سنده من الضعف الشديد كما رأيت. تنبيه: عزا المصنف الحديث للخطيب، وكذا فعل المناوي في الفيض، وزاد أنه في تاريخه، ولم أره في فهرسه، والله أعلم. (2) - (حديث: " كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله , فهو أقطع ". وفى رواية: " بحمد الله ". وفى رواية: " بالحمد ". وفى رواية: " فهو أجذم ". رواها الحافظ الرهاوى فى " الأربعين " له (صـ 5) . * ضعيف رواه ابن ماجه (1894) عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ " بالحمد أقطع ". ورواه ابن حبان فى صحيحه من هذا الوجه بالرواية الثانية: " بحمد الله " كما فى طبقات السبكى (1/4) . ورواه الدارقطنى فى سننه (ص85) بلفظ " بذكر الله أقطع ". ورواه أبو داود فى سننه (4840) بلفظ: " بالحمد لله فهو أجذم ". وقال: الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 " رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل , وهو الذى جزم به الدارقطنى كمانقله السبكى وهو الصواب لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة وهو ابن عبد الرحمن المعافرى المصرى. بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه ولذلك لم يحتج به مسلم وإنما أخرج له فى الشواهد. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: الأحاديث التى يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائى: ليس بقوى. وقول السبكى فيه: هو عندى فى الزهرى ثقة ثبت , فقد قال الأوزاعى: ما أحد أعلم بالزهرى منه , وقال يزيد بن السمط: أعلم الناس بالزهرى قرة بن عبد الرحمن. فهو بعيد عن الصواب لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه واعتماده فى ذلك على مانقله عن الأوزاعى مما لا يجدى لأن المراد من قول الأوزاعي المذكور أنه أعلم بحال الزهرى من غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث كما قال الحافظ ابن حجر فى "التهذيب" , قال: " وهذا هو اللائق ". ومما يدلك على ضعفه ـ زيادة على ماتقدم اضطرابه فى متن الحديث فهو تارة يقول: أقطع , وتارة يقول: أبتر , وتارة: أجذم , وتارة: يذكر الحمد وتارة يقول: بذكر الله. ولقد أضاع السبكى جهدا كبيرا فى محاولته التوفيق بين هذه الروايات , وإزالة الإضطراب عنها , فإن الرجل ضعيف كما رأيت فلايستحق حديثه مثل هذا الجهد! وكذلك لم يحسن صنعا حين ادعى أن الأوزاعى تابعه , وأن الحديث يقوى بذلك لأن السند إلى الأوزاعى ضعيف جدا كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله , فمثله لايستشهد به, كما هو مقرر فى مصطلح الحديث. وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين عن الزهرى بسند آخر , أخرجه الطبرانى من طريق عبد الله بن يزيد , حدثنا صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك , عن أبيه مرفوعا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 قلت وهذا سند ضعيف صدقة هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب " (1) وقد خالف قرة إسناده كما ترى ; فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سندا فى تقوية الحديث كما فعل السبكى بينما هى تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهرى , كما رواه آخرون من الضعفاء عن الزهرى بإسناد آخر ذكرته فى الحديث الذى قبله. وجملة القول: أن هذا الحديث ضعيف ; لإضطراب الرواة فيه على الزهرى , وكل من رواه عنه موصولا ضعيف , أو السند إليه ضعيف. والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطنى وغيره , والله أعلم. (3) - (حديث عمر " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ") ص 5. * صحيح. ورد من حديث أبي هريرة وعمر وابن عباس وأبي ذر. أما حديث أبي هريرة فقال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث , قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك , وتقيم الصلاة , وتؤدي الزكاة المفروضة , وتصوم رمضان , قال: ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك , قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل , وسأخبرك عن عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها , وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان , في خمس لا يعلمهن إلا الله , ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: * (إن الله عنده علم الساعة) * الآية , ثم أدبر , فقال: ردوه , فلم يروا شيئا , فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم , وفي رواية: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا ". رواه البخاري (1/21) والسياق له , ومسلم (1/30) والرواية الثانية له   (1) وعبد الله بن يزيد الراوى عنه هو ابن راشد القرشى الدمشقى أثنى عليه دحيم ووصفه بالصدق والستر كما فى " الجرح والتعديل " وروى عن أبيه أنه قال فيه " شيخ ". الحديث: 3 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 وابن ماجه (رقم 64) , وأحمد (2/426) , ورواه النسائي (2/266) من حديث أبي هريرة وأبي ذر معا بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه , فيجيء الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل , فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه , فبنينا له دكانا من طين , كان يجلس عليه , وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه , إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها , وأطيب الناس ريحا , كأن ثيابه لم يمسها دنس , حتى سلم في طرف البساط , فقال: السلام عليك يا محمد , فرد عليه السلام , قال: أأدنو يا محمد؟ قال: ادنه , فما زال يقول: أأدنو مرارا , ويقول له: ادن , حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , قال: يا محمد أخبرني. الحديث " وسنده صحيح. وأما حديث عمر فلفظه: " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم , إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب , شديد سواد الشعر , لا يرى عليه أثر السفر , ولا يعرفه منا أحد , حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فأسند ركبتيه إلى ركبتيه , ووضع كفيه على فخذيه , وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , وتقيم الصلاة , وتؤتي الزكاة , وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا , قال: صدقت , قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه , قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره , قال: صدقت , قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك , قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل , قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها , وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان , قال: ثم انطلق , فلبث مليا , ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم , قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 رواه مسلم (1/29) , والنسائي (2/264 ـ 266) , والترمذي (2/101) , وابن ماجه (63) , وأحمد (1/27 و28 و52 و53) وزاد في آخره " ما أتاني في صورة إلا عرفته , غير هذه الصورة " وفي رواية له " فمكث يومين أو ثلاثة ثم قال: يا ابن الخطاب أتدري ..... " وإسنادهما صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني في " سننه " (ص 281) وفيه: " فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة , ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الحديث وفيه: " وتحج , وتعتمر , وتغتسل من الجنابة , وتتم الوضوء ... " , وفي آخره: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم , فخذوا عنه , فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه , وما عرفته حتى ولى ". وقال: إسناد ثابت صحيح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد (1/319) من طريق شهر عنه نحوه , وفيه " واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإسناده حسن في الشواهد وأما حديث أبي ذر , فرواه النسائي مقرونا مع أبي هريرة كما تقدم. (4) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا على من الصلاة ". (ص6) * صحيح. أخرجه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (ج 5/14/2) من حديث أوس بن أوس , مرفوعا بهذا اللفظ , وتمامه: " يوم الجمعة , فإن صلاتكم معروضة على , قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (رقم 1047 و1531) , والنسائى (1/203 - 204) , والدارمى (1/369) وابن ماجه (رقم 1085/1636) , والحاكم (1/278) , وأحمد (4/8) , وإسماعيل القاضى فى " فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم " (ق 89/2-1) , كلهم من طريق أبى الأشعث الصنعانى , عنه به. وفيه عندهم زيادة فى أوله بلفظ: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة , فيه خلق آدم عليه السلام , وفيه قبض , وفيه النفخة , وفيه الحديث: 4 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 الصعقة , فأكثروا على من الصلاة فيه ... الحديث ". وصححه الحاكم , والذهبى , والنووى. وأعله بعض المتقدمين بما لا يقدح كما فصله ابن القيم فى: " جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام " (ص 42 - 45) , وذكرت خلاصته فى أول كتاب الجمعة من " التعليقات الجياد على زاد المعاد ". وللحديث شواهد , منها: عن أبى الدرداء مرفوعا مثله. رواه ابن ماجه (1637) , ورجاله ثقات لكنه منقطع. وقال المنذرى (2/281) : " إسناده جيد " , وعن أبى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط (1/49/1) - من الجمع بينه وبين الصغير - , وسنده واه. وعن أبى أمامة: رواه البيهقى فى " الشعب " بإسناد حسن إلا أنه منقطع. وعن الحسن البصرى مرسلا بلفظ " أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ". رواه إسماعيل القاضى (90/1 , 91/1) , وإسناده صحيح لولا أنه مرسل. (5) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي " (ص 6) . * صحيح. رواه الترمذى (2/271) , وأحمد (1/201) , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 1/292/1) , وإسماعيل القاضى فى " فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 90/1) , وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " رقم (376) , والحاكم (1/549) , عن حسين بن على رضى الله عنهما مرفوعا. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات معرفون , غير عبد الله بن على حفيد الحسين رضى الله عنه , وقد وثقه ابن حبان وحده , وروى عنه جماعة , وقد اختلف عليه فى إسناده على وجوه , خرجها إسماعيل القاضى. لكن الحديث صحيح. فإن له شاهدين: أحدهما عن أبى ذر , والآخر عن الحسن البصرى مرسلا بسند صحيح عنه , أخرجهما القاضى. وله شاهد ثالث أورده الفيروز آبادى فى " الرد على المعترضين على ابن عربى " (ق 39/1) , من رواية النسائى عن أنس , ثم قال: " وهذا حديث صحيح ". الحديث: 5 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 (تنبيه) وقع فى بعض النسخ من " سنن الترمذى " أن الحديث من مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه , كذلك عزاه المنذرى والخطيب التبريزى إلى الترمذى. انظر تعليقنا على هذا الحديث من " مشكاة المصابيح " رقم (920) . (6) - حديث: " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي " (ص 6) . * صحيح. رواه الترمذى (2/271) , والحاكم (1/549) , من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وله عند الترمذى تتمة بلفظ: " ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان , ثم انسلخ قبل أن يغفر له , ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر , فلم يدخلاه الجنة ". وقال: " حديث حسن غريب ". وله شاهد من حديث كعب بن عجرة مرفوعا بتمامه , أخرجه الحاكم (4/153) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة. قال الذهبى فى " الميزان ": " مستور ". وقال الحافظ: " مجهول الحال ".وله شواهد أخرى ذكرها المنذرى فى " الترغيب " (2/283) . (7) - (" وبعد , فى الخطب والمكاتبات , فعله عليه السلام " (ص 7) . * صحيح , لكن بلفظ " أما بعد ". وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أسماء بنت أبى بكر , وأختها عائشة , وعمرو بن تغلب , وأبو حميد الساعدى , والمسور بن مخرمة , وابن عباس , وأبوسفيان وعن عائشة أيضا , وجابر , وقد أخرج البخارى الأحاديث الستة الأولى فى مكان واحد وترجم لها بقوله: " باب من قال فى الخطبة بعد الثناء: أما بعد ". أما حديث أسماء: فهو فى كسوف الشمس , وفيه: " فخطب الناس فحمد الله بما الحديث: 6 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 هو أهله ثم قال: " أما بعد ... الحديث ". وقد سقته بتمامه وخرجته فى كتابى الخاص بصلاة الكسوف. وأما حديث عائشة: فهو فى قصة صلاة التروايح فى رمضان , وفيه:" فتشهد ثم قال: أما بعد , فإنه لم يخف على مكانكم , لكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ". وقد خرجته فى رسالتى " صلاة التراويح " (ص 13) . وأما حديث عمرو بن تغلب فقال:" أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمال أو بشىء فقسمه , فأعطى رجالا وترك رجالا , فبلغه أن الذين ترك عتبوا , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: أما بعد ". الحديث. وأما حديث أبى حميد فقال:" قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال: أما بعد ". وأما حديث المسور بن مخرمة فقال:" قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد ". وأما حديث ابن عباس فقال:" صعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم المنبر , وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه , قد عصب رأسه بعصابة دسمة , فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلى , فثابوا إليه , ثم قال: أما بعد " الحديث. وأما حديث أبى سفيان فهو حديث طويل فى تحدثه مع هرقل عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وفيه قول هرقل: " لو كنت عنده لغسلت عن قدميه " , وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إليه: " بسم الله الرحمن الرحيم , من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم , سلام على من اتبع الهدى , أما بعد , فإنى أدعوك بدعاية الإسلام , أسلم تسلم " الحديث. رواه البخارى فى أول كتابه ,ومسلم (5/164 - 166) . وأما حديث عائشة الثانى: فهو فى قصة الإفك , وفيه:" أما بعد , يا عائشة "الحديث , رواه البخارى فى " التفسير " وغيره , ومسلم فى آخر كتابه (8/118-113) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 وأما حديث جابر فقال:" كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه ... " الحديث - وفيه -: ويقول: أما بعد , فإن خير الحديث كتاب الله ". الحديث , رواه مسلم (3/11) وغيره. هذا , وروى البخارى فى " الأدب المفرد " (1121) عن هشام بن عروة قال:" رأيت رسائل النبى صلى الله عليه وآله وسلم , كلما انقضت قصة قال: أما بعد ". وإسناده صحيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 كتاب الطهارة [الأحاديث من 8 - 26] (8) - (قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:" اللهم طهرنى بالماء والثلج والبرد " ص 8 * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن أبى أوفى قال:" كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" اللهم طهرنى بالثلج , والبرد , والماء البارد , اللهم طهرنى من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس ". رواه مسلم (2/47) , والنسائى (2/70) , والطيالسى فى مسنده (رقم824) وعنه: أبو عوانة فى صحيحه (2/70) , وأحمد (4/354 و381) . ورواه الترمذى (2/271) - نحوه - من طريق أخرى عنه , وقال: " حديث حسن صحيح" والمصنف عزاه للمتفق عليه , ولم يروه البخارى. وفى الباب: عن أبى هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر سكت هنية قبل أن يقرأ , فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والماء والبرد ". الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 رواه البخارى (1/192) ,ومسلم (2/98 و99) , وأبو عوانة (2/98) , وأبو داود (781) , والدارمى (1/284) , وابن ماجه (805) , وأحمد (2/231 , 494) . وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: "اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار , وعذاب النار , وفتنة القبر , وعذاب القبر , ومن شر فتنة الغنى , ومن شر فتنة الفقر , وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال , اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد , ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس , وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم , والمأثم والمغرم " . رواه البخارى (4/200 - 202) , ومسلم (8/75) , والنسائى (2/315) , والترمذى (2/263) , وابن ماجه (3838) , وأحمد (6/57 , 207) , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح) . وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم - وصلى على جنازة - يقول: " اللهم اغفر له , وارحمه, واعف عنه , وعافه , وأكرم نزله ووسع مدخله , واغسله بماء وثلج وبرد , ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , وأبدله دارا خيرا من داره , وأهلا خيرا من أهله , وزوجا خيرا من زوجه , وقه فتنة القبر , وعذاب النار ". قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت , لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الميت. رواه مسلم (3/59 - 60) , والنسائى (1/21/281) , وابن ماجه (1500) , وأحمد (6/23 , 28) . (9) - (قوله فى البحر: " هو الطهور ماؤه , الحل ميتته ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 8) . * صحيح. رواه مالك فى " الموطأ " (1/22 رقم 12) عن صفوان بن سليم الحديث: 9 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وقد صححه غير الترمذى جماعة , منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (76) . ومن طريق مالك رواه أحمد (2/237/393) والأربعة , وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى " , وهو اصطلاح خاص به فاحفظه. (10) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر (ص 8) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (4/39 - 43) وغيره. وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضى الله عنه ". (11) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". رواه الخمسة (ص 8 - 9) . * صحيح. أخرجه الطيالسى فى مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (5/66) وغيرهما , وأخرجه الترمذى وأحمد (4/213) وغيرهما من طريق غيره. وقال الترمذى: الحديث: 10 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 " حديث حسن ". قلت: وإسناده صحيح , وأعله بعض الأئمة بما لا يقدح , وقد حكيت كلامه وذكرت الجواب عنه فى " صحيح أبى داود " (75) . (12) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". رواه النسائى والترمذى وصححه. * صحيح. ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على , وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر. أما حديث الحسن: فأخرجه النسائى (2/234) والترمذى (2/84) والحاكم (4/99) والطيالسى (1178) وأحمد (1/200) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/264) وزادوا جميعا إلا النسائى " فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبى: " قلت: سنده قوى ". وأما حديث أنس: فأخرجه أحمد. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/243) وفى " الحلية " (6/352) والخطيب فى " التاريخ " (2/220 , 386) وقالا: " غريب , تفرد به عبد الله بن أبى رومان ". ثم رواه الخطيب (2/387) من طريق غيره وقال: " وهذا باطل عن قتيبة عن مالك, وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبى رومان الإسكندرانى تفرد واشتهر به , وكان ضعيفاً ". (13) - (حديث أسامة (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   (1) كذا في الأصل، والحديث إنما هو من حديث علي كما خرجه المصنف نفسه، وإن كان أخطأ في عزوه لأحمد، فإنما هو من رواية ابنه عبد الله، كما يأتي الحديث: 12 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ". رواه أحمد عن على (ص 9) . حسن. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد "المسند" (1/76) (14) - حديث أبى سعيد قال: " قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال صلى الله عليه وسلم: " الماء طهور لا ينجسه شىء ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى (ص 10) . * صحيح. أخرجه أحمد (3/31) وأبو داود (66) والترمذى (1/95) وكذا النسائى (1/61) وابن الجارود فى " المنتقى " (رقم 47) والدارقطنى فى " السنن " (ص 11) والبيهقى (1/4 - 5) من طرق عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى به. وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد جود أبو أسامة هذا الحديث , فلم يرو أحد حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد ". قلت: ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع وهو وهم كما قال البخارى. وعبيد الله هذا مجهول الحال , ولم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد روى عنه جماعة وقال الحافظ: " مستور ". وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت , وقد خولف فى إسناده كما أشار إلى ذلك كلام الترمذى المتقدم , فقال الإمام أحمد (3/86) : حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن الوليد بن كثير قال: حدثنى عبد الله بن أبى سلمة أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع حدثه به. ورواه محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى سعيد. الحديث: 14 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 أخرجه الطيالسى (2199) , وكذا الطحاوى (1/6) ولكنه قال: " عبيد الله بن عبد الرحمن ". ثم أخرجه من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع به , وهكذا أخرجه أبو داود (67) . وسليط هذا مجهول , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن إسحاق عنه هكذا. ورواه خالد بن أبى نوف فقال: عنه ابن أبى سعيد الخدرى عن أبيه به. أخرجه النسائى وكذا الطحاوى وأحمد (3/15 - 16) لكنهما لم يذكرا فيه سليطا , وخالد هذا مجهول مثل سليط. وله طرق أخرى عن أبى سعيد , فقال الطيالسى (2155) : حدثنا قيس عن طريف بن سفيان عن أبى نضرة عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف , طريف بن سفيان هو ابن شهاب أو ابن سعد , وقيل: ابن سفيان السعدى وهو ضعيف كما فى " التقريب " وقيس هو ابن الربيع وهو ضعيف أيضا من قبل حفظه. لكن تابعه شريك بن عبد الله النخعى عن طريف به إلا أنه قال: " عن جابر أو أبى سعيد ". أخرجه الطحاوى (1/7) وكذا ابن ماجه (520) إلا أنه قال " عن جابر بن عبد الله " ولم يشك. وشريك ضعيف أيضا مثل قيس , لكن أحدهما يقوى الآخر , فالعلة فى طريف وقد اتفقوا على أنه ضعيف الحديث. لكن قال ابن عدى: " روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره , وأما أسانيده فهى مستقيمة ". قلت: وهذا المتن قد جاء به غيره كما رأيت , فيمكن أن يعتبر إسناده هذا شاهدا لذلك , والله أعلم. وللحديث شاهد آخر من حديث سهل بن سعد خرجه الحافظ فى " التلخيص " (ص 3 - 4) وذكر أن الحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 (15) - (حديث: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات , هل يبقى من درنه شىء؟ " (ص 10) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وعثمان بن عفان , وغيرهم. 1 - حديث أبى هريرة: ويرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وفى رواية: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -: فذكره. وزاد: " قالوا: لا يبقى من درنه شىء , قال فذلك مثل الصلوات الخمس , يمحوالله بهن الخطايا ". أخرجه البخارى (1/133) ومسلم (2/131/132) وأبو عوانة فى " صحيحه " (2/20) والنسائى (1/81) والترمذى (2/142) والدارمى (1/367) وأحمد (2/379) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله فى " المسند " (2/426 - 427 و441) طريقان آخران عن أبى هريرة: أحدهما: على شرط مسلم إلا أن فيه انقطاعا. والآخر: صحيح على شرط الشيخين. 2 - حديث جابر: يرويه أبو سفيان عنه مرفوعا: " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم ... " إلى قول " خمس مرات ". أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارمى وأحمد (2/426) . 3 - حديث عثمان: يرويه أبان بن عثمان مرفوعا نحو حديث أبى هريرة. أخرجه ابن ماجه (1397) وأحمد (1/71/72) وكذا ابنه من طريق صالح بن عبد الله بن أبى فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان. الحديث: 15 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير صالح هذا وثقه ابن معين وابن حبان , ولم يرو عنه غير الزهرى. وقال الطبرى: " ليس بمعروف فى أهل النقل عندهم ". قلت: وقد خالفه بكير بن الأشج فى إسناده وسياقه فقال: عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " كان رجلان أخوان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر , فتوفى الذى هو أفضلهما , ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة , ثم توفى , فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر , فقال: ألم يكن يصلى , فقالوا: بلى يا رسول الله , وكان لا بأس به , فقال: ما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك: إنما مثل الصلاة ... " الحديث. أخرجه أحمد (1/177) والحاكم (1/200) وقال: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه, فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير , والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه , وأثبت بعضهم سماعه منه " , وكذا قال الذهبى. والتحقيق فى مخرمة أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه ,قاله: أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المدينى: سمع من أبيه قليلا ,كما فى " التقريب " وقد أخرج له مسلم خلافا لما سبق عن الحاكم , وإذا كان يروى عن أبيه وجادة من كتابه , فهى وجادة صحيحة , وهى حجة. فالحديث صحيح , والله أعلم. (16) - (روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن عمر: " أنه كان يسخن له ماء فى قمقم , فيغتسل به " (ص 10) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى (ص 14) ومن طريقه البيهقى فى سننه (1/6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر: " أن عمر بن الخطاب كان يسخن له ... ". الحديث: 16 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 وقال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح " , وأقره البيهقى. وفيه نظر من وجهين: الأول: أن على بن غراب , مختلف فيه , ثم هو مدلس , وقد عنعنه. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وكان يدلس ويتشيع , وأفرط ابن حبان فى تضعيفه ". والآخر: هشام بن سعد - وإن أخرج له مسلم - فهو مختلف فيه أيضا , لكن قال فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال , وقد توبعا فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/3/1) : حدثنا وكيع عن هشام بن سعد ... به. قلت: فهذا على شرط مسلم. وروى البيهقى فى كتابه " معرفة السنن والآثار " (1/64) من طريق الإمام الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه. قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى متروك متهم عند أكثر العلماء , وإن احتج به الشافعى , فقد خفى عليه حاله , كما بينه ابن أبى حاتم فى " مناقب الشافعى " , وتكلف ابن عدى والبيهقى وغيرهما فحاولا تمشية حاله! وقد حكى الحافظ فى " التلخيص " (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين ,وفيهم من قال: كان يضع الحديث. ومنهم من قال: لم يخرج الشافعى عن إبراهيم حديثا فى فرض إنما جعله شاهدا , فرده الحافظ بقوله: " قلت: وفى هذا نظر , والظاهر من حال الشافعى أنه كان يحتج به مطلقا , وكم من أصل أصله الشافعى لا يوجد إلا من رواية إبراهيم. وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا فى إبطال الحجة به , وفى الجملة فإن الشافعى لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده , والله أعلم ". قلت: ولذلك قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " متروك ". وكذا قال الذهبى فى " الضعفاء " وزاد: " عند الجمهور ". وقال أبو داود: " كان قدريا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 رافضيا مأبونا ". وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم به مثل لفظ ابن غراب. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ: " ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم به نحوه وعلقه البخارى ". (17) - (روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم) ص 10 صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة 1/3/1: ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء الساخن فقال: فذكره بلفظ يتوضأ والباقي سواء. وكذلك أورده الحافظ في التلخيص من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وذكره في الفتح 1/259 من رواية سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، هكذا وقع فيه عمر. وذكر بعده رواية ابن أبي شيبة والدارقطني عنه. وهو الحديث الذي قبل هذا. (18) - (حديث: " لا تفعلى فإنه يورث البرص ". رواه الدارقطنى وقال: يرويه خالد بن إسماعيل , وهو متروك , وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث (ص 10) . * موضوع. وهو يروى من حديث عائشة , وعنها عروة , وعنه ابنه هشام , والزهرى , وله عن الأول منهما خمس طرق , وعن الآخر طريق واحدة , وإليك بيانها: الحديث: 17 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 1 - خالد بن إسماعيل المخزومى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء فى الشمس فقال: لا تفعلى يا حميراء فإنه ... ". أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (3/21/1) والدارقطنى (14) والبيهقى (1/6) وقال الدارقطنى: " غريب جدا , خالد بن إسماعيل متروك ". وقال البيهقى: " وهذا لا يصح ". ثم روى من طريق ابن عدى أنه قال: " خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومى يضع الحديث على ثقات المسلمين , وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة مع خالد: وهب بن وهب أبو البخترى هو شر منه ". وقال البيهقى فى " معرفة السنن والآثار " (ص 65) : " لا يثبت البتة ". 2 - عن أبى البخترى وهب بن وهب عن هشام به. علقه ابن عدى كما سبق , ووصله ابن حبان فى " الضعفاء " , ومن طريقه أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " وقال: " وهب كذاب ". 3 - عن الهيثم بن عدى عن هشام بن عروة به نحوه. رواه الدار قطنى فى " الأفراد " وقال ابن الجوزى: " الهيثم كذاب " ,. 4 - عن محمد بن مروان السدى عن هشام بن عروة به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد " كذا قال! وهو عجب من مثله فى حفظه ولذا تعقبه الحافظ بقوله: " كذا قال! فوهم ". وقال: " محمد بن مروان السدى متروك ". وقال شيخه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (1/214) : الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 " أجمعوا على ضعفه ". وأما السيوطى فكان أوضحهم عبارة فقال فى " اللآلىء المصنوعة " (1/5) : " وهو كذاب ". 5 - عن إسماعيل بن عمرو الكوفى عن ابن وهب عن مالك عن هشام به. رواه الدارقطنى فى " غرائب مالك " وقال: " وهذا باطل عن ابن وهب وعن مالك , ومن دون ابن وهب ضعفاء ". وعلقه البيهقى فى سننه (1/7) وقال: " إسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام , ولا يصح ". وقال الذهبى فى " المهذب " (1/2/1) عقبه: " قلت: هذا مكذوب على مالك ". وقال الحافظ فى " التلخيص ": " واشتد إنكار البيهقى على الشيخ أبى محمد الجوينى فى عزوه هذا الحديث لرواية مالك ,والعجب من ابن الصباغ كيف أورده فى " الشامل "جازماً به فقال: " روى مالك عن هشام " وهذا القدر هو الذى أنكره البيهقى على الشيخ أبى محمد ". 6 - عمرو بن محمد الأعسم ثنا فليح عن الزهرى عن عروة به. أخرجه الدارقطنى {و} عنه البيهقى [1] وقالا [2] : " عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث , ولم يروه عن فليح غيره , ولا يصح عن الزهرى ". وقال الذهبى فى " المهذب ": " قلت: الأعسم متهم ". وصدق رحمه الله. وفى الباب عن أنس مرفوعا بلفظ: " لا تغتسلوا بالماء الذى يسخن فى الشمس , فإنه يعدى من البرص ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 177) عن سوادة عنه , وقال: " سوادة مجهول بالنقل , حديثه هذا غير محفوظ , وليس فى الماء المشمس شىء يصح مسندا , إنما فيه عن عمر رضى الله عنه ". وقال الذهبى فى ترجمة سوادة من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل! ولم يروه البيهقى من هذا الطريق} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: وقال أى الدارقطنى} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 " الميزان ": " قلت: وخبره هذا كذب ". وأفرده [1] الحافظ فى " اللسان ". وقال فى " الدراية " (ص 26) : " وإسناده واه جدا ". قلت: وله عن أنس إسنادان آخران خرجهما السيوطى فى " اللآلىء " (1/6) . وأما أثر عمر الذى أشار إليه العقيلى فلا يصح عنه , وله إسنادان: الأول: قال الشافعى فى " الأم ": أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنى صدقة ابن عبد الله عن أبى الزبير عن جابر: " أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص " , ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى " سننه " (1/6) وفى " المعرفة " (1/4) وأطال الكلام فيه حول إبراهيم هذا محاولا تمشية حاله , ولكن عبثا , فالرجل متهم متروك كما سبق بيانه عند الحديث رقم (15) , وهذا الإسناد مسلسل بالعلل: الأولى: إبراهيم المذكور. الثانية: صدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية السمين. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". الثالثة: عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. قلت: ومع كل هذه العلل , وشدة ضعف إبراهيم شيخ الشافعى يقتصر الحافظ فى " الدراية " على قوله: " إسناد ضعيف "! الثانى: عن حسان بن أزهر السكسكى قال: قال عمر: " لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص ". أخرجه ابن حبان فى " الثقات " فى ترجمة حسان هذا (1/25) والدارقطنى والبيهقى وسكتا عنه , وأعله ابن التركمانى بإسماعيل بن عياش مع أنه من روايته عن الشاميين , وهى صحيحة عند البخارى وغيره من الأئمة , وذلك مما يعرفه ابن التركمانى ولكنه أعله به ملزما بذلك البيهقى لأنه فعل مثله فى غير هذا الأثر مع تصريحه فى " باب ترك الوضوء من الدم " بما ذكرنا من صحة روايته عن الشاميين فهكذا يعمل التعصب المذهبى بأهل العلم!   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل, والصواب: وأقره} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 على أن إسماعيل لم ينفرد بهذا , بل تابعه عليه أبو المغيرة عبد القدوس عند ابن حبان , وهو ثقة من رجال الشيخين , فهل خفى هذا على ابن التركمانى؟! إنما علة هذا الإسناد حسان هذا , فإنى لم أجد له ترجمة عند أحد سوى أن ابن حبان ذكره فى " الثقات " , وما أظن أنه يعرفه إلا فى هذا الأثر , وهو معروف بتساهله فى التوثيق. ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى تضعيف هذا الإسناد أيضا حين قال عقبه فى " الدراية ": " وهو أصلح من الأول ". وما أحسن ما قال الشافعى رحمه الله- كما فى " معرفة البيهقى " -:" ولا أكره الماء المشمس , إلا أن يكره من جهة الطب ". (19) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه ". رواه البخارى (ص 11) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/62 و4/49) وكذا مسلم (5/60 و60 - 61) والدارمى (1/187) والبيهقى (1/235) وأحمد (3/298) من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى , وأنا مريض لا أعقل , فتوضأ وصب على من وضوئه , فعقلت , فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما ترثنى كلالة؟ فنزلت آية المواريث ". (20) - (فى حديث صلح الحديبية: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ") . * صحيح. أخرجه البخارى (2/177 - 183) وأحمد (4/328) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنى الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: الحديث: 19 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة , فخذوا ذات اليمين , فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش , فانطلق يركض نذيرا لقريش , وسار النبى صلى الله عليه وسلم , حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها , بركت به راحلته فقال الناس: حل , حل , فألحت , فقالوا: خلأت القصواء , خلأت القصواء , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وماذاك لها بخلق , ولكن حبسها حابس الفيل , ثم قال: والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها , ثم زجرها , فوثبت , قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا , فلم يلبثه الناس حتى نزحوه , وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش , فانتزع سهما من كنانته , ثم أمرهم أن يجعلوه فيه , فوالله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه , فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة , وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة , فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية , ومعهم العوذ المطافيل , وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب , وأضرت بهم , فإن شاؤوا ماددتهم مدة , ويخلوا بينى وبين الناس , فإن أظهر , فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا , وإن هم أبوا , فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى , ولينفذن الله أمره , فقال بديل: سأبلغهم ما تقول , قال: فانطلق حتى أتى قريشا , قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل , وسمعناه يقول قولا , فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا , فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء , وقال ذووا الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا , فحدثهم بما قال النبى صلى الله عليه وسلم , فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى , قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى , قال: فهل تتهمونى؟ قالوا: لا , قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ , فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى , قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونى آته , قالوا: ائته , الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 فأتاه , فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذاك: أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى , فإنى والله لأرى وجوها , وإنى لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك! فقال له أبو بكر الصديق: امصص ببظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر , فقال: أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك , قال: وجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فكلما تكلم أخذ بلحيته ,والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم ومعه السيف , وعليه المغفر , فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف , وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة , فقال: أى عذر [1] ألست أسعى فى عذرتك [2] ؟ - وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم , ثم جاء فأسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل , وأما المال فلست منه فى شىء - ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعينيه , قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده , وإذا أمرهم ابتدروا أمره , وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده , وما يحدون إليه النظر تعظيما له , فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى , والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا , والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم , فدلك بها وجهه وجلده , وإذا أمرهم ابتدروا أمره , وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده , وما يحدون النظر إليه تعظيما له , وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها , فقال رجل من بنى كنانة: دعونى آته , فقالوا: ائته , فلما أشرف على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان , وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له , فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت , فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت , فما أرى أن يصدوا عن البيت , فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعونى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: غدر} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: غدرتك} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 آته , فقالوا: ائته , فلما أشرف عليهم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز , وهو رجل فاجر , فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو - قال معمر: فأخبرنى أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل قال النبى صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم - قال معمر: قال الزهرى فى حديثه -: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا , فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم , فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهى , ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب , فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم , ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله , فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك , ولكن اكتب محمد بن عبد الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى , اكتب محمد بن عبد الله , - قال الزهرى: وذلك لقوله: لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها- , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به , فقال سهيل: والله لا يتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة , ولكن ذلك من العام المقبل , فكتب وقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك من رجل وإن كان على دينك , إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين , فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد , قال: فوالله إذا لا أصالحك على شىء أبدا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فأجزه لى , قال: ما أنا بمجيز ذلك , قال: بلى فافعل , قال: ما أنا بفاعل , قال مكرز: بلى قد أجزناه لك , قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما , ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله. قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبى الله حقا؟ قال: بلى , قلت: ألسنا على الحق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 وعدونا على الباطل؟ قال: بلى , قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن؟ قال: إنى رسول الله , ولست أعصيه , وهو ناصرى , قلت: أولست تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا , قال: فإنك آتيه ومطوف به , قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى , فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله , وليس يعصى ربه , وهو ناصره , فاستمسك بغرزه , فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا , قال: فإنك آتيه ومطوف به , - قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا , - قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا , فوالله ما قام منهم رجل قال ذلك ثلاث مرات , فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة , فذكر لها ما لقى من الناس , فقالت أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك , فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك , نحر بدنه , ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا , وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات , فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان , والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة , فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم , فأرسلوا فى طلبه رجلين , فقالوا: العهد الذى جعلت لنا , فدفعه إلى الرجلين , فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة , فنزلوا يأكلون من تمر لهم , فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا , فاستله الآخر , فقال: أجل والله إنه لجيد , فقد جربت به , فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه , فأمكنه منه فضربه حتى برد , وفر الآخر حتى أتى المدينة , فدخل المسجد يعدو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا , فلما انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبى , وإنى لمقتول , فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله قد أوفى الله لك الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 ذمتك , قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: ويل أمه , مسعر حرب , لو كان له أحد , فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم , فخرج حتى أتى سيف البحر , قال: وينفلت منهم أبو جندل فيلحق بأبى بصير , فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة , فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم , فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم , فمن أتاه فهو آمن , فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: (وهو الذى كف أيديهم عنكم , وأيديكم عنهم) - حتى بلغ - (حمية الجاهلية) - وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله , ولم يقروا ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وحالوا بينهم وبين البيت -." (21) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء ثلاثا , فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده ". رواه مسلم (ص 11) . * صحيح. أخرجه مسلم - كما قال المؤلف - , وكذا أبو عوانة فى صحيحه , وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والطحاوى والطيالسى وأحمد من حديث أبى هريرة. وله عنه طرق كثيرة , بعضها من رواية جابر بن عبد الله عنه , وشاهد من حديث عائشة , وقد بينت ذلك كله فى " صحيح سنن أبى داود " (92) . (22) - (حديث عمر: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 12) . * صحيح , مشهور. أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود فى " المنتقى " (64) وأحمد (رقم 168 و300) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا به , وتمامه: " وإنما لكل امرىء مانوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها , أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ". وهو أول حديث فى " صحيح البخارى " وأورده فى مواطن أخرى منه. قال الحديث: 21 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 النووى: " وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته , وهو أحد قواعد الدين , وأول دعائمه , وأشد أركانه , وهو أعظم الأحاديث التى عليها مدار الإسلام ". (23) - (حديث ابن عمر قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض , وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ". رواه الخمسة , وفى لفظ ابن ماجه وأحمد: " لم ينجسه شىء " (ص12) . * صحيح. ورواه مع الخمسة: الدرامى والطحاوى والدارقطنى والحاكم والبيهقى والطيالسى بإسناد صحيح عنه , وقد صححه الطحاوى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى والنووى والعسقلانى , وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته فى " صحيح أبى داود " (56 - 58) . وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل المصنف , قال: " لوروده فى بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة بن سقلاب , بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شىء ". أخرجه ابن عدى فى ترجمة المغيرة هذا , وقال: لا يتابع على عامة حديثه. وقال الحافظ فى " التلخيص ": " وهو منكر الحديث " ثم ذكر أن الحديث غير صحيح - يعنى بهذه الزيادة -. (24) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم , فليغسله سبع مرات ". متفق عليه (ص 12) . * صحيح. ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن مغفل , وعبد الله بن عمر , وعلى بن أبى طالب. 1 - أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق عشرة كلها صحيحة: الأول: عن الأعرج عنه. أخرجه البخارى فى " صحيحه " (1/239 الحديث: 23 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 /240 - الفتح) , ومسلم (1/161) وأبوعوانة (1/207) ومالك فى " الموطأ " (1/34 رقم 35) والنسائى (1/22) وابن ماجه (رقم 364) وأحمد (2/245 و460) . الثانى: أخرجه مسلم (1/162) وأبو عوانة (1/207) وأبو داود (21 و72) والنسائى (1/63) والترمذى (1/151 طبع شاكر) وأحمد (2/265 و472 و489) عن محمد بن سيرين عنه , وزاد: " أولاهن بالتراب ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثالث: عن همام بن منبه عنه. أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (2/314) . الرابع والخامس: عن أبى رزين وأبى صالح كلاهما عنه. أخرجه النسائى (1/22 و63) وأحمد (2/253 و480) , ورواه أبو عوانة (1/209) عن أبى صالح وحده , وابن ماجه (363) عن أبى رزين وحده , وفيه عنده قال: " رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق! أنتم تزعمون أنى أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ أو [1] على الإثم! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره , وسنده صحيح على شرطهما وهو رواية لأحمد (2/424) . السادس: عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. رواه النسائى وأحمد (2/271) , وسنده صحيح على شرط الشيخين. السابع: عن أبى سلمة عنه , أخرجه النسائى , وأحمد أيضا بسند صحيح. الثامن: عن أبى رافع عنه , رواه النسائى وإسناده صحيح , وزاد: " أولاهن بالتراب ". التاسع: عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه. أخرجه أحمد (2/360 و482) وسنده صحيح على شرط الشيخين. العاشر: عن عبيد بن حنين عنه , أخرجه أحمد (2/389) بسند صحيح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: (و) } الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 2 - وأما حديث عبد الله بن مغفل فهو بلفظ: " إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات , وعفروه الثامنة فى التراب " , أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والدارمى (1/188) وأحمد (4/86 و5/56) . 3 - وأما حديث عبد الله بن عمر فتفرد بإخراجه ابن ماجه (366) وسنده صحيح. 4 - وأما حديث على , فأخرجه الدار قطنى (ص 24) بلفظ: " إحداهن بالبطحاء " وسنده ضعيف جدا , فيه الجارود بن أبى يزيد , وهو متروك كما قال الدارقطنى نفسه. (تنبيه) ذكرنا أن فى الطريق الثانى زيادة " أولاهن بالتراب " وقد رويت بلفظ " السابعة بالتراب " والأرجح الرواية الأولى كما قال الحافظ وغيره على ما بينته فى " صحيح أبى داود " (رقم 66) ويشهد لها الطريق الثامن. لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل " وعفروه الثامنة " وحديث أبى هريرة أولى لسببين: الأول: ورود هذه الزيادة عنه من طريقين. الثانى: أن المعنى يشهد له لأن ترتيب الثامنة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه , والله أعلم. (25) - (حديث: " بئر بضاعة " (ص 12) . * صحيح. وقد تقدم نصه مع تخريجه (رقم 14) . (26) - (حديث: " الدين النصيحة " (ص 13) . * صحيح. ورد من حديث تميم الدارى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. أما حديث تميم: فأخرجه مسلم (1/52) وأبو عوانة (1/37) وأبو داود (رقم 4944) والنسائى (2/186) وأحمد (4/102) وابن نصر فى الحديث: 25 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 " الصلاة " (ق 165/2) عن سهيل بن أبى صالح عن عطاء بن زيد الليثى عنه مرفوعا به وزادوا - إلا مسلما -: " الدين النصيحة ثلاثا " ثم زادوا جميعا: " قلنا: لمن؟ قال: لله , ولكتابه , ولرسوله , ولأئمة المسلمين , وعامتهم ". وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى والترمذى (1/350) وأحمد (2/297) وابن نصر فى " الصلاة " (ق 165 - 166/1) عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا به مثل حديث سهيل. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طرق أخرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة. أخرجه أبو نعيم (6/242 و7/142) ورجاله ثقات لكن أشار أبو نعيم إلى شذوذه. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارمى (2/311) وابن نصر والبزار (ص 15 - زوائده) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عنه. قلت: وهذا سند حسن , وهو على شرط مسلم وعزاه فى " الجامع الصغير " لأبى الشيخ فى " التوبيخ ". وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد (1/351) من طريق عمرو بن دينار قال: أخبرنى من سمع ابن عباس يقول: فذكره مرفوعا. وأخرجه الضياء فى " المختارة " (77/100/1) وكذا البخارى فى " التاريخ " (3/2/461) . قلت: ورجاله ثقات غير الذى لم يسم , وقد أعله ابن أبى حاتم (2/176) عن أبيه وذكر أن الصواب حديث تميم. والحديث علقه البخارى فى " الإيمان " من صحيحه. وقال الحافظ بعد أن ذكر رواية مسلم له موصولا: وللحديث طرق دون هذه فى القوة , منها: ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس , والبزار من حديث ابن عمر , وقد بينت جميع ذلك فى" تغليق التعليق ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 باب الآنية (27) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة " (ص 14) . * صحيح. أخرجه أبو داود وابن ماجه (370) من حديث عبد الله بن عباس قال: " اغتسل بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى جفنة , فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ , فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنبا , فقال: الماء لا يجنب ". وأخرجه الترمذى (1/94) وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح كما فصلته فى " صحيح أبى داود " (61) وفى رواية لأحمد (1/23) : " أن امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبى صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها ". وإسنادها صحيح. (الجفنة) هى: القصعة. وله شاهد من حديث أم هانىء: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين ". أخرجه النسائى (1/47) وابن ماجه (رقم 378) وابن حبان (227 - موارد) والبيهقى (1/7) وأحمد (6/342) وابن خزيمة [1] فى "المحلى " (2/200) من طرق عن إبراهيم بن نافع عن أبي نجيح [2] عن مجاهد عنها. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , لكنه [3] أشار البيهقى إلى أنه منقطع بين مجاهد وأم هانىء , فقال: " وقد قيل عن مجاهد عن أبى فاختة عن أم هانىء , والذى رويناه مع إرساله أصح ". ثم ساق بسنده عن يحيى بن يحيى حدثنا خارجة عن أبى أمية حدثنى مجاهد عن أبى فاختة مولى أم هانىء قال: قالت أم هانىء ... فذكره.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وصوابه: ابن حزم وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة (1/119) فلعله سقط من الأصل} [2] {كذا فى الأصل , وصوابه: ابن أبى} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: لكن} الحديث: 27 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 قلت: وهذا سند ساقط , خارجة , هو ابن مصعب , وهو ضعيف اتهمه بعضهم بالكذب , وهو مدلس , وقد عنعنه , فلا يعل السند الأول بروايته. (28) - (" وتوضأ من تور من صفر " (ص 14) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/62 و63) وأبو داود (رقم 89 من صحيحه) وابن ماجه والحاكم والبيهقى عن عبد الله بن زيد المازنى قال: " جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأ ". لفظ أبى داود وفيه عنده فى رواية أخرى زيادة فى صفة الوضوء تقدم نحوها برقم (19) وهى رواية البخارى وكذلك رواه الدارمى (1/177) . وفى الباب عن عائشة قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى تور من شبه ". أخرجه أبو داود والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 123) والبيهقى (1/31) وإسنادهما صحيح. وعن زينب بنت جحش مرفوعا: " كان يتوضأ فى مخضب من صفر ". رواه أحمد (6/324) ورجاله ثقات. (التور) : هو القدح , وقال الحافظ: " هو شبه الطست , وقيل: هو الطست ". (الصفر) : بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر: صنف من جيد النحاس , قيل: إنه سمى بذلك لكونه يشبه الذهب , ويسمى أيضا (الشبه) بفتح المعجمة والموحدة , كما فى " الفتح ". (29) - " وتوضأ من تور من حجارة " (ص 14) . * لم أقف عليه الآن [1] . وإنما رأيت فى " المسند " (6/379) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى قال: " حدثتنى أمى أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا ذاهب العقل , فادع الله له , قال لها: ائتنى بماء , فأتته بماء تور من حجارة فتفل فيه , وغسل وجهه , ثم دعا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 9: أقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري (1 / 301 - فتح) عن أنس قال: " حضرت الصلاة , فقام من كان قريب الدار إلى أهله , وبقي قوم , فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب من حجارة فيه ماء , فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه, فتوضأ القوم كلهم .... ". وأما ما ساقه من رواية ابن ماجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور , هكذا في النسخة المختصرة من " المطالب العالية " وفي نسخة من المسندة " كوز " , قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه (ص 4) : " إسناده حسن ". قال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين , حدثنا محمد بن أبي حفص العطار عن البرسى (كذا) عن عائشة به. وما في المسندة خطأ من الناسخ , فقد رواه ابن أبى شيبة في " المصنف ": (1 / 67) , والبزار: (1 / 135 - زوائده) من طريق الفضل حدثنا محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة به. فتبين بهذا أنه سقط من الإسناد السدى , وتحرف اسم البهى إلى البرسى. والبهى هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير , له في مسلم رواية عن عائشة. والسدى هو الكبير المعروف. وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 219) : (فيه محمد بن أبي حفص العطار , قال الأزدي: يتكلمون فيه) . اهـ. الحديث: 28 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 فيه , ثم قال: اذهبى فاغسليه به واستشفى الله عز وجل , فقلت لها: هبى لى منه قليلا لابنى هذا , فأخذت منه قليلا بأصابعى فمسحت بها شقة ابنى , فكان من أبر [1] الناس , فسألت المرأة بعد: مافعل ابنها؟ قالت برىء أحسن برء ". قلت: وسنده فيه يزيد بن عطاء , وهو لين الحديث كما فى " التقريب ". وروى ابن ماجه (رقم 473) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فى تور. وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضى ضعيف الحفظ. (30) - (" وتوضأ من قربة ") (ص 14) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/188) ومسلم (2/178 ـ 179) وأبو عوانة (2/311 ـ 314) وغيرهم من حديث ابن عباس قال: " بت ليلة عند خالتى ميمونة , فقام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته , ثم غسل وجهه ويديه , ثم نام , ثم قام فأتى القربة فأطلق شناتها [2] ثم توضأ " الحديث. وهو فى " الموطأ " (1/121) , بلفظ " ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه ... ". وكذلك رواه أبو داود (رقم 1364 و1367) وابن ماجه (423) . و (الشن) : القربة الخلق الصغيرة , كما فى القاموس. وفى الباب عن المغيرة بن شعبة عند أحمد (4/254) بسند ضعيف وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (1/265) . (31) - " وتوضأ من إداوة " (ص 14) . * صحيح. وفيه أحاديث: الأول: عن المغيرة بن شعبة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى حاجته , فلما رجع تلقيته بالإداوة , فصببت عليه , فغسل يديه ثم غسل وجهه , ثم ذهب ليغسل ذراعيه , فضاقت الجبة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبرأ} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: شناقها} الحديث: 30 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما , ومسح رأسه, ومسح على خفيه , ثم صلى بنا ". رواه البخارى (1/64) ومسلم (1/158) - والسياق له - وأبو عوانة (1/255ـ 258) وأبو داود (رقم 149 و151 و152) والنسائى (250 و251 و254 و255) من طرق عنه. الثانى: عن أسامة بن زيد " أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة , فلما جاء الشعب أناخ راحلته , ثم ذهب إلى الغائط , فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ , ثم ركب , ثم أتى المزدلفة , فجمع بها بين المغرب والعشاء ". أخرجه مسلم (4/74) وأحمد (5/202) من طرق عنه , - والسياق لمسلم -. الثالث: عن عبد الرحمن بن أبى قراد قال: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنزل منزلا , وخرج من الخلاء , فاتبعته بالإداوة أو القدح , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد , فجلست له بالطريق , حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت له: يا رسول الله الوضوء , فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها , ثم أدخل يده فكفها فصب على يد واحدة ... " الحديث. أخرجه أحمد (3/443 و5/237) وإسناده صحيح. وفى الباب عن جابر بن صخر عند أحمد (3/421) , وعن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , عند النسائى (1/242) وسنده صحيح وهو فى " المشكاة " برقم (1191) . (الإداوة) : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها وجمعها أداوى كما فى " النهاية ". (32) - روى حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشربوا فى آنية الذهب الحديث: 32 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 والفضة , ولا تأكلوا فى صحافها , فإنها لهم فى الدنيا , ولكم فى الآخرة ". متفق عليه (ص 14) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/503) من حديث سيف بن أبى سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: " حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى , فسقاه مجوسى , فلما وضع القدح فى يده رماه به وقال: لولا أنى نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: لم أفعل هذا ـ ولكنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج , ولا تشربوا ... الخ ". وكذا أخرجه أحمد (5/404) من طريق منصور عن مجاهد به. وأخرجه مسلم (6/137) من طريق سيف به مع تقديم وتأخير. ثم أخرجه هو والبخارى (4/38 و82) وأبو داود (2723) والترمذى (1/344) والدارمى (2/121) وابن ماجه (3414) وأحمد (5/385 و390 و396 و397 و398 و400 و408) من طرق أخرى عن مجاهد به نحوه دون الأكل فى الصحاف. ورواه بهذه الزيادة الدارقطنى فى " سننه " (ص 548) من طرق أخرى عن مجاهد به. (33) - (قال صلى الله عليه وسلم: " الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ". متفق عليه (ص 14) . * صحيح. ورد من حديث أم سلمة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. أما حديث أم سلمة: فأخرجه مالك فى " الموطأ " (2/924/11) ومن طريقه البخارى (4/38) , وكذا مسلم (6/134) عنه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عنها مرفوعا به دون قوله: " الذهب ". وكذا أخرجه مسلم أيضا والدارمى (2/121) وابن ماجه (3413) والطيالسى (1601) وأحمد (6/301 و302 و304 و306) من الحديث: 33 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 طرق أخرى عن نافع به. نعم , أخرجه مسلم من طريق على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع بلفظ: " أن [1] الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب ... " وقال: " ليس فى حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا فى حديث ابن مسهر ". قلت: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية , وإن كانت صحيحة فى المعنى من حيث الدراية , لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر, على أن للفضة والذهب طريقا أخرى عند مسلم من رواية عثمان بن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت: فذكره بلفظ: " من شرب فى إناء من ذهب أو فضة , فإنما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم ". وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد (6/98) وابن ماجه (3415) من طريق سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عنها مرفوعا مثل حديث أم سلمة عند الجماعة. قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيحين , وامرأة ابن عمر اسمها صفية بنت أبى عبيد , وقد أخرجا لها أيضا , فالإسناد صحيح. وأما حديث عبد الله بن عباس: فأخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 63) وفى " الكبير " أيضا عن سليم بن مسلم الخشاب المكى حدثنا النضر بن عربى عن عكرمة عنه مرفوعا به وزاد: " الذهب " وهذا إسناد ضعيف من أجل الخشاب هذا. وأما قول الهيثمى (5/77) : " رواه أبو يعلى والطبرانى فى الثلاثة , وفيه محمد بن يحيى بن أبى سمينة , وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما , وفيه كلام لا يضر. وبقية رجاله ثقات " فلا يخلو من خطأ , لأن ابن أبى سمينة هذا ليس له ذكر فى " الصغير " و" الكبير " وفيهما من عرفت ضعفه , فلعل ذلك الراوى فى إسناد أبى يعلى فقط , فإن ثبت ذلك فهى طريق أخرى للحديث تشهد لهذه الطريق الواهية. وله طريق أخرى مختصرا: أخرجه أحمد (1/321) عن خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إن} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 فى إناء الفضة " وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات. وقال الهيثمى: " رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجالهما رجال الصحيح ". كذا قال! وأما حديث ابن عمر , فله طريقان: الأول: عن العلاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " من شرب فى إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما ... " أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 117) وقال: " لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء ". قلت: وهو ضعيف وأما أبوه فصدوق. الثانية: عن يحيى بن محمد الجارى ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ الذى قبله , وزاد " أو إناء فيه شىء من ذلك ". أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (ق 8/1) والجرجانى فى تأريخه (109) . وكذا الدارقطنى فى سننه (ص 15) وقال: " إسناده حسن " كذا قال! وهو مردود فإن الجارى هذا قال البخارى: " يتكلمون فيه " وأما ابن عدى فقال: " ليس به بأس " ولما أورده الذهبى فى " الميزان " ساق له هذا الحديث وقال: " هذا حديث منكر , وزكريا ليس بالمشهور ". قلت: ومثله أبوه إبراهيم. قال الحافظ فى " الفتح " (10/87) : " حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده. قال البيهقى: الصواب ما رواه عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر موقوفا: " أنه كان يشرب فى قدح فيه ضبة فضة ". وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح - كما قال فى " التلخيص " (ص 20) - ولكنه مخالف للحديث الآتى بعده فى الكتاب فلا حجة فيه. (34) - (روى أنس رضى الله عنه: " أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ". رواه البخارى (ص 14) . الحديث: 34 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 * صحيح. أخرجه البخارى (2/276) من طريق أبى حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به , وزاد: قال عاصم: رأيت القدح وشربت منه , ثم أخرجه (4/39) من طريق أبى عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبى صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك , وكان قد انصدع فسلسله بفضة , قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من كذا , وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد , فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة , فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركه. (تنبيه) : ظاهر قوله فى الرواية الثانية: " فسلسله بفضة " أن الذى وصله هو أنس , ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الرواية الأولى , وهو الذى مال إليه الحافظ فى " الفتح " (10/86 ـ 87) , واستدل على ذلك فى " التلخيص " (ص 19) يقول [1] ابن سيرين فى الرواية الثانية: فتركه - يعنى أنسا -. قال الحافظ: " فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئا , وقد أوضحت الكلام عليه فى شرح البخارى ". (النضار) : الخالص من العود ومن كل شىء. (35) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أضافه يهودى بخبز وإهالة سنخة ") . رواه أحمد (ص 14) . * شاذ بهذا اللفظ. رواه أحمد فى " المسند " (3/210 ـ 211 و270) من طريق أبان حدثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة , فأجابه. زاد فى الموضع الثانى: وقد قال أبان أيضا: أن خياطا. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه (3/252 و289) من طريق همام عن قتادة باللفظ الثانى: " أن خياطا بالمدينة دعا ... " الحديث وفيه تصريح قتادة بالتحديث. ورواه البخارى (9/459 بشرح الفتح) وغيره من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: " إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ... " الحديث. وليس فيه ذكر   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بقول} الحديث: 35 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 الخبز والإهالة. وكذلك رواه (9/479) من طريق ثمامة عن أنس نحوه. وقال الحافظ: " قوله (إن خياطا) : لم أقف على اسمه , لكن فى رواية ثمامة أنه كان غلام النبى صلى الله عليه وسلم , وفى لفظ: مولى له خياطا ". قلت: وفى رواية أحمد أنه كان يهوديا , لكن الظاهر أن أبان شك فى ذلك حيث قال مرة أخرى ـ كما تقدم ـ " خياطا " بدل " يهوديا " وهذا هو الصواب عندى لموافقتها لرواية همام عن قتادة , ورواية الآخرين عن أنس , فهى رواية شاذة , وعليه فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار , لكن يغنى عنه ما يأتى من الأحاديث والله أعلم. (36) - (" توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة ") (ص 14 ـ 15) . * لم أجده. [1] والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال فى " المنتقى ": " وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة ". ومر عليه الشوكانى فى " نيل الأوطار " (1/70) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشىء! وأنا أظن أن المجد يعنى به حديث عمران بن حصين الطويل (1) فى نوم الصحابة عن صلاة الفجر لكن ليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة. وهاك لفظه بطوله لفائدته , قال عمران: " كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم , وإنا أسرينا , حتى إذا كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة - ولا وقعة أحلى عند المسافر منها - , فما أيقظنا إلا حر الشمس , فكان أول من استيقظ فلان , ثم فلان , ثم فلان - يسميهم أبو رجاء , فنسى عوف - ثم عمر بن الخطاب الرابع , وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه [2] حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندرى ما يحدث له فى نومه , فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس , وكان   (1) ثم رأيت الحافظ ابن حجر ذكره في "بلوغ المرام" (1/45 - بشرحه) من حديث عمران وقال: متفق عليه في حديث طويل!! [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 11: قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " المحرر " (ص 7) : (وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - " أن النبى صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة " متفق عليه , وهو مختصر من حديث طويل) . اهـ. , ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": (حديث 25) . ففي قول الحافظ ابن عبد الهادي بيان لما ظهر للمخرج , وجزمه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ قد يكون أخذه من بعض الطرق , أو من المعنى فإن سياق القصة يقتضيه , وهو الظاهر كما قال النووي في " المجموع " (1 / 263) . اهـ. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: يوقظ} الحديث: 36 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 رجلا جليدا , فكبر ورفع صوته بالتكبير. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته [1] النبى صلى الله عليه وسلم , فلما استيقظ شكوا إليه الذى أصابهم , فقال: لا ضير أو لا يضر , ارتحلوا , فسار غير بعيد , ثم نزل , فدعا بالوضوء فتوضأ , ونودى بالصلاة , فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم , قال: مامنعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟ قال: اصابتنى جنابة ولا ماء , قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك , ثم سار النبى صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا , - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء , فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها , فقالا: أين الماء؟ قالت: عهدى بالماء أمس هذه الساعة ,ونفرنا خلوف , قالا لها: انطلقى إذن , قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالت: الذى يقال له الصابىء؟ قالا: هو الذى تعنين. فانطلقا , فجاءا بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وحدثاه الحديث , قال: فاستنزلوها عن بعيرها , ودعا النبى صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين , وأوكى أفواهما , وأطلق الفرارتين [2] , ونودى فى الناس: اسقوا واستقوا , فسقى من سقى , واستقى من شاء , وكان آخر ذاك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماء , وقال: اذهب فأفرغه عليك , وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها , وأيم الله لقد أقلع عنها شنة [3] ليخيل إلينا أنها أشد ملئة [4] منها حين ابتدأ فيها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها , فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة , حتى جمعوا لها طعاما , فجعلوه فى ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها , فقال لها: " تعلمين ما رزأنا من مائك شيئا , ولكن الله هو الذى أسقانا , فأتت أهلها وقد احتبست عنهم , قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب , لقينى رجلان فذهبا بى إلى هذا الرجل الذى يقال له الصابىء , ففعل كذا وكذا , فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه , أو قالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء - تعنى السماء والأرض - أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فكان المسلمون   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: استيقظ بصوته} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: العزالى} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: وإنه} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: ملأة} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذى هى منه , فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا , فهل لكم فى الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام. ". أخرجه البخارى (1/97) ومسلم (2/140 - 142) وأحمد (4/434 - 435) . والبيهقى (1/32 و218 - 219 و219) وزاد فى رواية بعد قوله " أو السطيحتين": " فمضمض فى الماء فأعاده فى أفواه المزادتين أو السطيحتين " , وإسنادهاصحيح , ورواها الطبرانى أيضا كما فى " الفتح " (1/383) . قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة , ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة , وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار. وقد قال الحافظ: " واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ". ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن , والله أعلم. (37) - (روى أبو ثعلبة الخشنى قال: " قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم , أهل كتاب , أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها , فاغسلوها , ثم كلوا فيها ". متفق عليه (ص 15) . * صحيح. ورد من حديث أبى ثعلبة , وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبى ثعلبة , فله عنه طرق: الأولى: عن أبى إدريس الخولانى عنه: أخرجه البخارى (4/5 و7 - 8 و10) ومسلم (6/58) والترمذى (1/295 و332) والدرامى (2/233) وابن ماجه (3207) وأحمد (4/195) . وقال الترمذى: الحديث: 37 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن أبى قلابة عنه: أخرجه الترمذى والطيالسى (1014) وأحمد (4/193) ورجاله ثقات لكن أعله الترمذى بالانقطاع فقال: " وأبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة " ثم وصله هو وأحمد (4/195) من طريق أيوب زاد الأول: وقتادة كلاهما عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن أبى ثعلبة الخشنى به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم - وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما فى الوجه الأول من هذه الطريق - والله أعلم. الثالثة: عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عنه نحوه بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب , وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير , ويشربون فى آنيتهم الخمر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا , وإن لم تجدوا غيرها , فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ". أخرجه أبو داود (3839) بإسناد صحيح. الرابعة: أخرجه أحمد (4/193) عن مكحول عن أبى ثعلبة نحوه , ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين مكحول وأبى ثعلبة. (تنبيه) إن اللفظ الذى فى الكتاب لم أره بتمامه عند أحد من هؤلاء المخرجين. وأقرب الألفاظ إليه ما عند البخارى فى رواية: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب , نأكل فى آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلو فيها ". وفى أخرى له: " فلا تأكلوا فى آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا , فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 وأما حديث ابن عمرو , فأخرجه أحمد (2/184) من طريق حبيب عن عمرو عن أبيه عنه أن أبا ثعلبة الخشنى قال:: يا رسول الله أفتنا فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها , قال: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها ". قلت: وهذا إسناد حسن. عمرو هو ابن شعيب , وحبيب هو أبو محمد المعلم , وكلاهما ثقة , وفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو خلاف ,والراجح أنه سمع كما بينته فى " صحيح أبى داود " الحديث (124) . وفى الباب عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. أخرجه أبو داود (3838) وأحمد (3/379) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح , وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه, أخرجه أحمد (3/327 و343 و389) . وعن ابن عمرو: أن أبا ثعلبة قال: " أفتنى فى آنية المجوس إن اضطررنا إليها قال: اغسلها وكل فيها " أخرجه أبو داود (2857) بسند حسن. (38) - (روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: " قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ". * صحيح. رواه أحمد فى " المسند " (4/311) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبى ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: فذكره بالحرف غير أنه قال: " تستمتعوا " بدل " تنتفعوا ". ثم رواه من طريق وكيع وابن جعفر معا قالا: حدثنا شعبة به بلفظ المصنف: " تنتفعوا " ولم أره عنده من رواية يحيى بن سعيد عن شعبة , فلعلها فى غير مسنده. الحديث: 38 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 والحديث أخرجه أبو داود (4147) والنسائى (2/192) وابن ماجه (3613) والطيالسى (1293) وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/271) وابن سعد فى " الطبقات " (6/113) والبيهقى (1/14) من طريق [1] عن شعبة به. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 128 و218) وكذا الترمذى (2/222) وحسنه البيهقى (1/18) من طرق أخرى عن الحكم به , بلفظ " كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " - وزاد أحمد وأبو داود " قبل وفاته بشهر " - ورجالهما ثقات لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أبى ليلى فهى منقطعة , وزاد أبو داود زيادة أخرى فقال " ... عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم: فدخلوا , وقعدت على الباب , فخرجوا إلى فأخبرونى أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ... ". فهذا إن صح يجب أن يفسر بالرواية الآخرى فيقال: إن من الذين أخبروه بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن بن أبى ليلى. ووقع للحافظ هنا وهم عجيب! فإنه أدخل فى هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن سالكا فى ذلك على الجادة! وبنى على ذلك انقطاع الحديث بين عبد الرحمن وابن عكيم! فقال فى " التلخيص " (ص 17) : " فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم , لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك " (1) ! وإذا عرفت أن رواية أبى داود المشار إليها لم يقع فى إسنادها ذكر لعبد الرحمن بن أبى ليلى , فالذى يستفاد منها حينئذ إنما هو أن الحكم بن عتيبة هو الذى سمعه من عبد الله بن عكيم , وليس عبد الرحمن بن أبى ليلى , وهذا صحيح , فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن أبى ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى , فلا تدل رواية أبى داود إذن على الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم.   (1) وتبعه على هذا المعنى الصنعاني في "سبل السلام" 1/36، والشوكاني في "نيل الأوطار" 1/63!!. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: طرق} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور , فلا يضر فى صحة الحديث لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين , من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم. الأول: عند النسائى , وأحمد وغيرهما من طريق شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة! الحديث ورجاله ثقات , وفى شريك ضعف من قبل حفظه. الثانى: أخرجه الطحاوى والبيهقى (1/25) عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال: ثنى أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشىء. قلت: وهذا إسناد صحيح موصول عندى. رجاله كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر , وهذا الإسناد يبين أن قول ابن عكيم فى رواية ابن أبى ليلى عنه " قرىء علينا " " كتب إلينا ... " " إنما يعنى بذلك قومه من الصحابة فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله وقرىء عليهم , ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته فإنه أدرك زمان النبى صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه كما قال البخارى وغيره , وهذا الذى استجزناه , جزم به الحافظ فى " التقريب ": فقال فى ترجمته: " وقد سمع كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ". وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما , فإعلال الحافظ إياه بالإرسال فى " التلخيص " (ص 17) مما لا وجه له فى النقد العلمى الصحيح. فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه. وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم , وقد عرفت أنه مبنى على وهم للحافظ رحمه الله كما سبق بيانه فلا يلتفت إليه. ونحوه العلل الأخرى كالاضطراب فى سنده ومتنه , فإنه لا يخدج فى صحة الحديث لوجهين: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 الأول: أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث , لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم يثبتوه , بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتى " شهر " و" شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها الأخرى؟ الثانى: لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك فى طريق ابن أبى ليلى فقط , وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها , فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه , وقد حسنه الترمذى والحازمى وصححه ابن حبان - لا سيما وقد روى من حديث ابن عمر وجاء بإسنادين ضعيفين - أخرج الثانى الطحاوى (1/271) والأول ابن شاهين فى " الناسخ والمنسوخ " كما فى " التلخيص " ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ , لأنه إنما يدل على عدم الأنتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه:" فإذا دبغ لا يقال له: إهاب , إنما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ ". وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر ". أخرجه مسلم وغيره , وهو مخرج فى " تخريج الحلال " (28) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب , والله أعلم. (تنبيه) أخرج الحديث الطبرانى فى " معجمه الأوسط " بلفظ: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى أرض جهينة: إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة , فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ". فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعى (1/121) : " وفى سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصرى , قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم ". وعزاه بهذا اللفظ فى حاشية المقنع (1/20) نقلا عن " المبدع " للدارقطنى أيضا , ولم أره فى سننه. (39) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أوك سقاءك , واذكر اسم الله الحديث: 39 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 , وخمر إناءك , واذكر اسم الله , ولو أن تعرض عليه عودا ". متفق عليه (ص 16) . * صحيح. وهو من حديث جابر , وله عنه طرق: الأول: عن عطاء بن أبى رباح {عنه} مرفوعا بلفظ: " أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل , فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا , وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله , وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله , وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل ". أخرجه البخارى (2/322 و4/36 - 37) ومسلم (6/106) وأبو داود (3733) والترمذى (1/139) - وصححه - وأحمد (3/319) - والسياق له - , وعنه أبو داود (3731) , وزاد الشيخان فى أوله: " إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينئذ , فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم ". - وزاد أحمد (3/388) فى رواية -: عند الرقاد , فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت ,و {اكفتوا} صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة ". وسنده صحيح. الثانى: عن أبى الزبير عنه بدون الزيادة ودون التسمية وزاد: " أكفئوا الإناء , فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا , ولايحل وكاء , ولا يكشف إناء , وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم ". رواه مالك (2/928/21) وعنه مسلم وأبو داود (3732) . ورواه مسلم وابن ماجه (3410) وأحمد (3/301 و362 و374 و386 و395) من طرق أخرى منها: الليث بن سعد عن أبى الزبير به , وزاد أحمد فى آخره فى رواية " يعنى الفأرة ". الثالث: عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول: " اذكروا اسم الله عز وجل " رواه مسلم. الرابع: عن القعقاع بن حكيم عنه مرفوعا بلفظ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 " غطوا الإناء , وأوكوا السقاء, فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء , لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " , رواه مسلم وأحمد (3/355) . الخامس: عن عطاء بن يسار عنه نحوه , رواه أحمد (3/306) ورجاله ثقات. السادس , والسابع: عن أبى صالح وأبى سفيان عنه - مختصرا - بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ". رواه البخارى (4/33) ومسلم عنهما معا , والظاهر أن هذا لفظ أحدهما - وهو أبو سفيان - , فقد ساقه أحمد (3/370) عنه وحده به , وساقه (3/313) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاستسقى , فقال رجل: ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى , قال: فخرج الرجل يسعى , قال: فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا " قال: ثم شرب ". وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم وأبو داود (3734) . باب الإستنجاء وآداب التخلي (40) - (حديث سلمان عند مسلم: " نهانا أن نستنجى برجيع أو عظم " (ص 16) . * صحيح. وهو قطعة من حديث له يأتى بتمامه من بعده. (41) - (قول سلمان: " نهانا - يعنى النبى صلى الله عليه ولم - أن نستنجى باليمين   (1) بالنون موضع بوادي العقيق في المدينة. الحديث: 40 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار , وأن نستنجى برجيع أو عظم ". رواه مسلم (ص 16) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/154) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شىء حتى الخراءة , قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و" فى كل الجمل. وكذلك رواه أبو عوانة فى صحيحه (1/217 - 218) والنسائى (1/16 - 17) والترمذى (1/24 - 25) والبيهقى (1/91) وأحمد (5/439) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ورواه أبو داود (رقم 7) والدارقطنى والبيهقى أيضا (1/102 و112) وأحمد (5/437 - 438) نحوه بالواو العاطفة. وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح ". وفى رواية له " قال المشركون " - وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -. ورواه الطيالسى (654) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل , والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة. (42) - (قول عائشة رضى الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول , فإنى أستحييهم , وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله ") . صححه الترمذى (ص 16) . * لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى " العدة شرح العمدة " (ص 33) - توفى سنة 624 -. وإنما أخرجه الترمذى (1/30 - 31) والنسائى (1/18) وأحمد (6/95 و113 و120 و130 و171 و236) والبيهقى (1/107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقى مثله سواء. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طريق أخرى , رواه الحديث: 42 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء , وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله , وهو شفاء من الباسور , ورجاله ثقات لكنه منقطع. قال البيهقى عقبه: " (قال الإمام أحمد رحمه الله:) [1] هذا مرسل , أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة ". قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى. (تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء , وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 41) : " ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم , وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط , كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) . (43) - (حديث أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة (1) من ماء وعنزة فيستنجى بالماء ". متفق عليه (ص 17) .   (1) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. [والعنزة: عصا في قدر نصف الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها] . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب - والله أعلم - أن الإمام أحمد هو البيهقى نفسه , فاسمه: أحمد بن الحسين , وهذا واضح من سياق الكلام فى سنن البيهقى , ويتكرر كثيرا فى كتبه , والقائل قال الإمام أحمد هو راوى السنن عنه} الحديث: 43 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 * صحيح. وهو متفق عليه كما ذكر المصنف , أخرجه البخارى (1/202 , 203) ومسلم (1/156) وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " (1/195) وأبو داود (رقم 33 من " صحيح أبى داود ") والنسائى (1/18) والدارمى (1/173) والطيالسى (1/48) وعنه البيهقى فى " سننه الكبرى " (1/105) وأحمد (3/112 , 171) واللفظ له ولمسلم. (44) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه ". رواه أحمد وأبو داود (ص 17) . * صحيح. أخرجه أحمد فى " المسند " (6/108 - 133) وأبو داود (رقم 30 من صحيحه) وكذا رواه النسائى (1/18) والدارمى (1/170) والدارقطنى (ص 20) والبيهقى (1/103) كلهم من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفوعا. وقال الدارقطنى: " إسناده حسن - وفى نسخة -: صحيح ". قلت: وفيه نظر لأن مسلم بن قرط هذا لا يعرف كما قال الذهبى , وجنح الحافظ ابن حجر فى " التهذيب " إلى تضعيفه كما بينته فى " صحيح أبى داود " وإنما قلت بصحة الحديث لأن له شاهدا من حديث أبى أيوب الأنصارى عند الطبرانى , وآخر من حديث سلمان الفارسى بمعناه أخرجه مسلم وأبو عوانة فى " صحيحيهما " وخرجناه فى " صحيح أبى داود " برقم (5) . (45) - (روى أبو داود من حديث أبى هريرة مرفوعا: " نزلت هذه الآية فى أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية " (ص 17) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1/8) من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف , وأخرجه أيضا الترمذى (4/119 - بشرح التحفة) وابن ماجه (رقم 357) والبيهقى (1/105) كلهم عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى الحديث: 44 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: ضعف يونس بن الحارث. الثانية: جهالة إبراهيم بن أبى ميمونة. قال الذهبى: " ما روى عنه سوى يونس بن الحارث ". قلت: ولذلك قال النووى فى " المجموع " (2/99) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 41) : " إسناده ضعيف ". ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ فى " الفتح " (7/195) بعد أن عزاه لأبى داود " إسناده صحيح " غير صحيح , ولو قال: " حديث صحيح " كما صدرنا نحن تخريج الحديث لأصاب , لأنه وإن كان ضعيفا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهده , ولذلك أوردته فى " صحيح أبى داود " (رقم 34) وذكرت هناك بعض الشواهد , أجتزأ هنا بواحد منها , وهو: عن عويم بن ساعدة الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاهم فى مسجد قباء , فقال: " إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء عليكم فى الطهور فى قصة مسجدكم , فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا , إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ". أخرجه أحمد (3/422) والحاكم فى " المستدرك " (1/155) وكذا ابن خزيمة فى صحيحه كما فى تفسير ابن كثير (2/389) . (46) - (حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام , فإنه زاد إخوانكم من الجن ". رواه مسلم (ص 17) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/36) وأبو عوانة (1/218 و219) والترمذى (4/183) وصححه , وأحمد (رقم 4149) والبيهقى (1/109) من طريق علقمة عن ابن مسعود , وهو فى آخر حديثه فى قصة الجن , وليس عند مسلم قوله " من الجن " وهو عند الباقين حاشا البيهقى. الحديث: 46 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 (47) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " يغسل ذكره ويتوضأ " (ص 18) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/185 , 227 , 302) ومسلم (1/169 - 170) وأبو عوانة (1/272 - 273) وأبو داود (رقم 200 من الصحيح) والنسائى (1/36 - 37) والترمذي (1/193) وابن ماجه (504) والطيالسى (144) وأحمد من طرق كثيرة عن على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , وكنت أستحى أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته , فأمرت المقداد فسأله , فقال: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (48) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه ". (ص 18) * صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (44) . (49) - (حديث: " من استنجى من الريح , فليس منا ". رواه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 18) . * ضعيف جدا. وعزوه إلى المعجم الصغير وهم , قلد المؤلف فيه أبا محمد بن قدامة , فإنه عزاه إليه أيضا فى " المغنى " (1/149) , وأنا من أخبر الناس - والحمد لله - بهذا المعجم , فإنى كنت وضعت له فهرسا جامعا لأحاديثه كما ذكرته فى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 27) , لا يقال: لعله وقع الحديث فى بعض النسخ من " المعجم " لأننى أقول: لو كان كذلك لعزاه إليه بعض الحفاظ ولا سيما من كان مختصا منهم بخدمة هذا المعجم كالحافظ نور الدين الهيثمى , فإنه لم يورده فى " مجمع الزوائد " الذى جمع فيه بين زوائد معاجم الطبرانى الثلاثة ومسند أحمد وأبى يعلى والبزار , ولا فى " الجمع بين المعجمين الصغير والأوسط ". وكذلك لم يعزه إليه من تكلم عن هذا الحديث كالحافظ والسيوطى , فإنه قال فى تخريجه فى " الجامع الكبير " (2/218/2) : الحديث: 47 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 " رواه الديلمى وابن عساكر عن جابر , والديلمى عن أنس ". هذا وقد أشار ابن قدامة فى الكتاب المذكور إلى ضعف الحديث بقوله: " وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: من استنجى .... ". وهو فى الحقيقة ضعيف جدا , فقد وقفت على إسناده , أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (من 196/1) ومن طريقه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (ص 272 رقم 547) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (ج 15/173/2) عن محمد بن زياد بن زبار حدثنا شرفى [1] بن قطامى عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به. قلت: وهذا سند واه جدا. وله ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبى الزبير , واسمه محمد بن مسلم , وقد كان يدلس كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , والمدلس لا يقبل حديثه , حتى يصرح بالسماع عند الجمهور من علماء الأصول , خلافا لابن حزم , فإنه يقول: لا يقبل حديثه مطلقا ولو صرح به , ذكره فى كتابه " الإحكام فى أصول الأحكام ". الثانية: ضعف شرفى [2] بن قطامى , وفى ترجمته ساق ابن عدى حديثه هذا وقال: " ليس له من الحديث إلا نحو عشرة , وفى بعض ما رواه مناكير " , قلت: وضعفه الساجى وغيره , وكذبه شعبة واليوسفى. الثالثة: ابن زبار - بالباء الموحدة المشددة - وهو الكلبى , وفى ترجمته ساق الحديث ابن عساكر وروى عن ابن معين أنه قال فيه: " لاشىء ". وعن صالح جزرة: " ليس بذاك ". فصل ما ليس لداخل الخلاء (50) - (حديث على مرفوعا: " ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله ". رواه ابن ماجه (ص 18) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شرقى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: شرقى} الحديث: 50 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 * صحيح. روى من حديث على وأنس وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود ومعاوية بن حيدة. أما حديث على: فأخرجه الترمذى (2/503 - 504 طبع شاكر) وابن ماجه (1/127 - 128) قالا: حدثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على مرفوعا به , واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " الكنف " بدل " الخلاء " وهو بهذا اللفظ. الثانى عند الترمذى إلا أنه قال: " أحدهم الخلاء " وقال: " أعين الجن " ثم قال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإسناده ليس بذاك القوى ". وأقره النووى فى " المجموع " (2/74) , ثم السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/46/1) . وأما فى " الجامع الصغير " فرمز له بالحسن! قال المناوى فى " الفيض ": " وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاى مال إلى صحته , فإنه لما نقل عن الترمذى أنه غير قوى قال: ولا أدرى ما يوجب ذلك لأن جميع من فى سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه , بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبا - إلى هنا كلامه ". قلت: وهذا خطأ منهم جميعا: مغلطاى ثم السيوطى ثم المناوى , فليس الحديث بهذا السند صحيحا بل ولا حسنا. فإن له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبى إسحاق واختلاطه , وهو عمرو بن عبد الله السبيعى. قال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة اختلط بآخره " ونسى أن يصفه بالتدليس أيضا فقد وصفه بذلك جماعة من الحفاظ منهم ابن حبان وأبو جعفر الطبرى وحسين الكرابيسى وغيرهم , ولذلك أورده الحافظ ابن حجر فى " طبقات المدلسين ". الثانية: الحكم بن عبد الله النصرى , فإنه مجهول الحال , لم يوثقه غير ابن حبان , ولهذا قال فيه الحافظ ابن حجر: " مقبول " مشيرا إلى أنه لين الحديث عند التفرد. الثالثة: محمد بن حميد الرازى , فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ فهو مطعون الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 فيه حتى كذبه بعضهم كأبى زرعة وغيره , وأشار البخارى لتضعيفه جدا بقوله: " فيه نظر " ومن أثنى عليه فلم يعرفه كما قال الإمام ابن خزيمة , ولهذا لم يسع الذهبى وابن حجر إلا أن يصرحا بأنه " ضعيف " فلا يلتفت بعد هذا لتوثيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لمخالفته للقاعدة المقررة " الجرح مقدم على التعديل" فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واه. ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه الآتيه. وأما حديث أنس فله عنه طريقان: 1 - عن بشر بن معاذ العقدى حدثنا محمد خلف الكرمانى حدثنا عاصم الأحول عنه. أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 270/1) وقال: " لم يروه إلا بشر بن معاذ ". قلت: وهو ثقة , ولكن شيخه الكرمانى لم أعرفه. 2 - عن سعيد بن مسلمة حدثنا الأعمش عن زيد العمى عن أنس. أخرجه تمام أيضا وابن عدى فى " الكامل " (ق 178/1) والجرجانى فى " تاريخ جرجان " (ص 497) وابن عساكر فى " التاريخ " (ج6/303/1) . وقال تمام: " لم يقل عن الأعمش عن زيد العمى إلا سعيد بن مسلمة ". قلت: بلى , فقد تابعه يحيى بن العلاء , عن زيد به. أخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (ص 8/رقم 20) . لكنه كذاب لا يعرج بمتابعته , وتابعه أيضا عبد الرحيم بن زيد العمى وهو كذاب أيضا رواه محمد بن عثمان العثمانى فى " فوائد خراسان " (ج - 2/169/1) وقال: " حديث صحيح " وكأنه يعنى أنه صحيح لغيره كما هو قولنا. أما متابعتهما سعيد بن مسلمة فضعيفه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 ثم قال تمام: " وقد رواه محمد بن الفضل عن زيد العمى مخالفا لرواية سعيد بن مسلمة ". قلت: يعنى فجعله من مسند أبى سعيد الخدرى وهو الآتى. وأما حديث أبى سعيد , فرواه البغوى فى " نسخة عبد الله الخراز " (ق 328/1) وتمام أيضا , والثقفى فى " الفوائد الثقفيات " (رقم 8 - منسوختى) , وأبو بكر ابن النقور فى " الفوائد الحسان " (ج 1/132/2) وقال: تفرد به زيد العمى, رواه عنه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف ". قلت: وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو بكر بن النقور فى " الفوائد " (ج1/155 - 156) عن محمد بن حفص بن عمر الضرير حدثنا محمد بن معاذ حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عنه. قلت: ومحمد بن معاذ لعله ابن عباد بن معاذ العنبرى , أخرجه مسلم , وهو صدوق يهم كما فى " التقريب " وأما محمد بن حفص بن عمر الضرير فلم أعرفه الآن. وأما حديث معاوية بن حيدة , فرواه مكى بن إبراهيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده , ذكره ابن النقور معلقا وقال: " وهو غريب ". قلت: وهذا سند حسن إن كان من دون مكى ثقات , والله أعلم. وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة , والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض كما هو مقرر فى علم المصطلح. (تنبيه) عزا السيوطى حديث على إلى مسند أحمد , ولم أره فى مسند على منه ولا عزاه إليه أحد غيره , فما أظنه إلا وهما. (51) - (عن أنس قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ". رواه الجماعة (ص 18) . الحديث: 51 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 * صحيح. أخرجه الجماعة كما قال المصنف تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى " ويعنى بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد فى المسند: أخرجه البخارى (1/195 , 11/109) وفى " الأدب المفرد " (رقم 692) ومسلم (1/195) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/216) وأبو داود (1/2) والنسائى (1/9) والترمذى (1/10) وابن ماجه (1/128) وأحمد (3/99 , 101 , 282) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه أيضا الدارمى (1/171) والبيهقى (1/95) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (رقم 16) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. وقد ثبت الأمر بهذه الاستعاذة عند إرادة الخلاء , أخرجه أبو داود عن زيد ابن أرقم مرفوعا بسند صحيح , وقد خرجته فى " صحيح السنن " (رقم 4) . (52) - (حديث عائشة: " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك ". حسنه الترمذى (ص 18) . * صحيح. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 693) وأبو داود (1/6) والترمذى (1/12) والدارمى (1/174) وابن السنى (رقم 22) والحاكم (1/158) والبيهقى (1/97) وأحمد (6/155) بسند صحيح عنها رضى الله عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووى والذهبى كما بينته فى " صحيح أبى داود " (رقم 22) . وزاد البيهقى فى رواية " ربنا وإليك المصير " ولكنه بين أنها باطلة. (53) - (عن أنس: " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحديث: 52 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ". رواه ابن ماجه (ص 19) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1/129) عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس , وهذا سند ضعيف من أجل إسماعيل هذا وهو المكى. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث " , وفى " الزوائد ": " هو متفق على تضعيفه , والحديث بهذا اللفظ غير ثابت ". قال أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه: ومثله نقل عن المصنف فى بعض الأصول ". قلت: وروى من حديث أبى ذر , أخرجه ابن السنى (رقم 21) من طريق النسائى بسنده عن منصور عن الفيض عنه. والفيض هذا لم أعرفه , ونقل المناوى فى " الفيض " عن ابن محمود شارح أبى داود أنه قال: إسناده مضطرب غير قوى. وقال الدارقطنى: حديث غير محفوظ. (54) - (قول ابن عمر: " مر رجل بالنبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ". رواه مسلم (ص 19) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/194) وكذا أبو عوانة (1/215) وأبو داود (1/4) والترمذى (1/150) وصححه , والنسائى (1/15) وابن ماجه (1/146) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عنه. قلت: وهذا سند حسن , كما بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (ر قم 12) , وله فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ , وفيه أنه هو المسلم. وزاد: " حتى توضأ , ثم اعتذر إليه " فقال: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال: على طهارة - " وصححه الحاكم والذهبى والنووى. وهذه الزيادة فيها فائدتان: الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط , كما ظن الحديث: 54 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 الترمذى حيث قال: " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك ". قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبى الجهم: " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل , فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه , ثم رد عليه السلام. رواه الشيخان وغيرهما. الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر , فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب. (55) - (حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن ". رواه أحمد وأبو داود (ص 19) . * ضعيف. أخرجه أحمد (5/82) وأبو داود (1/6) وكذا النسائى (1/15) والحاكم (1/186) والبيهقى (1/99) بسند صحيح {؟} عن قتادة عن ابن سرجس به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس , وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول , وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس , وهو من ساكنى البصرة ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر لوجوه ثلاثة: الأول: أن غاية ما يفيده كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس , وإمكان لقائه وسماعه منه , وهذا يكفى فى إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخارى لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه , وحينئذ الحديث: 55 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 فالحديث على شرط مسلم فقط. الثانى: أن الحاكم نفسه نفى أن يكون سمع منه , فقال فى " معرفة علوم الحديث " (ص 111) " إن قتادة لم يسمع من صحابى غير أنس ". فالسند هذا منقطع , وبه أعله ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " فقال متعقبا على البيهقى: " قلت: روى ابن أبى حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس , قيل له: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعا ". ومما لا شك فيه أن أحمد رضى الله عنه لا يخفى عليه تعاصر قتادة مع ابن سرجس , فلو كان ذلك كافيا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه , ولهذا فالقلب لا يطمئن للإثبات الذى أشار إليه الحاكم وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (1/465 - المنيرية) عن على بن المدينى , والله أعلم. الثالث: أن قتادة مدلس معروف التدليس وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين ابن العجمى (ص 12) من " التبيين " , وقال: " إنه مشهور به ". وكذلك صنع الحافظ ابن حجر فى " طبقات المدلسين " وسبقهم إليه الحاكم فى " المعرفة " لكن ذكره فى " المدلسين الذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ". غير أن ثبوت كونه مدلسا فى الجملة مع ما قيل من عدم صحة سماعه من عبد الله بن سرجس مما لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند , فيتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقا أخرى , والله أعلم. (56) - (" وروى أن سعد بن عبادة بال فى جحر بالشام ثم استلقى ميتا " (ص 19) . * لا يصح. على أنه مشهور عند المؤرخين , حتى قال ابن عبد البر فى الحديث: 56 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 " الاستيعاب " (2/37) : " ولم يختلفوا أنه وجد ميتا فى مغتسله وقد اخضر جسده ". ولكنى لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين , فقد أخرجه ابن عساكر (ج 7/63/2) عن ابن سيرين مرسلا , ورجاله ثقات. وعن محمد بن عائذ حدثنا عبد الأعلى به. وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه. [1] (57) - (قال حذيفة: " انتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما ". رواه الجماعة (ص 19) . * صحيح. أخرجه الستة فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1/198) . والدارمى (1/171) والبيهقى (1/100 , 270 , 274) وأحمد (5/382 , 402) كلهم عن الأعمش عن أبى وائل عنه. وقد صرح الأعمش بالتحديث عن [2] أحمد فى رواية , وكذا عن [3] الطيالسى (1/45) . وتابعه منصور عن أبى وائل فى الصحيحين وغيرهما. وله عند أحمد (5/394) طريق أخرى عن حذيفة. (السباطة) بضم السين المهملة: هى المزبلة والكناسة تكون فى فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل. (فائدة) : استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما , وهو الحق , فإنه لم يثبت فى النهى عنه شىء كما قال الحافظ ابن حجر , والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود , وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب " , والله أعلم. (تنبيه) : ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: " من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا ". أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وأبو عوانة فى " صحيحه " والحاكم والبيهقى وأحمد , وسنده صحيح على شرط مسلم كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 13: روى القصة عبد الرزاق في " المصنف ": (3 / 597) , ومن طريقه الطبرانى فى "الكبير ": (6 / 19) , والحاكم في " المستدرك ": (3 / 253) عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول , ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهرى شيئا, فلم يلبث أن مات , فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطىء فؤاده. وروى ابن سعد: (3 / 617) , و (7 / 319) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين , ورواه الحارث في " مسنده " كما في " المطالب العالية ": ص 7 , ورواه الطبراني: (6 / 19) , والحاكم: (3 / 253) عن ابن عون عن ابن سيرين , ورواه الأصمعى حدثنا سلمة بن بلال عن أبى رجاء بنحوه. ذكره الذهبى فى " السير ": (1 / 278) . وروى ابن سعد عن الواقدى ما يقرب من اللفظ المذكور في الكتاب. وهذا المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة , وحكم لها بالحسن. وأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور. اهـ. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عند} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: عند} الحديث: 57 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم. (58) - (روى الخطابى عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه " (ص 19) . * ضعيف. رواه الخطابى فى " معالم السنن " (1/29) قال: حدثت عن محمد بن عقيل قال: حدثنى يحيى بن عبد الله الهمدانى قال: حدثنا حماد بن غسان حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه للخطابى فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة وأشهر منه , لا سيما وقد رواه معلقا , بينما قد رواه الحاكم فى " المستدرك " (1/182) والبيهقى (1/101) من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمدانى به , وقال الحاكم: " صحيح تفرد به حماد بن غسان , ورواته كلهم ثقات. وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: حماد ضعفه الدارقطنى ". ولذلك قال البيهقى: " لا يثبت ". وأما الحافظ فأورده فى " الفتح " (1/263) من رواية الحاكم والبيهقى وقال: " ضعفه الدارقطنى والبيهقى " , وأقرهما. (59) - (قال ابن مسعود: " إن من الجفاء أن تبول قائما " (ص 19) . * وعلقه الترمذى فى " سننه " فقال (1/18) : " وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال .... " فذكره. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى: الحديث: 58 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 (هذا الأثر معلق بدون إسناد. قال الشارح - يعنى المباركفورى -: " لم أقف على من وصله ") . وأقره. قلت: قد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف: فأخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى " (2/285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: " أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما , وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه , وليس بين يديه شىء يستره , ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو فى صلاته , وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه فى قوله ". وقال: " وكذلك رواه الجريرى عن ابن بريدة عن ابن مسعود ". قلت: فهو عنه صحيح موقوفا. وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: " كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل فى صلاته ". رواه ابن أبى شيبة (2/41/2) بسند صحيح عنه. وأما المرفوع فأخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/1/454) والطبرانى فى " الأوسط " (ق 46/1 من الجمع بينه وبين الصغير) عن أبى عبيدة الحداد حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفى حدثنا عبد الله بن بريد [1] عن أبيه مرفوعا بلفظ: " ثلاث من الجفاء: مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه صلاته , ونفخه فى الصلاة التراب لموضع وجهه , وأن يبول قائما ". وأخرجه البخارى فى " التاريخ " من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه. وروى منه أبو الحسن بن شاذان فى " حديث عبد الباقى وغيره " (ق 155/1-2) من هذا الوجه الفقرة التالية , ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله به. وقال الهيثمى فى " المجمع " (2/83) : " رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بريدة} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 وأورده عبد الحق الإشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 11/1) من طريق البزار ثم قال: " لا أعلم فى هذا الحديث أكثر من قول الترمذى: حديث بريدة غير محفوظ. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله. ولم يقل فى سعيد شيئا. وسعيد هذا بصرى ثقة مشهور , ذكره أبو محمد بن أبى حاتم ". قلت: وقول الترمذى الذى نقله عبد الحق , ذكره قبيل أثر ابن مسعود هذا , ولم يسق الحديث , وهو فى ذلك تبع لشيخه البخارى , فقد قال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه: " قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون فيه ". قلت: وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا كما تقدم. وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا كما رأيت. ولولا أن الثقفى هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى " شرح البخارى " (3/135) , ولكن قال الدارقطنى فيه: " ليس بالقوى , يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها ". ولذلك أورده الذهبى فى " الميزان ". وقال الحافظ فيه: " صدوق , ربما وهم ". قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر , كما هو الحال فى هذا الحديث , والله أعلم. وقد روى هذا الأثر مرفوعا أيضا من حديث أبى هريرة مثله. أخرجه البيهقى (2/286) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 32/2) من طريق هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التميمى عن الأعرج عنه. وقال البيهقى: " قال أبو أحمد - يعنى: ابن عدى -: أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 وقال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به ". قلت: فمثله لا يستشهد به ولا كرامة. ومن طريقه روى ابن ماجه (964) الفقرة الثالثة منه. وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " هذا إسناد ضعيف , فيه هارون بن هارون , اتفقوا على تضعيفه , وله شاهد من حديث أبى ذر , رواه النسائى فى الصغرى ". قلت: حديث أبى ذر فى مسح الحصى للسجود , وهذا فى مسح الجبهة بعد السجود , فلا يصح شاهدا على أن إسناده ضعيف أيضا كما سيأتى تحقيقه فى الكتاب بإذن الله تعالى (رقم 370) . (60) - (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا ". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام , فو جدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة , فننحرف عنها , ونستغفر الله) . متفق عليه (ص 20) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/396) ومسلم (1/154) وأبو عوانة (1/199) وأبو داود (1/3) والنسائى (1/10) والترمذى (1/13) والدارمى (1/170) وأحمد (5/421) من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب مرفوعا. ورواه ابن ماجه (1/134) مختصرا. وله طريقان آخران عن أبى أيوب: الأول: عن رافع بن إسحاق عنه , أخرجه مالك (1/199) وأحمد (5/414 , 415) وسنده صحيح. الثانى: عن عمر بن ثابت عنه. رواه الدارقطنى (ص 23) وسنده صحيح أيضا. الحديث: 60 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 (61) - (قال مروان الأصغر: " أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها (1) فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء , أما إذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس ". رواه أبو داود (ص 20) . * حسن. أخرجه أبو داود (1/3) والدارقطنى (ص 22) والحاكم (1/154) والبيهقى (1/92) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر به. وقال الدارقطنى: " هذا صحيح , رجاله كلهم ثقات ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وفيه نظر من وجهين ذكرتهما فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 8) وحققت فيه أنه حسن الإسناد , وكذلك قال الحافظ , وسبقه الحازمى فقال فى " الاعتبار " (ص 26) : " حديث حسن ". (62) - (روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد , وقارعة الطريق , والظل ". رواه أبو داود (ص 20) . * حسن. رواه أبو داود (1/5) وعنه الخطابى فى " غريب الحديث " (1/16/1) وابن ماجه (1/328) والحاكم (1/167) والبيهقى (1/97) من طرق عن أبى سعيد الحميرى عن معاذ رفعه. وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وكذا صححه ابن السكن , ورده المنذرى فى " الترغيب " (1/83) والحافظ فى " التلخيص " (ص 38) وغيرهما بأنه منقطع لأن أبا سعيد الحميرى لم يسمع من معاذ , ثم إن الحميرى هذا مجهول كما فى " التقريب " , " الميزان ". لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال وهى: أولا: حديث أبى هريرة مرفوعا: " اتقوا اللاعنين , قالوا: وما   (1) الأصل: إليه، والتصحيح من السنن الحديث: 61 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 اللاعنان يارسول الله؟ قال: الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم ". رواه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما وأبو داود وابن خزيمة فى " حديث على ابن حجر " (ج 3 رقم 24) والحاكم وغيرهم بسند صحيح. ثانيا: حديث ابن عباس مرفوعا: " اتقوا الملاعن الثلاث , قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم فى ظل يستظل فيه , أو فى طريق أو فى نقع ماء ". رواه أحمد (رقم 2715) , والخطابى فى " الغريب " (1/16/1) عن من سمع ابن عباس يقول: فذكره. وسنده حسن لولا الرجل الذى لم يسم. ثالثا: حديث جابر مرفوعا: " إياكم والتعريس على جواد الطريق , والصلاة عليهما , فإنها مأوى الحيات والسباع , وقضاء الحاجة عليها , فإنها من الملاعن". رواه ابن ماجه (رقم 329) بإسناد قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 38) : " حسن " وأورده الهيثمى فى " المجمع " (3/213) بلفظ أطول من هذا ثم قال: " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح " فالظاهر أنه يعنى غير هذه الطرق. رابعا: حديث أبى هريرة رفعه: " من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (رقم 1142 من ترتيبى) والحاكم (1/186) وعنه البيهقى والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 392) وابن عدى (ق 305/2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى فوهما , فإن فيه محمد بن عمرو الأنصارى ضعفه ابن معين وغيره ولذلك قال الحافظ ابن حجر (ص 38) : " وإسناده ضعيف " , لكن له شاهدان يقوى بهما: أحدهما: عن حذيفة بن أسيد , رواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/149/1) وإسناده حسن كما قال المنذرى (1/83) والهيثمى (1/204) . والآخر: عن أبى ذر , أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/129) وسنده واه. وفى الباب عن ابن عمر: رواه ابن ماجه والطبرانى (3/191/1) والعقيلى (ص 355) وابن عدى (ق 214/2) بسندين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 واهيين عنه. وعن ابن عمرو: أخرجه ابن عدى (ق 241/1) وسنده ضعيف. (63) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا , وفيه: " ولا أبالى أوسط القبور قضيت حاجتى , أو وسط السوق ". رواه ابن ماجه (ص 20) . * صحيح. رواه ابن ماجه فى " الجنائز " (رقم 1567) : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا المحاربى عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر مرفوعا: " لأن أمشى على جمرة أو سيف , أو أخصف نعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم , وما أبالى أوسط القبور ... " وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , والمحاربى اثنان: عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الرحيم , وهو المراد هنا , وكلاهما ثقة إلا أن الأب وصفه أحمد بالتدليس. والحديث قال المنذرى فى " الترغيب " (4/189) : " إسناده جيد ". وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " إسناده صحيح ". (64) - (روى الترمذى عن عمر مرفوعا: " إياكم والتعرى , فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " (ص 20) . * ضعيف. وهو عن الترمذى فى " الاستئذان " (2/131 طبع بولاق) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا , وضعفه بقوله: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وعلته ليث هذا وهو ابن أبى سليم قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك ". الحديث: 63 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 قلت: ونقل المناوى فى " الفيض " عن الترمذى أنه قال: " حسن غريب " فلعل قوله " حسن " فى بعض النسخ من السنن , وهو بعيد عن صنيع الترمذى فى أحاديث ليث كما يبين ما ذكره المناوى عقب التحسين المذكور: " قال ابن القطان: ولم يبين لم لا يصح , وذلك لأن فيه ليث ابن أبى سليم , والترمذى نفسه دائما يضعفه , ويضعف به ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 باب السواك (65) - (" كان النبى صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك " (ص 21) . * لم أجده بهذا اللفظ. وفى معناه حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك , فكانت الريح تكفؤه , وكان فى ساقه دقة , فضحك القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه , قال النبى صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد. رواه الطيالسى (رقم 355) وأحمد (رقم 3991) وأبو نعيم فى " الحلية " (1/127) من طرق عن حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عنه. وهذا سند حسن , وأورده الهيثمى فى " المجمع " (9/289) وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى من طرق , وأمثلها فيه عاصم بن أبى النجود , وهو حسن الحديث على ضعفه , وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح ". وأخرجه ابن حبان وصححه الضياء فى أحكامه كما فى " التلخيص " , (ص 26) وله شاهد من حديث على لكن ليس فيه تسمية الأراك. أخرجه أحمد (1/114) وسنده حسن. ورواه الطيالسى (رقم 1078) عن معاوية بن قرة أن ابن مسعود ذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالسواك فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقيه ... الحديث. وسنده صحيح لكنه مرسل وقد قال يونس بن حبيب راوى المسند: " هكذا رواه أبو داود , وقال غير أبى داود: عن شعبة عن معاوية بن قرة الحديث: 65 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 عن أبيه ". قلت: كذلك رواه البزار والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح , كما قال الهيثمى , وكذا رواه الحاكم (3/317) لكن لم يذكر السواك وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. (66) - (قال صلى الله عليه وسلم: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ". رواه أحمد (ص 21) . * صحيح. أخرجه أحمد فى " المسند " (6/47 , 62 , 124 , 238) وكذا الشافعى فى " الأم " (1/20) وفى " المسند " (ص 4) والنسائى فى " سننه " (1/50) والبيهقى (1/34) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال: سمعت عائشة به مرفوعا. قلت: وإسناده صحيح , وعلقه البخارى فى " صحيحه " (2/274) مجزوما به , قال المنذرى (1/101) : " وتعليقاته المجزومة صحيحة " وكذا قال النووى فى " المجموع " (1/268) ورواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما. وله طرق أخرى: أخرجه الدارمى (1/174) وأحمد (6/146) والبيهقى من طريقين عن القاسم بن محمد عنها , وهو عند ابن خزيمة برقم (135) وابن حبان (143) . قلت: وهذا سند صحيح. وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 21 - 22) فمن شاء رجع إليه , ومنها ما فى " أوسط الطبرانى " (1/1) عن ابن عباس مرفوعا به وزاد: " ومجلاة للبصر ". وإسناده ضعيف جدا فيه جويبر , وهو متروك , وتحته ضعيفان. وأخرجه البخارى فى " التاريخ " (4/2/396) من طريق أخرى عن ابن عباس به دون الحديث: 66 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 الزيادة. وسنده ضعيف يتقوى بشواهده , وأخرجه ابن عدى (ق 77/1) من طريق أخرى عن أبى بكر الصديق مرفوعا به. (67) - (حديث على مرفوعا: " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى ". أخرجه البيهقى (ص 21) . * ضعيف. وعزوه للبيهقى من حديث [1] مرفوعا فيه نظر , فقد أخرجه فى سننه (4/274) من طريق الدارقطنى وهذا فى سننه (249) من طريق أبى عمر القصار كيسان عن يزيد بن بلال عن على موقوفا عليه ومن طريق كيسان أيضا عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب مرفوعا , وكذلك أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 1/184/2) عن كيسان به موقوفا ومرفوعا وخرجه الدولابى (2/410) عن علي مرفوعا أيضا. وقال الدارقطنى وتبعه البيهقى: " كيسان أبو عمر ليس بالقوى , ومن بينه وبين علي غير معروف ". وأقرهما ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 69/2) فقال: " رواه الدارقطنى والبيهقى وضعفاه ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 22) : " وإسناده ضعيف ". (تنبيه) وتمام الحديث عندهم: " فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة ". وقد استدل المصنف به عند الحديث على كراهية السواك للصائم بعد الزوال وإذا عرفت ضعفه فلا حجة فيه , ثم هو مخالف للأدلة العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقت , وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم , قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية , قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك , وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا , ما فى ذلك من الخير شىء بل فيه شر. قال الحافظ فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {سقط من الأصل: علي} الحديث: 67 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 " التلخيص " (ص 113) : " إسناده جيد ". (68) - (قال عامر بن ربيعة: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم ". حسنه الترمذى (ص 21) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1/373) والترمذى (2/46) وكذا الدارقطنى (248) والبيهقى (4/272) والطيالسى (1/187) وأحمد (3/445 , 446) عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به. وقال الترمذى: " حديث حسن " كذا قال وأعله غيره بعاصم هذا فقال الدارقطنى: " غيره أثبت منه " وقال البيهقى: " ليس بالقوى ". قلت: وهذا هو الصواب أن عاصما هذا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر فى " التقريب " ثم تناقض فى حديثه هذا فقال فى موضع من " التلخيص " (ص 22) : " وإسناده حسن " وضعفه فى موضع آخر فقال (24) : " وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ". (فائدة) قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير فى السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى , واختارها ابن تيمية فى "الاختيارات " وقال (ص 10) : إنه الأصح. قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 22) : " وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى ". قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى فى صحيحه (4/127) وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا. (69) - (حديث أنس مرفوعا: " يجزىء من السواك الأصابع " الحديث: 68 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 رواه البيهقى. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا (ص 21) . * ضعيف. كما قال البيهقى نفسه , وقد أخرجه (1/40) من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكم القسملى عن أنس مرفوعا به إلا أنه قال: " تجزىء " وقال: " حديث ضعيف , قال البخارى: عبد الحكم القسملى البصرى عن أنس وعن أبى بكر منكر الحديث ". قلت: وعيسى بن شعيب , وهو البصرى الضرير فيه ضعف , وقد اضطرب فى إسناده , فتارة رواه هكذا , وتارة قال: حدثنا ابن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه به. رواه البيهقى أيضا وقال: " تفرد به عيسى بالإسنادين جميعا , والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا ... " - ثم ساق سنده إلى - عبد الله بن المثنى الأنصارى حدثنى بعض أهل بيتى عن أنس بن مالك به نحوه. فعاد الحديث من الطريق الثانى إلا أنه عن مجهول , وقد سماه بعض الضعفاء فأخرجه البيهقى من طريق أبى أمية الطرسوسى: حدثنا عبد الله بن عمر الحمال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس به. قلت: وأبو أمية هذا اسمه محمد بن إبراهيم , قال الحاكم: " كثير الوهم ". وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذى فى تاريخ بغداد (10/23) : " عبد الله بن عمرو الحمال أحسبه من أهل المدينة قدم بغداد سنة (213) ... " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وله شاهد من حديث عمرو بن عوف لكنه ضعيف جدا أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (ج1/34/2 من الجمع بينه وبين الصغير) وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو , وهو متهم. (70) - (قال صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك الحديث: 70 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 عند كل صلاة " متفق عليه. وفى رواية لأحمد: " لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ". وللبخارى تعليقا: " عند كل وضوء " (ص 21 - 22) . * صحيح. ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعلى بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب وابن عمر ورجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن حنظلة. أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: 1 - عن أبى الزناد عن الأعرج عنه باللفظ الأول: " عند كل صلاة " أخرجه البخارى (2/299) ومسلم (1/151) وأبو عوانة (1/191) وأبو داود (1/8) والنسائى (1/6 و92) والدارمى (1/174) وكذا الشافعى (ج1/27) من ترتيب (المسند والسنن) والطحاوى فى " شرح مشكل الآثار " (1/26 - 27) والبيهقى (1/35) وأحمد (رقم 7335 و7338 وج 2/531) . 2 - عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به. أخرجه الترمذى (1/34) والطحاوى (1/26) وأحمد (رقم 7504 و7840 وج 2/339, 429) ورواه بعضهم عن أبى سلمة عن زيد بن خالد كما يأتى , قال الترمذى: " كلاهما عندى صحيح ". 3 - عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه. أخرجه ابن ماجه (1/124) والطحاوى وأحمد (رقم 7406 , 7841 وج 2/433) وسنده صحيح , وأخرجه البيهقى من هذا الوجه لكن باللفظ الثانى: " مع الوضوء ". وهو رواية لأحمد كما ذكر المصنف وكذلك أخرجه البيهقى من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد به ولفظه: " .... لفرضت عليهم السواك مع الوضوء " وأخرجه الحاكم (1/146) وقال: " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبى. وجمع بين اللفظين أبو معشر عن سعيد به فقال: " عند كل صلاة ومع كل وضوء ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 أخرجه الطيالسى (1/48) , لكن أبا معشر , واسمه نجيح سي الحفظ. 4 - عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عنه باللفظ الثانى " مع كل وضوء ". أخرجه الطحاوى والبيهقى وأحمد (2/460 , 517) وعلقه البخارى (4/128) بلفظ " عند كل وضوء " وذكر الحافظ أن النسائى وابن خزيمة وصلاه عن مالك. 5 - عن سعيد بن أبى هلال عن عبد الرحمن الأعرج عنه باللفظ الثانى: " مع الوضوء ". رواه أحمد (2/400) ورجاله ثقات. 6 - عن ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم حبيبة عنه باللفظ الأول. أخرجه الطحاوى والبيهقى وأحمد (رقم 967 وج 2/509) وسنده حسن بما قبله. ومنهم زيد بن خالد الجهنى , أخرجه أبو داود والترمذى والطحاوى والبيهقى (1/37) وأحمد (4/114 , 116) عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعا باللفظ الأول. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ومنهم على بن أبى طالب , رواه الطحاوى وأحمد (رقم 968) وابنه فى " زوائد المسند " (رقم 607) عن ابن إسحاق: حدثنى عمى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عنه مرفوعا به. قلت: وهذا سند حسن. ومنهم العباس بن عبد المطلب , عند الحاكم (1/146) عن جعفر بن تمام عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ " ... لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 فرضت عليهم الوضوء " ورواه أحمد (رقم 1835) من وجه آخر عن جعفر عن أبيه مرسلا لم يذكر العباس مع أنه أورده فى مسند العباس , ورواه البيهقى موصولا إلا أنه جعله من مسند عبد الله بن العباس. وقد أطال النفس فى الكلام على إسناد هذا الحديث المحقق أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على المسند ثم قال:" ومجموع هذه الروايات تدل على صحة الحديث وأنه عن تمام بن العباس عن أبيه ". ومنهم عبد الله بن عمر , أخرجه الطحاوى وقال: " حديث غريب ". قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن خلف الطفاوى: قال العقيلى: " فى حديثه وهم " لكن أخرجه الطبرانى من طريق أخرى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه , وأحمد من طريق ثالثة عن نافع به , كما فى " اللسان " فهذا يدل على أن للحديث أصلا عن ابن عمر. ومنهم رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد (5/410) وسنده صحيح ورواه الطحاوى إلا أنه قال " أصحاب محمد " صلى الله عليه وسلم. ومنهم زينب بنت جحش رواه أحمد (6/429) عن أم حبيبة عنها. ومن ذكره (6/325) بالسند ذاته عن أم حبيبة لم يجاوزها. وكذلك رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه بسند حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 23) . ومنهم عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر , وله رؤية. رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن , وقد تكلمت عليه فى " صحيح السنن " (رقم 38) (71) - (عن حذيفة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ". متفق عليه (ص 22) . * صحيح. أخرجه الشيخان , وأبو عوانة فى صحاحهم , وكذا النسائى والدارمى وابن ماجه والبيهقى وأحمد (5/332 , 390 , 397 , 402 , 407) من طريق أبى وائل عنه , وقد تكلمت عليه فى " صحيح السنن " (رقم 49) . الحديث: 71 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 (72) - (روى شريح بن هانىء قال: " سألت عائشة بأى شىء يبدأ النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك ". رواه مسلم (ص 22) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/152) وكذا أبو عوانه (1/192) عن شريح به. وأخرجه كذلك أبو داود والنسائى والبيهقى وأحمد كما بينته فى " صحيح أبى داود" (رقم 42) . (73) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الفطرة خمس: الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الإبط ". متفق عليه (ص 22) . * صحيح. أخرجه البخارى (10/276 , 11/74) وفى " الأدب المفرد " (رقم 1257) ومسلم (1/153) وأبو عوانة (1/190) وأبو داود (2/194) والنسائى (1/7 و2/275) والترمذى (4/8) وابن ماجه (1/125) وأحمد (2/229 , 239 , 283 , 410 , 489) كلهم من طريق الزهرى حدثنا سعيد بن المسيب عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى رواية للنسائى: " وتقصير الشارب ". وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " الفطرة قص الأظافر , وأخذ الشارب , وحلق العانة ". أخرجه النسائى بإسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه ابن حبان (1482) وسندها جيد , وعزاه إليه فى " الفتح الكبير " (2/281) بلفظ: " وحلق الشارب " ولم أره عنده فى " الصغرى " فلعله فى " الكبرى " له [1] . ثم رأيت الحافظ ذكره فى " الفتح " (10/285) أنه رواية النسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة ... يعنى بسنده عن أبى هريرة. قلت: وهو عنده من هذا الوجه بلفظ " وأخذ الشارب " فلعل نسخ " النسائى " مختلفة , ثم أشار إلى أنها رواية غير محفوظة عن ابن عيينة. والله أعلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] هو عند النسائي في الكبرى [1/77] من حديث أبي هريرة الحديث: 72 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 (74) - (" اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى " رواه البيهقى عن عائشة. ورواه ابن مردويه وزاد: " وحرم وجهى على النار " (ص 22) . * صحيح - دون الزيادة -. أخرجه البيهقى فى " الدعوات " عن عائشة بلفظ: " كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه فى المرآة قال: فذكره " كذا فى " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " (6/195) وعزا الزيادة المذكورة للبزار أيضا نقلا عن " الحصن " و" السلاح " ولم يتكلموا على سنده بشىء , وما أراه يصح فقد وقفت عليه عند من هو أعلى طبقة من البيهقى , وهو أبو الشيخ بن حيان , أخرجه فى " كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وآدابه " (ص 183) من طريق أبان بن سفيان أنبأنا أبو هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته أبان هذا. قال الدارقطنى: " جزرى متروك ". وقد روى من حديث على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك. أما حديث على: فأخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (رقم 160) من طريق الحسين بن أبى السرى حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على بن أبى طالب " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله , اللهم ... الحديث ". قلت: وهذا سنده ضعيف جدا , الحسين هذا هو ابن المتوكل , وهو ضعيف جدا , كذبه أخوه محمد وأبو عروبة الحرانى. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 136/2) وعنه ابن السنى (رقم 161) وأبو الشيخ (184 ـ 185) عن عمرو بن الحديث: 74 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 الحصين حدثنا يحيى بن العلاء عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: " كان إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى حسن خلقى وخلقى , وزان فى ما شان من غيرى". وهذا إسناد واه جدا , فإن عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء كذابان. وعزاه الهيثمى فى " المجمع " (5/171) لأبى يعلى , وفى مكان آخر (10/139) للطبرانى من طريق عمرو بن الحصين وقال: " وهو متروك ". وغفل عن شيخه يحيى بن العلاء! وأما حديث أنس: فأخرجه ابن السنى (رقم 162) وكذا الطبرانى فى " الأوسط "ومن طريقه الخطيب فى " الجامع " (4/90/2) وفى " المنتقى منه " (ق 19/2) وأبو الشيخ فى " الأخلاق " (185) من طريق سلمة بن قادم حدثنا هاشم بن عيسى اليزنى عن الحارث بن مسلم عن الزهرى عن أنس مرفوعا بلفظ: " كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله , وكرم صورة وجهى فحسنها , وجعلنى من المسلمين ". قلت: وهذا سند ضعيف , هاشم هذا قال الهيثمى: " لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات " كذا قال. وفيه نظر من وجوه: الأول: أن هاشما هذا معروف , ولكن بالجهالة! وقد كناه ابن السنى وأبو الشيخ فى هذا الحديث بأبى معاوية , وترجمه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 449) فقال: " هاشم بن عيسى اليزنى الحمصى عن أبيه. يحيى بن سعيد: منكر الحديث. وهو وأبوه مجهولان بالنقل ". ثم ساق له حديثا آخر من روايته عن أبيه , جاء فيه مكنيا ب " أبى معاوية " , فهو هذا قطعا , وهو من رجال " الميزان " و" اللسان " فلا أدرى كيف لم يعرفه الهيثمى؟! الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 الثانى: الحارث بن مسلم مجهول كما قال الدارقطنى , والهيثمى إنما اعتمد فى توثيقه على إيراد ابن حبان إياه فى " الثقات " وليس ذلك منه بجيد , لأن قاعدة ابن حبان فى التوثيق فيها تساهل كبير حتى إنه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه فى بعضهم أنه لا يعرفه , ولا يعرف أباه كما حققته فى " الرد على التعقيب الحثيث ". ثم وجدت له طريقا أخرى عند المروزى فى " زوائد الزهد " (1174 ـ طبع الهند) من طريق عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك , قال: حدثنى رجل من آل أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول المرآة فينظر فيها يقول: الحمد لله , أكمل خلقى , وحسن صورتى , وزان منى ما شان من غيرى " ورجاله ثقات لولا الرجل الذى لم يسمه. ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوى بعضها بعضا لشدة ضعفها كما رأيت. من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر فى المرآة كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. نعم لقد صح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تقيد بالنظر فى المرآة. وفيه حديثان: الأول: من حديث عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقى , فأحسن خلقى ". رواه أحمد (6/68 , 155) بإسناد صحيح , وقال الهيثمى فى " المجمع " (10/173) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". الثانى: حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: فذكره , أخرجه أحمد (1/403) وابن سعد فى " الطبقات " (1/377) وأبو يعلى فى " مسنده " (243/2 , 249/1) من طريق عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبى الهذيل عن ابن مسعود. ونقل المناوى عن العراقى أنه قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 " قال المنذرى: رواته ثقات ". قلت: وقال الهيثمى: " رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح وهو ثقة ". قلت: وهو كما قال , إلا أن عوسجة , وإن وثقه ابن معين وابن حبان فقد قال فيه الدارقطنى: " شبه المجهول , لا يروى عنه غير عاصم , لا يحتج به , لكن يعتبر به ". قلت: ولذلك لم يوثقه الحافظ فى " التقريب " بل قال فيه: " مقبول ". قلت: فهو شاهد جيد لحديث عائشة , والله أعلم. (75) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " أربع من سنن المرسلين: الحياء , والتعطر , والسواك , والنكاح ". رواه أحمد (ص 22) . * ضعيف. أخرجه أحمد (5/421) من طريق زيد , وهو ابن هارون ومحمد بن يزيد وهو الواسطى كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات وله علتان: الأولى: الانقطاع بين مكحول وأبى أيوب. الثانية: عنعنة الحجاج بن أرطاة. والجواب عن الأولى: بأن الترمذى قد وصله فى سننه (1/200) من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبى الشمال عن أبى أيوب به. وقال: " وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطى وأبو معاوية وغير الحديث: 75 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبى أيوب , ولم يذكروا فيه: " عن أبى الشمال " وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح ". قلت: وأبو الشمال , قال أبو زرعة: لا يعرف إلا بهذا الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه: " مجهول ". قلت: وعليه فقول الترمذى فى حديثه هذا: " حسن " غير حسن. والجواب عن العلة الأخرى أن الحجاج قد صرح بالتحديث فى روايته عنه فقال المحاملى فى " الأمالى " (ج 8 رقم 25 من منسوختى) : حدثنا محمود بن خداش حدثنا عباد بن العوام ثنا حجاج حدثنا مكحول به. وهذا سند رجاله كلهم ثقات , وبذلك زالت شبهة تدليسه , وانحصرت العلة فى جهالة أبى الشمال , ولولاها لكان السند صحيحا. (تنبيه) " الحياء " بالمثناة التحتية كذلك وقع عند الترمذى وأحمد , ووقع عند المحاملى " الختان " بالمثناة الفوقية ثم نون وهو الذى جزم بتصويبه الحافظ والعراقى وغيرهما كما فى " فيض القدير " ولعله ترجيح من جهة المعنى. وإلا فهناك حديثان آخران باللفظ الأول " الحياء ". أحدهما من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح " رواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/182/1) عن إسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج , فإنه على جلالة قدره مدلس. والأخرى: إسماعيل بن شيبة ويقال: ابن شبيب , قال الذهبى: " رواه " [1] , قال: النسائى: " متروك الحديث ") ثم ساق له أحاديث هذا منها. والحديث الآخر: من رواية مليح بن عبد الله الخطمى عن أبيه عن جده مرفوعا مثل حديث ابن عباس إلا أنه قال: " السواك " بدل " النكاح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: واه} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 أخرجه الدولابى فى " الكنى والأسماء " (1/42) عن ابن أبى فديك: أخبرنى عمر بن محمد الأسلمى عن مليح به. قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: الأولى: جهالة مليح وأبيه وجده كما يأتى: الثانية: ضعف عمر هذا أو جهالته فقد ذكر الذهبى أنه مجهول , وعندى أنه لا يبعد أن يكون هو عمر بن صهبان الأسلمى المدنى , فإنه يقال فيه عمر بن محمد الأسلمى وهو مدنى كما ذكرنا وكذلك الراوى عنه ابن أبى فديك واسمه محمد بن إسماعيل مدنى أيضا , فإن يكن عمر هذا هو ابن صهبان فهو ضعيف جدا. والحديث ذكره فى " المجمع " (2/99) وقال: " رواه البزار ومليح وأبوه وجده لم أجد من ترجمهم ". وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (ص 24) لابن أبى خيثمة ساكتا عنه! وفى الباب عن أبى هريرة بلفظ: " خمس من سنن المرسلين: قص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الإبط , وحلق العانة , والختان ". رواه ابن عساكر فى " التاريخ " (ج5/2/2) عن الحسين بن عبد الغفار بن محمد الأزدى أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا سعيد بن يحيى أنبأنا محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عنه مرفوعا. وروى عن الدارقطنى أنه قال فى الحسين هذا: " متروك ". وقد تابعه عن ابن عساكر " محمد بن مروان " لكن بلفظ " خمس من الفطرة .... " لكن لم أعرف ابن مروان هذا وليس بالسدى الصغير الكذاب فإنه أقدم من هذا. وخلاصة القول فإنى لم أجد فى شىء من هذه الطرق ما يقوى الطريق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 الأولى للحديث لشدة ضعفها وتعدد عللها. والله أعلم. (76) - (حديث ابن عباس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام , وكان يكتحل فى كل عين ثلاثة أميال ". رواه أحمد والترمذى وابن ماجه (ص 23) . * ضعيف جدا. رواه أحمد (رقم 3318 , 3320) والترمذى فى " سننه " (3/60) وفى (الشمائل1/126 - 128) وابن ماجه (2/354) والحاكم (4/408) والطيالسى (1/358) وابن سعد (1/484) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة ". وتعقبه الذهبى بقوله: " ولا هو بحجة ". ونحوه قول الحافظ فى " التقريب ": " صدوق رمى بالقدر , وكان يدلس , وتغير بأخرة ". قلت: وهذا الحديث مما دلس فيه , ففى الميزان: " قال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور سمعت: ما مررت بملأ من الملائكة , وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا؟ فقال حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبى يحيى من داود عن عكرمة ". قلت: فهذا يبين أن بينه وبين عكرمة رجلين: ابن أبى يحيى وهو إبراهيم بن محمد الأسلمى , وهو كذاب , وداود بن الحصين وهو ضعيف فى عكرمة خاصة , ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تصحيحه لإسناد هذا الحديث فى تعليقه على المسند (3318) . (77) - (حديث ابن عمر مرفوعا: "خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب , وأوفوا اللحى ". ص23 * صحيح. أخرجه البخارى (10/288) , ومسلم (1/153) , وكذا الحديث: 76 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 أبو عوانة فى صحيحه (1/189) والبيهقى فى سننه (1/150) كلهم عن نافع عنه. ولفظ أبى عوانة: " المجوس " بدل " المشركين ". ويشهد له طريق أخرى عن ابن عمر , وحديث أبى هريرة عند مسلم , وغيره , وقد ذكرتهما فى كتابى " حجاب المرأة المسلمة " (ص67 , 68) . (78) - (حديث " اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " متفق عليه ص 23) . * صحيح. وهو من حديث أبي هريرة مرفوعا , أخرجه البخاري (6/300) ومسلم (7/97) وكذا أحمد (2/322 , 418) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به واللفظ لأحمد , وزادوا في آخره " واختتن بالقدوم مخففة " وليس عند الشيخين " مخففة ". وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة , أخرجه أحمد (2/435) عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة , وسنده حسن. (79) - (قال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر واختتن ". رواه أبو داود) ص 23. * حسن. رواه أبو داود (1/59) وعنه البيهقي (1/172) وأحمد (3/415) من طريق ابن جريج قال: أخذت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا سند ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج ولجهالة عثيم وابن كليب أيضا. لكن الحديث حسن , لآن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام والآخر عن واثلة بن الأسقع , وقد تكلمت عليهما , وبينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في " صحيح أبي داود " (رقم 383) . الحديث: 78 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 (80) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وجب الغسل ". * صحيح. ورد من حديث عائشة وأبي هريرة: أما حديث عائشة فله طرق: الأول: أخرجه الترمذي (1/180 ـ 181) والشافعي (1/36) وابن ماجه (1/211) وأحمد (6/161) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , قالت , فذكره موقوفا عليها وزاد: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وسنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح , لا سيما وله الطرق الأخرى. الثاني: أخرجه أحمد (6/265) عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك , فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك , فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت , فذكرته نحوه موقوفا مع الزيادة وسنده صحيح. الثالث: أخرجه مسلم (1/187) وأبو عوانة (1/289) والبيهقي (1/164) من طريق أبي بردة عن أبي موسى عنها مرفوعا بلفظ " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " وأخرجه الترمذي والشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي موسى به نحوه وهو رواية لأحمد (6/47 , 97 , 112) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الرابع: عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عنها مرفوعا. أخرجه أحمد (6/239) وسنده حسن في المتابعات والشواهد. ويتلخص من مجموع هذه الطرق أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تارة ترفع الحديث , وتارة توقفه , وكل روى ما سمع منها , والكل صحيح الحديث: 80 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 الرفع والوقف ولا منافاة بينهما. وأما حديث أبي هريرة , فأخرجه البخاري (1/313) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (1/33) والدارمي (1/194) وابن ماجه والدارقطني (ص 32) والبيهقي والطيالسي (1/59) وأحمد (2/247 , 470) من طرق عن الحسن عن أبي رافع عنه مرفوعا بلفظ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " زاد أحمد في رواية: " أنزل أو لم ينزل " وسندها على شرط الشيخين , وقد تكلمت عليها في " صحيح أبي داود " (رقم 209) . باب الوضوء (81) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (ص 24) . * حسن. أخرجه أحمد (2/418) وأبو داود (1/16) وابن ماجه (رقم 399) وكذا الدارقطنى (ص 29) والحاكم (1/146) والبيهقى (1/43) عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا. وصححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان كما قد بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 90) . وذكرت له فيه آخرين عن أبى هريرة , وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى , أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذرى والعسقلانى , وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. وأزيد هنا فأقول: إن الدولابى أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار إليهما فى كتابه " الكنى " وقال (1/120) : " إن البخارى قال: إنه أحسن شىء فى هذا الباب ". الحديث: 81 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 وقال الحافظ العراقى فى " محجة القرب فى فضل العرب " (ص 27 ـ 28) : " هذا حديث حسن ". (82) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " (ص 24) . * صحيح. ولكن لم أجده بلفظ " عفى " وإنما رواه ابن عدى فى " الكامل " (ق 312/1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى حدثنى أبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " عفا لى عن أمتى الخطأ والنسيان والاستكراه " وعبد الرحيم هذا كذاب وأبوه ضعيف. والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتى ... " ولكنه منكر كما سيأتى والمعروف ما أخرجه ابن ماجه (1/630) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات وقد اغتر بظاهره صاحب " التاج الجامع للأصول الخمسة " فقال (1/25) : " سنده صحيح" وخفيت عليه علته وهى الانقطاع بين عطاء وابن عباس. وقد أشار إلى ذلك البوصيرى فى " الزوائد " فقال: (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع , والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير [1] فى الطريق الثانى , وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس " يعنى تدليس التسوية ") . والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/56) والدارقطنى (497) والحاكم (2/198) وابن حزم فى " أصول الأحكام " (5/149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه فى صحيحه (1498) من هذا الطريق. وقال النووى فى " الأربعين " وغيره: إنه حديث حسن: وأقره الحافظ فى " التلخيص "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمير} الحديث: 82 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 (ص 109) , وهو صحيح كما قالوا , فإن رجاله كلهم ثقات , وليس فيهم مدلس , ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا! فقال ابنه فى " العلل " (1/431) : " وقال أبى: لم يسمع الأوزاعى هذا الحديث من عطاء ,إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم , ولايصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده ". قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله , فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعى , بمجرد دعوى عدم السماع. ولذلك فنحن على الأصل , وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه , سيما وقد روى من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس , وروى من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسن مرسلا. وهى وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوى بعضا وقد بين عللها الزيلعى فى " نصب الراية " وابن رجب فى " شرح الأربعين " (270 - 272) فليراجعها من شاء التوسع , وقال السخاوى فى " المقاصد " (ص 230) : " ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا ". ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم (1/81) وغيره عن ابن عباس قال: " لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت ... " الحديث. ورواه أيضا من حديث أبى هريرة , وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأى فله حكم المرفوع كما هو ظاهر. (83) - (حديث عثمان فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: " فمضمض واستنثر ". متفق عليه (ص 24) . * صحيح. وهو قطعة من حديث عثمان رضى الله عنه فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وسيأتى تخريجه بعد خمسة أحاديث. (84) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الأذنان من الرأس " , رواه ابن الحديث: 83 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 ماجه) , ص 24. * صحيح. وهو عند ابن ماجه (1/152 رقم 443 ـ 445) من حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة مرفوعا , ورجال الأول كلهم ثقات غير أن سويد بن سعيد عمي , فصار يتلقن ما ليس من حديثه. والثاني: فيه سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب وفيهما ضعف لا يمنع من الاستشهاد بحديثهما ولذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 143) وذكرت هناك من قواه من الأئمة كالترمذي والمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي. والثالث: فيه عمرو بن الحصين وهو متروك لكن للحديث شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب , وقد خرجتها وتكلمت على طرقها في جزء خاص عندي , وذكرت فيه طريقا لابن عباس صحيحا لما [1] يورده كل من تكلم على الحديث , وخرج طرقه كالزيلعي وابن حجر وغيرهما , وذلك من توفيق الله تعالى إيانا , فله الحمد والمنة , ثم نشرت طرقه في مقال من مقالات الأحاديث الصحيحة برقم (36) . (85) - (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (ص 25) . * لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه إلا ما سيأتى من رواية ابن السكن عن أنس. والمعروف حديث ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ثم قال: فذكره. رواه ابن ماجه (رقم 419) والدارقطنى (30) والبيهقى (1/80) وكذا أحمد (رقم 5735) وأبو يعلى (267/2) من طرق واهية عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عنه , وزيد هذا ضعيف كما فى " التقريب " وقال فى " التلخيص " (30) : إنه متروك. وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى من طريق المسيب بن واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وقالا: " تفرد به المسيب وهو ضعيف ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل والصواب: لم} الحديث: 85 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 وروى عن زيد العمى على وجه آخر , أخرجه ابن ماجه (420) والدارقطنى عن عبد الله بن عرادة الشيبانى عن زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد الله [1] بن عمير عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: فذكره. وهو ضعيف أيضا لما عرفت من حال زيد , والراوى عنه ضعيف أيضا. وروى من حديث زيد بن ثابت وأبى هريرة معا عند الدارقطنى فى " غرائب مالك " وفيه على بن الحسن الشامى وقال الدارقطنى: " تفرد به وكان ضعيفا ". ومن حديث عبيد الله [2] الله بن عكراش عن أبيه مثله , أخرجه الخطيب فى تاريخه (11/28) . وعبيد الله هذا قال البخارى: " لا يثبت حديثه " والراوى عنه النضر بن ضاهر [3] ضعيف جدا كما قال ابن عدى. فأنت ترى أنه ليس فى هذه الأحاديث - على ضعفها - ذكر الترتيب لا تصريحا ولا تضمينا. نعم قال الحافظ فى " التلخيص " (30) : " ورواه أبو على بن السكن فى صحيحه من حديث أنس ولفظه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة , ورجليه مرة , وقال: فذكر الحديث " ولكن الحافظ لم يفصح عن حال إسناده صحة أو ضعفا ولا هو ساقه ليمكننا من الحكم عليه , والكتاب غير معروف اليوم , والحكم لله. ثم وقفت على إسناده فى " الترغيب "لابن شاهين (ق 262/1ـ2) وهو من رواية طلحة بن يحيى عن أنس , فهو منقطع , لأن طلحة هذا لم يلق أحدا من الصحابة. وقد جزم الحافظ فى " الفتح " بضعف الحديث فقال (1/188 , 190) : " حديث ضعيف, أخرجه ابن ماجه , وله طرق أخرى كلها ضعيفة ". وضعفه ابن تيمية أيضا فى " الاختيارات " (11) . (86) - (حديث خالد بن معدان أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رأى رجلا يصلى , وفى ظهر قدمه (1) لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء , فأمره أن يعيد   (1) الأصل: قدميه، وهو خطأ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: طاهر} الحديث: 86 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 الوضوء ". رواه أحمد وأبو داود وزاد: " والصلاة " (ص 25) . * صحيح. رواه أبو داود (رقم 175) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلس , وقد عنعنه , لكن قد صرح بالتحديث فى " المسند " " والمستدرك " كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 35) وفيه: " عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: وبذلك زالت شبهة التدليس , وثبت الحديث. وقد أعله بعضهم بجهالة الصحابى وليس ذلك بعلة , لأن الصحابة كلهم عدول. وقد فصلت القول فى هذه العلة والجواب عنها فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 167) . ونقلت فيه عن أحمد أنه قال فى هذا الإسناد: إنه جيد. وعن ابن التركمانى وابن القيم أنهما قويا الحديث. وللحديث شاهد من حديث أنس عند أبى داود وأبى عوانة فى " صحيحه " (1/253) وابن ماجه (رقم 665) والدارقطنى (40) والبيهقى (1/83) وأحمد وابنه عبد الله فى " زوائد المسند " (3/146) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (51/2) والضياء فى " المختارة " (180/1) عنه بلفظ: " أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارجع فأحسن وضوءك ". وسنده صحيح كما بينته فى المصدر المشار إليه. وكذلك رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/123) والجرجانى فى تاريخه (ص 361) . وله شاهد آخر من حديث عمر مثله. رواه مسلم (1/148) وأبو عوانة وابن ماجه وأحمد (رقم 134 , 153) وأبو عروبة فى " حديث الجزريين " (49/1) عن أبى الزبير عن جابر عنه. وله طريق آخر عن عمر. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء ": (ص 413) (عن المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر به) [1] . وقال: " لا يتابعه إلا من هو نحوه " يعنى المغيرة هذا , وهو ضعيف والوازع بن نافع متروك. (تنبيه) رأيت أن الحديث عند أحمد وأبى داود من طريق معدان إنما هو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والذى فى الضعفاء للعقيلى 4/182 , والكامل لابن عدى 6/359: عن المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن أبى بكر الصديق به} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 من روايته عن بعض الصحابة , والمصنف ذكره من روايته مرسلا , فالظاهر أنه سقط من قلمه قوله: " عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " أو " عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على اختلاف رواية أحمد وأبى داود. (87) - (" إنما الأعمال بالنيات " (ص 25) . * صحيح. مشهور وتقدم تخريجه برقم (22) . (88) - (حديث: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (ص 25) . * صحيح. رواه البخارى موصولا (2/166) ومعلقا مجزوما (2/25 , 4/437) ومسلم (5/132) وأبو داود (رقم 4606) وابن ماجه (رقم 14) والدارقطنى (ص 52 ـ 521) وأحمد (6/146 , 180 , 240 , 256 , 270) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (106/2) وعنه القضاعى فى مسند الشهاب (29/1) والهروى فى " ذم الكلام " (1/4/1) وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا. واللفظ لمسلم والدارقطنى وأحمد , وفى لفظ لهم وهو لفظ الآخرين: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". ولفظ الشافعى: " ما ليس فيه ". وسنده صحيح. وزاد الهروى: وقال أبو مروان العثمانى ـ أحد رواته ـ: يعنى " البدع ". وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام , وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح فى رد وإبطال كل البدع والمحدثات , واللفظ الأول أعم فى الرد فإنه يشمل كل عمل بالبدعة ولو كان المحدث لها غيره بخلاف اللفظ الآخر. (89) - (روى عن عثمان: " أنه دعا بإناء , فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما , ثم أدخل يمينه فى الإناء , فمضمض واستنثر , ثم غسل وجهه ثلاثاً , ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات , ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه الحديث: 87 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 ثلاث مرات إلى الكعبين , ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئى هذا ". متفق عليه (ص 26) . * صحيح. وهو كما قال المؤلف: متفق عليه , فقد أخرجه البخارى في الطهارة وكذا مسلم وأبو عوانة أيضاً وأبو داود والنسائى والدارمى والدارقطنى (35) والبيهقى (1/48 , 49 , 53 , 57 , 58 , 68) وأحمد فى المسند (رقم 418 , 428) من طريق [1] عن الزهرى عن عطاء بن زيد [2] الليثى عن حمران بن أبان عن عثمان. (تنبيه) : صدر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح بقوله: " روى " بالبناء للمجهول , وهذا لا يقال عند العلماء بالحديث إلا فى الحديث الضعيف كما نبه على ذلك الإمام النووى رحمه الله وغيره , فينبغى على المؤلفين مراعاة ذلك والله الموفق. (90) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ". صححه الترمذى (ص 27) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/10) وكذا النسائى (1/29) وابن ماجه (رقم 439) والبيهقى (1/67) من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وسنده حسن لأن فى ابن عجلان ضعفا يسيرا , لكنه قد توبع فيرتقى الحديث إلى درجة الصحة , فقد أخرجه أبو داود (رقم 126) من سننه والحاكم (1/147) من طريق [3] (91) - (قول على لابن عباس: " ألا أتوضأ لك وضوء النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبى وأمى. قال: فوضع إناء فغسل يديه , ثم مضمض واستنشق واستنثر , ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: طرق} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: طرق} . الحديث: 90 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 إبهاميه ما أقبل من أذنيه , قال: ثم عاد فى مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه ... وذكر بقية الوضوء ". رواه أحمد وأبو داود (ص 28) . * حسن. أخرجه أحمد (رقم 625) وأبو داود (1/رقم 117) والطحاوى (1/19 , 20 ـ 21) والبيهقى (1/53) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولانى عن ابن عباس قال: دخل على على بيتى فدعا بوضوء فجئنا بعقب يأخذ المد أو قريبه , حتى وضع بين يديه , وقد بال , فقال: يا ابن عباس ألا ... الحديث , - وتمامه -: " ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا , ثم يده الأخرى مثل ذلك , ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما , ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل , ثم قلبها بها , ثم على الرجل مثل ذلك , قال: قلت: وفى النعلين؟ قال: وفى النعلين , قلت: وفى النعلين؟ قال: وفى النعلين , قلت: وفى النعلين؟ قال: وفى النعلين ". وسنده حسن , ورواه ابن حبان فى صحيحه مختصرا , وقد أجبنا عن تضعيف بعض الأئمة له فى " صحيح أبى داود " (رقم 106) فلا نعيد القول فيه. (92) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرنى ربى عز وجل ". رواه أبو داود (ص 28) . * صحيح. رواه أبو داود (رقم 145) وعنه البيهقى (1/54) من طريق الوليد بن زوران عن أنس. قلت: رجال إسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/) فمثله حسن الحديث , لا سيما وللحديث طريق أخرى صححها الحاكم (1/149) ووافقه الذهبى ومن قبله ابن القطان وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها فى " صحيح أبى داوود " (تحت رقم 133) وبها يرتقى الحديث إلى درجة الصحة. الحديث: 92 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 (93) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى ترجله , وتنعله , وطهوره وفى شأنه كله ". متفق عليه (ص 28) . * صحيح. أخرجاه فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة والترمذى وابن ماجه كلهم فى " الطهارة ". ورواه البخارى فى " الأطعمة " أيضا وأبو داود فى " اللباس " (2/187) وأحمد فى المسند (6/94 , 130 , 147 , 187 ـ 188 , 202 , 210) من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة به , واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " فى تنعله وترجله " بتقديم التنعل على الترجل وهى رواية مسلم وأبى عوانة وأحمد فى رواية , وعند الآخرين بتقديم الترجل على التنعل وهو رواية لأحمد , لكن ليس هو عند أحد منهم بهذا السياق الذى أورده المؤلف. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ثم رواه أحمد (6/165) من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق به نحوه , ورجاله ثقات إلا الرجل الذى لم يسمه. وللحديث طريق اخرى عن عائشة , أخرجه أبو داود فى " الطهارة " وأحمد (6/265) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن أبى الأسود عن عائشة بلفظ: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى , وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. وسنده صحيح كما قال النووى والعراقى , ورواه بعضهم بإسقاط أبى الأسود ولا يضر ذلك فى رواية من وصله لأنه ثقة كما بينته فى صحيح أبى داود (رقم 25) . (فائدة) : قال الشيخ تقى الدين (يعنى ابن دقيق العيد) : " هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار " نقله الحافظ فى " الفتح " (1/216) وأقره. وقد وجدت دليل الثانى وهو ما رواه الحاكم (1/218) عن أنس أنه كان الحديث: 93 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 يقول " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ رجلك [1] اليمنى , وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى , وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن , ولعله القياس على الخروج من المسجد , والله أعلم. إلا قوله " فمن استطاع ... " فإنه مدرج [2] (94) - (حديث: " أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع فى العضد , ورجله حتى أشرع فى الساق , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " (ص 28) . * صحيح. رواه مسلم (1/149) وأبو عوانة (1/243) عن عمارة بن غزية الأنصارى عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: " رأيت أبا هريرة يتوضأ , فغسل وجهه , فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد , ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق , ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ , وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتم الفره [3] ... الحديث. (94) - وقال أبو هريرة: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله" ص 29 * متفق عليه. ورواه البخاري (1/190) ومسلم أيضا والبيهقي (1/57) وأحمد (2/400) من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل": لفظ البخاري وهو لفظ مسلم إلا أنه زاد فيه صفة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , وفى " الحاكم ": برجلك} (2) {كذا وقعت هذه الجملة هنا , ولا تعلق لها بهذا المكان} (3) {كذا فى الأصل , والصواب: أنتم الغر} الحديث: 94 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 وضوء أبي هريرة: " فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم قال: فذكره. ثم رواه أحمد (2/33 4، 5 23) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم به نحوه وزاد: قال نعيم: لا أدري قوله: " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله اله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ ". وقال الحافظ عقب هذه الرواية: " و (لم أر) هذه الجملة في رواية أحمد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أيى هريرة غير رواية نعيم هذه. والله أعلم ". قلت: خفي على الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا " إنكم الغر المحجلون " " الحديث وفيه هذه الجملة ". أخرجها أحمد (2/362) وأبو يعلى في "مسنده" (ق 300/2) . لكن ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف فلا يحتج بروايته وقد قال ابن القيم في " حادي الأرواح " (1/316) : " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ (1) . وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة ". (تنبيه) قال ابن القيم في " الزاد " (1/69) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: " إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة " وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها " فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين " فإنها صريحة في مسألة الإطالة. ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم   (1) صحيح الترغيب والترهيب الحديث برقم (171) ، طبع المكتب الاسلامي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 بعده. والله أعلم (95) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة , ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبلى ". أخرجه ابن ماجه (ص 29) . * ضعيف. وقد سقط منه فى الكتاب الوضوء ثلاثا , وليست من اختصار المؤلف لوجوه ظاهرة. منها: أنه ساقه للاستدلال به , على سنته (1) تكرار الغسل مرتين وثلاثا , وليس فى سياقه " ثلاثا ". ومنها أن قوله: " هذا وضوئى ... " إنما هو بعد الثلاث. كذلك هو عند ابن ماجه (1/163) من حديث أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: " هذا وظيفة الوضوء , أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة , ثم توضأ مرتين مرتين , ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر , ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئى ووضوء المرسلين من قبلى ". وسنده ضعيف كما تقدم بيانه برقم (43) وروى من حديث ابن عمر وأنس فراجعها هناك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة , ومرتين مرتين , وثلاثا ثلاثا فراجع " نيل الأوطار " وغيره. (96) - (حديث عمر مرفوعا: " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 29) . * صحيح. دون الرواية الثانية [2] . أخرجه أحمد (4/145 ـ 146 , 153) ومسلم (1/144 ـ 145) ـ وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/225) وأبو داود (1/26 ـ 27) والنسائى أيضا (1/1/35) والترمذى (1/78) وابن ماجه (1/174) والبيهقى (1/78 , 2/280) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سنية} (2) {لم يذكر فى الأصل الرواية الثانية , واستدركناها من منار السبيل , وهى: ولأحمد وأبى داود فى رواية " من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء , فقال ... وساق الحديث "} الحديث: 95 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 ابن الخطاب. ولم يذكر الترمذى فى سنده عقبة بن عامر وزاد: " اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ". وأعله الترمذى بالاضطراب , وليس بشىء فإنه اضطراب مرجوح كما بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 162) . ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان: رواه الطبرانى فى " الكبير " (ج 1/72/1) وابن السنى فى " اليوم والليلة " (رقم 30) وفيه أبو سعد البقال الأعور وهو ضعيف. وللحديث طريق أخرى: أخرجها أحمد (رقم 121 وج 4/150 ـ 151) وأبو داود وكذا الدارمى (1/1/182) وابن السنى (رقم 29) من طريق أبى عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا به لم يذكر فى إسناده عمر. وزاد فيه كما ذكر المؤلف: " .... ثم رفع نظره إلى السماء ... ". وهذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبى عقيل هذا وهو مجهول. وقد وردت هذه الزيادة عند البزار فى حديث ثوبان المشار إليه آنفا كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (ص 37) وسكت عليه!. (فائدة) : يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا: " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب اليك ". لحديث أبى سعيد وسنذكره قبيل صلاة العيدين بإذن الله تعالى. (97) - (حديث المغيرة: " أنه أفرغ على النبى صلى الله عليه وسلم فى وضوئه ". رواه مسلم (ص 29) . * صحيح. وعزوه لمسلم دون البخارى قصور , فقد أخرجه البخارى (10/220) , ومسلم (1/158) , وكذا أبو عوانة (1/255) وأبو داود (1/23 رقم 139 من صحيحه) والدارمى (1/181) والبيهقى (1/281) وأحمد (4/255) من طريق عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير فقال لى: أمعك ماء؟ قلت: نعم , فنزل عن راحلته الحديث: 97 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 فمشى حتى توارى فى سواد الليل , ثم جاء , فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه , وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة , فغسل ذراعيه ومسح رأسه , ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين , ومسح عليهما. ورواه النسائى (1/32) وابن ماجه (1/155) من طرق أخرى عن المغيرة بمعناه. وأخرجه مسلم وغيره بلفظ أتم وسيأتى فى " صلاة الجماعة " برقم (488) . (98) - (قالت عائشة: " كنا نعد له صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه " (ص 29) . * صحيح. رواه مسلم (1/169 ـ 170) وأبو عوانة (2/321 ـ 323) وأبو داود (1/10 , 211 ـ 212) والنسائى (1/237 ـ 238) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 48 ـ 49) وأحمد (6/53 ـ 54 , 236) كلهم عن زرارة بن أبى أوفى عنها فى حديثها الطويل فى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فى الليل , وفيه تقديم السواك على الطهور. وسنذكره بأتم من هنا فى " الوتر " عند الحديث (414) . باب مسح الخفين (99) - (وعن جرير قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ". متفق عليه (ص 30) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/393) ومسلم (1/156) وأبو عوانة (1/254 ـ 255) والنسائى (1/31) والترمذى (1/155 ـ 156) وصححه. وابن ماجه (1/193) وأحمد (4/358 , 361 , 364) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عنه. واللفظ لمسلم وزاد هو والبخارى وغيرهما: الحديث: 98 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 " قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم ". لفظ البخارى وصرح فى روايته بسماع الأعمش من إبراهيم , وقال مسلم: " لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ". وله فى المسند (4/363) طريقان آخران عن جرير ولفظ أحدهما قال: " أنا أسلمت بعد ما أنزلت المائدة , وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت , رواه من طريق مجاهد عنه. وسنده صحيح وهو شاهد قوى لرواية إبراهيم فإنها معضلة. وله طريق رابع , أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه من طريق أبى زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما يمنعنى أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة , قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال الحاكم: " حديث صحيح " ووافقه الذهبى. وقد تكلمت على سنده فى " صحيح أبى داود " (رقم 143) . وذكرت له هناك طريقا خامسا. (100) - (روى المغيرة قال: " كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ". متفق عليه (ص 30) . * صحيح. وهو متفق عليه كما قال المؤلف وقد سبق تخريجه قبل حديثين (98) . (101) - (روى المغيرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين ". رواه أبو داود والترمذى (ص 30) . * صحيح. أخرجه من ذكر المصنف وكذا أحمد (4/252) والطحاوى (1/58) والبيهقى (1/283) عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 100 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 قلت: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخارى فى صحيحه محتجا بهم. وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه: " كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ". وهذا ليس بشىء لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا , وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف فى المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه (رقم 100) , بل فيه زيادة عليه , والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر فى " المصطلح " فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التى فيها المسح على الخفين , وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد , وقد ذكر قوله فى ذلك الزيلعى فى " نصب الراية " ونقلته فى " صحيح أبى داود " (147) فراجعه. (102) - (عن عوف بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح علي الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " رواه أحمد) , ص 31. * صحيح. وهو في المسند (6/27) وكذا رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/50) والطبراني في " الأوسط " (1/8/2) من الجمع بين المعجمين , من طريق هشيم نا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه , وكذا رواه الدارقطني أيضا (72) والبيهقي (1/275) فقال الطبراني: لا يروي عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم. قلت: وهو ثقة ثبت صحيح محتج به في الصحيحين وإنما يخشى منه التدليس والعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا تدليسه ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح. والحديث عزاه في " نصب الراية " (1/168) لإسحاق بن راهويه أيضا الحديث: 102 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 والبزار في مسنديهما , وقال الهيثمي في " المجمع " (1/259) : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وفاته أنه في مسند أحمد أيضا. وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة صحيحة في مسلم والسنن وغيرهما وقد تكلمت على بعضها وخرجتها في " صحيح أبي داود " (رقم 145) وليس في شيء منها أن الأمر بالمسح كان في غزوة تبوك ولذلك قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها , نقلته عن نصب الراية , وكانت الغزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع , كما في كتب المغازي. قلت: ومثله بل أجود منه حديث جرير المتقدم (99) , فإن في رواياته الصحيحة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة , وهي آخر سورة نزلت , كما قالت عائشة وعبد الله بن عمر , فيما رواه الحاكم (2/311) بإسنادين صحيحين عنهما , وقد قال ابن سعد: إن إسلام جرير كان في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وكأنه يعني السنة العاشرة , لا سنة إحدى عشر , فقد ثبت في الصحيحين أن جريرا شهد معه صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه , فهي من هذه الوجهة أجود منها , والله أعلم. (تنبيهان) : الأول: لفظ الحديث عند أحمد وغيره: " وللمقيم يوما وليلة " , بخلاف ما ذكره المصنف: " ويوما وليلة للمقيم " بتأخير (المقيم) وإنما هذه رواية البيهقي فقط. الثاني: (بسر بن عبيد الله) هو بضم الباء الوحدة وسكون السين المهملة وقد تصحف هذا الاسم في جميع المصادر التي ذكرناها باستثناء معجم الطبراني وسنن الدارقطني , فوقع عند أحمد " بر " ووقع عند الآخرين " بشر " بالشين الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 المعجمة وكله تصحيف. (103) - (قال علي: " لو كان الدين بالرأى لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ". رواه أبو داود (ص 31) . * صحيح. وهو عند أبى داود كما قال المؤلف. ورواه أيضا: الدارقطنى (73) والبيهقى (1/292) وابن حزم فى " المحلى " (2/111) . وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " , وقال فى " بلوغ المرام ": " وإسناده حسن ". والصواب الأول كما ذكرت فى " صحيح أبى داود " (رقم 153) . (104) - (حديث صفوان بن عسال قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ". رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه " (ص 31 ـ 32) . * حسن. أخرجه ـ كما قال المؤلف ـ أحمد (4/239 , 240) والنسائى (1/32) والترمذى (1/159 ـ 160) وكذا ابن ماجه (1/176) والشافعى (1/33) والدارقطنى (72) والطحاوى (1/49) والطبرانى فى " الصغير " (ص 50) والبيهقى (1/114 و118 و276 و282 و289) من طرق كثيرة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عنه. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح , قال محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى -: هو أحسن شىء فى هذا الباب ". قلت: وأخرجه ابن خزيمة أيضا وابن حبان فى " صحيحيهما ". كما فى " نصب الراية " (1/164 , 182 ـ 183) , والحديث إنما سنده حسن عندى , عاصما هذا فى حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , نعم قد تابعه طلحة بن مصرف عند الطبرانى فى " الصغير " (ص 39) , وطلحة الحديث: 103 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 ثقة , إلا أن الراوى عنه أبا جناب الكلبى مدلس وقد عنعنه , وكذلك تابعه حبيب بن أبى ثابت عند الطبرانى كما ذكره الزيلعى ـ ولعله فى " الكبير " - , لكن الراوى عنه عبد الكريم بن أبى المخارق ضعيف. وخالفه المنهال بن عمرو فقال: عن زر بن حبيش الأسدى عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله إنى أسافر بين مكة والمدينة فأفتنى عن المسح على الخفين , فقال: فذكره بدون الإستثناء. قلت: فجعله من مسند ابن مسعود وهو شاذ وفى الطريق إلى المنهال الصعق بن حزن وهو صدوق يهم كما قال الحافظ. وللحديث طريق آخر من رواية أبى روق عطية بن الحارث قال: حدثنا أبو الغريف عبد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال دون الاستثناء أيضا. أخرجه أحمد والطحاوى والبيهقى وسنده ضعيف , أبو الغريف هذا قال أبو حاتم " ليس بالمشهور , قد نكلوا [1] فيه , وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة " كما فى " الجرح " (ج2/2/313) وأصبغ عنده لين الحديث. (تنبيه) : فى حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين ـ حاشا المعجم الصغير ـ زيادة فى آخره بلفظ: " ولكن من غائط وبول ونوم " فلا أدرى لماذا لم يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها ـ لوحدها بعد حديث. نعم لم تقع هذه الزيادة فى رواية معمر عن عاصم عند أحمد , ولكنها ثابتة فى روايته عند الدارقطنى كما هى ثابتة عند كل من رواه عن عاصم. (تنبيه ثان) : ادعى ابن تيمية أن لفظة " ونوم " مدرجة فى هذا الحديث (1) , وهى دعوى مردودة , فهى ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها , ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها. ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب.   (1) ذكر ذلك في بعض رسائله المنشورة في "شذرات البلاتين ". [وهو مخترعات الشيخ حامد رحمه الله] [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تكلموا} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 فصل (105) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (1) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (2) يمسح عليها ويغسل سائر ج سده " رواه أبو داود (ص 32) . * ضعيف. أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: " خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر , فشجه فى رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه , فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل , فمات , فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك , فقال: قتلوه قاتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال , إنما كان يكفيه ... " الحديث. ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (69) والبيهقى (1/228) . وقال الدارقطنى: " لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى, وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس , واختلف على الأوزاعى , فقيل عنه عن عطاء , وقيل عنه: بلغنى عن عطاء , وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ". والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: " ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى "   (1) الأصل (يعضد) وهو تصحيف. (2) الأصل (و) الحديث: 105 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود بسند فيه ضعف ". قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله. ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (3/317 ـ 318) والضياء فى " المختارة " (1) (63/11/2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ". فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.   (1) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير - الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 باب نواقض الوضوء (106) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولكن من غائط وبول ونوم ". رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. * حسن. وقد سبق تخريجه قبل حديث. (107) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". متفق عليه (ص 33) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن زيد: شكى إلى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ قال: فذكره. أخرجه البخارى (1/191) ومسلم (1/189 ـ 190) وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " (1/238) والشافعى (1/99) وأبو داود (رقم 168 من صحيحه) والنسائى (1/37) وابن ماجه (1/185) والبيهقى (1/114) وأحمد (4/40) . وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا؟ فلا الحديث: 106 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". رواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". واختصره بعضهم فرواه بلفظ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح ". لكن له شاهد من حديث السائب بن خباب. رواه أحمد (3/426) ورواه ابن ماجه وسنتكلم عليه فى " صحيح ابن ماجه " إن شاء الله تعالى. وسيأتى هذا الشاهد من حديث أبى هريرة فى الكتاب برقم (119) . (108) - (قوله فى المذى: " يغسل ذكره ويتوضأ ". متفق عليه (ص 33) . * صحيح. وهو من حديث على رضى الله عنه قال: " كنت رجلا مذاء وكنت أستحيى أن أسأل النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته , فأمرت المقداد بن الأسود فسأله؟ فقال: فذكره ". أخرجه البخارى ومسلم فى " الطهارة " واللفظ لمسلم. وفى رواية لهما: فقال: " فيه الوضوء ". وفى رواية لمسلم: " توضأ وانضح فرجك ". والحديث أخرجه أيضا أبو عوانة فى " صحيحه " وأبو داود والنسائى وابن ماجه والطحاوى والترمذى والبيهقى والطيالسى وأحمد وابنه عبد الله وابن حزم فى الحديث: 108 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 " المحلى " من طرق أخرى كثيرة عن على. وفى لفظ لأبى داود وغيره: " إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك , وتوضأ وضوءك للصلاة ". الحديث. وسيأتى فى الكتاب بعضه (125) . (109) - (حديث أنه قال للمستحاضة: " توضئى لكل صلاة ". رواه أبو داود (ص 33) . * صحيح. وهو من حديث عائشة: رواه أبو داود وابن ماجه (1/215) والطحاوى (1/41) والدارقطنى (1/78) والبيهقى (1/344) وأحمد (6/42 , 204 , 262) من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلاأطهر , أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , اجتنبى الصلاة أيام محيضك , ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة ". وزادوا الا أبا داود " وإن قطر الدم على الحصير ". ورجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن ماجه والدارقطنى فى روايتهما أن عروة هو ابن الزبير , ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع , لكن تابعه هشام بن عروة عند البخارى (1/264) وغيره فالحديث صحيح لكن بدون هذه الزيادة لتفرد الطريق الأولى بها. وقد عزاها المصنف فيما سيأتى (رقم 206) للبخارى فوهمه [1] . وقد تكلمت على إسناد الحديث بتفصيل فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 312 - 314) . (110) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: " إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة ". رواه الترمذى (ص 33) . * صحيح. أخرجه الترمذى - كما قال المؤلف - (1/217 ـ 218) من طريق وكيع وعبدة وأبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل ,ولعل الصواب: فوهم} الحديث: 109 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 " جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: فذكر الحديث مثل الذى قبله إلى قوله " وليس بالحيضة " ثم قال: " فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ". قال أبو معاوية فى حديثه: " وقال: توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى من طريق أبى معاوية به نحوه. وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الترمذى. (111) - (روى معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه ". رواه أحمد والترمذى وقال: هذا أصح شىء فى هذا الباب (ص 33) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/143) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن يعيش بن الوليد المخزومى عن أبيه عن معدان به. وكذلك رواه أحمد (6/443) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (16/2/1) إلا أنه قال " فأفطر " بدل " فتوضأ " ووقع الجمع بينهما فى إحدى نسخ الترمذى. كما ذكر المحقق أحمد شاكر فى تعليقه عليه. ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد (6/449) من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: " استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر , فأتى بماء فتوضأ ". ورجاله ثقات , غير أن معمرا أخطأ فى سنده على يحيى. قال الترمذى عقب الرواية الأولى: (وقد جود حسين المعلم هذا الحديث , وحديث حسين أصح شىء فى هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير فأخطأ فيه فقال: عن ليبش [1] بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء , ولم يذكر فيه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: يعيش} الحديث: 111 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 " الأوزاعى " وقال: " عن خالد بن معدان " , وإنما هو " معدان بن أبى طلحة ") . قلت: وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد. وقد عزاه اليه بلفظ الترمذى المجد ابن تيمية فى " المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الإسلام أبو العباس وسبقهم اليه ابن الجوزى فى " التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص 15) (1) . (فائدة) : استدل المصنف بالحديث على أن القىء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له فى الحديث البتة , فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسى به فى ذلك , وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص , وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القىء لا ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فى " الفتاوى " له , وغيرها. (112) - (قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن من غائط وبول ونوم " (ص 34) . * حسن. وتقدم تخريجه برقم (104) . (113) - (قال صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ". رواه أبو داود (ص 34) . * حسن. رواه مع أبى داود: ابن ماجه والدارقطنى والحاكم فى " علوم الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على بن أبى طالب مرفوعا.   (1) هي المطبوعة باسم "حقيقة الصيام" وقد طبعها المكتب الاسلامي مرات متعددة. الحديث: 112 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 وهذا إسناد حسن كما قال النووى وحسنه قبله المنذرى وابن الصلاح , وفى بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه , وقد تكلمت على الحديث بأوسع مما هنا فى " صحيح أبى داود " رقم (198) . (114) - (حديث أنس: " إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون " رواه مسلم (ص 34) . * صحيح. أخرجه مسلم كما قال وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأبو داود فى سننه وفى " مسائله عن أحمد ". والترمذى والدارقطنى وصححاه وأحمد فى مسنده , وفى رواية لأبى داود فى " المسائل " ولغيره بلفظ " كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون , فمنهم من يتوضأ , ومنهم من لا يتوضأ ". وسنده صحيح , وأشار لذلك الإمام أحمد كما بينته فى " صحيح أبى داود " رقم (196) . (تنبيه) : ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض , ولا يخفى أن رواية أبى داود بلفظ: " يضعون جنوبهم " تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم , فلا مناص للمنصف من أحد أمرين: إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذى نختاره , أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث , وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرناه من اللفظ , وكذا رواية الدارقطنى وغيره بلفظ: " لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون ". وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا , والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول [1] بالنقض وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه , والله أعلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: للقول} الحديث: 114 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 (115) - (فى حديث ابن عباس: " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى ". رواه مسلم (ص 34) . * صحيح. وهو قطعة من حديث لابن عباس فى قيام الليل ولفظه: " قال: بت ليلة عند خالتى ميمونة بنت الحارث , فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظينى , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقمت إلى جنبه الأيسر , فأخذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن , فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى , قال: فصلى إحدى عشرة ركعة , ثم احتبى حتى أنى لأسمع نفسه راقدا , فلما تبين له الفجر صلى ركعتين ". رواه مسلم (2/180) من طريق الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. وتابعه سعيد بن أبى هلال عن مخرمة به , رواه أبو داود رقم (1364) . وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق عن كريب وغيره عن ابن عباس به نحوه دون قوله: " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى ". (116) - (حديث بسرة بنت صفوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". قال أحمد حديث صحيح (ص 34) . * صحيح. رواه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى والحاكم وصححوه وابن ماجه والطحاوى والدارمى أيضا والطيالسى والطبرانى فى " المعجم الصغير " وغيرهم من طرق عن بسرة مرفوعا. وصححه أيضا ابن معين والحازمى والبيهقى وغيرهم ممن ذكرناه فى " صحيح أبى داود " رقم (174) . وتصحيح أحمد الذى ذكره المؤلف هو فى كتاب " مسائل الإمام أحمد " لأبى داود (ص 309) وصححه ابن حبان أيضا (212) . (117) - (حديث أبى أيوب وأم حبيبة: " من مس فرجه فليتوضأ ". قال أحمد: " حديث أم حبيبة صحيح " (ص 34) . الحديث: 115 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 * صحيح. أما رواية أم حبيبة فأخرجها ابن ماجه (رقم 481) والطحاوى (1/45) والبيهقى (1/130) من طريق مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عنها به. ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى أيضا كما فى " الزوائد " للبوصيرى وقال: (36/2) : " هذا إسناد فيه مقال , مكحول الدمشقى مدلس , وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان , فالإسناد منقطع ". قلت: وحكى الحافظ فى " التلخيص " (ص 45) تصحيحه عن أبى زرعة والحاكم وإعلاله بالانقطاع عن البخارى وابن معين وأبى حاتم والنسائى ثم قال: " وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة ". وقال الخلال فى " العلل ": " صحح أحمد حديث أم حبيبة وقال ابن السكن , لا أعلم به علة ". قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد فى الباب من الأحاديث وسنذكر بعضها , وتقدم قبله حديث بسرة. وأما حديث أبى أيوب فلم أقف على إسناده [1] , وقد خرج الحافظ فى " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب وهم: " بسرة بنت صفوان وجابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبى وقاص وأم حبيبة هذه وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلى بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبى كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس ". وحديث عبد الله بن عمرو , يرويه بقية عن محمد بن الوليد الزبيدى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من مس ذكره فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ". أخرجه أحمد (2/223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد بن الفرج الحمصى عنه: حدثنى الزبيدى به بلفظ: " أيما رجل مس فرجه ... " أخرجه الدارقطنى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) قال صاحب التكميل ص / 15: حديث أبي أيوب: رواه ابن ماجه: (رقم 482) بعد حديث أم حبيبة السابق الذى خرجه الشيخ. وإسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع , وإسحاق بن أبي فروة , لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة , ولذا أورده المخرج في " صحيح ابن ماجه ": (1 / 79) . اهـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 (ص 54) والبيهقى (1/132) لكن أحمد هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقى قال: " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو , وروى من وجه آخر عن عمرو ". ثم ساق إسناده إليه بمعناه. وبالجملة فالحديث حسن الإسناد , صحيح المتن بما قبله. (118) - (حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: " أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ , قال أأتوضأ (1) من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ". رواه مسلم (ص 35) . * صحيح. أخرجه مسلم فى أواخر " الطهارة " (1/189) من طريق جعفر بن أبى ثور عنه وزاد فى آخره: " قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم. أأصلى فى مبارك الابل؟ قال: لا ". وكذلك رواه أحمد فى " المسند " (5/86 و88 و82 و93 و98 و100 و102 و105و 106 و108) عن جعفر به , ورواه الترمذى (1/123) وابن ماجه رقم (495) مختصرا بدون الزيادة , وقد أخرجها وحدها الترمذى " 2/181 " عن أبى هريرة وصححها وستأتى فى الكتاب (175) . وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب: أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح وصححه جماعة ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " رقم (177) .   (1) الأصل: "أنتوضأ" في الموضعين، والتصويب من صحيح مسلم. الحديث: 118 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 فصل (119) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". رواه مسلم والترمذى (ص 36) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/190) والترمذى كما قال المؤلف (1/109 رقم 75) وكذا أبو داود رقم (177) وأبو عوانة فى صحيحه (1/267) والدارمى (1/183) وأحمد (2/414) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ورواه شعبة عن سهل به مختصرا بلفظ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح ". رواه الطيالسى وأحمد والترمذى وصححه أيضا. ولكنه أشار إلى أنه مختصر من اللفظ الأول وجزم بذلك أبو حاتم الرازى والبيهقى. لكن له شاهد من حديث السائب كما تقدم بر قم (107) , والله أعلم. (120) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 36) . * صحيح. وفى التخريج المذكور نظر , فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهما. أما حديث ابن عمر: فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (1/140) والترمذى (1/5 رقم 1) وابن ماجه رقم (272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به. واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إلا بطهور " بدل " بغير طهور ". واللفظ الأول عند مسلم والترمذى إلا الحديث: 119 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 أنهما قالا " لا تقبل صلاة ... " , ولم يعزه السيوطى فى " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة , وكذلك صنع النابلسى فى " الذخائر " (2/95) . وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى " صحيح أبى داود " رقم (53) , ولفظه كما أورده المؤلف , فالحديث حديث أسامة , ولابن عمر نحوه , فخلط المصنف بينهما , وجعلهما حديثا واحدا , ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى " المنتقى " وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (1/198 طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (1/6) !!! ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن". قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه , وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة. (121) - (قال صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ". رواه الشافعى (ص 36) . * صحيح. إلا أن الشافعى لم يروه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما رواه موقوفا كما يأتى فى آخر الكلام عليه. وأما المرفوع: فأخرجه الترمذى (1/180) والدارمى (2/44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (998) وابن الجارود (461) والحاكم (1/459 و2/267) والبيهقى (5/85) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/128) . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا: الحديث: 121 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 " فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ". وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ". قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط , لكن سفيان الثورى روى عنه قبل الاختلاط , وهو ممن روى هذا الحديث عنه , أخرجه الحاكم من طريقين عنه , ولذلك قال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (ق 10/1) : " وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا , وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه فى الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان ". قلت: يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه , وقد فاتت هذه الرواية الحافظ بن عدى , فإنه أخرج الحديث فى " الكامل " من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير عن عطاء ثم قال: " لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء غير هؤلاء". وقال الحافظ ابن حجر فى " الأربعين العاليات " رقم (42) بعد أن رواه من طريق فضيل: " هذا حديث حسن , رواه ابن حبان من طريق الفضيل وقد رويناه فى " فوائد سموية " قال: حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثورى عن عطاء بن السائب به مرفوعا , وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان , أخرجه الحاكم من طريقه , والمعروف عن سفيان الثورى موقوفا ". قلت: وتابعهما عن سفيان: الحميدى عند الحاكم أيضا وقال: " صحيح الإسناد , وقد أوقفه جماعة ". ووافقه الذهبى وهو الصواب وإن رجح الموقوف جماعة كالبيهقى والمنذرى والنووى , وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!. قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 47) : " وفى إطلاق ذلك نظر , فإن عطاء بن السائب صدوق , وإذا روي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 الحديث مرفوعا تارة , وموقوفا أخرى , فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع , والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة , فيجىء على طريقته أن المرفوع صحيح. فإن اعتل عليه بأن ابن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه , والثورى ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق , وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه , فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا ". قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا على الخطأ , ولا ينافى ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوى قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع , وكل ثقة , فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقال على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذى , وليس كذلك. بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة , والآخر الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكى. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 3/105/1) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاوس به. لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48) , قال: " وهى عند النسائى من حديث أبى عوانة عن إبراهيم بن ميسرة به موقوفا على ابن عباس. وأما متابعة الحسن بن مسلم , فأخرجها النسائى (2/36) وأحمد (3/414 , 4/64 و5/377) من طرق عن ابن جريج أخبرنى حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الطواف صلاة , فاذا طفتم فأقلوا الكلام ". وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة. ولذلك قال الحافظ: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 " وهذه الرواية صحيحة , وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة , والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس , وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة ". على أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عباس , أخرجها الحاكم (2/266 ـ 267) عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) فالطواف قبل الصلاة , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق , فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ". وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة. والحافظ ابن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه مجملا وأقره عليه فقال: " وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات ". إلا أن الحافظ قال بعد ذلك: " إنى أظن أن فيها إدراجا ". كأنه يعنى قوله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 12/2) : " وهذا طريق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنفى الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور فى " جامع الترمذى " , وقد أكثر الناس القول فيها , فإن كان أمرها آل إلى الصحة فهذه ليس فيها مقال ". هذا ولطاوس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف , فقال الشافعى فى مسنده (ص 75) : " أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول: " أقلوا الكلام فى الطواف فإنما أنتم فى صلاة ". وتابعه السينانى واسمه الفضل بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان به. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 أخرجه النسائى (2/36) . وهذا إسناد صحيح موقوف , ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعى فوهم. ثم روى الشافعى بسند حسن عن ابن جريج عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح , ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم. (122) - (حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا , وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر ". رواه الأثرم والدارقطنى متصلا , واحتج به أحمد , وهو لمالك فى " الموطأ " مرسلا (ص 37) . * صحيح. روى من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام , وابن عمر وعثمان بن أبى العاص. أما حديث عمرو بن حزم , فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا , وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولانى وهو ثقة وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته! وإنما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا , وقد فصلت القول فى ذلك فى تحقيقنا لأحاديث " مشكاة المصابيح " رقم (465) فلا نعيد الكلام فيه , ومما قلنا هناك أن الصواب فيه أنه من رواية أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا , فهو ضعيف أيضا لإرساله. وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الطبرانى فى " الكبير " (ج 1/322/1) وفى " الأوسط " (ج 1/5/2 من الجمع بينه وبين " الصغير ") والدارقطنى (ص 45) والحاكم (3/485) واللالكائى فى " السنة " (ج 1/82/2) من طريق سويد أبى حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال الحديث: 122 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 عنه قال لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى! وأقول: أنى له الصحة وهو لايروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبرانى , ومطر الوراق ضعيف كما قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما , وفى التقريب: " صدوق كثير الخطأ ". والراوى عنه سويد أبو حاتم مثله , قال النسائى: ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بالقوى , حديثه حديث أهل الصدق. قلت: يعنى أنه لا يتعمد الكذب. وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس , وقال فى " التقريب ": " صدوق سىء الحفظ له أغلاط " وقال فى " التلخيص " (ص 48) عقب الحديث: " وفى إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف , وحسن الحازمى إسناده ". ثم ذكر أن النووى فى " الخلاصة " ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا. وأما حديث ابن عمر , فأخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 239) وفى " الكبير " (ج 3/194/2) والدارقطنى وعنه البيهقى (1/88) وابن عساكر (ج 13/214/2) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه مرفوعا. بلفظ الكتاب. وقال الطبرانى: " لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد بن محمد ". قلت: ترجمه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (9/94) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فكأنه مجهول الحال , وقد صحح له الدارقطنى فى سنته [1] (242) حديثا فى اتمام الصلاة فى السفر وسيأتى رقم (563) , وبقية رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , ومع ذلك كله فقد قال الحافظ فى هذا الحديث:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: سننه} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 " وإسناده لا بأس به , ذكر الأثرم أن أحمد احتج به ". وكيف لا يكون فيه بأس والحافظ نفسه وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه؟ وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه , لكن لعله فى " ثقات ابن حبان " [1] فقد قال الهيثمى فى " المجمع " (1/276) : " رواه الطبرانى فى الكبير والصغير ورجاله موثقون ". فقوله " موثقون " (مع أن فيه إشعارا) [2] بضعف توثيق بعضهم فهو لا يقول ذلك غالبا لا [3] فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان , ذلك ما عهدناه منه فى الكتاب المذكور , والله أعلم. وأما حديث عثمان بن أبى العاص فرواه الطبرانى فى " الكبير " (3/5/2) وابن أبى داود فى " المصاحف " (ج 5/12/2) من طريق إسماعيل بن رافع. قال الأول: عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة , وقال الآخر: عن القاسم بن أبى أبزة ثم اتفقا ـ عن عثمان بن أبى العاص به بلفظ سويد تماما. وقال الحافظ: " فى إسناد ابن أبى داود انقطاع , وفى رواية الطبرانى من لا يعرف ". قلت: بل فى إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ نفسه فى " التقريب " فهو علة هذا الإسناد وإن كان اختلف عليه فيه كما رأيت , وبه أعله الهيثمى فقال: " وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه ابن معين والنسائى , وقال البخارى: ثقة مقارب الحديث ". وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف , ولكنه ضعف يسير إذ ليس فى شىء منها من اتهم بكذب , وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ , ومن المقرر فى " علم المصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووى فى تقريبه ثم السيوطى فى شرحه , وعليه فالنفس   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {ذكره ابن حبان فى " الثقات " 8/ 272 وقال: مستقيم الحديث} (2) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فيه إشعار} (3) {كذا فى الأصل , والصواب: إلا} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق , وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه , فقد قال إسحاق المروزى فى " مسائل الإمام أحمد " (ص 5) : " قلت - يعنى لأحمد -: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم , ولكن لا يقرأ فى المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال , لما صح قول النبى عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر , وكذلك فعل أصحاب النبى عليه السلام والتابعون ". قلت: ومما صح فى ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاص , فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم , فقال " قم فتوضأ , فقمت فتوضأت , ثم رجعت. رواه مالك (1/42 رقم 59) وعنه البيهقى. وسنده صحيح. وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد (1) وجدت حديث عمرو بن حزم فى كتاب " فوائد أبى شعيب " من رواية أبى الحسن محمد بن أحمد الزعفرانى , وهو من رواية سليمان ابن داود الذى سبق ذكره , ثم روى عن البغوى أنه قال: " سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث , فقال: أرجو أن يكون صحيحا ". وفى الباب عن ثوبان أيضا , لكن إسناده هالك فيه خصيب بن جحدر وهو كذاب فلا يستشهد به , وقد خرجه الزيلعى (1/199) . (123) - (حديث على رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة ". رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطنى وصححاه. (ص 37) انظر تخريج رقم 485.   (1) في غرة شعبان سنة (1381) . والكتاب في المكتبة المحمودية في الحرم النبوي في المدينة المنورة. وكان ذلك في قدومي الثاني إليها في السنة المذكورة منتدبا من الدولة السعودية مدرسا للحديث في الجامع الإسلامية في المدينة. الحديث: 123 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 (124) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (ص 37) . * ضعيف. فى سنده جسرة بنت دجاجة. قال البخارى: " عندها عجائب ". وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم 32) . باب ما يوجب الغسل (125) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود (ص 38) . * صحيح. وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... ". وقد مضى (108) . وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ". أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح. (126) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائى بمعناه (ص 38) . الحديث: 124 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 * صحيح. ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (1/42) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا رأت الماء ". فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ففيم يشبهها الولد؟ ". ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (1/46 و80) ومسلم (1/172) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (236) . (127) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم (ص 38) . * صحيح. رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (1) , فإن لفظ مسلم (1/186) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ". وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ". وهو فى " صحيح السنن " (209) . (128) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص 39) .   (1) ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك. الحديث: 127 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 * صحيح. أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (5/61) من حديث قيس هذا قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام , فأمرنى أن أغتسل بماء , وسدر ". وإسناده صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (381) . وله شاهد من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. أخرجه البيهقى (1/171) من طريق عبد الرزاق بن همام أنبأنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر " الفتح " (1/441 و8/71) . (129) - (قال صلى الله عليه وسلم: " اغسلنها ". (ص 39) * صحيح. وهو من حديث أم عطية رضى الله عنها قالت: " دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك - بماء وسدر , واجعلن فى الآخرة كافورا , أو شيئا من كافور , فإذا فرغتن فآذننى , فلما فرغنا آذناه , فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه ". رواه البخارى (1/316 - 319) ومسلم (3/47) وأبو داود (رقم 3142 ـ 3147) والنسائى (1/266 ـ 267) والترمذى (1/184) وابن ماجه (رقم 1458 و1459) وأحمد (5/84 ـ 85 , 6/407 ـ 408) من طرق عنها وزادوا فى رواية: " وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء " وزاد الشيخان وغيرهما: " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها " , زاد أبو داود: " مقدم رأسها وقرنيها ". (تنبيه) : سيذكر المؤلف قطعا من الحديث فى " الجنائز " فرأينا من تمام الحديث: 129 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 الفائدة سوق الحديث هنا بتمامه مخرجا حتى نحيل عليه عند اللزوم. (130) - (قال فى المحرم: " اغسلوه بماء وسدر " (ص 39) . * صحيح. وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال: فأقعصته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء سدر وكفنوه فى ثوبين , ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه , فإن الله يبعثه يوم القايمة ملبيا ". رواه البخارى (1/319 ـ 320) ومسلم (4/23 ـ 25) وغيرهما وصححه الترمذى (1/178) وسيأتى فى , " الحج ". (فائدة) : قوله " فأقصعته أو قال: فأقعصته " شك من بعض الرواة وهو أيوب السختيانى , وهو بمعنى واحد أى كسرت راحلته عنقه. فصل (131) - (حديث ميمونة: " وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا , ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه , ثم أفاض الماء على رأسه , ثم غسل جسده , فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ". متفق عليه (ص 39) . * صحيح. أخرجاه فى " الغسل " وذكره البخارى فى عدة مواضع منه بألفاظ مختلفة وفى بعضها زيادات وأقرب ألفاظه إلى ما هنا ما أورده فى " باب من توضأ فى الجنابة ... " ولفظه: " قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة , فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا , ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا , ثم تمضمض واستنشق , وغسل وجهه , وذراعيه , ثم أفاض على رأسه الحديث: 130 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 الماء , ثم غسل جسده , ثم تنحى فغسل رجليه , قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها , فجعل ينفض الماء بيده ". ومنه تبين أن المؤلف اختصر من الحديث جملا مفيدة , وبدل ألفاظا بأخرى أخذها من الروايات الأخرى. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم كما خرجته فى " صحيح أبى داود (243) . (132) - (فى حديث عائشة: " ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى (1) بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ". متفق عليه (ص 40) * صحيح. أخرجاه فى " الغسل " واللفظ للبخارى قال: " قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه , وتوضأ وضوءه للصلاة , ثم اغتسل , ثم تخلل بيده شعره ... " الحديث. ورواه أيضا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الثلاثة وأحمد وغيرهم كما خرجته فى " صحيح أبى داود " (241) . (133) - (عن على مرفوعا: " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ". قال على: فمن ثم عاديت شعرى. رواه أحمد وأبو داود. (ص 40) . * ضعيف. أخرجه أحمد (رقم 727 و794) وكذا ابنه عبد الله (رقم 1121) وأبو داود والدارمى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف , عطاء بن السائب كان اختلط , وقد روى   (1) الأصل "روى" والتصويب من البخاري ومن الموضع الآخر الآتي في الكتاب بعد أحاديث. الحديث: 132 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ , فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط. هذا خلاصة التحقيق فى هذه الرواية وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (39) . (134) - (قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: " انقضى شعرك واغتسلى ". رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (ص 40) * صحيح. رواه ابن ماجه (رقم 641) من طريقين عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: فذكره. وكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (1/26/2) وهو أحد طريقى ابن ماجه. قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال المؤلف تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى " وهو على شرط الشيخين , لكنى أشك فى صحة هذه اللفظة " واغتسلى " فإن الحديث فى " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها , قالت: " خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل , فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة , فأهل بعضهم بعمرة , وأهل بعضهم بحج , وكنت أنا ممن أهل بعمرة , فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض , فشكوت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: دعى عمرتك , وانقضى رأسك وامتشطى, وأهلى بحج , ففعلت , حتى إذا كان ليلة الحصبة , أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم , فأهللت بعمرة مكان عمرتى ". وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به دون قوله " واغتسلى " , بل إن مسلما أخرجه (4/29) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة , والله أعلم. الحديث: 134 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 (135) - (فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال: " لا ". رواه مسلم (ص 40) شاذ بهذا اللفظ. ويأتى تحقيق الكلام عليه فى الذى بعده. (136) - (حديث: قالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: " لا , إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". رواه مسلم (ص 40) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/178) وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طرق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره. وقال الترمذى: " حسن صحيح ". قلت: وقد تابعه سفيان الثورى عن أيوب بن موسى به. أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون , ومسلم والبيهقى عن عبد الرزاق قالا: أخبرنا الثورى به. وفى حديث عبد الرزاق: " فأنقضه للحيضة والجنابة " وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثورى دون قوله: " الحيضة ". وتابعه أيضا روح بن القاسم: حدثنا أيوب بن موسى به , ولم يذكر " الحيضة ". رواه مسلم. ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " فى الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق بها عن الثورى خلافا ليزيد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها كما رأيت , ولذلك قال العلامة ابن القيم فى " تهذيب السنن ": الحديث: 135 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 (الصحيح فى حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " - ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال -: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة , واختلف فيه على الثورى , فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح , وقال عبد الرزاق عنه: " أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ". ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثورى لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة فى الحديث. (137) - (قول عائشة: " حتى إذا ظن أنه (1) أروى بشرته أفاض عليه الماء ". متفق عليه (ص 40) * صحيح. وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. (138) - (حديث عائشة وميمونة فى " صفة غسله صلى الله عليه وسلم " متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: " ثم تنحى فغسل قدميه " رواه البخارى. * صحيح. وقد استدل به المؤلف على ماذكره من سنن الغسل: " الوضوء قبله , وإزالة الأذى , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد , وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ". وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (132) من رواته البخارى , وليس فيها التيامن , ولكنه فى رواية أخرى عنده (1/75) عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه ". وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائى.   (1) الأصل "أن" والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم (132) . الحديث: 137 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك فى الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة فى أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا. ومن قولها فى آخره: " ثم غسل سائر جسده " فإنه يشمل غسلهما أيضا. بل قد جاء هذا صريحا فى صحيح مسلم (1/174) بلفظ: " ثم أفاض على سائر جسده , ثم غسل رجليه ". وله طريق أخرى عند الطيالسى فى مسنده (رقم 1474) ونحوه فى مسند أحمد (6/96) . ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها , وهو ما أخرجه أحمد (6/237) من طريق الشعبى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ... الحديث ". لكن الشعبى لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم. وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه , وفيه " ثم تنحى فغسل رجليه ". وفى رواية للبخارى: قالت: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ". قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين فى الغسل , بخلاف حديث عائشة , ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل , والله أعلم. (139) - (حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق عليه (ص 41) . * صحيح. وقد أخرجاه فى " الصحيحين " عنه كما قال المؤلف , وأخرجه أحمد (6/121 و133 و216 و219 و234 و239 و249 و280) من حديث عائشة دون قوله: " إلى خمسة أمداد ". وقال الحافظ فى شرح هذه الكلمة: " أى كان ربما اقتصر على الصاع , وهو أربعة أمداد , وربما زاد عليها إلى الحديث: 139 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 خمسة , فكأن أنسا لم يطلع أنه استعمل فى الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: هو ثلاثة آصع. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد , فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة ". (140) - (روى ابن ماجه: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: " ماهذا السرف؟ " فقال: أفى الوضوء إسراف قال: " نعم وإن كنت على نهر جار " (ص 41) * ضعيف. رواه ابن ماجه (425) من طريق ابن لهيعة عن حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو به. وكذا رواه أحمد (2/221) والحكيم الترمذى فى " الأكياس والمغتربين " (ص 27) . قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن لهيعة سىء الحفظ , ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " (ص 53) بضعف إسناده , وكذا البوصيرى فى " الزوائد " (ق 32/2) قال: " لضعف حيى بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة ". قلت: ويغنى عن هذا حديث أبى نعامة أن عبد الله بن منفل [1] سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال: أى بنى! سل الله الجنة , وتعوذ به من النار , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء ". رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح كما بيناه فى " صحيح أبى داود " (رقم 86) . (141) - (حديث: " أن عائشة كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ". رواه مسلم (ص 41 , 42) * صحيح. أخرجه مسلم (1/176) من حديث عائشة " أنها كانت   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: مغفل} الحديث: 140 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 تغتسل ... الحديث " كما ذكره المؤلف. (142) - (روى أبو داود والنسائى عن أم عمارة بنت كعب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المد ". (ص 42) * صحيح. أخرجه أبو داود من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصارى قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهى أم عمارة. وهذا إسناد صحيح , ورواه غير محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بدل " أم عمارة ". أخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهم. والروايتان صحيحتان عندى , أى أن عبادا رواه عن صحابيين تارة عن أم عمارة وتارة عن عبد الله بن زيد. وهو ثقة وكذلك من دونه , وقد أوضحت هذا فى " صحيح أبى داود " (84) . (تنبيه) : عزاه المؤلف للنسائى , وهو تابع فى ذلك لابن حجر فى " التلخيص " وللنووى وغيره , ولم يروه النسائى فى " الصغرى " ولذلك لم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (4/306) , فالظاهر أنه أخرجه فى " الكبرى " له. [1] فصل (143) (حديث أبى سعيد مرفوعا: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ". متفق عليه (ص 42) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/102 رقم 4) عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به. ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى. وتابعه سفيان عن صفوان به. أخرجه أحمد والبخارى والدارمى وابن ماجه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {رواه النسائى فى " الكبرى " 1/79} . الحديث: 142 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 والطحاوى. وذهل الحافظ عن هذه المتابعة فقال: " وقد تابع مالكا على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان , انظر " صحيح أبى داود " (368) . وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: " على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل يوم , وهو يوم الجمعة ". أخرجه النسائى (1/204) وابن حبان (558) وأحمد (3/304) من طريق أبى الزبير عنه. ورجاله ثقات رجال مسلم , إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولكن لا بأس به فى الشواهد. (144) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص 42 ـ 43 * صحيح. وله عن أبى هريرة طرق: الأول: عن أبى صالح عنه. رواه الترمذى (1/185) وابن ماجه (1463) والبيهقى من طرق عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وإسناده صحيح. ورواه أبو داود (3162) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة. فأدخل بينهما إسحاق هذا وهو ثقة , فإذا كان محفوظا كما ترجح فهو إسناد صحيح أيضا لأن السند كله ثقات , وإلا فالصواب أنه عن أبى صالح عن أبى هريرة ليس بينهما إسحاق. الثانى: عن ابن أبى ذئب قال: حدثنى صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره. الحديث: 144 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 أخرجه الطيالسى (2314) وعنه البيهقى (1/303) وأحمد (2/433 و454 و472) . وهذا إسناد جيد , وأعله البيهقى بقوله: " وصالح مولى التوأمة ليس بالقوى ". لكن تعقبه ابن التركمانى بقوله: رواه عن صالح بن أبى ذئب , وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة , ومالك والثورى أدركاه بعدما تغير , وابن أبى ذئب سمع منه قبل ذلك. وقال السعدى: حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه. وقال ابن عدى: لا أعرف لصالح حديثا منكرا قبل الاختلاط. الثالث: عن أبى إسحاق عنه. أخرجه أحمد (2/280) من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق به. دون الشطر الثانى منه. ثم رواه من طريق أبان عن يحيى إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ليث عن أبى إسحاق". الرابع: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه بتمامه. أخرجه البيهقى عن ابن لهيعة عن حنين بن أبى حكيم عن صفوان بن أبى سليم عنه. وقال: " ابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما ". قلت: ولكنه يستشهد بهما. الخامس: عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه. رواه البيهقى عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه , وهذا سند ضعيف يستشهد به. السادس: عن عمرو بن عمير عنه. أخرجه أبو داود رقم (3161) وعنه البيهقى من طريق القاسم بن عباس عنه. وقال البيهقى: " عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث , وليس بالمشهور ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 وأما قول الشيخ أمير على فى تعقيبه عليه: " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا ". فمن أوهامه , فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان , وقال أبو حاتم: " لا بأس به ". فبعد هذا لا يقبل قول ابن المدينى فيه: " مجهول " , ولذلك لما حكى الذهبى هذا القول عقب عليه بقوله: " قلت: بل صدوق مشهور ... ". وبالجملة , فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح , وبعضها حسن , وبعضها ضعيف منجبر , فلاشك فى صحة الحديث عندنا , ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " , وغيره. (145) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ". متفق عليه (ص 42) . * صحيح. وهو من حديث ابن عمر. أخرجه مالك والبخارى ومسلم وغيرهم من طرق عنه. (146) - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ". رواه ابن ماجه (ص 43) . * ضعيف. ولايثبت من وجه. أما حديث ابن عباس , فأخرجه ابن ماجه (رقم 1315) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ". ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (3/278) وأعله بحجاج هذا فقال: " ليس بقوى , قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة ". وتعقبه ابن الحديث: 145 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 التركمانى بقوله: سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج. قال البخارى: جبارة مضطرب الحديث. وقال النسائى وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: " كذاب ". قلت: وقال أحمد فى بعض حديثه: " كذب " وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا. وأما حديث الفاكه: فأخرجه ابن ماجه أيضا (1316) وكذا عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (4/78) والدولابى فى " الكنى والأسماء " (1/85) من طريق يوسف بن خالد السمتى قال: حدثنا يوسف بن جعفر الخطمى عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر , وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام ". قلت: وهذا إسناد موضوع آفته السمتى هذا , فإنه كذاب خبيث كما قال ابن معين. وقال ابن حبان: " كان يضع الحديث ". والحديثان أوردها [1] الحافظ فى "التلخيص " (ص 143) وفى " الدراية " (ص 23) وقال: " وإسنادهما ضعيفان ". قلت: وهذا الإطلاق قد يوهم من لا علم عنده أنه يمكن أن يقوى أحدهما الآخر , وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا. وفى الباب عن أبى رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين. رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمى (2/198) . ولهذا قال الحافظ: " إسناده ضعيف ". " فائدة ": وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أوردهما} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت , فقال: لا , الغسل الذى هو الغسل , قال: يوم الجمعة , ويوم عرفة , ويوم النحر , ويوم الفطر. وسنده صحيح. (147) - (" اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء ". متفق عليه (ص 43) . * صحيح. وهو قطعة من حديث عائشة , يرويه عنها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة , فقلت: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى , ثقل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا , هم ينتظرونك يا رسول الله , قال: ضعوا لى ماء فى المخضب , قالت: ففعلنا , فاغتسل , فذهب لينوء فأغمى عليه , ثم أفاق , فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا , هم ينتظرونك يا رسول الله , قال: ضعوا لى ماء فى المخضب , قالت: فقعد فاغتسل , ثم ذهب لينوء , فأغمى عليه , ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله , قال: ضعوا لى ماء فى المخضب , فقعد فاغتسل , ثم ذهب لينوء فأغمى عليه , ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله , والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة , فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس , فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس , فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس , فقال له عمر: أنت أحق بذلك , فصلى أبو بكر تلك الأيام , ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر , وأبو بكر يصلى بالناس , فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر , فأومأ النبى صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر , قال: أجلسانى إلى جنبه , فأجلساه إلى جنب أبى بكر قال: فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم , والناس يأتمون بصلاة أبى بكر , والنبى صلى الله عليه وسلم قاعد , وقال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتنى عائشة عن مرض النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات , فعرضت عليه حديثها فما أنكر فيه شيئا , غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذى الحديث: 147 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 كان مع العباس؟ قلت: لا , قال: هو على بن أبى طالب. رواه البخارى (1/179) ومسلم (2/20 ـ 21) وكذا أبو عوانة (2/112 ـ 113) , ورواه أحمد (6/228) مختصرا. وزاد فى آخره: " ولكن عائشة لا تطيب له نفسا ". وسنده صحيح. (148) - (قال صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت: " اغتسلى لكل صلاة ". رواه أبو داود (ص 43) * صحيح. أخرجه أبو داود كما ذكر المؤلف لكنه علقه فقال: " رواه أبو الوليد الطيالسى ـ ولم اسمعه منه ـ عن سليمان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش , فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: اغتسلى لكل صلاة ... وساق الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف , فإن سليمان بن كثير ضعيف فى روايته عن الزهرى كما بينته فى " صحيح أبى داود " (301) , وقد أخطأ فى قوله " زينب بنت جحش " وإنما هو " أم حبيبة بنت جحش ". كذلك رواه جماعة من الثقات عن الزهرى وقد خرجت رواياتهم فى المصدر المذكور , نعم تابعه ابن أبى ذئب فقال الطيالسى فى مسنده (رقم 1439 و1583) , حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى به بلفظ: إن زينب بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتصلى , فكانت تغتسل عند كل صلاة. لكن خولف الطيالسى فى ذلك فرواه جماعة من الثقات عن ابن أبى ذئب , قالوا كلهم عنه: " أم حبيبة بنت جحش " وهو الصواب كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ. وللحديث شاهد من طريق عائشة أيضا وقد سبق تخريجه برقم (109 و110) . (149) - (حديث زيد بن ثابت: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ". رواه الترمذى وحسنه (ص43) . * حسن. أخرجه الترمذى (1/159) وكذا الدارمى (2/31) الحديث: 148 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 والدارقطنى (ص 256) والبيهقى (5/32) من طرق عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب ". قلت: وهذا سند حسن , فإن عبد الرحمن بن أبى الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف فى حفظه لا لتهمة فى نفسه , وليس ضعفه شديدا , فهو حسن الحديث لاسيما فى الشواهد , ومن شواهد حديثه هذا: ما أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/447) والبيهقى عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه , فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين , ثم قعد على بعيره , فلما استوى به على البيداء أخرج [1] بالحج. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ". ووافقه الذهبى مع أن يعقوب بن عطاء أورده فى " الميزان " وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه! فأنى له الصحة؟ ! ولذلك قال البيهقى عقبه: " يعقوب بن عطاء غير قوى ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 208) : " ضعيف " وكذا قال فى " التقريب ". ومن شواهده أيضا: قول ابن عمر: " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة ". رواه الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى. وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان. وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعنى سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه , ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى. (150) - (" كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا , ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: أحرم} الحديث: 150 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 " رواه مسلم ". * صحيح. أخرجه مسلم (4/62 ـ 63) من طريق نافع عنه به إلا أنه قال: " ثم يدخل مكة نهارا ". وأخرجه البخارى أيضا (1/399) من هذا الوجه نحوه. باب التيمم (151) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام) (ص 44) . * صحيح. رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى الجهم وقد ذكرت لفظه عند الحديث (54) . وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود والدارقطنى وإسناده صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (356) . (152) - (حديث أبى أمامة مرفوعا: " جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ". رواه أحمد. (ص 45) * صحيح. رواه أحمد فى مسنده (5/248) : حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان يعنى التيمى عن سيار عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فضلنى ربى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمم بأربع , قال: أرسلت إلى الناس كافة , وجعلت الأرض ... ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه فى قلوب أعدائى , وأحل لنا الغنائم ". قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سيار وهو الأموى الدمشقى أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/79) وقال: " مولى خالد بن يزيد بن معاوية القرشى , يروى عن أبى أمامة وأبى الدرداء , روى عنه سليمان التيمى ". وروى عنه عبد الله بن بجير أيضا كما فى " الجرح والتعديل " (2/1/254) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 151 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180 " صدوق ". وأشار إلى الحديث فى " التلخيص " (ص 55) وذكر أنه فى " الشقفيات " [1] وإسناده صحيح وأصله فى البيهقى. وله شاهد عن أنس عند الجارود [2] بلفظ " جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ". وله شواهد كثيرة سيأتى ذكرها برقم (285) . (153) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ". صححه الترمذى (ص 45) . * صحيح. رواه الترمذى وكذا أبو داود والنسائى والدارقطنى والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أبى ذر. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حبان والدارقطنى وأبو حاتم والحاكم والذهبى والنووى. وله شاهد من حديث أبى هريرة وسنده صحيح , وقد خرجت الحديث وبينت صحة إسناده فى " صحيح سنن أبى داود " (357 ـ 359) . (154) - (عن عمرو بن العاص أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال: " احتلمت فى ليلة باردة شديدة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح ... " الحديث. رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى (ص 45) . * صحيح. رواه أحمد (4/203 ـ 204) من طريق ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل ... الحديث , كما ذكره المؤلف وتمامه: قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له ,فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله , إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد , فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك , وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) , فتيممت ثم صليت , فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: " الثقفيات "} (2) {كذا فى الأصل , والصواب: ابن الجارود} الحديث: 153 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181 أبو داود والدارقطنى (ص 65) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب به. وقال أبو داود: " عبد الرحمن بن جبير مصرى مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نضير [1] ". قلت: وهو ثقة من رجال مسلم , وكذلك من دونه ثقات لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقى , ولكن لا يضر ذلك فى صحة الحديث لأن الواسطة بينهما ثقة معروف وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص , فقد أخرجه الدارقطنى من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو ابن العاص كان على سرية وأنهم أصابهم برد شديد ... الحديث مثله إلا أنه لم يذكر التيمم وقال: " فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ". وكذا رواه الحاكم (1/177) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. وهو وهم فإن عمران بن أبى أنس وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال البخارى فالحديث على شرط مسلم وحده وقد صححه النووى وقواه ابن حجر كما ذكرته فى " صحيح السنن " (360) . (تنبيه) : لا خلاف بين الرواية الأولى التى فيها ذكر التيمم , والأخرى التى فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل كما قال البيهقى أن يكون فعل ما فى الروايتين جميعا , فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقى. وأقره الحافظ فى " التلخيص " (ص 55) وقال: " وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبى أمامة عند الطبرانى ". قلت: وليس فيهما ما فى الروايتين , وأبو أمامة هو ابن سهل وليس الباهلى كما يوهم الإطلاق وفى سنده من لا يعرف , وفى إسناد حديث ابن عباس يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب كما قال الهيثمى (1/264) . ويشهد للرواية الأولى ما علقه أبو داود بقوله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: نفير} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182 " وروى هذه القصة الأوزاعى عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم ". (155) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " , رواه البخاري) ص 46. * صحيح. وهو طرف حديث رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال " دعوني ما تركتكم , إنما هلك من كان قبلكم سؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". رواه البخاري (4/422) وكذا مسلم (7/91) وأحمد (2/258) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عنه. وله طرق أخرى عن أبي هريرة , فرواه مسلم وابن ماجه (رقم 1 و2) عن أبي صالح عنه. ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما معا عنه. وهو والنسائي (2/2) وأحمد (2/447 ـ 448 و467) عن محمد بن زياد عنه , وفيه عند النسائي سبب الحديث , قال: " خطب رسول صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل فرض عليكم الحج , فقال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه , حتى أعاده ثلاثا , فقال: لو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها , ذروني ما تركتكم الحديث , وهو رواية لمسلم (4/102) وكذا رواه الدارقطني في سننه (ص 281) . ورواه هو وأحمد (2/313) عن همام بن منبه عنه. (156) - (حديث عمران بن حصين: " عليك بالصعيد فإنه يكفيك ". متفق عليه (ص47) . * صحيح. رواه البخارى (1/95 ـ 97 , 98) ومسلم (2/140 ـ 141) وكذا النسائى (1/61) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم , فقال: " يا فلان ما منعك أن تصلى فى القوم؟ " فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء , فقال: فذكره , وهو قطعة الحديث: 155 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 من حديث طويل عند مسلم , وهو رواية للبخارى وكذلك رواه أحمد (4/434 ـ 435) والبيهقى (1/218 ـ 219 و219) . (157) - (لأنه صلى الله عليه وسلم: " ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه " (ص 47) . * صحيح. وقد ذكرته بتمامه فى تخريج الحديث (54) , وذكر المصنف بعضه قريبا (151) . (158) - (وفى حديث عمار: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح الشمال على اليمين , وظاهر كفيه ووجهه ". متفق عليه (ص 48) . * صحيح. رواه البخارى (1/98) ومسلم (1/192 ـ 193) - والسياق له - من طريق شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبى موسى , فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا , فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية فى سورة المائدة (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم فى هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة, فأجنبت , فلم أجد الماء , فتمرغت فى الصعيد كما تمرغ الدابة , ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: فذكره , فقال عبد الله: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟. وفى رواية للبخارى: " كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول , فقال إنا لو رخصنا لهم ... " وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه (1/303 ـ 304) والنسائى (1/61) والدارقطنى (ص 66) وأحمد (4/265) والبيهقى (1/211 و226) وقال: " لا يشك حديثى فى صحة إسناده ". (159) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 48) . الحديث: 157 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 * صحيح. وقد سبق تخريجه برقم (22) . (160) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 48) . * صحيح. وتقدم تخريجه (153) . (161) - (حديث عمار: " التيمم ضربة للوجه والكفين ". رواه أحمد وأبو داوود (ص 49) . * صحيح. رواه أبو داود (327) وأحمد (4/263) وكذا الترمذى (1/31) والدارقطنى (ص 67) والدارمى (1/190) والطحاوى (1/67) والبيهقى من طرق عن سعيد ـ وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به مرفوعا. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الدارمى: " صح إسناده " وهو كما قال , وهو عند البخارى (1/94 و95) ومسلم (1/193) من طرق أخرى عن عبد الرحمن مطولا بلفظ: أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل , فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية , فأجنبنا فلم نجد ماء , فأما أنت فلم تصل , وأما أنا فتمعكت فى التراب , وصليت فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ , ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ". فقال عمر: اتق الله ياعمار , قال: إن شئت لم أحدث به. زاد مسلم فى رواية: " فقال عمر: نوليك ما توليت ". وللبخارى (1/98) من طريق أخرى عن عمار فى هذه القصة فرفعه: " إنما كان يكفيك هكذا: ومسح وجهه وكفيه واحدة ". واعلم أنه قد روى هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين , كما وقع فى بعض طرقه إلى المرفقين وكل ذلك معلول لا يصح. قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 56) : الحديث: 160 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 " وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقى طرق حديث عمار فأبلغ ". وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كما بينه الحافظ فى " التلخيص " وحققت القول على بعضها فى " ضعيف سنن أبى داود " (رقم 58 و59) . (162) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرىء مانوى " (ص 49) . * صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه (22) . باب إزالة النجاسة (163) - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا " (ص50) . * لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (1/54) كما أورده المؤلف بدون عزو. وروى أبو داود (247) وأحمد (2/109) والبيهقى (1/244 ـ 245) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين , والغسل من الجنابة سبع مرار , وغسل البول من الثوب سبع مرار , فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا , والغسل من الجنابة مرة , وغسل البول من الثوب مرة ". وهذا إسناد ضعيف , أيوب هذا ضعفه الجمهور , وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى " ضعيف أبى داود ". وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط. الحديث: 162 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم. ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى. (164) - (أمره صلى الله عليه وسلم: " القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده " (ص50) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله. أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (1/21/9) وعنه البخارى (1/54) ومسلم (1/160 ـ 161) وأبو داود (103) والنسائى (1/4 و37 و75) والترمذى (1/7) وابن ماجه (1/138/393) وأحمد (2/241 و253 و259 و265 و271 و284 و316 و382 و395 و403 و455 و465 و471 و500) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدرى أين باتت يده ". لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة " ثلاثا ". وقال الترمذى: " مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد. وزاد فى أخرى: " فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن. وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (394) مثل رواية البخارى ودون قوله " فإنه لا يدرى ... " وإسناده صحيح. وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة. (165) - (قال صلى الله عليه وسلم لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (ص50) . الحديث: 164 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 * صحيح. أخرجه البخارى (1/86) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/206) ومالك (1/60/103) وأبو داود (360 - 362) والنسائى (69) والترمذى (1/29) والدارمى (1/239) وابن ماجه (629) وأحمد (6/345 و346 و353) والبيهقى (1/13) من حديث أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه ". والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح " وهو أقرب ألفاظ الجماعة إلى لفظ الكتاب , وليس عند أحد منهم أن السائلة هى أسماء نفسها. (166) - (حديث على مرفوعا: " بول الغلام ينضح , وبول الجارية يغسل " (ص50) . * صحيح. رواه أحمد (1/76 و97 و137) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام حدثنا هشام عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على مرفوعا. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ورواه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " من الوجهين عن هشام به. ورواه أبو داود (378) والترمذى (1/119) وابن ماجه (525) والطحاوى (1/55) والدارقطنى (ص 47) والحاكم (1/165 - 166) وعنه البيهقى (2/215) كلهم من طريق معاذ بن هشام به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبى. وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخارى , وصححه الحافظ فى " الفتح " وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال وليس بشىء كما بينته فى " صحيح أبى داود " (402) , وله شواهد صحيحه تجد بعضها فى المصدر المذكور برقم (298 - 400) . (167) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبعا أولاهن بالتراب ". رواه مسلم. ص50 * صحيح. ورد من حديث أبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن مفضل [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: مغفل} . الحديث: 166 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/56) ومسلم (1/161 ـ 162) وأبو عوانة (1/207 ـ 208) ومالك (1/34/35) وأبو داود (71 ـ 73) والنسائى (1/22 و63) والترمذى (1/20) وابن ماجه (363 , 364) والطحاوى (1/12) والدارقطنى (24) وأحمد (2/245 , 253 , 265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و460 و480 و482 و489 و508) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبع مرات ". زاد ابن سيرين عنه: " أولاهن بالتراب ". رواها مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والترمذى: وقال: " حديث حسن صحيح " وصححها الدارقطنى أيضا ولها عنده طريق أخرى وقال أيضا " صحيح ". وفى لفظ عن ابن سيرين " السابقة [1] بالتراب " رواه أبو داود والدارقطنى ولكنه شاذ والأرجح الرواية الأولى كما حققته فى صحيح أبى داود (66) . وزاد مسلم وأبو عوانة والنسائى فى بعض طرقه " فليرقه ". وأما حديث ابن عمر فتفرد به ابن ماجه (366) دون الزيادة وسنده صحيح. وأما حديث ابن مفضل [2] فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى (1/188) وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى وأحمد (4/86 و5/56) بزيادة " وعفروه الثامنة فى التراب ". (168) - (حديث أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثره - تعنى الدم -؟ فقال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ". رواه أبو داود بمعناه (ص50) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: " إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه " فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ". رواه أبو داود (365) والبيهقى (2/408) وأحمد بإسناد صحيح عنه ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: السابعة} (2) {كذا فى الأصل , والصواب: مغفل} الحديث: 168 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. (169) - (حديث أم قيس بنت محصن: " أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ". متفق عليه (ص50 ـ 51) * صحيح. أخرجه البخارى (1/67 ـ 68 , 4/53 ـ 54) ومسلم (1/164 , 7/24) وأبو عوانة (1/202 ـ 203) ومالك (1/64/110) وأبو داود (374) والنسائى (1/56) والدارمى (1/189) وابن ماجه (524) والطحاوى (1/55) وكذا الترمذى (1/16) والبيهقى (2/414) والطيالسى (1636) وأحمد (6/355 ,356) وزاد هو وأبو عوانة: " ولم يكن الصبى بلغ أن يأكل الطعام ". وفى أخرى لأبى عوانة: " فلم يزد على أن نضح بالماء ". (170) - (عن على مرفوعا: " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ". رواه أحمد (ص51) . * صحيح. وقد سبق تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. (171) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى بول الأعرابى: " أريقوا عليه ذنوبا من ماء ". متفق عليه (ص51) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/67 , 4/141) وأبو داود (380) والنسائى (1/20 , 63) وابن ماجه (529) من طرق عن أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد , فتناوله الناس , فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". ولفظ أبى داود: (ثم قال) [1] أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس , فصلى ركعتين , ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدا , ولا ترحم معنا أحدا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " لقد تحجرت واسعا ". ثم لم يلبث أن بال فى ناحية   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب حذفها} الحديث: 169 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 المسجد , فأسرع الناس اليه ... الحديث. ورواه أحمد (2/239 , 282) بالروايتين , وزاد فى أخرى (2/503) : فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما بنى هذا البيت لذكر الله والصلاة , وإنه لا يبال فيه " ثم دعا بسجل من ماء فأفرغ عليه. قال: يقول الأعرابى بعد أن فقه: فقام النبى صلى الله عليه وسلم إلى بأبى هو وأمى فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. وهذا لفظ ابن ماجه أيضا وإسناده حسن. وله شاهد من حديث أنس , أخرجه البخارى ومسلم (1/163) وأبو عوانة (1/213 ـ 215) والنسائى والدارمى (1/189) وابن ماجه (528) وأحمد (3/110 ـ 111, 114 , 167 , 191 , 226) من طرق عنه نحو رواية أبى هريرة الأولى غير أنه زاد عند مسلم وغيره " ... ولا تزرموه ". وفى أخرى له ولأبى عوانة وأحمد: قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى فقام يبول فى المسجد , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه , دعوه " فتركوه حتى بال , ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر , إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ". (172) - (حديث ابن عمر: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يقول: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - وفى رواية - لم ينجسه شىء " (ص51) . * صحيح. وقد تقدم قبيل " باب الآنية " (رقم 23) . (173) - (حديث أبى قتادة مرفوعا - وفيه -: " فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (ص52) . الحديث: 172 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 * صحيح. رواه مالك (1/22/13) وعنه أبو داود (75) والنسائى (1/63) والترمذى (1/20) والدارمى (1/187 ـ 188) وابن ماجه (1/131/367) والحاكم (1/159 ـ 160) والبيهقى (1/245) وأحمد (5/303 , 309) . كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت أبى عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة الأنصارى أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا , فجاءت هرة لتشرب منه , فأصغى لها الإناء حتى شربت , قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه , فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ قالت: فقلت: نعم , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: (حديث صحيح , وهو مما صححه مالك واحتج به فى " الموطأ ") . ووافقه الذهبى. قلت: وصححه أيضا النووى فى " المجموع " (1/171) . ونقل عن البيهقى أنه قال: " إسناده صحيح ". وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطنى. كما فى تلخيص الحافظ ثم قال (ص 15) : " وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة , ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى ". فأما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاطس , رواه أبو داود , ولها ثالث رواه أبو نعيم فى " المعرفة " , وأما حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشة فقيل: إنها صحابية , فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها , والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين , وأمها {؟} كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة فى تصحيحه أعنى تخريج مالك , وإلا فالقول ما قال ابن منده ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 قلت: وهذا تحقيق دقيق من الإمام ابن دقيق العيد ويترجح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده وهو الذى {تقتضيه} قواعد هذا العلم , ولكن هذا كله فى خصوص هذا الإسناد , وإلا فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبى قتادة منها ما فى أفراد الدارقطنى من طريق الدراوردى عن أسيد بن أبى أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغى الإناء ... الحديث نحوه. سكت عليه الحافظ , وأبو أسيد اسمه يزيد ولم أجد له ترجمة , وبقية رجاله ثقات. وللحديث طرق أخرى وشاهد أوردتها فى " صحيح أبى داود " (68 , 69) . (174) - (حديث: " المؤمن لا ينجس ". متفق عليه (ص52) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى هريرة وحذيفة بن اليمان. أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/80 ـ 81 , 81) ومسلم (1/194) وأبو عوانة (1/275) وأبو داود (231) والنسائى (1/51) والترمذى (1/207 ـ 208 - طبع أحمد شاكر) وابن ماجه (534) والطحاوى (1/7) وأحمد (2/235 , 382 , 471) . من طريق أبى رافع عنه أنه لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرق المدينة وهو جنب , فانسل , فذهب فاغتسل , فتفقده النبى صلى الله عليه وسلم , فلما جاءه قال: " أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول الله لقيتنى وأنا جنب , فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأما حديث حذيفة: فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (230) والنسائى وابن ماجه (535) والبيهقى (1/189 ـ 190) وأحمد (5/384) من طريق أبى وائل عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه , وهو جنب , فأهوى إلى , فقلت: إنى جنب فقال: فذكره. وله طريق أخرى بلفظ أتم عند النسائى عن أبى بردة عنه قال: كان الحديث: 174 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له , قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه , ثم أتيته حين ارتفع النهار , فقال: " إنى رأيتك فحدت عنى؟ " فقال: إنى كنت جنبا فخشيت أن تمسنى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى " فتح البارى " (1/310) . (175) - (حديث: " إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله - وفى لفظ -: فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء ". رواه البخارى (ص 52) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/71 ـ 72) وأبو داود (3844) وابن ماجه (3505) وأحمد (2/229 ـ 230 , 246 , 263 , 340 , 355 , 388) والبيهقى (1/252) من طرق عن أبى هريرة مرفوعا به , وفى رواية أبى داود " فامقلوه " بدل " فليغمسه ". وزاد: " وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء , فليغمسه كله ". وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه النسائى (2/193) بلفظ " فليمقله ". وأخرجه غيره أيضا وقد تكلمت على إسناده وفصلت القول على طرق الذى قبله فى " الأحاديث الصحيحة " (رقم 38) . (176) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا فى مرابض الغنم ". رواه مسلم (ص 52 ـ 53) . * صحيح. رواه مسلم كما قال المصنف ولكن بغير هذا اللفظ وقد تقدم برقم (119) من حديث جابر بن سمرة. وأما هذا فرواه الترمذى (2/181) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وزاد: " ولا تصلوا فى أعطان الإبل ". وقال: " حديث حسن صحيح " وهو كما قال. وله شاهد آخر من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين , وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود وأحمد (4/288) بإسناد صحيح كما بينته الحديث: 175 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 فى " صحيح أبى داود " (177) . (177) - (وقال للعرنيين: " انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ". متفق عليه (ص 53) . * صحيح. رواه البخارى (1/69 و382 و2/251 ـ 252 , 3/119 , 234 , 4/58 , 298 , 299 , 322 , 323) ومسلم (5/101 ـ 103) وأبو داود (4364 ـ 4368) والنسائى (1/57 ـ 58 , 2/166 ـ 169) والترمذى (1/16 , 339 , 2/3) وابن ماجه (2/861/2578) والطيالسى (2002) وأحمد (3/107 , 163 , 170 , 177 , 186 , 198 , 205 , 233 , 287 , 290) . من طرق كثيرة عن أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها , ففعلوا , فصحوا , ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام , وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث فى أثرهم , فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ". والسياق لمسلم وزاد فى رواية " قال أنس: إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ". وزاد أبو داود فى رواية: " فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا) الآية , وإسناده صحيح. وزاد فى رواية: " ثم نهى عن المثلة ". لكن بين البخارى فى إحدى رواياته أن هذا من رواية قتادة قال: بلغنا ... فالزيادة الثانية مرسلة. (178) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى يعذب فى قبره: " إنه كان لا يتنزه من بوله ". متفق عليه (ص 53) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/66 , 66 ـ 67 , 342 , 4/125 , 126) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/196) وأبو داود (20) والنسائى (1/12 , 290) والترمذى (1/102) وابن ماجه (347) والدارمى الحديث: 177 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 (1/188) والطيالسى (2646) وأحمد (1/225) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان فى كبير , أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله , قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا , وعلى هذا واحدا , ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ". والسياق لمسلم وفى رواية له: " لا يستنزه " وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى , وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه. وقال الترمذى: " حسن صحيح ". (179) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك " (ص 53) . * صحيح. وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108) . (180) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به ". متفق عليه (ص 53) . * صحيح. رواه مسلم (1/164 , 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 , 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 , 43 , 67 , 97 , 101 , 125 , 132 , 135 , 193 , 213 , 239 , 255 , 263 , 280) من طرق عنها. واللفظ لأحمد وأبى داود. ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف. وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى " المنتقى ": " رواه الجماعة إلا البخارى ". وله عنها الغسل , ويأتى قريبا. وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا , وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر , فإن كل واحد منهما ثابت. أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود , الحديث: 179 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء. قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة , ففيه رد على البزار حيث قال: " لم يسمع منها ". وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه , ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه (181) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ". متفق عليه (ص 53) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (165) . وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟! (182) - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ". رواه أبو داود. ص 53 * صحيح. أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه , فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها , وعنده [1] صحيح على خلاف فى سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها. ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سنده} الحديث: 181 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [1] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ". وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (1/238) . وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [2] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ". وهذا ظاهر , والله أعلم. (183) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص 54) . * صحيح. رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1/139) والبيهقى (1/139) . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا. (184) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (1) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض " (ص 54) . * صحيح. وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع ... " الخ. رواه مسلم (2/76) وأبو عوانة أيضا (1/403) وأحمد (2/250 , 266 , 415) عن أبى رافع عن أبى هريرة به. وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".   (1) الأصل (أو تحت) (2) الأصل (في) والتصحيح من مسلم [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ترى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: معفو} الحديث: 183 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 باب الحيض (185) - (وقد روى عن عائشة أنها قالت: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة ". ص 55 * موقوف. رواه الترمذى (1/207) والبيهقى (1/320) تعليقا بدون إسناد فقال: " وروينا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فذكره. وقال: تعنى والله أعلم فحاضت فهى امرأة ". قلت: وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأتى فى " النكاح " (وبلفظه) [1] : " إذا أتى على الجارية تسع سنين فهى امرأة ". أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/273) وعنه الديلمى فى " المسند " (1/1/89 ـ مختصرة) عن عبيد بن شريك حدثنى سليمان بنت [2] شرحبيل حدثنا عبد الملك بن مهران حدثنا سهل بن أسلم العدوى عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الملك بن مهران قال ابن عدى: " مجهول " وقال العقيلى: " صاحب مناكير , غلب عليه الوهم , لا يقيم شيئا من الحديث ". قلت: ومن دونه لم أعرفهم [3] ....   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ولفظه} (2) {كذا فى الأصل , والصواب: بن} (3) {يوجد سقط فى هذا الموضع من الكتاب وقد كُتِبَ هذا السَّقْطُ خَطَأً في (ص 203) وهو تابع لهذا الحديث فاستدركناه من هناك , ونصه: ثم رأيت حديث ابن عمر رواه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/82/1 - 2) من طريق محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعى به. وقال: فى إسناده مجاهيل , منهم عبد الملك قال ابن عدى: هو مجهول غير معروف. وأقره بن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/273) وقال: والمشهور ما ذكره البخارى عن عائشة أنها قالت: فذكره , رواه الإمام أحمد بإسناده عنها. ومن المعلوم أن إطلاق العزو للبخارى وأحمد , معناه: فى " الصحيح " و " المسند " , ولم أره فيهما , والله أعلم.} الحديث: 185 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 (186) - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد (ص 55) . * لم أقف عليه. ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليها. (187) - (لقوله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع , ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة ". ص 55 * صحيح. رواه أبو داود (2157) والدارمى (2/171) والدارقطنى (ص 472) والحاكم (2/195) والبيهقى (7/449) وأحمد (3/62) من طريق شريك عن قيس بن وهب. (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: فذكره بلفظ: " ... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وأقره الذهبى وفيه نظر , فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ". ومع ذلك فقد سكت عليه فى " الفتح " (4/351) , بل قال فى " التلخيص " (ص 63) : " وإسناده حسن " وتبعه الشوكانى (6/241) , ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد , فقد روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " كما فى " نصب الراية " (4/252) عن الشعبى أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع , أو حائل حتى تستبرىء. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح , فهو شاهد قوى للحديث. وروى الدارقطنى (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبى. سكت عليه الزيلعى ثم العسقلانى وإسناده عندى حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ , وشيخه عبد الله بن عمران العابدى وهو صدوق كما قال ابن أبى حاتم فى الحديث: 186 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 " الجرح " (2/2/130) عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقى زرع غيرك؟! ". أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وروى الطيالسى (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح. وروى الترمذى (1/296) والحاكم (2/135) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى! وأما الترمذى فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد , ولم يوثقها أحد , لكن لا بأس بهذا الطريق فى الشواهد. وعن أبى هريرة مرفوعا به أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصعغير " (ص 52) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/206) . وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى من السبايا , وأن يصيب إمرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها [1] . رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/108) وسنده حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه كما فى " الزيلعى ". وسيأتى فى الكتاب فى " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ". وعن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث الشعبى. وفى إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلانى. وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح , وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض , فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: يستبرئها} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 وهذا ظاهر ويشهد له ما روى الدارمى (1/227 , 228) من طريقين عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض , فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. وإسناده صحيح. (188) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: " تحيضى فى علم الله ستة أيام , أو سبعة , ثم اغتسلى وصلى أربعة وعشرين يوما , أو ثلاثة وعشرين يوما , كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ". صححه الترمذى. ص 56 * حسن. رواه أبو داود (287) والترمذى (1/221 ـ 225) وابن ماجه (627) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/229 , 300) والدارقطنى (ص 29) والحاكم (1/172) وعنه البيهقى (1/338) وأحمد (6/381 ـ 382 , 439 ـ 440) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره , فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة شديدة , فما تأمرنى فيها , قد منعتنى الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم , قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فتلجمى , قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذى ثوبا , قالت: هو أكثر من ذلك , إنما أثج ثجا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين , أيهما صنعت أجزأ عنك , فإن قويت عليها [1] فأنت أعلم , فقال: إنما هى ركضة من الشيطان , فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله , ثم اغتسلى , فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة , أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها , وصومى وصلى , فإن ذلك يجزئك , ولذلك [2] فافعلى كما تحيض النساء , وكما يطهرن , لميقات حيضهن وطهرن , فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر , ثم تغتسلين حين تطهرين , وتصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب , وتعجلين العشاء , ثم تغتسلين , وتجمعين بين   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: عليهما} (2) {كذا فى الأصل , والصواب: كذلك} الحديث: 188 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 الصلاتين , وتغتسلين مع الصبح وتصلين , وكذلك فافعلى , وصومى إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلى". قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وهو فى نفسه صدوق , فحديثه فى مرتبة الحسن , وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى , ولهذا قال الترمذى عقب هذا الحديث: " حسن صحيح , وسألت محمدا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح , وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح ". [1] (189) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ". * صحيح. وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {وقع هنا كلام ليس هذا موضعه , ويتعلق بالحديث (185) ; ولذا نقلناه إلى هناك} الحديث: 189 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 أبى حبيش كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة , فدعى الصلاة , وإذا أدبرت , فاغتسلى وصلى ". رواه البخارى (1/86 , 89 , 91 , 92) ومسلم (1/180) وأبو عوانة (1/319) وأبو داود (282 , 283) والترمذى (1/217 ـ 219) والدارمى (1/198) وابن ماجه (620 , 621) والطحاوى (1/61 , 62) والدارقطنى (ص 76) والبيهقى (1/116 , 323 , 330 , 343) وأحمد (6/194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. وزاد البخارى وغيره , " وقال: توضئى لكل صلاة ". وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (110 , 111) . (190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى " رواه البخارى (ص 57) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبى هريرة. أما حديث أبى سعيد فلفظه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فى فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار , فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن , وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن , قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى , قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ". رواه البخارى (1/85 , 370 ـ 371 , 486) ومسلم (1/61) . الحديث: 190 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 وأما حديث ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر النساء تصدقن , وأكثرن الإستغفار فإنى رأيتكن ... " الحديث مثله إلا أنه قال: " وتمكث الليالى ما تصلى , وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ". رواه مسلم وأبو داود (4679) وأحمد (2/66 ـ 67) . وأما حديث أبى هريرة , فأخرجه مسلم والترمذى (2/102) وأحمد (2/373 ـ 374) نحو حديث ابن عمر. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأعله الحاكم بالإرسال , وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام " (1/184) والشوكانى فى " نيل الأوطار " (1/265) دون أن يعزواه إليه على غالب عادتهما!. وفى هذا الكلام وهمان: الأول: أن الدارقطنى إنما أعله بالإرسال لا بالوقف كما نقلناه آنفا عن الزيلعى وابن حجر نفسه! الثانى: أنه لا يصح أن ينسب إلى الحاكم أنه أعله بالإرسال , لأنه لو كان كذلك لما أورده فى " المستدرك " , ولما صححه على شرط مسلم لما سبق. والصواب أن الحاكم إنما أشار إلى الخلاف فيه على قتادة معللا بذلك عدم إخراج الشيخين للحديث فى ظنه وليس معنى ذلك أنه معلول عند الحاكم كما هو ظاهر بين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 (191) - (لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ". متفق عليه (ص 57) . * صحيح. رواه البخارى (1/83 , 85 , 416 , 4/21 , 24) ومسلم (4/30) وأبو داود (1782) والنسائى (1/55 , 2/17) والترمذى (1/177) والدارمى (2/44) وابن ماجه (2963) والطيالسى (1413 , 1507) وأحمد (6/39 , 137 , 219 ,273) من طريق القاسم عنها. وفى رواية لمسلم: " تغتسلى " بدل " تطهرى " , وهى مفسرة للأخرى. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داود (1744) والترمذى واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سىء الحفظ. وله شاهد آخر من حديث جابر فى قصة عائشة قال: " فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلى حتى تطهر ". أخرجه البخارى فى أول " كتاب التمنى ". (192) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " رواه الترمذي وأبو داود) , ص 57. * ضعيف. وقد روي من حديث ابن عمر وجابر. أما حديث ابن عمر , فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه. الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به. أخرجه الترمذي (1/236) وابن ماجه (595) وأبو الحسن القطان في الحديث: 191 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 زوائده عليه (596) والحسن بن عرفة في جزئه (رقم نسختي) وعنه الخطيب في " تاريخ بغداد " (2/145) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 31) وابن عدي في " الكامل " (10/2) والدارقطني (ص 43) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (2/244/1) والبيهقي (1/89) وقال: فيه نظر , قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة , ولا أعرفه من حديث غيره, وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. قلت: وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة. وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش. قلت: ونحوه قول أبي حاتم في " العلل " (1/49) وقد ذكر الحديث: هذا خطأ , إنما هو عن ابن عمر قوله. وقال ابن عدي: لا يرويه غير ابن عياش. وذكر نحوه الترمذي , وتقدم نحوه عن البخاري , وقد خفيت عليهم المتابعات الآتية , وقد أشار إليها البيهقي بقوله: وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة , وليس بصحيح. الثانية: عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به دون ذكر (الحائض) , أخرجه الدارقطني وقال: عبد الملك هذا كان بمصر , وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة. يعني المغيرة هذا , وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا , هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه , وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله: وهو ثقة أنه يعني عبد الله بن مسلمة , وبناء على ذلك ذهب إلى أن الإسناد صحيح! ولعله اغتر بقول الحافظ في " الدراية " (ص 45) : الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 ظاهره الصحة. وهذا من العجائب! فإن ابن مسلمة هذا أورده الحافظ في " اللسان " تبعا لأصله " الميزان " وقالا: عن الليث وابن لهيعة , قال ابن يونس: منكر الحديث , وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. فمن كان هذا حاله كيف يكون ظاهر إسناده الصحة؟! فلا شك أن الحافظ لم يستحضر ترجمته حين قال ذلك. ثم وجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه , فقد قال الحافظ في " التلخيص " (ص 51) : وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة , وأخطأ في ذلك , فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف , فلو سلم منه لصح إسناده , وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن , فلم يصب في ذلك , وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في " الأطراف ": إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي (1) , وليس كذلك بل هو آخر. هذا كلام الحافظ وهو موافق لما ترجم به لابن مسلمة في " اللسان ". وقد فاته كأصله قول ابن أبي حاتم فيه , قال في " الجرح والتعديل " (2/2/371) : سألت أبي عنه؟ فقال: كتبت عنه , وهو مضطرب الحديث , ليس بقوي , حدثني بحديث في الكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريئل عليه السلام بحديث موضوع , قال أبو حاتم: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: ليس بالقوي , وهو منكر الحديث , وهو مصري.   (1) قلت: واسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري , وهذا دليل قاطع على خطأ ابن عساكر , فإنه مخالف لصاحب الترجمة في اسمه ونسبته كما ترى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة على تضعيف ابن مسلمة هذا , فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله: هو ثقة , لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا. ومن ذلك يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة , وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم: وليس بصحيح , فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي: الطريق الثالثة: عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به , أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم , وضعف أبي معشر واسمه نجيح , قال الحافظ: ضعيف. وأما حديث جابر , فرواه ابن عدي في " الكامل " (295/1) والدارقطني (ص 197) وأبو نعيم في " الحلية " (4/22) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عنه مرفوعا به , وفي رواية الأولين: " النفساء " بدل " الجنب " , وقال ابن عدي: لا يروى إلا عن محمد بن الفضل. قلت: وهو كذاب , وفي " التقريب ": كذبوه , وفي " التلخيص " (ص 51) : متروك , وروي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب. وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال: وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء , وليس بالقوي. وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب , وقال: ورواه غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة عن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 عمر وهو الصحيح. قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه , وفي " التلخيص " عقب أثر جابر: وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي , وقد صح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب , وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناد صحيح. (193) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض " رواه أبو داود , ص 57. * ضعيف. رواه أبو داود (232) والبيهقي (2/442 ـ 443) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد , فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد , ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا , رجاء أن تنزل فيهم رخصة , فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " , وزاد البيهقي: " إلا لمحمد وآل محمد " , وقال: وقال البخاري: وعند جسرة عجائب , قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. يعني قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * , ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه , ولا تجلس , لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية , فقد قال علي رضي الله عنه: أنزلت هذه الحديث: 193 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 الآية في المسافر: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء , فإذا أدرك الماء اغتسل. رواه البيهقي (1/216) وابن جرير في تفسيره (5/62) من طريقين عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه. وهذا سند صحيح , ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في " المصنف " وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في " الدر المنثور " (2/165) . نعود إلى الكلام على جسرة , فقد ضعفها البخاري كما سبق , وأشار إلى تضعيف حديثها البيهقي كما رأيت , ونقل النووي في " المجموع " (2/160) عنه أنه قال: ليس بقوي , وعن عبد الحق أنه قال: لا يثبت , وعن الخطابي أنه ضعفه جماعة. وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى تليين جسرة هذه , ومع ذلك فقد اختلف في إسناده عليها , فرواه الأفلت عنها عن عائشة , ورواه ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة , قالت: الحديث رواه ابن ماجه (645) وابن أبي حاتم في " العلل " (1/99/269) وقال: قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة , والصحيح: عن عائشة. وعند ابن أبي حاتم الزيادة المتقدمة بلفظ: " إلا للنبي ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ". ورواها ابن حزم (2/185) وقال: أما محدوج فساقط , يروي المعضلات عن جسرة , وأبو الخطاب الهجري مجهول , وقال في الحديث من جميع طرقه: وهذا كله باطل. وللحديث بعض الشواهد , لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة , ولا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 يأخذ الحديث بها قوة كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 32) , وقد رددنا فيه على من ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن القطان والشوكاني , فلا نعيد القول في ذلك هنا. (194) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ناولينى الخمرة من المسجد فقالت: إنى حائض , فقال: إن حيضتك ليست بيدك ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 57) . * صحيح. وهو من حديث عائشة , وله عنها طرق: الأولى: عن القاسم بن محمد عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه مسلم (1/168) وأبو عوانة (1/313) وأبو داود (261) والنسائى (1/52 ـ 53 , 68) والترمذى (1/241 - 242/134) والدارمى (1/197) وابن ماجه (632) والبيهقى (1/186 , 189) والطيالسى (1430) وأحمد (6/45 ,101 , 114 , 173 , 179 , 229) . وزادوا جميعا غير أبى داود والترمذى وابن ماجه. " فناولته إياها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن مسروق عنها به. أخرجه أبو عوانة. الثالثة: عن عبد الله البهى: حدثتنى عائشة به نحوه. وزاد: " قالت: أراد أن يبسطها ويصلى عليها ". أخرجه الدارمى (1/247) والطيالسى (1510) وأحمد (6/106 , 110 , 214 , 245) وسنده صحيح على شرط مسلم , وأدخل أحمد فى رواية: عبد الله بن عمر بينها وبين البهى , لكن فيه أبو إسحاق وهو السبيعى وكان الحديث: 194 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212 اختلط. وللحديث شاهد عن منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينما هى جالسة عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس , فقالت: مالك شعثا؟ قال: أم عمار مرجلتى حائض , فقالت: أى بنى وأين الحيضة من اليد؟! لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى متكئة حائض , وقد علم أنها حائض , فيتكىء عليها فيتلو القرآن فى حجرها , وتقوم وهى حائض فتبسط له الخمرة فى مصلاه فيصلى عليها فى بيتى , أى بنى وأين الحيضة من اليد؟! أخرجه أحمد (6/331 , 334) والنسائى (1/53) مفرقا وإسناده حسن فى الشواهد. وعن أبى هريرة قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقال: يا عائشة ناولينى الثوب , فقالت: إنى حائض , فقال: إن حيضتك ليست فى يدك , فناولته ". أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائى والبيهقى وأحمد (2/428) . وعن نافع عن ابن عمر مثل حديث عائشة. أخرجه أحمد (2/86) بسند حسن فى الشواهد. (195) - قوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". متفق عليه. ص 57 صحيح. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي". الحديث. رواه البخاري (1/61) من طريق أبي أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة. وقد رواه. مالك (1/6 1/104) عن الحديث: 195 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 هشام بن عروة به نحوه إلا أنه قال: "فاغسلي الدم" بدل "ثم اغتسلي ". وعن مالك أخرجه البخاري، ورواه هو ومسلم وغيره من طرق أخرى عن هشام به وقد قال بعضهم: فاغتسلي كما قال أبو أسامة، وقد تقدم قريبا (189) . وفي الباب قصة أخرى روتها عائشة أيضا قالت: إن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي". فكانت تغتسل عند كل صلاة. أخرجه مسلم (1/182) وأبو عوانة (1/322) وأبو داود (279) والنسائي (1/44، 65) وأحمد (6/204، 222، 262) . وفي رواية للنسائي: " لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك للصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة". وإسناده صحيح. (تنبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه، وإنما هو من أفراد البخاري، وإليه وحده عزاه المجد ابن تيمية في "المنتقى" (1/258) - بشرح النيل. وللحديث ألفاظ أخرى وشواهد يأتي بعضها في الكتاب (كتاب العدة - رقم الحديث 2118 و2119) . (196) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (ص 57) . * صحيح. رواه أبو داود (641) والترمذى (2/215 ـ 216) وابن ماجه (655) وابن أبى شيبة (2/28/1) وابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 197/1) والحاكم (1/251) والبيهقى (2/233) وأحمد (6/150 , الحديث: 196 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 218 , 259) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه , وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة " ووافقه الذهبى. ثم أسند الحاكم من طريق عبد الوهاب بن عطاء ابنى [1] سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول كأنه يعله به! وليس بعلة , فإن حماد بن سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة. فهذا إسناد آخر لقتادة , وهو غير إسناد المرسل عن الحسن , فهو شاهد جيد للموصول , لاسيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد. كما أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (3/219) . وكما أن لقتادة فيه إسنادين , فكذلك لحماد بن سلمة فيه أسانيد , أحدها عن قتادة وهو هذا. والثانى: عن هشام عن محمد بن سيرين عن حفصة (1) بنت الحارث عن عائشة نحوه. أخرجه ابن الأعرابى عقب الإسناد الأول قال: أخبرنا أبو رفاعة أخبرنا أبو عمر عن حماد عن هشام به. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , هشام هو ابن حسان وهو ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , احتج به الشيخان. وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير وهو ثقة من شيوخ أبى داود.   (1) كذا الأصل , وليس في الرواة "حفصة بنت الحارث" بل صفية بنت الحارث , فالظاهر أنه تحرف اسمها على بعض النسخ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أنبأ} الحديث: 218 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 وأبو رفاعة هو عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوى البصرى ترجمه الخطيب فى تاريخه وقال: " وكان ثقة , ولى القضاء , مات سنة 271 ". والثالث: عن أيوب عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة نحوه , قالت: فألقت إلى عائشة ثوبا فقالت: شقيه بين بناتك خمرا. أخرجه أبو عروبة بإسناده السابق عن حماد عن أيوب به. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا. وصفية بنت الحارث أوردها ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/94) , وجزم الحافظ ابن حجر فى " التقريب " بأنها صحابية , وقد أوردها فى " القسم الأول " من كتابه " الإصابة " (8/125) . فقد ظهر مما سبق أنه اتفق ثلاثة من الثقات على رواية الحديث عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصولا , فلا يضره رواية أحدهم وهو قتادة من طريق أخرى مرسلا , بل إنها تقوى الرواية الموصولة كما تقدم ذكره. وكذلك لا يضره رواية ـ الآخرين ـ وهما هشام وأيوب منقطعا بإسقاط صفية من الإسناد. كما رواه بعضهم عنهما , فقد قال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/295 ـ 296) بعد أن أخرج الحديث: " قال الدارقطنى فى " كتاب العلل ": حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة , واختلف فيه على قتادة , فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم , وخالفه شعبة , وسعيد بن بشير (1) فروياه عن قتادة موقوفا. ورواه أيوب السختيانى وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة , أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها (2) بذلك , ورفعا الحديث وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب. انتهى كلامه ".   (1) الأصل (بر) وهو تصحيف. (2) الأصل (حدثتها) وهو خطأ وحديثهما في المسند (6/96، 238) الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 قلت: وفى هذا التصويب عندى نظر , لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل , وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة فى علم المصطلح , وليس كذلك الأمر هنا , ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث فى الإسناد , لا ينافى رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهى الوصل , وهو ثقة فيجب قبولها. وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها , فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق , وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبى , والحمد لله على توفيقه. (تنبيهان) : الأول: عزا الزيلعى الحديث لابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وإسحاق بن راهوية وأبى داود الطيالسى فى مسنديهما , وتبعه على ذلك الحافظ العسقلانى فى " الدراية " (ص 65) . ولم أجده فى مسند الطيالسى , ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء فى ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " , فلعله وقع فى بعض النسخ من المسند , وإلا فعزوه إليه وهم. الثانى: قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 108) بعد أن خرج الحديث: " وأعله الدارقطنى بالوقف , وقال: إن وقفه أشبه. (197) - (روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة (ص 57) [1] . * صحيح. رواه أبو داود (264) والنسائى (1/55 , 66 ـ 67)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {وقع فى هذا الموضع كلام تابع للحديث (192) ولا تعلق له بهذا الحديث فحذفناه} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 والدارمى (1/254) وابن ماجه (640) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 58) والدارقطنى (ص 410) والحاكم (1/171 ـ 172) والبيهقى (1/314) وأحمد (1/230 , 237 , 272 , 286 , 312 , 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , وصححه الحاكم , ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى واستحسنه الإمام أحمد , كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود " (256) . وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ , ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود " (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ , وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة , قال: دينار أو نصف دينار ". وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار , وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار ". رواه أبو داود وغيره , وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود " (257 , 258) . وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق , والله أعلم. (198) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " (ص 58) . * صحيح. رواه مالك (1/59/97) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف , فيه الصفرة من دم الحيض , يسألنها عن الصلاة؟ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (1) , تريد بذلك الطهر من الحيضة. وهذا سند جيد لولا أن أم علقمة هذه لم يتبين لنا حالها , وإن وثقها ابن حبان والعجلى , ففى النفس من توثيقها شىء , فإن المتتبع لكلامهما فى الرجال يجد فى توثيقهما تساهلا , وخاصة الأول منهما , كما فصلته فى " الرد على الحبشى " (ص 231) . والحديث علقه البخارى (1/356 ـ فتح) . ثم وجدت له طريقا أخرى عنها بلفظ: " قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة , ثم تسل وتصلى ". أخرجه الدارمى (1/214) وإسناده حسن , وبه يصح الحديث. (199) - (قول أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ". رواه أبو داود (ص 58) . * صحيح. رواه أبو داود (307) والدارمى (1/215) وابن ماجه (1/212/647) والحاكم (1/174) والبيهقى (1/337) من طرق عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وليس عند ابن ماجه قوله " بعد الطهر " , وهو رواية للحاكم والبيهقى. وقد أخرجه كذلك البخارى (1/361 ـ فتح) والنسائى (1/66) والدارمى   (1) ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض, و (الكرسف) القطن. و (الدرجة) الخرقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 (1/214) وكذا أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية به. (200) - (حديث معاذة: " إنها سألت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه الجماعة (ص 58) . * صحيح. وفى عزوه للجماعة بهذا اللفظ نظر , فقد أخرجه مسلم (1/182) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/324) وأبو داود (262) والنسائى (1/319) والبيهقى (1/308) وأحمد (6/231 ـ 232) من طرق عن معاذة به , وزادوا بعد قولها: " فقالت ": " أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية , ولكنى أسأل , قالت ". وأخرجه البخارى (1/89) ومسلم أيضا وأبو عوانة وأبو داود (262) والنسائى (1/68) والترمذى (1/234) والدارمى (1/233) وابن ماجه (631) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 56) والبيهقى والطيالسى (1570) وأحمد أيضا (6/32 , 94 , 97 , 120 , 143 , 185) من طرق أيضا عن معاذة به مختصرا دون ذكر الصيام , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ولفظ البخارى: " فلا يأمرنا به , أو قالت: فلا نفعله ". وفى رواية: " فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء ". وهى لأبى عوانة وأبى داود والنسائى وابن الجارود , واقتصر الحافظ (1/358) فى عزوها على الإسماعيلى! وتبعه على ذلك الشوكانى (1/27) ! ولها شاهد من طريق أخرى عن عائشة قالت: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت إحدانا تحيض , وتطهر , فلا يأمرنا بقضاء , ولا نقضيه ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 رواه الإمام أحمد (6/187) والدارمى (1/234) بسند حسن فى المتابعات. (فائدة) : " حرورية " مؤنث " حرورى " نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة , ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج (حرورى) لأن أول فرقة منهم خرجوا على على رضى الله عنه بالبلدة المذكورة , فاشتهروا بالنسبة إليها , وهم فرق كثيرة , ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا , ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. كذا فى " فتح البارى ". وقلت: وإنكار عائشة عليها أما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض , فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج. وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضى ذلك. وقد يقلدهم فى هذه الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعى الإصلاح! فقد سمعت أحدهم يقول أنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلى وهى حائض! بحجة أنها داخلة فى عموم الأدلة الآمرة بالصلاة فى القرآن , وليس هناك أى دليل ـ بزعمه ـ يستثنى الحائض من ذلك! فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه , فإلى الله المشتكى من فساد وطغيان الجهل باسم العلم. (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) . (تنبيه) : علمت من تخريج الحديث أن عزوه للجماعة خطأ لأنه ليس عندهم جميعا ذكر الصيام , بل هو عند بعضهم كما سبق , ولكن المؤلف مسبوق إلى ذلك الوهم من قبل المجد ابن تيمية فى " المنتقى " والزيلعى فى " نصب الراية " (1/193) والحافظ فى " الدراية " (ص 44) وغيرهم! فقد قال الحافظ فى " التلخيص ": " واللفظ لإحدى روايات مسلم , وجعله عبد الغنى فى " العمدة " متفقا عليه. وهو كذلك , إلا أنه ليس فى رواية البخارى تعرض لقضاء الصوم ". وهذا هو التحقيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221 (201) - (وقالت أم سلمة: " كانت المرأة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس " رواه أبو داود (ص 58 و59) . * حسن. رواه أبو داود (312) وكذا الحاكم (1/175) وعنه البيهقى (1/341) من طريق كثير بن زياد قال: حدثتنى الأزدية يعنى مسة قالت: حججت , فدخلت على أم سلمة , فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين , كانت المرأة ... الحديث. وقال الحاكم: " حديث صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وهو عندى حسن الإسناد فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة هذه فقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 63) : " مجهولة الحال , قال الدارقطنى: لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها , وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب. وقال النووى: قول جماعة من مصنفى الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف , مردود عليهم , وله شاهد ". {وقال النووى فى " المجموع " (2/525) :} " حديث حسن ". وهذا هو الراجح عندنا , وقد أوضحت ذلك فى " صحيح أبى داود " (329) . وقد روى الحديث أبو داود أيضا والترمذى (139) والدارمى (1/229) وابن ماجه (648) والدارقطنى (42) والحاكم والبيهقى وأحمد (6/300 , 303 , 304 , 309 ـ 310) بلفظ: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما , فكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف ". وأما الشاهد الذى سبقت الإشارة إليه فى كلام الحافظ فهو من حديث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222 أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ". رواه ابن ماجه (649) {من} طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (44/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ". وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص , وإنما هو الطويل كما فى البيهقى لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ. (202) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: " امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى " رواه مسلم (ص 59) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه فى الحديث (195) . (203) - (حديث: أن فاطمة بنت أبى حبيش قالت: " يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى " متفق عليه (ص 59) . * صحيح. وقد مضى (189) . (204) - (وفى لفظ: " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق " رواه النسائى (ص 59) . * صحيح. أخرجه أبو داود (286) والنسائى (1/45 , 66) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/306) والدارقطنى (76) والحاكم (1/174) والبيهقى (1/325) وقال الحاكم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى! وإنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة , وإنما أخرج له البخارى مقرونا ومسلم متابعة , وفى حفظه ضعف يسير يجعل حديثه فى رتبة الحسن لا الصحيح , ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن حبان أيضا وابن حزم والنووى , وأعله غيرهم بما لا يقدح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (283 , 284) , وذكرت له هناك شاهدين يزداد بهما قوة إن شاء الله تعالى. (205) - (حديث حمنة بنت جحش قالت: " قلت يا رسول الله إنى أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم , قالت: هو أكثر من ذلك قال: فاتخذى ثوبا , قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجمى , قالت , إنما أثج ثجا , فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر , فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومى فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن " الحديث , رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص59) . * حسن. وقد مضى تخريجه برقم (188) . (206) - (قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: " وتوضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت " (ص60) . * صحيح. وتقدم تخريجه (109) . (207) - (وقال فى المستحاضة: " وتتوضأ عند كل صلاة " رواهما أبو داود والترمذى (ص60) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 * صحيح. وهو من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى المستحاضة: " تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تغتسل , وتتوضأ عند كل صلاة , وتصوم وتصلى ". أخرجه أبو داود (297) والترمذى (1/220) وكذا الدارمى (1/202) وابن ماجه (625) والبيهقى (1/116 , 347) من طريق شريك عن أبى اليقظان عن عدى به. وقال الترمذى: " هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقظان ". قلت: وهما ضعيفان , ولكن الحديث صحيح لأن له شواهد منها الحديث الذى قبله. (208) - (حديث: " صلى وإن قطر على الحصير " رواه البخارى (ص 60) . * ضعيف. وهو زيادة فى حديث صحيح تقدم تخريجه (110) وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبى ثابت فقد كان مدلسا , وقد تابعه على الحديث هشام بن عروة ولذلك صححناه , ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا ضعفناها , فراجع التخريج هناك , وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة فعزاها للبخارى , وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته ثم فتنبه. (209) - (" صلى عمر وجرحه يثعب دما " (ص 60) * صحيح. أخرجه مالك (1/39/51) عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التى طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم , ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة , فصلى.. الخ. وكذا رواه ابن سعد فى " الطبقات " (3/350) وابن أبى شيبة فى " الإيمان " (190/1) ورواه الدارقطنى فى سنته [1] (ص 81) من طريق أخرى عن المسور به. وكذا رواه ابن عساكر (13/85/2) وله عنده (13/85/2)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) {كذا فى الأصل , والصواب: سننه} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 طريق ثالث , وله عند ابن سعد طريقان آخران. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقى (1/357) عن مالك , وأحمد فى مسائل ابنه عبد الله (ص 47) : " حدثنا وكيع أخبرنا هشام به. قوله " يثعب ": أى يجرى. (210) - (وروى: " أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف " (ص 61) . * لم أجده. (211) - (عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 61) . * حسن. وتقدم تخريجه قريبا (201) . (212) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى " (ص 61) . * موقوف ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 81) من طريق أبى بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث , وقد خالفه فى لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين , ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى. فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب , بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 ظاهر. وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف , لكن تابعه يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص: انه كان لا يقرب النساء أربعين يوما. أخرجه الدارمى (1/229) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 63) بإسناد صحيح إلى الحسن , فإن كان سمعه من عثمان فهو عنه صحيح , وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه. وفى الباب أثر آخر: عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن امرأته نفست , وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة فتطهرت ثم أتت فراشه , فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت , قال: فضربها برجله وقال: إليك عنى فلست بالذى تغرينى عن دينى حتى تمضى لك أربعين ليلة. أخرجه الدارمى (1/230) والدارقطنى (ص 82) وقال: " لم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف ". باب الأذان والإقامة (213) - (حديث: " إذا حضرت الصلاة , فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (ص 62) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/165 , 171 , 178 , 211 , 4/116 ـ 413) وفى " الأدب المفرد" (213) ومسلم (2/134) والنسائى (1/104 , 105 , 108) والدارمى (1/286) والبيهقى (1/385 , الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 2/17) وكذا الدراقطنى (ص 101) وأحمد (3/436 , 5/53) عن أبى قلابة قال: حدثنا مالك (هو ابن الحويرث) قال: " أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون , فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا , فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا , سألنا عن {من} تركنا بعدنا؟ فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم , وعلموهم , ومروهم ـ وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتمونى أصلى , فإذا حضرتم الصلاة ". الحديث. والسياق للبخارى. وليس عند مسلم والنسائى قوله " صلوا كما رأيتمونى أصلى ". وفى رواية لمسلم: " إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما و {ليؤمكما} أكبركما ". وهذا القدر رواه أبو عوانة أيضا فى صحيحه (2/7 , 349) وأبو داود (589) والترمذى (1/399) وابن ماجه (979) وهى للنسائى فى رواية والبيهقى (1/411) وقال: " إذا سافرتما " وهى رواية الترمذى ورواية للنسائى وقال أبو عوانة: " إذا خرجتما " وهو رواية للبخارى. ولأبى قلابة فيه شيخ آخر , فقال أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن سلمة ـ قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: " كنا بماء ممر الناس , وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه , {أو} أوحى الله كذا , وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما {يقر} فى صدرى , وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه , فإن ظهر عليهم فهو نبى صادق , فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم , وبدر أبى قومى بإسلامهم , فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبى صلى الله عليه وسلم حقا , فقال: صلوا صلاة كذا فى حين كذا , وصلوا صلاة كذا فى حين كذا , فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم , وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان , فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين , وكانت على برده , كنت إذا سجدت تقلصت عنى , فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم؟! فاشتروا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 فقطعوا لى قميصا , فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص. أخرجه البخارى (3/144) والدارقطنى (179) واللفظ لهما والنسائى (6/105) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 156) ببعضه , وأخرجه أبو داود (585) والنسائى أيضا (1/127) وأحمد (5/30 , 71) من طريق أيوب عن عمرو به. وصرح بسماعه من عمرو عند النسائى وأحمد فى رواية. وتابعه مسعد بن حبيب الجرمى قال: سمعت عمرو بن سلمة الجرمى يحدث: " أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس فقضوا حوائجهم , ثم سألوه: من يصلى لنا أو يصلى بنا؟ فقال: يصلى لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن , أو أخذا للقرآن , فقدموا على قومهم فسألوا فى الحى؟ فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت , فقدمونى بين أيديهم , فصليت بهم وأنا غلام على شملة لى. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم (وكنت أصلى على جنائزهم) إلى يومى هذا ". أخرجه أحمد (5/71) والسياق له وهو أتم وأبو داود (587) والزيادة وهى رواية لأحمد (5/29) ووقع عندها: " عمرو بن سلمة عن أبيه " فجعله من مسند أبيه سلمة وهو خطأ. قال أبو داود عقبه: " ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل: عن أبيه ". قلت: وهو الصواب , فقد وصله البيهقى (3/225) عن يزيد بن هارون به وتابعه عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد فى هذه الرواية فهى مقدمة على رواية من زاد فى السند: " عن أبيه " وهو وكيع لأنهما أكثر , ولأنها موافقة لرواية كل من ذكرنا عن عمرو. وكذلك رواه عاصم الأحول مختصرا , وسيأتى لفظه فى أول " ما يبطل الصلاة ". رقم (377) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 (فائدة) : سلمة هنا بكسر اللام , وأما فى غيره فبفتحها , فليعلم. (214) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة " رواه النسائى (ص 62) . * صحيح. رواه النسائى (1/108) وأبو داود أيضا (رقم 1203) وعند البيهقى (1/405) وأحمد (4/145 , 157 , 158 , 158) وابن منده فى " التوحيد " (ق 135/1) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافرى حدثه عن عقبة بن عامر به. قلت: وهذا إسناد صحيح. وأبو عشانة بضم المهملة وتشديد المعجمة واسمه حى بن يومن , وهو مصرى ثقة. وكذا عمرو بن الحارث. (الشظية) هى القطعة من الجبل ولم تنفصل منه. " ترغيب ". (215) - (قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " متفق عليه (ص 64) . * صحيح. وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شىء , فإن الحديث عند الشيخين بلفظ: " إذا حضرت الصلاة فأذنا " , وفى رواية للبخارى (1/165) " إذا أنتما خرجتما فأذنا ... ". وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذى والنسائى والبيهقى كما تقدم بيانه قبل حديث. قوله " فأذنا " أى ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. كما فى " مجمع بحار الأنوار " (1/22) , ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: " فليؤذن لكم أحدكم ". وقد أوضح كلام " المجمع " السندى فى حاشيته على النسائى وأتى بما هو أحسن منه فقال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 " يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب , لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز , فالأولى أن يقال: الإسناد مجازى , أى ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما فى " بنو فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة , أيكما فعل حصل , فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم , وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة , والله تعالى أعلم ". ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان (الجوقة) , واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: " فأذنا وأقيما "؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة , فإلى الله المشتكى. (216) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 63) * صحيح. وقد مضى (159) . (217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة " (ص 63 ـ 64) . * صحيح. وهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة , واغفر للمؤذنين ". وقد ورد من حديث أبى هريرة وعائشة وأبى أمامة وواثلة وأبى محذورة وابن عمر. أما حديث أبى هريرة فيرويه عنه أبو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات , وله عنه طرق: 1 ـ الأعمش عنه به. أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/141) والترمذى (1/402) والطحاوى فى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 " مشكل الآثار " (3/52) والطيالسى (2404) وأحمد (2/284 , 424 , 461 , 472) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 59 , 123 , 164) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/118) والخطيب فى تاريخه (3/242 , 4/387 , 9/412 , 11/306) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (14/369/1) من طرق كثيرة عنه به. وكذا رواه البيهقى فى سننه (1/430) وأعله بالانقطاع بين الأعمش وأبى صالح, فقال: " وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبى صالح , وإنما سمعه من رجل عن أبى صالح ". ثم احتج بما أخرجه أحمد فى المسند (2/232) وعنه أبو داود فى سننه (517) وعنه البيهقى من طريق محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبى صالح به. أورده [1] الشوكانى فى " نيل الأوطار " بقوله (1/334) : " فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش عن أبى صالح , ولا أرانى إلا قد سمعته منه. (رواه أبو داود 518) . وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسى: قال الأعمش وقد سمعته من أبى صالح وقال هشيم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى هريرة. ذكر ذلك الدارقطنى. فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبى صالح ثم سمعه منه. قال اليعمرى: والكل صحيح والحديث متصل ". وهذا هو التحقيق الذى يقتضيه البحث العلمى الدقيق: أن الأعمش سمعه عن رجل عن أبى صالح , ثم سمعه من أبى صالح دون واسطة. وبذلك يصح الحديث وتزول شبهة الانقطاع وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " الترغيب " (1/108) وغيره. (تنبيه) : زاد ابن عساكر فى آخر الحديث: " فقال رجل تركتنا نتنافس فى الأذان؟ فقال: إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنوهم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ورده} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 وهى عند البيهقى أيضا , وإسنادها إلى الأعمش صحيح فإنها من رواية أبى حمزة السكرى عنه واسمه محمد بن ميمون وهو ثقة محتج به فى الصحيحين , ومن طريقه أخرجه البزار أيضا كما فى " التلخيص " (ص 77) . وذكر أن الدارقطنى قال: " هذه الزيادة ليست محفوظة " وأن ابن عدى جزم بأنها من أفراد أبى حمزة وكذا قال الخليلى وابن عبد البر. قال ابن القطان: " أبو حمزة ثقة , ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع ". وأجاب عنه الشوكانى بما تقدم من التحقيق أن الأعمش سمعه من أبى صالح , فالزيادة صحيحة كأصل الحديث , والله أعلم. 2 - سهيل بن أبى صالح عن أبيه به. أخرجه الشافعى (1/57 ـ من ترتيبه) وأحمد (2/419) والخطيب (6/167) من طرق عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فى " التلخيص ": " قال ابن عبد الهادى: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر حديثا ". وقد أعله البيهقى تبعا لغيره [1] بالانقطاع فقال: " قال الإمام أحمد: وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه , إنما سمعه من الأعمش ". ثم أخرج من طريق محمد بن جعفر , والطبرانى فى " الصغير " (ص 123) من طريق روح بن القاسم والطحاوى عنهما كلاهما عن سهيل بن أبى صالح عن الأعمش عن أبى صالح به. قلت: وليس فى هذه الرواية ما ينفى أن يكون سهيل قد سمع الحديث من أبيه , فإنه ثقة كثير الرواية عن أبيه , لا سيما وهو لم يعرف بالتدليس , فروايته عنه محمولة على الاتصال كما هو مقرر فى الأصول , ولامانع من أن يكون سمعه من الأعمش عن أبيه , ثم عن أبيه مباشرة , شأنه فى ذلك شأن الأعمش فى روايته عن أبى صالح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا قال فى الأصل , والصواب: أن الإمام أحمد هو البيهقى نفسه كما سبق التنبيه فى الحديث (42) والقائل قال الإمام أحمد ليس البيهقى بل هو راوى السنن عنه} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233 3 - أبو إسحاق عن أبى صالح به. أخرجه أحمد (2/377 , 378 , 514) : حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبى إسحاق به. وأخرجه أبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/341) من هذا الوجه وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 155) وقال: " تفرد به موسى بن داود ". قلت: وهو ثقة احتج به مسلم , وبقية الرجال ثقات من رجال الشيخين , فهو صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان اختلط , وزهير وهو ابن معاوية سمع منه بعد اختلاطه , ولكنه مع ذلك شاهد لا بأس به فى المتابعات. 4 - محمد بن جحاده عن أبى صالح به. أخرجه أبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/129) فى ترجمة أحمد بن جعفر بن سعيد الأشعرى وذكر أن أبا محمد بن حيان نسبه إلى الضعف. فهذه طرق أربعة عن أبى صالح مهما قيل فيها , فإن مما لا ريب فيه أن مجموعها يحمل المنصف على القطع بصحة الحديث عن أبى هريرة فكيف إذا انضم إليه الشواهد الآتيه: وأما حديث عائشة , فأخرجه الطحاوى (3/53) وأحمد (6/65) والبيهقى (1/431) والرامهرمزى فى " المحدث الفصل [1] " (ق 31/2) عن محمد بن أبى صالح عن أبيه عنها به. لكن محمد هذا وهو أخو سهيل لا يعرف كما قال الذهبى , وقد خالفه أخوه سهيل فقال عن أبيه عن أبى هريرة كما سبق قال أبو زرعة: " وهذا أصح ". وأما حديث أبى أمامة فأخرجه أحمد (5/260) من طريق أبى غالب عنه به , دون قوله " اللهم أرشد ... " وإسناده حسن. ورواه الطبرانى أيضا فى الكبير كما فى " المجمع " (2/2) وقال " ورجاله موثقون ". ورواه البيهقى (1/432) موقوفا عليه وزاد: " قال: والأذان أحب إلى من الإقامة " وأما حديث واثلة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والمعرف أنه: الفاصل} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234 فرواه الطبرانى فى الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدى وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وأما حديث أبى محذورة فرواه الطبرانى أيضا , لكن بلفظ: " المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم ". قال الهيثمى: " وإسناده حسن ". قلت: وقد رواه نحوه أبو عثمان البجيرمى فى " الفوائد " (ق 25/2) من طريق الحسن عن أبى هريرة رفعه , لكن إسناده واه. ورواه البيهقى (1/432) عن الحسن مرسلا , وهو عنه صحيح. وأما حديث ابن عمر فأخرجه السراج فى مسنده (1/23/2) والبيهقى (1/431) من طرق عن حفص بن عبد الله: حدثنى إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخارى قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 77) : " وصححه الضياء فى المختارة ". وأعله البيهقى بما لا يقدح كما بينه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى ". (218) - (حديث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (ص 64) . * صحيح. وتقدم قبل أربعة أحاديث. (219) - (حديث: " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". متفق عليه (ص 64) . * صحيح. وقد ورد من حديث ابن عمر وعائشة وأنيسة وأنس وسهل بن سعد وسلمان الفارسى رضى الله عنهم. أما حديث ابن عمر فله عنه طرق: الحديث: 219 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 1 ـ سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به. قال: " وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت ". رواه البخارى (1/163) ومسلم (3/129) ومالك (1/74/15) والشافعى (1/253) والنسائى (1/105) والترمذى (1/392) والدارمى (1/269 ـ 270) والبيهقى (1/426 ـ 427) والطبرانى (3/190/2) والطيالسى (1819) وأحمد (2/9 , 123) من طرق عنه وليس عند الدارمى والترمذى هذه الزيادة. وقال: " حديث حسن صحيح ". 2 ـ نافع عنه به. قال: " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ". أخرجه البخارى (1/164 , 478) ومسلم والدارمى (1/270) وابن الجارود (86) والبيهقى (4/218) وأحمد (2/57) والطبرانى (3/199/2) من طرق عن عبيد الله عنه وليست الزيادة عند ابن الجارود وأحمد. 3 ـ عبد الله بن دينار عنه به. مالك (14) وعنه البخارى (1/163) (1) والنسائى (1/105) , ورواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/82) من الطرق الثلاث. 4 ـ زيد بن أسلم عنه بلفظ: " {إن} بلالا لا يدرى ما الليل فكلوا ... الحديث". رواه أحمد (2/122) وإسناده ضعيف. وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 1 ـ القاسم بن محمد عنها به مثل حديث نافع. أخرجه البخارى (1/164 , 478) ومسلم والدارمى وابن الجارود والبيهقى وكذا النسائى وأحمد (6/44 , 54) والطحاوى. 2 ـ عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أى ساعة توترين؟   (1) عزاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في "تخريج الموطأ" لمسلم أيضاً فوهم لأنه ليس عنده من هذه الطريق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 لعله قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر , قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وعمرو ابن أم مكتوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر , وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم , فإن بلالا لا يؤذن ـ كذا قال ـ حتى يصبح ". أخرجه أحمد (6/185 ـ 186) من طريق يونس بن أبى إسحاق عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ومتنه كما {ترى} على خلاف ما فى الطريق الأولى , ففيه أن عمرا ينادى أولا, وهكذا رواه ابن خزيمة من طريقين عنها كما فى " الفتح " (2/85) , ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة , بل كان ذلك فى حالتين مختلفتين , كان بلال فى الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان , ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم , ويؤذن هو قبله. وأورد على ذلك من الأدلة ما فيه مقنع فليراجعه من شاء. والحديث رواه أبو يعلى مختصرا بلفظ: " كلو واشربوا حتى يؤذن بلال ". قال الهيثمى (3/154) : " ورجاله ثقات ". ويشهد له الحديث الآتى. وأما حديث أنيسة , فيرويه عنها خبيب بن عبد الرحمن وهى عمته , يرويه عنه ثقتان: الأول: منصور بن زاذان بلفظ حديث عائشة من الطريق الثانى: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال ". رواه النسائى (1/105) والطحاوى (1/83) وأحمد (6/433) من طريق هشيم حدثنا منصور به , وزاد: " قالت: " وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحورى. قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما. الثانى: شعبة وقد شك فى لفظه فقال فيه: " إن ابن ام مكتوم ينادى بليل , فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال , أو أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم , وكان يصعد هذا وينزل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 هذا , فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر ". أخرجه الطحاوى وأحمد , ورواه الطيالسى (1661) : حدثنا شعبة به باللفظ الأول: " إن بلالا يؤذن بليل ... الحديث " دون شك. قال الحافظ فى " الفتح ": " ورواه أبو الوليد عن شعبة جازما بالثانى , وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة , وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن ". قلت: والظاهر أن شعبة هو الذى كان يضطرب فى روايته , ولذلك فإنى أرجح عليها رواية منصور ما [1] فيها من الجزم وعدم الشك , وحينئذ فالحديث شاهد قوى لحديث عائشة من الطريق الثانى , والله أعلم. وأما حديث أنس , فأخرجه البزار بلفظ حديث عائشة الأول: قال الهيثمى (3/153) : " ورجاله رجال الصحيح ". ورواه الإمام أحمد (3/140) بلفظ: " لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن فى بصره شيئا ". وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فإنه موصوم بالتدليس وقد عنعنه. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " مثل حديث ابن عمر من الطريق الأول , قال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: ومن طريق الطبرانى أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/156) , ومنه تبين لى ما فى قول الهيثمى المذكور من التساهل , فإن فيه أحمد بن طاهر بن حرملة , شيخ الطبرانى , وهو مع كونه ليس من رجال الصحيح فقد قال فيه الدارقطنى وغيره: كذاب. لكن قال ابن حبان:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: لما} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 " وأما أحاديثه عن حرملة عن الشافعى فهى صحيحة مخرجة من المبسوط ". قلت: وهذا من روايته عن الشافعى ومالك معا , والله أعلم. وأما حديث سلمان فلفظه: " لا يمنعن بلال أحدكم من سحوره فإنما بلال يؤذن ليرجع قائمكم الذى فى صلاته , وينبه نائمكم ". رواه الطبرانى فى " الكبير " وفيه سهل بن زياد وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر , كما فى " المجمع " (3/ {153} ـ 154) . (220) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: " ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك " (ص 64) . وهو قطعة من حديث عبد الله بن زيد فى مشروعية الأذان ويأتى بتمامه فى الكتاب فنؤجل تخريجه إلى هناك. (221) - (حديث: " أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون ". رواه البيهقى من طريق يحيى بن عبد الحميد , وفيه كلام (ص 64) . * حسن. رواه البيهقى كما قال (1/426) من طريق يحيى بن عبد الحميد: حدثنى إبراهيم بن أبى محذورة وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عن جده مرفوعا به. إلا أنه قال " المسلمين " بدل الناس. قلت: وهذا سند ضعيف للكلام الذى أشار إليه المصنف فى يحيى بن عبد الحميد وهو الحمانى وفيه اختلاف كبير , فوثقه ابن معين وغيره. وقال أحمد: كان يكذب جهارا. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. وقال النسائى ضعيف. وقال ابن عدى: لم أر فى أحاديثه مناكير , وأرجو أنه لا بأس به.. وفى " التقريب ": " حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ". وفى عبد العزيز بن عبد الملك وأبيه جهالة. لكن الحديث له شاهد من مرسل الحسن البصرى مرفوعا بلفظ: " المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم قال: وذكر الحديث: 220 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 معها غيرها ". أخرجه البيهقى (1/426) وقد تقدم نحت [1] الحديث (217) . وإسناده صحيح وأشار البيهقى إلى تقوية الحديث به فقال: " وهذا المرسل شاهد لما تقدم ". (222) - (حديث أبى هريرة: " لا يؤذن إلا متوضىء " رواه الترمذى والبيهقى مرفوعا. روى موقوفا وهو أصح (ص64) * ضعيف. وهو فى الترمذى (1/389) والبيهقى (1/397) عن معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهرى عن أبى هريرة مرفوعا. وقال البيهقى: " هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف , والصحيح رواية يونس بن يزيد الأبلى وغيره عن الزهرى قال: قال أبو هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضىء ". قلت: أسنده الترمذى من طريق ابن وهب عن يونس به موقوفا وكذا رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/69/2) : حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعى عن الزهرى به. قلت: وهذا مع وقفه منقطع بين الزهرى وأبى هريرة وكذا المرفوع. وبالجملة فالحديث لا يصح , لا مرفوعا ولا موقوفا. وروى البيهقى (1/392 , 397) من طريق الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر , ولا يؤذن إلا وهو قائم ". وقال: " عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل ". قلت: والحارث هذا مجهول كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/85) وقال الحافظ (ص 76) : " وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا "! (223) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: " قم فأذن " (ص 64) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تحت} الحديث: 222 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة , ليس ينادى لها , فتكلموا يوما فى ذلك , فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى , وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود , فقال عمر: أولا تبعثون رجلا منكم ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال قم فناد بالصلاة ". وفى رواية: " فأذن بالصلاة ". أخرجه البخارى (1/160) ومسلم (2/2) وأبو عوانة (1/326) والنسائى (1/102 ـ 103) والترمذى (1/362 ـ 363) وأحمد (2/148) وكذا السراج فى مسنده (1/21/2) والبيهقى (1/390 , 392) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) استدل المصنف بهذا الحديث ـ تبعا لغيره ـ على سنية الأذان قائما , وفى الاستدلال به نظر ـ كما فى " التلخيص " (ص 75) لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه. (تنبيه آخر) : سقط من الطابع لفظة " قائما " من المتن قبل قوله " فيهما ". فليصحح. (224) - (" كان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما " (ص 64) . * لم أجده. والظاهر أنه لم يرو بهذا اللفظ , وإنما أخذ ذلك المؤلف من بعض الأحاديث استنباطا , كالحديث الآتى (229) : أن بلالا كان ينظر إلى الفجر , {فإذا} رآه تمطى. فإن التمطى هنا ـ فيما يظهر ـ إنما هو عند القيام بعد طول انتظار , والله أعلم , ويكفى فى هذا الباب جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف. وقد قال ابن المنذر: " أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة , أن يؤذن المؤذن قائما ". الحديث: 224 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 (225) - (قال الحسن العبدى: " رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت فى سبيل الله " رواه الأثرم (ص 65) . ورواه البيهقى (1/392) من طريق عثمان بن عمر حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبى زيد الأنصارى فأذن وأقام وهو جالس. قال: وتقدم رجل فصلى بنا ـ وكان أعرج أصيب رجله فى سبيل الله تعالى -. قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله كلهم ثقات معروفون غير الحسن بن محمد هذا وهو العبدى كما فى رواية الأثرم وقد أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (1/2/35) فقال: " روى عن أبى زيد الأنصارى , روى عنه على بن المبارك الهنائى ". قلت: فقد روى عنه إسماعيل بن ملسم أيضا كما ترى وهو العبدى القاضى وبذلك ارتفعت جهالة عينه , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية , والله أعلم. (226) - (قال ابن المنذر: " ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم " (ص 65) * حسن. وقول ابن المنذر هذا ذكره الحافظ فى " التلخيص " (ص 76) وأقره , وقد أخرج البيهقى (1/392) من طريق عبد الله العمرى عن نافع قال: " كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح , ثم يقيم على الأرض ". والعمرى هذا ضعيف من قبل حفظه , فيشهد له ما بعده. ثم روى عن أبى طعمة أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته. وإسناده حسن , وأبو طعمة اسمه نسير بن ذعلوق. ثم روى من طريق إسماعيل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فى الحديث: 225 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 سفر فأذن على راحلته , ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح. قلت: وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف إسماعيل بن مسلم وهو البصرى المكى. (227) - (حديث: " إن بلالا كان يؤذن فى أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا ". رواه ابن ماجه (ص 65) . * حسن. رواه ابن ماجه (713) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. ورجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سيىء الحفظ , لكنه قد توبع , فقد أخرجه أحمد (5/91) : حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن سماك به بلفظ: " كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم , ثم لا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج أقام حين يراه ". (228) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ". رواه أبو داود (ص 65) . * ضعيف جدا. وعزوه لأبى داود وهم لعله سبق قلم , أو خطأ من الناسخ , فإنه لم يروه أبو داود , وإنما رواه الترمذى (1/373) والبيهقى (1/428) من طريق ابن عدى عن عبد المنعم البصرى حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر الحديث: 227 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل فى أذانك , وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه , والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى ترونى ". وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم , وهو إسناد مجهول ". قلت: ولا أدرى ما وجه حكم الترمذى عليه بالجهالة , مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف , والضعف الشديد! فإن عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسوارى صاحب السقاء. قال البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة. ويحيى بن مسلم هو البكاء وهو ضعيف كما فى " التقريب " ولهذا جزم فى " الدراية " (ص 61) بضعف إسناد الحديث. وقد اختلف فيه على عبد المنعم فرواه عنه ثقتان هكذا , وخالفهما على بن حماد ابن أبى طالب فقال: حدثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحى حدثنا عمرو بن فائد الأسوارى حدثنا يحيى بن ملسم به. رواه الحاكم (1/204) . فأدخل بين عبد المنعم ويحيى عمرو بن فائد , وهو متروك كما قال الدارقطنى وغيره. لكن ابن أبى طالب هذا قال ابن معين: ليس بشىء. وقد ذهل عن هذا الاختلاف العلامة أحمد شاكر رحمه الله فتوهم أن للحديث إسنادين عن البكار , عرف الترمذى أحدهما ولم يعرف الآخر , وعرف الحاكم الثانى ولم يعرف الأول! وإنما هو إسناد واحد (رواه) [1] على عبد المنعم , اختلف عليه فيه , والراجح رواية الثقتين المشار إليهما وهذا واضح. وللحديث طريق أخرى عند البيهقى عن صبيح بن عمر السيرافى حدثنا الحسن ابن عبيد الله عن الحسن وعطاء به دون قوله: " ولا تقوموا ... ". وقال: " الإسناد الأول أشهر من هذا , وليس بالمعروف ". يشيرا إلى أن صبيحا مجهول كما قال الحافظ فى " اللسان " وله شاهد من حديث على قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مداره} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة". أخرجه الدارقطنى (ص 88) من طريق عمرو بن شمر حدثنا عمران بن مسلم قال: سمعت سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول ... قلت: " لكن عمرا هذا كذاب يروى الموضوعات كما قال الجوزجانى وابن حبان وغيرهما , فمن العجائب أن يسكت عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (1/276) والحافظ فى " الدراية " (61) . وأما فى " التلخيص " فقد افصح عن علته فقال: " وفيه عمرو بن شمر وهو متروك". وله طريق أخرى. أخرجها أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/270) عن وضاح بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعد بن علقمة عن على به. وهذا إسناد واه , فيه علل: 1 ـ سعد هذا لم أجد من ذكره (1) . 2 ـ عمر بن بشير هو أبو هانى الهمدانى. روى ابن أبى حاتم (3/1/100) عن أحمد أنه قال: " صالح الحديث " وعن ابن معين: " ضعيف ". وعن أبيه " ليس بقوى يكتب حديثه , وجابر الجعفى أحب إلى منه ". وضعفه العقيلى وابن شاهين وغيرهم. 3 ـ وضاح بن يحيى. قال ابن أبى حاتم (4/2/41) : " سئل أبى عنه؟ فقال: شيخ صدوق ". وفى " الميزان " و" اللسان ": " كتب عنه أبو حاتم وقال " ليس بالمرضى ". وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه ". وهذه الطريق عزاها الزيلعى ثم العسقلانى فى " الدراية " (ص 61) للطبرانى   (1) ووقع في نصب الراية (1/276) سعيد بن بشار , ولم أجده أيضا {إنما فيه: سعيد بن علقمة} . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 فى الأوسط, وسكتا أيضا عليه! وإنى لأخشى أن يكون هذا العزو خطأ , فانى لم أر الحديث مطلقا فى " مجمع الزوائد " ولا فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " والله أعلم [1] وروى الدارقطنى (ص 88) عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: " إذا أذنت فترسل , وإذا أقمت فاحذم ". (الحذم هو الإسراع) . قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 74) : " ليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس , وهو تابعى قديم مشهور ". قلت: بل فيه عبد العزيز والد مرحوم أورده ابن أبى حاتم (2/2/400) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأشار الحافظ نفسه فى " التقريب " إلى أنه لين الحديث. وأبو الزبير هذا أورده ابن أبى حاتم أيضا (4/2/374) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فأروده فى " الثقات " (1/270) وقال: " يروى عن عبادة بن الصامت. روى عنه أهل فلسطين ". (229) - (روى أن: " بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بنى النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد " رواه أبو داود (ص 65) . * حسن. رواه أبو داود (519) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بنى النجار قالت: " كان بيتى من أطول بيت حول المسجد , وكان بلال يؤذن عليه الفجر , فيأتى بسحر , فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر , فاذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن , قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة - تعنى هذه الكلمات -.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {لكن الحديث في المعجم الأوسط (5/188/5030) كما عزاه له الحافظان} . الحديث: 229 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 وأخرجه البيهقى (1/425) من طريق أبى داود. قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه , ولذلك قال النووى فى " المجموع " (3/106) : " إسناده ضعيف " , فقول الحافظ فى " الفتح " (2/81) : " إسناده حسن " غير حسن , وكذلك قال فى " الدراية " (ص 64) , ولو سكت عليه كأصله " نصب الراية " (1/292 ـ 293) , وكصنيعه فى " التلخيص " (ص 75) لكان أولى , فإن عنعنة المدلس مع التحسين أمران لا يجتمعان , وكون ابن إسحاق مدلسا أمر معروف وصفه بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الحافظ نفسه فى " التقريب " وغيره , فسبحان من لا يسهو. نعم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث فى " سيرة ابن هشام " (2/156) فزالت بذلك شبهة تدليسه , وعاد الحديث حسنا , وقد حسنه ابن دقيق العيد فى " الإمام " كما فى " نصب الراية " (1/287) . وقد وقفت على تسمية المرأة من بنى النجار , فاخرج ابن سعد فى " الطبقات " (8/307) : أخبرنا محمد بن عمر حدثنى معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرنى من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: " كان بيتى أطول بيت حول المسجد , فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده , فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شىء فوق ظهره ". ودلالة هذا على الأذان فى المنارة أوضح من دلالة حديث أبى داود الذى ترجمه له بقوله " باب الأذان فوق المنارة " لأن قوله " وقد رفع له شىء فوق ظهره " كالنص على المنارة , لولا أن إسناده واه بمرة لأن محمد بن عمر ـ وهو الواقدى ـ ضعيف جدا , كذبه الإمام أحمد وغيره. وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: " كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت ". ذكره الزيلعى (1/293) وعبد الله هذا - وهو ابن نافع مولى ابن عمر ـ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 ضعيف كما فى " التقريب ". وأما حديث " من السنة الأذان فى المنارة , والإقامة فى المسجد ". فلا يصح , وقد عزاه الزيلعى لأبى الشيخ عن سعيد الجريرى عن عبد الله بن شفيق [1] عن أبى برزة الأسلمى قال: فذكره. وسعيد الجريرى كان اختلط قبل موته ثلاث سنين كما فى " التقريب " , وقد أشار الزيلعى إلى إعلال الحديث به حيث ابتدأ بالسند من عنده دون أن يذكر من دونه , ولا أدرى إذا كان هذا الإعلال وجيها , فإن روى الجريرى متهما {؟} فى رواية غير أبى الشيخ , فقد أخرجه تمام فى " الفوائد " رقم (2434 ـ نسختنا) من طريق خالد ابن عمرو حدثنا سفيان الثورى عن الجريرى به. وخالد هذا هو أبو سعيد الأموى قال الحافظ: " رماه ابن معين بالكذب , ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع ". ثم رأيت البيهقى قد أخرجه (1/425) من طريق أبى الشيخ , فإذا هو عنده من طريق خالد هذا فتبين أن إعلال الزيلعى بالجريرى غير وجيه وقال البيهقى: " حديث منكر , لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف , منكر الحديث ". (230) - (قول أبى جحيفة: " إن بلالا وضع أصبعيه فى أذنيه ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 65) . * صحيح. رواه أحمد (4/308) : حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عون ابن أبى جحيفة عن أبيه قال: " رأيت بلالا يؤذن ويدور , وأتتبع فاه ههنا وههنا , وأصبعاه فى أذنيه ". وأخرجه الترمذى (1/375 ـ 376) والحاكم (1/202) من طريق عبد الرزاق به وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} الحديث: 230 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 ورواه أبو عوانة فى " صحيحه " (1/329) من طريق مؤمل قال حدثنا سفيان به. وهو فى الصحيحين عن سفيان به دون الدوران والتتبع ويأتى بعد حديث. وقد ورد فى حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع أصبعيه فى أذنيه. أخرجه أبو الشيخ فى " كتاب الأذان " عن زيد [1] بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال: " اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان بالصلاة ... قال: فرجعت إلى أهلى وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم واليقظان , فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه فى أذنيه ونادى ... الحديث ". قال الزيلعى (1/279) : " ويزيد بن أبى زياد متكلم فيه ". (231) - (عن سعد القرظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه فى أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك " رواه ابن ماجه (ص 65) . * ضعيف. رواه ابن ماجه (710) : حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ـ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: حدثنى أبى عن أبيه عن جده به. وأخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 241) عن هشام , ورواه الحاكم (3/607) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد به. قلت: وسكت عليه الحاكم وكذا الذهبى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 47/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد القرظ: عمار وسعد وعبد الرحمن , رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من حديث أبى جحيفة وقال: حسن صحيح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد} الحديث: 231 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 قلت: وفى هذا التخريج تسامح كبير , فإن حديث أبى جحيفة عند غير الترمذى ليس فيه جعل الأصبعين فى الأذنين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الحديث السابق. والحديث رواه ابن عدى فى " الكامل " (ق 235/1) من طريقين والبيهقى (1/396) عن هشام بن عمار به (1) , وخالفه [1] يعقوب حميد بن كاسب فقال: أنبأنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابنى حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أذنت فاجعل أصبعيك فى أذنيك فإنه أرفع لصوتك ". أخرجه الطبرانى (1/54/1) والبيهقى. ويعقوب هذا فيه ضعف من قبل حفظه فإن كان حفظه فالسند ضعيف أيضا لأن مداره على عبد الرحمن بن سعد وقد عرفت ضعفه. (232) - (" مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم " (ص 66) . * ضعيف. ولا أعرف فيه إلا حديث سعد القرظ أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة , ثم يقول: الله أكبر , الله أكبر. أخرجه الحاكم وابن عدى والطبرانى فى " الصغير " بسند ضعيف , كذلك رواه فى "الكبير " ويأتى لفظه بتمامه بعد حديث. لكن الحكم صحيح , فقد ثبت استقبال القبلة فى الأذان من الملك الذى رآه عبد الله بن زيد الأنصارى فى المنام لما سيأتى بيانه برقم (246) . وقد قال إسحاق بن راهويه فى مسنده: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله إنى رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط , فاستقبل القبلة ... " فذكر الحديث (2) .   (1) هكذا هو في نسختنا من الكامل في ترجمة عبد الرحمن بن سعد , وعزاه إليه الزيلعي (1/278) من طريق عبد الرحمن هذا: أخبرني أبي عن أبيه عن أبي أمامة أنه عليه السلام أمر بلالا .... الحديث. وليس عنده من هذا الوجه. (2) تلخيص الحبير (ص76) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خالف} الحديث: 232 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250 قلت: ورجاله كلهم ثقات , لكنه مرسل وقد صح موصولا كما سيأتى فى المكان المشار إليه. وروى السراج فى مسنده (1/23/1) عن مجمع بن يحيى قال: " كنت مع أبى أمامة بن سهل , وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة الحديث. وإسناده صحيح , وهو فى مسند أحمد (4/95) دون موضع الشاهد منه. (233) - (لقول أبى جحيفة: " رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة حى على الفلاح " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/166) ومسلم (2/56) وكذا أبو عوانة (1/329) وأبو داود (520) والنسائى (1/106) والترمذى (1/375) والدارمى (1/271 ـ 272) والبيهقى (1/395) وأحمد (4/308 ـ 309) من طرق عن سفيان عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا. الحديث. وليس عند البخارى والترمذى والدارمى: " يقول يمينا ... ". وزاد الترمذى وغيره: " وأصبعاه فى أذنيه ". وإسنادها صحيح وقد مضى الكلام عليها (230) . (234) - (" ولا يزيل قدميه للخبر " (ص 66) . * ضعيف جدا. ويشير إلى ما أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " عن عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها ". وقال: " غريب , تفرد به الحسن بن عمارة عن طلحة , وتفرد به عبد الله بن بزيع عن الحسن , وتفرد به عبد الله بن رشيد عنه " (1) .   (1) نصب الراية (1/277) الحديث: 233 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 قلت: وثلاثتهم ضعفاء , وابن عمارة أشدهم ضعفا , فإنه قد اتهم بالكذب , قال أحمد: " منكر الحديث , وأحاديثه موضوعة , وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطنى وغيرهم: " متروك الحديث ". وأما عبد الله بن بزيع , فقال الدارقطنى: " ليس بمتروك ". وقال ابن عدى: " ليس بحجة , عامة أحاديثه ليست بمحفوظة ". وأما ابن رشيد فقال البيهقى: " لا يحتج به ". وقال ابن حبان: " مستقيم الحديث ". فالحمل فى الحديث عندى على ابن عمارة , لما عرفت من شدة ضعفه , فالحديث من أجله ضعيف جدا , واقتصار الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 76) على قوله: " إسناده ضعيف ". فيه قصور. ويخالفه ما أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/52/1) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب أخبرنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار به , وبه سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابنى حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان يؤذن: الله أكبر الله أكبر , أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن لا إله إلا الله , ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول: أشهد أن محمدا رسول الله , أشهد أن محمدا رسول الله ثم ينحرف فيستقبل خلف القبلة فيقول: حى على الصلاة , حى على الصلاة , ثم ينحرف عن يساره فيقول: حى على الفلاح حى على الفلاح ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله ". وأخرجه ابن عدى (ق 235/1) والطبرانى فى " الصغير " (ص 241) والحاكم (3/607 ـ 608) من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن سعد بإسناد آخر له عن بلال به. وعزاه فى " كنز العمال " (4/267) لأبى الشيخ فقط. وعبد الرحمن بن سعد ضعيف وقد اختلف عليه فى إسناده كما سبق بيانه قبل حديثين. (235) - (قول بلال:" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب فى الفجر ونهانى الحديث: 235 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 أن أثوب فى العشاء " رواه ابن ماجه (ص 66) . * ضعيف. رواه ابن ماجه (715) عن أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال به. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/378) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 26) وأحمد (6/14) بلفظ: " لا تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر ". وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى , ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة , وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ". قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمد , لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك , فقد روى العقيلى عن البخارى قال فيه: " يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة ". فالأولى أن يقال فى حديثه هذا إنه اضطرب فيه: فتاره قال: عن الحكم , وتارة: حدثنا الحكم , وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة , فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذى , بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه فيه. ولذلك قال فيه العقيلى: " فى حديثه وهم واضطراب ". على أنه لم يتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذى , فقال [1] أخرجه البيهقى (1/424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سفية [1] عن الحكم بن عتيبة به. ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتى. ثم أخرج البيهقى وأحمد (6/14 ـ 15) عن على بن عاصم عن أبى زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به بلفظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فقد} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: شعبة} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر ". وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم. وعله البيهقى بالانقطاع فقال: " هذا مرسل , فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا ". قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث. ثم قال البيهقى: " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح , الصلاة خير من النوم " والحجاج مدلس. (236) - (دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب فى أذان الظهر فخرج , وقال: " أخرجتنى البدعة " (ص 66) . * حسن. رواه أبو داود (538) وعنه البيهقى (1/424) والطبرانى فى " الكبير " (3/203/2) عن سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: " كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر , قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة ". وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبى يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد فى رواية الأثرم عنه: " روى إسرائيل عن أبى يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة , وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان ـ وهو الثورى ـ حسن لا بأس , قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: " مقارب الحديث ": " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به ". والحديث علقه الترمذى (1/381) عن مجاهد به نحوه. الحديث: 236 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 (فائدة) : التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية فى بعض البلاد. (237) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " (ص 66) . * ضعيف. رواه أبو داود (514) والترمذى (1/383 ـ 384) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/265 ـ 266) والبيهقى (1/399) وابن عساكر (1/400) وأحمد (4/169) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنت , فأراد بلال أن يقيم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره " وقال الترمذى: " إنما نعرفه من حديث الأفريقى , وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره , قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى ". وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (رقم 35) . وله شاهد من حديث ابن عمر , وإسناده ضعيف , قال ابن أبى حاتم عن أبيه: " هذا حديث منكر ". وقد أفصحت عن علته فى المصدر السابق فليرجع إليه من شاء. (338) - (قول جابر: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " رواه مسلم (ص 66) . الحديث: 237 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى قصة حجة النبى صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم (4/38 ـ 43) بتمامه وأبى داود والدارمى وابن ماجه والبيهقى , وقد خرجته فى رسالتى " حجة النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر رضى الله عنه " (1) . وهذه القطعة فيه (ص 39) بمعناها , وقد رواها النسائى أيضا (1/107) , ورواها البيهقى (1/400) بلفظ الكتاب. (239) - (حديث ابن مسعود في الخندق: " أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر , ثم أقام فصلى المغرب , ثم أقام فصلى العشاء " رواه الأثرم) ص 66 و67. * ضعيف. ولقد أبعد المصنف النجعة في عزوه إياه للأثرم وهو من تلامذة الإمام أحمد , وقد أخرجه شيخه في مسنده (1/375) ثنا هشيم أنبأنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات .... الحديث بتمامه. وأخرجه أيضا النسائي (1/107) والترمذي (1/337) والبيهقي (1/403) من طرق عن هشيم به. ثم أخرجه النسائي (1/102 , 107) والطيالسي (333) وأحمد (1/423) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير به , إلا أنه لم يذكر الأذان وزاد في آخره: " ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم ".   (1) وهي من مطبوعات المكتب الاسلامي. الحديث: 239 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس , إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. قلت: فهو منقطع , أفيصح نفي البأس عنه؟! وللحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري قال: " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل , فأنزل الله عز وجل * (وكفى الله المؤمنين القتال) * فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها , ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها , ثم أذن (وفي رواية: أقام) للمغرب فصلاها في وقتها ". أخرجه النسائي والبيهقي (1/402 ـ 403) والطيالسي (2231) وأحمد (3/25 , 49 , 67) من طرق عن ابن أبي ذئب , فقال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه , قال البيهقي: ورواه الشافعي في " القديم " عن غير واحد عن ابن أبي ذئب وقال في الحديث: " فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر , ثم أمره فأقام العصر , ثم أمره فأقام فصلى المغرب , ثم أمره فأقام فصلى العشاء ". قلت: فإذا كان ذكر الأذان في أول صلاة محفوظا في الحديث فهو شاهد قوي لحديث الباب , فإن إسناده صحيح , وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في " التلخيص " (ص 73) مثل رواية النسائي , وقد ساقها الحافظ بذكر الأذان بدل الإقامة في كل موطن , والله أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 (240) - (حديث عمر مرفوعا: " إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر , فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر , ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن محمدا رسول الله , ثم قال: حي على الصلاة , فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله , ثم قال: حي على الفلاح , قال: لا حول ولا قوة إلا بالله , ثم قال: الله أكبر الله أكبر , فقال: الله أكبر الله أكبر , ثم قال: لا إله إلا الله , فقال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه , دخل الجنة ". * صحيح. رواه مسلم (2/4) وكذا أبو عوانة (1/339) وأبو داود (527) والطحاوي في " شرح المعاني " (1/86) والبيهقي (1/409) والسراج في مسنده (1/23/1) عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه مرفوعا به , دون قوله " خالصا " فلم ترد عند أحد منهم. (241) - (روى أبو داود عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبى صلى الله عليه وسلم: (أقامها الله وأدامها) " (ص 67) . * ضعيف. رواه أبو داود (528) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (102) والبيهقى (1/411) من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة , أو عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن بلالا. الحديث. وزاد: " وقال فى سائر الإقامة ... " كنحو حديث عمر رضى الله عنه فى الأذان ". قلت: وهذا إسناد واه: محمد بن ثابت وهو العبدى ضعيف , ومثله شهر بن حوشب والرجل الذى بينهما مجهول , وقد أشار البيهقى إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه: الحديث: 240 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258 " وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعى رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا ". قلت: وهذا الذى استحسنه الشافعى أخذه عنه الرافعى فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله , فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأى الى الإستحباب الذى هو حكم شرعى لابد له من نص! واستشهد الحافظ فى " التلخيص " (ص 79) لما ذكره الرافعى بهذا الحديث , وقال عقبه: " وهو ضعيف , والزيادة فيه لا أصل لها , وكذا لا أصل لما ذكره فى: الصلاة خير من النوم ". قلت: يعنى قوله: " صدقت وبررت ". (242) - (حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا , ثم سلوا الله لى الوسيلة , فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله , وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل الل ه لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة " رواه مسلم (ص 67 , 68) . * صحيح. رواه مسلم (2/4) وكذا أبو عوانة (1/337) وأبو داود (523) والنسائى (1/110) وعنه ابن السنى (91) والترمذى فى " الدعوات " (2/282) والطحاوى (1/85) وأحمد (2/168) والسراج (1/23/1) والبيهقى (1/409 ـ 410) من طرق عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به , وكلهم قالوا " له " إلا أبا داود والترمذى وأحمد فقالوا: " عليه " , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (243) - (روى البخارى , وغيره عن جابر مرفوعا: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القائمة , آت محمدا الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته , الحديث: 242 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259 حلت له شفاعتى يوم القيامة " (ص 68) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/162 , 3/275) وفى " أفعال العباد " (ص 74) وأبو داود (529) والنسائى (1/110 ـ 111) وعنه ابن السنى (93) والترمذى (1/413 ـ 414) وابن ماجه (722) والطحاوى (1/87) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 140) والبيهقى (1/410) وأحمد (3/354) والسراج (1/22/2 ـ 23/1) وابن عساكر (ج 15/206/2) من طرق عن على بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال الترمذى: " حديث صحيح حسن غريب ". وقد تابعه أبو الزبير عن جابر بنحوه مختصرا. أخرجه أحمد (3/337) وابن السنى (94) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير به , وابن لهيعة سيىء الحفظ. وله شاهد من حديث ابن مسعود , أخرجه الطحاوى من طريق أبى عمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق به شهاب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه. وهذا إسناد ضعيف جدا , أبو عمر هذا هو حفص بن سليمان القارىء الكوفى وهو متروك الحديث , وقد تابعه عمر أبو حفص وهو ابن حفص العبدى وهو مثله فى الضعف أو أشد , أخرجه عنه الطبرانى فى " الكبير " (3/49/1) , وقول الهيثمى (1/333) فى إسناده: " ورجاله موثقون " فهذا من تساهله فلا يلتفت إليه. (تنبيه) وقع عند البعض زيادات فى متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها: الأولى: زيادة: " إنك لا تخلف الميعاد " فى آخر الحديث عند البيهقى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260 وهى شاذة لأنها لم ترد فى جميع طرق الحديث عن على بن عياش اللهم إلا فى رواية الكشمينى [1] لصحيح البخارى خلافا لغيره فهى شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح , وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ , فلم يذكرها فى " الفتح " على طريقته فى جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع فى " أفعال العباد " للبخارى والسند واحد , ووقعت هذه الزيادة فى الحديث فى كتاب " قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية فى جميع الطبعات (ص 55) طبعة المنار الأولى , و (ص 37) الطبعة الثانية منه و (ص 49) الطبعة السلفية , والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ , والله أعلم. الثانية: فى رواية البيهقى أيضا: " اللهم إنى أسألك بحق هذه الدعوة ". ولم ترد عند غيره , فهى شاذة أيضا , والقول فيها كالقول فى سابقتها. الثالثة: وقع فى نسخة من " شرح المعانى " " سيدنا محمد " وهى شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج. الرابعة: عند ابن السنى " والدرجة الرفيعة " وهى مدرجة أيضا من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائى وليست عنده ولا عند غيره , وقد صرح الحافظ فى " التلخيص " (ص 78) ثم السخاوى فى " المقاصد " (ص 212) أنها ليست فى شىء من طرق الحديث , قال الحافظ: " وزاد الرافعى فى " المحرر " فى آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضا فى شىء من طرقه " , ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت فى الحديث فى كتاب " قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة " لابن تيمية وقد عزاه لصحيح البخارى: وإنى أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط , فالغالب أنه من بعض النساخ , ولا غرابة فى ذلك , وإنما الغريب أن ينطلى ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى , فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها (ص 48) (الطبعة الأولى) و (ص 33) من الطبعة الثانية , وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب فى طبعته (ص 43) ! (244) - (حديث أنس مرفوعا:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الكشميهنى} الحديث: 244 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 " الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 68) . * صحيح. رواه الترمذى فى " الصلاة " (1/415 ـ 416) وفى " الدعوات " (2/279) وأحمد (3/119) وكذا أبو داود (521) وعنه البيهقى (1/410) من طرق عن سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس عن أنس به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد رواه أبو إسحاق الهمدانى عن بريد بن أبى مريم عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل هذا ". قلت: زيد العمى هو ابن أبى الحوارى وهو ضعيف لسوء حفظه , لكن هذا الحديث قد تبين أنه قد حفظه بمجيئه من الطريق الأخرى التى أشار إليها الترمذى ويأتى تخريجها , وقد زاد الترمذى فى آخر الحديث من طريق يحيى بن يمان عن سفيان: " قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة " وقال: " حديث حسن ". قلت: كلا , بل هو ضعيف منكر بهذه الزيادة تفرد بها ابن اليمان وهو ضعيف لسوء حفظه , أما الحديث فصحيح بدونها فقد أخرجه أحمد (3/225) : حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس حدثنا بريد بن أبى مريم عن أنس بن مالك به وزاد: " فادعوا ". وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير بريد بن أبى مريم وهو ثقة بلا خلاف. وقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعى أيضا وهو ولد [1] يونس هذا. أخرجه أحمد (3/155 , 254) وابن السنى (100) وكذا ابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما " كما فى " التلخيص " (ص 79) , وعزاه الحافظ العراقى فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: والد} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 تخريج الإحياء " (3/552) للنسائى فى اليوم والليلة بإسناد جيد والحاكم وصححه. ولا أعتقد إلا أن عزوه للحاكم خطأ , فإنى لم أره عنده بهذا اللفظ من هذا الوجه , ولا عرفت أحدا عزاه إليه غير العراقى وإنما منشأ الخطأ ـ والله أعلم ـ أن الحاكم علق الحديث (1/198) من الطريقين عن أنس ولم يسنده , ولا صححه , ثم ساق بسنده عن الفضل بن المختار عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " الدعاء مستجاب ما بين النداء " , وهذا سند واه جدا. ومن هذا الوجه رواه ابن عساكر (12/219/2) وله طريقان آخران عن أنس. أخرجهما الخطيب (4/347 , 8/70) بإسنادين ضعيفين. (245) - (قال الترمذي: حديث ابى هريرة: " أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ". رواه مسلم (ص 68) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/125) وكذا أبو عوانة (2/8) وأبو داود (536) والترمذى (1/397/204) والدارمى (1/274) وابن ماجه (733) والبيهقى (3/56) وأحمد (2/410 , 416 , 471) من طرق عن إبراهيم بن المهاجر عن أبى الشعثاء قال: " كنا قعودا فى المسجد مع أبى هريرة , فأذن المؤذن , فقام رجل من المسجد يمشى , فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: فذكره ". وهذا إسناد حسن فإن ابن المهاجر فيه ضعف من قبل حفظه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن كما بينته فى " صحيح أبى داود " (331) . وقد تابعه أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه. أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائى (1/111) وأحمد (2/506) من طرق عنه نحوه. ورواه شريك عن أشعث بزيادة: الحديث: 245 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 " ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى " أخرجه الطيالسى (2588) وأحمد (2/537) . وقال المنذرى: " وإسناده صحيح ". وقال الهيثمى (2/5) : " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: وفى ذلك كله نظر ظاهر فإن شريكا هذا هو ابن عبد الله القاضى , وهو سيىء الحفظ ولم يخرج له مسلم إلا متابعة وقد تفرد بهذه الزيادة دون سائر من رواه عن أشعث ودون من رواه عن أبى الشعثاء وهما ابن المهاجر وأشعث وقد تابعهما أبو صخرة جامع بن شداد عن أبى الشعثاء , أخرجه أبو عوانة والنسائى. وللحديث طريق أخرى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة , أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 168) بإسناد صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (ص 547) . وقال الترمذى عقب الحديث: " حديث حسن صحيح , وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء , أو أمر لابد منه ". (246) - (حديث عبد الله بن زيد أنه قال: " لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به الى الصلاة , قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , حى على الصلاة حى على الصلاة , حى على الفلاح , حى على الفلاح , الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت الى الصلاة: الله أكبر الله أكبر , أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمدا رسول الله , حى على الصلاة , حى على الحديث: 246 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 الفلاح , قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله , فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت , فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال , فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك " رواه أبو داود (ص 68 ـ 69) . * حسن. رواه أبو داود (499) وكذا البخارى فى " خلق أفعال العباد " (ص 76) والدارمى (1/269) وابن ماجه (1/232/706) وابن الجارود (ص 82 ـ 83) والدارقطنى (89) والبيهقى (1/391) وأحمد (4/43) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: حدثنى أبى عبد الله بن زيد به. وزاد فى آخره: " فقمت مع بلال , فجعلت ألقيه عليه , ويؤذن به , قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته , فخرج يجر رداءه ويقول , والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد ". قلت: وهذا إسناد حسن , فقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه , وأخرجه الترمذى (1/358 ـ 360) وقال: " حديث حسن صحيح ". وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخارى والذهبى والنووى وغيرهم , وقد سقت النقول بذلك عنهم فى " صحيح أبى داود " (512) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 باب شروط الصلاة (247) - (حديث: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع " (ص 70) . * صحيح. وقد ورد من حديث ابن عمرو وسبرة بن معبد. أما حديث ابن عمرو , فهو من رواية سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم فى المضاجع " أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/137/2) وأبو داود (495 , 496) - واللفظ له - والدارقطنى (85) والحاكم (1/197) والبيهقى (7/94) وأحمد (2/187) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 411) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (2/278) والبيهقى (3/84) من طرق عنه به. وزاد أبو داود وأحمد والخطيب والبيهقى: " وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شىء من عورته , فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ". والسياق لأحمد , وليس عند أبى داود " من عورته ". وروى الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: " إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ". قلت: فهذا القول فى طرف , وقول يحيى بن سعيد فيما رواه ابن المدينى عنه: " حديثه عندنا واه " فى طرف آخر , والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث , وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد وابن المدينى وإسحاق والبخارى وغيرهم كما بينته فى " صحيح أبى داود ". وسوار هو ابن داود المزنى الصيرفى وهو حسن الحديث أيضا كما يتلخص من أقوال الأئمة فيه وقد ذكرتها فى " صحيح أبى داود " (509) وفى " التقريب " الحديث: 247 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 " صدوق له أوهام ". وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " مرو الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين , وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ". رواه ابن أبى شيبة (1/137/1) وأبو داود (494) والترمذى (2/259) والدارمى (1/333) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/231) وابن الجارود (ص 77) والدارقطنى (85) والحاكم (1/201) والبيهقى (2/14 , 3/83 ـ 84) وأحمد (3/201) من طرق عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. قلت: وفيما قالاه نظر , فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (4/132 ـ 133) حديثا واحدا فى المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره. وقد قال فيه الذهبى: " صدوق إن شاء الله , ضعفه ابن معين فقط ". فهو حسن الحديث إذا لم يخالف , ويرتقى حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذى قبله. وقد روى من حديث أنس رضى الله عنه. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/14/1) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغير " وقال: " تفرد به داود المحبر " قلت: وهو كذاب , فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة! (فائدة) : الزيادة التى عند أبى داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف فى أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما فى استدلاله به من النظر. (248) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ". رواه مسلم وغيره (ص 70) . * صحيح. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة وقد تقدم ذكرهم مع تخريج أحاديث قبيل " باب مايوجب الغسل " (رقم 120) . الحديث: 248 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 (249) - (حديث جبريل حين أم النبى صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: " ما بين هذين وقت " رواه أحمد والنسائى والترمذى بنحوه (ص 70) . * صحيح. وقد ورد من حديث جابر وابن عباس وأبى هريرة وأبى مسعود الأنصارى. 1 - اما حديث جابر فيأتى فى الكتاب بعد هذا. 2 - وأما حديث ابن عباس فلفظه: " أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين , فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك .... الحديث نحوه ". أخرجه أبو داود (393) والطحاوى (1/87) وابن الجارود (78/79) والدراقطنى (96) والحاكم (1/193) والبيهقى (1/364) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس. وأخرجه الترمذى (1/279 ـ 282) وقال: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى ومن قبله النووى فى " المجموع " (3/23) وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما " كما فى " نصب الراية " (1/221) " والتلخيص " (ص 64) وقال: " وفى إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة مختلف فيه , ولكنه توبع , أخرجه عبد الرزاق عن العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة , وصححه أبو بكر بن العربى وابن عبد البر ". قلت: فالسند حسن , والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده التى منها ما تقدم ويأتى. 3 - وأما حديث أبى هريرة فلفظه: الحديث: 249 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 " هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم , فصلى الصبح حين طلع الفجر ... الحديث نحوه ". أخرجه النسائى (1/87) والطحاوى (1/88) والسراج (ق 87/1) والدارقطنى (97) والحاكم (1/194) وعنه البيهقى (1/369) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن , وليس على شرط مسلم. فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة , وقد حسنه الحافظ فى " التلخيص " وقال: " وصححه ابن السكن , وقال الترمذى فى " العلل ": حسن " وله طريق آخر فى " مسند السراج " (ق 86/2) وغيره. 4 - وأما حديث أبى مسعود الأنصارى فهو من طريق أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا , فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر: اعلم ما تقول , فقال عروة: سمعت بشير ابن أبى مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرنى بوقت الصلاة , فصليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , يحسب بأصابعه خمس صلوات , فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس , وربما أخرها حين يشتد الحر , ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة , فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس , ويصلى المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق , وربما أخرها حتى يجتمع الناس , وصلى الصبح مرة بغلس , ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها , ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات , ولم يعد إلى أن يسفر ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 أخرجه أبو داود (394) والدارقطنى (93) والحاكم (1/192) والبيهقى (1/363 , 314 , 435) . وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وصححه أيضا الخطابى وحسنه النووى وهو الصواب كما بينته فى " صحيح أبى داود " (417) . وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة تراجع أحاديثهم فى " نصب الراية " (1/225 ـ 227) . (250) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله , فصلى الظهر حين زالت الشمس , ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله , ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس , ثم جاءه العشا ء فقال: قم فصله , فصلى العشاء حين غاب الشفق , ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله , فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر , ثم جاء من الغد للظهر فقال: قم فصله , فصلى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله , ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شىء مثليه , ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه , ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل , فصلى العشاء , ثم جاء حين أسفر جدا , فقال له: قم فصله , فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت ". رواه أحمد والنسائى والترمذى بنحوه (ص 70 ـ 71) . * صحيح. أخرجه النسائى (1/91 ـ 92) والترمذى (1/281) والدارقطنى (95) والحاكم (1/195 ـ 196) وعنه البيهقى (1/368) وأحمد (3/330 ـ 331) الحديث: 250 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن على بن حسين قال: أخبرنى وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ". وقال الحاكم: " حديث صحيح مشهور " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالوا , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , غير حسين بن على وهو أخو أبى جعفر الباقر , وهو ثقة , وأخرج حديثه هذا ابن حبان فى صحيحه كما فى " نصب الراية " (1/222) وعلقه أبو داود (394) . وقد تابعه عطاء بن أبى رباح , عن جابر بلفظ: " أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه , والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس ... " الحديث نحوه. أخرجه النسائى (1/89) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق برد بن سنان عن عطاء به , وعله [1] أبو داود (395) وإسناده صحيح. وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به , لكن بلفظ آخر. أخرجه النسائى (1/88) والطحاوى (1/88) وأحمد (3/351 ـ 352) . (251) - (حديث أبى موسى: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة - قال فى آخره -: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق - وفى لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - , وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيم ا بين هذين ". رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائى (ص 71) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/416) ومسلم (2/109 ـ 110) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/375) وأبو داود (395) والنسائى (1/91) والطحاوى (1/88) والسراج فى " مسنده " (ق 87/2) والدارقطنى (98) من طرق عن بدر بن عثمان أنبأنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبى موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أتاه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: وعلقه} الحديث: 251 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 سائل يسأله عن مواقيت الصلاة , فلم يرد عليه شيئا , قال: فأقام الفجر , حين انشق الفجر , والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا , ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس , والقائل يقول: قد انتصف النهار , وهو كان أعلم منهم , ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة , ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس , ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق , ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت , ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس , ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس , ثم أخر المغرب ... " , الحديث - كما فى الكتاب - واللفظ الآخر فيه لأبى داود. (252) - (حديث عائشة مرفوعا: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (ص 71) . * صحيح. رواه مسلم (2/102 ـ 103) والنسائى (1/94) وأحمد (6/78) وابن الجارود (81) والسراج (85/2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى والسراج " ركعة " بدل " سجدة ". وكذلك أخرجه ابن ماجه (700) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/90) من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به. وأخرجه البيهقى (1/378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: " سجدة " , فدل ذلك على أن هذا الاختلاف , إنما هو من الرواة , ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابى ": " المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها , والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة ". نقله الحافظ فى " الفتح " (2/32) وأيد ذلك بما فى روايته من حديث أبى هريرة الآتى بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ". قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها الحديث: 252 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 لم يدرك الركعة , ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة , يعنى ولو تكبيرة الاحرام! (تنبيه) زاد مسلم فى آخر الحديث: " والسجدة إنما هى الركعة ". قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 65) : " قال المحب الطبرى فى " الأحكام ": " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة ". قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم , والله أعلم. (253) - (فى المتفق عليه: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " (ص 72) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/6/5) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبى هريرة مرفوعا به , وزيادة: " ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". وهكذا أخرجه البخارى (1/154) ومسلم (2/102) وأبو عوانة (1/358) والنسائى (1/90) والترمذى (1/353) والدارمى (1/277) والطحاوى (1/90) والبيهقى (1/367) وأحمد (2/462) كلهم عن مالك به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابع مالكا عن زيد بن أسلم عبد العزيز بن محمد الدراوردى فقال: أخبرنى زيد بن أسلم به. الحديث: 253 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 أخرجه السراج فى " مسنده " (ق 85/1) وابن ماجه (699) ولفظ السراج من طريق عطاء وحده: " من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم تفته العصر ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى مابقى بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح ". وتابعه حفص بن ميسرة أيضا , أخرجه أبو عوانة وقرن مع زيد: موسى بن عقبة , ولكنه ذكر أبا صالح مكان عطاء بن يسار. وتابعه أيضا زهير بن محمد , أخرجه الطيالسى (2381) مثل رواية حفص. فهذه أربعة طرق للحديث عن أبى هريرة. طريق خامس: معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عنه. أخرجه مسلم (2/103) وأبو داود (412) والنسائى (1/90) والسراج والبيهقى وأحمد (2/282) . طريق سادس: أبو سلمة عن أبى هريرة. أخرجه البخارى (1/148) ومسلم والنسائى والدارمى (1/277) وابن ماجه (2/700) والطحاوى والسراج وأحمد (2/254 , 260 , 348) وابن الجارود (80) من طرق عنه. ولفظه عند البخارى: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته , وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ". وإسناده هكذا: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبى سلمة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 به , وقد أخرجه البيهقى (1/378) من طريق محمد بن الحسين بن أبى الحنين (1) حدثنا الفضل - يعنى: ابن دكين - به , بلفظ: " إذا أدرك أحدكم أول سجدة ... " بزيادة " أول " فى الموضعين , والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخارى فيه. والراوى عنه محمد بن الحسين , قال الخطيب: " كان ثقة صدوقا " وقد تابعه عمرو بن منصور شيخ النسائى فيه وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب ". وتابع أبا نعيم على هذه الزيادة , حسين بن محمد أبو أحمد المروذى حدثنا شيبان به. أخرجه السراج (ق 55/أو 95/1) وحسين هذا هو ابن بهرام التميمى وهو ثقة محتج به فى الصحيحين. وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمى وهو ومن فوقه ثقات مشهورون. فثبت مما ذكرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة فى الحديث وهى تعين أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى كما سبق بيانه وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهى فى الحديث الذى قبله. (254) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهاجرة " متفق عليه (ص 72) * صحيح. وهو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة , والعصر والشمس نقية , والمغرب إذا وجبت , والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل , كان اذا رآهم قد اجتمعوا عجل , وإذا رآهم قد أبطئوا أخر , والصبح كانوا أو قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ". أخرجه البخارى (1/151) ومسلم (2/119) وكذا أبو عوانة   (1) الأصل (الحسين) والتصويب من تاريخ بغداد (2/225ـ226) وشذرات الذهب (2/171) ووثقوه. الحديث: 254 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 (1/267) والنسائى (1/91 , 92) والبيهقى (1/434) والطيالسى (1722) وأحمد (3/369) وكذا ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/125/1) والسراج (ق 99/1) . (255) - (حديث: " بكروا بالصلاة فى يوم الغيم , فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله ". رواه أحمد وابن ماجه (ص 72) . * ضعيف بهذا التمام. رواه ابن ماجه (694) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عن بريدة الأسلمى قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فقال.. فذكره ". وأخرجه أحمد (5/361) حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعى به. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/135/2) أنبأنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأوزاعى به. مقتصرا على قوله " من فاتته ... ". ورواه البيهقى (1/444) من طريق الحسن بن عزمة [1] وهذا فى " جزئه " (12) : حدثنا عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن الأوزاعى به. قلت: وقد خولف الأوزاعى فى إسناده ومتنه , وخالفه فى ذلك ثلاثة من الثقات: الأول: هشام بن أبى عبد الله الدستوائى قال: حدثنى يحيى ابن أبى كثير عن أبى قلابة قال: حدثنى أبو المليح قال: كنا مع بريدة فى يوم ذى غيم , فقال: بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " أخرجه البخارى (1/138 , 156) والنسائى (1/83) - والسياق له - والبيهقى وأحمد (5/349 , 350 , 357) وابن أبى شيبة من طرق عن هشام به. الثانى: شيبان عن يحيى به , مقتصرا على المرفوع فقط , أخرجه أحمد (5/350) . الثالث: معمر عن يحيى به مثل رواية شيبان بلفظ: " ... متعمدا أحبط   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عرفة} الحديث: 255 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 الله عمله " أخرجه أحمد (5/360) . وقد تبين من رواية هؤلاء الثلاثة الثقات أن الحديث المرفوع إنما هو هذا المقدار الذى رواه الأخيران وصرحت رواية الأول منهم أن القصة موقوفة على بريدة وكذا قوله " بكروا بالصلاة فى يوم الغيم " ليس من الحديث المرفوع بل من قول بريدة أيضا , فهذا هو الاختلاف فى المتن. وأما الاختلاف فى السند , فقال هؤلاء الثلاثة " أبو المليح " وقال الأوزاعى بدل ذلك " أبو المهاجر " , قال الحافظ فى " الفتح " (2/26) : " والأول هو المحفوظ " , وكذا قال فى ترجمة أبى المهاجر من " التهذيب ". والخلاصة أنه لا يصح من الحديث إلا قوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ". (256) - (حديث رافع بن خديج: " كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله " متفق عليه (ص 72) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/149) ومسلم (2/115) وكذا أبو عوانة (1/361) والبيهقى (1/370 , 447) وأحمد (4/142) من طريق الأوزاعى حدثنى أبو النجاشى قال: سمعت رافع بن خديج يقول: فذكره. وكذا رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/129/2) . وله شاهدان من حديث جابر وأنس. أخرجهما السراج فى " مسنده " (ق 95/2) بإسنادين صحيحين , وأخرج الأول منهما البيهقى وأحمد (3/303 , 382) بإسنادين آخرين أحدهما حسن والآخر صحيح! وأخرج الآخر منهما ابن أبى شيبة وأحمد (3/114 , 189 , 199) . الحديث: 256 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 شاهد ثالث: أخرجه النسائى (1/90) عن رجل من أسلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وإسناده صحيح. شاهد رابع عن زيد بن خالد الجهنى: أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى , وإسناده حسن. شاهد خامس: عن الزهرى عن رجل أظنه قال من أبناء النقباء عن أبيه وفيه: " قال: قلت: للزهرى: وكم كانت منازلهم من المدينة؟ قال: ثلثى ميل ". قلت: وفى حديث جابر من الطريق الحسنة: " قدر ميل ". (257) - (حديث: " كان يصلى الصبح بغلس " (ص 72) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه وقد تقدم تخريجه قبل حديثين. وفى الباب عن عائشة قالت: " لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ". أخرجه مالك والستة {؟} والدارمى والطحاوى وأبو عوانة والبيهقى والطيالسى وأحمد من طرق عنها كما خرجته فى " صحيح أبى داود " (449) وقال الترمذى " حديث حسن صحيح ". وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (1/126/1) والسراج (98/2) . وزاد فى رواية: " وهن من بنى عبد الأشهل على قريب من ميل من المدينة ". وإسناده حسن. وفى الباب عن أبى مسعود البدرى. الحديث: 257 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 أخرجه أبو داود وغيره فى أثناء حديث سبق ذكره وتخريجه فى آخر الكلام على الحديث (240) . وعن مغيث بن سمى قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس (وكان يسفر بها) فلما سلم أقبلت على ابن عمر , فقلت ماهذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر , فلما طعن عمر , أسفر بها عثمان ". أخرجه ابن ماجه (671) والطحاوى (1/104) والبيهقى (1/456) والزيادة له وإسناده صحيح , إلا أنه يشكل فى الظاهر قوله: " أسفر بها عثمان " ; لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرق. فأخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/126/1) بسند صحيح عن أبى سلمان قال: " خدمت الركب فى زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر ". لكن أبو سلمان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطنى: " مجهول ". وفى التقريب: " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وقد وجدتها , فأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن إياس الحنفى عن أبيه قال: " كنا نصلى مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ". وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبى حاتم (1/1/280 , 2/82) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا , فهذه الطريق تقوى الطريق الأولى , وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه , وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عنه أنه قال: " صح عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ". فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته , فلما استقرت له الأمور رجع إلى التغليس الذى يعرفه من سنته صلى الله عليه وسلم , والله أعلم. (تنبيه) : الذى يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر فى الغلس لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما , بل كان ينوع , فتارة ينصرف فى الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم , وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرنى الآن فى ذلك حديثان: الأول: حديث أبى برزة الأسلمى قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه ". أخرجه الستة إلا الترمذى والبيهقى وأحمد وقد خرجته فى " صحيح أبى داود " (426) , واخرجه أيضا ابن أبى شيبة (1/125/1) والطحاوى (1/105) والسراج (ق 99/1) واللفظ له. الثانى: حديث أنس بن مالك , يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس ـ وأثنى عليه شعبة خيرا - قال: " سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس , والعصر بين صلاتكم هاتين , والمغرب إذا غربت الشمس , والعشاء إذا غاب الشفق , والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ". أخرجه النسائى (1/94 ـ 95) وأحمد (3/129 , 169) والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا واسمه توبة الأنصارى البصرى , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/5) وسمى أباه كيسان الباهلى وقال: " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد ". قلت: وذكر فى الرواة عنه فى " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا. وما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين. ورواية شعبة عنه توثيق له , لاسيما وقد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد. وهذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال. وقد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبى أنه قال: هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ: " يعنى وروايته عنه توثيق له " , ولم يزد على ذلك! ولحديث أنس هذا طريق أخرى أخرجها السراج فى " مسنده " فقال (ق 92/1) : الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا أمية بن بسطام حدثنا معتمر حدثنا بيان عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر عند دلوكها , وكان يصلى العصر بين صلاتيهم: الظهر والعصر , وكان يصلى المغرب عند غيوبها , وكان يصلى العشاء ـ وهى التى يدعونها العتمة ـ إذا غاب الشفق , وكان يصلى الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر , فما بين ذلك صلاته ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكى البصرى ترجمه الخطيب (10/325 ـ 326) . وقال: " وكان ثقة مات سنة 262 ". وهذه الطريق قال الهيثمى (1/304) : " رواه أبو يعلى , وإسناده حسن ". وعزا الزيلعى (239) الفقرة الأخيرة منه إلى الإمام أبى محمد القاسم بن ثابت السرقسطى من طريق محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح حين يفسح البصر " وقال: " فقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشىء عن بعد يعنى به إسفار الصبح ". (تنبيه) هذا الحديث لاسيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول فى صلاة الفجر فى الغلس , والخروج منها فى الإسفار , وهذا هو معنى الحديث الآتى: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. (258) - (حديث: " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر " رواه أحمد وغيره (ص 72) . * صحيح. وهو من حديث رافع بن خديج , يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عنه , وله عن عاصم طرق: الأولى: محمد بن عجلان عنه. أخرجه أحمد (4/140) حدثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه: " أصبحوا الحديث: 258 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 بالصبح فإنه أعظم لأجوركم , أو أعظم للأجر ". وأخرجه أبو داود (424) والدارمى (1/277) وابن ماجه (672) والطبرانى كما يأتى والحازمى فى " الاعتبار " (ص 75) من طرق عن سفيان وهو ابن عيينة وقد تابعه سفيان الثورى. أخرجه الطحاوى فى:" شرح المعانى " (1/105) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/216/2) وأبونعيم فى " الحلية " (7/94) بلفظ: " أسفروا بصلاة الفجر , فإنه أعظم للأجر " , زاد الطحاوى " فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو لأجوركم ". وقد جمعهما الطبرانى معا فى رواية فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن الثورى وابن عيينة عن محمد بن عجلان به. وتابعهما أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان. أخرجه أحمد (4/142) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/126/2) قالا: حدثنا أبو خالد به , ولفظه: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ". وتابعهم محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به , مثل لفظ سفيان. أخرجه أحمد (3/465) : حدثنا يزيد قال: أنبأنا محمد بن إسحاق , وقد أسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد بن عجلان فقال: عن عاصم بن عمر بن قتادة به. أخرجه الدارمى والترمذى (1/289) والطحاوى والطبرانى من طرق عنه به , وذلك من تدليسه الذى اشتهر به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: " وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة , وإنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه فى حديث نافع ولأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبرى عن أبى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 هريرة , وليس هذا الحديث من ذاك , على أنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة كما يأتى. الثانية: زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعا بلفظ: " ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر ". أخرجه النسائى (1/91) والطبرانى (1/217/1) من طريق أبى غسان قال: حدثنى زيد بن أسلم به. وهذا سند صحيح كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238) ورجاله كلهم ثقات , وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف المدنى وهو ثقة حافظ. وقد خالفه هشام بن سعد فقال: عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به. أخرجه الطحاوى وأحمد (4/143) من طريقين عن هشام به , ولفظه عند أحمد مثل رواية الثورى , ولفظ الطحاوى: " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " , لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه. وقد تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه به , أخرجه أحمد (5/429) . بيد أن عبد الرحمن هذا لا يستشهد به لشدة ضعفه. وتابعه أيضا داود النصرى ولم أعرفه. أخرجه الطبرانى والخطيب فى تاريخه (13/45) , وفى رواية للطبرانى والطحاوى " أبو داود " بدل داود , وأبو داود هذا الظاهر أنه نفيع بن الحارث الأعمى وهو كذاب , فلا وزن لمتابعته. ثم رأيت الزيلعى ذكر فى " نصب الراية " (1/236) أنه أبو داود الجزرى , وهذا لم أجد من ذكره , والله أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 الثالثة: محمد بن عمرو بن جارية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به , أخرجه الطبرانى. وابن جارية هذا لم أعرفه , وأنا أظن أن الصواب فيه (حارثة) , هكذا أورده ابن أبى حاتم (4/1/31) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , والله أعلم. وللحديث طريق أخرى عن رافع , قال الطيالسى فى مسنده (961) : " حدثنا أبو إبراهيم عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج مرفوعا بلفظ قال: قال لبلال: " أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم ". قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى فإن هرير بن عبد الرحمن ثقة كما روى ابن أبى حاتم (4/2/131) عن ابن معين. لكنه ذكر أنه يروى عن أبيه وعن بعض بنى سلمة. فظاهره أنه ليس من التابعين , ولذلك أورده ابن حبان فى أتباعهم من كتابه " الثقات " وقال (2/300) : " يروى عن أبيه عن جده. روى عنه عبد الحميد بن أبى عيسى وابنه عبد الله بن هرير ". وعليه فيخشى أن يكون منقطعا , لكن قد صرح بسماعه من جده فى رواية كما يأتى , فإذا ثبت ذلك فهو متصل. وأما أبو ابراهيم هذا , فلم أعرفه , ولعل كلمة (أبو) زيادة ووهم من بعض النساخ , فإن الحديث معروف من رواية أبى إسماعيل المؤدب عن هرير , كما يأتى وأبو إسماعيل اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا , وهو ثقة كما قال الدارقطنى وابن معين وغيرهما. وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/139) : " سألت أبى عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 عن هرير بن عبد الرحمن عن جده رافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (قلت: فذكر الحديث) ؟ قال أبى: حدثنا هارون بن معروف وغيره عن أبى إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير وهو أشبه ". يعنى أن قول أبى نعيم " إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع " وهم من أبى نعيم كما صرح بذلك فى مكان آخر (1/143 ـ 144) وقال: " يعنى أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط فى نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ". فيستفاد من ذلك أن الحديث من رواية أبى إسماعيل إبراهيم لا من رواية أبى إبراهيم. وقد وقع فيه خطأ آخر , فقال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238) : " روى ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسى فى مسانيدهم والطبرانى فى معجمه , قال الطيالسى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى , وقال الباقون: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى حدثنا هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج سمعت جدى رافع بن خديج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ". قلت: فذكر الحديث , ثم نقل كلام أبى حاتم فى تخطئة أبى نعيم ثم رده بقوله: " قلت: قد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده وكذلك إسحاق بن راهويه والطبرانى فى معجمه عن إسماعيل بن إبراهيم كما رواه أبو نعيم وقد قدمناه والله أعلم ". قلت: هكذا وقع فى " الزيلعى ": " إسماعيل بن إبراهيم " فى كل المواضع حتى فيما نقله عن ابن أبى حاتم والذى عنده كما رأيت " إبراهيم بن إسماعيل " على القلب , فلا أدرى الوهم ممن , والله أعلم فإن الموضع يحتاج إلى تحرير , فعسى أن نتمكن من ذلك فيما بعد. وللحديث شاهد من حديث بلال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 أخرجه الطحاوى (1/106) والطبرانى (1/51/2) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف ومن حديث أنس: رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/95) وكذا البزار كما فى " المجمع " (1/315) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل وهو ضعيف أيضا. ولفظ أبى نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته فى " الضعيفة " (2766) وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعى والهيثمى وغيرهم , والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذى وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية فى " الفتاوى " (1/67) وغيرهم وحسنه الحازمى وأقر الحافظ فى " الفتح " (2/45) تصحيح من صححه. (تنبيه) : قال الترمذى عقب الحديث: " وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثورى. وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر , فلا يشك فيه (1) ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ". قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة فى الصلاة حتى يخرج منها فى الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة , فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول فى الصلاة فى وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية , لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم فى الحديث الذى قبله , ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة , فإن التحقق فرض لابد منه , والحديث لا يدل إلا على شىء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه كما هو صريح قوله " ... فإنه أعظم للأجر " , زد على ذلك أن هذا   (1) وكذا روى إسحاق المروزي في مسائله (ص 11) عن أحمد وإسحاق , وهي تحت الطبع في المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويش. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 المعنى خلاف قوله فى بعض ألفاظ الحديث: " ... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ". وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة , لا الدخول , فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول فى الغلس والخروج فى الإسفار , وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى فى " شرح المعانى " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: " فالذى ينبغى الدخول فى الفجر فى وقت التغليس , والخروج منها فى وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ". وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ... الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ". أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه فى آخر تخريج الحديث السابق. وقال الزيلعى (1/239) : " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى. (259) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " رواه الترمذى والدارقطنى (ص 72) . * موضوع. أخرجه الترمذى (1/321) والدارقطنى (ص 92) والبيهقى (1/435) وكذا أبو محمد الخلال فى " مجلسين من الأمالى " (ق 3/1 ـ 2) وعلى بن الحسن بن إسماعيل العبدى فى حديثه (ق 156/1) والضياء المقدسى فى الحديث: 259 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 134/2) من طريق يعقوب بن الوليد المدنى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث غريب , وقد روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ". وقال البيهقى: " هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنى , وهو منكر الحديث , ضعفه يحيى بن معين , وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه الى الوضع نعوذ بالله من الخذلان , وقد روى بأسانيد أخر كلها ضعيفة وقال ابن عدى: الحديث بهذا الإسناد باطل ". وفى " نصب الراية " (1/243) : " وأنكر ابن القطان فى " كتابه " على أبى محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب , قال: ويعقوب هو علة [1] فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار , وكان يضع الحديث , وقال أبو حاتم: كان يكذب , والحديث الذى رواه موضوع وابن عدى إنما أعله به وفى بابه ذكره ". والحديث أخرجه الحاكم (1/189) من هذا الوجه لكن بلفظ: " خير الأعمال الصلاة فى أول وقتها ". وقال: " يعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب ". قال الذهبى فى " تلخيصه ": " قلت: يعقوب كذاب ". وقد روى الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد واهية وهم: جرير بن عبد الله , وأبو محذورة وأنس بن مالك , وعبد الله بن عباس وابن عمر. أما حديث جرير , فهو من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عنه به. أخرجه الدارقطنى (93) وعنه أحمد بن عيسى المقدسى فى " فضائل جرير "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: علته} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 (2/238/1) وكذا ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/67/2) من طريق الحسين ابن حميد بن الربيع حدثنى فرج بن عبد [1] المهلبى حدثنا عبيد بن القاسم به. وأعله ابن الجوزى بالحسين هذا فقال: " قال مطين: " هو كذاب ابن كذاب ". وبهذا فقط أعله أيضا الزيلعى (1/243) وذلك منهم قصور فإن فوقه من هو مثله فى الضعف وهو عبيد بن القاسم. قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , كذبه ابن معين , واتهمه أبو داود بالوضع ". وسها الحافظ عن هاتين العلتين فقال فى " التلخيص " (ص 67) : " فى سنده من لا يعرف "! وأما حديث أبى محذورة , فيرويه إبراهيم بن زكريا العبدسى أنبأنا إبراهيم بن عبد الملك بن أبى محذورة حدثنى أبى عن جدى مرفوعا به بزيادة: " ووسط الوقت رحمة الله ". أخرجه الدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى وقال: " إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم الرازى: هو مجهول " وبه أعله البيهقى أيضا فقال: " هو العجلى الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل. قاله لنا أبو سعيد المالبنى [2] عن أبى أحمد بن عدى الحافظ ". وأما حديث أنس: فيرويه بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفراء: أخبرنى عبد العزيز قال: حدثنى محمد بن سيرين عنه مرفوعا. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 44/1) وقال: " لا يرويه غير بقية , وهو من الأحاديث التى يحدث به بقية عن المجهولين , لأن عبد الله مولى عثمان بن عفراء وعبد العزيز الذى فى هذا الإسناد لا يعرفان ". وأما حديث ابن عباس فهو من طريق نافع السلمى عن عطاء عنه. أخرجه الحافظ ابن المظفر فى " المنتقى من حديث هشام بن عمار "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو سعد المالينى} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 (159/2) والخطيب فى " الموضح " (2/72) والبيهقى أيضا فى " الخلافيات " كما فى " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال (ص 67) : " وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك". واما حديث ابن عمر , فيرويه ليث بن خالد البلخى حدثنا إبراهيم بن رستم عن على الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " فضل الصلاة فى أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا ". أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/20) , وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (1/148) للديلمى فى " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه. قلت: وليث هذا لم أجد من ذكره , وكذا على الغواص , وأما إبراهيم بن رستم , فقال ابن عدى: منكر الحديث , وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. (260) - (وروى الدارقطنى من حديث أبى محذورة نحوه وفيه: " ووسط الوقت رحمة الله " (ص 72) . * موضوع. وقد سبق تخريجه والكلام على علته فى الذى قبله. (261) - (روى أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: " هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ " قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب " (ص 72 و73) . * ضعيف. أخرجه أحمد (4/106) حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن زيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع ـ وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ـ: أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب ... الحديث. وأخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/174/2) من طريق سعيد بن أبى مريم أنبأنا ابن لهيعة به. الحديث: 260 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: محمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الفلسطينى , وهو مجهول كما قال ابن أبى حاتم (4/1/126) عن أبيه , وكذا قال الدارقطنى وتبعهما الذهبى. الثانى: ابن لهيعة , فإنه ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله الحافظ فى " الدراية " (ص 124 ـ 125) , وأعله الزيلعى (2/164) بالعلتين. وقال الهيثمى فى " المجمع " (1/324) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير " وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ". (262) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 73) . * صحيح. أخرجه البخارى وغيره فى حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه فى أول " باب الأذان " (213) . (263) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص 73) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/157) ومسلم (2/142) وأبو داود (442) وكذا أبو عوانة (2/260 ـ 261) والنسائى (1/100) والترمذى (1/335) والدارمى (1/280) وابن ماجه (695 , 696) والطحاوى (2/230) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/189/2) والبيهقى (2/218) وأحمد (3/216 , 243 , 267 , 269 , 282) والسراج (117/2) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه لفظ مسلم: " من نسى صلاة أو نام عنها , فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ". ولفظ البخارى: " من نسى صلاة فليصل إذا ذكر , لا كفارة لها إلا ذلك , (أقم الصلاة لذكرى) ". وفى لفظ لمسلم: الحديث: 262 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 " إذا رقد أحدكم عن الصلاة , أو غفل عنها , فليصلها إذا ذكرها , فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكرى) ". وله شاهد من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله , حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له , ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر , فغلبت بلال عيناه , وهو مستند إلى راحلته , فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس , فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا , ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أى بلال! فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ ـ بأبى أنت وأمى يارسول الله ـ بنفسك , قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة , فصلى بهم الصبح , فلما قضى الصلاة قال: من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: (أقم الصلاة لذكرى) ". أخرجه مسلم (2/138) وأبو داود (435) وعنه أبوعوانة (2/253) وكذا البيهقى (2/217) , وابن ماجه (697) والسراج فى " مسنده " (116/2) من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه. ورواه مالك (1/13/25) عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا , والصواب الموصول لاتفاق جماعة من الثقات عليه وهم يونس ومعمر وشعبان {؟} وتابعهم صالح بن أبى الأخضر عند الترمذى (2/198 ـ بولاق) وللنسائى منه الجملة الأخيرة , من طريق يونس وابن اسحاق ومعمر. وله طريق أخرى عن أبى هريرة بلفظ: " من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها , قال الله عز وجل (أقم الصلاة لذكرى) ". أخرجه ابن عدى (ق 100/2) عن حفص بن عمر بن أبى العطاف عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا وقال: " لا يرويه غير حفص بن عمر , وحديثه منكر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 ومن طريقه أخرجه البيهقى (2/219) وقال: " قال البخارى: الصحيح عن أبى هريرة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ليس فيه " فوقتها إذا ذكرها". قلت: لكن معناه صحيح يشهد له قوله فيما تقدم: " لا كفارة لها إلا ذلك " فتأمل. وفى الباب عن أبى جحيفة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفره الذى ناموا فيه حتى طلعت الشمس , ثم قال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم , فمن نام عن صلاة , أو نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها , وإذا استيقظ ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/190/1) بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود قال: " أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض ـ يعنى بالدهاس الرمل ـ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إذا تنام , قال: فناموا حتى طلعت الشمس عليهم , قال: فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان , وفيهم عمر , فقلنا: اهضبوا يعنى تكلموا , قال: فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون , قال: كذلك لمن نام أو نسى ". أخرجه ابن ابى شيبة (1/189/2) وأبو داود (447) والطيالسى (377) وأحمد (1/364 , 386 , 391) وإسناده صحيح. (264) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها ". رواه أحمد ومسلم (ص 73) . * صحيح. رواه أحمد (2/428 ـ 429) ومسلم (2/138) وكذا أبو عوانة (2/251 ـ 252) والنسائى (1/102) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/189/2) والسراج فى " مسنده " (117/1) والبيهقى (2/218) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال: الحديث: 264 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 " عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته , فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان , قال: ففعلنا , قال: فدعا بالماء فتوضأ , ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداة , ثم أقيمت الصلاة , فصلى الغداة " - والسياق لأحمد -. وفى الباب عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال: انظر , فقلت: هذا ركب , هذان ركبان , هؤلاء ثلاثة , حتى صرنا سبعة , فقال: احفظوا علينا صلاتنا , يعنى صلاة الفجر , فضرب على آذانهم , فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيهة , ثم نزلوا فتوضئوا , وأذن بلال , فصلوا ركعتى الفجر , ثم صلوا الفجر وركبوا , فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا فى صلاتنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط فى النوم , إنما التفريط فى اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها , ومن الغد للوقت ". أخرجه مسلم (2/138 ـ 140) وأبو عوانة (2/257 ـ 260) وأبو داود (444) والطحاوى (1/233) والدارقطنى (148) والبيهقى (2/216) وأحمد (5/298) والسراج (117/1 ـ 2) . وفى الباب عن عمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر الحبشى عند أبى داود وغيره بإسنادين صحيحين , وقد خرجتهما فى " صحيح أبى داود " (470 , 471) . (265) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " (ص 73) . * صحيح. بمعناه. وقد سبق تخريجه برقم (82) . (266) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (ص 73) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديثين. الحديث: 265 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 (267) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل صلاة الله حائض إلا بخمار " صححه الترمذى (ص 74) . * صحيح. وسبق تخريجه برقم (196) . (268) - (حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يارسول الله إنى أكون فى الصيد وأصلى فى القميص الواحد قال: " نعم , وأزرره ولو بشوكة " صححه الترمذى (ص 74) . * حسن. ولم يخرجه الترمذى وإنما رواه أبو داود (632) والنسائى (1/124 ـ 125) والشافعى فى " الأم " (1/78) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/240) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: " قلت: يا رسول الله إنى رجل أصيد , أفأصلى فى القميص الواحد ... الحديث. وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وقال النووى فى " المجموع " (3/174) : " إسناده حسن " وهو كما قال , فإن موسى بن إبراهيم هذا وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة وسط كما قال ابن المدينى. والدراوردى ثقة احتج به مسلم , وقد تابعه العطاف بن خالد عند الشافعى قرنه به , والعطاف صدوق يهم كما فى " التقريب " ومن طريقه أخرجه أحمد (4/49) وصرح فى روايته بسماع موسى بن سلمة , لكنه أدخل مرة بينهما يونس بن ربيعة أخرجه أحمد أيضا (4/54) , ويونس هذا لم أعرفه. وفى الحديث خلاف آخر ذكرته فى " صحيح أبى داود " رقم (643) وبينت فيه أنه خلاف مرجوح لا يخدج فى صحة الحديث , والله أعلم. (269) - (حديث على مرفوعا: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ الحديث: 267 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 حى ولا ميت " رواه أبو داود (ص 74) . * ضعيف جدا. أخرجه أبو داود (3140 , 4015) والبيهقى (2/228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعا. وقال أبو داود: " هذا الحديث فيه نكارة ". وأخرجه ابن ماجه (1460) والبيهقى من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به. وكذلك أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/274) وفى " المشكل " (2/284) والدارقطنى والحاكم (4/180 ـ 181) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به. فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح الرواية الأولى عن ابن جريج , وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب فى بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان: الأولى: أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (1/146) : حدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنى يزيد أبو خالد البيسرى القرشى حدثنا ابن جريج أخبرنى حبيب بن أبى ثابت به. الثانية: أخرجها الدارقطنى من طريق أحمد بن منصور بن راشد أنبأنا روح ابن عبادة حدثنا ابن جريج: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت به. وعلة الرواية الأولى: يزيد أبو خالد وهو مجهول , كما قال الحافظ فى " تعجيل المنفعة " , وقال ابن حزم: " لا يدرى من هو ". وعلة الرواية الثانية: أحمد بن منصور هذا , لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه " صدوق " كما فى كتاب ابنه (1/1/78) , لكن الصدوق قد يخطىء , وقد ذكر ابن أبى حاتم فى " باب درجات رواة الآثار " , أن الراوى الذى قيل فيه " صدوق " أو " محله الصدق " أو " لا بأس به ": " فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 قلت: وقد نظرنا فى روايته لهذا الحديث مصرحا بسماع ابن جريج. من روايته عن روح , قد خالف فى ذلك كل من وقفنا على روايته لهذا الحديث عن روح من الثقات , مثل بشر بن آدم عند ابن ماجه , والحارث بن أبى أسامة عند الحاكم , ومحمد بن سعد العوفى عند البيهقى , فإنهما قالا عن روح عن ابن جريج عن حبيب كما تقدم. الأولان ثقتان , الأولى [1] احتج به البخارى والثانى حافظ صدوق , والآخر قال الدارقطنى " لا بأس به " , وكذلك فإنه خالف أيضا رواية الآخرين عن ابن جريج , فلم يصرح أحد منهم بالسماع فدل ذلك على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل. ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 108) : " وقد قال أبو حاتم فى (كتاب العلل) : أن الواسطة بينهما - يعنى ابن جريج وحبيب - هو الحسن بن ذكوان , قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم , فهذه علة أخرى , وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم , وأن بينهما رجلا ليس بثقة , وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطى , ووقع فى زيادات (المسند) وفى الدارقطنى ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم فى نقدى , وقد تكلمت عليه فى (الإملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب) ". والخلاصة: أن الحديث منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن جريج وحبيب. والآخر: بين حبيب وعاصم. فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل , لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه , وقد احتج {به} البخارى , وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة الحديث. لكن فى الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد , وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش , وهى وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته فى " نقد التاج " رقم (58) وبينه قبلى الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (243 ـ 245) فإن بعضها يقوى بعضا , لأنه ليس فيها متهم , بل عللها تدور بين   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الأول} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل , فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بها , لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبى! وحسن بعضها الترمذى وعلقها البخارى فى صحيحه فقال (1/105) : " باب ما يذكر فى الفخذ. وروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبى صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال أنس: حسر النبى صلى الله عليه وسلم عن فخذه , وحديث أنس أسند , وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم ". بل قال البيهقى بعد أن ساق أحاديث هؤلاء الثلاثة: " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها "! وقد تعقبه ابن التركمانى وبين عللها , وذكر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/274) : " وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة ". ولايشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة , وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوى والبيهقى فيه تساهل ظاهر , غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطى للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح , لاسيما وفى الباب شواهد أخرى بنحوها تأتى بعده. ولكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه , ومن المفيد أن أذكر بعضها: الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه , فاستأذن أبو بكر , فأذن له , وهو على تلك الحال , ثم استأذن عمر , فأذن له وهو كذلك , فتحدث , ثم استأذن عثمان , فجلس النبى صلى الله عليه وسلم يسوى ثيابه وقال محمد: ـ ولا أقول ذلك فى يوم واحد ـ فدخل , فتحدث , فلما خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس , ثم دخل عثمان , فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحيى ممن استحى [1] منه الملائكة ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (2/283 ـ 284) من طريق محمد بن أبى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: تستحى} الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عنها. قلت: وهذا سند صحيح , وأصله فى صحيح مسلم (7/116 ـ 117) والبيهقى (2/231) وابن شاهين فى " شرح السنة " (7/52/1 ـ 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه " على الشك , ورواية الطحاوى ترفع الشك , وتعين أن الكشف كان عن الفخذ. وله طريق أخرى بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (6/62) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ فى " التعجيل " (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال: " قال الحسينى: مجهول. قلت: ما رأيته فى مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد ". قلت: هو فيه فى الموضع الذى أشرنا اليه. وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبى حاتم ولا ابن حبان فى " الثقات " والله أعلم. وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه: " فوضع ثوبه بين فخذيه " أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/273 ـ 274) والبيهقى (2/231) وأحمد (6/288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبى سعيد المزنى الراوى له عن حفصة , وقد ترجمه الحافظ فى " التعجيل " وقال ملحقا: " وتلخص أن لعبد الله بن أبى سعيد راويين , ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان " , لكن لم أر ذكره فى النسخة التى عندى ". قلت: فمثله يستشهد به , والله أعلم , وقد قال الهيثمى (9/82) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 (تنبيه) لقد أعل الطحاوى ثم البيهقى ذكر الفخذ فى هذا الحديث برواية مسلم وغيره من طريق أخرى عن عائشة بهذه القصة بلفظ: " أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة , فأذن لأبى بكر.. الحديث " ليس فيه للفخذ ذكر. وهذا التعليل أو الإعلال ليس بشىء عندى , لأن من أثبت الفخذ , ثقة وهى زيادة منه غير مخالفة لما رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر فى " المصطلح ". وهذا على فرض أنها لم تأت إلا من طريقه وحده , فكيف وقد وردت من الطريق الأخرى؟ فكيف ولها شاهد من حديث حفصة كما سبق؟ فكيف ولها شاهد آخر من حديث أنس بن مالك قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فإذا بئر فى الحائط , فجلس على رأسها , ودلى رجليه , وبعض فخذه مكشوف وأمرنى أن أجلس على الباب , فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته , فقال: ائذن له وبشره بالجنة , فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر ... ثم جاء على ... ثم جاء عثمان , فأعلمته , فقال: ائذن له وبشره بالجنة , فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم غطى فخذه , قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حين جاء عثمان؟ فقال: إنى لأستحى ممن يستحى منه الملائكة ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (2/284) عن عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أنس بن مالك. قلت: ورجاله ثقات معروفون غير عمرو هذا , أورده ابن أبى حاتم (3/1/260) من رواية راويين عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فمثله حسن الحديث فى الشواهد. الثانى: عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس , فركب النبى صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة , وأنا رديف أبى طلحة , فأجرى رسول الله الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر , وأن ركبتى لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وسلم , فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر , إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ... " الحديث. أخرجه البخارى (1/105) والبيهقى (2/30) وأخرجه مسلم (4/145 , 5/185) وأحمد (3/102) إلا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر " , ولم يذكر النسائى فى روايته (2/92) ذلك كله. قال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/245) عقب رواية مسلم: " قال النووى فى الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخارى , وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء انتهى ". قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ فى " الدراية " بقوله (ص 334) : " قلت ": لكن لا فرق فى نظرى بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراما , فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره ". وهذا من الحافظ نظر دقيق , ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبى صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر. وقد جمع الشوكانى بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة فى أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال , لا عموم لها , انظر " نيل الأوطار " (1/262) . ولعل الأقرب أن يقال فى الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم فى " تهذيب السنن " (6/17) : " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة , فالمغلظة السوأتان , والمخففة الفخذان , ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة , وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة , والله أعلم ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 قلت: وكأن الإمام البخارى رحمه الله أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم: " وحديث أنس أسند , وحديث جرهد أحوط ". (تنبيه) أورد السيوطى حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذى عن جرهد وعن ابن عباس , فتعقبه شارحه المناوى بقوله: " وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الترمذى (والفرج فاحشة) . قلت: وهذه البقية المزعومة لا أصل لها فى الحديث لا عند الترمذى ولا عند غيره , فلينبه لهذا. (270) - (حديث أبى أيوب يرفعه: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ". رواه الدارقطنى (ص 74) . * ضعيف جدا. أخرجه الدارقطنى (ص 85) ومن طريقه البيهقى (2/229) عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى أيوب مرفوعا بلفظ: " ما فوق الركبتين من العورة , وما أسفل من السرة من العورة ". قال الحافظ فى الدراية (ص 66) : " وإسناده ضعيف ". وكذا قال فى " التلخيص " (ص 108) وزاد: " فيه عباد بن كثير , وهو متروك " قلت: فالإسناد إذن ضعيف جدا , لا ضعيف فقط , وفيه علة أخرى وهى سعيد بن راشد وبه أعله البيهقى فقال: " وهو ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا وهو المازنى السماك , قال البخارى: " منكر الحديث " , وقال النسائى: " متروك ". (271) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما بين السرة والركبة عورة ". رواه الدارقطنى. الحديث: 270 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 * حسن. وعزوه للدارقطنى وحده قصور فقد أخرجه أبو داود فى سننه , وأحمد فى مسنده وغيرهما بسند حسن وقد مضى تخريجه برقم (247) . (272) - (" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (ص 74) . * صحيح. وقد مضى (196) . (273) - (حديث: " المرأة عورة " رواه الترمذى (ص 74) . * صحيح. رواه الترمذى (1/219 ـ 220) من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم به وتمامه: " فإذا خرجت استشرفها الشيطان " وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/64/2) وابن عدى (ق 184/2) من طريق سويد أبى حاتم حدثنا قتادة به وزاد: " وإنها أقرب ماتكون الى الله وهى فى قعر بيتها " وقال: " سويد يخلط على قتادة , ويأتى بأحاديث عنه لا يأتى بها أحد غيره , وهو إلى الضعف أقرب ". قلت: قد تابعه همام كما رأيت , فذلك مما يقويه , وتابعه أيضا سعيد بن بشير عن [1] ابن خزيمة فى " صحيحه " (1685 , 1687) وفيه عنده الزيادة عن همام وسعيد. (274) - (حديث أم سلمة قالت: " يا رسول الله تصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطى ظهور قدميها " رواه أبو داود (ص 74) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (640) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/233) عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة ... الحديث. وقال الحاكم:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عند} الحديث: 272 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى. وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " , وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " , وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب , وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه! وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه , وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة , فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ". ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى , وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا , وهذا هو الصواب. وأما رفعه فخطأ من ابن دينار , على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت , فقول النووى فى " المجموع " (3/172) : " رواه أبو داود بإسناد جيد , لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها "! فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه , فتنبه. (275) - (حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء " متفق عليه (ص 74) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/102) ومسلم (2/61) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/61) وأبو داود (626) والنسائى (1/125) والدارمى (1/318) والطحاوى (1/223) والبيهقى (2/238) والشافعى أيضا فى " الأم " (1/77) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا. الحديث: 275 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 (276) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (ص 75) . * صحيح. وقد مضى تخريجه رقم (88) . (277) - (حديث أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم " صححه الترمذى (ص 75) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/321) والنسائى (2/285) والطيالسى (506) وأحمد (4/394 , 407) والبيهقى (3/275) وأبو أحمد المفسر فى " حديث عبيد الله بن عمر " (ق 148/1 ـ 2) وكذا ابن وهب فى " الجامع " (102) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/346) من طرق عن نافع عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع , لأن ابن أبى هند لم يسمع من أبى موسى شيئا , كما قال الدارقطنى , وتبعه الحافظ فى " الدراية " (ص 328) وغيره. ويؤيد ذلك أن كثيرا من الرواة عن نافع أدخلوا فى إسناده بين سعيد بن أبى هند وأبى موسى رجلا وصفه بعضهم بأنه من أهل البصرة , كذلك رواه معمر عن أيوب , وعبد الله [1] يعنى العمرى , كلاهما عن نافع به. أخرجه أحمد (4/392 , 393) ورواه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (138) عن سعيد بن أبى عروبة عن أيوب به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وعبيد الله} الحديث: 276 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 وقد تابعه عبد الله بن سعيد بن أبى هند فقال: " عن أبيه عن رجل عن أبى موسى " أخرجه أحمد أيضا وكذا الطحاوى (2/346) . وعبد الله بن سعيد ثقة محتج به فى الصحيحين وهو أعرف بحديث أبيه من غيره , ولم يختلف عليه فى إسناده , كما اختلف على نافع فيه , كما رأيت , فرواية عبد الله بن سعيد أرجح , فعاد الحديث إلى أنه عن رجل وهو مجهول فضعف الإسناد به. ومن الاختلاف فيه على نافع , رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه أبو الحسن الحربى فى " نسخة عبد العزيز بن المختار " (ق 166/1) : حدثنا محمد (هو ابن محمد بن سليمان الباغندى) حدثنا محمد بن عبد السلام أنبأنا يحيى بن سليم به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن يحيى بن سليم وهو الطائفى وإن كان من رجال الشيخين فهو سىء الحفظ , وقد خالفه محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد فقالا: عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى كما تقدم , وهو الصواب. نعم تابعه بقية بن الوليد عن عبيد الله. قال الدار قطنى كما فى " نصب الراية " (4/224) : " وكلاهما وهم , فقد روى طلق بن حبيب قال: قلت لابن عمر: سمعت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحرير شيئا؟ قال: لا (1) , فهذا يدل على وهمهما ". ثم ذكر أن الصحيح عن عبيد الله عن نافع ما صوبنا.   (1) قلت رواه الطحاوي في شرح المعاني (2/344) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 وقد روى الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو , وعبد الله ابن عباس , وعلى بن أبى طالب , وعمر بن الخطاب , وعقبة بن عامر , وزيد بن أرقم. أما حديث ابن عمرو , فقال ابن وهب فى " الجامع " (102) : وأخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوحى عنه , وأخرجه الطيالسى (2253) : حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به. ومن طريق ابن وهب وغيره رواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/345) وابن ماجه (3597) . وهذا سند ضعيف , ابن أنعم وهو الأفريقى وشيخه التنوخى كلاهما ضعيف. ومن هذا الوجه أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى فى " مسانيدهم " وابن أبى شيبة فى " المصنف " والطبرانى فى معجمه كما فى " نصب الراية " , ولم يورده الهيثمى فى " المجمع " والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن عباس , فهو من طريق إسماعيل بن مسلم قال حدثنى عمرو بن دينار عن طاوس عنه. أخرجه ابن الاعرابى فى " معجمه " (ق 64/1) . وإسماعيل هذا هو المكى ضعيف , ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط , وله عندهم إسناد آخر , وفيه سلام الطويل وهو متروك , وبقية رجاله ثقات , كما فى " المجمع " (5/143) . وأما حديث على , فهو من طريق عبد الله بن زرير الغافقى عنه. أخرجه أبو داود (4057) والنسائى (2/285) وابن ماجه (3595) والطحاوى (2/345) وأحمد (1/115) من طريق رجل سماه بعضهم أبا أفلح , وبعضهم أفلح , وبعضهم أبا صالح , وبعضهم , أبا على الهمدانى عن ابن زرير , وهو مجهول قال فى " نصب الراية " (4/223) : الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 " وذكر عبد الحق فى " أحكامه ": هذا الحديث من جهة النسائى , ونقل عن ابن المدينى أنه قال فيه: " حديث حسن ورجاله معروفون , قال ابن القطان فى " كتابه " هكذا قال , وأبو أفلح مجهول , وعبد الله بن زرير مجهول الحال , قال الشيخ فى " الإمام ": وعبد الله بن زرير , ذكره ابن سعد فى " الطبقات " ووثقه وقال: توفى سنة إحدى وثمانين فى خلافة عبد الملك بن مروان ". وأما حديث عمر , فأخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 94) والأوسط وكذا البزار , وفيه عمرو بن جرير وهو متروك كما قال الهيثمى. وأما حديث عقبة بن عامر , فهو من طريق هشام بن أبى رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبه بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. أخرجه الطحاوى (2/345 ـ 346) والبيهقى (2/275 ـ 276) ورجاله ثقات غير هشام هذا وقد أورده ابن أبى حاتم (4/2/57) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأورده ابن حبان فى " الثقات " (1/248) . وقد روى عنه ثقتان , فهو حسن الحديث فى الشواهد على الأقل , وقد نقل الشوكانى (1/381) عن الحافظ أنه قال: إسناده حسن. وأما حديث زيد بن أرقم , فهو من طريق ثابت بن أرقم قال: حدثتنى عمتى أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه الطحاوى (2/345) , وزيد هذا هو ابن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال أحمد: حدثنا عنه معتمر أحاديث مناكير. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أسانيدها ضعيفة أيضا تجدها فى " المجمع " و" نصب الراية " و" نيل الأوطار " وقد عقب عليها بقوله: " وهذه الطرق متعاضدة , بكثرتها ينجبر الضعف الذى لم تخل منه واحدة منها ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 وفى أخرى له , بلفظ عن طريق آخر. " لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا من ليس له فى الآخرة من شىء إلا هكذا , وقال بأصبعيه السبابة والوسطى ". وإسناده صحيح أيضا , وهو عند البخارى (4/82 , 83) مفرقا ومسلم (6/141) . وفى لفظه له أيضا (1/49) من طريق ثالث: " إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " وهو عند البخارى أيضا (4/84) , وعند مسلم (6/138) من طريق رابع. وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا , وهو مخرج فى " الصحيحة " (384) . (278) - (حديث عمر مرفوعا: " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة " متفق عليه (ص 75) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/83) ومسلم (6/140) والنسائى (2/297) والترمذى (2/134) وأحمد (1/20 , 26 , 36 , 37 , 39) من طرق عنه والسياق لمسلم , وليس عند البخارى قوله: " لا تلبسوا الحرير " وهو عند النسائى موقوف وكذا عند أحمد , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى رواية لأحمد: قال عبد الله بن الزبير من عنده: " ومن لم يلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة , قال الله تعالى (ولباسهم فيها حرير) ". وسنده صحيح على شرط الشيخين. الحديث: 278 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 (279) - (قول ابن عباس: " إنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت , أما العلم , وسدا الثوب , فليس به بأس " رواه أبو داود (ص 75) . رواه أبو داود (4055) وأحمد (1/218 , 313 , 321) والبيهقى (3/270) من طريق زهير وابن جريج وغيرهما سماعا من خصيف عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وخصيف ضعيف لسوء حفظه , لكنه لم يتفرد به فقال الإمام أحمد (1/313) : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج: أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا " وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (280) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " (ص 76) . * صحيح. ورد من حديث أنس بن مالك , وأبى هريرة وابن عباس. أما حديث أنس , فهو بلفظ الكتاب. أخرجه الدارقطنى فى سننه (ص 47) من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عنه مرفوعا وقال: " المحفوظ مرسل " , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (1/86) . قلت: وعلة هذا الموصول , أبو جعفر الرازى وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به , هكذا رواه جماعة عن حماد ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا. والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبى حاتم (1/26) عن أبى زرعة , قلت: سنده صحيح. الحديث: 279 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 وأما حديث أبى هريرة فلفظه: " أكثر عذاب القبر من البول ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/44/2) وعنه ابن ماجه (348) والدارقطنى أيضا والآجرى فى " كتاب الشريعة " (ص 362 , 363) والحاكم (1/183) وأحمد (2/326 , 388 , 389) عن الأعمش عن أبى صالح عنه مرفوعا. وقال الدارقطنى: " صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولا أعرف له علة " , ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 27/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم فى الصحيحين ". قلت: وهو كما قالوا. وله طريق أخرى عن أبى هريرة بلفظ: " استنزهوا من البول , فإن عامة عذاب القبر منه ". أخرجه الدار قطنى من طريق محمد بن الصباح السمان البصرى أنبأنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه , وقال: " الصواب مرسل ". قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح هذا , أورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " بصرى , عن أزهر السمان , لا يعرف وخبره منكر " وكأنه يعنى هذا. وأما حديث ابن عباس فلفظه: " عامة عذاب القبر من البول , فتنزهوا من البول " أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/183 ـ 184) وكذا البزار والطبرانى كما فى " مجمع الزوائد " (1/207) وقال: " وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين فى رواية وضعفه الباقون ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 قلت: وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى , وقال الدارقطنى عقب الحديث: " لا بأس به " , قلت: وكأنه يعنى فى الشواهد. ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه , ويأتى بعد حديثين. وأما حديث عائشة فلفظه: " قالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول , فقلت: كذبت , فقالت: بلى إنا لنفرض من [1] الجلد والثوب , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا , فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت , فقال: صدقت , فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال فى دبر الصلاة: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار , وعذاب القبر ". أخرجه ابن أبى شيبة الى قوله " صدقت " والنسائى (1/197) بتمامه وكذا أحمد (6/61) من طريق جسرة: حدثتنى عائشة به. وجسرة هذه قال البخارى:: " عندها عجائب ". قلت: وهذا الحديث فى الصحيح دون قول اليهودية: " إن عذاب القبر من البول " وقوله صلى الله عليه وسلم: " صدقت " , فهذا يدل على ضعف جسرة , وصحة حكم البخارى على أحاديثها! (281) - (قوله لأسماء فى دم الحيض: " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه " متفق عليه (ص 76) . * صحيح. وقد مضى تخريجه فى أول " باب إزالة النجاسة " رقم (165) . (282) - (" أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد ". * صحيح. وقد مر تخريجه فى آخر الباب المشار اليه (رقم 171) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: لنقرض منه} الحديث: 281 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 (283) - (حديث القبرين، وفيه: "أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله") ص 76. صحيح. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول" وفي رواية: "بوله " وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: "لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا". أخرجه البخاري (1/66 - 67، 346، 125) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/196) وأبو داود (20) والنسائي (1/12 - 13) والترمذي (1/102 - 103) والدارمي (1/188 - 189) وابن أبي شيبة (1/44/2) وعنه ابن ماجه (347) والبيهقي (1/104) وأحمد (1/225) والسياق له وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وليس عنده قصة الجريدة ولا عند ابن أبي شيبة وقالا: "يستتر" بدل "يستنزه" وهي رواية البخاري وغيره، وعند مسلم وأبي داود الروايتان. وفي رواية البخاري والنسائي وأحمد بلفظ: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يندبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "يعذبان، وما يعذبان في كبير"، ثم قال "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله". الحديث فائدة: قد جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (8/235) بيان التخفيف المذكور في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين". فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهما، وأن رطابة الحديث: 283 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما وليست سببا، وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور على القبور عند زيارتها، الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده على ما في ذلك من الإسراف وإضاعة المال. والله المستعان. (284) - (حديث أبى سعيد رضى الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال: " إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود (ص 76) . * صحيح. أخرجه أبو داود (650) وعنه البيهقى (2/431) والدارمى (1/320) والطحاوى (1/294) والحاكم (1/260) والبيهقى أيضا (2/402 , 431) وأحمد (3/20 , 92) من طرق عن حماد عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى به. وزاد فى آخره: " وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر , فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". وكذلك أخرجه الطيالسى فى مسنده (2154) حدثنا حماد بن سلمة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. وقال النووى فى " المجموع " (2/179 , 3/132 , 156) : " وإسناده صحيح ". وقد أعل الحديث بالإرسال وليس بشىء , وقد رجح أبو حاتم فى " العلل " (رقم 330) هذا الموصول , وقد ذكرت كلامه فى ذلك فى " صحيح أبى داود " رقم (657) الحديث: 284 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 ويؤيد صحة الحديث أن له شاهدا من حديث أنس , عند الحاكم (1/139 ـ 140) وقال: " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وشاهد آخر من مرسل بكر بن عبد الله المزنى. أخرجه أبو داود (651) بسند صحيح عنه. (تنبيه) : حماد فى هذا السند هو ابن سلمة كما صرح بذلك الطيالسى فى روايته , ووقع فى بعض نسخ أبى داود أنه ابن حماد وأظنه وهما من بعض النساخ لأمور ذكرتها فى " صحيح أبى داود " لا مجال لذكرها الآن. (285) - (حديث: " جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا " (ص 77) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم: أبو هريرة , وجابر بن عبد الله , وحذيفة , وأبو أمامة , وأبو ذر , وعبد الله بن عمرو , وعبد الله بن عباس , وعلى بن أبى طالب. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فلفظه: " فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم , ونصرت بالرعب , وأحلت لى الغنائم , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأرسلت إلى الخلق كافة , وختم بى النبيون ". أخرجه مسلم (2/64) وأبو عوانة (1/395) والترمذى (1/293) وأحمد (2/412) والسراج (ق 46/2) , ولابن ماجه (567) الفقرة الرابعة منه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 2 ـ وأما حديث جابر فلفظه: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة الحديث: 285 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 فليصل , وأحلت لى الغنائم , وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة , وبعثت الى الناس كافة , وأعطيت الشفاعة ". أخرجه البخارى (1/93 , 121) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/73 ـ 4/120) والدارمى (1/322 ـ 323) والبيهقى (1/212) والسراج (ق 47/1) . 3 ـ وأما حديث حذيفة فلفظه: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " (1) . رواه مسلم وأحمد (5/383) والسراج أيضا وعزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للنسائى أيضا , فلعله يعنى فى سننه الكبرى! والبيهقى (1/213) . 4 ـ وأما حديث أبى أمامة فلفظه: " فضلت بأربع: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدا وطهورا , وأرسلت الى الناس كافة , ونصرت بالرعب من مسيرة شهر , يسير بين يدى , وأحلت لى الغنائم " رواه السراج (ق 47/1) والبيهقى (1/212) . قلت: وإسناده صحيح , ورواه أحمد بنحوه وتقدم لفظه (152) . 5 ـ وأما حديث أبى ذر فلفظه: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى , بعثت إلى الأحمر والأسود , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى , ونصرت بالرعب شهرا , يرعب منى العدو مسيرة شهر , وقيل لى: سل تعط , فاختبأت دعوتى شفاعة لأمتى , وهى نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا ".   (1) قلت: قال مسلم في آخره: "وذكر خصلة أخرى" وهي في فضل الآيات من آخر سورة "البقرة". انظر "الصحيحة" 1482 الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 أخرجه الدارمى (2/224) وأحمد (5/145 , 148 , 161) والسراج (ق 46/2) بإسناد صحيح , وروى منه أبو داود (489) العطية الثانية. 6 ـ وأما حديث ابن عمرو فلفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى , فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم , فقال لهم: " لقد أعطيت خمسا ما أعطيهن أحد قبلى , أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة , وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه , ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعبا , وأحلت لى الغنائم كلها وكان من قبلى يعظمون أكلها , كانوا يحرقونها , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت , وكان من قبلى يعظمون ذلك , إنما كانوا يصلون فى كنائسهم وبيعهم , والخامسة هى ما هى؟ قيل لى: سل فإن كل نبى قد سأل , فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة , فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله " أخرجه أحمد (2/222) بسند حسن. 7 ـ وأما حديث ابن عباس فلفظه مثل حديث أبى ذر. أخرجه أحمد (1/250 , 301) بسند حسن فى الشواهد. 8 ـ وأما حديث على فلفظه: " أعطيت ما لم يعط أحد من الانبياء , فقلنا: ماهو يا رسول الله؟ فقال: نصرت بالرعب , وأعطيت مفاتيح الأرض , وسميت أحمد , وجعلت لى التراب طهورا , وجعلت أمتى خير الأمم ". أخرجه البيهقى (1/213 ـ 214) بسند فيه ضعف , وفيه اضطراب بينه ابن أبى حاتم (2/399) . وبالجملة فالحديث صحيح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 (286) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ". رواه مسلم (ص 77) . * صحيح. وهو من حديث جندب بن عبد الله البجلى قال , سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: " إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا , ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إنى أنهاكم عن ذلك ". أخرجه مسلم (2/67 ـ 68) وأبو عوانة (1/401) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/84/2) , ورواه ابن سعد فى " الطبقات " (2/240) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل. وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة خرجتها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 9 ـ 19) . (287) - (روى ابن ماجه والترمذى وعبد بن حميد فى مسنده عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى فى سبعة (1) مواطن: المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , وفى الحمام , وفى مواطن [1] الإبل وفوق ظهر بيت الله " (ص 77) . * ضعيف. رواه الترمذى (2/177 ـ 178) وابن ماجه (746) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 84/2) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/224) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) والبيهقى (2/229 ـ 230) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى:   (1) الأصل (سبع) وهو خطأ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: معاطن} الحديث: 286 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 " تفرد به زيد بن جبيرة ". قلت: قال ابن عبد البر: " أجمعوا على ضعفه ". وقال الساجى: " حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا " , يعنى هذا الحديث. وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك " , وفى " التخليص " (ص 80) : " ضعيف جدا " , وقال الترمذى: " إسناده ليس بذاك القوى , وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله , وعبد الله بن عمر العمرى ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان ". وحديث الليث هذا وصله أبو بكر بن النجار فى " مسند عمر بن الخطاب " (ق 123/2) عن أبى صالح: حدثنى الليث بن سعد به. وكذلك وصله ابن ماجه (746) وأبو على الطوسى لكن سقط من سندهما العمرى. قال الحافظ فى " التلخيص ": " وفى سند ابن ماجه عبد الله بن صالح , وعبد الله بن عمر العمرى المذكور فى سنده ضعيف أيضا , ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة. وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: هما جميعا واهيان , وصححه ابن السكن وإمام الحرمين ". ولبعضه طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ: " نهى أن يصلى على قارعة الطريق , أو يضرب الخلاء عليها , أو يبال فيها ". أخرجه ابن ماجه (330) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/191/1) عن عمرو ابن خالد الحرانى عن ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب , عن سالم عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ". أخرجه أبو داود (492) والترمذى (2/131) والدارمى (1/323) وابن ماجه (745) والحاكم (1/251) والبيهقى (2/434! 435) وأحمد (3/83 , 96) والسراج (ق 47/1) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد صححه كذلك الحاكم والذهبى وأعله بعضهم بما لا يقدح , وقد أجبنا عن ذلك فى " صحيح أبى داود " (507) , وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحا هو فى منجاة من العلة المزعومة ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أسانيده جيدة , ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه ". وقد أشار إلى صحته الإمام البخارى فى جزء القراءة ص 4. (288) - (حديث: " لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى البيت ركعتين " متفق عليه (ص 78) . * صحيح. وهو من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة , هو وأسامة بن زيد , وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبى , فأغلقها عليه , ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج , ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يمينه , وعمودين عن يساره , وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة , ثم صلى ". أخرجه مالك (1/398/193) وعنه البخارى (1/137) ومسلم (4/95) من طريق نافع عنه. ورواه أبو داود (2023) عن مالك , والدارمى (2/53) والنسائى (1/22) . وفى رواية عن مجاهد قال: أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة , فقال ابن عمر: فأقبلت والنبى صلى الله عليه وسلم قد خرج , وأجد بلالا قائما بين البابين , فسألت بلالا , فقلت: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة؟ قال: نعم , الحديث: 288 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 ركعتين , بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت , ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين. أخرجه البخارى (1/111 ـ 112) ورواه أحمد (2/50) مختصرا " صلى فى البيت ركعتين ". وله عنده (2/46) طريق ثالث عن سماك الحنفى قال سمعت ابن عمر يقول: فذكره مختصرا , وزاد فى رواية: " وستأتون من ينهاكم عنه ". وسنده صحيح على شرط مسلم. (289) - (حديث: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة") ص 78. صحيح. وهو من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك السلام، فأرجع فصل فأنك لم تصل"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: "وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل"، فقال في الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". أخرجه البخاري (1/145 - 146، 4/172، 367) ومسلم (2/11) وأبو عوانة (2/103) وأبو داود (856) والنسائي (1/141) ، والترمذي (2/103 - 104) وابن ماجه (1060) والبيهقي (2/15، 37، 62، 372) وأحمد (2/437) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة. أخرجه الحديث: 289 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 البخاري في جزء القراءة (11 - 12) والنسائي (1/161، 194) وكذا أبو داود (859) والحاكم (1/242) والشافعي في الأم (1/88) وأحمد (4/340) . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري وحده فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئا. تنبيه: هذا الحديث يعرف عند العلماء بـ "حديث المسيء صلاته "، وقد يأتي في الكتاب الإشارة إليه بهذه العبارة كما في الصفحة 83 منه. (290) - (حديث: " ابن عمر فى أهل قباء لما حولت القبلة " متفق عليه (ص 78) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/113 , 3/199 , 199 ـ 201 , 4/414) ومسلم (2/66) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/394) ومالك فى " الموطأ " (1/195/6) وعنه محمد فى موطئه (ص 152) والشافعى فى " الأم " (1/81 ـ 82) وعنه البيهقى (2/2) والنسائى (1/85 , 122) والدارمى (1/281) والدارقطنى (ص 102) وأحمد (2/16 , 26 , 105 , 113) من طرق عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله بن عمر قال: " بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن , وقد أمر أن يستقبل الكعبة , فاستقبلوها , وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ". وقال أبو عوانة: " وهذا الحديث مما يحتج به فى إثبات الخبر الواحد ". قلت: ويحتج به أيضا فى نسخ المتواتر بالآحاد , وهو الحق. وقد جاءت هذه القصة عن جماعة آخرين من الصحابة , منهم أنس بن مالك عند مسلم وغيره , والبراء بن عازب عند الشيخين , وسهل بن سعد عند الطبرانى , وقد خرجت أحاديثهم وسقت ألفاظهم فى " تخريج صفة الصلاة " الحديث: 290 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 (291) - (حديث: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة , فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله) " رواه ابن ماجه (ص 78) . * حسن. وعزوه بهذا السياق لابن ماجه خطأ , فإنما هو للترمذى (2/176) , ورواه ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسى وهذا فى مسنده (1145) وعنه البيهقى (2/11) وابن جرير فى تفسيره (1841 , 1843) والدارقطنى (ص 101) وأبو نعيم فى " الحلية " (1/179 ـ 180) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به. وزاد الطيالسى: " فقال: مضت صلاتكم , ونزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) , وقال الترمذى: " هذا حديث ليس إسناده بذاك ". قلت: وعلته عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ , وبقية رجاله عند الطيالسى ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائى احتج به مسلم. وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا , واختلفنا فى القبلة , فصلى كل رجل منا على حدة , فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا , فلما أصبحنا نظرناه , فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة , فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم ". أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/206) والبيهقى (2/10) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه. وقال الحاكم: الحديث: 291 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 " هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح " , وتعقبه الذهبى بقوله: " هو أبو سهل واه ". قلت: وضعفه الدارقطنى والبيهقى كما يأتى , وقد توبع , فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبرى قال: وجدت فى كتاب أبى: حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء به نحوه. وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن أحمد بن عبيد الله العنبرى ليس بالمشهور. قال الذهبى: قال ابن القطان: مجهول. قال الحافظ فى " اللسان ": " وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال: روى عن ابن عتبة وعنه ابن الباغندى , لم تثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم فى إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله , وهذا الرجل بصرى شهير , وهو ولد عبيد الله القاضى المشهور ". وأعله البيهقى بما فيه من الوجادة , وليس بشىء كما بينته فى تخريج " صفة الصلاة ". وللحديث متابعة أخرى، فرواه البيهقى عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به نحوه وقال: " تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء وهما ضعيفان ". وكذا قال الدارقطنى. وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. (292) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه (ص 78 ـ 79) . الحديث: 292 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 * صحيح. أخرجه الترمذى (2/171) وابن ماجه (1011) من طريق أبى معشر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا. وقال الترمذى: " حديث أبى هريرة قد روى عنه من غير هذا الوجه , وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه , واسمه نجيح , قال محمد: لا أروى عنه شيئا , وقد روى عنه الناس ". قلت: وقال النسائى فى سننه (1/313) : " وأبو معشر المدنى اسمه نجيح , وهو ضعيف , ومع ضعفه أيضا كان اختلط , عنده أحاديث مناكير , منها: محمد بن عمرو ... " قلت: فذكر هذا الحديث ". قلت: لكن له طريق أخرى. فقال الترمذى: حدثنا الحسن بن أبى بكر المروزى , حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". قال محمد (يعنى البخارى) : هو أقوى من حديث أبى معشر وأصح ". قلت: ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذى " الحسن بن أبى بكر " كذا هو فى نسخ السنن " أبى بكر " حتى النسخة التى صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى , وهو خطأ , والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ (أبى) كما فى " التهذيب " و" التقريب " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو على نزيل مكة , قال مسلمة: " مجهول " لكن قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم فى " التهذيب " وكأنه لذلك قال فى " التقريب ": إنه صدوق , والله أعلم. وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا. أخرجه الدارقطنى (ص 101) والحاكم (1/206) وعنه البيهقى (2/9) عن يزيد ابن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه. وقال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 الحاكم: " صحيح , وابن مجبر ثقة ". قلت: كلا , بل ليس بثقة , بل اتفقوا على تضعيفه , وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وكذا الحافظ فى " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيقه , بل كل من حكوا كلامه فيه ضعفه , إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه. لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى , وعنه الضياء فى " المختارة " , والحاكم أيضا (1/205) من طريق أبى يوسف يعقوب بن يوسف الواسطى حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده ". ووافقه الذهبى. قلت: ولكن شعيبا لم يخرج له الشيخان شيئا , إنما أخرج له أبو داود فقط , فالحديث صحيح فقط إن كان الراوى عنه يعقوب بن يوسف أبو يوسف الخلال الواسطى ثقة , فإنى لم أجد له ترجمة فيما عندى من كتب الرجال , وقد تفرد به كما قال البيهقى , قال: " والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله. قال: وروى عن أبى هريرة مرفوعا , وروى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا " قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح , والله أعلم. (293) - (حديث أبى أيوب: " ولكن شرقوا أو غربوا " (ص 79) . * صحيح. ولفظه: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة , فننحرف , ونستغفر الله عز وجل ". الحديث: 293 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 أخرجه البخارى (1/50 , 111) ومسلم (1/154) وأبو عوانة (1/199) وأبو داود (9) والترمذى (1/13) والنسائى (1/10) وابن ماجه (318) والدارمى (1/170) وأحمد (5/416 , 417 , 421) من طرق عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب به. وقال الترمذى: " حديث أبى أيوب أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ". وللحديث إسنادان آخران , أحدهما عند مالك (1/19/1) والآخر عند الدارقطنى (23) . وهما صحيحان أيضا. (294) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (ص 79 ـ 80) . * صحيح. وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , وهى خالته , قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة , واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها , فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم , حتى إذا انتصف الليل , أو قبله بقليل , أو بعده بقليل , استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده , ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران , ثم قام إلى شن معلق , فتوضأ منه , فأحسن وضوءه , ثم قام يصلى , قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ماصنع , ثم ذهبت فقمت إلى جنبه , فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها , فصلى ركعتين , ثم ركعتين ثم ركعتين , ثم ركعتين ثم ركعتين , ثم ركعتين , ثم أوتر ثم اضطجع , حتى أتاه المؤذن , فصلى ركعتين خفيفتين , ثم خرج , فصلى الصبح ". أخرجه مالك (1/121/11) وعنه البخارى (1/58 ـ 59 , 252 , 301 , 3/221) ومسلم (2/179) وأبو عوانة (2/315 ـ 316) وأبو داود (1367) والنسائى (1/241) وابن ماجه (1363) والبيهقى (2/7) وأحمد (1/242 , 358) كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه. وله فى البخارى (1/42 , 48 , 182 , 188 , 220 , 4/469) وكذا الحديث: 294 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 مسلم وأبى عوانة وأبى داود وأحمد (1/244 , 249 , 252 , 275 , 283 , 284 , 341 , 343 , 347 , 350 , 354 , 360 , 365 , 367 , 369 , 370 , 373) وكذا الطيالسى (2632 , 2706) بطرق أخرى عن كريب وغيره عن ابن عباس بألفاظ متقاربة , وسيأتى بعضها برقم (540) . وفى الباب عن جابر بن عبد الله فى اقتدائه هو وجبار بن صخر بالنبى صلى الله عليه وسلم فى السفر , وقد أشار إليه المؤلف هنا , وذكر بعضه فى الإمامة وقد ذكرت هناك لفظه بتمامه. (رقم 539) . (295) - (حديث: " قصة معاذ " (ص 80) . * صحيح. وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وأنس بن مالك وبريدة. أما حديث جابر , فله عنه طرق: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " كان معاذ يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم , ثم يأتى فيؤم قومه , فصلى ليلة مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء , ثم أتى قومه فأمهم , فافتتح بسورة البقرة , فانحرف رجل فسلم , ثم صلى وحده , وانصرف , فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله , ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار , وإن معاذ صلى معك العشاء , ثم أتى فافتتح بسورة البقرة , فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ ! اقرأ بكذا , واقرأ بكذا. وفى رواية: " أفتان أنت ثلاثا؟ ! اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما ". أخرجه البخارى (1/183 , 4/137) - والرواية الأخرى له - ومسلم (2/41 ـ 42) وأبو عوانة (2/156 , 157) والنسائى (1/134) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/126) وابن الجارود فى " المنتقى " (165 ـ 166) وأحمد (3/308 , 369) والسراج فى مسنده (ق 32/2) من طرق عن عمرو به. الحديث: 295 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 وفى رواية للشيخين مختصرا بلفظ: " كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة , ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة ". وأخرجه هكذا أبو داود (600) والترمذى (2/477) وقال: " حديث حسن صحيح " والطيالسى (1694) والطحاوى (1/238) والدارقطنى (ص 102) وزاد فى آخره: " هى له نافلة , ولهم فريضة ". وإسنادها صحيح. الثانية: عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " أقبل رجل بناضحين , وقد جنح الليل , فوافق معاذا يصلى , فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ , فقرأ بسورة البقرة أو النساء , فانطلق الرجل فبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فشكا اليه معاذا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يامعاذ أفتان أنت أو قال: أفاتن أنت ثلاث مرار؟ ! فلولا صليت , بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". أخرجه البخارى (1/183 ـ 184) - والسياق له - وأبو عوانة (2/158) والنسائى (1/154 , 155) والطحاوى (1/125 ـ 126) والطيالسى (1728) وأحمد (3/299 , 300) والسراج (ق 32/2 , 33/1 ـ 2) وزاد: " فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد ": وإسنادها صحيح. الثالثة: أبو الزبير عنه أنه قال: " صلى معاذ بن جبل الأنصارى لأصحابه العشاء , فطول عليهم , فانصرف رجل منا فصلى , فاخبر معاذ عنه , فقال: إنه منافق , فلما بلغ ذلك الرجل , دخل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يامعاذ؟ ! إذا أممت الناس فاقرأ ب (الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (اقرأ باسم ربك) و (الليل إذا يغشى) ". أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائى (1/155) والسراج (ق 33/1) 44/1 والبيهقى (2/392) وابن ماجه (836) مختصرا. الرابعة: عن أبى صالح عنه مثل رواية محارب بن دثار: أخرجه السراج (ق 33/1 ـ 2) , وزاد فى روايته: " قال أبو صالح: لما كان يوم أحد أتى ذلك الفتى معاذ فقال: زعمت أنى منافق! تقدم , فقال معاذ: صدق الله وكذبت , فقاتل: حتى قتل ". وأما حديث أنس فلفظه: " كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقى نخله , فدخل المسجد ليصلى فى القوم , فلما رأى معاذا طول فى صلاته ولحق بنخله يسقيه , فلما قضى معاذ قيل له: إن حراما دخل المسجد , فلما رآك طولت تجوز فى صلاته ولحق بنخله يسقيه , فقال: إنه منافق! أيستعجل الصلاة من أجل سقى نخله؟ ! فجاء حرام الى النبى صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده , فقال: يا نبى الله! أردت أن أسقى نخلى , فدخلت المسجد لأصلى مع القوم فلما طول تجوزت فى صلاتى ولحقت بنخلى أسقيه , فزعم أنى منافق , فأقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم على معاذ , فقال: أفاتن أنت؟ ! لا تطول بهم اقرأ بهم (سبح اسم ربك الأعلى) (والشمس وضحاها) ونحوها ". أخرجه السراج (ق 33/2) وأحمد (3/124) بسند صحيح. وأما حديث بريدة فلفظه: " صلى معاذ بأصحابه العشاء الآخرة , فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلاته , فانصرف وقال له معاذ قولا شديدا , فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه , وقال: إنى كنت أعمل فى نخل لى , وخفت عليه الماء , فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: صل بـ (الشمس وضحاها) ونحوها من السور ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 أخرجه السراج (ق 35/1) بسند صحيح , غير أن قوله: " فقرأ فيها اقتربت الساعة " شاذ , والمحفوظ انه قرأ البقرة فى سائر الروايات المتقدمة. (تنبيه) : استدل المؤلف بهذه القصة على أنه يصح للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة , وفى ذلك نظر , فإن الظاهر من روايات القصة أن حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد , كما فى الرواية السابقة: " فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد " فإن الانصراف دليل القطع الذى ذكرنا , وقول الحافظ فى " الفتح " (2/162) : " وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة " فيه بعد , لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا يخفى , على أن الحافظ استدرك فقال: " لكن فى مسلم , فانحرف الرجل فسلم , ثم صلى وحده " فهذا نص فيما ذكرنا , والله أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 كتاب الصلاة [الأحاديث من 296 - 369] (296) - (حديث طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله على من الصلاة؟ قال: خمس صلوات فى اليوم والليلة , قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئاً " متفق عليه (ص 81) * صحيح. أخرجه البخارى (1/19 ـ 20 , 274 , 2/161 , 4/339) ومسلم (1/31 ـ32 , 32) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/310 ـ 311 , 2/417) ومالك (1/175/94) وعنه أبو داود (391) والنسائى (1/79 , 297 , 2/272) وابن الجارود فى " المنتقى " (صـ 75) والبيهقى (2/466) وأحمد (1/162) من طرق عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد , ثائر الرأس , يسمع دوى صوته , ولا نفقه ما يقول , حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإِسلام , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات فى اليوم والليلة , قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان , قال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع , قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة , فقال: هل على غيرها؟ قال: لا , إلا إن تطوع , قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح الرجل إن صدق ". وفى رواية للشيخين والنسائى: " أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله , أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا , فقال: أخبرنى عما فرض الله من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا , قال: أخبرنى بما فرض الله على من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: 296 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 3 بشرائع الإسلام قال: والذى أكرمك لا أتطوع شيئا , ولا أنقص مما فرض الله على شيئا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح إن صدق , أو دخل الجنة إن صدق ". ومن التأمل فى هاتين الروايتين يتبين أن روايته [1] الكتاب مؤلفة منهما. وللحديث شاهد من رواية أنس قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا , قال: يا رسول الله! هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا , فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا , ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صدق ليدخلن الجنة ". أخرجه النسائى والدارقطنى (ص 85) . وإسناده صحيح على شرط مسلم , وأصله فى البخارى (1/26 ـ 27) - من طريق أخرى أخرى عن أنس - ومسلم (1/32) والترمذى (1/121) وقال: " حديث حسن غريب من هذا الوجه ". (297) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... إلخ " (81) . * صحيح. وقد ورد من حديث عائشة , وعلى بن أبى طالب , وأبى قتادة الأنصارى. أما حديث عائشة فلفظه: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ , وعن المبتلى حتى يبرأ (وفى رواية: وعن المجنون (وفى لفظ: المعتوه) حتى يعقل أو يفيق) وعن الصبى حتى يكبر. (وفى رواية: حتى يحتلم) ". رواه أبو داود (4398) والسياق له والنسائى (2/100) وله الرواية الثانية , والدارمى (2/171) وله الرواية الثالثة وابن ماجه (2041) وابن حبان (1496) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 77) والحاكم (2/59) وأحمد (6/100 ـ 101 , 101 , 144) وأبو يعلى (ق 208/1) عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعا. وقال الحاكم:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رواية} الحديث: 297 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 4 " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , فإن رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض , وحماد وهو ابن أبى سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير , لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به , وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: " فقيه , ثقة , صدوق , له أوهام ". وفى " نصب الراية " (4/162) : " ولم يعله الشيخ فى " الإمام " بشىء , وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث على ". قلت: وفى هذا الترجيح عندى نظر , لما لحديث على من الطرق سيما وإحداها صحيح كما يأتى. وأما حديث على فله عنه طرق: 1 ـ عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: " أتى عمر بمجنونة قد زنت , فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم , فمر بها على على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم , قال: ارجعوا بها , ثم أتاه , فقال: يا أمير المؤمنين: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبى حتى يعقل؟ قال: بلى , قال: فما بال هذه ترجم؟ قال , لا شىء , قال: فأرسلها , قال: فأرسلها , قال: فجعل عمر يكبر ". وفى رواية: قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبى حتى يحتلم؟ قال: صدقت , قال: فخلى عنها. رواه أبو داود (4399 ـ 4401) وابن خزيمة فى " صحيحه " (1003) وعنه ابن حبان (1497) والحاكم (2/59/4/389) كلاهما بالروايتين والدارقطنى (347) بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبى ظبيان به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 5 قلت: وهو كما قالا , ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة يجب قبولها الثانى: أن رواية الوقف فى حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت , وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الجنبى قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها , فمر على رضى الله عنه ... الحديث. نحو الرواية الثانية المرفوعة. أخرجه أبو داود (4402) وأحمد (1/154 , 158) من طريق عطاء بن السائب عن أبى ظبيان. قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط , فلعله ذهب عليه من إسناد [1] ابن عباس بين أبى ظبيان والخليفتين. وقد حكى الدارقطنى الخلاف فيه على أبى ظبيان كما ذكره الزيلعى والراجح عندنا رواية الأعمش عنه كما تقدم. 2 ـ عن الحسن البصرى عن على مرفوعا " رفع القلم عن ثلاثة ... الحديث ". أخرجه الترمذى (1/267) والحاكم (4/389) وأحمد (1/116 , 118 , 140) وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال الحاكم: " إسناده صحيح ". وتعقبه الذهبى بقوله: " فيه إرسال " فأصاب , فإن الحسن البصرى لم يثبت سماعه من على , ولا يكفى فى مثله المعاصرة , كما ادعى بعض العلماء المعاصرين لأن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعه فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر فى علم المصطلح , وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه. 3 ـ عن أبى الضحى عنه مرفوعا. أخرجه أبو داود (3 0 44) والبيهقى (6/57 , 7/359) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع أيضا: فإن أبا الضحى ـ واسمه مسلم بن صبيح ـ لم يدرك على بن أبى طالب كما قال المنذرى وغيره.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إسناده} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 6 4 ـ عن القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب مرفوعا مختصرا. أخرجه ابن ماجه (2402) وقال البرصيرى فى " الزوائد " (ق 127/2) : " هذا إسناد ضعيف , القاسم بن يزيد هذا مجهول , وأيضا لم يدرك على بن أبى طالب ". قلت: وبالجملة فحديث على هذا عندى أصح من حديث عائشة المتقدم لأن طريقه فرد , وهذا له أربع طرق إحداها صحيح كما رأيت , والله أعلم. وأما حديث أبى قتادة فلفظه: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأدلج فتقطع الناس عنه فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: " إنه رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ , وعن المعتوه حتى يصح , وعن الصبى حتى يحتلم ". أخرجه الحاكم (4/389) عن عكرمة بن إبراهيم حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبى رباح عن أبى قتادة وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: عكرمة ضعفوه ". وفى الباب عن أبى هريرة أيضا , وثوبان وابن عباس وعن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وثوبان , لا تخلو أسانيدها من مقال , وقد خرجها الهيثمى فى " المجمع " (6/251) والزيعلى (4/164 ـ 165) بعضها. (298) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ". رواه أحمد وأبو داود) . (ص 81) . * صحيح , وقد مضى تخريجه فى أول " شروط الصلاة " (247) واللفظ هنا لأحمد إلا أنه قال: " لسبع سنين " و" لعشر سنين " والباقى مثله سواء , ولفظ أبى داود نحوه وقد ذكرته هناك. الحديث: 298 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 7 (299) - (قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما , فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخارى (ص 82) . * صحيح. أخرجه البخارى قبيل " كتاب التهجد " (1/283) عن عمران بن حصين قال: " كانت بى بواسير , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره " وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذى (2/208) وابن ماجه (1223) وابن الجارود (120) والدارقطنى (146) والبيهقى (2/304) وأحمد (4/426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران. وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (1/245) وابن الجارود والبيهقى (2/308) وأحمد (4/433) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: " قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل , ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم , ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ". وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به , بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى " الفتح " (2/483) (300) - (قوله فى حديث المسىء: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " (ص 82) . * صحيح. وقد سبق لفظه بتمامه وتخريجه برقم (289) . (301) - (حديث: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " , رواه أبو داود) (ص 82) . الحديث: 299 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 8 * صحيح. وأوله " مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها ... " أخرجه أبو داود (61/618) والترمذى (1/9) والدارمى (1/175) وابن ماجه (275) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/161) وكذا ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/88/2) والدارقطنى (145) والبيهقى (2/173 , 379) وأحمد (1/123 , 129) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/372) والخطيب فى تاريخه (10/197) والضياء المقدسى فى " المختارة " (1/243) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنه مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن. قال الترمذى: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن , وعبد الله بن محمد ابن عقيل ... قال: محمد: وهو مقارب الحديث ". وقال النووى فى " المجموع " (3/289) : " رواه أبو داود والترمذى وغيرهما بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل. قال الترمذى ... " قلت كلامه المذكور آنفا. وقال الحافظ فى " الفتح " (2/267) : " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ". كذا قال , ولا يخفى ما فيه وهو الذى يقول فى ابن عقيل هذا: " صدوق فى حديثه لين , ويقال تغير بآخره ". وله طريق أخرى عن على مرفوعا به. أخرجه أبو نعيم (7/124) وسنده ضعيف. لكن الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة , وقد أوردتها فى كتابنا الكبير " تخريج صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم , ويراجع لها " نصب الراية " (1/308) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 9 (فائدة) : قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث: " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به ". (302) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (ص82) . * صحيح. رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 , 125 , 133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى " الأم " (1/93) والطبرانى فى " الصغير " (42) والبيهقى (2/38 , 164 , 374 , 375) وأحمد (5/314 , 321 , 322) والسراج فى حديثه (189/2 , 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به. وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا ". وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى , ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى , فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما , وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة ". والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح " , وفى رواية للدارقطنى بلفظ: " لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " , وقال: هذا إسناد صحيح ". ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تجزىء} الحديث: 302 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 10 صحيحيهما كما فى " نصب الراية " (1/366) . وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (1/238) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: " أم القرآن عوض من غيرها , وليس غيرها منها بعوض ". وقال الحاكم: " قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ , ورواة هذا الحديث كلهم أئمة , وكلهم ثقات على شرطهما ". قلت: وهذا من أوهامه , فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة , فلم يخرج له الشيخان أصلا. ومحمد بن خلاد الإسكندرانى , لم يخرجا له أيضا , وهو علة هذا الحديث عندى , فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره , فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ , كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه: " تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة ". وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: " يروى مناكير , وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ". وزاده توضيحا الحافظ فى " اللسان " فقال: " هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [1] الناقد وخلائق. وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم , والظاهر أن روايته [2] كل عن [3] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى ". ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه , فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: رواية} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: من} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 11 قلت: فلعله حدث بهذا الحديث بعدما ذهبت كتبه فأخطأ فى لفظه , والله أعلم. (303) - (حديث عبد الله بن أبى أوفى: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ". رواه أبو داود (ص 83) . * حسن. رواه أبو داود (832) والنسائى (1/146 ـ 147) وابن الجارود (100) وابن حبان فى " صحيحه (477 ـ موارد) والدارقطنى (118) والحاكم (1/241) والبيهقى (2/381) والطيالسى (813) وأحمد (4/353 , 356 , 382) من طريق إبراهيم السلسكى [1] عن عبد الله بن أبى أوفى به وزيادة: " قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لى؟ قال: قل: اللهم اغفر لى وارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى , فلما قام قال: هكذا بيده. وفى رواية: فعدهن الرجل فى يده عشرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما هذا فقد ملأ يده - وفى الرواية الأخرى: يديه - من الخير ". وليست هذه الزيادة عند النسائى. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , إلا أن السلسكى [2] هذا وإن أخرج له البخارى فقد قال الحافظ فى " التلخيص " (89) : " وهو من رجال البخارى لكن عيب عليه إخراج حديثه ". وضعفه النسائى. وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وذكره النووى فى " الخلاصة " فى " فصل الضعيف " , وقال فى " شرح المهذب ": " رواه أبو داود والنسائى بإسناد ضعيف. وكان سببه {؟} كلامهم فى إبراهيم. وقال ابن عدى: لم أجد له حديثا منكرا [3] المتن انتهى , ولم ينفرد به بل رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه أيضا من طريق طلحة من مصرف عن ابن أبى أوفى. ولكن فى إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السكسكى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: السكسكى} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: منكر} الحديث: 303 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 12 وقال فى ترجمة الفضل هذا من " التقريب ": " فيه ضعف ". قلت: فالحديث حسن بهذه المتابعة , والله أعلم وقد قال المنذرى فى " الترغيب " (2/247) بعد أن عزاه لابن أبى الدنيا والبيهقى فقط من طريق السلسكى [1] : " وإسناده جيد ". (304) - (حديث: " المسىء ". * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه (289) . (305) - (حديث أبى حميد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره " وفى لفظ: " فلم يصوب رأسه ولم يقنع " حديث صحيح (ص83) . * صحيح. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو باللفظ الأول عند البخارى فى صحيحه (1/212 ـ 213) وأبى داود (731 , 732) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/152) والبيهقى (2/84 , 97 , 102 , 116 , 127 ـ 128) من طرق عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء: " أنه كان جالسا فى نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فذكرنا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدى: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه , وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه , ثم هصر ظهره , فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه , فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما , واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة , فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى , ونصب اليمنى , فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى , ونصب الأخرى وقعد على مقعده ". وأما اللفظ الآخر , فرواه البخارى فى " جزء رفع اليدين " (ص 5) وأبو داود (730) والترمذى (2/105 ـ 107) والدارمى (1/313) وابن ماجه (1061) وابن الجارود (101) والبيهقى (2/72 , 137) وأحمد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السكسكى} الحديث: 304 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 13 (5/424) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد الساعدى قال سمعته ـ وهو فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى ـ يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة , ولا أكثر له إتيانا؟ قال: بلى قالوا: فأعرض , فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما , ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , ثم قال: الله أكبر , وركع , ثم اعتدل , فلم يصوب رأسه ولم يقنع , ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده , ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا , ثم أهوى إلى الأرض ساجدا , ثم قال: الله أكبر , ثم جافى عضديه عن إبطيه , وفتح أصابع رجليه , ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا , ثم أهوى ساجدا , ثم قال: الله أكبر , ثم ثنى رجله وقعد , واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه , ثم نهض , ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك , حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , كما صنع حين افتتح الصلاة , ثم صنع كذلك , حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته , أخر رجله اليسرى وقعد على شقة متوركا , ثم سلم ". والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وزاد أبو داود وابن الجارود وغيرهما فى آخره: " قالوا: صدقت , هكذا كان يصلى صلى الله عليه وسلم ". وللنسائى (1/159) منه صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم ولابن ماجه أيضا (862) بعضه. (306) - (قوله للمسىء فى صلاته: " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " (ص 83) . الحديث: 306 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 14 صحيح. وتقدم برقم (289) . (307) - (قول أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده " قام حتى نقول قد أوهم " الحديث. رواه مسلم (ص 83 ـ 84) . * صحيح. وتمامه: " ثم يسجد , ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ". أخرجه مسلم (2/45) وكذا أبو عوانة (2/135) وأبو داود (853) وأحمد (3/347) من طريق حماد بن سلمة أنبأنا ثابت بن أنس به. وقد تابعه حماد بن زيد عن ثابت به بلفظ: " إنى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا , قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه! كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسى! وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسى ". أخرجه البخارى (1/210) ومسلم وأبو عوانة (2/135 , 176) والسراج فى " حديثه " (54/1) والبيهقى (2/97 , 98 , 121) . وأخرجه الطيالسى (2039) وأحمد (3/162 , 172 , 223) من طرق أخرى عن ثابت به مختصرا دون ذكر السجدتين وزادا: " من طول ما يقوم ". وهو عند البخارى (1/205) دون الزيادة وهى صحيحة ثابتة. (308) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً " (ص 84) . * صحيح. وهو قطعة من حديث المسىء صلاته وقد تقدم (289) . (309) - (حديث أبى حميد: " كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض " (ص 84) . * صحيح. رواه أبو داود (734) والترمذى (2/59) وكذا البخارى فى " رفع اليدين " (ص 5 ـ 6) والبيهقى (2/85 , 112 , 121) عن فليح بن سليمان حدثنى عباس بن سهل عن أبى حميد به. والسياق للترمذى إلا أنه قدم الأنف على الحديث: 307 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 15 الجبهة , وزاد هو وغيره: " ونحى يديه عن جبينه ووضع كفيه حذو منكبيه ". وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى (2/102) من طريق ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد. وأصله فى البخارى كما تقدم برقم (298) وله شواهد ذكرتها فى " تخريج صفة الصلاة ". (310) - (قوله صلى الله وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة , وأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين ". متفق عليه (ص 84) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/209) ومسلم (2/52) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/73 , 182) والنسائى (1/166) والدارمى (1/302) وابن الجارود (106) والبيقهى (2/103) وأحمد (1/292 , 305) والسراج فى " مسنده " (39/2) من حديث ابن عباس مرفوعا به , وزادوا فى آخره: " ولا نكفت الثياب والشعر ". وأخرجه أبو داود (899) والترمذى (2/62) وابن ماجه (884) والطيالسى (2603) وأحمد (1/221 , 279 , و286 , 324) بهذه الزيادة دون تسمية الأعضاء , وهو رواية للشيخين وغيرهما. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (311) - (قول أنس: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود " متفق عليه (ص 84) . * صحيح. رواه البخارى (1/108 , 146) - واللفظ له فى رواية - ومسلم (2/109) والنسائى (1/167) والترمذى (2/479) والدارمى (1/308) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/105/1) وابن ماجه (1033) وأحمد (3/100) والبيهقى (2/106) والسراج فى " حديثه " (87/1) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 310 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 16 (312) - (عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه، إذا سجد) رواه أحمد ص (84) ضعيف. رواه أحمد وكذا ابنه في زوائد المسند (4/334 - 335) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو في المصنف (1 / 103 / 2) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن به. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير إسماعيل هذا فانه ضعيف كما في التقريب. وقد خالفه إسماعيل بن أبي أويس. أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. أخرجه ابن ماجه (1032) فجعله من مسند والد عبد الله بن عبد الرحمن: ثابت بن الصامت. قال الحافظ في "التهذيب": وهو الصواب. قلت: وإسناده ضعيف أيضا لأن إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حبيبة ضعيف أيضا كأبيه. (313) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 85) . الحديث: 312 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 17 * صحيح. أخرجه أحمد (2/6) وعنه أبو داود (892) : حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه. وأخرجه النسائى (1/165) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/101) والسراج فى " مسنده " (ق 40/1) من طريق إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. ثم أخرجه البيهقى (2/102) وكذا ابن الجارود (107) والسراج من طريق وهيب قال: حدثنا أيوب به. إلا أنه صرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ". وإسناده صحيح أيضا. وقال البيهقى: " كذا قال , ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب فقال: " رفعه " ورواه حماد بن زيد عن أيوب موقوفا على ابن عمر , ورواه ابن أبى ليلى عن نافع مرفوعا ". قلت: ولااختلاف بين رواية ابن علية , ورواية وهيب كما قد يتوهم من عبارة البيهقى ـ لأن قول الراوى: " رفعه " حكمه فى حكم المرفوع عند المحدثين , ومثله قوله " ينمى " كما تقرر فى " مصطلح الحديث ". وقد رواه مالك أيضا فى " الموطأ " (1/163/60) عن نافع موقوفا. ولا يخدج وقفه فى رفعه , لأن الرفع زيادة , وقد جاءت من ثقة وهو أيوب السختيانى رواها عنه ثقتان ابن علية ووهيب , فوجب قبولها. وبالجملة فالحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 18 (314) - (قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 85) . * صحيح. وهو آخر حديث أوله: " دعونى ما تركتكم , إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". وهو من حديث أبى هريرة , وله عنه ألفاظ وطرق: الأولى: عن أبى الزناد عن الأعرج عنه بهذا اللفظ. أخرجه البخارى (4/422) ومسلم (7/91) وأحمد (2/258) . الثانية: عن الأعمش عن أبى صالح عنه. أخرجه مسلم وابن ماجه (1 , 2) وأحمد (2/495) ورواه الترمذى (2/113) مختصرا دون الشطر الثانى وقال: " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن همام بن منبه عنه به. أخرجه مسلم وأحمد (2/313) . الرابعة والخامسة: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عنه به نحوه. رواه مسلم. السادسة: عن محمد بن زياد عنه به. أخرجه مسلم (4/102) والنسائى (2/2) وأحمد (2/447 , 457 , 467 , 508) وفى أوله زيادة عند مسلم والنسائى فى رواية لأحمد بلفظ: الحديث: 314 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 19 " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا , فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم لوجبت , ولما استطعتم " , ثم قال: " ذرونى ما تركتكم ... " الحديث. وهكذا أخرجه الدارقطنى (ص 281) . السابعة: عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه به. أخرجه أحمد (2/482) بإسناد على شرط الشيخين. الثامنة: عن محمد بن عجلان عن أبيه عنه. أخرجه أحمد (2/347 , 428) بإسناد حسن. (315) - (قوله صلى الله عليه وسلم للمسىء: " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " (ص 85) . * صحيح. وقد تقدم بتمامه مع تخريجه كما سبق التنبيه عليه مرارا. (316) - (قول عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان " رواه مسلم (ص 85) . * صحيح. وهو قطعة من حديث لها , ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب (الحمد لله رب العالمين) , وكاذا إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه , ولكن بين ذلك , وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما , وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا , وكان يقول فى كل ركعتين التحية , وكان يفرش رجله اليسرى , وينصب رجله اليمنى , وكان ينهى عن عقبة - وفى رواية: عقب - الشيطان , وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع , وكان يختم الصلاة بالتسليم ". الحديث: 315 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 20 أخرجه مسلم (2/54) وأبو عوانة (2/94 , 164 , 189 , 222) مفرقا وأبو داود (783) والبيهقى (2/15 , 113 , 172) وأحمد (6/31 , 192) وكذا الطيالسى (1547) والسراج (40/2) عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبى الجوزاء عنها. وروى منه ابن أبى شيبة (1/111 ـ 1 و2) المقدار الذى أورده المصنف , وابن ماجه (812) الجملة الأولى منه. قلت: وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم ثم أبو عوانة فى صحيحيهما , لكنه معلول , فقال الحافظ ابن عبد البر فى " الإِنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " (ص 9) : " رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون - يعنى أئمة الحديث -: إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. " قلت: وقد أشار إلى ذلك البخارى فى ترجمة أبى الجوزاء ـ واسمه أوس ابن عبد الله ـ فقال: " فى إسناده نظر ". قال الحافظ فى " التهذيب ": " يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده ". وقد أعل الحافظ هذا الإسناد بالانقطاع فى حديث آخر يأتى (334) ويؤيد الانقطاع ما فى " التهذيب " إن جعفر الفريابى قال فى " كتاب الصلاة ": حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا بديل العقيلى عن أبى الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها , فذكر الحديث ". قلت: فرجع الحديث إلى أنه عن رجل مجهول هو الواسطة بين أبى الجوزاء وعائشة , فثبت بذلك ضعف الإِسناد. لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى , فإن للجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقى , ولسائره شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادها وقد ذكرتها فى صحيح أبى داود (رقم 752) . (تنبيه) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث على أن السنة فى الجلوس بين السجدتين الافتراش , وحديث أبى حميد أصرح فى الدلالة على ذلك ولفظه بعد أن ذكر السجدة الأولى: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 21 " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا ". الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (305) . ومما ينبغى أن يعلم أن هناك سنة أخرى فى هذا الموطن وهى سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود , فقال: هى السنة , فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ". أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وإسناده صحيح. وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة. الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة " (1) .   (1) طبع المكتب الاسلامي الصفحة 162 من الطبعة السادسة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 22 الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم. (317) - (قال ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى , واستقباله بأصابعها القبلة " (ص 85) . * صحيح. رواه النسائى (1/173) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد: " والجلوس على اليسرى ". قلت: وإسناده صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (1/111/2) والنسائى أيضا والدارقطنى (133) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال. وكذلك رواه مالك (1/89/51) وعنه البخارى (1/212) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به. ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال: " هذه كلها صحاح ". (تنبيه) : قول الصحابى: " من السنة كذا " هو فى حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى " المصطلح ". (318) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم الأعرابى بالطمأنينة فى جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل " (ص 85) . * صحيح. وتقدم. (319) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: الحديث: 317 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 23 السلام على الله من عباده , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا السلام على الله , ولكن قولوا: التحيات لله " (ص 85 ـ 86) . * صحيح. أخرجه النسائى (1/187) والدارقطنى (133 ـ 134) وعنه البيهقى (2/138) من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله , السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا , فإن الله عز وجل هو السلام , ولكن قولوا: التحيات لله ... " الخ التشهد. وقال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح ". ووافقه البيهقى. قلت: وكذا قال الحافظ فى " الفتح " (2/258) وأصله فى " الصحيحين " دون قوله: " قبل أن يفرض " , ويأتى بعد حديث. (320) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث كعب بن عجرة لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد ". الحديث , متفق عليه (ص 86) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/315 , 4/197) ومسلم (2/16) وكذا أبو عوانة (2/212 , 213) وأبو داود (976) والنسائى (1/190) والترمذى (2/352 ـ 353) والدارمى (1/309) وابن ماجه (904) والطحاوى فى " المشكل " (3/72) وابن أبى شيبة (2/131/2) وابن الجارود (109 ـ 110) والبيهقى (2/147) والطيالسى (1061) وأحمد (4/241 , 243) وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 193) وابن منده فى " التوحيد " (ق 68/2) من طرق عن الحاكم [1] بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن النبى صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الحكم} الحديث: 320 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 24 قولوا: اللهم صلى على محمد , وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد , وعلى آل محمد , كما باركت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال ابن منده: " حديث مجمع على صحته ". وقد تابعه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به وزاد فى الموضعين: " على إبراهيم و ... " (1) . أخرجه البخارى (2/347) والطحاوى (3/73) والبيهقى (2/148) . وتابعه أيضا يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن به ولفظه: لما نزلت (إن الله وملائكته يصلون على النبى) قالوا: كيف نصلى عليك يا نبى الله؟ قال: قوله [1] : فذكره مع الزيادتين. أخرجه أحمد (4/244) وكذا الحميدى فى " مسنده " (ق 138/1) وابن السنى فى " اليوم والليلة " (رقم 93) لكن ليس عندهما نزول الآية. قلت: وإسناده حسن. ويزيد هذا هو أبو عبد الله الهاشمى مولاهم الكوفى وفيه ضعف من قبل حفظه. ثم أخرجه الحميدى والطحاوى من طريق مجاهد عن عبد الرحمن به. وأخرجه أبو عوانة (2/212 ـ 213) عن مجاهد ويزيد بن أبى زياد معا وعن حمزة الزيات عن الحكم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به. وفيه نزول الآية ولكنه لم يسق صيغة الصلاة.   (1) وهي ثابتة في رواية الحكم أيضاً عند ابن أبي شيبة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قولوا} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 25 (تنبيه) : قد أنكر الزيادتين المذكورتين بعض الحفاظ المتأخرين , وفيما أوردنا من الروايات فى إثباتهما ما يبين خطأ إنكارهما , وانظر تعليقنا على " صفة الصلاة " (ص 126) الطبعة الثانية. (321) - (تشهد ابن مسعود: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن:" التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " متفق عليه (86) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (1/414) حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنى عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: فذكره بهذا اللفظ. وكذا أخرجه البخارى (4/176) ومسلم (2/14) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/114/2) كلهم عن أبى نعيم به. وأخرجه أبو عوانة (2/228 ـ 229) والبيهقى (2/138) من طرق عن أبى نعيم به , وزادوا جميعا فى آخره: " وهو بين ظهرانينا , فلما قبض قلنا: السلام على النبى ". (فائدة) : قال الحافظ فى " الفتح " (11/48) : " هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: " السلام عليك أيها النبى ". بكاف الخطاب فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم , فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب , وذكروه بلفظ الغيبة , فصاروا يقولون: السلام على النبى ". وقال فى مكان آخر (2/260) :   (1) وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما. الحديث: 321 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 26 " قال السبكى فى شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب فى السلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال: السلام على النبى. قلت: قد صح بلا ريب , وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى: السلام عليك أيها النبى , فلما مات قالوا: الصلام على النبى. وهذا إسناد صحيح. قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين: الأول: عن ابن عمر " أنه كان يتشهد فيقول ... السلام على النبى ورحمة الله وبركاته ... " أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/91/94) عن نافع عنه. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الثانى: " عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة ... السلام على النبى. رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/115/1) والسراج فى " مسنده " (ج 9/1/2) والمخلص فى " الفوائد " (ج 11/54/1) بسندين صحيحين عنها. ولا شك أن عدول الصحابة رضى الله عنهم من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغيبة (على النبى) إنما بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. والله أعلم. (1) (322) - (" حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلم الناس " رواه أحمد (ص86) . * ضعيف. رواه أحمد (1/376) : حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف الجزرى قال: حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال:   (1) انظر تعليقنا على هذه الزيادة في "صفة الصلاة" (ص:171) . الحديث: 322 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 27 " علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد , وأمره أن يعلمه الناس: التحيات ... الخ ". قلت: وهذا إسناده ضعيف وله علتان. الأولى: الانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذى وغيره. الثانية: ضعف خصيف هذا. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق سيىء الحفظ بآخره [1] ". والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/114/2) بهذا الإسناد دون قوله: " وأمره أن يعلمه الناس ". وهذا هو الصواب عن ابن مسعود كما تقدم فى الحديث الذى قبله. (323) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد وداوم عليه " (ص 86) . * صحيح. وهو مستفاد من الأحاديث التى تصف صلاته صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة المتقدم (316) : " وكان يقول فى كل ركعتين التحية , وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ... ". وكحديث أبى حميد المتقدم أيضا (503) : " فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى , فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده ". (324) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص86) * صحيح. وقد تقدم (262) . (325) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " وتحليلها التسليم " رواه أبو داود والترمذى (ص 86) . * صحيح. وتقدم (301) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: خلط بآخره} الحديث: 323 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 28 (326) - (حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله " رواه مسلم (87) . * صحيح. وعزوه لمسلم بهذا التمام سهو , فإنه إنما أخرجه (2/91) مختصرا من طريق مجاهد عن أبى معمر: " أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين , فقال عبد الله: أنى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ". وهكذا أخرجه أبو عوانة فى " صحيحه " (2/238) والدارمى (1/301 ـ 311) والبيهقى (2/176) وأحمد (1/444) . وأخرجه بتمامه أبو داود (996) والنسائى (1/195) والترمذى (2/89) وابن ماجه (914) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/158) وابن الجارود (111) والدارقطنى (136) والبيهقى أيضا (2/177) وأحمد (1/390 , 406 , 408 , 409 , 441 , 448) وابن أبى شيبة فى " مصنفه " (1/177) والسراج فى " مسنده " (301/2 ـ 1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/67/1) من طرق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص ـ زاد النسائى والسراج وغيرهما: والأسود بن يزيد وعلقمة ـ عن عبد الله بن مسعود به وزادوا جميعا , إلا الترمذى: " حتى يرى بياض خده " فى التسليمتين. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه النسائى والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/394 , 418) من طريق إسرائيل وزهير وكلاهما عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ـ زاد بعضهم: وعلقمة ـ عن ابن مسعود به وزاد: " ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك ". الحديث: 326 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 29 وقال الدارقطنى: " أنه أحسن إسنادا من الأول ". قلت: وتابعه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود به إلا أنه أوقفه على ابن مسعود. أخرجه الطيالسى (286) : " حدثنا همام عن عطاء بن السائب به " وزاد فى التسليمة الأولى: " وبركاته ". وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه. ولها طريق أخرى , عند الدارقطنى (ص 135) عن عبد الوهاب بن مجاهد حدثنى مجاهد حدثنى ابن أبى ليلى وأبو معمر قال: " علمنى ابن مسعود التشهد وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن ... ". قلت: فذكر التشهد كما تقدم والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم , وفى آخرها: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". وقال الدارقطنى: " ابن مجاهد ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا فقد كذبه الثورى , فلا يستشهد به. لكن الزيادة هذه صحيحة فقد قال الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 104) : " (تنبيه) : وقع فى صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة " وبركاته " , وهى عند ابن ماجه أيضا , وهى عند أبى داود أيضا فى حديث وائل بن حجر , فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى شىء من كتب الحديث ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 30 قلت: ولم أرها فى النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجه ويظهر أنها مختلفة من قديم , فقد قال ابن رسلان فى " شرح السنن ": " ولم نجدها فى ابن ماجه " بينما نرى الصنعانى يقول فى " سبل السلام " (1/275) : إنه قرأها فى نسخة مقروءة من ابن ماجه بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". قلت: وهو فى ابن ماجه برقم (914) من طريق أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود كما تقدم فى صدر هذا التخريج , فإن ثبتت هذه الزيادة فى ابن ماجه فهى شاذة عندى لأنها لم ترد فى شىء من الطرق التى سبق الإشارة إليها عن أبى إسحاق. وقد وجدت لهذه الزيادة طريقا أخرى , أخرجها الطبرانى (3/67/2) من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش وأبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: " كأنى أنظر إلى بياض خدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله ". وعبد الملك بن الوليد ضعيف كما فى " التقريب " , لكن الظاهر أنه عند ابن حبان من غير هذه الطريق , فقد قال فى عبد الملك فيه: " يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به ". وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود (997) عن موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وعن شماله عليكم ورحمة الله ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 31 وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام " (ق 56/2) والنووى فى " المجموع " (3/479) والحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " , لكنهما أورداه مع الزيادة فى التسليمتين , فلا أدرى أذلك وهم منهما , أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى فى نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة فى التسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند الطيالسى كما تقدم , والله أعلم. (تنبيه) : احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن " الأولى أن لا يزيد: وبركاته ". وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا لأنها لم ترد فى أحاديث السلام الأخرى , فثبت من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة. (327) - (قول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها ". رواه أحمد (ص 87) . * صحيح. رواه أحمد (2/76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند صحيح. وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء , ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام ... ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن , وقالت [1] : ما شاء الله من القرآن , فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها , فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم , فيصلى ركعة واحدة , ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا " الحديث. أخرجه الإمام أحمد (6/236) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قال مرة} الحديث: 327 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 32 قلت: وهذا سند صحيح. وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: " لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة , فيدعو ربه ويصلى على نبيه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلى التاسعة , ثم يسلم تسلمية يسمعنا ". وإسناده صحيح أيضا , وهو فى صحيح مسلم (2/70) بلفظ " فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى (1/250) . وعنه ابن حزم فى " المحلى " (3/49) لكن بلفظ " تسليمة ". وهكذا عزاه الحافظ فى " التلخيص " (ص 104) لابن حبان فى " صحيحه " والسراج فى " مسنده " وقال: " وإسناده على شرط مسلم , ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا ". قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا , وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة " تسليما " و" تسليمة " بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر. وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ , فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه , يميل إلى الشق الأيمن شيئا ". رواه الترمذى (2/90 ـ 91) وغيره وقال الحاكم (1/230 ـ 231) : " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 29/1) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 33 لكنه قد أعل بأن زهيرا هذا صاحب مناكير وأجيب عنه بأنه لم يتفرد به كما بينته فى " تخريج صفة الصلاة ". وله شاهد من حديث أنس بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/42/2 ـ الجمع بينه وبين الصغير) والبيهقى (2/189) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " () وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (6/243/1) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد عنه. وقال الطبرانى: " لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب ". قلت: وهو ثقة محتج به فى الصحيحين , وسائر رجاله ثقات فهو صحيح الإسناد وقد سكت عليه الزيلعى (1/433 ـ 434) . وقال الحافظ فى " الدراية " (ص 90) " ورجاله ثقات ". وله طريق أخرى , أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/118/1) عن أيوب عن أنس: " أن النبى عليه السلام سلم تسليمة ". ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئا. وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر , رواه عنهما ابن أبى شيبة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 34 (تنبيه) : دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول. وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها فى كتاب فعض عليها بالنواجذ. (328) - (" صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 87) . * صحيح. وقد تقدم. (329) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم علم الصلاة المسىء فى صلاته مرتبة بـ " ثم " (ص 87) . * صحيح. وقد تقدم. (330) - (قول ابن مسعود: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل رفع وخفض وقيام وقعود ". رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه (ص 87 ـ 88) . * صحيح. رواه أحمد (1/386 , 442 , 443) والنسائى (1/164 , 127) والترمذى (2/34) وكذا الدارمى (1/528) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/92/2) والسراج فى " حديثه " (ق 214/1) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (6/222/1) من طريق أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن ابن مسعود به , وزادوا إلا الدارمى: " ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى الباب عن ابن عباس من رواية عكرمة قال: " رأيت رجلا عند المقام يكبر فى كل خفض ورفع , وإذا قام , وإذا وضع , فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبى صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ ! " الحديث: 328 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 35 أخرجه البخارى (1/202) وابن أبى شيبة (1/93/2) . وعن أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما ويأتى بعد هذا. وعن على بن أبى طالب وعمران بن حصين , عندهما , وعن وائل الحضرمى بلفظ: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه مع التكبير , ويكبر كلما خفض , وكلما رفع , ويسلم عن يمينه وعن يساره ". أخرجه السراج فى " حديثه " (ق 214/1) وكذا الدارمى (1/285) والطيالسى (1021) وأحمد (4/416) عن شعبة حدثنى عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عنه. وهذا سند حسن , وفيه فائدة هامة وهو مشروعية الرفع مع كل تكبيرة وفى ذلك أحاديث كثيرة خرجتها فى " تخريج صفة الصلاة " وقد قال [1] جماعة من السلف منهم الإمام أحمد وكان يفعله كما ذكرته فى " صفة الصلاة " (ص 112) . (331) - حديث أبى هريرة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ". الحديث متفق عليه (ص 88) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/202 ـ 203) ومسلم (2/7) وكذا أبو عوانة (2/95) وأبو داود (836) والنسائى (1/158 , 172) والدارمى (1/285) والبيهقى (2/67) وأحمد (2/270) والسراج فى " الفوائد المنتخبة , من أصول مسموعات ابن شيبان العدل " (1/214/1) من طرق عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع - والباقى مثله وزاد -:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعلها: قال به} الحديث: 331 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 36 " ثم يكبر حين يهوى , ثم يكبر حين يرفع رأسه , ثم يكبر حين يسجد , ثم يكبر حين يرفع رأسه , ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها , حتى يقضيها , ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ". زاد مسلم وغيره: " ثم يقول أبو هريرة: إنى لأشبهكم صلاة برسول الله " وزاد الدارمى وأبو داود والبيهقى وأحمد: " ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ". وهى زيادة صحيحة. وأخرجه مالك (1/76/19) عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن أبا هريرة كان يصلى لهم , فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف , قال: والله إنى لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد (2/236) وكذا ابن الجارود (101) . وتابعه جماعة عن أبى سلمة به. رواه مسلم وأبو عوانة وأحمد (2/502) . (332) - حديث أبى موسى وفيه: " وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ". رواه أحمد ومسلم (ص 88) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/394 , 401 , 405) ومسلم (2/15) وكذا أبو عوانة (2/128 ـ 129) وأبو داود (972 , 973) والنسائى (1/162 , 175 , 188) والدارمى (1/315) والدارقطنى (125) والبيهقى (2/140 ـ 141) من طرق عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال: الحديث: 332 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 37 " صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة , قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم , ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم , فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها , ولقد رهبت أن تبكعنى بها , فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير , فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم؟ ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم , ثم ليؤمكم أحدكم , فإذا كبر فكبروا , وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله , فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد , يسمع الله لكم , فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده , وإذا كبر وسجد , فكبروا واسجدوا , فإن الإمام يسجد قبلكم , ويرفع قبلكم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك , وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله , السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". وزاد مسلم وأبو داود والدارقطنى والرويانى فى مسنده (24/119/1) " وإذا قرأ فأنصتوا ". ولها شاهد من حديث أبى هريرة. أشار إليه مسلم وصححه وقد أخرجه أحمد (2/420) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/150) وغيرهما بإسناد حسن وقد أعل كما بينته فى " تخريج الصلاة " وسيأتى فى الحديث (394) . وشاهد ثان من حديث عن عمر بن الخطاب: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 38 " ما لى أنازع القرآن؟ ! أما يكفى أحدكم قراءة إمامه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا قرأ فأنصتوا ". رواه البيهقى فى " كتاب وجوب القراءة فى الصلاة " كما فى " الجامع الكبير " للسيوطى (3/334/2) وسكت عليه وما أراه يصح. (333) - (قول حذيفة فى حديثه: " فكان ـ يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم , وفى سجوده: سبحان ربى الأعلى " رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 88) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/382 , 394) وأبو داود (871) والنسائى (1/160) والترمذى (2/48) وكذا أبو عوانة (2/188 ـ 189) والدارمى (1/299) وابن أبى شيبة (1/96/2) والطحاوى فى " الشرح " (1/138) عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول ... " الحديث. وزادوا إلا النسائى وابن أبى شيبة والطحاوى وأبا عوانة: " قال: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل , ولا آية عذاب إلا تعوذ منها " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه الطحاوى عن مجالد والدارقطنى (130) عن ابن أبى ليلى كلاهما عن الشعبى عن صلة به دون الزيادة , إلا أنهما زادا: " ثلاثاً " فى الركوع والسجود. ومجالد وابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ضعيفان لسوء حفظهما. وأخرجه ابن ماجه (888) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن أبى الأزهر عن حذيفة به. دون الزيادة الأولى. الحديث: 333 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 39 قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن لهيعة وجهالة أبى الأزهر. ولكن هذه الزيادة الثانية صحيحة أيضا لأن لها شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا منهم جبير بن مطعم وأبو بكرة وابن مسعود وأبو مالك الأشعرى وعبد الله بن أفرم , وعقبة بن عامر ـ ويأتى فى الكتاب عقب هذا ـ وعن رجل من الصحابة وحسنه الحافظ فى التلخيص , وعن ابن مسعود أيضا وأبى هريرة , وقد خرجت أحاديثهم فى " تخريج صفة الصلاة ", وهى وإن كانت مفرداتها لا تخلو من مقال فمجموعها يدل على ثبوت هذه الزيادة. والله أعلم. ثم إن الحديث أخرجه مسلم أيضا (2/186) وأبو عوانة أيضا (163 ـ 164 , 168 , 169) والنسائى (1/169 , 170 , 245 , 246) والترمذى فى " الشمائل " وغيرهم عن الأعمش به أتم منه. وفيه تكرار التسبيح فى الركوع والسجود تكرارا كثيرا جدا حتى كان كل من الركوع والسجود قريبا من القيام وكان قرأ فيه سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران! وذلك فى صلاة الليل. وستأتى رواية أخرى عن حذيفة فيها نحو هذا التكرار وذلك بعد حديث. (334) - (وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوها فى ركوعكم " فلما نزلت: (سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها فى سجودكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (ص 88) . * ضعيف. رواه أحمد (4/155) وأبو داود (869) وابن ماجه (887) والطحاوى (1/138) والحاكم (1/225 , 2/477) والبيهقى (2/86) والطيالسى (1000) من طرق عن موسى بن أيوب الغافقى قال: سمعت عمى , إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: فذكره. ثم رواه أبو داود وعنه البيهقى من طريق الليث بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى ابن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بمعناه وزاد: الحديث: 334 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 40 " قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا , وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا ". قال أبو داود: " وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة " قلت: وبدونها أخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى " التلخيص " (ص 92) , وقال الحاكم: " صحيح " , وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: إياس ليس بالمعروف ". قلت: وهو الذى يقتضيه علم " المصطلح " أنه غير معروف لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب , ومع ذلك فإن الذهبى لم يورده فى " الميزان ", وقال العجلى: " لا باس به " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وصحح له ابن خزيمة كما فى " التهذيب " وقال فى " تقريبه ": " صدوق ". وأورده ابن أبى حاتم (1/1281) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فالأقرب عندى ما قاله فيه الذهبى , والله أعلم. (335) - (حديث حذيفة " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى ". رواه النسائى وابن ماجه (ص 89) . * صحيح. رواه ابن ماجه (897) من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة ح وعن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به. ومن الطريق الأولى أخرجه الدارمى (1/303 ـ 304) والحاكم (1/271) وأحمد (5/400) ولفظه أتم , قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة من رمضان , فقام يصلى فلما كبر , قال: الله أكبر , ذو الملكوت والجبروت , والكبرياء والعظمة ثم قرأ البقرة ; ثم النساء , ثم الحديث: 335 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 41 آل عمران , لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها , ثم ركع يقول: سبحان ربى العظيم , مثلما كان قائما , ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد , مثلما كان قائما , ثم سجد يقول: سبحان ربى الأعلى مثلما كان قائما ثم رفع رأسه فقام , فما صلى إلا ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة ". هكذا وقع عنده ليس فيه القول بين السجدتين , وكذلك رواه النسائى (1/246) وأعله بالانقطاع فقال: " هذا الحديث عندى مرسل , وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا , وغير العلاء بن المسيب قال فى هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة ". قلت: والرجل الذى لم يسمه النسائى هو ـ على الراجح ـ صلة بن زفر , فقد قال الطيالسى فى " مسنده " (416) : حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل عن عبس ـ شعبة يرى أنه صلة بن زفر ـ عن حذيفة أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم. (قلت: فذكره نحو رواية أحمد إلى الركوع ثم قال) : ثم رفع رأسه من الركوع , فقام مثل ركوعه فقال: إن لربى الحمد , ثم سجد , وكان فى سجوده مثل قيامه , وكان يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى , ثم رفع رأسه من السجود , وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى (رب اغفر لى) [1] , وجلس بقدر سجوده , قال حذيفة فصلى: أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام - شك شعبة - ". وهكذا أخرجه أبو داود (874) والنسائى (1/172) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/397 ـ 308) والبيهقى (2/121 ـ 122) وأحمد (5/398) من طرق عن شعبة به. ويؤيد أن الرجل من عبس هو صلة بن زفر كما رأى شعبة أمران: الأول: أن صلة عبسى كما جاء فى ترجمته. الثانى: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أنها زيادة} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 42 صلة بن زفر عن حذيفة بهذه القصة نحوها أخرجه مسلم وغيره كما تقدم فى آخر الحديث (333) . فإذا ثبت أنه صلة فالإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأنصارى المذكور فى طريق ابن ماجه. وأما الطريق الثانى عند ابن ماجه فهو صحيح وهو عند مسلم وغيره كما عرفت آنفا لكنه لم يقع عنده فيه القول بين السجدتين. (336) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا: التحيات لله ... " الحديث رواه أحمد والنسائى (ص 89) . * صحيح. أخرجه أحمد (1/437) والنسائى (1/174) وكذا الطحاوى (1/155) والطبرانى فى " الكبير " و" الصغير " (164) والبيهقى (2/148) والطيالسى (304) من طرق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود قال: " كنا لا ندرى ما نقول فى كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا , وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال: فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسم. ثم أخرجه أحمد (1/423) من طريق سفيان عن الأعمس [1] ومنصور , وحصين بن عبد الرحمن بن أبى هاشم وحماد عن أبى وائل وعن أبى إسحاق عن أبى الأحوص والأسود عن عبد الله قال: كنا لا ندرى ما نقول فى الصلاة , نقول: السلام على الله , السلام على جبريل , السلام على ميكائيل , قال فعلمنا النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام فإذا جلستم فى ركعتين فقولوا: التحيات.. وعلى عباد الله الصالحين ... قال أبو وائل   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الأعمش} الحديث: 336 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 43 فى حديثه عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم: إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد صالح ". أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وهذا صحيح أيضا على شرط الشيخين وقد أخرجاه فى صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبى وائل به نحوه بلفظ: " فإذا جلس أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات ... " (337) - (حديث رفاعة بن رافع: " فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد " رواه أبو داود (ص 89) . * حسن. رواه أبو داود (860) ومن طريقه البيهقى (2/133 ـ 134) عن محمد بن إسحاق: حدثنى على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذه القصة (يعنى قصة المسىء صلاته) قال: " إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى , ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. - وقال فيه -: فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك ". وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وفى حفظه شىء ولذلك لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة , بل الحسن فقط , ولذلك قال الذهبى بعد أن أطال ترجمته: " فالذى يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة , فإن فى حفظه شيئا وقد احتج به أئمة , فالله أعلم , وقد استشهد به مسلم بخمسة أحاديث ذكرها فى صحيحه ". وأخرجه الحاكم (1/343) من هذا الوجه عن رفاعة قال: " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد إذ أقبل رجل من الأنصار بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة , فصلى , ثم أقبل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه الحديث: 337 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 44 فقال: وعليك. ارجع فصل إنك لم تصل. فذكر الحديث. قلت: وهو نحو حديث أبى هريرة الذى تقدم برقم (289) . (338) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم لما نسى الجلوس فى التشهد الأول فى صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان مانسى من الجلوس ". رواه الجماعة بمعناه (ص 89) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن بحينة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين , يكبر فى كل سجدة , وهو جالس قبل أن يسلم , وسجدهما الناس معه , مكان ما نسى من الجلوس ". أخرجه البخارى (1/213 , 308 ـ 309 ـ 310) ومسلم (2/83) والسياق لهما فى رواية وأبو داود (1034) والنسائى (1/175 , 181 , 186) والترمذى (2/235 ـ 236) وابن ماجه (1206) وأحمد (5/345 ـ 346) من طرق عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وهؤلاء هم الجماعة الذين عناهم المؤلف. وقد رواه مالك أيضا (1/96/65 , 66) وعنه الإمام محمد فى موطئه (ص 104) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/179/1) والدارمى (1/353) وأبو عوانة فى صحيحه (2/193 ـ 194 ـ 194) والطحاوى فى " الشرح " (1/254) وابن الجارود (126 ـ 127) والدارقطنى (144) والبيهقى (2/134 , 340 , 343 , 352) عن الأعرج به , ولفظ مالك فى إحدى روايتيه: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام فى اثنتين ولم يجلس فيهما " ... الحديث. (339) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين " (ص 89) . الحديث: 338 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 45 * صحيح. وهو عجز حديث لعبد الله بن مسعود , يرويه الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: " صلى بنا علقمة الظهر خمسا , فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسا. قال: كلا ما فعلت , قالوا: بلى , قال: وكنت فى ناحية القوم وأنا غلام , فقلت: بلى قد صليت خمسا , قال لى: وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت: نعم قال: فانفتل فسجد سجدتين , ثم سلم ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا , فلما انفتل توشوش القوم بينهم , فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة؟ قال: لا , قالوا: فإنك قد صليت خمسا , فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". أخرجه مسلم (2/85) والبيهقى (2/342) بهذا التمام والنسائى (1/185) دون قوله " فإذا نسى ... " وكذا ابن الجارود (129) من طريق الحسن هذا. ورواه أبو عوانة (2/204) أيضا ثم أخرجه مسلم (2/86) وأبو داود (1021) وابن ماجه (1203) وأحمد (1/424) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مع الزيادة وزيادة أخرى وهى: " وهو جالس , ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ". وفى حديث الحسن أن السجدتين كانتا قبل قوله عليه السلام: " إنما أنا بشر ... " ولعله أقرب إلى الصواب , فقد رواه كذلك منصور عن إبراهيم عن علقمة كما سيأتى فى الحديث (402) . فالله أعلم. (تنبيه) : استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه " يباح السجود للسهو عن شىء من السنن " ولو قال: " يستحب " لكان أقرب إلى الصواب , لأنه ـ أعنى الاستحباب ـ أقل ما يدل عليه الأمر هنا , ولا حجة فى تعليله ذلك بقوله فيما يأتى (ص 102) " لأنه لا يمكن التحرز منه " لأن هذا لا ينفى الاستحباب , إنما ينفى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 46 الوجوب كما لا يخفى. وفى الباب عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ". أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجه (1219) والبيهقى (2/337) وأحمد (5/280) من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن زهير ـ يعنى ابن سالم العنسى ـ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه. ولم يقل ابن ماجه (عن أبيه) وهو رواية لأبى داود وقال: " لم يذكر (عن أبيه) غير عمرو " يعنى ابن عثمان. قلت: بلى قد ذكره أيضا الحكم بن نافع عند أحمد , وذكره أيضا عبد الرزاق وإن خولف عليه فى إسناده. فقال الطبرانى فى " الكبير " (1/71) : " حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه به. وهذا الاختلاف ليس من عبد الرزاق بل من رواية الدبرى فإن فيه ضعفا , ولكنه يستشهد به , فيما وافق عليه الثقات , فتبين مما ذكرنا ثبوت هذه الزيادة " عن أبيه " فى الإسناد , وهو إسناد حسن وإن قال البيهقى: " فيه ضعف " ولم يبين وجهه! وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: " ليس فى إسناده من تكلم فيه ـ فيما علمت ـ سوى ابن عياش , وبه علل البيهقى الحديث فى كتاب المعرفة , فقال: ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوى! انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامى وهو عبيد الله الكلاعى , وقد قال البيهقى فى " باب ترك الوضوء من الدم ": ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح فلا أدرى من أين حصل الضعف لهذا الإسناد؟ ! ". ثم إستدركت فقلت: قد تبين لى أن فى إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 47 سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطنى: " منكر الحديث " , فهو علة الحديث , والظاهر أنه كان يضطرب فيه , فقد رواه الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد بن زهير الحمصى عن ثوبان به دون " بعد السلام ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/178/2) أنبأنا المعلى بن منصور قال: أنبأنا الهيثم بن حميد به. وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا , لكن له شواهد يتقوى بها , منها حديث الباب , وأحاديث أخرى , ذكرتها فى " صحيح سنن أبى داود " (954) . (340) - (حديث الأسود: أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " رواه مسلم (ص 89) . * صحيح. إلا أن عزوه لمسلم من هذه الطريق وبهذا اللفظ سهو من المؤلف رحمه الله تعالى , فقد اخرجه مسلم (2/12) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات , يقول: " سبحانك اللهم ... " قلت: وهذا منقطع , قال النووى فى " شرح مسلم " (1/172 ـ طبع الهند) ": قال أبو على النسائى: هكذا وقع " عن عبدة أن عمر " وهو مرسل يعنى أن عبدة وهو ابن أبى لبابة لم يسمع من عمر ". ثم ذكر النووى أن مسلماً إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصدا , ولذلك تسامح بإيراده. قال: وله أمثلة. فراجعه. قلت: وقد صح موصولا. فأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/92/1) والطحاوى (1/117) والدارقطنى (ص 113) والحاكم (1/235) والبيهقى (2/34 ـ 35) من طرق عن الأسود بن يزيد قال: " سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر فقال: سبحانك ... " الحديث: 340 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 48 واللفظ لابن أبى شيبة وزاد: " ثم يتعوذ ". وإسناده صحيح. وصححه الحاكم والذهبى وكذا الدارقطنى كما يأتى وزاد فى رواية له: " كان عمر رضى الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك ... يسمعنا ذلك ويعلمنا ". وهو رواية لابن أبى شيبة (2/143/2) وإسنادها صحيح. وفى أخرى له وكذا الطحاوى من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود نحوه وفيه: " يسمع ذلك من يليه ". وفى لفظ للطحاوى:: فرفع صوته ليتعلموها ". ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به دون الزيادات وقال: " هذا صحيح عن عمر قوله ". ورواه من قبل عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع به مرفوعا وقال: " رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر ; والمحفوظ عن عمر من قوله ... وهو الصواب ". قلت: وعبد الرحمن هذا لم أجد من ذكره , وأبو عمر بن شيبة: إن كان ابن قارظ فهو صدوق , وإن كان ابن أبى كثير مولى أشجع , فهو مجهول , وإن كان مولى معقل ابن سنان فلا يعرف , وقد أورد ثلاثتهم ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (3/1/114 ـ 115) . لكن الحديث قد صح مرفوعا من طرق أخرى كما يأتى بعده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 49 (تنبيه) : عزا الشوكائى فى " النيل " (2/86) هذا الأثر عن عمر لرواية الترمذى , وإنما ذكره تعليقا (2/10) عنه وعن ابن مسعود. (341) - (حديث عائشة وأبى سعيد قالا: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك " (89) . * صحيح. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذى (2/11) وابن ماجه (806) والطحاوى (1/117) والدارقطنى (113) والبيهقى (2/34) من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ... ". وقال البيهقى: هذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة وهو ضعيف ". وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: قد عرفه غيره من غير هذا الوجه , أخرجه أبو داود (776) والدارقطنى (112) والحاكم (1/235) والبيهقى من طريق طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى - إلا أنه وقع فى نسختنا من تلخيصه " على شرطهما " وأظنه وهما من بعض النساخ " -. وأعله أبو داود بقوله: " وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب , لم يروه إلا طلق بن غنام , وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكر فيه شيئا من هذا ". قلت: يشير أبو داود إلى الحديث (309) بلفظ " كان يستفتح الصلاة بالتكبير الحديث: 341 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 50 والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) ليس فيه " سبحانك ... " وهذا الإعلال ليس بشىء عندنا لأنها زيادة من ثقة وهى مقبولة , ولولا أن الإسناد منقطع لحكمنا بصحته. قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 86) : " ورجال إسناده ثقات , لكن فيه انقطاع " يعنى بين أبى الجوزاء وعائشة , وقد سبق بيان ذلك فى المكان المشار إليه. ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن , ثم إلى درجة الصحة بشهادة حديث أبى سعيد وغيره مما يأتى ذكره. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو داود (775) والنسائى (1/143) والترمذى (2/9 ـ 10) والدارمى (1/282) وابن ماجه (804) والطحاوى (1/116) والدارقطنى (112) والبيهقى (2/34 ـ 35) وأحمد (3/50) وابن أبى شيبة من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعى عن على بن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول " فذكره. ولفظ أبى داود والطحاوى " كان إذا قام من الليل كبر ... الحديث - وزادا: " ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا , ثم يقول: الله أكبر كبير [1] ثلاثا , أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ " -. وهى عند الآخرين أيضا إلا النسائى وابن ماجه وقال الترمذى: " وقد تكلم فى إسناد حديث أبى سعيد , كان يحيى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرفاعى , وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث ". قلت: ولعل هذا لا ينفى أن يكون حسنا فإن رجاله كلهم ثقات , وعلى هذا وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد فقد وثقه يحيى بن معين ووكيع وأبو زرعة وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا على بن على الرفاعى. وقال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: كبيرا} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 51 قلت: وهذا لا يوجب إهدار حديثه , بل يحتج به حتى يظهر خطأه , وهنا ما روى شيئا منكرا , بل توبع عليه كما سبق. وكأن العقيلى أشار إلى تقويته حيث قال عقب حديث حارثة بن أبى الرجال المتقدم عن عائشة: " وقد روى من غير وجه بأسانيد جياد ". وفى الباب عن أنس. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/35/2 من الجمع بينه وبين الصغير) عن عبد العزيز الحدانى حدثنا مخلد بن يزيد عن عائذ بن شريح عنه. وقال: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ". قلت: بلى , قد رواه الدارقطنى (ص 113) من طريق محمد بن الصلت حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس به. بل أخرجه الطبرانى نفسه فى " كتاب الدعاء " كما فى " نصب الراية " (1/320) من طريق الفضل بن موسى السينانى ـ وفى الأصل ـ الشيبانى وهو تصحيف ـ عن حميد الطويل به. وهذا إسناد صحيح , فلا يلتفت بعد هذا إلى قول أبى حاتم: " هذا حديث كذب لا أصل له , ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه " كما فى " العلل " (1/135) لابنه. وذلك لأمرين: الأول: أنه لم يذكر الحجة فى كذب هذا الحديث مع اعترافه بأن راويه ابن الصلت لا بأس به , بل قد وثقه هو وأبو زرعة وابن نمير كما ذكر ابنه فى " الجرح والتعديل " (3/2/289) . الثانى: أنه لم يتفرد به ابن الصلت بل توبع عليه من الطريقين المتقدمين الجزء: 2 ¦ الصفحة: 52 فللحديث أصل أصيل عن أنس بن مالك رضى الله عنه. (فائدة) صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك ... " رواه ابن مندة فى " التوحيد " (ق 123/2) بسند صحيح. (342) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (ص 90) . * صحيح. لكن بزيادتين يأتى ذكرهما , وأما بدونهما فلا أعلم له أصلا , وإن أوهم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " , فقد قال (ص 86 ـ 87) تعليقا على قول الرافعى: " ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". قال الحافظ: " هو كما قال كما تقدم , وقد ورد بزيادة كما تقدم , وفى مراسيل أبى داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". قلت: لم يتقدم عنده إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهى " نفخه ونفثه وهمزه ". ثم إن هذه الزيادة هى فى حديث الحسن أيضا فى مراسيل أبى داود (ص 6) من " مختصر المراسيل " , وهى زيادة صحيحة , وردت من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم , وعبد الله بن مسعود , وعمر بن الخطاب , وأبى أمامة. أما حديث أبى سعيد فتقدم آنفا بتمامه وفى آخره: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه , ثم يقرأ ". الحديث: 342 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 53 وإسناده حسن كما سبق بيانه هناك. وإما حديث جبير بن مطعم فلفظه: " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال: اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه ". هكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/92/1) : حدثنا ابن إدريس عن حصين بن عمرو بن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/78/2) من طريق أخرى عن عبد الله بن إدريس به وفى أوله زيادة تأتى فى حديث شعبة.. وهو رواية لابن أبى شيبة (1/89/2) . قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عباد بن عاصم , أورده ابن أبى حاتم (3/1/84) وقال: " ويقال: عمار بن عاصم سمع نافع بن جبير , روى عنه عمرو بن مرة ". ولم يزد! وأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/192) وقال: عداده فى أهل الكوفة ". قلت: فهو مجهول وقد خولف حصين فى اسمه , فقال شعبة: أخبرنى عمرو بن مرة سمع عاصما العنزى يحدث عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل الصلاة كبر وقال: الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا , وسبحان الله بكرة وأصيلا , قالها ثلاثا , أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ". أخرجه الطيالسى (947) وكذا أبو داود (764) وابن ماجه (807) وابن الجارود (96) والحاكم (1/235) والبيهقى (2/35) وأحمد (4/85) والطبرانى فى " المعجم الكبير " وابن حزم فى " المحلى " (3/248) من طرق عن شعبة به وزاد أبو داود وغيره: " قال عمرو: نفخه الكبر , وهمزه الموتة , ونفثه الشعر ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 54 وتابعه مسعر إلا أنه قال: عن عمرو عن رجل من عنزة عن نافع ابن جبير به وزاد " فى التطوع ". ثم قال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر , فإن عاصما هذا العنزى لم يوثقه أحد , اللهم إلا ابن حبان فإنه اورده فى " الثقات " (2/222) وساق له هذا الحديث وقال: " كذا قال شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزى. وقال مسعر: عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة. وقال ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير. وهو عند ابن عباس (كذا الأصل ولعله ابن عياش) عن عبد الله ابن عبد الله بن حمزة بن حرسه (كذا) عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه بطوله ". قلت: فهذا الاختلاف على عاصم فى اسمه يشعر بأن الرجل غير معروف ولعله لذلك قال البخارى: " لا يصح " , لكن لعله يتقوى بالطريق الأخرى التى ذكرها ابن حبان وإن كنت لم أعرف ابن حمزة هذا. ولكنه على كل حال هو شاهد جيد للأحاديث الآتية. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه (808) والحاكم (1/207) والبيهقى (2/36) وأحمد (1/404) وكذا ابنه عبد الله عن محمد بن فضيل ـ شيخ أحمد فيه ـ عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ". ثم أخرجه (1/403) والبيهقى من طريقين آخرين عن عمار بن زريق وعن ورقاء كلاهما عن عطاء به نحوه. ولفظ الأخير منهما: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 55 " كان يعلمنا أن نقول ... " فذكره. وقال الحاكم: " صحيح , وقد استشهد البخارى بعطاء بن السائب ". قلت: ووافقه الذهبى , وفيه نظر , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 54/2) : " هذا إسناد ضعيف , عطاء بن السائب اختلط بآخره , وسمع منه محمد بن الفضل بعد الاختلاط , وقد قيل: إن أبا عبد الرحمن السلمى لم يسمع من ابن مسعود , ورواه ابن خزيمة فى صحيحه عن يوسف بن عيسى عن ابن فضيل به ". قلت: قد أثبت سماعه من ابن مسعود البخارى فى تاريخه والمثبت مقدم على النافى. وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطنى (112) عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة ولم أعرفه. وقد وقع هنا للحافظ ابن حجر وهم نبهت عليه فى " تخريج صفة الصلاة ". وأما حديث أبى أمامة فلفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة من الليل , كبر ثلاثا , وسبح ثلاثا , وهلل ثلاثا , ثم يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه " , وفى رواية " ونفثه " بدل " وشركه ". أخرجه أحمد (5/253) من طريق حماد بن سلمة وشريك عن يعلى بن عطاء أنه سمع شيخا من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة. قلت: وهذا إسناد صحيح لولا الشيخ الدمشقى فإنه مجهول لم يسم. ثم استدركت حديثا مرسلا آخر , وفيه تفسير الألفاظ التى وردت فى هذه الزيادة , وهو من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم إنى أعوذ بك من الجزء: 2 ¦ الصفحة: 56 الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تعوذ وا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال " أما همزه فهذه المؤتة [1] التى تأخذ بنى آدم , وأما نفخه فالكبر , وأما نفثه فالشعر ". أخرجه أحمد (6/156) بإسناد صحيح إلى أبى سلمة وفيه رد على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفوعا. وبالجملة فهذه أحاديث خمسة مسندة ومعها حديث الحسن البصرى وحديث أبى سلمة المرسلين إذا ضم بعضها إلى بعض قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة وثبوت نسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فعلى المصلى الإتيان بها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة الأخرى وهى " السميع العليم " فصحيحة أيضا وقد ورد فيها أحاديث: الأول: عن أبى سعيد الخدرى , وفيه الجمع بينهما وبين الزيادة الأولى كما تقدم. (تنبيه) أورد السيوطى هذا الحديث فى " الدر المنثور " (4/130) من طريق أبى داود والبيهقى فقط! دون الزيادة الأولى مع إنها ثابتة عندهما وعند كل من خرج الحديث , وكذلك أورد حديث ابن مطعم من طريق ابن أبى شيبة دون الزيادة الأولى وهى ثابتة عندهما أيضا. الثانى: عن عائشة ـ وذكر الإفك ـ قالت:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وفى " المسند ": الموتة} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 57 " جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بـ (الله) السميع العليم من الشيطان الرجيم (إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) الآية ". أخرجه أبو داود (785) وقال: " وهذا حديث منكر , قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهرى لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح , وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد ". قلت: وحميد هذا هو ابن قيس المكى وهو ثقة احتج به الشيخان وقد ذكر ابن القيم فى " التهذيب " (1/379) نقلا عن ابن القطان أن حميدا هذا أحد الثقات , وإنما علة الحديث من قطن بن نسير , وهو وإن كان من رجال مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه ... الخ كلامه. الحديث أورده السيوطى فى " الدر المنثور " من رواية أبى داود والبيهقى. الثالث: عن معقل بن يسار مرفوعا بلفظ: " من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , وثلاث آيات من آخر سورة الحشر , وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى , وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح ". أخرجه الترمذى (2/151) والدارمى (2/458) وأحمد (5/26) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (78) والثعلبى فى تفسيره (ق 189/1 ـ 2) وكذا البغوى (7/309) كلهم من طريق خالد بن طهمان أبى العلاء الخفاف حدثنى نافع بن أبى نافع عنه. وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وعلته خالد هذا. قال ابن معين: " ضعيف " خلط قبل موته بعشر سنين , وكان قبل ذلك ثقة , وكان فى تخليطه كل ما جاءوا به يقر به ". قلت: وساق الذهبى له فى " الميزان " هذا الحديث وقال: " لم يحسنه الترمذى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 58 وهو حديث غريب جدا ونافع ثقة ". الرابع: عن أنس مرفوعا بلفظ: " من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجير من الشيطان حتى يمسى ". أخرجه ابن السنى (48) عن داود بن سليك عن يزيد عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف , يزيد الرقاشى ضعيف , وداود بن سليك لم يوثقه غير ابن حبان وفى " التقريب ": "مقبول"، أى عند المتابعة. وفى الباب عن ابن عمر موقوفا عليه بلفظ: " كان يتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ". هكذا أخرجه ابن أبى شيبة (1/92/1) عن ابن جريج عن نافع عنه. قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. قلت: فهذه طرق يدل مجموعها على ثبوت زيادة " السميع العليم " فى الاستعاذة لاسيما وحديث أبى سعيد وحده حسن , فكيف إذا انضم إليه الأحاديث الأخرى؟ ! وجملة القول إن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فى الاستعاذة ضم هذه الزيادة إليها أو التى قبلها , أو كليهما معا على حديث أبى سعيد , والله أعلم. (343) - (حديث أم سلمة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم , وعدها آية " (ص 90) . الحديث: 343 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 59 * صحيح. أخرجه أبو داود (4001) وعنه البيهقى (2/44) والترمذى (2/152) وفى " الشمائل " (2/131) والدارقطنى (118) والحاكم (2/231 ـ 232) وأحمد (6/302) وأبو عمرو الدانى فى " القراآت " (ق 6/1 , 8/2) من طرق عن يحيى بن سعيد الأموى قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنها " أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين ". وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح , وكلهم ثقات ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وصححه ابن خزيمة فأخرجه فى صحيحه كما فى " تفسير ابن كثير " (1/17) وكذا صححه النووى فى " المجموع " (3/333) . قلت: وهو كما قالوا: لولا عنعنة ابن جريج , لكنه قد توبع كما يأتى , فالحديث صحيح. وأخرجه الطحاوى (1/117) والحاكم أيضا (1/232) من طريق حفص بن غياث: حدثنا ابن جريج به ولفظه: " كان يصلى فى بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.. " إلخ الفاتحة. وفى رواية لأبى عمرو الدانى. " كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية , يقول: بسم الله الرحمن الرحيم , ثم يقف , ثم يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف , ثم يقول الرحمن الرحيم. ملك يوم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 60 الدين " وقال: " ولهذا الحديث طرق كثيرة , وهو أصل فى هذا الباب ". قلت: كذا وقع فى رايته: " ملك ". دون مد الميم , وهى رواية الترمذى بلفظ: " وكان يقرؤها ملك يوم الدين ". وأعله بالانقطاع فقال: " هذا حديث غريب , وبه يقول أبو عبيد ويختاره , هكذا روى يحيى بن سعيد الأموى وغيره عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة , وليس إسناده بمتصل , لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة إنها وصفت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ... وحديث الليث أصح ". كذا قال! ونحن نرى أن الصواب خلاف ما ذهب إليه الترمذى , وأن الصواب والأصح حديث ابن جريج , لأنه قد توبع , فقال الإمام أحمد (6/288) : " حدثنا وكيع عن نافع بن عمر , وأبو عامر حدثنا نافع عن ابن أبى مليكة عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم - قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة ـ أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها , قال: فقيل لها: أخبرينا بها , قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها , قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبى مليكة: الحمد لله رب العالمين , ثم قطع , الرحمن الرحيم , ثم قطع , مالك يوم الدين ". قلت: وهذا صحيح , وهو متابع قوى لابن جريج فى أصل الحديث. ولا يضره أنه لم يسم زوج النبى صلى الله عليه وسلم ولا أنه سماها حفصة لأنه ظن منه , فلا يعارض به من جزم بأنها أم سلمة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 61 (فائدة) : قال أبو عمرو الدانى فى " باب تفسير الوقف الحسن (5/2) : " ومما ينبغى له أن يقطع عليه رءوس الآى , لأنهن فى أنفسهن مقاطع , وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل , واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص. وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن , وإن تعلق كلام بعضهن ببعض , لما ذكرنا من كونهن , مقاطع , ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام فى أنفسهن دون نهاياتهن " ثم روى عن اليزيدى عن أبى عمرو أنه " كان يسكت على رأس كل آية , فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها , وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع " ثم ساق هذا الحديث. قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان , فالله المستعان. (344) - (حديث: " إذا أمن الإمامُ فأمنوا " متفق عليه (ص 90) . * صحيح. وتمامه: " فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". أخرجه البخارى (1/201 , 3/194) ومسلم (2/17) وكذا أبو عوانة (2/130 ـ 131) ومالك (1/87/2/44 , 45) والنسائى (1/147) والترمذى (2/30) والدارمى (1/284) وابن ماجه (846) وابن الجارود (100 ـ 101) والبيهقى (2/55) وأحمد (2/233 , و270 , 312 , 440 , 459) من طرق كثيرة عن أبى هريرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد ذكرت طرقه وألفاظه فى " تخريج صفة الصلاة ". (345) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر فى الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء " (ص 90) . الحديث: 344 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 62 * صحيح. وقد ذكر النووى فى " المجموع " (3/389) : إجماع المسلمين على ذلك كله , بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. وذكره نحوه ابن حزم فى " مراتب الإجماع " (ص 33) , وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. قلت: وإليك بعض الأحاديث التى أشار إليها النووى رحمه الله تعالى. الأول: عن قطبة بن مالك: " أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر (والنخل باسقات لها طلع نضيد ". أخرجه مسلم (2/39 ـ 40) وأبو عوانة (2/159) والبخارى فى " أفعال العباد " (81) والترمذى (2/108 ـ 109) وابن ماجه (816) والدارمى (1/297) والسراج (30/1) وكذا ابن أبى شيبة (1/140/1) والطيالسى وأحمد (4/322) الثانى: عن عمرو بن حريث قال: " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر (إذا الشمس كورت) . أخرجه مسلم (2/39) والنسائى (1/151) والدارمى (1/297) وابن أبى شيبة والسراج والبيهقى والطيالسى (1055 , 1210) وأحمد (4/306 , 307) . وفى رواية عنه: " كأنى أسمع صوت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الغداة (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس) ". أخرجه أبو داود (817) وابن ماجه (817) وإسناده حسن. الثالث: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: " ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان يصلى بها الجزء: 2 ¦ الصفحة: 63 فى الصبح ". أخرجه النسائى (1/151) وأحمد (6/463) بإسناد حسن. الرابع: عن أبى هريرة يرويه عبيد الله بن أبى رافع قال: " استخلف مروان أبا هريرة على المدينة , وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة , فقرأ بعد سورة الجمعة فى الركعة الآخرة (إذا جاءك المنافقون) قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف , فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة: " إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما فى الجمعة ". أخرجه مسلم (3/15) واللفظ له وأبو داود (1124) والترمذى (2/396 ـ 397) وابن ماجه (1118) . وقال الترمذى " حسن صحيح ". وأما القراءة فى الأوليين فلا أعلم فى ذلك حديثا صريحا , فالعمدة فى ذلك على الاتفاق الذى سبق نقله عن النووى. (346) - (حديث أبى سعيد وابن أبى أوفى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض , وملء ما شئت من شىء بعد ". متفق عليه) (ص 90) . * صحيح. ولكنه من أفراد مسلم دون البخارى , أخرجه هو (2/47) والدارمى (1/301) وعنه البيهقى (2/94) وأبو داود (رقم 847) والنسائى (1/163) والطحاوى (1/141) وابن نصر فى " قيام الليل " (77) وأحمد (3/87) والسراج (38/1) وأبو عوانة (2/176) من حديث أبى سعيد الخدرى ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد , ملء السماوات والأرض , وملء ما شئت من شىء بعد , أهل الثناء والمجد , أحق ما الحديث: 346 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 64 قال العبد , وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ". ثم أخرجه مسلم (2/46 ـ 47) وكذا أبو عوانة (2/177) وأبو داود (846) وابن ماجه (878) والطحاوى والبيهقى وأحمد (4/353 , 354 , 356) وابن أبى شيبة (1/95/2) والسراج (37/2) عن عبد الله بن أبى أوفى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده , اللهم ربنا لك الحمد , ملء السماوات , وملء الأرض , وملء ما شئت من شىء بعد ". ورواه البخارى فى " الأدب المفرد " (684) بلفظ كان يدعو ... " دون قوله " بعد الركوع " , وهو رواية لمسلم وأحمد وغيرهما. (347) - (حديث: " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد " (ص 90) . * صحيح. وقد مضى فى حديث أبى موسى رقم (332) . (348) - (حديث سعيد بن جبير عن أنس قال: " ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى ـ يعنى عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات وفى سجوده عشر تسبيحات ". رواه أحمد والنسائى وأبو داود (ص 91) . * ضعيف. رواه أحمد (3/162 ـ 163) وأبو داود (888) والنسائى (1/170) وكذا البيهقى (2/110) من طريق وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند ضعيف , وهب هذا قال ابن القطان: " مجهول الحال ". الحديث: 347 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 65 (349) - حديث كعب بن عجرة: " خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك , فكيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , كما صليت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بار كت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " متفق عليه (ص 91) . * صحيح. وقد سبق تخريجه (320) . (350) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ". رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى (ص 91) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/93) وكذا أبو عوانة (2/235) وأبو داود (983) والدارمى (1/310) والنسائى (1/193) وابن ماجه (909) وابن الجارود (110) والسراج (76/2) وأحمد (2/237 , 477) والبيهقى (2/154) من طريق محمد بن أبى عائشة عن أبى هريرة به. وليس عند أبى عوانة والنسائى والدارمى لفظة " الأخير " و" فتنة " الثانية , وزاد البيهقى: " ثم ليدع بعد بما شاء , اللهم إنى أعوذ ... " وسنده صحيح. (351) - (حديث " أن مالك بن الحويرث [كان] إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه , وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا " متفق عليه (ص 91) . الحديث: 349 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 66 * صحيح. وهو من رواية أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى ... الحديث. أخرجه البخارى (1/191) ومسلم (2/7) وأبو عوانة (2/49) والبيهقى (2/27 , 71) . وله طريق آخر بلفظ: " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه , وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه , وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده , فعل مثل ذلك ". أخرجه مسلم - والسياق له - وأبو عوانة وأبو داود (745) والنسائى (1/161, 165) والدارمى (1/285) وابن ماجه (859) وأحمد (3/436 , 437 , 5/53) وكذا الطيالسى (1253) وابن أبى شيبة (1/91/2) من طرق عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه. زاد النسائى: " وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك " وسنده صحيح. وفى أخرى له بلفظ: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه فى صلاته إذا ركع , وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا سجد , وإذا رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع أذنيه ". وكذلك رواه أحمد (3/436 , 437) وسنده صحيح أيضا. وفى أخرى له مختصرا بلفظ: " كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه فى الركوع والسجود ". وكذلك رواه أبو عوانة فى " صحيحه (2/95) . وقال الحافظ فى " الفتح " الجزء: 2 ¦ الصفحة: 67 (2/185) بعد أن ساقه من طريق النسائى: " وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ". وله شاهد من حديث أنس بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فى الركوع والسجود ". رواه ابن أبى شيبة (1/91/1) بإسناد صحيح. (352) - (حديث وائل بن حجر وفيه: " ثم وضع اليمنى على اليسرى ". رواه أحمد ومسلم (ص92) . * صحيح. رواه أحمد (4/317 ـ 318) ومسلم (2/13) وكذا أبو عوانة (2/97) عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم إنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ـ وصف حمام [1] حيال أذنيه ـ ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى , فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما , ثم كبر فركع , فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه , فلما سجد سجد بين كفيه ". وله طريق أخرى عن عاصم بن كليب: أخبرنى أبى أن وائل بن حجر الحضرمى أخبره قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى , قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه , ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ; ثم قال: لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها , ووضع يديه على ركبتيه , ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد , فافترش رجله اليسرى , فوضع كفه اليسرى فى فخذه وركبته اليسرى , وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وركبته اليسرى [2] ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة , ثم رفع   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: همام} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: فخذه اليمنى} الحديث: 352 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 68 أصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك فى زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد ". رواه أحمد (4/318) وأبو داود (727) والنسائى (1/141) والدارمى (1/314) وابن الجارود (110 ـ 111) والبيهقى (2/27 ـ 28 , 132) من طرق عن زائدة عنه به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه ابن خزيمة كما فى " الفتح " (2/366) وابن حبان كما فى " خلاصة البدر المنير " (ق 23/1) وكذا صححه النووى فى " المجموع " وابن القيم فى " زاد المعاد " (1/85) . (353) - حديث على رضى الله عنه قال: " أن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ". رواه أحمد (ص92) . * ضعيف. رواه أحمد فى " المسائل " (ق 62/2) لابنه عبد الله وهذا [1] فى زوائد " المسند " (1/110) (1) وكذا أبو داود (756) والدارقطنى (107) والبيهقى (2/310) وكذا ابن أبى شيبة (1/156/1) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائى عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه به. قلت: وهذا سند ضعيف , علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو الواسطى وهو ضعيف كما يأتى , وقد اضطرب فيه , فرواه مرة هكذا عن زياد عن أبى جحيفة عنه. ومرة قال: عن النعمان بن سعد عن على. أخرجه الدارقطنى والبيهقى.   (1) وأطلق العزو إلى الإمام أحمد في "المنتقى" فأوهم أنه في مسنده , وإنما هو في زياداته كما قلنا , وكما صرح به الحافظ في الفتح (2/186) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكذا} الحديث: 353 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 69 ومرة قال: عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل قال: قال أبو هريرة ". أخرجه أبو داود (758) والدارقطنى. وقال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى ". قلت: ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد بحديثه هذا , فقال ابنه عبد الله: " رأيت أبى إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة ". وقد قال النووى فى " المجموع " (3/313) وفى " شرح صحيح مسلم " وفى غيرهما: " اتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل ". وقال الزيلعى (1/314) : " قال البيهقى فى " المعرفة ": لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو متروك ". وقال الحافظ فى " الفتح " (2/186) : " هو حديث ضعيف ". قلت: ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه , بإسناد خير منه , وهو حديث ابن جرير الضبى عن أبيه قال: " رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة ". وهذا إسناد محتمل للتحسين , وجزم البيهقى (2/130) أنه حسن. وعلقه البخارى (1/301) مختصرا مجزوما. والذى صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى موضع وضع اليدين إنما هو الصدر, وفى ذلك أحاديث كثيرة أوردتها فى " تخريج صفة الصلاة " منها:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (3) انظر تضعيف الشيخ رحمه الله لهذا الأثر في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم 130) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 70 عن طاوس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى , ثم يشد بينهما على صدره , وهو فى الصلاة " , رواه أبو داود (759) بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم فى المرسل , لأنه صحيح السند إلى المرسل , وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان حجة عند الجميع , وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه , فقد ذكر المروزى فى " المسائل " (ص 222) : " كان إسحاق يوترُ بنا ... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع , ويضع يديه على ثدييه , أو تحت الثديين ". (354) - (روى ابن سيرين: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره فى السماء فنزلت هذه الآية (والذين هم فى صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه " رواه أحمد فى الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور فى سننه " بنحوه وزاد فيه: " وكان يستحبون للرجل أن لا يجاوز بص ره مصلاه " وهو مرسل (ص 92) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (2/32/1) والبيهقى (2/283) والحازمى فى " الاعتبار " (ص 60) من طريقين عن عبد الله بن عون عن محمد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء , تدور عيناه ينظر ههنا وههنا , فأنزل الله عز وجل (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) " فطأطأ ابن عون رأسه ونكس فى الأرض. ثم رواه من طريق محمد بن يونس حدثنا سعيد أبو زيد الأنصارى عن أبي [1] عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة موصولا , وقال: " والصحيح هو المرسل ". وتعقبه ابن التركمانى بقوله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن} الحديث: 354 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 71 " ابن أوس ـ وهو سعيد أبو زيد الأنصارى ـ ثقة , وقد زاد الرفع , كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة ". قلت: لكن الراوى له عن ابن أوس محمد بن يونس وهو الكديمى كذاب فلا يحتج به فالصواب ما قاله البيهقى , لكن ذلك بالنظر إلى رواية ابن عون هذه. وقد أخرجها ابن جرير أيضا (18/3) . وأما رواية ابن علية فالأرجح فيها الموصول - وإن اختلف عليه - فقد أخرجه ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب به مرسلا وكذلك أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم به. وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ: مرسل , وقد روى عن إسماعيل بن إبراهيم ـ هو ابن علية ـ موصولا ". ثم روى من طريق أبى عبد الله الحافظ , وهو الحاكم وقد أخرجه هو فى " المستدرك " (2/393) من طريق أبى شعيب الحرانى أخبرنى أبى أنبأ إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء , فنزلت (الذين هم فى صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه " وقال: " ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا وهذا هو المحفوظ ". ووافقه الذهبى , فإنه لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح على شرط الشيخين , لولا خلاف فيه على محمد , فقد قيل عنه مرسلا ". فتعقبه الذهبى بقوله: " الصحيح مرسل ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 72 وقد تبين لى أخيرا أن هذا القول هو الصواب , ذلك لأن أبا شعيب الحرانى ـ واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد ـ وإن وثقه الدارقطنى وغيره , فقد قال فيه ابن حبان: " يخطىء ويهم " كما فى " لسان الميزان ". قلت: فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفته للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا. وفى الباب عن أبى قلابة الجرمى قال: حدثنى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعنى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه , قال سليمان: فرمقت عمر فى صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده " وذكر باقى الحديث. أخرجه البيهقى وابن عساكر فى تاريخه (7/302/2) من طريق صدفة [1] بن عبد الله عن سليمان بن عبد الله الخولانى قال: سمعت أبا قلابة ... وقال البيهقى: " وليس بالقوى ". قلت: وعلته صدقة هذا وهو أبو معاوية السمين. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وفى معناه حديث عائشة قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة , وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ". أخرجه الحاكم (1/479) وعنه البيهقى (5/158) . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. (355) - (حديث " ابن مسعود فى المراوحة بين القدمين وهو قائم " (ص 92) . * ضعيف. رواه النسائى (1/142) وابن أبى شيبة (2/92/2) والبيهقى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صدقة} الحديث: 355 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 73 (2/288) عن أبى عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلى قد صف بين قدميه , فقال: خالف السنة , ولو راوح بينهما كان أفضل. وقال البيهقى: " مرسل ". يعنى منقطع بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع منه كما تقدم. ويعارضه حديث ابن الزبير قال: " صف القدمين , ووضع اليد على اليد من السنة ". أخرجه أبو داود (754) وعنه البيهقى (2/30) من طريق العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير. قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا , زرعة هذا لم يرو عنه إلا اثنان: العلاء هذا أحدهما , ولم يوثقه غير ابن حبان والعلاء بن صالح ثقة فى حفظه ضعف. وقد روى موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة (2/93/1) بسند صحيح عن هشام بن عروة قال: أخبرنى من رأى ابن الزبير يصلى قد صف بين قدميه وألزق أحدهما [1] بالأخرى. ثم روى نحوه عن ابن عمر من فعله. وسنده صحيح. (356) - (حديث أبى (1) مسعود: " أنه ركع فجافى يديه , ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 92) .   (1) الأصل (ابن) وهو تصحيف، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إحداهما} الحديث: 356 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 74 * ضعيف. رواه أحمد (4/119 , 120) وأبو داود (863) وعنه البيهقى (2/127) والنسائى (1/159) والحاكم (1/222) وكذا الدارمى (1/299) والطحاوى (1/135) من طرق عن عطاء بن السائب عن سالم أبى عبد الله قال: قال عقبة بن عمرو: " ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام وكبر , ثم ركع , وجافى يديه , ووضع يديه على ركبتيه , وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شىء منه , ثم رفع رأسه ; فقام حتى استقر كل شىء منه , ثم سجد فجافى حتى استقر كل شىء منه , قال: فصلى أربع ركعات ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أو هكذا كان يصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وفيه ألفاظ عزيزة , ولم يخرجاه لإعراضهما عن عطاء بن السائب , سمعت العباس بن محمد الدورى يقول: سألت يحيى بن معين عن عطاء بن السائب؟ فقال: ثقة " ووافقه الذهبى. قلت: لكنه ـ أعنى عطاء ـ كان اختلط , وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط , وفى هذه الحالة ينبغى التوقف عن تصحيح حديثه كما تقرر فى " مصطلح الحديث " لاسيما وفيه ألفاظ غريبة , والله أعلم. (357) - (حديث وائل بن حجر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ". رواه الخمسة إلا أحمد (ص 92 - 93) . * ضعيف. رواه أبو داود (838) والنسائى (1/165) والترمذى (2/56) وابن ماجه (882) وكذا الدارمى (1/303) والطحاوى (1/150) والدارقطنى (131 ـ 132) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/98) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. الحديث: 357 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 75 قلت: وهذا سند ضعيف , وقد اختلفوا فيه , فقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب ". وليس كما قال - وإن وافقه الذهبى - فإن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له فى المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين , ومنهم الذهبى نفسه فى " الميزان " , وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبى فى مثل هذا الوهم , ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم , فليتنبه لذلك. وأما الدارقطنى فقال عقب الحديث: " تفرد به يزيد عن شريك , ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك , وشريك ليس بالقوى فيما تفرد به ". قلت: وهذا هو الحق , فقد اتفقوا جميعا على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب , مثل زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت فقد رواه عن عاصم ـ كما تقدم برقم 352 ـ أتم منه ولم يذكر عنه ما ذكره شريك , بل قال يزيد بن هارون: " إن شريكا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث ". وهو سىء الحفظ عند جمهور الأئمة , وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط , فلذلك لا يحتج به إذا تفرد , فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما سبقت الإشارة إلى رواية زائدة. على أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر وائلا. أخرجه أبو داود والطحاوى والبيهقى عن شقيق أبى ليث قال: حدثنى عاصم به. لكن شقيق هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبى وغيره. وله طريق أخرى معلولة أيضا. أخرجه أبو داود (839) والبيهقى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ـ فذكر حديث الصلاة , قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. ومن طريق شقيق قال: حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفى حديث أحدهما: " وإذا نهض نهض على ركبتيه ". وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه شيئا كما قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 76 ابن معين والبخارى وغيرهما. وفى الطريق الأخرى شقيق وهو مجهول. وهذا الحديث مع ضعفه فقد خالفه أحاديث صحيحة: الأول: عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه , وقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " والدارقطنى (131) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/100) والحازمى فى " الاعتبار " (54) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا , وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى " بلوغ المرام " (1/263) وقال الحاكم: " القلب إليه أميل ـ يعنى من حديث وائل ـ لروايات كثيرة فى ذلك عن الصحابة والتابعين ". وأما البيهقى فقد أعله بعلة غير قادحة فقال: " كذا قال عبد العزيز , ولا أراه إلا وهما - يعنى رفعه - قال: والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه , وإذا رفع فليرفعها , قال الحافظ: ولقائل أن يقول , هذا الموقوف غير المرفوع , فإن الأول فى تقديم وضع اليدين على الركبتين. والثانى فى إثبات وضع اليدين فى الجملة ". قلت: وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له , فإنه قد زاد الرفع وهى زيادة مقبولة منه , ومما يدل على أنه قد حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معا وقد خالفه فى الموقوف ابن أبى ليلى عن نافع به بلفظ: " أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه , ويرفع يديه , إذا رفع قبل ركبتيه ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/102/2) . قلت: وهذا منكر لأن ابن أبى ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ سيىء الجزء: 2 ¦ الصفحة: 77 الحفظ , وقد خالف فى مسنده الدراوردى وأيوب السختيانى كما رأيت. الحديث الثانى: قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه ". أخرجه البخارى فى " التاريخ " (1/1/139) وأبو داود (840) وعنه ابن حزم (4/128 ـ 129) والنسائى (1/149) والدارمى (1/303) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/65 ـ 66) وفى " الشرح " (1/149) والدارقطنى (131) والبيهقى (2/99 ـ 100) وأحمد (2/381) كلهم عن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوى وهو ثقة كما قال النسائى وغيره , وتبعهم الحافظ فى " التقريب " , ولذلك قال النووى فى " المجموع " (3/421) والزرقانى فى " شرح المواهب " (7/320) : " وإسناده جيد ". ونقل مثله المناوى عن بعضهم وصححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (ق 54/1) وقال فى " كتاب التهجد " (ق 56/1) : إنه أحسن إسنادا من الذى قبله، يعنى حديث وائل المخالف له. وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى: تفرد الدراوردى به عن محمد بن عبد الله. الثانية: تفرد محمد هذا عن أبى الزناد. الثالثة: قول البخارى: لا أدرى أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبى الزناد أم لا. وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث البتة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 78 أما الجواب عن الأولى والثانية , فهو أن الدراوردى وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث , كما لا يخفى. وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخارى بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء , وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين , بل يكفى عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور فى " المصطلح " وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا , فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53) , وشيخه أبو الزناد مات سنة (130) فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردى لم يتفرد به , بل توبع عليه فى الجملة , فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائى والترمذى أيضا (2/57 ـ 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: " يعمد أحدكم فيبرك فى صلاته برك الجمل؟ ! ". فهذه متابعة قوية , فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردى. (تنبيه) : وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/102/2) والطحاوى والبيهقى من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه , ولا يبرك بروك الفحل ". فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبرى وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب , ولذلك قال البيهقى وتبعه الحافظ فى " الفتح " (2/241) : " إسناده ضعيف ". وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: " فليبدأ بيديه قبل ركبتيه " كما فى الحديث الصحيح , فانقلب عليه فقال: " بركبتيه قبل يديه ". ومما يدل على ذلك قوله فى الحديث " ولا يبرك بروك الفحل " فإن الفحل ـ وهو الجمل ـ إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان فى يديه كما هو مشاهد , وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على ركبتيه , الجزء: 2 ¦ الصفحة: 79 وأن يتلقى الأرض بكفيه , وذلك ما صرح به الحديث الصحيح , وبلذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثانى خلافا لمن ظن أن فيه انقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهى الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له فى هذا المكان فراجع تعليقنا على " صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم " (ص 100 ـ 101) . (فائدة) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة فى الهوى إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه , وهو قول مالك والأوزاعى وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم فى " الزاد " والحافظ فى " الفتح " وغيرهما وعن أحمد نحوه كما فى " التحقيق " (ق 108/2) لابن الجوزى. (358) - (حديث أبى حميد فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: " وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذيه " (ص 93) . * ضعيف بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه (305 , 309) لكن ليس فيه هذا , وإنما هو فى رواية لأبى داود (735) من طريق بقية حدثنى عتبة حدثنى عبد الله بن عيسى عن العباس ابن سهل الساعدى عن أبى حميد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , علته عتبة هذا وهو ابن أبى حكيم الهمدانى قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء كثيرا ". ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر فى " الفتح " (2/254) أن رواية عتبة أخرجها ابن حبان , وأن هذا القدر منها ورد فى رواية عيسى يعنى ابن عبد الله بن مالك , وكان قد عزى هذه الرواية قبل صفحة لأبى داود وغيره , وهى عند أبى داود (733) لكن ليس فيها القدر الذى رواه عتبة. فالظاهر إنها عند غير أبى داود. فإذا ثبت ذلك فالحديث حسن على أقل الأحوال , والله أعلم. (359) - (حديث ابن بحينه: " كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه ". متفق عليه (ص 93) . الحديث: 358 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 80 * صحيح. أخرجه البخارى (1/208) ومسلم (2/53) وكذا أبو عوانة (2/185) والنسائى (1/166) والطحاوى (1/136) والبيهقى (2/114) وأحمد (5/345) عن عبد الله بن مالك بن بحينة به. واللفظ لأحمد وأبى عوانة فى إحدى روايتيه , ولفظ الصحيحين: " كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ". (360) - (فى حديث أبى حميد: " ووضع كفيه حذو منكبيه " رواه أبو داود والترمذى وصححه. وفى لفظ: " سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة " (ص93) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه باللفظ الثانى (305) . وأما اللفظ الأول فهو فى رواية فليح بن سليمان بسنده عن أبى حميد وقد مضت (309) وفيها ضعف كما مر , لكن لها شاهد من حديث وائل بن حجر , أخرجه البيهقى (2/82) بسند صحيح. وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما حذو أذنيه كما ذكرته فى " صفة الصلاة ". (361) - (" حديث وائل بن حجر فى رفع اليدين أولا فى قيامه إلى الركعة " (ص 93) . * ضعيف. وقد سبق تخريجه (357) . (362) - (حديث أبى هريرة: " كان ينهض على صدور قدميه " (ص 93) . الحديث: 360 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 81 * ضعيف. أخرجه الترمذى (2/80) عن خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: " خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث , وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبى صالح ". قلت: وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبى ذئب. ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان: الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم (305) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: " ثم قال: الله أكبر , ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه , ثم نهض ". الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فى غير وقت صلاة , فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى أول ركعة , استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض ". أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/101) وابن أبى شيبة (1/158/1) والنسائى (1/173) والبيهقى (2/124/135) والسراج (108/2) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخارى (1/211) والبيهقى (2/123) من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا , فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة , ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى , قال الجزء: 2 ¦ الصفحة: 82 أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة , قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير , وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ". وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: " كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام ". أخرجه الطحاوى (2/405) وأحمد (5/53 ـ 54) وهو صحيح أيضا. وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:" أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى , فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا ". أخرجه البخارى وأبو داود (844) والنسائى أيضا والترمذى (2/79) والطحاوى والدارقطنى (132) والبيهقى. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وصححه الدارقطنى أيضا. (فائدة) هذه الجلسة الواردة فى هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى , وعن أحمد نحوه كما فى " تحقيق ابن الجوزى " (111/1) , وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته فى " التعليقات الجياد , على زاد المعاد " وغيرها , ويكفى فى إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى حديث أبى حميد , فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى. (363) - (حديث وائل بن حجر: " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد الحديث: 363 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 83 على فخذيه ". رواه أبو داود (ص 93) . * ضعيف. وقد تقدم تخريجه فى الحديث (357) . (فائدة) : روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/157) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون فى الصلاة على صدور أقدامهم. فلعل ذلك كان فى الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد , توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا , فإنى لا أعلم فى جلسة التشهد سنة ثابتة , ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى (1/157/2) عن ابن عمر أيضا " أنه كان يعتمد على يديه فى الصلاة " وسنده صحيح أيضا , فهذا على وفق السنة , وما قبله على ما لا يخالفهما , والله أعلم. 364) - (حديث أبى حميد: " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ". وقال: " وإذا جلس فى الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى ". وفى لفظ: " وأقبل بصدر اليمنى على قبلته " (ص 93) . * صحيح. باللفظين الأولين , وقد مضيا فى حديثه (305) . وأما اللفظ الآخر , فهو عند أبى داود (734) من رواية فليح وقد عرفت مما تقدم (309) أن فيه ضعفا. (365) - (حديث أبى حميد: " فإذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته ". رواه البخارى (ص 94) . الحديث: 364 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 84 * صحيح. وقد مضى بتمامه (305) . (366) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه , ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام , فدعا بها ". رواه أحمد ومسلم (ص 94) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/90) - واللفظ له - وكذا أبو عوانة (2/225) والنسائى (1/187) والترمذى (2/88) وابن ماجه (913) من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به وزادوا: " ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ". وأما أحمد فأخرجه (2/65) من طريق مالك , وهذا فى " الموطأ " (1/88/48) وعنه أبو داود أيضا (987) والنسائى (1/186) والبيهقى (2/130) كلهم عن مالك عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوى أنه قال: " رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة , فلما انصرف نهانى , وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى , وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإبهام , ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل ". ورواه النسائى (1/173) والبيهقى (2/132) من طريق إسماعيل بن جعفر عن مسلم ابن أبى مريم به وزاد بعد قوله: " الإبهام " فى القبلة , ورمى ببصره إليها , أو نحوها ". وإسنادها صحيح. (367) - (فى حديث وائل بن حجر: الحديث: 366 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 85 " ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 94) . * صحيح. وتقدم بتمامه (352) . (368) - (حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: " كنت أرى النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى (1) بياض خده ". رواه أحمد ومسلم (ص 94) . * صحيح. رواه أحمد (1/172 , 180 , 181) ومسلم (2/91) وكذا أبو عوانة (2/237) والنسائى (1/194) وابن ماجه (915) وابن أبى شيبة (1/117/1) والبيهقى (2/178) والدورقى فى " مسند سعد " (1/120/1) عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد به. واللفظ لمسلم , وفى رواية عن إسماعيل قال: اجتمعت أنا والزهرى فتذاكرنا: تسليمة واحدة , فقال الزهرى: تسليمة واحدة فقلت: أنبأنا ابن أبى إسحاق (كنية سعد بن أبى وقاص) أحدث بها عليك! حدثنى عامر بن سعد به مختصرا. أخرجه أبو عوانة بسند صحيح عنه. وفى رواية أخرى: " فقال (يعنى الزهرى) هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال الزهرى: لا , قال: فثلثيه؟ قال: لا , قال: فنصفه؟ فوقف الزهرى عند النصف أو عند الثلث , فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم   (1) الأصل (يرى) والتصويب من صحيح مسلم وما في الأصل رواية النسائي. الحديث: 368 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 86 تسمع! أخرجه البيهقى بإسناد ضعيف إلى إسماعيل. وقد تابعه موسى بن عقبة عن عامر بن سعد به مختصرا. أخرجه أحمد (1/186) والدورقى عن أبى معشر عنه. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود , وفى بعض الطرق عنه زيادة " وبركاته " فى التسليمة الأولى كما تقدم (326) . (369) - (حديث جابر:" أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض " رواه أبو داود (ص 94) . * ضعيف. رواه أبو داود (1001) والحاكم (1/170) والبيهقى (2/181) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وسعيد بن بشير إمام أهل الشام فى عصره إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه ومثله لا ينزل بهذا القدر " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر , فإن سعيدا هذا ضعفه الجمهور , والذهبى نفسه أورده فى " كتاب الضعفاء " (ق 165 ـ 1 ـ 2) وقال " وثقه شعبة , وفيه لين , قال النسائى: ضعيف وقال ابن حبان فاحش الخطأ ". قلت: فهذا جرح مفسر , يقدم على توثيق شعبة , ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه " ضعيف ". وأما قول الحاكم: أن أبا مسهر وصفه بسوء الحفظ فهو من أوهامه , فإن الأمر على خلاف ما ذكر , ففى " ميزان الذهبى ": " وقال يعقوب القسوي [1] : سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير؟ فقال: لم يكن فى بلدنا أحفظ منه , وهو ضعيف منكر الحديث ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الفسوى} الحديث: 369 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 87 لكنه لم يتفرد به , فقد رواه عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر حدثنا همام عن قتادة به بلفظ: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا ... " والباقى مثله سواء. أخرجه ابن ماجه (922) والبيهقى. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير عبد الأعلى ـ وسماه ابن ماجه على بن القاسم وهو وهم ـ وهو صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات , ولعله من أجل ذلك حسن إسناده الحافظ , فإنه بعد أن ساقه فى " التلخيص " (ص 104 ـ 105) باللفظ الأول من رواية أبى داود والحاكم ساقه باللفظ الثانى من رواية ابن ماجه والبزار وقال: " زاد البزار: " فى الصلاة " وإسناده حسن ". وفى ذلك نظر عندى لأن البزار رواه من هذا الوجه كما يستفاد من ترجمة عبد الأعلى المذكور فى " تهذيب التهذيب " , وعليه فهو معلول , لأن الحسن البصرى قد اختلفوا فى سماعه من سمرة , وهو وإن كان الراجح أنه سمع منه فى الجملة , فإنه كان يدلس كما قال الحافظ وغيره , وقد عنعنه , فلا بد حينئذ من أن يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه كما هو مقرر فى موضعه من " علم مصطلح الحديث " , وهذا مما لم نجده عنه , بل يحتمل أن يكون تلقاه عن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه , فقد روى ذلك عنه بإسناد لا يصح , يرويه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فى وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله , ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم , وعلى أنفسكم ". وهذا إسناد ضعيف لما فيه من المجاهيل كما قال الحافظ , وهم سليمان بن سمرة فمن دونه , وقال الذهبى فى ترجمة جعفر هذا: " وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 88 (تنبيهان) : الأول: ذكر المؤلف أن الحديث من رواية جابر , وهو وهم منه أو خطأ من بعض النساخ , فإنما هو من حديث سمرة كما رأيت. الثانى: وقع فى بعض نسخ " المنتقى من أخبار المصطفى " معزوا لأحمد , وفى نسخة: ابن ماجه بدل أحمد وهو الصواب فإن الحديث ليس فى المسند. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 89 فصل فيما يكره فى الصلاة (370) - (حديث عائشة: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ". رواه أحمد والبخارى (ص 95) (1) . * صحيح. أخرجه أحمد (6/106) والبخارى (1/194 , 2/324) وأبو داود (910) والنسائى (1/177) والترمذى (2/484) والبيهقى (2/281) والسراج (37/2) عنها قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة؟ فقال: ... " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/181/1) ثم رواه من طريق أخرى عن عائشة موقوفا وهو صحيح مرفوعا وموقوفا. (371) - (حديث سهل بن الحنظلية قال: " ثوب بالصلاة , [يعنى صلاة الصبح] (2) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشعب. قال [أبو داود] (3) : وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس " رواه أبو داود (ص 95) .   (1) إن هذا الرقم هو رقم الصفحة المذكور فيها الحديث من الجزء الأول من "منار السبيل" (2) و (3) زيادات من سنن أبي داود. الحديث: 370 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 90 * صحيح. رواه أبو داود (916) وعنه البيهقى (2/348) فى " الصلاة " هكذا مختصرا ثم رواه فى " الجهاد " (2501) وكذا الحاكم (2/83 ـ 84) والبيهقى (9/149) بأتم منه وفيه قصتة [1] وقال الحاكم " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: وهو صحيح على شرط مسلم , أما على شرط البخارى ففيه وقفة عندى لأن زيد بن سلام لم يثبت لأنه [2] من رجال البخارى الذين احتج بهم فى صحيحه والله أعلم. والحديث عزاه المنذرى فى " الترغيب " (2/155 ـ 156) للنسائى أيضا فلعله فى سننه الكبرى [3] فإنى لم أره فى سننه الصغرى والله أعلم. (372) - (حديث أنس مرفوعا: " اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ". متفق عليه (ص 95) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/211) ومسلم (2/53) وكذا أبو عوانة (2/183 ـ 184) وأبو داود (897) والنسائى (1/166 , 167) والدارمى (1/303) وابن أبى شيبة (1/100/2) وابن ماجه (892) والبيهقى (2/113) والطيالسى (1977) وعنه الترمذى (2/66) وأحمد (3/109 , 115 , 177 , 179 , 191 , 202, 214 , 231 , 274 ,291) وابنه عبد الله فى زوائده (3/279) والسراج (40/1) من طرق عن قتادة عنه , وقد صرح بسماعه من أنس عند أبى عوانة وغيره وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله شاهد من حديث جابر: أخرجه ابن أبى شيبة والترمذى وابن ماجه (891) وأحمد (3/305 , 315 , 389) عن الأعمش عن أبى سفيان عنه نحوه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قصة} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أنه} [3] {الحديث فى الكبرى 5/273} الحديث: 372 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 91 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله طريق أخرى من رواية أبى الزبير عنه. أخرجه أحمد (3/336) وسنده حسن فى المتابعات. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر بلفظ: " لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع , وادعم على راحتيك , وتجاف عن ضبعيك , فإنك إذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 284/1) والحاكم (1/227) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى مسعر بن كدام عن آدم بن على البكرى عنه مرفوعا. وقال: " صحيح " ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط لما تقدم من حال ابن إسحاق وقد أخرجه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله ثقات كما فى " المجمع " (2/126) . وقال الحافظ فى " الفتح " (2/244) : " إسناده صحيح ". فلعله عند الطبرانى من غير طريق ابن إسحاق فيراجع. (373) - (حديث أنه رأى رجلا يعبث فى صلاته فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " (ص 95) . * موضوع. أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " من رواية الحكيم عن أبى هريرة , وصرح الشيخ زكريا الأنصارى فى تعليقه على تفسير البيضاوى (ق 202) بأن إسناده ضعيف. قلت: بل هو أشد من ذلك ضعفا , فقد قال المناوى فى " فيض القدير ": الحديث: 373 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 92 " رواه - يعنى: الحكيم - " فى " النوادر " عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة ... الحديث. قال الزين العراقى فى " شرح الترمذى ": وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعى متفق على ضعفه , وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال فى " المغنى ": سنده ضعيف , والمعروف أنه من قول سعيد , ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعى: قال ابن عدى: أجمعوا على أنه يضع الحديث ". قلت: وكذلك رواه موقوفا ابن المبارك فى " الزهد " (ق 213/1) : " أنبأنا معمر عن رجل عن سعيد به ". ومن هذا الوجه رواه ابن أبى شيبة (2/51/1) . فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا , والمرفوع أشد ضعفا , بل هو موضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقى فلم يورده فى سننه الكبرى ـ على سعتها ـ وإنما أورده (2/289) موقوفا معلقا. والله سبحانه أعلم. (374) - (حديث أبى هريرة: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصرا ". متفق عليه (ص 95) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/307) ومسلم (2/72) وكذا أبو عوانة (2/84) وأبو داود (947) والنسائى (1/142) وعنه ابن حزم فى " المحلى " (4/18) والترمذى (2/222) والدارمى (1/332) وابن أبى شيبة (1/183/2) وابن الجارود (ص 116) والطبرانى فى " الصغير " (173) والحاكم (1/264) والبيهقى (2/287) وأحمد (2/232 , 290 , 295 , 331 , 339) من طرق عن محمد بن سيرين عنه به. وزاد أبو عوانة: " ووضع يده على خاصرته ". وزاد ابن أبى شيبة: الحديث: 374 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 93 " قال محمد: وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى. وله شاهد من حديث ابن عمر يرويه زياد بن صبيح الحنفى قال: " صليت إلى جنب ابن عمر , فوضعت يدى على خاصرتى فضرب يدى , فلما صلى قال: هذا الصلب فى الصلاة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ". أخرجه أبو داود (903) والنسائى (1/141) وابن أبى شيبة (1/183/1) والبيهقى (2/288) وأحمد (2/106) بإسناد جيد وصححه الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (1/139) . (375) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث " رواه أبو داود (ص 96) . * حسن. رواه أبو داود (694) عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال: قلت له ـ يعنى معمر بن عبد العزيز ـ حدثنى عبد الله بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ". قلت: وهذا إسناد ضعيف ; كل من دون القرظى مجهولون , ولذلك ضعفه أبو داود نفسه , فقد ساق بهذا السند حديثا آخر (1485) ثم قال: " روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب , كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف أيضا ". وقال الخطابى فى " معالم السنن " (1/341) : " وهذا حديث لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب , وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف , تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون , وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخارى , ورواه أيضا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث. وقد ثبت عن الحديث: 375 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 94 النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة ". والحديث أخرجه البيهقى (2/279) من طريق أبى داود , ثم قال: " وهذا أحسن ما روى فى هذا الباب , وهو مرسل (يعنى منقطع) ورواه هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن كعب وهو متروك ". قلت: ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (959) والحاكم (4/270) . وتابعه مصادف بن زياد المدينى. أخرجه الحاكم عن محمد بن معاوية عنه. وقال: " هذا حديث قد اتفق هشام بن زياد النصرى ومصادف بن زياد المدينى على روايته عن محمد بن كعب القرظى ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: هشام متروك , ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطنى فبطل الحديث ". قلت: ومصادف بن زياد مجهول أيضا كما فى " الميزان ". ومن أبواب البخارى فى " صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) ثم أورد فيه حديث عائشة الذى ذكره الخطابى. قال الحافظ فى " الفتح " (1/485) : " وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة إلى النائم , فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية. انتهى. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه ابن عدى , وعن أبى هريرة. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وهما واهيان أيضا ". قلت: أما حديث ابن عمر فلم أقف على إسناده. وأما حديث أبى هريرة فقد وقفت على إسناده فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " (1/31/2) : حدثنا محمد بن الفضل السقطى حدثنا سهل بن صالح الأنطاكى , حدثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 95 " نهيت أن أصلى خلف المتحدثين والنيام ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن محمد بن عمرو إلا شجاع , تفرد به سهل ". قلت: وهو ثقة كما قال أبو حاتم وغيره وكذلك بقية الرواة كلهم ثقات معروفون من رجال التهذيب غير شيخ الطبرانى هذا , ترجمة الخطيب وقال (3/153) : " وكان ثقة , وذكره الدارقطنى فقال: صدوق ". وليس فى واحد منهم مغمز اللهم إلا محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثى المدنى ففيه ضعف يسير من قبل حفظه , ولكنه كما قال الذهبى: " شيخ مشهور حسن الحديث , مكثر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: فالحديث عندى حسن , وتضعيف الحافظ له مما لا يساعد عليه " مصطلح الحديث " , وقد أورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد " وقال (2/62) : " رواه الطبرانى فى الأوسط , وفيه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف فى الاحتجاج به ". قلت: لكن المقرر فيه أنه حسن الحديث , وهو ـ أعنى الهيثمى ـ وكذلك الحافظ العسقلانى وغيرهم من الحفاظ النقاد جروا على تحسين حديثه , وقد صرح بنحو ذلك الذهبى كما رأيت , فلا مندوحة من القول بحسن هذا الحديث. والله أعلم. وله شاهد من حديث مجاهد مرسلا. أخرجه ابن أبى شيبة (2/38/2) من طريق عبد الكريم أبى أمية عنه مرفوعا بلفظ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 96 " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلى خلف النوام والمتحدثين ". وعبد الكريم ضعيف كما عرفت من كلام الخطابى , لكن تابعه ليث وهو ابن أبى سليم , وهو ضعيف أيضا. فالحديث أقل أحواله أنه حسن , وإلا فهو صحيح بهذا المرسل , والله أعلم. (376) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى خميصة لها أعلام , فنظر إلى أعلامها نظرة , فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم , وائتونى بأنبجانيته , فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتى ". متفق عليه (ص 96) . * صحيح. رواه البخارى (1/106 , 194 , 4/80) ومسلم (2/77 ـ 78) وأبو داود (914 ,4052) والنسائى (1/125) والبيهقى (2/282) وأحمد (6/37 , 46 , 199 ,208) من طرق عن عروة عنها. ورواه مالك (1/98/68) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. قال ابن عبد البر: " وهذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك ". قلت: وهو فى الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها موصولا كما ذكرنا. ومن طريق الزهرى عن عروة به. وله عنها طريق أخرى. أخرجه مالك (1/97/67) وعنه أحمد (6/177) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: فذكره نحوه. وهذا مرسل. (377) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ". رواه أبو داود (ص 96) . الحديث: 376 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 97 * ضعيف. أخرجه أبو داود (945) والنسائى (1/177) والترمذى (2/219) وابن ماجه (1027) وكذا الدارمى (1/322) وابن الجارود (116) والطحاوى فى " المشكل " (2/183) وابن أبى شيبة (2/96/2) والبيهقى (2/284) وأحمد (5/150 , 163 , 179) من طريق الزهرى عن أبى الأحوص عن أبى ذر به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (3/63) , وقال فى " بلوغ المرام " (1/208 ـ شرحه) : " رواه الخمسة بإسناد صحيح ". وفى ذلك نظر عندى فإن أبا الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهرى ولم يوثقه أحد غير ابن حبان , فلم تثبت عدالته وحفظه , ولذلك قال ابن القطان: " لا يعرف له حال ". وقال النووى فى " المجموع " (4/96) : " فيه جهالة " وقال الحافظ نفسه فى " التقريب ": " مقبول ". أى عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة , وما علمت أحدا تابعه على هذا الحديث , فهو ضعيف. بل قد خالفه فى لفظه عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن أبى ذر قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن كل شىء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: واحدة أو دع ". أخرجه الطحاوى وأحمد (5/163) وابن أبى شيبة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن جده. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن محمد بن أبى ليلى فى حفظه ضعف. لكن له طريق أخرى , فقال الطيالسى (470) : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى ذر به دون قوله: " أو دع ". وقال: " وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن أبى ذر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 98 عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ". قلت: ولعل هذا هو الأولى لموافقته للطريق الأولى عن أبى ذر , وعلى كل حال فالحديث بهذا اللفظ صحيح , والله أعلم. (378) - (حديث على مرفوعا: " لا تقعقع أصابعك وأنت فى الصلاة " رواه ابن ماجه (ص 96) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (965) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. قال البوصيرى فى " الزوائد ": (ق 62/1) : " فيه الحارث بن عبد الله الأعور أبو زهير الهمدانى وهو ضعيف , وقد اتهمه بعضهم ". وفى الباب عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا بلفظ: " الضاحك فى الصلاة , والملتفت , والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة ". أخرجه أحمد (3/438) والدارقطنى (64) والبيهقى (2/289) من طريق زبان بن فائد أن سهل بن معاذ حدثه عن أبيه به. وقال البيهقى: " زبان بن فائد غير قوى ". وروى ابن أبى شيبة (2/72/1) عن شعبة مولى ابن عباس قال: " صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعى , فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع [1] أصابعك وأنت فى الصلاة؟ ! ". وسنده حسن. (379) - (عن كعب بن عجرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه فى الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ". رواه الترمذى وابن ماجه (ص 96) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تقعقع} الحديث: 378 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 99 * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (967) من طريق أبى بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن أبى سعيد المقبرى عن كعب بن عجرة به. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله ثقات , غير أن أبا بكر بن عياش وإن كان من رجال البخارى ففى حفظه ضعف , وقد خولف فى إسناده ومتنه. فقال الليث بن سعد: عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن رجل عن كعب بن عجرة بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه , ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة ". أخرجه الترمذى (2/228) وقال: " رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث ". قلت: رواه ابن جريج: أخبرنى محمد بن عجلان به إلا أنه قال: " عن بعض بنى كعب بن عجرة عن كعب ". أخرجه أحمد (4/242) . فهذا خلاف رواية أبى بكر بن عياش إسنادا ومتنا كما هو ظاهر. وفى إسناده اختلاف آخر , فرواه الدارمى (1/327) عن سفيان وأحمد (4/242) عن قران بن تمام و (4/243) عن شريك بن عبد الله والحاكم (1/206) عن يحيى بن سعيد أربعتهم عن ابن عجلان عن المقبرى ـ وسماه الثانى سعيد بن أبى سعيد ـ عن كعب بن عجرة به. فأسقطوا الرجل المبهم والصواب إثباته فقد قال الطيالسى (1063) : حدثنا ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن مولى لبنى سالم عن أبين عن كعب به وكذلك رواه أحمد (4/242) : حدثنا حجاج أنبأنا ابن أبى ذئب به. وهذا اختلاف آخر على سعيد إذ أدخل ابن أبى ذئب ـ وهو ثقة ـ بينه وبين كعب واسطتين , وقد سمى أحدهما. فرواه أبو داود (562) والدارمى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 100 (1/326) والبيهقى (3/230) وأحمد (4/241) عن داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أبى ثمامة قال: " أدركنى كعب بن عجرة بالبلاط , وأنا مشبك بين أصابعى فقال ... " فذكر الحديث. وأبو ثمامة هذا مجهول. وقال الذهبى: " لا يعرف وخبره منكر ". ثم ساق له هذا الحديث. وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ". وجزم فى " التهذيب " أنه الرجل المبهم فى رواية الترمذى عن ابن عجلان. ومن الاختلاف فيه عنه ـ أعنى ابن عجلان ـ ما أخرجه الحاكم " (1/207) من طريق أبى غسان حدثنا شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. وقال الحاكم: " وهم شريك فى إسناده " , وكذا قال الذهبى. وعلقه الترمذى وقال: " هو غير محفوظ ". قلت: وهذا من سوء حفظ شريك الذى اشتهر به , وقد رواه عن ابن عجلان على وجه آخر كما سبق. قلت: فهذا اضطراب شديد فى إسناد الحديث , لا يمكن معه الحكم عليه بالصحة وإن قال الحاكم فى رواية يحيى بن سعيد المتقدمة: " صحيح على شرط مسلم " , فإنه قائم على عدم النظر إلى هذا الاضطراب الشديد. نعم للحديث أصل صحيح عن المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا توضأ أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد كان فى صلاة حتى يرجع , فلا يفعل هكذا , وشبك بين أصابعه ". أخرجه الدارمى (1/327) والحاكم من طريقين عن إسماعيل بن أمية عن المقبرى به. وقال: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 101 " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وقول المنذرى فى " الترغيب " (1/123) : " وفيما قاله نظر ". مما لا وجه له , إلا أن يعنى الاضطراب السابق , وفى ذلك نظر! فإن الاضطراب إنما هو من غير طريق إسماعيل هذا , كما رأيت , وأما طريقه فسالمة من الاضطراب فهى صحيحة بلا مرية. وللحديث طريق أخرى عن كعب بن عجرة مرفوعا نحو حديث ابن أبى أمية {؟} , يرويه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى. أخرجه البيهقى (3/230 ـ 231) وقال: " هذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن على الرقى هذا حفظه , ولم أجد له فيما رواه من ذلك تابعا ". وتعقبه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بما مفاده أنه تابعه سليمان بن عبيد الله عند ابن حبان فى صحيحه. قلت: وسليمان هذا هو الرقى وهو مختلف فيه. وقد قال الحافظ فيه: " صدوق ليس بالقوى ". قلت: فالإسناد ضعيف , ولا ينفعه متابعة الحسن بن على الرقى لأن الذهبى قال فيه: " اتهمه ابن حبان ". ثم ساق له حديثا آخر وقال: " وهذا باطل ". وجملة القول أن الحديث صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة , فلو أن المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب. والله هو الموفق للصواب. (380) - (قال ابن عمر فى الذى يصلى وهو مشبك: " تلك صلاة المغضوب عليهم ". رواه ابن ماجه (ص 96) . * صحيح. ولم أجده عند ابن ماجه , وإنما أخرجه أبو داود (993) من طريق الحديث: 380 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 102 عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح. وقد خالفه فى متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى الصلاة معتمدا على يده [اليسرى] ". وفى رواية: " على يديه ". أخرجه أبو داود (992) والحاكم (1/230) والبيهقى (2/135) وأحمد (2/147) والسراج (32/1) كلهم عن عبد الرزاق عنه به. والزيادة للحاكم وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام , وأخرج له الشيخان , فقد قال الذهبى: " له أوهام معروفة , احتملت له فى سعة ما أتقن ". قلت: فمخالفته لعبد الوارث ـ وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ـ قد لا تحتمل , لكن لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده فى الصلاة , فقال: لا تجلس هكذا , إنما هذه جلسة الذين يعذبون ". أخرجه أبو داود (994) والبيهقى وأحمد (2/116) , وهذا إسناد جيد على شرط مسلم , وهو يصحح لفظ معمر , فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه , وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة , والأخرى مرفوعة. والله أعلم. والحديث سكت عليه المنذرى فى " مختصر سنن أبى داود " (1/458) بألفاظه الثلاثة , ولم يعز شيئا منها لابن ماجه! الجزء: 2 ¦ الصفحة: 103 (381) - (حديث: " ولا أكف ثوبا ولا شعرا " متفق عليه " (ص 97) . * صحيح. وقد مضى برقم (310) . (382) - (قول ابن مسعود: " إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة " (ص 97) . * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (89) . (383) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم لما أسن , وأخذه اللحم اتخذ عمودا فى مصلاه يعتمد عليه " رواه أبو داود (ص 97) . * صحيح. أخرجه أبو داود (948) والبيهقى (2/288) عن هلال بن يساف قال: " قدمت الرقة , فقال لى بعض أصحابى: هل لك فى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة , فدفعنا إلى وابصة , قلت لصاحبى: نبدأ فننظر إلى دله , فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين , وبرنس خز أغبر , وإذا هو معتمد على عصا فى صلاته , فقلنا: بعد أن سلمنا , قال: حدثتنى أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن ... الحديث. وأخرجه الحاكم (1/264 , 265) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: هلال هذا إنما أخرج له البخارى فى صحيحه تعليقا فالحديث على شرط مسلم وحده. وله شاهد من حديث سهل بن سعد " أن العود الذى كان فى المقصورة جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسن , فكان يتكىء عليه إذا قام , فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق , فطلب , فوجد فى مسجد بنى عمرو بن عوف , وقد كانت الأرضة قد أصابت منه , فأخذ فنحتت له خشبتان جوفتا ثم أطبقتا عليه , ثم شعبت الخشبتان عليه , فأنت إن رأيته رأيت الشعب فيه ". الحديث: 381 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 104 أخرجه السراج فى مسنده (ق 12/1) من طريق موسى بن يعقوب أخبرنى أبو حازم أخبرنى سهل بن سعد به. قلت: وموسى هو الزمعى وهو سىء الحفظ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 105 فصل فيما يبطل الصلاة (384) - (" حديث عمرو بن سلمة " (ص 98) . * صحيح. وهو من حديث عمرو نفسه , وقد تقدم لفظه فى الحديث (210) أو باب الأذان. وله لفظ آخر مختصرا , وعدنا هناك بذكره هنا , وهو من رواية عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: " لما رجع قومى من عند النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: أنه قال: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن , قال: فدعونى فعلمونى الركوع والسجود , فكنت أصلى بهم , وكانت على بردة مفتوقة , [فكنت إذا سجدت خرجت استى] , فكانوا يقولون لأبى: ألا تغطى عنا است ابنك؟ ! ". رواه النسائى (1/125) - والسياق له - وأبو داود (586) - والزيادة له - بسند صحيح. (385) - (حديث: " حمله صلى الله عليه وسلم أمامة فى صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ". متفق عليه (ص 98) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/140 , 4/114) ومسلم (2/73) وكذا أبو عوانة (2/145) ومالك (1/170/81) وأبو داود (917) والنسائى (1/178) وابن الجارود (114) والبيهقى (2/162 , 163) وأحمد (5/295 , 296 , 303 , 304 , 310 , 311) من طريق عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة الحديث: 384 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 106 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبى العاص بن الربيع فإذا قام حملها , وإذا سجد وضعها ". هذا لفظ مسلم من طريق مالك , ولفظ البخارى عنه - وهو الذى فى " الموطأ " - " فإذا سجد وضعها , وإذا قام حملها ". على القلب , وهو الصواب. ويشهد له رواية أخرى بلفظ: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبى العاص وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم على عاتقه , فإذا ركع وضعها , وإذا رفع من السجود أعادها ". زاد فى رواية: " على رقبته ". أخرجها مسلم والنسائى وغيرهما كأحمد والزيادة له. وفى رواية للبخارى: " خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه فصلى ... " وفى رواية لأحمد وأبى داود (918) : " بينا نحن فى المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى صبية , فحملها على عاتقه , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على عاتقه , يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ". وإسناده صحيح. وفى أخرى له من طريق ابن جريج أخبرنى عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم: " فقال عامر: ولم أسأله أى صلاة هى؟ قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبى عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح ". قال عبد الله بن أحمد: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 107 " جوده ". قلت: قد رواه أبو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن عتاب فلم يذكر ما ذكر ابن جريج. أخرجه أحمد (5/295) . وخالف فى ذلك ابن إسحاق فذكر أنها صلاة الظهر أو العصر. رواه عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم به ولفظه: " بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فى الظهر أو العصر , وقد دعاه بلال للصلاة , إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبى العاص بنت ابنته على عنقه , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصلاه , وقمنا خلفه وهى فى مكانها الذى هى فيه , قال: فكبرنا , قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها , ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده , ثم قام أخذها فردها فى مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى فرغ من صلاته ". وإسناد جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه. (386) - (حديث: " فتح الباب لعائشة وهو فى الصلاة " (ص 98) . * حسن. رواه أبو داود (922) والنسائى (1/178) والترمذى (2/497) والبيهقى (2/265) من طريق برد بن سنان أبى العلاء عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: " استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى تطوعا , والباب على القبلة , فمشى عن يمينه أو عن يساره , ففتح الباب , ثم رجع إلى مصلاه " وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وهو كما قال , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير برد هذا وهو ثقة , وفيه ضعيف يسير , لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. الحديث: 386 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 108 (387) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر فى صلاة الكسوف ". * صحيح. أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من حديث جابر , وسيأتى لفظه فى " صلاة الكسوف ". (388) - (روى زياد بن علاقة قال: " صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس , فسبح به من خلفه فأشار إليهم: [أن] قوموا , فلما فرغ من صلاته سلم , وسجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد. أخرجه أحمد (4/247 , 253) وأبو داود (1037) والترمذى (2/201) والدارمى (1/353) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/255) وأبو داود الطيالسى (695) من طرق عن المسعودى عن زياد بن علاقة به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " لكن المسعودى ـ واسمه عبد الله بن عبد الرحمن ـ كان قد اختلط. لكنه لم يتفرد به , فقد رواه غير زياد جماعة: منهم قيس بن أبى حازم , رواه جابر الجعفى قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسى عن قيس به بلفظ: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام فى الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس , فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو ". أخرجه أبو داود (1036) وابن ماجه (1208) وأحمد (4/253 , 254) والبيهقى (2/343) وكذا الدارقطنى (ص 145) . الحديث: 387 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 109 قلت: وجابر الجعفى متروك. وقد تابعه قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل به بلفظ: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام فى الركعتين , فسبح الناس خلفه , فأشار إليهم أن قوموا , فلما قضى صلاته سلم وسجد سجدتى السهو , ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتى السهو , وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه " أخرجه الطحاوى. وقيس سىء الحفظ. وتابعه إبراهيم بن طهمان عن ابن شبيل به بلفظ: صلى بنا المغيرة بن شعبة , فقام من الركعتين قائما , فقلنا سبحان الله , فأومأ وقال: سبحان الله , فمضى فى صلاته , فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس , ثم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى فى صلاته , فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: " إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس , فإن لم يستتم قائما فليجلس , وليس عليه سجدتان , فإن استوى قائما فليمض فى صلاته , وليسجد سجدتين وهو جالس ". قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات. طريق أخرى: عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن المغيرة بن شعبة أنه قام فى الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس , فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم , ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذى (2/198/199) وأحمد (248) والبيهقى (2/344) . قلت: ورجاله ثقات غير أن ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سىء الحفظ. وقد تابعه على بن مالك الرواسى قال: سمعت عامرا يحدث به. أخرجه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 110 الطحاوى , وعلى بن مالك هذا ضعيف. وجملة القول: أن الحديث بهذا الطرق والمتابعات صحيح , لا سيما وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوى كما تقدم , وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها فى كتب التخريجات ككتاب الزيلعى والعسقلانى فضلا عن غيرها فراجعهما إن كنت تريد التثبت مما نقول. والحديث عزاه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 112) للحاكم أيضا , ولم أره عنده من حديث المغيرة وإنما روى نحوه (325) من حديث عقبة بن عامر من رواية عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال: " صلى بنا عقبة بن عامر الجهنى , فقام وعليه جلوس , فقال الناس: سبحان الله , سبحان الله , فلم يجلس , ومضى على قيامه فلما كان فى آخر صلاته سجد سجدتين , وهو جالس , فلما سلم , قال: إنى سمعتكم أنفا تقولون: " سبحان الله " لكيما أجلس , لكن السنة الذى صنعت ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. وفيه نظر , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى وفيه إدريس بن يحيى وهو الخولانى وليس من رجال الشيخين , ولكنه صدوق كما قال ابن أبى حاتم (1/1/265) , وقال: سئل عنه أبو زرعة فقال: " رجل صالح من أفاضل المسلمين ". (389) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 99) . * صحيح. وهو عندهما بسند ضعيف جدا , لكن له طرق أخرى بعضها صحيح كما تقدم بيانه فى الذى قبله. (390) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الحديث: 389 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 111 الناس إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم (ص 99 ـ 100) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/70 ـ 71) وكذا أبو عوانة (2/141 ـ 142) وأبو داود (930 , 931) والنسائى (1/179 ـ 180) والدارمى (1/353 ـ 354) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/258) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 113 ـ 114) والبيهقى (2/49 ـ 52) والطيالسى (1105) وأحمد (5/449 , 448) من طريق يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال: " بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم , فقلت: يرحمك الله , فرمانى القوم بأبصارهم , فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلى؟ ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلما رأيتهم يصمتوننى , لكن سكت , فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فبأبى هو وأمى ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه , فوالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى , قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس , إنما هو التسبيح والتكبير , وقراءة القرآن , أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت: يا رسول الله إنى حديث عهد بجاهلية , وقد جاء الله بالإسلام , وإن منا رجالا يأتون الكهان , قال: فلا تأتهم قال: ومنا رجال يتطيرون , قال: ذاك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم , قال: قلت ومنا رجال يخطون؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط , فمن وافق خطه فذاك , قال: وكانت لى جارية ترعى غنما لى قبل أحد والجوانية , فاطلعت ذات يوم , فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها , وأنا رجل من بنى آدم , آسف كما يأسفون , لكنى صككتها صكة , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت يا رسول الله أفلا أعتقها (وفى رواية لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها) , قال: ائتنى بها , فأتيته بها , فقال لها: أين الله؟ قالت: فى السماء , قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله , قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والسياق لمسلم , والرواية الأخرى لأبى عوانة وفى روايته: " إن صلاتنا هذه لا يصلح ... " إلخ مثل رواية المصنف , وقد صرح يحيى بن أبى كثير بالتحديث فى رواية لأحمد. وقد قال الذهبى فى أول كتابه " العلو ": الجزء: 2 ¦ الصفحة: 112 " حديث صحيح , رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وغير واحد من الأئمة فى تصانيفهم , يمرونه كما جاء , ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف ". قلت: يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: " أين الله " وقولها: " فى السماء ". فإن هذا النص قاصمة ظهر المعطلين للصفات , فإنك ما تكاد تسأله أحدهم بسؤاله صلى الله عليه وسلم " أين الله "؟ حتى يبادر إلى الإنكار عليك! ولا يدرى المسكين أنه ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام , ولذلك رأينا الهالك فى الذب عن هذا العلم على حساب الطعن فى الأحاديث الصحيحة الشيخ زاهد الكوثرى يطعن فى صحة هذا الحديث بالذات لا بحجة علمية بل بوساوس شيطانية , مثل قوله: أن البخارى لم يخرجه فى صحيحه! وتارة يشكك فى صحة هذه الجملة بالذات " أين الله " لا لشىء إلا لأنها لم ترد خارج الصحيح! وكل هذا ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه نسأل الله العصمة من الحمية الجاهلية والمذهبية! (تنبيه) وقع فيما نقله شيخ الإسلام فى كتاب الإيمان (ص 150 طبع الأنصار) عن الإمام أحمد ما يشعر بشذوذ وضعف قوله فى هذا الحديث (فإنها مؤمنة " , ولا وجه لذلك فإنها زيادة صحيحة , وقد جاءت فى غير هذا الحديث كما نبهت عليه فيما علقته على كتاب الإيمان طبع المكتب الإسلامى (ص 243) . (391) - (قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان فى صلاته: " أعوذ بالله منك , ألعنك بلعنة الله " (ص 100) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/73) وأبو عوانة (2/144) والنسائى (1/179) والبيهقى (2/264) من حديث أبى الدرداء قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم [يصلى] فسمعنا [1] يقول: أعوذ بالله منك , ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا , وبسط يده كأنه يتناول شيئا , فلما فرغ من الصلاة , قلنا:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فسمعناه} الحديث: 391 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 113 يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك , ورأيناك بسطت يدك؟ قال: " إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى , فقلت أعوذ بالله منك , ثلاث مرات , ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة , فلم يستأخر ثلاث مرات , ثم أردت أخذه , والله , لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " ـ والسياق لمسلم - والزيادة للنسائى والبيهقى. (392) - (حديث جابر مرفوعا: " القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء ". رواه الدارقطنى (ص 100) . * موقوف. وإنما أخرجه الدارقطنى فى سننه (ص 63) عن محمد بن يزيد بن سنان حدثنا أبى يزيد بن سنان حدثنا سليمان الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعا بلفظ: " من ضحك منكم فى صلاته فليتوضأ ثم يعيد الصلاة ". وقال: " قال لنا أبو بكر النيسابورى: هذا حديث منكر , فلا يصح والصحيح عن جابر خلافه ". قال الدارقطنى: " يزيد بن سنان ضعيف , ويكنى بأبى فروة الرهاوى , وابنه ضعيف أيضا , وقد وهم فى هذا الحديث فى موضعين: أحدهما فى رفعه إياه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والآخر فى لفظه , والصحيح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر من قوله: " من ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة , ولم يعد الوضوء ". وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات , منهم سفيان الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبى وعمر بن على المقدمى وغيرهم. وكذلك رواه شعبة وابن جريج عن يزيد أبى خالد عن أبى سفيان عن جابر ". ثم ساق أسانيده عنهم عن الأعمش وعن يزيد أبى خالد كلاهما عن أبى الحديث: 392 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 114 سفيان به موقوفا. وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/154/2) : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش به. ثم رواه الدارقطنى (ص 63) والبيهقى (2/251) من طريق سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر قال: " التبسم لا يقطع الصلاة , ولكن القرقرة ". وقال الدارقطنى والبيهقى: " رفعه ثابت بن محمد عن سفيان - زاد البيهقى: وهم وهم منه - ". ثم ساقه هو , والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 46/2) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/86) والخطيب فى " تاريخه " (11/345) عن ثابت بن محمد الزاهد حدثنا سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقطع الصلاة الكشر , ولكن يقطعها القرقرة ". وقال ابن عدى: " لا أعلم هذا الحديث إلا من رواية ثابت عن الثورى ولعله شبه على ثابت , فلعل الحديث كان عنده عن العزرمى [1] عن أبى الزبير , والعزرمى [2] يحتمل لضعفه فشبه عليه , فضم إليه الثورى فحمل حديث العرزمى على حديث الثورى , وهذا ما أتى به عن الثورى بهذا الإسناد غير ثابت ". وقال الطبرانى: " لم يروه مرفوعا عن سفيان إلا ثابت , وحدثناه الدبرى عن عبد الرزاق عن الثورى موقوفا , وحدثناه محمد بن جعفر بن أعين حدثنا ............. (بياض فى الأصل) " عن الثورى موقوفا ". وقال الخطيب: " رفعه لا يثبت ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العرزمى} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العرزمى} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 115 قلت: ثابت هذا مختلف فيه قال أبو حاتم: " صدوق " ووثقه مطين , وقال ابن عدى: " كان خيرا فاضلا وهو عندى ممن لا يتعمد الكذب , ولعله يخطىء". وقال الدارقطنى: " ليس بالقوى , لا يضبط , وهو يخطىء فى أحاديث كثيرة ". قلت: ومن الغرائب أن البخارى أورده فى " الضعفاء " , ومع ذلك روى عنه فى " الصحيح " , روى له حديثين فى الهبة والتوحيد. قال الحافظ فى " مقدمة الفتح " (ص 392) : " لم يتفرد بهما ". فلعله يشير بذلك إلى أنه روى له متابعة لا محتجا به , وهو اللائق به , والله أعلم. وأما متابعة عبد الزراق له كما رواه الطبرانى ففى الطريق إليه الدبرى واسمه إسحاق بن إبراهيم , قال الذهبى: " روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة , فوقع التردد فيها هل هى منه فانفرد بها , وهى معروفة مما تفرد به عبد الرزاق ". فالحديث منكر بهذا الإسناد , والله أعلم. وفى الباب عن أبى العالية قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه فجاء رجل ضرير البصر , فوقع فى بئر فى المسجد , فضحك بعض أصحابه فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/154/2) والدارقطنى (ص 60 ـ 63) من طرق كثيرة عن أبى العالية به. قلت: وهو مرسل , وقد رواه بعضهم عن أبى العالية عن رجل من الأنصار " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ... " الحديث ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلا , على أنه لم يصرح أن الرجل الأنصارى صحابى. ثم ساق الدارقطنى له طرق أخرى عن أبى العالية مرسلا ثم قال: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 116 " رجعت هذه الأسانيد كلها التى قدمت ذكرها فى هذا إلى أبى العالية الرياحى , وأبو العالية , فأرسل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه. وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين ـ وكان عالما بأبى العالية وبالحسن - فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا حديثهما ". وفى " التلخيص " لابن حجر (ص 42) : " وروى ابن عدى عن أحمد بن حنبل قال: ليس فى الضحك حديث صحيح , وحديث الأعمى الذى وقع فى البئر مداره على أبى العالية وقد اضطرب عليه فيه. وقد استوفى البيهقى الكلام عليه فى " الخلافيات " , وجمع أبو يعلى الخليلى طرقه فى جزء مفرد ". قلت: وللحديث طرق كثيرة أخرى وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به , وقد ساقها الدارقطنى فى سننه (59 ـ 64) والزيلعى فى " نصب الراية لأحاديث الهداية " (1/47 ـ 54) وبينا عللها , وجمع ذلك كله العلامة أبو الحسنات اللكنوى فى رسالته " الهسهسة ينقض الوضوء بالقهقهة ". (فائدة) روى ابن عدى فى ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤى (ق 89/1 ـ 2) بسند صحيح عن الشافعى قال: " قال لى الفضل بن الربيع: أنا أشتهى أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤى , قال: فقلت له: ليس هناك , قال: فقال: أنا أشتهى ذلك , قال: فقلت له: متى شئت , قال: فأرسل إلى , فحضرنى رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولى , فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤى فجاء , فأتينا بالطعام فأكلنا , ولم يأكل اللؤلؤى , فلما غلسنا أيدينا قال له الرجل الذى كان معى: ما تقول فى رجل قذف محصنة فى الصلاة؟ قال: بطلت صلاته , قال: فما بال الطهارة؟ قال: بحالها , قال: فقال له: فما تقول فيمن ضحك فى الصلاة؟ قال بطلت صلاته وطهارته , قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك فى الصلاة؟ ! قال: فأخذ اللؤلؤى نعله وقام: قال: فقلت للفضل: قد قلت لك أنه ليس هناك! ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 117 (393) - (حديث: " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " رواه الجماعة عن زيد بن أرقم (ص 100) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/302/209) ومسلم (2/71) وكذا أبو عوانة (2/139) وأبو داود (949) والنسائى (1/181) والترمذى (2/256) وفى " التفسير " (2/163) والبيهقى (2/248) وأحمد (4/368) عن زيد بن أرقم قال: " كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاجة فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت - زاد مسلم وغيره: ونهينا عن الكلام - ". وهى عند الترمذى أيضا وقال: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) : عزا المصنف الحديث (للجماعة) كما ترى ; والصواب أن يستثنى منهم ابن ماجه كما فعل المجد ابن تيمية فى " منتقى الأخبار " (2/212 بنيل الأوطار) فإنه لم يروه ابن ماجه ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/213/1917) . (394) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (ص 100) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر. 1 ـ أما حديث أنس فأخرجه البخارى (1801 {؟} , 190 , 206 , 282) ومسلم (2/18) وأبو عوانة (2/105 ـ 107) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/65/1) ومالك (1/135/16) وأبو داود (601) والنسائى (1/128 , 133) والترمذى (2/194) والدارمى (2/286 ـ 287) وابن ماجه (1238) والطحاوى فى شرح المعانى (1/235) وابن الجارود (119 ـ 120) والبيهقى (3/78 ـ 79) والطيالسى (2090) وأحمد (3/110 , 162) من طريق الزهرى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: الحديث: 393 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 118 " سقط النبى صلى الله عليه وسلم من فرس , فجحش شقه الأيمن , فدخلنا عليه نعوده , فصلى بنا قاعدا , فصلينا قعودا , فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فأركعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا ربنا ولك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون " - والسياق لأبى عوانة -. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه حميد عن أنس بلفظ: " انفكت قدمه , فقعد فى مشربة له , درجتها من جذوع وآلى من نسائه شهرا , فأتاه أصحابه يعودونه , فصلى بهم قاعدا وهم قيام , فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم , فإذا صلى قائما فصلوا قياما , وإن صلى قاعدا فصلوا معه قعودا , قال: ونزل فى تسع وعشرين , قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا؟ قال: الشهر تسع وعشرون ". أخرجه البخارى (1/108) وأحمد (4/200) وكذا الطحاوى ولكنه لم يسق لفظه وإنما أحال فيه على لفظ حديث الزهرى , وصرح عنده حميد بالتحديث عن أنس. وأما حديث عائشة , فأخرجه البخارى (1/282 , 312 , 4/44) ومسلم (2/19) وأبو عوانة (2/107) ومالك (1/135/17) وابن أبى شيبة وأبو داود (605) وابن ماجه (1237) والطحاوى والبيهقى (3/79) وأحمد (6/51 , 57 ـ 58 , 68 , 148 , 194) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا , فجلسوا , فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا , وإذا رفع فارفعوا , وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ". وأما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 119 الأولى: الأعرج عنه بلفظ: " إنما [جعل] الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ". أخرجه البخارى (1/190) ومسلم (2/19 ـ 20) - والسياق له - وأبو عوانة (2/109) والبيهقى (3/79) . الثانية: همام بن منبه عنه به. أخرجه البخارى (1/187 ـ 188) ومسلم وأحمد (2/314) الثالثة: أبو علقمة عنه بلفظ: " من أطاعنى فقد أطاع الله , ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى , ومن عصى الأمير فقد عصانى , إنما الإمام جنة , فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ". رواه مسلم (2/20) وأبو عوانة (2/110) والطحاوى والطيالسى (2577) وأحمد (2/467) , وليس عند مسلم ما قبل " إنما الإمام جنة ". الرابعة: أبو يونس مولى أبى هريرة عنه به , دون قوله: " فلا تختلفوا عليه " وزاد: " وإذا صلى قائما فصلوا قياما " أخرجه مسلم (2/220) . الخامسة: عن أبى صالح عنه به مثل حديث أبى يونس , وزاد بعد قوله: " وإذا كبر فكبروا ": " وإذا قرأ فانصتوا ". رواه أبو داود (604) والنسائى (1/146) وابن أبى شيبة (2/65/1 ـ 2) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 120 وعنه ابن ماجه (846) وكذا أحمد فى " المسند " وابنه عبد الله فى " زوائده " (2/420) والدارقطنى (124) من طريق أبى خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عنه. وقال أبو داود: " وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا , ليست بمحفوظة , الوهم عندنا من أبى خالد ". قلت: هو سليمان بن حيان وهو ثقة احتج به الشيخان , ولم يتفرد بها بل تابعه محمد بن سعد الأنصارى وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره! أخرجه النسائى والدارقطنى ويقويها الطريق السابعة. وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم وإن لم يخرجها فى صحيحه , ففيه (2/15) : " فقال له أبو بكر بن أخت أبى النضر , فحديث أبى هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعنى: وإذا قرأ فأنصتوا - فقال: هو عندى صحيح , فقال: لما لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا , إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ". ومما يقوى هذه الزيادة أن لها شاهدا من حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره كما تقدم برقم (332) . والحديث رواه مصعب بن محمد عن أبى صالح به بلفظ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع , وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد , وإذا صلى قائما فصلوا قياما , فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ". أخرجه أبو داود (603) وأحمد (2/341) ورواه الطحاوى مختصرا. قلت: وهذا سند صحيح. السادسة: عن أبى سلمة عنه مثل الطريق الرابعة. أخرجه ابن ماجه (1239) والطحاوى وأحمد (2/411 , 438 , 475) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 121 السابعة: عجلان المدنى عنه بلفظ: " إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا , وإذا قرأ فأنصتوا , وإذا قال: ولا الضالين , فقولوا: آمين , وإذا ركع فاركعوا " الحديث. رواه أحمد (2/376) : حدثنا [أبو] سعد الصاغانى محمد بن ميسر حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه. وكذا رواه الدارقطنى (125) . قلت: ورجاله ثقات غير أبى سعد هذا فإنه ضعيف. وأما حديث جابر فله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه قال: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه , وهو قاعد , وأبو بكر يسمع الناس تكبيره , فالتفت إلينا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا , فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود , فلا تفعلوا , ائتموا بأئمتكم , إن صلى قائما فصلوا قياما , وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ". أخرجه مسلم (2/19) وأبو عوانة (2/108) وابن ماجه (1240) والطحاوى (1/234) والبيهقى وأحمد (3/334) من طريق الليث بن سعد وغيره عنه. الثانية: عن أبى سفيان عنه قال: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة , فانفكت قدمه , فأتيناه نعوده , فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح جالسا , قال: فقمنا خلفه , فأشار إلينا , فقعدنا , قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا , فصلوا جلوسا , وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما , ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ". أخرجه أبو داود (602) والبيهقى (3/80) وأحمد (3/300) وإسناده صحيح على شرط مسلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 122 وأما حديث ابن عمر فلفظه مثل لفظ رواية أبى علقمة عن أبى هريرة فى الرواية الثالثة دون قوله: " وإذا قال: سمع الله لمن حمده ... " إلخ. رواه الطحاوى بسند صحيح. (395) - (قول ابن عباس: " من نفخ فى صلاته فقد تكلم ". رواه سعيد , وعن أبى هريرة نحوه , وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما (ص 101) . * موقوف. ولم أقف على سنده [1] , لكن رواه البيهقى (2/252) من طريق أحمد بن الخضر الشافعى قال حدثنا إبراهيم بن على قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى الضحى عن ابن عباس بلفظ: " إنه كان يخشى أن يكون كلاما - يعنى النفخ فى الصلاة - ". قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا , أورده الخطيب فى تاريخه (4/137 ـ 138) وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقرى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهما. قال: " ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة , مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وإبراهيم بن على الظاهر أنه أبو إسحاق العمرى الموصلى ترجمة الخطيب (6/132) وقال: " وكان ثقة توفى سنة ست وثلاثمائة ". قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصواب , فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقى عقبه: " والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء , وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما ". ثم روى من طريق سلمة الأبرش قال: حدثنى أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نتأذى بريش الحمام فى مسجد الحرام إذا سجدنا؟ قال: انفخوا ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/16: أما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/189) عن الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: " من نفخ في الصلاة فقد تكلم ". وفي إسناده جهالة , لكنه صح بما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " المصنف ": (2/264) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: " النفخ في الصلاة كلام ". وأما أثر أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/189) , عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " النفخ في الصلاة كلام". وقيس بن الربيع أثنى عليه جماعة بالحفظ , منهم: شعبة , وسفيان، وضعفه طائفة: كابن معين , وأحمد. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة. اهـ. الحديث: 395 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 123 ورجاله ثقات غير سلمة هذا، فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ ". (396) - (حديث الكسوف وفيه " ثم نفخ فقال أف أف " رواه أبو داود (ص 101) . * صحيح. رواه أبو داود (1194) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع , ثم ركع , فلم يكد يرفع , ثم رفع , فلم يكد يسجد , ثم سجد , فلم يكد يرفع , ثم رفع , فلم يكد يسجد , ثم سجد , فلم يكد يرفع , ثم رفع , وفعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك , ثم نفخ فى آخر سجوده فقال: " أف أف " ثم قال: رب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم , ألم تعدنى أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس ... وساق الحديث ". قلت: ورجاله ثقات كلهم إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط , وحماد ـ وهو ابن سلمة ـ روى عنه قبل الاختلاط وبعده , فلا يحتج بحديثه عنه حتى يتبين فى أى الحالين رواه عنه خلافا لبعض المعاصرين , فإنه جرى على تصحيح حديثه عنه. نعم قد تابعه شعبة عن عطاء بن السائب به بلفظ: " وجعل يبكى فى سجوده وينفخ ويقول: رب لم تعدنى هذا وأنا أستغفرك , لم تعدنى هذا وأنا فيهم ... " أخرجه النسائى (2/222) وأحمد (2/188) . وشعبة سمع من عطاء قبل اختلاطه فصح الحديث , والحمد لله. وتابعه أيضا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء به. أخرجه النسائى (1/217) . الحديث: 396 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 124 (397) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع ". رواه النسائى (ص 101) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن السائب قال: " صلى لنا النبى صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة , فاستفتح سوره المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون , أو ذكر عيسى - شك أحد الرواة - أخذت النبى صلى الله عليه وسلم سعلة فركع , وعبد الله بن السائب حاضر ذلك ". أخرجه مسلم (2/39) وأبو عوانة (2/161) والنسائى (1/156) وكذا أبو داود (649) وابن ماجه (820) والطحاوى (1/205) والبيهقى (2/60 , 389) وأحمد (3/411) وعلقة البخارى فى صحيحه (1/119) . وقال الحافظ فى " الفتح " (2/211) : " إسناده مما تقدم [1] به الحجة ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل ,والصواب: تقوم} الحديث: 397 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 125 باب سجود السهو (398) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". رواه مسلم (ص 102) . * صحيح. وقد تقدم (339) . (399) - (حديث ابن مسعود: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة شىء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل , فسجد سجدتين , ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". وفى لفظ: " فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه مسلم (ص 102) . * صحيح. رواه مسلم (2/86) باللفظين ; والأول قد تقدم برقم (339) . (400) - (حديث عمران بن حصين قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحديث: 398 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 126 الحجرة فقام (1) رجل بسيط اليدين , فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التى كان ترك , ثم سلم ثم سجد سجدتى (2) السهو ثم سلم " رواه مسلم. * صحيح. رواه مسلم (2/88) وأبو عوانة (2/198 ـ 199) وأبو داود (1018) والنسائى (1/183) وابن ماجه (1215) والبيهقى (2/335 , 354 ـ 355 , 359) والطيالسى (847) وأحمد (4/427 , 441) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران به. وفى رواية لمسلم وغيره: " رجل يقال له الخرباق , وكان فى يديه طول ". ورواه أبو داود وغيره من طريق أخرى عن خالد مختصرا بزيادة: " ثم تشهد " وهى شاذة كما سيأتى بيانه بعد حديثين. (401) - (حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم: " قام فى الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " متفق عليه (ص 103) . * صحيح. وقد سبق (رقم 338) . (402) - (حديث: " إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ". متفق عليه (ص 103) .   (1) الأصل (فقال) والتصويب من صحيح مسلم (2) الأصل (سجدتين) الحديث: 401 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 127 * صحيح. أخرجه البخارى (1/113) ومسلم (2/84) وأبو عوانة (2/200 ـ 203) وأبو داود (1020) والنسائى (1/184 ـ 185) وابن ماجه (1211) وابن أبى شيبة (1/175/1) وابن الجارود (198) والبيهقى (2/330 , 335) والطيالسى (271) وأحمد (1/379 , 455) من طرق عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: لا أدرى زاد أو نقص - فلما سلم , قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا , فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم , فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث فى الصلاة شىء لنبأتكم به , ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسيت فذكرونى , وإذا شك ... " الحديث. والسياق للبخارى. (403) - (حديث عمران بن حصين: " أن النبى صلى الله عليه وسلم {صلى} بهم فسها فسجد سجدتين , ثم تشهد , ثم سلم " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 104) . * ضعيف شاذ. رواه أبو داود (1039) والترمذى (2/241) , وابن الجارود (129) والحاكم (1/323) والبيهقى (2/355) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى. قلت: أشعث هذا ثقة , ولكنه ما أخرجا له فى الصحيحين كما قال الذهبى الحديث: 403 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 128 نفسه فى " الميزان "! فالإسناد صحيح , لولا أن لفظه " ثم تشهد " شاذة فيما يبدو , فقد أخرج مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء به أتم منه وليس فيه هذه الزيادة كما تقدم قبل حديثين , ولذلك قال البيهقى عقب الحديث: " تفرد به أشعث الحمرانى , وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ". وأيده الحافظ فى " الفتح " (2/79) فقال بعد ما عزاه لبعض من ذكرنا وابن حبان: " وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر , وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما , ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الثقات عن ابن سيرين , فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد , وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع فى التشهد شيئا , وقد تقدم فى " باب تشبيك الأصابع " من طريق ابن عوف عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم , وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد , كما أخرجه مسلم , فصارت بزيادة [1] أشعث شاذة , ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت. لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى , وعن المغيرة عند البيهقى , وفى إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن. قال العلائى: وليس ذلك ببعيد , وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبى شيبة ". وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقى أيضا (2/355) عن سلمة بن علقمة قال: قلت: لمحمد بن سيرين: فيهما تشهد - يعنى فى سجدتى السهو -؟ قال: لم أسمعه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وأحب إلى أن يتشهد ". وسنده صحيح , ورواه البخارى وابن أبى شيبة (1/177/2) مختصرا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: زيادة} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 129 وحديث أبى هريرة الذى أشار إليه ابن سيرين , هو ما رواه هو عن أبى هريرة قال: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى , ـ قال محمد: وأكثر ظنى أنها العصر ـ ركعتين , ثم سلم , ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد , فوضع يده عليها , وفيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فهابا أن يكلماه , وخرج سرعان الناس , فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبى صلى الله عليه وسلم ذا اليدين , فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر , قال: بلى قد نسيت. [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين , فقال الناس نعم , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم] فصلى ركعتين ثم سلم , ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه فكبر , ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه وكبر. [فقيل لمحمد: سلم فى السهو؟ فقال: لم أحفظه عن أبى هريرة , ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم] ". أخرجه البخارى (1/309 , 310) ومسلم (2/86) وأبو عوانة (2/195) ومالك (2/93/58) وأبو داود (1008) والنسائى (1/181 ـ 182 , 182) والترمذى (2/247) وابن ماجه (1214) وابن الجارود (127) والبيهقى (2/354) وأحمد (2/234 ـ 235 , 248 , 284) وزاد ابن ماجه وحده: " ثم سلم " يعنى بعد سجدتى السهو. ورجاله ثقات , إلا أن هذه الزيادة شاذة لقول ابن سيرين فى الزيادة الثانية: " لم أحفظه عن أبى هريرة " فهذا نص على خطأ من ذكر التسليم فى حديثه عن أبى هريرة. وهذه الزيادة الثانية عند مسلم وأبى عوانة وأبى داود وغيرهم. وأما الزيادة الأولى فهى عند البخارى فى رواية , ومسلم , وغيره. وفى قول ابن سيرين: " ... ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم " الجزء: 2 ¦ الصفحة: 130 إشارة منه إلى أن قصة أبى هريرة هذه وقصة عمران واحدة , وقد أشار إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر فى كلامه الذى نقلته آنفا , وقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ابن خزيمة وغيره إلى التعدد , ورجح الحافظ أنها واحدة , وأجاب عن شبهة من خالف , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (3/80) . وحديث ابن مسعود فى التشهد بعد السجدتين , قد أخرجه أيضا البيهقى (2/356) مرفوعا وقال: " وهذا غير قوى , ومختلف فى رفعه ومتنه ". قلت: وهو من طريق خصيف عن أبى عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة (2/177/2) وأحمد (1/429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبى شيبة عقبه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم وهو النخعى فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة , أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناده كما تقدم. (404) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ليس على من خلف الإمام سهو , فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ". رواه الدارقطنى (ص 104) . * ضعيف. رواه الدارقطنى فى سننه (ص 145) من طريق خارجة بن مصعب عن أبى الحسين المدينى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا وعلقه البيهقى (2/352) من هذاالوجه , وقال: " حديث ضعيف , وأبو الحسين هذا مجهول ". قلت: وخارجة قال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 404 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 131 " متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال: إن ابن معين كذبه ". قلت: وقد خولف فى إسناده , فرواه سليمان بن بلال عن أبى الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر فى الإمام يؤم القوم؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره. وقال: والحكم بن عبد الله ضعيف ". قلت: وأقره الذهبى فى " المهذب " (1/64/1) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملى الشامى وقد اختلف فى اسمه وهو واه جدا فقد اتهم بالكذب والوضع. والحديث قال الحافظ فى " بلوغ المرام " (1/293 ـ سبل السلام) : " رواه الترمذى والبيهقى بسند ضعيف وعزوه للترمذى وهم لعله من بعض النساخ والله أعلم. (فائدة) : ذهب الهادى من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها فى صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور , ومال إلى ذاك الصنعانى فقال: " ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو , ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادى ". قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين , هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره , فإذا كان كذلك , فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم , ولو كان مشروعا لفعلوه , ولو فعل لنقلوه , فإذا لم ينقل , دل على أنه لم يشرع , وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى فى حديث معاوية بن الحكم السلمى إنه تكلم فى الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه , ثم لم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بسجود السهو , ذكره البيهقى وما قلناه أقوى. (405) - (صح عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام الحديث: 405 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 132 من نقصان سجد الناس معه " (ص 104) . * صحيح. ويشير بذلك إلى حديثين: الأول: حديث المغيرة بن شعبة فى ترك التشهد الأول , وقد مضى بطرقه برقم (381) ومثله حديث ابن بحينة وقد مضى (338) والآخر حديث عمران بن حصين وقد مضى (400) ومثله حديث ذى اليدين من رواية أبى هريرة وقد ذكرته عند الحديث (303) . (406) - (حديث: " فإذا سجد فاسجدوا " (ص 104) . * صحيح. وهو قطعة من حديث أبى هريرة وقد مضى تخريجه مع بيان ألفاظه (394) . (407) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فعليه وعلى من خلفه " (ص 104) . * ضعيف. وهو قطعة من الحديث المتقدم (404) . (408) - (حديث المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس , وليسجد سجدتين " رواه أبو داود وابن ماجه (105) . * صحيح. وقد مضى (388) . (409) - (حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". * صحيح. وقد مضى (394) . (410) - (حديث: " إنه لما قام عليه السلام من التشهد قام الناس معه " (ص 105) . * صحيح. وقد تقدم برقم (338) . الحديث: 406 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 133 (411) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته , وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ". رواه أحمد ومسلم (ص 105) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/84) وأبو عوانة (2/192 ـ 193) وأبو داود (1024) والنسائى (1/183 ـ 184 , 184) والدارمى (1/351) وابن ماجه (1210) وابن أبى شيبة (1/175/1 ـ 2) وابن الجارود فى " المنتقى " (126) والدارقطنى (ص 142) والبيهقى (2/331 , 351) وأحمد (3/72 , 83 , 87) من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به. ورواه مالك (1/95/62) وعنه أبو داود وغيره من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وقد تابعه على إرساله جماعة ذكرتهم فى جزء لى فى هذا الحديث , وبينت فيه أن كلا من الموصول والمرسل صحيح , ومعنى ذلك أن الراوى أرسله مرة ووصله أخرى. فالحديث على كل حال صحيح. الحديث: 411 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 134 باب صلاة التطوع (412) - قوله صلى الله عليه وسلم: " واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ". رواه ابن ماجه (ص 106) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة , وجابر ربيعة الجرشى. أما ثوبان فله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن سالم بن أبى الجعد عنه مرفوعا بلفظ: " استقيموا ولن تحصوا , واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة , ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ". أخرجه ابن ماجه (277) وكذا الدارمى (1/168) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 4) والحاكم (1/130) والبيهقى (1/457) والخطيب فى تاريخه (1/293) وكذا أحمد (5/276 ـ 277 ـ 282) كلهم بهذا اللفظ ليس عند أحد منهم لفظه " من " التى وردت فى الكتاب , فلعلها من زيادة بعض النساخ , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولست أعرف له علة يعلل بمثلها ". ووافقه الحديث: 412 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 135 الذهبى , وكذا المنذرى فى " الترغيب " (1/98) وقال: " رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ". كذا قالوا وفيه علة ظاهرة وهو الإنقطاع بين سالم بن أبى الجعد وثوبان فقد قال أحمد: " لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه , بينهما معدان بن أبى طلحة ". وذكر أبو حاتم نحوه. وقد تنبه لهذه العلة الحافظ البوصيرى فقال فى " الزوائد ": " ورجال إسناده ثقات أثبات , إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان , ولكن أخرجه الدارمى وابن حبان فى صحيحه من طريق ثوبان متصلا ". يعنى الطريق الآتية وهى: الثانية: عن أبى كبشة السلولى أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سددوا , وقاربوا , واعملوا وخيروا , واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ... " الحديث. أخرجه الدارمى وأحمد (5/282) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/72/2) عن الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثنى حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولى حدثه به. قلت: وهذا إسناد حسن متصل بالتحديث ورجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت وهو حسن الحديث. الثالثة: عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان مرفوعا بلفظ: " استقيموا تفلحوا , وخير أعمالكم الصلاة , ولا يحافظ ... " الحديث. رواه أحمد (5/280) بإسناد صحيح إلى ابن ميسرة , وأما هذا فقد وثقه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 136 العجلى , وروى عنه جماعة منهم حريز بن عثمان وقد قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات. فالإسناد صحيح إن شاء الله تعالى. والحديث أورده الإمام مالك فى " الموطأ " (1/34/36) بلاغا. وقال ابن عبد البر فى " التقصى ": " هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح ". وقال أبو عمرو بن الصلاح فى رسالته فى صلاة الرغائب (ق 10/1) بعدما عزاه لابن ماجه: " وله طرق صحاح ". وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه ابن ماجه (278) ورجاله ثقات غير ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف. وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه ابن ماجه أيضا (279) عن أبى حفص الدمشقى عنه. وأبو حفص هذا مجهول كما قال المنذرى. وأما حديث جابر: فأخرجه الحاكم من طريق أبى بلال الأشعرى حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبى سفيان عنه , وقال: " وهم فيه أبو بلال ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 137 يعنى أن أبا بلال أخطأ فى روايته لهذا الحديث على محمد بن خازم عن الأعمش عن أبى سفيان عنه , وأن الصواب رواية ابن نمير وزائدة وغيرهما عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان كما تقدم. وأبو بلال ضعفه الدارقطنى. وأما حديث ربيعة الجرشى: فرواه الطبرانى فى " الكبير " من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف قال المنذرى: " وربيعة الجرشى مختلف فى صحبته ". (413) - (حديث: " وذروة سنامه الجهاد " (ص 106) . * صحيح. وهو قطعة من حديث لمعاذ بن جبل رضى الله عنه قال: " كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , فأصبحت يوما قريبا منه , ونحن نسير , فقلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , ويباعدنى من النار , قال: لقد سألتنى عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتصوم رمضان , وتحج البيت , ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار , وصلاة الرجل فى جوف الليل , قال: ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) , ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده , وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله: قال: رأس الأمر الإسلام , وعموده الصلاة , وذروة سنامه الجهاد , ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبى الله , فأخذ بلسانه , قال: كف عليك هذا , فقلت: يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به , فقال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى النار على وجوهم , أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ". أخرجه الترمذى (2/103 ـ بولاق) وابن ماجه (3973) وأحمد (5/231) من طريق معمر عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ. وقال الحديث: 413 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 138 الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , لكن أعله الحافظ ابن رجب فى شرح الأربعين " فقال (195 ـ 196) - بعد أن حكى تصحيح الترمذى -: " وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبى وائل من معاذ , وإن كان قد أدركه بالسن , وكان معاذ بالشام , وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا , وقد قال أبو حاتم الرازى فى سماع أبى وائل من أبى الدرداء: قد أدركه وكان بالكوفة , وأبو الدرداء بالشام يعنى إنه لم يصح له سماع منه. وقد حكى أبو زرعة الدمشقى عن قوم أنهم توقفوا فى سماع أبى وائل من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد. والثانى: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. خرجه الإمام أحمد مختصرا , قال الدارقطنى: وهو أشبه بالصواب , لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف فى توثيقه وتضعيفة. قلت: رواية شهر هذه المرسلة , أخرجها أحمد (5/248) مختصرا كما قال ولفظها: " سأنبئك بأبواب من الخير: الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار , وقيام العبد من الليل , ثم قرأ (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) إلى آخر الآية ". وقد وصلها أحمد (5/235 , 236 , 245 , 246) من طرق عن شهر حدثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به مختصرا ومطولا. وشهر ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه أحمد (5/233 , 237) من طريق شعبة عن الحكم قال: " سمعت الجزء: 2 ¦ الصفحة: 139 عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل - قال شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه وقد أدركه - أنه قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , ففكر [1] مثل حديث معمر عن عاصم. قال الحكم: وسمعته من ميمون بن أبى شبيب ". قلت: ورجاله ثقات غير عروة هذا قال الذهبى: " لا يعرف " وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وقد تابع الحكم عن ميمون: حبيب بن أبى ثابت فقال: عن ميمون بن أبى شبيب عن معاذ به مختصرا , وفيه القطعة المذكورة. أخرجه الحاكم (2/76 , 412 ـ 413) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ميمونا لم يسمع من معاذ كما قال الحافظ ابن رجب (196) . الثانى: أن حبيب بن أبى ثابت مدلس معروف , وقد عنعنه. لكن تابعه الحكم بن عتيبة فى الموضع الثانى عند الحاكم. وقال الإمام أحمد (5/234) : حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنى عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه ". قلت: وهذا إسناد متصل , ورجاله ثقات غير أبى بكر وهو ابن عبد الله بن أبى مريم الشامى وهو ضعيف لاختلاطه , وقد أخطأ فى متن الحديث حيث جعل " عمود الإسلام " وصفا للجهاد أيضا , بينما هو فى الطرق المتقدمة وصف للصلاة فقط. هذا ويتلخص مما تقدم أن جميع الطرق منقطعة فى مكان واحد منها غير هذه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فذكر} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 140 الطريق واحد [1] طريقى شهر بن حوشب فهى تقوى هذه , وأما الطرق الأخرى فلا يمكن القول فيها أنه يقوى بعضها بعضا , لأن جميعها متحدة العلة وهى سقوط تابعيها منها ويجوز أن يكون واحدا , وعليه فهى حينئذ فى حكم الطريق الواحد , ويجوز أن يكون التابعى مجهولا , والله أعلم. وخلاصة القول: أنه لا يمكن القول بصحة شىء من الحديث إلا هذا القدر الذى أورده المصنف لمجيئه من طريقين متصلين يقوى أحدهما الآخر , والله أعلم. (414) - (قال أبو الدرداء: " العالم والمتعلم فى الأجر سواء , وسائر الناس همج لا خير فيهم " (ص 106) . * موقوف. وقد روى مرفوعا عن أبى الدرداء وغيره. أما الموقوف فأخرجه ابن عبد البر فى " جامع بيان العلم وفضله " (1/27) من طريق خالد بن معدان قال: قال أبو الدرداء , فذكره إلا أنه قال: " فى الخير شريكان " بدل " فى الأجر سواء ". وهذا سند ضعيف لانقطاعه , قال الإمام أحمد " خالد بن معدان لم يسمع من أبى الدرداء ". ثم رواه ابن عبد البر (1/28) وكذا الدارمى (1/79 , 95) من طريق سالم بن أبى الجعد عن أبى الدرداء به دون قوله " همج ". ورجاله ثقات لكنه منقطع أيضا فإن سالما لم يدرك أبا الدرداء كما قال أبو حاتم. وأما المرفوع فروى عن أبى الدرداء وأبى سعيد وعبد الله بن مسعود وأبى أمامة وابن عباس. 1 ـ أما حديث أبى الدرداء فهو من طريق معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: وأحد} الحديث: 414 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 141 عن أبى إدريس الخولانى عنه مرفوعا به إلا أنه قال: " فيه " بدل " فيهم ". أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 18/2) وكذا الطبرانى فى الكبير كما فى " مجمع الزوائد " وقال: (1/122) : " وفيه معاوية بن يحيى الصدفى قال ابن معين: هالك ليس بشىء ". وأما حديث أبى سعيد فهو من طريق عبد الملك بن حبيب المصيصى أخبرنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعا. أخرجه ابن عبد البر (2/27) وقال: " هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصيصى عن ابن المبارك مسندا , ورواه عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان من قول أبى الدرداء ". قلت: وهو منقطع بين ابن معدان وأبى الدرداء , وهذا فيه المصيصى وهو مجهول الحال , روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد. 3 ـ وأما حديث ابن مسعود , فهو من طريق سليمان بن داود الشاذكونى حدثنا الربيع بن بدر عن الأعمش عن أبى وائل عنه. أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/79/1) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (1/376) . قلت: وهذا إسناد واه جدا , الربيع بن بدر متروك والشاذكونى كذبه غير واحد من الأئمة. والحديث قال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " وفى سند الأوسط نهشل بن سعيد , وفى الآخر الربيع بن بدر وهما كذابان ". كذا قال: ولا أعلم أحدا نسب الربيع هذا إلى الكذب , فلعله أراد الشاذكونى فسها وكتب الربيع بن بدر , والله أعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 142 4 ـ وأما حديث أبى أمامة فهو من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم أبى عبد الرحمن عنه مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (228) والخطيب فى تاريخه (2/212) وابن عبد البر (1/28) وابن عساكر (12/284/1 ـ 2) . قلت: وعلى بن يزيد هو الألهانى ضعيف , وأشار إلى إعلال الحديث به الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (1/59) وتصحف اسمه على المناوى ناقلا عنه! فقال فى " فيض القدير ": " وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف لا يحتج به. ذكره المنذرى ". وليس عند المنذرى " ابن جدعان " وإنما زادها المناوى من عنده على سبيل البيان بعد أن تصحف عليه اسم والد على: " يزيد " بـ " زيد "! 5 ـ وأما حديث ابن عباس فهو من طريق على بن أبى الحسن الكوفى حدثنا أبو مسلم على بن محمد الكندى عن خالد بن عبد الله القسرى عن الضحاك بن مزاحم عنه. أخرجه الباطرقانى فى " مجلس من الأمالى " (رقم 12 ـ نسختى) . قلت: وهذا إسناد ضعيف. الضحاك لم يسمع من ابن عباس , والقسرى هو أمير العراق ولم يوثقه أحد غير ابن حبان وله أخبار شهيرة وأقوال فظيعة ذكرها ابن جرير وغيره , ومن دونه لم أعرفها. وجملة القول إن الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. (415) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الكسوف وأمر بها " (ص 106) . * صحيح. وسيأتى تخريجه فى بابها إن شاء الله تعالى. الحديث: 415 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 143 (416) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم , كان يستسقى تارة ويترك أخرى " (ص 106) . * صحيح. أما استسقاؤه صلى الله عليه وسلم فسيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى. وأما تركه صلى الله عليه وآله وسلم إياه , ففيه أحاديث عن أنس بن مالك وكعب بن مرة وعبد الله بن عباس. 1 ـ أما حديث أنس فهو بلفظ: " إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر - وفى رواية: كان نحو دار القضاء - ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب , فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما , فقال: يا رسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا , قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا , اللهم اسقنا , اللهم اسقنا , قال أنس: فلا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا , ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار , قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس , فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت , [قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله] , قال: فو الله ما رأينا الشمس شيئا - وفى رواية: ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة , واضطردت طرقها أنهارا , فما زالت كذلك إلى يوم الجمة المقبلة ما تقلع , ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة , ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب , فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال , وانقطعت السبل , ادع الله أن يمسكها [قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم] قال: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه - وفى رواية: وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلى الأرض) [حتى رأيت بياض إبطيه] , يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا , اللهم على الآطام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فإنقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس. - وفى رواية: قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت , حتى رأيت المدينة فى مثل الجوبة , وسال وادى قناة شهرا , ولم الحديث: 416 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 144 يجىء أحد من ناحية إلا أخبر بجود -. - وفى أخرى: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينةقطرة , فنظرت إلى المدينة وأنها لفى مثل الإكليل - قال شريك (هو ابن عبد الله بن أبى نمر) : فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى ". أخرجه البخارى (1/257 , 258 , 259 , 260 , 261 ـ 262 , 262 ـ 263) ومسلم (3/24 ـ 26) ومالك (1/191/3) وأبو داود (1174 , 1175) والنسائى (1/225 ـ 226 , 227) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/190 ـ 191) وابن الجارود فى " المنتقى " (135) والبيهقى (3/353 ـ 354 , 355 , 356 , 357) وأحمد (3/104 , 187 , 194 , 245 , 261 , 271) من طرق كثيرة عن أنس يزيد بعضهم على بعض. وقد ذكرت المهم منها - والسياق للبخارى -. 2 ـ وأما حديث كعب بن مرة , فهو من رواية شرحبيل بن السمط عنه قال: " جاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: استسق الله لمضر , قال: فقال: إنك لجرىء! ألمضر؟ قال: يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك ودعوت الله عز وجل فأجابك , قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث , نافعا غير ضار , قال: فأحيوا , قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت , قال: فرفع يديه , وقال: اللهم حوالينا ولا علينا , قال: فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا ". أخرجه ابن ماجه (1269) والطحاوى (1/191) والحاكم (1/328) والبيهقى (3/355 ـ 356) وأحمد (4/236) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. 3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس فهو بلفظ: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع , ولا يخطر لهم فحل , فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 145 غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث , ثم نزل , فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا ". رواه ابن ماجه (1270) بإسناد قال البوصيرى: " صحيح , ورجاله ثقات ". قلت: أما أن رجاله ثقات فصحيح , وأما أن إسناده صحيح , فليس كذلك, لأنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس , وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الطبرانى فى الكبير نحوه. قال الهيثمى (2/213) " وفيه محمد بن أبى ليلى وفيه كلام كثير ". وفى الباب عن عمر بن الخطاب. قال عطاء بن أبى مروان الأسلمى عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى , فما زاد على الاستغفار " رواه ابن أبى شيبة (2/121/2) بإسناد صحيح. (417) - (حديث بريدة مرفوعا: " من لم يوتر فليس منا " رواه أحمد. * ضعيف. رواه أحمد (5/357) وكذا أبو داود (1419) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/54/1) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/136) وابن نصر فى " قيام الليل " (111) والحاكم (1/305 ـ 306) والبيهقى (2/470) عن أبى المنيب عبيد الله بن عبد الله حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ: " الوتر حق , فمن لم يوتر فليس منا " قالها ثلاثا. وقال الحاكم: " حديث صحيح , وأبو المنيب العتكى مروزى ثقة يجمع حديثه ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال البخارى: عنده مناكير ". وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". الحديث: 417 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 146 وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " من لم يوتر فليس منا ". أخرجه أحمد (2/443) وابن أبى شيبة قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عنه. قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/113) : " وهو منقطع , قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبى هريرة شيئا ولا لقيه. والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائى , وقال البخارى: منكر الحديث ". ولذلك قال الحافظ فى " الدراية " (113) : " وإسناده ضعيف ". والحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " و" الكبير " (3/293/2) من رواية الطبرانى فى " الأوسط " من حديث أبى هريرة بلفظ: " من لم يوتر فلا صلاة له ". ولا أظن أن له أصلا بهذا اللفظ فى " أوسط الطبرانى " فانى لم أره فى " مجمع الزوائد " ولا فى " زوائد معجم الطبرانى الصغير والأوسط " كلاهما للهيثمى , بل ولا له أصل فى غير الأوسط. فلم يورده الزيلعى فى " نصب الراية " (2/113) , ولا غيره , فلا أدرى كيف وقع ذلك فى " الجامعين " , ولأمر ما بيض له المناوى فى " فيض القدير " والله أعلم. ثم وجدته فخرجته فى " الضعيفة " (5224) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 147 (418) - (حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: " الوتر ركعة من آخر الليل " رواه مسلم (ص 106) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/173) وكذا أبو عوانة (2/333 ـ 334) والنسائى (1/427) والبيهقى (3/22) والطيالسى (1926) وأحمد (1/311 , 361 , 2/43) والخطيب فى " تاريخه " (7/413) من طريق أبى التياح وغيره عن أبى مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث به. ورواه أبو داود (1421) والنسائى (1/247) من طريق عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال بأصبعه هكذا: " مثنى مثنى , والوتر ركعة من آخر الليل ". وهو فى صحيح مسلم (2/172) نحوه. ثم رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2764) وأحمد (1/311 , 361) والبيهقى والخطيب (12/374 ـ 375) من طريق قتادة عن أبى مجلز عن ابن عباس به. (تنبيه) لم يعز السيوطى فى " الجامع الصغير " حديث ابن عمر إلا لمسلم وأبى داود والنسائى , وحديث ابن عباس لأحمد والطبرانى فى الكبير. وزاد فى " الكبير " (1/382/2) : الطيالسى والبيهقى! ففاته أنه فى صحيح مسلم وأبى عوانة. (419) - (حديث عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة , يوتر منها بواحدة ". متفق عليه (ص 106 ـ 107) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/253 و285) ومسلم (2/165) وأبو الحديث: 418 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 148 عوانة (2/326) وأبو داود (1335) ومالك (1/120/8) والنسائى (1/248) والطحاوى (1/167) والبيهقى (3/73) وأحمد (6/215 و248) من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ". ولفظ البخارى: " كان يصلى إحدى عشرة ركعة , كانت تلك صلاته يعنى بالليل , فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه , ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر , ثم يضطجع على شقه الأيمن , حتى يأتيه المؤذن للصلاة ". وزاد مسلم وأبو عوانة وغيرهما فى رواية: " يسلم بين كل ركعتين ". وأخرجاه وكذا البخارى من حديث ابن عمر نحو الرواية الأولى. وأبو عوانة (2/315) من حديث ابن عباس. (420) - (حديث ابن عمر أنه: " كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته " (ص 107) . * صحيح. رواه مالك (1/125/20) عن نافع: " أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ". ومن طريق مالك رواه الشافعى (1/109 ـ ترتيبه) والبخارى (1/252) . وقد وجدت له طريقا أخرى , فقال ابن أبى شيبة (2/52/1) : هشيم قال: أخبرنا منصور عن بكر بن عبد الله المزنى: أن ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم , ثم قال: ادخلوا إلى بأبى فلانة , ثم قام فأوتر بركعة. قلت: وهذا إسناد صحيح. الحديث: 420 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 149 وله شاهد مرفوع , فقال ابن أبى شيبة: " حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة , يتكلم بين الركعتين والركعة ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (421) - (حديث عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن ". رواه أحمد والنسائى (ص 107) . * ضعيف. رواه الإمام أحمد (6/155) عن يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل , ثم صلى ركعتين , ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما , ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن , ثم صلى ركعتين وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس. قلت: وهذا إسناد ضعيف , يزيد هذا قال الذهبى: " ليس بحجة , وقال الدارقطنى: يعتبر به ". وكأنه من أجله ضعف الإمام أحمد إسناده كما نقله المجد ابن تيمية فى " المنتقى " (2/280 ـ بشرح الشوكانى) . وأما النسائى فأخرجه (1/248) من طريق سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن سعد بن هشام به مختصرا بلفظ: " كان لا يسلم فى ركعتى الوتر ". ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة (2/53/1) وابن نصر فى " قيام الليل " (122) وكذا الإمام محمد فى موطئه (ص 146) والطحاوى (1/195) والدارقطنى (175) والحاكم (1/304) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: بل هو معلول , فقد قال ابن نصر: " هذا ـ عندنا ـ قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذى ذكرناه , ولم يقل فى هذا الحديث إن النبى صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم فى الركعتين , فكان يكون الحديث: 421 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 150 حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم فى الركعتين , إنما قال: لم يسلم فى ركعتى الوتر , وصدق فى ذلك الحديث أنه لم يسلم فى الركعتين ولا فى الثلاث ولا فى الأربع ولا فى الخمس ولا فى الست , ولم يجلس أيضا فى الركعتين كما لم يسلم فيهما ". ويؤيد ما ذكره رواية الحاكم بلفظ:" لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر " فهذا نص على أنه لا يعنى بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل الركعة مباشرة , وعلى أن الوتر فى هذا الحديث كان أكثر من ثلاث وهو ما صرح به الحديث الذى أشار إليه ابن نصر , وذكر أن هذا مختصر منه , وإليك لفظه فيما رواه جماعة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عنها , قال: قلت: يا أم المؤمنين نبئينى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: " كنا نعد له سواكه وطهوره , فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل , فيتسوك ويتوضأ , ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة , فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يقوم فيصلى التاسعة , ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم " الحديث. رواه مسلم وغيره وقد سبق تخريجه (138) , وكذلك أخرجه مسلم والنسائى (1/250) وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة به. وقد اختصر أيضا! فأخرجه الحاكم (1/304) وعنه البيهقى (3/28) من طريق شيبان بن فروخ أبى شيبة حدثنا أبان عن قتادة به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم " وقال البيهقى: (لا يقعد) إلا فى آخرهن ". ساقه الحاكم عقب رواية سعيد , وسكت عليه هو والذهبى! وقد أشار البيهقى إلى إعلالها بقوله: " كذا فى هذه الرواية , وقد روينا فى حديث سعد بن هشام وتر النبى صلى الله عليه وسلم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 151 بتسع ثم بسبع , والله أعلم ". يشير إلى أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة عن قتادة كما بينته آنفاً , والعلة من شيبان هذا , فإنه وإن كان من رجال مسلم ففى حفظه شىء. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ". فهو ممن لا يحتج به عند المخالفة كما هنا. وقد قال النووى فى " المجموع " (4/17) : " حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر. رواه النسائى بإسناد حسن , ورواه البيهقى فى السنن الكبير بإسناد صحيح. وقال: يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها فى الإيتار بتسع ". وأقره النووى على ذلك , بل وافقه عليه فيما بعد , فقال (4/23) : " وهو محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه ". وأما الحافظ فخرج الحديث بالروايتين فى " التلخيص " (ص 116) وسكت عليه! وهذا من الأمثلة على أن كتاب " المجموع " قد يجمع من الفوائد ما لا يوجد فى " التلخيص " خلافا لما سمعته من بعض شيوخ الأزهر وأساتذة كلية أصول الدين فيه عند اجتماعى بهم فى لجنة الحديث بالقاهرة أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثلاثمائة وألف (1380) . (422) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " أوتروا قبل أن تصبحوا " رواه مسلم (ص 107) . * صحيح. رواه مسلم (2/174) وكذا أبو عوانة (2/309) والنسائى (1/247) والترمذى (2/332) وابن ماجه (1189) والدارمى (1/372) وابن أبى شيبة (2/50/2) وابن نصر فى " قيام الليل " (138) والحاكم (1/301) والبيهقى (2/478) وأحمد (3/13 , 35 , 37 , 71) وأبو نعيم فى " الحلية " (9/61) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى نضرة عن أبى سعيد به. وقد صرح ابن أبى كثير بالتحديث فى رواية لمسلم وأحمد ; وقال ابن ماجه: الحديث: 422 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 152 " قال محمد بن يحيى: فى هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ". قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه قبيل هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره ". ومن هذا الوجه رواه الترمذى أيضا (2/330) وأحمد (3/44) وابن نصر (138) وقال: " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه ". قلت: لكنه لم يتفرد به , بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به. أخرجه أبو داود (1431) والدارقطنى (171) والحاكم (1/302) وعنه البيهقى (2/480) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. قلت: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذى قبله خلافا لما أشار إليه محمد بن يحيى ; ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسى فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر , وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجر , وهذا بين ظاهر. ومما يشهد لهذا , حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ: " من أدرك الصبح ولم يوتر , فلا وتر له ". أخرجه الحاكم (1/302) وعنه البيهقى , وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وأما البيهقى فأعله بقوله: " ورواية يحيى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) فقد روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قضاء الوتر ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 153 يعنى حديث محمد بن مطرف المذكور آنفا. ولا وجه لهذا الإعلال بعد صحة الإسناد , وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن مطرف. لأنه صريح فيمن أدرك الصبح , ولم يوتر , فهذا لا وتر له , وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح فإنه يصلى كما تقدم. ومثل حديث الباب حديث ابن عمر أنه كان يقول: " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا , فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك , فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوتروا قبل الفجر ". أخرجه أبو عوانة (2/310) وابن الجارود (143) والحاكم (1/302) والبيهقى (2/478) من طريق سليمان بن موسى حدثنا نافع عنه , وقال الحاكم: " إسناده صحيح " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (2/332) وابن عدى (157/1) مرفوعا كله بلفظ: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر , فأوتروا قبل طلوع الفجر " وقال الترمذى: " تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ ". قلت: واللفظ الأول أصح عندى , والفقرة الوسطى منه موقوفة , رفعها بعض الرواة عند الترمذى وهو وهم عندى ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه لين بعض الشىء وكان خلط قبل موته. وقد روى مسلم (2/173) وغيره عن الليث عن نافع أن ابن عمر قال: فذكره دون قوله " فإذا كان الفجر ... ". وروى هو , والبخارى (1/253) وغيرهما من طريق عبيد الله عن نافع به مرفوعا مختصرا بلفظ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 154 " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ". ولا يخالف هذا حديث أبى نهيك أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وتر لمن أدركه الصبح , قال: فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب أبو الدرداء , كان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه أحمد (6/242 ـ 243) وابن نصر (139) بإسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أبى نهيك واسمه عثمان بن نهيك , ذكره أبو أحمد الحاكم وابن حبان فى الثقات. قلت: والظاهر أن أبا الدرداء رضى الله عنه أراد بقوله: " لا وتر لمن أدركه الصبح " من كان غير مقدور [1] كما دل عليه حديث ابن مطرف وغيره , ومما يؤيد ذلك أنه قد روى عن أبى الدرداء أنه قال:" ربما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوتر , وقد قام الناس لصلاة الصبح " أخرجه الحاكم (1/303) والبيهقى (2/479) وقال: " تفرد به حاتم بن سالم البصرى ويقال له الأعرجى , وحديث ابن جريج أصح من ذلك". قلت: قال أبو حاتم فيه: " يتكلمون فيه ". وقال ابنه فى " الجرح والتعديل " (1/2/261) : " ترك أبو زرعة الرواية عنه , ولم يقرأ علينا حديثه ". قلت: فقول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد " من التساهل الذى عرف به , فلا عجب منه , وإنما العجب من الذهبى حيث وافقه فى تلخيصه مع أنه أورد ابن سالم هذا فى الميزان وذكر عن أبى زرعة أنه قال: لا أروى عنه. ويؤيده أيضا قول مسلم بن مشكم: " رأيت أبا الدرداء غير مرة يدخل المسجد ولم يوتر , والناس فى صلاة الغداة فيوتر وراء عمود , ثم يلحق الناس فى الصلاة "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: معذور} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 155 أخرجه ابن نصر (ص 139) . ومسلم هذا ثقة , وهو كاتب أبى الدرداء , ولكن لا أدرى ما حال الإسناد إليه , فإن المختصر اختصره , غفر الله لنا وله. ووجه عدم المخالفة التى أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح , إنما هو فعل منه لا ينبغى أن يعارض به قوله الذى هو تشريع عام للأمة , هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما , وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان فى مسجد عمرو بن شرحبيل , فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه , فجاء , فقال: إنى كنت أوتر , قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم , وبعد الإقامة , وحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم " أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى ". أخرجه النسائى (1/247) والبيهقى (2/480 ـ 481) بسند صحيح. والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس , فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هى صلاة الصبح ـ كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر ـ فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياساً على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك فى العلة وهى النوم , والله أعلم. (423) - (حديث: " إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم , وهى الوتر , فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ". رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه (ص 107) . * صحيح. دون قوله: " هى خير لكم من حمر النعم ". رواه ابن أبى شيبة (2/54/1) وأبو داود (1418) والترمذى (2/314) والدارمى (370) وابن ماجه (1168) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/250) وابن نصر فى " قيام الحديث: 423 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 156 الليل " (111) والطبرانى فى " الكبير " (1/207/2) والدارقطنى (174) والحاكم (1/306) والبيهقى (2/478) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبى مرة الزوفى عن خارجة ابن حذافة أنه قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ... " فذكره دون قوله: " فصلوها " وقال أكثرهم بدلها: " جعله الله لكم ". وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب ". قلت: يزيد ثقة وقد تابعه خالد بن يزيد كما يأتى , وإنما العلة فيمن فوقه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهذا من عجائبه , فقد قال فى ترجمة ابن راشد الزوفى وقد ذكر له هذا الحديث: " رواه عنه يزيد بن أبى حبيب وخالد بن يزيد , قيل: لا يعرف سماعه ابن أبى مرة (الأصل أبى هريرة) , قلت: ولا هو بالمعروف وذكره ابن حبان فى الثقات ". وفى " التقريب ": أنه مستور. ثم قال الذهبى فى ترجمة عبد الله بن أبى مرة: " له عن خارجة فى الوتر , لم يصح , قال البخارى: لا يعرف سماع بعضهم من بعض ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 117) : " وضعفه البخارى , وقال ابن حبان: إسناد منقطع , ومتن باطل "! قلت: أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها , وإنما العلة جهالة ابن راشد هذا وهو الذى وثقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الوهية فى توثيق من لم يعرف بجرح! الجزء: 2 ¦ الصفحة: 157 وأما أن المتن باطل , فهو من عنت ابن حبان وغلوائه , وإلا فكيف يكون باطلا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته , كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟ ! فروى عبد الله بن لهيعة: أنا عبد الله بن هبيرة قال: سمعت أبا تميم الجيشانى يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرنى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل زادكم صلاة , فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح , الوتر الوتر " ألا وإنه أبو بصرة الغفارى , قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ بيدى أبو ذر فانطلقنا إلى أبى بصرة , فوجدناه عند الباب الذى يلى دار عمرو بن العاص , فقال أبو ذر: أنت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكر الحديث) ؟ قال: نعم: قال أنت سمعته؟ قال: نعم , قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. أخرجه أحمد (6/397) حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة به. ورواه الطحاوى (1/250) : حدثنا على بن شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال: حدثنا ابن لهيعة به (وسقط من السند عبد الله بن هبيرة) . ورواه الطبرانى فى الكبير (1/104/2) من طريق ثالث عن ابن لهيعة به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو إنما يخشى منه سوء حفظه بسبب احتراق كتبه وهذا مأمون منه هنا لأن من الرواة عنه أبو عبد الرحمن المقرى واسمه عبد الله بن يزيد. قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى. وذكر الساجى وغيره مثله. قلت: فصح بذلك إسناد الحديث , والحمد لله. على أن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد (6/7) : حدثنا على بن إسحاق حدثنا عبد الله ـ يعنى ابن المبارك ـ أنبأنا سعيد بن يزيد حدثنى ابن هبيرة به. ورواه الطبرانى فى الكبير (1/100/1) من طريق آخر عن ابن المبارك به. قلت: فهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فهذه متابعة الجزء: 2 ¦ الصفحة: 158 قوية من سعيد بن يزيد - وهو الإسكندرانى - تدل على حفظ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث رواه الحاكم أيضا فى " كتاب معرفة الصحابة " من " المستدرك " (3/593) لكن سقط منه إسناده , وقد ساقه عنه الزيعلى (2/110) من طريق ابن لهيعة به. وأشار الذهبى فى " تلخيصه " إلى هذه الطريق , والله أعلم. وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم , وهى الوتر ". رواه أحمد (2/208) وابن أبى شيبة (2/54/1) عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو به. ورجاله ثقات لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه. غير أنه قد جاء من غير طريقه , فأخرجه أحمد (2/206) وابن نصر (111) عن المثنى بن الصباح , والدارقطنى (174) عن محمد بن عبيد الله كلاهما عن عمرو به. وابنا الصباح وعبيد الله كلاهما ضعيف , والله أعلم. ثم وجدت له طريقا أخرى عن ابن عمرو فقال الإمام أحمد فى " كتاب الأشربة " (ق 25/1) : حدثنا هاشم حدثنا فرج حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن رافع الحضرمى مجهول كما قال الهيثمى (2/240) . وفى الباب أحاديث أخرى خرجها الزيعلى فى " نصب الراية " والعسقلانى فى " التلخيص " فمن شاء راجعهما وفيما ذكرنا كفاية. (424) - (حديث: أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع (ص 107) . الحديث: 424 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 159 * صحيح. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فلفظه: " لأقربن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم , فكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده , فيدعو للمؤمنين , ويلعن الكفار ". أخرجه البخارى (1/204) ومسلم (2/135) وأبو داود (1440) والنسائى (1/164) والسراج (ق 115/2) والدارقطنى (178) والبيهقى (2/206) وأحمد (2/255 , 337 , 470) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه. وله فى الصحيحين وغيرهما ألفاظ مختلفة , وما أوردناه كاف هنا. 2 ـ وأما حديث أنس فله عنه طرق وألفاظ: الأولى: عن محمد بن سيرين قال: " سئل أنس بن مالك: أقنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الصبح؟ قال: نعم , فقيل: أو قنت قبل الركوع [أو بعد الركوع] ؟ قال: بعد: الركوع يسيرا ". أخرجه البخارى (1/254) ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/281) وأبو داود (1444) والنسائى (1/163) والدارمى (1/375) وابن ماجه (1184) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/143) والسراج (ق 110/2) والبيهقى (2/206) وأحمد (3/113 , 166) . وفى رواية من طريق خالد الحذاء , عن محمد قال: سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر؟ قال: نعم , ومن هو خير من عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع " وإسناده حسن. الثانية: عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى عصية ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 160 أخرجه مسلم وأبو عوانة (2/286) وأبو داود (1445) وأحمد (3/184 و249) والسراج (ق 110/2) . الثالثة: عن أبى مجلز عنه مثل الذى قبله إلا أنه قال: " يدعو على رعل وذكوان , ويقول: عصبة [1] عصت الله ورسوله ". رواه البخارى (1/254 و3/92) ومسلم وأبو عوانة والنسائى وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (115/1) والطحاوى وأحمد (3/116 , 204) . الرابعة: عن قتادة عنه قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه ". أخرجه النسائى (1/164) وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (110/2) والطحاوى (1/144) وأحمد (3/115 , 180 , 217 , 261) وصرح قتادة بالتحديث فى رواية لأحمد (3/191 , 249) , وسنده صحيح على شرط الشيخين وهو عند مسلم (2/137) دون قوله: " بعد الركوع ". الخامسة: عن حميد عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركعة , وأبو بكر وعمر , حتى كان عثمان , قنت قبل الركعة ليدرك الناس ". أخرجه ابن نصر فى " قيام الليل " (133) بإسناد صحيح وهو من طريق عبد العزيز ابن محمد عن حميد , وقد تابعه عنه سهل بن يوسف حدثنا حميد به , مختصراً , بلفظ: " عن أنس بن مالك , قال: سئل عن القنوت فى صلاة الصبح , فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده ". أخرجه ابن ماجه (1183) وإسناده صحيح أيضا كما قال البوصيرى فى " الزوائد " , لكن قوله: " قبل الركوع " شاذ لعدم وروده فى الطرق   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عصية} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 161 المتقدمة , لكن له أصل فى طريق أخرى ـ وهى الآتية ـ مطلقاً دون تقييده بـ " صلاة الصبح " , وكذلك رواه السراج فى مسنده (ق 116/1) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا حميد قال: سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: كل ذلك كنا نفعل. وعن شعبة عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " قد كان قبل وبعد يعنى فى القنوت قبل الركوع وبعده ". السادسة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء , فعرض لهم حيان من بنى سليم , رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا , إنما نحن مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم فقتلوهم , فدعا النبى صلى الله عليه وسلم شهراً عليهم فى صلاة الغداة , وذلك بدء القنوت , وما كنا نقنت , قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة ". رواه البخارى (90/3) والسراج (ق 116/1 ـ 2) . السابعة: عن عاصم الأحول قال: " سألت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة؟ فقال: نعم , فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله , قلت: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعده , قال: كذب , إنما قنت النبى صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا , إنه كان بعث ناساً يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدِ قبلهم , فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد , (وفى رواية: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم) , فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم , [فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم] ". أخرجه البخارى (1/256 , 2/295 ـ 296 , 3/93) - والسياق له - ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/285) والدارمى (1/374 ـ و375) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 162 وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (ق 110/1) والطحاوى (1/143) والبيهقى (2/207) وأحمد (3/167) من طرق عن عاصم. وله عند الطحاوى وأحمد (3/232) طرق أخرى عن أنس , وفيما ذكرنا منها كفاية. 3 ـ وأما حديث ابن عباس فلفظه: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة , يدعو على أحياء من بنى سليم , على رعل وذكوان وعصية , ويؤمن من خلفه , [وكان أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم , قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت] ". أخرجه أبو داود (1443) والسراج (ق 116/1) وابن الجارود (1/106) وأحمد (1/301 ـ 302) وابن نصر (137) والحاكم (1/225) وعنه البيهقى (2/200) والحازمى فى " الاعتبار " (ص 62 , 64) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخارى , ثم إن فيه مقالا وقد قال النووى فى " المجموع " (3/502) : " إسناده حسن أو صحيح ". قلت: والصواب أنه حسن لحال هلال. (تنبيه) وهذه الأحاديث كلها فى القنوت فى المكتوبة فى النازلة , والمؤلف استدل لها على أن القنوت فى الوتر بعد الركوع , وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعيين , منهم البيهقى فى سننه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 163 (3/39) , بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففى " قيام الليل " (133) لابن نصر: " وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه , وذلك على قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الغداة ". قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى , وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث , ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه فى الحديث الآتى بإذن الله تعالى , وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى , ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة , ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة فى الباب. (425) - (عن عمر وعلى " أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ". رواه أحمد والأثرم (ص 107) . * لا يصح عنهما. وهذا إن كان يعنى القنوت فى الوتر , وأما فى الفجر , فقد صح ذلك عن عمر كما تقدم فى بعض طرق حديث أنس بن مالك فى الحديث الذى قبله , وروى ابن أبى شيبة فى " قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده " (2/60/1) عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت؟ فقال: بعد الركوع , فقلت: عن من؟ فقال: عن أبى بكر وعمر وعثمان. قلت: وإسناده حسن. وروى الطحاوى (1/147) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك. يعنى مثل حديث عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع , وقال فى قنوته: " اللهم إنا نستعينك , ونستغفرك , ونثنى عليك الخير كله , ونشكرك الحديث: 425 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 164 ولا نكفرك , ونخلع ونترك من يفجرك , اللهم إياك نعبد , ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد , نرجو رحمتك ونخشى عذابك , إن عذابك بالكفار ملحق " إلا أن الخزاعى قال: " ونثنى عليك ولا نكفرك , ونخشى عذابك الجد ". وإسناده من الطريق الأولى صحيح , وفى الطريق الأخرى ابن أبى ليلى: محمد بن عبد الرحمن وهو سيىء الحفظ. لكن فى رواية أخرى عند الطحاوى من الطريق الأولى أنه قنت بذلك قبل الركوع. وروى هو ـ أعنى الطحاوى ـ وابن أبى شيبة (2/60/2 , 61/1) من طرق أخرى عن عمر أنه قنت فى الفجر قبل الركوع , وبعضها صحيح الإسناد. وروى ابن أبى شيبة مثله بإسنادين عن ابن عباس , وكلاهما صحيح. وأما القنوت فى الوتر: فتبين مما سبق أن عمر رضى الله عنه ثبت عنه كل من القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. وأما القنوت فى الوتر بعد الركوع فلم أر فيه أثراً عن عمر , أما قبل الركوع فقد روى ابن أبى شيبة (2/56/1) عن إبراهيم بن يزيد أن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع. قلت: ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن إبراهيم وهو النخعى لم يدرك عمر , لكن لعل الواسطة بينهما الأسود بن يزيد فقد رواه ابن نصر (133) من طريقه عن عمر , ولكن المختصر حذف إسناده إليه كما فعل فى كثير من الأحاديث والآثار , وليته لم يفعل. وفى رواية عنده بلفظ:" بعد القراءة قبل الركوع ". هذا ما يتعلق بالرواية عن عمر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 165 وأما الرواية عن على , فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده , فى الفجر والوتر , فروى ابن أبى شيبة (2/62/2) حدثنا هشيم قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن علياً كان يقنت فى صلاة الصبح قبل الركوع. وكذا رواه الطحاوى (1/148) . ثم رواه (2/56/1) بهذاالإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت فى الوتر بعد الركوع ". وكذا رواه ابن نصر (133) والبيهقى (3/39) . قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط , ولعل هذا الاختلاف فى الرواية إنما هو من اختلاطه. ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة (2/56/1) : حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائى عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع. وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم. ثم روى (2/57/2) عن إبراهيم قال: " كان عبد الله لا يقنت السنة كلها فى الفجر , ويقنت فى الوتر كل ليلة قبل الركوع ". وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفى وهو ضعيف. والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع فى الوتر , وهو الموافق للحديث الآتى. ثم وجدت له طريقاً أخرى , أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/27/1 و34/2) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: " كان عبد الله لا يقنت فى شىء من الصلوات , إلا فى الوتر قبل الركعة ". وسنده صحيح. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 166 (426) - (حديث أبى بن كعب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع ". رواه أبو داود (ص 107) . * صحيح. أخرجه النسائي (1 / 248) وابن ماجه (1182) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1 / 400 / 2 و401 / 1) من طريق علي بن ميمون الرقي ثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به. قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في التقريب. وقد تابعه فطر بن خليفة عند الدارقطني (175) ، ومسعر بن كدام عند البيهقي (2 / 40) كلاهما عن زبيد به. قلت: فصح بذلك الإسناد. وله إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن، فقال ابن نصر (131) : حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به. وأخرجه الدارقطني وعنه البيهقي (2 / 39) من طريق المسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس به. وهذا إسناد صحيح أيضا. وقد أعله أبو داود (1427) بأن جماعة رووه عن زبيد وآخرون عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بلفظ: كان يوتر ب‍سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لم يذكروا فيه القنوت. وهذا الإعلال ليس بشيء لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة، فهي مقبولة. ولذلك صحح الحديث غير واحد من العلماء، ومن أعله فلا حجة له. قال الحافظ في التلخيص (118) : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو علي بن السكن في صحيحه، الحديث: 426 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 167 ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر. قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء، ولكن عمر كان يقنت. قلت: ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - إنما هو قبل الركوع، كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المتقدمتين عنه، ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله أعلم. وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في التوحيد (ق 70 / 2) : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... الحديث وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. فإن قوله: أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع، لكن رواه الحاكم (3 / 172) وعنه البيهقي (3 / 38 - 39) من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. فهذا خلاف الرواية الأولى. فالله أعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 168 والإسناد حسن رجاله ثقات رجال البخاري غير الشعراني. قال الحاكم: (ثقة لم يطعن فيه بحجة) وكأنه لذلك قال عقب الحديث: صحيح عل شرط الشيخين، إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده. ثم ساقه عنه عن موسى بن عقبة ثنا أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي به نحوه وسيأتي لفظه بعد حديثين. ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في التلخيص (94) بعد أن ساق رواية الحاكم هذه: ("تنبيه": ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد بن يونس المقري قال: ثنا الفضل بن محمد البيهقي .... ) قلت فذكره بسنده ولفظ ابن منده، وفيه الزيادة، وابن يونس المقري ترجمه الخطيب في تاريخه (3 / 446) ووثقه، ولهذا مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة. والله أعلم. (427) - (روى الأثرم عن ابن مسعود: " أنه كان يقنت فى الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت ". (ص107) . لم أقف على سنده عند الأثرم , لأننى لم أقف على كتابه [1] , وإنما وجدت قطعة منه فى الطهارة فى مجموع محفوظ فى المكتبة الظاهرية بدمشق , وغالب الظن أنه لا يصح , فقد أخرجه ابن أبى شيبة (2/58/1) والطبرانى (3/34/1) والبيهقى (3/41) من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه فى قنوت الوتر. وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف لاختلاطه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/17: الأظهر أن المؤلف ساقه للاستدلال به على التكبير ورفع اليدين قبل القنوت إذا قنت قبل الركوع , ولذا فأمثل مما ساقه المخرج ما رواه ابن أبي شيبة (2/307) : حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت. وروى البخارى فى " جزء رفع اليدين ": (ص 173 , ط. بديع الدين شاه) قال: حدثنا عبد الرحيم المحاذى حدثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر: * (قل هو الله أحد) * ثم يرفع يديه , فيقنت قبل الركعة. وروى البيهقي في " الكبرى ": (3/41) من طريق شريك عن الليث نحوه. ووراه ابن نصر في " قيام الليل ": (ص 123) " مختصره ". ومن طريق عبد السلام به رواه الطبراني في " المعجم الكبير ": (9/278) . وطرقه كلها فيها ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف عند أكثر المحدثين , وفي بعض الطرق علل أخرى. وقد روى التكبير عن على والبراء - رضى الله عنهما - عند عبد الرزاق في " المصنف ": (3/109) وعن عمر عنده: (3/115) . وقد أخرجه آخرون , وليس هذا محل بسطه. اهـ. الحديث: 427 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 169 والمؤلف ساقه للاستدلال به على القنوت قبل الركوع , وهو بهذا القدر صحيح , فقد ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره من الصحابة من طريق علقمة بسند صحيح كما سبق قبل حديث , وقد رواه ابن أبى شيبة (2/56/1) من طريق ليث بسنده المذكور آنفاً عن الأسود قال: " كان ابن مسعود لا يقنت فى شىء من الصلوات إلا فى الوتر قبل الركوع ". (428) - (حديث: " أن عمر رضى الله عنه قنت بسورتى أبى " (ص 107) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (2/61/1 و12/42/1) : حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: سمعت عمر يقنت فى الفجر يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم إنا نستعينك , ونؤمن بك , ونتوكل عليك , ونثى عليك الخير , ولا نكفرك , ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد , وإليك نسعى ونحفد , نرجو رحمتك , ونخشى عذابك , إن عذابك الجد بالكفار ملحق , اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ". قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , ولولا عنعنة ابن جريج لكان حرياً بالصحة. وقد رواه البيهقى (2/210) عن سفيان قال: حدثنى ابن جريج به. ورواه ابن أبى شيبة (2/60/2 و12/41/2) من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء به. وابن أبى ليلى سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به، فقد روى البيهقى وغيره من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: الحديث: 428 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 170 " اللهم إياك نعبد , ولك نصلى ونسجد , وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك , ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق , اللهم إنا نستعينك ونستغفرك , ونثنى عليك الخير ولا نكفرك , ونؤمن بك , ونخضع لك ونخلع من يكفرك. قلت: وهذا إسناد صحيح. وقال البيهقى: " كذا قال: " قبل الركوع " , وهو وإن كان إسناداً صحيحاً فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر , فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدى وزيد بن وهب , والعدد أولى بالحفظ من الواحد ". قلت: قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق صحيحة عنه كما تقدم بيانه برقم (418) فالصواب القول بثبوت الأمرين عنه كما بيناه هناك. وفى رواية لابن نصر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت بالسورتين: اللهم إياك نعبد , واللهم نستعينك. وفى أخرى عن سلمة بن كهيل: أقرأها فى مصحف أبى بن كعب مع قل أعوذ برب الفلق , وقل أعوذ برب الناس. ومن المؤسف أن مختصر كتاب ابن نصر حذف إسناد هاتين الروايتين فحرمنا معرفة حالهما صحة أو ضعفاً. وروى ابن أبى شيبة (12/42/1) عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلى أن علياً قنت فى الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك ... اللهم إياك نعبد ... ورجاله ثقات غير الكاهلى هذا فلم أجده. ثم روى عن ميمون بن مهران قال: " فى قراءة أبى بن كعب: اللهم إنا نستعينك ... ". قلت: فذكر السورتين , ورجال إسناده ثقات , ولكن ابن مهران لم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 171 يسمع من أبى فهو منقطع. (تنبيه) هذه الروايات عن عمر فى قنوت الفجر , والظاهر أنه فى قنوت النازلة كما يشعر به دعاؤه على الكفار , ولم أقف على رواية عنه فى أنه كان يقنت بذلك فى الوتر كما يشعر به صنيع المؤلف , والله أعلم. (429) - (ومما ورد: " اللهم اهدنا فيمن هديت , وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت , وبارك لنا فيما أعطيت , وقنا شر ما قضيت , إنك تقضى ولا يقضى عليك , إنه لا يذل من واليت , ولا يعز من عاديت , تباركت ربنا وتعاليت ". رواه أحمد - ولفظه له- والتر مذى وحسنه من حديث الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: " اللهم اهدنى ـ إلى - وتعاليت - وليست فيه - ولا يعز من عاديت ". ورواه البيهقى وأثبتها فيه (ص 107 ـ 108) . * صحيح. أخرجه أحمد (1/199) وكذا ابن نصر (134) وابن الجارود (142) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 1/130/2) عن يونس بن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم السلولى عن أبى الحوراء عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: اللهم اهدنى فيمن هديت ... ". قلت: ذكر الكلمات كلها ما عدا " ولا يعز من عاديت ". إلا أنهما قالا: " فإنك " بزيادة الفاء. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وتابعه أبو إسحاق وهو السبيعى عن بريد بن أبى مريم به. أخرجه أبو داود (1425) والترمذى (2/328) والنسائى (1/252) والدارمى (1/373) وابن أبى شيبة (2/55/2 , 12/41/1) وعنه ابن ماجه الحديث: 429 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 172 (1178) وابن الجارود أيضاً والحاكم (3/172) والبيهقى (2/209 و497 و498) - وعنده الزيادة - , وأحمد أيضاً (1/200) والطبرانى من طرق عن أبى إسحاق به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " نصب الراية " (2/125) و" التلخيص " (ص 94) وقال: " ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: " فى قنوت الوتر " تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبى مريم , وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال: قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاق وابنيه , فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر , وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابى رواه فى " الذرية الطاهرة " له والطبرانى فى " الكبير " من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء , وقال فيه: " وكلمات علمنيهن " , فذكرهن , قال بريد: فدخلت على محمد بن على فى الشعب فحدثته , فقال: صدق أبو الحوراء , هن كلمات علمناهن نقولهن فى القنوت , وقد رواه البيهقى من طرق قال فى بعضها: قال بريد بن أبى مريم: فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذى كان أبى يدعو به فى صلاة الفجر. ورواه محمد بن نصر فى كتاب الوتر أيضاً ". قلت: حديث شعبة الذى أشار إليه الحافظ أخرجه أحمد والدارمى باللفظ الذى ذكره , لكن أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (1/130/1) بلفظ: " علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فى الوتر: اللهم اهدنى ... " وإسناده هكذا: " حدثنا محمد بن محمد التمار أنبأنا عمرو بن مرزوق أنبأنا شعبة عن بريد بن أبى مريم به ... ". قلت: وهذا إسناد صحيح عندى , فإن عمرو بن مرزوق هو أبو عثمان الباهلى وهو ثقة احتج به البخارى , والتمار هو صاحب أبى الوليد الطيالسى كما فى " الشذرات " (2/202) , وقال الحافظ فى " اللسان " (5/358) : الجزء: 2 ¦ الصفحة: 173 " أخذ عنه الطبرانى , ووقع لنا من عواليه حديث عن أبى الوليد الطيالسى وغيره , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " ربما أخطأ " , أرخ ابن المنادى وفاته سنة تسع وثمانين ". وتابعه أيضا: ًعبد الرحمن بن هرمز عن بريد بن أبى مريم إلا أنه خالفه فى إسناده فقال: إن بريد بن أبى مريم أخبره قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن على ـ هو ابن الحنفية ـ بالخيف يقولان: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات ... " فذكرها دون الزيادة. أخرجه الفاكهى فى " حديثه " (ج 1/18/1 ـ 2) والبيهقى (2/210) من طريق عبد المجيد يعنى ابن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج أخبرنى عبد الرحمن بن هرمز به. قلت: وعبد المجيد هذا فيه ضعف من قبل حفظه , وعبد الرحمن بن هرمز قال الحافظ فى " التلخيص ": " يحتاج إلى الكشف عن حاله , وليس هو الأعرج ; فقد رواه أبو صفوان الأموى عن ابن جريج فقال: عبد الله بن هرمز , والأول أقوى ". قلت: ولم أجد من ذكر عبد الرحمن هذا , أما الأعرج فهو ثقة معروف. ثم قال البيهقى: " ورواه مخلد بن يزيد الحرانى عن ابن جريج فذكر رواية بريد مرسلة فى تعليم النبى صلى الله عليه وسلم أحد ابنى ابنته هذا الدعاء فى وتره ثم قال بريد: سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فى قنوت الليل. وكذلك رواه أبو صفوان الأموى عن ابن جريج إلا أنه قال: عن عبد الله بن هرمز. وقال فى حديث ابن عباس وابن الحنفية: فى قنوت صلاة الصبح. فصح بهذا كله أن تعليمه هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر , وأن بريداً أخذ الحديث من الوجهين اللذين ذكرناهما ". قلت: فى الطريق إلى بريد من الوجه الثانى ابن هرمز وقد عرفت حاله , وفيه ذكر القنوت فى الصبح دون الطريق الأولى الصحيحة , وعليه فالقنوت فى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 174 الصبح بهذا الدعاء لا يصح عندى , والله أعلم. وللحديث طريق أخرى عن أبى الحوراء مثل رواية بريد عنه. أخرجه الطبرانى عن الربيع بن الركين عن أبى يزيد (كذا ولعله زيد) الزراد عنه. قلت: وهذا سند ضعيف علته الربيع هذا وهو ابن سهل بن الركين , قال الدارقطنى وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وللحديث طريق أخرى من رواية عائشة عن الحسن بن على رضى الله عنهم. أخرجه ابن أبى عاصم فى " السنة " (375) , وقد تكلمت على إسناده فيما علقته عليه. (430) - (حديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى آخر وتره: " اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك , بك منك , لا نحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك ". رواه الخمسة , والروايتان - يعنى هذه والتى قبلها - بالإفراد وجمعهما المؤلف (ص 108) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1427) والنسائى (1/252) والترمذى (2/274) وابن ماجه (1179) وابن أبى شيبة (2/57/2) وأحمد (1/96 و118 و150) وابن نصر (141) من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن عمرو الفزارى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن على بن أبى طالب به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح غير الفزارى هذا ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة ومع ذلك وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد , وذكره ابن حبان فى الثقات. الحديث: 430 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 175 (431) - (حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: " وصلى الله على محمد ". رواه النسائى (ص 108) . * ضعيف. رواه النسائى (1/252) من طريق ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فى الوتر قال: " قل: اللهم اهدنى فيمن هديت ... وصلى الله على النبى محمد ". قلت: وهذا سند ضعيف وإن قال النووى فى " المجموع " (3/499) : إنه صحيح أو حسن , فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 94) بقوله: قلت: وليس كذلك فإنه منقطع , فإن عبد الله بن على ـ وهو ابن الحسين ابن على ـ لم يلحق الحسن بن على , وقد اختلف على موسى بن عقبة فى إسناده فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا , ورواه محمد بن أبى جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم بسنده. رواه الطبرانى والحاكم ,ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة , عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود , فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله: عن عبد الله بن على , وبزيادة الصلاة فيه ". قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام فى " الفتاوى " (ق 66/1 ـ عام 6962) : " ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القنوت , ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء ". وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه صلى الله عليه وسلم ما الحديث: 431 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 176 ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر قنوت الوتر , فقلت بمشروعية ذلك , وسجلته فى " تلخيص صفة الصلاة " فتنبه. (تنبيه) : قوله فى رواية الحاكم: " إذا رفعت رأسى ولم يبقَ إلا السجود " فى ثبوته نظر كما سبق بيانه فى آخر الحديث (426) . (432) - (عن عمر: " الدعاء موقوف بين السماء والأرض , لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك " رواه الترمذى (ص 108) . * ضعيف موقوف. أخرجه الترمذى (2/356) من طريق أبى قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء ... إلخ. قلت: وهذا إسناد ضعيف , علته أبو قرة الأسدى , أورده ابن أبى حاتم (4/2/427) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وفى " الميزان " أنه مجهول. وفى"التهذيب ": " وأخرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح ". وأخرج إسماعيل القاضى فى " فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (94/2) من طريق عمرو بن مسافر حدثنى شيخ من أهلى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " ما من دعوة لا يصلى على النبى قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض ". قلت: وهذا مع أنه مقطوع فإسناده واه من أجل الشيخ الذى لم يسم , وعمرو بن مسافر , ويقال فيه ابن مساور , وعمر بن مسافر , وعمر مساور , قال البخارى: " منكر الحديث " , وقال أبو حاتم: ضعيف. الحديث: 432 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 177 وروى أبو عبد الله الخلال فى " تذكرة شيوخه " كما فى " المنتخب منه " (47/1) من طريق الحارث بن على بن أبى طالب مرفوعاً به. قلت: وإسناده واهٍ جداً. (433) - (حديث عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه " رواه الترمذى (ص 108) . * ضعيف. رواه الترمذى (2/244) وابن عساكر (7/12/2) من طريق حماد بن عيسى الجهنى عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره. وقال الترمذى: " حديث صحيح غريب , لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث , وقد حدث عنه الناس ". قلت: ولكنه ضعيف كما فى " التقريب " , وفى " التهذيب ": " قال ابن معين: شيخ صالح , وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود: ضعيف روى أحاديث مناكير. وقال الحاكم والنقاش: يروى عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث موضوعة. وضعفه الدارقطنى , وقال ابن حبان: يروى عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة يتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به , وقال ابن ماكولا: ضعفوا حديثه ". قلت: فمثله ضعيف جداً , فلا يحسن حديثه فضلاً عن أن يصحح! والحاكم مع تساهله لما أخرجه فى " المستدرك " (1/536) سكت عليه ولم يصححه , وتبعه الحافظ الذهبى. وفى الباب عن السائب بن يزيد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ". الحديث: 433 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 178 أخرجه أبو داود (1492) عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن السائب به. قلت: وهذا سند ضعيف , لجهالة حفص بن هاشم , وضعف ابن لهيعة. ولا يتقوى الحديث بمجموع الطريقين لشدة ضعف الأول منهما كما رأيت. فرمز السيوطى للحديث بالحسن وإقرار المناوى له غير حسن , فتنبه. (434) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس: " فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 108) . * ضعيف. رواه ابن ماجه (1181 و3866) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 137) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/98/1) والحاكم (1/536) عن صالح بن حسان (ووقع فى كتاب الحاكم: حيان وهو خطأ) عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: " إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت ... " الحديث. هذا لفظهم , وأما لفظ أبى داود فهو أتم من هذا من طريق أخرى وسيأتى. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن حسان هذا فإنه منكر الحديث كما قال البخارى. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع , وكان يروى الموضوعات عن الأثبات , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/351) : " سألت أبى عن هذا الحديث؟ فقال: منكر ". الحديث: 434 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 179 قلت: وقد تابعه عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب به , أخرجه ابن نصر. قلت: ولا يفرح بهذه المتابعة لأن ابن ميمون حاله قريب من ابن حسان , قال ابن حبان: يروى أحاديث كلها موضوعات. وقال النسائى: ليس بثقة. ورواه أبو داود (1485) وعنه البيهقى (2/212) من طريق عبد الملك بن محمد ابن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب به ولفظه: " لا تستروا الجدر , من نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه , فإنما ينظر فى النار , سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها , فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ". قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الملك هذا ضعفه أبو داود. وفيه شيخ عبد الله بن يعقوب الذى لم يسم فهو مجهول , ويحتمل أن يكون هو ابن حسان الذى فى الطريق الأولى , أو ابن ميمون الذى فى الطريق الثانية , وأخرج الحاكم (4/270) طرق الأول من طريق محمد بن معاوية حدثنا مصادف بن زياد المدينى قال: سمعت محمد بن كعب القرظى به وتعقبه الذهبى بأن ابن معاوية كذبه الدارقطنى فبطل الحديث. وقال أبو داود عقب الحديث:" روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف أيضاً ". وضعفه البيهقى أيضاً كما يأتى. وقال ابن نصر عقب الحديث: " ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث , وأما أحمد بن حنبل: فحدثنى أبو داود قال: سمعت أحمد , وسئل عن الرجل يمسح وجهه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 180 بيديه إذا فرغ فى الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه بشىء , ورأيت أحمد لا يضله [1] . (1) قال ابن نصر: وعيسى بن ميمون هذا الذى روى حديث ابن عباس ليس هو ممن يحتج بحديثه , وكذلك صالح بن حسان , وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء , فأنكر ذلك وقال: ما علمت , وسئل عبد الله (هو ابن المبارك) عن الرجل يبسط يديه , فيدعو , ثم يمسح بهما وجهه؟ فقال: كره ذلك سفيان ". (تنبيه) : أورد المصنف هذا الحديث والذى قبله مستدلاً بهما على أن المصلى يمسح وجهه بيديه هنا فى دعاء القنوت , وخارج الصلاة , وإذا عرفت ضعف الحديثين فلا يصح الاستدلال بهما , لا سيما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت. وقال البيهقى: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف فى دعاء القنوت , وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة , وقد روى فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف , وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ; وأما فى الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح , ولا أثر ثابت , ولا قياس , فالأولى أن لا يفعله , ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه فى الصلاة ". ورفع اليدين فى قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً. أخرجه الإمام أحمد (3/137) والطبرانى فى " الصغير " (ص 111) من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر , وغيره فى قنوت الوتر. وأما مسحهما بالوجه فى القنوت فلم يرد مطلقاً لا عنه صلى الله عليه وسلم , ولا عن أحد من أصحابه , فهو بدعة بلا شك. وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذى قبله   (1) مسائل الإمام احمد لأبي داود (ص 71) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: لا يفعله} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 181 ولا يصح القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقهما ـ كما فعل المناوى ـ لشدة الضعف الذى فى الطرق , ولذلك قال النووى فى " المجموع ": لا يندب " تبعا لابن عبد السلام , وقال: لا يفعله إلا جاهل. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين فى الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس فى شىء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل ـ إن شاء الله ـ على نكارته وعدم مشروعيته. (تنبيه) جاء فى " شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد " للسفارينى (1/655) ما نصه: " وفى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ". قلت: فهذا وهم منه رحمه الله , فليس الحديث عن أنس عند البخارى ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. (435) - (حديث مالك الأشجعى قال: " قلت لأبى: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون فى الفجر؟ قال: " أى بنى محدث " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 109) . * صحيح. رواه أحمد (3/472 و6/394) والترمذى (2/252) وكذا النسائى (1/164) وابن ماجه (1241) والطحاوى (1/146) وابن أبى شيبة (2/58/2) والطيالسى (1328) وعنه البيهقى (2/213) من طرق عن أبى مالك به. والسياق لابن ماجه وقال: " نحواً ". وكذا قال الترمذى , وقال أحمد " قريباً ". وفى رواية له: " كان أبى قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو ابن ست عشرة سنة ... ". الحديث: 435 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 182 قلت: وإسناده صحيح , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (436) - (عن سعيد بن جبير قال: أشهد أنى سمعت ابن عباس يقول: " إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة " رواه الدارقطنى (ص 109) . ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 179) وعنه البيهقى (2/214) من طريق عبد الله بن ميسرة أبى ليلى عن إبراهيم بن أبى حرة عن سعيد بن جبير به. وقال البيهقى: " لا يصح , وأبو ليلى الكوفى متروك , وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت فى صلاة الصبح ". (437) - (حديث عائشة مرفوعاً: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109) . * صحيح. رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم. (438) - (وعن أبى هريرة مرفوعاً: " لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل ". رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. رواه أحمد (2/405) وأبو داود (1258) عن عبد الرحمن بن الحديث: 436 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 183 إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبى هريرة به. ومن هذا الوجه رواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/176 ـ 177) . قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن سيلان هذا , قال الذهبى: " لا يعرف , قيل اسمه عبد ربه , وقيل جابر ". قلت: وقد سماه ابن أبى شيبة عبد ربه ولكنه أوقفه , فقال (2/32/1) : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. وقد جزم الحافظ فى " التهذيب " بأنه عبد ربه , ونقل عن ابن القطان الفاسى أنه قال: " حال مجهولة , لأنه ما يحرر له اسمه , ولم نر له راوياً غير ابن قنفذ " يعنى محمد بن زيد هذا. وله طريق أخرى واهية جداً عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه. وقد بينت علتها فى " الأحاديث الضعيفة " (1534) . وذكر المنذرى فى " مختصر السنن " (2/75) أنه رواه أيضاً ابن المنكدر عن أبى هريرة. قلت: ولم أره من هذا الوجه , والله أعلم. [1] . (439) - (حديث عبيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة [أو] سوى المكتوبة؟ فقال: نعم بين المغرب والعشاء " (ص 109) . * ضعيف. رواه أحمد (5/431) والبيهقى (3/20) من طريق التيمى عن رجل عن عبيد به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل الذى لم يسم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا عليه من هذا الوجه: أخرجه القزوينى فى " التدوين فى أخبار قزوين " (4/20) من طريق المنذر بن زياد ثنا محمد بن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدع ركعتى الفجر وإن طلبتك الخيل "} الحديث: 439 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 184 (440) - (قول ابن عمر: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتنى حفصة أنه كان إذا طلع الفج ر وأذن المؤذن صلى ركعتين " متفق عليه (ص 109) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/295) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر , وسجدتين بعد الظهر ,وسجدتين بعد المغرب , وسجدتين بعد العشاء , وسجدتين بعد الجمعة , فأما المغرب والعشاء ففى بيته , وحدثتنى حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها ". وأخرجه مسلم (2/162) وأبو عوانة (2/263) والبيهقى (2/471) من طريق عبيد الله به دون قوله: " وحدثتنى حفصة .... ". ثم رواه البخارى (1/296 ـ 297) وابن الجارود (143) وأحمد (2/6) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب فى بيته , وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح , وكانت ساعة لا يدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها , حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ". ورواه مالك عن نافع به دون ركعتى الصبح وقال بدله: " وبعد الجمعة ركعتين فى بيته " أخرجه أبو داود (1252) وأحمد (2/63) . وللنسائى (1/253) رواية حفصة , وهى رواية لمسلم (2/159) وابن الحديث: 440 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 185 ماجه (1145) وغيرهما. وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر فقال أحمد (2/141) : حدثنا هشيم أنبأنا منصور وابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان تطوع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , قال: وأخبرتنى حفصة أنه كان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ابن سيرين ـ واسمه محمد ـ سمعه من ابن عمر , وما أظنه كذلك , فقد قال الإمام أحمد (2/99 و117) : حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال: قال ابن عمر: فذكره دون ذكر حفصة. ثم رواه أحمد (2/100) من طريق أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث فى بيت محمد ابن سيرن أن ابن عمر قال: فذكره. والسند إلى المغيرة صحيح , فالحديث حديث المغيرة حدث به فى بيت ابن سيرين فحدث هو به عن المغيرة , فتوهم بعض الرواة أن الحديث من رواية ابن سيرين عن ابن عمر , فحدث به على الوهم , وإنما هو من حديث المغيرة عن ابن عمر. ويؤيده أن قتادة قال: سمعت المغيرة بن سليمان يحدث عن ابن عمر به. أخرجه أحمد (2/51/74) . والمغيرة بن سليمان ـ أو سلمان كما قال أيوب ـ لم يوثقه أحد فهو يعل الإسناد ويضعفه , والله أعلم. لكن رواه أنس بن سيرين ـ وهو أخو محمد ـ عن ابن عمر أنه قال: فذكر الحديث مثل رواية المغيرة. أخرجه أحمد (2/73) : حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا أنس بن سيرين به. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 186 وهذا سند صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة. ورواه حماد بن سلمة حدثنا أنس بن سيرين به مختصراً بلفظ: " كان يصلى الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان فى أذنيه ". أخرجه أحمد (2/88 و126) وإسناده صحيح على شرط مسلم. (441) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قضى ركعتى الفجر حين نام عنها , وقضى الركعتين اللتين قبل (1) الظهر بعد العصر " (ص 110) . * صحيح. وهما حديثان: الأول: من حديث أبى هريرة , وقد مضى لفظه برقم (264) . الثانى: عن أم سلمة , وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر , وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما , وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما , قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها , قال كريب: فدخلت عليها , وبلغتها ما أرسلونى به , فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة , فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما , ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر , ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية ; فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما , فإن أشار بيده فاستأخرى عنه , قال: ففعلت الجارية , فأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما انصرف , قال: يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه أتانى ناس   (1) كذا الأصل والصواب بعد كما سيأتي في الأحاديث. الحديث: 441 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 187 من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " أخرجه البخارى (1/156 و164 ـ 165) ومسلم (2/210 ـ 211) وأبو داود (1273) والدارمى (1/334 ـ 335) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/178) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه. ورواه النسائى (1/67) والسراج (132/2) وأحمد (6/293 و304 و310) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ". قلت: وإسناده صحيح. وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ". أخرجه الطحاوى (1/180) وأحمد (6/315) . قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (6/303 و306 و309 و311 و333) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة. وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح , وركعتان بعد العصر ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 188 أخرجه البخارى (1/156) ومسلم (2/211) والنسائى (1/67) وأحمد (6/159) من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها. وله عند مسلم والنسائى وأبى داود (1279) وأحمد (6/50 و84 و96 و109و 113 و125 و134 و145 و159 و176 و183 و188 و200 و241 و253) طرق أخرى عنها. ورواه أبو داود (1280) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال ". قلت: ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. (442) - (عن أبى سعيد مرفوعاً: " من نام من وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره " رواه أبو داود (ص 110) . * صحيح. وقد مضى الكلام على إسناده برقم (422) . (443) - (حديث: " عليكم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة " رواه مسلم (ص 110) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/189 و4/423) ومسلم (2/188) وأبو عوانة (2/293 و294) وأبو داود (1447) والنسائى (1/237) والبيهقى (2/494) وأحمد (5/182و 184) من حديث زيد بن ثابت قال: " احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها , قال: فتتبع إليه رجال , وجاءوا يصلون بصلاته , قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا , وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم , قال: فلم يخرج إليهم , فرفعوا أصواتهم , وحصبوا الباب , فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً , فقال لهم الحديث: 442 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 189 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم , فإن خير صلاة المرء فى بيته إلاالصلاة المكتوبة " - والسياق لمسلم - ولفظ البخارى وغيره: " أفضل " بدل " خير ". وكذلك رواه الترمذى (2/312) مقتصراً على هذه الفقرة الأخيرة منه فقط وقال: " حديث حسن ". قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد , إلا أن تكون صلاة مكتوبة ". أخرجه ابن ماجه (1378) والطحاوى (1/200) والبيهقى (2/412) وأحمد (4/342) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. قلت: وقال فى " الزوائد " (ق 85/2) " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , رواه ابن حبان فى صحيحه ". وهو كما قال , وحرام بن معاوية تابعى ثقة ويقال فيه حرام بن حكيم. (444) [1]- (قول معاوية: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك , أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " رواه مسلم (ص 110) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/17 و17 ـ 18) وأبو داود (1129) والبيهقى (2/191) وأحمد (4/95 و99) عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة , فقال: نعم صليت معه الجمعة فى المقصورة , فلما سلم الإمام قمت فى مقامى فصليت , فلما دخل أرسل إلى , فقال: لا تعد لما فعلت , إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ... " الحديث.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] في الأصل (344) ، وهو خطأ الحديث: 444 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 190 (445) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى شهر رمضان عشرين ركعة " رواه أبو بكر عبد العزيز فى الشافى بإسناده (ص 110) . * موضوع. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/90/2) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1 ـ 2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/148/2) وفى " الأوسط " كما فى " المنتقى منه " للذهبى (ق 3/2) و" الجمع بين المعجمين " (ق 109/1) وابن عدى فى " الكامل " (ق 1/2) والخطيب فى " الموضح " (1/219) والبيهقى (2/496) وغيرهم كلهم من طريق أبى شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. وقال الطبرانى: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ". وقال البيهقى: " تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف ". قلت: وكذا قال الهيثمى فى " المجمع " (3/172) أن أبا شيبة هذا ضعيف , وقال الحافظ فى " الفتح " بعدما عزاه لابن أبى شيبة: " إسناده ضعيف " وكذلك ضعفه الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (2/153) من قبل إسناده , ثم أنكره من جهة متنه فقال: " ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة. رواه الشيخان ". وكذلك قال الحافظ ابن حجر وزاد: " هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم ليلاً من غيرها ". ولذلك عده الحافظ الذهبى فى " الميزان " من مناكير أبى شيبة هذا , وقال الفقيه أحمد بن حجر فى " الفتاوى الكبرى " أنه حديث شديد الضعف , وأنا الحديث: 445 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 191 أرى أنه موضوع لأمور ثلاثة ذكرتها فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " برقم (546) فليرجع إليها من شاء. (تنبيه) : كتاب الشافى من كتب الحنابلة وكنت أود الرجوع إليه لأنقل منه إسناد الحديث. ولكنى لم أقف عليه , أقول هذا مع أننى على يقين أن إسناده يدور على أبى شيبة , لأن كل من خرجه فطريقه ينتهى إليه , وأيضاً فإن الطبرانى قد صرح بأنه تفرد به , فلا يختلجن فى صدر أحد أن الشافى لعله رواه من غير هذه الطريق الواهية. (446) - (عن يزيد بن رومان: " كان الناس فى زمن عمر بن الخطاب يقومون فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة " رواه مالك (ص 110) . * ضعيف. رواه مالك فى " الموطأ " (1/115/5) وعنه البيهقى فى " السنن الكبرى " (2/496) وفى " المعرفة " أيضاً ـ كما فى " نصب الراية " (2/154) ـ عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخير. قلت: وهو ضعيف لانقطاعه. قال البيهقى: " ويزيد بن رومان لم يدرك عمر ". ثم هو معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة , فقد روى مالك (1/115/4) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: " أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس إحدى [1] عشرة ركعة , قال: وقد كان القارىء يقرأ بالمئين , حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام , وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر ". وهذا إسناد صحيح جدا , فإن السائب بن يزيد صحابى صغير. ومحمد بن يوسف ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد. وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان , وهى رواية شاذة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بإحدى} الحديث: 446 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 192 كما حققته فى " صلاة التراويح " فلا نعيد القول فيها , وقد سقت فى الكتاب المذكور كل ما يروى عن عمر وغيره من صلاة التراويح عشرين ركعة , وبينت ضعفها وأنها غير صالحة للاحتجاج بها. (447) - (عن أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: " إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ". رواه أحمد والترمذى وصححه. (ص 110) . * صحيح. رواه أحمد (5/159 و163) والترمذى (1/154 ـ بولاق) وكذا أبو داود (1375) والنسائى (1/238) وابن ماجه (1327) وابن أبى شيبة (2/90/2) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/206) وابن نصر فى قيام الليل (ص 89) والفريابى فى " الصيام وفوائده " (ق 71/1 ـ 72/2) والبيهقى (2/494) من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشى عن جبير بن نفير الحضرمى عن أبى ذر قال: " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل , ثم لم يقم بنا فى السادسة , وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل , فقلت له: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه , فقال: إنه من قام ... - الحديث - ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر , وصلى بنا فى الثالثة , ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح , قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. (448) - (حديث:" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " متفق عليه (ص 111) . الحديث: 447 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 193 * صحيح. أخرجه البخارى (1/253) ومسلم (2/173) وكذا أبو عوانة (2/333) وأبو داود (1438) والنسائى (1/247) وابن أبى شيبة (2/48/1) وابن نصر (127) وابن الجارود (143) والبيهقى (3/34) وأحمد (2/143 و150) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وفى رواية لأحمد (2/135) من طريق ابن إسحاق حدثنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: " أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام , ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى , ثم صليت مثنى مثنى , فإذا قضيت صلاتى أوترت بواحدة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر ". قلت: وهذا إسناد حسن. ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمر , قال: ولقد كنت معهما فى المجلس , ولكنى كنت صغيراً فلم أحفظ الحديث قالا: سأله رجل عن الوتر؟ فذكر الحديث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. قلت: وإسناده حسن أيضاً. فصل (449) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ". رواه مسلم (ص 111) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/169) وكذا أبو داود (2429) والنسائى (1/240) والدارمى (1/346 , 2/21 و22) وابن نصر (19) والطحاوى فى " المشكل " (2/101) والبيهقى (3/4) وأحمد (2/303 و329 و342 و344 و535) عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: الحديث: 449 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 194 " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم , وأفضل الصلاة ... " الحديث. والشطر الأول منه أخرجه النسائى فى " سننه الكبرى " (2/40/2) من طريق هلال ابن العلاء بن هلال قال: حدثنا أبى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الملك عن جندب بن سفيان البجلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: والعلاء هذا فيه لين , وقد خالفه زائدة فقال: عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً به. وتابعه أبو بشر عن حميد بن عبد الرحمن به. أخرجهما النسائى أيضاً بإسنادين صحيحين. (450) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءالدنيا إذا مضى شطر الليل " الحديث , رواه مسلم (ص 111) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة بن عرابة الجهنى وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: الأولى والثانية عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى فأعطيه , من يستغفرنى فأغفر له ". أخرجه مالك (1/214/30) وعنه البخارى (1/289 و4/190 و479) ومسلم (2/175) وأبو داود (1315) والترمذى (2/263 ـ بولاق) وابن نصر فى " قيام الليل " (35) والبيهقى فى " السنن " (3/2) وفى " الأسماء الحديث: 450 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 195 والصفات " (316) وأحمد (2/487) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنهما. وأخرجه الدارمى (1/347) وابن ماجه (1366) وأحمد (2/264 و267) من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وزاد أحمد فى رواية: " فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله ". وإسنادها صحيح , لكن الظاهر أنها مدرجة فى الحديث من بعض رواته ولعله الزهرى ورواه مسلم (2/176) والدارمى وأحمد (2/504) من طريقين آخرين عن أبى سلمة وحده. ورواه أبو عوانة (2/288) من طريق أبى إسحاق عن الأغر وحده عن أبى هريرة. وقرن به فى بعض الروايات أبا سعيد عند مسلم وغيره كما سيأتى. الثالثة: أبو صالح عنه مرفوعاً بلفظ: " ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك , أنا الملك , من ذا الذى يدعونى فأستجيب له ... الحديث نحوه وزاد: " فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ". أخرجه مسلم (2/175 ـ 176) وأبو عوانة (2/289) والترمذى (2/307 ـ 308 ـ طبع شاكر) وأحمد (2/282 و419) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى عنه أنه قال: " ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر " , وهو أصح الروايات ". يعنى اللفظ الذى قبله من الطريقين الأولين , وقد أطال الحافظ فى " الفتح " (3/26) الاستدلال على ترجيح ما رجحه الترمذى. الرابعة: عن سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 196 " ينزل الله فى السماء الدنيا لشطر الليل , أو لثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , أو يسألنى فأعطيه , ثم [يبسط يديه تبارك وتعالى] يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم ". أخرجه مسلم والبيهقى فى " الأسماء والصفات " (ص 316 ـ 317) . الخامسة: عن سعيد المقبرى عنه مرفوعاً بلفظ: " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل , فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال: (فذكر الجمل الثلاث وزاد) : هل من تائب فأتوب عليه ". أخرجه أحمد (2/433) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. السادسة: عن عطاء مولى أم صفية (وقيل صبية. قال أحمد: وهو الصواب) عن أبى هريرة نحو الذى قبله دون الزيادة. أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120 و2/509) وعطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. السابعة: عن يحيى عن أبى جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول , فذكره بنحو اللفظ الأول. أخرجه الطيالسى (2516) وأحمد (2/258 , 521) وأبو جعفر هذا مجهول. 2 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فهو من طريق أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم يرويه عن أبى سعيد وأبى هريرة معاً قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا , فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب , هل من سائل هل من داع حتى؟ ينفجر الفجر [ثم يصعد] ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 197 رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2232 و2385) وعنه البيهقى (317) وأحمد (2/383 و3/34 و94) عن أبى إسحاق به. قلت: ورواه النسائى بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول , ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى كما بينته فى الضعيفة (3897) . 3 ـ وأما حديث جبير , فهو من رواية ابنه نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا ًنحو اللفظ الأول مع اختصار. أخرجه الدارمى (1/347) وابن خزيمة فى " التوحيد " (88) والبيهقى (317) وأحمد (4/81) والآجرى (312 و313) عن حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 4 ـ وأما حديث رفاعة فهو من رواية عطاء بن يسار عنه مرفوعاً نحوه. أخرجه الدارمى وابن ماجه (1367) وابن خزيمة فى " التوحيد " (87) وأحمد (4/16) والآجرى فى " الشريعة " (310 و311) عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عنه. قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وصرح يحيى بالتحديث فى رواية للآجرى , وهى رواية ابن خزيمة. 5 ـ وأما حديث على فهو من رواية عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عنه مرفوعاً مثل حديث أبى هريرة. أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120) عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عنه. قلت: ورجاله ثقات فإن عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وبقية رجاله معروفون ; فالسند جيد. 6 ـ وأما حديث ابن مسعود. فهو من رواية أبى الأحوص عنه بلفظ: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 198 " إذا كان ثلث الليل الباقى يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء , ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ". رواه ابن خزيمة (89) وأحمد (1/388 و403 و446) والآجرى (312) بإسناد صحيح. (451) - (حديث:" أفضل الصلاة صلاة داود , كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه " (ص 111) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/286 و2/362) ومسلم (3/165) وأبو داود (2448) والنسائى (1/321) والدارمى (2/20) وابن ماجه (1712) وأحمد (2/160و 206) من طرق عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " أحب الصلاة إلى الله ... " والباقى مثله; وفى أوله زيادة بلفظ: " أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً , وأحب ... ". ورواه ابن أبى الدنيا فى " التهجد " (2/55/2) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به بلفظ: " خير الصيام صيام داود وكان يصوم نصف الدهر , وخير الصلاة صلاة داود , وكان يرقد نصف الليل الأول , ويصلى آخر الليل , حتى إذا بقى سدس من الليل رقد ". وإسناده على شرط مسلم , لكن محمد بن مسلم هذا وهو الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه , فلا يحتج به إذا خالف. (452) - (حديث: " عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم , وهو قربة إلى ربكم , ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم " رواه الحديث: 451 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 199 الحاكم وصححه (ص 111) . * حسن. أخرجه الحاكم (1/308) وعنه البيهقى (2/502) وابن عدى فى " الكامل " (ق 220/1) من طريق عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن ثور بن يزيد (وقال ابن عدى: ربيعة بن يزيد) عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدى: " عبد الله بن صالح هو عندى مستقيم الحديث , إلا أنه يقع فى حديثه فى أسانيده ومتونه غلط , ولا يتعمد الكذب ". وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط البخارى ". قلت: ووافقه الذهبى , وذا من عجائبه , فإن معاوية بن صالح لم يخرج له البخارى , والذهبى نفسه يقرر ذلك فى ترجمته من " الميزان " ويقول: " وهو ممن احتج به مسلم دون البخارى , وترى الحاكم يروى فى مستدركه أحاديثه ويقول: هذا على شرط البخارى فيهم فى ذلك ويكرره "! وهذا ما وقع فيه الذهبى نفسه فى تلخيصه , فسبحان من لا ينسى. ثم إن عبد الله بن صالح وإن كان أخرج له البخارى ففيه ضعف كما يشير إليه كلام ابن عدى المتقدم , وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الغلط , ثبت فى كتابه , وكانت فيه غفلة ". قلت: فمثله يستشهد به , ولا يحتج به وقد خولف , فقد أخرجه البيهقى من طريق مكى بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الله خالد بن أبى خالد عن يزيد بن ربيعة عن أبى إدريس الخولانى عن بلال بن رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به نحوه , وزاد فى آخره: " ومطردة للداء عن الجسد ". ورجاله ثقات غير خالد هذا فلم أعرفه , ولم يتكلم عليه الذهبى فى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 200 " المهذب " (1/94/1) بشىء! وغير يزيد بن ربيعة وهو الرحبى الدمشقى وهو ضعيف , وقد قلبه بعض الضعفاء فقال " ربيعة بن يزيد " , وهذا ثقة! أخرجه الترمذى (2/272) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 18) وابن أبى الدنيا فى " التهجد " (1/30/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (5/61/1) عن بكر بن خنيس عن محمد القرشى عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى به. وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه ولايصح من قبل إسناده , سمعت محمد بن إسماعيل (هو البخارى) يقول: محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشامى , وهو محمد بن أبى قيس , وهو محمد بن حسان , وقد ترك حديثه , وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث أبى إدريس عن بلال ". قلت: وهو كما قال فإن الشامى هذا هو المصلوب فى الزندقة , وأما الطريق الأخرى فليس فيها متهم كما سبق بيانه. وله شاهد من حديث سلمان مرفوعاً به وفيه الزيادة: " ومطردة للداء عن الجسد ". أخرجه ابن عدى (233/2) وابن عساكر (15/140/2) من طريقين عن الوليد بن مسلم أخبرنى عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون العنسى عن الأعمش عن أبى العلاء العنزى عن سلمان به. وقال ابن عدى: " وابن أبى الجون عامة أحاديثه مستقيمة , وفى بعضها بعض الإنكار , وأرجو أنه لا بأس به ". قلت: وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". وبقية رجاله ثقات غير أبى العلاء العنزى , قال الذهبى: " لا أعرفه ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 201 قلت: ولعله أبو العلاء الشامى الذى روى عن أبى أمامة وعنه أصبغ بن زيد الوراق. قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". قلت: ويتلخص مما سبق أن الحديث حسن دون الزيادة , لأنها لم تأت من طريقين يصلح أن يقوى أحدهما الآخر. بخلاف أصل الحديث فقد جاء عن أبى أمامة وقد صححه من سبق ذكرهم ويأتى , وقال الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (1/321) : " رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى بسند حسن ". وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (1/216) للترمذى فى كتاب الدعاء من جامعه , وابن أبى الدنيا فى التهجد وابن خزيمة فى صحيحه. وفى هذا نظر , فإن الترمذى إنما أخرجه معلقاً [1] وابن أبى الدنيا من حديث بلال كما تقدم , وحديث بلال عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (2/73/2) لأحمد أيضاً والحاكم وابن السنى وأبى نعيم فى " الطب " , وعزوه لأحمد خطأ , وللحاكم محتمل , والله أعلم. وحديث سلمان عزاه لابن السنى وأبى نعيم أيضاً , وهو شاهد لا بأس به لحديث أبى أمامة. والله أعلم. (453) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين " رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 111) . * صحيح. رواه أحمد (2/232 و278) ومسلم (2/184) وأبو داود (1323) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/304) والبيهقى (3/6) من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة وزائدة ومحمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبى شيبة (2/44/2) وأبو عوانة وابن حبان (650)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب أن الترمذى أخرجه موصولا فانظره 5/516 , 517} الحديث: 453 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 202 والبيهقى من طريق سليمان بن حبان أبى خالد الأحمر عن هشام به من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: " كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين ". وسليمان وإن احتج به الشيخان فهو يخطىء أحياناً , فلا يحتج به عند المخالفة , وهو هنا قد خالف الجماعة الذين رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الصواب. ويؤيده أن معمراً رواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: " إذا " بمعناه , زاد: " ثم ليطول بعد ما شاء ". رواه أبو داود (1324) وعنه البيهقى , ثم قال أبو داود: " روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبى هريرة , وكذلك رواه أيوب وابن عوف أوقفوه على أبى هريرة ". قلت: والذين رووه عن هشام مرفوعاً جماعة أيضاً وهم ثقات أثبات ومعهم زيادة فهى مقبولة. وقد صح الحديث مرفوعاً من طريق عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ". أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقى وأحمد (6/30) وابن أبى شيبة. ثم وجدت حديث أيوب مرفوعاً , رواه سفيان بن عيينة عنه عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلى من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتح بهما صلاته ". أخرجه ابن أبى الدنيا فى " التهجد " (95/1) : حدثنا أبو موسى الهروى حدثنا سفيان بن عيينة به. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 203 وهذا سند صحيح وأبو موسى هذا اسمه إسحاق بن إبراهيم البغدادى وهو ثقة. (454) - (حديث أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه ". رواه أبو داود والنسائى (ص 111) . * صحيح. رواه النسائى (1/255) ـ دون أبى داود ـ وابن ماجه (1344) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 38) والحاكم (1/311) وعنه البيهقى (3/15) من طريق الحسين بن على الجعفى عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبى ثابت عن عبدة بن أبى لبابة عن سويد بن غفلة عن أبى الدرداء مرفوعاً. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وقال المنذرى فى " الترغيب " (1/208) : " إسناده جيد ". قلت: وهو كما قالوا لولا أن حبيب بن أبى ثابت مدلس وقد عنعنه. وقد خالفه معاوية بن عمرو حدثنا زائدة فذكره بإسناده من قول أبى الدرداء. أخرجه الحاكم. وتابعه جرير عن الأعمش وهو سليمان عن حبيب به موقوفاً , أخرجه ابن نصر. وتابعه سفيان عن عبدة بسنده عن أبى ذر وأبى الدرداء موقوفاً. أخرجه النسائى وكذا ابن خزيمة فى صحيحه كما فى " الترغيب " (1/208) إلا أنه قال: " عن أبى ذر أو أبى الدرداء " على الشك , ورواه ابن حبان فى صحيحه مرفوعاً هكذا على الشك. قلت: ويبدو أن الأصح الوقف , ولكنه فى معنى الرفع لأنه لا يقال من الحديث: 454 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 204 قبل الرأى كما هو ظاهر. وله شاهد مرفوع من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ: " ما من امرىء تكون له صلاة بليل , يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته , وكان نومه عليه صدقة ". أخرجه مالك (1/117/1) عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1314) والنسائى أيضاً وابن نصر (78) والبيهقى وأحمد (6/180) . قلت: وإسناده كلهم ثقات غير الرجل الذى لم يسم , وهو وإن كان عند سعيد رضاً كما قال هو نفسه فذلك لا يكفى فى توثيقه حتى يسمى , فيتبين أنه ثقة , كما هو مقرر فى " مصطلح الحديث ". وقد سماه النسائى فى رواية له " الأسود بن يزيد " , لكن فى الطريق إليه أبو جعفر الرازى وهو سىء الحفظ فلا يحتج به , فلا يغتر بقول المنذرى: " الأسود بن يزيد ثقة ثبت , وبقية إسناده ثقات ". لاسيما وقد رواه أحمد (6/63) من طريق أبى جعفر هذا بإسقاط الواسطة بين سعيد وعائشة , وتابعه على ذلك عنده (6/72) أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس , وهو وإن روى له مسلم ففيه ضعف , فلا ينهض لمعارضته رواية مالك. نعم هو شاهد حسن لحديث أبى الدرداء , لاسيما وقد قال المنذرى عقب قوله السابق: " ورواه ابن أبى الدنيا فى " كتاب التهجد " بإسناد جيد , رواته محتج بهم فى الصحيح ". قلت: وليس هو فى نسخة " التهجد " المحفوظة فى المكتبة الظاهرية بدمشق , والظاهر أن النسخ مختلفة , فإن هذه النسخة مع أنها ختمت بعبارة " آخر الكتاب " الجزء: 2 ¦ الصفحة: 205 وبجانبها بخط مغاير لخطها: " بلغ العرض بالأصل " , فقد ألحق بها أربع ورقات كبار كتب فى أعلى الأولى منها: " تمام كتاب ابن أبى الدنيا ". والله أعلم. (تنبيه) عزا المؤلف حديث أبى الدرداء لأبى داود والنسائى. وقد تبين من التخريج المذكور أن أبا داود إنما رواه من حديث عائشة , فعزوه إليه من حديث أبى الدرداء وهم أو تسامح. (455) - (حديث: " من صلى قائماً فهو أفضل , ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ". متفق عليه (ص 112) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/282) ـ دون مسلم ـ وكذا أبو داود (951) والنسائى (1/245) والترمذى (2/207) وابن ماجه (1231) والبيهقى (2/491) وأحمد (4/433 و435 , 443) عن عمران بن حصين ـ وكان رجلاً ميسوراً [1]ـ قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعدا؟ فقال: فذكره. وزاد: " ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ". والسياق للبخارى وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ولم يروه مسلم فقوله " متفق عليه " وهم. نعم أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: " حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة , قال: فأتيته فوجدته يصلى جالساً , فوضعت يدى على رأسه , فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة , وأنت تصلى قاعداً؟ قال: أجل , ولكن لست كأحد منكم ". وأخرجه أيضاً وأبو عوانة (2/220 ـ 221) وأبو داود (950) والنسائى (1/245) والدارمى (1/321) وابن ماجه (1229) والطيالسى (2289)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: مبسوراً} الحديث: 455 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 206 وأحمد (2/162 و192 و201 و203) . (456) - (حديث: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 112) . * صحيح. رواه أحمد (2/421) ومسلم (2/49 ـ 50) وأبو داود (875) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/180) والنسائى (1/171) والبيهقى (2/110) وزادوا: " فأكثروا الدعاء ". وزاد البيهقى: " فيه ". وفى رواية لأبى عوانة: " فأكثروا من الدعاء ". والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/119/2) و" الجامع الصغير " لمسلم وأبى داود والنسائى فقط! (457) - (أمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود فى غير حديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 112) . * صحيح. وفيه أحاديث: الأول والثانى: عن ثوبان وأبى الدرداء , يرويه عنهما معدان بن طلحة اليعمرى قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنة , أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله , فسكت , ثم سألته فسكت , ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " عليك بكثرة السجود لله , فإنك لا تسجد لله سجدة , إلا رفعك الله بها درجة , وحط عنك بها خطيئة ". قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته , فقال لى مثل ما قال لى ثوبان. الحديث: 456 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 207 أخرجه مسلم (2/51 ـ 52) وأبو عوانة (2/180 ـ 181) والنسائى (1/171) والترمذى (2/230 ـ 231) وابن ماجه (1423) والبيهقى (2/485 ـ 486) وأحمد (5/276) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله عن ثوبان طريق أخرى بلفظ: " ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ". أخرجه أحمد (5/276 و283) عن سالم بن أبى الجعد قال: قيل لثوبان: حدثنا {عن} رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: تكذبون [1] على , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن سالماً لم يلقَ ثوباناً وله طريق ثالثة عند أبى نعيم فى " الحلية " (3/56) . الثالث: عن ربيعة بن كعب الأسلمى قال: " كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته , فقال لى: سلنى فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك , قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود ". أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (1320) والنسائى والبيهقى عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أحمد (4/59) من طريق أخرى أتم منه: عن ابن إسحاق قال: حدثنى محمد ابن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مجمر [2] عن ربيعة بن كعب قال: " كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقوم له فى حوائجه نهارى أجمع حتى يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة , فأجلس ببابه إذا دخل بيته , أقول: لعلها أن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: لتكذبون} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: نعيم المجمر} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 208 تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة , فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده , حتى أمل , فأرجع أو تغلبنى عينى فأرقد , قال: فقال لى يوماً ـ لما يرى من خفتى , وخدمتى إياه ـ: سلنى يا ربيعة أعطك , قال: فقلت: أنظر فى أمرى يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت فى نفسى فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة , وأن لى فيها رزقاً سيكفينى ويأتينى , قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتى , فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذى هو به , قال: فجئت , فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لى إلى ربك فيعتقنى من النار , قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة! قال: فقلت: لا والله الذى بعثك بالحق ما أمرنى به أحد , ولكنك لما قلت: سلنى أعطك وكنت من الله بالمنزل الذى أنت به نظرت فى أمرى وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة , وأن لى فيها رزقاً سيأتينى , فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتى , قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً , ثم قال لى: إنى فاعل , فأعنى على نفسك بكثرة السجود ". قلت: وإسناده حسن. الرابع: عن أبى ذر رضى الله عنه: قال الأحنف بن قيس: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلاً يكثر السجود , فوجدت فى نفسى من ذلك , فلما انصرف قلت: أتدرى على شفع انصرفت أم على وتر , قال: إن أك لا أدرى فإن الله عز وجل يدرى , ثم قال: خبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم , ثم بكى , ثم قال: أخبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى , ثم قال: أخبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة , وحط عنه بها خطيئة , وكتب له بها حسنة ". قال: قلت: أخبرنى من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتقاصرت إلى نفسى. أخرجه الدارمى (1/341) وأحمد (5/164) والسياق له , وإسناده صحيح الجزء: 2 ¦ الصفحة: 209 على شرط مسلم. وله فى المسند (5/147 و148) طريقان آخران عن أبى ذر. الخامس عن أبى فاطمة قال: " قلت يا رسول الله أخبرنى بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: " عليك بالسجود , فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة , وحط بها عنك خطيئة ". أخرجه ابن ماجه (1422) بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (3/428) من طريق أخرى عنه بلفظ: " أكثر من السجود , فإنه ليس من رجل يسجد لله سجدة ... " الحديث ومن طريق ثالث مختصراً , بلفظ: " يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقانى فأكثر السجود ". وفيها ابن لهيعة وهو حسن الحديث فى المتابعات والشواهد. السادس: عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. مثل حديث أبى ذر من الطريق الرابعة وزاد: " فاستكثروا من السجود ". أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم " فى الحلية " (5/130) , ورجاله ثقات. (458) - (حديث جابر مرفوعاً: " أفضل الصلاة طول القنوت ". رواه أحمد ومسلم والترمذى (ص 112) . * صحيح. أخرجه أحمد (3/391) ومسلم (2/175) والترمذى (2/229) وابن ماجه (1421) والبيهقى (3/8) من طرق عن أبى الزبير عنه , وقال الترمذى: الحديث: 458 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 210 " حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/302 و314) وكذا الطيالسى (1777) من طريق أبى سفيان عن جابر. وله شاهد من حديث عبد الله بن حبشى الخثعمى مرفوعاً به. أخرجه أبو داود (1325) والنسائى (1/349) والدارمى (1/331) وأحمد (3/411 ـ 412) . قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم. (459) - (حديث أبى هريرة وأبى الدرداء فى صلاة الضحى , رواها مسلم (ص 112) . * صحيح. أما حديث أبى هريرة فلفظه: قال: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتى الضحى , وأن أوتر قبل أن أرقد ". رواه مسلم (2/158 و159) وكذا أبو عوانة (2/266) وأبو نعيم فى مستخرجه (1/135/1) وأبو داود (1432) والنسائى (1/247 و327) والدارمى (1/339 و2/18 ـ 19) والبيهقى (3/47) والطيالسى (2392 و2396 و2447و 2593) وأحمد (2/258 و265 و271 و277 و311 و392 و402 و459 و489و 497 و499 و505 و526) من طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وعلق البخارى (1/394) منه الوصية بركعتى الضحى ووصلها ابن أبى شيبة (2/95/2 و96/1) وزاد فى رواية: " فإنها صلاة الأوابين ". وهى رواية لأحمد فى الحديث. وإسنادها ضعيف , ومعناها صحيح للحديث الآتى (رقم 461) . ووصله البخارى (1/296) بتمامه لكن بلفظ " وصلاة الضحى ". الحديث: 459 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 211 وأما حديث أبى الدرداء فهو نحو حديث أبى هريرة ولفظه: " أوصانى حبيبى صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وصلاة الضحى , وبأن لا أنام حتى أوتر ". أخرجه مسلم وأبو نعيم (1/135/2) وأبو داود (1433) وأحمد (6/440 و451) من طرق عنه. ورواه النسائى (1/327) وأحمد (5/173) من طريق أخرى عن أبى ذر مثله. قلت: وإسناده صحيح. (460) - (حديث أبى سعيد: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعها , ويدعها حتى نقول: لا يصليها " رواه أحمد والترمذى وقال: حسن غريب * ضعيف. رواه أحمد (3/21 و36) والترمذى (2/342) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/244) عن عطية العوفى عنه. وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: وعطية ضعيف , وخاصة فى روايته عن أبى سعيد كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ". (461) - (حديث: " وركعتى الضحى " (ص 113) . * صحيح. وكأنه يعنى حديث أبى هريرة وأبى الدرداء المتقدمين قبل حديث. وفى الباب حديثان آخران صحيحان , وفيهما بيان فضل الركعتين فلا بد من تخريجهما. الأول: عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحديث: 460 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 212 " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة , فكل تسبيحة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة , ونهى عن المنكر صدقة , ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ". رواه مسلم (2/158) وأبو عوانة (2/266) وأبو نعيم فى مستخرجه (1/135/1) وأبو داود (1285 و6243) والبيهقى (3/47) وأحمد (5/167 و178) وزاد أبو داود فى رواية: " وبضعة أهله صدقة , قالوا: يا رسول الله: أحدنا يقضى شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها فى غير حلها ألم يكن يأثم؟ ". وسندها صحيح. الثانى: عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا , فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة , قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبى الله؟ قال: النخاعة فى المسجد تدفنها , والشى تنحيه عن الطريق , فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك ". رواه أبو داود (5242) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/25) وابن حبان (633 و811) وأحمد (5/354 و359) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. (462) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أربعاً , كما فى حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم (ص 113) . * صحيح. وهو من حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات , ويزيد ما شاء. الحديث: 462 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 213 أخرجه مسلم (2/157) وأبو عوانة (2/267) وابن ماجه (1381) والبيهقى (3/47) والطيالسى (1571) وأحمد (6/95 و120 و124 و145 و168 و265) من طرق عنها. وفى رواية لأحمد (6/74 و156) من طريق المبارك بن فضالة: أخبرتنى أمى عن معاذة عن عائشة قالت: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى من الضحى أربع ركعات. وهذا سند ضعيف , فإن أم المبارك لا تعرف كما يستفاد من " تعجيل المنفعة " (ص 566) . ثم أخرجه أحمد (6/106) : حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا عثمان بن عبد الملك أبو قدامة العمرى قال: حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة قالت: رأيت عائشة تصلى الضحى وتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلا أربع ركعات. قلت: وهذا سند ضعيف أيضاً , أم درة بالدال المهملة وأوردها فى " التهذيب " فى حرف الذال المعجمة وقال: " روى عنها ابن المنكدر وأبو اليمان الرحال وعائشة بنت سعد. وذكرها ابن حبان فى " الثقات " وقال العجلى: تابعية مدنية ثقة ". وعثمان بن عيد الملك هذا لم أهتد إليه إلا بواسطة الدولابى فى كتابه " الكنى والأسماء " فقد قال (2/88) : " وأبو قدامة عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , يروى عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص , روى عنه خالد بن مخلد القطوانى ". وهكذا ساق نسبه ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (3/1/165) وذكر له راويين آخرين , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وكذلك ساقه ابن حبان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 214 فى " الثقات " (2/203) ولم يورده ابن حجر فى " التعجيل " وهو على شرطه. قلت: فالظاهر أن هذا هو الذى فى هذا السند إلا أن اسم جده تحرف على بعض النساخ إلى " عبد الملك " , والله أعلم. وبالجملة فالسند ضعيف لجهالة حال أم درة والعمرى هذا. ومما يدل على ضعف حديثهما وكذا حديث أم المبارك الذى قبله ما ورد بأقوى سند عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط , وإنى لأسبحها , وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس , فيفرض عليهم ". أخرجه مالك (1/152 ـ 153/29) والبخارى (1/286 و296) ومسلم (2/156) وأبو عوانة (2/267) وأبو داود (1293) والبيهقى (3/49) وابن أبى شيبة (2/94 ـ 95) وأحمد (6/168 و169 ـ 170 و177 و178 و209 و215 و223و 238) من طريق عروة عنها. فهذا الحديث صريح فى أن عائشة لم ترَرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى الضحى , فهو دليل على ضعف الحديثين المذكورين وبطلانهما عنها. أما الحديث الأول فلا تعارض بينه وبين هذا , لأنه لم يقل إنها رأته يصلى , فمن الجائز أنها تلقت ذلك عن بعض الصحابة ممن رآه يصلى فروته عنه دون أن تنسبه إليه , ومثل هذا كثير فى أحاديث الصحابة لأنهم كانوا يصدق بعضهم بعضاً. وبهذا جمع القاضى عياض فقال بعد أن ذكر هذا الحديث: " والجمع بينه وبين قولها " كان يصليها " أنها أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها , وفى الإثبات عن غيرها ". وقيل فى الجمع غير هذا فمن شاء فليراجعها فى " الفتح " (3/46) . وقد جاء فى فضل هذه الأربع ركعات حديث قدسى , فقال صلىّ الله عليه وآله وسلم: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 215 " يقول الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول النهار , أكفك آخره ". رواه أبو داود (1289) والدارمى (1/338) وأحمد (5/286 و287) عن نعيم بن همار ـ بالمهلمة على الأرجح ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قلت: وسنده صحيح كما قال النووى فى " المجموع " (4/39) . قلت: وهو على شرط مسلم. ورواه أحمد (4/153 و201) من طريق أخرى عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعاً. وإسناده صحيح أيضاً. وله شواهد فى " الترغيب " (1/236) , وسيأتى أحدها فى الكتاب رقم (464) . (463) - (حديث: أنه صلاها صلاها ستا. كما فى حديث جابر بن عبد الله , رواه البخارى فى تاريخه (ص 113) . * صحيح. لم أتمكن من استخراجه من التاريخ , لاسيما ولم يطبع منه ـ فيما علمت ـ إلا ثلاثة أجزاء , ولم تطلها يدى الآن [1] وقد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/59/1 - من الجمع بينه وبين المعجم الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عليه بعيراً لى فرأيته صلى الضحى ست ركعات ". وإسناده محتمل للتحسين فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/64) وقال: " روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " كما قال الهيثمى فى " المجمع " (2/238) , ولم أجده فى نسخة الظاهرية من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/19: الحديث رواه البخاري فى " تاريخه ": (1/1/212) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به. ومحمد بن قيس هو المدنى قاص عمر بن عبد العزيز , من رجال التهذيب , وكلام المخرج في ترجمته لا يخفى ما فيه , ولهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان , وقد نقل في " التهذيب " توثيقه عن أبى داود ويعقوب بن سفيان وغيرهما , وقال فى أول ترجمته: " روى عن أبي هريرة وجابر يقال: مرسل ". اهـ. وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل ": (4/1/63) : " عن جابر: مرسل ". اهـ. وهو غير محمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح والتعديل , فإن ذاك بصرى , وذكره فى " التهذيب " للتمييز. والبخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز , وهو الذى ساق الخبر فى ترجمته , فليس هو الذى ترجم له المخرج بيقين , مع أن محمدا البصرى نقل فى " التهذيب " توثيقه عن ابن المدينى ونعته بأنه مكى , والله أعلم. والمقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس , ومحمد ثقة كما قدمت , فتبقى علة الإرسال وبالله التوفيق. اهـ. الحديث: 463 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 216 " الثقات ". والله أعلم. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوماً ركعتين , ثم يوماً أربعاً , ثم يوماً ستاً , ثم يوماً ثمانيا , ثم ترك يوماً ". ذكره فى " كنز العمال " (4/283) . قلت: وهو مرسل , لكنه شاهد لما قبله. ويشهد له أيضاً حديث أنس بن مالك قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ست ركعات , فما تركتهن بعد ذلك". رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريق سعيد بن مسلمة الأموى حدثنا عمر بن خالد بن عباد بن عبيد الله بن الربيع عن الحسن عنه. قال الهيثمى (2/237) : " وسعيد بن مسلمة (الأصل: مسلم) الأموى , ضعفه البخارى وابن معين وجماعة , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يخطىء ". قلت: والحسن البصرى مدلس وقد عنعن. وبالجملة فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إن لم يرق إلى الصحيح لهذه الشواهد. والله أعلم. ثم رأيت حديث جابر عند الترمذى فى " الشمائل " (2/106) من طريق أخرى عن حكيم ابن معاوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً بلفظ: " كان يصلى الضحى ست ركعات ". وهذا سند حسن فى المتابعات , فالحديث صحيح , والله أعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 217 (464) - (حديث أم هانىء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " رواه الجماعة (ص 113) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/102 و280 و296) ومسلم (2/157) وأبو داود (1290و 1291) والنسائى (1/46) والترمذى (2/338) وابن ماجه (1379) وكذا مالك (1/152/27 و28) وأبو عوانة (2/269 و270) والدارمى (1/338 و339) وابن أبى شيبة (2/96/1) وأحمد (6/341 و342 و343 و423 و425) من طرق عن أم هانى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات , ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها , غير أنه كان يتم الركوع والسجود ". واللفظ للشيخين فى رواية والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لأبى داود وعنه البيهقى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات , يسلم من كل ركعتين ". أخرجه من طريق ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنها. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم , ومع ذلك فإن فى حفظه ضعفاً , قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وضعفه غيرهما , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وفى " التقريب ": " فيه لين ". قلت: ومما يدل على ذلك قوله فى هذا الحديث: الحديث: 464 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 218 " يسلم بين كل ركعتين " ; فإن هذا لم يقله أحد فى حديث أم هانى على كثرة الطرق عنها , كما أشرنا إليها. وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فى هذا الإسناد فقال فى " التلخيص " (ص 118) : " رواه أبو داود , وإسناده على شرط البخارى ". وإنما هو على شرط مسلم وحده , ثم هو ضعيف لما عرفت من حال عياض وتفرده. وعزاه المنذرى فى " مختصر السنن " (2/1245) بهذا اللفظ لابن ماجه وهو وهم , وعزاه الحافظ فى " الفتح " (3/43) لابن خزيمة من طريق كريب , وهى التى عند أبى داود , والله أعلم. (465) - (حديث: " قال الله تعالى: ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره " رواه الخمسة إلا ابن ماجه. * صحيح. رواه الترمذى فقط (2/340) من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء وأبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: " ابنَآدم اركع لى من أول النهار ركعات ... " الحديث. وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: بل هو صحيح , وإن كان إسناده حسناً , فإن له طريقاً أخرى عن شريح بن عبيد الحضرمى وغيره عن أبى الدرداء مرفوعاً به نحوه. قلت: وإسناده صحيح , وله شاهد من حديث نعيم بن همار تقدم ذكره منا عند الحديث (455) وهو فى " صحيح أبى داود " (1270) . الحديث: 465 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 219 (466) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم (ص 113) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/171) وأبو عوانة (2/270 و271) وأحمد (4/366 و367 و372و 375) من حديث زيد بن أرقم قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء , وهم يصلون الضحى فقال ... فذكره ". وفى رواية: " أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره. (467) - (حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " رواه الجماعة (ص 113) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/293) ومسلم (2/155) وأبو داود (467) والنسائى (1/119) والترمذى (2/129) وابن ماجه (1013) وكذا مالك (1/62/57) والدارمى (1/323 ـ 324) والبيهقى (3/53) وأحمد (5/295 و296 و303و 311) واللفظ للبخارى وكذا مسلم والبيهقى وأحمد. ولفظ مالك - وهو رواية الآخرين من طريقه -: " ... فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أبو داود فى رواية: " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ". وإسناده صحيح. وفى رواية لمسلم وأبى عوانة عنه قال: الحديث: 466 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 220 " دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانى الناس , قال: فجلست , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالساً , والناس جلوس , قال: فإذا دخل أحدكم المسجد , فلا يجلس حتى يركع ركعتين ". (468) - (حديث أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: " يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام , فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة " قال: ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك ال طهور ما كتب الله لى أن أصلى. متفق عليه (ص 113) * صحيح. أخرجه البخارى (1/290) ومسلم (7/146 ـ 147) وكذا أحمد (2/333 و439) من طريق أبى زرعة عنه. وله شاهد من حديث بريدة مرفوعاً نحوه وفيه: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين , وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بهذا ". أخرجه الترمذى (2/293) والحاكم (3/285) وأحمد (5/360) عن الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. وفى رواية لأحمد (5/354) : " ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو على شرط مسلم فقط , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى. الحديث: 468 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 221 والحديث عزاه المنذرى فى " الترغيب " (1/99) لابن خزيمة فقط فى صحيحه , فقصر. (469) - (عن قتادة عن أنس فى قوله تعالى: " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ". قال: " كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء ". وكذلك: " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " (1) . رواه أبو داود (ص 113 ـ 114) . * صحيح. رواه أبو داود (1321 و1322) وكذا ابن أبى شيبة (2/15/1) والحاكم (2/467) والبيهقى (3/19) من طريق قتادة به. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم , ووافقه الذهبى. وقد تابعه يحيى بن سعيد وهو الأنصارى القاضى عن أنس بلفظ: " إن هذه الآية (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) نزلت فى انتظار هذه الصلاة التى تدعى العتمة ". أخرجه الترمذى (2/207) وقال: " حديث حسن صحيح غريب , لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وإسناده صحيح , ورجاله رجال البخارى غير شيخ الترمذى عبد الله بن أبى زياد وهو ثقة. وأما قوله: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". فقد عرفه أبو داود ومن ذكرنا معه من الوجه الأول. (470) - (وعن حذيفة قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب , فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم خرج " رواه أحمد والترمذى (ص 114) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/391 و404) - واللفظ له - والترمذى   (1) هكذا الأصل، وليس عند أبي داود ولا عند غيره (عن المضاجع) الحديث: 469 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 222 (2/307) وكذا ابن نصر فى " قيام الليل " (33) من طرق عن إسرائيل: أخبرنى ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: " قالت لى أمى: متى عهدك بالنبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: ما لى به عهد منذ كذا وكذا , قال: فهمت بى , قلت: يا أمى دعينى حتى أذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فلا أدعه حتى يستغفر لى ويستغفر لك , قال: فجئته فصليت معه المغرب , فلما قضى الصلاة , قام يصلى , فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء , ثم خرج ". زاد الترمذى: " فتبعته , فسمع صوتى , فقال: من هذا؟ حذيفة؟ قلت: نعم , قال: ما حاجتك غفر الله لك ولأمك ". وهذا مختصر بينته رواية أحمد الأخرى بلفظ: " فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: ما لك؟ فحدثته بالأمر , فقال: غفر الله لك ولأمك ". وللحاكم (3/381) منه الدعاء بالمغفرة , وسكت عليه , وقال الذهبى فى " تلخيصه ":" قلت: صحيح ". قلت: وهو كما قال , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأورده المنذرى فى " الترغيب " (1/205) - مختصراً - بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب , فصلى إلى العشاء ". وقال: " رواه النسائى بإسناد جيد ". قلت: ولعله يعنى " السنن الكبرى " للنسائى أو " عمل اليوم والليلة " له , فإنى لم أره فى " الصغرى " له [1] , والله أعلم. وهكذا رواه مختصراً ابن أبى شيبة (2/15/1) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى السنن الكبرى له 1/157} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 223 فصل (471) - (حديث ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته " متفق عليه (ص 114) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/274 و275) ومسلم (2/88) وكذا أبو عوانة (2/206و 207) وأبو داود (1412) والحاكم (1/222) والبيهقى (2/323) وأحمد (2/217) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبيد الله هذا وهو العمرى المصغر وهو ثقة حجة , وقد خالفه أخوه عبد الله العمرى المكبر , فزاد فى متنه التكبير قبل السجود ولا يصح لضعف المكبر كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده. (472) - (لقول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد , وسجدنا معه " رواه أبو داود (ص 114) . * ضعيف. رواه أبو داود (1413) وعنه البيهقى (2/325) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند لين - كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام " - وعلته عبد الله بن عمر وهو ضعيف , وسكت عليه البيهقى , فتعقبه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بقوله: الحديث: 471 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 224 " فى سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه , ضعفه ابن المدينى , وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه , وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيد , وقال صالح بن محمد: لين , مختلط الحديث ". قلت: وقد خالفه أخوه عبيد الله الثقة , فرواه عن نافع نحوه , ولم يذكر التكبير فيه كما سبق فى الحديث الذى قبله , فدل ذلك على أن ذكر التكبير فيه منكر , كما تقتضيه قواعد علم الحديث. والله أعلم. (تنبيه) قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 114) : " رواه أبو داود , وفيه العمرى عبد الله المكبر , وهو ضعيف , وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاً , لكن وقع عنده مصغراً , وهو ثقة فقال: إنه على شرط الشيخين ". قلت: الحديث عند الحاكم من رواية العمرى المصغر كما قال الحافظ لكن ليس عنده التكبير , وهو إنما أورده لإثبات مشروعية السجود خارج الصلاة , فإنه قال: " حديث صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه , وسجود الصحابة بسجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة سنة عزيزة ". ولذلك ذكرت الحاكم فى جملة من خرج الحديث الأول , وإن كان وهم فى استدراكه إياه على الشيخين. وقد قلد الحافظ فى الخطأ المذكور الصنعانى فى " سبل السلام " والشوكانى فى " نيل الأوطار " (2/352) وبعض أفاضل المؤلفين فى فقه السنة فى عصرنا. (473) - (لحديث عطاء: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " رواه الشافعى وغيره (ص 115) * ضعيف. رواه الشافعى (1/102 من ترتيبه) : أخبرنا إبراهيم بن الحديث: 473 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 225 محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: " أن رجلاً قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة , فسجد النبى صلى الله عليه وسلم , ثم قرأ آخر عنده السجدة , فلم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت , وقرأت عندك السجدة , فلم تسجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كنت إماماً , فلو سجدتَ سجدتُ ". قلت: وهذا إسناد واهٍجداً , إبراهيم هذا هو ابن أبى يحيى الأسلمى وهو ضعيف جداً اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب. لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/173/1) : حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه. ورواه البيهقى (2/324) من طريق هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. فهو مرسل صحيح الإسناد , وقال الحافظ فى " الفتح " (2/445) بعد أن ذكره من رواية ابن أبى شيبة: " رجاله ثقات إلا أنه مرسل ". وقال البيهقى: " وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة موصولاً , وإسحاق ضعيف , وروى عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وهو ضعيف أيضاً , والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل ". (474) - (حديث أبى بكرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه (ص 115) . * حسن. رواه أبو داود (2774) والترمذى (1/299) وابن ماجه (1394) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (ق 38/1) والدارقطنى (157) والبيهقى (2/370) من طرق عن بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن أبى بكرة به. وزادوا غير الترمذى: " شكراً لله تبارك وتعالى ". وقال: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن الحديث: 474 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 226 عبد العزيز ". قلت: وهو ضعيف , قال الذهبى فى " الميزان ": " قال ابن معين: ليس بشىء , وقال ابن عدى: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ثم قال فيه: أرجو أنه لا بأس به , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " - ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الحديث - ". قلت: ومن طريقه أخرجه أحمد (5/45) بسنده عن أبى بكرة: " أنه شهد النبى صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشر بظفر جند له على عدوهم , ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها , فقام فخر ساجداً ثم أنشأ يسأل البشير , فأخبره فيما أخبره به أنه ولى أمرهم امرأة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ... ثلاثاً ". وهكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 38/1) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (2/34) وابن ماسى فى آخر " جزء الأنصارى " (ق 11/1) والحاكم (4/291) : وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وهو ذهول منه عن حال بكار هذا الذى حكاه فى كتابه " الميزان " كما سبق نقله عنه , فسبحان من لا ينسى. ومن أجل بكار هذا أوردت الحديث فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (435) وذكرت هناك أنه إنما يصح من الحديث شطر منه بلفظ " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " , فليرجع إليه من شاء. لكن موضع الشاهد من الحديث وهو السجود شكراً ثابت فقد جاء فيه أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى أذكر بعضها: 1 ـ عن أنس بن مالك الجزء: 2 ¦ الصفحة: 227 " أن النبى صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخرّساجداً ". رواه ابن ماجه (1392) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمى عنه. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد فإن رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيىء الحفظ. 2 ـ عن سعد بن أبى وقاص قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة , فلما كنا قريباً من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة , ثم خرّساجداً فمكث طويلاً , ثم قام فرفع يديه , فدعا الله ساعة ثم خرّساجداً , فمكث طويلاً , ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّساجدا. ذكره ثلاثاً قال: إنى سألت ربى , وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجداً لربى شكراً , ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى , فأعطانى الثلث الآخر فخررت ساجداً لربى ". أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقى (2/370) عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت: وهذا سند ضعيف , يحيى هذا مجهول , وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. 3 ـ عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنى لقيت جبريل عليه السلام , فبشرنى وقال: إن ربك يقول لك: من صلى عليك , صليت عليه , ومن سلم عليك سلمت عليه , فسجدت لله شكراً. أخرجه أحمد (1/191) والحاكم (1/550) والبيهقى (2/371) عن سليمان بن بلال حدثنى عمرو بن أبى عمرو عن عاثم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف. وقال الحاكم: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 228 " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: بل هذا إسناد ضعيف , وفيه علتان: الأولى: جهالة خال عبد الواحد هذا فقد أورده ابن أبى حاتم (3/1/23) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وسبقه إلى ذلك البخارى , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/137) . الثانية: الاختلاف فيه على عمرو بن أبى عمر , وهو من صدقه قد يهم , فقال عنه سليمان بن بلال عنه هكذا. وقال يزيد بن عبد الهاد [1] : عن عمرو بن أبى عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف به. وعبد الرحمن هذا هو ابن معاوية بن الحويرث وهو سىء الحفظ كما فى " التقريب " والله أعلم. ثم وجدت له طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن عوف , عند ابن أبى شيبة (2/123/1) بسند ضعيف , فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف , ومن طريقه رواه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى كما فى " الترغيب " (2/278) فالحديث بالطريقين حسن. 4 ـ عن البراء بن عازب قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام , فلم يجيبوه , ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالداً ومن كان معه , إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يبقى مع على رضى الله عنه فليعقب معه قال البراء: فكنت ممن عقب معه , فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على رضى الله عنه , وصفنا صفاً واحداً , ثم تقدم بين أيدينا , فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأسلمت همدان جميعاً , فكتب على رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب , خرّساجداً , ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان , السلام على همدان ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بن الهاد} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 229 أخرجه البيهقى (2/369) من طرق عن أبى عبيدة بن أبى السفر قال: سمعت إبراهيم ابن يوسف بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى إسحاق عن البراء. وقال: " أخرج البخارى صدر الحديث عن إبراهيم بن يوسف , فلم يسقه بتمامه , وسجود الشكر فى تمام الحديث صحيح على شرطه ". وأقره ابن التركمانى فلم يتعقبه بشىء. وبالجملة , فلا يشك عاقل فى مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث. لاسيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى الله عنهم. وقد ذكر المؤلف طائفة منهم كما يأتى. (475) - (حديث: " أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة " رواه سعيد (ص 115) . * ضعيف. ورواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/123/1) والبيهقى (2/371) عن أبى عون الثقفى محمد بن عبيد الله عن رجل لم يسمه: " أن أبا بكر لما فتح اليمامة سجد " ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم. (476) - (حديث أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية فى الخوارج " رواه أحمد (ص 115) . * حسن. أخرجه أحمد (1/107 ـ 108 و147) عن طارق بن زياد قال: " سار على إلى النهروان , فقتل الخوارج , فقال: اطلبوا , فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سيجىء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , سيماهم أن [1] فيهم رجل أسود مخدج اليد فى يده شعرات سود , إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس , وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أو} الحديث: 475 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 230 خير الناس , قال: ثم إنا وجدنا المخدج , قال: فخررنا سجوداً , وخرّعلى ساجداً معنا ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , طارق بن زياد مجهول كما فى " التقريب " , ولم يوثقه غير ابن حبان. لكنه لم يتفرد بموضع الشاهد منه , فقد أخرجه ابن أبى شيبة (2/173/1) والبيهقى (2/371) عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى (يعنى مالك بن الحارث) قال: " كنت مع على , فلما قال: اطلبوه - يعنى: المخدج - فلم يجدوه , فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت , ولا كذبت , فاستخرجوه من ساقية , فسجد ". قلت: وهذا ضعيف أيضاً مالك هذا لم يوثقه غير ابن حبان أيضاً. وتابعه أيضاً ريان بن صبرة الحنفى: " أنه شهد يوم النهروان , قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية , فبشر به علياً (كذا) قبل أن ننتهى إليه , فانتهينا إليه وهو ساجد فرحاً به ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/123/1) . قلت: وريان هذا لم يوثقه غير ابن حبان (1/49) . ولكن الحديث قوى بهذه الطرق الثلاث , والله أعلم. (477) - (حديث: " أن كعب بن مالك سجد لما بشر بتوبة الله عليه " وقصته متفق عليها (ص 115) . * صحيح. وهذا القدر رواه ابن ماجه (1393) بإسناد صحيح على شرط الشيخين , عن كعب بن مالك قال: " لما تاب الله عليه خرّساجداً ". الحديث: 477 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 231 وأما القصة بتمامها , فأخرجها البخارى (3/177 ـ 182) ومسلم (8/106 ـ 112) والبيهقى (2/370 و460 و9/33 ـ 36) وأحمد (3/456 ـ 459 و459 ـ 460و 6/387 ـ 390) عن ابن شهاب: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب ـ من بنيه ـ حين عمى: قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك قال كعب بن مالك. فصل فى أوقات النهى (478) - (حديث: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر " احتج به أحمد (ص 116) . * صحيح. روى من حديث أبى هريرة , وابن عمر , وابن عمرو. أما حديث أبى هريرة , فأخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/58/2 من الجمع بينه وبين المعجم الصغير) : حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى حدثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصارى حدثنا إسماعيل بن قيس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال: " لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد ". قلت: قال الذهبى: " لا يعرف " وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ". قلت: وليس الأمر كذلك هنا فإنه يرويه عن إسماعيل بن قيس وهو الأنصارى , قال البخارى والدارقطنى: " منكر الحديث ". وقال النسائى وغيره: " ضعيف ". وبه أعل الحديث الهيثمى فى " المجمع " (2/218) وقال: " وهو ضعيف ". الحديث: 478 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 232 وكان حقه أن يعله بابن عبد الصمد أيضاً. وقد رواه عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مرفوعاً مرسلاً. أخرجه البيهقى (2/466) بإسناد صحيح , فمثله حجة عند جميع الأئمة لأن المرسل ثقة إمام , وقد جاء موصولاً من وجوه كما يأتى. وأما حديث ابن عمر , فأخرجه أبو داود (1278) والترمذى (2/279) والدارقطنى (161) والبيهقى (2/465) وأحمد (2/104) من طرق عن قدامة ابن موسى عن أيوب (وقال بعضهم: محمد) بن حصين عن أبى علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآنى ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر , فقال: يا يسار! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم , لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ". وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى , وروى عنه غير واحد ". قلت: وهو ثقة كما فى " التقريب " وقد احتج به مسلم ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما فلا تغتر (1) بقول الذهبى فيه: " ذكره البخارى وابن أبى حاتم فسكتا عن حاله , فلا حجة بانفراده ". لأن سكوت الإمامين المذكورين لا يضر بعد توثيق من ذكرنا. على أن نسبة السكوت إلى ابن أبى حاتم لا يصح , بل هو من أوهام الذهبى رحمه الله , فإن ابن أبى حاتم لما ترجم لموسى لم يسكت عنه , بل روى توثيقه عن ابن معين وأبى زرعة كما ذكرنا وإنما علة الحديث من شيخه أيوب بن حصين وقال بعضهم - كما سبقت   (1) كما جرى لبعض المعلقين على "التقريب". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 233 الإشارة إليه ـ: محمد بن حصين , والصحيح الأول كما قال البيهقى ومن قبله الدارقطنى , وعكس ذلك ابن أبى حاتم فقال: " محمد أصح ". قلت: والأول أرجح عندنا , وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول. ولعله لذلك استغربه الترمذى , والله أعلم. لكن له عن ابن عمر طرق أخرى: 1 ـ أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 297/2) عن محمد بن الحارث حدثنى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ حديث أبى هريرة إلا أنه قال: " الركعتين قبل المكتوبة ". وقال ابن عدى: " محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ ". قلت: وشيخه فى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن ـ وهو ابن البيلمانى أشد ضعفاً منه , فقد اتهمه ابن عدى وابن حبان , وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه فى كل ما يرويه ابن الحارث عنه , والله أعلم. 2 ـ قال الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير (حدثني أبي الليث بن سعد) [1] حدثنى محمد بن النبيل الفهرى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر ". سكت عليه الحافظ الزيلعى ثم ابن حجر فى " الدارية " (ص 58) . وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادى فى " إعلام أهل العصر " (ص 22) : " هذه طريق تقوم بها الحجة ". قلت: كلا , بل فيها علتان: الأولى: جهالة ابن النبيل هذا , فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/108) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , بل أشار إلى أنه لم يسمع من ابن عمر , فقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حدثنى أبى حدثنا الليث بن سعد} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 234 " روى عن ابن عمر , وأدخل يحيى بن أيوب بينه وبين ابن عمر أبا بكر بن يزيد بن سرجس ". وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/209) ! الثانية: عبد الملك بن يحيى لم أجد له ترجمة. 3 ـ ثم روى الطبرانى من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر به , وقال: " تفرد به عبد الله بن خراش ". قلت: وهو متروك. 4 ـ وروى الطبرانى فى " المعجم الكبير " من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن أبى بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناده واهٍجداً , فإن أبا بكر هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة سمع منه عبد الرزاق قال النسائى: متروك , وقال أحمد: كان يضع الحديث. وأما حديث ابن عمرو , فأخرجه ابن أبى شيبة (2/76/1) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 79) والدارقطنى (ص 91 و161) والبيهقى من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عنه مرفوعاً بلفظ: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ". وقال البيهقى: " فى إسناده من لا يحتج به ". قلت: يعنى الأفريقى هذا. وقال الهيثمى فى " المجمع ": الجزء: 2 ¦ الصفحة: 235 " رواه البزار والطبرانى فى الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف فى الاحتجاج به ". ومنه تعلم أن قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على الترمذى (2/280) أنه إسناد صحيح , غير صحيح , ولو أنه قال: حديث صحيح بالنظر إلى مجموع هذه الطرق لما أبعد , على أنه لا يفوتنا التنبيه إلى أن بعض هذه الطرق لا يستشهد بها لشدة ضعفها , فالاعتماد على سائر الطرق التى خلت من متهم أو واهٍ. جدا , والله أعلم. (فائدة) : روى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه راى رجلاً يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين , يكثر فيها الركوع والسجود , فنهاه , فقال: يا أبا محمد! يعذبنى الله على الصلاة؟ ! قال: لا , ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى , وهو سلاح قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة , ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم , ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! ! وهم فى الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة فى الذكر والصلاة ونحو ذلك. (479) - (حديث أبى سعيد مرفوعاً: " لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه (ص 116) . * صحيح. رواه البخارى (1/155/466) ومسلم (2/207) وكذا أبو عوانة (1/380 ـ 381) والنسائى (1/66) وأحمد (3/95) من طريق عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى به. ورواه أبو داود (2417) وابن ماجه (1249) والدارقطنى (91) والبيهقى (2/452) والطيالسى (2242) وأحمد أيضاً (3/6 و7 ـ 8 و45 و53 و59 الحديث: 479 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 236 و 64و 66 و67 و71 و73 و96) من طرق أخرى عن أبى سعيد به. وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما ولفظ حديث ابن عمر: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , فإنها تطلع بين قرنى شيطان ". (تنبيه) قوله فى حديث أبى سعيد: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " مخصص بما إذا كانت الشمس مصفرة , وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهى بدليل حديث على رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ". أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى والطيالسى وأحمد وغيرهم بسند صحيح , وقد صححه ابن حزم والحافظ العراقى والعسقلانى وغيرهما , وقد تكلمت على الحديث فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (200) و" صحيح أبى داود " (1196) . وفى معنى حديث ابن عمر: حديث عمرو بن عتبة الطويل فى إسلامه , وزاد بعد قوله " قرنى شيطان ": " وحينئذ يسجد لها الكفار ". وقال فى تعليل النهى عن الصلاة عند استواء الشمس وسط السماء: " فإنه حينئذ تسجر جهنم ". أخرجه مسلم (2/208 ـ 209) والنسائى (1/97 ـ 98) وابن ماجه وغيرهم. وأخرج النسائى (1/96) عن أبى أمامة , سمعت عمرو بن عتبة به. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 237 وله شاهد مرسل من حديث عبد الله الصنابحى مرفوعاً نحوه إلا أنه قال: " ثم إذا استوت قارنها , فإذا زالت فارقها ". فهذا منكر لمخالفته لحديث عمرو بن عتبة: " فإن حينئذ تسجر جهنم ". أخرجه مالك (1/219/44) وعنه النسائى (1/95) وابن ماجه (1253) إلا أنه قال: أبى عبد الله الصنابحى. قال الحافظ فى " التقريب ": " عبد الله الصنابحى مختلف فى وجوده , فقيل صحابى مدنى , وقيل هو أبو عبد الله الصنابحى عبد الرحمن بن عسيلة الآتى ". قلت: فإن يكن هو فتابعى ثقة , فالحديث مرسل مع النكارة التى فيه. (480) - (حديث عقبة بن عامر: " ثلاث ساعات كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن , أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس , وحين تضيف للغروب حتى تغرب " رواه مسلم (ص 116) . * صحيح. رواه مسلم (2/208) وكذا أبو عوانة (1/386) وأبو داود (3192) والنسائى (1/95 و283) والترمذى (1/192) والدارمى (1/332) وابن ماجه (1519) والطحاوى (1/90) والبيهقى (2/454) وابن أبى شيبة (2/75/2) وأحمد (4/152) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (481) - (حديث جبير مرفوعاً: " يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار " رواه الأثرم والترمذى وصححه (ص 116) . الحديث: 480 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 238 * صحيح. رواه الترمذى (1/164) وكذا النسائى (1/98 و2/36) والدارمى (2/70) وابن ماجه (1254) والدارقطنى (162) والحاكم (1/448) والبيهقى (2/461) وأحمد (4/80) عن سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , وقد صرح أبو الزبير بالسماع فى رواية النسائى وغيره. وتابعه ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه به. أخرجه أحمد (4/81 و84) , وهو صحيح أيضاً. وتابعه عبد الله بن أبى نجيح عن عبد الله بن باباه به. أخرجه أحمد (4/82 و83) عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبى نجيح به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم معروفون غير عبد الله بن أبى نجيح , واسم أبى نجيح يسار مولى ابن عمر , وقد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان فى " الثقات ". (482) - (حديث أم سلمة: " أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما - يعنى الركعتين اللتين قبل الظهر - بعد العصر " متفق عليه (ص 117) . * صحيح. وقد سبق تخريجه ولفظه برقم (434) . (483) - (حديث أبى ذر مرفوعاً: " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت فى المسجد فصل , ولا تقل: إنى صليت فلا أصلى ". رواه أحمد ومسلم (ص 117) . الحديث: 482 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 239 * صحيح. رواه أحمد (5/147 و160 و168) ومسلم (2/121) وأبو عوانة (2/356) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه , ولفظ الكتاب مركب من روايتين: الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها , ثم اذهب لحاجتك , فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل " الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة , فجاءنى عبد الله بن الصامت , فألفيت [1] له كرسياً فجلس عليه , فذكرت له صنيع ابن زياد , فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى , فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك , وقال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتك الصلاة معهم فصل , ولا تقل: إنى قد صليت , فلا أصلى " - والسياق لمسلم -. وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ". وأخرجها أحمد أيضاً (5/149 و163 و169) . (484) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص 117) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فألقيت} الحديث: 484 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 240 * صحيح. وقد سبق تخريجه (266) . (485) - (حديث على رضى الله عنه: " كان صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأالقرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه , وربما قال: لا يحجزه من القرآن شىء ليس الجنابة " رواه الخمسة (ص 117) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (229) والنسائى (52/1) والترمذى (1/273 ـ 274) وابن ماجه (594) وأحمد (1/84 و124) وهؤلاء هم الخمسة ـ ورواه أيضاً الطيالسى (101) والطحاوى (1/52) وابن الجارود فى " المنتقى " (52 ـ 53) والدارقطنى (ص 44) وابن أبى شيبة (1/36/1 و37/1) والحاكم (1/152 ـ 4/107) وابن عدى فى " الكامل " (ق 214/2) والبيهقى (1/88 - 89) كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت على على رضى الله عنه أنا ورجلان , فقال: " ... فذكره ". والسياق لأحمد إلا أنه قدم " لا يحجزه " على " لا يحجبه ". وهو عند الترمذى مختصر بلفظ: " كان يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنباً " وهو رواية ابن أبى شيبة وغيره. وزاد ابن الجارود: " وكان شعبة يقول فى هذا الحديث: نعرف وننكر , يعنى أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو ". ففى هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة كان تغير حفظه فى آخر عمره , وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه فى هذه الحالة , فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه وقد صرح بذلك جماعة من الأئمة , فقال المنذرى فى " مختصر السنن " (1/156) : " ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن الحديث: 485 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 241 عبد الله ابن سلمة. وحكى البخارى عن عمرو بن مرة: كان عبد الله ـ يعنى ابن سلمة ـ يحدثنا فنعرف وننكر , وكان قد كبر , لا يتابع على حديثه , وذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقى: " وإنما توقف الشافعى فى ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفى , وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة , وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة ". وذكر الخطابى أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ". وخالف هؤلاء الأئمة آخرون , فقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وصححه أيضاً ابن السكن وعبد الحق والبغوى فى " شرح السنة " كما فى " التلخيص " للحافظ ابن حجر. وتوسط فى " الفتح " فقال (1/348) : " رواه أصحاب السنن , وصححه الترمذى وابن حبان , وضعف بعضهم [أحد] رواته , والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ". هذا رأى الحافظ فى الحديث , ولا نوافقه عليه , فإن الراوى المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق تغير حفظه ". وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث فى حالة التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث , والله أعلم. ولذلك لما حكى النووى فى " المجموع " (2/159) عن الترمذى تصحيحه للحديث تعقبه بقوله: " وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف ". ثم نقل عن الشافعى والبيهقى ما ذكره المنذرى عنهما. وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به الجزء: 2 ¦ الصفحة: 242 وروايته إياه فى حالة تغيره. وأما ما ادعاه بعض العلماء المعاصرين أنه قد توبع فى معنى حديثه هذا عن على فارتفعت شبهة الخطأ , ثم ذكر ما روى أحمد (1/110) حدثنا عائذ بن حبيب: حدثنى عامر بن السمط عن أبى الغريف قال: " أتى على رضى الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثاً , وغسل وجهه ثلاثاً , وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً , ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ , ثم قرأ شيئاً من القرآن , ثم قال: هذا لمن ليس بجنب , فأما الجنب فلا , ولا آية ". ثم قال: " هذا إسناد صحيح جيد ". ثم تكلم على رجاله بما خلاصته أنهم ثقات. فالجواب من وجوه: الأول: إننا لا نسلم بصحة إسناده لأن أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه فى تصحيح إسناده , وقد ذكرنا مراراً أن ابن حبان متساهل فى التوثيق فلا يعتمد عليه , لاسيما إذا عارضه غيره من الأئمة , فقد قال أبو حاتم الرازى: " ليس بالمشهور. قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر , وهذا قد تكلموا فيه , وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة ". قلت: وأصبغ هذا لين الحديث عند أبى حاتم , ومتروك عند غيره , فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلاً عن أن يصحح! الثانى: أنه لو صح فليس صريحاً فى الرفع أعنى موضع الشاهد منه وهو قوله: " ثم قرأ شيئاً من القرآن ... ". الثالث: لو كان صريحاً فى الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدى: " روى أحاديث أنكرت عليه ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 243 قلت: ولعل هذا منها , فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفاً على على , أخرجه الدارقطنى (44) عن يزيد بن هارون حدثنا عامر بن السمط أبو الغريف الهمدانى قال: " كنا مع على فى الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة , فوالله ما أدرى أبولاً أحدث أو غائطاً , ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه , ثم قبضهما إليه , ثم قرأ صدراً من القرآن , ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة , فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفاً واحدا ". وقال الدارقطنى: " هو صحيح عن على " يعنى موقوفاً. قلت: وكذلك رواه موقوفاً شريك بن عبد الله القاضى عند ابن أبى شيبة (1/36/2) والحسن بن حى وخالد بن عبد الله عند البيهقى (1/89 و90) ثلاثتهم عن عامر بن السمط به مختصراً موقوفاً عليه فى الجنب قال: لا يقرأ القرآن ولا حرفاً. فتبين من هذا التحقيق أن الراحج فى حديث هذا المتابع , أنه موقوف على على , فلو صح عنه لم يصلح شاهداً للمرفوع , بل لو قيل: إنه علة فى المرفوع , وأنه دليل على أن الذى رفعه وهو عبد الله بن سلمة أخطأ فى رفعه لم يبعد عن الصواب. والله تعالى أعلم. (فائدة) : قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 51) : " قال ابن خزيمة: لا حجة فى هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة , لأنه ليس فيه نهى , وإنما هى حكاية فعل , ولا النبى صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. وذكر البخارى عن ابن عباس أنه لم يرَبالقراءة للجنب بأساً , وذكر فى الترجمة قالت عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ". قلت: وحديث عائشة وصله مسلم وغيره. وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ: " الجزء: 2 ¦ الصفحة: 244 إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ". كما فى " الفتح " وذكر أن البخارى والطبرى وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور. قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر , أو قال: على طهارة ". صريح فى كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح , فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر , والكراهة لا تنافى الجواز كما هو معروف , فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. باب صلاة الجماعة (486) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلى بالناس , ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ف أحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص 118) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/170) ومسلم (2/123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2/5) والبيهقى (3/55) وابن أبى شيبة (1/131/1) وأحمد (2/424 و531) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به. وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح. وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (1/291) وابن ماجه (797) وأحمد فى رواية (2/466 و472) , وأخرج ما بعدها أبو داود (548) . الحديث: 486 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 245 وأخرجهما معاً أحمد (2/479 ـ 480) وإسناده صحيح أيضاً. وللحديث طرق أخرى: فأخرجه مالك (1/129/3) وعنه البخارى (1/168) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/135) وابن الجارود (154) والبيهقى كلهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به دون ما قبل قوله " ولقد همت [1] ... " وفيه الزيادة. وأخرجه أحمد (2/386) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به وزاد فى آخره: " ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا " وإسناده جيد. وأخرجه مسلم وأبو عوانة عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الهم فقط. وهما وكذا أبو داود والترمذى (1/422) عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة بهذه القصة , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (487) - (حديث: " أنه لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلى فى بيته قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم , قال: فأجب " رواه مسلم (ص 118) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يرخص له , فيصلى فى بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم , قال: فأجب ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: هممت} الحديث: 487 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 246 أخرجه مسلم (2/124) وكذا أبو عوانة (2/6) والنسائى (1/136) والبيهقى (3/57) من طريق يزيد بن الأصم عنه. وله طريق أخرى , رواه ابن أبى شيبة (1/137/1) عن أبى رزين عن أبى هريرة نحوه. وله شاهد من حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم الحديث نحوه أخرجه أبو داود (552 و553) وغيره بإسنادين صحيحين عنه. وقد خرجته وتكلمت عليه فى " صحيح أبى داود " (561 و562) . (488) - (وعن ابن مسعود قال: " لقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " رواه مسلم وغيره (ص 118) . * صحيح. ولفظه بتمامه: " من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن , فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى , وإنهن من سنن الهدى , ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم , وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور , ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة , ويرفعه بها درجة , ويحط عنه بها سيئة , ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف " أخرجه مسلم (2/124) وأبو عوانة (2/7) وأبو داود (550) والنسائى (1/136) وابن ماجه (777) والبيهقى (3/58 ـ 59) والطيالسى (313) وأحمد (1/382 و414 ـ 415 و455) من طرق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به موقوفاً عليه. وليس عند أبى داود ما بعد قوله " لضللتم " وقال بدلها: " لكفرتم " وهى رواية ضعيفة منكرة لمخالفتها السائر الرواة. الحديث: 488 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 247 (489) - (حديث أبى موسى مرفوعاً: " اثنان (1) فما فوقهما جماعة " رواه ابن ماجه (ص 118) * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (972) وكذا الطحاوى (1/182) والدارقطنى (ص 105) والبيهقى (3/69) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (8/415 و11/45 ـ 46) وابن عساكر (15/95/2) عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبى موسى به , وقال البيهقى: " رواه جماعة عن الربيع بن بدر وهو ضعيف ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 62/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو ". قلت: بدر لم يضعفه أحد , وإنما علته أنه لا يعرف , قال الذهبى: " لا يدرى حاله , فيه جهالة ". وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول ". قلت: ومثله عمرو بن جراد جد الربيع , فالإسناد واهٍجداً. وقد روى الحديث عن ابن عمرو بن العاص وأبى أمامة والحكم بن عمير الثمالى , وأنس بن مالك , والوليد بن أبى مالك مرسلاً. أما حديث ابن عمرو , فهو من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أخرجه الدارقطنى.   (1) الأصل (الإثنان) والتصويب من ابن ماجه وغيره. الحديث: 489 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 248 قلت: وهذا إسناده واهٍجدا أيضا ;ًفإن المدنى هذا متروك وكذبه ابن معين كما فى " التقريب ". وأما حديث أبى أمامة , فهو من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عنه مرفوعاً. أخرجه أحمد (5/254 و269) . قلت: وهذا سند واهٍفإن عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد الألهانى ضعيفان. وأما حديث الحكم بن عمير فهو من رواية بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبى حبيب قال: سمعت الحكم بن عمير الثمالى ـ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ـ يقول. فذكره مرفوعاً. أخرجه ابن سعد (7/415) وابن عدى (ق 306/1) وقال: " عيسى بن إبراهيم بن طهمان عامة رواياته لا يتابع عليه ". قلت: هو واهٍجداً , فقد قال البخارى فيه: " منكر الحديث ". والنسائى: " متروك الحديث ". وأما حديث أنس فيرويه سعيد بن زربى حدثنا ثابت عنه مرفوعاً بلفظ: الإثنان جماعة , والثلاثة جماعة , وما كثر فهو جماعة ". أخرجه البيهقى وقال: " ضعيف ". قلت: وعلته سعيد هذا وهو واهٍجداً , قال البخارى: " عنده عجائب " وكذا قال أبو حاتم وزاد: " من المناكير " وقال النسائى: " ليس بثقة ". وقال ابن حبان: " كان يروى الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 249 وأما حديث الوليد بن أبى مالك فهو عند الإمام أحمد (5/269) قال: " حدثنا هشام بن سعيد حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن الوليد بن أبى مالك قال: دخل رجل المسجد , فصلى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟ قال: فقام رجل فصلى معه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة ". قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات فهو صحيح لولا أنه مرسل فإن الوليد ـ وهو ابن عبد الرحمن بن أبى مالك ـ تابعى مات سنة (125) . وقد صح الحديث موصولاً من طريق أخرى عن أبى سعيد الخدرى وغيره نحو هذا , لكن ليس فيه قوله " هذان جماعة " كما سيأتى فى " الإمامة " رقم (535) . والخلاصة أن الحديث ضعيف من جميع طرقه , وليس فيها ما يقوى بعضه بعضاً لشدة ضعفها جميعها , وخيرها المرسل , فلو وجدنا فى تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته , ولذلك قال الحافظ فى " تخريج المختصر ": " حديث غريب , وقد جاء من رواية أبى موسى وأبى أمامة وأنس {و} عبد الله بن عمرو ابن العاص , وأسانيدها كلها ضعيفة ". وقال فى موضع آخر كما فى " الفيض ": " اتفقوا على تضعيفه ". وقال القسطلانى فى " شرح البخارى ": " طرقه كلها ضعيفة ". قلت: لكن يشهد لصحة معناه كما أشار إليه المؤلف الحديث الآتى بعده. (490) - (وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: " وليؤمكما أكبركما ". * صحيح. وهو قطعة من حديث لمالك بن الحويرث تقدم برقم (215) . الحديث: 490 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 250 (491) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد " (ص 119) . * ضعيف. وقد روى عن أبى هريرة , وجابر بن عبد الله وعائشة مرفوعاً , وعن على موقوفاً. أما حديث أبى هريرة , فهو من رواية سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه. أخرجه الدارقطنى (161) والحاكم (1/246) والبيهقى (3/57) وقال: " وهو ضعيف ". قلت: وعلته من اليمامى هذا فإنه واهٍجداً , قال البخارى: " منكرالحديث " (1) . وقال ابن معين: " ليس بشىء ". وأما حديث جابر: فقال الدارقطنى: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمى حدثنا أبو السكين الطائى زكريا بن يحيى. وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا جنيد بن حكيم حدثنا أبو السكين الطائى حدثنا محمد ابن سكين الشقرى المؤذن حدثنا عبد الله بن بكير الغنوى عن محمد بن سوقة عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبى صلى الله عليه وسلم قوماً فى صلاة الفجر , فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء كان بيننا فقال: فذكره وقال الدارقطنى: هذا لفظ ابن مخلد , وقال أبو حامد: " لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأتِإلا من علة ". قلت: وبهذا اللفظ الثانى رواه الدولابى فى " الكنى والأسماء "   (1) أي لا تحل الرواية عنه , كما هو اصطلاح البخاري. الحديث: 491 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 251 (1/197) معلقاً والعقيلى فى " الضعفاء " (383) بإسناده عن محمد بن سكين به وقال: " محمد بن سكين , قال البخارى: فى إسناده نظر ". يعنى أنه متهم , كما هو معروف عن البخارى. ثم قال العقيلى: " هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح ". قلت: يعنى اللفظ الثانى , وهو كما قال , وهو من حديث ابن عباس وسيأتى قبيل " صلاة أهل الأعذار " رقم () . وأما حديث عائشة , فهو من رواية عمر بن راشد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً. أخرجه ابن حبان فى " الضعفاء " وقال: " عمر لا يحل ذكره إلا بالقدح " قلت: ولذلك أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " من طريق ابن حبان معتمداً عليه فيما جرح به عمر. وتعقبه السيوطى فى " اللآلى " (2/16) بقوله: " قلت: قد وثقه العجلى وغيره , وروى له الترمذى وابن ماجه ". قلت: وهذا تعقب مردود من وجهين: الأول: أن السيوطى ظن (1) أن عمر بن راشد هو اليمامى فهو الذى روى له من ذكر السيوطى وقال فيه العجلى: " لا بأس " , وليس به , بل هو عمر بن راشد الجارى فإنه يروى عن ابن عجلان ومالك وغيرهما من طبقة ابن أبى   (1) وجاراه في ذلك ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (2/99ـ100) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 252 ذئب , فهو يروى عن أتباع التابعين. وأما اليمامى فإنه أعلى طبقة من هذا , فإنه يروى عن نافع وغيره من التابعين. ثم تأكدت مما ذكرته حين رجعت إلى " التهذيب " فوجدته قد ذكر فى شيوخ الجارى ابن أبى ذئب , شيخه فى هذا الحديث , فثبت أنه هو وليس كما توهم السيوطى. وإذا كان الأمر كذلك , فالجارى هذا متفق على تضعيفه , بل قال فيه الدارقطنى: " كان يتهم بوضع الحديث على الثقات " , وقال الحاكم وأبو نعيم: " يروى عن مالك أحاديث موضوعة ". الثانى: أنه لو كان هو اليمامى فلا اعتداد بتوثيق العجلى له , لأنه قد خالفه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخارى وغيرهم كثير , كلهم أطبقوا على توهين شأنه , بل قال فيه ابن حبان ما عرفت وقال النسائى: ليس بثقة. والجرح مقدم على التعديل كما هو معروف , فسقط بذلك تعقب السيوطى على ابن الجوزى. نعم تعقبه إياه بطريق أبى هريرة وجابر وارد. ولذلك سلمه له العلامة ابن عراق فى " تنزيه الشريعة المرفوعة " (2/100) فقال: " وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العلامة رضى الدين الصنعانى فى جزئه الذى جمع فيه ما وقع فى " الشهاب " للقضاعى , و" النجم " للأفليشى من الأحاديث الموضوعة. ورده الحافظ أبو الفضل العراقى فى جزء له تعقب فيه على الصنعانى فى أحاديث , فقال: أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى هريرة , ثم قال: واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف , ثم قال: وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعاً ". قلت: والاعتراض المذكور على الحاكم غير وارد عليه , لسببين: الأول: أنه لم يصححه. الثانى: أنه إنما أورده شاهداً لحديث ابن عباس الآتى , وقد سبقت الإشارة إليه. وهم يتساهلون فى الشواهد كما هو معلوم. لكن الاعتراض يمكن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 253 توجيهه على الحاكم فى صورة أخرى , بأن يقال: إنه لا يصلح شاهداً لشدة ضعفه كما سبق , فقد قال ابن الصلاح وتبعه جماعة: " لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً لأن الضعف يتفاوت , فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين والمتروكين ". (1) قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل , فإن فى الطريقين الأوليين متهمين , وفى الثالث وضاعا. فمن حسن الحديث من المعاصرين فقد غفل عن القاعدة التى نقلناها عن ابن الصلاح , وأمثاله كثيرون ممن يغفل عن ذلك! ولذلك قال الحافظ فى تخريج الحديث من " التلخيص " (123) : " مشهور بين الناس , وهو ضعيف , ليس له إسناد ثابت , أخرجه الدارقطنى عن جابر وأبى هريرة , وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضاً ". قلت: أما حديث على فهو موقوف كما ذكرنا فى صدر الكلام خلافاً لما أوهمه كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وهو من رواية أبى حيان عن أبيه عن على. قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادى. أخرجه البيهقى (3/57) . قلت: وهذا إسناد ضعيف علته والد أبى حيان واسمه سعيد بن حيان , قال الذهبى: " لا يكاد يعرف , وعنه ولده , روى له الترمذى حديثاً عن على وقال فيه: غريب ". وأما قول الحافظ فى " تخريج الهداية " بعد أن عزاه للشافعى: " ورجاله ثقات " فإنما عمدته فى ذلك توثيق ابن حبان وكذا العجلى لسعيد بن حيان , وهما من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , فلا يطمئن القلب لتفردهما بالتوثيق وكأنه   (1) انظر "الباعث المثبت" (43) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 254 لذلك ضعف الحافظ حديث على هذا كما تقدم , والله أعلم. (تنبيه) : قال المناوى فى آخر كلامه على هذا الحديث: " ومن شواهده حديث الشيخين: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " وهذا خطأ من وجهين: الأول: أن الحديث ليس عند الشيخين , وإن كان صحيحاً كما سيأتى تحقيقه فى المكان الذى سبق أن أشرنا إليه. الآخر: أن شهادته قاصرة لأنه أعم , والمشهود له أخص فإنه يفيد ـ لو صح ـ أن الواجب على جار المسجد أن يصلى فيه لا فى غيره من المساجد , وهذا مما لا يدعيه هذا الشاهد فتأمل. (492) - (وقال ابن مسعود: " من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " الحديث , رواه مسلم (ص 119) . * صحيح. وهو قطعة من حديث طويل عن ابن مسعود موقوفاً عليه تقدم قبل ثلاثة أحاديث. (493) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " رواه أبو داود والدارقطنى (ص 199) . * حسن. رواه أبو داود (592) وابن الجارود فى " المنتقى " (169) والدارقطنى (154 ـ 155) والحاكم (1/203) والبيهقى (3/130) وأحمد (6/405) وأبو القاسم الحامض فى " المنتقى من حديثه " (ج 3/9/2) وأبو على الصواف فى " حديثه " (89 ـ 91) من طريق الوليد بن جميع قال: حدثتنى جدتى وعبد الرحمن ابن خلاد الأنصارى عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى وكانت قد جمعت القرآن , وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل الحديث: 492 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 255 دارها , وكان لها مؤذن , وكانت تؤم أهل دارها - واللفظ لأحمد -. قلت: وهذا إسناد حسن , الوليد بن جميع احتج به مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبى , وأما جدته واسمها ليلى بنت مالك كما فى رواية الحاكم فلا تعرف كما قال الحافظ فى " التقريب " , وأما عبد الرحمن بن خلاد فمجهول الحال , وأورده ابن حبان فى " الثقات " على قاعدته! لكن هو مقرون بليلى فأحدهما يقوى رواية الآخر , لا سيما والذهبى يقول فى " فصل النسوة المجهولات ": " وما علمت فى النساء من اتهمت , ولا من تركوها ". ولعل هذا هو وجه إقرار الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " تصحيحه ابن خزيمة للحديث , مع أنه أعله فى " التلخيص " (ص 121) بقوله: " وفى إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ". وذهل عن متابعة ليلى إياه , وإلا لذكرها وبين حالها كما فعل بمتبوعها ابن خلاد وكأنه اعتمد على رواية لأبى داود , فإنها لم تذكر فيها , وعكس ذلك الدارقطنى وأحمد فى رواية له فذكراها دون ابن خلاد. والحديث أعله المنذرى بالوليد بن عبد الله , وقد رددته عليه فى " صحيح أبى داود " (605) , بما خلاصته أن مسلماً احتج به كما سبق , وأن جماعة وثقوه كابن معين وغيره , ونقل صاحب " التعليق المغنى " عن العلامة العينى أنه قال: " حديث صحيح ". والحق أنه حسن , والله أعلم. (494) - (حديث: " لا يؤمن الرجل فى بيته إلا بإذنه " (ص 119) . * صحيح. وهو فقرة من حديث لأبى مسعود البدرى الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم الحديث: 494 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 256 بالسنة , فإن كانوا فى السنة سواء , فأقدمهم هجرة , فإن كانوا فى الهجرة سواء , فأقدمهم سلماً (وفى رواية: سنا) , ولا يؤمن الرجل ُالرجلَ فى سلطانه , ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ". أخرجه مسلم (2/133) وأبو عوانة (2/35 و36) وأبو داود (582) والنسائى (1/136) والترمذى (2/459) وابن ماجه (980) وابن الجارود (308) والدارقطنى (104) والحاكم (1/243) والبيهقى (3/119 و125 و119) والطيالسى (618) وأحمد (4/118 و121 و5/272) من طرق عن إسماعيل بن رجاء الزبيدى قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبى مسعود به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وله شاهد هو عبد الله بن يزيد الخطمى - وكان أميراً على الكوفة ـ قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة فى بيته , فأذن المؤذن للصلاة , وقلنا لقيس: قم فصل لنا , فقال: لم أكن لأصلى بقوم لست عليهم بأمير , فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته , وصدر فراشه , وأن يؤم فى رحله , فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان ـ لمولى لهم ـ قم فصل لهم. أخرجه الدارمى (2/285) والبيهقى (3/125 ـ 136) عن سعيد بن سليمان عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا. ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم: " الرجل أحق بصدر دابته , وأحق بمجلسه إذا رجع " أخرجه أحمد (3/32) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 257 وإسناده ثقات غير إسماعيل هذا فهو ضعيف الحفظ. وقد خالفه عمرو بن يحيى فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الرجل أحق بمجلسه , وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه " أخرجه الترمذى (4/6) وقال: " حديث صحيح غريب ". قلت: وإسناده صحيح. (495) - (حديث: " أن أبا بكر صلى حين غاب النبى صلى الله عليه وسلم , وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبى صلى الله عليه وسلم أحسنتم " رواه مسلم (ص 119) * صحيح. وهما حديثان: الأول عن سهل بن سعد الساعدى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم , وحانت الصلاة , فجاء المؤذن إلى أبى بكر الصديق , فقال: أتصلى للناس فأقيم؟ قال: نعم , فصلى أبو بكر , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , والناس فى الصلاة , فتخلص حتى وقف فى الصف , فصفق الناس , وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته , فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر , فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك , فرفع أبو بكر يديه , فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك , ثم استأخر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى , ثم انصرف , فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لى رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ ! من نابه شىء فى صلاته فليسبح , فإنه إذا سبح التفت إليه , وإنما التصفيح للنساء ". أخرجه مالك (1/163/61) وعنه البخارى (1/177) ومسلم (2/25) وأبو عوانة (2/233) وأبو داود (940) والبيهقى (3/122) وأحمد الحديث: 495 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 258 (5/337) كلهم عن مالك عن أبى حازم عنه. ثم أخرجه البخارى (1/302 و306 و311 ـ 312 و2/164 ـ 165 و4/398) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (941) والنسائى (1/127 و128 و176 و2/310) والبيهقى (3/112) وأحمد (5/331 و332 و336 و338) من طرق أخرى عن أبى حازم به نحوه. وزاد أبو داود وأحمد بعد قوله " ليصلح بينهم ": " بعد الظهر , فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك , فمر أبا بكر فليصل بالناس ... ". الثانى: عن المغيرة بن شعبة: " أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك , قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط , فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر , فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى , أخذت أهريق على يديه من الإداوة , وغسل يديه ثلاث مرات , ثم غسل وجهه , ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه , فضاق كما جبته , فأدخل يديه فى الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة , وغسل ذراعيه إلى المرفقين , ثم توضأ على خفيه , ثم أقبل , قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف , فصلى لهم , فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين , فصلى مع الناس الركعة الآخرة , فلما سلم عبد الرحمن بن عوف , قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته , فأفزع ذلك المسلمين , فأكثروا التسبيح , فلما صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم , ثم قال: أحسنتم , أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ". أخرجه مسلم (2/26 ـ 27) وأبو عوانة (2/214 ـ 215) وأبو داود (149) والبيهقى (1/274 و2/295 ـ 296) وأحمد (4/249 و251) وزاد فى رواية: " قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: دعه " , وهو رواية لأبى عوانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 259 والحديث عند البخارى مختصراً ليس فيه موضع الشاهد منه وقد تقدم فى " المسح على الخفين " رقم (99) , وقد أخرج البخارى فى " جزء القراءة " (ص 17) من طريق عمرو بن وهب الثقفى قال: " كنا عند المغيرة فقيل: هل أم النبى صلى الله عليه وسلم أحد غير أبى بكر؟ قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ثم ركبنا , فأدركنا الناس , وقد أقيمت , فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة , وهم فى الثانية , فذهبت أؤذنه , فنهانى , فصلينا الركعة التى أدركنا , وقضينا الركعة التى سبقنا ". قلت: وإسناده صحيح. (496) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " إذا جئتم إلى الصلاة , ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً , ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ". رواه أبو داود وفى لفظ له: " من أدرك الركوع أدرك الركعة " (ص 119) . * صحيح. أخرجه أبو داود (893) والدارقطنى (132) والحاكم (1/216 و273 ـ 274) والبيهقى (2/89) من طرق عن سعيد بن أبى مريم: أخبرنا نافع بن يزيد حدثنى يحيى بن أبى سليمان عن زيد بن أبى العتاب وابن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقى: " تفرد به يحيى بن أبى سليمان المدينى , وقد روى بإسناد آخر , أضعف من ذلك عن أبى هريرة ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد , ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين ". وقال فى المكان الآخر: " وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر , ولم يذكر بجرح " (1) .   (1) ولو سلم له ذلك فهل يلزم منه أنه ثقة في حديثه؟! كلا , ولكن مثل هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حبان. الحديث: 496 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 260 قلت: ووافقه الذهبى , والصواب ما أشار إليه البيهقى أنه ضعيف , لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم , بل قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث , ليس بالقوى , يكتب حديثه. قلت: لكن له طريق أخرى عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا , وإن كان ساجداً فاسجدوا , ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع ". أخرجه البيهقى. وهو شاهد قوى فإنه رجاله كلهم ثقات , وعبد العزيز بن رفيع تابعى جليل روى عن العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وجماعة من كبار التابعين , فإن كان شيخه ـ وهو الرجل الذى لم يسمه ـ صحابياً فالسند صحيح , لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم , وإن كان تابعياً , فهو مرسل لا بأس به كشاهد , لأنه تابعى مجهول , والكذب فى التابعين قليل , كما هو معروف. وقد روى بإسناد آخر من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ". أخرجه الدارقطنى والبيهقى وكذا أبو سعيد بن الأعرابى فى " المعجم " (ق 94/2) والعقيلى فى الضعفاء (460) كلهم من طريق ابن وهب: أخبرنى يحيى ابن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به. وقال العقيلى: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 261 " قال البخارى: يحيى بن حميد عن قرة لا يتابع عليه. ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل وابن جريج وابن عيينة والأوزاعى وشعيب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: " قبل أن يقيم الإمام صلبه " , ولعل هذا من كلام الزهرى فأدخله يحيى بن حميد فى الحديث ولم يبينه ". قلت: ويحيى هذا ضعفه الدارقطنى ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى " اللسان " و" التلخيص " (132) وترجم له ـ أعنى ابن خزيمة ـ: " ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل ". وقد وجدت له طريقاً أخرى إلى الزهرى , أخرجه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 37/2) عن أبى على الأنصارى حدثنا عبيد الله بن منصور الصباغ حدثنا أحمد بن صالح ـ ولم يكن هذا الحديث إلا عنده ـ حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى به بلفظ: " من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه , وليعتد بها من صلاته ". وهذا إسناد واهٍجدا فإن أبا على الأنصارى هذا اسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان وقد قال الذهبى: عن عبد العزيز الكتانى: " كان يتهم ". فلا يصلح للاستشهاد. ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: أولاً: ابن مسعود , فقد قال: " من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة ". أخرجه البيهقى (2/90) من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 262 وروى ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/99/1 ـ 2) والطحاوى (1/231 ـ 232) والطبرانى (3/32/1) والبيهقى (2/90 ـ 91) عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك , فأخذ بيدى عبد الله , فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت ". قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى. ثانياً: عبد الله بن عمر , قال: " إذا جئت والإمام راكع , فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/94/1) من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى إلا أنه قرن مع ابن جريج مالكاً ولفظه: " من أدرك الإمام راكعاً , فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه , فقد أدرك تلك الركعة ". قلت: وإسناده صحيح. ثالثاً: زيد بن ثابت , كان يقول: " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ". رواه البيهقى من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ويزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوى (1/232) عن خارجة بن زيد بن ثابت. " أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة , ثم يمشى معترضاً على شقه الأيمن , ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 263 قلت: وإسناده جيد , وقد أخرجه هو والبيهقى (2/90 و91) من طرق أخرى عن زيد نحوه ويأتى إحداها قريباً. رابعاً: عبد الله بن الزبير , قال عثمان بن الأسود: " دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد , فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين , حتى دخلنا الصف , فلما قضينا الصلاة , قال لى عمرو: الذى صنعت آنفاً ممن سمعته؟ قلت: من مجاهد , قال: قد رأيت ابن الزبير فعله ". أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال البخارى: " فى حديثه نظر ". خامساً: أبو بكر الصديق. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا , ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. أخرجه البيهقى وإسناده حسن , لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع , إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت , فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم بعضها قريباً. والخلاصة أن الحديث بشاهده المرسل , وبهذه الآثار حسن يصلح للاحتجاج به , والله أعلم. (فائدة) : دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع , ومن أجل ذلك أوردناها. الثانى: جواز الركوع دون الصف , وهذا مما لا نراه جائزاً , لحديث أبى بكرة , أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته , قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ". أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود الجزء: 2 ¦ الصفحة: 264 (685) وهو عند البخارى أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث , وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره: " ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ". ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة , وهو صحيح الإسناد كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة ". (تنبيه) : روى البخارى فى جزء القراءة (ص 24) : حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: " إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة ". فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , ومعقل , فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وقال الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه (ص 13) عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً ". ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ابن] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث , فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة فى لفظه , ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى " التلخيص " (ص 127) . وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف , ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك الركعة , هذا ما يفيده اللفظ المذكور , والبخارى ساقه فى صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها , وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر , والله أعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 265 (تنبيه آخر) : أخرج حديث الباب ابن عساكر فى تاريخه (9/457/2) من طريق محمد ابن إسماعيل الترمذى قال حدثنا ابن أبى مريم: حدثنا نافع بن يزيد حدثنا جعفر ابن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه مرفوعاً به. والترمذى ثقة حافظ , وهو صاحب السنن المعروف به {؟} , فلا أدرى أهذا خلاف منه للجماعة الذين رووه عن ابن أبى مريم على الوجه المتقدم , أم هو إسناد آخر لنافع ابن يزيد فى هذا الحديث , أم هو خطأ من بعض نساخ التاريخ اختلط حديث بآخر؟ وهذا أبعد الاحتمالات. وأما اللفظ الآخر الذى ذكره المؤلف , وعزاه لأبى داود فلا أعلم له أصلاً , لا عند أبى داود ولا عند غيره , والله أعلم. (497) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 120) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/153) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/33 ـ 34) وأبو داود (1266) والنسائى (1/139) والترمذى (2/282) والدارمى (1/337) وابن ماجه (1151 و1152) والطحاوى (1/218) وأحمد (2/331 و455 و517 و531) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 6 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (5/197 و7/195 و12/213 و13/59) من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: بل هو صحيح , وله طريق أخرى عن أبى هريرة أخرجه الطحاوى وأحمد (2/352) من طريقين عن عياش بن عباس القتبانى عن أبى تميم الزهرى عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: الحديث: 497 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 266 " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت ". وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبى تميم الزهرى فهو مجهول. ولعل عدم تصحيح الترمذى للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة موقوفاً عليه. وقد أخرجه كذلك ابن أبى شيبة (1/194) والطحاوى. لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعاً مقدمة على رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهى مقبولة اتفاقاً , لاسيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً (498) - (حديث: " أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة " (ص 120) . لم أقف عليه بهذا اللفظ. [1] وقد روى ابن أبى شيبة (1/195/1) عن ابن أبى فروة عن أبى بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: " أن عمر رأى رجلاً يصلى ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره , وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التى تقام لها ". وهذا سند ضعيف جداً , لأن ابن أبى فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك ". (499) - (حديث أبى هريرة: " وإذا قرأ فأنصتوا " رواه الخمسة إلا الترمذى. * صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (394) , ورواه مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى فى حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم (332) . وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/21: أثر عمر رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/436) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (3/110 , ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ". والحسن هذا ينظر من هو ? فإني لم أعرفه الآن. اهـ. الحديث: 498 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 267 " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر {؟} , فقرأ معه رجل من الناس فى نفسه , فلما قضى صلاته , قال: هل قرأ معى منكم أحد؟ قال ذلك ثلاثاً فقال له الرجل: نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ بـ (سبح اسم ربك الأعلى) قال: ما لى أنازع القرآن؟ أما يكفى قراءة إمامه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا قرأ فأنصتوا ". رواه البيهقى فى " كتاب وجوب القراءة فى الصلاة " كما فى " الجامع الكبير " (3/334/2) . (500) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءته له قراءة " رواه أحمد فى مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد , والدارقطنى مرسلاً (ص 120) . * حسن. وقد روى عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن مسعود , وأبو هريرة , وابن عباس , وفى الباب عن أبى الدرداء وعلى والشعبى مرسلاً. أما حديث جابر فله عنه {طرق} . الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعاً: " من كان له إمام , فقراءة الإمام له قراءة " أخرجه ابن ماجه (850) والطحاوى (1/128) والدارقطنى (126) وابن عدى فى " الكامل " (ق: 5/1) وعبد بن حميد فى " المنتخب " (ق 114/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (ق7/334) من طرق عن الحسن بن صالح بن حى عن جابر عن أبى الزبير به. وقال أبو نعيم: " مشهور من حديث الحسن ". قلت: ولكنه قد اختلف عليه فى إسناده على وجوه: 1 ـ عنه عن جابر وحده كما ذكرنا. 2 ـ عنه عن جابر وليث عن أبى الزبير. الحديث: 500 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 268 أخرجه الطحاوى والدارقطنى وابن عدى (ق 280/2) وابن الأعرابى فى معجمه (ق 173/2) والبيهقى (2/160) من طرق عنه. وقال البيهقى: " جابر الجعفى وليث بن أبى سليم لا يحتج بهما , وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدهما , والمحفوظ عن جابر فى هذا الباب ما أخبرنا ... ". ثم ساق حديث جابر الآتى فى الكتاب بعد هذا , ساقه موقوفاً عليه , وسيأتى تحقيق القول فيه هناك إن شاء الله تعالى. وجابر الجعفى ضعيف جداً قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/7) : " مجروح روى عن أبى حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفى , لكن له طرق أخرى , وهى وإن كانت مدخولة , ولكن يشد بعضها بعضاً ". ونحو جابر فى الضعف قرينه الليث بن أبى سليم قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , اختلط أخيراً , ولم يتميز حديثه فترك ". وقال ابن عدى عقب الحديث: " ليث مع الضعف الذى فيه يكتب حديثه ". قلت: ولكن لا يتقوى الحديث باقترانه مع جابر لشدة ضعفه. 3 ـ عنه عن أبى الزبير به. بإسقاط جابر والليث من بينهما. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده " (3/339) : حدثنا أسود بن عامر أنبأنا حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر (1) .   (1) لكن رواه ابن الجوزي في التحقيق (1/320) من طريق أحمد عن الأسود به , أنه ذكر في إسناده جابر الجعفي , وبه أعله , والله أعلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 269 والأسود بن عامر ثقة احتج به الستة , وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/150/1) : حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح به. ومالك هذا ثقة احتج به الستة أيضاً , ولهذا قال ابن التركمانى: " وهذا سند صحيح , وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبى الزبير , ولم يذكر الجعفى. كذا فى أطراف المزى. وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة , ذكره الترمذى وعمرو بن على. والحسن بن صالح ولد سنة مائة , وتوفى سنة سبع وستين ومائة , وسماعه من أبى الزبير ممكن , ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة على الاتصال , فحمل على أن الحسن سمعه من أبى الزبير مرة بلا واسطة , ومرة أخرى بواسطة الجعفى وليث ". قلت: هذا الحمل بعيد عندى , بل الظاهر أن الحسن بن صالح على ثقته كان يضطرب فيه , فرواه على هذه الوجوه المتقدمة , على أنه لو سلم بما قاله ابن التركمانى لكانت لا تزال هناك علة أخرى قائمة فى الإسناد على جميع الوجوه تمنع من الحكم عليه بالصحة وهى عنعنة أبى الزبير فإنه كان مدلساً كما هو معروف ولم يصرح بالسماع فى جميع الروايات عنه. وكأنه لما ذكر قال الزيلعى (2/10) بعد أن ساقه من طريق أحمد: " فى إسناده ضعف ". ثم إن رواية أبى نعيم عن الحسن , قد أخرجها عبد بن حميد وأبو نعيم الأصبهانى وفيها جابر الجعفى. فلعل عدم ذكره إنما هو فى رواية عن أبى نعيم. 4 ـ عنه عن جابر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. أخرجه ابن عدى (ق 50/1) والطحاوى (1/128) . 5 ـ عنه عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً به. أخرجه ابن عدى (ق 14/2) والطبرانى فى " الأوسط " (1/36/2 ـ من الجمع بينه وبين الصغير) من طريقين عنه. وقال الطبرانى: " لم يروه عن الحسن بن صالح إلا النضر بن عبد الله الأزدى ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 270 قلت: بلى , فقد تابعه إسماعيل بن عمرو البجلى عند ابن عدى وقال: " لا يتابع عليه , وهو ضعيف ". فخفى عليه ما علمه الطبرانى , وعلى العكس. وأبو هارون العبدى متروك , وقد رواه عنه معتمر موقوفاً على أبى سعيد. رواه ابن أبى شيبة (1/150/1) . قلت: فهذه وجوه خمسة , اضطرب الرواة فيها على الحسن بن صالح , والاضطراب ضعف فى الحديث لأنه يشعر أن راويه لم يضبطه ولم يحفظه. هذا إذا قبل بعد ترجيح وجه من هذه الوجوه , وإلا فالراجح عندى الوجه الثانى لاتفاق أكثر الرواة عن الحسن عليه , ولأنه لا ينافى الوجه الأول والثالث لما فيه من الزيادة عليهما , وزيادة الثقة مقبولة , وأما الوجه الرابع والخامس فشاذان بمرة. وله طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر. يرويه سهل بن العباس الترمذى حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبى الزبير به. أخرجه الإمام محمد فى " الموطأ " (ص 99) والدارقطنى (154) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/320) وقال الدارقطنى: " حديث منكر , وسهل بن العباس متروك ". الطريق الثانية عن جابر. قال الإمام محمد فى " الموطأ " (98) : " أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به. وأخرجه الطحاوى والدارقطنى (ص 123) والبيهقى (2/159 والخطيب (10/340) من طرق عن أبى حنيفة به. وقال الدارقطنى: " لم يسنده عن موسى بن أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن عمارة , وهما ضعيفان ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 271 ثم أخرجه الدارقطنى وابن عدى (ق 83/1) من طريق الحسن بن عمارة عن موسى بن أبى عائشة به. وقال الدارقطنى: " والحسن بن عمارة متروك الحديث ". وقال ابن عدى: " لم يوصله فزاد فى إسناده جابراً غير الحسن بن عمارة وأبو حنيفة , وهو بأبى حنيفة أشهر منه من الحسن بن عمارة , وقد روى هذا الحديث عن موسى بن أبى عائشة غيرهما فأرسلوه , مثل جرير وابن عيينة وأبى الأحوص والثورى وزائدة ووهب وأبو عوانة وابن أبى ليلى وشريك وقيس وغيرهم عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد مرفوعاً مرسلاً ". وذكر نحوه الدارقطنى وقال: " وهو الصواب ". يعنى المرسل. وقد تعقب بعض المتأخرين قول الدارقطنى المتقدم أنه لم يسنده غير أبى حنيفة وابن عمارة بما رواه أحمد بن منيع فى " مسنده ": أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً به. قلت: وهذا سند ظاهره الصحة , ولذلك قال البوصيرى فى " الزوائد " (56/1) : " سند صحيح كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة ". قلت: وهو عندى معلول , فقد ذكر ابن عدى كما تقدم وكذا الدارقطنى والبيهقى أن سفيان الثورى وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم , وأظنه من إسحاق الأزرق , فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: " ربما غلط " , وقد قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2) : حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره مرسلا لم يذكر جابراً. وهذا هو الذى تسكن إليه النفس وينشرح له القلب أن الصواب فيه أنه الجزء: 2 ¦ الصفحة: 272 مرسل , ولكنه مرسل صحيح الإسناد. الطريق الثالثة: عن يحيى بن سلام قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً بلفظ: " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج , إلا أن يكون وراء إمام " أخرجه الطحاوى (1/128) والدارقطنى (124) والقاضى أبو الحسن الخلعى فى " الفوائد " (ج 20/47/1) من طريق يحيى بن سلام به. وقال الدارقطنى: " يحيى بن سلام ضعيف , والصواب موقوف ". ثم أخرجه هو والطحاوى والبيهقى (2/160) والخلعى من طرق صحيحة عن مالك به موقوفاً. وهكذا هو فى " الموطأ " (1/84/38) وقال البيهقى: " هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع , وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك , وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به ". قلت: ثم أخرجه الطحاوى من طريق إسماعيل بن موسى ابن ابنة السدى قال: حدثنا مالك فذكر مثله بإسناده (يعنى الموقوف) قال: فقلت لمالك: أرفعه؟ فقال: خذوا برجله. قلت: فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا , هل هو إقرار الموقف واستنكار السؤال عن رفعه؟ أم ماذا؟ ثم أخرجه الدارقطنى فى " غرائب مالك " من طريق عاصم بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعاً باللفظ الأول: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". وقال الدارقطنى: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 273 " هذا باطل لا يصح عن مالك ولا عن وهب بن كيسان , وعاصم بن عصام لا يعرف ". كما فى " نصب الراية " و" اللسان ". ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شىء من هذه الطرق إلا طريق عبد الله بن شداد المرسلة. وأما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً باللفظ الأول. أخرجه الدارقطنى (124) وقال: " محمد بن الفضل متروك". الثانية: عن خارجة عن أيوب عن نافع عنه مرفوعاً به. أخرجه الدارقطنى (ص 154) والخطيب (1/237) . وقال الدارقطنى: " رفعه وهم , والصواب وقفه ". ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع وأنس بن سيرين أنهما حدثا عن ابن عمر به موقوفاً عليه. قلت: وكذلك هو فى " الموطأ " (1/86/43) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام , وإذا صلى وحده فليقرأ , قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ". وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (11/426) من طريق أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان حدثنا سفيان ابن سعيد الثورى عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: " صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح , فقرأ سورة (سبح اسم ربك الأعلى) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 274 فلما فرغ من صلاته قال: من قرأ خلفى؟ فسكت القوم , ثم عاود النبى صلى الله عليه وسلم: من قرأ خلفى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما لى أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام فليصمت , فإن قراءته له قراءة , وصلاته له صلاة ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن الثورى إلا أحمد بن عبد الله بن ربيعة ". وقال الخطيب: " وهو شيخ مجهول ". قلت: وهذا الحديث لم يورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد " , ولا هو فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " ولا أورده الزيعلى فى " نصب الراية " مع استقصائه لطرق الحديث , وإنما عزاه للأوسط الحافظ ابن حجر فى ترجمة أحمد المذكور فى " اللسان ". وأما حديث أبى هريرة فهو من طريق محمد بن عباد الرازى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمى عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به. أخرجه الدارقطنى (126 و154) وقال: " لا يصح هذا عن سهيل , تفرد به محمد بن عباد الرازى عن إسماعيل وهو ضعيف ". وقال فى الموضع الأول: " وهما ضعيفان ". وأما حديث ابن عباس فيرويه عاصم بن عبد العزيز عن أبى سهيل عن عوف عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " تكفيك قراءة الإمام , خافت أو جهر ". أخرجه الدارقطنى (126) فى موضعين منها , قال فى الأول منهما , " عاصم ليس بالقوى , ورفعه وهم ". وقال فى الآخر: " قال أبو موسى (إسحاق بن موسى الأنصارى ": قلت لأحمد بن حنبل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 275 فى حديث ابن عباس هذا؟ فقال: هذا منكر ". وأما حديث أبى الدرداء فيرويه زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عنه قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفى كل صلاة قراءة , قال: نعم , فقال رجل من الأنصار وجبت هذه , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـ وكنت أقرب القوم إليه ـ ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم ". أخرجه النسائى (1/146) والطبرانى فى " الكبير " والدارقطنى (126) وأعله بقوله: " كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب , والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ". وقال النسائى: " هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ , إنما هو قول أبى الدرداء ". ثم ساق الدارقطنى من طريق ابن وهب: " حدثنى معاوية بهذا قال: فقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (2/110) بعد أن عزاه للطبرانى: " وإسناده حسن ". قلت: وهو كما قال أو أعلى لولا أن النسائى والدارقطنى أعلاه بالوقف والله أعلم. وأما حديث على فيرويه غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عنه قال: " قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: بل أنصت فإنه يكفيك " أخرجه الدارقطنى (125) وقال: " تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان , والمرسل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 276 الآتى أصح منه ". يعنى مرسل الشعبى وهو: وأما حديث الشعبى , فيرويه على بن عاصم عن محمد بن سالم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قراءة خلف الإمام ". قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند فإن على بن عاصم ومحمد بن سالم كلاهما ضعيف. وقد روى عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عن على متصلاً كما تقدم. والمرسل أصح لما قال الدارقطنى. ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلوا من ضعف , لكن الذى يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً , لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف , والمرسل إذا روى موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر فى مصطلح الحديث , فكيف وهذا المرسل قد روى من طرق كثيرة كما رأيت. وأنا حين أقول هذا لا يخفى على ـ والحمد لله ـ أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها , ولذلك فأنا أعنى بعض الطرق المتقدمة التى لم يشتد ضعفها. (تنبيهان) : الأول: عزا المؤلف الحديث لمسائل عبد الله , وقد فتشت فيها عنه فلم أجده , فالظاهر أنه وهم , وعلى افتراض أنه فيه فكان الأولى أن يعزوه للمسند دون المسائل أو يجمع بينهما لأن المسند أشهر من المسائل كما لا يخفى على أهل العلم الثانى: سبق أن الدارقطنى ضعف الإمام أبا حنيفة رحمه الله لروايته لحديث عبد الله بن شداد عن جبر موصولاً , وقد طعن عليه بسبب هذا التضعيف بعض الحنفية فى تعليقه على " نصب الراية " (2/8) ولما كان كلامه صريحاً بأن التضعيف منالدارقطنى كما مبهماً غير مبين ولا مفسر , ولما كان يوهم أن الدارقطنى تفرد بذلك دون غيره من أئمة الجرح والتعديل , لاسيما وقد اغتر به الجزء: 2 ¦ الصفحة: 277 بعض المصححين , فكتب بقلمه تعليقاً ينبىء عن تعصبه الشديد للإمام على أئمة الحديث وأتباعهم , بعبارة تنبىء عن أدب رفيع! فقد رأيت أن أكتب هذه الكلمة بياناً للحقيقة وليس تعصباً للدارقطنى , ولا طعناً فى الإمام. كيف وبمذهبه تفقهت؟ ! ولكن الحق أحق أن يتبع , فأقول: أولاً: لم يتفرد الدارقطنى بتضعيفه بل هو مسبوق إليه من كبار الأئمة الذين لا مجال لمتعصب للطعن فى تجريحهم لجلالهم وإمامتهم , فمنهم عبد الله بن المبارك فقد روى عنه ابن أبى حاتم (2/1/450) بسند صحيح أنه كان يقول: " كان أبو حنيفة مسكيناً فى الحديث ". وقال ابن أبى حاتم: " روى عنه ابن المبارك ثم تركه بآخره. سمعت أبى يقول ذلك ". ومنهم الإمام أحمد , روى العقيلى فى " الضعفاء " (434) بسند صحيح عنه أنه قال: " حديث أبى حنيفة ضعيف ". ومنهم الإمام مسلم صاحب الصحيح فقال فى " الكنى " (ق 57/1) : " مضطرب الحديث ليس له كثير حديث صحيح ". ومنهم الإمام النسائى فقال فى " الضعفاء والمتروكين " (ص 29) : " ليس بالقوى فى الحديث ". ثانياً: إذا سلمنا أن تجريح الدارقطنى كان مبهماً. فلا يعنى ذلك أن التجريح هو فى الواقع مبهم , فإن قول الإمام أحمد فيه: " حديثه ضعيف " فيه إشارة إلى سبب الجرح وهو عدم ضبطه للحديث , وقد صرح بذلك الإمام مسلم حين قال: " مضطرب الحديث ". وكذلك النسائى أشار إلى سبب الضعف نحو إشارة أحمد حيث قال: " ليس بالقوى فى الحديث " , وقد أفصح عن قصده الذهبى فقال: " ضعفه النسائى من جهة حفظه وابن عدى وآخرون ". وقد اعترف الحنفى المشار إليه بأن جرح الإمام من بعضهم هو مفسر (ولم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 278 يسم البعض!) ولكنه دفعه بقوله: " إن الذى جرح الإمام بهذا لم يره , ولم ير منه ما يوجب رد حديثه ". قلت: وفيه نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن المبارك رآه وروى عنه , ثم ترك حديثه كما سبق عن أبى حاتم , ولولا أنه رأى منه ما يوجب رد حديثه ما ترك الرواية عنه. الثانى: أن كلامه يشعر ـ بطريق دلالة المفهوم ـ أن الجارح لو كان رأى الإمام كان جرحه مقبولاً! فلزمه أن يقبل جرح ابن المبارك إياه , لأنه كان قد رآه كما سبق. على أن هذا الشرط مما لا أصل له عند العلماء , بل نحن نعلم أن أئمة الجرح والتعديل جرحوا مئات الرواة الذين لم يروهم , وذلك لما ظهر لهم من عدم ضبطهم لحديثهم بمقابلته بأحاديث الثقات المعروفين عندهم. وهذا شىء معروف لدى المشتغلين بعلم السنة. على أننى أعتقد أن المتعصبين لا يرضيهم بأى وجه نقد إمامهم فى رواية الحديث من أئمة الحديث المخلصين الذين لا تأخذهم فى الله لومة لأئم , فها أنت ترى دفع الجرح المبين سببه بحجة لم ترد عند العلماء وهى أن الجارح لم يرَالإمام , فلو أنه كان رآه أفتظن أنهم كانوا يقبلون جرحه , أم كانوا يقولون: كلام المتعاصرين فى بعضهم لا يقبل؟ ! وبعد فإن تضعيف أبى حنيفة رحمه الله فى الحديث لا يحط مطلقاً من قدره وجلالته فى العلم والفقه الذى اشتهر به , ولعل نبوغه فيه , وإقباله عليه هو الذى جعل حفظه يضعف فى الحديث , فإنما من المعلوم أن إقبال العالم على علم وتخصصه فيه , مما يضعف ذاكرته غالباً فى العلوم الأخرى , والله تعالى أعلم. (501) - (عن جابر مرفوعاً:" كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج إلا وراءالإمام " رواه الخلال (ص 120) . * ضعيف. والصواب فيه موقوف كما سبق بيانه فى الذى قبله. الحديث: 501 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 279 (502) - (قوله: " اقرأ بها فى نفسك " من قول أبى هريرة (ص 120) . * صحيح موقوفاً. أخرجه مسلم (2/9) وأبو عوانة (2/126) وكذا البخارى فى " جزء القراءة " (ص 3) وأبو داود (821) والنسائى (1/144) والترمذى (2/157 ـ بولاق) وكذا مالك (1/84/39) وأحمد (2/241 و250 و285 و457 و460 و478 و487) من طريقين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام , فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام , فقال: اقرأ بها فى نفسك , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل , فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله حمدنى عبدى , وإذا قال: (الرحمن الرحيم) , قال الله: أثنى على عبدى , وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال: مجدنى عبدى , وقال مرة: فوض إلى عبدى , فإذا قال:؟ (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل , فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم , صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين) قال: هذا لعبدى , ولعبدى ما سأل) . وأخرجه ابن أبى شيبة فى موضعين (1/143/1 و149/1 ـ 2) والطحاوى (1/127) دون الحديث القدسى - وهو رواية لأحمد -. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: بل هو صحيح , كيف لا وهو من وجهين وقد صححه أبو زرعة من الوجهين كما ذكره الترمذى نفسه. والمرفوع منه دون الحديث القدسى , طريق أخرى عن عبد الملك بن المغيرة الحديث: 502 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 280 عن أبى هريرة. أخرجه أحمد (2/290) , وإسناده حسن. (503) - (قال ابن مسعود: " وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تراباً ". * موقوف . وهو بهذا اللفظ فى مصنف ابن أبى شيبة (1/150/1) من طريقين عن الأسود بن يزيد قوله. وهو عنه صحيح. وأخرجه الطحاوى (1/129) من قول ابن مسعود بلفظ: " ليت الذى ... " والباقى مثله سواء. وإسناده ضعيف , فيه حديج بن معاوية وهو ضعيف كما قال النسائى وغيره. عن أبى إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط. وروى الإمام محمد فى " الآثار " (ص 100) والطحاوى بسند صحيح عن علقمة بن قيس قال: " لأن أعض على جمرة أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام ". قلت: وعلقمة والأسود بن يزيد من الذى تفقهوا على ابن مسعود رضى الله عنه , فلعلهما تلقيا ذلك عنه , فإن ثبت ذلك , فهو دليل على صحته عن ابن مسعود , وإن كان إسناده عنه ضعيفاً , كما رأيت. وقال الإمام محمد (101) : أخبرنا داود بن قيس الفراء المدنى: أخبرنى بعض ولد سعد بن أبى وقاص أنه ذكر له أن سعداً قال: " وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة ". ورواه ابن أبى شيبة (1/149/2) حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن ابن نجار عن سعد به. فسمى ولد سعد بن نجار. قلت: وهو مجهول لا يعرف وقد علقه البخارى فى جزء القراءة (5) وقال: الحديث: 503 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 281 " وهذا مرسل , وابن نجار لم يعرف ولا سمى , ولا يجوز لأحد أن يقول: فى فىّالقارىء خلف الإمام جمرة , لأن الجمرة من عذاب الله , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله , ولا ينبغى لأحد أن يتوهم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه ". وروى البخارى تعليقاً فى جزئه (ص 5) والدارقطنى فى سننه (126) من طريق على بن صالح عن ابن الأصبهانى عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى عن أبيه قال: قال على رضى الله عنه , " من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ". وقال البخارى: " لا يصح , لأنه لا يعرف المختار , ولا يدرى أنه سمعه من أبيه أم لا , وأبوه من على , ولا يحتج أهل الحديث بمثله , وحديث الزهرى (1) عن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه أولى وأصح ". قلت: لكن على بن صالح وهو ابن حى الهمدانى قد خولف فيه , فقال ابن أبى شيبة (1/149/2) : أخبرنا محمد بن سليمان الأصبهانى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن ابن أبى ليلى عن على به. وهذا سند جيد ليس فيه المختار ولا أبوه , فإن ابن أبى ليلى فى هذه الطريق هو عبد الرحمن بن أبى ليلى التابعى الجليل سمع من على رضى الله عنه , سمع منه ابن الأصبهانى كما فى ترجمة هذا الأخير , ويؤيده أن الدارقطنى أخرجه (126) من طريق عبد العزيز بن محمد حدثنا قيس عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به. وقيس هو ابن الربيع وهو صدوق. وكذا محمد بن سليمان الأصبهانى وهما وإن كان فيهما ضعف من قبل حفظهما فأحدهما يقوى الآخر كما هو مقرر فى المصطلح. ولذلك قال ابن التركمانى (2/168) فى هذا الوجه: " لا بأس به ". وهذا القول من على رضى الله عنه ينبغى حمله على القراءة خلف الإمام فى   (1) سيأتي قريباً الجزء: 2 ¦ الصفحة: 282 الجهرية دون السرية , وذلك لأمرين: الأول: أن القراءة فى الجهرية خلفه هو الذى يتنافى مع الفطرة لأنه لا يعقل البتة أن يجهر الإمام , وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع إليه , وقد تنبه لهذا الشافعية وغيرهم فقالوا بالقراءة فى سكتات الإمام , ولما وجدوا أن ذلك لا يمكن ولا يحصل الغرض من التدبر فى القراءة , قالوا بالسكتة الطويلة عقب الفاتحة بقدر ما يقرؤها المؤتم , وهذا مع أنه لا أصل له فى الشرع لأن حديث السكتة ضعيف ومضطرب كما سيأتى فليس فيه هذه السكتة الطويلة! الثانى: أنه قد صح عن على رضى الله عنه أنه كان يقرأ فى السرية , فقد روى ابن أبى شيبة (1/148/2) والدارقطنى (ص 122) وكذا البيهقى (2/168) واللفظ له عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع عن على أنه: " كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة , وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ". وقال الدارقطنى: " وهذا إسناد صحيح ". قلت: وزاد بعض الرواة فيه: " عن أبيه عن على ". وكذلك علقه البخارى كما تقدم. لكن قال البيهقى: " الأصح الرواية الأولى , وسماع عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله عنه ثابت , وكان كاتباً له ". قلت: فإذا ثبت هذا الأمر عن على رضى الله عنه , فلا يجوز أن ينسب إليه القول بنفى مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً فى السرية أو الجهرية , بناء على قوله المتقدم " من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة " كما صنع ابن عبد البر فى " التمهيد " على ما نقله ابن التركمانى عنه (2/169) وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه! كما لا يجوز أن يتخذ هذا الأمر الثابت عنه دليلاً على ضعف قوله الجزء: 2 ¦ الصفحة: 283 المذكور , كما فعل البيهقى , لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق , والأمر المتقدم صريح فى مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية , فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق. (504) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه " (ص 121) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/135) ومسلم (2/55) وأبو عوانة (2/48/ـ 49) وأبو داود (687) وابن ماجه (1304 و1305) والبيهقى (2/269) وأحمد (2/142) عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها , والناس وراءه , وكان يفعل ذلك فى السفر , فمن ثم اتخذها الأمراء ". واللفظ للبخارى وترجم له بقوله: " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ". وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله: " وكان يفعل ذلك فى السفر ". وجعلا ما بعده من قول نافع , فهو مدرج فى الحديث. وزاد ابن ماجه فى رواية: " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به " وإسناده صحيح. (505) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين " رواه أبو داود (ص 126) . الحديث: 504 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 284 * ضعيف. أخرجه أبو داود (777 ـ 780) من طرق ستة عن الحسن به. وقد اختلفوا عليه. الأول: أشعث عن الحسن به. بلفظ الكتاب. أخرجه أبو داود (778) , وعلقه البيهقى (2/196) . الثانى: قتادة , وقد اضطرب فى روايته وهى من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه , فقال يزيد بن زريع حدثنا سعيد به بلفظ: " أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا , فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر - الحديث مثل رواية الكتاب الثانية - فحفظ ذلك سمرة , وأنكر عليه عمران بن حصين , فكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب , وكان فى كتابه إليهما أو فى رده عليهما: أن سمرة قد حفظ ". أخرجه أبو داود (779) وعنه البيهقى. وأخرجه البخارى فى " جزء القراءة " (ص 23) عن يزيد نحوه بلفظ: " وسكتة إذا فرغ من قراءته ". وكذلك رواه عبد الأعلى عن سعيد , إلا أنه زاد: " ثم قال بعد ذلك (يعنى قتادة) : وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) , وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه " أخرجه أبو داود (780) والترمذى (2/31) وابن ماجه (844) , وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وفيه نظر لما سيأتى عن الدارقطنى. وقد تابعه مكى بن إبراهيم عن سعيد به. عند البيهقى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 285 فهذه الرواية صريحة فى أن قتادة كان فى أول الأمر يقول: " إذا فرغ من قراءته " , ثم قال بعد: " إذا قال غير المغضوب ... " والرواية الأولى أولى لموافقتها لرواية أشعب ورواية حميد , وهى: الثالث: حميد عن الحسن به بلفظ: " كان للنبى صلى الله عليه وسلم سكتتان: سكتة حين يكبر , وسكته حين يفرغ من قراءته , فأنكر ذلك عمران بن حصين ... " الحديث. أخرجه البخارى فى جزئه والدارمى (283) وأحمد (5/15 و20 , 21) وابن أبى شيبة (1/117/2) . الرابع: يونس بن عبيد , وقد اختلف عليه على وجوه (1) : أـ فقال إسماعيل عنه مثل رواية حميد بلفظ:" وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسكتة عند الركوع ". أخرجه أبو داود (777) وعنه البيهقى , وابن ماجه (845) وأحمد (5/21) والدارقطنى (128) . ب ـ وقال يزيد بن زريع عنه بلفظ: " وإذا فرغ من قراءة السورة سكت هنية ". أخرجه أحمد (5/11 و23) . ج ـ وقال هشيم عن يونس بلفظ: " وإذا قال (ولا الضالين) سكت أيضاً هنيهة " . أخرجه أحمد (5/23) والدارقطنى.   (1) وقول ابن القيم في رسالة الصلاة: أنه لم يختلف عليه فيه , خطأ كما سنرى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 286 وأرجح هذه الروايات عن يونس هى الأولى لمتابعة الرواية الثانية. واتفاق إسماعيل ـ وهو ابن علية - ويزيد بن زريع عليها. الخامس: منصور بن المعتمر عن الحسن مثل رواية هشيم عن يونس. أخرجه أحمد (5/23) مقروناً برواية يونس من طريق هشيم عنهما. السادس: عمرو عن الحسن قال: " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات: إذا افتتح التكبير , حتى يقرأ الحمد , وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة , وإذا فرغ من السورة حتى يركع ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/117/2) : حدثنا حفص عن عمرو ... قلت: وحفص هو ابن غياث وهو ثقة , وأما عمرو , فهو إما ابن ميمون الجزرى الرقى وهو ثقة أيضاً , وإما عمرو بن عبيد المعتزلى المشهور وهو ضعيف متهم بالكذب وخاصة على الحسن البصرى , وهذا هو الذى يترجح عندى أنه ابن عبيد , لأن مثل هذه الرواية به أليق , وهو بها ألصق لما فيها من شذوذ ومخالفة لرواية الجماعة عن الحسن من جهة الإرسال وجعل السكتات اثنتين والله أعلم. وإذا اتضحت هذه الطرق الست وألفاظها , فأرجحها هو اللفظ الأول (وإذا فرغ من القراءة كلها) لاتفاق أشعث وحميد عليها , دون أن يختلف عليهما فيه , وأما الألفاظ الأخرى فقد اختلف فيها على رواتها عن الحسن غير رواية المعتمر فهى مرجوحة , للاختلاف أو التفرد. وأيضاً فإن اللفظ الأول فيه زيادة على الروايات التى اقتصرت على ذكر الفاتحة فقط , وهى زيادة من ثقة فيجب قبولها كما هو مقرر فى " مصطلح الحديث " , فهو مرجح آخر , وبالله التوفيق. على أن الحديث معلول , لأن الطرق كلها تدور على الحسن البصرى , وقد قال الدارقطنى عقب الحديث: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 287 " الحسن مختلف فى سماعه من سمرة , وقد سمع منه حديثاً واحداً وهو حديث العقيقة , فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد". على أن الحسن البصرى مع جلالة قدره كان يدلس , فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة , فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح بالسماع , وهذا مفقود فى هذا الحديث , بل فى بعض الروايات عنه ما يشير إلى الانقطاع فإنه قال فيها: قال سمرة: وهى رواية إسماعيل ولذلك فالحديث لا يحتج به , وقد قال أبو بكر الجصاص فى " أحكام القرآن " (3/50) ." إنه حديث غير ثابت ". (506) - قول جابر:" كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة , وفى الآخرتين بفاتحة الكتاب " رواه ابن ماجه (ص 121) . * صحيح. قال ابن ماجه (843) , حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: " ... " قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله رجال البخارى غير سعيد بن عامر وهو ثقة. (507) - (حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا " متفق عليه (ص 122) . * صحيح. وهو من حديث أنس بن مالك فى الصحيحين وغيرهما وقد تقدم تخريجه برقم (394) . (508) - (فى حديث أبى موسى:" فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم " رواه مسلم. الحديث: 506 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 288 * صحيح. وقد مضى بتمامه مخرجاً برقم (332) . (509) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام " (ص 122) . * صحيح. رواه مسلم (2/28) وأبو عوانة (2/136) والدارمى (1/302) والبيهقى (2/91 ـ 92) وأحمد (3/102 و126 و154 و217 و240) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف , فإنى أراكم أمامى ومن خلفى , ثم قال: والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً , ولبكيتم كثيراً , قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار ". والسياق لمسلم وليس عند الدارمى " ثم قال ... " الخ. ولأبى داود (624) منه النهى عن الانصراف. وله شاهد من حديث معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبادرونى بالركوع ولابالسجود , فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت , ومهما أسبقكم به إذا سجدت , تدركونى به إذا رفعت , إنى قد بدنت " أخرجه الدارمى (1/301 ـ 302) وابن ماجه (963) واللفظ له والبيهقى (2/92) وأحمد (4/92 و98) من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيرز [1] عنه. ولأبى داود منه (619) أكثره. قلت: وهذا إسناد جيد. وابن محيرز [2] اسمه عبد الله. (بدنت) بتشديد الدال المهملة أى كبرت. وله شاهد آخر من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: محيريز} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: محيريز} الحديث: 509 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 289 " يا أيها الناس إنى قد بدنت , فلا تسبقونى بالركوع والسجود ولكن أسبقكم , إنكم تدركون ما فاتكم ". أخرجه البيهقى (2/93) من طريق إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة. قلت: وهذا إسناد حسن. (510) - (عن أبى هريرة مرفوعاً: " أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " متفق عليه (ص 122) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/181) ومسلم (2/28) وكذا أبو عوانة (2/137) وأبو داود (623) والنسائى (1/132) والترمذى (2/476) والدارمى (1/302) وابن ماجه (961) وابن خزيمة (1600) والبيهقى (2/93) والطيالسى (2491) وأحمد (2/260 و271 و425 و456 و469 و472 و504) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 60) وأبو نعيم فى الحلية (8/43) والخطيب فى " تاريخه " (3/155 و4/398) من طرق عن محمد بن زياد حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: فذكره - واللفظ لمسلم -. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أبو داود وأحمد والخطيب فى رواية لهما: " والإمام ساجد ". قلت: وإسنادها صحيح. وفى رواية لبعضهم " صورة " بدل " رأس ". وفى أخرى " وجه " وهى من اختلاف الرواة , والأرجح رواية مسلم وغيره " رأس " كما ذكرته فى " صحيح أبى داود " (634) . الحديث: 510 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 290 (511) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " (ص 123) . * صحيح. لطرقه وقد تقدم تخريجه فى أوائل الكتاب (رقم 81) . (512) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة , وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء " رواه الجماعة (ص 123) * صحيح. أخرجه البخارى (1/183) ومسلم (2/43) وكذا مالك (1/134/13) وأبو داود (794 و495) والنسائى (1/132) والترمذى (1/461) وأحمد (2/486) من طريق الأعرج عن أبى هريرة به , لكن ليس عند أحد منهم " وذا الحاجة " , وعند البخارى بدلها " والكبير " وكذا قال النسائى ومالك وأحمد. وقال مسلم " أو المريض " , وكذا قال الترمذى {وقال} : " حديث حسن صحيح ". لكن فى رواية أخرى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة فذكره مختصراً , وفيه " وذا الحاجة " أخرجه مسلم والبيهقى (3/115) . وكذا فى رواية أبى سلمة عن أبى هريرة. عند مسلم والبيهقى وأحمد (2/271 و502) وكذا فى رواية أبى صالح عنه. عند أحمد (2/472 و525) , وسنده صحيح. وبالجملة فهذه الرواية ثابتة فى الحديث , فضمها المؤلف إليه ثم عزاه للجماعة , وهذا منه تسامح وتساهل. على أن عزوه لابن ماجه خطأ فإنه لم يخرجه البتة من حديث أبى هريرة , وإنما أخرجه (984) من حديث أبى مسعود الحديث: 511 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 291 البدرى بنحوه فى قصة معاذ فى إطالته الصلاة دون قوله: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ". وقد أخرجه الشيخان أيضاً. (513) - (حديث ابن أبى أوفى: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " رواه أحمد وأبو داود (ص 123) . * ضعيف. أخرجه أحمد (4/356) وأبو داود (802) من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبى أوفى به. قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى , فأخرجه البيهقى (2/66) من طريق الحمانى حدثنا أبو إسحاق الحميسى: حدثنا محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمى عن عبد الله بن أبى أوفى. قلت: وطرفه هذا مجهول فلم نستفد من تسميته شيئاً , على أن الحمانى متكلم فيه. (514) - (" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار فى صلاة الخوف لإدراك الجماعة ". * صحيح. وفيه أحاديث كثيرة منها: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه , وصفت طائفة وجاه العدو , فصلى بالتى معه ركعة , ثم ثبت قائماً , وأتموا لأنفسهم , ثم انصرفوا , فصفوا وجاه العدو , وجاءت الطائفة الأخرى , فصلى بهم بالركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً , وأتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم ". أخرجه مالك (1/183/1) وعنه البخارى (3/100 ـ 101) ومسلم (2/214) وأبو عوانة (2/364) وأبو داود (1238) والنسائى (1/229) وابن الجارود (123 ـ 124) وأحمد (5/370) والبيهقى (3/252 ـ 253) الحديث: 513 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 292 كلهم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح به. وعلقه الترمذى (2/456 ـ 457) عنه وقال: " حديث حسن صحيح ". (515) - (حديث: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات " رواه أحمد وأبو داود (ص 123) . * صحيح. أخرجه أبو داود (565) والدارمى (1/293) وابن الجارود (169) والبيهقى (3/134) وأحمد (2/438 و475 و528) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله: " وبيوتهن خير لهن ". قلت: وإسناده حسن , وصححه النووى فى " المجموع " على شرط الشيخين وعزاه العراقى لمسلم , وكل ذلك وهم كما نبهت عليه فى " صحيح أبى داود " (574) وإنما صححت الحديث , لأن له شواهد , فقد أخرجه أحمد (6/69 ـ 70) من حديث عائشة مثل حديث أبى هريرة. قلت: وإسناده حسن. وأخرجه أيضا (5/192 , 193) من حديث زيد بن خالد الجهنى مرفوعاً به. وقال الهيثمى (2/33) : " إسناده حسن ". قلت: وفيه نظر بينته فى " الثمر المستطاب " , ولكنه لا بأس به فى الشواهد , وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه. وأما الزيادة , " وبيوتهن خير لهن " فيشهد لها أحاديث: الحديث: 515 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 293 منها: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تمنعوا نساءكم المساجد , وبيوتهن خير لهن ". أخرجه أبو داود (567) والحاكم (1/209) وعنه البيهقى (3/131) وأحمد (2/76 و76 ـ 77) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وصححه جماعة آخرون ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (576) , وهو كما قالوا لولا عنعنة حبيب , فإنه موصوف بالتدليس. وهو فى الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر نحوه دون الزيادة. وفى الباب عن أم حميد وأم سلمة وابن مسعود , وقد تكلمت على أسانيدها فى " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 294 فصل فى الإمامة (516) - (حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإن كانو فى السنة سواء فأقدمهم هجرة " الحديث (ص 124) . * صحيح. وقد سبق برقم (494) . (517) - (قوله: " فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناً " رواه مسلم (ص 124) . * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى قبله. (518) - (قوله: " فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناً " رواه مسلم (ص 124) . * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى قبله. (519) - (حديث: " قدموا قريشاً ولا تقدموها " (ص 124) . * صحيح. روى من حديث الزهرى مرسلاً , ومن حديث عبد الله بن السائب وعلى بن أبى طالب وأنس بن مالك وجبير بن مطعم. الحديث: 516 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 295 أما حديث الزهرى فأخرجه الشافعى (2/509 ـ من ترتيبه) وأبو عمرو الدانى فى " كتاب الفتن " (ق 5/1) والبيهقى فى " معرفة السنن " (ص 25) من طريقين عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وزاد: " وتعلموا من قريش , ولا تعلموها ". ورواه البيهقى (3/121) من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أبى حتمة مرفوعاً به وزاد: " فإن للقرشى مثل قوة الرجلين من غيرهم يعنى فى الرأى ". وقال: " هذا مرسل , وروى موصولاً وليس بالقوى ". قلت: وابن أبى حتمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبى حتمة , وهو تابعى ثقة , ونقل ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 48/2) عن البيهقى أنه قال: " مرسل جيد ". فالظاهر أنه يعنى البيهقى فى " المعرفة " , وإلا فليس فى " السنن " قوله " جيد " كما رأيت ". وأما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبرانى فى الكبير من طريق أبى معشر عن المقبرى عنه به مثل رواية ابن أبى ذئب وزاد: " ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 125) : " وأبو معشر ضعيف ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 296 وأما حديث على فعزاه الحافظ للبيهقى , ولعله يعنى فى المعرفة , وعزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للبزار بلفظ: " أخبرتها بما لها عند الله ". ولم يورده فى " الجامع الكبير " من حديث على أصلا! وإنما أورد فيه (2/94/2) اللذين قبله. وقد أورده الهيثمى فى " المجمع " (10/25) وقال: " رواه الطبرانى , وفيه أبو معشر وحديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ". وأظن هذا وهماً منه , فإن من عادته أنه إذا أطلق العزو للطبرانى فإنما يعنى " المعجم الكبير " له , وقد رجعت إلى معجم على منه فلم أجده فيه , والله أعلم وأما حديث أنس , فأخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/64) وفيه محمد بن سليمان ابن مشمول المخزومى وهو ضعيف. وفى الطريق إليه محمد بن يونس وهو الكديمى وهو متهم بالكذب. وأما حديث جبير بن مطعم , فأخرجه البيهقى كما قال الحافظ (1) , قال: وقد جمعت طرقه فى جزء كبير ". قلت: فهو بهذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى , فإن مجيئه مرسلاً بسند صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق أخرى يقتضى صحته اتفاقاً كما هو مقرر فى " مصطلح الحديث " , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (13/105) إلى صحة الحديث , والله أعلم.   (1) قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (9/64) . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 297 (520) - (حديث: " الأئمة من قريش " (ص 124) . * صحيح. ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلى بن أبى طالب وأبو برزة الأسلمى. 1 ـ أما حديث أنس فله عنه طرق: الأولى: قال الطيالسى فى مسنده (2133) : حدثنا ابن سعد عن أبيه عنه مرفوعاً وأخرجه ابن عساكر (7/48/2) من طريق أبى يعلى حدثنا الحسين بن إسماعيل أبو سعيد بالبصرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وهكذا أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/171) من طريق الطيالسى عن إبراهيم بن سعد به وقال: " هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الستة فإن إبراهيم بن سعد وأباه ثقتان من رجالهم. الثانية: عن بكير بن وهب الجزرى قال: قال لى أنس بن مالك: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: فذكره. أخرجه أحمد (3/129) والدولابى فى " الكنى " (1/106) وابن أبى عاصم فى " السنة " (1020 ـ بتحقيقى) وأبو نعيم (8/122 ـ 123) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (ق 3/2) والبيهقى (3/121) , وقال: " مشهور من حديث أنس , رواه عنه بكير ". قلت: وليس بالقوى كما قال الأزدى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " فمثله يستشهد به. والحديث عزاه فى " المجمع " (5/192) للطبرانى أيضاً فى الأوسط وأبى يعلى والبزار وقال: " رجاله ثقات " ,. الحديث: 520 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 298 الثالثة: عن محمد بن سوقة عن أنس به. أخرجه أبو نعيم (5/8) من طريق أبى القاسم حماد بن أحمد بن حماد بن أبى رجاء المروزوى قال: وجدت فى كتاب جدى حماد بن أبى رجاء السلمى بخطه عن أبى حمزة السكرى عن محمد بن سوقة به. وقال: " غريب من حديث محمد , تفرد به حماد موجوداً فى كتاب جده ". قلت: والحمادان لم أجد من ترجمهما. الرابعة: عن عمر بن عبد الله بن يعلى عنه مرفوعاً. أخرجه ابن الديباجى فى " الفوائد المنتقاه " (2/79/2) عن مروان بن معاوية عنه قلت: وعمر هذا ضعيف. الخامسة: عن على بن الحكم البنانى عنه مرفوعاً بلفظ: " الأمراء من قريش ... " الحديث. أخرجه الحاكم (4/501) من طريق الصعق بن حزن حدثنا على بن الحكم به وقال: " صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الصعق هذا إنما أخرجه له البخارى خارج الصحيح. والحديث عزاه الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (4/91) للنسائى والحاكم بإسناد صحيح. فلعله يعنى السنن الكبرى للنسائى. السادسة: عن قتادة عنه بلفظ: " إن الملك فى قريش ... " الحديث. رواه الطبرانى كما فى " الفتح " (13/101) . 2 ـ وأما حديث على بن أبى طالب , فهو من طريق فيض بن الفضل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 299 البجلى حدثنا مسعر ابن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجذ عنه بلفظ: " الأئمة من قريش ... " الحديث. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 85) وعنه أبو نعيم (7/242) , وأبو القاسم المهرانى فى " الفوائد المنتخبة " (4/40/1 ـ 2) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (ق 4/2) والحاكم (4/75 ـ 76) والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 71/1) من طرق عن الفيض به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن مسعر إلا فيض ". قلت: وهو مجهول الحال , فقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/88) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , غير أنه قال: كتب أبى عنه , وروى عنه. قلت: وهو من رواة هذا الحديث عنه , خلافاً لما قد يشعر به صنيع الهيثمى (5/192) . حيث أعل الحديث بحفص بن عمر بن الصباح الراقى , مع أنه تابعه أبو حاتم وغيره عند الدانى والحاكم. وبقية رجال الإسناد ثقات , فهو حسن فى الشواهد. وقد سكت عليه الحاكم وكذا الذهبى على ما فى النسخة المطبوعة من كتابيهما , وأما المناوى فقال فى " فيض القدير ": " أخرجه الحاكم " فى " المناقب " (يعنى المكان الذى أشرنا إليه بالرقم) وقال: صحيح , وتعقبه الذهبى فقال: حديث منكر. وقال ابن حجر رحمه الله: حديث حسن , لكن اختلف فى رفعه ووقفه , ورجح الدارقطنى وقفه. قال: وقد جمعت طرق خبر " الأئمة من قريش " فى جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً ". قلت: وذكر العلامة القارى فى شرحه لـ " شرح النخبة " أن الحافظ قال فى هذا الحديث إنه متواتر. ولا يشك فى ذلك من وقف على بعض الطرق التى جمعها الحافظ رحمه الله كالتى نسوقها هنا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 300 3 ـ وأما حديث أبى برزة , فهو من طريق سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلمة أبى المنهال الرياحى عنه. أخرجه الطيالسى (926) وأحمد (4/421 و424) وكذا يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى والبزار كما فى " الفتح " (13/101) و" المجمع " (5/163) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة ". قلت: وثقه جماعة , وضعفه أبو داود وقال النسائى: ليس بالقوى فالسند حسن والحديث صحيح. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة بمعناه فى الصحيحين وغيرهما , فمن شاء فليراجع " مجمع الزوائد " و" فتح البارى " , ثم " السنة لابن أبى عاصم " رقم (1009 ـ 1029 ـ بتحقيقى) . (تنبيه) استدل المصنف بالحديث على أن القرشى مقدم فى إقامة الصلاة على غيره , كما هو مقدم فى الإمامة الكبرى , وفى هذا الاستدلال نظر عندى , لأن الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى , فإن فى حديث أنس وغيره: " ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا , وأقسطوا , إذا قسموا , وعدلوا إذا حكموا ". فهذا نص فى الإمامة الكبرى , فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد فى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم سالماً مولى أبى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف , والله أعلم. (521) - (حديث: " لا يؤمن الرجل الرجل فى بيته " رواه مسلم (ص 124) . * صحيح. وهو قطعة من حديث تقدم بتمامه. الحديث: 521 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 301 (522) - (حديث: لأن ابن عمر أتى أرضاً له وعندها مسجد يصلى فيه مولى له , فصلى ابن عمر معهم , فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال: " صاحب المسجد أحق ". رواه البيهقى بسند جيد (ص 124) . * حسن. أخرجه الشافعى (1/129) : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنى نافع قال: " أقيمت الصلاة فى مسجد بطائفة من المدينة , ولابن عمر قريباً من ذلك المسجد أرض يعملها , وإمام ذلك المسجد مولى له , ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة , قال: فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة , فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل , فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى , فصلى المولى ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (3/126) وسنده حسن. (523) - (قال أبو سعيد مولى أبى أسيد: " تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود , وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا: وراءك , فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم , فقدمونى " رواه صالح بإسناد فى مسائله (ص 124) . * صحيح الإسناد إلى أبى سعيد هذا. وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/23/1 و7/50/1 و12/43/2) وابن حبان فى " الثقات " (1/274) عن أبى نضرة عن أبى سعيد به. قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات غير أبى سعيد , فلم يوثقه غير ابن حبان وقال: " يروى عن جماعة من الصحابة , روى عنه أبو نضرة ". وذكره الحافظ فيمن روى عن مولاه أبى أسيد مالك بن ربيعة الأنصارى الحديث: 522 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 302 فهو مستور. والله أعلم. (524) - (روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: " لا تؤمن امرأة رجلاً , ولا أعرابى مهاجراً , ولا فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه " (ص 125) . * ضعيف. وهو عجز حديث سنذكره بتمامه فى أول " الجمعة ". (525) - (حديث ابن عمر: " كان يصلى خلف الحجاج " (ص 125) . * صحيح. قال الحافظ فى " التلخيص " (128) : " رواه البخارى فى حديث ". قلت: ولم أجده عنده حتى الآن [1] , وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/84/2) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عمير بن هانىء قال: " شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير , فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء , وربما حضر الصلاة مع هؤلاء ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الستة. وأخرجه البيهقى (3/122) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمير بن هانىء أتم منه. ورواه الشافعى (1/130) : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى فى قتال ابن الزبير , والحجاج بمنى , فصلى مع الحجاج. ورواه ابن سعد (4/1/110) من طريق جابر ـ وهو الجعفى ـ عن نافع نحوه. ثم أخرج عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان فى زمان الفتنة لا يأتى أمير   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/22: هو في حديث في " الحج " كما أفاده الحافظ ابن حجر , فانظر: " الصحيح ": (3/511 , و 513 , و 514 - ط. السلفية مع الفتح) . اهـ. الحديث: 524 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 303 إلا صلى خلفه , وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح. وأخرج عن سيف المازنى قال: " كان ابن عمر يقول: لا أقاتل فى الفتنة , وأصلى وراء من غلب ". وإسناده صحيح , إلى سيف , وأما هو فأورده ابن أبى حاتم (2/1/274) . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. (526) - (حديث: " أن الحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان " (ص 125) . أخرجه الشافعى (1/130) ـ وعنه البيهقى ـ وابن أبى شيبة (2/84/2) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كانا يصليان خلف مروان , قال: فقيل: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم إن كان أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم قد سمع من جديه الحسن والحسين , فقد قيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة , والله أعلم. (527) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إن الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر " رواه أبو داود) ص 125. * ضعيف. أخرجه أبو داود (594 و2533) وعنه البيهقي (3/121) والدارقطني (184 و185) وابن عساكر (13/394/1) عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا , وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. الحديث: 526 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 304 وقال الزيلعي في " نصب الراية " (2/27) : رواه أبو داود في الجهاد وضعفه بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة , ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في " المعرفة " وقال: إسناده صحيح , إلا أن فيه انقطاعا بين مكحول وأبي هريرة. قلت: وما عزاه لأبي داود من التضعيف ليس في سنن أبي داود لا في الجهاد وإليه رمزنا بالرقم الثاني , ولا في الصلاة وإليه الرمز بالرقم الأول , فلعله في كتاب آخر لأبي داود , والله أعلم. وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " سيليكم بعدي ولاة , فيليكم البر ببره , والفاجر بفجوره , فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق , وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم , وإن أسأؤوا فلكم وعليهم ". أخرجه الدارقطني (184) وابن حبان في " الضعفاء " من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عنه. قلت: وهذا سند ضعيف جدا , آفته عبد الله هذا فإنه متروك كما قال الحافظ في " التلخيص " (125) . وفي الباب عن ابن عمر وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وواثلة بت الأسقع وأبي أمامة. 1 ـ أما حديث ابن عمر فله عنه طرق: الأولى: عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعا بلفظ: " صلوا على من قال لا إله إلا الله , وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ". أخرجه الدارقطني (184) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/217) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء به. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 305 قلت: وهذا سند واه جدا , عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاصي متروك وكذبه ابن معين. الثانية: عن مجاهد عنه به. أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " (ج 9/132/2) وأبو بكر بم مكرم القاضي في " الأمالي " (1/37/1) وابن شاذان في " الفوائد " (1/118/2 و125/1) وأبو جعفر الرزاز في " ستة مجالس من الأمالي " (ق 229/1) والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 46/1) من طريق الحاكم , كلهم عن محمد بن الفضل بن عطية ثنا سالم الأفطس عن مجاهد , وقال الحاكم: تفرد به محمد بن الفضل بن عطية. قلت: وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره , وقد خولف فيه عن سالم كما يأتي. الثالثة: عن نافع عنه , وله عنه طرق: أـ عن أبي الوليد المخزومي ثنا عبيد الله عنه. أخرجه الدارقطني وابن المظفر في " الفوائد المنتقاة " (2/218/1) وأبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان في " غرائب حديث الميانجي " (ق 125) والخطيب (11/293) عن العلاء بن سالم عن أبي الوليد. قلت: وهذا إسناد واه جدا , أبو الوليد اسمه خالد بن إسماعيل المخزومي , قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. قلت: وقد تابعه وهب بن وهب القاضي وهو كذاب أيضا. أخرجه الخطيب (6/403) . ب ـ عن عثمان بن عبد الله بن عمرو العثماني ثنا مالك بن أنس عنه به. أخرجه محمد بن المظفر في " غرائب مالك " (ق 69/2) وتمام في الجزء: 2 ¦ الصفحة: 306 " الفوائد " (4/78/2) وابن عدي (ق 291/1) والخطيب (11/283) كلهم عنه. قلت: وهذا كالذي قبله فإن العثماني هذا كذاب وضاع وقد ساق له الذهبي بعض ما وضعه من الأحاديث , وقال ابن عدي عقب هذا: باطل عن مالك. الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه. أخرجه أبو نعيم (10/320) عن نصر بن الحريش الصامت ثنا المشمعل بن ملحان عن سويد بن عمر عن يالم الأفطس عن سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند ضعيف , نصر هذا , قال الدارقطني: ضعيف , وروى الخطيب (13/286) عنه أنه قال: حججت أربعين حجة ما كلمت فيها أحدا , فسمي الصامت لذلك. قلت: وهذا مخالف للإسلام لأن معناه أنه لم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر , فالظاهر أنه صوفي مقيت. 2 ـ وأما حديث أبي الدرداء , فهو من طريق الوليد بن الفضل أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني عن مكرم بن حكيم الخثعمي عن سيف بن منير عنه قال: " أربع خصال سمعتهن من رسول صلى الله عليه وسلم لم أحدثكم بهن , فاليوم أحدثكم بهن , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكفروا أحدا من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر , وصلوا خلف كل إمام , وجاهدوا ـ أو قال: قاتلوا ـ مع كل أمير , والرابعة , لا تقولوا في أبي بكر الصديق , ولا في عمر , ولا في عثمان , ولا في علي إلا خيرا , قولوا: * (بلك أمة قد خلت , لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) * ". أخرجه الدارقطني (184) وقال: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 307 ولا يثبت إسناده , من دون أبي الدرداء ضعفاء. وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " (260 ـ 261) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " صلوا خلف كل إمام , وقاتلوا مع كل أمير " , وقال: عبد الجبار هذا إسناده مجهول غير محفوظ , وليس في هذا المتن إسناد يثبت. قلت: والراوي عن عبد الجبار وهو الوليد بن الفضل أوهى منه , قال ابن حبان: يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة , لا يجوز الاحتجاج به. وله طريق أخرى ستأتي في الحديث السادس. 3 ـ وأما حديث علي , فهو من طريق أبي إسحاق القنسريني ثنا فرات بن سليمان عن محمد بن علوان عن الحارث عنه مرفوعا بلفظ: " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر , والجهاد مع كل أمير ولك أجرك , والصلاة على كل من مات من أهل القبلة". أخرجه الدارقطني (185) وقال: وقد ساق قبله الأحاديث المتقدمة: وليس فيها شيء يثبت. قلت: وعلة هذا من وجوه: الأول: الحارث وهو الأعور , وهو متهم بالكذب. الثاني: محمد بن علوان , وهو مجهول. الثالث: فرات بن سليمان , قال ابن حبان: منكر الحديث جدا , يأتي بما لا يشك أنه معمول. الرابع: أبو إسحاق هذا , قال الذهبي: مجهول. 4 ـ وأما حديث ابن مسعود فهو من طريق عمر بن صبح عن منصور عن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 308 إبراهيم عن علقمة والأسود عنه مرفوعا بلفظ: " ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام , لك صلاتك وعليه إثمه , والجهاد مع كل أمير , لك جهادك وعليه شره , والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد , وإن قاتل نفسه ". أخرجه الدارقطني (185) وقال: عمر بن صبح متروك. قلت: وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 5 ـ وأما حديث واثلة , فهو من طريق الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن اليقظان عن أبي سعيد عن مكحول عنه مرفوعا بلفظ: " لا تكفروا أهل ملتكم , وإن عملوا الكبائر , وصلوا مع كل إمام , وجاهدوا مع كل أمير , وصلوا على ميت ". أخرجه الدارقطني (185) بتمامه وابن ماجه (1525) الجملة الأخيرة والتي قبلها , وقال الدارقطني: أبو سعيد مجهول. قلت: الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامي فإنه من أصحاب مكحول وكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنواع كثيرة جمعها بعض المحدثين فجاوزت مائة! وهو كذاب وضاع. وفي السند علتان أخريان: عتبة بن يقظة , قال النسائي: غير ثقة. والحارث بن نبهان , قال البخاري: منكر الحديث. وللحديث طريق أخرى تأتي بعده. 6 ـ وأما حديث أبي أمامة فهو من طريق القرقساني عن عبد الله بن يزيد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 309 قال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع مرفوعا بلفظ: " صلوا مع من صلى من أهل القبلة , وصلوا على من مات من أهل القبلة ". أخرجه الجرجاني في " تاريخ جرجان " (272) من طريق ابن عدي بسنده عن القرقساني به. قلت: وهذا سند واه جدا , عبد الله بن يزيد هذا هو ابن آدم الدمشقي , قال أحمد: أحاديثه موضوعة. والقرقساني اسمه محمد بن مصعب , وفيه ضعف من قبل حفظه. فقد تبين من هذا التجريح والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جدا كما الحافظ في " التلخيص " (ص 125) , ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه , لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها كما هو مقرر في " علم الحديث " , فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف. (528) - (قال البخارى فى " صحيحه ": " باب إمامة المفتون والمبتدع , وقال الحسن: صلى وعليه بدعته " (ص 125) . * صحيح. وقد وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة؟ فقال الحسن صل خلفه , وعليه بدعته. كما فى " فتح البارى " (2/158) والسند صحيح. (529) - (روى البخارى عن عبيد الله بن عدى بن خيار: " أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى , ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج , فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس , فإذا الحديث: 528 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 310 أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم " (ص 125 ـ 126) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/181) وكذا الإسماعيلى كما فى " الفتح " (2/158) . (530) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى " , رواه أبو داود) . ص 126. * صحيح. أخرجه أبو داود (595) وعنه البيهقي (3/88) من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي استخلف , الحديث , ثم أخرجه أبو داود (2931) وابن الجارود (156 ـ 157) وأحمد (3/132) من هذا الوجه بلفظ: " استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ". وزاد أحمد في رواية (3/192) : " يصلي بهم وهو أعمى ". قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات وفي عمران القطان كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , لكن قد خالفه همام فقال: عن قتادة مرسلا. أخرجه ابن سعد (4/151/1) , وهذا أصح. لكن الحديث صحيح فإن له شاهدين أحدهما موصول , والآخر مرسل. أما الموصول فأخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/31/1) : حدثنا إبراهيم هو بن هاشم ثنا أمية هو ابن بسطام ثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس ". الحديث: 530 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 311 وقال: لم يروه عن هشام إلا حبيب تفرد به يزيد , حدثنا موسى بن هارون حدثنا أمية بن بسطام فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن هاشم وهو أبو إسحاق البيع البغوي وموسى بن هارون وهو أبو عمران الحمال وهما ثقتان. وقال الهيثمي في " المجمع " (2/65) : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. قلت: ولا وجه لهذا التخصيص , فرجال الطبراني أيضا رجال الصحيح كما سبق , وقد رواه ابن حبان أيضا في صحيحه كما في " التلخيص " (ص 124) . وأما المرسل , فأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (4/1/151) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي قال: " استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس , وكان ضرير البصر ". وهو مرسل صحيح الإسناد. ورواه من طريق محمد بن سالم عن الشعبي بلفظ: " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة , ما منها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة , وكان يصلي بهم وهو أعمى ". ومحمد بن سالم هذا الهمداني أبو سهل الكوفي وهو ضعيف. وله شاهد آخر موصول لكنه ضعيف جدا , أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/29/2) عن عفير بن معدان عن عكرمة عن ابن عباس به مثل حديث أنس. وقول الحافظ: إسناده حسن , غير حسن فإن ابن معدان ضعيف الجزء: 2 ¦ الصفحة: 312 اتفاقا , بل قال النسائي: ليس بثقة. ثم هو من حديث عكرمة عنه كما ترى , لا من حديث عطاء عنه كما وقع في " التلخيص " [1] (531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالساً فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين " متفق عليه (ص 126) . * صحيح. وهو من رواية أبى هريرة , لكن ليس فيها سبب الحديث , وإنما هو من رواية أنس وعائشة وقد تقدمت ألفاظهم جميعاً برقم (394) . (532) - (قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " , وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم " , رواهما الأثرم , ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .. ص 127. لم أقف على إسنادهما. فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه , اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية , ولا وجدت من تكلم عليهما , إلا أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف , كما في " الفتح " (2/156) . لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة , وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث (210) , ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام , قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين , وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته , ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا وَهَّمَ الشيخُ رحمه الله الحافِظَ ابن حَجَر, والحديث الذي عناه ابن حجر إنما رواه الطبراني في الكبير (11/183) لا الأوسط وهو من رواية عطاء كما قال , قال الطبراني: حدثنا عبيد العجل , حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان , حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة. فقول الحافظ " إسناده حسن " إنما قاله على هذا السند لا الإسناد الظاهر الضعف الذي في الأوسط. والله الموفق. الحديث: 531 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 313 المرفوع , والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود , لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي , ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة , انظر " فتح الباري " (2/155 ـ 156 و8/19) . (533) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [1] (534) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [2] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة " رواه أحمد (ص 127) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/338) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة , عن بسر أو بشر بن محجن , ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فحضرت الصلاة فصلى فقال لى: ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل , ثم أتيتك , قال: فإذا فعلت , فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ". قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم , ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب": " صدوق ". والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى. ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (4/34) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه , وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/24: لم يتكلم عليه المخرج بشيء. وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/348) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر , ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: " مصنف ابن أبي شيبة ": (2/44) . وقد رواه مالك في " الموطأ ": (1/49) من طرق عن عمر , وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا , لكنها تفهم من السياق. ورواه الدارقطني: (1/364) بإسناد رجاله ثقات. ورواه ابن الجعد في " مسنده ": (رقم 193) مرسلا بنحوه. وأما أثر عثمان فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (1/182) , قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد ابن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله , كبرت والله , فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بأن يعيدوا ". ورواه الدارقطني في " سننه ": (1/364) من طريق ابن مهدي عن هشيم به. ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان في " الثقات ": (7/368) , والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة. وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (2/45) , ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد " (1/182) من طريق الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم , قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) . وهذا إسناد ضعيف , وروي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/350 - 351) . اهـ. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الأدرع} الحديث: 533 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 314 أبيه بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة , فجلست فلما صلى , قال لى: ألست بمسلم؟ قلت: بلى , قال: فما منعك أن تصلى مع الناس؟ قال: قلت: صليت فى أهلى , قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت فى أهلك ". وهكذا رواه مالك (1/132/8) عن زيد بن أسلم به. إلا أنه قال: " عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن ... ". وعن مالك أخرجه النسائى (1/137) والدارقطنى (159) والبيهقى (2/300) وقرن به الدارقطنى عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى وقال: " اللفظ لمالك , والمعنى واحد ". قلت: فقد اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز على أن ليس فى الحديث: " واجعلها نافلة ". فهى فيه شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب فى إسناده وفى اسم بسر كما رأيت , والصواب رواية الجماعة. والله أعلم. لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت فى حديث آخر عن يزيد بن الأسود: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى , فإذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد , فدعا بهما , فجىء بهما ترعد فرائصهما , فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا فى رحالنا , فقال: لا تفعلوا , إذا صلى أحدكم فى رحله , ثم أدرك الإمام ولم يصل , فليصل معه فإنها له نافلة ". أخرجه أصحاب السنن ـ إلا ابن ماجه ـ وغيرهم بإسناد صحيح , وصححه جماعة كما حققته فى " صحيح أبى داود " (590 و591) . (تنبيه) : قول المؤلف: " حديث محجن بن الأذرع [1] " وهم فإنه ليس من حديثه بل من حديث محجن بن أبى محجن الديلى , وهذا غير الذى قبله فإنه ديلى كما تقدم وذاك أسلمى.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الأدرع} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 315 (535) - (حديث أبى سعيد: " من يتصدق على ذا فيصلى معه " رواه أحمد وأبو داود (ص 127) * صحيح. أخرجه أحمد (3/64 و5/45) وأبو داود (574) وكذا الدارمى (1/318) والترمذى (1/427 ـ 428) وابن أبى شيبة (2/63/2) وابن الجارود (168) والحاكم (1/209) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 69/2) والطبرانى فى " الصغير " (ص 126 و138) والبيهقى (3/69) وابن حزم (4/238) عن سليمان الناجى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى: " أن رجلاً دخل المسجد , وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. زاد أحمد ـ والسياق له ـ وغيره: فقام رجل من القوم فصلى معه ". وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم , احتج به مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو صحيح فقط فإن سليمان هذا ليس ابن سحيم وإنما هو الناجى كما جاء مصرحاً به فى سند أحمد , وهو أبو محمد البصرى وهو ثقة اتفاقاً. ثم رواه أحمد (3/85) : حدثنا على بن عاصم أنبأنا سليمان الناجى به بلفظ: " صلى بأصحابه الظهر , قال: فدخل رجل من أصحابه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئاً اعتل به , قال: فقام يصلى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وقال الهيثمى (2/45) : " ورجاله رجال الصحيح "! قلت: على بن عاصم لم يرو له الشيخان شيئاً , ثم هو ضعيف من قبل حفظه فلا يحتج به إذا تفرد به , وإن كان حديثه أتم. وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه مثله ـ أعنى اللفظ الحديث: 535 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 316 الأول دون الزيادة. أخرجه السراج فى " مسنده " (ق 108/1) وفى " حديثه " (ق 97/1) والدارقطنى (ق 103) والطبرانى فى " الأوسط " (1/22/1) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/514) عن عمر بن محمد بن الحسن الأسدى حدثنا أبى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عنه. قلت: وهذا سند جيد كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/58) وتبعه العسقلانى , ومحمد بن الحسن هذا هو الأسدى الكوفى الملقب بـ " التل " وهو صدوق فيه لين احتج به البخارى وليس هو ابن زبالة الضعيف كما ظن الهيثمى. وله طريق آخر فيه نكارة أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 238/1) عن أبى حمزة حدثنا محمد بن عبيد الله عن عباد بن منصور قال: " رأيت أنس بن مالك دخل مسجداً بعد العصر , وقد صلى القوم , ومعه نفر من أصحابه , فأمهم , فلما انفتل قيل له: أليس يكره هذا؟ فقال: دخل رجل المسجد , وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر , فقام قائماً ينظر , فقال: ما لك؟ فقال: أريد أن أصلى فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره , فدخل رجل , فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جميعاً ". وقال ابن عدى: " وعباد بن منصور هو فى جملة من يكتب حديثه ". قلت: وهو ضعيف تغير بآخره , وقوله: " فدخل رجل " منكر مخالف لما فى رواية أبى سعيد: فقام رجل من القوم فصلى معه ". فهذا نص على أن الرجل كان من الجماعة الذين كانوا صل وا مع النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يدخل عليهم بعد الرجل الأول , ويؤيده مرسل الحسن البصرى بلفظ: " أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلى معه , فقام أبو بكر فصلى معه , وقد كان صلى تلك الصلاة". أخرجه ابن أبى شيبة (2/46/1) والبيهقى (3/69 ـ 70) وإسناده إلى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 317 الحسن صحيح. ثم رواه ابن أبى شيبة (2/63/2) بسند صحيح أيضاً عن أبى عثمان وهو النهدى مرسلاً به دون قوله " فقام أبو بكر ... ". ولصلاة أنس بعد الجماعة الأولى فى المسجد أصل , فقد أخرج ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق الجعد أبى عثمان اليشكرى قال: " صلينا الغداة فى مسجد بنى رفاعة , وجلسنا , فجاء أنس بن مالك فى نحو من عشرين من فتيانه , فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم , فأمر بعض فتيانه , فأذن وأقام , ثم تقدم فصل ى بهم ". قلت: وسنده صحيح وعلقه البخارى فى صحيحه. فهذا يدل على خطأ عباد بن منصور فى حديثه حيث خلط بين حديث أنس المرفوع وحديثه هذا الموقوف فجعلهما حديثاً واحداً , احتج أنس فيه للموقوف بالمرفوع! ومن جهة أخرى فإنه جعل الصلاة فى الحديث الموقوف صلاة العصر , وهى صلاة الغداة! (536) - (حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه " متفق عليه (ص 127) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة فى بعض الطرق عنه وقد سبق ذكرها (394) . (537) - (حديث معاذ: [فى صلاة المفترض وراء المتنفل] متفق عليه (ص 127) . فصل (538) - عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: الحديث: 536 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 318 (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل" رواه أبو داود) (ص 128) * صحيح. أخرجه أبو داود (613) والنسائي (1 / 128 - 129) وأحمد (1 /) وابن أبي شيبة (1 / 98 / 1 / 2) من طريق محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه (ولم يقل أحمد وابن أبي شيبة عن أبيه) قال: (استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: فذكره) . قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون هذا وهو ثقة وثقة أحمد وابن معين. وقال أبو زرعة: (لا بأس به مستقيم الحديث) كما في (الجرح والتعديل) (4 / 2 / 94 - 93) . وتناقض فيه ابن حبان وكذا الدارقطني فقد قال البرقاني: (سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة؟ فقال: متروك يكذب وأبوه يحتج به وجده يعتبر به) . كما في (الميزان) و (التهذيب) . وقال الذهبي في ترجمة عبد الملك: (يروي عن أبيه. قال الدارقطني: ضعيفان) وأقره الحافظ في (اللسان) فالله أعلم. وأما ما نقله الزيلعي (2 / 33) عن النووي أنه قال فيه هارون بن عنترة وهو وإن وثقه أحمد وابن معين فقد قال الدراقطني: هو متروك كان يكذب) فإني أظنه وهما من النووي رحمه الله فإن الدارقطني إنما قال ذلك في عبد الملك بن هارون لا في أبيه كما تقدم. وعلى كل حال فرواية التوثيق عن الدارقطني وابن حبان أولى بالترجيح لموافقتها لتوثيق الأئمة الذين سبق ذكرهم ولأن رواية التضعيف عنهما جرح غير مفسر فلا يقبل. ومع ذلك فإنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود به. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 319 أخرجه الطحاوي في (1 / 181) والبيهقي (3 / 98) وأحمد (1 / 451 و455) من طرق عنه. فهذه متابعة قوية وأما إعلال النووي لها بقوله: (وابن إسحاق مشهور بالتدليس وقد عنعن والمدلس إذا عنعن لا يحتج به بالاتفاق) . وأقره الزيلعي (2 / 34) . قلت: فهذا مردود بتصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد قال (1 / 459) : ثنا يعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال: (دخلت: أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود الهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه (!) صفا واحدا ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، قال: فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه قال: فلما سلم أقبل علينا قال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة) . قلت: فهذا إسناد متصل جيد. وله متابع آخر خرجته في (صحيح أبي داود) (627) . وله طريق أخرى عن ابن مسعود. رواه إبراهيم - عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 320 هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2 / 69) وأبو عوانة (2 / 166) والطحاوي (1 / 134 - 135) . وقد تابعه أبو إسحاق وهو السبيعي عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس. أخرجه أحمد (1 / 414) وفي رواية له عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عنهما. وهكذا رواه الطحاوي. وهذه الطريق وإن لم تكن صريحة في رفع قصة الصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ظاهرة في ذلك ويؤيدها الروايات السابقة ولذلك فلا وجه لإعلال الحديث فيها بالوقف بعد التصريح بالرفع في غيرها والله أعلم. (538 / 1) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: (كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه" (ص 128) * صحيح. وإن كنت لم أره بهذا اللفظ فإن الظاهر أن المصنف أخذ معناه من مجموعة من الأحاديث الصحيحة وهذا المعنى متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الدالة عليه حديث جابر الآتي بعده وحديث أنس الآتي بعد ثلاثة أحاديث. وفي لفظ عنه لمسلم (2 / 137) (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصل بنا وكان بساطهم من جريد النخل) . وحديث جابر الآخر بلفظ: (اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه ...... ) الحديث وقد تقدم (394) الجزء: 2 ¦ الصفحة: 321 (539) - (ولمسلم وأبى داود: " أن جابراً وجباراً وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى اقامهما خلفه " (ص 128) . * صحيح. أخرجه مسلم فى آخر كتابه (8/233) وأبو داود (634) واللفظ له وعنه البيهقى (3/95) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً يعنى ابن عبد الله قال: " سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة , فقام يصلى , وكانت على بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ لى , وكانت لها ذباذب (1) , فنكستها , ثم خالفت بين طرفيها , ثم تواقصت (2) عليها لا تسقط , ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخذ بيدى , فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه , فجاء [جبار] بن صخر حتى قام عن يساره , فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه , قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقنى وأنا لا أشعر , ثم فطنت به , فأشار إلى أن أتزر بها , فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر! قال: قلت: لبيك يا رسول الله , قال: إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه , وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك (3) ". (540) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره " رواه مسلم (ص 128) . * صحيح. أما حديث ابن عباس فقد تقدم قبيل كتاب الصلاة (رقم 294) بلفظ: " ثم قام يصلى , قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه , فوضع رسول   (1) جمع ذِبْذِبْ وهي الأطراف والأهداب. (2) أي أمسكت عليها بعنقي لئلا تسقط. (3) بكسر الحاء وفتحها: هو معقد الإزار الحديث: 539 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 322 الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ... " وفى رواية لمسلم (2/178 ـ 179) وأبى داود (1357) بلفظ: " فقمت عن يساره , فأخذ بيدى , فأدارنى عن يمينه " , وللبخارى (1/42 و48 و182 و188 و220) معناه وصححه الترمذى (2/452) . وأما حديث جابر فتقدم لفظه آنفاً. (فائدة) احتج المصنف رحمه الله بالحديثين على أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام محاذياً له , يعنى غير متقدم عليه ولا متأخر عنه , وهو مما بوب البخارى على حديث ابن عباس فقال: " باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين " وقد فعل ذلك بعض السلف , فراجع " فتح البارى " (2/160) , أو " الأحاديث الصحيحة " لنا (رقم 141) و (606) . (541) - (حديث وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده فأمر أن يعيد " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه الطيالسى فى مسنده (1201) : حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو بن مرة قال: سمعت هلال بن يساف قال: سمعت عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد به. ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (682) والترمذى (1/448) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/229) والبيهقى (3/104) وأحمد (4/228) وابن أبى شيبة (2/13/1) كلهم عن شعبة به. ورواه ابن عساكر (17/349/2) عنه من طريق آخر عن عمرو بن مرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: ورجاله ثقات غير عمرو بن راشد , وهو مجهول العدالة , أورده ابن أبى حاتم (3/1/232) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " على قاعدته المعروفة! ومع ذلك فإنه يستشهد به الحديث: 541 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 323 كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فيه " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وقد توبع كما سيأتى , فالحديث صحيح. وقد خولف فى إسناده عمرو بن مرة , فقال حصين: عن هلال بن يساف , قال: أخذ زياد بن أبى الجعد بيدى ونحن بالرقة فقام بى على شيخ يقال له وابصة بن معبد ـ من بنى أسد , فقال زياد , حدثنى هذا الشيخ: أن رجلاً صلى خلف الصف وحده ـ والشيخ يسمع ـ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ". أخرجه الترمذى (1/445) والدارمى (1/294) وابن أبى شيبة (2/13/1) وعنه ابن ماجه (1004) والطحاوى والبيهقى وأحمد وابن عساكر (17/350/1) من طرق عن حصين عن هلال بن يساف به. وقد تابعه منصور عن هلال به. أخرجه ابن منصور عن هلال به. {؟} أخرجه ابن الجارود (161) : حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثورى عن منصور به. لكن رواه خلاد بن يحيى حدثنا سفيان الثورى عن حصين به. رواه البيهقى، فأخشى أن يكون قوله " عن منصور " وهماً من عبد الرزاق. والله أعلم. وعلى كل حال , فرواية حصين أرجح من رواية عمرو بن مرة , لأنه لم يتفرد بذكر زياد بن أبى الجعد , بل إنه قد توبع , فقال: يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن عمه عبيد بن أبى الجعد عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة به. أخرجه الدارمى والبيهقى وأحمد من طرق عن يزيد به. قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات غير زياد بن أبى الجعد فإن القول فيه كالقول فى عمرو بن راشد وأنه مجهول كما تقدم. لكن لم يتفرد به زياد , بل تابعه هلال بن يساف فى المعنى فإنه قال فى مسنده: " أخذ زياد بيدى الجزء: 2 ¦ الصفحة: 324 فقام بى على وابصة فقال: حدثنى هذا الشيخ ـ والشيخ يسمع ـ " كما تقدم , فأقره الشيخ على ذلك , فصارت الرواية من قبيل القراءة على الشيخ وهلال يسمع , وذلك نوع من أنواع تلقى الحديث كما هو مقرر فى المصطلح , فثبت بذلك الحديث. والحمد لله. وإذا عرفت ذلك فرواية شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة به. ليست منقطعة كما ظن البعض لما عرفت من تحديث زياد بالحديث أمام وابصة مقراً له وهلال يسمع. أخرجه أحمد وابن عساكر (17/350/1) بسند صحيح. ومما سبق يتبين أن الحديث صحيح , وليس من قبيل المضطرب فى شىء كما توهم البعض , فقد ظهر أن الهلال [1] فيه ثلاث روايات: الأولى: عن عمرو بن راشد عن وابصة. الثانية: عن زياد بن أبى الجعد عنه. الثالثة: عنه مباشرة. فهو قد سمعه من عمرو بن راشد عنه , ومن زياد عنه ووابصة يسمع , فجاز له أن يرويه عنه مباشرة كما فى الرواية الثالثة , وبذلك تتفق الروايات الثلاث ولا تتعارض , فيكون للحديث عن وابصة ثلاث طرق , وبها نقطع بصحة الحديث. وله طريق رابعة وفيها زيادة واهية , أخرجها أبو يعلى فى " المفاريد " (3/15/1) و" المسند " (96/1) والبيهقى (3/105) عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن وابصة قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً صلى خلف الصفوف وحده فقال: أيها المصلى وحده! ألا وصلت إلى الصف , أو جررت إليك رجلا فقام معك؟ أعد الصلاة ". وقال: " تفرد به السرى بن إسماعيل وهو ضعيف ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: لهلال} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 325 قلت: وكذا قال الهيثمى (2/96) أن السرى هذا ضعيف فقط , وعزاه لرواية أبى يعلى. وقال الحافظ فى " التقريب ": إنه متروك. وهذا هو الصواب أنه ضعيف جداً , فقد صرح جماعة من الأئمة بأنه متروك , وبعضهم بأنه ضعيف جداً وآخر بأنه ليس بثقة. وقال يحيى بن سعيد: استبان لى كذبه فى مجلس. وقد رواه ابن عساكر (17/349/2) من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى به دون الزيادة وسنده ضعيف. وله طريق خامسة , وفيه الزيادة الواهية , فقال ابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 122/1) : حدثنا جعفر بن محمد بن كزال حدثنا يحيى بن عبدويه حدثنا قيس عن السدى عن زيد بن وهب عن وابصة بن معبد: " أن رجلاً صلى خلف الصف وحده , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من بين يديه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ألا دخلت فى الصف , أو جذبت رجلاً صلى معك؟ ! أعد الصلاة ". قلت: وهذا إسناد واهٍ أيضاً , قيس هو ابن الربيع , قال الحافظ: " صدوق , تغير لما كبر , وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به! ". وبه أعله الحافظ فى " التلخيص " (125) . قلت: وإعلاله بالراوى عنه يحيى بن عبدويه أولى , فإنه وإن كان قد أثنى عليه أحمد , فقد قال فيه ابن معين: " كذاب رجل سوء ". وقال مرة " ليس بشىء ". وقد رواه أبو الشيخ ابن حبان فى " تاريخ أصبهان " (ص 129) وعنه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/364) بسند صحيح عن الطائى قال: حدثنا قيس به. أورده فى ترجمة الطائى هذا , فقد يتوهم أنه متابع لابن عبدويه هذا , وليس كذلك , بل هو هو. فقد قال أبو نعيم: " قال أبو محمد ـ يعنى ابن حبان ـ: هذا الشيخ أراه يحيى بن عبدويه البغدادى , لأن هذا الحديث معروف به ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 326 قلت: وعلى هذا يدل صنيع الحافظ فى " التلخيص " , فإنه عزى الحديث لأبى نعيم فى ترجمة يحيى بن عبدويه , وهو إنما أورده فى ترجمة الطائى كما سبق ولكنه ختمها بقول ابن حبان هذا , فدل ذلك على أن الحافظ يرى ما أريه أبو الشيخ. وهو الظاهر. والله أعلم. وبالجملة , فهذه الزيادة واهية لا يحتج بها لشدة ضعفها , وعدم وجود المتابع القوى عليها. وقد روى الحديث عن ابن عباس , وأبى هريرة وعلى بن شيبان. أما حديث ابن عباس فهو من طريق عكرمة عنه , وله عنه لفظان: الأول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده , فقال: أيها المنفرد بصلاتك أعد صلاتك ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/33/1) وفى " الكبير " والجرجانى فى تاريخه " (322 ـ 323) وابن عساكر (12/248/2) عن عبد الحميد الحمانى عن النضر أبى عمر عن عكرمة عنه. وقال الطبرانى: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد , تفرد به الحمانى ". قلت: وهو ضعيف , لكن شيخه أبو عمر ـ اسم أبيه عبد الرحمن ـ أشد ضعفاً منه , فقد كذبه بعض الأئمة , وبه أعل الحديث فى " المجمع " (2/96) فقال: " رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط , وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه ". الثانى: عنه مرفوعاً بلفظ: " إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه ". رواه الطبرانى فى الأوسط أيضاً عن بشر بن إبراهيم حدثنى الحجاج بن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 327 حسان عن عكرمة به. وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد , تفرد به بشر ". قلت: وهو ممن كان يضع الحديث , كما قال غير واحد من الأئمة , وقال الهيثمى: " هو ضعيف جداً ". قلت: وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الحافظ فقال: عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه به نحوه , أخرجه البيهقى (3/105) . فعاد الحديث إلى أنه عن مقاتل بن حيان مرسلا. وسنده لا بأس به لولا إرساله , وكان يمكن تقويته بحديث ابن عباس ووابصة لولا شدة ضعفهما , فيبقى الحديث على ضعفه. وأما حديث أبى هريرة , فلفظه نحو لفظ حديث ابن عباس الأول. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط ": " حدثنا محمد بن أحمد بن أبى خيثمة: حدثنا عبد الله بن محمد بن القاسم العبادى البصرى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلى خلف الصفوف وحده , فقال: أعد الصلاة ". وقال: " لا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به العبادى ". قلت: وهو ضعيف كما قال الهيثمى , وأصله قول ابن حبان: " يروى المقلوبات , لا يحتج به , ويروى عن غير يزيد الملزقات ". وأما حديث على بن شيبان فهو بلفظ: " خرجنا حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه , وصلينا خلفه , فرأى رجلاً الجزء: 2 ¦ الصفحة: 328 يصلى خلف الصف وحده , فوقف عليه نبى الله حتى انصرف فقال: استقبل صلاتك , فلا صلاة للذى خلف الصف ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/13/1) : حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: حدثنى عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه. ورواه ابن ماجه (1003) من طريق ابن أبى شيبة , والطحاوى وابن سعد (5/551) وابن خزيمة (1/164/2) وابن حبان فى صحيحه (401 و402) والبيهقى وأحمد (4/23) وابن عساكر (15/99/1) من طرق عن ملازم به. قلت: وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 69/2) . وعزاه الحافظ فى " البلوغ " لابن حبان عن طلق بن على وهو وهم. وجملة القول أن أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة الصلاة , وأنه لا صلاة لمن يصلى خلف الصف وحده , صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق. وأما أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يجر رجلاً من الصف لينضم إليه فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر بسكوت الحافظ على حديث وابصة عند الطبرانى وفيه الأمر المذكور كما تقدم , سكت عليه فى " بلوغ المرام " فأوهم الصحة , ولا بإعادة الصنعانى فى شرحه عليه (2/44 ـ 45) لحديث ابن عباس فى الأمر مرتين فأوهم أنه من طريقين! ! (فائدة) : إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف , فصلى وحده , فهل تصح صلاته , الأرجح الصحة , والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " المائة العاشرة ". (542) - (قول أنس: " صففت أنا واليتيم وراءه , والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين " متفق عليه (ص 128) . الحديث: 542 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 329 * صحيح. أخرجه مالك (1/153/31) وعنه البخارى (1/108 ـ 109) وكذا مسلم (2/137) وأبو داود (612) والنسائى (1/126) والترمذى (1/454) والدارمى (1/295) والبيهقى (3/96) وأحمد (3/164) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: " أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام , فأكل منه , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلى َلكم , قال أنس: فقمت , إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء , فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا , فصلى لنا ركعتين , ثم انصرف ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (543) - (حديث: " أن عائشة قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها: " لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب " (ص 129) . * لم أجده [1] . وقد قال البخارى فى صحيحه " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة , وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر , وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ". قال الحافظ فى شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (2/178) : " أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه , أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية , والمسألة ذات خلاف شهير , ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ". قلت: وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف (2/25/1 ـ 2) آثاراً فى المنع من ذلك , وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح , ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه , وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم فى موسم الحج من الصلاة فى الغرف التى حول المسجد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] الأثر، رواه البيهقي في السنن الكبرى [3/111] : قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب. الحديث: 543 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 330 الحرام مع عدم اتصال الصفوف فيه فلا أراه جائزاً بوجه من الوجوه. وقد روى ابن أبى شيبة (2/101/1 ـ 2) عن مغيرة بن زياد الموصلى قال: " رأيت عطاء يصلى فى السقيفة فى المسجد الحرام فى النفر , وهو متفرقون عن الصفوف , فقلت له: أو قيل له؟ فقال: إنى شيخ كبير , ومكة دويه , قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأصابه مطر فصلى بالناس وهم فى رحالهم وبلال يسمع الناس التكبير ". فهذا مع إرساله فيه ابن زياد هذا وفيه ضعف والله أعلم. (544) - (حديث أن عمار بن ياسر كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، فقام على دكان، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة، فأخذ بيده، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ " فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. (ص 129) * ضعيف بهذا السياق. أخرجه أبو داود (598) من طريق ابن جريج: أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل الذي لم يسم، ومن أجل أبي خالد هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر، يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي. قلت: الأول محتمل على أنه ضعيف، والآخر بعيد مع كونه متهما بالكذب كما بينته في صحيح أبي داود (610) . لكن للحديث أصل بنحوه، يرويه همام (أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني) . الحديث: 544 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 331 أخرجه الشافعي في الأم (1 / 152) وأبو داود (597) والحاكم (1 / 210) وعنه البيهقي (108) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وهمام هو ابن الحارث النخعي الكوفي، وإبراهيم هو النخعي. ثم أخرجه الحاكم من طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل عن الأعمش به نحوه، وفيه قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وأخرج الدارقطني (197) المرفوع منه فقط وقال: لم يروه غير زياد البكاء. قلت: يعني هذا اللفظ الصريح في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد رواه غيره باللفظ الذي قبله. وهذا إسناده حسن. (545) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: " صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد " الحديث متفق عليه (ص 129) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/232 ـ 233) ومسلم (3/74) وكذا أبو عوانة (2/147) وأبو داود (1080) والنسائى (1/120 ـ 121) وابن ماجه (1416) والبيهقى (3/108) وأحمد (5/339) عن سهل بن سعد قال: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل ـ: مرى غلامك النجار أن يعمل لى أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس , فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها , فأرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا , ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها , ثم ركع وهو عليها , ثم نزل القهقرى , فسجد فى أصل المنبر , ثم عاد , فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس: إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى " الحديث: 545 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 332 والسياق للبخارى ". (546) - (حديث: " أن أبا هريرة: صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام " رواه الشافعى , ورواه سعيد عن أنس (ص 129) . * موقوف. رواه الشافعى (1/138 ـ بدائع المنن) : أخبرنا ابن أبى يحيى عن صالح مولى التوأمة قال: " رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام ". قلت: وهذا سند واهٍجداً , من أجل ابن أبى يحيى واسمه إبراهيم بن محمد وهو متهم بالكذب. وصالح مولى التوأمة ضعيف , ثم وجدت ابن أبى ذئب رواه أيضاً عن صالح به وزاد: " وهو أسفل " رواه ابن أبى شيبة (2/25/2) . وأما حديث أنس , فأخرجه الشافعى أيضاً (1/167) : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال: " رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة فى بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف , فصلى بصلاة الإمام فى المسجد , وبين بيوت حميد والمسجد الطريق ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (3/111) , وسنده ضعيف جداً لما علمت من حال إبراهيم بن محمد وهو ابن أبى يحيى. لكن أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن عبد ربه قال: " رأيت أنس بن مالك يصلى بصلاة الإمام الجمعة فى غرفة عند السدة بمسجد البصرة ". قلت: وعبد ربه هذا لم أعرفه. وأخرج ابن أبى شيبة (2/25/1 ـ 2) : أنبأنا هشيم عن حميد قال: " كان أنس يجمع مع الإمام وهو فى دار نافع بن عبد الحارث ببيت مشرف الحديث: 546 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 333 على المسجد له باب إلى المسجد , فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام ". قلت: وهذا سند صحيح إن كان هشيم سمعه من حميد فإنه موصوف بالتدليس. (547) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه. (ص 130) . * صحيح. أخرجه مسلم (2/80) وكذا أبو عوانة (1/412) والنسائى (1/116) والترمذى (1/332) والبيهقى (3/76) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله به , إلا أنه قال: " البصل والثوم ... " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " , وليس عنده , " فإن الملائكة ... ". وكذلك أخرجه البخارى (1/219) ومسلم أيضاً وأبو عوانة من طرق أخرى عن ابن جريج به. ولم يذكر البصل والكراث. وتابعه ابن شهاب: أخبرنى عطاء بن أبى رباح به بلفظ: " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا , أو ليعتزل مسجدنا , وليقعد فى بيته " أخرجه البخارى (3/508 و440) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (3822) والبيهقى وأحمد (3/400) . وله طريق أخرى عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث , فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها , فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا , فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس " الحديث: 547 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 334 أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن ماجه (3365) والبيهقى وأحمد (3/374 و387 و397) من طرق عن أبى الزبير عنه به. وللحديث شواهد كثيرة عن أنس وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم فى الصحيحين وغيرهما , وسيأتى من حديث أبى أيوب الأنصارى فى " الأطعمة " (2578) . فصل (548) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد , وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس " متفق عليه (ص 130) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/176) ومسلم (2/32 ـ 24) وكذا أبو عوانة (2/117 ـ 118) ومالك (1/170/83) والترمذى (2/291) وابن ماجه (1233) والبيهقى (3/82) وأحمد (6/96 و159 و231 و270) من طريق عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [فى مرضه] : مروا أبا بكر فليصل بالناس , فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء , فمر عمر فليصل بالناس , قال: مروا أبا بكر فليصل للناس , قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء , فمر عمر فيصل بالناس ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف , مروا أبا بكر فليصل بالناس , فقالت حفصة: لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً ". والسياق لمالك , وعنه أخرجه البخارى والترمذى باختصار , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 548 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 335 وله فى الصحيحين وغيرهما طرق أخرى عن عائشة , وأخرجاه فى حديث أبى موسى الأشعرى ـ نحوه ـ. (549) - (حديث أن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض (ص 130) . صحيح. وتقدم لفظه بتمامه وتخريجه (488) (550) - حديث عائشة مرفوعاً: " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين " رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 130) . * صحيح. أخرجه أحمد (6/43 و54 و73) ومسلم (1/78 ـ 79) وكذا أبو عوانة (1/268) وأبو داود (89) وابن أبى شيبة (2/100/2) والطحاوى فى " المشكل " (2/404) والحاكم (1/168) والبيهقى (3/71) من طرق عنها به. وقد قيل أن فى سنده اختلافاً , والراجح عندى سلامته من الاختلاف وأن له ثلاث طرق كما بينته فى " صحيح أبى داود " (81) . (551) - (حديث ابن عباس مرفوعاً: " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ـ قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض ـ لم يقبل الله منه الصلاة التى صلى " رواه أبو داود (ص 130) . * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أبو داود (551) والدارقطنى (161) والحاكم (1/245 و246) والبيهقى (3/75) من طريق أبى جناب عن مغراء العبدى عن عدى بن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند ضعيف , أبو جناب اسمه يحيى بن أبى حية الكلبى وهو الحديث: 549 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 336 ضعيف كما قال المنذرى وغيره. لكن له طريق أخرى عن عدى بن ثابت به بلفظ: " من سمع النداء فلم يأته , فلا صلاة له إلا من عذر ". رواه ابن ماجه (793) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/154/2) وعنه أبو موسى المدينى فى " اللطائف من علوم المعارف " (14/1/1) والحسن بن سفيان فى " الأربعين " (68/1) والدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/174) من طرق عن هشيم عن شعبة عن عدى به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم. وقال الحافظ فى " بلوغ المرام " (2/27ـ سبل السلام) : " وإسناده على شرط مسلم , لكن رجح بعضهم وقفه ". قلت: ولا مبرر لهذا الترجيح , فإن الذين رفعوه جماعة الثقات تابعوا هشيماً عليه , منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطنى والحاكم , وسعيد ابن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم وقال: " هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة , وهو صحيح على شرط الشيخين ,ولم يخرجاه , وهشيم (وقراداً أبو نوه) [1] ثقتان , فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما ". ووافقه الذهبى. وقال الحافظ فى " التلخيص " (123) : " وإسناده صحيح , لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ". قلت: لكن الحاكم قد أجاب عن إعلاله بالوقف فى تمام كلامه كما رأيت , فلو أن الحافظ نقله بتمامه كان أولى. هذا ولشعبة فيه إسناد آخر , ذكره قاسم بن أصبغ فى كتابه , فقال: أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: أنبأنا سليمان بن حرب أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: وقراد أبو نوح} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 337 كذا فى " الأحكام الكبرى " لعبد الحق الأشبيلى (ق 33/1) وقال: " وحسبك بهذا الإسناد صحة ". وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " وصححه ابن حزم أيضاً (4/191) وقد رواه قبل صفحة من طريق القاسم , وأخرجه البيهقى (3/174) والخطيب فى تاريخه (6/285) من طرق أخرى عن إسماعيل بن إسحاق به. وقال الخطيب. " قال لنا أبو بكر البرقانى: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب ". قلت: وهما إمامان ثقتان حافظان , فلا يضر تفردهما به , على أنى قد وجدت لإسماعيل متابعاً عليه , فقال الطبرانى (3/158/1) : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى حدثنا سليمان بن حرب به , إلا أنه أوقفه. قال الطبرانى عقبه: " هكذا رواه القطرانى عن سليمان بن حرب موقوفاً , ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضى عن سليمان بن حرب مرفوعاً ". قلت: وهذا أصح , لأن الرفع زيادة من ثقة , مع أن مخالفه وهو القطرانى هذا لم أعرفه [1] , فمثله لا يقرن بمثل إسماعيل القاضى , فضلاً عن أن يرجح عليه. وللقاضى فيه إسناد آخر فقال الدينورى فى " المنتقى من المجالسة " (ق 283/1) : حدثنا إسماعيل يعنى ابن إسحاق القاضى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة عن أبيه مرفوعاً بلفظ: " من سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له ". وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن إسماعيل به , وكذلك رواه البيهقى (3/174) , وهذا سند صحيح على شرط البخارى لولا أن ابن عياش فيه ضعف من قبل حفظه , لكن قد تابعه مسعر عند أبى نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/342) وقيس بن الربيع عند البزار كما فى " التلخيص " فصح بذلك   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {قال الحافظ الذهبى فى " سير أعلام النبلاء " (13/506ـ 507) : القطرانى , الشيخ المحدث المعمر الثقة ... حدث عنه: أبو القاسم الطبرانى ... وذكره ابن حبان فى " ديوان الثقات "} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 338 الحديث. والحمد لله. وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً به. أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/111) . (552) - (حديث: إن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة " (ص 131) . * صحيح. أخرجه البيهقى (3/185) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن: " أن ابن عمر دعى يوم الجمعة وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت , فأتاه وترك الجمعة ". قلت: وإسناده صحيح , وإسماعيل هذا هو ابن عبد الرحمن بن ذويب الأسدى وهو ثقة. وقد توبع , فرواه ليث عن يحيى عن نافع: " أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ـ وكان بدرياً ـ مرض فى يوم جمعة , فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة , وترك الجمعة ". أخرجه البخارى (3/62) والبيهقى. وأخرجه الحاكم (3/438) من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد به بلفظ: " أنه استصرخ فى جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة , فخرج إليه ولم يشهد الجمعة ". (553) - (حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة وفى الليلة المطيرة فى السفر " متفق عليه (ص 131) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/166) ومسلم (2/147) وأبو عوانة (2/348) وأبو داود (1061 و1062) والدارمى (1/292) والبيهقى (3/70) وأحمد (2/4 و53و 103) من طريق نافع قال: الحديث: 552 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 339 " أذن ابن عمر فى ليلة باردة بفجنان (1) ثم قال: صلوا فى رحالكم , وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن , ثم يقول على أثره: ألا صلوا فى الرحال , فى الليلة الباردة أو المطيرة فى السفر ". وأخرجه مالك (1/73/10) عن نافع به , إلا أنه لم يذكر السفر , وهو رواية للبخارى (1/173) ومسلم وأبى عوانة وأبى داود (1063) والنسائى (1/107) والبيهقى وأحمد (2/63) كلهم عن مالك به. وقد تابعه أيوب عن نافع به , لم يذكر السفر أيضاً. أخرجه ابن ماجه (937) وأحمد (2/10) عن ابن عيينة عن أيوب. وأخرجه أبو داود عن حماد بن زيد حدثنا أيوب به. لكن أخرجه هو عن إسماعيل ـ وهو ابن علية ـ والبيهقى عن شعبة كلاهما عن أيوب به , بذكر السفر. وكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب. كما قال أبو داود. وهذا هو الأرجح لأسباب: أولاً: أنها زيادة من بعض الثقات , وهى مقبولة. ثانياً: أنها موافقة لرواية عبيد الله عن نافع فى إثباتها عند الشيخين وغيرهما , ولم يختلف عليه فيها. ثالثاً: أن لها شاهداً من حديث جابر قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فمطرنا , فقال: ليصل من شاء منكم فى رحله ". أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما وأبو داود (1065) والطيالسى (1736) وعنه الترمذى (2/263) وأحمد (3/312 و327 و397) عن طريق أبى الزبير عنه. وقال الترمذى:   (1) موضع أو جبل بين مكة والمدينة , بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا "فتح". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 340 " حديث حسن صحيح ". قلت: هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. هذا , وقد روى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر الحديث بلفظ: " نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فى المدينة فى الليلة المطيرة والغداة المقرة [1] ". أخرجه أبو داود (1064) وقال: " وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصارى عن القاسم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه: فى السفر ". قلت: وهذا مرجح آخر لما رجحناه آنفاً اختلف الرواة فيه على أيوب , أن الصواب أن ذلك كان فى السفر. فاتفاق أيوب وعبيد الله بن عمر على ذلك دليل قاطع على خطأ ابن إسحاق على نافع فى قوله: " فى المدينة ". ومما يؤيد ذلك أنه جاء فى بعض الأحاديث أن النداء المذكور كان يوم حنين , فروى الحسن البصرى عن سمرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين فى يوم مطير , الصلاة فى الرحال " , وفى رواية: " فأمر مناديه فنادى أن الصلاة فى الرحال ". أخرجه أحمد (5/8 و13 و22) وابن أبى شيبة (2/29/2) ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه. لكن يشهد له حديث أبى المليح عن أبيه: " أن يوم حنين كان مطيراً , قال: فأمر النبى صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة فى الرحال ". أخرجه أبو داود (1057) والنسائى (1/137) وأحمد (5/74 و75) من طرق عن قتادة عن أبى المليح به. ورواه خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: القرة} الجزء: 2 ¦ الصفحة: 341 المليح به. إلا أنه قال " يوم الحديبية ". أخرجه ابن ماجه (936) وأحمد والحاكم (1/293) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وصححه الحافظ أيضاً فى " الفتح " (2/94) . وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه إلا أنه قال: " عام الحديبية أو حنين " على الشك , ولعل الأرجح " حنين " لموافقتها لرواية سمرة. والله أعلم. وبعد , فإن هذه كله لا ينفى أن تكون مثل هذه القصة وقعت فى الإبانة [1] أيضاً , بل لعل هذا هو الأقرب فقد قال الإمام أحمد (4/220) حدثنا على بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال أخبرنى محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام قال: " نودى بالصبح فى يوم بارد , وأنا فى وطر [2] امرأتى , فقلت: ليت المنادى قال: من قعد فلا حرج عليه , فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا أن إسماعيل بن عياش قد ضعف فى روايته عن الحجازبين , وهذه منها , لكن رواه الطبرانى من طريق آخر رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمى (2/47) , فالحديث به قوى , وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم بن النحام به نحوه. وهذا رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ولعله قد سمى فى طريق أخرى لدى عبد الرزاق وتبين أنه ثقة , فقد عزاه الحافظ فى " الفتح " (2/81) لعبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام به نحوه. والله أعلم. (554) - (وروى فى الصحيحين عن ابن عباس: " فى يوم مطير ". وفى رواية لمسلم: " وكان يوم جمعة " (ص 131) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الإقامة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: مرط} الحديث: 554 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 342 * صحيح. أخرجه البخارى (1/239) ومسلم (2/148) وأبو داود (1066) وابن ماجه (939) عن عبد الله بن عباس: " أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداً رسول الله , فلا تقل حى على الصلاة , قل: صلوا فى بيوتكم , قال: فكأن الناس استنكروا ذاك , فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير منى , إن الجمعة عزمة , وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى الطين والدحض ". والسياق لمسلم , وفى رواية له: " أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير ... " الحديث نحوه. وله طريق أخرى مختصراً , رواه ابن عوف عن محمد أن ابن عباس ـ قال ابن عوف: أظنه قد رفعه ـ قال: " أمر منادياً فنادى فى يوم مطير أن صلوا فى رحالكم ". أخرجه أحمد (1/277) حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عوف به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ومحمد هو ابن سيرين. وابن عوف اسمه عبد الله. وابن أبى عدى هو محمد بن إبراهيم , وكلهم ثقات محتج بهم فى الصحيحين. ورواه ابن أبى شيبة (2/29/2) من طريق أخرى عن ابن عباس به. وفيه انقطاع. ويشهد للحديث ما رواه ناصح بن العلاء أبو العلاء مولى بنى هاشم حدثنا عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم أنه مر على عبد الرحمن سمرة وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته ومواليه , فقال له عمار: يا أبا سعيد الجمعة! فقال عبد الرحمن بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا كان يوم مطر وابل فليصل أحدكم فى رحله ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 343 أخرجه أحمد (5/62) والحاكم (1/292 ـ 293) وقال: " ناصح بن العلاء بصرى ثقة ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: ضعفه النسائى وغيره , وقال البخارى: منكر الحديث , ووثقه ابن المدينى وأبو داود ". قلت: فمثله حسن الحديث فى الشواهد. والله أعلم. (555) - (حديث: إن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره " (ص 131) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه من طرق (295) . باب صلاة أهل الأعذار (556) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 132) . * صحيح. وقد مضى تخريجه (314) . (557) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ". رواه الجماعة إلا مسلماً (ص 132) . * صحيح. وتقدم (299) . (558) - (حديث على مرفوعاً وفيه: " فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءاً , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه مما يلى القبلة " رواه الدارقطنى (ص 132) . الحديث: 555 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 344 * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 179) عن حسين بن حسين العرنى حدثنا حسين بن زيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن على بن حسين عن الحسين بن على عن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يصلى المريض قائماً إن استطاع , فإن لم يستطع صلى قاعداً , فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ... ". قلت: وهذا سند ضعيف جداً , آفته العرنى هذا قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم. وقال ابن عدى: لا يشبه حديثه حديث الثقات وقال ابن حبان: يأتى عن الأثبات بالملزقات ويروى المقلوبات. كذا فى "الميزان " ثم ساق له من مناكيره أحاديث هذا أحدها ثم قال: " وهو حديث منكر , وحسين بن زيد لين أيضاً ". قلت: وحسين بن زيد هو ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب , قال عبد الرحمن ابن أبى حاتم قلت لأبى: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها , يعنى تعرف وتنكر! وقال ابن عدى: " أرجو أنه لا بأس به , إلا أنى وجدت فى حديثه بعض النكرة ". كذا فى " نصب الراية " (2/176) . إذا عرفت ذلك فمن الغرائب سكوت ابن الجوزى فى " التحقيق " (ج 1 ص 269 الحديث 454) عليه وقد رواه من طريق الدارقطنى , وأغرب منه متابعة ابن الهادى له على السكوت! ! ! (559) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 132) . * صحيح. وتقدم قريباً. (560) - (حديث أبى موسى مرفوعاً: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " (ص 132) . الحديث: 559 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 345 * صحيح. أخرجه البخارى (2/246) وأبو داود (3091) وابن أبى شيبة (2/229/2) وأحمد (4/410 و418) عن إبراهيم بن إسماعيل السكسكى قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبى كبشة فى سفر , فكان يزيد يصوم فى السفر , فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره إلا أنه قال: " مثل ما كان ". قلت: والسكسكى هذا فيه ضعف وإن أخرج له البخارى كما سبق بيانه فى الحديث (296) , لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة يرقى بها إلى درجة الصحة , فمن المفيد أن أذكر بعضها: 1 ـ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدى [فى كل يوم وليلة] مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوساً فى وثاقى ". رواه أحمد (2/194) وابن أبى شيبة والحاكم (1/348) من طريقين عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وقال الحاكم " على شرطهما ". ووافقه الذهبى , والقاسم إنما أخرج له البخارى تعليقاً. ثم رواه أحمد (2/205) من طريق ثالثة عن القاسم به نحوه. ثم رواه (2/203) من طريق عاصم بن أبى النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو به نحوه. قلت: وهذا سند حسن. 2 ـ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذى كان يعمله , فإن شفاه غسله وطهره , وإن قبضه غفر له ورحمه ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 346 أخرجه أحمد (3/148 و238 و258) من طريق حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك به. قلت: وهذا سند حسن. 3 ـ عن أبى الأشعث الصنعانى أنه راح إلى مسجد دمشق , وهجر بالرواح , فلقى شداد ابن أوس والصنابحى معه , فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده , فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل , فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة , فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا , {فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إنى إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدنى على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا} ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدى وابتليته , وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح ". أخرجه أحمد (4/123) وإسناده حسن. 4 ـ عن عطاء بن يسار يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدى مثل الذى كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/230/1) بإسناد صحيح عنه , إلا أنه مرسل. وفى الباب أحاديث أخرى , وفيما ذكرته كفاية. (561) - (حديث يعلى ابن أمية: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم , والبلة من أسفل منهم , فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم يعنى إيماءاً يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذى (ص 133) . * ضعيف. رواه أحمد (4/173 ـ 174) والترمذى (2/266 ـ 267) وكذا الدارقطنى (146) والبيهقى (2/7) والخطيب فى تاريخه الحديث: 561 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 347 (11/182 ـ 183) من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده. وضعفه الترمذى بقوله: " حديث غريب ". والبيهقى فقال: " وفى إسناده ضعف , ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره ". قلت: يشير بذلك إلى عمرو بن عثمان وأبيه فإنهما مجهولان. (562) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 133) . * صحيح. وتقدم قريباً. الحديث: 562 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 348 فصل فى صلاة المسافر (563) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا على القصر " (ص 134) . * صحيح المعنى. وأما اللفظ فلم أره فى شىء من دواوين السنة , والظاهر أن المؤلف أخذه من مجموعة من الأحاديث , فأنا أذكر بعضها مما يدل على المعنى: الأول: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: " صحبت ابن عمر فى طريق مكة , قال: فصلى لنا الظهر ركعتين , ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله , وجلس وجلسنا معه , فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى , فرأى ناساً قياماً , فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون , قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتى , يا ابن أخى إنى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وقد قال الله (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ". أخرجه البخارى (1/280) ومسلم (2/144) وأبو عوانة (2/335) وأبو داود (1223) والنسائى (1/213) والترمذى (2/544) وحسنه والبيهقى (3/158) وأحمد (2/24 و56) عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه به , والسياق لمسلم. ولفظ البخارى: الحديث: 563 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 3 " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين , وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ". وهو رواية لأحمد , وفى أخرى له (2/44 ـ 45) من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان يصلى صلاة السفر يعنى ركعتين , ومع أبى بكر , وعمر , وعثمان ست سنين من إمرته , ثم صلى أربعاً ". ثم أخرجه هو (2/21) وأبو عوانة (2/338) من هذا الوجه نحوه. قلت: ورواية خبيب هذه ـ وهو ثقة ـ تبين خطأ قول عيسى بن حفص فى روايته عن عثمان: " فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " فقد زاد عليهما فى آخر أمره كما فى هذه الرواية الصحيحة عن حفص , وقد تابعه جماعة , ولذلك أنكر بعض المحققين قول عيسى هذا , ففى " نصب الراية " (2/192) : " قال عبد الحق: هكذا فى هذه الرواية , والصحيح أن عثمان أتم فى آخر الأمر , كما أخرجاه من رواية نافع عنه , ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر {وصلى عثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا انتهى} . وله طريق أخرى عن ابن عمر , فقال عوف الأزدى: " كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميراً على فارس , فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟ فكتب ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم ". أخرجه أحمد (2/45) وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد , رجاله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 4 كلهم ثقات غير عوف هذا , أورده ابن أبى حاتم (3/1/385) وسمى أباه عبد الله , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/174) . وله فى المسند طرق أخرى , وسيأتى أحدها فى الحديث (577) . الثانى: عن أنس بن مالك قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع , قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً ". أخرجه البخارى (1/276) ومسلم (2/145) وأبو عوانة (2/346 ـ 347) والنسائى (1/212) والترمذى (2/433) والدارمى (1/355) وابن ماجه (1077) والبيهقى (3/136) وأحمد (3/187 و190) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثالث: عن ابن عباس , وله عنه طريقان: 1 ـ عن سعيد بن شفى قال: " جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم ". أخرجه الطحاوى (1/242) وأحمد (1/241 و285) وابن أبى شيبة (2/109/2) من طريق أبى إسحاق عنه. قلت: رجاله ثقات غير أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعى ـ كان اختلط. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 5 2 ـ عن ابن سيرين عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع ". أخرجه أحمد (1/215 و266) وابن أبى شيبة (2/110/1) وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه النسائى أيضاً (1/211) . والترمذى (2/431) وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: ويعارض هذه الأحاديث حديث عائشة قالت: " قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر وأتم ". أخرجه الطحاوى (1/241) وابن أبى شيبة (2/111/2) والدارقطنى (242) والبيهقى (3/141 ـ 142) من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبى رباح عنها. ولكنه لا يصح , فإن المغيرة هذا قال الدارقطنى عقبه: " ليس بالقوى ". وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن حديثه هذا: يصح؟ فقال: " له أحاديث منكرة , وأنكر هذا الحديث " كما فى مسائله (107) . وقد تابعه طلحة بن عمرو , عند الدارقطنى والبيهقى , ولكنها متابعة واهية لا تقوم بها حجة. فإن طلحة هذا , قد قال الدارقطنى فيه: " ضعيف " وقد ألان الدارقطنى القول فيه فإن حاله أشد مما ذكر , فقد قال أحمد والنسائى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: " كان ممن يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم , لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ". وفى " التقريب ": أنه متروك. وقد خالفهما عمر بن ذر المرهبى , فقال: أخبرنا عطاء بن أبى رباح " أن عائشة كانت تصلى فى السفر المكتوبة أربعاً ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 6 أخرجه البيهقى وقال: " عمربن ذر كوفى ثقة ". قلت: فروايته أولى , وهى تدل على أن الإتمام إنما هو عن عائشة موقوفا عليها , وهذا ثابت عنها من غير طريق , فى الصحيحين وغيرهما كما يأتى , وأما الرفع فلم يثبت عنها من وجه يصح. وقد رواه الدارقطنى ومن طريقه البيهقى (3/141) وابن الجوزى فى " التحقيق " (1/153/1) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم , ويفطر ويصوم ". وقال: " هذا إسناد صحيح ". قلت: ورجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب , فإنى لم أجد له ترجمة فى غير " تاريخ بغداد " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال كما سبق بيانه فى حديث " لا يمس القرآن إلا طاهر " رقم (122) فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث , وهذا إذا كانت الرواية بلفظ: " يتم " و" يصوم " أى النبى صلى الله عليه وسلم , كما وقع ذلك فى السنن المطبوعة , أما إذا كانت بلفظ " وتتم " " وتصوم " كما أورده الحافظ فى " التلخيص " (ص 128) مصرحاً ومقيداً له بأنه بالمثناة من فوق , فلا إشكال حينئذ , لأن المعنى أن عائشة هى التى كانت تتم , وهذا عنها صحيح كما سبق. ولكن فيما أورده الحافظ نظر عندى , لأن الرواية فى السنن كما ذكرنا بالمثناة التحتية , وكذلك فى " تحقيق ابن الجوزى " و" نصب الراية " للزيلعى (2/192) من طريق الدارقطنى. ومن الغريب أن الحافظ مع إيراده ما سبق قال عقب ذلك: " وقد استنكره أحمد , وصحته بعيدة , فإن عائشة كانت تتم , وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان , كما فى الصحيح , فلو كان عندها عن النبى صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت , وقد ثبت فى الصحيحين خلاف ذلك ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 7 ووجه الغرابة , أن الذى استنكره أحمد إنما هو رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو الذى يتوجه إليه قول الحافظ (وصحته بعيدة ... " وما بعده من التعليل , لا الموقوف , فلعل ضمير " استنكره " فى كلامه راجع إلى الحديث الذى ساقه الحافظ قبل هذا وهو عن عائشة قالت: " سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما رجعت قال: ما صنعت فى سفرك؟ قلت: أتممت الذى قصرت , وصمت الذى أفطرت , قال: أحسنت ". هذا لفظ الحديث فى شرح الرافعى. فقال الحافظ فى تخريجه: " النسائى والدارقطنى والبيهقى من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة: " أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى , أتممتُ وقصرتَ , وأفطرتَ وصمت , فقال: أحسنت يا عائشة , وما عاب على ". وفى رواية الدارقطنى: " عمرة فى رمضان " واستنكر ذلك , فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر فى رمضان , وفيه اختلاف فى اتصاله. قال الدارقطنى: عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق , وهو كما قال ففى " تاريخ البخارى " وغيره ما يشهد لذلك , وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير , ولم يسمع منها. قلت: وفى ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت سماعه منها. وفى رواية للدارقطنى: عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة. قال أبو بكر النيسابورى: من قال فيه عن أبيه أخطأ. واختلف قول الدارقطنى فيه , فقال فى السنن: إسناده حسن. وقال فى العلل: " المرسل أشبه ". قلت: ولعل الإرسال هو علة الحديث , وقد تعلق بعضهم فى إعلاله بالعلاء بن زهير لقول ابن حبان فيه: " يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات , فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". فقد رد الذهبى ثم العسقلانى هذا القول بأن العبرة بتوثيق يحيى ـ يعنى أن ابن معين قد وثقه ـ , فلا يعتد بتضعيف ابن حبان إياه , لاسيما وهو قد أورده الجزء: 3 ¦ الصفحة: 8 فى " الثقات " أيضاً , فتناقض. وقد ذكر العلامة ابن القيم فى " زاد المعاد " أن الحديث لا يصح , ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمة أنه قال: " هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فليراجع كلامه فى ذلك من شاء (1/181 ـ 182) . (564) - (وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: " إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته " (ص 134) . * صحيح. قال الإمام أحمد (2/108) : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , ورواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " الترغيب " (2/92) . ثم رأيته فى ابن حبان (545 و914) رواه عن قتيبة به لكنه زاد حرب بن قيس بين عمارة ونافع. ثم قال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به. ومن هذا الوجه رواه الخطيب (10/347) . قلت: فزاد على وهو ابن المدينى فى إسناده حرب بن قيس , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " وذكر البخارى أنه كان رضى , فإن كان الدراوردى قد حفظ الإسنادين فهو من هذا الوجه من المزيد فيما اتصل من الأسانيد , لكن الظاهر أن الدراوردى كان يضطرب فى إسناده , فقد أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 89/2) عنه بالوجه الأول. ورواه على وجه ثالث , أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/2) وابن مندة فى " التوحيد " (ق 125/2) وابن عساكر (12/348/1) من طرق أخرى عن عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن الحديث: 564 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 9 نافع به. ثم رواه ابن منده من طريق هارون بن معروف حدثنا عبد العزيز به إلا أنه أسقط من السند حرب بن قيس. وقال الطبرانى: " لم يدخل بين موسى ونافع حربا إلا الدراوردى ". قلت: وهو صدوق احتج به مسلم , إلا أنه كان يحدث من كتب غيره فيخطىء, وقد اضطرب فى إسناد هذا الحديث على وجوه أربعة: فتارة يرويه عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر. وتارة يدخل بين عمارة ونافع حرب بن قيس. وتارة عن موسى بن عقبة بدل عمارة بن غزية , على الوجهين المذكورين. ولعل الوجه الثانى هو الأرجح , لأنه قد توبع عليه , فقد قال ابن الأعرابى فى معجمه (ق 223/1) : قرأت على على: أنبأنا ابن أبى مريم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنى عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به. قلت: ويحيى بن أيوب هو الغافقى المصرى وهو ثقة من رجال الشيخين ومثل ابن أبى مريم واسمه سعيد , وأما على شيخ ابن الأعرابى فهو ابن داود القنطرى وهو ثقة , فصح بذلك إسناد الحديث ونجا من الاضطراب المخل بالصحة. على أن للحديث شواهد من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبى هريرة وأنس بن مالك وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة بن الأسقع. أما حديث ابن عباس , فهو بلفظ: " ... كما يحب أن تؤتى عزائمه ". أخرجه أبو بكر الشيرازى فى " سبعة مجالس ": (ق 8/1) عن الحسن بن على بن شبيب المعمرى أنبأنا حسين بن محمد بن أيوب السعدى حدثنا أبو محصن حصين بن نمير أنبأنا هشام وهو ابن حسان عن عكرمة عنه , مرفوعاً به. وقال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 10 " قال الحاكم: هذا متن يعرف من حديث ابن عمرو وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم , لم نكتبه من حديث هشام بن حسان عن عكرمة إلا بهذا الإسناد , وهذا أحد ما يعد من غرائب المعمرى ". قلت: كلا فقد توبع عليه , قال الطبرانى فى " المعجم الكبير (3/139/1) : حدثنا الحسن بن إسحاق التسترى أنبأنا الحسين بن محمد الزراع به. ومن طريق الطبرانى رواه أبو نعيم فى " الحلية " (6/276) ورواه ابن حبان (913) من طريق ثالث عن الحسين بن محمد به. والحسين هذا ثقة , ومن فوقه من رجال البخارى فالسند صحيح وحسنه المنذرى (2/92) , وقد أخرجه الواحدى فى " الوسيط " (63/1 ـ 2) عن أبى محصن به. ثم رواه الطبرانى من طريق عباد بن زكريا الصريمى أنبأنا هشام بن حسان به ورجاله ثقات غير الصريمى. وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/162) : " رواه الطبرانى فى الكبير والبزار ورجالهما ثقات ". وأما حديث ابن مسعود فهو بلفظ: " إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/61/2) : حدثنا أبو مسلم الكشى أنبأنا معمر بن عبد الله الأنصارى حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعاً. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم (2/101) وكذا الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/1) وقال: " لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا معمر ومسكين بن بكير الحرانى ". قلت: ومعمر هذا قال العقيلى: " لا يتابع على رفع حديثه ". قلت: لكن قد تابعه فى رفع هذا الحديث مسكين هذا , وقد احتج به الجزء: 3 ¦ الصفحة: 11 الشيخان , لكن الطريق إليه لا تصح , أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 327/2) من رواية مصعب بن سعيد عن مسكين به وقال: " لا أعلم رواه غير مصعب بن سعيد عن مسكين عن شعبة , ومصعب الضعف على حديثه بين ". وأما حديث عائشة فهو بلفظ: " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه , كما يحب أن يؤخذ بعزائمه قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه ". أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (2/200) والطبرانى فى " الأوسط " من طريق عمر بن عبيد البصرى ـ صاحب الخمر ـ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال الطبرانى: " لم يروه عن هشام إلا عمر ". قلت: وهو ضعيف كما قال الهيثمى (3/163) . وأما حديث أبى هريرة فهو من رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيه عنه. أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/286) . وهذا سند واهٍجداً , يحيى متروك متهم بالوضع وأبوه مجهول العدالة. وأما حديث أنس , فأخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/2/42) بإسناد ضعيف , وقد وقع فيه تحريف من الطابع , وله طريق أخرى يأتى بعده. وأما حديث أبى الدرداء ومن بعده , فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/1 ـ 2) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة [1] بن الأسقع وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: " إن الله يحب أن تقبل رخصه , كما يحب العبد مغفرة ربه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: واثلة} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 12 قلت: وهو بهذا اللفظ باطل , وآفته عبد الله هذا. قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين: " ... كما يكره أن تؤتى معصيته " , " ... كما يحب أن تؤتى عزائمه ". وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثانى فى أول " كتاب الإيمان " فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلف. (565) - (حديث ابن عباس مرفوعاً: " يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان " رواه الدارقطنى. * ضعيف. رواه الدارقطنى (148) وعنه البيهقى (3/137 ـ 138) والطبرانى (3/112/1) من طريق إسماعيل بن عياش أنبأنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به. وقال البيهقى: " وهذا حديث ضعيف , إسماعيل بن عياش , لا يحتج به , وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة , والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس ". وأورده عبد الحق فى " الأحكام " (ق 62/1) من رواية الدارقطنى. ثم قال: " عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم , وسفيان الثورى يرميه بالكذب ". ونحوه فى " التحقيق " لابن الجوزى (ق 152/1) . وفى " مجمع الزوائد " (2/157) : " رواه الطبرانى فى الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء , ولم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ". الحديث: 565 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 13 كذا قال , وابن مجاهد هو عبد الوهاب كما فى رواية الدارقطنى , وإسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها. وقال الحافظ فى " الفتح " (2/467) : " وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب " وفى " التلخيص " (129) : " وإسناده ضعيف , فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش , وروايته عن الحجازيين ضعيفة , والصحيح عن ابن عباس من قوله ". قال ابن أبى شيبة (2/109/1) : ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال: " لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة , واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة , فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتم ". وإسناده صحيح , ورواه الشافعى (1/115) بهذا الإسناد نحوه ويأتى. ويعارض الحديث حديثان: أحدهما عن أنس , والآخر عن أبى سعيد الخدرى. أما حديث أنس فهو من رواية يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة , فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين ". أخرجه مسلم (2/145) وأبو عوانة (2/346) وأبو داود (1201) وابن أبى شيبة (2/108/1 ـ 2) والبيهقى (3/146) وأحمد (3/129) وزاد بعد قوله: " عن قصر الصلاة ": " قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلى ركعتين حتى أرجع ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 14 وهى رواية للبيهقى وإسنادها صحيح. وأما حديث أبى سعيد فيرويه أبو هارون العبدى عنه مرفوعاً بلفظ: " كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة وأفطر ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/108/1) وعبد بن حميد فى مسنده كما فى " ثلاثياته " (ق 78/2) و" المنتخب منه " (ق 104/2) وسعيد بن منصور كما فى " الكواكب الدرارى " (2/60/1) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (ق 65/2) . وقال: " اسم أبى هارون العبدى عمارة بن جوين ". قلت: وهو متروك , ومنهم من كذبه كما فى " التقريب " للحافظ ومن عجائبه أنه سكت عن الحديث فى " التلخيص " (130) وقد ذكره من رواية سعيد بن منصور فقط وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام " (2/54) . فالعمدة على حديث أنس , وقد قال الحافظ فى " الفتح " (2/467) : " وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه , وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر , لا غاية السفر , ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقى (قلت: وكذا أحمد) ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة , وكنت أخرج إلى الكوفة , يعنى من البصرة فأصلى ركعتين حتى أرجع , فقال أنس , فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة , بل بمجاورة البلد الذى يخرج منها. ورده القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به , فإن كان المراد به أنه لا يحتج به فى التحديد بثلاثة أميال فمسلم , لكن لا يمتنع أن يحتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ , فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه , فيؤخذ بالأكثر احتياطاً. وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 15 بن المسيب: " أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة؟ قال: نعم ". قلت: وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنه جواز القصر فى ثلاثة أميال , كما سيأتى بعد حديثين , وهى فرسخ , فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به. والله أعلم. على أن قصره صلى الله عليه وسلم فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر فى أقل منها إذا كانت فى مسمى السفر , ولذلك قال ابن القيم فى " الزاد ": " ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض , كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء البتة " والله أعلم. (566) - (" حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران فى أقل من أربعة برد " (ص 134) . قلت: وهو معنى ما علقه البخارى وقد ذكره المؤلف بعد حديث , فلنتكلم عليه هناك (568) . (567) - (وقال البخارى فى صحيحه: " باب فى كم يقصر الصلاة , وسمى النبى صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً " (ص 134) . قلت: ثم ساق البخارى (1/277) فى الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم , منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ". ورواه مسلم (4/103) إلا أنه قال: " إلا مع ذى محرم عليها ". وأخرجه أبو داود أيضاً (1742) , وفى رواية له بلفظ: الحديث: 566 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 16 " بريداً " بدل " يوماً وليلة ". ورجالهما ثقات , ولكن اللفظ شاذ , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (2/467) إلى أنه غير محفوظ , ولعل الخطأ من جرير وهو ابن عبد الحميد , فقد قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ثقة , صحيح الكتاب , قيل كان فى آخر عمره يهم من حفظه ". فلعله روى الحديث فى الآخر من حفظه فأخطأ. والله أعلم. (568) - ( [قال البخارى] : " وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران فى أربعة برد وهى ستة عشر فرسخاً " (ص 134) . * صحيح. قلت: وصله البيهقى فى سننه (3/137) من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين , ويفطران فى أربعة برد مما فوق ذلك. وإسناده صحيح. وقال الحافظ (2/466) : " وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد , فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد. ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا , وفى الموطأ (1) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر فى مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا , ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف ". قلت: هذه الطريق ليست فى الموطأ , وإنما هى عند الشافعى (1/115) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى جده وعسفان   (1) (ج/147/13) , ورواية الشافعي المذكورة عن مالك هي في الموطأ أيضا (1/147/12) . الحديث: 568 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 17 والطائف , وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم ". ورواه ابن أبى شيبة نحوه وتقدم لفظه قبل حديثين (565) . وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (129) عازيا إياه إلى الشافعى. قال: " وذكره مالك فى الموطأ عن ابن عباس بلاغا ". قلت: هو فى " الموطأ " (1/148/15) بلاغاً كما قال لكنه من فعله لا من قوله بلفظ: " كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة والطائف , وفى مثل ما بين مكة وعسفان , " وفى مثل ما بين مكة وجدة ". قال مالك: وذلك أربعة برد. ورواه ابن أبى شيبة (2/108/2) من طريق ربيعة الجرشى عن عطاء بن أبى رباح به نحو روايةالشافعى وزاد: " وذلك ثمانية وأربعون ميلاً , وعقد بيده ". وإسناده صحيح أيضاً. (فائدة) البريد اثنا عشر ميلا , كما فى " المختار " وغيره , وقد صح عن ابن عمر القصر فى أقل من البريد , فأخرج ابن أبى شيبة (2/108/1) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: " تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال ". وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا وقد روى عنه جماعة من الثقات كما فى " الجرح والتعديل " (3/2/256) وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/206/2) . ثم روى (2/109/1) عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 18 يقول: " إنى لأسافر الساعة من النهار وأقصر ". وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (2/467) . ثم روى (2/111/1) عن نافع عن ابن عمر: " إنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر " وإسناده صحيح أيضاً. وقال الثورى: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة " ذكره الحافظ وصححه. قلت: وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إلى السنة على ما سبق بيانه قبل حديثين (565) والله أعلم. (569) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل " (ص 135) . * لا أعرفه بهذا اللفظ. والظاهر أن المصنف لا يعنى أنه مروى به , بل بالمعنى , وهو صحيح تدل عليه أحاديث , منها حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ... صلى ركعتين ". رواه مسلم وغيره وقد تقدم بتمامه قبل ثلاثة أحاديث (565) . ومنها: حديثه الآخر الآتى بعده. ومنها: حديث الشعبى مرسلاً: " كان النبى عليه السلام إذا خرج مسافراً قصر الصلاة من ذى الحليفة ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/108/1) بسند صحيح عنه. الحديث: 569 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 19 ومنها: حديث أبى هريرة: " أنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر من المدينة إلى مكة , كلهم صلى ركعتين من حين خرج من المدينة حتى يرجع إلى المدينة فى المسير والإقامة بمكة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/46/2) عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: زعم أبو هريرة به. وقال: " تفرد به أبو كامل ". قلت: وهو ثقة حافظ ممن احتج بهم مسلم , وكذلك سائر رواته , إلا أن حبيباً هذا وهو الأنماطى البصرى أخرج له متابعة , وهو حسن الحديث. وقال الهيثمى (2/156) : " رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط , ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ". وفى " الباب " عن ابن عباس وقد ذكرناه فى الحديث (563) . (570) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين " (ص 135) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/277) ومسلم (2/144) وأبو عوانة (2/347) وأبو داود (1202) والنسائى (1/83) والترمذى (2/431) وابن أبى شيبة (2/108/1) والبيهقى (3/145 ـ 146) وأحمد (3/111 و177 و186 و268) من طرق عن أنس به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أحمد فى روايته: " وبات بها حتى أصبح , فلما صلى الصبح ركب راحلته , فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء , ثم جمع بينهما , فلما قدمنا مكة أمرهم الحديث: 570 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 20 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا , فلما كان يوم التروية , أهلوا بالحج , ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياماً , وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ". وروى البخارى (1/391 ـ 392) بعضه. وزاد أحمد فى رواية (3/237) : " آمناً لا يخاف فى حجة الوداع ". وإسناده جيد. (571) - (حديث: " أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة " رواه أحمد (ص 135) . * صحيح. ولم أجده فى المسند بهذا اللفظ , وهو فيه , بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (1/216) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: " كنا مع ابن عباس بمكة , فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا , وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح , وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه (2/340) ولكنه لم يسق لفظه. وفى لفظ لأحمد (1/337) من طريق شعبة عن قتادة به: " كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم " وهو بهذا اللفظ عند مسلم (2/143 ـ 144) من هذا الوجه. وأخرجه النسائى نحوه (1/212) , وله فى المسند (1/226 و290 و369) ألفاظ أخرى بمعناه , وكذا أخرجه أبو عوانة (2/340) والبيهقى (3/153 ـ 154) والطحاوى (1/245) . الحديث: 571 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 21 وروى البيهقى (3/157) بسند صحيح عن أبى مجلز قال: " قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعنى المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلى بصلاتهم ". (572) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة , فأقام إلى يوم التروية (1) فصلى الصبح ثم خرج " ذكره الإمام أحمد (ص 135) . * صحيح المعنى. وهو مستنبط من أحاديث صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وهى كثيرة جدا , أنسبها بالمقام حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذى الحجة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أحلوا , واجعلوها عمرة , فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا أيها الناس أحلوا , فلولا الهدى الذى معى لفعلت مثل الذى تفعلون فأحللنا حتى وطئنا النساء , وفعلنا ما يفعل الحلال , حتى إذا كان يوم التروية , وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج ". أخرجه النسائى (2/43) وإسناده صحيح ومسلم (4/37) وليس عنده تاريخ القدوم من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تابعه قيس بن سعد عن عطاء به , مثل رواية النسائى. أخرجه أحمد (3/362) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفى رواية لمسلم وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر فى حديثه الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج , وركب رسول الله   (1) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد، أي يسقون ويستقون. الحديث: 572 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 22 صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ... ". الحديث. ولى فى حديث جابر هذا رسالة لطيفة جمعت فيها ما تيسر من ألفاظه ورواياته , وهى مطبوعة. (573) - (حديث: " قال أنس: أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة " (ص 135) . * صحيح. وتقدم تخريجه فى الحديث (563) . (574) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة " رواه أحمد (ص 136) . * صحيح. قال الإمام أحمد (3/295) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (1236) وقال: " غير معمر لا يسنده ". ورده النووى فى " الخلاصة " بقوله: " هو حديث صحيح الإسناد , على شرط البخارى ومسلم , لا يقدح فيه تفرد معمر , فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة ". وأقره الزيلعى (2/186) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (129) عقب قول أبى داود المذكور: " ورواه ابن حبان ـ يعنى: فى " صحيحه " ـ والبيهقى (3/152) من حديث معمر , وصححه ابن حزم والنووى , وأعله الدارقطنى فى " العلل " بالإرسال والانقطاع , وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ قد رووه عن يحيى بن أبى كثير الحديث: 573 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 23 عن ابن ثوبان مرسلاً , وأن الأوزاعى رواه عن يحيى عن أنس , فقال: بضع شعرة. قلت: بهذا اللفظ رواه جابر , أخرجه البيهقى من طريقه بلفظ: غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم تبوك , فأقام بها بضع عشرة , فلم يزد على ركعتين حتى رجع ". قلت: هذا أخرجه البيهقى من حديث أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه , وأما أبو أنيسة , فلم أعرفه ولم يورده الدولابى فى " الكنى " فلا يعل بمثله حديث ابن ثوبان عنه , وإرسال على بن المبارك إياه سبق الجواب عنه فى كلام النووى , فالأرجح أن الحديث صحيح , وهذا المرسل أخرجه ابن أبى شيبة (2/112/1) . وأما رواية الأوزاعى المذكورة , فأخرجها الطبرانى فى " الأوسط " (1/46/2) من طريق عمرو بن عثمان الكلابى حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى به. وقال: " لم يروه عن الأوزاعى إلا عيسى ولا عنه إلا عمرو ". قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (2/158) , وقال الحافظ فى " التقريب " و" التلخيص ": " ضعيف " قال: " وقد اختلف فيه على الأوزاعى , ذكره الدارقطنى فى " العلل " وقال: الصحيح عن الأوزاعى عن يحيى أن أنسا كان يفعل. قلت: ويحيى لم يسمع من أنس ". قلت: والموقوف على أنس سيأتى فى الكتاب بعد حديث , ومنه يتبين أنه حديث آخر ليحيى , فلا يعل به حديث الباب. والله تعالى أعلم. (575) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلى ركعتين " رواه البخارى (ص 136) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/276) من طريق أبى عوانة عن عاصم الحديث: 575 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 24 وحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر , فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا , وإن زدنا أتممنا ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (3/150) به. ثم أخرجه هو والدارقطنى (149) من طرق عن أبى عوانة به إلا أنه لم يذكر حصينا وقال: " سبعة عشر يوما ". وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبى شيبة (2/112/2) : حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة به، وهكذا أخرجه أبو داود (1230) والبيهقى من طرق عن حفص به. وقال الإمام أحمد (1/223) : حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول به باللفظ الأول " تسع عشرة ". وكذلك أخرجه الترمذى (2/434) والطحاوى (1/242) والبيهقى من طرق عن أبى معاوية به. وقال الترمذى: " حديث غريب حسن صحيح ". لكن ذكر البيهقى أن عثمان بن أبى شيبة رواه عن أبى معاوية باللفظ الثانى: " سبع عشرة ". ثم أخرجه البخارى (3/143) من طريق ابن شهاب عن عاصم به باللفظ الأول. لكن أخرجه الدارقطنى من هذا الوجه باللفظ الثانى! قلت: فهذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه , لكن لعل اللفظ الأول هو الأرجح , فقد رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم به. أخرجه ابن ماجه (1075) بإسناد صحيح. ولا أعلمه اختلف فيه على ابن زياد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 25 ورواه البخارى (3/143) من طريق عبد الله (وهو ابن المبارك) قال: أخبرنا عاصم به. ولفظه: " أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلى ركعتين " ورجح البيهقى هذه الرواية وقال: " أنها أصح الروايات , ولم يختلف فيها على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول. والله أعلم ". قلت: وفيما نفاه من الاختلاف نظر فإن عبد بن حميد قال فى مسنده: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن المبارك به بلفظ: عشرين يوما كما فى " التلخيص " (129) وقال: " وهى صحيحة الإسناد , إلا أنها شاذة , اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ". قلت: فالترجيح برواية ابن زياد أولى لما سبق ذكره. وللحديث طريق آخر عن عكرمة. رواه شريك عن ابن الأصبهانى عنه بلفظ: " أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة , يصلى ركعتين " أخرجه أبو داود (1232) والبيهقى وأحمد (1/303 و315) . قلت: ورجاله ثقات , غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ فلا يحتج به. وله طريق أخرى عن ابن عباس. يرويه محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عنه بلفظ: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة ". أخرجه أبو داود (1231) وابن ماجه (1076) والبيهقى عن أبى داود وأعلاه بأن جماعة لم يذكروا فيه ابن عباس , فهو مرسل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 26 قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه فلا يحتج به أيضا , لكنه لم يتفرد به , فرواه عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله به. أخرجه النسائى (1/212) وإسناده صحيح , لكن قوله " خمس عشرة " شاذ لمخالفته لسائر الروايات كما فى " التلخيص " (129) . وجملة القول: أن أصح هذه الروايات الرواية الأولى والثانية وأصحهما الأولى , وقد جمع بينهما البيهقى وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول ويوم الخروج , ومن روى الأخرى لم يعدهما , وقال الحافظ: وهو جمع متين. والله أعلم. (576) - (قال أنس: " أقام أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " رواه البيهقى بإسناد حسن (ص 136) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/152) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا ... الحديث. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن يحيى لم يسمع من أنس كما قال الحافظ فى حديث ذكرناه قبل حديث , وقد ذهل عن هذه العلة المؤلف أو من تبعه فحسنه , وهو مسبوق بمثله! ففى " نصب الراية " (2/186) : " قال النووى: إسناده صحيح , وفيه عكرمة بن عمار , واختلفوا فى الاحتجاج به , واحتج به مسلم فى صحيحه ". قلت: والحق أن عكرمة هذا حسن الحديث , لولا أن حديثه هذا منقطع. ولا عجب أن يخفى ذلك على النووى وغيره وإنما العجب أن يخفى على الحافظ ابن حجر فيتابع فى كتابه " الدراية " أصله " نصب الراية " فيقول (ص 129) إنه صحيح! مع أنه إسناد منقطع باعترافه , فجل من لا ينسى. (577) - (حديث: " أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الحديث: 576 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 27 الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول " رواه الأثرم (ص 136) . * صحيح. ورواه البيهقى (3/152) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: " أريح علينا الثلج , ونحن بأذريبجان ستة أشهر فى غزاة , وكنانصلى ركعتين ". قلت: وإسناده صحيح , كما قال الحافظ فى " الدراية " (129) , وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعى (2/185) عن النووى وأقره. وله طريق أخرى , فقال ثمامة بن شراحيل: " خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين , إلا صلاة المغرب ثلاثا , قلت: أرأيت إن كنا بـ (ذى المجاز) ؟ قال: وما (ذو المجاز) ؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه , ونبيع فيه , ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة , فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان ـ لا أدرى قال ـ أربعة أشهر أو شهرين , فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين , ورأيت النبى صلى الله عليه وسلم بصر عينى يصليها ركعتين ثم نزع إلى بهذه الآية (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ". أخرجه أحمد (2/83 و154) بإسناد حسن , رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطنى " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/7) . فصل فى الجمع (578) - (حديث معاذ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا , وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا , ثم سار , وكان يفعل مثل ذلك فى المغرب والعشاء " رواه أبو داود والترمذى وقال حسن غريب (ص 136) . الحديث: 578 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 28 * صحيح. أخرجه أبو داود (1220) والترمذى (2/438) وكذا أحمد (5/241 ـ 242) كلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك ... " الحديث واللفظ لأبى داود إلا أن المصنف اختصر آخره ولفظه: " وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ". ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى (151) والبيهقى (3/163) وقال الترمذى (2/440) : " حديث حسن غريب تفرد به قتيبة , لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وقال فى مكان آخر من الصفحة الأخرى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأنا أرى أن الإسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الستة , وقد أعله الحاكم بما لا يقدح فى صحته , فراجع كلامه فى ذلك مع الرد عليه فى " زاد المعاد " لابن القيم (1/187 ـ 188) ولذلك قال فى " إعلام الموقعين " (3/25) : " وإسناده صحيح وعلته واهية ". وغاية ما أعل به علتان: الأولى: تفرد قتيبة به أو وهمه فيه. والأخرى: عنعنة يزيد بن أبى حبيب. والجواب: عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت كما قال الحافظ فلا يضر تفرده , كما هو مقرر فى علم الحديث. وأما الوهم , فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن , والظن لا يغنى من الحق شيئا , ولا يرد به حديث الثقة! ولو فتح هذا الباب لم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 29 يسلم لنا حديث! والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبى حبيب غير معروف بالتدليس وقد أدرك أبا الطفيل حتما , فإنه ولد سنة (53) ومات سنة (128) وتوفى أبو الطفيل سنة (100) أو بعدها , وعمر يزيد حينئذ (47) سنة. نعم قد خولف قتيبة فى إسناده , فقال أبو داود (1208) : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى الهمدانى: حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل به. ومن طريق أبى داود: رواه الدارقطنى (150) وكذا البيهقى (3/162) لكنه قال: " عن الليث بن سعد " فجعل الليث شيخ المفضل , وإنما هو قرينه , وكلاهما شيخ الرملى , واغتر بذلك ابن القيم فى " الزاد " فقال: " فهذا المفضل قد تابع قتيبة , وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ , لكن زال تفرد قتيبة به " (1) . فالصواب أن الذى تابع قتيبة إنما هو الرملى , لكنه خالفه فى إسناده فقال: الليث عن هشام بن سعد عن أبى الزيبر عن أبى الطفيل. فإما أن يصار إلى الجمع فيقال: لليث بن سعد فيه إسنادان عن أبى الطفيل , روى عنه أحدهما قتيبة , والآخر الرملى , ولهذا أمثلة كثيرة فى الأسانيد كما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. وإما أن يصار إلى الترجيح فيقال: قتيبة أجل وأحفظ من الرملى , فروايته أصح. والجمع عندى أولى , لأنه لا يلزم منه تخطئة الثقة بدون حجة , لاسيما ولرواية أبى الزبير عن أبى الطفيل أصل أصيل , ففى " موطأ مالك " (1/143/2) : عن أبى الزبير المكى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره: " أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك , فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء , قال: فأخر الصلاة يوما , ثم   (1) وقد فاتنى التنبيه على هذا الوهم فى " التعليقات الجياد على زاد المعاد " فليستدرك. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 30 خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا "ً. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (7/60) وأبو داود (1206) والنسائى (1/98) والدارمى (1/356) والبيهقى وأحمد (5/237) . وأخرجه مسلم (2/) وابن ماجه (1070) وابن أبى شيبة (2/113/1) والطيالسى (1/126) وأحمد (5/229 و230 و236) من طرق أخرى عن أبى الزبير به. وصرح فى بعضها بالتحديث , وزاد مسلم والطيالسى وأحمد فى رواية: " قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ". قلت: وليس فى شىء من هذه الطرق عن أبى الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد فى حديث قتيبة , ولا يضره ذلك لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة , لاسيما ولم يتفرد به بل تابعه الرملى ـ وإن خالفه فى إسناده كما سبق ـ. على أن لهذه الزيادة شاهدا قويا فى بعض طرق حديث أنس الآتى بعده. وللحديث شاهد من رواية ابن عباس قال: " ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر قال: قلنا بلى , قال: كان إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر , قبل أن يركب , وإذا لم تزغ له فى منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر , وإذا حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء , وإذا لم تحن فى منزله ركب , حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما ". أخرجه الشافعى (1/116) وأحمد (1/367 ـ 368) والدارقطنى (149) والبيهقى (3/163 ـ 164) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. قلت: وحسين هذا ضعيف , قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 130) : الجزء: 3 ¦ الصفحة: 31 " واختلف عليه فيه , وجمع الدارقطنى فى سننه بين وجه الاختلاف فيه , إلا أن علته ضعف حسين , ويقال: إن الترمذى حسنه , وكأنه باعتبار المتابعة , وغفل ابن العربى فصحح إسناده , لكن له طريق أخرى: أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده عن أبى خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضى فى " الأحكام " عن إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عن سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه ". قلت: فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق. وقواه البيهقى بشواهده , فهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة تدل على حفظه وقوة حديثه. (579) - (حديث أنس بمعناه , متفق عليه (ص 136) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/281 و281 ـ 282) ومسلم (2/151) وأبو عوانة (2/351) وأبو داود (1218) والنسائى (1/98) والدارقطنى (149 ـ 150) والبيهقى (3/161 ـ 162) وأحمد (3/247 و265) من طرق عن عقيل عن ابن شهاب أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر , ثم ينزل فيجمع بينهما , وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ". وفى رواية للبيهقى من طريق أبى بكر الإسماعيلى: أنبأ جعفر الفريابى حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن عقيل به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل ". قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال النووى فى " المجموع " (4/372) وأقره الحافظ فى " التلخيص " (130) وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم فى " الزاد ". قال الحافظ: الحديث: 579 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 32 " وفى ذهنى أن أبا داود أنكره على إسحاق , ولكن له متابع رواه الحاكم فى " الأربعين " عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل (قلت: فذكره بإسناده ومتنه فى الصحيحين إلا أنه قال: صلى الظهر والعصر ثم ركب وقال) وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما " والعصر " , وهى زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذرى من هذا الوجه والعلائى , وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى " المستدرك " وله طريق أخرى رواها الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهانى: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا محمد بن سعد (1) حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فى سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل , صلى الظهر والعصر جميعاً , وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما فى أول العصر , وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء ". وقال: تفرد به يعقوب بن محمد. قلت: وهو صدوق كثير الوهم كما فى " التقريب " وفى "المجمع " (2/160) : " رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون ". قلت: فهو إسناد حسن فى الشواهد. وقد وجدت له طريقاً ثالثة , فقال ابن أبى شيبة (2/113/1) : يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال: " كنا نسافر مع أنس بن مالك , فكان إذا زالت الشمس , وهو فى منزل لم يركب حتى يصلى الظهر , فإذا راح فحضرت صلاة العصر فإن سار من منزله قبل أن تزول فحضرت الصلاة قلنا له: الصلاة فيقول: سيروا , حتى إذا كان   (1) الأصل " سعدان " والتصويب من " الجمع بين المعجمين " (1/47/1) وكتب الرجال. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 33 بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر , ثم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل ضحوته بروحته صنع هكذا ". قلت: ورجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ومن طريقه رواه البزار بنحوه كما فى " المجمع ". (تنبيه) : لقد تبين مما سبق ثبوت جمع التقديم فى حديث أنس من طرق ثلاثة عنه , لكن قول المؤلف أنه متفق عليه بمعنى حديث معاذ , لا يخلو من تسامح لأنه يوهم أن الجمع المذكور متفق عليه وليس كذلك كما عرفت من التخريج , فتنبه. (579/1) - (قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر ". رواهما مسلم. (ص 137) * صحيح. أخرجه مالك (1 / 144 / 4) عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وأ خرجه مسلم (2 / 151) وأبو عوانة (2 / 353) وأبو داود (1210) والشافعي (1 / 118) وكذا ابن خزيمة في صحيحه (972) والطحاوي (1 / 95) والبيهقي (3 / 166) كلهم عن مالك به. وقد تابعه زهير حدثنا أبو الزبير به، وزاد: " بالمدينة - قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 34 أخرجه مسلم والبيهقي. ثم أخرجاه وكذا أبو عوانة والطيالسي (2629) والشافعي (1 / 119) وكذا أحمد (1 / 283 و349) من طرق أخرى عن أبي الزبير به وصرح بسماعه من سعيد عند الطيالسي. وقد تابعه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير به إلا أنه قال: " مطر " بدل " سفر ". أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (1211) والترمذي (1 / 355) والبيهقي (3 / 167) وأحمد (1 / 354) . وتابعه عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا " أخرجه الطيالسي (2614) : حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم به، ورواه النسائي (1 / 98) من طريق حبان بن هلال وهو ثقة حجة حدثنا حبيب به بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء ". وهذا إسناد جيد، وهو على شرط مسلم. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. 1 - فقال الإمام أحمد (1 / 223) : ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 35 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء، وقد رواه عنه عمرو بن دينار مختصرا بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أخرجه البخاري (1 / 146) ومسلم (2 / 152) وأبو عوانة (2 / 354) والشافعي (1 / 118 - 119) وأبو داود (1214) والنسائي (1 / 98) وابن أبي شيبة (2 / 113 / 1) والبيهقي (3 / 167) وزاد هو ومسلم وغيرهما: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث! قلت: ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجح رواية حبيب بن أبي ثابت بلفظ مطر بدل سفر، ولم تقع هذه الرواية للبيهقي فرجح رواية أبي الزبير المخالفة لها بلفظ سفر برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين! ويرجحه أيضا الطريق الآتية: 2 - قال ابن أبي شيبة (2 / 113 / 1) : وكيع قال نا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته ". وأخرجه أحمد (1 / 346) والطبراني في " الكبير " (3 / 99 / 1) من طريقين آخرين عن داود بن قيس به. وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات رجال مسلم غير الجزء: 3 ¦ الصفحة: 36 صالح هذا ففيه ضعف، ورواه الطحاوي (1 / 95) من طريق أخرى عن الفراء، وقال: " في غير سفر ولا مطر "، ولعل الصواب الرواية الأولى، فإن لفظ " المدينة " معناه " في غير سفر "، فذكر هذه العبارة مرة أخرى لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل، بخلاف قوله في غير خوف ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به فتأمل. 3 - قال عبد الله بن شقيق: " خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شئ، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته ". أخرجه مسلم (2 / 152 - 153) وأبو عوانة (2 / 354 - 355) والطيالسي (2720) . وفي رواية عنه قال: " قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة؟! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! " أخرجه مسلم وابن أبي شيبة (2 / 113 / 1) وزاد في آخره: " يعني السفر " قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية بالمدينة فإنها صريحة في ذلك كما تقدم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 37 وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ". أخرجه الطحاوي (1 / 96) وابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 116) وتمام في " الفوائد " (4 / 78 / 2) وخلف بن محمد الواسطي في " السادس من الأفراد والغرائب " (254 - 255) من طرق عنه. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه فقال فيه أبو حاتم " ثقة ثبت "، كما رواه عنه ابنه في الجرح (1 / 2 / 471) ، ومع ذلك فقد قال عنه عقب هذا الحديث: " إنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير عن جابر، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والخطأ من الربيع ". وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن قانع: " ضعيف ". وكذا قال الدارقطني وزاد: " ليس بالقوي، يخطئ كثيرا، حدث عن الثوري (قلت: فذكر الحديث) وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط مائة ألف حديث ". فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن جابر، وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد وجدته، أخرجه ابن عساكر (17 / 273 / 1) من طريق محمد بن ابراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر. " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف، ولا علة ولا مطر ". (580) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: أمر المستحاضة بالجمع بين الحديث: 580 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 38 الصلاتين " (ص 137) * حسن. وقد مضى بتمام وتخريجه رقم (187) (581) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة " رواه النجاد بإسناده (ص 137) . * ضعيف جداً. وقد وقفت على إسناده , رواه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 37/2) عن الأنصارى: حدثنى محمد بن زريق بن جامع المدينى أبو عبد الله ـ بمصر ـ حدثنا سفيان بن بشر قال: حدثنى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. قلت: وهذا سند واهٍجداً , وآفته الأنصارى وهو محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان أبو على الدمشقى , قال عبد العزيز الكتانى: كان يتهم. قال الحافظ فى " اللسان ": " وقد وجدت له حديثاً منكراً " ثم ذكر حديثاً آخر. وشيخه محمد بن زريق لم أعرفه. وسفيان بن بشر , ويقال: ابن بشير وهو الأنصارى مصرى ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/228) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات ". والحديث لم يقف على إسناده الحافظ ابن حجر! فقال فى " التلخيص " (131) : " ليس له أصل , وإنما ذكره البيهقى عن ابن عمر موقوفاً عليه , وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعاً ". قلت: ويحيى بن واضح ثقة محتج به فى الصحيحين , وكذا من فوقه , ولكن أين الإسناد بذلك إلى يحيى؟ لاسيما والمعروف عن ابن عمر الموقوف كما قال مالك فى " الموطأ " (1/145/5) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم. ومن طريق مالك رواه الحديث: 581 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 39 البيهقى (3/168) . ثم روى عن هشام بن عروة أن أبا عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر , وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. وإسنادهما صحيح , وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهوداً لديهم , ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم قبل حديث: " من غير خوف ولا مطر " فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفاً فى عهده صلى الله عليه وآله وسلم , ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفى المطر كسبب مبرر للجمع , فتأمل. (فائدة) : النجاد الذى عزا إليه الحديث مؤلف الكتاب هو أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلى , يعرف بالنجاد , وهو حافظ صدوق جمع المسند , وصنف فى السنن كتاباً كبيراً , روى عنه الدارقطنى وغيره من المتقدمين , ولد سنة (253) فيما قيل , وتوفى سنة (348) . ولعل هذا الحديث فى مسنده أو سننه المشار إليهما. ولكن من المؤسف أننى لم أقف عليهما حتى أراجع إسناده فيهما , نعم قد حفظت لنا المكتبة الظاهرية فى جملة ما حفظته لنا من كنوز السلف الثمينة عدة أجزاء صغيرة من حديث أبى بكر النجاد وأماليه تبلغ العشرة , وقد كنت استخرجت أحاديثها وسجلتها عندى فى " معجم الحديث " , فلما رجعت إليه لم أر الحديث فيه. فقلت: لعله فاتنى , فرجعت مرة أخرى إلى الأجزاء المذكورة فدرستها لعلى أجد الحديث فى أحدها , فلم أره. فتأكدت من عدم وجوده فيها , فهو فى بقية الأجزاء الأخرى المتممة لحديثه أو أماليه , أو فى الكتابين المشار إليهما , فمن وقف عليه فى شىء منها , فليرشدنا إليه , أو ليكتب إلينا بسنده لننظر فيه وإن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 40 كان يغلب على الظن أنه من طريق الأنصارى الذى عنه أخرجه الضياء المقدسى والله أعلم. (582) - (روى الأثرم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن , أنه قال: " إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء " (ص 137) . لم أقف على سنده [1] لأنظر فيه , ولا على من تكلم عليه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى , وقول التابعى من السنة كذا , فى حكم الموقوف لا المرفوع , بخلاف قول الصحابى ذلك , فإنه فى حكم المرفوع , وقد روى البيهقى بإسنادين صحيحين عن جماعة من كبار التابعين أنهم كانوا يجمعون فى المطر , وقد سقت الرواية بذلك فى الحديث الذى قبله (581) . (583) - (ولمالك فى الموطأ عن نافع: " أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم " (ص 137) . * صحيح. وهو فى الموطأ (1/145/5) وعنه البيهقى (3/168) إلا أنه قال: " فى ليلة المطر ". ورواه العمرى عن نافع فقال: " قبل الشفق ". والعمرى هو عبد الله بن عمر المكبر وفى حفظه ضعف. (584) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جمع فى مطر , وليس بينه حجرته والمسجد شىء " (ص 138) . * ضعيف جداً. وقد سبق الكلام عليه قبل حديثين , وقوله " وليس بين حجرته ... " ليس من الحديث , بل من كلام المصنف بياناً للواقع. (585) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 138) . * صحيح. وقد تقدم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال ابن عبد البر في [التمهيد ط. قرطبة (12/212) ] : وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء قال وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء. ولم أجده في مستخرج أبي عوانة الحديث: 582 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 41 فصل فى صلاة الخوف (586) - (حديث: " أنه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم " (ص 139) . * صحيح. وفيه أحاديث كثيرة عن عبد الله بن عمر وابن مسعود وأبى موسى الأشعرى بعضها فى الصحيحين وبعضها فى السنن والمسانيد ويأتى تخريج هذه الثلاثة فيما بعد إن شاء الله تعالى. (587) - (حديث: " أنه صلاها أيضاً على , وأبو موسى , وحذيفة " (ص 139) . * صحيح. عن بعضهم. أما عن على , فذكره البيهقى (3/252) تعليقاً بصيغة التمريض فقال: " ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضى الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير " <1>. وأما عن أبى موسى , فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/55 ـ 56) والبيهقى من طريق محمد بن مقاتل الرازى أنبأنا حكام بن سلم عن أبى جعفر الرازى عن قتادة عن أبى العالية قال: " صلى بنا أبو موسى الأشعرى بأصبهان صلاة الخوف ـ وما كان كثير خوف ـ ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام , فكبر , وكبر معه طائفة من القوم , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بهم ركعة , فانصرفوا , فأتوا مقام إخوانهم فجاءت الطائفة الأخرى , فصلى بهم ركعة أخرى , ثم سلم , فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحداناً ".   (1) هى حرب جرت بين على وبين الخوارج , وكان بعضهم يهر على بعض , فسميت بذلك , وقيل هى ليلة صفين بين على ومعاوية رضى الله عنهما كذا فى " تهذيب الأسماء واللغات " للنووي (2/181) . الحديث: 586 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 42 وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة هكذا إلا أبو جعفر , ولا عنه إلا حكام , تفرد به محمد بن مقاتل ". قلت: وهو ضعيف , ومثله أبو جعفر الرازى , لكن الظاهر من كلام الهيثمى أن له طريقاً أخرى فى كبير الطبرانى فقد قال (2/197) بعد أن ساقه بنحوه: " رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بنحوه , ورجال الكبير رجال الصحيح ". وقد وقفت على هذه الطريق فى مصنف ابن أبى شيبة قال (2/115/1) : محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى العالية الرياحى أن أبا موسى الأشعرى كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف , ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم , فجعلهم صفين , طائفة معها السلاح مقبلة على عددها [1] , وطائفة وراءها , فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى , ثم سلم , فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة , فسلم بعضهم على بعض , فتمت للإمام ركعتان فى جماعة , وللناس ركعة ركعة ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال الشيخين. وقد وجدت له طريقاً أخرى عن أبى موسى , فقال ابن أبى شيبة (2/116/1 ـ 2) : عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: " أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان , فصلت طائفة منهم معه , وطائفة مواجهة العدو , فصلى بهم ركعة , ثم نكصوا , وأقبل الآخرون يتخللونهم , فصلى بهم ركعة , ثم سلم , وقامت الطائفتان فصلتا ركعة ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل , ولكنه شاهد جيد لما قبله.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عدوها} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 43 وأما عن حذيفة , فأخرجه أبو داود (1246) والنسائى (1/227 ـ 228) وابن أبى شيبة (2/115/1) والطحاوى (1/183) والحاكم (1/335) وأحمد (5/385 و399) من طريق سفيان عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلى قال: " كنا مع سعيد بن العاص بـ (طبرستان) فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا , فصلى بهؤلاء ركعة , وبهؤلاء ركعة , ولم يقضوا ". قلت: وهذا إسناده صحيح كما قال الحاكم , ووافقه الذهبى وصححه أيضاً ابن حبان كما فى " بلوغ المرام " , ورجاله ثقات رجال مسلم , غير الأسود , وقد قال ابن حزم (5/35) أنه صحابى حنظلى , وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسمع منه وروى عنه , وجزم بصحبته جماعة منهم ابن حبان وابن السكن , ونفى ذلك البخارى وغيره. فالله أعلم. وقد تابعه مخمل بن دمات [1]ـ ذكره ابن حبان فى " الثقات " ـ أخرجه الطحاوى وأحمد (5/395) . وتابعه سليم بن عبيد السلولى قال: " كنت مع سعيد بن العاص بطبرستان , وكان معه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال لهم سعيد: أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا , مر أصحابك فليقوموا طائفتين , طائفة منهم بإزاء العدو , وطائفة منهم خلفك , فتكبر , ويكبرون جميعاً , وتركع ويركعون جميعاً , وترفع ويرفعون جميعاً , ثم تسجد , وتسجد طائفة التى تليك , وتقوم الطائفة الأخرى بإزاء العدو , فإذا رفعت رأسك , قام هؤلاء الذين يلونك , وخر الآخرون سجداً , ثم تركع ويركعون جميعاً , ثم ترفع ويرفعون جميعاً , وتسجد فتسجد الطائفة , الطائفة التى تليك , والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو , فإذا رفعت رأسك من السجود سجد الذين بإزاء العدو , ثم تسلم عليهم , وتأمر أصحابك إهاجهم هيج فقد حل لهم القتال والكلام ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: دماث} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 44 أخرجه البيهقى [1] , ورجاله ثقات غير سليم بن عبيد , كذا وقع عنده " عبيد " مصغراً , والذى فى " الجرح والتعديل " (2/1/212) " عبد " {وهو فى " المسند " و" ابن خزيمة ": سليم بن عبد السلولى} ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/77) على قاعدته! وقال الشافعى كما فى " اللسان " سألت عنه أهل العلم بالحديث فقيل لى: إنه مجهول ". (تنبيه) : غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة , مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم يغنى عنها , إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام , ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبراهيم بن علية , وهو قول لأبى يوسف أيضاً كما حكاه الطحاوى (1/189) ورده بقوله: " وهذا القول عندنا ليس بشىء , لأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده , قد صلاها حذيفة بطبرستان , وما فى ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا ". وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم , وسبقه إلى ذلك الحافظ فى " الفتح " (2/357) والله أعلم. (588) - (حديث ابن عمر: " فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلى القبلة وغير مستقبليها " متفق عليه (ص 139) . * صحيح. أخرجه مالك (1/184/3) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: " يتقدم الإمام وطائفة من الناس , فيصلى بهم الإمام ركعة , وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا , فإذا صلى الذين معه ركعة , استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة , ثم ينصرف الإمام , وقد صلى ركعتين , فتقوم كل واحدة من الطائفتين , فيصلون   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وأخرجه أحمد (5/406) , وابن خزيمة فى " صحيحه " (2/305) } الحديث: 588 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 45 لأنفسهم ركعة ركعة , بعد أن ينصرف الإمام , فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صل وا ركعتين , فإن كان خوفاً أشد من ذلك , صل وا رجالاً , قياماً على أقدامهم , أو ركباناً , مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها ". قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن طريق مالك رواه البخارى (3/209) والإمام محمد فى موطئه (155) والشافعى (1/203 ـ 204) والبيهقى (2/8 ـ 3/256) كلهم عن مالك به. وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض أيامه , فقامت طائفة معه , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بالذين معه ركعة , ثم ذهبوا , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة , ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة , قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك , فصلّراكباً أو قائماً تومىء إيماء ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/116/1) : يحيى بن آدم قال: حدثنا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (2/155) دون قول ابن عمر فى آخره: " إذا كان ... ". وقد أخرجه مسلم (2/212 ـ 213) من طريق ابن أبى شيبة وأبو عوانة (2/358) من طريق قبيصة حدثنا شعبان [1] به. وأخرجه البخارى (2/239) والبيهقى (3/255) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر , وإشارة بالرأس. زاد ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وإن كانوا أكثر من ذلك , فليصلوا قياماً أو ركبانا " والسياق للبيهقى. وتابعه أيضاً أيوب بن موسى عن نافع به , دون قول ابن عمر المذكور.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 46 أخرجه أحمد (2/132) . وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخوف: " ... " قلت: فذكرها نحو ما تقدم وقال فى آخره: " ويصلى كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك , فرجالاً أو ركبانا ". أخرجه ابن ماجه (1258) وإسناده صحيح , وقال الحافظ فى " الفتح " (2/260) : " جيد ". وهذه الرواية مرفوعة كلها , وفيها قول ابن عمر فى آخره. وقد اختلف عليه فى ذلك , فبعضهم رفعه , وبعضهم وقفه كما تقدم. قال الحافظ: " والراجح رفعه والله أعلم ". (589) - (قال عبد الله بن أنيس: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلى , قال: اذهب فاقتله , فرأيته وقد حضرت صلاة العصر , فقلت: إنى أخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلى وأومىء إيماءً نحوه " رواه أحمد وأبو داود (ص 140) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/496) وأبو داود (1249) وكذا البيهقى (3/256) عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: " دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغنى أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لى الناس ليغزونى وهو بعرنة , فأته فاقتله , قال: قلت: يا رسول الله انعته لى حتى أعرفه , قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة , قال: فخرجت متوشحاً بسيفى حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً , وحين كان وقت العصر , فلما رأيته وجدت ما وصف لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة الحديث: 589 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 47 فأقبلت نحوه , وخشيت أن يكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة , فصليت وأنا أمشى نحوه أومىء برأسى الركوع والسجود , فلما انهيت إليه , قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا , قال: أجل , أنا فى ذلك , قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكننى حملت عليه السيف حتى قتلته , ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه , فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنى فقال: أفلح الوجه , قال: قلت: قتلته يا رسول الله , قال: صدقت , قال: ثم قام معى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فى بيته فأعطانى عصا , فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس , قال: فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمرنى أن أمسكها , قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك , قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: يا رسول الله لمَأعطيتنى هذه العصا؟ قال: آية بينى وبينك يوم القيامة , إن أقل الناس المنحصرون [1] يومئذ يوم القيامة , فقرنها عبد الله بسيفه , فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه فى كفنه , ثم دفنا جميعاً ". والسياق لأحمد , والمؤلف ساقه بلفظ أبى داود مع اختصار , وليس عنده قوله: " ثم خرجت ... ". قلت: وهذا سند فيه ضعف , رجاله كلهم ثقات غير ابن عبد الله بن أنيس وقد سماه البيهقى عبيد الله , كذا وقع فى النسخة " عبيد " مصغراً , وليس فى أولاد عبد الله بن أنيس من يدعى عبيداً , فالصواب " عبد الله " , وقد أورده هكذا مكبراً ابن أبى حاتم (2/2/90) فقال: " روى عن أبيه , روى عنه محمد بن إبراهيم التيمى " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/108) . قلت: وهذا الحديث من رواية محمد بن جعفر عن ابن أنيس , فالظاهر أنه روى عنه اثنان هذا أحدهما والآخر التيمى , وصنيع الذهبى فى " الميزان " التفريق بين الذى روى عنه ابن جعفر والذى روى عنه التيمى , وتبعه الحافظ فى " التهذيب " , والظاهر أنهما واحد بدليل رواية البيهقى هذه , والله أعلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: المتخصرون} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 48 ثم إنهما لم يوثقاه ولا ضعفاه , فهو فى عداد المجهولين وقال الشوكانى فى " النيل " (3/213) : " سكت عنه أبو داود والمنذرى , وحسن إسناده الحافظ فى الفتح ". وفى تحسينه نظر عندى لما عرفت من حال ابن عبد الله بن أنيس والله أعلم. (590) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالمشى إلى وجاه العدو , ثم يعودون لما بقى " (ص 140) . * لم أجده بلفظ الأمر وإنما ثبت ذلك من فعل الصحابة رضى الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم , ولا بد أن ذلك كان بتعليم منه عليه السلام إياهم , وهذا يستلزم الأمر به غالباً فلعل هذا هو وجه ذكر المؤلف للأمر المذكور. والله أعلم. وإليك بعض الأحاديث التى تثبت ما ذكرنا: 1 ـ حديث ابن مسعود قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف , فقاموا صفين: صف خلف النبى صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة , وجاء الآخرون فقاموا مقامهم , واستقبل هؤلاء العدو , فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة , ثم سلم , فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا , ثم ذهبوا , فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ". أخرجه أبو داود (1244) والطحاوى (1/184) والدارقطنى (187) والبيهقى (3/261) وابن أبى شيبة (2/115/1 ـ 2) والسياق له وأحمد (1/375 و409) من طريق خصيف عن أبى عبيدة عنه. قلت: وهذا سند ضعيف منقطع , لكن يشهد له ما بعده: الحديث: 590 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 49 2 ـ عن ابن عمر قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة , والطائفة الأخرى مواجهة العدو , ثم انصرفوا , وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو , وجاء أولئك , ثم صلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم ركعة , ثم سلمالنبى صلى الله عليه وسلم , ثم قضى هؤلاء ركعة , وهؤلاء ركعة ". أخرجه البخارى (1/239) ومسلم (2/212) وأبو عوانة (2/357) وأبو داود (1243) والنسائى (1/229) والترمذى (2/453) والدارمى (1/357) والطحاوى (1/184) والدارقطنى (185) وأحمد (2/147 ـ 148 و150) من طريق سالم عنه , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا ". قلت: وحديث ابن عقبة قد ذكرناه قبل حديث (588) . 3 ـ حديث أبى موسى , وقد خرجناه قبل حديث (588) . باب صلاة الجمعة (591) - (روى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى يومى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا فمن تركها فى حياتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله فى أمره " (ص 141) . * ضعيف. وهو قطعة من حديث جابر , وتقدم عجزه برقم (524) ونصه بتمامه: " يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا , وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا , وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له , وكثرة الحديث: 591 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 50 الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا , فى يومى هذا , فى شهرى هذا , من عامى هذا إلى يوم القيامة , فمن تركها فى حياتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها , فلا جمع الله له جمعه , ولا بارك له فى أمره , ألا ولا صلاة له , ولا زكاة له ولا حج له , ولا صوم له , ولا بر له حتى يتوب , فمن تاب , تاب الله عليه , ألا لا تؤمن امرأة رجلاً , ولا يؤم أعرابى مهاجراً ولا يؤم فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه ". أخرجه ابن ماجه (1081) والعقيلى فى " الضعفاء " (220) وابن عدى فى " الكامل " (215 ـ 216) والبيهقى (2/90 و171) والواحدى فى تفسيره (4/145/2) عن الوليد بن بكير أبى جناب: حدثنى عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناده واهٍجداً , وفيه ثلاث علل: الأولى: ضعف على بن زيد وهو ابن جدعان. الثانية: العدوى هذا , قال الحافظ: " متروك رماه وكيع بالوضع " , وبه أعله البيهقى , فقال عقب الحديث: " هو منكر الحديث , لا يتابع فى حديثه , قاله محمد بن إسماعيل البخارى ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (132) : " وهو واهى الحديث , وأخرجه البزار من وجه آخر , وفيه على بن زيد بن جدعان , قال الدارقطنى: إن الطريقين كلاهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهى الإسناد ". قلت: والوجه الآخر الذى أشار إليه الحافظ يأتى قريباً إن شاء الله تعالى , لكن كلامه أوهم أن الوجه الأول ليس فيه ابن جدعان , وليس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 51 كذلك. الثالثة: أبو خباب هذا , قال فى " التقريب ": " لين الحديث ". قلت: وقد خولف فى إسناده , وهى العلة الرابعة: فقال الحسن بن حماد الكوفى: حدثنا عبد الله بن محمد العدوى: قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول على المنبر: حدثنا عبادة بن عبد الله عن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه الباغندى فى مسند عمر (ص 12) وأبو طاهر الأنبارى فى " المشيخة " (ق 164/1) والضياء المقدسى فى " المختارة " (10/103/2) كلهم عن الحسن بن حماد به. قلت: والحسن هذا ثقة , فروايته أولى بالتقديم من رواية مخالفه أبى جناب , لكن قد جاء من طريقين آخرين كما رواه أبو جناب عن العدوى , ليس فيهما العدوى. الطريق الأولى: عن فروة الحناط عن أبى فاطمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به , أخرجه الضياء (10/107/1) . الثانية: عن بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن على بن زيد به. أخرجه عبد بن حميد فى " المنتخب " (ق 124/2) وعنه ابن عساكر (17/229/2) . قلت: وهما طريقان ضعيفان لأن من فيهما لا يعرفون غير ابن جدعان وبقية وهما ضعيفان. وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن جابر , وشاهداً عن أبى سعيد الخدرى. أما الطريق فهى عن نصر بن حماد قال: حدثنا محمد بن مطرف الغسانى عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 52 زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم الجمعة , فقال ... " فذكره. أخرجه الضياء فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 50/1) . قلت: وهذا إسناد واهٍجداً , آفته نصر بن حماد , قال ابن معين: كذاب , وقال النسائى: ليس بثقة. وكأن العقيلى أشار إلى هذه الطريق حين قال عقب الطريق الأولى: " وقد روى هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا فى الضعف ". وأما الشاهد عن أبى سعيد فلفظه: " خطبنا النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذا , فى ساعتى هذه فى شهرى هذا , فى عامى هذا إلى يوم القيامة , من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر , فلا جمع له شمله , ولا بورك له فى أمره , ألا ولا صلاة له , ألا ولا حج له ألا ولا بر له , ألا ولا صدقة له ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/48/1 ـ من الجمع بينه وبين الصغير) من طريق موسى بن عطية الباهلى حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد الخدرى قال: " لم يروه عن عطية إلافضيل ولا عنه إلا موسى ". قلت: وهذا سند مسلسل بالضعف من أجل عطية وفضيل وقد شرحت حالهما فى " الأحاديث الضعيفة " (1/31 و32) . وأما موسى بن عطية , فلم أعرفه. والحديث الهيثمى فى " المجمع " (2/170) : " رواه الطبرانى فى الأوسط: وفيه موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات "! قلت: كيف ذلك وفيهم فضيل وعطية , والثانى أسوأ حالاً من الأول؟ ! الجزء: 3 ¦ الصفحة: 53 ثم وقفت له على طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن جابر به دون قوله: " وله إمام عادل أو جائر ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (107/2) من طريق الفضيل بن مرزوق حدثنى الوليد ـ رجل من أهل الخير والصلاح ـ عن محمد بن على عن سعيد به. قلت: والوليد هذا لم أعرفه إلا أن يكون أبا جناب المتقدم الضعيف فيكون اضطراب فى إسناده , فتارة يرويه عن العدوى عن على بن زيد عن سعيد كما سبق, وتارة عن محمد بن على عن سعيد , لكن راويه الفضيل بن مرزوق فيه ضعف من قبل حفظه. وقد أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/128 ـ 129) على الوجهين عن الوليد ابن بكير به , ثم قال: " قال أبى هو حديث منكر , قلت لأبى: فما حال عبد اللهبن محمد العدوى؟ قال: شيخ مجهول. قال: قلت: ما حال الوليد؟ قال: شيخ". (592) - (وعن طارق بن شهاب مرفوعاً: " الجماعة [1] حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك , أو امرأة , أو صبى , أو مريض " رواه أبو داود (ص 141) . * صحيح. قال أبو داود (1067) : حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنى إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به وزاد " فى جماعة ". وقال أبو داود: " طارق بن شهاب قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يسمع منه شيئاً ". قلت: قال الزيلعى (2/199) : " قال النووى فى الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحته , فإنه يكون مرسل صحابى , وهو حجة والحديث على شرط الشيخين ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الجمعة} الحديث: 592 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 54 قلت: وكأنه لذلك صححه غير واحد كما فى " التلخيص " (137) ومنهم الحاكم , فإنه قد وصله (1/288) من طريق عبيد بن محمد العجلى حدثنى العباس بن عبد العظيم العنبرى بإسناده عن طارق بن شهاب عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم به وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وذكر أبى موسى فى الإسناد شاذ أو منكر عندى , لأن عبيد بن محمد العجلى قد خالف أبا داود بذكر أبى موسى , ولم أجد من ترجمه , ولا سيما قد رواه الجماعة عن إسحاق بن منصور به لم يذكروا أبا موسى. ثم رأيت البيهقىأخرجه (3/172) من طريق أبى داود ثم ذكر طريق عبيد هذا الموصول وقال: " وليس بمحفوظ ". أخرجه الدارقطنى (164) والبيهقى (3/183) والضياء المقدسى فى " المختارة " (ق 21/1) عن إسحاق به مرسلاً. قال البيهقى: " هذا الحديث وإن كان فيه إرسال , فهو مرسل جيد , فطارق من خيار التابعين , وممن رأى النبى صلى الله عليه وسلم , وإن لم يسمع منه , ولحديثه هذا شواهد ". قلت: وهى: 1 ـ عن تميم الدارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة واجبة إلا على امرأة , أو صبى , أو مريض , أو عبد , أو مسافر ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (193) والطبرانى فى " الكبير " (1/124/2) والبيهقى (3/183 ـ 184) وابن النجار فى " ذيل تاريخ بغداد " (10/32/2) عن محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبى عبد الله الشامى عنه. وقال العقيلى فى ترجمة ضرار هذا ـ بعد أن روى عن البخارى أنه قال: " فيه نظر " ـ: " لا يتابع عليه , وفيه رواية أخرى نحواً من هذا فى اللين ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 55 وأبو عبد الله الشامى ضعفه الأزدى. والحكم بن عمرو , قال يحيى: ليس بشىء لا يكتب حديثه. وقال النسائى: ضعيف. قلت: فالإسناد واهٍجداً , وقال أبو زرعة ; " هذا حديث منكر " كما فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/212) . 2 ـ عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبى والعبد والمرأة والمريض ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/207/1ـ2) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن حسن عن أبيه عن أبى حازم عنه. ورواه البيهقى (3/184) من طريق أخرى عن حسن يعنى ابن صالح به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير المولى فلم أعرفه , فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته , وهو الأرجح لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعى الكوفى تابعى , وإن كان غير صحابى فالسند ضعيف لجهالته. 3 ـ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر [أو امرأة أو صبى] أو مملوك , ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه , والله غنى حميد ". أخرجه الدارقطنى (163 ـ 164) وابن عدى فى " الكامل " (ق 340/1) وعنه البيهقى وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/295 ـ 296) وابن الجوزى فى " التحقيق " (1/158/1) عن ابن لهيعة حدثنا معاذ بن محمد الأنصارى عن أبى الزبير عنه. وقال ابن عدى: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 56 " ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث ". قلت: وذكره ابن حبان فى " الثقات " كما فى " الميزان " ولم أره فى المجلد الخاص بأتباع التابعين من " الثقات " نسخة ظاهرية دمشق , فالله أعلم. [1] وقد وجدت له متابعاً أخرجه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (150) عن أحمد بن أبى طيبة حدثنا أبو ظبية [2] عن أبى الزبير به. قلت: أبو ظبية [3] اسمه عيسى بن سليمان الجرجانى ضعيف وابنه أصلح حالاً منه. بقى فى الإسناد علة أخرى , وهى عنعنة أبى الزبير فإنه كان مدلساً. 4 ـ عن أبى هريرة مرفوعاً مثل حديث جابر , إلا أنه لم يذكر المريض. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/48/1) عن عبد العظيم بن رغبان الحمصى حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عنه. وقال الطبرانى: " لم يروه عن المقبرى إلا أبو معشر , تفرد به عبد العظيم ". قال الهيثمى فى " المجمع " (2/170) : " لم أجد من ترجمه ". قلت: وقع فى السند منسوباً إلى جده فخفيت على الهيثمى ترجمته وهو عبد العظيم بن حبيب بن رغبان , قال الدارقطنى: " يكنى أبا بكر ويعرف بابن رغبان ولم يكن بالقوى فى الحديث ". وأورده ابن حبان فى " الثقات " كما فى " اللسان ". وأبو معشر اسمه نجيح وفيه ضعف , فالسند صالح للاستشهاد به إن شاء الله تعالى. 5 ـ عن محمد بن كعب القرظى مرفوعاً مرسلاً بلفظ حديث جابر.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات " (7/481) } [2] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو طيبة} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو طيبة} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 57 أخرجه ابن أبى شيبة عن ليث عنه. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف لاختلاطه. وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق. ثم وجدت له شاهداً سادساً أخرجه الشافعى ومن طريقه البيهقى (3/173) عن إبراهيم بن محمد حدثنى سلمة بن عبد الله الخطمى عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بنى وائل يقول: فذكره مرفوعاً بلفظ: " تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبى أو مملوك ". وإبراهيم هذا متروك لكن تابعه ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن سلمة بن عبد الله به. أخرجه ابن منده فى " المعرفة " (1/277/2) . فالعلة من سلمة فإنه مجهول كما فى " التقريب ". (593) - (قال صلى الله عليه وسلم: " الجمعة على من سمع النداء " رواه أبو داود (ص 141) . * حسن. أخرجه أبو داود (1056) وعنه البيهقى (3/173) وكذا ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/157/1) والدارقطنى (165) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/104) والخطيب فى " الموضح " (6 ـ 7) من طريق قبيصة حدثنا سفيان عن محمد ابن سعيد ـ يعنى الطائفى ـ عن أبى سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم به. وقال أبو داود: " روى هذ الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه , وإنما أسنده قبيصة ". قال البيهقى عقبه: " وقبيصة بن عقبة من الثقات , ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفى ثقة ". وقال الدراقطنى والخطيب: " قال ابن أبى داود: محمد بن سعيد هو الطائفى , ثقة , وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف ". الحديث: 593 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 58 قلت: وقد تعقب البيهقى ابن التركمانى فقال: " قلت: رواه قبيصة عن الثورى , وقد قال ابن معين: وغيره: قبيصة ثقة , إلا فى حديث الثورى , والطائفى مجهول. كذا فى الميزان ". قلت: فى هذا العزو إيهام بما لا يصح , فإن الذهبى بعد أن ذكر أنه مجهول , وهو قول أبى حاتم كما نص عليه فى مقدمة الميزان ذكر أنه روى عنه غير الثورى: زيد بن الحباب ويحيى بن سليم الطائفى ومعتمر بن سليمان. قال: " فانتفت الجهالة ". فلا مجال لإعلال الحديث به , بل العلة ممن فوقه , فإن أبا سلمة بن نبيه , تفرد عنه الطائفى هذا كما فى الميزان ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". وكذلك قال فى شيخه عبد الله بن هارون , وقال الذهبى: " تابعى نكرة ". فهما علة الحديث مرفوعاً وموقوفاً. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الدراقطنى وعنه البيهقى وابن الجوزى من طريق الوليد عن زهير بن محمد عنه. ثم أخرجه الدارقطنى وعنه ابن الجوزى وابن أخى ميمى فى " الفوائد المنتقاة " (4/91/2) عن محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو به بلفظ: " الجمعة على من كان بمدى الصوت ". وهذا سند واهٍابن عطية متهم بالكذب , وحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه , ولعله تلقاه عن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراسانى وفيه ضعف , قال الحافظ فى " التقريب ": " رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها , قال البخارى عن أحمد: كأن زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 59 قلت: وهذا الحديث من رواية الوليد عنه وهو ابن مسلم الشامى على أنه قد رواه مرة عنه بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه بلفظ: " إنما تجب الجمعة على من سمع النداء , فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه ". أخرجه البيهقى وقال: " وهذا موقوف ". ورواه ابن أبى شيبة (1/250/1) بسند صحيح عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه. والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (ص 137) وقد أورده من الطريقين , وأشار إلى الاختلاف فى الطريق الأولى وقفاً ورفعاً , وكذلك صنع فى " الفتح " (2/220) لكنه قال فيه: " ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم , قال: فأجب ". فالحديث على هذا حسن إن شاء الله تعالى , وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم فى أول صلاة الجماعة رقم (487) . (594) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه فى الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير " (ص 142) . * صحيح. وإن كنت لم أره مروياً بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه , وقد ثبت فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: " حتى أتى عرفة ... فصلى الظهر , ثم أقام فصلى العصر ". وقد كان ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما. الحديث: 594 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 60 وروى الطبرانى فى " زوائد الأوسط " (1/48/2) عن إبراهيم بن حماد بن أبى حازم المدينى أخبرنا مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً: " ليس على مسافر جمعة ". قلت: وهذا سند ضعيف , إبراهيم هذا ضعفه الدارقطنى. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً به. أخرجه الدارقطنى (164) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه. وهذا سند ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر , قال الحافظ: " ضعيف ". وأورده الحافظ فى " بلوغ المرام " من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: " رواه الطبرانى بإسناد ضعيف ". وما أظن عزوه للطبرانى إلا وهماً , فإنه لم يورده الهيثمى فى " المجمع " ولا فى " زوائد معجم الطبرانى الصغير والأوسط ". [1] وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث (592) , فالحديث بها قوى. (595) - (قال عبد الله بن سيدان السلمى: " شهدت الجمعة مع أبى بكر , فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره " رواه الدارقطنى وأحمد واحتج به (ص 142) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (169) وكذا ابن أبى شيبة (1/206/2) بسند صحيح [2] عن عبد الله ابن سيدان به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا على الحديث: أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/249) عن ابن عمر من الطريق المذكورة وباللفظ نفسه , فلم يهم الحافظ , والحمد لله} . [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بسند ضعيف كما سيأتى فى كلام الحافظ} الحديث: 595 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 61 وعزاه الحافظ فى " الفتح " (2/321) لأبى نعيم شيخ البخارى فى " كتاب الصلاة " له وابن أبى شيبة , وقال: " رجاله ثقات , إلا أن عبد الله بن سيدان ـ وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ـ فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة , قال ابن عدى: شبه المجهول , وقال البخارى: لا يتابع على حديثه , بل عارضه ما هو أقوى منه , فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس. إسناده قوى , وفى الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى , فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " وإسناده صحيح ". قلت: لو صح حديث ابن سيدان لم يعارضه ما ذكره الحافظ بل يحمل على أنهم كانوا يصلونها تارة قبل الزوال , وتارة بعد الزوال كما هو الثابت فى السنة على ما فصلته فى رسالة " الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة " (وقد طبعت والحمد لله تعالى) وقد قال عبد الله بن أحمد فى مسائله (ص 112) : " سئل أبى وأنا أسمع عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث ابن مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى أنه لم تزل الشمس , وحديث أبى حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. فهذا يدل على أنه قبل الزوال , ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل الزوال , وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلاشك فى الصلاة , ولم أره يدفع حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال ". (596) - (قال أحمد: " وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر " (ص 142) . * صحيح. عن بعضهم , منهم ابن مسعود , أخرجه ابن أبى شيبة (1/206/2) : أخبرنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: الحديث: 596 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 62 " صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى , وقال: خشيت عليكم الحجة [1] ". قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات , وفى عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه , لكنه هنا يروى أمراً شاهده بنفسه , والغالب فى مثل هذا أنه لا ينساه الراوى وإن كان فيه ضعف , بخلاف ما إذا كان يروى أمراً لم يشاهده كحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم , فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه , وأن يكون موقوفاً فى الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه. ومنهم معاوية. قال ابن أبى شيبة: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال: " صلى بنا معاوية الجمعة ضحى ". قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد , ذكره ابن أبى حاتم (2/1/29) برواية [2] عن معاوية ورواية عمرو عنه , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وكذلك ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/62) , وقال البخارى: لا يتابع على حديثه ـ كما فى " الميزان " ـ ثم قال ابن أبى حاتم عقبه: " سعيد بن سويد الكلبى , روى عن العرباض بن سارية وعمر بن عبد العزيز , وعبد الأعلى بن هلال , روى عنه معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبى مريم , قال: وروى عن عمير بن سعد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم وعن عبيدة الأملوكى ". فأفاد بهذا أن الكلبى غير سعيد بن سويد الراوى عن معاوية , وخالفه الحافظ فى " اللسان " فجزم فى ترجمة الأول أنه الكلبى , وإلى ذلك يشير صنيع ابن حبان فإنه لم يذكر غيره فى " التابعين " فإذا صح ذلك فالإسناد جيد إن شاء الله. وأما الرواية عن جابر , فلم أقف على إسنادها. وأما الرواية عن سعيد , فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل والصواب: الحر} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: بروايته} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 63 الناسخ , وأن الصواب " سعد " وهو ابن أبى وقاص فقد قال ابن أبى شيبة فى باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هى أول النهار: أخبرنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: " كان سعد يقيل بعد الجمعة ". ووجه إيراد هذا الأثر فى الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما فى " النهاية " , فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار. ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبى شيبة عقبه عن سهل بن سعد قال:" كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ". وكذا أخرجه أبو داود (1086) . وأخرجه البخارى (1/238) وكذا ابن ماجه (1099) بلفظ: " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ". وفى رواية له: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة , ثم تكون القائلة ". وفى الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهى أن الغداء إنما هو الطعام الذى يؤكل أول النهار فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها فى أول النهار كصلاة العيد ويؤيده ما روى ابن أبى شيبة بسند حسن عن مجاهد قال: " ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار " (597) - (وعن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس " رواه أحمد ومسلم (ص 142) . الحديث: 597 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 64 * صحيح. أخرجه مسلم (3/8 و9) وأحمد (3/331) وكذا النسائى (1/206) وابن أبى شيبة (1/207/1) والبيهقى (3/190) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. وفى رواية لأحمد: " قال جعفر: وإراحة النواضح حين تزول الشمس ". وإسناده جيد. ونحوه لابن أبى شيبة , وسنده صحيح. (598) - (قول سلمة بن الأكوع: " كنا نُجَمِّعُ مع النبى صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفىء " أخرجاه (ص 143) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/113) ومسلم (3/9) واللفظ له وأبو داود أيضاً (1085) والنسائى (1/207) والدارمى (1/363) وابن ماجه (1100) وابن أبى شيبة (1/207/1) والبيهقى (3/190) وأحمد (4/46 و54) ولفظه: " وما للحيطان فىء يستظل به ". وهو لفظ البخارى وغيره. وله شاهد من حديث الزبير بن العوام قال: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل فى أطم بنى غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا ". أخرجه الدارمى (1/363) والطيالسى (1/141) (1) وأحمد (1/164 و167) عن مسلم ابن جندب عنه. قلت: وسنده صحيح. وأدخل أحمد فى رواية عنه رجلاً لم يسم بينه وبين الزبير. وهى شاذة.   (1) من ترتيبه " منحة المعبود " ولم أره فى " مسند الزبير " من أصله. والله أعلم. الحديث: 598 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 65 (599) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بجمعة " (ص 143) . لا أعلم له أصلاً. وقد ذكر نحو الرافعى فى " الشرح الكبير " , مع قضايا أخرى منها أن النبى صلى الله عليه وسلم لم تقم الجمعة فى عهده , ولا فى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى موضع الإقامة , ولم يقيموا الجمعة , إلا فى موضع واحد , فقال الحافظ ابن حجر فى تخريجه (132) : " كل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء , فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة , مع أنه قد ورد فى بعض ما يخالف ذلك , وفى بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم , وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا ". ثم ساق ما أشار إليه من الأحاديث , ومنها قوله: " وقال ابن المنذر فى " الأوسط ": روينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون , فلا يعيب ذلك عليهم. ثم ساقه موصولا , وروى سعيد ابن منصور عن أبى هريرة أن عمر كتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم ". قلت: وما ذكره عن ابن عمر عزاه فى " الفتح " (2/316) لعبد الرزاق بإسناد صحيح , ورواية أبى هريرة أخرجها ابن أبى شيبة أيضا (1/204/1) من طريق أبى رافع عنه: " أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة؟ فكتب: جمعوا حيثما ما كنتم ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (600) - (قول كعب بن مالك: " أول من جمع بنا أسعد بن زرارة الحديث: 599 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 66 فى هزم النبيت , فى نقيع يقال له: نقيع الخضمات (1) , قلت كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا ". رواه أبو داود (ص 143) . * حسن. أخرجه أبو داود (1069) والدارقطنى (164 ـ 165) والحاكم (1/281) والبيهقى (3/176 ـ 177) عنهما وابن هشام فى " السيرة " (2/77) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك. " أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة , فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة (2) ... الخ ". قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 133) فإن رجاله ثقات , وإنما يخشى من عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فى رواية الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى!! وقال البيهقى: " ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه فى الرواية , وكان الراوى ثقة استقام الإسناد , وهذا حديث حسن الإسناد صحيح ". وقال الإمام أحمد فى مسائل ابنه عبد الله (108) : " قد جمع بهم أسعد بن زرارة , وكانت أول جمعة جمعت فى الإسلام , وكانوا أربعين رجلا ".   (1) بفتح المعجمة وكسر الضاد المعجمة، موضع معروف بنواحي المدينة، كما في "النهاية" و"تلخيص الحبير". (2) قرية على ميل من المدينة، وبياضة بطن الأنصار، منه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 67 ففيه إشارة واضحة إلى ثبوت الحديث عنده. اهـ. (601) - (قال ابن جريج: " قلت لعطاء أكان يأمر [1] النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " (ص 143) . * ضعيف. لأنه مرسل , ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج [2] . ومراده أن تجميع ابن زرارة فى النقيع كان بأمره صلى الله عليه وسلم وفى " التلخيص " (133) : " وروى الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: " أذن النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة , قبل أن يهاجر , ولم يستطع أن يجمع بمكة , فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور , فاجمعوا نساءكم وأبناءكم , فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة , فتقربوا إلى الله بركعتين , قال فهو أول من جمع حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة , فجمع عند الزوال , من الظهر , وأظهر ذلك ". سكت عليه الحافظ , ولم أره فى سنن الدارقطنى فالظاهر أنه فى غيره من كتبه , وإسناده حسن , وإن سلم ممن دون المغيرة , وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أبو هاشم المخزومى وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير. وروى بعضه الطبرانى فى الأوسط (1/51/2) من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى قال: " أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير , وهو أول من جمع بها يوم الجمعة , جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فصلى بهم ". وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا صالح ". قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ. وبينه وبين حديث كعب بن مالك   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بأمر} [2] قال صاحب التكميل ص/26: وقفت على إسناده فى " مصنف عبد الرزاق ": (3/160) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: " من أول من جمع ? قال: رجل من بنى عبد الدار , زعموا. قلت: أبأمر النبى صلى الله عليه وسلم ? قال: فمه ". اهـ. الحديث: 601 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 68 المذكور قبل هذا مخالفة فإن فيه أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بهم , وجمع الحافظ بينهما بأن أسعد كان آمراً , وكان مصعب إماماً. قلت: ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع فى المدينة نفسها , وأسعد أول من جمع فى بنى بياضة وهى قرية على ميل من المدينة كما تقدم فلا اختلاف والله أعلم. اهـ. (602) - (قال أحمد: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ". * لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكرناه بنحوه فى الحديث الذى قبله , وفى معناه حديث كعب بن مالك المتقدم قبل حديث (600) . وقد ذكره أحمد فى مسائل أبى داود عنه (57) نحو ما ذكره المؤلف عن مصعب , لكن ليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه اهـ. (603) - (حديث جابر: " مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر " رواه الدارقطنى) (ص 143) . * ضعيف جداً. رواه الدارقطنى (164) والبيهقى (3/177) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى حدثنا خصيف عن عطاء عن جابر قال: " مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماماً , وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى , وذلك أنهم جماعة " , وقال البيهقى: " تفرد به عبد العزيز القرشى وهو ضعيف ". قلت هو شر من ذلك ففى " التلخيص " (133) : " قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة , وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقى: هذا الحديث لا يحتج به ". الحديث: 602 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 69 وفى الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل , وكلها معلولة لا يصح منها شىء , وقد ساقها الدارقطنى والبيهقى والحافظ وغيرهما وبينا عللها. وليس فى عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكانى فراجع تمام البحث فيه (3/107) . اهـ. (604) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما ". متفق عليه (ص 144) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/233 و236) ومسلم (3/9) والنسائى (1/209) والترمذى (2/380) والدارمى (1/366) وابن ماجه (1103) والبيهقى (3/196) وأحمد (2/35) من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره , واللفظ للبخارى , ولفظ النسائى والدارمى: " ... وهو قائم , وكان يفصل بينهما بجلوس ". وزاد البخارى فى رواية ومسلم والترمذى وغيرهم: " كما يفعلون اليوم ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه عبد الله العمرى المكبر عن نافع به. أخرجه أبو داود (1092) وابن أبى شيبة (1/209/1) والطيالسى (1858) وأحمد (2/91 و98) وزاد أبو داود: " ثم يجلس فلا يتكلم , ثم يقوم فيخطب ". والعمرى هذا ضعيف لسوء حفظه , وقد تفرد بهذه الزيادة عن نافع , لكن لها شاهد من حديث جابر بن سمرة يأتى قريباً إن شاء الله تعالى. الحديث: 604 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 70 والحديث , ورد أيضا من حديث جابر بن سمرة , وعبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله. أما حديث جابر بن سمرة , فهو بلفظ: " كان يخطب قائما , ثم يجلس , ثم يقوم فيخطب قائماً , فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا , فقد كذب , فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة ". أخرجه مسلم وأبو داود (1094 و1095) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1105 و1106) والبيهقى (3/197) وابن أبى شيبة (1/108/2) والطيالسى (757) وأحمد (5/87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و97 و98 و99 ـ 100و 101 و102 و107) من طرق عن سماك بن حرب عنه والسياق لمسلم وغيره وزاد فى رواية: " يقرأ القرآن ويذكر الناس ". وزاد أحمد وغيره: " وكانت صلاته قصداً , وخطبته قصداً ". وهى عند مسلم أيضاً (3/11) وزاد أبو داود والنسائى وأحمد فى أخرى: " ثم يقعد قعدة لا يتكلم , ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى " وسندها جيد. وأما حديث عبد الله بن عباس , فهو مثل حديث ابن سمرة دون قوله " فمن نبأك.. ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/209/1) وعنه أحمد وابنه عبد الله فى زوائده على المسند (1/256 ـ 257) من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عنه. ورجاله ثقات غير أن الحجاج هذا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن قال الهيثمى (2/187) عقب الحديث: " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط , ورجال الطبرانى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 71 ثقات (والبزار , ورجال الطبرانى رجال الصحيح) [1] ". قلت: وهو فى أوسط الطبرانى (1/52/2) من طريق محمد بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه. وحسين هذا هو الهاشمى المدنى ضعيف , فلعله فى كبير الطبرانى من غير طريقه كما هو ظاهر كلام الهيثمى. وأما حديث جابر , فهو من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به. أخرجه البيهقى (3/198) بإسناد صحيح , لكن رواه ابن أبى شيبة (1/208/2) : أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر به مرسلا لم يذكر فيه جابراً. غير أن سليمان بن بلال ثقة احتج به الشيخان فزيادته مقبولة اهـ. (605) - (قال عائشة: " إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة " (ص 144) . * لم أقف على إسناده عنها وقد روى ابن أبى شيبة (1/126/1) عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: " إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين , فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ". وعن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال: " كانت الجمعة أربعاً فجلعت ركعتين من أجل الخطبة , فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً ". قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين يحيى وبين عمرو وعمر. (606) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 144) . * صحيح. وقد مضى مراراً.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وهى زيادة ليست فى مجمع الزوائد , فالصواب حذفها} الحديث: 605 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 72 (607) - (حديث: " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ". رواه أبو داود (ص 144) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (4840) بهذا اللفظ بسند ضعيف وتقدم الكلام عليه مفصلاً فى أول الكتاب. (608) - (قال جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله " الحديث (ص 144) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/11) والنسائى (1/234) والبيهقى (3/214) وأحمد (3/319و 371) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس , فيحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله , ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وخير الحديث كتاب الله , وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكان إذا ذكر الساعة علا صوته , واحمرت عيناه , واشتد غضبه , كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم , من ترك مالا فلورثته , ومن ترك دينا أو ضياعا , فإلى وعلى , أنا ولى المؤمنين ". والسياق للبيهقى. وزاد النسائى: " وكل ضلالة فى النار ". وهى عند البيهقى أيضاً فى " الأسماء والصفات " وسندها صحيح. (609) - (قال جابر بن سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس " رواه مسلم (ص 144) . * صحيح. رواه مسلم نحوه وقد مضى لفظه فى تخريج الحديث (604) . الحديث: 607 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 73 (610) - (قال: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 145) . * صحيح. وتقدم مراراً. (611) - (عن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ". الحديث رواه مسلم (ص 145) . * صحيح. وهو قطعة من حديث أوردته بتمامه قبل حديثين (608) . وهذا القدر منه رواه ابن سعد فى " الطبقات الكبرى " (1/376 ـ 377) . (612) - (قال عمر وعائشة: " قصرت الصلاة لأجل الخطبة ". * ضعيف. وقد تقدم عن عائشة برقم (605) , وأنه لم أقف عليه عنها , وأما عن عمر فضعيف لانقطاعه كما ذكرته هناك. (613) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس " رواه حرب فى مسائله (ص 145) . * لم أقف على سنده. وإنما علقه البيهقى (3/210) مرسلا فقال: " وروينا عن الزهرى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بأصبعه , وأمن الناس. ورواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة موصولا , وليس بصحيح ". (614) - (قال جابر بن سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب , فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب " رواه مسلم (ص 146) . * صحيح. وقد خرجته فى الحديث المتقدم (604) . (615) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " كان يخطب على منبره " (ص 146) . الحديث: 610 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 74 * صحيح. بل متواتر عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , ويعلى بن أمية , وابن عمر أيضاً , وأبو سعيد الخدرى , ومعاوية بن أبى سفيان , وجابر بن عبد الله , وأنس بن مالك , عمارة بن رؤيبة , وأخت عمرة بنت عبد الرحمن , وسهل بن سعد , وسلمة بن الأكوع , وغيرهم. أما حديث عبد الله فلفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع , فلما اتخذ المنبر حن الجذع , حتى أتاه فالتزمه , فسكن ". أخرجه البخارى (2/400) والترمذى (2/379) واللفظ له وقال: " حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ". قلت: وأحاديث الثلاثة الأولين فى البخارى والدارمى (1/366 ـ 367) وغيرهما. وأما حديث يعلى بن أمية , فيرويه ابنه صفوان عنه: " أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك) ". رواه مسلم (3/13) . وأما حديث ابن عمر الثانى فقال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: " من جاء إلى الجمعة فليغتسل ". رواه البخارى (1/233) ومسلم (3/2) والنسائى (1/208) . وأما حديث أبى سعيد فقال: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 75 أخرجه البخارى (1/233) . وأما حديث معاوية , فرواه عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن , فقال: الله أكبر الله أكبر , فقال معاوية الله أكبر الله أكبر , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , فقال معاوية: وأنا , قال: أشهد أن محمداً رسول الله , قال معاوية: وأنا , فلما قضى التأذين , قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم منى من مقالتى ". رواه البخارى (1/232) . وأما حديث جابر فقال: " جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا , فقال: اركع ". رواه مسلم (3/14) والبخارى (1/236 لكن ليس عنده موضع الشاهد منه والنسائى (1/207) مثل رواية مسلم. وأما حديث السائب بن يزيد فهو بلفظ: " كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر , فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ". أخرجه البخارى (1/231) والنسائى (1/207) . وأما حديث ابن عباس فقال: " صعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر , وكان آخر مجلس جلسه متعطفاً بملحفة على منكبه , قد عصب رأسه بعمامة وسمة [1] , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال أيها الناس إلى , فثابوا إليه , ثم قال: أما بعد , فإن هذا الحى من الأنصار يقلون ويكثر الناس , فمن ولى شيئاً من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحداً , أو ينفع فيه أحداً , فليقبل من محسنهم , ويتجاوز عن مسيئهم "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: دسمة} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 76 أخرجه البخارى (1/235) . وأما حديث أنس بن مالك فلفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الرجل يوم الجمعة , بعدما ينزل من المنبر , فيكلمه ثم يدخل فى الصلاة ". أخرجه أبو داود (1120) والنسائى (1/209) والترمذى (2/394) وابن ماجه (1117) والطيالسى (2028) وأحمد (3/213) والسياق له عن جرير بن حازم قال: سمعت ثابتا البنانى يحدث عن أنس به. قلت: وسنده صحيح , وقد أعل بما لا يقدح كما بينه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى , ولم يجده فى مسند أحمد , وهو فيه فى الموضع الذى أشرنا إليه. وأما حديث عمارة بن رؤيبة فقال فى رواية حصين بن عبد الرحمن: " رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه , فقال: قبح الله هاتين اليدين , لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا , وأشار بإصبعه المسبحة ". رواه مسلم (3/13) وأبو داود (1104) . وأما حديث أخت عمرة فقالت: " أخذت ق والقرآن المجيد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة , وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة ". أخرجه مسلم (3/13) . وأما حديث سهل بن سعد فقال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره , ولا على غيره , ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام ". أخرجه أبو داود (1105) بإسناد حسن. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 77 وأما حديث سلمة بن الأكوع فقال: " كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة ". أخرجه أبو داود (1082) والشيخان نحوه. وفى الباب عن سهل بن سعد أيضا فى صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد تقدم (545) . (616) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا " رواه أبو داود. * حسن. أخرجه أبو داود (1096) عن شهاب بن خراش حدثنى شعيب بن زريق الطائفى قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفى فأنشأ يحدثنا قال: " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة , فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير , فأمر بنا أو أمر لنا بشىء من التمر , والشأن إذ ذاك دون , فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام متوكئا على عصا أو قوس , فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا , أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به , ولكن سددوا وأبشروا ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (3/206) وأحمد (4/212) . قلت: وهذا سند حسن وفى شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن , لاسيما وله شاهدان أحدهما عن سعد القرظ. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى. والآخر عن عطاء مرسلا. أخرجه الشافعى (1/162) والبيهقى , وهو مرسل صحيح. وفى الباب عن جابر أيضا , وسيأتى فى الحديث (631) . الحديث: 616 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 78 (617) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم , يفصل بينهما بجلوس " متفق عليه (ص 149) . * صحيح. لكن اللفظ للنسائى والدارمى , وقد سبق تخريجه (604) . (618) - (حديث عمار مرفوعا: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة " رواه مسلم (ص 146) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/12) وكذا الدارمى (1/365) والحاكم (3/393) والبيهقى (3/208) وأحمد (4/262) عن أبى وائل قال: " خطبنا عمار , فأوجز وأبلغ , فلما نزل , قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت , فلو كنت تنفست , فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره , وزاد فى آخره: " وإن من البيان لسحرا ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى! ورواه أيضا العسكرى فى الأمثال عن عمار , وابن أبى شيبة (1/209/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/36/2) عن ابن مسعود موقوفا عليه وقال المنذرى (1/258) بعدما عزاه للطبرانى: " بإسناد صحيح " , وهو كما قال. وله طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو راشد عن عمار بلفظ:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب " أخرجه أبو داود (1106) والبيهقى بسند حسن فى المتابعات والشواهد. ورواه ابن أبى شيبة (1/209/2) من هذ الوجه عن أبى راشد قال: " خطبنا عمار , فتجوز فى الخطبة , فقال رجل: قد قلت قولا شفاء , لو أنك أطلت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة ". الحديث: 617 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 79 (619) - (قول صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت " متفق عليه (ص 147) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/237) ومسلم (3/4) والنسائى (1/208) والترمذى (2/387) وصححه والدارمى (1/364) وابن ماجه (1110) والبيهقى (3/218) وأحمد (2/272 و393 و396 و474 و485 و518 و532) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به. واللفظ لأحمد , ولفظ الشيخين وغيرهما: " ... أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ". وقد تابعه الأعرج عن أبى هريرة به. أخرجه مسلم ومالك (1/103/106) وعنه أبو داود (1112) وكذا الدارمى والبيهقى وأحمد (2/244 , 485) . وتابعه عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه به. أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (2/272) . وتابعهم أبو سلمة عنه , لكن بلفظ قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة , إذ قال أبو ذر لأبى بن كعب: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم يجبه , فلما قضى صلاته , قال له: مالك من صلاتك إلا ما لغوت , فأتى أبو ذر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: صدق أبى ". أخرجه الطيالسى (2365) وإسناده حسن. وله شاهد من حديث أبى بن كعب نفسه. أخرجه ابن ماجه (1111) وعبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (5/143) وإسناده جيد , وقال المنذرى (1/257) " وإسناده حسن " , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 77/1) " هذا إسناد رجاله ثقات ". وفى نقل الحديث: 619 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 80 أبى الحسن السندى فى حاشية ابن ماجه (1/343) عنه: " إسناده صحيح ورجاله ثقات " , والله أعلم. وله شواهد أخرى يراجعها فى " الترغيب " من شاء المزيد. (620) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة " (ص 147) . * صحيح. متواتر كذا قال ابن الملقن فى " البدر المنير " (ق 52/1) ويعنى التواتر المعنوى , وإلا فإنى لا أعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ , وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد , بل هو مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 132) قال: فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة , وبهذا صرح الشافعى فقال: " ولا يجمع فى مصر وإن عظم , ولا فى مساجد إلا فى مسجد واحد , وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم , والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك ". وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام , وروى أبو داود فى المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم , يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى فى روايته: ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقى فى " المعرفة ". ويشهد له صلاة أهل العوالى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة كما فى " الصحيح " , وصلاة أهل قبا معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبا ". (621) - (حديث: " ومن أحرم بالجمعة فى وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة " رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عمر (ص 147) . * صحيح عنهما. رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: الحديث: 620 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 81 " إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى , فإذا فاتك الركوع فصل أربعا " أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وأما الهيثمى فقال (2/192) : " حسن " فقصر , والسبيعى وإن كان اختلط , فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى " تهذيب التهذيب " , على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف , وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا , والله أعلم. وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم , قرنه البيهقى بأبى الأحوص , ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: " من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا ". قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس فى آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله , قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر. قلت: هو عن قتادة منقطع , ثم إنه ليس صريحا فى أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة , بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس , وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله. ومثله ما أخرج ابن أبى شيبة قال (1/165/1) : " فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة ": أخبرنا شريك عن عامر بن شفيق [1] عن أبى وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد , فقد أدرك الصلاة ". قلت: يعنى أجر الجماعة كما قال قتادة , على أن هذا ضعيف الإسناد , فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى وشيخه شفيق [2] كلاهما ضعيف , فلا تغتر بسكون [3] ابن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بسكوت} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 82 التركمانى فى " الجوهر النقى " (3/304) عنه , انتصارا لمذهبه! وأما عن ابن عمر فقال ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ". وأخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون: أنبأنا يحيى بن سعيد به بلفظ: " ... فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقى من طريق الأشعث عن نافع به بلفظ: " إذا أدركت من الجمعة ركعة , فأضف إليها أخرى , وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا ". وقال: " تابعه أيوب عن نافع ". قلت: ولعله من أجل هذه المتابعة سكت عن المتابع وهو الأشعث وهو ابن سوار , وتغاضى عنها ابن التركمانى فقال: " قال الذهبى: ضعفه جماعة ... " قلت: لا شك أنه ضعيف كما جزم به الحافظ فى " التقريب " لكنه لم يتفرد به كما ذكر البيهقى , فحديثه قوى بهذا المتابعة والله أعلم. (فائدة) : روى ابن أبى شيبة (1/206) عن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب قال: " خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة , فصلى الجمعة أربعا ". وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا , وأما هو فلم أعرفه والله أعلم. وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا عليه مثل حديث ابن مسعود وقد روى مرفوعا , ويأتى تحقيق الكلام عليه بعده , إن شاء الله تعالى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 83 (622) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليضف إليها أخرى " (ص 147) . * صحيح. واقتصار المؤلف فى العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا , وليس كذلك , فقد رواه النسائى (1/210) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (1) عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم , إلا أنه لم يقل " الصلاة ". قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعى أو الطوسى وكلاهما ثقة يروى عن سفيان بن عيينة , وعنهما النسائى , لكن قوله: " الجمعة " شاذ , والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. وأخرجه الحاكم (1/219) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به , ولفظه كلفظ الأثرم سواء. ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقى (3/203) والدارقطنى (167) عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب به بلفظ: " فليصل إليها أخرى ". وقال الحاكم فى الإسنادين: " صحيح " ووافقه الذهبى. قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. والثانى حسن.   (1) أما لفظ قتيبة فهو بلفظ " الجمعة " بدل الصلاة , رواه الطحاوي عن النسائي , كما تأتي الإشارة إليه. الحديث: 622 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 84 ثم أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى والمخلص فى " العاشر من حديثه " (209 ـ 210) من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مثل لفظ أسامة , وزادوا إلا الحاكم: " فإن أدركهم جلوساً صلى أربعا ". وفيها عندهم يحيى بن المتوكل الباهلى وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب ". وصالح بن أبى الأخضر ضعيف يعتبر به , ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى!! وأخرجه ابن ماجه (1121) من طريق عمر بن حبيب عن ابن أبى ذئب أن [1] الزهرى به إلا أنه قرن مع أبى سلمة سعيد بن المسيب بلفظ: " فليصل " لا " فليضف " كما وقع فى الكتاب. وعمر بن حبيب ضعيف كما فى " التقريب " , وفى " التلخيص " (127) : " متروك " , وهو الأقرب إلى الصواب. ورواه ياسين الزيات عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة معا به , وفيه الزيادة المتقدمة. أخرجه الدارقطنى (167) , وفى رواية له: عن سعيد أو عن أبى سلمة , على الشك , وفى أخرى: عن سعيد وحده. وكذلك رواه الخطيب فى تاريخه (11/257) ثم قال الدارقطنى: " ياسين ضعيف ". وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر الدمشقى - وهو متروك الحديث عن الزهرى , لين فى غيره - , والحجاج - وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه - , وعمر بن قيس - وهو المكى متروك - , وسليمان بن أبى داود الحرانى وهو متروك أيضا , كلهم رووه عن الزهرى عن سعيد وحده غير عمر بن قيس فقرن به أبا سلمة , وليس عندهم الزيادة إلا الحرانى.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 85 أخرجه الدارقطنى من طريقهم جميعا. وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به. رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبى هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثانى. أخرجه الدارقطنى , ويحيى هذا قال الحافظ: " وهو ضعيف , وقال الدارقطنى فى " العلل ": حديثه غير محفوظ ". ثم قال: " وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيها من تدليس الوليد , وقد قال ابن حبان فى صحيحه: إنها كلها معلولة , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث , إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها , وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه فى علله , وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلى والله أعلم ". قلت: بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائى فإنه لاعلة فيها إن سلم من الشذوذ. وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها , فلعل هذا هو السبب فى ترجيحه رواية الأوزاعى عليها. على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلى لا يعطى الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه , وهو الذى ليس فيه ذكر الجمعة , وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف , كما تقدم , غير ثلاث: الأولى: طريق ابن عيينة. والثانية: طريق الأوزاعى. والثالثة: طريق أسامة بن زيد. فهذه ظاهرة الصحة , غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم , والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده , فمثله عند الاختلاف لا يحتج به. وأما الطريق الجزء: 3 ¦ الصفحة: 86 الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور , فقد تابعه الإمام أحمد فقال (2/241) : حدثنا سفيان عن الزهرى به بلفظ: " صلاة " بدل " الجمعة ". وكذلك أخرجه مسلم (2/107) والترمذى (2/403) والدارمى (1/277) وابن ماجه (1122) والطحاوى فى " المشكل " (3/105) والبيهقى (3/202) من طرق عديدة عن سفيان به. وكذلك أخرجه مسلم والنسائى والدارمى والبيهقى عن الأوزاعى عن الزهرى به. وتابعهما عليه مالك عند البخارى (1/145) ومسلم وأبى داود (1121) والنسائى والبيهقى وكذا الشافعى (1/51) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/105) . ومعمر عند مسلم والبيهقى وأحمد (2/270 ـ 271 و280) . وعبيد الله بن عمر عند مسلم والنسائى وأحمد (2/375) . ويونس بن عبيد عند مسلم والبيهقى , وزاد " مع الإمام " وسيذكرها المؤلف بعد الحديث. وابن عبد الهاد [1] عند الطحاوى. وشعيب عند البيهقى. ورواه عراك بن مالك عن أبى هريرة به. أخرجه أحمد (2/265) ورجاله ثقات. قلت: فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان والأوزاعى بلفظ " الصلاة " خلافا لمن روى عنهما اللفظ الآخر " الجمعة " فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما , وأيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ " الصلاة " , وزاده تأييدا الطريق الأخرى عن أبى هريرة , وزيادة معمر فى رواية البيهقى عقب   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن الهاد} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 87 الحديث: " قال الزهرى: والجمعة من الصلاة ". فهذا يؤكد أن ذكر لفظ " الجمعة " فى الحديث عن الزهرى خطأ عليه , إذ لو كان هذا اللفظ محفوظا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر , ولذلك قال البيهقى عقبه: " هذا هو الصحيح , وهو رواية الجماعة عن الزهرى , وفى رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث فى الصلاة مطلق , وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات ". قلت: ولهذا قال الترمذى عقب الحديث: " هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم , قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى , ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا , وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ". لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها , وليضف إليها أخرى ". أخرجه الدارقطنى (127 ـ 128) : حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمى حدثنا يعيش بن الجهم حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ". وأخرجه الطبرانى فى " الصغير " (116) و" الأوسط " (1/52/2) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملى عن يحيى بن سعيد به وقال: " لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 88 قلت: وما سقناه عن الدارقطنى يرد عليه فى الأمرين معا , فقد تابعه عيسى بن إبراهيم ـ وهو الشعيرى - عن عبد العزيز بن مسلم , وتابع هذا عبد الله بن نمير وهما ثقتان حجتان , فالحديث عندى صحيح مرفوعا , وإن ذكر الدارقطنى فى " العلل " الاختلاف فيه وصوب وقفه كما فى " التلخيص " , فإن زيادة الثقة مقبولة , فكيف وهى من ثقتين , ومجيئه موقوفا كما رواه البيهقى وغيره كما ذكرنا فى الحديث الذى قبله لا ينافى الرفع , لأن الراوى قد يوقف الحديث أحيانا , ويرفعه أحيانا , والكل صحيح. ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ". أخرجه النسائى وابن ماجه (1123) والدارقطنى من طريق بقية بن الوليد حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن سالم به. وقال الدارقطنى: " قال لنا ابن أبى داود: لم يروه عن يونس إلا بقية ". وفى " التلخيص ": " وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: هذا خطأ فى المتن والإسناد , وإنما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها , وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية , لأنه عنعن لشيخه , وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان فى " الضعفاء " من حديث إبراهيم بن عطية الثقفى عن يحيى بن سعيد عن الزهرى به , قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا , وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها , وهو حديث خطأ ". قلت: قد خالف بقية سليمان بن بلال فقال: " عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها , إلا أنه يقضى ما فاته ". أخرجه النسائى عن أبى بكر عنه. وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحى وهو ثقة , وكذلك سائر الرجال , فالسند الجزء: 3 ¦ الصفحة: 89 صحيح مرسل. وهو يدلنا على أمور: الأول: خطأ بقية فى وصله وفى ذكر الجمعة فيه. الثانى: أن له أصلا من رواية الزهرى عن سالم , خلافا لما يشعر به كلام أبى حاتم. الثالث: إنه شاهد جيد لرواية نافع عن ابن عمر المتقدمة , فإن قوله " صلاة من الصلوات " يعم الجمعة أيضا , والله أعلم. وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا , لا من حديث أبى هريرة , والله تعالى ولى التوفيق. (623) - (وعنه مرفوعاً: " من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " متفق عليه (ص 147) . * صحيح. وهو متفق عليه كما قال , لكن دون قوله " مع الإمام " فإن هذه الزيادة تفرد بها مسلم عن البخارى , وهى من رواية يونس بن عبيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً , وقد رواه جماعة من الثقات كمالك وغيره ممن سبق ذكرهم فى الحديث قبله لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة ولذلك فإنى أخاف أن تكون شاذة , والله أعلم. ومثلها فى الشذوذ , رواية عبد الوهاب بن أبى بكر عن ابن شهاب به بلفظ: " ... فقد أدرك الصلاة وفضلها ". فهذه الزيادة " وفضلها " شاذة , لم يروها أحد من الجماعة , وعبد الوهاب مقبول الرواية كما قال الطحاوى , ووثقه غيره , والله أعلم. (624) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: كان يصلى بعد الجمعة ركعتين " متفق عليه (ص 148) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/17) والنسائى (1/210) والترمذى الحديث: 623 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 90 (2/399) والدارمى (1/369) وابن ماجه (1131) والبيهقى (2/239) من طريق سالم عن ابن عمر به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى (1/294) فى حديث له من هذا الوجه. وأخرجه مالك (1/166/69) عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر ركعتين , وبعدها ركعتين , وبعد المغرب ركعتين فى بيته , وبعد صلاة العشاء ركعتين , وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين ". ومن طريق مالك أخرجه البخارى (1/238) ومسلم (2/162) والنسائى والدارمى , بعضهم كاملاً , وبعضهم مقتصراً على ركعتين الجمعة. وقد تابعه الليث عن نافع عن عبد الله: " أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته , ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك " أخرجه مسلم وابن ماجه (1130) . وتابعه أيوب عن نافع به نحوه وقال: " يطيل فيهما ". أخرجه النسائى عن شعبة عنه. وسنده صحيح. لكن خالفه وهيب فقال: حدثنا أيوب به بلفظ: " كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلى ركعات يطيل فيهن القيام , فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين , وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أحمد (2/103) وسنده صحيح على شرطهما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 91 ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين , وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود (1128) . ورواه ابن أبى ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لايصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله ". أخرجه الطيالسى (1836) والطحاوى (1/199) لكن لم يذكر ركعتى المغرب. وإسنادهما صحيح. ورواه حماد بن زيد: حدثنا أيوب به ولفظه: " أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه , فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا , وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين فى بيته , ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1127) والطحاوى بإسناد صحيح. (625) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه الجماعة إلا البخارى (ص 148) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/16 و17) وأبو داود (1131) والنسائى (210) والترمذى (2/400) والدارمى (1/370) وابن ماجه (1132) وكذا الطحاوى (1/199) والبيهقى (3/239) وأحمد (2/249 و443 و499) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائى إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " , وفى رواية لمسلم بلفظ: " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ". وهو لفظ أبى داود والترمذى والدارمى والطحاوى , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 625 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 92 ولفظ ابن ماجه: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ". وهو رواية لمسلم وأبى داود وأحمد وزادوا: " فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت " وجعلها مسلم من قول سهيل , وأبو داود من قول أبيه , وأما أحمد فقال: " قال ابن إدريس (هو عبد الله راويه عن سهيل) : لا أدرى هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ". قلت: الأرجح , أنه ليس هذا من الحديث بل هو من كلام أبى صالح كما صرحت به رواية أبى داود , والله أعلم. (626) - (حديث أبى سعيد فى قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعة " رواه البيهقى (ص 148) . * صحيح. أخرجه البيهقى (3/249) من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (2/368) من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أبى مجلز عن قيس بن عباد عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ورده الذهبى بقوله: " قلت: نعيم ذو مناكير ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد قال البيهقى: " ورواه يزيد بن مخلد بن يزيد عن هشيم , وقال فى متنه: " أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ". ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبى سعيد , وقال: ما بينه وبين البيت العتيق ". وبمعناه رواه الثورى عن أبى هاشم موقوفا ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبى هاشم بإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم الحديث: 626 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 93 قال: " من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة ". قلت: ورواية هشيم الموقوفة رواها الدارمى أيضا (2/454) حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو النعمان وإن كان تغير فى آخره فقد تابعه سعيد بن منصور كما تقدم , ثم هو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع ; لأنه مما لا يقال بالرأى كما هو ظاهر , ويؤيده رواية يحيى بن كثير التى علقها البيهقى فإنها صريحة فى الرفع , وقد وصلها الحاكم (1/564) من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا يحيى بن كثير حدثنا شعبة به. وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وقد تابعه يحيى بن محمد بن السكن حدثنا على بن كثير العنبرى به مرفوعاً ولفظهما:" من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة , ومن قرأ عشر آيات من آخرها , ثم خرج الدجال لم يسلط عليه , ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك , لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك , كتب فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن شعبة إلا يحيى ". قلت: وليس كما قال فقد رواه عن شعبة مرفوعا روح بن القاسم كما نقله الشوكانى فى " تحفة الذاكرين " عن الحافظ , فهذا السند صحيح أيضا , ولا يخدج فى الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة , ما دام أنها وردت فى السند السابق , وقد تبين من قوله فى هذا اللفظ " كانت له نورا يوم القيامة " أن النور المذكور فى اللفظ السابق " ما بينه وبين البيت العتيق " أن ذلك يوم القيامة فلا اختلاف بين اللفظين , والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 94 وللحديث شاهد عن ابن عمر نحوه , رواه ابن مردويه فى تفسيره بإسناد لا بأس به كما فى " الترغيب " (1/261) . (627) - (حديث: " أنه عليه السلام كان يقرأ فى فجرها (ألم السجدة) , وفى الثانية (هل أتى) " متفق عليه (ص 148) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/227) ومسلم (3/16) وكذا النسائى (1/151) والدارمى (1/362) وابن ماجه (823) والبيهقى (3/201) والطيالسى (2379) وأحمد (2/430 و472) عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل) [فى الركعة الأولى , وفى الثانية] , و (هل أتى على الإنسان) ". والزيادة لمسلم. وقد تابعه محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة به. أخرجه أحمد (2/430) وسنده صحيح على شرط الستة. وله شاهد من حديث ابن عباس , وابن مسعود. أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأبو داود (1074) والنسائى (1/152 و209و 210) والترمذى (2/398) وقال: " حسن صحيح " وابن ماجه (821) والطحاوى (1/241) والبيهقى والطيالسى (2634) وأحمد (1/307 و316 و328و 334 و340 و354) عن سعيد بن جبير عنه به. وزاد مسلم وغيره: " وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ". وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه (824) والطبرانى فى " الصغير " (184 و206) وفى " الكبير " من طريقين عن أبى الأحوص عنه. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 54/2) : الحديث: 627 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 95 " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ". ورواه البيهقى عن أبى وائل عن ابن مسعود به. قلت: وإسناده حسن. وزاد الطبرانى فى " الصغير ": " يديم ذلك ". قال الحافظ فى " الفتح " (2/314) : " ورجاله ثقات , لكن صوب أبو حاتم إرساله ". وفى الباب عن سعيد وعلى وقد تكلمت عليهما فى " تخريج صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ". باب صلاة العيدين (628) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيدين " (ص 149) . * لا أعلم له أصلا فى شىء من كتب السنة والمصنف تبع فى ذلك غيره , فقد ذكره الرافعى فى شرحه على الوجيز مثل هذا , فقال الحافظ فى " تخريجه " (ص 142) : " كأنه مأخوذ من الاستقراء ". (629) - (قال عبد الله بن السائب: " شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه أبو داود (ص 149) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1155) وكذا النسائى (1/233) وابن ماجه (1290) وابن الجارود فى " المنتقى " (139) والدارقطنى (182) والحاكم (1/295) والبيهقى (3/301) من طريق الفضل بن موسى السينانى ثنا ابن الحديث: 628 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 96 جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. وقال أبو داود: " هذا مرسل , عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ". يعنى أن الفضل هذا أخطأ فى وصله بذكر عبد الله بن السائب فى سنده , فقد رواه قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. رواه البيهقى , ورده ابن التركمانى بقوله: " قلت: الفضل بن موسى ثقة جليل , روى له الجماعة , وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك , وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته , والرواية المرسلة فى سندها قبيصة عن سفيان , وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان , وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل , لأنه زاد فى الإسناد وهو ثقة ". قلت: وهذا كلام متين ونقد مبين , ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه لجزمت بصحته كما صنع الحاكم حيث قال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى! مع أنه قد أورد ابن جريج فى ميزانه ووصفه بأنه يدلس وهو فى نفسه مجمع على ثقته. نعم قد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت. فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه , ولكن هل ذلك خاص بقوله " قال عطاء " أم لا فرق بينه وبين ما لو قال " عن عطاء " كما فى هذا الحديث وغيره؟ الذى يظهر لى الثانى , وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه , والله أعلم. هذا وقد رواه بشر بن عبد الوهاب الكوفى قال: وكيع بن الجراح فى يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة قال: أخبرنا سفيان الثورى فى يوم ... قال: حدثنى ابن جريج فى يوم ... قال: حدثنى عطاء بن أبى رباح يوم عيد ... حدثنى ابن عباس يوم عيد ... فذكره مرفوعا هكذا مسلسلا. أخرجه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 97 السلفى فى " الأحاديث العيدية المسلسلة " (ق 133 ـ 140) وأبو القاسم الشحامى فى " تحفة عيد الفطر " (ق 198/1ـ2) . وبشر هذا اتهمه الذهبى بوضع هذا الحديث , قال: والمنفرد به عنه وهو أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن قرنس ابن الهيثم الفراسى البصرى الخطيب ابن أخت سليمان بن حرب. (630) - (حديث أبى سعيد: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج فى الفطر والأضحى إلى المصلى " متفق عليه (ص 149) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/243) ومسلم (3/20) والنسائى (1/233) والبيهقى (3/280) وأحمد (3/36 و54) عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , فأول شىء يبدأ به الصلاة , ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس , والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم , ويأمرهم , فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه , أو يأمر بشىء أمر به , ثم ينصرف , فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر , فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت , فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى , فجبذت بثوبه , فجبذنى فارتفع , فخطب قبل الصلاة , فقلت له: غيرتم والله , فقال: يا أبا سعيد! قد ذهب ما تعلم , فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم , فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة " والسياق للبخارى. (631) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه (ص 149) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/251 و4/93 , 93 ـ 94) ومسلم (3/21) وأبو داود (1159) والنسائى (1/235) والترمذى (2/418) والدارمى (1/376) وابن ماجه (1291) وابن أبى شيبة (2/11/2) وابن الحديث: 630 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 98 الجارود (261) والطيالسى (2637) وأحمد (1/355) والبيهقى (3/302) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما: " ثم أتى النساء , ومعه بلال , فأمرهن بالصدقة , فجعلت المرأة تلقى خرصها , وتلقى سخابها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى الباب عن ابن عمر , وابن عمرو , وجابر. أما حديث ابن عمر , فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص: " أنه خرج فى يوم عيد , فلم يصل قبلها ولا بعدها , وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله ". أخرجه الترمذى والحاكم (1/295) والبيهقى بسند حسن , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد , لم يصل قبلها ولا بعدها " أخرجه ابن ماجه (1292) وأحمد (6688) بسند حسن. وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال: " بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين بغير أذان ولا إقامة , قال: ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس , قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة , قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلى إلى بلال , قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها ". أخرجه الإمام أحمد (3/314) بسند صحيح على شرط مسلم , وقد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 99 أخرجه فى صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال: " بلال " بدل " قوس " , وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى " صلاة العيدين " (2/131/1) . وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ". أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه , والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد " (ق 80/2) : " هذا إسناد حسن ". والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى , كما أفاد الحافظ فى " التلخيص " (ص 144) , والله أعلم. (632) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس " (ص 149) . * لا أعرفه. ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية: " روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين " قال الزيلعى (2/211) : " غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (3/282) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم " (1/205) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس الحديث: 632 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 100 فيتتام طلوعها ". وقال البيهقى: " هذا مرسل , وشاهده عمل المسلمين بذلك , أو بما يقرب منه مؤخرا عنه ". قلت: وأقرب منه إلى عمل المسلمين ما فى كتاب الأضاحى للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين , والأضحى على قيد رمح " كما فى " التلخيص " (144) لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ فى " التقريب ". وفى الباب عن عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم من رواية يزيد بن خمير الرحبى عنه , قال: " خرج عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى , فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح " رواه البخارى (1/246) تعليقا مجزوما به , وأبو داود (1135) وابن ماجه (1317) والفريابى فى " أحكام العيدين " (ق 128/1) والحاكم (1/295) وعنه البيهقى (3/282) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " كما فى " نصب الراية " (2/211) وأقره , وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده , وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخارى تعليقا. (تنبيه) : أخرج أبو داود والحاكم هذا الحديث من طريق أحمد , وقد عزاه إليه الحافظ فى " الفتح " (2/380) ولم أره فى مسنده , والله أعلم. (633) - (روى الشافعي مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن الحديث: 633 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 101 حزم وهو بنجران: "أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس". (ص 150) ضعيف جدا. قال الشافعي رحمه الله في الأم (1 / 205) : أخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ... الحديث. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (3 / 282) ثم قال: هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. قلت: هو مع إرساله ضعيف جدا، وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه متروك كما في التقريب. (634) - (حديث أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: " غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما , فجاء ركب من آخر النهار , فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس , فأمر الناس أن يفطروا من يومهم , وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " رواه الخمسة إلا الترمذى وصححه إسحاق والخطابى (ص 150) . * صحيح. رواه أبو داود (1157) والنسائى (1/231) وابن ماجه (1653) وابن الجارود فى " المنتقى " (139 ـ 140) وأحمد (5/58) وكذا ابن أبى شيبة (2/169/1) والطحاوى (1/226) والدارقطنى (233) والبيهقى (3/316) وقال: " هذا إسناد صحيح " وتبعه الحافظ فى " بلوغ المرام ". وقال الدارقطنى: " إسناد حسن ثابت ". قلت: وصححه ابن المنذر أيضا وابن السكن وابن حزم , كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (146) , قال: " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث , فقال ابن عبد البر: أبو الحديث: 634 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 102 عمير مجهول , كذا قال , وقد عرفه من صحح له ". قلت: وكذا عرفه من وثقه , مثل ابن سعد وابن حبان , وبهذا يتم الجواب عن تجهيل من جهله. (635) - (حديث أبى سعيد: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , فأول شىء يبدأ به , الصلاة " رواه مسلم (ص 150) . * صحيح. والصواب أن يقال: رواه البخارى , فإن هذا لفظه كما تقدم (630) , وأما مسلم فرواه بنحوه. (636) - (قال على رضى الله عنه: " إن من السنة أن تأتى العيد ماشياً " حسنه الترمذى (ص 150) . أخرجه الترمذى (2/410) وابن ماجه (1296) والبيهقى (3/281) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وإسناده ضعيف جدا من أجل الحارث هذا وهو الأعور فقد كذبه الشعبى وأبو إسحاق وابن المدينى وضعفه الجمهور. ولعل الترمذى إنما حسن حديثه لأن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ وابن عمر وأبى رافع وهى وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا سيما وقد وجدت له شاهدا مرسلا عن الزهرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب فى جنازة قط , ولا فى خروج أضحى ولا فطر ". أخرجه الفريابى فى " أحكام العيدين " (127/2) : حدثنا عبد الله بن عبد الجبارالحمصى حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدى عنه. الحديث: 635 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 103 قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , ولكنه مرسل (1) . ثم روى الفريابى (127/1 و2) عن سعيد بن المسيب أنه قال: " سنة الفطر ثلاث: المشى إلى المصلى , والأكل قبل الخروج , والاغتسال ". وإسناده صحيح. (637) - (حديث جابر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق " رواه البخارى , ورواه مسلم عن أبى هريرة (ص 150) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/251 ـ 252) من طريق أبى تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ". وقال: " تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه , وحديث جابر أصح ". قلت: رواية يونس هذه وصلها أحمد (2/338) : حدثنا محمد بن يونس به عن أبى هريرة. وأخرجه البيهقى وكذا الحاكم (1/296) . وقد تابعه محمد بن الصلت حدثنا فليح به عن أبى هريرة. أخرجه الترمذى (2/424) والدارمى (1/378) والبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وتابعه أبو تميلة أيضا عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة. أخرجه البيهقى وابن ماجه (1301) .   (1) وكأن الحافظ ابن حجر لم يقف عليه فقال في التلخيص (144) : إنه لا أصل له مع أنه قال في الجمعة (139) : رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا. الحديث: 637 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 104 ولذلك فى قول البخارى إن حديث جابر أصح , نظر , لأن أبا تميلة الذى رواه عن جابر , قد رواه أيضا عن أبى هريرة وتابعه على هذه يونس بن محمد ومحمد بن الصلت , فترجح هذه أولى من تلك , وهو الذى رجحه البيهقى وأبو مسعود فى " الأطراف " , وابن التركمانى , وتوقف فى ذلك الحافظ فى " الفتح " (2/294) إلا أنه قال: " والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح ". قلت: وهذا هو الأرجح لأن فليحا فيه كلام , فقال الحافظ (2/392) : " وهو مضعف عند ابن معين والنسائى وأبى داود , ووثقه آخرون , فحديثه من قبيل الحسن ". قلت: ولعله من أجل ذلك اقتصر الترمذى على تحسينه والله أعلم. وللحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحيح عن ابن عمر عند أبى داود (1156) وعند ابن ماجه (1299) والحاكم والبيهقى وأحمد (2/109) , وعن سعد القرظ وأبى رافع وغيرهما عند ابن ماجه والبيهقى , وبعضها يعضد بعضا كما قال الحافظ. (تنبيه) : عزا المصنف حديث أبى هريرة لمسلم , وهو وهم , تبع فيه المجد ابن تيمية فى " المنتقى " وقد نبه على وهمه فيه الشوكانى فى " نيل الأوطار " (3/173) . (638) - (قال عمر: " صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان , تمام غير قصر على لسان نبيكم , وقد خاب من افترى " رواه أحمد (ص 151) . * صحيح. أخرجه أحمد (1/37) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان , وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه قال: " صلاة السفر ركعتان , وصلاة الأضحى ركعتان , وصلاة الفطر ركعتان , وصلاة الجمعة ركعتان , تمام غير قصر , على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ". الحديث: 638 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 105 قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , فإن ابن أبى ليلى قد سمع عمر رضى الله عنه على الأصح (1) , بل صرح بسماعه منه لهذا الحديث فى رواية يزيد بن هارون , كما ذكره أحمد عقب الحديث. وأخرجه النسائى (1/232) والطحاوى (1/245) والبيهقى (3/200) والطيالسى (136) من طرق عن سفيان به. وفى رواية للطحاوى من هذا الوجه: " عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الثقة عن عمر به ". وقد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وشريك عن زبيد به , ليس فيه: عن الثقة. بل قال ابن طلحة فى رواية عنه " خطبنا عمر " أخرجه الطحاوى. فتبين أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن سفيان , ولرواية المتابعين المذكورين عن زبيد. وقد خالفهم يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن زبيد , فقال: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر. أخرجه ابن ماجه (1064) والبيهقى. قلت: وابن أبى الجعد هذا صدوق كما فى " التقريب " , لكن مثله لا ينهض لمعارضة ما اتفق عليه الثقات عن زبيد فروايته شاذة أيضا. ويمكن أن يقال: إنها من المزيد فيما اتصل من الأسانيد , وأن أبى ليلى , سمعه مرة عن كعب بن عجرة عن عمر , ومرة عن عمر مباشرة , فكان تارة يحدث بهذا , وتارة بهذا , والكل صحيح , والله أعلم. (639) - (حديث عائشة مرفوعا: " التكبير فى الفطر والأضحى: فى   (1) انظر نصب الراية (2/189ـ190) مع التعليق عليه. الحديث: 639 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 106 الأولى سبع تكبيرات , وفى الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتى الركوع " رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (ص 151) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1149) والفريابى فى " أحكام العيدين " (1/134) والحاكم (1/298) والبيهقى (3/286) من طريقين عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عنعروة عن عائشة بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والأضحى: فى الأولى سبع تكبيرات , وفى الثانية خمساً " وقال الحاكم: " تفرد به ابن لهيعة , وقد استشهد به مسلم فى معرضين [1] ". قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه , لكن قد رواه عبد الله بن وهب عنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب به , وزاد: " سوى تكبيرتى الركوع ". أخرجه أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/399) والدارقطنى (180) والبيهقى (3/287) وأحمد (6/70) . وتابعه إسحاق بن عيسى وعمرو بن خالد وغيرهما عن ابن لهيعة به. أخرجه الدارقطنى (180) والحاكم والطحاوى والبيهقى. ورواه الطحاوى عن سعيد بن كثير بن عفير: أخبرنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة به. وروى عن ابن لهيعة على وجوه أخرى , ولذلك أعله الطحاوى والدارقطنى بالاضطراب من ابن لهيعة. قلت: لكن الأرجح عندى روايته عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: موضعين} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 107 لأنها رواية ابن وهب عنه , وهى صحيحة , قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقرى ". وذكر الساجى وغيره مثله , كما فى " تهذيب التهذيب " , وقد أشار إلى ما رجحناه , البيهقى حيث قال عقب هذه الرواية: " قال محمد بن يحيى (الذهلى) : هذا هو المحفوظ , لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ". فالإسناد صحيح , وقد صرح الدارقطنى بتحديث ابن لهيعة وسماعه إياه من خالد بن يزيد , والله أعلم. وقد قال الترمذى فى " علله الكبرى ": سألت محمدا عن هذا الحديث فضعفه , وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة ". " نصب الراية " (2/216) . قلت: وهذا التفرد لا يضير رواية ابن وهب عنه , والله أعلم. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , فهو عند أبى داود (1151) بلفظ: " التكبير فى الفطر سبع فى الأولى , وخمس فى الآخرة , والقراءة بعدهما ". ومن ذلك يتبين أن المؤلف رحمه الله وهم فيما عزاه لأبى داود من اللفظين , فإنه جعل لفظ حديث عائشة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم , وهو عنده من فعله , وعكس ذلك فى حديث عمرو بن شعيب حيث قال فيه نحوه , أى: معناه , وهو عند أبى داود من قوله عليه الصلاة والسلام لا من فعله , ثم هو مغاير أيضا للفظ الذى عزاه لعائشة! والحديث عند أبى داود من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو به. ثم أخرجه هو (1152) وابن ماجه (1278) والطحاوى وابن الجارود فى " المنتقى " (138) والدارقطنى والبيهقى وابن أبى شيبة (2/4/2) والفريابى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 108 (136/1) وأحمد (2/180) من هذا الوجه من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: " كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد سبعا فى الأولى , ثم قرأ , ثم كبر فركع , ثم سجد , ثم قام فكبر خمسا , ثم قرأ , ثم كبر فركع ثم سجد ". واللفظ للفريابى. وقال أحمد عقبه: " وأنا أذهب إلى هذا ". وقد أعله الطحاوى بقوله: " الطائفى ليس بالذى يحتج بروايته ". وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ويهم " , ومع ذلك فقد قال فى " التلخيص " (144) : " وصححه أحمد وعلى والبخارى , فيما حكاه الترمذى ". قلت: ولعل ذلك من أجل شواهده التى منها حديث عائشة المتقدم. ومنها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف. " أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين: فى الأولى سبعا قبل القراءة , وفى الآخرة خمسا قبل القراءة ". الترمذى (2/416) وابن ماجه (1279) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وابن عدى (273/2) وقال الترمذى: " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النبى عليه السلام ". كذا قال! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما فى " التلخيص ". لأن كثير بن عبد الله واه جدا , حتى قال الشافعى: " هو ركن من أركان الكذب ". وقال ابن عدى عقب الحديث: " كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 109 وأحسن أحاديث الباب عندى حديث عائشة وعبد الله بن عمرو فإن الضعف الذى فى سنديهما يسير , بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. ومنها عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين , فى الأولى سبعا قبل القراءة , وفى الآخرة خمسا قبل القراءة. أخرجه ابن ماجه (1277) والحاكم (3/607) والبيهقى (3/288) وكذا الدارمى (1/376) وفى سنده ضعف واختلاف. ومنها عن ابن عمر عند الطحاوى والدارقطنى وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف. وله طريق أخرى , رواه الخطيب (10/264) وابن عساكر (165/2) . ومنها عن على. رواه الضياء فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (124/2) . وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح , ويؤيده عمل الصحابة به , فمنهم أبو هريرة , فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: " شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة , فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة , وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ". أخرجه مالك (1/180/9) ومن طريقه الفريابى (134/2) والبيهقى (3/288) . ثم أخرجاه وكذا ابن شيبة (2/5/1) من طرق أخرى عن نافع به. وزاد البيهقى: " وهى السنة ". وزاد هو والفريابى فى أوله: " استخلف مروان إياه على المدينة ". وله عند الفريابى (135/1) طريق أخرى عن أبى هريرة. ومنهم عبد الله بن عمر مثل حديثه المرفوع المتقدم. أخرجه الطحاوى (2/399) وسنده صحيح. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 110 ومنهم عبد الله بن عباس: " أنه كان يكبر فى العيد فى الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح , وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة ". رواه ابن أبى شيبة (2/5/1) عن ابن جريج عن عطاء عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , فقد أخرجه الفريابى (136/1) من طريق أخرى عن ابن جريج حدثنا عطاء به نحوه. فصرح ابن جريج بالتحديث , فأمنا بذلك تدليسه. على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه عمرو بن دينار عند الطحاوى والفريابى , وعبد الملك بن أبى سليمان عندهما وكذا البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح ". وتابعه عن ابن عباس عمار بن أبى عمار بلفظ: " أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة , سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة " أخرجه ابن أبى شيبة (2/6/1) والبيهقى (3/289) , وسنده صحيح على شرط مسلم. وخالفهما فى متنهما عبد الله بن الحارث فقال: " صلى بنا ابن عباس يوم عيد , فكبر تسع تكبيرات , خمسا فى الأولى , وأربعا فى الآخرة , ووالى بين القراءتين ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/5/2) والطحاوى (2/401 , وعبد الله هذا هو الأنصارى أبو الوليد البصرى وهو ثقة من رجال الشيخين , وكذلك سائر الرواة , فالسند صحيح. وخالفهم عكرمة فنقل عنه أنه قال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 111 " من شاء كبر سبعا , ومن شاء كبر تسعا , وبإحدى عشرة , وثلاث عشرة ". أخرجه الطحاوى (2/401) وعكرمة ثقة احتج به البخارى , وسائر رجاله ثقات , فالإسناد صحيح. والرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له , لكن يمكن أن يقال: أن الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس , وإنه كان يرى التوسعة فى الأمر , وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم. (640) - (إن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة وفى العيد ". " وعن زيد كذلك " رواهما الأثرم (ص 151) . * ضعيف. عن عمر , أخرجه البيهقى (3/293) من طريق أبى زكريا أنبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين , وقال:" وهذا منقطع , ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكير بن سوادة عن أبى زرعة اللخمى أن عمر فذكره فى صلاة العيدين ". قلت: وابن لهيعة ضعيف. وأما الرواية عن زيد بذلك لم أقف على إسنادها. وفى " التلخيص " (145) :" واحتج ابن المنذر والبيهقى بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه فى الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه , وفى آخره: ويرفعهما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ". قلت: وبقية مدلس وقد عنعنة , وبه أعله ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " , لكن قد صرح بالتحديث عند أبى داود (722) والدارقطنى (ص 108) فزالت شبهة تدليسه. الحديث: 640 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 112 ثم إنه لم يتفرد به كما ظن ابن التركمانى , فقال الإمام أحمد (2/133 ـ 134) : حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخى بن شهاب عن عمه حدثنى سالم به. ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه , حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر , ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه , كبر وهما كذلك , ركع , ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال: سمع الله لمن حمده , ثم يسجد , ولا يرفع يديه فى السجود , ويرفعهما فى كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضى صلاته ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وابن أخى الزهرى اسمه محمد ابن عبد الله بن مسلم. لكن الاستدلال بهذه الجملة التى فى آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقى , لا يخلو من بعد , ذلك لأن سياق الحديث فى وصف الرفع فى الصلاة المكتوبة التى ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد , والقول بأن ابن عمر أرادها فى هذا الحديث مما لا يساعد عليه السياق , والله أعلم. ومثله الحديث الآتى عقبه. وقد روى الفريابى (136/2) بسند صحيح عن الوليد ـ هو ابن مسلم ـ قال: " سألت مالك بن أنس عن ذلك (يعنى الرفع فى تكبيرات الزوائد) فقال: نعم , ارفع يديك مع كل تكبيرة , ولم أسمع فيه شيئا ". (641) - (وفى حديث وائل بن حجر: أنه صلى الله عليه وسلم " كان يرفع يديه مع التكبير " (ص 151) . * حسن. أخرجه أحمد (4/316) : حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن عبد الرحمن بن اليحصبى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ". الحديث: 641 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 113 قلت: وهذا سند حسن , رجاله ثقات كلهم من رجال الستة غير اليحصبى هذا , وقد روى عنه ثقتان , ووثقه ابن حبان. وأخرجه الطيالسى (1021) : حدثنا شعبة به بلفظ: " أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم , فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع {ويرفع} يديه عند التكبير , ويسلم عن يمينه وعن يساره ". ورواه الدارمى (1/285) . (تنبيه) : قال المؤلف عقب الحديث: " قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله ". قلت: والكلام فى هذا الحديث كالكلام فى حديث ابن عمر الذى قبله من حيث عدم دلالته على رفع اليدين فى تكبيرات الزوائد , والله أعلم. (642) - (قال عقبة بن عامر: " سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: يحمد الله , ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد (ص 151) . * صحيح. وأخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/37/2) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم: " أن الوليد بن عقبة دخل المسجد , وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى فى عرصة المسجد , فقال الوليد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: يقول: الله أكبر , ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله , ثم يكبر ويحمد الله , ويثنى عليه , ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله , ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه , ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو , ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم كبر , واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة , ثم كبر واركع واسجد , ثم قم , فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واحمد الله وأثن عليه , وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وادع , ثم كبر واحمد الله , وأثن عليه , وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , واركع واسجد , قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب ". الحديث: 642 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 114 قال الهيثمى (2/205) : " وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة وهو مرسل , ورجاله ثقات ". قلت: وقد وصله الطبرانى (3/38/1) من طريق ابن جريج أخبرنى عبد الكريم عن النخعى عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: " إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة ". ووصله أيضا المحاملى فى " صلاة العيدين " (2/121) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال فى صلاة العيد: " بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل , وثناء على الله ". وهذا إسناد جيد , وأخرجه البيهقى (3/291) عن هشام حدثنا حماد به بطوله , وقال: " وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه موقوف عليه , فنتابعه فى الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر , إذا لم يرد خلافه عن غيره , ونخالفه فى عدد التكبيرات وتقديمهن فى القراءة فى الركعتين جميعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم فعل أهل الحرمين , وعمل المسلمين إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق ". (643) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم , يجهر بالقراءة فى العيدين والاستسقاء " رواه الدارقطنى. * ضعيف. الدارقطنى (189) عن محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند واه جدا , عبد الله ضعيف , ومحمد بن عمر وهو الواقدى متروك متهم بالكذب. وفى الباب عن على رضى الله عنه قال: الحديث: 643 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 115 " الجهر فى صلاة العيدين من السنة , والخروج فى العيدين إلى الجبانة من السنة". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/54/1) والبيهقى (3/295) بتمامه , والمحاملى (122/2) الشطر الأول منه. قلت: وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه. وفى الباب عن ابن عباس أيضا. أخرجه البيهقى (3/348) بسند واه. وبالجملة , فهذه الأحاديث شديدة الضعف , لا يجبر بعضها بعضا. ولكن يغنى عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين " بالغاشية " وسبح اسم " , فإن الظاهر منها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما , ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما , والحديث يأتى عقب هذا والله أعلم. (644) - (قال سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين: (سبح إسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) " رواه أحمد. ولابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله. وروى عن عمر وأنس (ص 152) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/7) وكذا ابن أبى شيبة (2/6/2) والمحاملى (121/2) والبيهقى (3/294) والطبرانى أيضا فى " الكبير " كما فى " المجمع " (2/204) من طريق معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب به. قلت: وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه (1283) وكذا ابن أبى شيبة (2/6/2) والمحاملى (2/121/2) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مرفوعا مثل حديث سمرة. الحديث: 644 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 116 وهذا سند ضعيف , موسى بن عبيد ضعيف. وله طريق أخرى بلفظ: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين , لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا ". أخرجه أحمد (1/243) عن شهر بن حوشب عنه. وشهر ضعيف أيضا. وأما حديث النعمان بن بشير فهو بلفظ سمرة. أخرجه ابن ماجه (1281) وكذا مسلم (3/15) والترمذى (5/413) والنسائى (1/232) الدارمى (1/377) وابن أبى شيبة وابن الجارود (152) والمحاملى (2/122/1 و2) وأحمد (4/271 و273 و276 و277) عن حبيب بن سالم عنه به. وزاد ابن أبى شيبة والآخرون: " ... فى العيدين والجمعة ... وإذا اجتمع العيدان فى يوم قرأ بهما فيهما ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات غير حبيب وهو لابأس به كما فى " التقريب " , وقد قيل عنه عن أبيه عن النعمان بن بشير , وهو وهم قال عبد الله بن الإمام أحمد: " حبيب بن سالم سمعه من النعمان , وكان كاتبه , وسفيان يخطىء فيه فيقول حبيب بن سالم عن أبيه , وهو سمعه من النعمان ". وأما حديث أنس , فيرويه عمارة بن زاذان قال: " سألت شيخا من آل أنس عن القراءة فى العيدين؟ فقال: كنت ردفا لأنس , قال: فخرج فصلى بهم العيد فقرأ بهم: (هل أتاك حديث الغاشية) و (سبح اسم ربك الأعلى) , وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 117 ورواه ابن أبى شيبة (2/6/2) من هذا الوجه نحوه. وأخرجه الطيالسى فى مسنده (2046) : حدثنا عمارة بن زاذان به إلا أنه قال: (والليل إذا يغشى) بدل (وسبح اسم ربك الأعلى) . وعمارة هذا ضعيف من قبل حفظه , وشيخه من آل أنس لم يسم. وأما حديث عمر , فلم أجده مرفوعا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الملك بن عمير قال: " حدثت عن عمر أنه كان يقرأ فى العيد (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ". ورجاله ثقات ولكنه منقطع بين ابن عمير وعمر. والصحيح عنه ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى واقد الليثى قال: " سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم العيد؟ فقلت: بـ (اقتربت الساعة) و (ق والقرآن المجيد) . أخرجه مسلم (3/21) والمحاملى (2/121/1 ـ 2) . ورواه مالك (1/180/8) ومسلم أيضا وأبو داود (1154) والنسائى والترمذى وابن ماجه (1282) وابن أبى شيبة (2/6/1 ـ 2) والمحاملى أيضا والفريابى (136/2) والبيهقى وأحمد (5/217 ـ 218) عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ... الحديث وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (645) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " متفق عليه (ص 152) . * صحيح. رواه البخارى (1/245) ومسلم (3/20) والترمذى (2/411) والنسائى (1/232) وابن ماجه (1276) وابن أبى شيبة (2/3/2) والفريابى (130/1) والبيهقى (3/296) وأحمد (2/12 و38) من طريق نافع الحديث: 645 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 118 عنه به دون قوله: " وعثمان ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى ومسلم (3/18) وأحمد (1/331 و346) من حديث ابن عباس مثله وفيه ذكر عثمان , فلو عزاه المصنف إليهم من حديث ابن عباس كان قد أصاب. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصارى وهو الآتى بعده. (646) - (حديث جابر: " ... ثم قام متوكئا على بلال , فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره " رواه مسلم (ص 152) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/19) وكذا النسائى (1/233) والدارمى (1/377 ـ 378) والبيهقى (3/296) والمحاملى (135/2) وأحمد (3/318) من طريق عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال , فأمر بتقوى الله , وحث على طاعته , ووعظ الناس وذكرهم , ثم مضى حتى أتى النساء , فوعظهن وذكرهن , فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم , فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين , فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير , قال: فجعلن يتصدقن من حليهن , يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ". (647) - (قال سعد المؤذن: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة , يكثر التكبير فى خطبة العيدين " رواه ابن ماجه (ص 152) . الحديث: 646 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 119 * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1287) والحاكم (3/607) والبيهقى (3/299) عن عبد الرحمن ابن سعد بن عمار بن سعد المؤذن: حدثنى أبى عن أبيه عن جده به. قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الرحمن بن سعد ضعيف , وأبوه وجده لا يعرف حالهم. (648) - (روى عن أنس " أنه إذا لم يشهدها (أى صلاة العيد) جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن [أبى] (1) عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ". * ضعيف. رواه البيهقى (3/305) تعليقا فقال: " ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية , فلم يشهد العيد بالبصرة , جمع مواليه وولده , ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبى عتبة فيصلى بهم كصلاة أهل المصر ركعتين , ويكبر بهم كتكبيرهم ". ورواه موصولا من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام فى العيد ". قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه. ورواه ابن أبى شيبة (2/9/1) من طريق يونس قال: حدثنى بعض آل أنس: " أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبى عتبة ركعتين ".   (1) سقطت من الأصل، واستدركناها من "المصنف" "والسنن الكبرى". الحديث: 648 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 120 ورجاله ثقات غير البعض المذكور فلم أعرفه , ويحتمل أن يكون هو عبيد الله بن أبى بكر بن مالك بن أنس , كما فى رواية نعيم بن حماد ولكنه لا يحتج به لما عرفت. وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك , فقال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: " من فاته العيد فليصل أربعا ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/9/1) والمحاملى (2/137/2) والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (2/205) وقال: " ورجاله ثقات ". قلت ولكنه منقطع لأن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطنى والحاكم. (649) - (عن على رضى الله عنه: " أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق " (ص 153) . * لم أقف عليه. [1] وروى ابن أبى شيبة (2/1/2) عن رجل من المسلمين عن حنش بن المعتمر أن عليا يوم أضحى كبر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذى لم يسم , وقد سماه الدارقطنى (179) فى روايته: " سعيد بن أشوع " ولم أجد له ترجمة. وروى الفريابى (129/2) عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن عبد الله بن هشام: " أنه كان يسمع تكبير عمر بن الخطاب وهو يمر فى زقاق , وعمر يمر فى زقاق آخر يوم العيد ". وهذا سند ضعيف. وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الزهرى قال: " كان الناس يكبرون فى العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام , فإذا خرج الإمام سكتوا , فإذا كبر كبروا ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/27: روى ابن المنذر في " الأوسط ": (1/216/1) , و (4/250 - مطبوع) نحوه فقال: حدثنا محمد بن على , قال: نا سعيد , قال: نا سويد بن عبد العزيز , قال: نا حصين عن أبي جميلة , قال: رأيت عليا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة. وهذا إسناد ضعيف. ورواه الدارقطنى فى " سننه ": (2/44) من طريق الحجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت عليا يوم الأضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. الحديث: 649 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 121 ثم رواه عن الزهرى مرسلا مرفوعا , ويأتى بعد حديث. (650) - (وروى الدارقطنى: " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر , ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى , ثم يكبر حتى يأتى الإمام " (ص 153) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى (180) من طريق ابن عجلان عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة (2/1/1) والفريابى (128/2) والبيهقى (3/279) . وهذا إسناد جيد. وتابعه عن نافع موسى بن عقبة , وعبيد الله بن عمر وأسامة معا , وزادا فى آخر الحديث: " فيكبر بتكبيره ". أخرجه الفريابى (128/2 و129/1) بسند صحيح. ثم روى بسند صحيح عن الوليد (وهو ابن مسلم) قال: " سألت الأوزاعى ومالك بن أنس عن إظهار التكبير فى العيدين؟ قالا: نعم , كان عبد الله بن عمر يظهره فى يوم الفطر حتى يخرج الإمام ". ثم روى بسند صحيح أيضا عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: " كانوا فى الفطر أشد منهم فى الأضحى. قال وكيع: يعنى فى التكبير ". وأخرجه الدارقطنى أيضا دون قول وكيع وكذا الحاكم (1/298) . (تنبيه) : قد روى حديث ابن عمر مرفوعا , ولكنه لا يصح. أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/279) ونصر المقدسى فى " جزء من الأمالى " (ق 176/2) عن موسى بن محمد بن عطاء حدثنا الوليد بن محمد حدثنا الزهرى: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره. الحديث: 650 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 122 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى ". وقال الحاكم: " غريب الإسناد والمتن , غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد ولا بموسى بن عطاء البلقادي [1] ". وقال الذهبى: قلت هما متروكان وقال البيهقى: " موسى منكر الحديث ضعيف , والوليد ضعيف , لا يحتج برواية أمثالهما , والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله ". قلت: وقد صح عن الزهرى مرسلا مرفوعا , فقال ابن أبى شيبة (2/1/2) : حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب عن الزهرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى , وحتى يقضى الصلاة , فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ". وهذا سند صحيح مرسلا , ومن هذا الوجه أخرجه المحاملى (142/2) . وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه البيهقى (3/279) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد , وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضى الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير , فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتى المصلى , وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتى منزله " , وقال البيهقى: " هذا أمثل من الوجه المتقدم ". قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , قال الذهبى: " صدوق فى حفظه شىء ". ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم , فمثله يستشهد به , فهو شاهد صالح لمرسل الزهرى فالحديث صحيح عندى موقوفا ومرفوعا والله أعلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البلقاوى} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 123 (651) - (قال البخارى: " كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " (ص 153) . * صحيح. فقد ذكره البخارى فى صحيحه (1/246) معلقا مجزوما به , كما ترى , ووصله عبد ابن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما فى " فتح البارى " (2/381) . (652) - (قال ابن مسعود: " إنما التكبير على من صلى فى جماعة ". رواه ابن المنذر (ص 154) . لم أقف على إسناده [1] . (653) - (حديث جابر: " إن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق ". رواه الدارقطنى بمعناه (ص 154) . * ضعيف جدا. رواه الدارقطنى (182) والخطيب فى " التاريخ " (10/238) من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم , ويقول: الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , والله أكبر , ولله الحمد , فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ". قلت: وهذا سند واهٍجدا , فى " نصب الراية " (2/224) : " قال ابن القطان: جابر الجعفى سىء الحال , وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين قال السعدى: عمرو بن شمر زائع كذاب , وقال الفلاس: واه , قال البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث .... فلا ينبغى أن يعل الحديث إلا بعمرو بن شمر , مع أنه قد اختلف   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/28: وقفت عليه , رواه ابن المنذر فى " الأوسط " (1/225/1) , و (4/305 - 306 مطبوع) قال: وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحرانى عن زيد بن أبى أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق , إنما التكبير على من صلى فى جماعة. وإسناده جيد , إن كان مشايخ ابن المنذر الذين حدثوه ثقات , وهو الأظهر. الحديث: 651 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 124 عليه فيه.." ثم ذكر الاختلاف المشار إليه , ورواه البيهقى (3/315) مختصرا وقال: " عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بهما ". وقد صح عن على رضى الله عنه: " أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة , إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق , ويكبر بعد العصر ". رواه ابن أبى شيبة (2/1/2) من طريقين , أحدهما جيد. ومن هذا الوجه رواه البيهقى (3/314) . ثم روى مثله عن ابن عباس , وسنده صحيح. وروى الحاكم (1/300) عنه , وعن ابن مسعود مثله. (654) - (حديث جابر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه ويقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر , ولله الحمد " رواه الدارقطنى (ص 154) . * ضعيف جداً. وتقدم تخريجه آنفا , والمصنف ساقه مرة أخرى مستدلا به على أن صفة التكبير شفع " الله أكبر , الله أكبر ". وكذلك نقله عن الدارقطنى فى " نصب الراية " (2/224) , والذى فى نسختنا المطبوعة من الدارقطنى: " الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر " بتثليث التكبير كما تقدم , فلا أدرى أهذا من اختلاف النسخ , أم وهم فى النقل عنه , والله أعلم. وقد ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضى الله عنه: " أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , والله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/2/2) وإسناده صحيح. ولكنه ذكره فى مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير , وكذلك رواه البيهقى (3/315) عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح [1] أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير. وسنده صحيح أيضا , لكن رواه ابن أبى شيبة (2/2/2 و2/3/1)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فروخ} الحديث: 654 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 125 من هذا الوجه بلفظ: " الله أكبر كبيراً , الله أكبر كبيراً , الله أكبر وأجل , الله أكبر ولله الحمد ". ورواه المحاملى فى " صلاة العيدين " (2/143/1) من طريق أخرى عن عكرمة به , لكنه قال: الله أكبر وأجل , الله أكبر على ما هدانا " فأخر , وزاد , وسنده صحيح. وروى أثر ابن مسعود من الوجه التقدم بتشفيع التكبير , وهو المعروف عنه , والله أعلم. باب صلاة الكسوف (655) - (حديث: " فعله صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف , وأمره بها " (ص 156) . * صحيح. وفى كل من الفعل , والأمر أحاديث سيأتى بعضها. (656) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلى " رواه مسلم (ص 156) . * صحيح. وهو من حديث جابر قال: " انكسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم , فقام النبى صلى الله عليه وسلم , فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات , بدأ , فكبر , ثم قرأ , فأطال القراءة , ثم ركع نحوا مما قام , ثم رفع رأسه من الركوع , فقرأ قراءة دون القراءة الأولى , ثم ركع نحوا مما قام , ثم رفع رأسه من الركوع , فقرأ قراءة دون القراءة الثانية , ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع , ثم انحدر الحديث: 655 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 126 بالسجود , فسجد سجدتين , ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التى قبلها أطول من التى بعدها , وركوعه نحوا من سجوده , ثم تأخر , وتأخرت الصفوف خلفه , حتى انتهينا (وفى لفظ: حتى انتهى) إلى النساء , ثم تقدم , وتقدم الناس معه , حتى قام فى مقامه , فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس , فقال: يا أيها الناس! إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله , وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس (وفى لفظ: لموت بشر) , فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلى , ما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاته هذه , لقد جىء بالنار , وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها , وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه فى النار , كان يسرق الحاج بمحجنه , فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنى! وإن غفل عنه ذهب به! وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها , فلم تطعمها , ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا , ثم جىء بالجنة , وذلكم حين رأيتمونى تقدمت , حتى قمت فى مقامى , ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه , ثم بد لى أن لا أفعل , فما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه ". أخرجه مسلم (3/31 ـ 32) وأبو عوانة (2/371 ـ 372) وأبو داود (1178) والبيهقى (3/325 ـ 326) وأحمد (3/317 ـ 318) إلى قوله " حتى تنجلى " كلهم من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء ـ وهو ابن أبى رباح عنه. وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه , وقد رواه هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر نحوه وفيه فكانت " أربع ركعات وأربع سجدات " فخالفه فى قوله: " ست ركعات " وهو الصواب. أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما. وقد اختلفت الأحاديث فى عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا , فأقل ما روى ركوع واحد فى كل ركعة من ركعتين , وأكثر ما قيل خمسة ركوعات , والصواب أنه ركوعان فى كل ركعة كما فى حديث أبى الزبير عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 127 جابر , وهو الثابت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم. وقد حققت القول فى ذلك , وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها فى جزء عندى. (657) - (قول جابر: " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم شديد الحر , فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون , ثم ركع فأطال , ثم رفع فأطال , ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات , وأربع سجدات ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 156) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/30 ـ 31) وكذا أبو عوانة (2/372 ـ 373) وأبو داود (1179) والنسائى (1/217) والطيالسى (1754) وعنه البيهقى (3/324) وأحمد (3/374 و382) من طريق هشام الدستوائى عن أبى الزبير عنه به. وزاد الصحيحان وغيرهما: " ثم قال: " إنه عرض على كل شىء تولجونه , فعرضت على الجنة , حتى لو تناولت منها قطفا أخذته , أو قال تناولت منها قطفا , فقصرت يدى عنه , وعرضت على النار , فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل , تعذب فى هرة لها ربطتها , فلم تطعمها , ولم تدعها تأكل من خَشاش الأرض , ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه فى النار , وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم , وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما , فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلى ". وأبو الزبير وإن كان مدلسا وقد عنعنه , فالحديث صحيح لأن له طريقا أخرى تقدمت قبله. وذكرت هناك ما بينهما من الخلاف , والصواب منه. اهـ. (658) - (عن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى: " الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد الحديث: 657 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 128 فصف الناس وراءه , وصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات ". متفق عليه (ص 156 ـ 157) . * صحيح. رواه البخارى (1/272) تعليقا ومسلم (3/29) موصولا واللفظ له. وقد أخرجاه وكذا أصحاب السنن وغيرهم بنحوه أتم منه , وله عنها أربع طرق , خرجتها فى الرسالة المشار إليها سابقا. اهـ. (659) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات " رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 157) . * صحيح. لكن ذكر الست ركعات (يعنى ركوعات) شاذ , والصواب: " أربع ركوعات " كما فى حديث عائشة الذى قبله , ورواية عن جابر تقدمت قبله. (660) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى كسوف ثمانى ركعات , فى أربع سجدات " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (ص 157) . * ضعيف. وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم , فإنه من طريق حبيب عن طاوس عن ابن عباس به. وعلته حبيب هذا وهو ابن أبى ثابت , وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس , وكذلك قال ابن حبان فى " صحيحه ": " هذا الحديث ليس بصحيح , لأنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن طاوس , ولم يسمعه منه ". وقال البيهقى: " وحبيب وإن كان من الثقات , فقد كان يدلس , ولم أجده ذكر سماعه فى هذا الحديث عن طاوس , ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس ". وفية علة أخرى وهى الشذوذ , فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس , وفيها كلها " أربع ركعات وأربع سجدات ". وفى هذه الطريق المعلة: " ثمانى ركعات ... " فهذا خطأ قطعا. الحديث: 659 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 129 (661) - (قول أبى بن كعب: " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال , وركع خمس ركعات وسجدتين , ثم قام إلى الثانية , فقرأ بسورة من الطوال , وركع خمس ركعات وسجدتين " رواه أبو داود , وعبد الله بن أحمد فى المسند (ص 157) . * ضعيف. رواه أبو داود (1182) وعبد الله بن أحمد فى زوائد " مسند أبيه " (5/134) وكذا الحاكم (1/333) والبيهقى (3/329) من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع ابن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب به. وقال الحاكم: " رواته موثقون ". وتعقبه الذهبى بقوله: " خبر منكر , وعبد الله بن أبى جعفر ليس بشىء , وأبوه لين ". قلت: الحمل فيه على الأب , فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم , وضعفه البيهقى بقوله: " وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح ". قلت: وذلك لضعف أبى جعفر الرازى قال فى " التقريب ": " صدوق , سىء الحفظ , خصوصا عن مغيرة ". (662) - (روى من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم " صلاها ركعتين , كل ركعة بركوع " رواها أحمد والنسائى (ص 157) . * ضعيف. لا يصح منها شىء , إما لعلة أو شذوذ. 1 ـ أما حديث سمرة , فأخرجه أحمد (5/11) والنسائى (1/218 ـ 219) وكذا أبو داود (1184) والحاكم (1/329 ـ 330) وعنه البيهقى قال: قال سمرة. الحديث بطوله , وفيه ما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. الحديث: 661 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 130 وهذا من أوهامهما , لأن ثعلبة لم يخرج له الشيخان فى صحيحيهما , ثم إنه مجهول كما قال ابن حزم فى " المحلى " (5/94) وتبعه ابن القطان وغيره. ثم رأيت الحاكم روى من الحديث بعضه فى مكان آخر (1/334) وصححه أيضا كما تقدم , فتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ثعلبة مجهول , وما أخرجا له شيئا ". 2 ـ وأما حديث النعمان بن بشير فإنه مضطرب الإسناد والمتن. أما الإسناد , فإنه من طريق أبى قلابة عن النعمان , وأبو قلابة مدلس , وقد عنعنه فى كل الطرق عنه , وفى بعضها عنه عن النعمان , وفى بعضها عنه عن رجل عن النعمان , وفى بعضها عنه عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: فذكر الحديث. وفى بعضها عنه عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالى حدثه. وأما الاضطراب فى المتن , ففى رواية أنه لم يزل يصلى حتى انجلت. وأنه خطب بعد الصلاة فكان مما قال: " فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ". وفى رواية لم يذكر فيها القول المذكور. وفى أخرى بلفظ: " صلى مثل صلاتنا يركع ويسجد مرتين ". وفى أخرى: " فجعل يصلى ركعتين ركعتين , ويسأل عنها ". وفى أخرى: " ويسلم " بدل " ويسأل عنها ". وجمع بينهما فى رواية فقال: " فجعل يصلى ركعتين ويسلم ويسأل ". فهذا الاضطراب الشديد فى السند والمتن مما يمنع القول بصحة الحديث والاستدلال به على الركوع الواحد , كما هو ظاهر. وهذا خلاصة ما حققته فى الجزء الخاص بصلاة الكسوف حول هذا الحديث. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 131 3 ـ أما حديث ابن عمرو , فقد أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى والحاكم والبيهقى وأحمد وغيرهم من طرق بعضها عن الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به , الحديث بطوله. ولم يذكر فيه إلا ركوعين فى الركعتين. وهذا سند صحيح , لكن من الواضح بعد تتبع الطرق أن بعض رواته قصر فى الاقتصار على الركوعين , فقد جاء الحديث عن ابن عمرو من ثلاث طرق أخرى كلهم ذكروا عنه ركوعين فى كل من الركعتين. وهذه زيادة من ثقة بل من ثقات فهى مقبولة , وذلك مما يجعل الرواية الأولى شاذة مرجوحة. وخلاصة القول فى صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان فى كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة فى أصح الكتب والطرق والروايات , وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به , وقد فصل القول فى ذلك , وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية فى " زاد المعاد فى هدى خير العباد " فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. (663) - (قول قتادة: " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة , فقاموا يدعون قياما , فسألت عن ذلك عطاء؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون " رواه الأثرم (ص 157) . * لم أقف على سنده ورواه ابن أبى شيبة (2/119/1) بنحوه , ولفظه: " عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر , وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم , ولا يصلون ". وإسناده صحيح إلى عطاء إن كان سعيد وهو ابن أبى عروبة قد حفظه فإنه كان اختلط. الحديث: 663 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 132 باب صلاة الاستسقاء (664) - (قول عبد الله بن زيد: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى , فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه , وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة " متفق عليه (ص 158) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/261) ومسلم (3/23) وكذا أبو داود (1161) والنسائى (1/224 و226) والترمذى (2/442) والدارمى (1/360 و361) وابن ماجه (1267) والدارقطنى (189) والبيهقى (3/347) وأحمد (4/39 و40 و41) , وليس عند مسلم الجهر بالقراءة , وهى رواية ابن ماجه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (665) - (قال ابن عباس: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين , كما يصلى فى العيدين " صححه الترمذى (ص 158) . * حسن. أخرجه أبو داود (1165) والترمذى (2/445) والنسائى (1/226) والطحاوى (1/191 ـ 192) والدارقطنى (189) والحاكم (1/326) والبيهقى (3/347) وابن أبى شيبة (2/119/2) وأحمد (1/269 و355) من طريق هشام بن إسحاق (وهو ابن عبد الله بن كنانة) عن أبيه قال: " أرسلنى الوليد بن عقبة ـ وهو أمير المدينة ـ إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا , حتى أتى المصلى , فلم يخطب خطبتكم هذه , ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير , وصلى ركعتين , كما كان يصلى فى العيدين " الحديث: 664 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 133 واللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق , قال أبو حاتم: " شيخ " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وروى عنه جماعة من الثقات. وله طريق أخرى , يرويه محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال: " أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين , إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه , فجعل يمينه على يساره , ويساره على يمينه , وصلى ركعتين وكبر فى الأولى سبع تكبيرات , وقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) وقرأ فى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس تكبيرات ". أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/348) وقال: " محمد بن عبد العزيز هذا غير قوى , وهو بما قبله من الشواهد يقوى ". قلت: هو ضعيف جدا لأن محمدا هذا هو ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى وسمى الحاكم جده عبد الملك وهو خطأ لعله من الناسخ , قال فيه البخارى والنسائى: منكر الحديث. وقال النسائى مرة: " متروك " فلا يقوى حديثه بالشواهد لشدة ضعفه لاسيما وهى مجملة وهذا مفصل. ولا يصح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر. وأبوه عبد العزيز بن عمر قال ابن القطان: " مجهول الحال " ومنه يتبين أن قول الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد " بعيد عن جادة الصواب , وقد تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ضعف عبد العزيز ". قلت: ولعله أراد أن يكتب: عمر بن عبد العزيز. فسبقه القلم فكتب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 134 " عبد العزيز " وإلا فإن عبد العزيز لم يضعف وإنما هو مجهول , والمضعف ابنه كما عرفت. (666) - (عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا " رواه الشافعى (ص 158) . (667) - (وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه: " وقرأ فى الأولى بسبح , وفى الثانية بالغاشية " (ص 158) . * ضعيف. أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/221) : " أخبرنى من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبى صلى الله عليه وسلم ... ". الحديث , هكذا وقع فيه " جعفر بن محمد ". ليس فيه " عن أبيه " فهو معضل مع جهالة شيخ الشافعى الذى لم يسم , وقد أسنده من وجه واهٍفقال: " أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه مثله ". قلت: وإبراهيم هذا هو الأسلمى وهو متهم , ثم إنه منقطع بين والد جعفر , وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وبين جده على رضى الله عنه. (668) - (وقالت عائشة: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس " رواه أبو داود (ص 158) . * حسن. رواه أبو داود (1173) والطحاوى (1/192) والبيهقى (3/349) والحاكم أيضا (1/328) من طريق خالد بن نزار حدثنى القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: " شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر , فأمر بمنبر فوضع له فى الحديث: 666 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 135 المصلى , ووعد الناس يوما يخرجون فيه , قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس , فقعد على المنبر , فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم , وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه , ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. (مالك) [1] يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد , اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء , أنزل علينا الغيث , واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه , فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه , ثم حول إلى الناس ظهره , وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه , ثم أقبل على الناس , ونزل , فصلى ركعتين , فأنشأ الله سحابه فرعدت وبرقت , ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده , حتى سالت السيول , فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ, ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شىء قدير , وأنى عبد الله ورسوله ". والسياق لأبى داود وقال:" هذا حديث غريب , إسناده جيد , أهل المدينة يقرؤن (ملك يوم الدين) , وإن هذا الحديث حجة لهم ". قلت: وإسناده حسن , وأما قول الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى , فمن أوهامهما , فإن خالدا وشيخه القاسم , لم يخرج لهما الشيخان شيئاً , وفى الأول منهما كلام يسير , لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ,وقد رواه ابن حبان أيضا فى " صحيحه " كما فى " نصب الراية " (2/242) . (669) - (قال ابن عباس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا " (ص 159) . * حسن. وقد مضى برقم (658) , واللفظ للترمذى , إلا أنه قال " متبذلا " بدل " متذللاً " , وكذلك هو عند جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم , إلا رواية للدارقطنى , فإنه قال فيها " متذللا " , وجمع الحاكم بين اللفظين , فقال: " متذللا متبذلا "! وقوله " متخشعا " فى رواية الحاكم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ملك} الحديث: 669 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 136 والترمذى فى رواية. (670) - (روى الطبرانى فى معجمه بإسناد عن الزهرى: " أن سليمان عليه السلام , خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائهما تستسقى , فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ". وروى الطحاوى وأحمد نحوه عن أبى الصديق الناجى. وعن أبى هريرة مرفوعا: " خرج نبى من الأنبياء يستسقى.. " وذكر نحوه رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (188) والحاكم (1/325 ـ 326) من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة العمرى حدثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب , أخبرنى أبو سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خرج نبى من الأنبياء يستسقى , فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء , فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر عندى , فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما , والغالب فى مثلهما الجهالة , والله أعلم. نعم قد روى الحديث من غير طريقهما , فقال الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/373) : " حدثنا محمد بن عزيز: حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب به ". ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/65) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/297/2) . الحديث: 670 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 137 قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: سلامة هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام , وقيل: لم يسمع من عمه عقيل بن خالد , وإنما يحدث من كتبه ". الثانية: محمد بن عزيز , قال الحافظ: " فيه ضعف , وقد تكلموا فى صحة سماعه من عمه سلامة ". وأما رواية الطبرانى عن الزهرى , والطحاوى وأحمد عن أبي سعيد [1] الناجى , فلم أقف عليهما , مع كونهما مقطوعتين. [2] وقد أورد الحديث الحافظ فى " التلخيص " (150) من رواية الدارقطنى والحاكم , ثم قال: " وفى لفظ لأحمد: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقى. الحديث". فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد , وأنه فى مسنده كما يشعر به إطلاق العزو إليه , وما أظن ذلك صوابا , فلم يورده الهيثمى فى " المجمع " , ولا عزاه إليه السيوطى فى " الجامع الكبير " , وقد ذكره (1/20/1) من رواية الحاكم وأبى الشيخ فى " العظمة " والخطيب وابن عساكر عن أبى هريرة. فلعل الحديث فى بعض كتب أحمد الأخرى , ككتاب الزهد مثلا , وقد رجعت إلى ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام منه فلم أر الحديث فيها , مع العلم بأن الكتاب طبع مشوش الترتيب بحديث تداخلت بعض تراجمه فى تراجم أخرى , فعسى الله تبارك وتعالى أن يقيض له رجلا صالحا , يقوم بطبعه على نسخة جيدة إن شاء الله تعالى. (671) - (قول ابن عباس: " صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء , كما صنع فى العيد (ص 159) . * حسن. وتقدم برقم (665) . (672) - (توسل عمر بالعباس (رضى الله عنهما) , ومعاوية بيزيد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى الصديق} [2] قال صاحب التكميل ص/29: أما رواية الطبرانى عن الزهرى: فقد وقفت عليها فى كتاب " الدعاء " للطبرانى (رقم 967) , رواها عن الزهرى عبد الرزاق فى " المصنف ": (3/95 - 96) , ومن طريقه أخرجها الطبرانى. وأما رواية الطحاوى وأحمد عن أبى الصديق الناجى: فقد وقفت عليها فى كتاب " الزهد " لأحمد (ص 87) فى أخبار يوسف عليه السلام من الطبعة المكية وفيها خلل في الترتيب. ورواها عن أبى الصديق ابن أبى شيبة في " المصنف ": (10/312) و (13/207) , وابن أبى حاتم فى " تفسيره " , والطبرانى فى " الدعاء ": (رقم 968) ,وأبو نعيم فى " الحلية " (3/101) , وابن حبان فى " الثقات ": (8/414) . كلهم عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى به نحوه. * تتمة: ذكر رواية الطحاوى ابن القيم فى " شفاء العليل ": (ص 151) قال: (ورواه الطحاوى فى " التهذيب " وغيره) . اهـ. ولم يتبين لى المراد منه. الحديث: 671 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 138 بن الأسود الجرشى , واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى (ص 159) . * صحيح. أما توسل عمر , فأخرجه البخارى (1/256 و2/436 ـ 437) وابن سعد فى " الطبقات الكبرى " (4/28 ـ 29) وأبو مسلم الكشى فى " جزء الأنصارى " (5/2) والبيهقى (3/352) وابن عساكر (8/474/1) عن أنس: " أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا , قال: فيسقون ". ورواه ابن خزيمة أيضا وأبو عوانة وابن حبان والطبرانى فى " الكبير " كما فى " الجامع الكبير " (3/171/2) , وصححه الحافظ الذهبى. وأما ما أخرجه الحاكم (3/334) من طريق داود بن عطاء المدنى عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال: " استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس , نتوجه إليك به فاسقنا , فما برحوا حتى سقاهم الله , قال: فخطب عمر الناس , فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده , يعظمه ويفخمه ويبر قسمه , فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمه العباس , واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم ". فهو واهٍجدا , فلا جرم سكت عنه الحاكم ولم يصححه! وأما الذهبى فوهاه بقوله: " داود متروك ". وقال الحافظ: " سنده ضعيف ". وأما توسل معاوية , فأخرجه أبو زرعة الدمشقى فى " تاريخ دمشق " الجزء: 3 ¦ الصفحة: 139 (ق 113/2) : حدثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر: " أن الناس قحطوا بدمشق , فخرج معاوية يستسقى بيزيد بن الأسود ". وهذا سند صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (151) . قال:" ورواه أبو القاسم اللاكائى فى " السنة " فى " كرامات الأولياء " منه ". وأما توسل الضحاك , فأخرجه أبو زرعة أيضاً: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: " أن الضحاك بن قيس خرج يستسقى , فقال ليزيد بن الأسود: قم يا بكاء ". ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين سعيد والضحاك , لكن له طريق أخرى فقال الحافظ: " وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبى حملة قال: " أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقى , فقال: ابن [1] يزيد بن الأسود , فقام وعليه برنس , ثم حمد الله , وأثنى عليه ثم قال: أى رب! إن عبادك تقربوا بى إليك فاسقهم , فما انصرفوا إلا وهم يخوضون فى الماء ". قلت: وابن أبى حملة هذا لم أعرفه , وسكت عليه الحافظ , وروى الإمام أحمد فى " الزهد " (392) فى ترجمة أبى مسلم الخولانى عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: " قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله , فخرج يستسقى بهم , فلما نظروا إلى المصلى , قال معاوية لأبى مسلم: ترى ما داخل الناس , فادع الله , قال: فقال: أفعل على تقصيرى , فقام وعليه برنس , فكشف البرنس عن رأسه , ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر , وقد جئت بذنوبى إليك فلا تخيبنى , قال: فما انصرفوا حتى سقوا , قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أين} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 140 معاوية أقامنى مقام سمعة , فإن كان لى عندك خير قاقبضنى إليك , قال: وكان ذلك يوم الخميس , فمات أبو مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل ". قلت: وسنده منقطع أيضا. (673) - (قال الشعبى: " خرج عمر يستسقى , فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت! فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذى يستنزل به المطر , ثم قرأ (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ... ) الآية. و (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ... ) الآية ". رواه سعيد فى سننه (ص 159 ـ 160) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/351 ـ 352 و352) من روايتين إحداهما من طريق سعيد بن منصور وابن أبى شيبة (2/119 ـ 120) من إحداهما ورجالهما ثقات , غير أن الشعبى عن عمر مرسل كما فى " التهذيب ". ورواه ابن أبى شيبة من طريق أخرى مختصرا عن عطاء بن أبى مروان الأسلمى عن أبيه قال: " خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقى , فما زاد على الاستغفار " ورجاله ثقات غير أبى مروان الأسلمى وثقه العجلى وابن حبان , وقال النسائى: " غير معروف " , وقد قيل إن له صحبة , ولم يثبت. (674) - (قول أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فى شىء فى دعائه إلا فى الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه " متفق عليه ولمسلم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء " (ص 160) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/262) ومسلم (3/24) وكذا أبو داود (1170) والنسائى (1/224) والدارمى (1/361) والبيهقى (3/357) وأحمد الحديث: 673 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 141 (3/181 و282) من طريق قتادة عن أنس. ثم أخرج مسلم وكذا أبو داود (1171) والبيهقى وأحمد (3/153 و241) من طريق ثابت عن أنس بالرواية الثانية رواية مسلم , ولفظ أبى داود: " كان يستسقى هكذا , يعنى ومد يديه , وجعل بطونهما مما يلى الأرض , حتى رأيت بياض إبطيه " , وإسناده صحيح. (675) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره , واستقبل القبلة يدعو , ثم حول رداءه " متفق عليه (ص 160) . * صحيح. وتقدم (664) . (676) - (قول عبد الله بن زيد: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة , وحول رداءه , فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه " رواه أحمد. * حسن. رواه أحمد (4/41) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصارى به. قلت: وهذا سند حسن , رجاله رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وقد فعل. ثم رواه أحمد من طريق عمارة بن غزية عن عباد بن تميم به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى , وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها , فثقلت عليه , فقلبها عليه: الأيمن على الأيسر , والأيسر على الأيمن " وسنده صحيح. الحديث: 675 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 142 (677) - (حديث: " إن الله يحب المللحين فى الدعاء " (ص 161) . * موضوع. رواه العقيلى فى " الضعفاء " (467) وأبو عبد الله الفلاكى فى " الفوائد " (89/2) من طريق بقية حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا به. قلت: وهذا سند واهٍجداً , بل موضوع , آفته يوسف بن السفر فإنه كذاب , بل قال البيهقى: " هو فى عداد من يضع الحديث ". وقد دلسه بقية مرة وأسقطه من الإسناد , ورواه عن الأوزاعى مباشرة بصيغة العنعنة , ولذلك اتهم بقية بأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين , وهذه الرواية من الشواهد على ذلك أخرجها العقيلى أيضا وأبو عروبة الحرانى فى " جزء من حديثه " (ق 100/2) وعبد الغنى المقدسى فى " الدعاء " (ق 145/2) . ثم روى العقيلى من طريق عيسى ابن يونس عن الأوزاعى قال: " كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع إليه " وقال العقيلى: " حديث عيسى بن يونس أولى , ولعل بقية أخذه عن يوسف بن السفر ". قلت: والرواية الأولى تشهد لكون بقية إنما أخذه عن ابن السفر هذا الكذاب. (678) - (حديث أنس: " أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه " رواه مسلم وأبو داود. * صحيح [1] . رواه مسلم (3/26) وأبو داود (5100) وكذا البيهقى (3/359) وأحمد (3/133 و267) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] وقع خطاٌ في المطبوع، حيث تم وضع تخريج الحديث (679) في هذا الموضع، والعكس. الحديث: 677 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 143 (679) - (وروى أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادى: " اخرجوا بنا إلى هذا الذى جعله الله طهوراً فنتطهر به ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/359) عن يزيد بن الهاد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: فذكره , إلا أنه قال: فنتطهر منه , ونحمد الله عليه ". وقال البيهقى: " هذا منقطع ". (680) - (حديث الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم حوالينا , ولا علينا , اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر " (ص 161) . * صحيح. وهو فى الصحيحين كما قال , وقد سبق تخريجه رقم (416) . (681) - (فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكا فر , فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب " * صحيح. أخرجه مالك (1/192/4) وعنه البخارى (1/217) وكذا مسلم (1/59) وأبو عوانة (1/26) وأبو داود (3906) والبيهقى (3/357) وأحمد (4/117) كلهم من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد ابن خالد الجهنى. ثم أخرجه البخارى (3/110) وأبو عوانة والنسائى (227) الحديث: 679 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 144 كتاب الجنائز [الأحاديث من 682 - 724] (682) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من ذكر هادم اللذات " رواه البخارى (ص 163) . * صحيح. أخرجه النسائى (1/258) والترمذى (2/50) وابن ماجه (2/4258) وابن حبان (2559 ـ 2562) والحاكم (4/321) وابن شاذان الأزجى فى " الفوائد المنتقاة " (2/103/2) والخطيب (1/384 و9/470) وابن عساكر (9/391/1 و14/64/2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 46/2) من طرق عن محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى! قلت: بل هو سند حسن , قال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: بل هو حديث صحيح ; فإن له شواهد كثيرة كما يأتى , وزاد المقدسى: " قيل: وما هادم اللذات؟ قال: الموت ". وسندها ضعيف. وزاد الأزجى: " فما ذكره أحد فى سعة إلا ضيقها عليه , ولا فى ضيق إلا وسعه عليه ". وإسنادها واهٍجدا فيه محمد بن يونس الكديمى وهو متهم بالوضع , لكن رواه ابن حبان من طريق أخرى عن محمد بن عمرو به. فإسنادها حسن أيضا. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. الحديث: 682 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 145 أخرجه أبو بكر الشافعى فى " مجلسان " (2/1) والقاسم بن الحافظ ابن عساكر فى " تعزيه المسلم " (ق 215/2 ـ 2) من طريق أبى عامر القاسم بن محمد الأسدى أخبرنا عبيد عن نافع عنه مرفوعا به. وفيه الزيادة الثانية. ورجاله موثقون غير القاسم هذا فأورده ابن أبى حاتم (3/2/119) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وله شاهد آخر من حديث أنس مرفوعا به. أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/252) والخطيب (12/72 ـ 73) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/521) من طريق الطبرانى من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس دون الزيادة. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وعن عمر بن الخطاب مرفوعا به مثل رواية المقدسى عن أبى هريرة. أخرجه أبو نعيم (6/355) من طريق عبد الملك بن يزيد حدثنا مالك بن أنس عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. ورجاله ثقات غير عبد الملك بن يزيد قال الذهبى: " لا يدرى من هو ". (683) - (حديث: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه " الحديث. متفق عليه (ص 163) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/84 و196) ومسلم (8/64) وأبو داود (3108 و3109) والنسائى (1/258) والترمذى (1/182) وابن ماجه (4265) والبيهقى (3/377) وأحمد (3/101 و104 و171 و195 و208 و247 و281) من طرق عن أنس مرفوعا به , وتمامه: الحديث: 683 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 146 " فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى , وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى ". وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ". (684) - (حديث: " وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون " (ص 163) . * صحيح. رواه الإمام أحمد (1/368) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أتانى ربى عز وجل الليلة فى أحسن صورة ـ أحسبه يعنى فى النوم ـ فقال: يا محمد! هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا , قال النبى صلى الله عليه وسلم: فوضع يديه بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديى أو قال: نحرى فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض , ثم قال: يا محمد! أتدرى فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: نعم , يختصمون فى الكفارات والدرجات , قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث فى المساجد , والمشى على الأقدام إلى الجمعات , وإبلاغ الوضوء فى المكاره , ومن فعل ذلك عاش بخير , ومات بخير , وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه , وقل يا محمد إذا صليت: اللهم إنى أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين , وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون , قال: والدرجات بذل الطعام , وإفشاء السلام , والصلاة بالليل والناس نيام ". وأخرجه الترمذى (2/214 ـ 215) من هذا الوجه وقال: " قد ذكروا بين أبى قلابة وبين ابن عباس رجلا ". ثم ساقه من طريق معاذ بن هشام: حدثنى أبى عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس به نحوه , دون قوله: " وقل يا محمد ... " وقال: الحديث: 684 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 147 " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". قلت: وهو مضطرب كما بينه البيهقى فى " الأسماء والصفات " (298 ـ 301) وزاده بيانا ابن خزيمة فى " التوحيد " (140 ـ 145) وقال: إنه خبر يتوهم كثير من طلاب العلم أنه خبر صحيح , وليس كذلك عند علماء الحديث ". وقال ابن نصر فى " قيام الليل " (ص 18) : " هذا حديث اضطراب الرواة فى إسناده , وليس يثبت عند أهل المعرفة بالحديث " وقال البيهقى فى خاتمه الكلام عليه: " وفى ثبوت هذا الحديث نظر " والله أعلم. لكن له شاهد من حديث معاذ بن جبل قال: " احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح , حتى كدنا نتراءى قرن الشمس , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا , فثوب بالصلاة وصلى , وتجوز فى صلاته فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم , ثم أقبل علينا , فقال: إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة , إنى قمت من الليل , فصليت ما قدر لى , فنعست فى صلاتى حتى استيقظت , فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة , فقال: يا محمد! أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى. الحديث نحوه دون قوله: " ومن فعل ذلك ... ولدته أمه ". أخرجه أحمد (5/243) والترمذى وقال: " حسن صحيح , سألت محمد بن إسماعيل ـ يعنى البخارى ـ عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح ". (685) - (حديث البراء: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى " متفق عليه (ص 163) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/313 و2/99 و3/438 و4/38 و42 و87 و89 ـ 90 و164و 168) ومسلم (6/135) والنسائى (1/275) والترمذى (2/132) والبيهقى (3/379) والطيالسى (746) وأحمد (4/284 الحديث: 685 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 148 و 287 و299) عن البراء بن عازب قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع , ونهانا عن سبع , أمرنا باتباع الجنائز , وعيادة المريض , وإجابة الداعى , ونصر المظلوم , وإبرار القسم , ورد السلام (وفى رواية: وإفشاء السلام) وتشميت العاطس , ونهانا عن آنية الفضة [وعن المياثر] وخاتم الذهب , والحرير , والديباج , والقسى والاستبرق " والسياق للبخارى , والرواية الأخرى لمسلم , وهى رواية للبخارى. (تنبيه) : استدل المصنف بالحديث على أنه يسن عيادة المريض المسلم , وهو مع كونه مطلقا غير مقيد بالمسلم فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان يخدمه صلى الله عليه وسلم , فدعاه إلى الإسلام , وسيأتى فى " الجهاد " رقم (1259) , فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة , والله أعلم. (686) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". (ص 163) . * صحيح. مسلم (3 / 37) وأبو داود (3117) والنسائي (1 / 259) والترمذي (1 / 182) وابن ماجه (1445) والبيهقي (3 / 383) وأحمد (3 / 3) وابن أبى شيبة (4 / 75) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. ومسلم وابن ماجه (1444) وابن الجارود (256) والبيهقي وابن حبان في صحيحه (719 - موارد) من حديث أبي هريرة. والنسائي (1 / 259) وسنده صحيح. وابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (1 / 2) عن حذيفة بن اليمان. وابن منده في "معرفة الصحابة" (2 / 102 / 2) عنه عن عروة بن مسعود الثقفي. (687) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " رواه أبو داود (ص 163) . * حسن. أبو داود (3116) والحاكم (1/351) وابن منده فى الحديث: 686 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 149 " التوحيد " (ق 48/2) وأحمد (5/233) من طريق صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات كلهم , غير صالح بن أبى عريب قال ابن منده: " مصرى مشهور ". وقال ابن القطان: " لا يعرف حاله , ولا يعرف من روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر " قال الذهبى: " قلت: بلى , روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة , وغيرهم , له أحاديث , وثقه ابن حبان ". قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وقد وجدت له شاهدا من حديث أبى هريرة , أخرجه ابن حبان فى صحيحه (719 ـ موارد) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا الثورى عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله , من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر , وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ". قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن إسماعيل هذا , وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: " يغرب " كما فى " اللسان " وقال: " وهذه الزيادة (يعنى من كان آخر ... ) أخرجها البزار من وجه آخر وليس عنده التقييد بالآخرية ". (688) - (عن معقل بن يسار: " اقرءوا ياسين على موتاكم " رواه أبو داود (ص 163) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3121) وابن أبى شيبة (4/74 ـ طبع الهند) وابن ماجه (1448) والحاكم (1/565) والبيهقى (3/383) والطيالسى (931) وأحمد (5/26 و27) والضياء المقدسى فى " عواليه " (ق 13 ـ 14) الحديث: 688 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 150 من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان ـ وليس بالنهدى ـ عن أبيه عن معقل بن يسار به. وقال الحاكم: " أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمى , والقول فيه قول ابن المبارك , إذ الزيادة من الثقة مقبولة " ووافقه الذهبى. قلت: هو كما قالا أن القول فيه قول ابن المبارك , ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبى نفسه فى " الميزان " فقال فى ترجمة أبى عثمان هذا: " عن أبيه عن أنس , لا يعرف , قال ابن المدينى: لم يرو عنه غير سليمان التيمى. قلت: أما النهدى فثقة إمام ". قلت: وتمام كلام ابن المدينى: " هو مجهول ". وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (2/326) على قاعدته فى تعديل المجهولين! ثم إن فى الحديث علة أخرى وهى الاضطراب , فبعض الرواة يقول: " عن أبى عثمان عن أبيه عن معقل " وبعضهم: " عن أبى عثمان عن معقل " لا يقول: " عن أبيه " , وأبوه غير معروف أيضا! فهذه ثلاث علل: 1 ـ جهالة أبى عثمان. 2 ـ جهالة أبيه. 3 ـ الاضطراب. وقد أعله بذلك ابن القطان كما فى " التلخيص " (153) وقال: " ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن , ولا يصح فى الباب حديث ". وأما ما فى " المسند " (4/105) من طريق صفوان: حدثنى المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالى حين اشتد سوقه , فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس) , قال: فقرأها صالح بن شريح السكونى , فلما بلغ أربعين منها قبض , قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها , قال صفوان: وقرأها عيسى ابن المعتمر عند ابن معبد ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 151 قلت: فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضى الله عنه , ورجاله ثقات غير المشيخة فإنهم لم يسموا , فهم مجهولون , لكن جهالتهم , تنجبر بكثرتهم لاسيما وهم من التابعين. وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: " إذا قرئت ... " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ: " ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه ". رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/188) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبى الدرداء مرفوعا به. ومروان هذا قال أحمد والنسائى: " ليس بثقة " وقال الساجى وأبو عروبة الحرانى: " يضع الحديث ". ومن طريقه رواه الديلمى إلا أنه قال: " عن أبى الدرداء وأبى ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". كما فى " التلخيص " (153) . (689) - (قال حذيفة: " وجهوني إلى القبلة " (ص 165) . * لم أجده عن حذيفة وإنما روي عن البراء بن معرور , من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور , فقالوا: توفي , وأوصى بثلثه لك يا رسول الله , وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة , وقد رددت ثلثه على ولده , ثم ذهب فصلى عليه , فقال: اللهم اغفر له , وارحمه , وأدخله جنتك , وقد فعلت". أخرجه الحاكم (1/353 ـ 354) وعنه البيهقي (3/384) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح , فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد , واحتج الحديث: 689 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 152 مسلم بالدراوردي , ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وليس كذلك , فإن فيه علتين: الأولى: نعيم بن حماد فإنه ضعيف , ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم! وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي نفسه في " الميزان ". الثانية: الإرسال , فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعي ابن صحابي , وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلا , أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي , فإنهما لو تنبها لإرساله لما صححاه , ثم الزيلعي , فقد ساقه في " نصب الراية " (2/352) من طريق الحاكم عن نعيم بن حماد (1) به كما ذكرناه إلا أنه زاد في السند: عن أبي قتادة فصار السند بذلك متصلا! ولا أصل لهذه الزيادة عند الحاكم أصلا , فالجواب: أن ذلك أمر محتمل , لكن يدفعه أن البيهقي قد رواه من طريق الحاكم بدونها كما تقدم. ثم جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في " الدراية " (140) ! ثم زاد عليه فقال في " التلخيص " (152) : رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة! وتبعه على ذلك الشوكاني في " نيل الأوطار " (3/249) ثم أبو الطيب صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1/160) , وكذا الصنعاني فيما يتعلق بالحاكم (2/126) ! وأعجب من ذلك في الوهم وغلبة المتابعة عليه أن المعلق الفاضل على " نصب الراية " في هذا الموضع أشار في تعليقه إلى مكان إخراج الحاكم والبيهقي للحديث فذكر الجزء والصفحة على ما نقلته آنفا! وليس في ذلك تلك الزيادة! وأعجب من ذلك كله أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل الحديث في تعليقه على " الروضة " (1/161) عن المستدرك بالجزء والصفحة المتقدمين وساق   (1) ووقع في " نصب الراية ": وعن نعيم بن حماد بن عبد العزيز , وهذا خطأ مطبعي فاحش. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 153 سنده كما سقناه تماما , ثم قال: إنه مرسل لأن يحيى رواه عن أبيه , وأبوه تابعي , فأصاب , ثم استدرك فقال: وبعد البحث تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين , فقد وجدت الحديث في " السنن الكبرى " للبيهقي رواه الحاكم بإسناده وفيه عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه , فالحديث إذن من حديث أبي قتادة وليس حديثا مرسلا , والحمد لله. قلت: وأنا أقول الحمد لله على كل حال , غير أن ما نقله عن البيهقي هو عين ما نقله عن الحاكم وحكم بإرساله , كما يبدو بأدنى تأمل , فالحديث مرسل. وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه اليوم من الأوهام. وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام! وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد , والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا , والله تعالى هو الموفق والمعين , لا إله إلا هو ولا معبود غيره. ثم روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال: " وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا ". وقال البيهقي: وهو مرسل جيد , ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا , ونوجه إليها موتانا. (690) - (قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: " قبلتكم أحياء وأمواتا " رواه أبو داود (ص 165) . * حسن. رواه أبو داود (2875) وكذا النسائى (2/165) والطحاوى فى الحديث: 690 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 154 " المشكل " (1/383) والحاكم (1/59 و4/259) والبيهقى (3/408 ـ 409) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع: " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التى كتبن عليه , ويصوم رمضان يحتسب صومه , يرى أنه عليه حق , ويعطى زكاة ماله يحتسبها , ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: إشراك بالله , وقتل نفس مؤمن بغير حق , وفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وأكل الربا , وقذف المحصنة , وعقوق الوالدين المسلمين , واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء , وأمواتا " ثم قال: " لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة إلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى دار أبوابها مصاريع من ذهب ". والسياق للبيهقى وقال: " سقط من كتابى أو من كتاب شيخى (يعنى الحاكم) : السحر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف , وقد وثقه بعضهم (يعنى ابن حبان) قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير , فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع ... ". وله شاهد من حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر ـ وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه ـ فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله , وقذف المحصنة , فقلت: اقتل الدم؟ قال: نعم , ورغما , وقتل النفس المؤمنة , والفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وعقوق الوالدين المسلمين , وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 155 أخرجه البيهقى. وأيوب بن عتبة قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 152) : " وهو ضعيف , وقد اختلف عليه فيه ". قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه , لا من أجل تهمة فى نفسه , فحديثه حسن فى الشواهد , وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيسلة بن على وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/99) وروى عنه جماعة , فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. (691) - (روى البيهقى عن بكر بن عبد الله المزنى ولفظه: " وعلى ملة رسول الله " (ص 164) . * مقطوع. ولفظه بتمامه عن بكر بن عبد الله قال: " إذا غمضت الميت فقل: بسم الله , وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإذا حملته , فقل: بسم الله , ثم سبح ما دمت تحمله ". رواه البيهقى (3/385) بسند صحيح عنه. وهو مقطوع لأنه موقوف على التابعى وهو بكر بن عبد الله هذا , ولا تثبت السنة بقول تابعى. وروى ابن أبى شيبة (4/76) الشطر الأول منه. قلت: والصحيح أن هذا الكلام يقال عند إنزال الميت فى اللحد كما رواه عبد الله ابن عمر مرفوعا , ويأتى (747) . (692) - (حديث عائشة وابن عباس: " أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته " رواه البخارى والنسائى (ص 164) . * صحيح. البخارى (4/55) والنسائى (1/260) وابن ماجه (1457) وأحمد (6/55) وابن أبى شيبة (4/163) عن موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس: " أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت ". الحديث: 691 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 156 وفى رواية: " ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ". رواه البخارى (1/264 و3/190) والنسائى وابن ماجه (1627) والبيهقى (3/406) وأحمد (6/117) وزاد ابن ماجه " بين عينيه ". وفى رواية لأحمد (6/219 ـ 220) بلفظ: " ثم أتاه من قبل رأسه , فمد فاه وقبل جبهته , ثم قال: وانبياه , ثم رفع رأسه ثم حدر فاه , وقبل جبهته , ثم قال: واصفياه , ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واخليلاه! مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " وسنده صحيح على شرط مسلم. وفى أخرى له (6/31) : " فوضع فمه بين عينيه , ووضع يديه على صدغيه , وقال: وانبياه , واخليلاه واصفياه! " وسنده صحيح أيضا. (693) - (قالت عائشة: " قبل النبى صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت , حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 164) . * ضعيف. أخرجه أحمد (6/43 و55 و206) والترمذى (1/184) وكذا أبو داود (3163) والحاكم (1/361) والبيهقى (3/361) والطيالسى (1415) من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " هذا حديث متداول بين الأئمة , إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله " وكذا قال الذهبى. الحديث: 693 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 157 قلت: وعاصم هذا ضعيف كما فى " التقريب ". (694) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى وقصته ناقته: " اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه فى ثوبيه " متفق عليه (ص 164) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/319 و463) ومسلم (4/23 ـ 25) وأبو داود (3238 ـ 3241) والنسائى (2/28) والترمذى (1/178) والدارمى (2/50) والبيهقى (3/390 و391) وأحمد (1/220 ـ 221 و286 و287 و328 و333 و346) عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه فى ثوبيه , ولا تمسوه بطيب , ولا تخروا [1] رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا " , وفى رواية " ملبيا ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (695) - (قال ابن عمر: " لا يغسل موتاكم إلا المأمونون " (ص 164) . لم أجده [2] . اهـ. (696) - (حديث: " أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت (1) بذلك " * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/397) من طريق محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى , عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " توفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة   (1) الأصل "فقدمت" [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تخمروا} [2] قال صاحب التكميل ص/31: وجدته من حديث ابن عمر مرفوعا , رواه ابن ماجه فى " سننه ": (1461) , وابن عدى فى " الكامل ": (6/2411) , من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " ليغسل موتاكم المأمونون ". ومبشر بن عبيد يضع الحديث , وبقية يدلس تدليس التسوية , وعند ابن عدى قال: حدثنا مبشر ..... اهـ. الحديث: 694 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 158 سنة ثلاث عشرة , وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته , وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن ". قلت: وهذا سنده واهٍجدا , محمد بن عمر هو الواقدى وهو متروك , وقد قال البيهقى عقبه: " وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه الواقدى فليس بالقوى , وله شواهد مراسيل عن ابن أبى مليكة , وعن عطاء بن أبى رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضى الله عنه ". قلت: وبعض هذه المراسيل فى ابن أبى شيبة (4/82) . (697) - (حديث: " أن أنسا أوصى أن يغسله محمد بن سيرين , ففعل " (ص 165) . لم أقف على إسناده [1] . (698) - (حديث على: " لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت ". رواه أبو داود (ص 165) . * ضعيف جدا. وقد سبق تخريجه فى " شروط الصلاة " رقم (269) . (699) - (روى حديث: " أن عليا غسل النبى صلى الله عليه وسلم , وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص " ذكره المروزى عن أحمد. * لم أقف على سنده. وروى مالك (1/222/1) وعنه الشافعى (1/209) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فى قميص. قال ابن عبد البر: " أرسله رواة الموطأ , إلا سعيد بن عفير فقال " عن عائشة ". ثم رأيت فى " التلخيص " (154) ما نصه: " وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبى صلى الله عليه وسلم على , وعلى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/33: وقفت على إسناده فى " الطبقات " لابن سعد (7/25) , قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى , قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك توفى , ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه , قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد ........ فأخرج من السجن فغسله. وهذا إسناد صحيح , رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم عن بعض. الحديث: 697 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 159 يد علي خرقه يغسله , فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه ". وقد سكت على إسناده , وما أظنه يصح , ولم يتيسر لى الوقوف عليه الآن وقد راجعته فى مظانه من " المستدرك " وقد ثبت من حديث عائشة أنهم كانوا يغسلونه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه كما يأتى بعد حديثين. ثم وجدته فى ابن أبى شيبة (4/77) وسنن البيهقى (3/388) من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا رضى الله عنه غسل النبى صلى الله عليه وسلم , وعلى النبى صلى الله عليه وسلم قميص وبيد على رضى الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص. قلت: وعلته يزيد هذا وهو القرشى قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف كبر , فتغير صار يتلقن ". (700) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " لو مت لغسلتك وكفنتك " رواه ابن ماجه (ص 165) . * صحيح. رواه ابن ماجه (1465) من طريق أحمد , وهو فى " المسند " (6/228) وعنه الدارقطنى (192) , والدارمى (1/37 ـ 38) والبيهقى (3/396) وابن هشام فى " السيرة " (4/292) عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: " رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى , وأنا أقول: وا رأساه , قال: بل أنا وا رأساه , قال: ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكنى , أو لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى , فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم بدىء بوجعه الذى مات فيه ". ورواه ابن حبان أيضا فى صحيحه كما فى " التلخيص " (154) وقال: " وأعله البيهقى بابن إسحاق ". الحديث: 700 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 160 قلت: قد صرح بالتحديث فى " السيرة " فأمنا بذلك تدليسه , فالحديث حسن , ثم قال الحافظ: " ولم يتفرد به , بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى , وأما ابن الجوزى فقال: لم يقل " غسلتك " إلا ابن إسحاق. وأصله فى البخارى بلفظ: ذاك لو كان وأنا حى , فأستغفر لك وأدعو لك ". قلت: رواية صالح فى " المسند " (6/144) عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء فيه فقلت: وا رأساه , فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حى , فهيأتك ودفنتك , قالت: فقلت ـ غيرى ـ: كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك! قال: وأنا وا رأساه , ادعوا لى أباك وأخاك , حتى اكتب لأبى بكر كتاباً فإنى أخاف أن يقول قائل , أو يتمنى متمن: أنا أولى , ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر ". وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وهو فى البخارى (4/46) من طريق القاسم بن محمد قال: " قالت عائشة: وا رأساه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حى , فأستغفر لك , وأدعو لك , فقالت عائشة: واثكلياه , والله إنى لأظنك تحب موتى! لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساه! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد , أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون , ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون , أو يدفع الله , ويأبى المؤمنون ". قلت: فقول صالح بن كيسان فى رواية: " فهيأتك " نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة فهو بمعنى قول ابن إسحاق فى روايته: " فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك " , فالحديث بهذه المتابعة صحيح , والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 161 (تنبيه) : تبين من تخريج الحديث أن الغسل فيه بلفظ: " فغسلتك " والمصنف أورده تبعا للرافعى أو غيره بلفظ: " لغسلتك " باللام وهو تحريف , والصواب " فغسلتك " بالفاء , والفرق بينهما أن الأولى شرطية , الثانية للتمنى. كما فى " التلخيص ". (701) - (حديث: " غسل على فاطمة رضى الله عنها " (ص 165) . * حسن. أخرجه الحاكم (3/163 ـ 164) وعنه البيهقى (3/396 ـ 397) من طريق محمد بن موسى عن عوف بن محمد بن على وعمارة بن المهاجر عن أم جعفر زوجة محمد بن على قالت: حدثتنى أسماء بنت عميس قالت: " غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: ورجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه ويقال لها أم عوف لم يرو عنها غير ابنها عوف وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية , ولم يوثقها أحد , وفى " التقريب ": " مقبولة ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (170) بعدما عزاه للبيهقى: " وإسناده حسن , وقد احتج به أحمد وابن المنذر , وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما ". (702) - (حديث عائشة: " لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه " رواه أحمد وأبو داود (ص 165 ـ 166) . * حسن. أخرجه أبو داود (3141) وكذا الحاكم (3/59) والبيهقى (3/398) وأحمد (6/267) عن محمد بن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: " لما أرادوا غسل النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندرى أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه , فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره , ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت , لا يدرون الحديث: 701 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 162 من هو: أن اغسلوا النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه , فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه , يصبون الماء فوق القميص , ويدلكونه بالقميص دون أيديهم , وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ". قلت: وإسناده حسن , وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم " وأقره الذهبى! وابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة. (703) - (حديث: " لما مات إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم غسله النساء " (ص 166) . لم أقف عليه. (704) - (حديث: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " رواه الجماعة. * صحيح. أخرجه البخارى (1/317 و318 و319) ومسلم (3/47 و48) وغيرهما وقد تقدم فى " الطهارة " (رقم 129) . (705) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". * صحيح. وتقدم (314) . (706) - (حديث: " اغلسنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ". * صحيح. وهو رواية من حديث أم عطية المتقدم (129) . (707) - (حديث: " أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم " رواه البخارى من حديث جابر (ص 167) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/337 و337 ـ 338 و338 و339) عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: الحديث: 703 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 163 أيهما أكثر أخذا للقرآن , فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد , وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة , وأمر بدفنهم فى دمائهم , ولم يغسلوا , ولم يصل عليهم ". وأخرجه أبو داود (3138 و3139) والنسائى (1/277 ـ 278) وابن ماجه (1514) والبيهقى (4/34) وكذا ابن الجارود (270) . ورواه أحمد (3/229) من طريق الزهرى عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى قتلى أحد: " لا تغسلوهم , فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة " ولم يصل عليهم. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وعبد ربه هو عبد ربه بن سعيد كما جاء فى الجزء الثالث من " الأمالى " للمحاملى رواية الأصبهانيين وهو ثقة مشهور كما قال فى " التعجيل ". (708) - (حديث سعيد بن زيد مرفوعا: " من قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد " رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 167) . * صحيح. أخرجه أبو داود (4772) والترمذى (1/266) وكذا النسائى (2/173) والبيهقى (8/187) وأحمد (1/190) من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد به. وأخرج الطيالسى (234) الجملة الثانية والثالثة منه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وسنده صحيح , ثم أخرج هو والنسائى وابن ماجه (2580) والطيالسى (240) وأحمد (1/187 و188 و189) من طريق أخرى عن زيد مرفوعا , الجملة الثانية فقط. الحديث: 708 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 164 وإسنادها صحيح أيضا , وقد جاء الحديث مفرقا من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد سقت أحاديثهم وخرجتها فى كتابى " أحكام الجنائز ". (709) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم " (ص 167) * صحيح. وتقدم قبل حديث (707) . (710) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفعوا [فى] (1) ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3134) وابن ماجه (1515) وكذا البيهقى (4/14) وأحمد (1/247) كلهم من طريق على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند ضعيف , عطاء بن السائب كان اختلط , وعلى بن عاصم صدوق , لكنه كان يخطىء ويصر كما قال الحافظ. (711) - (حديث أن صفية: " أرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن فى الآخر رجلا آخر ". قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد (ص 167) . * صحيح. أخرجه أحمد (1/165) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام عن عروة قال: أخبرنى أبى الزبير رضى الله عنه: " أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى , قال: فكره النبى صلى الله عليه وسلم أن تراهم , فقال: المرأة المرأة , قال الزبير رضى الله عنه: فتوسمت أنها أمى صفية , قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى , قال: فلومت فى صدرى , وكانت امرأة جلدة , قالت:   (1) سقطت من الأصل، واستدركتها من ابن ماجه. الحديث: 709 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 165 إليك لا أرض لك , قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك , قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها , فقال: هذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة , فقد بلغنى مقتله , فكفنوه فيهما , قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة , فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل , قد فعل به كما فعل بحمزة , قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين , والأنصارى لا كفن له , فقلنا لحمزة ثوب , وللأنصارى ثوب , فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر , فأقرعنا بينهما , فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى صار له. قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أن ابن أبى الزناد تغير حفظه , لكن تابعه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه. أخرجه البيهقى (3/401) وسنده صحيح. (712) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا " (ص 167) . * لم أجده بهذا السياق وروى أحمد (3/360) من طريق محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفى , قال: فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فى قبره , وسوى عليه , سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسبحنا طويلا , ثم كبر فكبرنا , فقيل: يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه ". ورجاله ثقات غير محمود هذا , فقال الحسينى: " فيه نظر ". وقال الحافظ فى " التعجيل ": " لم يذكره البخارى ولا من تبعه ". وأخرج مسلم (7/150) والترمذى (2/317) وأحمد (3/296 و349) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم:" اهتز لها عرش الرحمن ". وقال الترمذى: الحديث: 712 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 166 " حديث حسن صحيح ". وقد أخرجه البخارى (3/10) وابن ماجه (158) من طريق أبى سفيان عن جابر نحوه , دون موضع الشاهد منه " وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم ". وهو وإن لم يكن صريحا فى الصلاة عليه , فهو قريب من ذلك لأن وضعها بين أيديهم إنما هو للصلاة عليها كما هو ظاهر بداهة. (713) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب! ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل " رواه الطيالسى (ص 167 ـ 168) . * صحيح. أخرجه الحاكم (3/204) وعنه البيهقى (4/15) وابن حبان فى صحيحه كما فى " التلخيص " (159) من طريق ابن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن قتل حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صاحبكم تغسله الملائكة ". فسألوا صاحبته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وسكت عنه الذهبى , وإنما هو حسن فقط , للخلاف المعروف فى ابن إسحاق , ومسلم إنما أخرج له فى المتابعات , لكن قال الحافظ: " وظاهره أن الضمير فى قوله: " عن جده " يعنى جد عباد , فيكون الحديث من مسند الزبير , لأنه هو الذى يمكنه أن يسمع النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الحال ". قلت: وحينئذ ففى السند انقطاع , لأن عبادا لم يسمع من جده الزبير. والله أعلم. إلا أن للحديث شواهد يقوى بها , فقال الحافظ عقب كلامه السابق: الحديث: 713 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 167 " ورواه الحاكم فى " الأكليل " من حديث أبى أسيد , وفى إسناده ضعف , ورواه ثابت السرقسطى فى غريبه من طريق الزهرى عن عروة مرسلا , ورواه الحاكم فى " المستدرك " والطبرانى والبيهقى من حديث ابن عباس , وفى إسناد البيهقى أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف جدا. وفى إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك , وفى إسناد الطبرانى حجاج وهو مدلس , رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ". قلت: وله شاهد آخر من حديث أنس قال: " افتخر الحيان من الأوس والخزرج , فقال الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب , ومنا من اهتز له عرش الرحمن , ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت , قال: فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم: زيد بن ثابت , وأبو زيد , وأبى بن كعب , ومعاذ بن جبل ". أخرجه ابن عساكر (2/296/1) وقال: " هذا حديث حسن صحيح " , وهو كما قال. (تنبيه) : عزا المصنف الحديث للطيالسى , وقد راجعت فيه مسند الزبير وابنه عبد الله ومسند عبد الله بن عباس وأبى أسيد وغيرهم فلم أجده , ولم يورده مرتبه الشيخ البنا فى كتاب الجنائز ولا فى ترجمة حنظلة من " الفضائل " , فالله أعلم. (714) - (حديث: " ادفنوهم بكلومهم " (ص 168) . * صحيح. وفيه حديثان من رواية جابر وابن عباس , وقد مضيا (707) و (710) , وفى رواية من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أبى صغير , عن جابر قال: " لما كان يوم أحد أشرف النبى صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: زملوهم بدمائهم , فإنى قد شهدت عليهم ". أخرجه أحمد (5/431) بإسناد صحيح , وأخرجه النسائى (1/282) من الحديث: 714 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 168 ذا الوجه , لكن لم يذكر جابرا فى سنده , ولا قوله: " فإنى ... " وكذلك رواه الشافعى (1/210) من طريق سفيان عن الزهرى ولفظه: " شهدت على هؤلاء , فزملوهم , بدمائهم وكلومهم ". وهو رواية لأحمد. (715) - (خبر أنه: " صلى أبو أيوب على رجل , وصلى عمر على عظام بالشام , وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام " روى ذلك عبد الله بن أحمد (ص 168) * موقوفات ضعيفة. أما عن أبى عبيدة فقال الشافعى فى " الأم " (1/338) " قال بعض أصحابنا عن ثور ابن يزيد (الأصل زيد) عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس. وهذا منقطع لأن خالدا ليس له سماع من أبى عبيدة , على أنه معلق , وقد وصله ابن أبى شيبة (4/147) : حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عمن حدثه أن أبا عبيدة ... ثم قال: حدثنا وكيع عن عمر عن ثور بن خالد بن معدان عن أبى عبيدة مثله. وعمر هذا هو ابن هارون كما فى " التلخيص " (170) وهو متروك كما فى " التقريب ". وأما عن عمر , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من طريق جابر عن عامر أن عمر فذكره. وهذا واهٍ أيضا فإنه مع انقطاعه فيه جابر وهو ابن زيد الجعفى وهو متهم. وأما عن أبى أيوب , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا , وفيه رجل لم يسم. (716) - (حديث المغيرة: " السقط يصلى عليه " رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 168) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3180) والترمذى (1/192) والحاكم (1/363) والبيهقى (4/8) والطيالسى (701 و702) وأحمد (5/247 الحديث: 715 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 169 و 248 ـ 249 و249 و252) وابن أبى شيبة (4/124 و101) من طرق عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا به. ولفظ أبى داود وغيره: " الراكب يسير خلف الجنازة , والماشى يمشى خلفها وأمامها , وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها , والسقط يصلى عليه , ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. قال الحافظ فى " التلخيص " (157) : " وصححه ابن حبان أيضا , لكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان , ورجح الدارقطنى فى العلل الموقوف ". قلت: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير كما تقدم , والرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها , ولا مبرر لردها. (717) - (حديث على أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره " رواه أبو داود والنسائى. * صحيح. رواه أبو داود (3214) والنسائى (1/282 ـ 283) وابن أبى شيبة (4/95 و142) والبيهقى (3/398) وأحمد (1/97 و131) من طرق عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عنه به , وتمامه: " ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتينى , فذهبت فواريته , وجئته فأمرنى فاغتسلت ودعا لى " وزاد ابن أبى شيبة ومن بعده: " بدعوات ما يسرنى أن لى بهن ما على الأرض من شىء ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما فى " التقريب " , وقال فى " التلخيص " (157) : " ومدار كلام البيهقى على أنه ضعيف , ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الحديث: 717 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 170 الرافعى إنه حديث ثابت مشهور. قال ذلك فى أماليه ". قلت: ولعل وجه ضعفه عند البيهقى أنه من رواية أبى إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط , والجواب أنه قد رواه عنه جماعة كما أشرنا إليه وفيهم سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه , لأنه روى عنه قديماً قبل الاختلاط , فزال الإشكال. على أن للحديث طريقا آخر أخرجه أحمد (1/103) . وابنه فى زوائده عليه (1/129 ـ 130) من طريق الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدى إسماعيل يذكره عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على به. وزاد فى آخره: " وكان على رضى الله عنه إذا غسل الميت اغتسل ". قلت: وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا فإنه صدوق يهم كما فى " التقريب " , وعزاه فى " التلخيص " لأبى يعلى فقط! وله طريق من مرسل الشعبى قال: " لما مات أبو طالب جاء على إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتحنطه , وأمره بالغسل ". أخرجه ابن أبى شيبة عن الأجلح عنه. وهذا مع إرساله , فيه ضعف من قبل الأجلح ففيه كلام. وقوله: " أرى أن تغسله " منكر مخالف للطريقين السابقين. والله أعلم. (718) - (حديث: " كفنوه فى ثوبيه " متفق عليه. * صحيح. وتقدم بتمامه رقم (694) . (719) - (حديث أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة [1] فقال: " أشعرنها إياه - لم يزد على ذلك - " رواه البخارى. * صحيح. وتقدم فى " الطهارة " (129) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حقوه} الحديث: 718 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 171 (720) - (حديث: " ولا تخمروا رأسه ". * صحيح. وهو قطعة من الحديث المشار إليه آنفا (694) . (721) - (حديث: " أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن فى ثوبين كان يمرض فيهما " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (1/394) من طريق عائشة قالت: " دخلت على أبى بكر , فقال: فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة , وقال لها: فى أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين , قال: وأى يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين , قال: أرجو فيما بينى وبين الليلة , فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه , به ردع من زعفران , فقال: اغسلوا ثوبى هذا , وزيدوا عليه ثوبين , فكفنونى فيهما. قلت: إن هذا خلق , قال: إن الحى أحق بالتجديد [1] من الميت , إنما هو للمهملة [2] , فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء , ودفن قبل أن يصبح ". وأخرجه البيهقى (3/399) وأحمد (6/45 و132) وأخرج بعضه مسلم وغيره وهو الآتى بعده. (722) - (حديث عائشة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية , ليس فيها قميص ولا عمامة , أدرج فيها إدراجا " متفق عليه (ص 169) . * صحيح. ولم يخرجاه بهذا التمام , وإنما أخرجه أحمد (6/118) فقط بسند حسن. وأخرجه البخارى فى الحديث الذى قبله دون قوله: " أدرج ... " وقوله " جدد يمانية " وكذا أخرجه مسلم (3/49) وأبو داود (3151 و3152) والنسائى (1/268) والترمذى (1/186) وابن ماجه (1469) والبيهقى (3/399) والطيالسى (1453) وأحمد أيضا (6/214) وعند مسلم والترمذى وابن ماجه " يمانية " وزاد مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد " من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بالجديد} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: للمهلة} الحديث: 720 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 172 كرسف ". وزاد مسلم وأبو داود وغيرهما: " قال: فذكر لعائشة قوله: " فى ثوبين وبرد حبرة " , فقالت: " قد أتى بالبرد , ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه ". زاد مسلم: " فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى , ثم قال: " لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها! فباعها وتصدق بثمنها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (723) - (حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبى صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك فى الثوب الآخر " رواه أبو داود (ص 170) . * ضعيف. رواه أبو داود (3157) وأحمد (6/380) من طريق نوح بن حكيم الثقفى ـ وكان قارئا للقرآن ـ عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائف الثقفية به. قلت: وهذا سند ضعيف , نوح هذا مجهول كما فى " التقريب ". (724) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء " (ص 170) . * ضعيف. وقد مضى قريبا (710) . فصل (725) - (حديث: " صلوا على أطفالكم فإنهم [من] (1) أفراطكم (ص 171) .   (1) سقطت من الأصل واستدركتها من ابن ماجه الحديث: 723 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 173 * ضعيف جدا. رواه ابن ماجه (1509) من طريق البخترى بن عبيد عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف جدا , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 94/1) : " هذا إسناد ضعيف , البخترى بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدى وابن حبان والدارقطنى , وكذبه الأزدى , وقال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم {و} النقاش: روى عن أبيه موضوعات ". قلت: وقال فى " التقريب ": " ضعيف متروك , وأبوه مجهول ". وقال فى " التلخيص " (157) : " إسناده ضعيف ". (726) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الغال: " صلوا على صاحبكم " (ص 171) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2710) والنسائى (1/278) وابن ماجه (2848) والحاكم (2/127) والبيهقى (9/101) وأحمد (5/192) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى عمرة عن زيد بن خالد الجهنى: " أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر , فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم , فتغيرت وجوه الناس لذلك , فقال: إن صاحبكم غلّ فى سبيل الله , ففتشنا متاعه , فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوى درهمين ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , , وأظنهما لم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. قلت: أما أنهما لم يخرجاه , فهو كذلك يقينا , وأما أنه على شرطهما الحديث: 726 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 174 فليس كذلك لأن أبا عمرة هذا هو مولى زيد بن خالد الجهنى , قال الذهبى: " ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان ". قلت: فهو مجهول العين. وهناك أبو عمرة آخر يروى عن زيد بن خالد أيضا والصواب فيه ابن أبى عمرة واسمه عبد الرحمن , فهذا قد أخرج له مسلم , فلعل الحاكم ظن أنه هذا , أو ظن أنهما واحد , وقد فرقوا بينهما , والله أعلم. (تنبيه) : وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى الغلام اليهودى حين مات مسلما: " صلوا على صاحبكم " فصحيح , وسيأتى قبيل " كتاب الأطعمة ". (727) - (حديث: " إن صاحبكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه " (ص 171) . * صحيح. . وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وعمران بن حصين , ومجمع بن جارية , وحذيفة بن أسيد , وأبى هريرة. أما حديث جابر , فله عنه ثلاث طرق: الأول: عن أبى الزبير عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه " قال: فقمنا فصففنا صفين. أخرجه مسلم (3/55) والنسائى (1/280) , ولأحمد (3/355) الفعل منه. الثانى: عن عطاء بن أبى رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش , فهلموا فصل وا عليه , فصففنا , صلى النبى صلى الله عليه وسلم عليه , ونحن صفوف ". أخرجه البخارى (1/332) ومسلم والنسائى (1/280) والبيهقى (4/50) وأحمد (3/295 ـ 319 و369 و400) واللفظ له. وسنده صحيح الحديث: 727 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 175 على شرط الشيخين. ولفظ النسائى قبل رواية أبى الزبير إلا أنه قال: " فصف بنا كما يصف على الجنازة , وصلى عليه ". وفى رواية لأحمد: " صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم ". قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال جابر: فكنت فى الصف الثانى أو الثالث , قال: وكان اسمه أصحمة. وسنده صحيح أيضا , وهو عند البخارى (1/331) دون طرفه الأول. وروى الطيالسى (1681) صلاته صلى الله عليه وسلم وقول جابر: كنت فى الصف الثانى. الثالث: عن سعيد بن ميناء عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشى , فكبر عليه أربعا ". أخرجه البخارى (1/335) ومسلم وابن أبى شيبة (4/151) وأحمد (3/361و 363) . وأما حديث عمران بن حصين , فيرويه أبو المهلب عنه مثل حديث أبى الزبير عن جابر أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه (1535) والبيهقى والطيالسى (749) وأحمد (4/431 و433 و439 و441 و446) وزاد فى رواية: " وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه " , وإسناده صحيح متصل. وأما حديث مجمع بن جارية , فيرويه حمران بن أعين عن أبى الطفيل عنه مثل حديث أبى الزبير. أخرجه ابن ماجه (1536) وابن أبى شيبة وأحمد (5/376) بسند صحيح. وأما حديث حذيفة بن أسيد , فيرويه قتادة عن أبى الطفيل عنه مرفوعا بلفظ: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 176 " صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم , قالوا من هو؟ قال: النجاشى , فكبر أربعا ". أخرجه ابن ماجه (1537) والطيالسى (1068) وأحمد (4/7 و64) بسند صحيح. وأما حديث أبى هريرة , فيرويه زمعة عن الزهرى عن سعيد عنه قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه , قال: فنهض ونهضنا حتى انتهى إلى البقيع , فتقدم وصففنا خلفه , فكبر عليه أربعا " أخرجه الطيالسى (2300) : حدثنا زمعة به. وأخرجه أحمد (2/279) من طريق وكيع عن زمعة به مختصرا " صلى بأصحابه على النجاشى فكبر أربعا ". وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن الزهرى به مختصرا وسيأتى بعد حديث، وزمعة سىء الحفظ. (728) - (حديث: " صلوا على من قال لا إله إلا الله (ص 171) . * ضعيف. وروى من حديث عبد الله بن عمر , وعبد الله بن مسعود , وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة بن الأسقع , وتقدم تخريجها برقم (527) . (729) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشى أربعا " متفق عليه (ص 171) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشى للناس فى اليوم الذى مات فيه , وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم , وكبر أربع تكبيرات " أخرجه البخارى (1/331 و333 ـ 334 و334 ـ 335) ومسلم الحديث: 728 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 177 (3/54) ومالك (1/226/14) والسياق له وعنه أبو داود (3204) وكذا النسائى (1/280) والترمذى (1/190) مختصرا وابن ماجه (1534) وابن أبى شيبة (4/114 و151) والبيهقى (4/35 و49) وأحمد (2/281 و289 و348 و438 و439 و529) من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. وقرن أحمد مع سعيد أبا سلمة بن عبد الرحمن وزاد: " فقام فصلى بهم كما يصلى على الجنائز ". وفى الباب عن جابر بن عبد الله , وحذيفة بن أسيد وتقدما قبل حديث (727) . (730) - (حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (ص 172) . * صحيح. وتقدم (332) . (731) - (حديث: " أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لأنه من السنة أو من تمام السنة " رواه البخارى (ص 172) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/335) وأبو داود (3198) والنسائى (1/281) والترمذى (1/191) وابن الجارود (263) والحاكم (1/358) والشافعى (1/215) والبيهقى (4/38) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة , فقرأ بفاتحة الكتاب , فقلت له؟ فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. هذا لفظ الترمذى وهو الموافق للفظ الكتاب , ولفظ البخارى: " فقرأ بفاتحة الكتاب , فقال: لتعلموا أنها سنة ". فكان الأولى على المصنف أن يعزوه إلى الترمذى أيضا وينص أن اللفظ له. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال البيهقى: [1] قلت [2] , وهذا سند صحيح , فإن الهيثم هذا ثقة كما قال النسائى وغيره , وبقية رجاله رجال البخارى , وتابعه على ذكر السورة جماعة عند ابن الجارود (264) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] يوجد سقط في هذا الموضع من الكتاب، ولعل الشيخ رحمه الله أورد في هذا الموضع كلام البيهقي الذي في السنن الكبرى [4/38] فإنه روى أثر ابن عباس ثم قال: (ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال فى الحديث فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ) . [2] يوجد سقط قبل هذه الكلمة، ولعل الشيخ تعقب عبارة البيهقي المتقدمة، واحتج برواية النسائي في السنن الصغرى [4/377 (1986) ط. المعرفة] : حيث قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. الحديث: 730 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 178 وللحديث طريق أخرى: عن سعيد بن أبى سعيد قال: " سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ". أخرجه الشافعى وابن أبى شيبة (4/113) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى! وفيه نظر لأن محمد بن إسحاق راويه عن سعيد إنما أخرج له مسلم متابعة. وله شاهد من حديث رجل من الصحابة يأتى فى الكتاب بعد حديثين. وقال البيهقى:" ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال فى الحديث: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ ". وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " بل هو محفوظ , رواه النسائى عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم بن سعد بسنده ". قلت: قال النسائى: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال: حدثنا أبى عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة , فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة , وجهر حتى أسمعنا , فلما فرغ أخذت بيده , فسألته؟ فقال: سنة وحق. (732) - (حديث: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود (ص 172) . * حسن. رواه أبو داود (3199) وابن ماجه (1497) والبيهقى (4/40) من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. الحديث: 732 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 179 قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه. لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (161) : " أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع ". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله. (733) - (حديث: " تحليلها التسليم " (ص 172) . * صحيح. وتقدم (301) . (734) - (حديث: " إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ فى نفسه , ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرتين ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه رواه الشافع ى فى مسنده , والأثرم وزاد: " السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " (ص 172) . * صحيح. قال الشافعى (1/214 ـ 215) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن السنة فى الصلاة على الجنازة ... ". قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين , وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الحافظ فى " التلخيص " (161) : " وضعفت رواية الشافعى بمطرف , لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف ". قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى " التقريب ". ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: الحديث: 733 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 180 " السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر , ثم تقرأ بأم القرآن , ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , ثم تخلص الدعاء للميت , ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى , ثم تسلم فى نفسك عن يمينك ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضى فى " فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 96 ـ 97) . قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين , وإن كان صورته صورة المرسل , فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وكذلك رواه الحاكم (1/360) وعنه البيهقى (4/40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم , وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة ... فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع , فلم ينكر ذلك عليه , قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد , فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة ". وقال الحاكم: " هذا صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى. ثم رأيت الحديث فى " شرح المعانى " للطحاوى (1/288) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة , لكنه ذكر القراءة بأم القرآن , فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله. (735) - (حديث زيد بن أرقم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف " رواه الجوزجانى (ص 172) . الحديث: 735 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 181 * ضعيف. ولم أقف عليه من حديث زيد , والمعروف حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه عنه إبراهيم الهجرى قال: " ماتت ابنة له , فخرج فى جنازتها على بغلة خلف الجنازة , فجعل النساء يرثين , فقال عبد الله بن أبى أوفى , لا ترثين , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثى , ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت , قال: ثم صلى عليها فكبر أربعاً , فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ". أخرجه ابن أبى شيبة (115) وأحمد (4/356 و383) والبيهقى (4/42 ـ 43) . قلت: وإبراهيم هذا لين الحديث , كما فى " التقريب ". والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (162) بعد أن ذكره من رواية أحمد فقط مختصرا ثم قال: " ورواه أبو بكر الشافعى فى " القبلانيات " [1] من هذا الوجه , وزاد: ثم سلم عن يمينه وشماله , ثم قال: لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ". (736) - (روى الخلال , وحرب عن على: " أنه صلى على زيد بن المكفف (1) فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم " (ص 173) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (4/118) والبيهقى (4/43) عن الحجاج بن أرطاة عن عمير ابن سعيد قال: فذكره. وعمير هذا ثقة حجة لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه. ثم روى ابن أبى شيبة عن الحارث قال: " صليت خلف على على جنازة , فسلم عن يمينه حين فرغ: السلام عليكم ". والحارث هو الأعور وهو ضعيف , بل متهم.   (1) الأصل (الملفق) والتصويب من مخرج الحديث. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: " الغيلانيات "} الحديث: 736 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 182 (736/1) - (قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ "يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه. كلها حسان". (ص 173) * صحيح متواتر. ورد من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله، وبريدة بن الحصيب، وأبي سعيد الخدري، وأبي أمامة بن سهل. 1 - أما حديث ابن عباس فيرويه الشعبي عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبره بعدما دفن، فكبر عليه أربعا". أخرجه البخاري (1 / 333، 335) ومسلم (3 / 55) والترمذي (1 / 193) والنسائي (1 / 284) وابن ماجه (1530) وابن أبي شيبة (4 / 149) وابن الجارود (266) والدارقطني (193) والبيهقي (4 / 45) وأحمد (1 / 224، 283) ، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه". وفي رواية له: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا، فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة، قال ابن عباس: فصففنا خلفه ثم صلى عليها". ولفظ ابن ماجه وابن الجارود: "مات رجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه". وفي رواية للدارقطني أن الصلاة كانت بعد ثلاث، وفي أخرى بعد شهر. قال الحافظ في "الفتح": "وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في صبيحة دفنه". وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس مختصراً. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 183 أخرجه ابن أبي شيبة وفيه سهل بن أبي سنان ولم أعرفه. 2 - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه أبو رافع عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات، قال: "أفلا آذنتموني؟ " قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره، فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه، فصلى عليها ثم قال: "إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم". أخرجه البخاري (1 / 335 (ومسلم (3 / 56) وأبو داود (3203) وابن ماجه (1527) والبيهقي (4 / 47) وأحمد (2 / 388) ، وليس عند البخاري وأبي داود وابن ماجه قوله: "إن هذه القبور .... " 3 - وأما حديث أنس فيرويه عنه ثابت وعنه حبيب بن الشهيد بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن". رواه مسلم وابن ماجه (1531) والدارقطني والبيهقي وأحمد (3 / 130) وفي روايته أن الميت امرأة. وتابعه حماد بن زيد عن ثابت به، أتم منه نحو حديث أبي هريرة قبله، وفيه الزيادة. أخرجه البيهقي من طريق خالد بن خداش عن حماد به. وهذا سند جيد، وهو على شرط مسلم، وفي خالد كلام يسير. وتابعه صالح بن رستم أبو عامر الخراز عن ثابت به. مثل رواية حماد. أخرجه الدارقطني وأحمد (3 / 150) وهو على شرط مسلم أيضا إلا أن صالحا هذا كثير الخطأ كما في "التقريب". 4 - وأما حديث يزيد بن ثابت فيرويه خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 184 "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقالوا: فلانة، قال: فعرفها، وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة، ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعا". أخرجه النسائي (1 / 284) وابن ماجه (1528) وابن أبي شيبة (4 / 149) والبيهقي (4 / 48) وأحمد (4 / 388) بسند صحيح. 5 - وأما حديث عامر بن ربيعة فيرويه ابنه عبد الله عنه قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر، فقال: ما هذا القبر؟، قالوا: قبر فلانة، قال: أفلا آذنتموني؟، قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك، قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى". أخرجه ابن ماجه (1529) وأحمد (3 / 444 - 445) وابن أبي شيبة (4 / 150) بسند صحيح على شرط مسلم. 6 - وأما حديث جابر، فيرويه حبيب بن أبي مرزوق عنه. "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت". أخرجه النسائي (1 / 284) بسند صحيح. ولعل الأمام أحمد يعني بالوجوه الستة، هذه الطرق الست، فإنها أصح الطرق، وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار: 7 - وأما حديث بريدة. فأخرجه ابن ماجه (1532) مختصرا، والبيهقي مطولا، وفيه ضعف. 8 - وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه ابن ماجه (1533) وفيه ابن لهيعة. 9 - وأما حديث أبي أمامة بن سهل، فأخرجه مالك (1 / 227 / 15) الجزء: 3 ¦ الصفحة: 185 والنسائي (1 / 270، 280، 280 - 281) وابن أبي شيبة (4 / 150) والبيهقي (4 / 48) واسناده صحيح، وفيه ارسال لا يضر. وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلا وهو الآتي بعد. (737) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر " (ص 173) . * ضعيف. رواه الترمذى (1/193) والبيهقى (4/48) وابن أبى شيبة (4/149) من طريقين عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " أن أم سعد ماتت , والنبى صلى الله عليه وسلم غائب , فلما قدم صلى عليها , وقد مضى لذلك شهر ". ولفظ ابن أبى شيبة: " فلما قدم , أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى أحب أن تصلى على أم سعد , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم قبرها فصل ى عليها ". وقال البيهقى: " وهو مرسل صحيح ". قال:" ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا. وحكى أبو داود عن أحمد أنه قال: لا تحدث بهذا ". قلت: وسويد ضعيف فلا يحتج به إذا تفرد , لا سيما إذا خالف. (738) - (حديث: " صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشى " (ص 173) . * صحيح. وتقدم (727) . فصل (739) - (حديث ابن عمر: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون الحديث: 737 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 186 أمام الجنازة " رواه أبو داود (ص 174) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3179) وكذا النسائى (1/275) والترمذى (1/175) وابن ماجه (1482) وابن أبى شيبة (4/100) والطحاوى (277) والدارقطنى (190) والبيهقى (4/23) والطيالسى (1817) وأحمد (2/8) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه به. وقال الترمذى: " هكذا رواه ابن عيينة , وكذلك رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهرى عن أسلم عن أبيه. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة قال الزهرى: وأخبرنى سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة. وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل فى ذلك أصح , قال ابن المبارك: حديث الزهرى هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة , قال: " وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة ". قال الترمذى: " وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهوابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه , وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام ". قلت: توهيم ابن عيينة فى إسناد هذا الحديث , مما لا وجه له عندى البتة , وهو من أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة , بل خلافا للحجة! فان ابن عيينة مع كونه ثقة حافظا حجة , لم يتفرد بإسناده , كما يشير إلى ذلك كلام الترمذى نفسه , وها أنا أذكر من وقفت عليه ممن تابعه من الثقات. 1 , 2 , 3 ـ منصور بن المعتمر وزياد بن سعد وبكر بن وائل , رواه همام عنهم، ثلاثتهم مقرونا مع سفيان , كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهرى يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره:" أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدى الجنازة " بكر وحده لم يذكر عثمان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 187 أخرجه النسائى والترمذى والبيهقى وقال: " تفرد به همام وهو ثقة ". وأما النسائى فقال: " هذا خطأ , والصواب مرسل "! قلت: كأنه يعنى أن الخطأ من همام , ولكن أين الحجة فى تخطئته وهو ثقة كما قال البيهقى واحتج به الشيخان , ولم يخالف أحدا ممن هو أوثق منه مخالفة تستلزم الحكم عليه بالخطأ , بل إنه قد توبع فى روايته عن زياد , فقال الإمام أحمد (2/37 , 140) : حدثنا حجاج قال: قرأت على ابن جريج: حدثنى زياد يعنى ابن سعد عن ابن شهاب به مثله. يعنى مثل حديث قبله رواه من طريقين عن ابن جريج قال: " قال ابن شهاب: حدثنى سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى بين يدى الجنازة , وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأبو بكر , وعمر , وعثمان يمشون أمامها ". وهذا ظاهره أن قوله " وقد كان ... " إنما هو من قول سالم فيكون مرسلا , لكن قد رواه الطبرانى فى " الكبير " (3/191/1) من طريق أحمد حدثنا حجاج به وساقه بلفظ: " ... عن ابن عمر أنه كان يمشى ... ". فهذا يحتمل الاتصال , فالله أعلم. وزاد الطبرانى فى آخره: " قال أحمد: هذا الحديث: " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما هو عن الزهرى مرسل , وحديث سالم فعل ابن عمر , وحديث ابن عيينة وهم ". 4 ـ ابن أخى الزهرى واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم , قال أحمد (2/122) : حدثنا سليمان بن داود الهاشمى: أنبأنا إبراهيم بن سعد حدثنى ابن أخى ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة " الجزء: 3 ¦ الصفحة: 188 قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وهو صريح فى الرفع لا يحتمل التفصيل الذى ذكره الترمذى عن مالك وغيره من الحفاظ , لأنه ليس للحديث الموقوف فيه ذكر حتى يدرج فيه المرفوع كما ادعاه الحافظ فى " التلخيص " (156) فى حديث ابن عيينة! 5 ـ يونس بن عبيد قال الطحاوى: " حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سالم: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى أمام الجنازة , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ". 6 ـ عقيل بن خالد قال: حدثنى ابن شهاب أن سالما أخبره. ثم ذكر مثله. يعنىمثل رواية يونس. أخرجه الطحاوى وأحمد (2/140) . وهاتان المتابعتان تحتملان الاتصال والإرسال , لأن قوله: " قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " يحتمل أن فاعل " قال " هو ابن عمر فعليه فهو موصول , ويحتمل أنه سالم بن عبد الله بن عمر , فهو مرسل , ويرجح الأول , أن الطبرانى رواه (3/191/2) من طريق ابن لهيعة عن عقيل ويونس معا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ". وابن لهيعة لا بأس به فى المتابعات والشواهد. وقد تابعه عن عقيل يحيى بن أيوب وهو ثقة من رجال الشيخين رواه الطحاوى. 7 ـ العباس بن الحسن عن الزهرى عن سالم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ". أخرجه الطبرانى (3/191/2) , والعباس هذا ضعيف , وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/228) وقال: " من أهل حران , يروى عن الزهرى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 189 نسخة , أكثرها مستقيمة ". 8 و9 ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق , وموسى بن عقبة كلاهما معا عن ابن شهاب عن سالم: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى أمام الجنازة , وقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين يديها , وأبو بكر , وعمر وعثمان ". رواه الطبرانى: حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى أخبرنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنى أخى عن سليمان بن بلال عن ابن أبى عتيق وموسى بن عقبة. وعبد الرحمن وموسى بن عقبة ثقتان ومن دونهما من رجال الشيخين غير العمرى هذا فلم أجد من ترجمه. 10 ـ شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن سالم عن أبيه به , بلفظ السنن , وزاد فيه ذكر عثمان , وقال فى آخره: قال الزهرى: وكذلك السنة. رواه ابن حبان فى " صحيحه " كما فى " نصب الراية " (2/295) , وقوله: " بلفظ السنن " صريح فى أن لفظه مرفوع , وصنيع الحافظ فى " التلخيص " يشعر بخلاف ذلك , فقد ذكره من طريق ابن حبان من الوجه المذكور عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشى بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان , قال الزهرى: وكذلك السنة. فلم يذكر فيه الرسول عليه السلام إطلاقا , فلا أدرى ممن الوهم أمن الحافظ أم الزيلعى , والأقرب الأول , والله أعلم. قلت: فتبين من هذا التخريج أنه اتفق على رواية الحديث مسندا مرفوعا جماعة من الثقات هم: سفيان بن عيينة , ومنصور بن المعتمر , وزياد بن سعد , وبكر بن وائل وابن أخى الزهرى وعقيل بن خالد هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع وصحت الأسانيد بذلك إليهم , وسائر العشرة منهم من لم يصرح بالرفع كيونس , ومنهم من لم يثبت السند بذلك إليه , فاذا تركنا هؤلاء , ورجعنا إلى الستة الأولين كان فيهم ما يدفع قول أى قائل فى توهيم رواية سفيان المسندة المرفوعة لأن اتفاقهم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 190 على ذلك خطأ مما لا يكاد يقع , لا سيما وإمامهم فى ذلك أعنى ابن عيينة , كان يرويه رواية العارف المتثبت فيما يروى , حينما روجع فى ذلك , فقد روى البيهقى عن على بن المدينى قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك فى هذا , يعنى أنهما يرسلان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: استقر الزهرى حدثنيه (1) , سمعته من فيه يعيده ويبديه , عن سالم عن أبيه ". فتوهيم الزهرى والحالة هذه أقرب من توهيم هؤلاء الجماعة عنه , ولكن لا مبرر للتوهيم إطلاقا , فكل ثقة , وكل صادق فيما روى , والراوى قد يسند الحديث أحيانا وقد يرسله , فكل روى ما سمع , والحجة مع من معه زيادة علم وهو هؤلاء الذين أسندوا الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذى اختاره البيهقى أن الحديث موصول , وجزم بصحته ابن المنذر وابن حزم كما فى " التلخيص " , وأشار إلى تصحيحه العلامة ابن دقيق العيد حين أورده فى كتابه " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ق 56/1) الذى شرط فيه أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا , بل أشار إلى تضعيف قول من أعله بالارسال فقال بعد أن ذكره من رواية الأربعة: " وقيل رواه جماعة من الحافظ عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح ". وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة ". أخرجه الترمذى (1/188) وابن ماجه (1483) والطحاوى (1/278) من طريق محمد بن بكر البرسانى أنبأنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن أنس. وقال الترمذى: " سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا خطأ , أخطأ فيه محمد بن بكر , وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ". قلت: محمد بن بكر مع أنه ثقة محتج به فى " الصحيحين " فإنه لم يتفرد به   (1) كذا فى البيهقى وفى " التلخيص " عنه " أستيقن الزهرى حدثنى مرارا لست أحصيه ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 191 بل تابعه أبو زرعة قال: أنبأنا يونس بن يزيد ; لكنه زاد فى آخره: " وخلفها ". أخرجه الطحاوى بسند صحيح , ولا علة له عندى , إلا أن يكون الزهرى لم يسمعه من أنس , والله أعلم. (740) - (حديث المغيرة بن شعبة: " الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها " صححه الترمذى (ص 174) . * صحيح. وتقدم تخريجه (716) . (741) - (حديث على: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " رواه مسلم (ص 174) . * صحيح. من حديث على رضى الله عنه وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى أنه سمع على بن أبى طالب يقول فى شأن الجنائز: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد ". أخرجه مسلم (3/58) ومالك (1/232/33) وعنه أبو داود (3175) والترمذى (1/194) وابن ماجه (1544) وابن أبى شيبة (4/148) والطحاوى (1/282) وابن الجارود (262) والبيهقى (4/27) والطيالسى (150) وأحمد (1/82 و83) ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة , ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " وهو رواية للطحاوى , وإسنادها جيد. الثانية: عن أبى معمر قال: الحديث: 740 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 192 " كنا عند على فمرت به جنازة , فقاموا لها , فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى , فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية , ولم يعد بعد ذلك " أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح. ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: " إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة , فكان يتشبه بأهل الكتاب , فلما نهى انتهى " وفيه عندهما ليث بن أبى سليم , وكان اختلط. الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: " أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة , فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع , فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم ". أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى " التقريب ". وللحديث شاهد من رواية ابن عباس , من طريق ابن سيرين قال: " مر بجنازة على الحسن بن على , وابن عباس , فقام الحسن , ولم يقم ابن عباس , فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد ". رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 , 201) وإسناده صحيح. (742) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أبو داود (ص 174) . * ضعيف. رواه أبو داود (3171) وكذا أحمد (2/528 , 531 ـ 532) من طريق حرب حدثنا يحيى أنبأنا باب بن عمير الحنفى حدثنى رجل من أهل الحديث: 742 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 193 المدينة أن أباه حدثه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , وزاد: " ولا يمشى بين يديها بنار ". وخالف هشام الدستوائى فقال: عن يحيى عن رجل عن أبى هريرة به دون الزيادة. أخرجه أحمد (2/427) . وخالفه شيبان فقال: عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن أبى سعيد مرفوعا به وفيه الزيادة , رواه ابن أبى شيبة (4/96) . والحديث ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته. (743) - (حديث: " احفروا وأوسعوا وأعمقوا " رواه أبو داود والترمذى وصححه. * صحيح. وهو من حديث هشام بن عامر قال: " لما كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح , فقالوا: يا رسول الله علينا الحفر لكل إنسان , قال [احفروا و] أعمقوا , وأحسنوا , وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر , فقالوا: يا رسول الله فمن نقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا , قال: فدفن أبى ثالث ثلاثة فى قبر ". أخرجه النسائى (1/283) والبيهقى (4/34) وأحمد (4/19) عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن هشام به. وهذا سند صحيح , وقد تابعه عن أيوب إسماعيل وهو ابن علية ومعمر , وقال: هذا عن حميد بن هلال قال: أنبأنا هشام بن عامر , فصرح بسماع حميد إياه من هشام أخرجهما أحمد. وتابعه الثورى عن أيوب عن حميد عن هشام به وزاد " وأعمقوا ". الحديث: 743 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 194 رواه أبو داود (3216) وخالفهم عبد الوارث بن سعيد فقال: حدثنا أيوب عن حميد بن أبى الدهماء عن هشام بن عامر به , وقال: " وأوسعوا " بدل: " وأعمقوا " فأدخل أبا الدهماء بين حميد وهشام. أخرجه أحمد والنسائى , والترمذى (1/320) وقال: " حسن صحيح " , وابن ماجه (1560) والبيهقى. وخالفهم جميعا حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه مثل رواية أبى الدهماء , فأدخل بينهما سعدا. أخرجه أبو داود (3217) والنسائى والبيهقى. وتابع أيوب على هذا الوجه جرير بن حازم فقال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام به , وزاد فى رواية: " وأعمقوا " رواه أحمد والنسائى. وتابعهما سليمان بن المغيرة عن حميد عن هشام , لم يدخل بينهما أحدا. أخرجه أبو داود (3215) والنسائى وأحمد. وهذه الروايات كلها صحيحه عن حميد , وليست مضطربة , فقد سمعه من سعد بن هشام عن أبيه , وسمعه من أبى الدهماء ـ واسمه قرفة بن بهيس ـ عنه , ثم سمعه هو من هشام بدون واسطة كما فى رواية معمر عن أيوب , ويؤيده أنه جاء فى ترجمة حميد من " التهذيب " أنه روى عن هشام بن عامر الأنصارى وابنه سعد , والله أعلم. وللحديث شاهد من رواية رجل من الأنصار وهو الآتى بعده. (744) - (قوله صلى الله عليه وسلم للحافر: " أوسع من قبل الرأس وأوسع من الحديث: 744 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 195 قبل الرجلين " رواه أحمد وأبو داود (ص 174) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3335) وعنه البيهقى (5/335) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر: أوسع من قبل رجليه , أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء , وجىء بالطعام , فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا , فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فمه , ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها , فأرسلت المرأة: يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شاة , فلم أجد , فأرسلت إلى امرأته , فأرسلت إلى بها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى ". وهذا سند صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (163) وعزاه لأحمد أيضا بادئا به واتبعه المصنف وكل ذلك غير جيد , فإن الحديث بطوله عند أحمد (5/293 ـ 294) دون قصة القبر وقوله " أوسع ... ". (745) - (عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت فى القبر شىء " ذكره الترمذى (ص 175) . * ضعيف. قلت: ذكره الترمذى (1/195) تعليقا بدون إسناد وكذلك علقه البيهقى (3/408) مشيرا إلى تضعفيه , وأما حديث ابن عباس قال: " جعل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ". أخرجه مسلم (3/61) والنسائى (1/283) والترمذى أيضا وابن أبى شيبة (4/135) وابن الجارود (269) .. فقد بينت رواية أخرى للترمذى من هو الجاعل , فأخرج من طريق عثمان بن فرقد قال: سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال: الحديث: 745 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 196 " الذى ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة , والذى ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال جعفر: وأخبرنى عبيد الله ابن أبى رافع قال: سمعت شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر. وقال الترمذى: حديث حسن غريب ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , ورواه ابن أبى شيبة من طريق حفص عن جعفر عن أبيه قال: " ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وألقى شقران فى قبره قطيفة , كان يركب بها فى حياته ". قلت: وهذا مرسل صحيح. (746) - (خبر أبى موسى: " لا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئا (ص 175) . * لم أقف على سنده. (747) - (حديث: " بسم الله وعلى ملة رسول الله " رواه أحمد والترمذى (ص 175) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/195) وابن ماجه (1550) وكذا ابن أبى شيبة (4/131) وابن السنى (577) من طريق الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت فى القبر قال: بسم الله , وبالله , وعلى سنة رسول الله ". وقال الترمذى: وقال مرة: " وعلى ملة رسول الله ". وقال الترمذى: " حديث حسن غريب من هذا الوجه , وقد روى من غير هذا الوجه , عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم , ورواه أبو الصديق الناجى عن ابن عمر عن الحديث: 746 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 197 النبى صلى الله عليه وسلم , وقد روى عن أبى الصديق الناجى عن ابن عمر موقوفا أيضا". قلت: الحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه , وقد تابعه ليث بن أبى سليم عن نافع عند ابن ماجه , وليث ضعيف لاختلاطه. لكن يقويه الطريق الأخرى التى أشار إليها الترمذى , رواها همام بن يحيى عن قتادة عن أبى الصديق عن ابن عمر " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت فى القبر قال: بسم الله , وعلى سنة رسول الله ". رواه أبو داود (3213) من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام , وهذا سند صحيح , لكن مسلما خولف فى لفظه , فأخرجه أحمد (2/27 , 40 ـ 41 , 59 , 127 ـ 128) من طريق وكيع وعبد الواحد الحداد وعفان ثلاثتهم عن همام به بلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم فى قبورهم فقولوا: بسم الله , وعلى سنة رسول الله " فجعلوه من قوله صلى الله عليه وسلم , لا من فعله. وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة (4/131) وابن الجارود (268 ـ 269) والحاكم (1/366) والبيهقى (4/55) من طريق وكيع به. ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء عن همام به , وقال: " صحيح على شرط الشيخين , وهمام ثبت مأمون , إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل إذا أوقفه شعبة ". وقال البيهقى: " تفرد برفعه همام بهذا الإسناد , وهو ثقة , إلا أن شعبة وهشاما الدستوائى روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر ". ثم ساق إسناده إليهما عن قتادة به موقوفا على ابن عمر من فعله , وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم عن شعبة وحده. قلت: ولم يتفرد همام برفعه كما ادعى البيهقى فقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا. كما فى " التلخيص " (164) فالصواب أن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 198 الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. وقد ذكر له الحاكم شاهدا من حديث البياضى ـ وهو مشهور فى الصحابة ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وضع الميت فى قبره , فليقل الذين يضعونه حين يوضع فى اللحد: باسم الله , وبالله , وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وسنده صحيح. (748) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة: " قبلتكم أحياء وأمواتا " (ص 175) . * حسن. وتقدم (690) . (749) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت فى قبر " (ص 175) . * لا أعرفه وإن كان معناه صحيحا معلوما بالتتبع والاستقراء , والمؤلف أخذ ذلك من قول الرافعى: " الاختيار أن يدفن كل ميت فى قبر , كذلك فعل صلى الله عليه وسلم ". فقال الحافظ فى تخريجه (167) : " لم أره هكذا , لكنه معروف بالاستقراء ". ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر: " لما كان يوم أحد , شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح , فقالوا: يا رسول الله , يشتد علينا الحفر لكل إنسان , قال: احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفعوا الاثنين والثلاثة فى قبر ... " الحديث وهو صحيح كما تقدم (743) ومثله الحديث الآتى. الحديث: 748 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 199 (750) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين فى القبر الواحد ويسأل: أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه فى اللحد " حديث صحيح (ص 175) . * صحيح. وتقدم لفظه وتخريجه (707) . (751) - (حديث أبى هريرة: " فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " رواه ابن ماجه (ص 175) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (1565) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (1/123/2) من طريق يحيى بن صالح حدثنا سلمة بن كلثوم حدثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة , ثم أتى قبر الميت , فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا ". قلت: وهذا سند صحيح , رجاله ثقات , كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 97/2) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (165) : " إسناده ظاهره الصحة , ورجاله ثقات , وقد رواه ابن أبى داود فى " كتاب التفرد " له من هذا الوجه وزاد فى " المتن ": أنه كبر عليه أربعا (1) , وقال بعده: ليس يروى فى حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا , فهذا حكم فيه بالصحة على هذا الحديث. لكن قال أبو حاتم فى " العلل ": "هذا حديث باطل " وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له , وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعى وعنعنة شيخه. وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظى شيخ البخارى , والله أعلم ".   (1) قلت: وهى عند المقدسى أيضا. الحديث: 750 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 200 قلت: أما أن يحيى هذا هو الوحاظى , فهو مما لا شك فيه , ولا يحتمل غيره , وأما أن العلة العنعنة المذكورة , فكلا , فقد احتج الشيخان بها فى غير ما حديث. وإذا كان الإسناد ظاهر الصحة , فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة , وقول أبى حاتم " حديث باطل " جرح غير مفسر كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه " لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له " , والجرح الذى لم يفسر حرى بأن لا يقبل , ولو من إمام كأبى حاتم , لا سيما وهو معروف بتشدده فى ذلك , وخاصة وقد خولف فى ذلك من ابن أبى داود كما رأيت. على أننى لم أجد قول أبى حاتم المذكور فى " الجنائز " من " العلل " , وإنما وجدت فيه الزيادة التى عند ابن أبى داود فقط , أوردها ابنه (1/348) , من طريق الأوزاعى به وقال عن أبيه وأبى زرعة: " لا يوصلونه , يقولون: عن أبى سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم. مرسل. إلا إسماعيل بن عياش وأبو المغيرة فإنهما رويا عن الأوزاعى كذلك ". فهذا يدل على أن علة الحديث عند أبى حاتم ليست هى العنعنة كما ظن الحافظ ابن حجر , وإنما الإرسال , ويدل أيضا على أن أبا حاتم لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم هذه عن الأوزاعى , وإلا لذكرها مع رواية ابن عياش وأبى المغيرة. واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته , وعلى ضعف إعلال أبى حاتم إياه بالإرسال. والله أعلم. ثم رأيت الحديث فى " تاريخ ابن عساكر " (17/275/2) أخرجه من طريق محمد بن كثير المصيصى الأوزاعى حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن به. وفيه الزيادة. وهذا سند , ظاهره الجودة , لكنه فى الطريق إليه أبو على محمد بن هارون بن شعيب الأنصارى وهو متهم. وللحديث شاهدان: أحدهما عن عامر بن ربيعة ويأتى فى الكتاب بعده. والأخر عن جعفر بن محمد عن أبيه: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 201 " أن النبى صلى الله عليه وسلم حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا ". أخرجه الشافعى (1/218) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد به. وهذا مع إرساله فإن إبراهيم هذا ضعيف جدا. وقال موسى بن عبيدة: عن يعقوب عن زيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا فى قبر " رواه ابن أبى شيبة (4/132) وهو مرسل ضعيف. ثم روى هو والبيهقى عن عمير بن سعيد " أن عليا حثا فى قبر ابن المكفف ". وسنده صحيح. (752) - (وللدارقطنى معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد: " وهو قائم " (ص 175) . * ضعيف. رواه الدارقطنى (192) والبيهقى (3/410) عن القاسم بن عبد الله العمرى عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه , وكبر عليه أربعا , وحثا على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب , وهو قائم عند رأسه ". وقال البيهقى: " إسناده ضعيف , إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , ويروى عن أبى هريرة مرفوعا ". قلت: حديث أبى هريرة وجعفر بن محمد تقدما فى الذى قبله , والعمدة فى هذا الباب إنما هو حديث أبى هريرة لصحة سنده كما سبق بيانه , وأما حديث جعفر فواه جدا كما تقدم أيضا. الحديث: 752 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 202 وأما هذا فمثله , ولقد ألان البيهقى القول فيه , وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكر , لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما فى " التقريب " فمثله لا يشهد له , ولا يستشهد به. (تنبيه) : سبق فى حديث أبى هريرة من كلام ابن أبى داود أنه " ليس يروى فى حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا ". وهذا عجب منه , فقد ثبت التكبير أربعا من حديث جابر أيضا عند البخارى , وحذيفة بن أسيد عند الطيالسى بسند صحيح كما تقدم برقم (726) . (753) - (حديث: " أبى أمامة فى التلقين ". رواه أبو بكر عبد العزيز فى " الشافى " (ص 175) . * ضعيف. أخرجه الطبرانى فى " الكبير " عن سعيد بن عبد الله الأودى قال: " شهدت أبا أمامة الباهلى وهو فى النزع , فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذامات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه , فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب , ثم يقول يا فلان بن فلانة , فإنه يستوى قاعدا ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله , ولكن لا تشعرون , فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة: أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله , وأنك رضيت بالله ربا , وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا , وبالقرآن إماما , فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته , فيكون الله حجيجه دونهما , قال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان بن حواء ". قال الهيثمى (2/324) : " وفيه من لم أعرفه جماعة ". وأما الحافظ فقال فى " التلخيص " الحديث: 753 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 203 (167) بعد أن عزاه للطبرانى: " وإسناده صالح , وقد قواه الضياء فى أحكامه , وأخرجه عبد العزيز فى " الشافى " , والراوى عن أبى أمامة سعيد الأزدى (1) بيض له ابن أبى حاتم , ولكن له شواهد , منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما قالوا: إذا سوى على الميت قبره , وانصرف الناس عنه , كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله , قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات , قل ربى الله , ودينى الإسلام ونبيى محمد ثم ينصرف ... ". قلت: وفى كلام الحافظ هذا ملاحظات: أولا: كيف يكون إسناده صالحا , وفيه ذلك الأزدى أو الأودى , ولم يوثقه أحد , بل بيض له ابن أبى حاتم كما ذكر الحافظ نفسه , ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم يقف على حاله؟ ! ثانيا: إنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدى , وكلام شيخه الهيثمى صريح بأن فيه جماعة لا يعرفون , وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 5/2) رواه من طريق على بن حجر حدثنا حماد بن عمرو عن عبد الله بن محمد القرشى عن يحيى بن أبى كثير عن سعيد الأودى قال: " شهدت أبا أمامة الباهلى.. " ورواه ابن عساكر (8/151/2) من طريق إسماعيل بن عياش أخبرنا عبد الله بن محمد به. قلت: وعبد الله هذا لم أعرفه , والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الهيثمى. ثالثا: أن قوله " له شواهد " فيه تسامح كثير! فإن كل ما ذكره من ذلك لا يصلح شاهدا لإنها كلها ليس فيها من معنى التلقين شىء إطلاقا إذ كلها تدور   (1) كذا الأصل (الأزدى) وكذلك هو فى " الجرح والتعديل " (2/1/76) . وفى " المجمع " (الأودى) . وكذلك هو فى " المنتقى " للضياء فالله أعلم. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 204 حول الدعاء للميت! ولذلك لم أسقها فى جملة كلامه الذى ذكرته , اللهم إلا ما رواه سعيد بن منصور , فإنه صريح فى التلقين , ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر , إذ الحديث أشمل منه وأكثر مادة إذ مما فيه " أن منكرا ونكيرا يقولان: ما نقعد عند من لقن حجته؟ " فأين هذا فى الشاهد؟ ! ومع هذا فإنه لا يصلح شاهدا , لأنه موقوف بل مقطوع , ولا أدرى كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا وعنه. ثم قال: " وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة , يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه , وكان إسماعيل بن عياش يرويه , يشير إلى حديث أبى أمامة ". وليت شعرى كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا , ولا أحد من السلف الأول يعمل به؟ ! وقد قال النووى فى " المجموع " (5/304) والعراقى فى " تخريج الإحياء " (4/420) : " إسناده ضعيف ". وقال ابن القيم فى " زاد المعاد " (1/206) : " حديث لا يصح ". (754) - (حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (ص 175) . * صحيح. وقد مضى (686) . (755) - (حديث: " رش على قبر ابنه ماء ووضع عليه حصباء " رواه الشافعى. * ضعيف. قال الشافعى (1/218) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه , ووضع عليه حصباء ". قلت: وهذا مع ارساله ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا فإنه متهم. الحديث: 754 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 205 ومن طريق الشافعى رواه البيهقى (3/411) . ثم أخرج هو وأبو داود فى " المراسيل " من طريق الدراوردى عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم , وإنه أول قبر رش عليه , وأنه قال حين دفن وفرغ منه: سلام عليكم , ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيديه " ورجاله ثقات مع إعضاله , وقوله فى " التلخيص " (165) : " مع إرساله " يوهم أنه مرسل تابعى وليس كذلك , فإن محمدا هذا هو ابن عمر بن على بن أبى طالب من أتباع التابعين , روى عن جده مرسلا وعن أبيه وعمه محمد بن الحنفية وغيرهم. ورواه البيهقى من طريق أخرى عن عبد العزيز ـ وهو الدراوردى ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء , ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة , ورفع قبره قدر شبر ". وقال: " وهذا مرسل ". قلت: وهو صحيح الإسناد. ثم روى من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وهذا سند صحيح مرسل. وعن محمد بن عمر الواقدى عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبى عون عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله قال: " رش على قبر النبى صلى الله عليه وسلم الماء رشا. قال: وكان الذى رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة , بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه , ثم ضرب بالماء إلى الجدار , لم يقدر أن يدور على الجدار ". والواقدى متهم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 206 (756) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر ". رواه الشافعى (ص 176) . رواه البيهقى (3/410) من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا , ونصب عليه اللبن نصبا , وذكر الحديث قال: رفع قبره من الأرض نحوا من شبر ". وقال البيهقى: " كذا وجدته ". يعنى موصولا بذكر جابر فيه. ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلا نحوه وقد تقدم لفظه فى الذى قبله وكأن البيهقى يشير إلى ترجيح هذا المرسل , وهو الظاهر فإن الذى وصله وهو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه , وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له خطأ كثير ". نعم رواه ابن حبان أيضا فى صحيحه عن جعفر بن محمد به موصولا كما فى " نصب الراية " (2/303) و" التلخيص " (165) , ولم يذكر ـ مع الأسف ـ الراوى عن جعفر , فان كان هو الفضيل هذا , فقد عرفت حاله , وإن كان غيره فالحديث به صحيح. والله أعلم. (757) - (حديث جابر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه , وأن يقعد عليه " رواه مسلم زاد الترمذى: " وأن يكتب عليها ". * صحيح. رواه مسلم (3/62) وكذا أبو داود (3225) والنسائى (1/285) والترمذى (1/196) والحاكم (1/370) والبيهقى (4/4) وأحمد (3/295 , 332) وابن أبى شيبة (4/134 , 136 , 137) من طرق عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم فذكره. والزيادة التى عند الترمذى هى عند الحاكم أيضا من هذا الوجه , ولابن الحديث: 756 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 207 ماجه (1562) منه النهى عن التجصيص. ثم أخرج أبو داود (3226) والنسائى (1/284 ـ 285) وابن ماجه (1563) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط. وهذا سند صحيح أيضا , فهى زيادة صحيحة , إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: " إنها لفظة صحيحة غريبة , وليس العمل عليها , فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم , وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما قلت طائلا , ولا نعلم صحابيا فعل ذلك , وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم , ولم يبلغهم النهى ". قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر. وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى , ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه , والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق. (758) - (روى أحمد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر , فقال: لا تؤذه " (ص 176) . * ضعيف. ولا أدرى اين أخرجه أحمد؟ فقد أورده الهيثمى فى " المجمع " (3/61) ولم يعزه لأحمد , ولا عزاه إليه أحد غيره , فقال: " وعن عمارة بن حزم قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر , فقال: يا صاحب القبر! انزل من على القبر , لا تؤذ صاحب القبر , ولا يؤذك. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة , وفيه كلام , وقد وثق ". الحديث: 758 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 208 (759) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعلى: " لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم (ص 176) . * صحيح. رواه مسلم (3/61) وأبو نعيم فى " المستخرج " (15/33/2) وأبو داود (3218) والنسائى (1/285) والترمذى (1/195) والبيهقى (4/3) والطيالسى (155) وأحمد (1/96 , 124) من طريق حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى قال: " قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع ... " الحديث. ورواه الحاكم أيضا (1/369) مستدركا على الشيخين فوهم فى استداركه على مسلم , وصححه على شرط الشيخين , وأبو الهياج لم يرو له البخارى , وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وفى هذا الإسناد علة وهى عنعنة حبيب فقد كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث فى شىء من هذه الطرق إليه , لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى يتقوى بها: 1 ـ قال الطيالسى (96) : حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة ـ ويكنيه أهل البصرة أبو المودع , وأهل الكوفة يكنونه بأبى محمد , وكان من هذيل ـ عن على بن أبى طالب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فقال: أيكم يأتى بالمدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه؟ فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله أنا , فانطلق الرجل , فكأنه هاب أهل المدينة فرجع , فانطلق على , فرجع فقال: ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته , ولا قبرا إلا سويته , ولا صورة إلا لطختها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شىء منها , فقال فيه قولا شديدا , وقال لعلى: لا تكن فتانا ولا مختالا , ولا تاجرا إلا تاجر خير , فإن أولئك المسبوقون فى العمل ". الحديث: 759 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 209 وكذا رواه أحمد (1/87 , 138) من طرق عن شعبة به , وفيه " من عاد لصنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد ". ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المودع أو أبى محمد , فهو مجهول كما قال فى " التقريب " وغيره. 2 ـ عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش بن المعتمر: " أن عليا رضى الله عنه بعث صاحب شرطته فقال: أبعثك كما بعثنى له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبراً إلا سويته , ولا تمثالا إلا وضعته ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/139) وأحمد (1/145 , 150) , وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو , وهو ثقة من رجال الشيخين , وابن سوار مختلف فيه , وروى له مسلم متابعة , فهو إسناد لا بأس به فى الشواهد. 3 ـ عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه: " أن عليا رضى الله عنه قال لأبيه: لأبعثنك فيما بعثنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أسوى كل قبر وأن أطمس كل صنم ". رواه أحمد (1/111) وإسناده ضعيف. 4 ـ عن المفضل بن صدقة عن أبى إسحاق عن أبى الهياج الأسدى به مثل حديث ابن أبى ثابت. رواه الطبرانى فى " الصغير " (ص 29) والمفضل هذا ضعيف. وبالجملة فهذه أربع طرق للحديث لا يشك كل من وقف عليها فى صحته لا سيما وله شاهد من حديث ثمامة بن شفى قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب (رودس) فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها " أخرجه مسلم وأبو نعيم فى " المستخرج " وأبو داود (3219) والنسائى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 210 والبيهقى وأحمد (6/18) . (760) - (حديث بسير بن الخصاصية قال: " بينما أنا أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا رجل يمشى فى القبور , عليه نعلان , فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (1) , فنظر الرجل , فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما , فرمى بهما ". رواه أبو داود. قال أحمد: إسناده جيد (ص 177) . البخارى فى " الأدب المفرد " (775 , 829) وأبو داود (3230) والحاكم (1/373) وعنه البيهقى (4/80) وأحمد (5/224) وابن أبى شيبة (4/170) وابن حبان (790) والطبرانى فى " الكبير " (1/62/1) عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية به. قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. ورواه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (394) من حديث عصمة بن مالك الخطمى , مختصرا نحوه , وفيه الفضل بن المختار , وهو ضعيف. (فائدة) (بسير) كذا وقع عند الجميع بالسين المهملة حاشا ابن أبى شيبة فبالشين المعجمة , وكذلك ضبطه فى " الخلاصة " خلافا للذهبى فى " المشتبه " وابن ناصر الدين الدمشقى فى " توضيحه " (2/107/2) فإنهما أورداه بالسين المهملة , ولعله الصواب. (761) - (قول ابن عباس: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور   (1) الأصل (سبتيك) . والتصويب من أبي داود الحديث: 760 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 211 والمتخذين عليها المساجد والسرج " رواه أبو داود والنسائى (ص 177) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3236) والنسائى (1/287) والترمذى (2/136 ـ طبع شاكر) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/140) والحاكم (1/374) والبيهقى (4/78) والطيالسى (1/171) وأحمد (1/229 , 287 , 324 , 337) والبنوى فى " حديث على بن الجعد " (7/70/1) والطبرانى فى " الكبير " (3/174/2) وأبو عبد الله القطان فى " حديثه " (ق 54/1) من طريق محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح (زاد أحمد وغيره: بعد ما كبر) عن ابن عباس قال: فذكره. وقال الحاكم وتبعه الذهبى: أبو صالح باذان , ولم يحتجا به ". قلت: وذلك لضعفه , وأما الترمذى فقال: " حديث حسن , وأبو صالح هذا هو مولى أم هانىء بنت أبى طالب واسمه باذان , ويقال: باذام أيضا ". قلت: وقد ضعفه جمهور العلماء , ولم يوثقه أحد إلا العجلى وحده كما قال الحافظ فى " التهذيب " , بل كذبه إسماعيل بن أبى خالد والأزدى , ووصمه بعضهم بالتدليس , وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف مدلس ". وكأنه لهذا قال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنبر " (ق 59/1) بعد أن حكى تحسين الترمذى للحديث: " قلت: فيه وقفة لنكتة ذكرتها فى الأصل (يعنى البدر المنير) " ولم أقف عليه , لنقف على بيان هذه النكتة , ولا يبعد أن يعنى بها ضعف أبى صالح المذكور , وبه أعله عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه الكبرى " (80/1) فقال: " وهو عندهم ضعيف جداً ". ومن ذلك تعلم ما فى تحسين الترمذى للحديث من تساهل , وإن تبعه عليه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 212 العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى , فإنه ـ عندى ـ من المتساهلين فى التوثيق والتصحيح فإن قيل: لعل الترمذى إنما حسنه لشواهده , لا لذاته؟. قلت: ذلك محتمل , والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة فى جملتيه الأوليين , وأما (السرج) فليس لها شاهد البتة , فيما علمت , ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه , بل باستثناء السرج , وقد ذكرت الشواهد المشار إليها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وبإختصار فى " الأحاديث الضعيفة " (رقم 223) فليرجع إليهما من شاء. (762) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع " (ص 177) . لا أعرفه بهذا اللفظ وإن كان معناه ثابتا فى أحاديث كثيرة منها حديث عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... " الحديث. رواه مسلم وغيره , سيأتى برقم (776) . والحديث أورده الرافعى بلفظ: " كان يدفن أصحابه فى المقابر ". فقال الحافظ فى تخريجه (163) : " لم أجده هكذا , لكن فى الصحيح أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وفى هذا الباب عدة أحاديث ". (763) - (حديث عائشة مرفوعا: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى ". رواه أبو داود , ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد " فى الإثم " (ص 177) . الحديث: 762 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 213 * صحيح. أخرجه أبو داود (3207) وابن ماجه (1616) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/108) وابن عدى فى " الكامل " (ق 173/2) وعنه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/186) والدارقطنى (367) والبيهقى (4/58) وأحمد (6/58 , 168 ـ 169 , 200 , 364) من طرق عن سعد بن سعيد ـ أخى يحيى بن سعيد ـ عن عمرة عن عائشة به. وزاد الدارقطنى وحده: " فى الإثم " وفى رواية: " يعنى فى الإثم " , فهى تفسير من بعض الرواة. وقال ابن عدى: " مداره على سعد بن سعيد , قال أحمد: ضعيف الحديث , وقال النسائى: ليس بالقوى ". قلت: وهو سىء الحفظ , ولكنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة , فمن الغريب أن يخفى ذلك على مثل ابن عدى , فهاك رواياتهم: 1 ـ يحيى بن سعيد أخو سعد بن سعيد. أخرجه البيهقى والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 28/2) من طريق أبى أحمد الزبيرى حدثنا سفيان به. وقال الضياء: " قال الحبابى: عجيب [1] عن سفيان ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين فهو صحيح الإسناد مع غرابته. 2 ـ أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن أبى الرجال عن عمرة به. أخرجه أحمد (6/105) والخطيب (12/106) وكذا أبو نعيم فى " الحلية " (7/59) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفى رواية لأحمد (6/100) عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى قال: قالت لى عمرة: اعطنى قطعة من أرضك أدفن فيها , فإنى سمعت عائشة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: غريب} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 214 تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحى. قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم. وسنده صحيح , وظاهره أن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى (وهو أبو الرجال) لا يعرفه عن عمرة مرفوعا , وإلا لم يحتج إلى ذكر رواية المولى المرفوعة , فهذه الرواية تعل الرواية الأولى , وتبين أن رفع الحديث عن أبى الرجال وهم من بعض الرواة عنه , والله أعلم. لكن الحديث صحيح رفعه من الطرق الأخرى. 3 ـ محمد بن عمارة عن عمرة به مرفوعا , أخرجه الطحاوى. وابن عمارة هذا سىء الحفظ أيضا , فلا بأس به فى الشواهد. 4 ـ حارثة بن محمد عن عمرة. أخرجه الطحاوى والخطيب (13/120) , وحارثة ضعيف. وللحديث طريق أخرى عن عائشة , يرويه زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبى حكيم عن القاسم عنها. أخرجه الدارقطنى. ورجاله كلهم ثقات غير أن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراسانى فيه ضعف. وأما حديث أم سلمة الذى فيه الزيادة , فهو من طريق عبد الله بن زياد: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم ". أخرجه ابن ماجه (1617) , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 103/1) : " فيه عبد الله بن زياد مجهول , ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدنى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 215 أحد المتروكين فإنه فى طبقته , وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان ". (764) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة ". رواه ابن ماجه (ص 178) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1601) والبيهقى (4/59) من طريق قيس أبى عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره إلا أنه قال: " من حلل الكرامة يوم القيامة ". قلت: وهذا سند ضعيف , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 101/2) : " هذا إسناد فيه مقال , قيس أبو عمارة , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال الذهبى فى " الكاشف ": " ثقة " , وقال البخارى: " فيه نظر ". قلت: وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم , رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا , ورواه عبد بن حميد ". قلت: وأنا متعجب من قول الذهبى فيه " ثقة " مع أنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وعهدى بالذهبى أنه لا يقيد بتوثيقه , ولا سيما وقد خالف فيه إمام الأئمة البخارى فقد جرحه أشد الجرح بألين عبارة , وهو قوله: " فيه نظر ". وقد نقله الذهبى فى " الميزان " , ولم يزد عليه شيئا. وأورده العقيلى فى " الضعفاء " (258) وساق له حديثين آخرين (1) ثم قال: " لا يتابع عليهما ". ثم إن فى الحديث إرسالا لم أر من نبه عليه , فإنه من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده , فجده إنما هو محمد بن   (1) وقول الحافظ في " التهذيب ": أحدهما الذى أخرجه ابن ماجة فى " التعزية بالميت " وهم منه , فليس هذا الحديث أحدهما. الحديث: 764 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 216 عمرو بن حزم , قال الحافظ فى " التقريب ": " له رؤية , وليس له سماع إلا من الصحابة " فجعل المصنف الحديث من مسند عمرو بن حزم وهم منه. والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (168) وقد وجدت له شاهدا بلفظ: " من عزى أخاه المؤمن فى مصيبة , كساه الله حلة خضراء يحبر بها. قيل: ما يحبر بها؟ قال: يغبط بها ". أخرجه الخطيب (7/397) وابن عساكر (15/91/1) عن قدامة بن محمد حدثنا أبى عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا. وهذا سند رجاله ثقات غير محمد والد قدامة وهوالأشجعى , فلم أجد له ترجمة. وقد رواه ابن أبى شيبة (4/164) عن أبى مودود عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات , وأبو مودود هذا اسمه عبد العزيز ابن أبى سليمان , وابن كريز تابعى , فالحديث مرسل جيد , وهو وإن كان موقوفا عليه , فإنه فى حكم المرفوع فإنه مما لا يقال من قبل الرأى , لا سيما , وقد روى مرفوعا عن أنس كما رأيت , فالحديث بمجموع الطريقين حسن عندى , والله أعلم. وروى الترمذى (1/200) من طريق أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبى برزة عن جدها أبى برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عزى ثكلى كسى بردا فى الجنة ". وقال: " حديث غريب , وليس إسناده بالقوى ". (765) - (عن ابن مسعود مرفوعا: " من عزى مصاباً فله مثل أجره ". " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: غريب ". * ضعيف. رواه الترمذى (1/199) وابن ماجه (1602) والبيهقى الحديث: 765 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 217 (4/59) والخطيب (4/25 , 450 ـ 451) من طرق عن على بن عاصم حدثنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم , وروى بعضهم من محمد ابن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه. ويقال: أكثر ما ابتلى به على بن عاصم بهذا الحديث , نقموا عليه ". وقال البيهقى: " تفرد به على بن عاصم , وهو أحد ما أنكر عليه , وقد روى عن غيره , والله أعلم ". وذكر الخطيب نحوه ثم قال (11/453 ـ 454) : " قلت: وقد روى حديث ابن سوقة عبد الحكيم بن منصور مثل ما رواه على بن عاصم , وروى كذلك عن سفيان الثورى وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول والحارث بن عمران الجعفرى كلهم عن ابن سوقة , وقد ذكرنا أحاديثهم فى مجموعنا لحديث محمد بن سوقة , وليس شىء منها ثابتا ". قلت: وحديث الثورى أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 191/2) والعقيلى فى " الضعفاء " (299) وأبو نعيم (5/9) من طريق حماد بن الوليد الكوفى عنه وقال أبو نعيم: " تفرد به عنه حماد ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 168) : " وهو ضعيف جدا , وكل المتابعين لعلى بن عاصم أضعف منه بكثير ". وحديث شعبة أخرجه تمام والعقيلى وابن الأعرابى فى " المعجم " (1/83/1) وأبو نعيم (5/9 , 7/164) من طريق نصر بن حماد حدثنا شعبة به. وقال أبو نعيم: " تفرد به عنه نصر ". قلت: وهو واهٍجدا , قال ابن معين: كذاب , وقال النسائى: " ليس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 218 بثقة ". وحديث عبد الحكيم بن منصور أخرجه تمام وابن الأعرابى (37/1 و38/2 و191/2) وعبد الحكيم متروك , كذبه ابن معين كما فى " التقريب ". وحديث إسرائيل أخرجه الخطيب (11/451) من طريقين عن أبى بكر الشافعى: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينورى حدثنا إبراهيم بن مسلم الخوارزمى (وفى رواية: الوكيعى) قال: حضرت وكيعا وعنده أحمد بن حنبل , وخلف المخرمى , فذكروا على بن عاصم , فقال خلف: إنه غلط فى أحاديث , فقال وكيع: وما هى؟ فقال: حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من عزى مصابا فله مثل أجره " فقال وكيع: حدثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: وهذه متابعة قوية إذا صح السند إليها فإن إسرائيل بن يونس ثقة من رجال الشيخين , وقيس بن الربيع صدوق سىء الحفظ , وبقية الرجال ثقات معروفون , إلا الدينورى فهو مترجم فى " تاريخ بغداد " (5/432) وقال: " حدث أحاديث مستقيمة , وذكره الدارقطنى فقال: صدوق ". وإلا إبراهيم بن مسلم الخوارزمى فأورده الحافظ فى " اللسان " وقال: " يغرب , قاله ابن حبان ". وبقية المتابعات التى ذكرها الخطيب أخرج بعضها تمام والعقيلى وقال: " لم يتابع على بن عاصم عليه ثقة ". ولذلك قال الحافظ بعد أن ذكرها: " وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل , فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه , ولم أقف على إسنادها بعد ". قلت: قد وقفنا على إسنادها والحمد لله , وقد عرفت أن راويها عن وكيع الجزء: 3 ¦ الصفحة: 219 لم يوثقه أحد غير ابن حبان مع قوله فيه " يغرب " فمثله لا يحتج به. والله أعلم. وللحديث شاهد من رواية على بن يزيد الصدائى عن محمد بن عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر رفعه. أخرجه ابن عدى (ق 281/2) وقال: " لا أعلم رواه عن محمد بن عبيد الله غير على بن يزيد ". قلت: وهذا ضعيف , والذى قبله وهو العرزمى متروك فلا يعتد بهذا الشاهد. وجملة القول: أن الحديث ضعيف , ليس فى شىء من طرقه ما يمكن أن يعتمد عليه فى تقويته , ولكنه لا يبلغ أن يكون موضوعا كما زعم ابن الجوزى , وقد رد عليه المحققون ذلك. وذكر أقوالهم السيوطى فى " اللآلىء المصنوعة " (2/421 ـ 425) وأطال فى ذلك. وانتهى إلى ما قاله الحافظ صلاح الدين العلائى مما خلاصته: " إن الحديث بطرقه يخرج عن أن يكون ضعيفا واهيا , فضلا عن أن يكون موضوعا " والله أعلم. (766) - (روى حرب عن زرارة بن أبى أوفى قال: " عزى النبى صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله , وأعظم لك الأجر ". * ضعيف. لأن زرارة بن أبى أوفى تابعى , فالحديث مرسل , ولا أدرى إذا كان السند إليه صحيحا , فإنى لم أقف عليه. وروى ابن أبى شيبة (4/164) عن حسين بن أبى عائشة عن أبى خالد الوالبى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عزى رجلا: يرحمه الله , ويأجرك ". الحديث: 766 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 220 وهذا مرسل أيضا , أبو خالد هذا اسمه هرمز يروى عن ابن عباس وغيره. وابن أبى عائشة أورده ابن أبى حاتم (1/2/62) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (2/59) . (767) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ـ وأشار إلى لسانه ـ أو يرحم " متفق عليه (ص 178) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/328 ـ 329) ومسلم (3/40) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (15/21/1) والبيهقى (4/69) عن عبد الله بن عمر قال: " اشتكى سعد بن عبادة شكوى له , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود , فلما دخل عليه , وجده فى غشية , فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله! فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا , فقال: ألا تسمعون؟ إن الله يعذب ... ". (768) - (قالت أم عطية: " أخذ علينا النبى صلى الله عليه وسلم فى البيعة أن لا ننوح " (ص 179) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/329) ومسلم (3/46) وأبو نعيم فى مستخرجه (5/23/2) وأبو داود (3127) والنسائى (2/184) والبيهقى (4/62) وأحمد (6/408) عن أم عطية به وزادوا: " قالت: فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم , وأم العلاء , وابنة أبى سبرة امرأة معاذ , أو ابنة أبى سبرة , وامرأة معاذ , [وامرأة أخرى] ". وفى رواية عنها قالت: " لما نزلت هذه الآية آية النساء (يبايعنك على أن لا يشركن بالله الحديث: 767 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 221 شيئاً , ... ولا يعصينك فى معروف) كان فيه النياحة ". رواه مسلم وأبو نعيم وابن أبى شيبة (4/166) وأحمد والبيهقى. (769) - (وفى صحيح مسلم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة ". * ضعيف. وعزوه لصحيح مسلم وهم لا أدرى ما وجهه , وقد روى من حديث أبى سعيد الخدرى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة. 1 ـ أما حديث أبى سعيد فيرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به. أخرجه أبو داود (3128) وعنه البيهقى (4/63) وأحمد (3/65) . وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العوفى وابنه وحفيده. 2 ـ وأما حديث ابن عمر فيرويه بقية بن الوليد حدثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان حدثنا عطاء بن أبى رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: فذكره مرفوعا. أخرجه البيهقى. وعفير هذا ضعيف جدا. وقد رواه الطبرانى فى " الكبير " من حديث ابن عمر أيضا على ما فى " المجمع " (3/14) وقال: " وفيه الحسن بن عطية ضعيف ". قلت: سبق أن ذكرنا آنفا حديثه عن أبيه عن أبى سعيد , فالظاهر أنه كان يرويه تارة عنه , وتارة عن ابن عمر , وذلك مما يدل على ضعفه. 3 ـ وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار والطبرانى فى " الكبير " وفيه المصباح [1] أبو عبد الله , قال الهيثمى: " ولم أجد من ذكره ". 4 ـ وأما حديث أبى هريرة فيرويه عمر بن يزيد المدائنى قال: سمعت   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الصباح} الحديث: 769 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 222 الحسن بن أبى حسن السرى حدث عن أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه ابن عدى (ق 243/2) وقال: " حديث غير محفوظ , وعمر منكر الحديث ". (770) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ليس منا من ضرب الخدود , وشق الجيوب , ودعا بدعوى الجاهلية " متفق عليه (ص 179) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/326 , 327) ومسلم (1/70) والنسائى (1/263) والترمذى (1/186) وابن ماجه (1584) وابن أبى شيبة (4/107) وابن الجارود (257) والبيهقى (4/64) وأحمد (1/386 , 432 , 442 , 456 , 465) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (771) - (عن أبى موسى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة , والشاقة " متفق عليه (ص 179) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/326) ومسلم (1/70) وأبو عوانة (1/57) وأبو داود (3130) والنسائى (1/263) وابن ماجه (1586) وابن أبى شيبة (4/107) والبيهقى (4/64) وأحمد (4/396 , 397 , 404 , 405 , 411 , 416) . وفى رواية لمسلم وغيره: " أنا برىء ممن حلق , وسلق , وخرق ". (772) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , فإنها تذكركم الموت " رواه مسلم. وللترمذى: " فإنها تذكر الآخرة " (ص 179) . الحديث: 770 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 223 * صحيح. أخرجه مسلم (3/65) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (5/37/1) والنسائى (1/286) وابن ماجه (1572) وابن أبى شيبة (4/139) والبيهقى (4/76) وأحمد (2/441) من حديث أبى هريرة قال: " زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى , وأبكى من حوله , فقال: استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى , واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى , فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ". وأما الترمذى فأخرجه (1/196) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور , فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه , فزوروها , فإنها تذكركم الآخرة ". ورواه البيهقى أتم منه بلفظ قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فنزلنا منزلا , ونحن معه قريبا من ألف راكب , فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان , فقام إليه عمر رضى الله عنه , ففداه بالأب والأم , وقال له: مالك يا رسول الله! قال: إنى استأذنت ربى فى استغفارى لأمى , فلم يأذن لى , فبكيت لها رحمة لها من النار , وإنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , ولتزدكم زيارتها خيرا ". وكذا رواه أحمد (5/355) من طريق زهير عن زبيد بن الحارث اليامى عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه به والزيادة لأحمد وكذا البيهقى فى رواية وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه فى صحيحه (3/65 , 5/82) , إلا أنه لم يسق لفظه , وإنما أحال على لفظ آخر مختصر قبله من طريق أبى سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار به. وهكذا رواه النسائى (1/285) وأحمد أيضا (5/350) بلفظ: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". وفى رواية لأحمد (5/356 ـ 357) من طريق أيوب بن جابر عن سماك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 224 عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: " خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم , فانطلق ثم جاءنا وهو سقيم , فقال: إنى أتيت قبر أم محمد ... " الحديث نحوه. وأيوب هذا ضعيف , لكن تابعه سفيان (وهو الثورى) عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: " لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة , أتى حرم قبر فجلس إليه , فجلس (الأصل: فجعل) كهيئة المخاطب وجلس الناس حوله , فقام وهو يبكى , فتلقاه عمر ـ وكان من أجرأ الناس عليه , فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما الذى أبكاك؟ قال: هذا قبر أمى , سألت ربى الزيارة فأذن لى , وسألته الاستغفار فلم يأذن لى , فذكرتها فذرفت نفسى فبكيت , قال: فلم ير يوما كان أكثر باكيا منه يومئذ " أخرجه ابن أبى شيبة (4/139) : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى عن سفيان به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا إلا الأسدى هذا , هو ثقة كما قال ابن معين وأبو داود وغيرهما , ولم يتفرد به , فقد أخرجه أحمد (5/359 , 361) من طريق أبى جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح , فخرج يمشى إلى القبور , حتى إذا أتى إلى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا ... " الحديث نحوه. ورجاله ثقات غير أن أبا جناب هذا , واسمه يحيى بن أبى حية , قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعفوه لكثرة تدليسه ". وسليمان بن بريدة , قد تابعه أخوه عبد الله , وعنه سلمة بن كهيل بلفظ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , فإن فى زيارتها عظة وعبرة ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 225 أخرجه أحمد (5/356) من طريق محمد بن إسحاق عن سلمة به. ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق. لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه النسائى (1/286) من طريق أخرى عن المغيرة بن سبيع حدثنى عبد الله بن بريدة به بلفظ: " ... فمن أراد أن يزور فليزر , ولا تقولوا هجرا ". والمغيرة هذا ثقة , وكذلك بقية الرجال فالسند صحيح. وفى الباب أحاديث أخرى فى الحض على الزيارة قد ذكرتها فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " (1) المبحث (108) . (773) - (حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " (ص 179) . * صحيح متواتر. ورد عن جماعة من الصحابة , منهم أبو هريرة , وأبو سعيد الخدرى , وأبو بصرة الغفارى , وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو , وأبى الجعد الضمرى , وعلى. 1 ـ أما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق: الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام , ومسجد الرسول ومسجد الأقصى ". أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/126) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (21/187/1) وأبو داود (2033) والنسائى (1/114) وابن ماجه (1409) والطحاوى فى " المشكل " (1/244) والبيهقى (5/244) وأحمد (2/234 , 238 , 278) والخطيب فى " تاريخه " (9/222) كلهم عن الزهرى عنه.   (1) وهو من طبع المكتب الإسلامى. الحديث: 773 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 226 الثانية: عن سلمان الأغر أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة , ومسجدى , ومسجد إيلياء " رواه مسلم وأبو نعيم فى " المستخرج " والبيهقى. الثالثة: عن أبى سلمة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال ... " الحديث. أخرجه الدارمى (1/330) والطحاوى (1/245) وأحمد (2/151) من طريق محمد بن عمرو عنه. قلت: وهذا سند حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن عمرو هذا إنما أخرجا له متابعة , لكن تابعه يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة , حدثنى أبو هريرة قال: " لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور حيث كلم الله موسى , فقال: لو لقيتك قبل أن تذهب أخبرتك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحديث. أخرجه الطحاوى (1/244) بسند جيد. وتابعه الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن مقتصرا على المرفوع فقط. أخرجه الطحاوى بسند صحيح على شرط الشيخين. وتابعه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " أتيت الطور فوجدت ثمّ كعبا , فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحدثنى عن التوراة , فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , فيه خلق آدم , وفيه أهبط , وفيه تبب [1] عليه وفيه قبض , وفيه تقوم الساعة , ما على الأرض من دابة إلا وهى تصبح يوم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تيب} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 227 الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس, شفقا من الساعة , إلا ابن آدم , وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلاة يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه , فقال كعب ذلك يوم فى كل سنة , فقلت: بل هى فى كل جمعة , فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى كل جمعة , فخرجت , فلقيت بصرة ابن أبى بصرة الغفارى , فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور , قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته , قلت له: ولم؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث. أخرجه مالك (1/108 ـ 109/16) والنسائى (1/210) بسند صحيح وكذا أحمد (6/7) , وروى الطحاوى (1/242) موضع الشاهد المرفوع. وتابعه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى أن أبا بصرة لقى أبا هريرة , وهو جار , فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه , قال: أما إنى لو أدركتك لم تذهب , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد الرحال ... " الحديث. أخرجه الطيالسى (1348 , 2506) وأحمد (6/7) بسند صحيح. الرابعة: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه قال: " أتيت الطور , فصليت فيه , فلقيت جميل بن بصرة الغفارى فقال: من أين جئت؟ فأخبرته , فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث. أخرجه الطحاوى (1/242 ـ 243 , 243) وسنده صحيح. ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/114/2) من هذا الوجه لكنه قال: " عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقى أبا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 228 هريرة وهو مقبل من الطور ... ". فجعله من مسند أبى بصرة فيما يظهر , وقد جاء من طريق أخرى عنه من مسنده صراحة كما يأتى عند الكلام على حديثه إن شاء الله تعالى. الخامسة: عن خثيم بن مروان عن أبى هريرة مرفوعا به إلا أنه قال: " مسجد الخيف " , بدل " مسجد الرسول ". وقال: " لم يذكر مسجد الخيف إلا فى هذا ". قلت: وهو منكر , لمخالفته لسائر الطرق والأحاديث , وتفرد خثيم به , وهو ضعيف كما قال الأزدى , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " (124) . (تنبيه) : تقدم فى رواية التيمى تسمية أبى بصرة ب " بصرة بن أبى بصرة " وهو وهم. والصواب أنه: جميل بن بصرة كما فى رواية المقبرى , وكنيته: أبو بصرة كما فى رواية الآخرين , وقد جمعت بينها وبين تسميته على الصواب رواية الطبرانى عن سعيد المقبرى. 2 ـ وأما حديث أبى سعيد فله عنه أربع طرق: الأولى: عن قزعة عنه بلفظ حديث أبى هريرة الأول. أخرجه البخارى (1/301 , 466 , 497) ومسلم (4/102) وأبو نعيم فى مستخرجه (20/176/1) والترمذى (2/148 ـ شاكر) وابن ماجه (1410) والطحاوى وأحمد (3/7 , 34 , 45 , 51 ـ 52 , 77) والخطيب (11/195) كلهم عنه باللفظ المشار إليه إلا مسلما فإنه قال: " لا تشدوا ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح". الثانية: عن مجالد: حدثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به. أحمد (3/53) وهذا سند جيد فى المتابعات. الثالثة: عن عكرمة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدرى به. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 229 أخرجه أحمد (3/71) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة هذا , فلم أعرفه , ولم يورده الحافظ فى " التعجيل ". 4 ـ عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور , فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد المطى إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث. أخرجه أحمد (3/93) : حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن شهر. وهذا سند لا بأس به فى المتابعات والشواهد. ورواه عبد الحميد حدثنى شهر به إلا أنه زاد فى المتن زيادة منكرة , فقال: " لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ... ".أخرجه أحمد (3/64) , فقوله: " إلى مسجد " زيادة فى الحديث , لا أصل لها فى شىء من طرق الحديث عن أبى سعيد ولا عن غيره , فهى منكرة , بل باطلة , والآفة إما من شهر فإنه سىء الحفظ , وإما من عبد الحميد , وهو ابن بهرام , فإن فيه كلاما , وهذا هو الأقرب عندى , فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة كما سبق. 3 ـ وأما حديث أبى بصرة , فيرويه عنه أبو هريرة كما تقدم فى الطريق الثالثة عن أبى هريرة. وقد وجدت له عنه طريقا أخرى يرويه مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى بصرة الغفارى قال: " لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلى فيه , قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت , قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد الرحال ... ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 230 أخرجه أحمد (6/398) وسنده حسن. 4 ـ وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان: الأولى عن قزعة أيضا قال: " أردت الخروج إلى الطور , فسألت ابن عمر؟ فقال: أما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث؟ وقال: ودع عنك الطور فلا تأته ". أخرجه الأزرقى فى " أخبار مكة " (ص 304) بإسناد صحيح , ورجاله رجال الصحيح. الثانية: عن نافع عنه , المرفوع فقط. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/114/1) من طريق على بن سيابة حدثنا على بن يونس البلخى حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر به. وقال: " تفرد به على بن سيابة ". قلت: ولم أجد له ترجمة , ولعله فى ثقات ابن حبان , فقد عزاه الهيثمى (4/4) للطبرانى فى " الكبير " أيضا وقال: " ورجاله ثقات ". على أنه لم يتفرد به , فقد أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (301) من طريق الفضل ابن سهل قال: حدثنا على بن يونس البلخى به. ذكره فى ترجمة البلخى هذا , وقال: " ولا يتابع عليه , وهو معروف بغير هذا الإسناد ". قلت: والبلخى هذا , أورده ابن أبى حاتم (3/1/209) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " كما يشعر به قول الهيثمى المتقدم , وصرح بذلك فى " اللسان ". 5 ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو , فيرويه قزعة أيضا , قرنه بأبى سعيد الخدرى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 231 أخرجه ابن ماجه (1410) ورجاله ثقات. 6 ـ وأما حديث أبى الجعد , فيرويه عنه عبيدة بن سفيان (1) الحضرمى. أخرجه الطحاوى (1/244) بسند حسن ورواه الطبرانى أيضاً فى " الأوسط " (1/114/1) 7 ـ وأما حديث على فيرويه عنه حجية بن عدى مرفوعا. أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 98) و" الأوسط " (1/114/1) وقال: " تفرد به إسماعيل بن يحيى ". قلت: وهو متروك , وأبوه يحيى ضعيف اتفاقا , وحجية بن عدى , قال أبو حاتم: " شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول ". 8 و9 ـ وأما حديث المقدام وأبى أمامة فيرويه عنهما شريح بن عبيد. أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/308) من طريق الطبرانى حدثنا موسى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن زرعة عنه. قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير موسى وهو ابن عيسى بن المنذر الحمصى , قال النسائى: " لا أحدث عنه شيئاً , ليس هو شيئا ". (774) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ولعن الله زوارات القبو ر " رواه أصحاب السن [1] . * صحيح. وقد روى عن ابن عباس , وأبى هريرة وحسان بن ثابت. 1 ـ أما حديث ابن عباس , فتقدم الكلام عليه (رقم 761) . 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فقال أبو داود الطيالسى (2358) "حدثنا   (1) الأصل (شفيق) وهو تصحيف. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السنن} الحديث: 774 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 232 أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عنه مرفوعا به". وكذا أخرجه الترمذى (1/196) وابن ماجه (1576) والبيهقى (4/78) وأحمد (2/337) من طرق عن أبى عوانة به إلا أنهم قالوا ـ غير البيهقى ـ " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا , وهو ابن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". ومن طريقه رواه ابن حبان أيضا فى " صحيحه " كما فى " الترغيب " (4/181) . وأما حديث حسان , فيرويه سفيان الثورى عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ". رواه ابن ماجه (1574) وابن أبى شيبة (4/141) والحاكم (1/374) والبيهقى وأحمد (3/442) وسكت عليه الحاكم والذهبى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 98/2) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات ". قلت: ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذا , ولذلك قال ابن المدينى " لا تعرفه [1] " , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " على قاعدته , ووافقه العجلى , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة , فالحديث صحيح لغيره , والله أعلم. (775) - (حديث: " أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضى الله عنهما ". رواه الأثرم (ص 180) . * صحيح. أخرجه الحاكم (1/376) وعنه البيهقى (4/78) من طريق بسطام بن مسلم عن أبى التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: نعرفه} الحديث: 775 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 233 مليكة: " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر , فقلت لها: يا أم المؤمين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن بن أبى بكر , فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم , ثم أمر بزيارتها " سكت عليه الحاكم , وقال البيهقى: " تفرد به بسطام بن مسلم البصرى". قلت: وهو ثقة اتفاقا , فالحديث صحيح , وكذلك قال الذهبى. والحديث عزاه المؤلف للأثرم , وتبع فى ذلك مجد الدين فى " المنتقى " , وقال الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (4/418) : " رواه ابن أبى الدنيا فى " القبور " بإسناد جيد ". قلت: ورواه ابن ماجه (1570) من هذا الوجه عنها مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى زيارة القبور ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 98/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ". قلت: وتابعه ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة , قال: " توفى عبد الرحمن بن أبى بكر ب (حبشى) [قال ابن جريج: الحبشى على اثنى عشر ميلا من مكة] , قال: فحمل على مكة , فدفن , فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت: وكنا كندمانى جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن نتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت: " والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت , ولو شهدتك ما زرتك ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 234 أخرجه ابن أبى شيبة (4/140) والزيادة له والترمذى (1/196) وسكت عليه , ولا أدرى السبب , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , فهو على طريقته صحيح , ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , لحكمت عليه بالصحة , والله أعلم. ومما يشهد للحديث ما سيأتى فى الحديث الذى يليه عن عائشة إنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم إذا هى زارت القبور كيف تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين ... " فهى إذن كانت تزور القبور فى حياته عليه الصلاة والسلام وباقراره بل وتعليمه فلو أن ذلك كان قبل النهى لما خفى ذلك عليها , ولم يحتج بالأمر بزيارتها , لو أنه كان قبل النهى , والله أعلم. (776) - (الأخبار الواردة بما يقول زائر القبور , عن أبى هريرة , وبريدة , وغيرهما. رواها أحمد ومسلم (ص 180) . * صحيح. أما حديث أبى هريرة فلفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ". أخرجه مسلم (1/150) ومالك (1/28/28) وأبو داود (3237) من طريقه وكذا النسائى (1/35) وابن السنى (189) وأحمد (2/300 , 375 , 408) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. وله عند ابن السنى طريق أخرى عنه , لكن فيها يزيد بن عياض وهو متروك فلذلك أعرضت عن ذكر لفظه. وأما حديث بريدة فلفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم للاحقون , أنتم لنا فرط , ونحن لكم تبع , فنسأل الله لنا ولكم العافية ". الحديث: 776 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 235 أخرجه مسلم (3/64 ـ 65) والنسائى (1/287) وابن ماجه (1547) وابن أبى شيبة (4/138) وابن السنى (582) وأحمد (5/353 , 359 ـ 360) والسياق له وهو أتم , وإسناده صحيح على شرط مسلم. 3 ـ وفى الباب عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين , وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد [1] ". أخرجه مسلم (3/63) واللفظ له , والنسائى وابن السنى وأحمد (6/180) إلا أنهم قالوا: " وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون ". ولفظ النسائى: " وإنا وإياكم متواعدون غدا مؤجلون " , ولفظ ابن السنى وأحمد " وإنا وإياكم وما توعدون غداً مؤجلون " وهذا الاختلاف إنما هو فى نقدى من رواية شريك بن أبى نمر , فإن فيه ضعفاً , وهو الذى ذكر فى حديث المعراج أنه كان مناما , وزاد فيه غير ذلك مما لا يتابع عليه كما حققته فى التعليق على " شرح العقيدة الطحاوية " , وزاد ابن السنى فى آخره: " يستغفر لهم مرتين أو ثلاثا ". وفى رواية عنها , فى حديث لها قالت: " قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين , وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ". أخرجه مسلم (3/64) والنسائى (1/286 ـ 287) وأحمد (6/221) وله طريق أخرى عنها نحوه وزيادة:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الغرقد} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 236 " اللهم لا تحرمنا أجرهم , ولا تفتنا بعدهم ". رواه ابن ماجه (1546) والطيالسى (رقم 1429) وأحمد (6/76 , 71 , 111) وابن السنى , وفيه شريك القاضى وهو سىء الحفظ وقد اضطرب فى سنده كما بينته فى " التعليقات الجياد على زاد المعاد ". (777) - (حديث: " أفشوا السلام " (ص 180) . * صحيح متواتر. وقد جاء من حديث أبى هريرة , والزبير , وابنه عبد الله , وعبد الله بن سلام , وعبد الله بن عمرو , والبراء بن عازب , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله , وأبى الدرداء , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن مسعود. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فيرويه أبو صالح عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا , ولا تؤمنوا حتى تحابوا , أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم , أفشوا السلام بينكم ". رواه مسلم (1/53) وأبو عوانة (1/30) وأبو داود (5193) وابن ماجه (3692) وأحمد (2/391 , 442 , 447 , 495 , 512) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى عن أبى هريرة به. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " رقم (980) وإسناده صحيح. وله حديث آخر , يرويه عنه أبو ميمونة عنه قال: " قلت: يا رسول الله! إنى إذا رأيتك طابت نفسى , وقرت عينى , فأنبئنى عن كل شىء , فقال: كل شىء خلق من ماء , قال: قلت: يا رسول الله أنبئنى عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة , قال: أفش السلام , وأطعم الطعام , وصل الأرحام , وقم بالليل والناس نيام , ثم أدخل الجنة بسلام ". الحديث: 777 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 237 أخرجه أحمد (2/295 , 323 ـ 324 , 324 , 493) والحاكم (4/192) من طريق قتادة عن أبى ميمونة. قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى ميمونة وهو ثقة كما فى " التقريب " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وحديث ثالث له , يرويه محمد بن زياد عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أفشوا السلام , وأطعموا الطعام , واضربوا الهام تورثوا الجنان ". أخرجه الترمذى (1/340) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: كذا قال: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحى وقد قال البخارى فيه " مجهول " , وقال أبو حاتم: " ليس بالقوى , يكتب حديثه , ولا يحتج به " 2 ـ وأما حديث الزبير , فيرويه يحيى بن أبى كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن مولى لآل الزبير حدثه , أن الزبير بن العوام رضى الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والغضاء , والبغضاء هى الحالقة , لا أقول تحلق الشعر , ولكن تحلق الدين , والذى نفسى بيده , لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا , ولا تؤمنوا حتى تحابوا , أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم ". أخرجه الترمذى (2/83) وأحمد (1/165 , 167) ورجاله ثقات غير مولى الزبير فلم أعرفه , وأشار ابن أبى حاتم إلى إعلاله به , نقلا عن أبى زرعة , فراجع كتاب " علل الحديث " له (4/327) . 3 ـ وأما حديث ابن الزبير فلفظه مثل حديث أبيه المتقدم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 238 رواه البزار بإسناد جيد كما فى " الترغيب " (3/266) . 4 ـ وأما حديث عبد الله بن سلام فهو من رواية زرارة بن أوفى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجئت فى الناس لأنظر إليه , فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجه ليس بوجه كذاب , وكان أول شىء تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام , وأطعموا الطعام , وصَلّوا والناس نيام , تدخلون الجنة بسلام ". أخرجه الترمذى (2/79) والدارمى (2/275) وابن ماجه (1334 , 3251) وأحمد (5/451) وابن السنى (211) بسند صحيح وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 5 ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو فيرويه عطاء بن السائب عن أبيه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعبدوا الرحمن , وأطعموا الطعام , وأفشوا السلام , تدخلوا الجنة بسلام ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (981) والترمذى (1/340) وابن ماجه (3694) وابن حبان فى صحيحه كما فى " الترغيب " (3/266) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وعطاء بن السائب ثقة لكنه كان اختلط. 6 ـ وأما حديث البراء فيرويه قنان بن عبد الله النهمى عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفشوا السلام تسلموا ". رواه البخارى فى " الأدب المفرد " (787 , 979 , 1266) وأحمد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 239 (4/286) والعقيلى (365) وأبو حامد بن بلال النيسابورى فى " أحاديثه " (ق 15/1) وعبد الرحيم الشرابى فى " أحاديث أبى اليمان وغيره " (ق 83/1) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/277) والقضاعى (ق 61/1) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 71/1) . قلت: وهذا سند حسن رجال ثقات غير قنان , فقد وثقه ابن معين وابن حبان , وقال النسائى: " ليس بالقوى ". 7 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى حدثنا نافع عن ابن عمر مرفوعا: " أفشوا السلام , واطعموا الطعام , وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل ". أخرجه النسائى فى " القضاء " من " السنن الكبرى " (4/4/2) وابن ماجه (3252) وابن عدى (ق 157/1) وأبو الحسن الحربى فى " حديثه " المعروف بـ " الحربيات " (1/18/1) وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " إسناده صحيح رجاله ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى ". قلت: فى رواية للنسائى: " قال سليمان بن موسى أخبرنى عن نافع ... " فهذا قد يؤخذ منه أنه سمعه منه على اعتبار أن قول " أخبرنى " هو من قول ابن جريج نفسه لكن الظاهر أنه من قول سليمان , لكن يشكل عليه قوله " عن " فهذا يؤيد الأول , فلعل قوله " أخبرنى " تحريف من بعض النساخ والصواب " أخبرتُ " بالبناء للمجهول. ويؤيده أن فى رواية ابن ماجه " قال سليمان بن موسى " حدثنا عن نافع " , وحينئذ فالإسناد منقطع فى موضعين بين ابن جريج وسليمان , وبين هذا ونافع , وعليه فلا يصح كلام البوصيرى المتقدم كما هو ظاهر , والله تعالى أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 240 وللحديث طريق أخرى بلفظ: " أفشوا السلام فإنه لله رضا ". رواه ابن عدى (ق 172/1) عن سالم بن عبد الأعلى عن نافع به. وقال: " سالم معروف بحديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ربط فى أصبعه خيطا ". وقد أنكره عليه ابن معين وغيره , وحدث عطاء أيضاً بأشياء أنكروها عليه ". قلت: وقد اتهمه غير واحد بالوضع , فانظر شيئا من أقوالهم فيه فى حديث الخيط المشار إليه فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم 264) . 8 ـ وأما حديث جابر , فيرويه محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة , قالوا: يا نبى الله ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام , وإفشاء السلام " رواه أحمد (3/325 , 334) , ومحمد بن ثابت هو العبدى , قال الحافظ: " صدوق لين الحديث ". 9 ـ وأما حديث أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفشوا السلام كى تعلوا ". رواه الطبرانى بإسناد حسن كما فى " الترغيب " (3/267) . 10 ـ وأما حديث البراء بن عازب , فقد تقدم برقم (685) وفيه " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ... وإفشاء السلام ". 11 ـ وأما حديث ابن عباس فتقدم أيضا برقم (684) وفيه: " والدرجات: بذل الطعام , وإفشاء السلام , والصلاة بالليل والناس نيام ". 12 ـ وأما حديث ابن مسعود , فيرويه مجاعة بن الزبير عن إسماعيل بن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 241 عبد العزيز عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: " أفشوا السلام بينكم , فإنه تحية أهل الجنة , وإذا مر رجل على ملأ فسلم عليهم , كان له عليهم فضل درجة , إن ردوا , فإن لم يردوا رد عليه من هو خير منهم: الملائكة " أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/297) . قلت: وهذا سند ضعيف , مجاعة هذا قال أحمد: " لم يكن به بأس ". وضعفه الدارقطنى , وقال ابن عدى: " هو ممن يحتمل , ويكتب حديثه ". (778) - (حديث على مرفوعا: " يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم , ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم " رواه أبو داود (ص 180) . * حسن. رواه أبو داود (5210) والمحاملى فى " الأمالى " (5/62/2) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (7/89/1) وأبو يعلى فى " مسنده " (31/2) وأبو سعيد النيسابورى فى " الأربعين " , الحديث الرابع , وابن السنى (220) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/214 ـ 215) من طريق سعيد بن خالد الخزاعى قال: حدثنى عبد الله بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب مرفوعا. وقال النيسابورى: " هذا حديث حسن ". قلت: ولعله يعنى: حسن لغيره , وإلا فقد قال الضياء عقبه: " سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم , وقال الدارقطنى , والحديث غير ثابت , تفرد به سعيد بن خالد , وليس بالقوى ". قلت: وفى " التقريب ": " ضعيف ". قلت: وقد وجدت له شاهدين , أحدهما عن أبى سعيد , والآخر عن ابن عباس , وثالث من حديث الحسن بن على. الحديث: 778 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 242 أما حديث أبى سعيد , فقال أبو سهل القطان فى " حديثه " (4/246/2) : حدثنا أبو سهل الأهوازى حدثنا كثير بن يحيى حدثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشى حدثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه قال: " قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيسلم رجل منهم , ويستأذنون أيجزىء عنهم جميعا؟ قال: نعم , قال: فيرد رجل منهم من أهل الدار أيجزىء ذلك عنهم؟ قال: نعم , قال: فالقوم يمرون فيسلم رجل على رجل أيجزىء ذلك عنهم جميعا؟ قال: نعم , قال: فالقوم يسلم عليهم فيرد رجل من القوم أيجزىء ذلك عنهم جميعا؟ قال: نعم ". قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير أبى سهل الأهوازى فلم أعرفه , وحفص بن عمر بن رزين (1) , كذا فى الأصل وأظنه هو ابن ربال الرقاشى تصحف على الناسخ (ربال) إلى (رزين) فان كان كذلك فهو ثقة , وإن كان غيره فلم أعرفه. وكثير بن يحيى مترجم فى " الجرح " و" اللسان ". ثم رأيت ابن السنى رواه (230) من طريق أخرى عن حفص بن عمرو بن زريق القرشى المدنى به فالظاهر أنه غير الربالى , والله أعلم. وأما حديث ابن عباس , فأخرجه أبو محمد الجوهرى فى " حديث ابن حيويه " (3/127/1) من طريق عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه. وعباد هذا متروك. وأما حديث الحسن بن على , فعزاه الهيثمى (8/35) للطبرانى وقال: " وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف ". ولم أجده فى الطبرانى الكبير لا فى مسند الحسن ولا فى مسند الحسين , والله أعلم.   (1) كذا فى الأصل أيضا. وهو كذلك فى " التقريب " وفى " الجرح " و" التهذيب " (عمرو) بفتح العين , والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 243 ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسنا , بل هذا هو الظاهر والله أعلم. (779) - (حديث أبى هريرة مرفوعا:" إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله " (ص 181) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/165) وفى " الأدب المفرد " (رقم 919 , 928) والترمذى (2/124 ـ 125) وأحمد (2/428) من طريق المقبرى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب العطاس , ويكره التثاؤب , فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته , وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان , فليرده ما استطاع , فإذا قال: ها , ضحك منه الشيطان ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". واستدركه الحاكم (4/263 ـ 264) وصححه ووافقه الذهبى فوهم فى استدراكه على البخارى. (780) - (وعنه أيضا: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال , وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله , ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم " رواه أبو داود (ص 181) . * صحيح. رواه أبو داود (5033) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة عن عبد الله بن دينار , عن أبى صالح عن أبى هريرة به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , لكن قوله " على كل حال " شاذ فى هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى صحيحه (4/165) وفى الحديث: 779 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 244 " الأدب المفرد " (927) بدونها فقال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة به. بل أخرجه فى " الأدب المفرد " (921) بسند أبى داود بدونها فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل به. وكذلك أخرجه أحمد (2/353) وابن السنى (249) من طريق النسائى والإسماعيلى وأبو نعيم فى " المستخرج " من طرق أخرى عن عبد العزيز بن أبى سلمة به دون الزيادة أيضا , فهى شاذة قطعا , وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى " الفتح " (10/502) . وأخرجه الخطيب (8/34) من طريق حبيب كاتب مالك بن أنس: حدثنا عبد الله بن عامر عن عبد الله بن دينار به. لكن حبيب هذا قال ابن أبى حاتم (1/2/100) : " قال أبى: " متروك الحديث " روى عن ابن أخى الزهرى أحاديث موضوعة ". بيد أن هذه الزيادة صحيحة لورودها فى أحاديث أخرى من رواية ابن عمر , وعلى بن أبى طالب أو أبى أيوب الأنصارى , وسالم بن عبيد. أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر , فقال: الحمد لله , والسلام على رسول الله قال ابن عمر: وأنا أقول: " الحمد لله والسلام على رسول الله , وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال ". أخرجه الترمذى (2/123) والحارث بن أبى أسامة فى مسنده (ص 200 من زوائده) والحاكم (4/265 ـ 266) وقال: " صحيح الإسناد , غريب ". وقال الترمذى: " غريب , لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع ". قلت: وهو ثقة من رجال البخارى , وبقية الرجال ثقات , فالإسناد صحيح. وأما حديث على , فيرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أخيه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 245 عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال , وليقل له من عنده: يرحمك الله , ويرد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ". أخرجه الترمذى (2/124) والحاكم (4/266) وأحمد (1/120 , 122) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/390) . وهذا سند رجاله ثقات لكن ابن أبى ليلى سىء الحفظ , وقد كان يضطرب فى إسناده , فتارة يجعله من مسند على , كما فى هذه الرواية , وتارة يجعله من مسند أبى أيوب الأنصارى. رواه كذلك الترمذى والدارمى (2/283) وابن ماجه (3715) والحاكم وأحمد (5/419 , 422) وفى " المسائل " لابنه عبد الله (ص 34) وابن السنى (85) وأبو نعيم (7/163) , وفى رواية لأحمد (1/122) من طريق يحيى عن ابن أبى ليلى به عن على. وزاد فى آخره: " فقلت له: عن أبى أيوب؟ قال: على رضى الله عنه ". وأما حديث سالم بن عبيد فيرويه عنه رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال: " كنت مع سالم بن عبيد فى سفر فعطس رجل , فقال: السلام عليكم , فقال: عليك وعلى أمك , ثم سار , فقال: لعلك وجدت فى نفسك قال: ما أردت أن تذكر أمى , قال: لم أستطع إلا أن أقولها , كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فعطس رجل , فقال: السلام عليك , فقال: عليك وعلى أمك , ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين , وليقل له: يرحمكم الله , أو يرحمك الله ـ شك يحيى ـ وليقل: يغفر الله لى ولكم ". أخرجه أحمد (6/7 ـ 8) عن هلال بن يساف عن الرجل. ورواه أبو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 246 داود (5031) والترمذى (2/123) والحاكم (4/267) وابن السنى (265) عنه - أعنى: هلالا - عن سالم , بإسقاط الرجلين , وبعضهم أسقط أحدهما. وذكر الحاكم أن هلالا لم يدرك سالما فالإسناد ضعيف لانقطاعه , أو لجهالة الواسطة بينهما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 247 كتاب الزكاة [الأحاديث من 781 - 790] (781) - (حديث: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وصوم رمضان , وحج البيت " متفق عليه. * صحيح. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر , وجرير بن عبد الله البجلى , وعبد الله بن عباس. 1 ـ أما حديث ابن عمر فله عنه طرق: الأولى: عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه البخارى (1/10) ومسلم (1/35) والنسائى (2/268) والترمذى (2/101) وأحمد (2/143) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سعد بن عبيدة عنه مرفوعا به , إلا أنه قال: " على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ". بدل الشهادة , والباقى مثله سواء. أخرجه مسلم والبيهقى (4/199) . الثالثة: عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه مسلم وأحمد (2/120) . الرابعة: عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما الحديث: 781 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 248 حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد فى سبيل الله , قد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخى! بنى الإسلام على خمس. الحديث. أخرجه البخارى (3/204) , هكذا موقوفا عليه , وهو فى حكم المرفوع , وإنما لم يصرح برفعه اكتفاء بشهرته عند السامع. الخامسة: عن حبيب بن أبى ثابت عنه مرفوعا به. أخرجه الترمذى (2/100 ـ 101) وقال: " حديث حسن صحيح ". الخامسة: عن يزيد بن بشر عنه به. وزاد فى آخره: " قال: فقال له رجل: والجهاد فى سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن , هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أحمد (2/26) , ورجاله ثقات غير يزيد هذا فإنه مجهول كما قال أبو حاتم, وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات ". السادسة: عن أبى سيود العبدى عنه مرفوعا به. وزاد أيضا: " قلت: يا أبا عبد الرحمن ما تقول فى الجهاد؟ قال: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ". أخرجه أحمد (2/93) وأبو سويد هذا مجهول , وكذلك الراوى عنه بركة بن يعلى التيمى. 2 ـ وأما حديث جرير , فيرويه الشعبى عنه مرفوعا به. أخرجه أحمد (4/363) والطبرانى فى " الكبير " (1/113) من طريق جابر عن الشعبى به. قلت: ورجاله ثقات غير جابر هذا وهو الجعفى وقد ضعف بل اتهم. لكن تابعه داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف أيضا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 249 أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (1/113/1) . وتابعه عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت أيضا. أخرجه فى " الكبير " عن سورة بن الحكم , وفى " الصغير " (ص 161) عن أشعث بن عطاف كلاهما عن عبد الله به. وهذا سند حسن سورة بن الحكم ترجم له ابن أبى حاتم (2/1/327) والخطيب (9/227 ـ 228) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد روى عنه جماعة. وأشعث بن عطاف قال ابن عدى: " لا بأس به ". وأما عبد الله بن حبيب فثقة احتج به مسلم. 3 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عباس , ولا أعلم إلا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله , والصلاة , وصيام رمضان , فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/177/2) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن عمرو به. قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن مالك هذا هو أبو مالك النكرى أورده ابن أبى حاتم (3/1/259) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان , فذكره فى " الثقات " (2/212) ولكنه قال: " يعتبر بحديثه ". قلت: والاعتبار والاستشهاد بمعنى واحد تقريبا , ففيه إشارة إلى أنه لا يحتج به إذا تفرد , وذلك لسوء حفظه , والذى يدلك على ذلك من نفس هذا الحديث , أنه نقص منه , وزاد فيه , أما النقص , فهو أنه لم يذكر الزكاة والحج! وليس ذلك من سقط النساخ , فقد ذكر الحديث هكذا غير واحد من الحفاظ منهم السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/392/1) . الجزء: 3 ¦ الصفحة: 250 وأما الزيادة فهى قوله: " فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم ". فهى زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها , وعدم وردها فى شىء من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة. على أننى لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فإن فى الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سىء الحفظ كما فى " التقريب " , فالله أعلم. (782) - (حديث معاذ: " إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم " متفق عليه (ص 182) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/352 , 369 , 380) ومسلم (1/37 ـ 38) وكذا أبو داود (1584) والنسائى (1/348) والترمذى (1/122) والدارمى (1/379) وابن ماجه (1783) وابن أبى شيبة (4/5) والدارقطنى (218) والبيهقى (4/96 , 101) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وزاد فى آخره: " فإن هم أطاعوك لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ". (783) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ". رواه الدارقطنى (ص 182) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى سننه (206) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبى: الحديث: 782 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 251 " قال الدارقطنى: ليس بمتروك , وقال ابن عدى: ليس بحجة. ومن مناكيره ... " فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقى (4/109) وقال: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ". قلت: والموقوف أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) وعنه البيهقى عن محمد بن بكر عن ابن جريح به موقوفا. ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد فى " الأموال " (457/1336) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح. ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: " ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة ". والعمرى ضعيف , لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ: " ليس فى مال العبد (وفى رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق ". أخرجه البيهقى (4/108) وإسناده صحيح. ثم روى ابن أبى شيبة عن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: " أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم , وأنا مكاتب , فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم , قال: اذهب فاقسمها ". قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم. (784) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة " (ص 183) . * حسن. رواه ابن أبى شيبة (4/32) : حماد بن خالد عن العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به. قلت: وهذا سند ضعيف , العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى " التقريب ". الحديث: 784 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 252 ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عنها قالت: " ليس فيه زكاة حتى يقبضه ". قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضاً , ولكنه يتقوى بالطريق الأولى , فهو حسن إن شاء الله تعالى. (785) - (قول على فى الدين الظنون (1) : " إن كان صادقاً فليتركه [1] إذا قبضه , لما مضى " رواه أبو عبيد (ص 183) . * صحيح. رواه أبو عبيد (431/1220) وعنه البيهقى (4/150) : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه. قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد أخرجه ابن أبى شيبة (4/32) عن يزيد بن هارون به. وقد تابعه ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين إلا أنه قال: " نبئت أن عليا قال: فذكره ". (فائدة) قال أبو عبيد: " قوله (الظنون) هو الذى لا يدرى صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا كأنه لا يرجوه ". (786) - (وعن ابن عباس نحوه , رواه أبو عبيد (ص 183) . * ضعيف. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان ـ أو ابن أبى سليمان ـ عن سعيد بن أبى هلال عن أبى النضر عن ابن عباس قال فى الدين:   (1) الأصل (المظنون) والتصويب من البيهقي و ((نهاية ابن الأثير)) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فليزكه} الحديث: 785 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 253 " إذا لم ترج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه , فإذا أخذته تزك عنه ما عليه ". قلت: وهذا سند ضعيف , سعيد بن أبى هلال قال أحمد " يخلط فى الأحاديث " ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليمان , أو ابن أبى سليمان لم أجد له ترجمة وأخرج ابن أبى شيبة (4/31) والبيهقى (150) عن موسى بن عبيدة عن نافع (وقال البيهقى: عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر قال: " زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول , وما كان من دين ثقة فزكه , وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه ". وموسى بن عبيدة ضعيف. (787) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه (ص 184) . * صحيح. وله عن ابن عمر طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه يحول عليه الحول عند ربه". أخرجه الترمذى (1/123) والدارقطنى (198) والبيهقى (4/104) وقال: " وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ". وذكر الترمذى نحوه. الثانية: عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه الحول ". أخرجه الدارقطنى وقال: الحديث: 787 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 254 " رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ". ثم أسنده (199) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذى والبيهقى وكذلك مالك (1/246/6) وابن أبى شيبة (4/30) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقى وغيره: " هذا هو الصحيح: موقوف ". قلت: وفى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه , وإسماعيل وهو ابن عباس [1] ضعيف فى روايته عن المدنيين , وهذه منها. فلا يحتج بها , وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا. وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلى. أما حديث عائشة , فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ". أخرجه ابن ماجه (1793) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (ص 413) والدارقطنى (199) والبيهقى (4/95 , 103) من طرق عنه به. وقال البيهقى: " ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة , وحارثة لا يحتج بخبره ". قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا. أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) , وقد علقه العقيلى مرفوعا فى ترجمة حارثة (ص 103) وقال: " لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ". يعنى أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه فى غير هذا السند , وأما فى هذا , فلم يتابعه أحد , فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 255 ضعفا من هذا. وأما حديث أنس , فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول " قلت: وهذا سند ضعيف حسان هذا , قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 175) : " وهو ضعيف , وقد تفرد به عن ثابت ". أخرجه ابن عدى (98/1 ـ 2) والدارقطنى (199) . وأما حديث على فيرويه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول " أخرجه أبو داود (1573) والبيهقى (4/95) وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 175) : " لا بأس بإسناده , والآثار تعضده , فيصلح للحجة ". كذا قال , وهو مقبول لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريرا فرووه عن أبى إسحاق به موقوفا على على رضى الله عنه. أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) من طريق سفيان وشريك والدارقطنى (199) عن زكريا بن أبى زائدة ثلاثتهم عن أبى إسحاق به. ومن طريق بن أبى شيبة عن شريك. رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد مسند أبيه (1/148) . ثم رواه ابن أبى شيبة من طريق جعفر - وهو ابن محمد بن على بن الحسين - عن أبيه عن على به. ورجاله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع بين محمد بن على بن الحسين وجده على , ولكنه على كل حال شاهد جيد لرواية الثقات إياه موقوفا , فذلك يدل على وهم جرير فى رفعه إياه , وقد ذكر الحافظ فى " التقريب ": " أن له أوهاما إذا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 256 حدث من حفظه " قلت: والوهم إنما يظهر بمثل هذه المخالفة للحفاظ , كما هو ظاهر , ومع ذلك فلم أجد من نبه على هذه العلة فى الحديث , بل قواه الحافظ كما رأيت , وكذلك غيره , وقد بين بعض المحققين وجه العلة فيه , فقال الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (2/328) بعد أن ذكر خلاف الأئمة فى عاصم: " فالحديث حسن , قال النووى رحمه الله فى " الخلاصة ": وهو حديث صحيح أو حسن , انتهى. ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. وقال عبد الحق فى " أحكامه ": هذا حديث رواه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث عن على , فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث , والحارث كذاب , وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا , وهو أن الحارث أسنده , وعاصم لم يسنده , فجمعهما جرير , وأدخل حديث أحدهما فى الآخر , وكل ثقة رواه موقوفا , فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به " وقال غيره: هذا لا يلزم , لأن جريرا ثقة , وقد أسند عنهما. انتهى " قلت: قد كان يكون غير لازم , لو أن جريراً لم يخالف برواية الحديث مرفوعاً من طريق عاصم , أما وقد خالفه فى رفعه من سبق ذكره من الثقات فما أورده عبد الحق لازم وحق. وكأن البيهقى رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث بقوله بعد أن ساقه وحديث عائشة: " وحارثة لا يحتج بخبره , والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم ". (تنبيه) : تبين من تخريجنا للحديث أن عزو المصنف الحديث من رواية ابن عمر إلى الترمذى وأبى داود وابن ماجه فيه تساهل كبير , لأن الأخيرين لم يخرجاه عن ابن عمر , بل رواه الأول منهما عن على والآخر عن عائشة. وفى الباب عن أم سعد الأنصارية مرفوعا نحو حديث أنس. قال فى " المجمع " (3/79) : " أخرجه الطبرانى فى " الكبير " وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف " قلت: بل هو متهم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 257 ثم استدركت فقلت: إن جريراً لم يتفرد برفعه , بل تابعه زهير فقال: حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على به. أخرجه أبو داود أيضا إلا أنه قال: " قال زهير: أحسبه عن النبى صلى الله عليه وسلم ". ولعل العلماء لم يذكروا هذه المتابعة لشك زهير هذا.. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى بسند صحيح عن على رضى الله عنه خرجته فى " صحيح أبى داود " (1403) فصح الحديث والحمد لله. (788) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ابتغوا فى أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة ". رواه الترمذى , وروى موقوفا على عمر. * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/125) والدارقطنى (ص 206) والبيهقى (4/107) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ". وقال الترمذى: " فى إسناده مقال , لأن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث ". قلت: وقد تابعه محمد بن عبيد الله عن عمرو به. أخرجه الدارقطنى (207) , ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي [1] وهو متروك كما فى " التقريب " و" التلخيص " (ص 176) وتابعه أيضا عبد الله بن على أبو أيوب الأفريقى. أخرجه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (126 ـ 127 , 455) وكذا ابن عدى كما فى " التلخيص " وقال: " وهو ضعيف ". وتابعه أبو إسحاق الشيبانى وهو ثقة , لكن الراوى عنه مندل.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: العرزمى} الحديث: 788 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 258 أخرجه الدارقطنى. ومندل هو ابن على العنزى وهو ضعيف أيضا. وخالفهم جميعا حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: " ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ". أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح , وله شواهد عن عمر رضى الله عنه ". قلت: ورواه ابن أبى شيبة (4/25) من طريق الزهرى ومكحول عن عمر. والشافعى (1/235) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة ". وهذا مرسل , ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج. وفى الباب عن أنس بن مالك يرويه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/85/2) : حدثنا على بن سعيد حدثنا الفرات بن محمد القيروانى حدثنا شجرة بن عيسى المعافرى عن عبد الملك بن أبى كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عنه مرفوعا بلفظ: " اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ". وقال الطبرانى: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو واهٍجدا آفته الفرات هذا أورده الحافظ فى " اللسان " وقال: " قال ابن حارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار , وكان ضعيفا متهما بالكذب ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 259 ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (3/67) : " وأخبرنى سيدى وشيخى: أن إسناده صحيح " من البعد عن الحقيقة. ولعل شيخه (وهو الحافظ العراقى) لم يستحضر حال هذا الرجل , أو توهم أنه غيره. (789) - (قال عثمان بمحضر من الصحابة: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " رواه أبو عبيد (ص 184) . * صحيح. أخرجه مالك (1/253/17) : عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: فذكره إلا أنه قال: " حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة ". وهذا سند صحيح. ومن طريق مالك رواه الشافعى (1/237) والبيهقى (4/148) عنه. ورواه ابن أبى شيبة (4/48) عن ابن عيينة عن الزهرى به إلا أنه قال: " فليقضه , وزكوا بقية أموالكم ". ورواه البيهقى (4/148) من طريق شعيب عن الزهرى قال أخبرنى السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم ـ ولم يسم لى السائب الشهر ولم أسأله عنه ـ قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ". وقال: " رواه البخارى فى الصحيح ". قلت: ولم أره فيه. الحديث: 789 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 260 (790) - (حديث: " ... فدين الله أحق بالوفاء ... " (ص 185) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/464 , 4/431) والبيهقى (4/335) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج , أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله , فإن الله أحق بالوفاء ". وأخرجه النسائى (2/4) والدارمى (2/24) وأحمد (1/239 ـ 240) إلا أنهما قالا: " أن امرأة نذرت أن تحج فماتت , فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك , فقال: أرأيت.. ". وفى أخرى لأحمد (1/345) : " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. ". وهو رواية للبخارى (4/275) وابن الجارود (250) . وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه: " إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر , فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم , قال: فدين الله أحق بالقضاء ". أخرجه مسلم (3/155 , 156) وأحمد (1/224 و227 و258 و362) . ورواه ابن ماجه (1758) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال: الحديث: 790 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 261 " وعليها صيام شهرين متتابعين ". وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم , فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة , فروى بعض الرواة إحداهما , وبعضهم الأخرى , بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية , وإنها ماتت , قال: فقال: وجب أجرك , وردها عليك الميراث , قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها , قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها " أخرجه مسلم (3/156 , 157) وأحمد (5/349 و351 و359) . وهذه المرأة السائلة , هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر , وقد روى قصتها ابن عباس أيضا , وعنه سليمان بن يسار قال: " كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه , فجاء [1] الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم , وذلك فى حجة الوداع". أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101) ومالك (1/359/97) والشافعى (1/287) وأبو داود (1809) والنسائى (1/4 و5) والترمذى (1/174) وابن ماجه (2909) والدارمى (2/39 ـ 40 و41) والبيهقى (4/328) وأحمد (1/212 و359) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: " نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته " وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فجعل} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 262 " غداة النحر " وسندها صحيح أيضا. ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: " أن امرأة من خثعم جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند , وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج , ولا يستطيع أداءها , فهل يجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم " أخرجه ابن ماجه (2907) وسنده حسن. وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: " أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج , أيجزىء عنها أن تحج عنها؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عن أمها؟ قال: فلتحجج عن أمها , وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور ". أخرجه أحمد (1/279) بسند صحيح. باب زكاة السائمة (791) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: " فى كل إبل سائمة فى كل أربعين ابنة لبون " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. * حسن. أخرجه أبو داود (1575) والنسائى (1/335 ـ 336 و339) وفى " الكبرى " (2/2 و3/1) والدارمى (1/396) وابن أبى شيبة (4/10) وابن الجارود (174) والحاكم (1/398) والبيهقى (4/105) وأحمد (4/2 و4) من طرق عن بهز به , وتمامه: الحديث: 791 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 263 " لا يفرق إبل عن حسابها , من أعطاها مؤتجرا فله أجرها , ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله , عزمة عن عزمات ربنا , لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم. (792) - (حديث الصديق مرفوعا: " وفى الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة " الحديث (ص 185) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1567) والنسائى (1/336 ـ 338) والدارقطنى (209) والحاكم (1/390 ـ 392) والبيهقى (4/86) وأحمد (1/11 ـ 12) عن حماد بن سلمة قال: " أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل , ففى كل خمس ذود شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين , فإن لم تكن ابنة مخاض , فابن لبون , ذكر , فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون غلى خمس وأربعين , فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين , فإذا بلغت ستة وسبعين , ففيها بنتا لبون إلى تسعين , فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة , فإن زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون , وفى كل خمسين حقة , فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات , فمن بلغت عنده صدقة الجذعة , وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً , ومن بلغت عنده صدقة الحقة الحديث: 792 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 264 وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده , وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه , ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً , ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون , وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض , فإنها تقبل منه , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر , فإنه يقبل منه , وليس معه شىء , ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها , وفى صدقة الغنم فى سائمتها , إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة , فإذا زادت ففى كل مائة شاة. ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة , ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين , فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها , وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ". وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح , وكلهم ثقات ". وأقره البيهقى. وقد تابعه أيوب قال: رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين , عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم " محمد رسول الله " فيه مثل هذا القول " أخرجه البيهقى. وتابعه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 265 لما وجه إلى البحرين , بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة صدقة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين ... الحديث نحوه. أخرجه البخارى (1/368 و2/110) وابن ماجه (1800) وابن الجارود (174 ـ 178) والبيهقى (40/85) , وأشار إليه الحاكم وقال: " وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصارى ". قلت: ولأكثر فقرات الحديث أو كثير منها شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض , فقرن بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض , ثم عمل به عمر حتى قبض , فكان فيه: " فى خمس من الإبل شاة ... " الحديث بطوله. أخرجه أصحاب السنن والدارمى (1/381) وابن أبى شيبة (3/121) والحاكم (1/392 ـ 394) والبيهقى (4/88) وأحمد (2/14 و15) من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عنه. وقال الحاكم: " وتصحيحه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى , وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين ". ثم ساقه هو والدارقطنى (ص 209) عنه عن ابن شهاب قال: " هذه نسخة كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التى كتب الصدقة , وهى عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها , وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر , وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة , فأمر عماله بالعمل بها , وكتب بها إلى الوليد فأمر الوليد عماله بالعمل بها , ثم لم يل [1] الخلفاء يأمرون بذلك بعده , ثم أمر بها   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يزل} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 266 هشام , فنسخها إلى كل عامل من المسلمين , وأمرهم بالعمل بما فيها , ولا ينقدونها , وهذا كتاب يفسر ". لا يؤخذ فى شىء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود , فإذا بلغت خمسا فيها شاة ... " الحديث بطوله. وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهرى عن سالم عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: " الحديث أرجو أن يكون محفوظا , وسفيان بن حسين صدوق ". (793) - (وفى آخر: " إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها " (ص 185) . * صحيح. وهو قطعة من حديث أنس عن أبى بكر الذى قبله , خلافا لما أوهم المؤلف بقوله آخر. وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس (797) . ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى أقل من أربعين شىء ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/16) بسند ضعيف إلى عمرو. (794) - (حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها , فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم فى كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض الحديث: 793 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 267 فابن لبون ذكر , فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل , فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة , فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل , فإذا زادت على عشرين ومائة , ففى كل أربعين بنت لبون , وفى كل خمسين حقة ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبخارى وقطعه فى مواضع (ص 186) . * صحيح. وتقدم قريبا بتمامه , ويأتى بعضه (797) . (795) - (قول معاذ: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة " الحديث رواه أحمد (ص 186) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/240) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن , وأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ـ قال هارون بن معروف: والتبيع الجذع أو الجذعة - ومن كل أربعين مسنة , قال: " فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين , وبين الستين والسبعين , وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم , حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت , فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا. ومن كل أربعين مسنة , ومن الستين تبيعين , ومن السبعين مسنة وتبيعا , ومن الثمانين مسنتين , ومن التسعين ثلاثة أتباع , ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا , ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع , قال: وأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا , وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ". قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بن يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر الحديث: 795 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 268 الحافظ فى " التعجيل ". ثم هو غير معروف الحال وكذا الراوى عنه سلمة , فإنه لم يوثقهما أحد , وقول الحافظ أنهما معروفان كأنه يعنى أنهما غير مجهولى العين , لأنه لم يوثقهما ولا حكى ذلك عن أحد من الأئمة. لكن القسم الأول منه له طرق أخرى , فقال الأعمش: عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ابن جبل قال: " بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة , ومن كل أربعين مسنة , ومن كل حالم دينارا , أو عدله معاقر " أخرجه أبو داود (1578) والترمذى (1/122) والنسائى (1/339) والدارمى (1/382) وابن ماجه (1/576/1803) وابن أبى شيبة (4/12) وابن حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطنى (203) والحاكم (1/398) والبيهقى (4/98 و9/193) وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , وقد قيل أن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع , ولا حجة على ذلك , وقد قال ابن عبد البر: " والحديث ثابت متصل ". وقد رواه الأعمش عن إبراهيم أيضا عن مسروق به. أخرجه أبو داود (1577) والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى. وتابعه عاصم وهو ابن أبى النجود عن أبى وائل به. أخرجه الدارمى عن أبى بكر بن عياش عنه. قلت: وهذا سند حسن. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (5/233) لكنه لم يذكر فى إسناده مسروقا. ثم أخرجه (5/247) كذلك من طريق شريك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 269 عن عاصم به. قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ. وللحديث طريق أخرى , فقال مالك (1/259/24) عن حميد بن قيس المكى عن طاوس اليمانى: " أن معاذ بن جبل الأنصارى أخذ من ثلاثين بقرة , تبيعا , ومن أربعين بقرة مسنة , وأتى بما دون ذلك فأتى أن يأخذ منه شيئا , وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ". ومن طريق مالك رواه الشافعى (1/229) والبيهقى. ورواه أحمد (5/230 و231) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره به نحوه. وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 174) : " قد قال الشافعى: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا , وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ". قلت: وقد روى موصولا , فقال بقية: حدثنى المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: " لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة. ومن كل أربعين بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرنى فيها بشىء , وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه , فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص , فقال: ليس فيها شىء (قال المسعودى: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين) فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة أو تبيع , فإذا كانت الجزء: 3 ¦ الصفحة: 270 ثمانون ففيها مسنتان , فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع " أخرجه الدارقطنى (202) وعنه البيهقى (99) . قال الحافط فى " التلخيص " (ص 174) : " وهذا موصول , لكن المسعودى اختلط , وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد , وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا , لكن الحسن ضعيف , ويدل على ضعفه قوله فيه: أن معاذا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله , ومعاذ لما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم , كان قد مات ". ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته صلى الله عليه وسلم قبل قدوم معاذ. لكن قد علمت أنه منقطع. فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودى , واستدل الزيلعى بدليل آخر وهو حديث جابر فى قصة دينه وعجزه عن الوفاء وإرسال النبى صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن , وفيه " فلم يزل بها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ولو صح هذا لكان دليلاً واضحا , ولكنه من رواية محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك. فلا حجة فيه , على أن الزيلعى ساقه ملفقا من عدة أحاديث على أنه حديث واحد , كما نبه على ذلك المعلق الفاضل عليه. ثم إن للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن مسعود يرويه خصيف عن أبى عبيدة عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة , وفى أربعين مسنة ". أخرجه الترمذى (1/121) وابن ماجه (1804) وابن الجارود (179) والبيهقى (4/99) وقال الترمذى: " وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله ". قلت: وخصيف سىء الحفظ. وبالجملة فالحديث بطريقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب. (796) - (قول سعد [1] بن ديسم: أتانى رجلان على بعير فقالا: إنا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سعر} الحديث: 796 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 271 رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدى صدقة غنمك. قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية " رواه أبو داود (ص 187) . * ضعيف. رواه أبو داود (1581) والنسائى (1/341) وأحمد (3/414) عن مسلم بن ثفنة اليشكرى قال: " استعمل نافع بن علقمة أبى على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم , قال: فبعثنى أبى فى طائفة منهم , فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد [1] بن ديسم , فقلت: إن أبى بعثنى إليك ـ يعنى لأصدقك ـ قال: ابن أخى , وأى نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم , قال: ابن أخى , فإنى أحدثك أنى كنت فى شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غنم لى , فجاءنى رجلان على بعير , فقالا لى: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدى صدقة غنمك , فقلت: ما على فيها؟ فقالا: شاة , فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما , فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا , قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية , قال: فأعمد إلى عناق معتاط , والمعتاط: التى لم تلد ولدا , وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما , فقالا: ناولناها , فجعلاها معهما على بعيرهما , ثم انطلقا ". قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة , قال الذهبى " أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة. لا يعرف ". قلت: وعلى الصواب رواه النسائى فى رواية له. (797) - (حديث أنس فى كتاب الصدقات: " وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة , فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان , فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة , فليس فيها صدقة , إلا أن يشا ء ربها " رواه أحمد وأبو داود (ص 187) . * صحيح. وتقدم تخريجه (792) مع سوقنا إياه بتمامه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سعر} الحديث: 797 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 272 فصل فى الخلطة (798) - (روى أنس فى كتاب الصدقات: " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. * صحيح. وتقدم تخريجه (792) . باب زكاة الخارج من الأرض (799) - (حديث: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (1) العشر , وفيما سقى بالنضح نصف العشر " رواه البخارى. * صحيح أخرجه البخارى (1/377) وأبو داود (1596) والنسائى (1/344) والترمذى (1/125) وابن ماجه (1817) والطحاوى (1/315) وابن الجارود (180) والدارقطنى (215) والبيهقى (4/130) والطبرانى فى " الصغير " (225) من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا. وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء , وعلى ما سقى الغرب نصف العشر " أخرجه ابن أبى شيبة (4/22) {و} الدارقطنى والبيهقى بسند صحيح. وورد الحديث عن جابر بن عبد الله , وأبى هريرة ومعاذ بن جبل , وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم. أما حديث جابر , فيرويه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.   (1) الأصل (عشريا) والتصويب من البخارى. الحديث: 798 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 273 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والطحاوى وابن الجارود والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/353) وقال البيهقى: " إسناده صحيح ". وأما حديث أبى هريرة فيرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبى هريرة به. أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال: " وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب ". وأما حديث معاذ بن جبل فيرويه عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عنه. أخرجه النسائى والدارمى (1/393) وابن ماجه (1818) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (5/233) , وأدخل بعضهم بينه وبين أبى وائل مسروقا. والسند حسن. وأما حديث عبد الله بن عمرو فيرويه ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. أخرجه ابن أبى شيبة , وسنده ضعيف. وأما حديث عمرو بن حزم , فيرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن , وكتب فيه: " ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق , وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ". أخرجه الطحاوى (1/315) والحاكم (1/395 ـ 397) وصححه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 274 ووافقه الذهبى وفى " فيض البارى " للشيخ الكشميرى الحنفى (3/46) : " وإسناده قوى " وفى ذلك نظر بينه الحافظ فى " التهذيب " وفيه زيادة عزيزة ليست فى شىء من الطرق الأخرى , ولكن لها شواهد تقويه , ويأتى بعضها قريبا. (800) - (حديث: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه (ص 189) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/355) ومسلم (3/66) ومالك (1/244/2) وأبو نعيم فى " المستخرج " (16/37/2) وأبو داود (1558) والنسائى (1/342) والترمذى (1/122) والدارمى (1/384 ـ 385) وابن ماجه (1793) وأبو عبيد (424/1175 و1176) والطحاوى (1/314) وابن أبى شيبة (4/7 و10 ـ 11 و18) وابن الجارود (173 و181) والدارقطنى (215) والبيهقى (4/120) والطيالسى (2197) وأحمد (3/6 و30 و45 و59 و60 و73 و74 و79 و86 و97) من طرق عن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة , ولا فيما دون خمس ذود صدقة , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ". وفى رواية لمسلم " ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". وسيذكرهاالمؤلف قريبا. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أحمد فى رواية من طريق أبى البخترى عن أبى سعيد: " والوسق ستون مختوما ". وهى عند ابن ماجه (1832) وأبى عبيد (517 و1589) وأبى داود الحديث: 800 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 275 أيضا (1559) وأعله بقوله: " أبو البخترى لم يسمع من أبى سعيد ". قلت: وكذا قال أبو حاتم , لكن الدارقطنى أخرجها من طريق أخرى , إلا أن فيها عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف ويأتى (803) لها شاهد من حديث جابر. وللحديث شاهد من حديث جابر. أخرجه مسلم وأبو نعيم وابن ماجه (1794) والطحاوى والطيالسى (1702) وأحمد (3/296) وسيأتى لفظه (رقم 816) . وآخر من حديث ابن عمر. أخرجه الطحاوى والبيهقى وأحمد (2/92) عن ليث عن نافع عنه. وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف , وليس هو ابن سعد الثقة الإمام وإن كان يروى أيضا عن نافع. (800/1) - (حديث: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق". رواه مسلم) . (ص789) * صحيح. وهو رواية لمسلم من حديث أبي سعيد المتقدم قبله، لكنه بلفظ: "ليس في حب ولا تمر (وفي رواية: ثمر) صدقة حتى ... ورواه البيهقي (4/128) وابن الجارود. (801) - (روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة " (ص 190) . * صحيح. رواه ابن أبى شيبة (4/19) عن وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا فى الحنطة والشعير الحديث: 801 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 276 والتمر والزبيب. ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين موسى ومعاذ. لكن أخرجه الدارقطنى (201) والحاكم (1/401) وعنه البيهقى (4/128 ـ 129) عن عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: " عندنا كتاب معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ". وقال الحاكم: " هذا حديث قد احتجا بجميع رواته , وموسى بن طلحة تابعى كبير , لا ينكر أن يدرك أيام معاذ ". ووافقه الذهبى فقال: " على شرطهما ". وقد تعقبه صاحب التنقيح بالانقطاع الذى أشرنا إليه فقال: " قال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل , ومعاذ توفى فى خلافة عمر , فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " ذكره فى " نصب الراية " (2/386) . وأقول: لا وجه عندى لإعلال هذا السند بالإرسال , لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ , ويصرح بأنه كان عنده فهى رواية من طريق الوجادة وهى حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث , ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب. وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى ثقة ويقول: " عندنا كتاب معاذ " بذلك , فهى وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. والله أعلم. ويشهد له ما روى أبو حذيفة حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبى بردة عن أبى موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 277 " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير , والحنطة , والزبيب , والتمر ". أخرجه الدارقطنى والحاكم وقال: " إسناد صحيح ". ووافقه الذهبى. وأقره الزيلعى فى " نصب الراية " (2/389) , إلا أنه قال: " قال الشيخ فى " الإمام ": وهذا غير صريح فى الرفع ". قلت: لكنه ظاهر فى ذلك إن لم يكن صريحا , فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين , إما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم , أو من قول أبى موسى ومعاذ , والثانى ممنوع , لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبى صلى الله عليه وسلم , والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل فى زمن بعث النبى صلى الله عليه وسلم إياهما إلى اليمن , فتعين أنه هو الذى خاطبهما بذلك , وثبت أنه مرفوع قطعا. ومما يؤيد أن أصل الحديث مرفوع أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال " (1174 و1175) من طرق عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ـ مولى آل طلحة ـ قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل , والعنب ". وهذا سند صحيح مرسل , وهو صريح فى الرفع , ولا يضر إرساله لأمرين: الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية ابن مهدى عن سفيان عن عمرو ابن عثمان. الثانى: أن عبد الله بن الوليد العدنى ـ وهو ثقة ـ رواه عن سفيان به وزاد فيه: " قال: بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد , فأراد أن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 278 يأخذ من الخضر الرطاب والبقول , فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج فى ذلك , فقال: صدق ". رواه البيهقى (4/129) . ثم روى من طريق عطاء بن السائب قال: " أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له موسى بن طلحة: انه ليس فى الخضر شىء. ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكتبوا بذلك إلى الحجاج , فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة ". ومن هذا الوجه عزاه فى " المنتقى " (4/29) للأثرم فى سننه , ثم قال: " وهو من أقوى المراسيل , لاحتجاج من أرسله به ". قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى. وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة , وقد اقتصرت هنا على أقواها , فمن أراد الإطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و" التلخيص " , و" نيل الأوطار " للشوكانى , وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقى وهو الحق. (802) - (وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفى: " أنه كتب إلى عمر ـ وكان عاملا له على الطائف ـ أن قبله حيطانا فيها من الفرسك (1) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا , فكتب يستأمر فى العشر , فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر , هى من العضاه كلها , فليس عليها عشر (ص 190) * لم أقف على إسناده [1] .   (1) قال المؤلف هو الخوخ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/34: وقفت على إسناد له , رواه يحيى بن آدم فى " الخراج ": (رقم 548 , ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذرى فى " فتوح البلدان ": (1/69) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (4/125) , قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس , أن سفيان بن عبد الله الثقفى فذكره. وجعفر بن نجيح هو جد على بن المدينى , ذكره ابن حبان فى " الثقات ": (6/140) , وذكره البخارى: (1/2/201) , وابن أبى حاتم: (1/1/491 - 492) , ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. ورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة , فهو يروى عن أبيه عاصم وأبوه يروى عن سفيان , لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضا مرسلة. الحديث: 802 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 279 (803) - (خبر: " الوسق ستون صاعا " رواه أحمد وابن ماجه (ص 190) . * ضعيف. وهو من حديث أبى سعيد الخدرى فى رواية عنه وقد سبق ذكر علتها فى الحديث (800) , لكن له طريق أخرى , كما تقدم هناك. وله شاهد يرويه محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبى رباح وأبى الزبير عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (115/2) : " هذا إسناد ضعيف , فيه محمد بن عبيد الله العرزمى , وهو متروك الحديث , وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى , رواه الشيخان وغيرهما وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصرى والنخعى وغيرهم ". قلت: حديث أبى سعيد الخدرى عند الشيخين ليس فيه هذا الخبر , وإنما هو زيادة عند أحمد وابن ماجه فى حديثه المتقدم هناك , والآثار المشار إليها أخرجها ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/18) , وروى فيه خبر أبى سعيد أيضا ولكنه أوقفه. (804) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " رواه الجماعة. * صحيح. وتقدم قريبا (800) . (805) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه " رواه أبو داود. أخرجه أبو داود (1606) وأبو عبيد (483/1438) والبيهقى (4/123) وأحمد (6/163) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها. الحديث: 803 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 280 قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. وله شاهد من حديث جابر قال: " أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرهم [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا , وجعلها بينه وبينهم , فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم , ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى , قتلتم أنبياء الله عز وجل , وكذبتم على الله , وليس يحملنى بغضى إياكم على أن أحيف عليكم , قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر , فإن شئتم فلكم , وإن أبيتم فلى , فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض , قد أخذنا , فاخرجوا عنا ". أخرجه البيهقى وأحمد (3/367) والطحاوى (1/317) . قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , لكنه قد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد (3/296) من طريق ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق , وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن أبى شيبة (4/49) معنعنا. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم , ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا , فقالوا: هذا هو الحق , بهذا قامت السماوات والأرض ". أخرجه أحمد (2/24) ورجاله ثقات غير العمرى وهو عبد الله بن عمر العمرى المكبر وهى سىء الحفظ , لكن تابعه عبد الله بن نافع , عند الطحاوى (1/316) وهو ضعيف أيضا , غير أن أحدهما يقوى الآخر. وعن عتاب بن أسيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأقرهم} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 281 أخرجه أبو داود (1603) والترمذى (1/125) والبيهقى (4/122) وقال الترمذى " حديث حسن " من طريقين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به. وأخرجه مالك (2/703) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا نحوه. قلت: وهذا أصح. وعن ابن عباس: " ان النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض , وكل صفراء وبيضاء , يعنى الذهب والفضة وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض , فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة , ولكم نصفها , فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل , بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذى يدعونه أهل المدينة , الخرص , فقال: فى ذا: كذا وكذا , فقالوا: هذا الحق , وبه تقوم السماء والأرض فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذى قلت " رواه ابن ماجه (1820) وإسناده جيد. فصل (806) - (حديث ابن عمر: " فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ". رواه أحمد والبخارى والنسائى وأبى داود وابن ماجه: " فيما سقت السماء والأنهار والعيون , أو كان بعلا: العشر وفيما سقى بالسواقى والنضح: نصف العشر ". * صحيح. وقد تقدم برقم (799) . (807) - (روى الدارقطنى عن عتاب بن أسيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ". الحديث: 806 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 282 * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (217) وكذا الترمذى (1/125) وأبو داود (1603) والبيهقى (4/122) من طريق محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به. وزاد الترمذى: " ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ". وقال: " حديث حسن غريب " قلت: ورجاله ثقات غير التمار هذا فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء " لكن تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عند أبى داود والدارقطنى. وقال أبو داود: " وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا ". وأعله الدارقطنى بالإرسال فقال: " رواه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة , وأرسله مالك ويعمر وعقيل عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". قلت: ورواية مالك هذه تقدم تخريجها قبل حديث , وليس فيه ما فى رواية التمار هذه من خرص العنب من أجل الزكاة فكأن الدارقطنى يعنى أصل الحديث. وعبد الرحمن بن إسحاق المتابع للتمار هو العامرى القرشى وهو حسن الحديث كما تقدم مرارا , وفى حفظه ضعف كالتمار , فوصلهما للإسناد مع إرسال أولئك الثقات له , مما لا تطمئن النفس لقبوله والله سبحانه وتعالى أعلم. (808) - (حديث ابن عمر: " القبالات ربا " (ص 192) . لم أقف على سنده [1] . (809) - (عن ابن عباس: " إياكم والربا: ألا وهى القبالات , ألا وهى الذل والصغار " (ص 192) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/35: وقفت على سنده , رواه أبو عبيد فى " الأموال ": (ص 70 , ط. حامد الفقى) , وابن زنجويه في " الأموال ": (1/215) من طريق شعبة , حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: " القبالات ربا ". وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى. ورواه حرب فى " مسائله " , وساق إسناده شيخ الإسلام فى " الفتاوى المصرية ": (3/295) من طريق شعبة عن جبلة سمع ابن عمر به. ورواه الأثرم من طريق شعبة به نحوه , كما أفاده ابن رجب فى " الاستخراج لأحكام الخراج ": (ص 53) . الحديث: 808 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 283 لم أجده. [1] وقد أورده ابن الأثير فى مادة " قبل " وقال: " القبالات: هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا , فإن تقبل وزرع فلا بأس ". (810) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ فى زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (ص 192) . * صحيح. قال أبو عبيد فى " الأموال " (497/1489) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال: " من عشر قربات ". وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به كما يأتى فالحديث صحيح. فقد أخرجه ابن ماجه (1824) من طريق نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ". قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود (1600) والنسائى (1/346) من طريق عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له , وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى , فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك , فكتب عمر رضى الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته , وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ". قلت: وهذا سند صحيح , فإن عمرو بن الحارث المصرى ثقة فقيه حافظ   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/36: وجدته في كتاب " الأموال " لابن زنجويه (1/215) : أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبى إسحاق عن أبى هلال التغلبى عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا .... , ألا وهى القبالات , ألا وهى الذلة والصغار. وذكره الدولابى فى " الكنى ": (2/154) فى ترجمة أبى هلال. وفى إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبى: لا يعرف. ونقل فى " الميزان ": (4/582) عن البخارى قوله: لا يتابع على حديثه , وترجم له فى " الجرح والتعديل ": (3/1/378) ولم يذكر جرحا ولا تعديلا. وروى أبو عبيد (ص 70) عن أبى هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام. تنبيه: قميم بالقاف مصغرا , ويحرف إلى تميم ويريم , انظر لضبطه " تكملة الإكمال " لابن نقطة: (1/469) , و " تبصير المنتبه ": (1/203) . الحديث: 810 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 284 كما فى " التقريب ". ثم أخرجه أبو داود (1601) من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومى قال: حدثنى أبى عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه قال: " من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفى قال: وكان يحمى لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم ". وأخرجه البيهقى (4/126 ـ 127) عن أبى داود بالسندين , ثم قال: " ورواه أيضا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك ". قلت: وصله عن أسامة , ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم , لكن وصله أبو داود (1602) من طريق ابن وهب: أخبرنى أسامة بن زيد بلفظ: " أن بطنا من فهم - بمعنى المغيرة - , قال: من عشر قرب قربة , وقال: واديين لهم ". قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب , وكذا الذى قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلا , وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. وعليه فلا يضره ما رواه ابن أبى شيبة (4/20) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا , قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم , وإلا فلا تحم لهم , قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة ". قلت: فهذا مرسل , ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمرا كان يرسله تارة , ويوصله تارة , فروى كل ما سمع , والكل صحيح. وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 180) : الجزء: 3 ¦ الصفحة: 285 " قال الدارقطنى: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا , ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قلت: فهذه علته , وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان. لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات , وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى ". قلت: فاتصل الإسناد وثبت الحديث. والحمد لله. وله شاهد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فى العسل فى كل عشرة أزق زق ". أخرجه الترمذى (1/123) والطبرانى فى " الأوسط " (1/87) إلا أن لفظه: " فى العسل العشر , فى كل ثنتى عشرة قربة قربة , وليس فيما دون ذلك شىء ". وأخرجه البيهقى (4/126) بلفظ الترمذى. ثلاثتهم من طريق صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عنه , وقال البيهقى: " تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف , قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما , وقال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث؟ فقال: هو عن نافع عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ". وقال الترمذى: " فى إسناده مقال , ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء , وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ , وقد خولف صدقة بن عبد الله فى رواية هذا الحديث عن نافع ". ثم روى بسنده الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: " سألنى عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل , قال: قلت: ما عندنا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 286 عسل نتصدق منه , ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس فى العسل صدقة , فقال عمر: عدل مرضى , فكتب إلى الناس أن توضع. يعنى عنهم ". ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/21) . قلت: والمغيرة بن حكيم تابعى ثقة , وما ذكره من النفى لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فهو مقطوع , ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه , لا سيما وهو مثبت , وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. وهو وإن كان ضعيف السند , فمثله لا بأس به فى الشواهد. لاسيما وقد أثبت له البخارى أصلا من حديث نافع مرسلا. والله أعلم. وفى الباب شواهد أخرى منها عن أبى هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ: " فى العسل العشر ". رواه العقيلى فى " الضعفاء " (224) وضعفه. وراجع بقية الشواهد فى " نصب الراية " (2/390 ـ 391) . (811) - (روى الجوزجانى عن عمر: " أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل , وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " (ص 192) . * لم أقف على سنده. (812) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وفى الركاز الخمس " رواه الجماعة (ص 193) . * صحيح. رواه البخارى (1/381 ـ 382) ومسلم (3/127 ـ الحديث: 811 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 287 128) وأبو داود (3085) والنسائى (1/345) والترمذى (1/259) والدارمى (1/393) وابن ماجه (2509) ومالك أيضا (1/249/9) وابن الجارود (191) والبيهقى (4/155) والطيالسى (2305) وأحمد (2/239 , 254 , 274 , 285 , 415 , 475 , 495 , 501) من طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العجماء جرحها جبار , والبئر جبار , والمعدن جبار , وفى الركاز الخمس " وليس عند مالك وابن ماجه إلا الجملة الأخيرة منه. وكذلك رواه أبو عبيد (336/857) وكذا ابن أبى شيبة (4/67) ولكنه لم يذكر فى سنده أبا سلمة وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد رواه عن أبى سلمة وحده بتمامه مسلم وأبو عبيد (856) , وهو رواية لأحمد. وله عند البخارى (2/76) ومسلم والنسائى وابن أبى شيبة وأحمد (2/228 ,319 , 382 , 386 , 406 , 411 , 415 , 454 , 456 , 467 , 482 , 493 , 499 , 507) وابن أبى شيبة (66) والقاسم السرقسطى فى " غريب الحديث " (2/157/2) والطبرانى فى " الصغير " (ص 67 , 153) طرق كثيرة عن أبى هريرة. وله شواهد فى السنن وغيرها , وقد كنت ذكرتها ـ فيما أظن ـ فى رسالتى " أحكام الركاز " , ولم تطبع. (812/1) - (روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي "أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك") . (ص193) الجزء: 3 ¦ الصفحة: 288 * ضعيف. رواه أبو عبيد (342/874) من طريق مجالد عن الشعبي. قلت: وهذا سند ضعيف، لأن مجالداً فيه ضعف، والشعبي لم يسمع من عمر. باب زكاة الأثمان (813) - (حديث عائشة وابن عمر: " كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال " رواه ابن ماجه. * صحيح. رواه ابن ماجه (1791) عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار , ومن الأربعين دينارا دينارا " هذا لفظه وكذلك أخرجه الدارقطنى (199) من هذا الوجه , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (113/1) : " إبراهيم بن إسماعيل ضعيف ". قلت: وكذا فى " التقريب " وهو ابن مجمع كما فى رواية الدارقطنى لكن للحديث شواهد يتقوى بها , فلا بد من ذكرها. 1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب , ولا فى أقل من مائتى درهم صدقة ". رواه أبو عبيد (409/113) والدارقطنى (199) عن ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب به. الحديث: 813 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 289 قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق. وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف. 2 ـ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى: " أن فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ عشرين دينارا , فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار , والورق لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ مائتى درهم , فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم ". أخرجه أبو عبيد (408/1106) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى. قلت: وهذا سند صحيح مرسل , فإن الأنصارى هذا تابعى ثقة ولكنه فى حكم المسند لأن الأنصارى أخذه عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضى الله عنه. ففى رواية لأبى عبيد (358/933) بهذا السند عن الأنصارى: " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقات , وكتاب عمر بن الخطاب , فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فى الصدقات , ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له , قال: فحدثنى عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما فى ذينك الكتابين , فنسخ له ما فى هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل ... " الحديث بطوله. فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعى نقله عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو , فهى وجادة من أقوى الوجادات وهى حجة كما سبقت الإشارة إليه فى مكان آخر. 3 ـ وله شاهد موقوف عن على قال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 290 " ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء , وفى عشرين دينارا نصف دينار , وفى أربعين دينارا دينار , فما زاد فبالحساب ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/8) وكذا أبو داود (1573) وأبو عبيد (1107) والبيهقى من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على. وهذا سند جيد موقوف , وزاد أبو داود فى سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد فى آخره: " قال: فلا أدرى أعلى يقول: " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 82) : " وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع , وعن عاصم بن ضمرة عن على , موقوف , كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم موقوفا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. قلت: قد رواه الترمذى من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعا ". قلت: لكن ليس عند الترمذى (1/121) فى حديث على , نصاب الذهب بل الفضة ,وكذلك رواه مرفوعا من طرق أخرى عن أبى إسحاق ابن أبى شيبة (4/7) . 4 ـ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا , ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , ولا فيما دون خمسة ذود صدقة , وليس فى الخضروات صدقة ". أخرجه الدارقطنى (200) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنى عبد الجبار بن سعيد حدثنى حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبى يحيى عن أبى كثير مولى بنى جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 291 قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ , كما فى " الميزان ". وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى. (814) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر " متفق عليه (ص 194) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/368) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه: " وفى الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ". وقد تقدم الحديث بطوله (رقم 792) من رواية أبى داود وغيره. وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه , وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى. وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409/1112) . (815) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة " رواه أبو عبيد (ص 194) . * صحيح. وقد أخرجه الدارقطنى أيضا , وهو وإن كان سنده ضعيفا , فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد , وقد سبق ذكرها قبل حديث. (816) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " رواه أحمد ومسلم عن جابر. * صحيح. رواه مسلم (3/67) وأبو نعيم فى " المستخرج " (16/37/2) والطحاوى (1/314) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن الحديث: 814 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 292 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة , وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ". وللطحاوى (1/315) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنبأنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا بلفظ: " لا صدقة فى شىء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق , ولا فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم ". ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (1794) وأحمد (3/296) بلفظ: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة , وليس فيما دون خمس أواق صدقة , وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 113/2) : " هذا إسناد حسن ". وصححه الحاكم (1/400 , 401 ـ 402) على شرط مسلم ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهوالطائفى فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء " وقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عن عمرو بن دينار به , لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط. أخرجه الطيالسى (1702) وإسناده صحيح. ورواه البيهقى (4/128 , 134) من طريق الطائفى به , وقرن فى رواية له مع جابر أبا سعيد الخدرى. ثم رواه (4/120) من طريق نعيم بن حماد أبى عبد الله الفارضى المروزى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبى نجيح وأيوب ويحيى بن أبى كثير عن ابنى جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبى صلى الله عليه وسلم به مثل رواية الطائفى عند ابن ماجه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 293 قلت: ونعيم هذا ضعيف. (817) - (حديث جابر: " ليس فى الحلى زكاة " رواه الطبرانى (ص 195) . * باطل. أخرجه ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/196/1 ـ 2) من طريق إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به. وقال: " قالوا عافية ضعيف , قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه ". قلت: كذا قال , لا يخفى ما فيه من التسامح فى النقد , فإن للمخالف أن يقول له: فهل علمت أحدا وثقه , فإن لا يلزم من عدم معرفة الراوى بطعن أنه ثقة , فإن بين ذلك منزلة أخرى وهى الجهالة؟ ! وهذا ظاهر بين. وقد ذكر الزيلعى فى " نصب الراية " (2/374) هذا الحديث من طريق ابن الجوزى ثم لم يذكر كلام ابن الجوزى المذكور , مشيرا إلى أنه غير مرضى عنده , وأيد ذلك بقوله: " قال البيهقى فى " المعرفة ": (قلت: فذكر الحديث من طريق عافية) فباطل لا أصل له , إنما يروى عن جابر من قوله , وعافية بن أيوب مجهول , فمن احتج به مرفوعا كان معزرا بذنبه , وداخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين. انتهى. وقال الشيخ فى " الإمام ": ورأيت بخط شيخنا المنذرى رحمه الله: وعافية بن أيوب لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله. انتهى ". قلت: وكلام الشيخ ـ وهو ابن دقيق العيد ـ أعدل ما رأيت من الكلام فيه , فلا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية , ويبدو أن ذلك من غير الممكن , فقد جرى كل من وقفت على كلامه فى هذا الحديث على أنه مجهول , ولم يأت بما يثبت توثيقه. ولكنى رأيت ابن أبى حاتم قال فى " الجرح والتعديل " (3/2/44) : " سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب؟ فقال: هو مصرى ليس الحديث: 817 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 294 به بأس ". ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " عقب قول أبى زرعة هذا: " فليس هذا بمجهول " وهذا هو الصواب , وفيه رد على الذهبى فى قوله: " تكلم فيه , ما هو بحجة , وفيه جهالة ". فكأنه لم يقف ـ كغيره ـ على توثيق أبى زرعة المذكور , وهو إمام حجة , لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟ والجواب: لا فإن فى سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية , فقد ذكره أبو العرب فى " الضعفاء " , ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف. قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه ". فهذه هى علة الحديث , وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها , وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل: " كم ترك الأول للآخر ". وللحديث علة أخرى وهى الوقف , فقال ابن أبى شيبة (4/27) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة فى الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا , فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ". أخرجه الشافعى (1/239) وأبو عبيد (442/1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدراقطنى (205) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال: " ليس فى الحلى زكاة ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 295 وبهذا السند عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الحلى زكاة ". وقال الدارقطنى: " أبو حمزة هذا ميمون , ضعيف الحديث ". قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ , وأن الصواب وقفه على جابر وأن فى الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً , وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة , أذكر بعضها. 1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومعها ابنة لها , فى يدها مسكتان من ذهب , فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا , قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ ". أخرجه أبو داود (1563) والنسائى (1/343) والترمذى (1/124) وأبو عبيد (439/1260) وابن أبى شيبة (4/27) والبيهقى (4/140) وأحمد (2/178 , 204 , 208) من طرق عن عمرو به. قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبى داود والنسائى وأبى عبيد جيد , وصححه ابن القطان كما فى " نصب الراية " (2/370) . 2 ـ عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق , فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله , قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا , أو ما شاء الله , قال: هو حسبك من النار ". أخرجه أبو داود (1565) والدارقطنى (205) والحاكم (1/389 ـ 390) والبيهقى (4/139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 296 شداد. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وكلام الشيخ ابن دقيق العيد فى " الإمام " على ما نقله الزيلعى (2/371) يشعر أنه على شرط مسلم فقط , فقد قال: " ويحيى بن أيوب (أحد رواته) أخرج له مسلم ... والحديث على شرط مسلم ". ويحيى بن أيوب هو الغافقى أبو العباس المصرى وقد أخرج له البخارى أيضا. هذا ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة أيضا محتج به فى الصحيحين , وقد وقع فى سند الدارقطنى (محمد بن عطاء) منسوبا إلى جده فقال فيه: " مجهول " وتبعه على ذلك ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/198/1) , وهو ذهول منهما رده الأئمة من بعدهما كالزيلعى والعسقلانى وغيرهما. (تنبيه على أوهام) : 1 ـ عزا المؤلف حديث الباب إلى الطبرانى وذلك وهم منه أو ممن نقله عنه , فليس الحديث عند الطبرانى , ولم أجد أحدا غيره عزاه إليه , ولا أورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد ". وقد سبق للمؤلف مثل هذا الوهم فى الحديث (48) فراجعه إن شئت. 2 و3 ـ عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (2/154/2) للدارقطنى عن جابر وفاطمة بنت قيس. وفيه وهمان: الأول: أن حديث جابر ليس مرفوعا عند الدراقطنى كما رأيت. الثانى: أن حديث فاطمة لفظه عنده " فى الحلى زكاة " ليس فيه " ليس " فهو فى إثبات الزكاة لا فى نفيها , وكذلك عزاه فى " نصب الراية " (2/373) للدارقطنى. فصل (818) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم " اتخذ خاتماً من وَرق " متفق عليه (ص 195) . الحديث: 818 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 297 * صحيح. أخرجه البخارى (4/92) ومسلم (6/150) وأبو داود (4220) والبيهقى (4/142) وأحمد (2/22) من طريق نافع عن ابن عمر قال: " اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق , فكان فى يده , ثم كان فى يد أبى بكر , ثم كان فى يد عمر , ثم كان فى يد عثمان , حتى وقع منه فى بئر أريس , نقشه: محمد رسول الله ". وزاد أبو داود: " وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا ". ورواه النسائى (2/295) وابن ماجه (3639) بهذه الزيادة مختصرا , وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (819) - (قال الدارقطنى وغيره: المحفوظ " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يختتم فى يساره " (ص 196) . * صحيح. وفيه أحاديث: الأول: عن أنس قال: " كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه , وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى " أخرجه مسلم (6/152) والنسائى (2/295) والبيهقى (4/142) وأحمد (3/267) عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه. ورواه أبو الشيخ فى " كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم " (ص 134) , لكنه قال: " حماد بن زيد " بدل " حماد بن سلمة , وما أظنه إلا خطأ من بعض النساخ أو الطابع , فإنه رواه من الطريق التى رواها منها مسلم عن حماد بن سلمة. وتابعه قتادة عن أنس قال: " كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى خنصره اليسرى ". أخرجه أبوالشيخ من طريق عمر بن أبى سلمة أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة به. الحديث: 819 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 298 قلت: وهذا سند ضعيف من أجل سعيد بن بشير وهو الأزدى الشامى وهو ضعيف كما فى " التقريب ". وأما عمر بن أبى سلمة , فكذا هو فى الكتاب , والظاهر أنه خطأ والصواب " عمرو " وهو التنيسى وهو ثقة. لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه ". وإسناده صحيح كما يأتى بيانه فى الكلام على الحديث الذى بعده , وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى وغيره أنه قال: " المحفوظ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يختتم فى يساره ". وأنا أظن أن هذا قاله فى خصوص حديث معين , وإلا فأحاديث تختمه صفى الله عليه وسلم فى يمينه أصح وأكثر , وبعضها فى الصحيحين كما يأتى. وقد اختلف العلماء فى التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ فى " الفتح " (10/274 ـ 276) والراجح عندى جواز الأمرين , والأفضل التختم باليمين , والله أعلم. (820) - (حديث: " التختم باليمنى " ضعفه أحمد فى رواية الأثرم وغيره (ص 196) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وعبد الله بن جعفر , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/153) : حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله فى يمينه , وجعل فصه مما يلى باطن كفه , فاتخذ الناس خواتيم الذهب , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: 820 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 299 المنبر فألقاه , ونهى عن التختم بالذهب ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو (6/150) والبخارى (4/92) والترمذى (1/324) من طريق موسى ابن عقبة عن نافع به نحوه , وكذلك أخرجه ابن سعد (1/2/161) من طريق أسامة نحوه. ولفظ الترمذى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب , فتختم به فى يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إنى كنت اتخذت هذا الخاتم فى يمينى , ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم ". وقال: " حديث حسن صحيح ". ورواه فى كتابه " الشمائل " بإسناد السنن ذاته , ليس فيه قوله: " فى يمينى " فأنا أظنها شاذة , وأما الحافظ فجرى على أنها ثابتة فقال فى " الفتح " (10/274) بعد أن عزاه لابن سعد أيضا (1) : " وهذا صريح من لفظه صلى الله عليه وسلم رافع للبس , وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات ". وقد تابعهما عن نافع عبيد الله بن عمر مختصرا بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فى يمينه ". أخرجه أبو الشيخ (ص 133) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات غير شيخه أبى يحيى الرازى فلم أعرفه الآن , وهو غير أبى يحيى الرازى العبدى المسمى إسحاق بن سليمان والذى أخرج له الستة , فإن هذا أعلى طبقة من المترجم. وقد رواه أبو داود (4228) من طريق أخرى عن عبيد الله به إلا أنه أوقفه بلفظ:   (1) وفى ذلك عندى نظر فإنه ليس عنده موضع الشاهد منه. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 300 " أن ابن عمر كان يلبس خاتمه فى يده اليسرى " وسنده صحيح. وخالفهم عبد العزيز بن أبى رواد فقال: عن نافع به بلفظ: " كان يتختم فى يساره " أخرجه أبو الشيخ (135) وأبو داود (4227) {وقال} : " قال ابن إسحاق وأسامة يعنى ابن زيد عن نافع بإسناده: فى يمينه ". قلت: رواية أسامة تقدمت من رواية أحمد فى أول البحث , وأخرجها أبو الشيخ أيضا (133) مختصرا. وأما رواية ابن إسحاق فذكر الحافظ فى " الفتح " أنها عند أبى الشيخ أيضا , وأنا لم أجدها عنده إلا من روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. أخرجها (132) من طريق أبى معشر عن محمد بن إسحاق. فلعل رواية ابن إسحاق عن نافع فى مكان آخر عنده. ثم قال الحافظ: " ورواية أسامة أخرجها ابن سعد أيضا , فظهر أن رواية اليسار فى حديث نافع شاذة , ومن رواها أقل عددا وألين حفظا ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه " , وأخرج أبو الشيخ (133) من رواية خالد بن أبى بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه. فرجحت رواية اليمين فى حديث ابن عمر أيضا ". 2 ـ وأما حديث أنس فرواه قتادة عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه ". أخرجه النسائى (2/295) والترمذى فى " الشمائل " وأبو الشيخ (132) من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 301 قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. لكن خالفه شعبة عن قتادة فرواه بلفظ: " كأنى أنظر إلى بياض خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى أصبعه اليسرى " أخرجه النسائى وسنده صحيح أيضا , ورواه أبو الشيخ (132) من طريق أبى عبيد الحمصى أخبرنا شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة به نحوه. لكن أبو عبيد هذا ضعيف واسمه محمد بن حفص الوصابى ضعفه ابن منده وغيره , وذكره ابن حبان فى "الثقات " وقال: يغرب. وخالفه سعيد بن بشير أيضا كما سبق فى الحديث الذى قبله , لكن سعيد ضعيف , فما يعتد بمخالفته , فقد اختلف شعبة وابن أبى عروبة على قتادة , وكلاهما ثقة , ولكل منهما ما يؤيد روايته , أما رواية ابن أبى عروبة فيؤيدها حديث ابن شهاب عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فى يمينه فيه فص حبشى , كان يجعل فصه مما يلى كفه " أخرجه مسلم (6/152) . وأما رواية شعبة فيؤيدها حديث ثابت عن أنس بلفظ: " يده اليسرى ". وقد خرجناه فى الحديث الذى قبله. ومن ذلك يتبين أن لا مجال للترجيح بين الروايتين , فلا بد من التوفيق بينهما , ولعل ذلك بحمل كل رواية على حادثة غير الأخرى. ويكون أنس قد حدث بهذه تارة , وبتلك أخرى , وكذلك فعل قتادة , ثم تلقى بعض الرواة عنه إحداهما والبعض الآخر الأخرى , وإن لم يكن الأمر كذلك فالحديث مضطرب عندى , والحجة فى الحديث الذى قبله , والأحاديث الآتية. 3 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر , فيرويه حماد بن سلمة قال: " رأيت ابن أبى رافع ـ هو عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 302 فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فى يمينه , وقال عبد الله بن جعفر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه ". أخرجه النسائى (2/290) والترمذى (1/324) وفى " الشمائل " (رقم 1/186) وأبو الشيخ (131) وأحمد (1/204 و205) وقال الترمذى: " قال محمد بن إسماعيل (يعنى البخارى) : هذا أصح شىء روى فى هذا الباب ". قلت: وإسناده صحيح. وله طريق أخرى: عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله ابن جعفر مرفوعا به. قلت: وإبراهيم بن الفضل وهو أبو إسحاق المدنى متروك كما فى "التقريب ". وتابعه يحيى بن العلاء وهو مثله. أخرجه عنهما أبو الشيخ وابن ماجه (3647) عن إبراهيم. 4 ـ وأما حديث على , فيرويه شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه ". أخرجه أبو داود (4226) والنسائى (2/290) والترمذى فى " الشمائل " (1/185) وأبو الشيخ (133) وصححه ابن حبان كما فى " الفتح " (10/275) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 5 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه محمد بن إسحاق قال: " رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما فى خنصره اليمنى , فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا , وجعل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 303 فصه على ظهرها , قال: ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك ". أخرجه أبو داود (4229) والترمذى (1/324) وفى " الشمائل " (رقم 185) وأبو الشيخ (131) وقال الترمذى: " قال محمد بن إسماعيل: حديث حسن صحيح " قلت: وإسناده جيد. وله طريق أخرى عن أبى حازم عن ابن عباس مرفوعا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه " وسنده ضعيف. وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى سعيد , وأبى جعفر الباقر وأبى سلمة بن عبد الرحمن عند أبى الشيخ إلا حديث أبى سلمة فهو عند النسائى (2/290) وهو مرسل صحيح , وفى أسانيده الأخرى ضعف , وفيما خرجناه كفاية. (تنبيه) : عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث الكثيرة , فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا معينا لخصوص علة فيه , وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده فى خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضى الله عنه. وجملة القول أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم فى اليمين , وفى اليسار , فيحمل اختلاف الأحاديث فى ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة , فهو من الاختلاف المباح الذى يخير فيه الإنسان. (821) - (وفى البخارى من حديث أنس: " كان فصه منه " ولمسلم: " كان فصه حبشيا " (ص 196) . الحديث: 821 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 304 * صحيح. أخرجه البخارى (4/91) والنسائى (1/295) والترمذى فى " الشمائل " (رقم 107) وفى السنن (1/324) وصححه من طريق حميد عن أنس " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه , وكان فصه منه ". وأخرج مسلم (6/152) من طريق ابن شهاب , حدثنى أنس بن مالك قال: " كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق , وكان فصه حبشيا ". وأخرجه النسائى (1/295) والترمذى (1/324) وصححه وابن ماجه (3646) وابن سعد (1/2/162) والبيهقى (4/142) وأحمد (3/209 , 225) . (822) - (قال أنس: " كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ". رواه الأثرم (ص 196) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2583) والترمذى فى " الشمائل " (رقم 186) وكذا النسائى (2/302) والدارمى (2/221) والطحاوى فى " المشكل " (2/166) والبيهقى (4/143) من طريق جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس به. وقال الدارمى: " هشام الدستوائى خالفه قال: قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم , وزعم الناس أنه هو المحفوظ ". وقد أخرجه أبو داود (2584) والنسائى والترمذى والبيهقى من طرق عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن به مرسلا. وبهذا أعله البيهقى حديث أنس فقال: " تفرد به جرير بن حازم ". قلت: وليس كما قال , فقد رواه النسائى عن جرير وهمام قالا: حدثنا قتادة عن أنس به. ورواه الطحاوى عن همام وأبى عوانة عن قتادة به. فصح الحديث: 822 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 305 الحديث واتصل إسناده والحمد لله. على أن له طريقا أخرى وشواهد يزداد بها قوة. أما الطريق فهو عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس بن مالك به. أخرجه أبو داود (2585) والطحاوى والبيهقى. وعثمان هذا ضعيف , وبقية رجاله ثقات. وأما الشواهد فهى: 1 ـ عن أبى أمامة بن سهل قال: " كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ". أخرجه النسائى بإسناد صحيح عن أبى أمامة وهو صحابى ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم , فهو مرسل صحابى وهو حجة , على أنه يمكن أن يكون رأى السيف , وحينئذ فهو متصل. 2 ـ عن طالب بن حجير , عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ". قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. أخرجه الترمذى (رقم 110) ورجاله ثقات غير هود فإنه مجهول كما قال ابن القطان. 3 ـ عن مرزوق الصيقل قال: " صقلت سيف النبى صلى الله عليه وسلم ذا الفقار , فكان فيه قبيعة من فضة , وبكرة فى وسطه من فضة , وحلق فى قيده من فضة ". رواه البيهقى وإسناده ضعيف. (823) - (حديث: " إن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب " الحديث: 823 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 306 وحديث: " عثمان بن حنيف كان فى سيفه مسمار من ذهب ". ذكرهما أحمد (ص 196) . لم أقف على إسنادهما [1] . والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة , فقد روى الطحاوى من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: " إنه كان يتقلد سيف عمر , كان محلى ". قلت: وسنده صحيح. وروى البيهقى من طريق جويرية بن أسماء عن نافع قال: " أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين , فاشترى معاوية سيفه , فبعث به إلى عبد الله بن عمر , قال جويرية: فقلت: هو سيف عمر الذى كان؟ قال: نعم. قلت: فما كانت حليته؟ قال: وجدوا فى نعله أربعين درهماً ". قلت: وسنده جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير إبراهيم بن سليمان شيخ أبى العباس الأصم والظاهر أنه التميمى العطار كوفى سمع منه أبو حاتم وقال فيه " صدوق ". ثم روى الطحاوى عن مالك بن مغول قال: " كان سيف عمر محلى بالفضة , فقلت لنافع: عمر حلاه؟ قال: لا أدرى قد رأيت ابن عمر يتقلد ". قلت: وسنده جيد. ثم روى الطحاوى عن قرة بن خالد حدثنى أبى قال: بعث إلينا مصعب بن الزبير فأخرج إلينا سيفين أحدهما مرهف , حلقته فضة. فقال: هذا سيف   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/37: ذكرهما أحمد أى فى رواية الأثرم كما فى " المغنى ": (3/15) . وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 307 الصديق. هذا سيف أبى بكر رضى الله عنه. قلت: ورجاله ثقات غير خالد والد قرة , فلم أجد له ترجمة. وعن هشام بن عروة قال: " رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة ". وسنده جيد [1] . (824) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب " رواه أبو داود والحاكم (ص 196) . أبو داود (4233 , 4234) والنسائى (2/286) والترمذى (1/328) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/349) والبيهقى (2/425) وأحمد (5/25) عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كرب ـ قال: وكان جده , قال: حدثنى أنه رأى جده ـ قال: " أصيب أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية , قال: فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه , فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب ". وتابعه سلم بن زرير قال: حدثنا عبد الرحمن بن طرفة به. أخرجه النسائى وأحمد , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة ". قلت: ولم يرد عنه غير هذين الراويين لحديثه , وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/126) ووثقه العجلى. ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة كما فى " نصب الراية " (4/236) للزيلعى , وقال: " وقال ابن القطان فى كتابه: وهذا حديث لا يصح , فإنه من رواية أبى الأشهب , واختلف عنه , فالأكثر يقول: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/37: أثر الزبير هذا رواه البخاري في " المغازي " من " صحيحه ": (7/299 - فتح) , فيعلق على هذا الموضع من " الإرواء " أنه فى البخارى. وكذلك ذكر أثر الزبير ابن قدامة فى " المغنى ": (3/14) وعزاه إلى الأثرم. الحديث: 824 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 308 عرفجة عن جده , وابن علية يقول: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن عرفجة , وعبد الرحمن ابن طرفة لا يعرف بغير هذا الحديث , ولا يعرف روى عنه غير أبى الأشهب , وأبوه طرفة ليس بمعروف الحال ". قلت: وفيه ملاحظتان: الأولى: أن عبد الرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم. الثانية: أن قوله: " عن أبيه " شاذ عندى لمخالفته لرواية الأكثرين , ولرواية سلم أيضا , وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هو مصرح فى الرواية , فهى محمولة على الاتصال. فليس للحديث علة عندى إلا جهالة حال عبد الرحمن هذا , وإن وثقه العجلى وابن حبان , فإنهما معروفان بالتساهل فى التوثيق , ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعى ولو كان مستورا غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما , والله أعلم. (825) - (حديث: " أحل الحرير والذهب لإناث أمتى ". * صحيح. وقد تقدم برقم (277) . (826) - (حديث: " تختموا بالعقيق فإنه مبارك ". قال العقيلى: لا يثبت فى هذا شىء , وذكره ابن الجوزى فى " الموضوعات " (ص 197) . * موضوع. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (466) والمحاملى فى " الأمالى " (ج2 رقم 41 ـ نسختى) وابن عدى (ق 356/1) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/251) كلهم من طريق يعقوب بن الوليد المدنى إلا ابن عدى فمن طريق يعقوب بن إبراهيم الزهرى كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقال ابن عدى: " يعقوب بن إبراهيم هذا ليس بالمعروف , وقد سرقه منه يعقوب بن الوليد ". الحديث: 825 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 309 قلت: ومن طريقه ذكره ابن الجوزى فى " الموضوعات " وقال: " يعقوب كذاب يضع , قال العقيلى: ولا يثبت فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء ". وقال الذهبى فى ترجمة ابن الوليد هذا: " قال أحمد: كان من الكذابين الكبار , يضع الحديث ". ثم ساق له هذا الحديث. وقد تعقب ابن الجوزى السيوطى بكلام لا طائل تحته , كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " فراجعه رقم (224) . ومن الغرائب أن يستدل المصنف رحمه الله بمثل هذا الحديث على استحباب التختم بالعقيق! باب زكاة العروض (827) - (عن سمرة بن جندب: " أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " رواه أبو داود (ص 198) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1562) وعنه البيهقى (4/146 ـ 147) عن سليمان بن موسى أبى داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: " أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " ورواه الدارقطنى (ص 214) والطبرانى , وعنه عبد الغنى المقدسى فى " السنن " (ق 133/2) عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب به بلفظ: " كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده , وهم فى عمله , لا يريد بيعهم , وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع ". وقال المقدسى: " وهو إسناد حسن غريب ". وكذلك حسنه ابن عبد البر كما فى الزيلعى (2/376) . الحديث: 827 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 310 قلت: بل هو ضعيف , جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم مجهولون , وقال الذهبى: " هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (2/179) : " وفى إسناده جهالة ". (828) - (قول عمر لحماس: " أد زكاة مالك , فقال: ما لى إلا جعاب وأدم , فقال: قومها وأد زكاتها " رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور (ص 198) . ضعيف. رواه أبو عبيد فى " الأموال " (425/1179) عن عبد الله بن أبى سلمة عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال: " مر بى عمر , فقال: يا حماس: أد زكاة مالك. فقلت: ما لى مال إلا جعاب وأدم , فقال: قومها قيمة , ثم أد زكاتها ". قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرو بن حماس: " مجهول " كما قال الذهبى فى " الميزان ". ومن طريقه أخرجه الشافعى أيضا (1/236) والدارقطنى (213) والبيهقى (4/147) , وكذا أحمد وابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبى عمرو بن حماس نحوه كما فى " التلخيص " (185) . (829) - (حديث سمرة: " ... مما نعده للبيع " رواه أبو داود (ص 198) . * ضعيف. وقد تقدم قبل حديث. (830) - (روى الجوزجانى بإسناده عن بلال بن الحارث المزنى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة " (ص 199) . الحديث: 828 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 311 * ضعيف. رواه مالك (1/248/8) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهى من ناحية الفرع , فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ". ورواه عن مالك: أبو داود (3061) وأبو عبيد (338/863) والبيهقى (4/152) وقال: " قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث , ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه , فأما الزكاة فى المعادن دون الخمس فليست مرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه ". قال البيهقى: " هو كما قال الشافعى فى رواية مالك , وقد روى عن عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة موصولا ". قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (1/404) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة , وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع , فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس العقيق ". وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , احتج البخارى بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردى " ووافقه الذهبى. قلت: وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه فى ترجمة نعيم بن حماد أنه لين فى حديثه. والبخارى إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذرى فى خاتمة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 312 الترغيب (4/292) فلا يصح الحديث موصولا. ثم أخرجه الحاكم (3/517) والطبرانى (1/57/1) عن حميد بن صالح عن الحارث وبلال (وقال الطبرانى: عن عمارة وبلال) ابنى يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث المزنى قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه القطيعة وكتب له: هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها , والجشمية وذات النصب , وحيث يصلح الزرع من قدس إن كان صادقا. وكتب معاوية ". قلت: وحميد هذا لم أجد له ترجمة , ومثله يحيى بن بلال بن الحارث. ثم روى الطبرانى من طريق محمد بن الحسن بن زبالة حدثنى عبد العزيز بن محمد بسنده المتقدم عن بلال بن الحارث به مختصرا بلفظ: " أقطع له العقيق كله " وابن زبالة هذا بفتح الزاى قال الحافظ: " كذبوه ". قلت: فلا خير فى متابعته. لكن له شاهد من حديث عمرو بن عوف وابن عباس , يرويه أبو أويس حدثنى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية.. الحديث مثل رواية حميد ليس فيه ذكر الزكاة. قال أبو أويس: حدثنى ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله , أخرجه أبو داود (3063) . وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده الثانى ثقات رجال البخارى , وأما إسناده الأول فواهٍجدا من أجل كثير بن عبد الله فإنه متروك. وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت فى إقطاع , لا فى أخذ الزكاة من المعادن , والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 313 باب زكاة الفطر (831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200) . * صحيح. وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم. (832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200) . * صحيح. أخرجه مالك (1/284/52) وعنه البخارى (1/382 ـ 384) ومسلم (3/68) وأبو داود (1611) والنسائى (1/346) والترمذى (1/131) وصححه والدارمى (1/392) وابن ماجه (1826) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/320) والبيهقى (4/161 ـ 162) وأحمد (2/63) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر به نحوه وفيه: " من المسلمين ". وتابعه عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به مثل لفظ الكتاب لكنه لم يقل " من رمضان ". وزاد: " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أخرجه البخارى (1/382) وأبو داود (1812) والنسائى والدارقطنى (220) والبيهقى. وهذه الزيادة عند مسلم أيضا (3/70) من طريق الضحاك الآتية , وتابعه عليها موسى بن عقبة عنده. وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به , أخرجه مسلم (3/69) . الحديث: 831 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 314 وتابعه يونس بن يزيد أن نافعا أخبره به , أخرجه الطحاوى. وتابعه كثير بن فرقد , رواه الدراقطنى (220) والبيهقى. وعبيد الله بن عمر , رواه أحمد (2/66 , 137) والحاكم (1/410 ـ 411) وصححه هو والذهبى. وعبد الله بن عمر العمرى , رواه الدارقطنى. (833) - (حديث: " ابدأ بنفسك " رواه مسلم (ص 200) . * صحيح. رواه مسلم (3/78 ـ 79 , 5/97) وكذا النسائى (1/353 , 2/230) والبيهقى (4/178) من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر قال: " أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا , فقال: من يشتريه منى فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم , فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه , ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها , فإن فضل شىء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك , فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا , وهكذا. يقول: فبين يديك , وعن يمينك , وعن شمالك ". وتابعه أيوب عن أبى الزبير به نحوه , ولفظه: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه , فإن كان فيها فضل فعلى عياله ... ". أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وأبو داود (3957) وأحمد (3/305 , 369) . الحديث: 833 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 315 والنصف الأول منه أخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن جابر , وقد خرجته فى " أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية ". (834) - (وفى لفظ: " وابدأ بمن تعول " رواه الترمذى (ص 200) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى هريرة , وحكيم بن حزام , وأبى أمامة , وجابر بن عبد الله , وطارق المحاربى. أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: الأولى: عن قيس بن أبى حازم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغنى به , ويتصدق منه خير له من أن يأتى رجلا فيسأله , يؤتيه أو يمنعه وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول ". أخرجه مسلم (3/96) وأحمد (2/475) والترمذى (1/132) وقال: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة به مرفوعا: " خير الصدقة , ما كان عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول ". رواه البخارى (1/361) والنسائى (1/353) والبيهقى (4/180) وأحمد (2/402) . الثالثة: عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة. أخرجه النسائى (1/350 ـ 351) وأحمد. الرابعة: عن أبى صالح عنه. أخرجه البخارى (4/485) وأبو داود (1676) والدارقطنى (415) وأحمد (2/476 , 480 , 524 , 527) وزاد فى رواية: " فقيل: من أعول يا سول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول , تقول: أطعمنى وإلا فارقنى , وجاريتك تقول: أطعمنى واستعملنى , وولدك الحديث: 834 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 316 يقول: إلى من تتركنى؟ " وإسنادها جيد , لكن فى البخارى أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا , هذا من كيس أبى هريرة. الخامسة: عن الأعرج عن أبى هريرة به موقوفا , أخرجه أحمد (2/245) . السابعة: عن محمد بن زياد عنه به , أخرجه أحمد (2/288) . الثامنة: عن همام عنه به , أخرجه أحمد (2/318) . التاسعة: عن عطاء عنه , أخرجه أحمد (2/394 , 434) . العاشرة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه أحمد (2/501) . الحادية عشرة: عن يحيى بن جعدة عنه أنه قال: " يا رسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل , وابدأ بمن تعول ". رواه أبو داود (1677) والحاكم (1/414) وأحمد (2/358) وإسناده صحيح. الثانية عشرة: عن القاسم مولى يزيد قال: حدثنى أبو هريرة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك , وإن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 317 تمسكه فهو شر لك , وابدأ بمن تعول , ولا يلوم الله على الكفاف , واليد العليا خير من اليد السفلى ". أخرجه أحمد (2/362) بسند حسن. ويشهد له حديث أبى أمامة الآتى. الثالثة عشر: عن هشام بن عروة عن أبى هريرة به نحو حديث سعيد بن المسيب. أخرجه الدارمى (1/389) , وهو منقطع بين هشام وأبى هريرة. وأما حديث حكيم بن حزام , فله عنه طرق أيضا: الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول , وخير الصدقة عن ظهر غنى ". رواه البخارى (1/361) وأحمد (3/403 , 434) . الثانية: عن موسى بن طلحة عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى , واليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول ". رواه مسلم (3/94) والنسائى (1/353) والدارمى (1/389) والبيهقى (4/180) وأحمد (3/402 , 434) . وأما حديث أبى أمامة , فيرويه شداد بن عبد الله قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك , وأن تمسكه شر لك , ولا تلام على كفاف , وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى ". رواه مسلم (3/94) والترمذى (2/55) والبيهقى (4/182) وأحمد (5/262) وقال الترمذى: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 318 " حديث حسن صحيح. وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى ". رواه أحمد (3/330 , 346) وسنده صحيح على شرط مسلم , وكذا رواه ابن حبان فى " صحيحه " (826) والبغوى فى " حديث أبى الجهم العلاء بن موسى " (2/2) . وأما حديث طارق المحاربى فهو بلفظ: " يد المعطى العليا , وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ". أخرجه النسائى (1/350) وابن حبان (810) بسند جيد. وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان: الأولى: عن القعقاع بن حكيم عنه بلفظ: " إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول " أخرجه أحمد (2/4 , 152) بسند جيد. الثانية: عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " المسألة كدوح فى وجه صاحبها يوم القيامة , فمن شاء فليستبق على وجهه , وأهون المسألة مسألة ذى الرحم تسأله فى حاجته , وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول ". أخرجه أحمد (2/93 ـ 94) بسند صحيح على شرط الشيخين. (835) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطنى (ص 200) . الحديث: 835 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 319 * حسن. الدارقطنى (220) ومن طريقه البيهقى (4/161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى: " إسناده غير قوى ". وبين وجهه الدارقطنى فقال: " رفعه القاسم وليس بقوى , والصواب موقوف ". ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم , عن من يعول وعن رقيقه , ورقيق نسائه " ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/37) . قلت: وهذا سنده صحيح موقوف. وروى مرفوعا عن على , أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون ". وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى " اللسان " ولم يحك توثيقه عن أحد. ورواه البيهقى (4/161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير , حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب , عن كل إنسان ". وقال: " وهو مرسل ". قلت: ورجاله ثقات , فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 320 عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. (836) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " (ص 201) . * صحيح. وهو مركب من حديثين , تقدم تخريجها قريبا (833 ـ 834) . (837) - (قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى حين قال: " من أبر؟ قال: أمك , قال: ثم من؟ قال: أمك , قال: ثم من؟ قال: أباك " (ص 201) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى هريرة , ومعاوية بن حيدة , وأبى رمثة , وجد كليب بن منفعة وخواش [1] أبى سلامة. أما حديث أبى هريرة فيرويه أبو زرعة عنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتى (وفى رواية: من أبر؟) قال: أمك ... " الحديث مثله. أخرجه البخارى (4/108) وفى " الأدب المفرد " (رقم 5 , 6) ومسلم (7/2 , 3) وأحمد (2/327 , 391) وابن ماجه (3658) . وأما حديث معاوية بن حيدة فيرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك ... " الحديث وزاد فى آخره: " ثم الأقرب فالأقرب ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (3) وأبو داود (1539) والترمذى (1/346) والحاكم (3/642 , 4/150) وأحمد (5/3 , 5) وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: خداش} الحديث: 836 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 321 " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وأما حديث أبى رمثة فيرويه إياد بن لقيط عنه قال: " انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك , وأباك , وأختك , وأخاك , ثم أدناك أدناك ". أخرجه الحاكم وأحمد (2/226) وسنده صحيح. وأما حديث كليب بن منفعة عن جده فلفظه: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك , وأباك , وأختك , وأخاك , ومولاك الذى يلى , ذاك حق واجب , ورحم موصولة " أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (47) وأبو داود (5140) ورجاله ثقات غير كليب هذا , فلم يوثقه غير ابن حبان , وفى " التقريب " أنه مقبول. وأما حديث خداش أبى سلامة فيرويه عنه عبيد بن على عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوصى الرجل بأمه , أوصى الرجل بأمه , أوصى الرجل بأمه , أوصى الرجل بأبيه , أوصى الرجل بأبيه , أوصى الرجل بمولاه الذى يليه , وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه ". أخرجه الحاكم وأحمد (4/311) ورجاله ثقات غير عبيد ويقال له عبيد الله بن على بن عرفطة , قال الحافظ: " مجهول ". وقد روى من طريق أخرى لكنه معلول , فقال ابن أبى حاتم (2/163) : " سألت أبى عن حديث رواه قبيصة عن الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصى امرءا بأمه قال أبى: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 322 هذا خطأ. يعنى أنه غلط فى المتن , يريد جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وأبواى يبكيان. وإنما روى ذلك الحديث: " أوصى امرءا بأمه " سفيان عن منصور عن عبيد بن على عن خداش أبى سلامة عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال أبى: فهذا الذى أراد قبيصة , دخل له حديث فى حديث ". (838) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك " (ص 201) . * صحيح. وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمرو , وعبد الله بن مسعود وعائشة , وسمرة بن جندب , وعبد الله بن عمر , وأبى بكر الصديق وأنس بن مالك , وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم جميعا. 1 ـ أما حديث جابر فيرويه: محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى مالا وولدا , وإن أبى يريد أن يجتاح مالى , فقال: " فذكره. أخرجه ابن ماجه (2291) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/230) والطبرانى فى " الأوسط " (1/141/1) والمخلص فى " حديثه " (12/69/2 من المنتقى منه) عن عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق السبيعى عن محمد بن المنكدر به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخارى كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 141/2) . ولم يتفرد بوصله يوسف هذا , بل تابعه عمرو بن أبى قيس عن محمد بن المنكدر به. أخرجه الخطيب فى " الموضح " (2/74) . وفى " خلاصة البدر المنير " (ق 123/2) عن البزار أنه صحيح. وقال المنذرى: إسناده ثقات. وصححه عبد الحق الإشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 170/2) . الحديث: 838 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 323 وتابعه أيضا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه. أخرجه أبو الشيخ فى " عوالى حديثه " (1/22/1) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 195) والمعافى بن زكريا فى " جزء من حديثه " (ق 2/1) ولفظه: قال: " جاء رجل غلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبى أخذ مالى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتنى بأبيك , فنزل جبريل عليه السلام , على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إن الله يقرئك السلام , ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه , فلما جاء الشيخ قال له النبى صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك , أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على عماته أو خالاته أو على نفسى؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إيه دعنا من هذا , أخبرنا عن شىء قلته فى نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا , لقد قلت فى نفسى شيئا ما سمعته أذناى , فقال: قل , وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا ومنتك يافعا ... تعل بما أجنى عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت ... لسقمك إلا ساهراً أتململ كأنى أنا المطروق دونك بالذى ... طرقت به دونى فعيناى تهمل تخاف الردى نفسى عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التى ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائى غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتى ... فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنه ... برد على أهل الصواب موكل قال: فحينئذ أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك ". وقال الطبرانى: " لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبيد بن خلصة ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 324 قلت: ولم أجد من ترجمه , والمنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث كما فى " التقريب ". 2 ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو , فيرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى مالا وولدا , وإن والدى يريد أن يجتاح مالى , قال: فذكر الحديث وزاد: إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من كسب أولادكم ". أخرجه أبو داود (3530) وابن ماجه (2292) وابن الجارود (995) وأحمد (2/214) والمخلص فى " بعض الخامس من الفوائد " (ق 252/2) من طرق عن عمرو به. قلت: وهذا سند حسن. ورواه مختصرا أبو بكر الشافعى فى " حديثه " (2/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/22) وابن النقور فى " القراءة على الوزير " (2/20/2) وأبو بكر الأبهرى فى " جزء من الفوائد " (2/1) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/49) والسلفى فى " الطيوريات " (ق 115/1) من طرق أخرى عن عمرو به مقتصرين على قوله: " أنت ومالك لأبيك ". 3 ـ وأما حديث ابن مسعود , فيرويه إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعا به. أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/60/2) وفى " الأوسط " (1/141/1) و" الصغير " (ص 2) والمعافى بن زكريا فى " جزء من حديثه " (2/1) وأبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن فى " نسخة أبى مسهر ... " (ق 63/2) وابن عساكر (7/226/2) عن معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسى حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى به. وقال الطبرانى: " لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد , تفرد به ابن ذى حماية وكان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 325 من ثقات المسلمين ". قلت: وهذه فائدة عزيزة وهى توثيق الطبرانى لابن ذى حماية فإنهم أغفلوه ولم يترجموه , وقد خفيت على الهيثمى , فقد قال فى " المجمع " (4/154) : " رواه الطبرانى فى الثلاثة , وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية (الأصل: حماد) ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات ". قلت: على ضعف فى بعضهم. 4 ـ وأما حديث عائشة , فله عنها طريقان: الأولى: عن عثمان بن الأسود عن أبيه عنها قالت: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو أباه , فقال ... " فذكره. أخرجه أبو القاسم الحامض فى " حديثه " كما فى " المنتقى منه " (2/8/1) , حدثنا إبراهيم بن راشد حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود. قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمى قال ابن أبى حاتم (1/1/99) : " كتبتا [1] عنه ببغداد , وهو صدوق " قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود وهو ابن موسى بن باذان المكى لم أجد له ترجمة , وقد ذكره فى " التهذيب " فى جملة من روى عنهم ابنه عثمان. الثانية: عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فى دين له عليه , فقال له عليه السلام ... " فذكره. رواه ابن حبان فى " صحيحه " فى النوع الثانى والأربعين من القسم الثالث كما فى " نصب الراية " (3/338) . وعبد الله بن كيسان هو المروزى وكنيته أبو مجاهد ; أبو مولى طلحة بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كتبنا} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 326 عبيد الله , وكلاهما أوردهما ابن حبان فى " الثقات " (2/154 , 158 ـ 159) , وفى الأول ضعف , وفى الآخر جهالة. والحديث صححه عبد الحق أيضا كما فى " خلاصة البدر المنير " (ق 123/2) لابن الملقن , وقال: " له سبعة طرق أخر موضحة فى الأصل , وأصحها هذا , وطريق جابر ". ولعائشة حديث آخر فى الباب سيأتى فى الكتاب برقم (1625) . 5 ـ وأما حديث سمرة بن جندب فيرويه جرير بن حازم عنه [1] مرفوعا به. رواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/141/1) والعقيلى (ص 197) من طريق عبد الله ابن إسماعيل أبى مالك الجودانى {حدثنا} جرير بن حازم به. وقال الطبرانى: " تفرد به أبو مالك ". وقال العقيلى: " هو منكر الحديث لا يتابع على شىء من حديثه , وفى هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه , وفيها لين , وبعضها أحسن من بعض ". قلت: تابعه عبد الله بن حرمان الجهضمى: أنبأ جرير به. أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (ق 56/1) عن محمد بن غالب عنه. لكنى لم أعرف الجهضمى هذا. 6 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر , فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى حريز عن أبى إسحاق أنه حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والدى أكل مالى , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ومالك لأبيك ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن الحسن عنه} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 327 رواه يحيى بن معين فى " التاريخ والعلل " (8/110/2) : أنبأ معتمر بن سليمان التيممى: قال: وفيما قرأت على الفضيل: أبو حريز به. ورواه أبو يعلى فى مسنده من طريق أخرى عن المعتمر به. كما فى " نصب الراية " (3/339) . قلت: وهذا سند حسن فى المتابعات , رجاله كلهم ثقات غير أبى حريز , واسمه عبد الله بن حسين , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". الثانية: عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به. أخرجه البزار فى مسنده , وقال: " لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد , وعمر بن محمد فيه لين ". ذكره فى " نصب الراية " (3/339) . وقد خفى على البزار أن له إسنادين آخرين , تقدم أحدهما , والآخر هو: الثالثة: عن محمد بن أبى بلال التميمى حدثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعا بلفظ: " الولد من كسب الوالد ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/141/2) , وابن أبى بلال هذا لم أعرفه. وأما حديث أبى بكر , فيرويه المنذر بن زياد الطائى عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: " حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل , فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم! هذا يريد أن يأخذ ما لى كله فيجتاحه , فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم , فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك , فقال: يا خليفة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 328 رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: أرضى بما رضى الله عز وجل ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/141/2) وقال: " لم يروه عن إسماعيل إلا المنذر ". قلت: وهو متروك كما قال الدارقطنى , واتهمه غيره بالوضع. 7 ـ وأما حديث أنس , فيرويه الحباب بن فضالة , قال سألت أنس بن مالك , ما يحل لى من مال أبى؟ قال: ما طابت به نفسه , قلت: فما يحل لأبى من مالى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه أبو بكر الشافعى فى " الرباعيات " (1/106) : حدثنا جعفر بن محمد بن كزال حدثنا إبراهيم بن بشير المكى حدثنا الحباب بن فضالة. قلت: وهذا سند ضعيف , الحباب هذا , قال الأزدى: ليس حديثه بشىء , وقال ابن ماكولا: ليس بالقوى. وإبراهيم بن بشير المكى لم أجد من ترجمه. 8 ـ وأما حديث عمر , فيرويه سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا. أخرجه البزار وقال: " لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه " وأعله ابن عدى فى " الكامل " بسعيد بن بشير , وضعفه عن البخارى والسنائى. وابن معين , ووثقه عن شعبة. كذا فى " نصب الراية " (3/338 ـ 339) . 9 ـ ولعائشة فى الباب حديث آخر بلفظ: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وإن ولده من كسبه ". أبو داود (3528 , 3529) والنسائى (2/211) والترمذى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 329 (1/254) والدارمى (2/247) وابن ماجه (2137 , 2290) والحاكم (2/45 , 46) والطيالسى (1580) وأحمد (6/31 , 41 , 127 , 162 , 193 , 201 , 202 ـ 203) ومحمد بن العباس بن نجيح البزار فى " حديثه " (ق 108/2) كلهم عن عمارة بن عمير عن عمته عنها , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة , فلم أعرفها. لكن تابعها الأسود عن عائشة. أخرجه النسائى وأحمد (6/42 , 220) والرامهرمزى فى " المحدث الفاصل " (ص 76) وإسناده صحيح. (839) - (حديث: " أدوا صدقة الفطر عن من تمونون " (ص 201) . * حسن. وقد مضى تخرجيه (835) . (840) - (روى أبو بكر عن على رضى الله عنه: " زكاة الفطر عن من جرت عليه نفقتك " (ص201) . * ضعيف. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (4/37) عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبى عبد الرحمن عن على قال: فذكره. ورواه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/161) من هذا الوجه نحوه , وقال البيهقى: " وهذا موقوف , وعبد الأعلى غير قوى ". (841) - (حديث عثمان فى تصدقه عن الجنين (ص 201) . الحديث: 839 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 330 * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/63) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد: " أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الحبل ". وأخرجه الإمام أحمد فى " المسائل " رواية ابنه عبد الله عنه (ص 151) من طريق سليمان التيمى عن حميد بن بكر وقتادة: " أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحامل ". قلت: وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان , وبين هذا وبين حميد والظاهر من إطلاقه فى إسناد ابن أبى شيبة أنه حميد بن أبى حميد الطويل , ويؤيده أنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم ـ وهو ابن علية ـ عنه وقد سمع منه. ويعكر عليه أنه جاء منسوبا فى رواية أحمد: " حميد بن بكر " وليس فى (الحميديين) من الرواة بهذه النسبة (ابن بكر) إلا رجلا واحدا أورده ابن حبان فى أتباع التابعين من " ثقاته " وقال (2/54) : " حميد بن بكر , يروى عن محمد بن كعب القرظى , روى عنه يزيد بن خصيفة , يعتبر بحديثه إذا لم يكن فى إسناده إنسان ضعيف ". فأرى أن المترجم ليس هو هذا الذى يروى عن القرظى لأنه متأخر الطبقة عن المترجم , بل إنه فى طبقة الراوى عنه التيمى وابن علية , لذلك فإنه يغلب عن ظنى أن المترجم هو حميد الطويل كما استظهرت أولا. ولا ينافيه أنه نسب إلى تلك النسبة (ابن بكر) لأنه قد اختلف فى اسم (أبى حميد) على نحو عشرة أقوال كما قال الحافظ فى " التقريب " , فيمكن أن يكون هذا الاسم (بكر) قولا واحدا من تلك الأقوال , أو قولا آخر زائدا عليها! ثم إن هذ الأثر قد أورده الخرقى فى " مختصره " فى الفقه الحنبلى دون عزو كما هى عادته , ثم لم يخرجه الشيخ ابن قدامة فى كتابه " المغنى " (3/80) . (842) - (حديث ابن عمر المتفق عليه: " ... وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". * صحيح. وهو متفق عليه كما ذكر المؤلف , وقد جاء من طرق عن نافع الحديث: 842 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 331 عن ابن عمر كما سبق عند الحديث (832) . (843) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ". * حسن. أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ... " الخ. وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع " (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى " (3/56) . ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه. (844) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور. * ضعيف. قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى " (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر الحديث: 843 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 332 أن يخرج (!) قبل أن يصلى , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: " فذكره. وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى " معرفة علوم الحديث " (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى " الأموال " (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به , ورواية البيهقى أتم , وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد , ولفظه: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير , وحر ومملوك , صاعا من تمر أو شعير , قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم , وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم , ويقول: " فذكره. ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة , ولفظ الثانى: " كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة , ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف , وقال: " فذكره. وقال البيهقى عقبه: " أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى , غيره أوثق منه ". وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ضعيف ". وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 66/2) , وقال النووى فى " المجموع " (6/126) والحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ". وذكر له الحافظ فى " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال (186) : " قال ابن سعد فى " الطبقات ": حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة , وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده , قالوا:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ربيح} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 333 " فرض صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة , وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر , وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال , وأن تخرج عن الصغير والكبير , والذكر والأنثى , والحر والعبد , صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب , أو مدين من بر , وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة , وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم ". قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته , فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب. ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع , رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى " الفوائد المنتخبة " (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال ". وهذا سند ساقط , لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ: " متروك رواه أحمد بالكذب ". (845) - (حديث: " كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة " (ص 202) . * ضعيف. رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف , وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده فى الذى قبله. (تنبيه) : سبق فى أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن " بلوغ المرام " أنه قال: " إسناده ضعيف " فقال الصنعانى فى " سبل السلام " (2/187) فى تعليل ذلك: الحديث: 845 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 334 " لأن فيه محمد بن عمر الواقدى ". وهذا وهم منه فإن الواقدى إنما هو فى إسناد ابن سعد , ولم يعزه إليه الحافظ فى " البلوغ " فتنبه. (846) - (حديث ابن عمر: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى كما قال المؤلف (3/298 ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك , صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , فعدل الناس به نصف صاع من بر , فكان ابن عمر يعطى التمر , فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا , فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير , حتى إنه كان يعطى عن بنىّ, وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها , وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة , وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ". وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى " للذين يقبلونها " ليس المراد به الفقراء , بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر , ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: " قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل , قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين ". الحديث: 846 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 335 (847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط " متفق عليه (ص 203) . * صحيح. وهو من رواية عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدرى , وله عنه طرق: الأولى: عن زيد بن أسلم عن عياض به مع تقديم الجملة الأخيرة منه على ما قبلها , ودون قوله " إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " , فإنه لم يرد فى هذه الطريق , وإنما فى التى بعدها. أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/284/53) وعنه البخارى (3/294 ـ فتح) ومسلم (3/69) والطحاوى (1/318) والبيهقى (3/164) كلهم عن مالك عن زيد به , وزاد فى " الموطأ " فى آخره: " وذلك بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ". وتابعه سفيان وهو الثورى عن زيد بن أسلم به ولفظه: " كنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ... " الحديث. أخرجه البخارى (3/294 , 297 ـ 299) والنسائى (1/347) والترمذى (1/131) والطحاوى والبيهقى وأحمد (3/73) عن جمع من الثقات عنه به وزاد فى آخره هو والبخارى والترمذى: " فلما جاء معاوية , وجاءت السمراء قال: " أرى مدا من هذا يعدل مدين " - زاد الترمذى: من تمر. - قال: فأخذ الناس بذلك , قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ". ليس عند البخارى " أو صاعا من أقط ". ثم قال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ". وتابعه أيضا أبو عمر وهو حفص بن ميسرة عن زيد به ولفظه: الحديث: 847 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 336 " وكنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ". أخرجه البخارى (3/297) . الطريق الثانية: عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله به ولفظه: " كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو ... " الحديث مثل حديث مالك عن زيد وزاد فى آخره: " فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجا أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر , فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك , قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ". أخرجه مسلم (3/69) وأبو داود (1616) والنسائى (1/247 , 248) وابن ماجه (1829) وابن الجارود فى " المنتقى " (رقم 357 , 358) والطحاوى والدارقطنى (223) والبيهقى (3/160 , 165) وأحمد (3/23 , 98) . الطريق الثالثة: عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى عياض بن عبد الله به ولفظه: " كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير ... " الحديث مثل الذى قبله إلا أنه قال: " ثلاثة أصناف " فلم يذكر الزبيب ولا قال: " صاعا من طعام أو " أخرجه مسلم. الطريق الرابعة: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن عياض بلفظ: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 337 " كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ". أخرجه مسلم (3/70) والنسائى (1/347) . الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه , ولفظه: " أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ". أخرجه مسلم وأبو داود (1618) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/37) والحميدى فى " مسنده " (742) والبيهقى (3/172) من طرق عنه. وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان , لكنه زاد عليهم فيه فقال: " أو صاعا من دقيق " أخرجه أبو داود (1618) والنسائى (1/347) والدارقطنى (223) والبيهقى وزاد النسائى فى آخره: " ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت " وزاد الدارقطنى فى رواية: " فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة) : أحد لا يذكر فى هذا " الدقيق "! قال: بلى هو فيه ". وزاد أبو داود: " قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 338 ووافقه البيهقى على ذلك. ولا يشك فى وهمه من تتبع الطرق السابقة , لا سيما وفى رواية النسائى أن سفيان شك فى ذلك , والشك لا يفيد علما. بل فى رواية الحميدى عنه " أو صاعا من أقط ". وهو الصواب. الطريق السادسة: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بلفظ: " إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاع أقط , لا نخرج غيره , فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة ". أخرجه النسائى (1/348) والطحاوى (1/319) من طريق يزيد بن أبى حبيب عنه. وتابعه ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله به ولفظه: " سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر؟ قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من تمر , أو صاعاً من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. فقال له الرجل: أو مدين من قمح , فقال: لا , تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ". أخرجه الطحاوى عن الوهبى قال: حدثنا ابن إسحاق به. ورواه إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق به , فزاد فيه: " أو صاعا من حنطة ". أخرجه الدراقطنى (222) والحاكم (1/411) والبيهقى (4/166) وسكت عليه , وتعقبه التركمانى بقوله: " الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق , كذا قال البيهقى فى باب قتل ماله روح , وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عياض عن أبى سعيد بمعناه , وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ , حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة ". قلت: فتصحيح الحاكم إياه من تساهله , ولا عجب منه , وإنما العجب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 339 من الذهبى حيث وافقه عليه! وقد قال الحافظ فى " الفتح " (3/296) : " قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ , ولا أدرى ممن الوهم , وقوله: " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ , إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ". قلت: وهذا هو التحقيق. (848) - (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها فى حديث أبى سعيد (المتقدم) : " أو صاعا من دقيق ". قيل لابن عيينة: " إن أحدا لا يذكره فيه , مقال: بل هو فيه " رواه الدارقطنى. هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريبا. (849) - (حديث عمر: " لا تشتره ولا تعد فى صدقتك , وإن اعطاكه بدرهم , فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/279) ومسلم (5/63) وكذا النسائى (1/367 ـ والبيهقى (3/151) وأحمد (1/40) كلهم عن مالك - وهو فى " الموطأ " (1/282/49) - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " حملت على فرس عتيق فى سبيل الله , وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه (1) , فأردت أن اشتريه منه , وظننت أنه بائعه برخص , فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تشتره ... " الحديث.   (1) أى بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما. الحديث: 848 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 340 ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (1593) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2390) وابن الجارود (362) والبيهقى وأحمد (1/25 , 37) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر , وبعضهم جعله من مسند ابن عمر. وانظر " الأحاديث المختارة " (208 ـ بتحقيقى) . (تنبيه) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخارى فى كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ص 227) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التى طبع الكتاب عليها , وهناك فى المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب: " أخرجه أبو داود " , وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوى الذى راجع الكتاب وعلق عليه , أن يصحح منهما ذلك الخطأ , وقد ترتب عليه خطأ آخر , وهو عزو قول أبى داود فى توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخارى كذلك , فعسى أن يصحح ذلك فى طبعة أخرى للكتاب , وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله. باب إخراج الزكاة (850) - (قال عثمان رضى الله عنه: " هذا شهر زكاتكم , فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/48) : ابن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب , غير أنه قال: " وزكوا بقية أموالكم ". وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (437/1247) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال: " ... فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم , ومن لم تكن عنده لم تطلب منه , حتى يأتى بها تطوعا , ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى هذا الشهر من قابل , قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان ". الحديث: 850 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 341 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد: " وقد جاءنا فى بعض الأثر ـ ولا أدرى عن من هو ـ أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو المحرم ". ورواه مالك (1/253/17) وعنه الشافعى (1/237) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقى (4/148) وقال: " رواه البخارى فى الصحيح ". قلت: ولم أره فيه ولا عزاه فى " ذخائر المواريث إلا للموطأ , ثم تبين أنه يعنى أن أصله فى الصحيح " , فراجع " التلخيص " (178) . (تنبيه) : استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها , وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك , فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى (4/114) فى " باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه " عن أبى سعيد المقبرى قال: " جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم , قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى , قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم , قال: اذهب بها أنت فاقسمها ". وكذا رواه أبو عبيد (1805) . قلت: وإسناده حسن. ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: " سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه ". (تنبيه ثان) : أورد الرافعى هذا الأثر عن عثمان بلفظ: " قال فى المحرم: هذا شهر زكاتكم ... " فقال الحافظ فى " التلخيص ": ومالك فى الموطأ , والشافعى عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ". وفاته التنبيه أنه ليس فيه " فى المحرم ". (851) - (" أمر على رضى الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسة " (ص 205) . * ضعيف. أخرجه البيهقى فى " سننه " (4/157) وكذا سعيد بن منصور الحديث: 851 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 342 عن عبد الله بن بشر الخثعمى عن رجل من قومه: " أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة , فأتى بها عليا رضى الله عنه , فقال: اقسمها أخماسا , ثم قال: خذ منها أربعة أخماس ودع واحدا , ثم قال: فى حيك فقراء ومساكين؟ قال: نعم. قال: فاقسمها فيهم ". قلت: وهذا سند صحيح لولا الرجل الذى لم يسمه. (852) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " رواه ابن ماجه (ص 205) . * موضوع. أخرجه ابن ماجه (1797) وأبو يعلى الموصلى فى مسنده كما فى " زوائد البوصيرى " (ق 113/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/225/2) عن البخترى ابن عبيد عن أبيه عن أبى هريرة به. وقال البوصيرى: " البخترى متفق على تضعيفه , والوليد مدلس " , وقال المناوى فى " فيض القدير ": " قال فى " الأصل " (يعنى الجامع الكبير) وضعف , وذلك لأن فيه سويد بن سعيد قال أحمد: متروك ". قلت: لقد ذهلوا جميعا عن علة الحديث الحقيقية , فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عن البخترى ليس فيها الوليد ولا سويد فانتفت التهمة عنهما , وانحصرت بمن دارت الطريقان عليه وهو البخترى وهو الحرى بذلك فإنه متهم بالكذب , فقال أبو نعيم: " روى عن أبيه عن أبى هريرة موضوعات ". وكذا قال الحاكم ـ على تساهله ـ والنقاش. وقال ابن حبان: الحديث: 852 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 343 " ضعيف ذاهب , لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد , وليس بعدل , فقد روى عن أبيه عن أبى هريرة نسخة فيها عجائب ". وقال الأزدى: " كذاب ساقط ". (تنبيه) : ذكر البوصيرى لهذا الحديث شاهدا الحديث الآتى فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لابن أبى أوفى حينما أتاه بصدقة: " اللهم صلِّ على آل أبى أوفى ". ولست أدرى كيف يكون هذه شاهدا لذلك , وهو فى الدعاء للمتصدق من غيره , وذاك فى دعاء المتصدق لنفسه مع اختلاف صيغة الدعاء فيهما؟ !. (853) - (قال عبد الله بن أبى أوفى: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلّعلى آل فلان , فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبى أوفى " متفق عليه (ص 205) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/286) ومسلم (3/121) وأبو داود (1590) والنسائى (1/341) وابن ماجه (1796) والبيهقى (4/157) والطيالسى (1/176 ـ ترتيبه) وعنه ابن الجارود فى " المنتقى " (361) وأحمد (4/353 ـ 355 , 381 , 383) من طرق كثيرة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبى أوفى به. وكلهم قالوا: " فأتاه أبى بصدقته " غير ابن ماجه فقال: " فأتيته بصدقة مالى". وهو عنده من رواية وكيع عن شعبة , وهى عند أحمد (4/353) فى رواية له , غير أنه قال: " فأتيته بصدقة مال أبى ". فلعل هذا هو أصل رواية وكيع عند ابن ماجه , ثم تصحفت على بعض الرواة أو الناسخ وعلى هذا فالآتى حقيقة إليه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبى أوفى , وتحمل رواية الجماعة " فأتاه أبى بصدقته " على أنه أمر بذلك ابنه. الحديث: 853 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 344 وهذا يقال إذا كانت رواية وكيع محفوظة , وما أراها كذلك , والله أعلم. (تنبيه) : عزا البوصيرى فى " الزوائد " (113/2) الحديث للستة , ولم يروه منهم الترمذى كما يشعر بذلك تخريجنا إياه , ولا عزاه إليه النابلسى فى " الذخائر " , فالغزو إلى " الستة " وهم أو تسامح. (854) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 205) . * صحيح. وقد مضى. (855) - (حديث معاذ: " فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (ص 206) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/207 , 255 , 282 ـ 285 , 8/51) ومسلم (1/37 ـ 38) وأبو داود (1574) والترمذى (1/122) والنسائى (1/330) وابن ماجه (1783) وأبو عبيد فى " الأموال " (1084) والبيهقى (4/101) وأحمد (1/233) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس: " أن معاذا قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم [إلى اليمن] قال: إنك تأتى قوما من أهل الكتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله , وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات فى كل يوم وليلة , فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ". والسياق لمسلم مع الزيادة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (856) - (" أن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها , وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا , وهو يجد أحدا يأخذه الحديث: 854 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 345 منه ". رواه أبو عبيد (ص 206) . * ضعيف. أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (1911) عن ابن جريج قال: أخبرنى خلاد أن عمرو ابن شعيب أخبره: " أن معاذ بن جبل لم يزل ب (الجند) إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , حتى مات النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر , ثم قدم على عمر , فرده على ما كان عليه , فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس , فأنكر ذلك عمر , وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية , ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم , فقال معاذ: ما بعثت إليك بشىء وأنا أجد أحدا يأخذه منى! فلما كان العام الثانى بعث إليه شطر الصدقة , فتراجعا بمثل ذلك , فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها , فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك , فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ منى شيئا ". قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع فإن عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر. الثانية: جهالة خلاد وهو ابن عطاء بن السمح أو الشيخ بكسر الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية , أورده ابن أبى حاتم (1/2/366) برواية ابن جريج وحده , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (2/75) برواية ابن جريج وحده أيضا , وذلك على ما عرف من تساهله فى التوثيق عنده. (تنبيه) : " الجند " بفتح الجيم والنون بلدة مشهورة باليمن , وضبط فى " الأموال " بضم الجيم وسكون النون (الجُنْد) وهو خطأ ظاهر , والله أعلم. (857) - (روى أبو عبيد فى الأموال عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين " (ص 206) . * حسن. قال أبو عبيد فى " الأموال " (1885) : وحدثونا عن إسماعيل الحديث: 857 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 346 بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدى عن على به. وأخرجه أبو داود (1624) والترمذى (1/131) والدارمى (1/385) وابن ماجه (1795) وابن الجارود فى " المنتقى " (360) وابن سعد فى " الطبقات " (4/17) والدارقطنى (212 ـ 213) والحاكم (3/332) والبيهقى (4/111) وأحمد (1/104) كلهم عن سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا به إلا أنه بلفظ: " أن العباس بن عبد المطلب سأل النبى صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له فى ذلك ". وقال ابن الجارود عقبه: " قال يحيى بن معين: إسماعيل بن زكريا الخلقانى ثقة , والحجاج بن دينار الواسطى ثقة ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عدى مختلف فيهما , وغاية حديثهما أن يكون حسنا , لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة هذا أحدها. الوجه الثانى: قال الترمذى: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن حجر العدنى عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر: " إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ". وقال: " لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه , وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندى أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار ". ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى أيضاً (213) . الوجه الثالث: عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة , فأتى العباس يسأله صدقة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 347 ماله , فقال: قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين , فرفعه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: صدق عمى , قد تعجلنا منه صدقة سنتين ". أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة (4/24) وأبو عبيد (1884) والسياق له. وهذا مع إعضاله فيه ابن أرطاة وهو مدلس , وقد تابعه أبو إسرائيل واسمه إسماعيل بن خليفة وهو سىء الحفظ ولعل ابن أرطاة تلقاه عنه فدلسه! أخرجه ابن سعد. الوجه الرابع: عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين ". أخرجه الدارقطنى , وابن عمارة متروك كما قال الحافظ. الوجه الخامس: عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحو حديث بن أرطاة. أخرجه الدارقطنى , ومحمد بن عبيد الله هو العرزمى متروك أيضا. الوجه السادس: رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم. علقه أبو داود عقب الوجه الأول وقال هو والدارقطنى والبيهقى: " وهذا هو الأصح من هذه الروايات ". قلت: والحسن بن مسلم هو ابن يناق , تابعى ثقة فهو مرسل صحيح الإسناد , وله شواهد تقويه: الأول: عن أبى البخترى عن على رضى الله عنه فذكر قصته , وفيها: " أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 348 أخرجه البيهقى وأعله بالانقطاع بين أبى البخترى {وعلى} , ورجاله ثقات كما قال الحافظ. وهو فى مسند أحمد (1/94) من هذا الوجه لكن ليس فيه موضع الشاهد. الثانى: عن شريك عن إسماعيل المكى عن سليمان الأحول عن أبى رافع مثل حديث ابن عمارة إلا أنه قال: " أن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول ". أخرجه الدارقطنى والطبرانى فى " الأوسط " (1/88/1 ـ زوائد المعجمين) وقال: " لم يروه عن سليمان إلا إسماعيل ولا عنه إلا شريك ". قلت: وهما ضعيفان. الثالث: عن محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عم الرجل صنو أبيه , وأن النبى صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين فى عام ". قلت: ومحمد بن ذكوان هذا هو الطاحى البصرى , قال الهيثمى فى " المجمع " (3/79) : " فيه كلام , وقد وثق ". وقال الحافظ فى " الفتح " (3/264) و" التقريب ": " وهو ضعيف ". ثم قال الحافظ: " وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق ". قلت: وهو الذى نجزم به لصحة سندها مرسلا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها فهو يتقوى بها ويرتقى إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. (858) - (ويعضده رواية مسلم: " فهى على ومثلها " (ص 206) . الحديث: 858 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 349 * شاذ بهذا اللفظ. وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة , فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله! وأما خالد , فإنكم تظلمون خالدا , قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله , وأما العباس فهى على ومثلها معها , ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه! ". أخرجه مسلم (3/68) وأبو داود أيضا (1623) والدارقطنى (212) والبيهقى (4/111) وأحمد (2/322) من طريق ورقاء عن أبى الزناد عن الأعرج عنه به. وروى الترمذى (2/305) منه الجملة الأخيرة منه: " العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن عم الرجل صنو أبيه ". وقال: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه ابن إسحاق عن أبى الزناد بتمامه , أخرجه الدارقطنى. وخالفهما شعيب: حدثنا أبوالزناد به إلا أنه قال: " فهى عليه صدقة , ومثلها معها " دون قوله: " يا عمر أما شعرت ... ". أخرجه البخارى (3/262 ـ 263) والنسائى. وقال البخارى: " تابعه ابن أبى الزناد عن أبيه ". قلت: وصله أبو عبيد فى " الأموال " (1897) : حدثنا أبو أيوب عن عبد الرحمن ابن أبى الزناد عن أبيه به. ثم قال البخارى: " وقال ابن إسحاق عن أبى الزناد: هى عليه ومثلها معها ". قلت: وصله الدارقطنى كما سبق لكن وقع عنده باللفظ الأول: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 350 " فهى على ومثلها معها " وزاد: " وهى له ". فلا أدرى هل اختلفت الرواية فيه على ابن إسحاق , أم هناك خطأ من بعض النساخ , ومن الغريب أن الحافظ رحمه الله لم يذكر من وصل رواية ابن إسحاق هذه , وقد علقها البيهقى كما علقها البخارى وبلفظه. ثم قال: " وكما رواه محمد بن إسحاق رواه أبو أويس المدنى عن أبى الزناد , وكذلك هو عندنا من حديث ابن أبى الزناد عن أبيه ". قلت: وثمة متابع آخر , وهو موسى بن عقبة قال: حدثنى أبو الزناد. أخرجه النسائى (1/342) عقب حديث شعيب. وأحال عليه فى اللفظ بقوله: " مثله سواء ". ونستلخص مما تقدم: أن الرواة على أبى الزناد قد اختلفوا عليه فى حرف واحد من حديثه , فقال ورقاء وابن إسحاق فى رواية الدارقطنى: " فهى على ومثلها معها ". وقال شعيب وابن أبى الزناد وابن إسحاق فى رواية البخارى والبيهقى وأبو أويس: " فهى عليه ومثلها معها ". وإذا نحن أسقطنا رواية ابن إسحاق من الحساب لتضاربها عنه , لا سيما وقد زاد فى آخرها ما شذ به عن الجماعة: " هى له " , بقيت رواية ورقاء وحيدة غريبة , مخالفة لرواية الثلاثة شعيب وابن أبى الزناد وأبى أويس فهى لذلك شاذة , ورواية الجماعة هى الصواب. ومع وضوح هذا , فقد ذهب البيهقى إلى ترجيح الرواية الشاذة , لا من جهة الرواية , بل من حيث المعنى , فإنه فهم من قوله فى رواية شعيب " فهى عليه صدقة " فهى له صدقة , فقال: " يبعد أن يكون محفوظا , لأن العباس كان رجلا من صليبة بنى هاشم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 351 تحرم عليه الصدقة , فكيف يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ ! ". فأقول: ليس فى الحديث ما يشعر بهذا المعنى البتة وهو خلاف المتبادر منه وما فسره به بعض العلماء المتقدمين عليه , فقال أبو عبيد (ص 593) : " فقول النبى صلى الله عليه وسلم: " فأما العباس فصدقته عليه , ومثلها معها " يبين لك أنه قد كان أخرها عنه , ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه. فهو فى الحديث الأول قد تعجل زكاته منه , وفى هذا أنه أخرها عنه , ولعل الأمرين جميعا قد كانا. وقد روى بعضهم حديث العباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " وأما صدقة العباس فهى على ومثلها معها " , فإن كان هذا هو المحفوظ , فهو مثل الحديث الأول الذى ذكرناه عن إسماعيل بن زكريا فى تعجيلها قبل حلها , وكلا الوجهين جائز ". فأشار بقوله: " فإن كان ... " إلى أن المحفوظ الأول , وهو الصواب كما قلنا. وبذلك يتبين أن رواية مسلم هذه رواية شاذة فلا تصلح للاعتضاد بها خلافا لصنيع المؤلف تبعا للبيهقى رحمها الله تعالى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 352 باب أهل الزكاة (859) - (حديث: " إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم هو فيها , فجزأها ثمانية أجزاء , فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ". رواه أبو داود (ص 207) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (رقم 1630) والدارقطنى (218 ـ 219) والبيهقى (4/143 ـ 174 0) عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمى أنه سمع زياد بن الحارث الصدائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ـ فذكر حديثا طويلا قال ـ فأتاه رجل فقال: أعطنى من الصدقة , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقى قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف فى حفظه , وكان رجلا صالحا ". وقال الذهبى فى " المغنى ": " مشهور جليل , ضعفه ابن معين والنسائى , وقال الدارقطنى: ليس بالقوى , ووهاه أحمد. (860) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر " (ص 207) . الحديث: 859 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 353 * صحيح. وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة , وأبو بكرة نفيع بن الحارث , وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى وعبد الرحمن بن أبى بكر. أما حديث عائشة , فهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: " اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار , وعذاب النار , وفتنة القبر , وعذاب القبر , ومن شر فتنة الغنى , ومن شر فتنة الفقر , وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال , اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد , نق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس , وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم , والمأثم والمغرم ". أخرجه البخارى (11/151 , 154 ـ فتح) ومسلم (8/75) والسياق له , والنسائى (2/315 , 316) والترمذى (2/263) وابن ماجه (3838) والحاكم (1/541) والبيهقى (7/12) وأحمد (6/57 , 207) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: واستدركه الحاكم على الشيخين فوهم. وأما حديث أبى هريرة , فيرويه حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الفقر , وأعوذ بك من القلة والذلة , وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم ". أخرجه أبو داود (1544) والنسائى (2/315) وابن حبان فى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 354 " صحيحه " (2443) وأحمد (2/305 , 325) والبيهقى (7/12) . قلت: وسنده صحيح , وأشار النسائى إلى أن له علة فقال: " خالفه الأوزاعى ". ثم ساق من طريق الوليد عن أبى عمرو ـ هو الأوزاعى ـ قال: حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال: حدثنى جعفر بن عياض قال: حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة , وأن تظلم أو تظلم ". قلت: لكن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقى وإن كان ثقة , فإنه كثير التدليس والتسوية كما قال الحافظ فى " التقريب " , فأخشى أن يكون تلقاه عن بعض الضعفاء رواه عن الأوزاعى , ثم أسقطه الوليد , فقد رأيت فى مسند الإمام أحمد (2/540) : حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعى به. فابن مصعب هذا وهو القرقسانى صدوق كثير الخطأ كما قال الحافظ أيضا , فلا يحتج به أصلاً فكيف عند مخالفته لمثل حماد بن سلمة , ومن الجائز أن يكون هو الواسطة بين الوليد والأوزاعى , ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3842) والحاكم (1/531) ولكنه قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى! نعم قد رواه ابن حبان بإسناد آخر عن الوليد صرح فيه بالتحديث من كل راو من رواته , فقال فى " صحيحه " (2442 ـ موارد) : أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ـ ببيت المقدس ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعى: حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة حدثنى جعفر بن عياض: حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 355 قلت: وهذه متابعة قوية , فإن عبد الرحمن بن إبراهيم هو أبو سعيد الدمشقى الملقب ب " دحيم ". وهو ثقة حافظ متقن كما فى "التقريب ". لكن يبقى النظر فى شيخ ابن حبان عبد الله بن محمد بن سلم , ولم أقف له على ترجمة. وينبغى أن يكون فى " تاريخ ابن عساكر " لكن نسخة المكتبة عندنا فيها خرم فى العبادلة فالله أعلم. ومنهم أبو بكرة نفيع بن الحارث يرويه ابنه مسلم بن أبى بكرة قال: " كان أبى يقول فى دبر الصلاة: اللهم إنى أعوذ بك من الكفر , والفقر , وعذاب القبر , فكنت أقولهن , فقال أبى: أى بنى عن من أخذت هذا؟ قلت: عنك , قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن فى دبر الصلاة ". أخرجه النسائى (1/198 , 2/315) وأحمد (5/36 , 39 , 44) من طرق عن عثمان الشحام عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه الترمذى (2/264) والحاكم (1/533) من طريق أبى عاصم النبيل حدثنا عثمان الشحام به إلا أنه قال: " من الهم والكسل ". بدل " من الكفر والفقر ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق جماعة من الثقات عليها كما سبقت الإشارة إليه , فرواية أبى عاصم شاذة. ويؤيد ذلك أن له طريقا أخرى عن أبى بكرة , يرويها جعفر بن ميمون حدثنى عبد الرحمن بن أبى بكرة أنه قال الجزء: 3 ¦ الصفحة: 356 لأبيه: يا أبت إنى أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافنى فى دينى , اللهم عافنى فى سمعى , اللهم عافنى فى بصرى , لا إله إلا أنت , تعيدها ثلاثا , حين تصبح , وثلاثا حين تمسى , وتقول: اللهم إنى إعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر , لا إله إلا أنت , تعيدها حين تصبح ثلاثا , وثلاثا حين تمسى. قال: نعم يا بنى إنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بهن , فأحب أن أستن بسنته , قال: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب , اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين , وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا أنت. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد جعفر بن ميمون قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وأما حديث أنس , فيرويه قتادة عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه: اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل , والجبن والبخل , والهرم والقسوة والغفلة , والعيلة والذلة والمسكنة , وأعوذ بك من الفقر والكفر , والفسوق والشقاق والنفاق , والسمعة والرياء , أعوذ بك من الصمم والبكم , والجنون والجذام والبرص وسىء الأسقام ". أخرجه ابن حبان (2446) والحاكم (1/530) من طريقين عن قتادة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: إسناده عند الحاكم على شرط البخارى فقط , فإن فيه آدم بن أبى إياس ولم يخرج له مسلم , وفى إسناد ابن حبان كيسان وهو أبو عمر القصار وهو ضعيف وثقه ابن حبان!. والحديث رواه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص) من طريق آدم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 357 لكن لم يقع عنده الاستعاذة من الفقر والكفر. وفى الصحيحين منه " اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل ". وفى النسائى (1/318) و" المسند " (3/192) الشطر الأخير منه: " اللهم إنى إعوذ بك من البرص والجنون ... ". وأما حديث أبى سعيد فيرويه سالم بن غيلان عن دراج أبى السمع عن أبى الهيثم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر , فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم ". أخرجه النسائى (2/317) وابن حبان (2438) . ثم أخرجاه وكذا الحاكم (1/532) من طريق حيوة بن شريح عن دراج به , إلا أنه قال: " الد ين " بدل " الفقر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر فإن دراجا قال فى " التقريب ":" صدوق فى حديثه عن أبى الهيثم ضعيف [1] ". وهذا من حديثه عنه. وأما حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فقال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " أعوذ بوجهك الكريم , وباسمك الكريم من الكفر والفقر ". قال الهيثمى فى " المجمع " (10/143) : " رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم " (861) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين ". رواه الترمذى (ص 207) . * صحيح. روى من حديث أنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وعبادة بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ضعف} الحديث: 861 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 358 الصامت وعبد الله بن عباس. أما حديث أنس فيرويه ثابت بن محمد الكوفى: حدثنا الحارث بن النعمان الليثى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وزاد: " يوم القيامة , فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً , يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة , يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم , فإن الله يقربك يوم القيامة ". أخرجه الترمذى (2/56 ـ 57) وأبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (9/205/251) وأبو نعيم فى " الفوائد " (5/217/1) والبيهقى فى سننه (7/12) وقال الترمذى وغيره: " حديث غريب ". قلت: يعنى ضعيف , وعلته الحارث هذا. قال البخارى: " منكر الحديث " وكذا قال الأزدى. وقال أبو حاتم: " ليس بالقوى فى الحديث ". وتناقض فيه ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/17) , وفى " الضعفاء " أيضاً كما فى " التهذيب ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وبه عله ابن الجوزى فى " الموضوعات " وقال: " منكر الحديث ". وتعقبه السيوطى فى " اللآلى " (2/325) بقوله: قلت: " هذا لايقتضى الوضع ". وأقول: الظاهر أن ابن الجوزى حين قال فيه " منكر الحديث " نقله عن البخارى , فإن هذا قوله كما علمت , وذلك منه تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال: " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ". وهذه صفة المتهمين والكذابين , ولذلك فإنى أرى أن التعقب المذكور ليس بالقوى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 359 وأما حديث أبى سعيد فيرويه يزيد بن سنان عن أبى المبارك عن عطاء عنه به دون الزيادة. أخرجه ابن ماجه (4126) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 110/1) وأبو عبد الرحمن السلمى فى " الأربعين الصوفية " (ق 5/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/111) . قلت: وهذا سند ضعيف , أبو المبارك مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقال الذهبى: " لا يدرى من هو " وقال مرة أخرى: " لا تقوم به حجة لجهالته ". قلت: وسلفهما فى ذلك إمامان: الأول: الترمذى فقال فى سننه (2/151) وقد روى له حديثا آخر متنه: " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ": " وأبو المبارك رجل مجهول ". والآخر أبو حاتم الرازى فقال فى كتاب ابنه (4/2/446) : " هو شبه مجهول ". وأما جواب البعض عن ذلك بقوله: " فقد عرفه ابن حبان وذكره فى (الثقات) "! فذهول منه عن قاعدة ابن حبان فى التوثيق , فإنه يوثق المجهولين عند غيره من المحدثين , وهذا من الأمثلة الكثيرة على ذلك , بل إنه ليصرح أحيانا فى بعض من وثقهم: " لا أعرفه , ولا أعرف أباه ". كما قد بينته فى غير هذا الموضع. ويزيد بن سنان ضعفه الجمهور وقال البخارى: " مقارب الحديث " وفى رواية الترمذى عنه فى المكان المشار إليه آنفا: " ليس بحديثه بأس , إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروى عنه مناكير ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 360 قلت: وهذا ليس من رواية ابنه عنه. على أنه لم يتفرد به , فقد رواه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك الدمشقى عن أبيه عن عطاء بن أبى رباح به , وزاد: " وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة ". أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (ق 72/2) والحاكم (4/322) والبيهقى (7/13) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى! ثم السيوطى! وهذا عجيب منهم خاصة الذهبى , فقد أورد يزيد بن خالد هذا فى " الضعفاء " وقال: قال النسائى: " ليس بثقة ". وذكره فى " الميزان " وساق أقوال الأئمة فيه وكلها تتفق على تضعيفه وساق له أحاديث مما أنكرت عليه هذا أحدها. وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف مع كونه فقيها , وقد اتهمه ابن معين ". وأما حديث عبادة بن الصامت فيرويه بقية بن الوليد حدثنا هقل بن زياد حدثنا (عبيد بن زياد والأوزاعي) [1] حدثنا جنادة بن أبى أمية حدثنا عبادة بن الصامت مرفوعا به. أخرجه تمام فى " فوائده " والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 65/1 ـ 2) من طريق الطبرانى. قلت: وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير عبيد بن زياد الأوزاعى , فلم أجد له ترجمة فى شىء من كتب الرجال التى وقفت عليها , نعم قال السيوطى فى " اللآلى " (2/325) بعد أن عزاه {لـ} تمام: " أخرجه ابن عساكر فى " تاريخه " وقال: قال أبو سعيد على بن موسى السكرى الحافظ النيسابورى: عبيد شامى غزير [2] الحديث , قيل: إنه ثقة. ووجد بخط أبى الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الحافظ حدثنا محمد بن يوسف بن بشر   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد بن زياد الأوزاعى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عزيز} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 361 الهروى أخبرنى محمد بن عوف بن سفيان الطائى قال: عبيد بن زياد الأوزاعى الذى روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه , {قلت له} فالحديث الذى رواه هو منكر؟ قال: لا ما هو منكر ". قلت: ولم أر هذه الترجمة فى " باب من اسمه عبيد " من " تاريخ دمشق " من نسخة المكتبة الظاهرية , وهى نسخة فيها خرم فى كثير من المواطن , فمن الجائز أن تكون سقطت من ناسخها , أو أورد ذلك فى باب آخر. وجملة القول أن عبيد بن زياد الأوزاعى ينبغى أن يعد فى جملة المجهولين , إذ أنه مع إغفالهم الترجمة فى كتب الرجال , فليس فيما سبق عن ابن عساكر ما يعتد به من التوثيق , وقد قيل فى اسمه: عبد الله أو عبيد الله بن زياد , أخرجه البيهقى فى " سننه " (7/12) من طريق موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: حدثنا هقل بن زياد أنبأ عبد الله (وفى نسخة: عبيد الله) ابن زياد حدثنا جنادة بن أبى أمية به. قلت: وسواء كان الصواب عبد الله أو عبيد الله فإنى لم أعرفه أيضا , وموسى ابن محمد العثمانى لم أجد له ترجمة , ومن ذلك تعلم ما فى قول ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 126/1) بعد أن عزاه للبيهقى: " ولا أعلم له علة "! وأما حديث ابن عباس , فيرويه طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعا. أخرجه الشيرازى فى " الألقاب " , لكن طلحة بن عمرو متروك. والخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من مادح [1] , إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا , فإن بعضها ليس شديد الضعف , كحديث أبى سعيد , وحديث عبادة , (وقدموا الضياء كمن رأيت) [2] , والحديث بمجموعهن أحسن , وقد جزم العلائى بصحته , ثم (أن حجر الفقه) [3] فى " أسمى المطالب فى صلة الأقارب " (ق24/2) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: قادح} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وقد رواه الضياء كما رأيت} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابن حجر الفقيه} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 362 فحكم ابن الجوزى بوضعه إسراف , ولذلك تعقبه العلماء وردوه عليه كالحافظ ابن حجر , وقد نقلت كلامه فى " الصحيحة " (308) وابن غرموني [1] فى " تنزيه الشريعة " (2/304 ـ 305) ومن قبله الحافظ السخاوى فى " المقاصد " فقال بعد أن ساق طرقا , وآخرها طريق عبادة: " ومع وجود هذه الطريق وغيرها مما تقدم لا يحسن الحكم عليه بالوضع , لا سيما وفى الباب عن أبى قتادة ". (تنبيه) : كنت ذكرت فى " الصحيحة " طريقا أخرى لحديث أبى سعيد عن رواية عبد ابن حميد حسنتها هناك , وصححت الحديث بها مع بعض الشواهد المشار إليها , ثم تبينت أن هذه الطريق ليست لهذا الحديث , وإنما لحديث آخر قبله فى " المنتخب ", انتقل بصرى إليها , عقب كتب المتن فى المسودة , وجل من لا يسهو , ويعود الفضل فى تنبيهى لذلك إلى بعض إخواننا المثقلين [2] بهذا العلم الشريف , فى مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد الرحيم صديق المكى , جزاهم الله خيرا. ولكن يجب التنبيه أيضا إلى أن الحديث لم ينزل بذلك إلى مرتبة الضعف كما توهم بعضهم , وإنما إلى مرتبة الحسن , كما بينته آنفا. وإن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره , وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها , لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته , ما بين موثق ومضعف , فلا يتمكن من التوفيق بينها , أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى , إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده , ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره , مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين , ومن هم وسط بينهم , حتى لا يقع فى الإفراط والتفريط , وهذا أمر صعب قل من يصير له , وينال ثمرته , فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء والله يختص بفضله من يشاء. (862) - (حديث: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عراق} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: المشتغلين} الحديث: 862 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 363 ويعطيهم عمالتهم " (ص 208) . * صحيح. ورد عن جمع من الصحابة: الأول: عن أبى هريرة قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ... " الحديث وقد مضى بتمامه عند تخريج الحديث (858) وهو متفق عليه. الثانى: عن أبى حميد الساعدى قال: " استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية , فلما جاء حاسبه , قال: هذا مالكم , وهذا هدية , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ! ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله , فيأتى فيقول: هذا مالكم , وهذا هدية أهديت لى! أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ ! والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة , فلا أعرفن أحداً منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء , أو بقرة لها خوار , أو شاة تيعر , ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيناى وسمع أذنى ". أخرجه البخارى (4/346 , 394 , 400 ـ 401 ـ طبع أوربا " ومسلم (6/11) وأبو داود (2946) والدارمى (1/394 , 2/232) والبيهقى (4/158 وـ 159) وأحمد (5/423) . الثالث: عن عمر رضى الله عنه يرويه عبد الله بن السعدى ويقال الساعدى قال: " استعملنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الصدقة , فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى عمالة , فقلت: إنما عملت لله , وأجرى على الله , فقال: خذ ما أعطيت , فإنى عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعملنى , فقلت مثل قولك , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 364 فكل وتصدق " أخرجه البخارى (4/391 ـ طبع أوربا " ومسلم (3/98 ـ 99) واللفظ له وأبو داود (1647) والنسائى (1/364 ـ 365) والدارمى (1/388) وأحمد (1/17 , 40) . ورواه ابن حبان من طريق أخرى بنحوه (رقم 856) وفيها أن عمالة السعدى ألف دينار! الرابع عن أبى رافع رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة , فقال لأبى رافع: اصحبنى كيما تصيب منها , فقال: لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله , فانطلق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله , فقال: إن الصدقة لا تحل لنا , وإن موالى القوم من أنفسهم ". أخرجه أبو داود (1650) والترمذى (1/128) والنسائى (1/366) والطحاوى (2/166) وابن أبى شيبة (4/60) وأحمد (6/10) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الخامس: عن أبى مسعود البدرى قال: " بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم ساعيا , ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجىء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته , قال: إذا لا أنطلق , قال: إذا لا أكرهك ". أخرجه أبو داود (2947) بسند صحيح والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (3/86) وقال: " ورجاله رجال الصحيح " وفاته أنه فى " السنن " وإلا لما أورده. السادس: عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 365 قم على صدقة بنى فلان , وانظر لا تأتى يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال يا رسول الله: اصرفها عنى , فصرفها عنه ". أخرجه أحمد (5/285) بسند صحيح , وابن حبان فى " صحيحه " (804) من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال: فذكره بنحوه. ثم رأيت الهيثمى قال (3/85) بعدما عزاه لأحمد والبزار والطبرانى فى الكبير: " ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة ". قلت: فهو منقطع , ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر , وإسناده جيد رجاله رجال الشيخين وقال الهيثمى (3/86) : " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ". السابع: عن عائشة رضى الله عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحه رجل فى صدقته فضربه أبو جهم فشجه , فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا , فلم يرضوا , قال: فلكم كذا وكذا , فلم يرضوا , قال: فلكم كذا وكذا فرضوا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا: نعم , فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا , رضيتم؟ قالوا: لا , فهمّ المهاجرون بهم , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يكفوا , فكفوا , ثم دعاهم , فزادهم , وقال: أرضيتم قالوا: نعم , قال: فإنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا: نعم , فخطب النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم ". أخرجه أبو داود (4534) والنسائى (2/245) وأحمد (6/232) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (ص 176) الجزء: 3 ¦ الصفحة: 366 لأحمد وحده وسكت عليه! ! الثامن: عن عبادة بن الصامت , يرويه طاوس عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقات فقال: يا أبا الوليد ". هكذا أخرجه الحاكم (3/354) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: منقطع ". وكأنه يعنى أن طاوسا لم يسمع من عبادة , ولم أر من صرح بذلك , وقد ذكر فى " التهذيب " جماعة من الصحابة روى عنهم , فيهم سراقة بن مالك وقد مات سنة أربع وعشرين وأما عبادة فقد مات بعد ذلك بعشر سنين , فهو قد أدركه حتما فبم ننفى سماعه منه؟ والحديث رواه الطبرانى فى " الكبير " بزيادة كبيرة وقال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". وفى الباب عن قرة بن دعموص النميرى فى " المسند " (5/72) , وعن رجل من أخوال حرب بن عبيد الله عند الطحاوى (1/313) . (863) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له فى الإسلام " (ص 208) . * صحيح. يرويه رافع بن خديج قال: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل , وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك , فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبى ونهب العبيد [1] ..... بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس فى المجمع وما كنت دون امرىء منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] في المطبوع جاءت هكذا: أتجعل نهبي ونب العبي ... د بين عينيه والأقرع. الحديث: 863 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 367 قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. أخرجه مسلم (3/108) . وفى رواية له: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل " وساق الحديث بنحوه وزاد: " وأعطى علقمة بن علاثة مائة ". وأخرج البيهقى أيضا (7/17) الرواية الأولى. (864) - (عن أبى سعيد قال:" بعث على وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلى وعيينة بن بدر الفزارى وعلقمة بن علاثة العامرى ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائى , ثم أحد بنى نبهان فغضبت قريش وقالوا: تعطى صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إنى إنما فعلت ذلك أتألفهم (1) ". متفق عليه (ص 208) . * صحيح. وله تتمة وهى: " فجاء رجل كث اللحية , مشرف الوجنتين , غائر العينين , ناتىء الجبين , محلوق الرأس , فقال: اتق الله يا محمد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ ! أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ ! قال: ثم أدبر الرجل , فاستأذن رجل من القوم فى قتله ـ يرون أنه خالد بن الوليد ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضىء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم , يقتلون أهل الإسلام , ويدعون أهل الأوثان , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ". أخرجه البخارى (2/337 ـ طبع أوربا) معلقا و (4/460) موصولا ومسلم (3/110ـ 111) وكذا أبو داود (4764) والنسائى (1/359)   (1) كذا في الأصل، والذ في مسلم: (لا تألفهم) . الحديث: 864 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 368 والبيهقى (7/18) وأحمد (3/68 , 72 , 73) من طريق سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى به والسياق لمسلم. وزاد هو والبخارى (3/158 ـ 159) فى رواية لهما وكذا أحمد (3/4 ـ 5) من طريق عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبى نعم به إلا أنه قال: " ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء , يأتينى خبر السماء صباحا ومساء؟ ". وزاد بعد قوله: " ثم أدبر الرجل ": " فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا , لعله أن يكون يصلى , قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ". وفى رواية أخرى لمسلم من هذا الوجه: " وعلقمة بن علاثة , ولم يذكر عامر بن الطفيل , وقال: ناتىء الجبهة. وزاد: " فقام إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا , قال ثم أدبر , فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا ". (865) - (قول ابن عباس فى المؤلفة قلوبهم: " هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه " رواه أبو بكر فى التفسير (ص 208) . * لم أقف على سنده الآن. [1] (866) - (حديث: " إن أبا بكر رضى الله عنه , أعطى عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما " (208) . * لم أقف على إسناده وقد ذكره الرافعى فى شرحه على " الوجيز " مرفوعا: " أنه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] أخرجه الطبري في تفسيره (11/519 ط. الرسالة) ولفظه: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: " والمؤلفة قلوبهم " وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك، عابوه وتركوه " وقول المصنف "رواه أبو بكر في التفسير" يريد به أبو بكر بن المنذر. الحديث: 865 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 369 صلى الله عليه وسلم أعطى عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر " فقال ابن الملقن فى "الخلاصة " (126/1) : " غريب ". أى لا أصل له , ونحوه قول الحافظ فى " التلخيص " (ص 276) : " هذا عده النووى من أغلاط " الوسيط " ولا يعرف , ووهم ابن معن , فزعم أنه فى " الصحيحين ". ثم لم يذكروا أنه ورد موقوفا على أبى بكر رضى الله عنه , نعم ذكر بعضه الإمام الشافعى بدون إسناد: " أن عدى بن حاتم جاء إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه أحسبه قال: بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه ; فأعطاه أبو بكر رضى الله عنه ثلاثين بعيرا , وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه , فجاء بزهاء ألف رجل , وأبلى بلاء حسنا ". رواه عنه البيهقى (7/19 ـ 20) والله أعلم. وقال الحافظ عقبه (277) : " وذكر أبو الربيع بن سالم فى السيرة له أن عديا لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده , اعتذر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاد. وقال: ولكن ترجع فيكون خير. فلذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة ". (867) - (وعن أنس مرفوعا: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع , أو لذى غرم مفظع , أو لذى دم موجع " رواه أحمد وأبو داود (ص 209) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/114) وأبو داود (1641) وابن ماجه أيضا (2198) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (2/146) عن الأخضر بن عجلان حدثنى أبو بكر الحنفى عن أنس بن مالك: " أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة , فقال له النبى الحديث: 867 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 370 صلى الله عليه وسلم: ما عندك شىء؟ فأتاه بحلس وقدح , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يشترى هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم , قال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم , فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين , قال: هما لك , ثم قال: إن المسألة ... " الحديث. والسياق لأحمد ولكن المصنف قدم فيه وأخر ونقص فإن لفظه: " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذى دم موجع , أو غرم مفظع , أو فقر مدقع " ثم رأيت الإمام أحمد قد أخرجه (3/126 ـ127) من طريق عبيد الله بن شميط قال: سمعت عبد الله الحنفى يحدث: أنه سمع أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف سواء. قلت: هكذا فى المسند: " عبيد الله بن شميط: سمعت عبد الله الحنفى " والظاهر أنه سقط من بينهما من الناسخ أو الطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفى , ويؤيده أن الترمذى قد روى (1/229) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا ... الحديث دون قوله: " إن المسألة ... " وقال: " هذا حديث حسن , لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان , وعبد الله الحنفى هو أبو بكر الحنفى ". قلت: قال الحافظ فى " التقريب ": " لا يعرف حاله " وقال فى " التلخيص " (237) : " وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه ". (868) - (حديث قبيصة بن مخارق الهلالى قال: " تحملت حمالة , فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , أسأله فيها , فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة , فنأمر لك بها , الحديث: 868 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 371 ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها , ثم يمسك " الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (ص 209) . * صحيح. وتمامه: " ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال: أو سدادا من عيش , ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة , حتى يصيب قواما من عيش , أو قال: سدادا من عيش , فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ". أخرجه مسلم (3/97 ـ 98) وأبو داود (1640) والنسائى (1/360 ـ 363) والدارمى (1/396) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/58) وأبو عبيد فى " الأموال " (1720) وابن الجارود (367) والبيهقى (5/21 , 23) وأحمد (3/477 , 5/60) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة به. وفى رواية لأبى عبيد (1721) من طريق الأوزاعى عن هارون بن رياب عن أبى بكر ـ وهو كنانة بن نعيم ـ قال: " كنت عند قبيصة بن المخارق , فأتاه نفر من قومه يسألونه فى نكاح صاحب لهم , فلم يعطهم شيئا , فلما ذهبوا , قلت: أتاك نفر من قومك يسألونك فى نكاح صاحب لهم , فلم تعطهم شيئا , وأنت سيد قومك؟ فقال: إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا ـ لشىء قد ذكره ـ كان خيراً له من أن يسأل الناس , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ". فذكر الحديث. قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعانى أبو يوسف وهو صدوق كثير الغلط. (869) - (حديث: " الحج والعمرة من سبيل الله " رواه أحمد (ص 209) .   (1) الأصل (في) والتصحيح من "المسند" وغره. الحديث: 869 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 372 * صحيح. بدون ذكر العمرة , وأما بها فشاذ , وإليك البيان: أخرج الحديث أحمد (6/405 ـ 406) ومن طريقه الحاكم (1/482) والطيالسى فى مسنده (1/202 ـ ترتيبه) عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث , فحدثته: " أن زوجها جعل بكرا لها فى سبيل الله , وأنها أرادت العمرة , فسألت زوجها البكر فأبى , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فأمره أن يعطيها , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة من سبيل الله , وقال: عمرة فى رمضان تعدل حجة , أو تجزى حجة ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو على شرط مسلم كما قالا , إلا أن إبراهيم بن مهاجر فى حفظه ضعف: كما أشار إلى ذلك الذهبى نفسه بإيراده إياه فى " الضعفاء " وقوله: " ثقة , قال النسائى: ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق لين الحفظ ". قلت: ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث , فإنه قد اضطرب فى إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا , وخالف الثقات فى ذكر العمرة فيه , مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه , فهو فى رواية شعبة هذه قال: عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: فأرسله عن أبى بكر. وخالفه محمد بن أبى إسماعيل وهو ثقة فقال: عن إبراهيم بن مهاجر , عن أبى بكر ابن عبد الرحمن القرشى عن معقل بن أبى معقل أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معناه " أخرجه أحمد (6/406) . الجزء: 3 ¦ الصفحة: 373 فهو فى هذه الرواية أدخل بين أبى بكر وبين أم معقل ابنها معقلا , وجعله من مسنده! مع أنه قد ثبت أن أبا بكر هذا قال: " كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل , قال: وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه , وسمعتها حين حدثت هذا الحديث ". أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الحارث بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه. قلت: وهذا سند جيد , قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع , فهذا يصحح أن أبا بكر تلقاه عن أم معقل مباشرة , ويؤيده رواية الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن امرأة من بنى أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت: " أردت الحج , فضل بعيرى , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمرى فى شهر رمضان , فإن عمرة فى شهر رمضان تعدل حجة ". أخرجه أحمد , وسنده صحيح على شرط الشيخين , وهو خلاف قول إبراهيم بن مهاجر فى روايته السابقة: " أرادت العمرة " , فهى شاذة كما ذكرنا , ويؤيده رواية أبى سلمة عن معقل بن أبى معقل الأسدى قال: " أرادت أمى الحج , وكان جملها أعجف , فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمرى فى رمضان , فإن عمرة فى رمضان كحجة ". أخرجه أحمد (4/210) : حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام , حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة , وذكره فى مكان آخر (6/375) بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه " عن أم معقل الأسدية " , وهى وهم ظاهر , ثم قال أحمد (6/405) : حدثنا روح ومحمد بن مصعب قالا: حدثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم معقل أنها قالت: يا رسول الله إنى أريد الحج , وجملى أعجف فما تأمرنى؟ قال: " اعتمرى فى رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 374 حجة ". ورواه ابن سعد (8/295) عن ابن مصعب وحده. ثم قال أحمد (6/406) : حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية قالت: " أردت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ... فذكر حديث الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير ". وهذه أسانيد صحيحة , وإن اختلف فيها على يحيى هل هو من سند [1] أم معقل أو ابنها معقل , وسواء كان الصواب هذا أو ذاك , فهو صحيح لأن معقلا صحابى أيضا. وقد اتفقت الروايات كلها فى ذكر الحج دون العمرة. وهو رواية لإبراهيم بن مهاجر فقال الإمام أحمد (6/375) : حدثنا عفان , حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرنى رسول مروان الذى أرسل إلى أم معقل قال: قالت: " جاء أبو معقل مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجا , فلما قدم أبو معقل , قال: قالت أم معقل: قد علمت أن على حجة , وأن عندك بكرا , فأعطنى فلأحج عليه , قال: فقال لها: إنك قد علمت أنى قد جعلته فى سبيل الله , قالت: فأعطنى صرام نخلك , قال: قد علمت أنه قوت أهلى , قالت: فإنى مكلمة النبى صلى الله عليه وسلم وذاكرته له , قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه , قال: فقلت له: يا رسول الله إن على حجة , وإن لأبى معقل بكرا , قال أبو معقل: صدقت , جعلته فى سبيل الله , قال: أعطها فلتحج عليه , فإنه فى سبيل الله , قال: فلما أعطاها البكر , قالت: يا رسول الله إنى امرأة قد كبرت وسقمت , فهل من عمل يجزى عنى عن حجتى؟ قال: فقال: عمرة فى رمضان تجزى لحجتك ". قلت: ففى هذه الرواية عن إبراهيم بن مهاجر ما يوافق رواية الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن , ورواية أبى سلمة عن معقل بن أبى معقل من أنها أرادت الحج , وليس العمرة , فهى الصواب قطعا. ونجد فى هذه الرواية مخالفة أخرى للرواية السابقة وهى قوله صلى الله عليه وسلم فيها: " فلتحج عليه فإنه فى سبيل الله " , فلم يذكر العمرة مع الحج. وهذا هو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: مسند} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 375 المحفوظ فى مثل هذه القصة , فإن لها شاهداً من حديث أبى طليق حدثهم: فذكر قصته مع زوجه أم طليق , تشبه هذه من بعض الوجوه وفيها: " فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه , قال: ألم تعلمى أنى حبسته فى سبيل الله , قالت: إن الحج فى سبيل الله فأعطنيه يرحمك الله " وفيها " قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام , وأخبرته بالذى قالت أم طليق , قال: صدقت أم طليق , لو أعطيتها الجمل كان فى سبيل الله ... ". أخرجه الدولابى فى " الكنى والأسماء " (1/41) بسند صحيح , وقال الحافظ فى " الإصابة " بعد أن ساقه من هذا الوجه: " وأخرجه ابن أبى شيبة , وابن السكن , وابن منده , وسنده جيد ". وذكره بنحوه فى " المجمع " (3/280) وقال: " رواه الطبرانى فى الكبير , والبزار باختصار: ورجال البزار رجال الصحيح ". وقال المنذرى فى " الترغيب " (2/115) : " إسناد الطبرانى جيد ". وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ: " أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله ". أخرجه أبو داود والطبرانى والحاكم وصححه , وإنما هو حسن فقط كما بينته فى " الحج الكبير ". وسأذكر لفظه والكلام عليه فى " كتاب الوقف " إن شاء الله تعالى " رقم (1587) . (فائدة) : هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى , قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم , فقالوا مثل ذلك ليحج بها. وهو مذهب أحمد , فقال ابنه عبد الله فى " مسائله " (ص 134) : " سمعت أبى يقول: يعطى من الزكاة فى الحج لأنه من سبيل الله , وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 376 وكذا روى إسحاق المروزى فى " مسائله " (ق 35/1) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا , فروى ابن أبى شيبة (4/41) وأبو عبيد فى " الأموال " (1784) عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس , أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة. قلت: وإسناده جيد , وعلقه البخارى. وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد , فوصله أبو عبيد (1976) بسند صحيح عنه , ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه: " وليس الناس على هذا , ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج ". قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة , لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة , مع ما تقدمهما من الحديث. (870) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا تحل الصدقة لغنى , إلا فى سبيل الله , أو ابن السبيل , أو جار فقير يتصدق عليه , فيهدى لك , أو يدعوك " رواه أبو داود. وفى لفظ: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله , أو غارم أو غاز فى سبي ل الله , أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 209 ـ 210) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1/1635) وابن ماجه (1/564 ـ 565) وكذا ابن الجارود فى " المنتقى " (365) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/15) وأحمد (3/56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود الحديث: 870 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 377 وابن ماجه , إلا أنه قال: " لعامل " بالتنكير , وكذلك هو عند سائرهم. وكذلك رواه مالك فى " الموطأ " (1/256 ـ 257) وعنه أبو داود والحاكم والبيهقى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فذكره ". وقال أبو داود: " ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثورى عن زيد قال: حدثنى الثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل , لكن قد ذكر البيهقى مثل قول أبى داود هذا ولكنه زاد عليه أن الثورى قال تارة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , ورواه أبو الأزهر السليطى عن عبد الرزاق عن معمر والثورى عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده. ثم ساق إسناده إلى أبى الأزهر به , فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول. وجزم بذلك الحاكم فقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ". ثم ساقه من طريق مالك ثم قال: " هو صحيح (يعنى موصولا) فقد يرسل مالك الحديث ويصله , أو يسنده ثقة , والقول فيه قول الثقة الذى يصله ويسنده ". قلت: ووافقه الذهبى , وهو الراجح عندى , لعدم تفرد معمر بوصله , كما تقدم فى كلام البيهقى. وقال ابن عبد البر: " قد وصل هذاالحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم ". ذكره المنذرى فى " مختصره " (2/235) عنه وأقره , وذكر الحافظ فى " التلخيص " (ص 276) بعد أن حكى الاختلاف فيه على زيد , وعزا رواية معمر الموصولة للبزار أيضا: أنه صححه جماعة. قلت: وممن صححه ابن خزيمة , فأخرجه فى " صحيحه " (ق 242/2) . هذا , وأما اللفظ الأول , فلم يروه ابن ماجه , ثم هو ضعيف. أخرجه أبو داود , وكذا الطحاوى (1/306) وابن أبى شيبة (4/58) والبيهقى (7/22 , 23) وأحمد (3/31 , 40 , 97) من طرق عن عطية عن أبى سعيد به. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 378 قلت: وعطية ضعيف. وقال البيهقى عقبه: " وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل ". (871) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجره , فلما جاء أعطاه " متفق عليه (ص 210) . * صحيح. رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى (رقم 862) الحديث الثالث. قلت: قد جاء فى حديث عطاء مرسلا , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/58) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله , أو رجل عمل عليها , أو ابن السبيل أو فى سبيل الله , أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ". فأسقط " الغارم " وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ , والله أعلم. ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال " (1983) فقال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة. (872) - (حديث: " أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى " (ص 210) . * لم أقف على إسناده الآن وإنما أورده الشيخ ابن قدامة فى " المغنى " (2/642) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج. (873) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم , قاله أحمد " (ص 210) . * لم أره بهذا اللفظ وقد روى أبو عبيد فى " الأموال " (1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: الحديث: 871 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 379 " أتى ابن عمر رجل , فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء , وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم ". قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات. وروى ابن أبى شيبة (4/28) عن الأعرج قال: " سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم , وإن أكلوا بها لحوم الكلاب , فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم " وإسناده صحيح. ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال: " قلت لابن عمر: إن لى مالا , فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً , فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا , ولكن فى مالك حق سوى الزكاة " وسنده صحيح. (874) - (حديث سهيل بن أبى صالح [عن أبيه] قال: " أتيت سعد بن أبى وقاص فقلت: عندى مال , وأريد إخراج زكاته , وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه , فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم فقالوا: مثل ذلك " (ص 210) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (4/28) وأبو عبيد (1789) والبيهقى (4/115) من طريق [1] عن سهيل به , مع اختلاف فى اللفظ , ولفظ البيهقى أقرب إلى لفظ الكتاب. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. (تنبيه) : ليس فى رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك فى نسخة المؤلف , لأنى وجدت الحديث كذلك فى " المغنى " (2/643) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا , وهو الزيادة [عن أبيه] لابد من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طرق} الحديث: 874 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 380 إثباتها تصحيحا للرواية , فإنها كذلك عند من ذكرنا , والمعنى: فإن سهيلا لم يدرك أحدا من الصحابة , وهو يقول: أتيت سعد بن أبى وقاص ... فالقائل إنما هو أبوه , ومن الغريب أن ابن قدامة أعاد الحديث مرة أخرى على الصواب فقال (2/644) : " قال أبو صالح: سألت سعد بن أبى وقاص ... ". (875) - (لحديث معاذ: " تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ". متفق عليه وتقدم نصه بتمامه مع تخريجه برقم (855) . (876) - (لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا حظ فيها لغنى , ولا لقوى مكتسب ". * صحيح أخرجه أبو داود (1633) والنسائى (1/363 ـ 364) وابن أبى شيبة (4/56 ـ 57) وأبو عبيد (1725) والطحاوى (1/303 و304) والدارقطنى (211) والبيهقى (7/14) وأحمد (4/224) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال: أخبرنى رجلان: " أنهما أتيا النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , وهو يقسم الصدقة , فسألاه منها , فرفع فينا البصر وخفضه , فرآنا جلدين , فقال: إن شئتما أعطيتكما ولاحظ ... ". قلت: وهذا إسناد صحيح. وقال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/401) : " قال صاحب " التنقيح ": حديث صحيح , ورواته ثقات , قال الإمام أحمد رضى الله عنه: ما أجوده من حديث , هو أحسنها إسنادا ". وفى معناه أحاديث أخرى يأتى ذكر أقواها فى الذى بعده. (877) - (وقوله: " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى " رواهما أحمد وأبو داود. * صحيح. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو , وأبى هريرة , الحديث: 875 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 381 وحبشى بن جنادة , ورجل من بنى هلال , وغيرهم. أما حديث ابن عمرو , فله عنه طريقان: الأول: عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1634) والترمذى (1/127) والدارمى (1/386) وابن أبى شيبة (4/56) وأبو عبيد (1726) وابن الجارود فى "المنتقى " (363) والطحاوى (1/303) والحاكم (1/407) والدارقطنى (211) والبيهقى (7/13) وأبو داود الطيالسى (1/177) . وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال صاحب " التنقيح ": " وريحان بن يزيد قال أبو حاتم: شيخ مجهول , ووثقه ابن معين. وقال ابن حبان: كان أعرابيا صدوقا ". قلت: وفى " التقريب ": " مقبول ". قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى الطريق الآتى. الثانى: عن عطاء بن زهير العامرى عن أبيه قال: قلت: لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أخبرنى عن الصدقة أى مال هى؟ قال: هى شر مال , إنما هى مال للعميان والعرجاء والكسحان واليتامى وكل منقطع به , فقلت: إن للعاملين عليها حقا , وللمجاهدين , فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم , وللمجاهدين فى سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل ... الحديث. أخرجه البيهقى. قلت: وهذا سند يتقوى بالذى قبله , فإن عطاء هذا أورده ابن أبى حاتم (3/1/332) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ورواه ابن أبى شيبة من طريق ثالثة موقوفا , وسنده صحيح. وأما حديث أبى هريرة فله طريقان أيضا: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 382 الأولى: عن سالم بن أبى الجعد عنه مرفوعا به. أخرجه النسائى (1/363) وابن ماجه (1839) وابن أبى شيبة (4/56) وابن الجارود (364) وابن حبان فى " صحيحه " (806) والطحاوى (1/303) والدارقطنى (311) والبيهقى (7/14) وأحمد (2/377) كلهم عن أبى بكر بن عياش , أنبأنا أبو حصين عن سالم به. وأخرجه الدارقطنى والبزار من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم به. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وقد أعله صاحب " التنقيح " بقوله: " رواته ثقات , إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبى الجعد , لم يسمع من أبى هريرة ". نقله الزيلعى (2/399) . وقول أحمد هذا لم يذكر فى ترجمة سالم من " التهذيب " , وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأئمة , تبين أسماء الصحابة الذين لم يلقهم سالم أو لم يسمع منهم , وليس فيهم أبو هريرة , بل جاء ذكره فى جملة الصحابة الذين روى عنهم سالم , ولم يعل بالإنقطاع , فالله أعلم. علما أن البيهقى قال عقب الحديث: " ورواه أبو بكر بن عياش مرة أخرى عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه ". قلت: هذا رواية للطحاوى: حدثنا على بن معبد قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ... به. قلت: وهذا سند صحيح إن كان أبو بكر بن عياش قد حفظه , فإنه ساء حفظه لما كبر كما فى " التقريب ". الطريق الأخرى عن أبى حازم عن أبى هريرة يبلغ به. فذكره. أخرجه الحاكم (1/407) من طريق على بن حرب , حدثنا سفيان عن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 383 منصور عن أبى حازم. وقال: " على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى. وأخرجه البيهقى من طريق سعدان بن نصر , حدثنا سفيان به عن أبى هريرة. وزاد: " فقيل لسفيان: هو عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعله ". وقال البيهقى: " ورواه الحميدى عن سفيان بإسناده وقال عن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به ". قلت: ومعنى يبلغ به أى: يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم. والحديث مرفوع قطعا , وإن شك فيه فى رواية سعدان , بديله [1] رفعه فى الطرق الأخرى والشواهد. لكن قد أعل هذه الطريق عن أبى هريرة البزار فإنه رواه فى مسنده من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة. وقال: " رواه ابن عيينة عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه. والصواب حديث إسرائيل , وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين , فرواه عن سالم عن أبى هريرة ". ثم أخرجه كذلك , وقد تقدم , وهوالطريق الأول. وأما حديث حبشى بن جنادة , فيرويه مجالد عن الشعبى عنه بلفظ: " إن المسألة لا تحل لغنى , ولا لذى مرة سوى ". أخرجه الترمذى (1/127) وابن أبى شيبة (4/56) وأبو صالح الخرقى فى " الفوائد " (175/1) . وقال الترمذى: " حديث غريب ". قلت: ومجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوى , ولا بأس به فى الشواهد. وأما حديث الرجل من بنى هلال فيرويه عكرمة بن عمار اليمامى عن سماك أبى زميل عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بدليل} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 384 " لا تصلح الصدق لغنى ... " أخرجه الطحاوى (1/303) وأحمد (4/62 و5/375) وسنده جيد. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة , فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " (2/400 ـ 401) . (878) - (قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " أخرجه البخارى (ص 211) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/257) وأبو عبيد أيضا فى " الأموال " (1876) بسند واحد عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى [فصلى] ثم انصرف , فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة , فقال: يا أيها الناس تصدقوا , فمر على النساء , فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار , فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء , ثم انصرف , فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه , فقيل: يا رسول الله هذه زينب , فقال: أى الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود , قال: نعم: ائذنوا لها , فأذن لها , قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة , وكان عندى حلى لى , فأردت أن أتصدق به , فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُمن تصدقت به عليهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود , زوجك وولدك ... الحديث. وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن مسعود به نحوه بلفظ: الحديث: 878 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 385 " لها أجران: أجر القرابة وأجرة الصدقة ". وسيأتى فى الكتاب برقم (884) . (879) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس " رواه مسلم (ص 212) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/118 ـ 119) وكذا أبو داود (2985) والنسائى (1/365 ـ 366) وأبو عبيد (841) والطحاوى (1/299) والبيهقى (7/31) وأحمد (4/166) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: " اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لى وللفضل بن العباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه , فأمرهما على هذه الصدقات , فأديا ما يؤدى الناس , وأصابا مما يصيب الناس , قال: فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب , فوقف عليهما , فذكرا له ذلك , فقال على بن أبى طالب: لا تفعلا فو الله ما هو بفاعل , فانتحاه ربيعة بن عبد الرحمن فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا , فو الله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك , قال على: أرسلوهما , فانطلقا , واضطجع على , قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر , سبقناه إلى الحجرة , فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصدران , ثم دخل ودخلنا عليه , وهو يومئذ عند زينب بنت جحش , قال: فتواكلنا الكلام , ثم تكلم أحدنا , فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس , وأوصل الناس , وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات , فنؤدى إليك كما يؤدى الناس , ونصيب كما يصيبون , قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه , قال: وجعلتْزينب تلمح علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال: ثم قال: إن الصدقة ... ادعوا لى (محميةَ) ـ وكان على الخمس ـ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب , قال: فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك (للفضل بن العباس) فأنكحه , وقال لنوفل بن الحارث: انكح هذا الغلام ابنتك (لى) فأنكحنى , وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ". الحديث: 879 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 386 (880) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " إنا لا تحل لنا الصدقةُ وإن موالى القوم منهم " رواه أبو داود والنسائى والترمذى , وصححه (ص 212) . * صحيح. وقد سقته مع تخريجه عند الكلام على الحديث (862) , وهو الحديث الرابع هناك ولفظه عند أبى داود والنسائى وغيرهما: " إن الصدقة لا تحل لنا , وإن موالى القوم من أنفسهم ". والجملة الأولى أخرجها أحمد (1/200) عن الحسن بن على مرفوعا نحوه. وإسناده جيد. (881) - (قول صلى الله عليه وسلم للرجلين: " إن شئتما أعطيتكما منها ولا حفظ فيها لغنى ". * صحيح. وتقدم قريبا (876) . (882) - (وقال للذى سأله من الصدقة: " إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ". * ضعيف. وتقدم لفظه وتخريجه (859) . (883) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صدقتك على ذى الرحم صدقة وصلة " (ص 212) . * حسن. أخرجه النسائى (1/361) والترمذى (1/128) وابن حبان (833) وابن أبى شيبة (4/47) وكذا الدارمى (1/397) وأبو عبيد (915 و916) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/27) وأحمد (4/17 و18 و214) من طريق الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة , وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة ". وقال الترمذى: الحديث: 880 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 387 " حديث حسن ". وقال الحاكم: " إسناده صحيح "! ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر فإن الرباب هذه وهى بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان. وقال الحافظ: " مقبولة ". فحديثها حسن كما قال الترمذى , يشهد له الحديث الذى بعده. (884) - (حديث زينب وفيه: " أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ قال: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " رواه البخارى (ص 213) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/259) وكذا مسلم (3/80) والطحاوى (1/308) والبيهقى (7/28 ـ 29) من طريق حفص بن غياث , ومسلم أيضا عن أبى الأحوص , والنسائى (1/361) والترمذى (1/124) والدارمى (1/389) , وأحمد (3/502) عن شعبة , وأحمد أيضا عن سفيان , وابن ماجه (1834) عن أبى معاوية , كلهم عن الأعمش قال: حدثنى شفيق [1] عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضى الله عنهما قالت:" كنت فى المسجد , فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن , وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام فى حجرها , فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة , فقال: سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فوجدت امرأة من الأنصار على الباب , حاجتها مثل حاجتى , فمر علينا بلال فقلنا: سل النبى صلى الله عليه وسلم أيجزىء عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى , وقلنا: لا تخبر بنا , فدخل فسأله , فقال: من هما؟. قال: زينب , قال: أى الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله , قال: " نعم ولها أجران: أجر القرابة , وأجر الصدقة ". هكذا قال البخارى: " ولها ". ورواية مسلم والنسائى وأحمد " لهما "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} الحديث: 884 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 388 بالتثنية. ورواية ابن ماجه والطحاوى مثل البخارى , ونحوها رواية البيهقى " لك ". ثم أخرجه الإمام أحمد (6/363) : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش به , إلا أنه قال: عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب. قلت: فأدخل بينهما ابن أخى زينب. وكذلك أخرجه الترمذى: حدثنا هناد , حدثنا أبو معاوية به. ثم ساق رواية شعبة المتقدمة ثم قال: " وهذا أصح من حديث أبى معاوية , وأبو معاوية وهم فى حديثه فقال: عن عمرو ابن الحارث عن ابن أخى زينب , والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب ". قلت: ويؤيده أن أبا معاوية كان يضطرب فيه , فتارة كان يرويه مثل رواية الجماعة كما أخرجه ابن ماجه عنه فيما سبقت الإشارة إليه , وهو عنده من طريقين عنه. وتارة يخالفهم فيزيد فى الإسناد ابن أخى زينب كما فى رواية أحمد , هنا , ولا شك أن ما وافق فيه الثقات أولى بالترجيح مما خالفهم فيه. وبهذا يرد على ابن القطان الذى أعل هذا الإسناد بالانقطاع بين عمرو بن الحارث وزينب , وذهب إلى أن بينهما ابن أخى زينب. وذلك يمنع من الحكم بصحة الإسناد لأن ابن أخى زينب لا يعرف حاله. فإنا نقول: إن هذه الزيادة فى الإسناد غير محفوظة لأن الذى جاء بها وهو أبو معاوية اضطرب فيها كما سبق بيانه حتى ولو وافقه شعبة وحفص بن غياث كما حكى ابن القطان , فذلك مما لا يقويه ما دام أنهم اضطربوا فيها أيضا , فتبقى رواية الآخرين بغير اضطراب وهم أبو الأحوص وسفيان , فترجح هذه بأمرين: الأول: سلامتها من الاضطراب. الثانى: أن الأعمش قال فى رواية الشيخين: " فذكرته لإبراهيم , فحدثنى إبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 389 فهذه طريق أخرى ليس فيها ابن أخى زينب , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة , وسلم الحديث من أى علة. وله طريق أخرى عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده , وكانت امرأة صناع اليد , قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها , قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتنى أنت وولدك عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق معكم بشىء , فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن فى ذلك أجر أن تفعلى , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها , وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى نفقة غيرها , وقد شغلونى عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق بشىء , فهل لى من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنفقى عليهم فإن لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم ". أخرجه الطحاوى (1/308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3/503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وفى هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده , ففيه رد على ما فى " الفتح " (3/260) : " وقال ابن التيمى: قوله: " وولدك " (يعنى فى الحديث المتقدم , 878) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة , فكأنه ولده من غيرها "! وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما فى هذا الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمى. (885) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء " حسنه الترمذى. * ضعيف. رواه الترمذى (1/129) وابن حبان (816) والبغوى فى الحديث: 885 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 390 " شرح السنة " (1/186/1) والحافظ عبد الغنى المقدسى فى جزء من " الجواهر " (ق 236/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/402/1 ـ 2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (ق 73/1) كلهم من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز البصرى عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب من هذا الوجه ". قلت: وليس فى بعض النسخ من " الترمذى " قوله: " حسن " , وهو الأقرب إلى حال هذا الإسناد فإن فيه علتين: الأولى: عنعنة الحسن البصرى فإنه مدلس. والأخرى: ضعف الخزاز هذا , فأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " فيه ضعف ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". قلت: وقد وجدت للحديث طريقين آخرين عن أنس: الأولى: عن عبد الرحيم بن سليمان الأنصارى قال: حدثنى عبيد الله بن أنس قال: حدثنى أبى مرفوعاً بلفظ: " إن الصدقة ترد غضب الرب , وتمنع من البلاء , وتزيد فى الحياة ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 268) وقال: " عبيد الله وعبد الرحيم كلاهما مجهول بالنقل , والحديث غير محفوظ ". وقال الذهبى فى عبيد الله: " لا يعرف ". وفاته الراوى عنه عبد الرحيم بن سليمان الأنصارى , فلم يورده فى " ميزانه " , ولا استدركه عليه الحافظ فى " لسانه "! والأخرى: عن أبى عمرو والمقدام بن داود الرعينى قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن المغيرة المخزومى قال: أخبرنا سفيان عن محرز عن يزيد الرقاشى عن أنس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 391 مرفوعا بلفظ: " إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء ". أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 91/1) . قلت: وهذا سند ضعيف جدا , وفيه ثلاث علل: الأولى: يزيد الرقاشى ضعيف. الثانية: عبد الله بن محمد بن المغيرة المخزومى ضعيف جدا. قال أبو حاتم: " ليس بالقوى ". وقال ابن يونس: " منكر الحديث ". وقال ابن عدى: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه ". وقال النسائى: " روى عن الثورى ومالك بن مغول أحاديث , كانا أتقى لله من أن يحدثا بها ". وساق الذهبى أحاديث من طريق ابن مغول وغيره ثم قال: " وهذه موضوعات ". الثالثة: المقدام بن داود الرعينى قال النسائى: " ليس بثقة " وقال ابن يونس وغيره: " تكلموا فيه ". وقد روى الحديث عن أبى هريرة مختصرا بلفظ: " إن الصدقة تمنع ميتة السوء ". أخرجه حمزة السهمى فى " تاريخ جرجان " (453) من طريق يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا , آفته يحيى هذا قال فى " التقريب ": " متروك , وأفحش الحاكم فرماه بالوضع ". قلت: وأبوه عبيد الله مجهول الحال. وبالجملة , فليس فى هذا الشاهد ولا فى الطريقين ما يمكن أن نشد به من عضد هذه الحديث لشدة الضعف فى أسانيدها. أما الشطر الأول من الحديث فهو قوى لأنه له شواهد كثيرة خرجتها فى " الصحيحة " (1908) . الجزء: 3 ¦ الصفحة: 392 ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن أنس لكن بلفظ: " الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص ". أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (8/208) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن أبى إسرائيل المروزى حدثنا الحارث بن النعمان بن سالم عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف , أورده فى ترجمة الحارث هذا , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وإسحاق بن إبراهيم هو الإسرائيلى البصرى. قال الذهبى: " فيه نظر ". (886) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ـ فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " متفق عليه (ص 213) . * صحيح. واللفظ للبخارى أخرجه (4/459 ـ طبع أوربا) معلقا فقال: وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنى عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال الحافظ (3/222) : " وقد وصله أبو عوانة والجوزقى من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد ". قلت: ووصله البخارى (3/220 ـ فتح) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه به نحوه. وقال: " ولا يقبل الله إلا الطيب ". ورواه مسلم (3/85) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه وكذلك رواه أحمد (2/419) . ثم أخرجه مسلم والنسائى (1/349) والترمذى (1/128) والدارمى (1/395) وابن ماجه (1842) وأحمد (2/331 و418 و431 و538) من طرق عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة به. وعلقه البخارى فى موضعين من الحديث: 886 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 393 صحيحه , وعلق الحافظ عليه فى الموضع الأول منه: " ولم أقف عليها موصولة " ثم قال: " تنبيه: وقفت عليها موصولة وقد ثبت ذلك فى (كتاب التوحيد) ". قلت: وهو الموضع الثانى الذى أشرنا إليه , وهو الذى علق فيه رواية أبى صالح , ثم أتبعها برواية سعيد هذه وهى معلقة أيضا خلافا لما توهمه ابن حجر. وأخرجه مالك فى " الموطأ " (2/995/1) عن سعيد بن يسار مرسلا. وله فى " المسند " (2/268 و404) والترمذى طريق أخرى عن القاسم بن محمد عن أبى هريرة به , وزاد الترمذى: " وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: (أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) . (ويمحق الله الربى ويربى الصدقات) " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". واغتر بذلك المنذرى فى " الترغيب " (2/19) فصحح هذه الرواية , وهى عند الترمذى من طريق عباد بن منصور حدثنا القاسم به. وعباد هذا كان تغير بآخره كما فى " التقريب " فلا يحتج به لاسيما مع المخالفة , لاسيما وقد رواه أحمد من طريقه أيضا مقرونا مع عبد الواحد بن صبرة بدون هذه الزيادة , وكذلك رواه من طريق أيوب عن القاسم. فهى زيادة منكرة قطعا , وقد قال الحافظ (3/222) بعد أن ساقها من رواية الترمذى: " وفى رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبى هريرة ". قلت: وهذا هو الأشبه بهذه الزيادة إن صحت عن أبى هريرة: أنها من كلامه وليست مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وللحديث طريق رابعة: عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 394 أخرجه أحمد (2/541) بسند حسن. وأخرجه ابن حبان (819) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا به مختصرا. (887) - (حديث: " سبعة يظلهم الله فى ظله ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " (ص 213) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/119 ـ 124 و3/232) ومسلم (3/93) والترمذى (2/63) وأحمد (2/439) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنى خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله , يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل , وشاب نشأ فى عبادة الله , ورجل قلبه معلق فى المساجد , ورجلان تحابا فى الله , اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله , ورجل تصدق ... ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه ". والسياق للبخارى , وانقلبت الفقرة السادسة منه على بعض رواة مسلم فقال: " حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله "! ثم أخرجه البخارى (4/399) والنسائى (2/303) عن عبد الله وهو ابن المبارك , عن عبيد الله به. وزاد بعد " يظلهم الله ": " يوم القيامة ". ورواه مالك فى " الموطأ " (2/952/14) وعنه مسلم والترمذى عن خبيب به , إلا أنه شك فى إسناده فقال: عن أبى سعيد الخدرى أو عن أبى هريرة قال الحافظ: (2/120) : " ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما , وتابعه مصعب الزبيرى , وشذا فى ذلك عن أصحاب مالك. والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه , ولكونه من رواية خاله وجده ". الحديث: 887 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 395 (تنبيه) : عزا رواية الشك هذه المنذرى (2/30) للشيخين , ولم أرها عند البخارى , وظاهر كلام الحافظ يشعر بأنها ليست عنده , والله أعلم. وللحديث شاهد من حديث سلمان بلفظ: " سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه ... " فذكر الحديث. رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن كما فى " الفتح " (2/121) . (888) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس , وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل " الحديث متفق عليه (ص 213 ـ 214) . * صحيح. وتمامه: " وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان , فيدارسه القرآن , فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ". أخرجه البخارى (1/6 ـ 7 و475 و2/310 و393 و3/396 ـ طبع أوربا) ومسلم (7/73) وكذا النسائى (1/298) وأحمد (1/231 و288 و326 و363 و366 ـ 367 و373) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. وفى رواية لأحمد من طريق معمر عن الزهرى به مختصرا بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس , فما هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارسه جبريل صلى الله عليه وسلم فلهو أجود من الريح ". وفى أخرى له من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام فى كل رمضان فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التى يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة , لا يسئل عن شىء إلا أعطاه , فلما كان فى الشهر الذى هلك بعده عرض عليه عرضتين ". (889) - (عن أنس: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الصدقة أفضل؟ الحديث: 888 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 396 قال: صدقة فى رمضان " رواه الترمذى (ص 214) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/129) وكذا أبو حامد الحضرمى فى " حديثه " ومن طريقه الحافظ القاسم بن الحافظ ابن عساكر فى " الأمالى " (مجلس 47/2/2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من المسموعات بمرو " (7/1) من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: " شعبان لتعظيم رمضان " , قيل: فأى الصدقة أفضل؟ قال: فذكره. وقال الترمذى: " هذا حديث غريب , وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى ". قلت: وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفوه ". وفى "التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: وأشار المنذرى فى " الترغيب " (1/79) إلى تضعيف الحديث. (890) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعنى أيام العشر ـ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه , ثم لم يرجع من ذلك بشىء " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (2/382 ـ 383 ـ فتح) وكذا أبو داود (2438) والترمذى وصححه (1/145) والدارمى (2/25) وابن ماجه (1727) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/114) والطيالسى فى " مسنده " (رقم 2631) (1) وأحمد (1/346) والطبرانى فى " المعجم الكبير " والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (11/239 ـ 240) والبيهقى (4/284) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , واللفظ لأبى داود , وكذا الترمذى وابن ماجه إلا أنهم قالوا: " بنفسه وماله " , ولفظ البخارى: " ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه , قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء ".   (1) ولم أره فى ترتيبه للشيخ البنا. اهـ. الحديث: 890 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 397 وفى رواية للدارمى (2/26) بلفظ: " ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله فى عشر الأضحى ... " والباقى مثله , وزاد: " قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه ". وإسناده حسن , وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (2/124) للبيهقى ولعله يعنى فى " شعب الإيمان ". وللحديث طريقان آخران عن ابن عباس: الأول: يرويه سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عنه مرفوعا به. أخرجه أبو عثمان البحيرى فى " الفوائد " (ق 31/2) . والآخر: يرويه خالد عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر , فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/110/1) وأبو طاهر الأنبارى فى " المشيخة " (ق 160/2 و161/1) وقال المنذرى: (2/124) : " وإسناده جيد ". قلت: يزيد بن أبى زياد , وهوالكوفى الهاشمى فيه ضعف. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ". قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه تارة عن مجاهد عن ابن عباس , كما فى رواية خالد هذه , وتارة قال: عن مجاهد عن ابن عمر به. أخرجه الطحاوى وأحمد (2/75 و131) وعبد بن حميد فى " المنتخب من الجزء: 3 ¦ الصفحة: 398 المسند " (ق 88/1) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (11/240/1) من طرق عن زياد به. وهذا هو الصواب عن مجاهد عن ابن عمر , فقد ذكر الحافظ (2/381 ـ 382) أنه رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد فقال: عن ابن عمر , يعنى مثل حديث ابن جبير عن ابن عباس. ولكنى وجدت لحديث يزيد شاهدا عن أبى هريرة رفعه: " ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر: التسبيح والتهليل والتكبير ". أخرجه أبو عثمان البحيرى فى "الفوائد " (31/1 ـ 2) من طريق أحمد بن نيزك الطوسى , حدثنا الأسود حدثنا الأسود بن عامر حدثنا صالح بن عمر الواسطى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. قلت: وهذا سند حسن لولا أنى لم أعرف ابن نيزك هذا. وللحديث شاهد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما , وله عنه طريقان: الأولى: عن زهير بن معاوية عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده أيام العشر , فقال ... ". قلت: فذكره مثل حديث ابن جبير إلا أنه قال فى آخره: " إلا رجل خرج بنفسه وماله , فكان مهجته فيه ". أخرجه الطحاوى والطيالسى فى مسنده (رقم 2283) وسنده حسن , وهو على شرط مسلم. والأخرى: عن حبيب بن أبى ثابت , حدثنى أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو , حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه وقال: " حتى تهراق الجزء: 3 ¦ الصفحة: 399 مهجته ". أخرجه أحمد (2/161 ـ 162) . قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى عبد الله هذا , وقد أورده الحافظ فى " تعجيل المنفعة " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وله شاهد آخر من حديث جابر نحوه. أخرجه ابن حبان (1006) عن محمد بن مروان العقيلى , حدثنا هشام الدستوائى عن أبى الزبير والطحاوى عن مرزوق بن مرداسة قال: حدثنى أبو الزبير عن جابر. قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه من الطريقين , ولولا ذلك لقلنا بصحة إسناده , وقد ذكره المنذرى فى " الترغيب " (2/125) فقال: " رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان فى صحيحه ". وما أظن إلا أن الإسنادين مدارهما على أبى الزبير , فهل صرح بالتحديث فى إحداهما؟ ذلك مما لا أعتقده , والله أعلم. (891) - (حديث: " مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " متفق عليه. * صحيح. وقد ورد من حديث عائشة , وابن عمر , وابن عمرو , وأبى هريرة , ورجل من الأنصار , وأنس بن مالك , وزيد بن ثابت , وأبى أمامة. أما حديث عائشة , فيرويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن , وعروة بن الزبير , ومجاهد بن جبر. فأما حديث عمرة , فأخرجه البخارى (4/117 ـ طبع أوربا) وفى " الأدب المفرد " (رقم 101 و106) ومسلم (8/36) وأبو داود (5151) والترمذى (1/352) وابن ماجه (3673) والطحاوى فى " مشكل الحديث: 891 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 400 الآثار " (4/26 ـ 27) وأحمد (6/52و 238) والخرائطى فى " مكارم الأخلاق " (ص 36) والبيهقى (7/27) من طرق عن عمرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد البيهقى فى رواية له (8/11) من طريق ابن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به: " وما زال يوصينى بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق ". وهى زيادة شاذة أو منكرة , فقد رواه محمد بن رمح عن الليث به دونها. أخرجه ابن ماجه , ورواه الجماعة عن يحيى بن سعيد به دونها أيضا. وكذلك لم ترد فى حديث مجاهد عن عائشة , ولا فى شىء من طرق الصحابة الآخرين. وأما حديث عروة فيرويه عنه ابنه هشام , أخرجه مسلم (8/37) . وأما حديث مجاهد فيرويه جماعة عن زبيد عنه عن عائشة رضى الله عنها. أخرجه أحمد (6/91 و125 و187) والخرائطى وأبو نعيم فى " حلية الأولياء " (3/307) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/187) . قلت: وإسناده صحيح , ولمجاهد فيه أسانيد أخرى يأتى من حديث ابن عمرو وأبى هريرة. وأما حديث عبد الله بن عمر فيرويه عمر بن محمد عن أبيه عنه. أخرجه البخارى ومسلم والخرائطى (ص 37) والبيهقى وأحمد (2/85) . وأما حديث عبد الله بن عمرو , فيرويه سفيان عن داود بن شابور وبشير أبى إسماعيل كلاهما عن مجاهد عنه به. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (105) وأبو داود (5152) والترمذى (1/353) وأحمد (2/160) والخرائطى (37) وأبو نعيم (3/306) . وقال الترمذى: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 401 " حديث حسن غريب من هذا الوجه , وقد روى هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا ". قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط مسلم. وتابعه عن بشير وحده إسماعيل بن عمر الواسطى عند الطحاوى وعثمان بن عمر بن فارس عند الخرائطى أيضا. وتابعه محمد بن يوسف الفريابى: حدثنا سفيان الثورى عن زبيد اليامى عن مجاهد به. أخرجه الخرائطى وأبو نعيم وإسنادهما صحيح. وأما حديث أبى هريرة فيرويه يونس بن أبى إسحاق عن مجاهد حدثنى أبو هريرة به. أخرجه ابن ماجه (3674) وأخرجه أحمد (2/305 و445) والخرائطى وأبو نعيم وكذا الطحاوى. قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم. وتابعه شعبة عن داود بن فراهيج عن أبى هريرة. أخرجه الطحاوى (4/27) وابن حبان فى " صحيحه " (2052) والخرائطى (37) وأحمد (2/259 و458 و514) . قلت: وهذا سند حسن بما قبله , فإن داود هذا مختلف فيه , وجزم الذهبى فى " الميزان " بأنه ضعيف. ووثقه ابن حبان (1/41) . وقال أبو حاتم: " تغير حين كبر , وهو ثقة صدوق ". وقال النسائى: " ليس بالقوى ". وأما حديث الأنصارى , فيرويه هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية عن رجل من الأنصار قال: " خرجت من بيتى أريد النبى صلى الله عليه وسلم , فإذا به قائم ورجل معه , كل واحد منهما مقبل على صاحبه: فظننت أن لهما حاجة , الجزء: 3 ¦ الصفحة: 402 فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثى له من طول القيام , فلما انصرف , قلت: يا نبى الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام , قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم , قال: وهل تدرى من هذا؟ قلت: لا , قال ذلك جبرئيل , ما زال يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه , ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه , لرد عليك ". أخرجه الطحاوى (4/27) وأحمد (5/32 و365) والخرائطى (35 ـ 36) . قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرجه الخرائطى من طريق فهير بن زياد عن الربيع بن صبيح , عن يزيد الرقاشى , عن أنس بن مالك قال: " مر رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا , فمر ولم يسلم عليهما , فمشى غير بعيد , ثم قام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم , وجبريل صلى الله عليه وسلم , فقال له جبريل: يا محمد من هذا الرجل؟ قال: هذا رجل من أصحابى , قال: فما منعه أن يسلم علينا؟ فإذا لقيته فأقره السلام , وأخبره أنه لو سلم علينا لرددنا عليه , فلما قضى حاجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: مامنعك أن تسلم علينا حين مررت علينا؟ قال: رأيتك يا رسول الله تناجى الرجل , فهبت أن أسلم عليكما , فأقطع عليكما نجواكما , قال: فهل تدرى من هو؟ قال: لا يا رسول الله , قال: فإنه جبريل صلى الله عليه وسلم وإنه أرسل يقرئك السلام ويقول: لو سلم علينا لرددنا عليه , قال: يا رسول الله لقد طال مناجاته إياك , فبم كان يناجيك؟ قال: كان يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". قلت: وهذا سند ضعيف , الربيع ويزيد ضعيفان , وفهير لم أعرفه. ورواه البزار سوى الجملة الأخيرة من طريق أخرى قال الهيثمى (8/165) : " وفيه محمد بن ثابت بن أسلم وهو ضعيف ". وأما حديث زيد بن ثابت فيرويه يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عنه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 403 هكذا أخرجه الخرائطى (37) ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عمرو , وهو ابن أبى عمرو وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المدنى , وزيد فإنه لم يسمع منه , وأنا أظن أن بينهما مولاه المطلب نفسه , فقد أورده الهيثمى من حديث زيد ابن ثابت ثم قال: " رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط , وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو ثقة , وفيه ضعف , وبقية رجاله رجال الصحيح ". وأما حديث أبى أمامة فيرويه بقية بن الوليد: حدثنا محمد بن زياد سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فى حجة الوداع يقول:" أوصيكم بالجار " حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه أحمد (5/267) والخرائطى (37) والسياق له. وسنده جيد. وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى وإسناده جيد ". (892) - (حديث: " أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح " رواه أحمد وغيره " (ص 214) . * صحيح. وقد روى عن جماعة من الصحابة: حكيم بن حزام , وأم كلثوم بنت عقبة , وأبو هريرة , ولا يصح إلا عن أم كلثوم رضى الله عنها. أما حديث حكيم فيرويه سفيان بن حسين الواسطى عن الزهرى عن أيوب بن بشير الأنصارى عنه: " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذى الرحم الكاشح " أخرجه أحمد (3/402) . قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , فظاهره الصحة , وليس كذلك , فقد الحديث: 892 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 404 قال الحافظ: " سفيان بن حسين ثقة فى غير الزهرى باتفاقهم ". وذهل عن هذا المنذرى فقال فى " الترغيب " (2/32) : " رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد حسن ". وكذا قال الهيثمى فى " المجمع " (3/116) إلا أنه أطلق التحسين ولم يقيده بإسناد أحمد , ومع أن التحسين , وهم على كل حال , ففى التقييد فائدة لا نجدها فى الإطلاق , وهى أن إسناد الطبرانى غير إسناد أحمد وأنه غير حسن , وهو كذلك , قد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/153/2) من طريق حجاج عن ابن شهاب به. وكذا أخرجه أحمد أيضا (5/416) : حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج به. والحجاج هذا هو ابن أرطاة , وهو مدلس , وقد عنعنه , وليس بعيدا أن يكون الواسطة بينه وبين الزهرى هو سفيان بن حسين , ثم أسقطه! وعلى هذا ففى تخريج المنذرى مؤاخذة دقيقة , إذ كان عليه أن يقول: " وأحد إسنادى أحمد حسن "! وأما حديث أم كلثوم , فيرويه الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم مرفوعاً بلفظ الكتاب. أخرجه الحاكم (1/406) وعنه البيهقى (7/27) من طريق معمر وسفيان عن الزهرى به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى (2/33) وهو كما قال , ورواه ابن خزيمة أيضا فى صحيحه (1/243/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " وقال المنذرى ثم الهيثمى (3/116) : " ورجاله رجال الصحيح ". وأما حديث أبى هريرة , فيرويه إبراهيم بن يزيد المكى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مثل حديث حكيم بن حزام. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 405 أخرجه أبو عبيد (913) : حدثنا على بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكى به. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ولم يسنده عقيل. قلت: قد أسنده معمر وسفيان عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم كما تقدم , هذا هو المحفوظ عن الزهرى , وقد أخطأ عليه سفيان بن حسين فرواه بإسناد آخر عن ابن حزام , كما أخطأ عليه إبراهيم بن يزيد المكى , فرواه بسنده عن أبى هريرة. وإبراهيم هذا هو الخوزى وهو متروك. والحديث علقه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (3/344/2532) تعليقا مجزوما به. (893) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " وابدأْبمن تعول , وخير الصدقة عن ظهر غنى ". متفق عليه (ص 214) . * صحيح. وهو من حديث حكيم بن حزام عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ ... ومن يستعف يعفه الله , ومن يستغن يغنه الله ". أخرجه البخارى (1/361 ـ 362) والسياق له , وأحمد (3/434) من طريق هشام عن أبيه عنه , وزاد أحمد: " فقلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومنى , قال حكيم: قلت: لا تكون يدى تحت يد رجل من العرب أبدا ". وسنده صحيح على شرط الشيخين , لكن سقط من إسناده " عن أبيه ". وله طريق أخرى عن حكيم بن حزام به دون قوله: " ومن يستعف ... ". أخرجه مسلم وغيره , وقد تقدم تخريجه هو وغيره مما فى معناه عند الحديث (834) فليراجعه من شاء الوقوف على طرقه. (894) - (حديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه الحديث: 893 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 406 مسلم. * صحيح بغير هذا اللفظ. أخرجه مسلم (3/78) من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: " كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له , فدخل , فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا , قال: فانطلق فأعطهم , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ". هذا لفظ مسلم , وكذا رواه أبو نعيم فى " الحلية " (4/122 و5/23 و87) , وأما اللفظ الذى عزاه المصنف إلى مسلم فليس هو عنده , وإنما أخرجه أبو داود (1692) والطيالسى (2281) وعنه البيهقى (7/467) وأحمد (2/160 و193 ـ 195) وأبو نعيم أيضاً (7/135) والحميدى (599) والخرائطى فى " المكارم " (ص 56) من طرق عن أبى إسحاق عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. وفى رواية لأحمد عن وهب قال: " إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إنى أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس , فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا , قال: فارجع إلى أهلك , فاترك لهم ما يقوتهم , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ". قلت: ورجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول , كما قال النسائى , ولم يرو عنه غير أبى إسحاق , وهو الهمدانى , وقال الذهبى: " لا يكاد يعرف , تفرد عنه أبو إسحاق ". قلت: ومن طريقه أخرجه الحاكم (1/415 و4/500) وقال: " صحيح الإسناد " ووهب من كبار تابعى الكوفة! ووافقه الذهبى فى " تلخيصه "! ثم وجدت له شاهداً من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه الطبرانى (3/21) ورجاله ثقات كلهم , وابن عياش إنما يخشى من سوء حفظه فى روايته عن المدنيين كهذه , فهو صالح للاستشهاد به فالحديث حسن والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 407 (895) - (عن أبى هريرة قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال: يا رسول الله عندى دينار قال: تصدق به على نفسك , قال: عندى آخر قال: تصدق به على ولدك قال: عندى آخر. قال: تصدق به على زوجتك , قال: عندى آخر. قال: تصدق به على خادمك , قال عندى آخر , قال: أنت أبصر " رواه أبو داود. * حسن. أخرجه أبو داود (1691) والنسائى (1/351) وابن حبان (828 ـ 830) والحاكم (1/415) وأحمد (2/471) من طريق محمد بن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر , فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم فى الشواهد كما نقله الذهبى نفسه فى " الميزان " عن الحاكم ذاته! ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبى , فهو حسن الحديث , وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة ". (896) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 215) . * صحيح. روى من حديث عبادة بن الصامت , وعبد الله بن عباس , وأبى سعيد الخدرى , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وعائشة بنت أبى بكر الصديق , وثعلبة بن أبى مالك القرظى , وأبى لبابة رضى الله عنهم. 1 ـ أما حديث عبادة , فيرويه موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعا به. أخرجه ابن ماجه (2340) وأحمد (5/326 ـ 327) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان " (1/344) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/44/2) . قلت: وهذا سند ضعيف , قال الحافظ فى " الدراية " (ص 373) : " وفيه انقطاع ". يعنى بين إسحاق وعبادة كما يأتى , وفيه علة أخرى , وهى جهالة حال الحديث: 895 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 408 إسحاق هذا , قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 144/2) : " هذا إسناد رجاله ثقات , إلا أنه منقطع ". وقال فى مكان آخر (137/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد , وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت , قاله البخارى وابن حبان وابن عدى". قلت: إسحاق لم يضعفه أحد. ولا وثقه غير ابن حبان , ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة , فالصواب أنه مجهول. 2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله ثلاث طرق عنه: الأولى: عن جابر عنه: أخرجه ابن ماجه (2341) وأحمد (1/313) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/136/1) . قلت: وهذا سنده واه , جابر هو الجعفى قال البوصيرى: " وقد اتهم ". الثانية: عن داود بن الحصين عن عكرمة به وزاد: " ولجارك أن يضع فى جدارك خشبته " أخرجه الدارقطنى (522) والخطيب فى " الموضح " (2/52 ـ 53) . ورواه الطبرانى فى " الكبير " (3/127) بدون الزيادة. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن الحصين هذا احتج به الشيخان , لكنه قال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة إلا فى عكرمة ". قلت: وإنما تكلم فى روايته عنه من قبل حفظه , وليس فى صدقه , فهو يتقوى بالطريق الآتية. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 409 الثالثة: رواه ابن أبى شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة به. ذكره فى " نصب الراية " (4/384 ـ 385) وسكت عليه , ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن سماكا وهو ابن حرب , شأنه فى روايته عن عكرمة شأن داود بن الحصين تماما , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره: فكان ربما يلقن ". 3 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن الرأى حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عنه , وزاد: " من ضار ضره الله , ومن شاق شق الله عليه ". أخرجه الدارقطنى (522) دون الزيادة , والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/69) وقال: " تفرد به عثمان بن محمد ". قلت: وهو ضعيف كما قال الدارقطنى , وذكره فى " اللسان ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى. قلت: وهذا وهم منهما معا , فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلا , وأورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " قال عبد الحق فى أحكامه: الغالب على حديثه الوهم ". نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبى عن الدراوردى به. أخرجه ابن عبد البر فى " التمهيد " كما فى " نصب الراية " للزيلعى (4/385) وقال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 410 " قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا يعرف له حال , ولا يعرف من ذكره ". وقد رواه مالك فى " الموطأ " (2/745/31) عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه مرفوعا. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد وهذا هو الصواب من هذا الوجه. 4 ـ وأما حديث أبى هريرة فيرويه أبو بكر بن عياش قال: أراه قال: عن ابن عطاء عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " لا ضرر ولا ضرورة , ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره ". أخرجه الدارقطنى (522) وقال الزيلعى (4/385) : " وأبو بكر بن عياش مختلف فيه ". قلت: هو حسن الحديث , وقد احتج به البخارى , وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء , وهو يعقوب بن عطاء بن أبى رباح , وهو ضعيف كما فى " التقريب ". 5 ـ وأما حديث جابر , فيرويه محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنه مرفوعا بلفظ: " لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/141 من زوائد المعجمين) وقال: " لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن إسحاق ". قلت: وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه. 6 ـ وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: الأول: يرويه الواقدى , أخبرنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبى الرجال عن عمرة عنها , أخرجه الدراقطنى (522) . الجزء: 3 ¦ الصفحة: 411 قلت: وسنده واهٍ جدا من أجل الواقدى فإنه متروك. والطريق الأخرى يرويها نافع بن مالك أبى سهيل عن القاسم عنها , وله عنه طريقان: الأولى: قال الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/141/1) : حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبى أيوب عن أبى سهيل به. قلت: وهذا سند واهٍ جدا , روح بن الصلاح ضعيف , وأحمد بن رشدين قال الهيثمى (4/110) : " هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال ابن عدى: كذبوه ". الثانية: قال الطبرانى أيضا: حدثنا أحمد حدثنا عمرو بن مالك الراسبى حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبى بكر بن أبى سبرة عن نافع بن مالك به. قلت: هكذا ساقه الهيثمى فى " الجمع بين المعجمين " عقب الطريق الأولى. لم يسم أحمد , شيخ الطبرانى , فأوهم أنه ابن رشدين , وليس به. فقد ساقه الزيلعى (4/386) عقب الطريق الأولى , فسماه أحمد بن داود المكى , ثم لم يذكر الهيثمى كلام الطبرانى عليه ولا على الأول , وأما الزيلعى فقال: " سكت عن الأول , وقال فى هذا: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك ". قلت: لكن الراوى عنه أبو بكر بن أبى سبرة , رموه بالوضع كما فى " التقريب ". وقد فاتت الهيثمى فى " المجمع " هذه الطريق , فلم يتكلم عليها البتة. 7 ـ وأما حديث ثعلبة فيرويه إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عنه به مرفوعا. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/70/1) : حدثنا محمد بن الجزء: 3 ¦ الصفحة: 412 على الصائغ المكى , أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم به. قلت: وهذا سند فيه ضعف , إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". 8 ـ وأما حديث أبى لبابة فيرويه واسع بن حبان عنه. أخرجه أبو داود فى " المراسيل " كما فى " الدراية " وقال: " وهو منقطع بين واسع وأبى لبابة ". قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر , وهى وإن كانت ضعيفة مفرداتها , فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها , فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى , وقال المناوى فى " فيض القدير ": " والحديث حسنه النووى فى " الأربعين ". قال: ورواه مالك مرسلا , وله طرق يقوى بعضها بعضا. وقال العلائى: للحديث شواهد , ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به ". قلت: وقد احتج به الإمام مالك , وجزم بنسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال (2/805) من " الموطأ ": " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار". وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيبانى فى مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعى , وأقره الإمام عليه , أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/76) . ثم إن للحديث شاهدا يرويه لؤلؤة عن أبى صرمة صاحب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ضار أضر الله به , ومن شاق شق الله عليه " الجزء: 3 ¦ الصفحة: 413 أخرجه أبو داود (3635) والترمذى (1/352) وابن ماجه (2342) والبيهقى (6/70) وأحمد (3/354) وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". كذا قال , ولؤلؤة ذكر الذهبى أنها تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان , فهى مجهولة لا تعرف , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبولة " يعنى عند المتابعة. وترجمها المناوى فى " الفيض " على أنها رجل فقال: " فيه لؤلؤة , وهو لا يعرف إلا فيه , قال ابن القطان: وعندى أنه ضعيف. ثم أطال فى بيانه "! ! وليس فى الرجال من الرواة من اسمه لؤلؤة , وفى النساء أورده الذهبى والعسقلانى والخزرجى وغيرهم. (897) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير فى السر ". رواه أبو داود (ص 215) . * لم أجده بهذا اللفظ. لا عند أبى داود ولا عند غيره من أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. والمصنف تبع صاحب " المغنى " فى إيراده بهذا اللفظ , إلا أن هذا لم يعزه لأبى داود ولا لسواه , وغالب الظن أنه سقط من " المغنى " أو ممن نقله عنه حرف (أو) قبل (إلى) , فإن الحديث بهذا المعنى له أصل من حديث أبى ذر , ومن حديث أبى أمامة. أما حديث أبى ذر فيرويه المسعودى عن أبى عمرو الشامى عن عبيد بن الخشخاش عنه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فجلست إليه , فقال: يا أبا ذر ... أصليت؟ قلت: لا؟ قال: قم فصل , فصليت , ثم جلست ... الحديث وفيه: قلت: فما الصدقة يا رسول الله قال: أضعاف مضاعفة , وعند الله مزيد. قلت: فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل , إلى فقير فى السر ... " الحديث. الحديث: 897 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 414 أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 478) وأحمد (5/178 و179) , قال الهيثمى (3/116) : " وفيه أبو عمرو الدمشقى وهو متروك ". قلت: والمسعودى ضعيف لاختلاطه. وأما حديث أبى أمامة , فيرويه معان بن رفاعة حدثنى على بن يزيد عن القاسم أبى عبد الرحمن عنه مثل حديث أبى ذر إلا أنه قدم وأخر فقال: " سر إلى فقير , وجهد من مقل ". وقال الهيثمى: " وفيه على بن زيد , وفيه كلام ". كذا قال (زيد) والصواب (يزيد) وهو على بن يزيد الألهانى , وذاك على ابن زيد بن جدعان , وكلاهما ضعيف. ومعان بن رفاعة لين الحديث كما فى " التقريب ". وقد جاء بعضه من حديث أبى هريرة بلفظ: " أى الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل , وابدأ بمن تعول ". رواه أبو داود وغيره بسند صحيح كما تقدم تحت رقم (833) فلعل هذا هو سبب وهم المصنف فى عزو والحديث إلى أبى داود بزيادة [أو] إلى فقير فى السر ". وليست عنده. (898) - (وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يأتى (1) أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس؟ ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " (ص 215) * ضعيف. أخرجه أبو داود (1673) والدارمى أيضا   (1) الأصل ((لا يأتي)) وهو خطأ، والتصحيح من ((أبي داود)) و ((المغني)) . الحديث: 898 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 415 (1/391) وابن خزيمة (247/1) والحاكم (1/413) والبيهقى (4/181) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب , فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها , فهى صدقة , ما أملك غيرها , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن , فقال مثل ذلك , فأعرض عنه , ثم أتاه من قبل ركنة الأيسر , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من خلفه , فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها , فلو أصابته لأوجعته , أو لعقرته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى أحدكم ... " الحديث. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر , ثم هو مدلس , وقد عنعنه فلا يحتج به. (899) - (وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: " إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه (ص 215) . * صحيح. وهو من رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص , قال: " جاء النبى صلى الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة , وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها , قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصى بمالى كله؟ قال: لا , قلت: فالشطر , قال: لا , قلت: فالثلث؟ قال: الثلث , والثلث كثير , إنك أن تدع ... فى أيديهم , إنك مهما أنفقت من نفقة , فإنها صدقة , حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك , وعسى الله أن يرفعك , فينتفع بك ناس , ويضر بك آخرون , ولم يكن له يومئذ إلا ابنه ". الحديث: 899 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 416 أخرجه البخارى والسياق له (2/185 , 3/485) ومسلم (5/71) والنسائى (2/126) وأحمد (1/172) من طريق سعد بن إبراهيم عن عامر به , وليس عند النسائى ما بعد قوله: " فى أيديهم ". وتابعه الزهرى عن عامر بن سعد به نحوه. أخرجه البخارى (1/326 و3/49 , 175 , 4/47 , 201 , 284 ـ 285) ومسلم , وأبو داود (2864) والترمذى (2/15) وابن ماجه (2708) ومالك (2/763/4) وابن الجارود (947) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/268) والطيالسى فى " مسنده " (195 و196) وأحمد (1/176 و179) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد به دون قوله: " فى أيديهم ... ". وزاد " أوصى بمالى كله فى سبيل الله " أخرجه النسائى (2/127) بسند صحيح. وتابعه جرير بن زيد , عند أحمد (1/184) بسند صحيح أيضا دون الزيادة. وله طريق أخرى عن سعد به نحوه بلفظ قال: أوص بالعشر , فما زلت أناقصه حتى قال: أوصى بالثلث والثلث كثير ". أخرجه الترمذى (1/182) بسند ضعيف فيه عطاء بن السائب وكان اختلط وله شاهد من حديث عائشة مثل حديث بكير دون الزيادة. أخرجه النسائى (2/127) بسند جيد. (900) - (حديث: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " (ص 215) . الحديث: 900 ¦ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 417 * صحيح. أخرجه مسلم (1/71) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/39 ـ 40) وأبو داود (4087 و4088) والنسائى (1/357 و2/212 ـ 213 و299) والترمذى (1/228) والدارمى (2/267) وابن ماجه (2208) والبيهقى (5/265) والطيالسى فى مسنده (467) وأحمد (5/148 , 158 , 162 , 168 , 177) من طرق عن خرشنة [1] بن الحر عن أبى ذر مرفوعاً به. وفى رواية لمسلم وأبى عوانة وأبى داود والنسائى: " المنان الذى لا يعطى شيئاً إلا منة [2] ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: خرشة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: منه} الجزء: 3 ¦ الصفحة: 418 كتاب الصيام [الأحاديث 901 - 929] (901) - (حديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس " (ص 216) . * صحيح. وتقدم بتمامه مع تخريجه برقم (781) . (902) - (وقرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته " متفق عليه (ص 216) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , وله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن زياد عنه به وزاد: " فإن غبى عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين ". أخرجه البخارى (4/106 ـ فتح) ومسلم (3/124) والنسائى (1/301) والدارمى (2/3) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/209) والبيهقى (4/205 و206) والطيالسى فى " مسنده " (3481) وأحمد (2/415 , 430 , 454 , 456 , 469) من طرق عنه , واللفظ للبخارى وهو رواية لأحمد , وفى أخرى له وهو رواية الجماعة " فإن غم ". الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قوله} الحديث: 901 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 3 " إذا رأيتم الهلال فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ". أخرجه مسلم والنسائى وابن الجارود فى " المنتقى " (395) والدارقطنى فى سننه (229) والبيهقى وأحمد (2/263) وكذا الطيالسى (2306) من طرق عن الزهرى عنه وقال ابن الجارود والدارقطنى: " عنه وأبى سلمة أو أحدهما " وهو رواية لأحمد (2/281) . الثالثة: عن الأعرج عنه به مثل رواية سعيد , إلا أنه قال: " فعدوا ثلاثين ". أخرجه مسلم والنسائى , والبيهقى وأحمد (2/287) . الرابعة: عن أبى سلمة عنه به. أخرجه الترمذى (1/133) والدارقطنى وأحمد (2/259 , 438 , 497) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الخامسة: عن عطاء عنه. أخرجه أحمد (2/422) من طريق الحجاج عن عطاء به. قلت: ورجاله ثقات غير أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه. السادسة: عن سعد بن إبراهيم عنه. أخرجه البيهقى (4/247) بسند صحيح. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 4 وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , وله عنه أنه بسبع [1] طرق: الأولى: عن أبى البخترى قال: " أهللنا رمضان ونحن بذات عرق , فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله , فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة ". أخرجه مسلم (3/127) والدارقطنى (230) وصححه , {و} البيهقى (4/206) والطيالسى فى مسنده " (2721) وأحمد (1/327 , 344 , 371) . الثانية: عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين , إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم , ولا تصوموا حتى تروه , ثم صوموا حتى تروه , فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين , ثم أفطروا , والشهر تسع وعشرون ". أخرجه أبو داود (2327) والنسائى (1/302) والترمذى (1/133) والدارمى (1/2) وابن حبان (873) والحاكم (1/425) والطيالسى (2671) وأحمد (1/226) وأبو عبيدة فى " غريب الحديث " (من 59/1 ـ 2) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. الثالثة: عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سبع} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 5 عجبت ممن يتقدم الشهر , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الهلال فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ". أخرجه النسائى (1/301) والدارمى (2/3) وأحمد (1/221) وقال الدارمى: " محمد بن جبير " بدل " ابن حنين " (1) وهو الأرجح لأن الإمام أحمد قد أخرجه (1/367) من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم فى صيام رمضان إذا لم ير هلال شهر رمضان , ويقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم " إذا لم تروا الهلال فاستكملوا ثلاثين ليلة " وتابعه زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطحاوى (1/209) . قلت: وهذا سند صحيح , فإن محمد بن جبير وهو ابن مطعم ثقة من رجال الشيخين وكذلك سائر الرواة , وأما محمد بن حنين فمجهول لا يعرف وقد صوب المزى فى " التهذيب " أنه ابن جبير , وأفاد الحافظ فى " تهذيبه " أن ابن حنين غير ابن جبير وذكر فى " التقريب " أنه مقبول. ورواية ابن جريج تؤيد ما صوبه المزى والله أعلم. وقد خالف حماد بن سلمة فقال: عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا. فأسقط من بينهما ابن حنين أو ابن جبير , أخرجه النسائى , والصواب إثباته لاتفاق سفيان وابن جريج عليه وإن اختلفا فى اسم أبيه كما سبق.   (1) ثم رجعت إلى نسخة مخطوطة من الدارمي فرأيت فيها "ابن حنين" كما عند النسائي وأحمد , وهي نسخة جيدة مقروءة محفوظة في المكتبة الظاهرية , وقد استخرجتها هذا العام (1384) من الدست. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 6 الرابعة: عن كريب عنه. أخرجه البيهقى (4/247) . وللحديث شاهد آخر من حديث أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الهلال فصوموا.. الحديث مثل حديث ابن حنين إلا أنه قال: " فعدوا ثلاثين يوما " أخرجه أحمد (3/329) بسند صحيح وكذا البيهقى (4/206) والطبرانى فى " الأوسط , (1/98/1 ـ زوائد المعجمين " وعن أبى بكرة الثقفى مرفوعا مثل حديث ابن حنين عن ابن عباس. أخرجه الطيالسى فى مسنده (873) وعنه أحمد (5/42) والبيهقى , ورجاله موثقون. وعن طلق بن على مرفوعا بلفظ: " إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس , صوموا لرؤيته ... " الحديث. أخرجه أحمد (4/23) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (1/22 ـ 23 طبع) ورجاله موثقون إلا أن محمد بن جابر وهو الحنفى كان قد ذهبت كتبه فساء حفظه , وخلط كثيرا وعمى فصار يلقن كما فى " التقريب ". والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع " للطبرانى وحده فقصر! ومن طريق الطبرانى أخرجه الديلمى (2/710) . وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة منهم ابن عمر , ويأتى حديثه فى الكتاب عقب هذا , ومنهم جماعة لم يسموا ويأتى حديثهم فى الكتاب برقم (910) . ومنهم السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره , ثم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 7 يصوم لرؤية رمضان , فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ". أخرجه أبو داود (2325) وابن حبان (869) والحاكم (1/423) والبيهقى (4/206) وأحمد (6/149) عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبى قيس عنها. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبى قيس لم يحتج بهما البخارى فهو على شرط مسلم وحده. وعن حذيفة مرفوعا: " لا تقدموا الشهر , حتى تروا الهلال , أو تكملوا العدة , ثم صوموا حتى تروا الهلال , أو تكملوا العدة ". أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان (875) وغيرهم. قلت: وإسناده صحيح. (903) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: " فإن غم عليكم فاقدروا له " متفق عليه (ص 216) . * صحيح. وله طرق عن ابن عمر رضى الله عنهما: الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم ... " الحديث. أخرجه البخارى (4/102 ـ 103) ومسلم (3/122) ومالك (1/286/1) وأبو داود (2320) والنسائى (1/301) والدارمى (2/3) والدارقطنى (229) والبيهقى (4/204) وأحمد (2/5 و13 و63) من طرق عن نافع به. وزاد أبو داود والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طريق أيوب عنه قال: الحديث: 903 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 8 " فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين , نظر له , فإن رئى فذاك وإن لم ير , ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً , فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما ". زاد الأولان: " فكان ابن عمر يفطر مع الناس ". زاد أبو داود: " ولا يأخذ عضدا [1] الحساب ". وزاد البيهقى:" قال: وقال ابن عدن [2] : ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين , فلم يعجبه ". قلت: وإسنادهم جميعا صحيح على شرط الشيخين. وفى رواية لأحمد من طريق عبيد الله عن نافع قال: " وكان ابن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين , وكان فى السماء سحاب , أو قتر أصبح صائما ". وإسناده صحيح أيضا على شرطهما. وزاد مسلم فى آخر الحديث المرفوع: " ثلاثين ". وزاد البيهقى وهى رواية للحاكم (1/423) من طريق عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع: ... إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت , فإذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم , فاقدروا له , أتموه ثلاثين ". الطريق الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به بلفظ: " الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه , فإن غم ... " الحديث أخرجه البخارى ومسلم (3/123) ومالك (1/286/2) إلا أن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بهذا} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عون} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 9 البخارى قال: " فأكملوا العدة ثلاثين ". الثالثة: عن سالم بن عبد الله عنه بلفظ: " إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم ... " الحديث أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه (1654) وأحمد (2/145) وزاد ابن ماجه " وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم ". قلت: وهذه زيادة منكرة من هذه الطريق تفرد بها محمد بن عثمان العثمانى وهو صدوق يخطىء كما فى التقريب " وإنما صمت [1] من طريق نافع كما تقدم. (904) - (حديث: " كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما " (ص 216) . * صحيح. أخرجه أبو داود , والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طريق نافع عنه فى حديثه المتقدم آنفا. (تنبيه) : استدل المصنف بهذا الأثر على وجوب صوم ليلة الثلاثين احتياطا إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وقال: " وابن عمر هو راوى الحديث ـ يعنى المتقدم ـ وعمله به تفسير له ". قلت: وبناء على ذلك فسر قوله فى الحديث المشار إليه: " فاقدروا له " بـ " ضيقوا له العدة وذلك بأن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما ". قلت: بنا في [2] ذلك أمور: الأول: أن فى حديث أبى هريرة المتقدم قبل حديث: " فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " , وكذلك فى حديث جماعة آخرين من الصحابة سبق ذكرهم هناك. الثانى: أن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم أيضا فقد تقدم من حديث عائشة رضى الله عنها: " ثم يصوم لرؤية رمضان , فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صحت} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: ينافى} الحديث: 904 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 10 وأما ما رواه سعيد بن منصور عن عائشة أنها قالت: " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان " فلا يصح سنده , فيه رجل لم يسم , لكن قد جاء مسمى بـ "عبد الله بن أبى موسى " فى مسند أحمد (6/125 ـ 126) وسنده صحيح, فمن قال: العبرة برأى الراوى لا براويته لزم الأخذ به كالحنفية. (905) - (قرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون " رواه أبو داود (ص 217) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2324) وكذا الدارقطنى (231 , 257 ـ 258) والبيهقى (4/251 ـ 252) من طريقين بل ثلاثة عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " فطركم يوم تفطرون , وأضحاكم يوم تضحون , وكل عرفة موقف , وكل منى منحر , وكل فجاج مكة منحر , وكل جمع موقف ". وكذا أخرجه أبو على الهروى فى " الأول من الثانى من الفوائد " (ق 20/1) من طريق روح بن القاسم ومعمر كلاهما عن محمد بن المنكدر به. فهذه طرق أربعة عن ابن المنكدر. فالسند صحيح لولا أنه مقطع , فإن ابن المنكدر لم يسمع مسند [2] أبى هريرة كما قال البزار وغيره , وقد جعله بعض الضعفاء من مسند عائشة رضى الله عنها , وبعضهم جعله من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة , وكل ذلك وهم , وإليك البيان: قال ابن ماجه (1660) : حدثنا محمد بن عمر المقرى حدثنا إسحاق بن عيسى , حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا مختصرا بلفظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قوله} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: من} الحديث: 905 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 11 " الفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ". وقال الشيخ أحمد رحمه الله فى تعليقه على " مختصر السنن " (3/213) :" وهذا إسناد صحيح جداً على شرط الشيخين ". وأقول كلا , فإن محمد بن عمر هذا لم يرو له من السنة [1] سوى ابن ماجه , ثم هو لا يعرف كما فى " التقريب ".. ومع ذلك فقد خالف الثقات , فقد أخرجه الدارقطنى من طريق العباسى بن محمد بن هارون وعلى بن سهل قالا: أخبرنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر به. أخرجه الدارقطنى , وكذلك رواه الثقات الآخرون عن محمد بن المنكدر كما سبقت الإشارة إليه. فهذه الرواية منكرة الإسناد لمخالفة المجهول الثقات. وقال يحيى بن اليمان: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطر يوم يفطر الناس , والأضحى يوم يضحى الناس " أخرجه الترمذى (1/153) والدارقطنى (258) وقال الأول: " سألت محمدا (يعنى الإمام البخارى) قلت: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم , يقول فى حديثه: سمعت عائشة ". قال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ". كذا قال. وهو عندى ضعيف من هذا الوجه لأمرين: الأول: ضعف يحيى بن اليمان , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق عابد , يخطىء كثيرا , وقد تغير ". والآخر: مخالفته للثقة , فقد رواه يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة. أخرجه أبو على الهروى فى " الفوائد " كما تقدم , وتابع معمرا على ذلك   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الستة} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 12 جماعة من الثقات كما سبق بيانه. فالحديث من مسند أبى هريرة , وليس من مسند عائشة رضى الله عنها. وله عنه طريق أخرى , يرويه إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون " أخرجه الترمذى (1/135) وقال: " هذا حديث حسن غريب ". قلت: وإسناده حسن , رجاله كلهم ثقات معروفون , وفى عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة بن الأخنس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن المسور المخرمى المدنى وهو ثقة , روى له مسلم. وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمى الجعفرى , وهو صدوق كما فى " التقريب ". وقد تابعه أبو سعيد مولى بنى هاشم وهو ثقة من رجال البخارى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمى به , دون الجملة الوسطى " والفطر يوم تفطرون ". أخرجه البيهقى (4/252) وخالفهما الواقدى , فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهرى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة به. أخرجه الدارقطنى (231) , والواقدى متروك فلا يعتد بمخالفته. ثم أخرجه من طريقه أيضا: حدثنا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم جميعا عن المقبرى به بلفظ: " صومكم يوم تصومون , وفطركم يوم تفطرون ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 13 وقال: " الواقدى ضعيف ". وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله تعالى. (تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن أبا داود رحمه الله ليس عنده قوله فى حديث الكتاب: " صومكم يوم تصومون " فعزوه إليه من المؤلف لا يخفى ما فيه , فكان الواجب عزوه للترمذى لا سيما وإسناده حسن بخلاف سند أبى داود!. (906) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " (ص 217) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/499) ومسلم (2/177) ومالك (1/113/2) وأبو داود (1371) والنسائى (1/308) والترمذى (1/154) والدارمى (2/26) وابن ماجه (1326) وأحمد (2/281 , 289 , 408 , 423) والفريابى فى " كتاب الصيام " (من 73/1) وعبد الغنى المقدسى فى " فضائل رمضان " (54/2) من طرق عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به. وعند مسلم وأبى داود والترمذى وغيرهم زيادة فى أوله بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بفرعيه [1] , فيقول ... " فذكره. وفى آخره زيادة أيضا عندهم بلفظ: " فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك , ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر , وصدرا من خلافة عمر على ذلك ". وفى رواية الفريابى التصريح بأن هذه الزيادة من قول الزهرى , وقد ثبت ذلك عند البخارى (1/499) من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعا به. قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الخ. وأخرج المرفوع منه مسلم والنسائى وأحمد (2/486 , 503) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بعزيمة} الحديث: 906 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 14 (907) - (لحديث ابن عباس قال: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال: نعم , قال: يا بلال: أذن فى الناس فليصوموا غدا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2340) والنسائى (1/300) والترمذى (1/134) والدارمى (2/5) وابن ماجه (1652) وابن الجارود فى " المنتقى " (379 , 380) وابن حبان (870) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/201 ـ 202) والدارقطنى (227 ـ 228) والحاكم (1/424) والبيهقى (4/211 , 212) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: " هذا الحديث صحيح , احتج البخارى بأحاديث عكرمة , واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب ". قلت: ووافقه الذهبى , وفيه نظر , فإن سماكا مضطرب الحديث , وقد اختلفوا عليه فى هذا فتارة رواه موصولا , وتارة مرسلا , وهو الذى رجحه جماعة من مخرجيه , فقال الترمذى: " حديث ابن عباس فيه اختلاف , وروى سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". قلت: وقد رواه الفضل بن موسى عن سفيان به موصولا بذكر ابن عباس. أخرجه النسائى والدارقطنى والحاكم , لكن خالفه جماعة منهم عبد الله بن المبارك فرووه عن سفيان مرسلا كما ذكر الترمذى , وقال النسائى فيما نقله الزيلعى (2/443) : " وهذا أولى بالصبواب , لأن سماكا كان يلقن فيتلقن , وابن المبارك أثبت الحديث: 907 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 15 فى سفيان من الفضل ". ونحوه فى " مختصر السنن " للمنذرى (3/228) . ولم أجد قول النسائى هذا فى " سننه الصغرى " المطبوعة , " فلعله فى " السنن الكبرى " له. (908) - (وعن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (2342) والدارمى (2/4) وابن حبان (871) والدارقطنى (227) والبيهقى (4/212) من طريق مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله بن سالم عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وقال الدارقطنى: " تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة ". قلت: لم يتفرد به , فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلى حدثنا عبد الله ابن وهب. أخرجه الحاكم (1/423) وعنه البيهقى. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وقال ابن حزم (6/236) : " وهذا خبر صحيح ". وأقره الحافظ فى " التلخيص " (2/187) . (909) - (لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " رواه أحمد والنسائى (ص 218) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/321) والنسائى (1/300 ـ 301) وكذا الدارقطنى (ص 232) من طرق عن حسين بن الحارث الجدلى عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس فى اليوم الذى يشك فيه فقال: إلا إنى جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم , وإنهم حدثونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , وانسكوا لها , فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين , فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ". والسياق للنسائى الحديث: 908 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 16 وزاد أحمد: " مسلمان ". وقال الدارقطنى: " ذوا عدل ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم , وزوجه عمر ابنته فاطمة. (910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته " (ص 218) . * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه وطرقه برقم (902) . (911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة " (ص 216) . * صحيح. وتقدم تخريجه فى أول " كتاب الصلاة " برقم (297) . (912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم " رواه البخارى. * صحيح. رواه البخارى فى " التفسير " من " صحيحه " (8/135 ـ فتح) والدارقطنى (250) من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقول: " (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) , قال ابن عباس: ليست بمنسوخة , هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما , فليطعما مكان كل يوم مسكينا ". ورواه النسائى (1/318 ـ 319) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه: " (يطيقونه) يكلفونه , (فدية طعام مسكين , فمن تطوع خيرا) طعام مسكين آخر , ليست بمنسوخة (فهو خير له , وأن تصوموا خير لكم) لا يرخص فى هذا إلا للذى لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى ". قلت: وإسناده صحيح. ورواه الدارقطنى (249) وقال: " إسناده الحديث: 910 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 17 صحيح ثابت ". وأخرجه ابن جرير فى تفسيره (3/431/2778) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار. قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: " ليست بمنسوخة ". ثم أخرج هو (2752 , 2753) وابن الجارود فى " المنتقى " (381) والبيهقى (4/230) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " رخص للشيخ الكبير , والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا , ويطعما كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليهما , ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) , وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم , والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا , وأطعمتا كل يوم مسكينا ". ورواه أبو داود (2318) من طريق ابن أبى عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا , ولفظه: " (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته [1] للشيخ الكبير , والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا , والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعنى على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا ". ووجه الإخلال أنه اختصر جملة " وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم " فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم , والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة [2] وما قبلها من الروايات! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين , وأما رواية أبى داود فهى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رخصة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن أبى عروبة} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 18 شاذة , وقد وقع فيها " عروة " بدل " عزرة " وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة , وأيضا فقد رواه البيهقى من طريق أبى داود فقال: " عزرة " على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا فى تفسير الطبرى من الطبعة الأولى كما نبه عليه محققه الأستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر فى تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر , ثم تصحف أيضا فى أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة (2753) ! ومن روايات الحديث ما عند الطبرى (2758) من طريق عبدة وهو ابن سليمان الكلابى عن سعيد بن أبى عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال: " إذا خافت الحامل على نفسها , والمرضع على ولدها فى رمضان قال: يفطران , ويطعمان مكان كل يوم مسكينا , ولا يقضيان صوما ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفى رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس: " أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق , عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ". زاد فى رواية أخرى (2761) عن سعيد به: " أن هذا إذا خافت على نفسها ". ورواه الدارقطنى (250) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: " أنت من الذين لا يطيقون الصيام , عليك الجزاء , وليس عليك القضاء ". وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح ". ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 19 " الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى ". وقال: " وهذا صحيح ". قلت: ورواه ابن جرير (2760) من طريق على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس فى الحامل والمرضع. قلت: وسنده صحيح ولم يسق لفظه , وقد رواه الدارقطنى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر: " أن امرأته سألته وهى حبلى , فقال: أفطرى وأطعمى عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ". وإسناده جيد , ومن طريق عبيد الله عن نافع قال: " كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش , وكانت حاملا , فأصابها عطش فى رمضان , فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ". وإسناده صحيح. ومنها ما عند الدارقطنى وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول: " هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ". وأخرجه (249) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً ". وقال: " إسناده صحيح ". ومن شواهد الحديث: عن معاذ بن جبل قال: " أما أحوال الصيام , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام , وصيام يوم عاشوراء , ثم إن الله فرض عليه الصيام , فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من الجزء: 4 ¦ الصفحة: 20 قبلكم) إلى هذه الآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسطين) فكان من شاء صام , ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه , ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) إلى قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) , فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح , ورخص فيه للمريض وللمسافر , وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام , فهذان حولان ... " الحديث. أخرجه أبو داود (507) وابن جرير (2733) والحاكم (2/774) والسياق له والبيهقى (4/200) وأحمد (5/246 ـ 247) من طريق المسعودى: حدثنى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " وافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر , فإن المسعودى كان اختلط , ثم إنه منقطع , وبه أعله البيهقى فقال عقبه: " هذا مرسل , عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل ". وبذلك أعله الدارقطنى والمنذرى , وقد ذكرت كلامهما فى " صحيح أبى داود " (رقم 524) . لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودى فراجع المصدر المذكور. ومنها: عن قتادة: " أن أنسا ضعف قبل موته فأفطر , وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا ". أخرجه الدارقطنى بسند صحيح. وأخرج من طريق أخرى عن أنس نحوه ولفظه: " عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم " الجزء: 4 ¦ الصفحة: 21 وسنده صحيح أيضا , وعلق البخارى بنحوه. وعن مالك عن نافع: " أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ". أخرجه الشافعى (1/266) ومن طريقه البيهقى (4/230) وهو فى " الموطأ " (1/308/52) بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل ... وعن أبى هريرة قال: " من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان , فعليه لكل يوم مد من قمح ". أخرجه الدارقطنى وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف. (تنبيه) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا على أن العاجر عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا , وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأبى هريرة. غير أن فى قول ابن عباس فى هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه ... ) ليست منسوخة , وأن المراد بها الشيخ الكبير , والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام , إشكالا كبيرا , ذلك لأن معنى (يطيقونه) أى يستطيعون بمشقة , فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بها من لا يستطيع الصيام , لا سيما وابن عباس نفسه يذكر فى رواية عزرة أن الآية نزلت فى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان أى يستطيعان الصوم ثم نسخت , فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضين (يستطيعون) و (لا يستطيعون) ؟ ! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال ": " لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر , ويفتدى [فعل] حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ". أخرجه الستة إلا ابن ماجه. وفى رواية عنه قال: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 22 " كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين , حتى نزلت هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) " أخرجه مسلم. ويشهد له حديث معاذ المتقدم. فهذا يبين لنا أن فى حديث ابن عباس إشكالا آخر , وهو أنه يقول: أن الرخصة التى كانت فى أول الأمر , إنما كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام , وحديث سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره , وهذا هو الصواب قطعا لأن الآية عامة , فلعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه على سبيل الحصر , بل التمثيل , وحينئذ فلا إختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين. ويبقى الخلاف فى الإشكال الأول قائما لأن الحديثين المشار إليهما صريحان فى نسخ الآية. وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون الصيام كما سبق بيانه! فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن , كان هذا الحكم مقررا أيضا فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه , غير أن الأول ثبت بالقرآن , وبه نسخ , وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن , ثم لم ينسخ , بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة , فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ , والآخر لم ينسخ , ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية (وعلى الذين يطيقونه) , وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس ـ فى رواية عزرة ـ بعد أن ذكر نسخ الآية المذكورة قال: " وثبت للشيخ الكبير , والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم , والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا , وأطعمتا كل يوم مسكينا ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 23 ففى قوله: " ثبت " إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان مشروعاً , كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم , فنسخ هذا , واستمر الآخر , وكل من شرعيته , واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة , وليس من القرآن. ويزيده تأييدا , أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة , بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع: " أنت بمنزلة الذى لا يطيق " كما سبق. فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن الآية (وعلى الذين يطيقونه) منسوخة , ذلك من السنة بلا ريب. ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ , فإنه بعد أن أفاد نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: " فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح , ورخص فيه للمريض والمسافر , وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ". فقد أشار بقوله " وثبت الإطعام " إلى مثل ما أشار إليه حديث ابن عباس. وبذلك يلتقى الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباس , ويتبين أن فى حديثه ما يوافق الحديثين , وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام على العاجز عن الصيام , فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه. وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ فى " الفتح " (4/164) : " أن ابن عباس ذهب إلى أن الآية المذكورة محكمة , لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير " لما عرفت أن ابن عباس صرح بأن الآية منسوخة , لكن حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه , وقد توهم كثيرون الجزء: 4 ¦ الصفحة: 24 أن ابن عباس يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الآية وانتصر لهم الحافظ ابن حجر فى " الفتح " فقال (8/136) تعليقا على رواية البخارى عن ابن عمر أنه قرأ (فدية طعام مسكين) , قال: " هو صريح فى دعوى النسخ , ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: (وأن تصوموا خير لكم) قال: لأنها لو كانت فى الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام , لم يناسب أن يقال له (وأن تصوموا خير لكم) مع أنه لا يطيق الصيام ". قلت: وهذه حجة قاطعة فيما ذكر , وهو يشير بذلك إلى الرد على ابن عباس , ومثله لا يخفى عليه مثلها , ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند البخارى الصريحة فى نفى النسخ , ولم يتأملوا فى الرواية الأخرى الصريحة فى النسخ , ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما , وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله , وخلاصته: أن يحمل النفى على نفى نسخ الحكم لا الآية , والحكم مأخوذ من السنة , ويحمل النسخ عليها , وبذلك يتبين أن ابن عباس رضى الله عنه ليس مخالفا للجمهور. وهذا الجمع مما لم أقف عليه فى كتاب , فإن كان صوابا , فمن الله , وإن كان خطأ فمن نفسى , وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه. (913) - (والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ". رواه أبو داود (ص 218) . * صحيح. وتقدم بتمامه مع تخريجه فى تخريج الذى قبله. (914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " رواه أبو داود (ص 219) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2454) عن [1] ابن خزيمة (1933) والدارقطنى أيضا (ص 234) والطحاوى (1/325) والبيهقى (4/202) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (3/92) من طرق عن عبد الله بن وهب:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: و} الحديث: 913 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 25 حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". هذا هو لفظ أبى داود وسائر من ذكرنا إلا أن الطحاوى قال: " يبيت " بدل " يجمع ". والباقى مثله سواء. وأخرجه الإمام أحمد (2/287) من طريق حسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبى بكر به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة , لكنه فى رواية الجماعة مقرون بيحيى بن أيوب. ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك , وعبد الله بن يزيد المقرى , وعبد الله بن وهب , وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيت , فهى متابعة قوية ليحيى. وقد أخرجه النسائى (1/320) والترمذى (1/141) والبيهقى من طرق أخرى عن يحيى وحده. وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه , وقد روى عن نافع ابن عمر قوله وهو أصح , وهكذا أيضا روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفا , ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب ". قلت: وفى قوله الأخير نظر , فقد رفعه ابن لهيعة أيضا كما سبق , ورفعه آخرون فقال أبو داود: " رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبى بكر مثله , ووقف [1] على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى ". وأقول: أما رواية الليث , فليست عن عبد الله بن أبى بكر مباشرة , بل بواسطة يحيى بن أيوب فروايته إنما هى متابعة لابن وهب لا ليحيى كما أوهم أبو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ووقفه} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 26 داود. كذلك أخرجه النسائى والدارمى (2/6 ـ 7) والطحاوى عن الليث عن يحيى به. إلا أن الدارمى لم يذكر فى إسناده ابن شهاب , وهو رواية للنسائى. وأما رواية إسحاق بن حازم فهى عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم لم يذكر فيه أيضا الزهرى. أخرجه ابن أبى شيبة (2/155/2) وعنه ابن ماجه (1700) والدارقطنى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 39/1) بلفظ: " لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ". قلت: وهذا سند صحيح أيضا , فإن إسحاق بن حازم ثقة اتفاقا , وروايته تدل على أن لرواية الليث عن يحيى بإسقاط ابن شهاب أصلا , كما أن اثباته صحيح عنه. وتوجيه ذلك أن عبد الله بن أبى بكر كان قد أدرك سالما وروى كما قال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/225) عن أبيه , فإذا قد صحت الرواية عنه بالوجهين فمعنى ذلك أن عبد الله بن أبى بكر رواه أولا عن ابن شهاب عن سالم , ثم رواه عن سالم مباشرة , فكان يحدث تارة بهذا , وتارة بهذا وكل صحيح. ولا يستكثر هذا على عبد الله بن أبى بكر , فقد كان من الثقات الأثبات , وقال الدارقطنى عقب هذا الحديث: " رفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى , وهو من الثقات الرفعاء " وقال البيهقى: " وهذا حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده , وفى رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه , وهو من الثقات الأثبات ". قلت: ثم إنه لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عن ابن شهاب به , ولفظه: مثل لفظ الكتاب تماما. أخرجه النسائى (1/320) ومن طريق [1] ابن حزم فى " المحلى " (6/162) والبيهقى (4/202) من طرق عن عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: طريقه} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 27 وقال ابن حزم: " وهذا إسناد صحيح , ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة , فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء فى الثقة والحفظ , والزهرى واسع الرواية , فمرة يرويه عن سالم عن أبيه , ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة , وابن عمر كذلك: مرة رواه مسندا , ومرة روى أن حفصة أفتت به , ومرة أفتى هو به , وكل هذا قوة للخبر ".قلت: وهذا توجيه قوى للاختلاف الذى أعل بعضهم هذا الحديث به , وابن جريج هو كما قال ابن حزم فى الثقة والضبط , غير أنه موصوف بالتدليس كما صرح بذلك الدارقطنى وغيره , والظاهر أن ابن حزم لا علم عنده بذلك وإلا لم يحتج بابن جريج أصلا , فإن من مذهبه أن المدلس لا يحتج بحديثه , ولو صرح بالتحديث , خلافا لجمهور العلماء الذين يقبلون حديثه إذا صرح بسماعه , لكن ابن جريج لم يذكر سماعه فى هذا الحديث , فإن كان تلقاه عن الزهرى مباشرة فهو متابع قوى لعبد الله بن أبى بكر , وإلا فالعمدة فيه على الثانى منهما. وقد وجدت له طريقا أخرى عن ابن شهاب بإسناد آخر له عن ابن عمر به. رواه رشدين عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ: " لا صيام لمن لا يوجب الصيام من الليل ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ص 273/1) . وهذا سند ضعيف , رشدين هو ابن سعد المصرى وهو ضعيف , رجح عليه أبو حاتم ابن لهيعة , وقال ابن يونس: " كان صالحا فى دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث " كما فى " التقريب ". قلت: وهذا من تخاليطه , فقد رواه يونس ومعمر وسفيان عن ابن شهاب به موقوفا على حفصة. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 28 أخرجه عنهم النسائى (1/320 , 320 ـ 321) والطحاوى عن سفيان فقط. وكذلك رواه نافع عن عبد الله بن عمر موقوفاً عليه كما سبقت الإشارة إليه فى كلام بن حزم ولفظه: " كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل السفر [1] ". أخرجه مالك (1/288/5) وعنه النسائى (1/321) وأخرجه هو والطحاوى (1/326) من طريقين آخرين عن نافع به. وله شاهد مرفوع من حديث عائشة بلفظ الكتاب غير أنه قال: " قبل طلوع الفجر " بدل " من الليل ". أخرجه الدراقطنى (234) ومن {؟} البيهقى (4/203) عن عبد الله بن عباد حدثنا المفضل بن فضالة حدثنى يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عنها وقال الدارقطنى وأقره البيهقى: " تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذ الإسناد , وكلهم ثقات ". قلت: وهذا وإن كان ليس صريحا فى دخول عبد الله بن عباد فى التوثيق فلا شك أنه ظاهر فى ذلك , ولذلك فقد تعقبوه , فقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى ": " قلت: كيف يكون كذلك وفى " كتاب الضعفاء " للذهبى: عبد الله بن عباد البصرى ثم المصرى , عن المفضل بن فضالة , واهٍ. وقال ابن حبان: روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة (1) ". وقال الزيعلى فى " نصب الراية " (2/434 ـ 435) بعد أن ذكر التوثيق:   (1) قول ابن حبان , هذا ليس فى " الضعفاء " هو من نقل التركمانى عن ابن حبان. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الفجر} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 29 " وفى ذلك نظر , فإن عبد الله بن عباد غير مشهور , ويحيى بن أيوب ليس بالقوى , وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصرى يقلب الأخبار , روى عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب (قلت: فساقه بسنده ولفظه) وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة , روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة. انتهى ". قلت: وقد روى عن عائشة موقوفا عليها , فقال مالك فى " الموطأ " (1/288/5) : عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجى النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. يعنى مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر المتقدمة. ورواه النسائى والطحاوى من طريق مالك عن ابن شهاب به. قلت: وهذا منقطع بين ابن شهاب وعائشة. وجملة القول: أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الإعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبى بكر , وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات , وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث , واعتبار رفعه شذوذا , لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله ابنى عمر وقد يكون معهما عائشة رضى الله عنهم جميعا بمعنى الحديث وافتائهم بدون توقيف من النبى صلى الله عليه وسلم إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم , ولذلك فإنى أعتبر فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم , وذلك من فوائده , والله أعلم. (915) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق " حديث حسن (ص 220) . * صحيح. رواه مسلم (3/130) وأبو داود (2346) والترمذى (1/136) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/154/1) وابن خزيمة فى " صحيحه " (1929) والطحاوى (1/83) والدارقطنى (231 ـ 232) الحديث: 915 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 30 والبيهقى (4/215) والطيالسى فى " مسنده " (رقم 879 , 798) وأحمد (5/13 ـ 14) من طرق عن سوادة بن حنظلة القشيرى عن سمرة بن جندب مرفوعا به. واللفظ لأحمد والترمذى وقال: " حديث حسن ". قلت: وإنما لم يصححه لأنه عنده من رواية أبى هلال وهو محمد بن سليم الراسبى وهو صدوق فيه لين , ولكنه لم يتفرد به , بل تابعه شعبة وعبد الله بن سوادة عند الآخرين ولفظ الثانى منهما قريب من هذا هو: " لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال , ولا بياض الأفق المستطيل ـ هكذا حتى يستطير هكذا , وحكاه حماد بيديه , وقال: يفي [1] معترضا " وهو من ألفاظ مسلم والدارقطنى وقال: " إسناده صحيح ". وفى الباب عن ابن سعود [2] عند الشيخين وعن عائشة عندهما وطلق بن على عند أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن غريب " ومن غيرهم. (916) - (وعن عمر مرفوعا: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم " متفق عليه (ص 220) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/171 ـ فتح) ومسلم (3/132) وأبو داود (2351) والترمذى (1/135) والدارمى (2/7) وابن أبى شيبة (2/148) والفريابى (60/1) وابن الجارود فى " المنتقى " (393) والبيهقى (4/216) وأحمد (1/28 و35و 48) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه مرفوعا , والسياق للبخارى إلا أنه قال: " فقد أفطر الصائم ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن أبى أوفى قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يعنى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن مسعود} الحديث: 916 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 31 " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر وهو صائم , فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا (1) , فقال: يا رسول الله لو أمسيت , قال: انزل فاجدح لنا , قال يا رسول الله فلو أمسيت , قال: انزل فاجدح لنا , قال: إن عليك نهارا , قال: انزل فاجدح لنا , فنزل فجدح لهم , فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ". زاد فى رواية: " وأشار بأصبعه قبل المشرق ". (917) - (حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر " رواه أحمد (ص 220) . * منكر بهذا التمام. أخرجه أحمد (5/146 و172) من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبى عثمان عن عدى بن حاتم الحمصى عن أبى ذر به. قلت: وهذا سند ضعيف , ابن لهيعة ضعيف , وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه. وسليمان بن أبى عثمان مجهول , وبه أعله الهيثمى , فقال فى " مجمع الزوائد " (3/154) : " وفيه سليمان بن أبى عثمان قال أبو حاتم: مجهول ". وسكوته عن ابن لهيعة ليس بجيد. وإنما قلت إن الحديث منكر , لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها " تأخير السحور " أصحها حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ: " لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار ". أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم فى " الحلية " (7/136) بسند صحيح , وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/148/2) إلا أنه قال:   (1) الجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له " المجدح " مجنح الرأس. اهـ. الحديث: 917 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 32 " هذه الأمة ". وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهو عند الشيخين والترمذى والدارمى والفريابى (59/1) وابن ماجه والبيهقى وأحمد (5/331 و334 و336 و337 و339) بلفظ: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". وأورده ابن القيم رحمه الله فى " زاد المعاد " بلفظ أبى نعيم المتقدم , وبلفظ: " لا تزال أمتى على الفطرة ... ". ولم أره بهذا اللفظ فى التعجيل بالفطر , وإنما جاء فى صلاة المغرب بلفظ: " لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم ". أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد بسند جيد , فلعل ابن القيم اشبته عليه بهذا. (918) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم " متفق عليه (ص 220) . * صحيح. وقد جاء من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه: الأولى , عن ابن جريج أخبرنى عطاء عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عمل ابن آدم (1) له , إلا الصيام , فإنه لى وأنا أجزى به , والصيام جنة , وإذا كان يوم صوم ... الخ , والذى نفس محمد بيده لخلوف فم   (1) أشكل على بعض أهل العلم , وتفسيره في حديث أبي صالح عن أبي مرفوعا: " كل عمل ابن آدم الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف , قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي ..... " وفي حديث عنه بلفظ: " كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام " رواه النسائي بسند صحيح. الحديث: 918 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 33 الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك , وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقى ربه عز وجل فرح بصيامه ". أخرجه البخارى (4/101) ومسلم (3/157 ـ 158) والنسائى (1/310) وابن خزيمة (1896) وأحمد (2/273) والسياق له والبيهقى (4/270) . الثانية: عن أبى الزناد عن الأعرج عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: " الصيام جنة , فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث , ولا يجهل , فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل , إنى صائم , إنى صائم ". أخرجه مالك (1/310/57) ومن طريقه البخارى (4/87) وأبو داود (رقم 2363) والبيهقى وأحمد (2/465) كلهم عن مالك به. وأخرجه مسلم (3/157) وأحمد (2/257) من طرق أخرى عن أبى الزناد به وليس عند مسلم فيه " الصيام جنة ". الثالثة: عن سليم بن حيان حدثنا سعيد عن أبى هريرة به مثل رواية مالك. أخرجه أحمد (2/306 و462 و504) . قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وسعيد هو ابن ميناء. الرابعة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قلت: فذكر أحاديث كثيرة جداً هذا أحدهما [1] بلفظ مالك , أخرجه أحمد (2/313) . قلت: وإسناده على شرط الشيخين. الخامسة: عن محمد بن موسى بن يسار عن أبى هريرة مثله. أخرجه أحمد (2/257) . قلت: وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم غير أن محمدا وهو ابن إسحاق   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أحدها} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 34 ابن يسار لم يحتج به مسلم وإنما روى له مقروناً بآخر , ثم هو مدلس وقد عنعنه السادسة: عن ابن أبى ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبى هريرة مرفوعا ولفظه: " لا تساب وأنت صائم وإن سابك أحد , فقل , إنى صائم , وإن كنت قائما فاجلس". أخرجه ابن حبان (897) عن ابن خزيمة وهو فى " صحيحه " (1994) بسنده الصحيح عن ابن أبى ذئب به. قلت: وهذا سند جيد , عجلان هذا قال النسائى: " ليس به بأس ". وكذا قال الحافظ فى " التقريب " , وقد انساق إلى ذهنى لأول وهلة أن هذه الزيادة " وإن كنت قائما فاجلس " شاذة لتفرد عجلان بها دون سائر الطرق , ولكنى وجدت له متابعا قويا وهو فى الطريق الآتية. السابعة: قال الإمام أحمد (2/505) : حدثنا يزيد أنبأنا ابن أبى ذئب عن المقبرى وأبو عاصم مولى حكيم , وقال أبو أحمد الزبيرى مولى حسام عن أبى هريرة به وزاد: " والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , والمقبرى هو سعيد بن أبى سعيد المقبرى. وأما أبو عاصم فالظاهر أن كنيته عجلان مولى المشمعل المذكور فى الطريق السابقة , فقد قيل فيه أنه مولى حكيم كما فى هذا الإسناد , لكن قال ابن حبان فى " الثقات " (1/178) : " كنيته أبو محمد , وليس هو والد محمد ". قلت: فلعل له كنيتان كما هو الشأن فى بعض الرواة. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 35 الثامنة: عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر قال: حدثنى الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة بلفظ: " إن شتم أحدكم وهو صائم , فليقل: إنى صائم , ينهى (الأصل ننتهى) بذلك عن مراجعة الصائم " أخرجه ابن حبان (898) . قلت: ورجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم مدلس. التاسعة: عن أبى صالح عن أبى هريرة مثل رواية مسلم من الطريق الثانية. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/145/2) وابن خزيمة (1894) . قلت: وإسناده جيد. (919) - (حديث ابن عباس وأنس كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا , وعلى رزقك أفطرنا , اللهم تقبل منا , إنك أنت السميع العليم". * ضعيف. أما حديث ابن عباس , فيرويه عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عنه مرفوعا به. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (240) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (رقم 474) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/174/2) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وفيه علتان: الأولى: عبد الملك هذا , ضعيف جدا , قال الذهبى فى " الضعفاء ": " تركوه , قال السعدى: دجال ". والأخرى: هارون بن عنترة , مختلف فيه , نقل الذهبى فى " الميزان " الحديث: 919 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 36 عن الدارقطنى أنه ضعفه. وأورده ابن حبان فى " الضعفاء " وقال: " منكر الحديث جدا , يروى المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به بحال ". وأورده فى " الثقات " أيضاً! ووثقه آخرون , وفى " التقريب ": " لا بأس به ". قلت: فآفة هذا الإسناد من ابنه عبد الملك , ولذلك قال ابن القيم فى " زاد المعاد ": " ولا يثبت ". وقال الحافظ فى " التلخيص ": " سنده ضعيف ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/156) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف". وفى ذلك تساهل منه ومن اللذين قبله , فإن حقهم أن يقولوا: " ضعيف جدا ". وذلك خشية أن يغتر أحد بظاهر كلامهم فيقوى الحديث بحديث أنس الآتى , معتمدا على قاعدة " يتقوى الحديث الضعيف بكثرة الطرق " ومن شرطها أن تكون مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف , وهذا مما لم يتوفر فى هذه الطريق عند التحقيق. وأما حديث أنس , فيرويه إسماعيل بن عمرو البجلى: حدثنا داود بن الزبرقان حدثنا شعبة عن ثابت البنانى عنه مرفوعا بلفظ: " كان إذا أفطر قال: بسم الله , اللهم لك صمت , وعلى رزقك أفطرت ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 189) وفى " الأوسط " أيضا ورمز لذلك فى " زوائدها " (1/100/2) ومن طريقه أبو نعيم فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 37 " أخبار أصبهان " (2/217) وقال الطبرانى: " تفرد به إسماعيل بن عمرو ". قلت: وهو ضعيف , قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفه غير واحد ". قلت: وشيخه داود بن الزبرقان شر منه , قال الذهبى: " قال أبو داود: متروك , وقال البخارى: مقارب الحديث ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , كذبه الأزدى ". والحديث قال الهيثمى فى " المجمع ": " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف ". قلت: اقتصر هنا على " الأوسط " وفى " الزوائد " أشار إلى أنه فى " الصغير " أيضا وهو الصواب , فإنه فى " الصغير " فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه. وقد روى الحديث من طريق أخرى مرسلا , عن حصين بن عبد الرحمن عن معاذ أبى زهرة أنه بلغه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت , وعلى رزقك أفطرت ". أخرجه عبد الله بن المبارك فى " الزهد " (ق 221/2) وابن صاعد فى " الزوائد عليه " أبو داود (2358) وعنه البيهقى (4/239) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/181/2) وابن السنى (473) من طرق عن حصين به إلا أنه لم يقل أحد منهم " أنه بلغه " سوى أبى داود. قلت: وهذا سند ضعيف , فإنه مع إرساله فيه جهالة معاذ هذا. فإنهم لم يذكروا له راويا عنه سوى حصين هذا , وأورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/248/1126) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وقد ذكره الجزء: 4 ¦ الصفحة: 38 ابن حبان فى " التابعين " من " الثقات " كما فى " التهذيب " ومع ذلك فلم يوثقه فى " التقريب " , وإنما قال: " مقبول ". يعنى عند المتابعة , كما نص عليه فى المقدمة , وبما أن الطريقين اللذين قبله ضعيفان جدا , لا يستشهد بهما , فيبقى حديثه ضعيفا لينا. ومع ذلك صحح حديثهم جميعا {؟} , ولا أدرى كيف تأثرت بهم فى تعليقى على " صحيح ابن خزيمة " فسبقهم فيه {؟} , مع أننى استغربت ذلك منهم فى المصدر المشار إليه وبينت أنه صحاب {؟} للفطر عن الحديثين مع عدم وجود شاهد له يعتبر. وفى الباب حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم وهو فى الكتاب الآخر. (920) - (عن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت (1) الأجر إن شاء الله ". رواه الدارقطنى (ص 221) . * حسن. أخرجه أبو داود (2357) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 66/1) وعنه ابن السنى (472) والدارقطنى (240) والحاكم (1/422) والبيهقى (4/239) من طريق على بن حسن بن شقيق: أخبرنى الحسين بن واقد: حدثنا مروان بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته , فيقطع ما زاد على الكف , وقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ... " الحديث مثله. وقال الدارقطنى: " تفرد به الحسين بن واقد , وإسناده حسن ". وهو كما قال , وأقره الحافظ فى " التلخيص ". فإن الحسين هذا وإن أخرج له مسلم , فقد قال الحافظ فى " التقريب ":   (1) الأصل (ووجب) والتصحيح من عند الذين خرجوا الحديث و"المغني". الحديث: 920 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 39 " ثقه له أوهام ". ثم إن مروان بن سالم قد روى عنه غير الحسين بن واقد: عزرة بن ثابت , وهو وإن لم يوثقه غير ابن حبان , فأورده فى " الثقات " (1/223) , فيقويه تحسين الدارقطنى لحديثه كما رأيت وتصحيح من صححه كما يأتى. والحديث قال الحاكم عقبه: " صحيح على شرط الشيخين , فقد احتجا بالحسين بن واقد , ومروان بن المقفع ". قلت: وفيه أوهام: الأول: أنه ليس على شرط الشيخين , يعرف ذلك مما سبق فى ترجمة الحسين ومروان , وقد انتبه لبعض هذا الذهبى فقال فى " تلخيصه ": " على شرط البخارى , احتج بمروان وهو ابن المقفع وهو ابن سالم ". الثانى: الحسين بن واقد لم يرو له البخارى محتجا به , بل تعليقا. الثالث: أن مروان بن المقفع لم يحتج به البخارى ولا مسلم , ولم يخرجا له شيئا والذهبى نفسه فى " الميزان " لما ترجمه أشار إلى أنه من رجال أبى داود والنسائى فقط. وقال الحافظ فى " التهذيب ". " زعم الحاكم فى " المستدرك أن البخارى احتج به , فوهم , ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر ". قلت: قول الحافظ هذا , قد نبهنى إلى شىء , طال ما كنت عنه غافلا , وهو أن الذى فى " المستدرك " ... على شرط الشيخين , فقد احتجا ... " وهم من بعض النساخ وهو فى قوله: " الشيخين " والصواب " البخارى " كما يشعر به نقل الحافظ عنه , ويؤيده قول الذهبى فى تلخيصه كما سبق: " على شرط البخارى احتج بمروان ". وكنت أظن سابقا أيضا أن هذا القول من الذهبى متعقبا به على الحاكم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 40 والآن تبين لى أنه حكاية منه لقول الحاكم مقرا له عليه كما هى عادته , وأما عند التعقب فإنه يصدره بقوله " قلت ... وذلك ما لم يصنعه هنا فتصويب نسخة المستدرك " صحيح على شرط البخارى , فقد احتج ... " , والله أعلم. (921) - (وفى الخبر: " إن للصائم عند فطرة دعوة لا ترد " (ص 221) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1753) وابن السنى (475) والحاكم (1/422) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/287/2) عن الوليد بن مسلم حدثنا إسحاق بن عبيد الله قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وزاد: " قال ابن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعتْ كل شىء أن تغفر لى ". قلت: وهذا سند ضعيف وعلته إسحاق هذا , وهو ابن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى مولاهم الدمشقى أخو إسماعيل بن عبيد الله , وفى ترجمته ساق الحافظ ابن عساكر هذا الحديث , وقال: " روى عنه مسلم " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال (2/13) : " من أهل الشام , كنيته أبو عبد الحميد مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , يروى عن أم الدرداء (أى الصغرى) , روى عنه سعيد بن عبد العزيز , مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " إسحاق بن عبد الله بن أبى المهاجر ينسخ للوليد بن مسلم , لا يعرف دمشقى ". كذا قال " عبد الله " وتعقبه العسقلانى فى " اللسان " بقوله: الحديث: 921 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 41 " وهو رجل معروف , وإنما تحرف اسم أبيه على الذهبى فجهله , وهو إسحاق بن عبيد الله بالتصغير أخو إسماعيل بن عبيد الله ... وحديثه عن ابن أبى مليكة عند ابن ماجه من رواية الوليد عنه , واختلفت النسخ فى ضبط والده بالتصغير والتكبير , وقد أوضحته فى " تهذيب التهذيب " ". ولم يوضح هناك شيئا من الاختلاف وغاية ما فعل أنه قال: " قلت: الذى رأيته فى عدة نسخ من ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدنى عن عبد الله بن أبى مليكة ". ذكر هذا فى ترجمة إسحاق بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشى التيمى وفيها قال المزنى: " روى عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو حديث: أن للصائم ... روى به ابن ماجه هذا الحديث ". فتعقبه الحافظ بما سبق يريد من ذلك أنه ليس فى نسب المترجم فى سنن ابن ماجه أنه ابن أبى مليكة وإنما عن عبد الله بن أبى مليكة. فهذا هو الذى أوضحه الحافظ فى " التهذيب " وأما الاختلاف الذى أشار إليه فلا. ثم ذكر الحافظ بعد تلك الترجمة ابن أبى المهاجر المذكور آنفاً وساق فيها هذا الحديث ثم قال: " فهو الذى أخرج له ابن ماجه ". وذكر نحوه فى " التقريب " , وزاد: " وهو مقبول ". قلت: وما قاله فى " التهذيب " هو الذى ينبغى الاعتماد عليه , بيد أنه يرد عليه إشكال وهو أنه وقع عند ابن ماجه أنه (المدنى) , والمترجم شامى , والحافظ لم يفدنا شيئا نرد به هذا الإشكال , والذى عندى أن هذه النسبة (المدنى) لم ترد فى شىء من الطرق الكثيرة المشار إليها عن الوليد بن مسلم إلا فى طريق ابن ماجه , واغتر بها الحافظ المنذرى فقال فى " الترغيب " (2/63) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 42 بعد أن ساق الحديث من رواية البيهقى عن إسحاق بن عبيد الله: " وإسحاق هذا مدنى لا يعرف ". ومدار هذه الطريق على هشام بن عمار: حدثنا الوليد ... وهشام فيه ضعف وإن أخرج له البخارى , فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , مقرىء , كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح ". قلت: فمثله إذا تفرد بمثل هذه الزيادة لم تقبل منه لمخالفته بها الثقات , فهى شاذة إن لم تكن منكرة. ومثل هذا أنه وقع فى سند الحاكم " إسحاق بن عبد الله " مكبرا , وبناء عليه قال الحاكم عقبه: " إسحاق هذا إن كان ابن عبد الله , مولى زائدة , فقد خرج له مسلم , وإن كان ابن أبى فروة , فإنهما لم يخرجاه ". ووافقه الذهبى , إلا أنه قال: " وإن كان ابن أبى فروة قواه [1] ". وهذا أصح فى الإفادة , وهو محتمل , وليس كذلك احتمال كونه إسحاق بن عبد الله مولى زائدة , لأن هذا تابعى , ولم يدركه الوليد بن مسلم. وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 111/2) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , رواه الحاكم ... " ثم ذكر رواية البيهقى وقوله المنذرى فى إسحاق بن عبيد الله , لا يعرف , ثم تعقبه البوصيرى بقوله: " قلت: قال الذهبى فى " الكاشف ": صدوق. وذكره ابن حبان فى (الثقات) ". هكذا قال فى نسختنا من " الزوائد " وهى محفوظة فى مكتبة الأوقاف الإسلامية فى حلب , ومن الظاهر أنها تختلف بعض الشىء عن النسخة التى كان   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فواه} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 43 ينقل عنها أبو الحسن السنيدي [1] رحمه الله فى حاشيته على ابن ماجه , ومن ذلك تخريج هذا الحديث فقد قال: " وفى الزوائد , إسناده صحيح , لأن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال النسائى ليس به بأس , وقال أبو زرعة: ثقة , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وباقى رجال الإسناد على شرط البخارى ". فقد سمى فى هذا النقل عن البوصيرى عن إسحاق الذى لم يسمه فى نسختنا , فإن كان أراد حقيقة إسحاق بن عبد الله بن الحارث هذا فيكون هو المراد بقول الذهبى: " صدوق " فهذا محتمل , ولكن لا يحتمل أن يكون هو الذى فى إسناد هذا الحديث , لأنه من التابعين ولم يدركه الوليد أيضاً , وإن كان البوصيرى أراد فى نسختنا غير ابن الحارث فلم أعرفه , وإن أراد به ابن أبى المهاجر فيبعد أن يقول فيه الذهبى: " صدوق " وقد قال فى " الميزان ": " لا يعرف " كما سبق والله أعلم. وجملة القول: إن إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه إن كان راويه إسحاق هو ابن عبيد الله مصغرا فهو إما ابن أبى المهاجر وهو الراجح فهو مجهول وإن كان هو ابن أبى مليكة كما ظن المزى فهو مجهول الحال كما فى " التقريب ". وإن كان هو ابن عبد الله مكبرا فالأرجح أنه ابن أبى فروة لأنه من هذه الطبقة وهو متروك كما قال الحافظ , والله أعلم. وقد وجدت للحديث شاهدا يرويه أبو محمد المليكى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ". فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وأبو محمد المليكى لم أعرفه , ويحتمل أنه عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبيد الله ابن أبى مليكة المدنى فإنه من هذه الطبقة , فإن يكن هو فإنه ضعيف كما فى " التقريب " بل قال النسائى: ليس بثقة. وفى رواية: متروك الحديث.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السندى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 44 والحديث أشار ابن القيم فى " الزاد " إلى تضعيفه بقوله: " ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه ". (922) - (حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ". رواه أبو داود , والترمذى , وقال: حسن غريب (ص 221) . * حسن. أخرجه الإمام أحمد (3/164) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنى ثابت البنانى عن أنس به. وأخرجه أبو داود (2356) والدارقطنى (240) والحاكم (1/432) والبيهقى (4/239) والضياء فى " المختارة " (1/495) كلهم من طريق أحمد به. وأخرجه الترمذى (1/135) عن محمد بن رافع والدارقطنى أيضا عن مهنى بن يحيى أبى عبد الله الشامى , والضياء أيضا , وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/381/1) عن أبى يعقوب إسحاق بن الضيف , ثلاثتهم عن عبد الرزاق به. إلا أن أبا يعقوب قال: " لبن " بدل: " رطبات ". وهو شاذ أو منكر , فإن أبا يعقوب هذا وإن كان صدوقا , فقد قال ابن حبان فى ترجمته من " الثقات ": " ربما أخطأ ". فلا يقبل منه ما تفرد به مخالفا للثقات , وقد وافقه بعض الضعفاء على هذه اللفظة من طريق أخرى عن أنس كما سيأتى بيانه. الحديث: 922 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 45 ثم قال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: وهو كما قال. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا لولا أن جعفر بن سليمان , وإن كان احتج به مسلم , ففيه كلام يسير , وقال الذهبى والعسقلانى فيه: " صدوق ". فالحديث حسن كما قال الترمذى. وقد رواه غير عبد الرزاق عنه , فقال ابن عدى فى " الكامل " (ق 56/1) : أخبرنا الحسن بن سفيان: حدثنا عمار بن هارون حدثنا جعفر بن سليمان به مختصرا. قلت: وعمار هذا ضعيف كما فى " التقريب ". وتابعه سعيد بن سليمان النشيطى كما فى " التلخيص " (صـ 192) وقال: " قال البزار: رواه النشيطى , فأنكره عليه , وضعف حديثه (1) ". وتابع جعفرا بعض الضعفاء على إسناده , وخالفه فى متنه , ألا وهو عبد الواحد ابن ثابت أبى ثابت فقال: عن ثابت عن أنس مرفوعا بلفظ: " كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات , أو شىء لم تصبه النار ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (صـ 251) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 49/1) من طريق أبى يعلى الموصلى , وهذا فى مسنده كلاهما عن عبد الواحد به وقال العقيلى: " عبد الواحد بن ثابت لا يتابع على حديثه هذا. قلت: وقال فيه البخارى:   (1) قلت: رواه ابن عدى (ق 56/1) عنه به مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم نحو رواية سعيد بن عامر الآتية. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 46 " منكر الحديث ". فهو ضعيف جدا , وتساهل الهيثمى فى " المجمع " فقال (3/155) : " رواه أبو يعلى , وفيه عبد الواحد بن ثابت , وهو ضعيف ". وللحديث طريقان آخران عن أنس: الأول: يرويه زكريا بن يحيى بن أبان , حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التجيبى , حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا بلفظ: " كان إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء , فيأكل ويشرب إذا كان الصيف , وإذا كان الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء ". رواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/100/2) وقال: " لم يروه عن حميد إلا يحيى , ولا عنه إلا مسكين , تفرد به زكريا ". قلت: ولم أجد له ترجمة , ومثله شيخه مسكين , وبقية رجاله موثقون. وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/156) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه من لم أعرفه ". قلت: وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " وخالف فى سياقه لمتنه , فإنه ذكره بعد قوله فيأكل ويشرب: " وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء " فكأنه رواه بالمعنى. وأما الطريق الآخر , فيرويه عباد بن كثير الرملى عن عبد الرحمن السدى: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره بلفظ: " كان يفطر إذا كان صائما على اللبن , وجئته بقدح من لبن , فوضعته إلى جانبه , ففطر [1] عليه , وهو يصلى ". أخرجه الطبرانى أيضا فى المصدر السابق وقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فغطى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 47 " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو ضعيف من أجل عباد هذا , وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه عباد بن كثير الرملى , وفيه كلام , وقد وثق ". وقد روى الحديث عن أنس مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم بلفظ: " من وجد تمرا فليفطر عليه , ومن لم يجد فليفطر على الماء , فإن الماء طهور " أخرجه الترمذى والحاكم والبيهقى والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 214) وعنه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/231 ـ 232) من طريق محمد بن إسحاق الصاغانى , حدثنا سعيد عامر الضبعى , حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عنه به. وقال الترمذى: " لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر , وهو حديث غير محفوظ , ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس , وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم , وهو أصح من حديث سعيد بن عامر , وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان , ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب , والصحيح ما رواه سفيان الثورى وابن عيينة وغير واحد عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون , يقول: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر , والرباب هو أم الرائح ". وقال البيهقى عقب حديث شعبة الذى أشار إليه الترمذى عن الرباب عن سلمان: " ورواه سعيد بن عامر عن شعبة , فغلط فى إسناده " ثم ساقه من طريق شعبة عن ابن صهيب كما تقدم , ثم قال: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 48 " قال البخارى فيما روى عنه أبو عيسى: حديث سعيد بن عامر وهم , يهم فيه سعيد , والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين ". قلت: فقد اتفق الإمام البخارى وتلميذه الترمذى على تخطئة سعيد بن عامر فى إسناده لهذا الحديث عن أنس , فمعنى ذلك أن سعيدا قد يخطىء , وقد أشار إلى ذلك أبو حاتم فقال كما فى كتاب ابنه (2/1/49) : " هو صدوق , وكان رجلا صالحا , وكان فى حديثه بعض الغلط ". وأما الحاكم فجرى على ظاهر السند , فقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وكيف يكون على شرط البخارى , وهو قد أعله بمخالفة سعيد بن عامر للثقات كما سبق. ثم إن محمد بن إسحاق الصاغانى لم يخرج له البخارى إطلاقا , فهو على شرط مسلم وحده , ولكن الصواب أنه معلول بما عرفت , وما يدرينا فلعل مسلما وافق البخارى على إعلاله كما وافقه الترمذى , وكلاهما من تلاميذه , غير أن إعلال مسلم لم نقف عليه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن حديث شعبة المحفوظ قد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1181) : حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت حفصة بنت سيرين تحدث عن الرباب عن سلمان (1) بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صام أحدكم فليفطر على التمر , فإن لم يجد فعلى الماء , فإنه طهور ". وأخرجه البيهقى (4/239) من طريق أبى داود الطيالسى به وقال: " هكذا وجدته فى " المسند " وقد أقام إسناده أبو داود , وقد رواه محمود بن غيلان عن أبى داود دون ذكر الرباب , وروى عن روح بن عبادة عن شعبة   (1) الأصل: سليمان فى موضعين منه , وهو خطأ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 49 موصولا ". قلت: وأخرجه أحمد فقال (4/18/215) : حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة به. إلا أنه لم يذكر الرباب فى سنده. والصواب إثباتها فيه كما فى رواية الطيالسى , وهو الذى صححه الترمذى كما تقدم , وهكذا رواه جماعة كثيرة من الثقات عن عاصم به. أخرجه أبو داود (2355) والترمذى والدارمى (2/7) وابن ماجه (1699) وابن أبى شيبة (2/184/2) وابن حبان (892) والفريابى (62/2) والحاكم (1/431 ـ 432) والبيهقى (4/238) وأحمد (4/17 و19 و213 ـ 215) من طرق عن عاصم به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ". ووافقه الذهبى. قلت: وليس كذلك , فإن الرباب هذه إنما أخرج لها البخارى تعليقا , ثم هى لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " وقد وثقها ابن حبان كما تقدم فى " الزكاة " وصحح حديثها هذا , كما رأيت , وهو فى ذلك تابع لشيخه ابن خزيمة فقد صحح الحديث أيضا كما فى " بلوغ المرام " وكذا صححه أبو حاتم الرازى كما فى " التلخيص " (192) . أقوله: ولا أدرى ما وجه هذا التصحيح , لا سيما من مثل أبى حاتم , فإنه معروف بتشدده فى التصحيح , والقواعد الحديثية تأبى مثل هذا التصحيح , لتفرد حفصة عن الرباب كما تقدم , ومعنى ذلك أنها مجهولة , فكيف يصحح حديثها؟ ! مع عدم وجود شاهد له , إلا حديث أنس وهو معلول بمخالفة سعيد بن عامر للثقات كما سبق بيانه. وقد وجدت له مخالفة أخرى , فقد أخرج ابن حبان (893) من طريق محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر به. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 50 فقد خالف سعيد جميع من رواه عن شعبة عن عاصم فقال: هو عن شعبة عن خالد الحذاء! وخلاصة القول أن الذى يثبت فى هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم , وأما حديثه وحديث سلمان بن عامر من قول صلى الله عليه وسلم وأمره , فلم يثبت عندى , والله أعلم. (923) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن استقاء فليقض " (ص 224) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد فى " مسنده " (2/498) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/155/1) : حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله بن الإمام أحمد: وسمعته أنا من الحكم ـ حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن استقاء فليقض ". وأخرجه ابن ماجه (1676) من طريق الحكم به. وأخرجه أبو داود (2380) والترمذى (1/139) والدارمى (2/14) والطحاوى (1/348) وابن خزيمة (1960) وابن حبان (907) وابن الجارود (385) والدارقطنى (240) والحاكم (1/427) والبيهقى (4/219) من طرق أخرى عن عيسى بن يونس به. وقال الدارقطنى: " رواته ثقات كلهم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس , وقال محمد (يعنى البخارى) : لا أراه محفوظا ". الحديث: 923 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 51 قلت: قد عرفه غيره من حديث غير عيسى بن يونس. فقال أبو داود عقبه: " رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله ". وقد أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة (1961) والحاكم والبيهقى من طرق عن حفص بن غياث به. وقال البيهقى: " تفرد به هشام بن حسان القردوسى , وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا , قال أبو داود (يعنى فى غير السنن) سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شىء ". قال الخطابى: " يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وإنما قال البخارى وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام , كما تقدم عن الترمذى. وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث , وكلاهما ثقة محتج بهما فى الصحيحين , فلا وجه لإعلال الحديث إذن على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة كما عرفت , وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة مأمون " , ولأنه لم يخالفه أحد فيما علمنا , بل قد روى الحديث من طريق أخرى عن أبى هريرة كما يأتى. وقد وقفت على إعلال آخر للحديث يشبه ما سبق , فقد قال الدارمى عقب الحديث , وقد رواه من طريق ابن راهويه عن عيسى بن يونس: " قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه ". ونعرف الجواب عن هذا مما سبق , وهو أن هشاما ثقة ممن احتج به الشيخان , لا سيما وقد قال فيه الحافظ: " ثقة من أثبت الناس فى ابن سيرين ". فلا يقبل فيه الزعم المذكور , ولعل فى قول عيسى: " زعم ... " إشارة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 52 إلى رده. ثم قال الترمذى والبيهقى والسياق له: " وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى هريرة مرفوعا ". قلت: وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة (2/158/1) والدارقطنى (240) واللفظ له من طريق عبد الله بن أبى سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا ذرع الصائم القىء , فلا فطر عليه ولا قضاء عليه , وإذا تقيأ فعليه القضاء ". وقال الدارقطنى: " عبد الله بن سعيد ليس بقوى ". قلت: بل هو متروك متهم. (924) - (الحديث الصحيح: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ". * صحيح. وقد مضى تخريجه فى " الحيض " رقم (190) . (925) - (حديث: " ليس من البر الصيام فى السفر " متفق عليه , ورواه النسائى [1] . حبان 912) * صحيح. وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وكعب بن عاصم الأشعرى , وعبد الله بن عمر , وأبى برزة الأسلمى , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن عمرو , وعمار بن ياسر , وأبى الدرداء: 1 ـ أما حديث جابر , فله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه , فقال ما هذا؟ فقالوا: صائم , فقال ... " فذكره.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وزاد: " عليكم برخصة الله التى رخص لكم فاقبلوها "} الحديث: 924 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 53 أخرجه البخارى (1/485) ومسلم (3/142) وأبو داود (2407) والنسائى (1/315) والدارمى (2/9) وابن أبى شيبة (2/149/1) والطحاوى (1/329) وابن جرير فى تفسيره (3/473/2892) والفريابى فى " كتاب الصيام " (63/2) وابن خزيمة (2017) وابن الجارود (399) والبيهقى (4/242) والطيالسى (1721) وأحمد (3/299 و317 و319 و352 و399) من طرق عن محمد بن عمرو به الثانية: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنى جابر بن عبد الله قال: " مر النبى صلى الله عليه وسلم برجل فى سفر فى ظل شجرة يرش عليه الماء. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله , قال: فذكر الحديث , وزاد الزيادة التى ذكرها المؤلف. وزاد: " عليكم برخصة الله التى رخص لكم فاقبلوها ". أخرجه النسائى (1/314) عن شعيب , والطحاوى (1/329 ـ 330) عن الوليد بن مسلم , كلاهما قالا: حدثنا الأوزاعى , إلا أن الأول قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنى جابر , وقال الآخر: عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنى جابر ... ورواه الفريابى فى " الصيام " (63/2) عن الوليد: أخبرنا الأوزاعى حدثنى يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. وخالفهما الفريابى فقال: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنى يحيى قال: أخبرنى محمد ابن عبد الرحمن قال: حدثنى من سمع جابراً ... فذكره نحوه , فأدخل بين محمد بن عبد الرحمن وجابر شخصا لم يسمه , أخرجه النسائى. وتابع الأوزاعى على بن المبارك , ولكن اختلف عليه فيه كما اختلف على الأوزاعى فقال وكيع: حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر به مع الزيادة دون قصة الرجل. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 54 وقال عثمان بن عمر: أنبأنا على بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر به دون الزيادة. أخرجهما النسائى. ثم أشار بباب عقده إلى أن الرجل الذى لم يسم هو محمد بن عمرو بن الحسن بن على المذكور فى الطريق الأولى , ولكن يشكل عليه أن الراوى لهذه الطريق إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد كما فى رواية لمسلم من طريق شعبة عنه , وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى , بخلاف الطريق الثانية , فإن راويها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما تقدم فى رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى , ورواية وكيع عن على بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبى كثير. فالظاهر أن شيخ شعبة فى هذا الحديث غير شيخ يحيى , وأن الأول رواه عن جابر بالواسطة , وأما الآخر فرواه عنه يحيى عن جابر بدون واسطة , وتارة بواسطة الرجل الذى لم يسم. ومن الممكن أن يكون هذا الرجل هو محمد بن عمرو بن الحسن الذى هو مدار الطريق الأولى. وعليه فيكون ليحيى بن أبى كثير شيخان فى هذا الحديث أحدهما محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو الذى رواه عن جابر مباشرة , وحفظ لنا تلك الزيادة , والآخر محمد بن عبد الرحمن , وهو ابن سعد , وهو الذى يرويه عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على عن جابر بدون الزيادة , فإنه لم يحفظها , كما فى رواية لمسلم (3/142) من طريق شعبة فى الطريق الأولى قال: " وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا الحديث وفى هذا الإسناد أنه قال: " عليكم برخصة الله الذى رخص لكم " فلما سألته لم يحفظه ". يعنى محمد بن عبد الرحمن بن سعد , لم يحفظ هذه الزيادة. وإن مما يؤيد ما ذكرته أن رواية عثمان بن عمر عن على بن المبارك التى فيها الرجل الذى لم يسم , لم يقل يحيى فيها " ابن ثوبان " بخلاف رواية وكيع عن ابن المبارك التى ليس فيها الرجل فقد صرح يحيى بأنه " ابن ثوبان " , فدل ذلك على أنه يرويه عن شيخين , أحدهما ابن ثوبان , والآخر ابن سعد. وإلى هذا ذهب الحافظ المحقق ابن القطان فقال بعد أن ذكر هذه الزيادة: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 55 " إسنادها حسن متصل , قال: وهذا الحديث يرويه عن جابر رجلان , كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن , ورواه عن كل منهما يحيى بن أبى كثير: أحدهما: ابن ثوبان. والآخر: ابن سعد بن زرارة , فابن ثوبان سمعه من جابر , وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن , وهى رواية الصحيحين ". نقله الحافظ فى " التلخيص " (ص 195) وأقره , وأما فى " الفتح " (4/162) فذهب إلى أن الصواب فى رواية يحيى بن أبى كثير أنها عنه عن محمد بن عبد الرحمن , وهو ابن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر وأن قول من قال فيها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهم , وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد , وهذا عندى بعيد لأنه يلزم منه تخطئة ثقتين حافظين هما الوليد بن مسلم ووكيع فإنهما قالا: " ابن ثوبان " كما سبق , ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع دون تخطئة الثقات الآخرين على نحو ما ذكرنا , وذهب إليه ابن القطان , والله أعلم. وخلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح , ولا يضره تفرد يحيى بن أبى كثير بها لأنه ثقة ثبت كما فى " التقريب " , وإنما يخشى البعض من التدليس , وقد صرح هنا بالتحديث , فأمنا بذلك تدليسه. فائدة: قال الحافظ فى " الفتح " فى الصفحة المشار إليها آنفاً: " (تنبيه) : أوهم كلام صاحب " العمدة " أنه قوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم برخصة الله التى رخص لكم " مما أخرجه مسلم بشرطه , وليس كذلك , وإنما هى بقية فى الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه , نعم وقعت عند النسائى موصولة فى حديث يحيى بن أبى كثير بسنده , وعند الطبرانى من حديث كعب بن عاصم الأشعرى كما تقدم ". قلت: وفى هذا الكلام ملاحظتان: الأول: أن الذى أخذه الحافظ على صاحب " العمدة " , قد وقع فيه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 56 الزيلعى فى " نصب الراية " (2/461) فقال عقب الحديث: " وزاد مسلم فى لفظه: وعليكم برخصة الله التى رخص لكم ". وليس هذا فقط , بل تابعه على ذلك الحافظ نفسه فى " الدراية " ص 177! والأخرى: قوله: " وعند الطبرانى ... ". فإنى أظنه خطأ مطبعياً , فإنه قال قبل صحيفة: " قال الطبرى , بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعرى ولفظه : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى حر شديد , فإذا رجل من القوم , قد دخل تحت ظل شجرة , وهو مضطجع كضجعة الوجع , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لصاحبكم؟ أى وجع به؟ فقالوا: ليس به وجع , ولكنه صائم , وقد اشتد عليه الحر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ: " ليس البر أن تصوموا فى السفر عليكم برخصة الله التى رخص لكم ": فكان فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان فى مثل ذلك الحال ". قلت: فهذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى مع أنه قد ذكر فيه (3/474) نحو هذا الكلام ولكن عقب حديث جابر هذا , وليس فيه حديث كعب هذا , فلعله فى بعض كتبه الأخرى كـ " التهذيب " مثلا , والله أعلم. الطريق الثالثة: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان , فصام حتى بلغ كراع الغميم , فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه , حتى نظر الناس إليه ثم شرب , فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام , فقال: أولئك العصاة , أولئك العصاة ". أخرجه مسلم (3/141 ـ 142) والنسائى (1/315) والترمذى (1/137) والشافعى (1/268) والفريابى فى " الصيام " (ق 65 ـ 66) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 57 والطحاوى (1/331) والبيهقى (4/241) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 2 ـ وأما حديث كعب بن عاصم الأشعرى , فيرويه الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس من البر الصيام فى السفر ". هكذا رواه الثقات عن الزهرى , فقال الإمام أحمد (5/434) : حدثنا سفيان عن الزهرى به. وكذا قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/149/1) والطيالسى فى مسنده (1/190 ـ ترتيبه) والإمام الشافعى فى " السنن " (1/267 ـ ترتيبه) . وهكذ رواه النسائى (1/314) والدارمى (2/9) وابن ماجه (1664) والفريابى (63/1) والطحاوى (1/330) والحاكم (1/433) والبيهقى (4/242) من طرق عن سفيان به. وزاد الطحاوى: " قال سفيان: فذكر لى أن الزهرى كان يقول ـ ولم أسمع أنا منه ـ ليس من (ام برام صيام فى ام سفر) [1] ". قلت: وهذه الزيادة عن سفيان شاذة , بل منكرة , تفرد بها شيخ الطحاوى محمد بن النعمان السقطى , وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم , وتبعه الذهبى فى " الميزان " ثم الحافظ فى " اللسان ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. ثم أخرجه الإمام أحمد والطحاوى عن ابن جريج , والدارمى عن يونس , والطحاوى عن محمد بن أبى حفصة , والفريابى والبيهقى عن معمر , والفريابى عن الزبيدى كلهم عن الزهرى به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر به. إلا أن لفظه مثل لفظ الطحاوى الشاذ: " ليس من امبر امصيام فى امسفر ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: امبر امصيام فى امسفر} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 58 وهكذا رواه البيهقى من طريق محمد بن يحيى الذهلى حدثنا عبد الرزاق به. وزاد: " قال محمد بن يحيى: وسمعت عبد الرزاق مرة يقول: أخبرنا معمر ... " قلت: فذكره بإسناده باللفظ الأول , وهو الذى رواه عن يزيد بن زريع عن معمر عند الفريابى , وهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 195) بعد أن ذكره باللفظ الثانى من رواية أحمد: " وهذه لغة لبعض أهل اليمن , يجعلون لام التعريف ميما , ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعرى كذلك لأنها لغته , ويحتمل أن يكون الأشعرى هذا نطق بها على ما ألف من لغته , فحملها عنه الراوى عنه , وأداها باللفظ الذى سمعها به , وهذا الثانى أوجه عندى. والله أعلم ". قلت: الأمر كما قال الحافظ ـ رحمه الله ـ لو كان هذا اللفظ ثابتا عن الأشعرى , وليس كذلك لاتفاق جميع الرواة عن الزهرى على روايته عنه باللفظ الأول , وكذلك رواه جابر وغيره كما يأتى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فى جميع الطرق عنهم رضى الله عنهم , وأيضا فإن الراوى عن الأشعرى إذا أدى الحديث باللفظ الذى سمعه منه , فأحرى بهذا ـ أعنى الأشعرى ـ أن يؤديه باللفظ الذى سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم. (تنبيه) : وقع الحديث فى مسند الشافعى بهذا اللفظ الشاذ كما نبه عليه مرتبه الشيخ البنا الساعاتى رحمه الله فى " بدائع المنن ". 3 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر , فيرويه محمد بن المصفى الحمصى قال: حدثنا محمد بن حرب الأبرش قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا باللفظ الأول. أخرجه ابن ماجه (1665) والفريابى (64/1) والطحاوى , وابن حبان فى " صحيحه " (912) , وقال الهيثمى فى " الزوائد " (1/106) : " هذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات , وله شاهد فى " الصحيحين " الجزء: 4 ¦ الصفحة: 59 وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وأنس وغيرهما ". قلت: ولم أجده فى الصحيحين ولا فى غيرهما من حديث أنس بهذا اللفظ. 4 ـ وأما حديث أبى برزة الأسلمى , فيرويه معمر بن بكار السعدى , حدثنا إبراهيم بن سعد , عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن خالد [1] عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن المنكدر عنه مرفوعا به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/1) وقال: " لا يروى عن أبى برزة إلا بهذا الإسناد , تفرد به معمر ". قلت: وهو صويلح كما قال الذهبى فى " الميزان " , لكن عبد الله بن عامر الأسلمى ضعيف كما فى " التقريب ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/161) : " رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط وفيه رجل لم يسم ". قلت: وفى هذا التخريج ملاحظتان: الأولى: أننى لم أره فى مسند الإمام أحمد. والأخرى: أن إسناد الطبرانى ليس فيه رجل لم يسم , وإنما فيه من هو معروف بالضعف كما رأيت. 5 ـ وأما حديث ابن عباس , فرواه البزار والطبرانى فى " الكبير ". قال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". 6 ـ وأما حديث ابن عمرو فرواه الطبرانى فى " الكبير " أيضا نحو حديث جابر. قال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". 7 ـ وأما حديث عمار بن ياسر , فرواه الطبرانى أيضا فى " الكبير " نحو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: خاله} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 60 حديث جابر عند النسائى بالزيادة , قال الهيثمى: " وإسناده حسن ". 8 ـ وأما حديث أبى الدرداء فرواه الطبرانى أيضا فى " الكبير " كما فى " الجامع الكبير " (2/152/2) وقال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". وسقط من كتابه اسم مخرجه , فاستدركته من " الجامع ". (926) - (حديث: " هى رخصة من الله , فمن أخذ بها فحسن , ومن أحب أن يصوم , فلا جناح عليه " رواه مسلم والنسائى (ص 222) . * صحيح. وهو من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه: " أنه قال: يا رسول الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر , فهل على جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. أخرجه مسلم (3/145) والنسائى (1/317) وكذا الطحاوى (1/334) وابن خزيمة (3/258/2026) والبيهقى (4/243) عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير عن أبى مراوح عنه. وله عنه طريق أخرى , رواه محمد بن عبد المجيد المدنى قال: سمعت حمزة بن محمد ابن حمزة بن عمرو الأسلمى يذكر أن أباه أخبره عن جده حمزة بن عمرو قال: " قلت: يا رسول الله إنى صاحب ظهر أعالجه: أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفنى هذا الشهر ـ يعنى رمضان ـ وأنا أجد القوة , وأنا شاب , وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون على من أن أوخره فيكون دينا , أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجرى أو أفطر؟ قال: أى ذلك شئت يا حمزة ". الحديث: 926 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 61 أخرجه أبو داود (2403) والحاكم (1/433) وعنهما البيهقى (4/241) وسكتوا عنه , وأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " تفر د به محمد عن حمزة ". ذكره الحافظ فى " التهذيب " ثم قال: " وحمزة ضعفه ابن حزم , وقال ابن القطان: مجهول , ولم أرَللمتقدمين فيه كلاما ". وقال فى " التقريب ": " مجهول الحال ". قلت: ومحمد بن عبد المجيد قال ابن القطان: " لا يعرف , ولا ذكر له إلا فى هذا الحديث ". وتبعه الحافظ الذهبى فى " الميزان ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". وله طرق أخرى عن حمزة مختصرا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فى السفر فقال: " إن شئت أن تصوم فصم , وإن شئت أن تفطر فأفطر ". خرجها النسائى (1/317) والفريابى (67/1 ـ 2) والطحاوى (1/333) والطيالسى (1175) وأحمد (3/494) . (927) - (وعن حمزة بن عمرو الأسلمى: " أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أصوم فى السفر؟ قال: إن شئت فصم , وإن شئت فأفطر " متفق عليه (ص 222) . * صحيح. وجعله المصنف من مسند حمزة بن عمرو , ورواية الشيخين وهم أو تساهل , فإنه عندهما من مسند عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم: " أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال ... " فذكر الحديث. أخرجه البخارى (4/157) ومسلم (3/144 و144 ـ 145) وكذا الحديث: 927 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 62 مالك (1/295/24) وأبو داود (2402) والنسائى (1/318) والترمذى (711) وقال: حسن صحيح , والدارمى (2/8 ـ 9) وابن خزيمة (2028) وابن الجارود (397) وابن أبى شيبة (2/150/1) وعنه ابن ماجه (1/510) والسراج فى " جزء من حديثه " (98/2) والفريابى (67/2) والطحاوى (1/333) والبيهقى (4/243) وأحمد (6/46 و193 و202 و207) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال بعض الرواة عند النسائى: عن هشام عن عروة عنها عن حمزة كما ذكره المصنف , وقال آخر: عن هشام عن عروة عن حمزة , لم يذكر عائشة , وجعلوه من مسند حمزة , قال الحافظ: " والمحفوظ أنه مسند عائشة , ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم " عن حمزة " الرواية عنه , وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته , فالتقدير: عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل , لكن قد صح مجىء الحديث من رواية حمزة , فأخرجه مسلم من طريق أبى الأسود ... " يعنى الطريق الأولى فى الحديث المتقدم. وله طرق أخرى عن حمزة كما ذكرت هناك. وبالجملة: فالحديث صح من مسند عائشة , ومن مسند حمزة , لكن عزوه للشيخين من مسند حمزة فيه ما عرفت. (928) - (لحديث أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع , ثم قرب غداءه , فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة , ثم قال: اقترب , قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل ". رواه أبو داود (ص 222) . * صحيح. رواه أبو داود (2412) وعنه البيهقى (4/246) وأحمد (6/398) عن يزيد بن أبى حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمى أخبره عن عبيد بن جبر (وفى المسند: ابن حنين , وهو تحريف) قال: " كنت مع أبى بصرة الغفارى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفينة ... ". الحديث: 928 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 63 هذا هو نص الحديث عند أبى داود , وزاد أحمد: " هو يريد الإسكندرية ". قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير كليب بن ذهل قال الحافظ: " مقبول ". لكن للحديث شاهد من حديث دجنة بن خليفة , فهو يتقوى به , وآخر من حديث أنس بإسناد صحيح , وقد غمزه بعض المعاصرين من الشافعية , وقد رددت عليه ذلك , وبينت صحة الحديث بما لا قبل له برده , نشر ذلك أولا فى مجلة " التمدن الإسلامى " ثم فى رسالة خاصة بعنوان: " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه " فليراجعها من شاء. (929) - (قال ابن عباس: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصيام أن يفطرا , ويطعما مكان كل يوم مسكيناً , والحبلى والمرضع , إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (ص 222 ـ 223) . * شاذ بهذا السياق. أخرجه أبو داود من طريق ابن أبى عدى عن سعيد , وهو ابن أبى عروبة , عن قتادة عن عزرة ـ الأصل عروة ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصة ... الحديث. وإسناده صحيح , ولكنه بظاهره يدل على أن هذه الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثابتة لهما كما هى ثابتة للحبلى والمرضع , والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هى إذا كانا لا يطيقان الصيام , ولا يستطيعانه , وأما إذا أطاقاه , فالآية منسوخة إليهما , وبهذا التفصيل رواه جماعة من الثقات عن ابن أبى عروبة , كما تقدم بيانه برقم (912) . (تنبيه) : ينتهى الحديث عند أبى داود بقوله: " إذا خافتا " وقال أبو داود بعده: " يعنى على أولادهما ... " فهى من قول أبى داود أدرجه المصنف فى الحديث! الحديث: 929 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 64 فصل فى المفطرات (930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمدا فليقض " رواه أبو داود والترمذى (ص 224) . * صحيح. وقد مضى مع تخريجه برقم (923) . (931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا (ص 224) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم فى تخريج الزيلعى فى " نصب الراية " ثمانى عشر شخصا , إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة , فأقتصر على ما صح منها , وأحيل فى الباقى على " نصب الراية " فقد شفى وأروى. أولا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عنه طرق: الأولى: عن أبى أسماء الرحبى عنه مرفوعا به. أخرجه أبو داود (2367) والدارمى (2/14) وابن ماجه (1680) والسراج فى " جزء من حديثه " (ق 98/1) والطحاوى (1/349) وابن الجارود (386) وابن خزيمة (1962 و1963) وابن حبان (899) والحاكم (1/427) والبيهقى (4/265) والطيالسى (1/186) وأحمد (5/277 و280 و282 و283) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء به. ولفظ ابن حبان عن الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى كثير , قال: حدثنى أبو الحديث: 930 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 65 قلابة أن أبا أسماء الرحبى حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمانى عشرة خلت من رمضان إلى البقيع , فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. وهكذا أخرجه الحاكم وقال: " قد أقام الأوزاعى هذا الإسناد فجوده , وبين سماعَكل واحد من الرواة من صاحبه , وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوى , وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى , وكلهم ثقات , فإذن: الحديث صحيح على شرط الشيخين , قال أحمد بن حنبل: وهو أصح ما روى فى هذا الباب ". قلت: ووافقه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى , لم يرو له البخارى فى صحيحه , وإنما فى " الأدب المفرد ". وليحيى بن أبى كثير أسانيد أخرى تأتى , وقد تابعه يحيى بن حمزة: حدثنى أبو المهلب راشد بن داود الصنعانى حدثنا أبو أسماء الرحبى به. قلت: وهذا سند حسن , أخرجه البيهقى (4/266) . الطريق الثانية: عن ابن جريج: أخبرنى مكحول أن شيخا من الحى [مصدقا] أخبره أن ثوبان مولى النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه أحمد (5/282) والسياق له , وابن أبى شيبة (2/160/2) والزيادة له. قلت: وهذا سند جيد فى المتابعات , وقد صح , فإن أبا داود سمى شيخ مكحول أبا أسماء الرحبى , رواه عن العلاء بن الحارث عن مكحول به. الثالثة: عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به. أخرجه أحمد (5/276 و282) , وإسناده كالذى قبله. الرابعة: عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان به. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 66 أخرجه السراج (98/1) عن بكير بن أبى السمط: حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان به. قلت: وإسناده ثقات رجال مسلم غير بكير بن أبى السمط , ففيه كلام , وفى " التقريب " أنه " صدوق ". قلت: وقد خولف فى إسناده فقال شعبة: سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن شهر بن حوشب بسنده المذكور فى الطريق الثالثة. وقال أيوب أبو العلاء: عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه ابن أبى شيبة (2/161/2) : يزيد بن هارون قال: أنبأنا أيوب به , وخالفه محمد بن يزيد وهو الواسطى فقال: حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عن قتادة عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن شداد بن أوس كما يأتى , وأيوب هذا هو ابن أبى مسكين صدوق له أوهام , فلعل قتادة له فى هذا الحديث أسانيد. ثانيا: عن شداد بن أوس , يرويه أبو قلابة عن أبى أسماء عنه. وقد اختلف فيه على أبى قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمى على وجوه: 1 ـ قتادة عنه بهذا. رواه الإمام أحمد (4/124) : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عنه. 2 ـ عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به , فأدخل بينهما أبا الأشعث. أخرجه أحمد (4/123 و124) والدارمى (2/14) وابن أبى شيبة (2/162/2) وابن حبان (900) والبيهقى (4/265) . لكن أخرجه أحمد أيضا والطيالسى (1/187) والسراج والحاكم (1/428 ـ 429) من طرق أخرى عن عاصم به دون ذكر أبى أسماء فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 67 مسنده. ويؤيده الوجه الآتى. وتابعه داود بن أبى هند عن عبد الله بن زيد , وهو أبو قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به. أخرجه أحمد وابن أبى شيبة. وتابعه أيضا أيوب عن أبى قلابة به. أخرجه أحمد (4/123) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب به. لكن خالفه حماد بن زيد ووهيب فقالا: عن أيوب به دون ذكر أبى أسماء فيه. أخرجه أحمد (4/124) والحاكم (1/428) وأبو داود (2369) والبيهقى. وكذا خالفه إسماعيل فقال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة عمن حدثه عن شداد بن أوس به. أخرجه أحمد (4/125) حدثنا إسماعيل به , وكذا قال ابن أبى شيبة. قلت: وإسماعيل هو ابن علية. ويرجح رواية هؤلاء متابعة جماعة من الثقات لأيوب عليه , وهو: 3 ـ خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد به. أخرجه أحمد (4/122 ـ 123) والسراج (98/1) وسمى الرجل " معقل بن يسار " وابن حبان (901) . وأخرجه الطحاوى (1/349) عن خالد ومنصور معا عن أبى قلابة به. 4 ـ يحيى بن أبى كثير: حدثنى أبو قلابة الجرمى أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هكذا أخرجه أحمد (5/283) عن شيبان عن يحيى وهكذا رواه أبو داود الجزء: 4 ¦ الصفحة: 68 (2368) عن أحمد , ورواه ابن ماجه (1681) به عن يحيى عن أبى قلابة أنه أخبره أن شداد ... ولعله الصواب , فإن قوله عند أحمد " حدثنى " بدل " عن " لا معنى له مع قوله بعد " أنه أخبره ". والله أعلم. وعلى كل حال , فهذا وجه رابع من الاختلاف فيه على أبى قلابة , فإنه أسقط من السند أبا الأشعث وأبا أسماء , ومعنى ذلك أنه أرسله. وأولى الوجوه بالصواب عندى إنما هو الوجه الثانى لاتفاق جماعة من الثقات على روايته كذلك , وقد زادوا فى الإسناد على الوجوه الأخرى فقالوا: عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء. وزيادة الثقة مقبولة , وعلى هذا فيكون لأبى أسماء الرحبى فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ثوبان وقد مضى , والآخر عن شداد وهو هذا. وقد أشار إلى هذا الإمام على بن المدينى , فروى البيهقى (4/266) بسنده عنه قال: " ما أرى الحديثين إلا صحيحين , وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما ". يعنى ثوبان وشدادا , ففيه إشارة إلى ترجيح الوجه الذى ذكرنا , وهذا بخلاف ما روى البيهقى أيضا (4/267) بالسند المشار إليه عنه قال: " رواه عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد , رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان , ولا أرى الحديثين إلا صحيحين , فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعا ". فهذا ظاهره ترجيح الوجه الثالث الذى ليس فيه ذكر أبى أسماء , وهو مقتضى كلام البخارى , ففى " نصب الراية " (2/472) : " قال الترمذى فى " علله الكبرى ": قال البخارى: ليس فى هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس , فذكرت له الاضطراب , فقال: كلاهما عندى صحيح , فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا (1) : رواه عن أبى   (1) ويؤيد هذا ما روى السراج عقبهما بسنده الصحيح عن وهب بن جرير عن أبيه قال: عرضت على أيوب كتابا لأبي قلابة فإذا فيه: عن شداد بن أوس وثوبان. فاعرفه. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 69 أسماء عن ثوبان , ورواه عن أبى الأشعث عن شداد. قال الترمذى: وكذلك ذكروا عن ابن المدينى أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان ". قلت: والوجه عندى هو ما ذكرته , لأننا إذا رجحنا ما أشار إليه البخارى وشيخه ابن المدينى لزمنا أن نخطىء الثقات بدون حجة , وهذا لا يجوز. والله أعلم. وعلى كل حال فالحديثان صحيحان كما قالوا , والأول أصح عندى للطرق الأخرى التى ذكرتها. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله: " هو أصح ما فى الباب " كما ذكره الحاكم عنه فيما تقدم. (تنبيه) : عزا الزيلعى حديث أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد لأبى داود والنسائى وابن ماجه. وفيه نظر من وجهين: الأول: إطلاق العزو للنسائى , فأوهم أنه أخرجه فى " الصغرى " له , ولم يخرجه إلا فى " الكبرى " له. والآخر: عزوه لابن ماجه من هذا الوجه وهم , فإنه إنما أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة مرسلا كما تقدم تحريره فى الوجه الرابع. وقد شارك الحافظ ابن حجر الإمام الزيلعى فى هذين الوهمين , وزاد عليه فى الوهم الثانى أنه عزى فى " التلخيص " (190) طريق يحيى هذه لأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان! ولم يخرجها أحد من هؤلاء سوى أبى داود وابن ماجه , ومرسلا كما ذكرنا. ثالثا: عن رافع بن خديج يرويه يحيى بن أبى كثير أيضاً عن إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ عن السائب بن يزيد عنه مرفوعا به. أخرجه أحمد (3/465) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر به. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/148) والسراج (98/1) وابن خزيمة (1964) وابن حبان (902) والحاكم (1/428) والبيهقى (4/465) . ثم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 70 روى عن الإمام أحمد أنه قال: " تفرد به معمر ". قال أبو حامد بن الشرفى: " وقد رواه معاوية بن سلام عن يحيى بن اأبن [1] كثير ". قلت: قد وصله الحاكم وعنه البيهقى من طريق معاوية به , وعليه فيكون ليحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث إسنادان موصولان: أحدهما عن ثوبان , والآخر عن رافع هذا , وأشار إلى ذلك البيهقى بقوله: " وكأن يحيى بن أبى كثير روى الحديث بالإسنادين جميعا ". وقال الحاكم عقبه: " وليعلم أن الإسنادين ليحيى بن أبى كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة , وحكم على بن المدينى للآخر بالصحة , فلا يعلل أحدهما بالآخر , وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى لحديث شداد بالصحة ". وقال الترمذى: " حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح , وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع بن خديج , وذكر على بن عبد الله أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس ". وقال الزيلعى فى قول أحمد هذا: " وفيه نظر فإن ابن قارظ انفرد به مسلم ". قلت: فالأصح مه هذه الأحاديث الثلاثة حديث ثوبان كما تقدم. وقد ادعى بعض المحدثين أن إسناد حديث رافع هذا خطأ , وكأنهم قالوا ذلك بناء على قول أحمد أن معمرا تفرد به , وقد عرفت أنه قد توبع , فلا مطعن فى السند إن شاء الله تعالى. رابعا: عن معقل بن سنان ـ قال الترمذى: ويقال: ابن يسار ـ يرويه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 71 عطاء بن السائب قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن على معقل بن سنان الأشجعى قال: مرّعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم فى ثمان عشرة من رمضان , فقال: " فذكره ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/162/2) وعنه الطحاوى (1/349) وأحمد (3/480) وابنه عبد الله فى زوائده عن محمد بن فضيل عن عطاء به. وتابعه أحمد بن حميد حدثنا بن فضيل به. وتابعه عمار بن زريق [1] عن عطاء به. أخرجه أحمد (3/474) : حدثنا أبو الجواب: حدثنا عمار بن رزيق به. وأخرجه النسائى فى " الكبرى " عن محمد بن فضيل به. ثم أخرجه من حديث سليمان بن معاذ عن عطاء بن السائب به وقال: " معقل بن يسار ". ذكره الزيلعى (2/474) وقال: " وفى كتاب العلل " للترمذى: قلت لمحمد بن إسماعيل: حدثنى الحسن عن معقل بن يسار أصح , أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح ". قلت: ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن شداد المتقدمة عند السراج وسندها صحيح , وهى فائدة عزيزة لم أجد من ذكرها , وهى شاهد قوى لحديث معقل هذا , وإن كان فى سنده انقطاع بينه , وبين الحسن , وكان عطاء قد اختلط , فإن موافقة حديثه لرواية خالد قد دلت على أنه قد حفظ. خامسا: عن أنس بن مالك قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم ; أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم , فمر به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان , ثم رخص النبى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رزيق} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 72 أخرجه الدارقطنى (239) وعنه البيهقى (4/268) وقال الأول منهما , وأقره الآخر: " كلهم ثقات , ولا أعلم له علة ". وهو كما قالا , لكن أعله صاحب " التنقيح " بأنه شاذ الإسناد والمتن فراجع كلامه فى " نصب الراية " (2/480) وسكت عليه , وأما الحافظ فى " الدراية " (ص 179) فإنه لم يورد كلام الدارقطنى فيه ولا كلام " التنقيح " عليه. والله أعلم. ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث فى " الفتح " من رواية الدارقطنى ثم قال (4/155) : " ورواته كلهم من رجال البخارى , إلاأن فى المتن ما ينكر , لأن فيه أن ذلك كان فى " الفتح " , وجعفر قتل قبل ذلك ". كذا قال: وليس فى المتن , حتى ولا فى سياق الحافظ أن ذلك كان فى " الفتح " , فالله أعلم. (فائدة) : حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم ". ومثله ما أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/101/2) من طريق أخرى عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم ". وقال: " لم يروه عن أبى قلابة إلا أبو سفيان وهو السعدى واسمه طريف , تفرد به أبو حمزة ". قلت: وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " الدراية " و" التقريب ". وأخرجه الدارقطنى (239) من طريق أخرى عن أنس وقال: " هذا إسناد ضعيف , واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 73 وخير منه حديث أبى سعيد الخدرى قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم , والحجامة ". أخرجه الطبرانى (1/102/1) والدارقطنى من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به. وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات , وغير معتمر يرويه موقوفا ". وفى " الفتح " (4/155) : " وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب , لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحجامة للصائم. وإسناده صحيح , فوجب الأخذ به , لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة , فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائى (يعنى فى الكبرى) وابن خزيمة والدارقطنى , ورجاله ثقات , لكن اختلف فى رفعه ووقفه ". قلت: قد توبع معتمر عليه , فقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم (هو ابن هاشم) حدثنا أمية حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس مثله وزاد: " ولا تعذبوا أولادكم بالغمز من العذرة ". وقال: " لم يروه عن حميد إلا عبد الوهاب ". قلت: وهو ثقة من رجال مسلم , وسائر الرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم , وهو ابن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيع المعروف بـ (البغوى) قال الدارقطنى: ثقة , فالسند صحيح , ولا علة فيه سوى عنعنة حميد , لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه , وثابت ثقة محتج به فى الصحيحين. وعلى ذلك فلحميد فيه إسنادان: أحدهما عن أبى المتوكل عن أبى سعيد. والآخر عن أنس. وله عن أبى المتوكل طريق أخرى , يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق الجزء: 4 ¦ الصفحة: 74 عن سفيان , عن خالد الحذاء عن أبى المتوكل به دون ذكر القبلة. أخرجه الدارقطنى وكذا الطبرانى والبيهقى (4/264) وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات , ورواه الأشجعى أيضا وهو من الثقات ". قلت: ثم ساقه من طريق الأشجعى عن سفيان به وزاد: " والقبلة ". قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه , وهو نص فى النسخ , فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله. (932) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم , وهو صائم ". رواه البخارى (ص 224) . * صحيح. وله طرق عن ابن عباس: الأولى: عن عكرمة عنه به. أخرجه البخارى (4/155 و10/125 ـ فتح) وأبو داود (2372) والترمذى (1/149) وابن أبى شيبة (2/163/1) والطحاوى (1/350) والبيهقى (4/263) من طرق عن أيوب به. وفى رواية للبخارى من طريق وهيب عن أيوب بلفظ: " احتجم وهو محرم , واحتجم وهو صائم ". وتابعه جعفر بن ربيعة , والحسن بن يزيد (وفى نسخة: زيد) كلاهما عن عكرمة به , أخرجهما الطحاوى. الثانية: عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: " احتجم وهو صائم محرم ". الحديث: 932 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 75 أخرجه أبو داود (2373) والترمذى وابن ماجه (1682) والشافعى (1/257) والطحاوى والطيالسى (2700) وأحمد (1/286) والبيهقى من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم به. وقال الترمذى عقبه: " حديث حسن صحيح ". كذا قال , ويزيد بن أبى زياد فيه ضعف , فلعله يعنى الحديث بطريقيه , على أن ابن أبى زياد لم يتفرد به , فقال الطيالسى (2098) : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم به , وأخرجه ابن أبى شيبة وابن الجارود (388) وأحمد (1/244 و286و 344) عن شعبة. وزاد الطيالسى وأحمد فى رواية به: " محرما " وعزاهالحافظ فى " التلخيص " (ص 189) لأصحاب السنن من طريق الحكم , ولم أره عند أحد منهم , ثم قال الحافظ: " لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم ". وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد (1/248) من طريق الحجاج عن الحكم به. ولم يذكر ابن أبى شيبة " وهو محرم ". وزاد أحمد: " فغشى عليه , قال: فلذلك كره الحجامة للصائم " لكن الحجاج ـ وهو ابن أرطاة ـ ضعيف تدليسه. قال الحافظ: " ورواه البزار من طريق داود بن على عن أبيه عن ابن عباس " وزاد فى آخر: " فغشى عليه ". الثالثة: عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ". أخرجه الترمذى (1/146) , وعزاه الحافظ للنسائى , وكأنه يعنى فى " الكبرى " وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 76 قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن طعن الإمام أحمد فيه , فإنه أورده من هذا الوجه بزيادة " محرم " كما فى الطريق الثانية ورواية الطيالسى فى هذه الطريق , فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته فى الصيام (ص 93 ـ بتحقيقنا) : " قال مهنى: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس بصحيح , وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى ". قلت: ووجه الإنكار ما نقله الحافظ عن النسائى , فقال عنه: " واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفر , ولم يكن محرما إلا وهو مسافر , ولم يسافر فى رمضان إلى جهة الإحرام إلا فى غزاة الفتح , ولم يكن حينئذ محرما ". قال الحافظ: " قلت: وفى الجملة الأولى نظر , فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل مرة لبيان الجواز , وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة , ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين الأمرين فى الذكر , فأوهم أنهما وقعا معا , والأصوب رواية البخارى: " احتجم وهو صائم , واحتجم وهو محرم " فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة , وهذا لا مانع منه , فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام فى رمضان وهو مسافر , وهو فى " الصحيحين " بلفظ: " وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة , ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا ". فقلت: وهذا هو التحقيق , وبه يزول الإشكال إن شاء الله تعالى , ولكن ليس هناك ما يشعر بأن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان فى سفر , فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فى السفر , ويحتمل أن يكون فى الحضر , فلا ضرورة حينئذ لإثبات أنه صلى الله عليه وسلم صام فى رمضان وهو مسافر، فتأمل. الرابعة: قال الطيالسى (2657) : حدثنا رباح عن عطاء عن ابن عباس الجزء: 4 ¦ الصفحة: 77 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " (1) . قلت: وهذا سند جيد , رجاله رجال مسلم , إلا أن رباحا ـ وهو ابن أبى معروف المكى ـ ضعفه بعضهم من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: وأنا أخشى أن يكون قد وهم فى هذا الحديث , فقد تابعه فى إسناده عمرو بن دينار , ولكن خالفه فى متنه فقال: " احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم " أخرجه البخارى (10/126) . لكن تابعه أبو الزبير عن عطاء باللفظ الأول , أخرجه أحمد (1/299) . وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم , فأعطاه أجره , ولو كان حراما ما أعطاه ". أخرجه الطحاوى (1/351) عن القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس. قلت: وهذا سند على شرط الشيخين , إلا أن القاسم هذا , فيه كلام وفى " التقريب ": " صدوق فيه لين ". قلت: وأنا أخشى أن يكون قوله " وهو صائم " زيادة منه , وهم فيها , فقد أخرج الإمام أحمد (3/100 و182 و282) من طريقين أحدهما عند البخارى (10/127) كلاهما عن أنس , وليس فيهما هذه الزيادة. نعم له طريقان آخران عن الأعمش عن أنس به نحوه.   (1) للحديث عند الطيالسي طريقان آخران عن ابن عباس كما تقدم , ومع ذلك فإن مرتبه الشيخ البنا رحمه الله لم يورد منها إلا هذه مما يؤكد أنه قد فاته أشياء قصدا أو سهوا. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 78 أخرجهما الطبرانى فى " الأوسط " (1/101/2) , وفى أحدهما الربيع بن بدر , وفى الآخر يوسف بن خالد السمني [1] , وكلاهما متروك. ثم وجدت له طريقاً رابعا. وفيه شريك عن ليث , وكلاهما ضعيف. رواه ابن أبى شيبة (2/163/2) . وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة , لكن الطرق إليهم كلها معلولة , فمن شاء الاطلاع عليها فليراجع " مجمع الزوائد " (3/170) . وجملة القول: أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه , فقول ابن القيم فى " زاد المعاد ": " ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم , وقد رواه البخارى "! مما لا يلتفت إليه , لأن ما نقله عن أحمد من إعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخارى , فهى سالمة من الطعن , وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ فى " الفتح " بقوله (4/155) : " والحديث صحيح لا مرية فيه". (933) - (حديث ابن عباس أنه: " كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس , فإذا غابت احتجم " رواه الجوزجانى (ص 224) . * لم أقف على إسناده , ولا وجدته فى شىء من المصادر التى عندى , وما أراه يصح والمصنف أورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم " أنه صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم " منسوخ , قال: " لأن ابن عباس راويه كان يعد ... ". وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبى شيبة (2/163/1) : وكيع عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائم , قال: " الفطر مما دخل وليس مما يخرج ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين , وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السمتى} الحديث: 933 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 79 فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر , فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه , فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره , فلو كان ما رواه منسوخا , لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم , وأن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هو المنسوخ , وقد خرجتهما قبل حديثين. (934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم , ولكنه كان أملككم لإربه " رواه الجماعة إلا النسائى. * صحيح. وله عنها طرق كثيرة: الأولى: عن الأسود عنها به. أخرجه البخارى (1/480) ومسلم (3/135) وأبو داود (2382) والترمذى (1/141) وابن ماجه (1687) والطحاوى (1/346) وكذا الشافعى (1/261) وابن أبى شيبة (2/166/1) وابن خزيمة (1998) والبيهقى (4/230) وأحمد (6/42 و216 و230) ولأبى داود الطيالسى (1391) التقبيل منه فقط. ولفظه: قالت: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهى , وهو صائم. تعنى: يقبلها ". وفى رواية لأحمد (6/128) عن الأسود بن يزيد عنها قال: " قلت لعائشة: أيباشر الصائم يعنى امرأته؟ قالت: لا , قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يباشر وهو صائم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه ". قلت: وهو بهذا السياق عن الأسود غريب , تفرد به جماعة عن إبراهيم الحديث: 934 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 80 عنه , وحماد هو ابن أبى سليمان مع فضله وفقهه فى حفظه ضعف , فلا يقبل منه ما تفرد به مخالفا فيه الثقات. ومن طريقه أخرجه البيهقى (4/232) . الثانية: عن علقمة عنها. أخرجه مسلم وأصحاب السنن إلا النسائى والشافعى وابن أبى شيبة وابن الجارود (391) والبيهقى (4/229 ـ 230) والطيالسى (1399) وأحمد (6/40 و42و 126 و174 و201 و266) عنه , ومنهم من قرنه مع الأسود. الثالثة: عن شريح بن أرطاة مقرونا مع علقمة أنهما كانا عند عائشة , فقال أحدهما: سلها عن القبلة للصائم , فقال: لا أرفث عند أم المؤمنين , فقالت: فذكره. أخرجه الطيالسى (1339) وأحمد (6/126) والبيهقى (4/229 ـ 230) . الرابعة: عن مسروق عنها. أخرجه مسلم وابن ماجه وابن خزيمة (2001) والبيهقى (4/233) وأحمد (6/101 و156 و216 و252 و263) , قرنه الأولان بالأسود بن يزيد , وهو رواية لأحمد ولفظها عنده: " أتينا عائشة نسألها عن المباشرة للصائم , فاستحينا , فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدرى كم , ثم قلنا: جئنا نسألها , عن حاجة , ثم نرجع قبل أن نسألها؟ ! فرجعنا فقلنا: يا أم المؤمنين إنا جئنا لنسألك عن شىء فاستحينا , فقمنا! فقالت: ما هو؟ سلا ما بدا لكما , قلنا: أكان النبى صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك , ولكنه كان أملك لإربه منكم ". ولفظ مسلم مختصر: " انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة ". ورواه الطحاوى أيضا (1/346) من الوجه الذى رواه مسلم لكن وقع عنده. " أنا وعبد الله بن مسعود ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 81 وما أظنه إلا خطأ من بعض الرواة , وقد استدل به الطحاوى على أن ما روى عن ابن مسعود أنه قال عن القبلة للصائم: يقضى يوماً آخر , كان متقدما على ما حدثته عائشة به! الخامسة: عن القاسم عنها به دون ذكر المباشرة. أخرجه مسلم وابن ماجه وابن خزيمة (2000) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/39 و44) . السادسة: عن عروة عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه , وهو صائم , ثم تضحك ". أخرجه الشيخان ومالك (1/292/14) والدارمى (2/12) وابن أبى شيبة والشافعى (1/260) وأحمد (6/192 و241 و252 و280) والبيهقى. السابعة: عن عمرو بن ميمون عنها بلفظ: " كان يقبل فى رمضان وهو صائم ". أخرجه مسلم وأبو داود (2383) وابن ماجه (1683) والطحاوى وابن أبى شيبة والبيهقى والطيالسى (1534) وأحمد (6/130 و154 و252 و258 و364 ـ 365) , وفى رواية للطحاوى بلفظ: " كان يقبلنى وأنا صائمة ". قلت: وسنده صحيح , ويأتى له شاهد فى الطريق التاسعة. الثامنة: عن على بن الحسين عنها مختصرا. أخرجه مسلم والطحاوى وأحمد (6/282) . التاسعة: عن طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمى عنها قالت: " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلنى , فقلت: إنى صائمة! فقال: وأنا صائم , فقبلنى ". أخرجه أبو داود (2384) وابن خزيمة (2004) والطحاوى وكذا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 82 الشافعى (1/260) والطيالسى (1523) وأحمد (6/134 و162 و175 ـ 176 و179 و269 ـ 270 و270) والبيهقى من طرق عن سعد بن إبراهيم عنه ولفظ أبى داود وهو رواية لأحمد: " كان يقبلنى وهو صائم , وأنا صائمة " وإسناده صحيح على شرط البخارى. العاشرة: عن عكرمة عنها بلفظ: " كان يقبل وهو صائم , ولكم فى رسول الله أسوة حسنة " أخرجه أحمد (6/192) بسند صحيح على شرط البخارى. الحادية عشر: عن عائشة بنت طلحة عنها بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم , ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعنى الفرج " أخرجه أحمد (6/59) بسند جيد وهو على شرط مسلم. وهناك طرق أخرى لا ضرورة بنا إلى ذكرها , وهى عند الترمذى والطحاوى والطيالسى (1476 و1578) وأحمد (6/98 و162 و193 و223 و232 و242) . وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم أم سلمة يرويه عبد الله بن فروخ. " أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجى يقبلنى وهو صائم , وأنا صائمة , فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلنى وهو صائم , وأنا صائمة ". أخرجه الطحاوى (1/345) وأحمد (6/291 و320) بسند جيد وهو على شرط مسلم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 83 وعن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه ـ لأم سلمة ـ فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك , فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنى لأتقاكم لله , وأخشاكم له ". أخرجه مسلم (3/137) والبيهقى (4/234) . (تنبيه) : فى هذا الحديث إشارة إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل أم سلمة , وذلك ما صرحت به فى الحديث الذى قبله. وقد جاء ذلك عنها من طريقين آخرين صحيحين عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عنها عند الطحاوى (1/345) وأحمد (6/291 و300 و310 و318 و319) وهذا سند غاية فى الصحة. وقد عارض ذلك ما روى موسى بن على عن أبيه عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص , قال: " قلت: لأم سلمة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل , وهو صائم؟ قالت: لا , قلت: فإن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم , قالت: قلت: لعله كان لا يتمالك عنها حبا , أما أنا فلا ". أخرجه الطحاوى (1/346) وأحمد (6/296 و317) وإسناده على شرط مسلم , وهو معارض أشد المعارضة لما تقدم بحيث لا يمكن التوفيق بينه وبينها إلا بالترجيح , ولا شك أن ماتقدم أصح منه لكثرتها , وغرابة هذا , لا سيما وموسى بن على وهو اللخمى المصرى وإن كان ثقة , واحتج به مسلم , فقد تكلم فيه بعضهم , فقال ابن معين: " لم يكن بالقوى " , وقال ابن عبد البر: " ما انفرد به فليس بالقوى " فهو علة هذا الإسناد , والله أعلم. (تنبيه ثان) : وفى حديث عائشة من الطريق التاسعة , ما يرد ما رواه ابن حبان (904) من طريق محمد بن الأشعث عنها بلفظ: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 84 " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يمس من وجهى شيئا وأنا صائمة ". وهو بهذا اللفظ منكر كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم (962) . (935) - (قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: " ... وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما " (ص 225) . * صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه فى " الطهارة " رقم (90) . (936) - (وروى أبو داود والبخارى فى تاريخه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم ". * منكر. أخرجه أبو داود (2377) واللفظ له , وكذا الدارمى (2/15) والبيهقى (4/262) وأحمد (3/476 و499 ـ 500) من طرق عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه وجده عن النبى صلى الله عليه وسلم به. وقال أبو داود عقبه: " قال لى يحيى بن معين: وهو حديث منكر ". وقال فى " مسائل الإمام أحمد " (ص 298) : " قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؟ فقال: هذا حديث منكر , يعنى هذا الحديث ". وسكت البيهقى , فلم يحسنه , وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " عبد الرحمن بن النعمان مختلف فيه , ضعفه ابن معين , وقال الرازى: " صدوق ". قلت: وهذا التعقب ليس بشىء وإنما علة الحديث والد عبد الرحمن: النعمان بن معبد , فإنه مجهول كما فى " التقريب " , " والميزان ". (937) - (قول ابن عباس: " لا بأس أن يذوق الخل والشىء يريد شراءه ". حكاه عنه أحمد والبخارى. الحديث: 935 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 85 * حسن. علقه البخارى فى " صحيحه " (4/132 ـ فتح) , ووصله ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/161/2) من طريق جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا بأس أن يذوق الخل , أو الشىء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ". وجابر هو الجعفى وهو ضعيف , ثم رواه من طريق شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه , يمجه ". وهذا سند حسن فى مثل هذا المتن. وشريك هو ابن عبد الله القاضى وفيه ضعف من قبل حفظه , ومن طريقه رواه البيهقى (4/261) . والحديث سكت عليه الحافظ فى " الفتح ". (938) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من نسى وهو صائم , فأكل أو شرب , فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه الجماعة إلا النسائى (ص 226) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن سيرين عنه به. أخرجه البخارى (1/481) ومسلم (3/160) وأبو داود (2398) والترمذى (1/) والدارمى (2/13) وابن ماجه (1673) والدارقطنى (237) والبيهقى (4/229) وأحمد (2/395 و425 و491 و513) من طرق به , ولفظ أبى داود: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى أكلت وشربت ناسيا , وأنا صائم؟ فقال: أطعمك الله وسقاك ". وهو رواية للبيهقى. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الدارقطنى - وزاد: " ولا قضاء عليه " -: الحديث: 938 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 86 " إسناده صحيح , وكلهم ثقات ". الثانية: عن خلاس بن عمرو عنه. أخرجه البخارى (4/318) والترمذى وابن ماجه وابن الجارود فى " المنتقى " (389) والدارقطنى (238) والبيهقى وأحمد (2/395) كلهم قرنوه مع رواية ابن سيرين سوى ابن الجارود , وقال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح ". الثالثة: عن أبى رافع عنه. أخرجه ابن الجارود (390) والدارقطنى وأحمد (2/489) . قلت: وإسناده صحيح. الرابعة: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " من أفطر فى شهر رمضان ناسيا , فلا قضاء عليه , ولا كفارة ". أخرجه ابن حبان (906) والحاكم (1/430) وصححه على شرط مسلم! ووافقه الذهبى , وأخرجه الدارقطنى والبيهقى وقالا: " كلهم ثقات ". قلت: وإسناده حسن. الخامسة: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن عمه عنه. أخرجه الدارمى , وإسناده حسن فى المتابعات. وله عند الدارقطنى طرق أخرى عنه , لكنها معلولة فأضربنا عنها. وله شاهدان: الأول: عن أم إسحاق مولاة أم حكيم بنت دينار: " أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقصعة من ثريد , فأكلت معه , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 87 ومعه ذو اليدين , فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا , فقال: يا أم إسحاق أصيبى من هذا , فذكرت أنى صائمة , فرددت يدى , لا أقدمها ولا أؤخرها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت , فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ". أخرجه الإمام أحمد (6/367) عن بشار بن عبد الملك قال: حدثنتنى أم حكيم بنت دينار عنها. قلت: وهذا سند ضعيف , أم حكيم هذه لا تعرف , وبشار مختلف فيه. والشاهد الآخر: عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مثل حديث أبى هريرة أخرجه أحمد (2/359 و493) . وإسناده مرسل صحيح.. فصل (939) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا , قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا , قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا , فسكت فبينما نحن على ذلك أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: أين السائل خذ هذا تصدق به , فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أفقر من أهل بيتى , فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال: أطعمه أهلك ". متفق عليه (ص 226 ـ 227) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/141 ـ 149 و151) و (2/130 الحديث: 939 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 88 و 3/490 و4/133 ـ 134 و151و 278 ـ طبع أوربا) ومسلم (3/139) وأبو داود (2390) والترمذى (1/139) والدارمى (2/11) وابن ماجه (1671) وابن أبى شيبة (2/183 ـ 184) والطحاوى (1/328 ـ 329) وابن الجارود (384) والدارقطنى (251) والبيهقى (4/221 و222 و224 و226) وأحمد (2/208 و241 و281) من طرق كثيرة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: " بينما نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتى ... " الحديث وسياقه للبخارى. ورواه مالك فى " الموطأ " (1/296/28) عن ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال: " أفطر فى رمضان ". ولم يذكر الوقاع , وقال: " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ". هكذا على التخيير لا الترتيب. ومن طريق مالك أخرجه مسلم وأبو داود (2392) والدارمى والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد (2/516) . وهكذا رواه ابن جريج عن ابن شهاب به. أخرجه مسلم والبيهقى وغيرهما. وقال الدارقطنى عقب رواية مالك: " تابعه يحيى بن سعيد الأنصارى وابن جريج وعبد الله بن أبى بكر , وأبو أويس , وفليح بن سليمان , وعمر بن عثمان المخزومى ويزيد بن عياض , وشبل والليث ابن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه , وابن عيينة من الجزء: 4 ¦ الصفحة: 89 رواية نعيم بن حماد عنه , وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه , وعبيد الله بن أبى زياد إلا أنه أرسله عن الزهرى , كل هؤلاء رووه عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ; أن رجلا أفطر فى رمضان. وخالفهم أكثر منهم عددا , فرووه عن الزهرى بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع , وأن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. منهم عراك بن مالك , وعبيد الله بن عمر , وإسماعيل بن أمية , ومحمد بن أبى عتيق , وموسى بن عقبة , ومعمر , وشعيب بن أبى حمزة , ومنصور بن المعتمر , وسفيان بن عيينة , وإبراهيم بن سعد , والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى , ومحمد بن إسحاق , والنعمان بن راشد , وحجاج بن أرطاة , وصالح بن أبى الأخضر , ومحمد بن أبى حفصة , وعبد الجبار بن عمر , وإسحاق بن يحيى العوصى , وهبار بن عقيل , وثابت بن ثوبان , وقرة بن عبد الرحمن , وزمعة بن صالح , وبحر السقا , والوليد بن محمد , وشعيب بن خالد , ونوح بن أبى مريم , وغيرهم. قلت: فهؤلاء أكثر من ثلاثين شخصا اتفقوا على أن الرواية على الترتيب , وأن الإفطار كان بالجماع , فروايتهم أرجح لأنهم أكثر عددا , ولأن معهم زيادة علم , ومن علم حجة على من لم يعلم. وثمة مرجحات أخرى فانظر " الفتح " (4/145) . قلت: ويمكن أن نضم إلى ثلاثين شخصا رجلا آخر , وهو هشام بن سعد. فقد رواه أيضا عن الزهرى مثل رواية الجماهير عنه إلا أنه خالف فى إسناده فقال: " عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به ". وزاد فى آخره: " وصم يوما واستغفر الله ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 90 أخرجه أبو داود (2393) وابن خزيمة (1954) والدارقطنى (243 و252) والبيهقى (4/226 ـ 227) . قلت: وهشام بن سعد مختلف فيه , والذى استقر عليه رأى المحققين أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , ومع المخالفة فلا يحتج به , كما فعل هنا , فإنه خالف فى السند كما عرفت , وفى المنن [1] فزاد فيه هذه الزيادة , لكنه لم يتفرد بها عن الزهرى , فقد تابعه إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة فى صحيحه على ما فى " التلخيص " (ص 196) , قلت: وقد أخرجه البيهقى (4/326) من طريق إبراهيم بن سعد قال: وأخبرنى الليث بن سعد عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: اقض يوما مكانه ". وقال البيهقى: " وإبراهيم سمع الحديث عن الزهرى , ولم يذكر عنه هذه اللفظة , فذكرها عن الليث بن سعد عن الزهرى ". كأنه يشير إلى حفظ إبراهيم بن سعد وضبطه , فإنه حين روى الحديث عن الزهرى مباشرة , لم يذكر هذه الزيادة , لأنه لم يسمعها منه , ولما رواه عن الليث عنه , ذكرها لأنه سمعها من الليث , وهذا حفظها من الزهرى. ثم قال البيهقى: " ورواها أيضا أبو أويس المدنى عن الزهرى ". ثم أخرج هو والدارقطنى (251) من طريق إسماعيل بن أبى أويس حدثنى أبى أن محمد ابن مسلم بن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذى أفطر فى رمضان أن يصوم يوما مكانه " ثم قال البيهقى: " ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلى عن الزهرى , وليس بالقوى " ثم ساقه بسنده عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب به. وقال الحافظ   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: المتن} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 91 فى " التلخيص " - بعد أن عزا رواية عبد الجبار هذه ورواية أبى أويس للدارقطنى , ولم أرَهذه عند الدارقطنى -: " وقد اختلف فى توثيقهما وتجريحهما ". ويبدو أن عبد الجبار اضطرب فى إسناده , فرواه مرة كما سبق , ومرة أخرى قال: " حدثنى يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبى هريرة به ". أخرجه ابن ماجه (1671) . وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 106/2) . " وعبد الجبار وإن وثقه ابن سعد , فقد ضعفه يحيى بن معين والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى وغيرهم ". قلت: ولحديث سعيد بن المسيب أصل ولكن مرسل , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/183/2) : حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن المطلب بن أبى وداعة عن سعيد بن المسيب قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أفطرت يوما من رمضان , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: تصدق , واستغفر الله وصم يوما مكانه " (1) . قلت: وهذا مرسل جيد الإسناد , رجاله كلهم ثقات معروفون غير المطلب ابن أبى وداعة , نسب إلى جده , فإنه المطلب بن عبد الله بن أبى وداعة ابن أبى صبيرة ... أورده ابن أبى حاتم (4/1/359) برواية جماعة من الثقات عنه , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " الثقات " من التابعين (1/231) وقال: " يروى عن حفصة وأبيه , وله صحبة. روى عنه ابنه إبراهيم بن المطلب , وهو ختن سعيد بن المسيب على ابنته , زوجه إياها على مهر درعين ". وقد تابعه عطاء بن عبد الله الخراسانى عن سعيد بن المسيب به.   (1) رواه سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان به , كما فى " التلخيص ". اهـ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 92 أخرجه مالك (1/297/29) وعبد الرزاق (7459) . وعطاء هذا ثقة فيه ضعف , ولكنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند عبد الرزاق. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة المتقدم , وزاد: " وأمره أن يصوم يوما مكانه ". أخرجه ابن خزيمة (1955) وأحمد (2/208) والبيهقى (4/226) عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو به. قلت: والحجاج مدلس وقد عنعنه. ولهذه الزيادة طرق أخرى مرسلة , أوردها الحافظ فى " التلخيص " وفى " الفتح " (4/150) وقال فيه: " وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا ". وهو كما قال رحمه الله تعالى , فإنه من المستبعد جدا , أن تكون باطلة , وقد جاءت بهذه الطرق الكثيرة , لا سيما وفيها طريق سعيد المرسلة وهى وحدها جيدة. وبذلك رددنا على ابن تيمية رحمه الله قوله بضعفها فى رسالة فى " الصيام " فيما علقناه عليها , وقد طبعت فى " المكتب الإسلامى ". (940) - (وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: " صم يوما مكانه ". رواه أبو داود (ص 227) . * صحيح. بمجموع طرقه وشواهده وقد ذكرناها فى الذى قبله. (941) - (" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة " وجعلوا كفارته على التخيير. * ليس بحديث والمصنف استنبط ذلك استنباطا من حديث أبى هريرة المتقدم. (942) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان " رواه النسائى. الحديث: 940 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 93 * صحيح. وتقدم تخريجه فى أول " باب الوضوء " (رقم 82) . فصل (943) - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: " إن شاء فرق وإن شاء تابع ". رواه الدارقطنى (ص 228) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 244) من طريق سفيان بن بشر , حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء ... الحديث وقال: " لم يسنده غير سفيان بن بشر ". قلت: ولم أجد له ترجمة , والبيهقى أشار إلى هذا الحديث بقوله (4/59) : " وقد روى من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا , وقد روى فى مقابلته عن أبى هريرة فى النهى عن القطع مرفوعا , وكيف يكون ذلك صحيحا , ومذهب أبى هريرة جواز التفريق , ومذهب ابن عمر المتابعة؟ ! وقد روى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فى جواز التفريق , ولا يصح شىء من ذلك ". وقال ابن الملقن فى " الخلاصة " (101/2) عقب قول الدارقطنى المتقدم: " قلت: وهو غير معروف الحال , قاله ابن القطان , لا جرم قال البيهقى: " حديث لا يصح ". وخالف ابن الجوزى فصححه ". وفى " المغنى إلى سنن الدارقطنى ". " وقد صحح الحديث ابن الجوزى , وقال: ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر ". قلت: ولا علمت أحدا وثقه , وهذا هو صفة المجهول , فكيف يصحح الحديث: 943 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 94 حديثه , لا سيما والثابت عن ابن عمر المتابعة كما تقدم عن البيهقى , وقد أخرجه عنه ابن أبى شيبة (2/156/2) : حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فى قضاء رمضان: صمه كيف شئت , وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , ومن طريق ابن أبى شيبة رواه الدارقطنى (244) , ورواه عبد الرازق عن معمر به دون قول ابن عمر. ولفظه: " يقضيه مفرقا , قال الله تعالى: (فعدة من إيام أخر) ". وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (4/165) . ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر فى قضاء رمضان يتابع بينه. وسنده صحيح أيضا. وعن عطاء عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: " لا بأس بقضاء رمضان متفرقا ". وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج. ورواه الدارقطنى أيضا. وفى رواية له من طريق عقبة بن الحارث عن أبى هريرة قال: " يواتره إن شاء ". وإسناده صحيح , ورواه الدارقطنى أيضاً. وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا خلافه , يرويه عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ: " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " أخرجه السراج فى " حديثه ـ رواية المخلدى عنه " (ق 99/2) والدارقطنى (243) والبيهقى (4/259) وقال الدارقطنى: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 95 " عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف ". وقال البيهقى: " ضعفه ابن معين والنسائى والدارقطنى ". قلت: الرواية عن ابن معين مختلفة , ففى " الميزان ": " روى عباس عن يحيى: ليس بشىء " , وفى " اللسان " عن ابن أبى حاتم أنه روى عن ابن معين أنه قال: " هو ثقة ". وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود فى " الضعفاء ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوى , روى حديثا منكرا عن العلاء ". قلت: لعله هذا فإنه بهذا الإسناد , أو حديث: " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه " فإنه بهذا السند أيضا , أورده الذهبى فى ترجمته , كما أورد الأول , وصرح فيه بأنه من مناكيره. لكن قال فيه أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به , أحاديثه مستقيمة وبالجملة: فهو مختلف فيه , والجمهور على تضعيفه وممن ضعفه غير من سبق أبو حاتم والنسائى فقالا: " ليس بالقوى ". وهو الذى اعتمده الذهبى فقال فى " الضعفاء ": " عبد الرحمن بن إبراهيم المدنى , قال النسائى: ليس بالقوى ". وأورد قبله " عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن ابن المنكدر وقال: " ضعفه الدارقطنى ". ففرق بينهما , ولا وجه له فيما نرى , فقد أورده فى " الميزان " كما أورده قبله. وقال عقب قوله: " ضعفه الدارقطنى ": " وهو بصرى , ويقال له: الكرمانى , وقيل: مدنى ". وحديث أبى هريرة هذا أورده عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (93/1) من تخريج الدارقطنى , ثم قال: " رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص , وقد أنكره عليه أبو حاتم , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 96 ووثق , وضعف ". قال الحافظ فى " التلخيص " (195) : " وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه , فلعله حديث غيره , قال: ولم يأت من ضعفه بحجة , والحديث حسن. قلت: قد صرح ابن أبى حاتم عن أبيه أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن ". قلت: ولم أر هذا التصريح لا فى " الجرح " ولا فى " العلل " , فالله أعلم. وقال ابن الملقن فى " الخلاصة " (101/2) بعد أن ذكر قول البيهقى المتقدم: " حديث لا يصح " وتضعيفه لعبد الرحمن: " وخالف ابن القطان فحسنه , وذكره ابن السكن فى سننه الصحاح ". وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع , والأقرب جواز الأمرين كما قال أبى هريرة رضى الله عنه. (تنبيه) : تصحيح ابن الجوزى لحديث أبى هريرة المرفوع لم أقف عليه فى " التحقيق " فى النسخة المحفوظة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم (301 ـ حديث) . والله أعلم. (944) - (لقول عائشة: " لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجىء شعبان " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/166 ـ فتح) ومسلم (3/154 ـ 115) وكذا مالك (1/308/54) وأبو داود (2399) وابن ماجه (1669) الحديث: 944 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 97 وابن خزيمة (2046 ـ 2048) والبيهقى (4/252) من طرق عن يحيى بن سعيد عن أبى سلمة قال: سمعت عائشة تقول : فذكره. وزاد مسلم: " الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو برسول الله صلى الله عليه وسلم " وفى رواية له: " وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وهى عند البخارى من قول يحيى بن سعيد , فهى مدرجة ويؤيده رواية أخرى لمسلم بلفظ: " فظننت أن ذلك لمكانها من النبى صلى الله عليه وسلم , يحيى يقوله ". ثم أخرجه مسلم وابن الجارود (400) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة به دون الزيادة بلفظ: " إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتى شعبان". وله طريق أخرى عنها بلفظ: " ما كنت أقضى ما يكون على من رمضان إلا فى شعبان , حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه الترمذى (1/150) وابن خزيمة (2049 ـ 1051) والطيالسى (رقم 1509) وأحمد (6/124 , 131 , 179) عن إسماعيل السدى عن عبد الله البهى عنها " وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ". (945) - (حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما " متفق عليه (ص 228) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/286 ـ طبع أوربا) ومسلم (3/165) وكذا أبو داود (2448) والنسائى (1/321) والدارمى الحديث: 945 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 98 (2/20) وابن ماجه (1712) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/100) وفى " شرح المعانى " (1/342) والبيهقى (4/295 ـ 296) وأحمد (2/160) عن عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو به. وله فى مسلم والنسائى (1/226) و" المسند " (2/164 , 190 , 200 , 205 , 216) طرق أخر عن ابن عمرو , وفى بعضها: " أفضل الصيام " وفى أخرى: " أعدل الصيام ". (946) - (قول أبى هريرة: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتى الضحى , وأن أوتر قبل أن أنام " متفق عليه (ص 228) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/197 ـ فتح) ومسلم (2/158 , 159) وكذا الدارمى (2/19) والبيهقى (4/293) وأحمد (2/459) من طرق عن أبى عثمان النهدى عن أبى هريرة به. ورواه أحمد (2/263 , 384 , 513) من طريق ثابت عن أبى عثمان أن أبا هريرة كان فى سفر , فلما نزلوا , أرسلوا إليه وهو يصلى , فقال: إنى صائم , فلما وضعوا الطعام , وكاد أن يفرغوا , جاء , فقالوا: هلم فكل , فأكل , فنظر القوم إلى الرسول , فقال: ما تنظرون؟ ! فقال: والله لقد قال: إنى صائم , فقال أبو هريرة: صدق , وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوم شهر الصبر , وثلاثة أيام من كل شهر , صوم الدهر كله " فقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر , فأنا مفطر فى تخفيف الله , صائم فى تضعيف الله ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وروى النسائى (1/327) المرفوع منه. ثم روى أحمد (2/353) من طريق أخرى عن أبى عثمان النهدى قال: " تضيفت أبا هريرة سبعا , فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل الحديث: 946 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 99 أثلاثا: يصلى هذا , ثم يوقظ هذا , ويصلى هذا ثم يرقد , ويوقظ هذا , قال: قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثا , فإن حدث لى حادث كان آخر شهرى ". قلت: وسنده صحيح أيضا. وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة. 2 ـ عن أبى سعيد من أزد شنوءة عنه به. أخرجه أبو داود (1432) 3 ـ عن الأسود بن هلال عنه. أخرجه النسائى (1/327) وأحمد (2/331) . 4 ـ عن أبى الربيع عنه. أخرجه الترمذى (1/146) وأحمد (2/277) . 5 ـ عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة قال: " جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها , فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا , وأمسك الأعرابى , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إنى أصوم ثلاثة أيام من الشهر , قال: إن كنت صائما فصم الغد ". أخرجه النسائى (1/328 ـ 329) وابن حبان (945) وأحمد (2/336 , 346) من طريق عبد الملك بن عمير عن موسى به. قلت: وعبد الملك بن عمير ثقة فقيه , لكنه تغير حفظه , وربما دلس كما قال الحافظ فى " التقريب " وقد خولف فى إسناده , كما بينه النسائى ثم قال: " الصواب عن أبى ذر ". قلت: وهو رواية لابن حبان من طريق أخرى عن موسى بن طلحة , ومما الجزء: 4 ¦ الصفحة: 100 يرجح أن الحديث ليس عن أبى هريرة ما تقدم فى بعض الروايات من الطريق الأولى عن أبى هريرة أنه كان يصوم الثلاثة أيام فى أول الشهر , فلو كان الحديث: " فصم الغد " وهى الأيام البيض لم يخالف ذلك إن شاء الله تعالى. 6 ـ عن سليمان بن أبى سليمان أنه سمع أبا هريرة يقول: " أوصانى خليلى بثلاث , ولست بتاركهن فى سفر ولا حضر ... " الحديث وزاد فى ركعتى الضحى: " فإنها صلاة الأوابين ". أخرجه أحمد (2/505) عن العوام وسنده صحيح على شرط الشيخين , وبه أخرجه الدارمى (2/18 ـ 19) لكن بدون الزيادة , وقد وقعت عند أحمد أيضا (2/265) من طريق أخرى عن العوام وهو ابن حوشب: حدثنى من سمع أبا هريرة يقول. وبقيت طرق أخرى , وفيما ذكرنا كفاية , فمن شاء المزيد فليراجعها فى " المسند " (2/229 , 233 , 254 , 260 , 329 , 472 , 473 , 489) عن الحسن البصرى عنه و (2/258 , 311 , 402 , 484 , 497 , 526) من الطرق الأخر عنه. (تنبيه) : وقع فى طريق الحسن البصرى " غسل الجمعة " بدل " صلاة الضحى " وكذلك وقع فى طريق الأسود بن هلال المتقدمة إلا فى رواية للنسائى , وكذا وقع فى بعض الطرق المشار إليها فى المسند , وكل ذلك شاذ والصواب رواية الجماعة " وركعتى الضحى " ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: " ثم أوهم الحسن فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة ". رواه أحمد (2/271 , 489) . (947) - (وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " حسنه الترمذى (ص 228) . الحديث: 947 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 101 * حسن. أخرجه الترمذى (1/146) وكذا النسائى (1/329) وابن حبان (رقم 943 , 944) والبيهقى (4/294) والطيالسى (رقم 475) وأحمد (5/162 , 177) من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر يقول: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وهو كما قال إن شاء الله تعالى , ويحيى بن سام لا بأس به , وقد توبع عليه وخولف فى سنده , فقيل: عن أبى هريرة , وقيل غير ذلك , ورجح النسائى قول يحيى: عن أبى ذر كما تقدم فى الحديث الذى قبله. وللحديث طريق أخرى بلفظ: " من صام من كل شهر ثلاثة أيام , فذلك صيام الدهر , فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك فى كتابه (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) اليوم بعشرة أيام ". أخرجه الترمذى وابن ماجه (1708) من طريق أبى عثمان النهدى عن أبى ذر مرفوعا به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده على شرط الشيخين. (تنبيه) : عزا الحديث باللفظ الأول الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (2/84) لابن ماجه أيضا , وذكر أنه زاد: " فأنزل الله تصديق ذلك ... " وهذا ليس بجيد , فإن ابن ماجه لم يروه إلا باللفظ الثانى , وهو الذى فيه هذه الزيادة , ثم إنه ليس من أفراد ابن ماجه فقد رواه الترمذى أيضا! !. (948) - (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما (الإثنين والخميس) فسئل عن ذلك فقال: " إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس " رواه أبو داود (ص 229) . الحديث: 948 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 102 * صحيح. أخرجه أبو داود (2436) وكذا الدارمى (2/19 ـ 20) وابن أبى شيبة (2/160/1) والطيالسى (632) وعنه البيهقى (4/293) وأحمد (5/200 , 204 ـ 205 , 208 ـ 209) من طريق مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد به. قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة , وبهما أعله المنذرى فى " الترغيب " (1/85) . قلت: لكن له طريق أخرى فقال الإمام أحمد (5/201) : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا ثابت بن قيس أبو غصن: حدثنى أبو سعيد المقبرى حدثنى أسامة بن زيد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام , يسرد حتى يقال: لا يفطر , ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم , إلا فى يومين من الجمعة إن كانا فى صيامه وإلا صامهما , ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان , فقلت: يا رسول الله , إنك تصوم لا تكاد أن تفطر , وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا فى صيامك وإلا صمتهما , قال: أى يومين؟ قال: قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس , قال: ذانك يومان تعرض فيها الأعمال على رب العالمين , وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم , قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان , قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان , وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين , فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ". ورواه النسائى (1/322) عن عبد الرحمن به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت بن قيس قال النسائى: " ليس به بأس " وقال أحمد ثقة. وقال أبو داود: ليس حديثه بذاك. وقال المنذرى فى " مختصر السنن " (3/320) : " وهو حديث حسن ". وله طريق ثالثة: عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 103 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين والخميس , ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال ". أخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " (رقم 2119) , وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخطمى المدنى وفيه ضعف , لكن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث لا شك فى صحته. لا سيما وله شاهد من حديث أبى هريرة وهو الآتى بعده. (949) - (وفى لفظ: " وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم " (ص 229) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/144) : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا: " تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس , فأحب ... ". وأخرجه الإمام أحمد بهذا الإسناد منه , فقال (2/329) : حدثنا أبو عاصم به , ولفظه: " كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس , قال: فقيل له؟ فقال: إن الأعمال تعرض كل إثنين وخميس , أو كل يوم إثنين وخميس , فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما ". وكذلك رواه الدارمى (2/20) بهذا الإسناد والمتن , دون قوله: " فيغفر الله ... " ورواه ابن ماجه (1740) بتمامه بلفظ " كان يوم الإثنين والخميس " دون عرض الأعمال. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال المنذرى بعد عزوه لابن ماجه: " رجاله ثقات ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 110/2) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات "! قلت: ومحمد بن رفاعة فى عداد المجهولين عندى , فإنه لم يوثقه غير ابن الحديث: 949 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 104 حبان , ولم يرو عنه غير أبى عاصم الضحاك بن مخلد , فمثله لا تساعد القواعد العلمية على تحسين حديثه بله تصحيحه , وتوثيق ابن حبان لا يعتد به لتساهله فيه كما نبهنا عليه مراراً , زد على ذلك أنه قد خولف ابن رفاعة فى متن الحديث فقال مالك فى " الموطأ " (2/908/17) : عن سهيل بن أبى صالح به بلفظ: " تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس , فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً , إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء , فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا ,انظروا هذين حتى يصطلحا ". وأخرجه مسلم (8/11) من طريق مالك وجرير وعبد العزيز الدراوردى عن سهيل به. وتابعهم معمر عن سهيل , أخرجه أحمد (2/268) . وتابع سهيلا مسلم بن أبى مريم عند مسلم ومالك. وتابع أبا صالح أبو أيوب مولى عثمان عن أبى هريرة مرفوعا مختصرا بلفظ: " إن أعمال بنى آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم ". أخرجه أحمد (2/484) والبخارى فى " الأدب المفرد " (61) وإسناده ضعيف. ورواه الطبرانى (1/22/2) من حديث أسامة بن زيد نحوه. وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف , وإنما يتقوى بحديث أسامة بن زيد الذى قبله , والله أعلم. وعن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: " كان يتحرى صيام الإثنين والخميس ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 105 أخرجه النسائى (1/306) والترمذى (1/143) وحسنه وابن ماجه (1739) وأحمد (6/80 , 89 , 106) وإسناده صحيح , وفيه اختلاف بينه النسائى , ولكن لا يضره إن شاء الله تعالى. (950) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر " رواه مسلم وأبو داود (ص 229) . * صحيح. رواه مسلم (3/169) وأبو داود (2433) وكذا الترمذى (1/146) والدارمى (2/21) وابن ماجه (1716) وابن أبى شيبة (2/180/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/117 ـ 119) والبيهقى (4/292) والطيالسى (رقم 594) وأحمد (5/417 و419) من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصارى عن أبى أيوب به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: سعد بن سعيد صدوق سىء الحفظ كما فى " التقريب " , وقد أخذ هذا من قول الترمذى عقب الحديث: " قد تكلم بعض أهل الحديث فى سعد بن سعيد من قبل حفظه ". ولذلك قال الطحاوى: " هذا الحديث لم يكن بالقوى فى قلوبنا من سعد بن سعيد , ورغبة أهل الحديث عنه , حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة فى الرواية والتثبت , ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت: صفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصارى وعبد ربه بن سعيد الأنصارى ". قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك , فصح الحديث والحمد لله , وزالت شبهة سوء حفظه سعد بن سعيد. وحديث صفوان بن سليم , أخرجه أبو داود أيضا والدارمى مقرونا برواية سعد بن سعيد. الحديث: 950 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 106 ويزداد الحديث قوة بشواهده , وهى كثيرة فمنها: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا به نحوه وزاد: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ". أخرجه ابن ماجه (1715) والدارمى والطحاوى (3/119 , 120) وابن حبان (928) والبيهقى (4/293) وأحمد (5/280) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (2/362) من طرق عن يحيى بن الحارث الذمارى عن أبى أسماء الرحبى عنه. ولفظ الطحاوى: " جعل الله الحسنة بعشرة , فشهر بعشرة أشهر , وستة أيام بعد الفطر تمام السنة ". وهكذا أخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " كما فى " الترغيب " (2/75) وإسنادهم جميعا صحيح. وراجع بقية الشواهد فى " الترغيب " و" مجمع الزوائد " إن شئت. (951) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ". رواه مسلم (ص 229) . * صحيح. رواه مسلم (3/169) وكذا أبو داود (2429) والترمذى (1/143) والدارمى (2/21) وابن ماجه (1742) والطحاوى فى " المشكل " (2/100) وابن خزيمة (2076) والبيهقى (4/291) وأحمد (2/303 و329 و342 و344 و535) من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميرى عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: ولا أدرى لمَلم يصححه فإن إسناده صحيح غاية. وللحديث شاهد من رواية جندب بن سفيان البجلى رضى الله عنه الحديث: 951 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 107 أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (1/85/1) والبيهقى (4/291) من طرق عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عنه. وقال المنذرى (2/78) . " رواه النسائى والطبرانى بإسناد صحيح ". قلت: فيه نظر لأن عبد الملك بن عمير يدلس وكان تغير كما سبق نقله عن الحافظ فى الحديث (946) , وإطلاق العزو للنسائى يشعر بأنه يعنى " الصغرى " وليس الحديث فيها! ثم رأيت ابن أبى حاتم قد ذكر عن أبى زرعة أنه أعلّ الحديث بعبيد الله بن عمرو وأن جماعة خالفوه فرووه عن ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة. وقال: " وهو الصحيح ".أنظر " العلل " (1/260) . (952) - (حديث أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى صيام عاشوراء: " إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده " رواه مسلم (ص 229) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/167 و167 ـ 168) وكذا أبو داود (2425 و2426) والبيهقى (4/286 و293 و300) وأحمد (5/297 و308 و311) عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رأى عمر رضى الله عنه غضبه , قال: رضينا بالله ربا , وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا , نعوذ بالله من غضب الله , وغضب رسوله , فجعل عمر رضى الله عنه يردد هذا الكلام , حتى سكن غضبه , فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر , أو قال: لم يصم ولم يفطر , قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام , قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أنى طوقت ذلك , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر , ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله , صيام يوم الحديث: 952 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 108 عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله , والسنة التى بعده , وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله " هذه رواية مسلم وأبى داود , وفى رواية لهما وهو رواية أحمد والبيهقى: " قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه , ويوم بعثت أو أنزل على فيه , قال وسئل عن صوم يوم عرفة , فقال: يكفر السنة الماضية والباقية , قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء , فقال: يكفر السنة الماضية ". وأخرج النسائى (1/324) الرواية الأولى دون صوم عرفة وعاشوراء , والترمذى (1/144 , 145) مفرقا وكذا ابن ماجه (1730 و1738) والطحاوى (335 و338) صوم اليومين المذكورين فقط وقال الترمذى: " حديث حسن ". كذا قال. وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات لا مغمز فيهم , لا سيما وله طريق أخرى عن أبى قتادة. أخرجه البيهقى (4/283) وأحمد (5/296 و304 و307) عن أبى حرملة حرملة بن إياس الشيبانى عنه بحديث عرفة وعاشوراء فقط. وإسناده جيد فى المتابعات , وفى تسمية راويه عن أبى قتادة اختلاف ذكره الحافظ فى ترجمة حرملة هذا من " التهذيب " والصواب كما قال أبو بكر بن زياد النيسابورى أنه حرملة المذكور , ورواه ابن أبى شيبة (2/165/2) فأسقطه من الإسناد , أو هكذا وقعت الرواية له. وللحديث شاهد أورده المنذرى فى " الترغيب " (2/76 و78) عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً بلفظ: " من صام يوم عرفة , غفر له سنة أمامه , وسنة خلفه , ومن صام عاشوراء غفر له سنة ". وقال: " ورواه الطبرانى فى " الأوسط " بإسناد حسن " الجزء: 4 ¦ الصفحة: 109 كذا قال , وهو من أخطائه , فقد أورده الهيثمى أيضا (3/189) بهذا اللفظ , ثم قال: " رواه البزار , وفيه عمر بن صهبان , وهو متروك , والطبرانى فى " الأوسط " باختصار يوم عاشوراء , وإسناد الطبرانى حسن ". قلت: فيتحرر من كلامه ثلاثة أمور: الأول: أن اللفظ المذكور ليس للطبرانى , وإنما للبزار. الثانى: أن إسناد البزار ضعيف جدا. الثالث: أن إسناد الطبرانى حسن كما قال المنذرى. وفى هذا الأمر الأخير نظر ظاهر , فقد وقفت على إسناد الطبرانى فى " زوائد المعجمين " (1/104/2) فرأيته من طريق سلمة بن الفضل حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء , عطية وهو العوفى فمن دونه , فلا أدرى كيف اتفق المنذرى والهيثمى على تحسينه , ووجود واحد منهم فى إسناد ما يمنع من تحسينه , فكيف وفيه ثلاثتهم؟ ! (تنبيه) : وقع الحديث فى الكتاب بلفظ " السنة التى بعده ". وكذلك وقع فى " الترغيب " (2/78) , وكل ذلك وهم , والصواب " قبله " كما تقدم فى التخريج , وقد ذكره المؤلف بعد حديثين على الصواب بلفظ " ماضية ". (953) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ". رواه البخارى (ص 229) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/246 طبع أوربا ـ عيدين) وأبو داود (2438) والترمذى (1/145) والدارمى (2/25) وابن ماجه (1727) والبيهقى (4/284) والطيالسى (رقم 2631) وأحمد (1/346) من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه به. واللفظ للترمذى وتمامه: الحديث: 953 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 110 " فقالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء ". وقال: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) : عزا الحديث الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 94/2) وفى الأحكام الصغرى) (ق 91/2) للترمذى فقط!. (954) - (وعن حفصة قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر , وثلاثة أيام من كل شهر , والركعتان قبل الغداة ". رواه أحمد والنسائى (ص 229) . * ضعيف. أخرجه أحمد (6/287) والنسائى (1/328) من طريق أبى إسحاق الأشجعى ـ كوفى ـ عن عمرو بن قيس الملائى عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد الخزاعى عنها. قلت: وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات غير أبى إسحاق الأشجعى فهو مجهول , على أن الرواة اختلفوا على الحر بن الصباح اختلافا كبيرا فى إسناده ومتنه , زيادة ونقصا , ولذلك قال الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية ": " هو حديث ضعيف ". وقد تكلمت على الاختلاف المذكور وذكرت الراجح منه فى " صحيح أبى داود " (2106) . (955) - (حديث أبى قتادة مرفوعا: " صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة , وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ". رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى (ص 229) . * صحيح. وقد مضى تخريجه قبل حديثين. وقول المصنف " ... إلا البخارى والترمذى ". قلد فيه ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى " والصواب استثناء البخارى وحده من الجماعة فإن الترمذى قد أخرجه كما الحديث: 954 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 111 سبق ذكره هناك , وأما النسائى فلم يخرجه فى سننه الصغرى , كما نبهنا عليه فى المكان المشار إليه نعم عزاه إليه المنذرى فى " الترغيب " (2/76) فالظاهر أنه يعنى سننه الكبرى , والله أعلم. (فائدة) : أخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/164/2) من طريق الهجرى عن أبى عياض عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " صوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء , فصوموه أنتم ". قلت: وهذا منكر بهذا اللفظ , وعلته الهجرى واسمه إبراهيم بن مسلم , قال الحافظ: " لين الحديث ". والثابت فى " الصحيحين " وغيرهما أن " موسى وقومه صاموه ". (956) - (حديث: " صوم يوم التروية كفارة سنة ". الحديث. رواه أبو الشيخ فى الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا (ص 229) . * ضعيف. على أحسن الأحوال فإنى لم أقف على سنده لنتمكن من دراسته وإعطائه ما يستحقه من النقد بدقة. والمصنف قد نقله عن السيوطى , وهذا أورده فى جامعيه " الصغير " و" الكبير " وقد نص فى مقدمة هذا أن كل ما عزاه من الأحاديث للعقيلى فى " الضعفاء " أو لابن عدى فى " الكامل " أو للخطيب , أو لابن عساكر فى تاريخه أو للحكيم الترمذى فى " نوادر الأصول " , أو للحاكم فى " تاريخه " , أو لابن النجار فى " تاريخه " أو الديلمى فى " مسند الفردوس " , قال: " فهو ضعيف " فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه ". بل قال ابن الجوزى كما فى " تدريب الراوى ": " ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول , أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته الحديث: 956 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 112 للأصول , أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة ". فالحديث بهذ المعنى موضوع لكونه خارجا عن المسانيد والكتب المشهورة , ولذلك قلت فيه أنه ضعيف على أحسن الأحوال , والله أعلم. ثم وقفت والحمد لله على إسناده عند الديلمى فى " مسند الفردوس " , (2/248) من رواية أبى الشيخ عن على بن على الحميرى عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس به. قلت: وهذا موضوع , آفته الكلبى , واسمه محمد بن السائب , قال الحافظ: " متهم بالكذب ". قلت: قد قال هو نفسه لسفيان الثورى: " كل ما حدثتك عن أبى صالح فهو كذب "! وعلى بن على الحميرى ترجمه ابن أبى حاتم (3/1/197) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. (957) - (روى عن أحمد عن خرشة بن الحر قال: " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية " (ص 230) . * صحيح. وليس هو فى " المسند " للإمام أحمد , فهو فى بعض كتبه الأخرى التى لم تصل إلينا , وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى "المصنف " (2/182/2) : أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة بن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر به. قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/106/1) : حدثنا محمد بن المرزبان الأدمى حدثنا الحسن بن جبلة الشيرازى أخبرنا سعيد بن الصلت عن الأعمش به ولفظه: الحديث: 957 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 113 " ويقول: رجب , وما رجب؟ ! إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية , فلما جاء الإسلام ترك ". والباقى مثله. وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا سعيد تفرد به الحسن ". كذا قال: وقد رواه عن الأعمش أبو معاوية أيضا كما سبق , وأما الحسن فقال الهيثمى فى " المجمع " (3/191) : " لم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ". قلت: وأما شيخه سعيد , فهكذا وقع فى النسخة وهى بخط الحافظ السخاوى " سعيد " بالمثناة التحتية بعد العين , والصواب " سعد " بإسقاط المثناة كذلك أورده ابن أبى حاتم (2/1/86) وابن حبان فى أتباع التابعين من كتابه " الثقات " (2/107) وقال: " من أهل فارس من شيراز , يروى عن الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد ... ربما أغرب ". وبالجملة فالاعتماد فى تصحيح هذا الأثر إنما هو على سند ابن أبى شيبة , وأما هذا فلا بأس به فى المتابعات. وعزاه ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/162/1) لسعيد بن منصور من طريق أخرى عن وبرة مثل رواية ابن أبى شيبة.. (958) - (وبإسناده عن ابن عمر أنه: " كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا " (ص 230) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شبة (2/182/2) : وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: فذكره دون قوله: " صوموا منه وأفطروا ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ولم أقف الآن على سند أحمد لنعرف منه صحة هذه الزيادة " صوموا وأفطروا " وإن كان يغلب على الظن صحتها , وهى نص على أن نهى عمر رضى الحديث: 958 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 114 الله عنه عن صوم رجب المفهوم من ضربه للمترجبين كما فى الأثر المتقدم ليس نهيا لذاته بل لكى لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان , وهذا ما صرح به بعض الصحابة , فقد أورد ابن قدامة فى " المغنى " (3/167) عقب أثر ابن عمر هذا من رواية أحمد عن أبى بكرة: " أنه دخل على أهله , وعندهم سلال جدد وكيزان , فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه , فقال: أجعلتم رجب رمضان؟ ! فأكفأ السلال وكسر الكيزان ". ثم قال ابن قدامة عقبه: " قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه , ولا يشبه برمضان ". ويظهر أن رأى ابن عمر فى كراهة صوم رجب كله كان شائعا عنه فى زمانه وأن بعض الناس أساء فهما عنه فنسب إليه أنه يقول بتحريم هذا الصوم , فقد قال عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر: " أرسلتنى أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب , وميثرة الأرجون , وصوم رجب كله! فقال لى عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد ... ". أخرجه مسلم (6/139) وأحمد (1/26) . وعليه يشكل قوله فى هذه الرواية: " فكيف بمن يصوم الأبد " , فقد فسروه بأنه إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه , وأخبار منه أنه يصوم رجبا كله , وأنه يصوم الأبد. كما فى شرح مسلم للنووى , و" السراج الوهاج " لصديق حسن خان (2/285) . فلعل التوفيق بين صومه لرجب , وكراهته لذلك , أن تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كما يفرد رمضان به , فأما صيامه فى جملة ما يصوم فليس الجزء: 4 ¦ الصفحة: 115 مكروها عنده. والله أعلم. لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع , ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صام ولا أفطر ". رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث (952) . وراجع لهذا " السراج الوهاج " (1/387 ـ 388) . ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة , وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه " المغنى " (3/167) . (959) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده ". متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/203 فتح البارى) ومسلم (3/154) وأبو داود (2420) والترمذى (1/143) وابن أبى شيبة (2/160/1) وعنه ابن ماجه (1773) وابن خزيمة (2158) والبيهقى (4/302) وأحمد (2/495) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى " لا يصوم " , اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى. وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (1/339) وابن أبى شيبة (2/160/2) والطيالسى (2595) وأحمد (2/422 و458 و526) , وكلها فى المعنى واحد , إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن يوم الجمعة يوم عيد , فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم , إلا أن تصوموا قبله أو بعده ". أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (2161) والحاكم (1/437) وأحمد الحديث: 959 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 116 (2/303 و532) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه , وليس ببيان بن بشر , ولا بجعفر بن أبى وحشية ". وتعقبه الذهبى بقوله: " أبو بشر مجهول ". قلت: ولم يورده فى " الميزان " , ولا الحافظ فى " اللسان " ولا فى " تعجيل المنفعة " وهو من شرطهم. وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبى حاتم (3/1/327) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " التابعين الثقات " (1/157) وقال: " عداده فى أهل الشام , روى عنه أهلها وأبو بشر ". وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (4/205) وهو منكر عندى. ثم روى ابن أبى شيبة (2/160) عن قيس بن سكن قال: " مر ناس من أصحاب عبد الله على أبى ذر يوم جمعة وهم صيام , فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد ". قلت: وإسناده صحيح. ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على بن أبى طالب رحمه الله قال: " من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس , ولا يصوم يوم الجمعة , فإنه يوم طعام وشراب وذكر , فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين ". وقال الحافظ: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 117 " إسناده حسن ". كذا قال , وعمران بن ظبيان قال الحافظ نفسه فى " التقريب ": " ضعيف ". (960) - (حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " حسنه الترمذى (ص 230) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2421) والترمذى (1/143) والدارمى (2/19) وابن ماجه (1726) والطحاوى (1/339) وابن خزيمة فى " صحيحه " (2164) والحاكم (1/435) والبيهقى (4/302) وأحمد (6/368) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 114/1) , عن سفيان بن حبيب والوليد بن مسلم وأبى عاصم , بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا , والضياء أيضا فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 34/1) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته الصماء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وزاد: " وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة , أو عود شجرة فليمضغه" وقال الترمذى: " حديث حسن , ومعنى كراهيته فى هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام , لأن اليهود تعظم يوم السبت ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ". قلت: وهو كما قال , وأقره الذهبى , ونقل ابن المللقن فى " الخلاصة " (ق 103/1) عن الحاكم أنه قال: " صحيح على شرط الشيخين " وهو سهو قطعا , فإن السند يأباه لأن ثورا ليس من رجال مسلم , وصححه ابن السكن أيضا كما فى " التلخيص " (2/216) . وقد أعل بالاختلاف فى سنده على ثور على وجوه: الحديث: 960 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 118 الأول: ما تقدم. الثانى: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعاً ليس فيه " عن أخته الصماء ". رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه. أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 60/1) والضياء فى " المختارة " (106/2 و107/1) عن عيسى , وتمام فى " الفوائد " (109/1) عن عتبة. الثالث: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه , بدل " أخته ". رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقرى سمعت ثور بن يزيد به. أخرجه تمام أيضا. الرابع , وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. ذكره الحافظ فى " التلخيص " (200) وقال: " قال النسائى: حديث مضطرب ". وأقول: الاضطراب عند أهل العلم على نوعين: أحدهما: الذى يأتى على وجوه مختلفة متساوية القوة , لا يمكن بسبب التساوى ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها. فالنوع الأول هو الذى يعل به الحديث. وأما الآخر , فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد. وحديثنا من هذا النوع , فإن الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من الثقات , والثانى اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطنى فلا قيمة لمتابعته. والوجه الثالث , تفرد به عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة ولكن أشكل على أننى وجدته بخطى مكنياً بأبى بكر , وهو إنما يكنى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 119 بأبى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد. والوجه الرابع لم أقف على إسناده. ولا يشك باحث أن الوجه الأول الذى اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه , وسائرها شاذة لا يلتفت إليها. على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائى " هذا حديث مضطرب ": " قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه , وعن أخته , وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه , ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع فى ذلك الدارقطنى ". قلت: وما رجحه هذا الإمام هو الصواب إن شاء الله تعالى لما ذكرنا , إلا أن الحافظ تعقبه بقوله: " لكن هذا التلون فى الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه , وينبىء بقلة ضبطه , إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه , وليس الأمر هنا كذا , بل اختلف فيه أيضا على الراوى عن عبد الله بن بسر أيضا ". قلت: فى هذا الكلام ما يمكن مناقشته: أولا: إن التلون الذى أشار إلى أنه يوهن راويه , هو الاضطراب الذى يعل به الحديث ويكون منبعه من الراوى نفسه , وحديثنا ليس كذلك. ثانيا: إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الصحابى. وثور بن زيد [1] قال الحافظ نفسه فى " التقريب ": " ثقة ثبت " واحتج به البخارى كما سبق فهل هو الراوى الواهى أم خالد بن معدان وقد احتج به الشيخان , وقال فى " التقريب ": " ثقة عابد "؟ ! أم الصحابى نفسه؟ ! ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء , وإنما ممن دونهم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 120 ثالثا: إن الاختلاف الآخر الذى أشار إليه الحافظ لا قيمة له تذكر , لأنه من طريق الفضيل بن فضالة أن خالد بن معدان حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسرا يقول: فذكره. وقال: وقال عبد الله بن بسر: إن شككتم فسلوا أختى , قال: فمشى إليها خالد بن معدان , فسألها عما ذكر عبد الله , فحدثته ذلك. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/59/2) . قلت: لا قيمة تذكر لهذه المخالفة , لأن الفضيل بن فضالة , لا يقرن فى الثقة والضبط بثور بن يزيد , لأنه ليس بالمشهور , حتى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان. وهو معروف بالتساهل فى التوثيق. والحق يقال: لو صح حديثه هذا , لكان جامعاً لوجوه الاختلاف ومصححاً لجميعها , ولكنه لم يصح , فلابد من الترجيح وقد عرفت أن الوجه الأول هو الراجح. وقد جاء ما يؤيده فروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء به. أخرجه البيهقى. ولكنى لم أعرف ابن عبد الله بن بسر هذا (1) , وقد تبادر إلى ذهنى أن قول عبد الله بن بسر " عن عمته " يعنى عمته هو , وليس عمة أبيه. وإن كان يحتمل العكس , فإن كان كما تبادر إلى فهو شاهد لا بأس به , وإن كان الآخر لم يضر لضعفه. ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا , فقال الإمام أحمد (6/368 ـ 369) : حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدى عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء به. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات , فإن إسماعيل بن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين وهذه منها.   (1) ثم رأيته عند ابن خزيمة (2165) من هذا الوجه دون لفظة (ابن) , فلعله الصواب. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 121 فهذا يؤيد الوجه الأول تأييدا قويا , ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بيناً , لأنه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه والحمد لله على توفيقه , وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يؤيد الوجه الثانى من وجه الاضطراب , فقال يحيى بن حسان , سمعت عبد الله بن بسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره مختصرا دون الزيادة. أخرجه أحمد (4/189) والضياء فى " المختارة " (141/1) . قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات , ويحيى بن حسان هو البكرى الفلسطينى. وتابعه حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ترون يدى هذه؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: فذكره بتمامه. أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/118) وابن حبان فى " صحيحه " (940) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/4/1) والضياء فى " المختارة " (106/1 ـ 2) . ورواه أحمد فى " المسند " (4/189) من هذا الوجه ولكن لم يقل: " سمعته " , وإنما قال: " ونهى عن صيام ... ". وهو رواية للضياء , أخرجوه من طريق مبشر بن إسماعيل وعلى بن عياش وكلاهما عن حسان به. وخالفهما أبو المغيرة أخبرنا حسان بن نوح قال: سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه الرويانى فى " مسنده " (30/224/2) : أخبرنا سلمة أخبرنا أبو المغيرة. قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 122 قلت: فإما أن يقال: إن حسانا له إسنادان فى هذا الحديث أحدهما عن عبد الله بن بسر , والآخر عن أبى أمامة , فكان يحدث تارة بهذا , وتارة بهذا , فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلى بن عياش منه بالسند الأول , وسمعه أبو المغيرة ـ واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولانى ـ منه بالسند الآخر , وكل ثقة حافظ لما حدث به. وإما أن يقال: خالف أبو المغيرة الثقتين , فروايته شاذة , وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب , لما فيه من تخطئه الثقة بدون حجة قوية. فإن قيل: فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم , وهذا معناه تصحيح للوجه الثانى أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة , وقد رجحت الوجه الأول عليها فيما سبق , وحكمت عليها بالشذوذ , فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح؟ والجواب: إن حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ إنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد , فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما. ولكننا لما وجدنا الطريقين الآخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار , وهما مما لا مدخل لهما فى ذلك الاختلاف , عرفنا منهما صحة الوجه الثانى من الطرق المختلفة. بعبارة أخرى أقول: إن الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر , لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان , فإنها خالية من الاضطراب أيضا , وهى عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء , وهى من المرجحات للوجه الأول , وبعد ثبوت الطريقين المذكورين , يتبين أن الوجه الثانى ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسقاط أخته من الوسط. والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل إن شاء الله تعالى , وذلك بأن يقال: إن عبد الله بن بسر رضى الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء , ثم سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة , فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الأول , ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 123 الآخر , وكل حافظ ثقة ضابط لما روى. ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة , لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير الذى أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن الإسراف فى حقه , والطعن بدون حق فى رواته ما رووا بالإسناد الصحيح عن الزهرى أنه سئل عنه؟ فقال: " ذاك حديث حمصى "! وعلق عليه الطحاوى بقوله: " فلم يعده الزهرى حديثاً يقال به , وضعفه "! وأبعد منه عن الصواب , وأغرق فى الإسراف ما نقلوه عن الإمام مالك أنه قال: " هذا كذب "! وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (200) لقول أبى داود فى " السنن " عن مالك. ولم أره فى " السنن " فلعله فى بعض النسخ (1) أو الروايات منه. وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " بعد أن ذكر قول مالك هذا (103/1) : " قال النووى لا يقبل هذا منه , وقد صححه الأئمة ". والذى فى " السنن " عقب الحديث: " قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ ". قلت: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: " أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثونى إلى أم سلمة أسألها: أى الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد , فرجعت إليهم فأخبرتهم , فكأنهم أنكروا ذلك , فقاموا بأجمعهم إليها   (2) هو فى النسخة التازية آخر الباب. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 124 فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا فى كذا , وذكر أنك قلت: كذا , فقالت: صدق , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد , وكان يقول إنهما عيدان للمشركين , وأنا أريد أن أخالفهم ". أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: " إسناده صحيح ". ووافقه الذهبى. قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الوسطى " وهو الراجح عندى , لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (بعد الألف) (1) . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما [1] ادعى الحاكم , لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة , وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام , لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذى. ولذلك قال ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/60/1) عقب حديث ابن عباس: " وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت , وقال شيخنا (يعنى ابن تيمية) ليس فى الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم , والله أعلم ". قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا , وأن الحديث شاذ أو منسوخ ". ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فأنى له الشذوذ. (961) - (لقول عمار: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والترمذى (ص 230) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2334) والترمذى (1/133) وكذا النسائى   (1) وقد حسنته فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة (2168) ولعله أقرب فيعاد النظر. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كما} الحديث: 961 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 125 (1/306 والدارمى (1/2) والطحاوى (1/356) وابن حبان (878) والدارقطنى (227) والحاكم (1/424) وعنه البيهقى (4/208) من طريق عمرو بن قيس الملائى عن أبى إسحاق عن صلة قال: " كنا عند عمار , فأتى بشاة مصلية , فقال: كلوا , فتنحى بعض القوم , قال: إنى صائم , فقال عمار ... " فذكره واللفظ للنسائى وكذا الترمذى إلا أنه زاد فقال: " يشك فيه الناس ". وقال: " حديث حسن صحيح ". وقال الدارقطنى: " هذا إسناد حسن صحيح , ورواته كلهم ثقات ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك كله نظر عندى , فإن عمرو بن قيس لم يحتج به البخارى , وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعى , وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط بآخره كما فى " التقريب " , وقد رماه غير واحد بالتدليس , وقد رواه معنعنا! نعم له طريق أخرى عن عمار يتقوى بها , فلعله لذلك علقه البخارى فى صحيحه بصيغة الجزم. فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/170 ـ 171) : عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن منصور عن ربعى (1) أن عمار بن ياسر وناسا معه أتوهم بسلونة (2) مشوية فى اليوم الذى يشك فيه أنه من رمضان أو ليس من رمضان , فاجتمعوا , واعتزلهم رجل , فقال له عمار: تعال فكل , قال: فإنى صائم , فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر , فتعال فكل. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , واقتصر الحافظ فى " الفتح " على تحسينه ولعله ما ذكر بعد أنه رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن   (1) فى الأصل " عن ربعى عن منصور " على القلب , وصححته من " الفتح " (4/102) . (2) كذا فى الأصل. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 126 منصور عن ربعى عن رجل عن عمار , وعبد العزيز العمى الذى رواه ابن أبى شيبة عنه ثقة حافظ احتج به الستة , فالذى خالفه , وأدخل بين ربعى وعمار رجلا لم يسمه لم يذكره الحافظ حتى ننظر فى مخالفته هل يعتد بها أم لا. والحديث رواه ابن أبى شيبة (2/171/1) بسند صحيح عن عكرمة من قوله. ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه. فراجع " نصب الراية " إن شئت (2/442) . (962) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " نهى عن صوم يومين: يوم الفطر , ويوم الأضحى " متفق عليه (ص 230) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/496) ومسلم (3/152) وكذا مالك (1/300/36) والطحاوى (1/430) والبيهقى (4/297) وأحمد (2/511 و529) من طريقين عن أبى هريرة به. وأخرجه الشيخان وأبو داود (2417) والترمذى (1/148) وابن أبى شيبة (2/183/1) والدارمى (2/20) وعنه ابن ماجه (1721) والطحاوى والبيهقى والطيالسى (2242) وأحمد (3/7 و34 و45 و51 ـ 52 و77) من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله طرق كثيرة أخرى عن أبى سعيد. أخرجها أحمد (3/39 و53 و64 و66 و67 و71 و85 و96) وابن أبى شيبة. ثم أخرجه الشيخان ومالك (1/178/5) وأبو داود (2416) والترمذى وابن ماجه (1722) وابن أبى شيبة والطحاوى (1/430) وابن الجارود (401) والبيهقى وأحمد (1/24 و34 و40) من طريق أبى عبيد مولى أزهر قال: الحديث: 962 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 127 " شهدت العيد مع عمر بن الخطاب , فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم , واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه أحمد (1/60 و61 و70) والطحاوى من طريق أخرى عن أبى عبيد عن على وعثمان رضى الله عنهما مرفوعا. قلت: وإسناده جيد. وفى الباب عن عائشة وابن عمر. رواه ابن أبى شيبة وأحمد (2/59 ـ 60 و138 ـ 139) وكذا مسلم والطحاوى. (963) - (حديث: " وأيام منى أيام أكل وشرب " رواه مسلم (ص 230) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/153) وكذا أحمد (3/460) والبيهقى (4/297) من طريق أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن , وأيام منى ... ". وأبو الزبير مدلس , لكن للحديث شواهد كثيرة: 1 ـ عن نبيشة الهذلى مرفوعا: " أيام التشريق أيام أكل وشرب ". أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (5/75) والطحاوى (1/428) . 2 ـ عن بشر بن سحيم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة ... الحديث مثل حديث كعب. الحديث: 963 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 128 أخرجه النسائى (2/267) والدارمى (2/23 ـ 24) وابن ماجه (1720) والطحاوى (429) والطيالسى (1299) وأحمد (3/415 و4/335) والبيهقى. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 3 ـ عن أبى هريرة مرفوعا به مثل حديث كعب " أيام منى ... ". أخرجه ابن ماجه (1719) . قلت: وإسناده حسن. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 109/1) : " إسناده صحيح , رجاله ثقات ". ونقل عنه أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه أنه قال: " إسناده صحيح على شرط الشيخين "! وهو خطأ قطعاً , ولا أدرى أهو من السندى أم من الأصل الذى نقل منه. وله طريقان آخران عن أبى هريرة فى " شرح المعانى " (1/428) و" المسند " (2/229 و387 و513 و535) , وأحدهما عند ابن حبان (959) والدارقطنى (ص 241) والطبرانى (3911) . 4 ـ عن أم مسعود بن الحكم الزرقى عن على مرفوعا بلفظ: " إنها ليست أيام صيام إنها أيام أكل وشرب وذكر ". أخرجه الطحاوى (1/429) والحاكم (1/434 ـ 435) والبيهقى (4/298) وأحمد (1/92 و104) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى! 5 ـ عن عبد الله بن حذافة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى فى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 129 أخرجه الطحاوى (1/428) وأحمد بسند صحيح (3/450 ـ 451) , وأخرجه هو (5/224) والطحاوى (1/429) من طريق أخرى عن مسعود بن الحكم الأنصارى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح فى الناس: " لا يصومن أحد , فإنها أيام أكل وشرب ". قال: فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. 6 ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص , فوجده يأكل , قال: فدعانى: قال: فقلت له: إنى صائم , فقال: هذه الأيام التى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن , وأمرنا بفطرهن ". أخرجه مالك (1/376/137) وعنه أبو داود (2418) وأحمد (4/197) , والدارمى (2/24) والحاكم (1/435) . قلت: وإسناده صحيح وكذلك قال الحاكم والذهبى. وله طريق أخرى فى " المسند " (4/199) . 7 ـ عن عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " يوم عرفة , ويوم النحر , وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام , وهى أيام أكل وشرب ". أخرجه أبو داود (2419) والترمذى (1/148) وابن أبى شيبة (2/183/1) والدارمى (2/23) والطحاوى (1/335) وابن حبان (958) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 130 وكذا ابن خزيمة (2100) والحاكم (1/434) والبيهقى (4/298) وأحمد (4/152) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. 8 ـ عن ابن عمر , يرويه أبو الشعثاء قال: " أتينا ابن عمر فى اليوم الأوسط من أيام التشريق , قال: فأتى بطعام فدنا القوم , وتنحى ابن له , قال: فقال له: ادن فاطعم , قال: فقال: إنى صائم , قال: فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها إيام طعم وذكر ". أخرجه أحمد (2/39) : حدثنا حسين بن على عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى الشعثاء. قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن مهاجر , فتفرد بالاحتجاج به مسلم , لكن فى حفظه ضعف , وفى " التقريب ": " صدوق لين الحفظ ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/203) . " رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح ". وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم منهم سعد بن أبى وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمى ويونس بن شداد فى " المسند " (1/69 و174 و3/394و/77) . وبالجملة , فهذا الحديث متواتر المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 131 (964) - (حديث ابن عمر وعائشة: " لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن , إلا لمن لم يجد الهدى ". رواه البخارى (ص 230) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/211 ـ فتح) وكذا الطحاوى (1/428) والدارقطنى (ص 240) والبيهقى (4/298) من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ; وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قالا: فذكره. وأخرجه الطبرى فى تفسيره (4/100/3470) والطحاوى والدارقطنى من طريق يحيى ابن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق ". وقال الطحاوى (1/430) : " حديث منكر , لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم , وابن أبى ليلى , وفساد حفظهما , مع أنى لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشىء , ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية فى ذلك ". وقال الدارقطنى: " يحيى بن سلام ليس بالقوى ". ثم رواه من طريق عبد الغفار بن القاسم عن الزهرى: حدثنى عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر قالا: " لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فى صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر ". وضعفه بقوله: " أخطأ فى إسناده عبد الغفار , وهو أبو مريم الكوفى وهو ضعيف ". ومن طريق يحيى بن أبى أنيسة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: الحديث: 964 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 132 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر , ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق: أيام منى " وقال: " يحيى بن أبى أنيسة ضعيف ". وعن عبد الله بن حذافة السهمى قال: " أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع يوم النحر فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله , فلا تصوموا فيهن إلا صوماً فى هدى ". أخرجه الدارقطنى (241) عن سليمان أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه: قلت: سليمان (بن أبي معاذ) [1] ضعيف جدا. ثم أخرج (241 و253) عن سليمان بن أبى داود الحرانى حدثنا الزهرى عن مسعود بن الحكم الزرقى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى ... ". وقال: " سليمان بن أبى داود ضعيف , رواه الزبيدى عن الزهرى أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. لم يقل فيه: إلا محصراً أو متمتع ". قلت: ورواه معمر عن الزهرى عن مسعود بن الحكم به دون الزيادة , أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما تقدم فى الحديث الذى قبله (الحديث 5) . وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة , وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور فى الكتاب , وهو ليس صريحاً فى الرفع , وإنما هو ظاهر فيه , فهو كقول الصحابى: " أمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم , وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر " الباعث الحثيث " (ص 50) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى معاذ} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 133 وأما الطحاوى فادعى فى هذا الحديث أنه موقوف عليهما , وأن الرخصة التى ذكراها إنما هى فهم منهما واجتهاد فقال: " يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل فى كتابه (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) فعدا أيام التشريق من أيام الحج , فقالا: رخص للحجاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذة الآية , ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج , وخفى عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك " (1) . قلت: وفى هذا الكلام نظر عندى من وجهين: الأول: قوله: وخفى عليهما , فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة التوقيف الذى أشار إليه , وقد تقدم حديثه فى جملة الأحاديث التى سقناها فى الحديث الذى قبل هذا , وهو الحديث (8) منها. الثانى: يبعد جدا أن يخفى عليهما ذلك , مع مناداة جماعة من الصحابة به فى أيام منى كما تقدم فى أحاديثهم. الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية , ففهم الصحابى مقدم على غيره لا سيما إذا لم يخالفه أحد , فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوى لمذهبه بما أخرجه (1/431) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب يوم النحر , فقال: يا أمير المؤمنين إنى تمتعت , ولم أهد , ولم أصم فى العشر , فقال: سل فى قومك , ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة ". فلا يخفى ضعف الاحتجاج بمثل هذا على أهل العلم , لأن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه. وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين. (965) - (لحديث عائشة قلت: " يا رسول الله أهديت لنا هدية أو   (1) يعنى بالتوقيف الذى ذكره الأحاديث المتقدمة فى النهى عن صوم أيام التشريق. الحديث: 965 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 134 جاءنا زور (1) قال: ما هو؟ قلت: حيس , قال: هاتيه , فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما " رواه مسلم (ص 231) . رواه مسلم (3/159) وأبو داود (2455) والنسائى فى " الصغرى " (1/319 ـ 320) وفى " الكبرى " (ق 22/1 ـ 2) والشافعى (1/263 ـ 264) وعنه الطحاوى (1/355) وابن خزيمة (2141 و2142) والدارقطنى (236) والبيهقى (4/275) وأحمد (6/49 و207) من طرق عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندك شىء؟ قالت: قلت: لا والله ما عندنا شىء , قال: فإنى صائم , قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية , أو جاءنا زور , فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور , وقد خبأت لك شيئا , قال: ما هو ... " الحديث مثله سواء واللفظ للبيهقى , وكذا مسلم , لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث , فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله , فإن شاء أمضاها , وإن شاء أمسكها ". قلت: وقد وردت هذه الزيادة فى الحديث مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم , أخرجه النسائى من طريق الأحوص عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما , فقال: هل عندكم شىء؟ فقلت: لا. قال: فإنى صائم , ثم مر بى بعد ذلك اليوم , وقد أهدى إلى حيس , فخبأت له منه , وكان يحب الحيس , قالت: يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس, فخبأت لك منه , قال: أدنيه , أما إنى قد أصبحت وأنا صائم , فأكل منه , ثم قال:   (1) الأصل "رزق" والتصويب من "البيهقي"، و"الزور" وسط الصدر أو ما ارتفع منه إلى الكتفين، أو ملتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت، ((القاموس)) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 135 إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة , فإن شاء أمضاها , وإن شاء حبسها ". أخرجه النسائى , وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفى وهو ثقة متقن كما فى " التقريب " , وقد تابعه شريك عن طلحة به. أخرجه النسائى أيضا. قلت: فهذه الزيادة ثابتة عندى , ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد , فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى , فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. وهذا بخلاف زيادة أخرى , جاءت عند الشافعى , وكذا الدارقطنى والبيهقى فى رواية لهما بلفظ: " سأصوم يوما مكانه ". فإنها زيادة شاذة تفرد بها سفيان بن عيينة عن جماعة الثقات الذين رووا الحديث عن طلحة عن عائشة بدونها , وإنما حدث ابن عيينة بها فى آخر حياته. فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله: " سمعت سفيان عامة مجالستى إياه لا يذكر فيه " سأصوم يوما مكان ذلك " ثم إنى عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه: " سأصوم يوماً مكان ذلك ". وفى هذا النص رد على الدارقطنى , فإنه قال: " لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلى , ولم يتابع على قوله " وأصوم يوما مكانه " , ولعله شبه عليه , والله أعلم لكثرة من خالفه عن ابن عيينة "! فقد حدث به الشافعى أيضا عنه , وبين أنه إنما أتى بها فى آخر أيامه , ولهذا تعقبه البيهقى بقوله: " وليس كذلك فقد حدث به ابن عيينة فى آخر عمره , وهو عند أهل العلم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 136 بالحديث غير محفوظ ". وللحديث طريق أخرى عن عائشة رضى الله عنها , فقال الطيالسى (1551) : حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم , فقال: أعندك شىء؟ قلت: لا , قال: إذن أصوم , ودخل على يوما آخر , فقال: عندك شىء؟ قلت: نعم , قال: إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم ". ومن طريق الطيالسى أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقالا: " هذا إسناد صحيح ". ورده ابن التركمانى بقوله: " قلت: كيف يكون صحيحاً , وفيه سليمان بن معاذ , ويقال: سليمان بن قرم قال ابن معين: ليس بشىء , وفى " الميزان ": قال ابن حبان: كان رافضياً ومع ذلك يقلب الأخبار ". قلت: قد ضعفه الجمهور , ووثقه بعضهم كأحمد , وهو بلا شك سىء الحفظ , فيمكن الاستشهاد بحديثه , وأما الاحتجاج به فلا. وجملة القول أن للحديث عن عائشة ثلاث طرق: الأولى: عن عائشة بنت طلحة عنها. والثانية: عن مجاهد عنها. والثالثة: عن عكرمة عنها. والطريقان الأوليان صحيحان , والثالثة شاهد. والطريقان الأوليان كلاهما يرويهما طلحة بن يحيى , وكان تارة يرويه عن مجاهد وتارة عن عائشة بنت طلحة , وهو الأكثر , وتارة يجمعهما معاً كما فى رواية القاسم بن معن عنه عنهما معاً عن عائشة. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 137 أخرجه النسائى بسند صحيح. وللشطر الأول منه طريق أخرى عن مجاهد عنها. أخرجه ابن أبى شيبة (2/155/2) . (تنبيه) : وأما حديث: " الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار " فهو ضعيف لا يصح , أخرجه البيهقى (4/277) عن عون بن عمارة حدثنا حميد الطويل حدثنا أبو عبيدة عن أنس مرفوعاً به. وقال: " تفرد به عون بن عمارة العنبرى وهو ضعيف ". ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن مزاحم حدثنا سريع بن نبهان قال: سمعت أبا ذر به وقال: " إبراهيم وسريع مجهولان ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 138 كتاب الاعتكاف (966) - (حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده " متفق عليه (ص 232) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/236 ـ فتح) ومسلم (3/175) وكذا أبو داود (2262) والبيهقى (4/315 , 320) وأحمد (6/92) من طرق عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عنها. وزاد البيهقى: " والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلى للحاجة التى لابد منها , ولا يعود مريضا , ولا يمس امرأة , ولا يباشرها , ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة , والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ". قلت: وإسناده صحيح. وأخرج أبو داود هذه الزيادة مفصولة عن الحديث (2473) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى به. قلت: وهذا إسناد جيد , وهو على شرط مسلم. ثم رأيت الدارقطنى أخرجها مع الحديث (247 ـ 248 , 248) من طريق ابن جريج: أخبرنى الزهرى عن الاعتكاف , وكيف سنته عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة به. وأعل الزيادة بقوله: " يقال: إن قوله: وإن السنة للمعتكف.. إلى آخره , ليس من قول الحديث: 966 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 139 النبى صلى الله عليه وسلم , وإنه من كلام الزهرى , ومن أدرجه فى الحديث , فقد وهم والله أعلم , وهشام بن سليمان لم يذكره ". قلت: كذا قال: " ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم " ولعله سبق قلم , فإن هذا النفى لا حاجة إليه لأن أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله صلى الله عليه وسلم , لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله صلى الله عليه وسلم , فالظاهر أنه أراد أن يقول: " ليس من قول عائشة " فوهم , وقال أبو داود: " غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة " قال أبو داود: جعله قول عائشة ". قلت: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقى فى معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى , ولذلك ادعى الدارقطنى أنه من كلام الزهرى , واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج , والله أعلم. (967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ". رواه البخارى (ص 232) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/274 , 275) وكذا مالك (2/476/8) وأبو داود (3289) والنسائى (2/142 , 143) والترمذى (1/288) والدارمى (2/184) وابن ماجه (2126) والطحاوى (2/76 ـ 77) وفى " المشكل " (3/37) وابن الجارود (934) والبيهقى (10/68) وأحمد (6/36 , 41 , 224) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وأخرجه الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال حفص: سمعت ابن محيريز , وهو عبد الله ـ فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يكفر عن يمينه ". الحديث: 967 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 140 قلت: وعبد الله بن محيريز ثقة عابد من رجال الشيخين , فالزيادة صحيحة , وسيأتى لها طريق أخرى عن عائشة برقم (2580) . (968) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (ص 232) . * ضعيف. وتقدم تخريجه والكلام عليه قبيل " ما يوجب الغسل ". (969) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة فى مسجدى هذا ... ". * صحيح. ويأتى تخريجه بعد حديث. (970) - (لحديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد , المسجد الحرام , ومسجدى هذا , والمسجد الأقصى " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/126) وكذا أبو داود (2033) والنسائى (1/114) وابن ماجه (1409) وأحمد (2/234 , 238 , 278) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. وله عنه طرق أخرى: 1 ـ عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. أخرجه الدارمى (1/330) وأحمد (1/501) عن محمد بن عمرو عنه. قلت: وإسناده جيد. وتابعه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أنه قال: " خرجت إلى الطور ...... فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى , فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور , فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام , وإلى مسجدى الحديث: 968 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 141 هذا , وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس , يشك ". الحديث. أخرجه مالك (1/108/16) ومن طريقه النسائى (1/210) وأحمد (6/7) وابن حبان (1024) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفيه دليل ظاهر على أن الحديث من مراسيل أبى هريرة لم يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة , وإنما تلقاه عن بصرة بن أبى بصرة وكنيته أبو بصرة عنه صلى الله عليه وسلم. وله طريقان آخران عن أبى بصرة , الأولى عن مرثد بن عبد الله اليزنى عنه قال: " لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلى فيه , قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت , قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال ... " الحديث أخرجه أحمد (6/397 ـ 398) . قلت: وإسناده حسن , وفيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. الثانية: عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: " لقى أبو بصرة الغفارى أبا هريرة وهو جاء من الطور , فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور , صليت فيه , قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكره. أخرجه الطيالسى (1348 , 2506) وأحمد (6/7) . قلت: ورجاله ثقات. والحديث رواه أيضا أبو سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخارى (1/300 , 466 , 497) ومسلم (4/102) والترمذى (1/67) وابن ماجه (1410) وأحمد (3/7 , 34 , 45 , 51 , 77) من طريق قزعة عنه. وقال الترمذى: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 142 " حديث حسن صحيح ". وله فى المسند (3/53 , 64 , 71) ثلاث طرق أخرى عن أبى سعيد , وأحدها بلفظ: " لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ... ". الحديث. وهو بهذا اللفظ ضعيف , فيه شهر بن حوشب وهو سىء الحفظ , لاسيما وقد خالف جميع الثقات فيه وزيادته ما يخصص معناه وهو قوله: " إلى مسجد ... ". والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التى تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها , ألا ترى أن أبا بصرة رضى الله عنه قد أنكر على أبى هريرة سفره إلى الطور , وليس هو مسجدا يصلى فيه , وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام فهو جبل مبارك , ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه , وقد ثبت مثله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كما بينته فى غير هذا الموضع. هذا ولفظ حديث أبى سعيد عند مسلم: " لا تشدوا الرحال ... ". وله عنده طريق ثالثة عن أبى هريرة بلفظ: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ... ". وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه ابن ماجه مقرونا مع أبى سعيد. (971) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " رواه الجماعة إلا أبا داود. وفى رواية: " فإنه أفضل " (ص 233 ـ 234) . الحديث: 971 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 143 * صحيح. وله طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه: الأولى: عن أبى عبد الله الأغر عنه. أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/124) والنسائى (1/113 , 2/34) والترمذى (1/67) وابن ماجه (1404) وكذا مالك (1/196/9) والدارمى (1/330) والبيهقى (5/246) وأحمد (2/256 , 386 , 468 , 473 , 485) من طرق عنه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه. أخرجه مسلم والدارمى وابن ماجه وأحمد (2/239 , 277) . الثالثة: عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه. أخرجه مسلم وأحمد (2/251 , 473) . الرابعة: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عنه. أخرجه أحمد (2/397 , 528) بإسناد جيد. وبقى هناك طريقان فى " المسند " (2/466 , 484 , 499) وفيهما ضعف. ثم أخرجه (2/277 ـ 278) من طريق عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبى هريرة عن عائشة فذكره. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وفيه إشعار بأن الحديث تلقاه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عائشة رضى الله عنها , فهو فيه كهو فى الحديث الذى قبله. وقد سمعه منه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أيضا. أخرجه مسلم والدارمى وابن ماجه (1405) والطيالسى (1826) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 144 وأحمد (2/16 , 53 , 53 ـ 54 , 68 , 102) والبيهقى عن نافع عنه به. وأخرجه أحمد (2/29 , 155) والبيهقى من طريق عطاء عنه به وزاد فى آخره: " فهو أفضل ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفى الباب عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/334) . وعن سعد بن أبى وقاص , رواه أحمد (1/184) بسند حسن. وعن جبير بن مطعم , أخرجه الطيالسى (950) وأحمد (4/80) بإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع. وعن أبى سعيد الخدرى: أخرجه أحمد (3/77) بسند رجاله ثقات غير إبراهيم بن سهل فلم أعرفه ولم يترجم له الحافظ فى " التعجيل " ولا ابن أبى حاتم. ثم ظهر أنه محرف , فإنه من رواية جرير عن مغيرة عنه. وقد أخرجه ابن حبان (1035) من طريق أخرى عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى قال: " ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس , فقال النبى صلى الله عليه وسلم ". فذكره إلا أن ابن حبان قال: " مائة صلاة ". فتبين أن الصواب: إبراهيم عن سهل. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعى وهو ثقة محتج به فى الصحيحين , وكذلك بقية الرواة سوى سهم بن منجاب وهو ثقة من رجال مسلم فالسند صحيح. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 145 والحديث قال الهيثمى (4/6) : " رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال: أفضل من ألف صلاة , ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ". قلت: وفاته أنه فى المسند أيضا! وهو عند ابن حبان من طريق أبى يعلى. وعن جابر بن عبد الله مرفوعا به وزاد: " وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ". أخرجه ابن ماجه (1406) وأحمد (3/343 , 397) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وصححه المنذرى والبوصيرى , وقول الأول منهما: " رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين ". قلت: فهذا وهم منه فإن عندهما بإسناد واحد كما رأيت. وعن عبد الله بن الزبير مرفوعا به مع الزيادة ولفظها: " وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى هذا ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/245) وابن حبان (1027) والبيهقى والطيالسى (1367) وأحمد (4/5) . قلت: وإسنادهم ـ إلا الطيالسى ـ صحيح على شرط الشيخين. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة عند الطحاوى وأحمد وغيرهما , فراجع إن شئت " مجمع الزوائد " (4/5 ـ 7) . (972) - (لحديث جابر: " أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال: صل الحديث: 972 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 146 ها هنا , فسأله , فقال صل ها هنا. فسأله , فقال: شأنك إذنً " رواه أحمد وأبو داود (ص 234) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3305) وكذا الدارمى (2/184 ـ 185) والطحاوى (2/72) والحاكم (4/304 ـ 305) والبيهقى (10/82) من طريق حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر. قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وهو كما قال وأقره الذهبى , وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى " الاقتراح " كما فى " التلخيص " (ص 399) . وأخرج له أبو داود شاهدا عن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وزاد: " والذى بعث محمدا بالحق , لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس ". وفيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ: " مقبول ". (973) - (لقول عائشة: " السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه ". رواه أبو داود (ص 234) . * صحيح. وتقدم تخريجه قريبا فى الحديث (967) . (974) - (حديث: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " متفق عليه (ص 234) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/236) ومسلم (1/167) وكذا أبو داود (2467) والترمذى (1/153) وابن ماجه مفرقا (1776 , 1778) ومالك (1/312/1) وابن الجارود (409) وابن أبى شيبة (2/179/1) وأحمد (6/104 , 181 , 235 , 247 , 262 ,364 , 281) عنها بلفظ: " كان إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله , وكان ... " وقال الترمذى: الحديث: 973 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 147 " حديث حسن صحيح ". وزاد مسلم وغيره فى رواية: " وأنا حائض ". (975) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 234) . * صحيح. وتقدم تخريجه فى " باب الوضوء ". (976) - (روى حرب عن ابن عباس: " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " (ص 234) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/178/2) : وكيع عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (977) - (حديث عائشة: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " متفق عليه (ص 235) . * صحيح. تقدم قبل حديثين (974) . (978) - (قول عائشة: " إن كنت لأدخل البيت للحاجة , والمريض فيه , فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة " متفق عليه (ص 235) . * صحيح. ولم أره عند البخارى , ورواه مسلم (1/167) وابن ماجه (1776) بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عنها. ثم رأيت البيهقى قد أخرجه أيضا (4/220) ونص أن البخارى لم يروه بهذا اللفظ , ويعنى أنه رواه إنما باللفظ الذى قبله. الحديث: 975 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 148 كتاب الحج [الأحاديث 979 - 995] (979) - (لحديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس ... " (ص 236) . * صحيح. وقد تقدم فى أول " الزكاة " رقم (781) . (980) - (وعن أبى هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت , ولما استطعتم. ثم قال: ذرونى ما تركتكم ". رواه أحمد ومسلم والنسائى (ص 236) . * صحيح. وتمامه: " فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم , فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه ". أخرجه مسلم (4/102) والنسائى (2/2) والدارقطنى (281) وأحمد (2/508) والبيهقى (4/326) من طريق الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة به. وأخرج منه البخارى (4/422) وابن ماجه (1/2) من طريقين آخرين عن أبى هريرة مرفوعا قوله: " ذرونى ... " وعن ابن عباس قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحديث: 979 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 149 الحج , فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت , ولو وجبت لم تعملوا بها , ولم تستطيعوا أن تعملوا بها , الحج مرة , فمن زاد فتطوع ". أخرجه أبو داود (1721) والنسائى والدارمى (2/29) والدارقطنى (280) والحاكم (1/4441 و470) وأحمد (1/255 و290 و303 و352 و370 و371) من طرق عن الزهرى عن أبى سنان عنه. وقال الحاكم: " إسناده صحيح , وأبو سنان هوالدؤلى ". قلت: واسمه يزيد بن أمية , وهو ثقة , ومنهم من عده فى الصحابة. وله فى الدارمى والدارقطنى ومسند الطيالسى (2668) وأحمد (1/292 و301 و323 و325) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به فى المتابعات. وعن على رضى الله عنه قال: " لما نزلت (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فسكت , فقالوا: يا رسول الله فى كل عام؟ قال: لا , ولو قلت: نعم لوجبت , فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ". أخرجه الترمذى (1/155) وابن ماجه (2884) والدارقطنى (281) وأحمد (1/113) عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبى البخترى عنه. وقال الترمذى: " حديث غريب ". قلت: يعنى ضعيف , وعلته عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبى ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما , وابنه أحسن حالاً منه خلافا لما يفيده كلام الحافظ فى " التقريب ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 150 وعن أنس بن مالك نحو حديث ابن عباس دون قوله: " ولم تستطيعوا ... " وزاد: " (ولما) [1] لم تقوموا بها عذبتم ". أخرجه ابن ماجه (2885) . وإسناده صحيح كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (178/2) . (981) - (وعن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة " رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح (ص 236) . * صحيح. أخرجه أحمد (6/165) وابن ماجه (2901) والدارقطنى (282) عن محمد بن فضيل قال: حدثنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه فى " صحيحه " كما فى " الترغيب " (2/106) . وقد أخرجه البخارى (1/465) والبيهقى (4/326) وأحمد أيضا (6/79) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبى عمرة بلفظ: " قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج , حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم أخرجه البخارى (2/198 و218) والبيهقى وأحمد (6/67 و68 و71 و75 و79 و120 و166) من طرق أخرى عن حبيب به نحوه. وتابعه معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة بلفظ: قالت: " استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد؟ قال: جهادكن الحج ". ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر , فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ولو} الحديث: 981 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 151 (1/141/1) و" الأوسط " (1/110/2 ـ زوائد) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى إبراهيم بن الحجاج السامى أخبرنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على رضى الله عنه قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى جبان , وإنى ضعيف , قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , وقال المنذرى بعد أن عزاه للمعجمين: " ورواته ثقات , وأخرجه عبد الرزاق أيضا ". وأخرجه الدارقطنى (282) والبيهقى (4/350) بإسناد آخر صحيح عن عائشة مثل رواية ابن فضيل. (982) - (ولمسلم عن ابن عباس: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " (ص 236) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/57) وكذا أبو داود (1790) والدارمى (2/50 ـ 51) والبيهقى (5/18) وأحمد (1/236 و241) من طرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه عمرة استمتعنا بها , فمن لم يكن عنده هدى , فليحل الحل كله فقد دخلت ... ". وتابعه يزيد بن أبى زياد عن مجاهد به أتم منه ولفظه: قال: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا , فأمرهم فجعلوها عمرة , ثم قال: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعلوا , ولكن دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة , ثم أنشب أصابعه بعضها فى بعض , فحل الناس إلا من كان معه هدى , وقدم على من اليمن ... ". أخرجه أحمد (1/253 و259) . الحديث: 982 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 152 قلت: وهو حديث صحيح بهذا التمام , فإن يزيد بن أبى زياد وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه , فلم يتفرد به , فإن له شواهد كثيرة أتمها حديث جابر الطويل فى صفه حجه صلى الله عليه وسلم ولى فيه رسالة مطبوعة. ويأتى موضع الشاهد منه. وروى أحمد (1/260 ـ 261) من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال: قلت له: يا أبا العباس! أرأيت قولك: ما حج رجل لم يسق الهدى معه , ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة , وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدى إلا اجتمعت له عمرة وحجة , والناس لا يقولون هذا؟ فقال: " ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدى أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة , فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله إنما هو الحج؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالحج , ولكنها عمرة ". قلت: وإسناده حسن. (983) - (وعن الصبى بن معبد قال: " أتيت عمر رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك ". رواه النسائى (ص 237) . * صحيح. أخرجه النسائى (2/13 ـ 14) وكذا أبو داود (1799) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبى وائل قال: قال الصبى بن معبد: " كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت , فكنت حريصا على الجهاد , فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّ, فأتيت رجلا من عشيرتى يقال له هريم بن عبد الله فسألته؟ فقال: اجمعهما , ثم اذبح ما تيسر من الهدى , فأهللت بهما , فلما أتينا العذيب , لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما , فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! فأتيت عمر , فقلت: يا أمير المؤمنين الحديث: 983 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 153 إنى أسلمت , وأنا حريص على الجهاد , وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على , فأتيت هريم بن عبد الله فقلت: يا هناه إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على , فقال: اجمعهما , ثم اذبح ما استيسر من الهدى , فأهللت بهما , فلما أتينا العذيب لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان , فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره , فقال عمر: هديت لسنة نبيك ". ثم رواه النسائى من طريق زائدة عن منصور عن شقيق قال: أنبأنا الصبى فذكر مثله. قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه ابن ماجه (2970) والطحاوى (1/374) وابن حبان (985) والبيهقى (4/352 و5/16) وأحمد (1/14 و25 و34 و37 و53) من طرق عن أبى وائل به نحوه موضع الشاهد منه وهو قوله: " وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين ". وزاد ابن ماجه وابن حبان وأحمد فى رواية: " فأتيت عمر بن الخطاب ـ وهو بمنى ـ فذكرت ذلك له , فأقبل عليهما فلامهما , وأقبل على فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مرتين ". وليس عند ابن ماجه " مرتين " , وقوله: " وهو بمنى " عند ابن حبان فقط , ويخالفه ما عند الطحاوى بلفظ: " فقدمت المدينة ". وإسناده أصح من سند ابن حبان فإن فى سند هذا أبا خليفة الفضل بن الحباب وهو ثقة , لكن له أخطاء فراجع " لسان الميزان ". (984) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة " (ص 237) . * صحيح. وتقدم برقم (297) . الحديث: 984 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 154 (985) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر " رواه مسلم (ص 237) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/101) وكذا مالك (1/422/244) والشافعى (1/289) وأبو داود (1736) والنسائى (2/5) والطحاوى (1/235) وابن الجارود (411) والبيهقى (5/155) وأحمد (1/219 , 244 , 288 , 343 , 344) من طريق كريب عنه. وله شاهد من حديث جابر مثله. أخرجه الترمذى (1/174) وابن ماجه (2910) والبيهقى (5/156) عن أبى معاوية: حدثنى محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وروى عن أنس مثله بزيادة: " قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قال: يكتب الله لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رءوسهم حسنات ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (110/1) من طريق خالد بن الوليد المخزومى عن الزهرى عن أنس. وقال: لم يرد عن الزهرى إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن إسماعيل بن الوليد قال الذهبى: " نسب إلى جده تدليساً لحاله وهو متهم بالكذب , قال ابن عدى: كان يضع الحديث على الثقات , فمن بلاياه ... ". فذكر هذا الحديث , وإنما أوردته للتنبيه عليه , لا للاستكثار به. (986) - (وعنه أيضا مرفوعا: " أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الحديث: 985 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 155 أخرى , وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " رواه الشافعى والطيالسى فى مسنديهما (ص 237) . * صحيح. أخرجه الشافعى (1/290) فقال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبى السفر قال: قال ابن عباس: " أيها الناس أسمعونى ما تقولون , وافهموا ما أقول لكم , أيما مملوك ... " قلت: فذكره بمعناه موقوفاً عليه. وأخرجه الطحاوى (1/435) والبيهقى (5/156) من طريقين آخرين عن أبى السفر به. وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (4/61) . وقد جاء من طريق آخر مرفوعاً , يرويه محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبى حج , ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى , وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى , وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/110/1) والحاكم فى " المستدرك " (1/481) والبيهقى (4/325) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (8/209) قال: " لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة , وهو غريب ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال " كذا قال , وهو عند الخطيب من طريق محمد بن المنهال وحارث بن سريج النقال معاً قالا: حدثنا يزيد بن زريع به. وقد أخرجه ابن عدى فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 156 " الكامل " (64/2) عن الحارث بن سريج وحده ثم قال عقبه: " وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع , وأظن أن الحارث هذا سرقه منه , ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما , ورواه ابن أبى عدى وجماعة معه عن شعبة موقوفا ". قلت: يزيد بن زريع احتج به الشيخان , وهو ثقة ثبت ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضاً وهو ثقة حافظ كما فى " التقريب " وكان أثبت الناس فى يزيد بن زريع كما قال ابن عدى عن أبى يعلى , فالقلب يطمئن لصحة حديثه , ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة , لأن الراوى قد ينشط تارة فيرفع الحديث , ولا ينشط تارة فيوقفه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ , ولهذا قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى (1) . والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 201 ـ 202) : " رواه ابن خزيمة والإسماعيلى فى " مسند الأعمش " والحاكم والبيهقى وابن حزم وصححه والخطيب فى " التاريخ " ... قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه كذلك من رواية ابن أبى عدى , وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال , ورواه الثورى عن شعبة موقوفاً. قال: لكن هو عند الإسماعيلى والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال , ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنى , ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره. وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع , فلذا نهاهم عن نسبته إليه , وفى الباب عن جابر أخرجه ابن عدى بلفظ: " لو حج صغير حجة , لكان عليه حجة أخرى " الحديث. وسنده   (1) وصححه أيضا عبد الحق فى " الأحكام " (106/2) لكنه توقف فى صحة السند إلى يزيد بن زريع لأنه لم يقف عليه , لأنه نقله عن ابن حزم , وقد ابتدأ به من عند يزيد وصححه ابن دقيق العيد , فأورده فى " الإلمام " (رقم 635) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 157 ضعيف , وأخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن محمد بن كعب القرظى نحو حديث ابن عباس مرسلا , وفيه راوٍمبهم ". قلت: حديث القرظى رواه أيضا سعيد بن منصور فى " سننه " كما فى " المغنى " (3/248) . وحديث جابر أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (111/1) فى ترجمة حرام بن عثمان الأنصارى عن عبد الرحمن ومحمد ابنى جابر عن أبيهما جابر به وتمامه: " ... إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا , ولو حج المموك عشرا , لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليها سبيلا , ولو حج الأعرابى عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا , وإذا هاجر ". وساق له أحاديث أخرى وقال: " عامة أحاديثه مناكير ". قلت: وهو ضعيف جدا , قال الذهبى فى " الضعفاء ": " متروك باتفاق , مبتدع ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1767) : حدثنا اليمان أبو حذيفة , وخارجة بن مصعب , فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عبس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال: " لو أن صبيا حج عشر حجج ... " كما قال فى الآخرين. لكن اليمان هذا وهو ابن المغيرة ضعفوه كما قال الذهبى فى " الضعفاء ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وحديث محمد بن المنهال يظهر أن له متابعا آخر فقد قال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (104/1) بعد أن أقر تصحيح الحاكم إياه: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 158 " وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات , وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. قلت: لم يتفرد , بل تابعه عليه ثقتان كما ذكرته فى الأصل - يعنى: البدر المنير - ". ولم أقف عليه , لنتعرف على الثقة الآخر. وأما الثقة الأول فهو فيما يبدو حارث بن سريج المتقدم وهو مختلف فيه فقد وثقه ابن معين وابن حبان والأزدى وضعفه آخرون منهم ابن معين فى رواية. وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعا , وموقوفا , وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. (تنبيه) : من التخريج السابق يتبين للباحث المتأمل أن عزو المصنف لهذا الحديث عن ابن عباس للشافعى والطيالسى لا يخلو من شىء , فإن الأول منهما , إنما أخرجه موقوفا , والآخر لم يخرجه عنه أصلا , وإنما رواه عن جابر رضى الله عنهما. (987) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه ". * لم أقف على سنده وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (3/248) هكذا: " قال أحمد: قال طاوس عن ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ". فالظاهر أنه صحيح عند أحمد لجزمه به. وروى أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (159/1) بإسناد صحيح عن قتادة وعن عطاء أنهما قالا: " إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما ". ثم وقفت على سنده , فقال الإمام أحمد فى " مسائل ابنه عبد الله " الحديث: 987 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 159 (ص 190) : حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به. قلت: وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف. (988) - (وعن أنس فى قوله عز وجل: (من استطاع إليه سبيلا) قال: " قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة " رواه الدارقطنى (ص238) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (254) وكذا الحاكم (1/442) عن على بن العباس حدثنا على بن سعيد بن مسروق الكندى حدثنا ابن أبى زائدة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة " قلت: ثم ساق الحاكم من طريق أبى قتادة الحرانى عن حماد بن سلمة عن قتادة به. ثم قال: " هذا صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى فى كل ذلك , وخالفه البيهقى ـ وهو تلميذه ـ فقال (4/230) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبى عروبة به: " ولا أراه إلا وهماً , فقد أخبرنا ... " ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: فذكره مرفوعا مرسلا , وقال: " هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن ". وقال ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/70/1) : " لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد , وعلى بن سعيد بن مسروق الحديث: 988 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 160 وعلى بن العباس ثقتان , والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وأما رفعه عن أنس فهو وهم , هكذا قال شيخنا ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (202) بعد أن ذكر خلاصة كلام البيهقى فى ترجيح المرسل على الموصول: " وسنده صحيح إلى الحسن , وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا , إلا أن الراوى عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرانى , وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ". وقال فى " التقريب ": " هو متروك , وكان يدلس ". قلت: فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ فالعجب من الذهبى كيف وافق الحاكم على تصحيح إسناده وعلى شرط مسلم؟ ! وهو ليس من رجاله! ويتبين أن الصواب فى هذا الإسناد أنه عن قتادة عن الحسن مرسلاً كما قال البيهقى ثم ابن عبد الهادى عن شيخه وهو ابن تيمية , أو الحافظ المزى , والأول أقرب. وقد أخرجه أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (1/157/2) قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن به. وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى بن محمد السامى البصرى ثقة محتج به فى " الصحيحين " وقد قال: " فرغت من حاجتى من سعيد يعنى ابن أبى عروبة قبل الطاعون " قال الحافظ فى " التهذيب ": " يعنى أنه سمع منه قبل الاختلاط ". قلت: وهذا من المرجحات لرواية الإرسال لأن ابن أبى زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الذى وصله لا ندرى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 161 2 ـ وقد روى موصولا من طريق جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب مثل حديث أنس. أخرجه الترمذى (1/155 , 2/166) وابن ماجه (2896) وابن جرير الطبرى فى " التفسير " (7/40/7485) وكذا الشافعى (1/283/740) والعقيلى فى " الضعفاء " (323) والدارقطنى (255) والبيهقى (4/330) من طريق إبراهيم ابن يزيد المكى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر. وقال الترمذى: " حديث حسن (1) , وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (202) : " وقد قال فيه أحمد والنسائى: متروك الحديث " وبهذا جزم فى " التقريب ". وقال البيهقى عقبه: " ضعفه أهل العلم بالحديث , وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد , إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد , ومحمد بن الحجاج متروك ". قلت: وصل هذين الطريقين الدارقطنى إلا أنه أدخل فى الطريق الأولى ابن جريج بين ابن عمر وابن عباد. وله طريق أخرى عن ابن عمر فقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/297) :   (1) كذا فى نسخة بولاق من " السنن " وكذا فى نقل " التلخيص " عنه , وأما الزيلعى فنقل (3/8) عنه أنه قال: " حديث غريب ... ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 162 " سألت على بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله ابن عمر العمرى عن نافع عنه به؟ قال: هذا حديث باطل ". قلت: وآفته ابن سلام هذا قال أحمد وابن معين: " كذاب ". 3 ـ وعن ابن عباس نحوه. أخرجه ابن ماجه (2897) : حدثنا سويد بن سعيد: حدثنا هشام بن سليمان القرشى عن ابن جريج , قال: وأخبرنيه أيضا (1) عن ابن عطاء عن عكرمة عنه. قلت: وهذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل: الأولى: ابن عطاء , وهو عمر بن عطاء بن وراز، قال ابن معين: " عمر بن عطاء الذى يروى عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة , ليس بشىء , وهو ابن وراز , وهو يضعفونه , وقال النسائى: " ضعيف " ذكره ابن عدى فى " الكامل " (242/2) ثم قال: " وهو قليل الحديث , ولا أعلم يروى عنه غير ابن جريج ". الثانية: هشام بن سليمان القرشى وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى. قال ابن أبى حاتم (4/2/62) عن أبيه: " مضطرب الحديث , ومحله الصدق , ما أرى به بأسا ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة , وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة. وبقول أبى حاتم المذكور أعله الزيلعى فى " نصب الراية " (3/9) نقلا عن " الإمام " لابن دقيق العيد. الثالثة: سويد بن سعيد هو الحدثانى , قال الحافظ:   (1) كذا الأصل وكذا نقله الزيلعى , فمن المخبر لابن جريج عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة؟!. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 163 " صدوق فى نفسه , إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه , وأفحش فيه ابن معين القول ". قلت: وأنا أخشى أن يكون هذا مما تلقنه , فقد تابعه أبو عبيد الله المخزومى (1) لكنه أوقفه فقال: حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " السبيل الزاد والراحلة ". أخرجه الدارقطنى (255) وعنه البيهقى (4/331) . قلت: وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضاً. ومن هذا التحقيق فى هذا الإسناد تعلم أن قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 179/2) : " إسناد حسن " ليس بحسن , مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء , لكنه زاد فقال: " وقال أبو زرعة: ثقة لين ". فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه , وقلة حديثه , ومع وجود العلتين الأخريين فى الطريق إليه؟ ! وله عند الدارقطنى طريق أخرى , فيه حصين بن مخارق قال الدارقطنى: " يضع الحديث ". 4 ـ وعن عائشة مثله. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (323) والدارقطنى (254 ـ 255) والبيهقى (4/330) عن عتاب بن أعين عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عنها. وقال العقيلى: " عتاب فى حديثه وهم ".   (1) اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 164 ثم ساقه من طريقين صحيحين عن سفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزى بسنده المتقدم عن ابن عمر به , ثم قال: " هذا أولى على ضعفه أيضا ". قلت: وأيضا , فإن المحفوظ عن سفيان عن يونس إنما هو عن الحسن مرسلاً هكذا أخرجه البيهقى (4/327) من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان به. نعم وصله الدارقطنى (255) عن حصين بن مخارق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. لكن الحصين هذا يضع الحديث كما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا. أخرجه أبو داود فى " المسائل " (97) وابنه عبد الله فيها (176) . 5 ـ عن جابر بن عبد الله مثله. أخرجه الدارقطنى (254) عن عبد الملك بن زياد النصيبى حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن أبى الزبير أو عمرو بن دينار عنه. قلت: هذا سند واه جداً قال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (70/1) : " عبد الملك بن زياد النصيبى قال فيه الأزدى: منكر الحديث غير ثقة , ومحمد بن عبيد الله بن عبيد ضعفه ابن معين , وقال مرة: ليس بثقة ومرة ليس حديثه بشىء. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث ". 6 ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص (1) مثله.   (1) وقع فى " نصب الراية " (3/10) : " عمرو بن العاص بإسقاط ابنه عبد الله ووقع فيه قبل (3/8) على الصواب. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 165 أخرجه الدارقطنى عن أحمد بن أبى نافع حدثنا عفيف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: وهذا سند واهٍ, وفيه علتان: إحداهما: أحمد بن أبى نافع وهو أبو سلمة الموصلى , أورده ابن أبى حاتم (1/1/79) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفى " الميزان ": " قال أبو يعلى: لم يكن أهلا للحديث. وذكر له ابن عدى فى كامله أحاديث منكرة". والأخرى: ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه , وتصحيح أحمد شاكر له من تساهله. وجزم بضعفه الزيلعى , إلا أنه اقتصر فى إعلال الحديث عليه وهو قصور لا يخفى وقد تابعه عند الدارقطنى محمد بن عبيد الله العرزمى وهو أشد ضعفا منه قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ". 7 ـ عن عبد الله بن مسعود مثله. رواه الدارقطنى من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بن علقمة عنه. قلت: وهذا سند واهٍجدا , بهلول آفته , قال أبو حاتم: " ضعيف الحديث ذاهب ". وقال ابن حبان: " يسرق الحديث " وقال الحاكم: " روى أحاديث موضوعة ". وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية , وبعضها أوهى من بعض , وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل , وليس فى شىء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها , خلافا لقول البيهقى بعد أن ساق بعضها: " وروى فيه أحاديث آخر , لا يصح شىء منها , وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها , وقد أكدناه بالذى رواه الحسن البصرى وإن كان منقطعا ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 166 قلت: ولسنا نرى هذا , لأن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصرى كما هو المقرر فى " علم المصطلح ". وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " الأحكام الكبرى " (96/1) عقب حديث الخوزى. " وقد تكلم فيه من قبل حفظه , وترك حديثه , وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم , وليس فيها إسناد يحتج به ". ونقل الزيلعى (3/10) مثله عن ابن دقيق العيد فى " الإمام " , أضف إلى ذلك ما فى " فتح البارى " (3/300) : " قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذى فيه الزاد والراحلة , والآية الكريمة عامة ليست مجملة , فلا تفتقر إلى بيان , وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن". ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال فى " شرح العمدة " بعد سرده إياها: " فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة , تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ... " <5> فإنه ليس فى تلك الطرق ما هو حسن , بل ولا ضعيف منجبر , فتنبه. (989) - (لحديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " (ص 238) . * صحيح. أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف , لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه , وقد ذكرنا لفظه فى " الزكاة " (رقم 894) .   (1) نقلته من " سبل السلام " للصنعانى. الحديث: 989 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 167 (990) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ". رواه أحمد (ص 238) . * حسن. أخرجه أحمد (1/314) من طريق إسماعيل عن أبيه أبى إسرائيل عن فضيل يعنى ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل , أو أحدهما عن الآخر. ثم أخرجه هو (1/214 , 323 , 355) وابن ماجه (2883) والبيهقى وأبو نعيم (1/114) والخطيب فى " الموضح " (1/232) و (4/340) من طرق أخرى عن إسماعيل به لفظ [1] : " من أراد الحج فليتعجل , فإنه قد يمرض المريض , وتضل الضالة , وتعرض الحاجة". قلت: وهذا سند ضعيف إسماعيل هذا هو ابن خليفة العبسى أبو إسرائيل الملائى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق سىء الحفظ , نسب إلى الغلو فى التشيع ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (178/2) : " هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى قال فيه ابن عدى: عامة ما يرويه يخالف الثقات , وقال النسائى: ضعيف , وقال الجوزجانى: مفترى زائغ. قلت: لم ينفرد به إسماعيل , فقد رواه أبو داود ... وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الشيخان والنسائى وابن ماجه ". قلت: أما المتابعة التى أشار إليها , فهى عند أبى داود (1732) والدارمى (2/28) وابن سمعون فى " الأمالى " (2/185/2) والدولابى (2/12) والحاكم (1/448) والبيهقى وأحمد (1/225) من طرق عن الحسن بن عمرو الفقيمى عن مهران أبى صفوان عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من أراد الحج فليتعجل ". وقال الحاكم: "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب: بلفظ} الحديث: 990 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 168 صحيح الإسناد , وأبو صفوان لا يعرف بالجرح ". ووافقه الذهبى. وهذا منهما عجب , ولا سيما الذهبى فقد أورده فى " الميزان " قائلا: " لا يدرى من هو , قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". قلت: لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن , لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم , وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام " رقم () . وأما الشاهد الذى ذكره البوصيرى من حديث أبى هريرة , فلم أعرفه وما أظنه إلا وهما منه , أو من بعض نساخ كتابه , والله أعلم. (991) - (لحديث: " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله ". رواه أبو داود وسعيد. * ضعيف. أخرجه أبو داود وغيره من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا. وهذا ضعيف , بشر وبشير كلاهما مجهول. وفى إسناده اضطراب , ولذلك اتفق الأئمة على تضعيفه , وقد ذكرت من ضعفه وبينت اضطرابه فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (478) فليراجعه من شاء الزيادة. (تنبيه) : الحديث عند أبى داود فى أول " الجهاد " من طريق سعيد بن منصور بلفظ: " لا يركب البحر إلا حاج ... " , فلا أدرى هل اللفظ الذى فى الكتاب " لا تركب ... " بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد فى سننه نقله المصنف عنه , ووقع عند أبى داود بصيغة الغائب , أم تحرف على النساخ؟. الحديث: 991 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 169 (992) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة , فأحج عنه. قال: حجى عنه " متفق عليه (ص 239) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/384 , 464 , 3/102) ومسلم (4/101) وكذا مالك (1/359/97) وأبو داود (1809) والنسائى (2/5) والترمذى (1/174) والدارمى (2/40) وابن ماجه (2909) وابن الجارود (497) والبيهقى (4/328) والطيالسى (2663) وأحمد (1/212 , 213 , 219 , 251 , 329 , 346 , 359) من طريق سليمان بن يسار عنه. زاد الترمذى وصححه , {و} ابن ماجه: " عن أخيه الفضل ". وهو رواية لمسلم والنسائى وأحمد. وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية: " كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله ... " وزاد أحمد (1/251) : " وكانت امرأة حسناء ". وللحديث شاهد من حديث على خرجته فى " حجاب المرأة المسلمة ". (993) - لحديث ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال نعم , حجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخارى (ص 239) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/464 , 4/431) والنسائى (2/4) وابن الجارود (501) والبيهقى (4/335) والطيالسى (2621) وأحمد (1/239 ـ 240 , 345) والطبرانى فى " الكبير " (3/164/1) عن سعيد بن جبير عنه. الحديث: 992 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 170 (994) - (لحديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا , قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". رواه أحمد واحتج به , وأبو داود وابن حبان والطبرانى. قال البيهقى: إسناده صحيح , وفى لفظ للدارقطنى: " هذه عنك وحج عن شبرمة ". (ص 240) . قلت فى "إرواء الغليل" 4/171: * صحيح. أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وابن الجارود (499) وابن حبان فى " صحيحه " (962) والدارقطنى (276) والبيهقى (4/336) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/161/1) والضياء فى " المختارة " (60/236/2) كلهم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة , عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به , إلا أن المؤلف اختصر منه قوله: " قال: من شبرمة؟ قال: أخ لى , أو قريب لى ". وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح ليس فى هذا الباب أصح منه ". قلت: وقد تكلم فيه بعض العلماء بكلام كثير يراجعه من شاء فى المبسوطات من التخريجات. مثل " نصب الراية " و" تلخيص الحبير " وغيرهما , وقال الحافظ ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 104/1) : " إسناده صحيح على شرط مسلم , وقد أعله الطحاوى بالوقف , والدارقطنى بالإرسال , وابن المغلس الظاهرى بالتدليس , وابن الجوزى بالضعف , وغيرهم بالاضطراب والانقطاع , وقد زال ذلك كله بما أوضحناه فى الأصل ". قلت: وأوضح شيئا من ذلك الحافظ فى " التلخيص " , ومال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شاهدا مرسلا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: الحديث: 994 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 171 " لكنه يقوى المرفوع (يعنى الموصول) لأنه من غير رجاله , وقد رواه الإسماعيلى فى " معجمه " من طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر , وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله , فيجتمع من هذا صحة الحديث ". قلت: وهو الذى لا يتوقف الباحث الناظر فى طرقه , لاسيما وقد وقفت له على طريق أخرى موصولة من طريق عطاء عن ابن عباس , لم أر أحدا من المخرجين أو الذين تكلموا على الحديث , ذكره أو أشار إليه , فقال الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 131) : حدثنا عبد الله بن سندة بن الوليد الأصبهانى حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وقال: " لم يروه عن عمرو إلا حماد , ولا عنه إلا يزيد تفرد به عبد الرحمن بن خالد ". قلت: وهو ثقة , قال النسائى: " لا بأس به " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وفى " التقريب ": " صدوق ". قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات محتج بهم فى الصحيح غير شيخ الطبرانى ابن سندة , وقد ترجم له أبو الشيخ فى " طبقات الأصبهانيين " (ص 245) وقال: " يكنى أبا محمد , وكان ثقة صدوقا ". وفى ترجمته أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/66) من طريق الطبرانى ثم قال: " كتب عن الشاميين , كثير الحديث ". قلت: ولم أجده فى " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر , فلا أدرى أسقط من النسخة , أم هو مما فات الحافظ , وبالجملة فهذا الإسناد صحيح عزيز , والحمد لله على توفيقه. وأما طريق أبى الزبير التى ذكرها الحافظ , فقد أخرجها أيضا الطبرانى فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 172 " الأوسط " (1/113/2) عن ثمامة بن عبيدة عن أبى الزبير عن جابر وقال: " لم يروه عن أبى الزبير إلا ثمامة ". قلت: وبه أعله الهيثمى , فقال فى " المجمع " (3/283) : " هو ضعيف ". قلت: بل هو واهٍجدا , قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: منكر الحديث , وكذبه ابن المدينى ". فمثله لا يستشهد به ولا كرامة , والظاهر أن الإسماعيلى رواه من طريقه , لقول الطبرانى أنه تفرد به , والله أعلم. (995) - (حديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع [ذى] محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح (ص 240) . * صحيح. وقد أبعد المصنف النجعة , فالحديث فى " صحيح البخارى " (1/465) من طريق عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس عنه مرفوعا به وزيادة: " فقال رجل: يا رسول الله: إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا , وامرأتى تريد الحج؟ فقال: اخرج معها ". وهكذا هو عند أحمد فى " مسنده " (1/222) إلا أنه قدم قضية الدخول على السفر , فعزوه لأحمد بسياق البخارى فيه مؤاخذة أخرى! وأخرجه أيضا مسلم (4/104) والشافعى (رقم 756) . الحديث: 995 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 173 باب الإحرام (996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذل ك حتى أهل مكة يهلون منها " متفق عليه (ص 241) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/386 , 387 , 387 ـ 388) ومسلم (4/5 , 6) وكذا أبو داود (1738) والنسائى (2/6 , 7) والدارمى (2/30) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1) والبيهقى (5/29) والطيالسى (2606) وأحمد (1/238 , 249 , 252 332 , 339) من طريق طاوس عنه. زاد الطحاوى من طريق عمرو وهو ابن دينار: ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس. (997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (1/388) وكذا البيهقى (5/27) عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر , فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا الحديث: 996 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 174 إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم , فحد لهم ذات عرق ". (998) - (وفى صحيح مسلم عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " (ص 242) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/7) وكذا الشافعى (777) والطحاوى (1/360) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1 ـ 2) وأحمد (3/333) عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن المهل , فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم) فقال: " مهل أهل المدينة من ذى الحليفة , والطريق الآخر الجحفة , ومهل أهل العراق من ذات عرق , ومهل أهل نجد من قرن , ومهل أهل اليمن من يلملم ". وأخرجه ابن ماجه (2915) عن طريق إبراهيم بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة , ومهل أهل اليمن من يلملم , ومهل أهل نجد من قرن , ومهل أهل المشرق من ذات عرق , ثم أقبل بوجهه للأفق , ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا وهو الخوزى , قال البوصيرى فى " الزوائد " (180/2) : " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن يزيد الخوزى , قال فيه أحمد والنسائى وعلى بن الجنيد: متروك الحديث , وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وقال ابن المدينى وابن سعد: ضعيف ". الحديث: 998 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 175 قلت: لكنه لم يتفرد به , فقال الإمام أحمد (3/336) : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن المهل؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره مثل حديث ابن جريج. قلت: وابن لهيعة أحسن حالا من الخوزى , فإنه فى نفسه ثقة , ولكنه سىء الحفظ , عرض له ذلك بعد أن احترقت كتبه ولذلك قال ابن سعد: كان ضعيفا , ومن سمع منه فى أول أمره أحسن حالا ممن سمع منه بآخره ". وقال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقرى ". وذكر الساجى وغيره مثله. قلت: وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب , أخرجه البيهقى (5/27) بسند صحيح عن عبد الله بن وهب , أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ومهل العراق من ذات عرق ". فصح الحديث من هذه الطريق والحمد لله. ولا يعله الشك فى رفعه الذى وقع فى رواية ابن جريج , لأن الذى لم يشك معه من العلم ما ليس مع من شك , ومن علم حجة على من لم يعلم , لا سيما وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ فى " الفتح " (3/309) , ومن هذه الشواهد حديث عائشة الآتى فى الكتاب بعد هذا. (999) - (وعن عائشة مرفوعاً نحوه , رواه أبو داود والنسائى. * صحيح. أخرجه أبو داود (1739) والنسائى (2/6) وكذا الدارقطنى (262) والبيهقى (5/28) من طرق عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ". الحديث: 999 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 176 ولفظ النسائى أتم: " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام ومصر الجحفة , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ". وهكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (29/2) فى ترجمة أفلح هذا وقال: " قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد , فقيل له: يروى عنه غير المعافى؟ قال: المعافى بن عمران ثقة. قال ابن عدى: وأفلح بن حميد أشهر من ذلك , وقد حدث عنه ثقات الناس , مثل ابن أبى زائدة ووكيع وابن وهب , وآخرهم القعنبى , وهو عندى صالح , وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها , وهذا الحديث ينفرد به معافى عنه , وإنكار أرجو أن تكون مستقيمة كلها , وهذا الحديث ينفرد به معافا عنه , وإنكار أحمد على أفلح فى هذا الحديث قوله: " ولأهل العراق ذات عرق " , ولم ينكر الباقى من إسناده ومتنه شيئا ". قلت: ولا وجه عندى لهذا الإنكار أصلا , فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقا , واحتج به الشيخان جميعا , فلو روى ما لم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه منكرا ولا شاذا , وقد قال الإمام الشافعى فى الحديث الشاذ: " وهو أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس , وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره " فهذا الحديث عن عائشة تفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذا , لأنه لم يخالف فيه الناس , وتفرد به أفلح به حميد عنه فلم يكن شاذا كذلك ولا فرق. فكيف والحديث له شواهد تدل على حفظ أفلح وضبطه؟ ! فمنها حديث جابر الذى تقدم قبله , ومنها أحاديث عن جماعة من الصحابة خرجها الزيلعى فى " نصب الراية " وغيره , وقد وجدت شاهدا آخر لم أجد أحدا من المخرجين قد تعرض لذكره ألا وهو الذى يرويه جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 177 " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة , ولأهل الطائف قرن , قال ابن عمر: وحدثنى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ". أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (4/94) وقال: " هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه ". ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى (1/360) إلا أنه قال: " وقال الناس: لأهل المشرق ذات عرق ". قال الطحاوى: " فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك , ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة , ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم , لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأى , ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: ورواية أبى نعيم صريحة فى ذلك , وقد وجدت لها متابعا أيضا لم أر أحدا ذكره , فقال الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار {سمعت ابن عمر} يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرنا , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ". قلت: وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم. ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضا (2/11) من طريق سفيان وهو ابن عيينة , و (2/140) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار , وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول ... فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه: " قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ ". قلت: وهذا سند صحيح أيضا وهو ثلاثى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 178 وظاهره أن ابن عمر لا يعلم فى الحديث ذكر ميقات أهل العراق , ويعلل عدم ذكره فيه أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ. فكيف يتفق هذا القول منه مع ذكره ذلك فى رواية شعبة عنه؟ قلت: ما دام أن الروايتين عن ابن عمر ثابتتان عنه , ومن رواية صدقة ابن يسار عنه , فالظاهر أن ابن عمر رضى الله عنه كان فى أول الأمر لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات المذكور , ولو من طريق غيره من الصحابة , فلما سئل عنه أجاب بقوله " لا عراق يومئذ ". ثم بلغه من طريق بعض الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكره فكان هو بعد ذلك يذكره فى الحديث ولا يقول فيه "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " لأنه لم يسمعه بهذا التمام بدليل رواية ميمون بن مهران المتقدمة عنه. كما يظهر أيضا أن صدقة بن يسار سمع الحديث من ابن عمر على الوجهين فكان تارة يرويه على هذا الوجه , وتارة أخرى على الوجه الآخر. هذا ما بدا لى فى الجمع بين الروايتين , والله أعلم. وإن مما يحسن التنبيه عليه أن قوله فى الحديث: " ولأهل اليمن يلملم ". هو أيضا مما لم يسمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما حدثه به بعض الصحابة كما فى رواية ابنه سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ: " يهل أهل المدينة من ذى الحليفة , ويهل أهل الشام من الجحفة , ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لى ـ ولم أسمع ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم ". أخرجه مسلم (4/6) وأحمد (2/9) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1) وغيرهم. ثم أخرج أحمد (2/48 , 5) والبخارى (1/47) ومسلم وأبو نعيم من طريق نافع عنه نحوه. وجملة القول أنه قد ثبت ذكر ميقات العراق فى حديث ابن عمر رضى الله الجزء: 4 ¦ الصفحة: 179 عنهما , ولكنه تلقاه عن غيره من الصحابة , وكلهم عدول , رضى الله عنهم , وقد انضم إليه حديث جابر وحديث عائشة فهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. (1000) - (و" وقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق ". رواه البخارى (ص 242) . * صحيح. وتقدم تخريجه ولفظه بتمامه قبل حديث (998) . (1001) - (عن أنس: " أنه كان يحرم من العقيق " (ص 242) . * لم أقف على سنده. [1] والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر , وقد نقله عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/13) وقد روى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذى بعده. (1002) - (وعن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق ". حسنه الترمذى (ص 242) . * منكر. أخرجه الترمذى (1/159) وكذا أحمد (1/344) وعنه أبو داود (1740) ومن طريقه البيهقى (5/28) كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد عن محمد بن على عن ابن عباس به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". كذا قال , وقد تعقبه ابن القطان فى كتابه فقال كما فى " نصب الراية " (3/14) : " هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا , فإن محمد بن على بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروى عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك فى " صحيح مسلم " فى " صلاته عليه السلام من الليل " وقال مسلم فى " كتاب التمييز ": لا نعلم له سماعا من جده , ولا أنه لقيه , ولم يذكر البخارى ولا ابن أبى حاتم أنه يروى عن جده , وذكر أنه يروى عن أبيه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 38: وقفت على سنده , رواه مسدد بن مسرهد فى " المسند " فقال: حدثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فحدث أنه أحرم من العقيق. كذا ساقه الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ": (ص 81 , النسخة الخطية المسندة) . قلت: إسناده صحيح , رجاله ثقات معروفون. الحديث: 1000 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 180 قلت: وأيضا فإن يزيد بن أبى زياد هو الهاشمى مولاهم قال الحافظ: " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ". قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر فى أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان متغايران , فلا يعقل أن يكون لأهل العراق , وهم أهل المشرق , ميقاتان مع ضعف حديث العقيق. وعلى هذا ـ فما قاله ابن عبد البر ـ كما نقله المصنف: " هو أحوط من ذات عرق ". ليس بجيد , لأن الاحتياط إنما هو فى اتباع السنة , لا فى مخالفتها والازياد عليها وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة: " لا تفعل , فإنى أخشى عليك الفتنة , فقال: وأى فتنة فى هذه؟ ! إنما هى أميال أزيدها! قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! إنى سمعت الله يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) ". وكل ما روى من الأحاديث فى الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها , فانظر الكلام على عللها فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم 210 ـ 212) . (1003) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما " (ص 243) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/396/3/175) ومسلم (4/29) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (1/335/36) وعنه أبو داود (1779) وكذا الطحاوى (1/371) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/142/2) والبيهقى (5/2) وأحمد (6/36) كلهم عن مالك عن أبى الأسود محمد بن الحديث: 1003 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 181 عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع , فمنا من أهل بعمرة , ومنا من أهل بحجة وعمرة , ومنا من أهل بالحج , وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج , فأما من أهل بعمرة , فحل , وأما من أهل بحج , أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ". وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل , ومن أراد أن يهل بحج فليهل , ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل , قالت عائشة رضى الله عنها , فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج , وأهل به ناس معه , وأهل ناس بالعمرة والحج , وأهل ناس بالعمرة , وكنت ممن أهل بعمرة". أخرجه مسلم (4/28) والسياق له وأبو نعيم فى " مستخرجه عليه " (19/142/1) وأحمد (6/119) والبيهقى (5/3) وابن الجارود (421) . وله عن عائشة طريقان آخران: أحدهما عن القاسم بن محمد عنها قالت: " منا من أهل بالحج مفردا , ومنا من قرن , ومنا من تمتع ". أخرجه مسلم (4/32) وأبو نعيم (19/144/2) والبيهقى (5/2) . والآخر: عن محمد بن عمرو حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة , فمنا من أهل بحجة وعمرة , ومنا من أهل بحج مفرد , ومنا من أهل بعمرة , فمن كان أهل بحج وعمرة فلم يحل من شىء حرم عليه حتى قضى مناسك الحج , ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شىء حتى يقضى مناسك الحج , ومن أهل بعمرة , فطاف بالبيت الجزء: 4 ¦ الصفحة: 182 والصفا والمروة , حل , ثم استقبل الحج " أخرجه الحاكم (1/485) وأحمد (6/141) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ". وأقره الذهبى , وفى ذلك نظر , فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث , وأخرج له البخارى مقرونا. (تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه صلى الله عليه وسلم , وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك , بل نهى [1] صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه , بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (1) , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه. (1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا , وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية , فأهلوا   (1) أصدرها المكتب الإسلامى فى بيروت جزى الله صاحبه خير الجزاء. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أمر} الحديث: 1004 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 183 بالحج , واجعلوا الذى قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها (1) متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به فلولا إنى سقت الهدى لفعلت مثل ما (2) أمرتكم به , ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله ". متفق عليه (ص 243 ـ 244) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/397) ومسلم (4/37 ـ 38) . (1005) - (قول طاووس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة ..... " إلخ) . ص 244. * منكر. أخرجه الشافعي (1/301/907) وعنه البيهقي (5/6) : أخبرنا سفيان حدثنا ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاووسا يقول: فذكره. قلت: وإسناده صحيح مرسل , ولكن متنه عندي منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي منها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج كحديث عائشة الذي قبله بحديث , ومنها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما , بل فيها ما يصرح أن الوحي نزل عليه يأمره بذلك وهو حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي , فقال: صل في هذا الوادي المبارك , وقل: عمرة في حجة ". أخرجه الشيخان وغيرهما.   (1) الأصل "تجعلها" بالتاء المضارعة وهو خطأ لعله من النساخ. (2) كذا الأصل ولفظ الصحيحين "الذي". الحديث: 1005 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 184 (تنبيه) : هذا الحديث من أصح الأحاديث المرسلة إسنادا , لأن طاووسا الذي أرسله ثقة فقيه فاضل احتج به الجميع , ورواه عنه ثلاثة من الثقات , وعنهم سفيان وهو ابن عيينة , ومع ذلك فهو حديث باطل كما بينا , وهو من الأدلة الكثيرة على ما ذهب إليه المحدثون أن المرسل ليس بحجة , وأصح منه إسنادا حديث الغرانيق , فإنه جاء من طرق صحيحة عن جماعة من ثقات التابعين منهم سعيد بن جبير , ومع ذلك فهو حديث أبطل من هذا , ولي في تحقيق ذلك رسالة خاصة , وقد طبعت. (1006) - (حديث أنس قال: " قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت يا على؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معى الهدى لأحللت " متفق عليه (ص 244) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/394) ومسلم (4/95) وكذا البيهقى (5/15) وأحمد (3/185) من حديث سليم بن حيان سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به. (1007) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج " متفق عليه (ص 244) . * صحيح. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1003) . (1008) - (روى النسائي من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ") . ص 244. * صحيح. أخرجه النسائي (2/17) من طريق جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله , فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا: " أن عليا قدم من اليمن بهدي , وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا , قال لعلي .... " الحديث وزاد الحديث: 1006 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 185 : " ومعي الهدي , قال: فلا تحل ". قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه في " صحيحه " في حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل قوله " معي الهدي " مرفوعا بلفظ: قال: " فإن معي الهدي فلا تحل ". وقد خرجت هذا الحديث في رسالة خاصة جمعت فيه طرقه وألفاظه , وهي مطبوعة فلا نطيل الكلام بتخريجه. (1009) - (وعن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة , فقال لها: حجي , واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني " متفق عليه) . * صحيح. أخرجه البخاري (3/417) ومسلم (4/26) وكذا أبو نعيم في " مستخرجه " (19/140/1) والنسائي (2/21) وابن حبان (973) وابن الجارود (420) والدارقطني (262) والبيهقي (5/221) وأحمد (6/164 , 202) من طريق عروة عنها. وله طريق آخر عنها , يرويه القاسم وهو ابن محمد عنها مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط ". أخرجه الدارقطني بسند صحيح. (1010) - (وللنسائي في حديث ابن عباس: " فإن لك على ربك ما استثنيت ") , ص 245. * صحيح. أخرجه النسائي (2/20) وكذا الدارمي (2/34 ـ 35) وأبو نعيم (9/224) من طريق هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج فيشترط قال: الشرط بين الناس , فحدثته حديثه يعني عكرمة , الحديث: 1009 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 186 فحدثني عن ابن عباس: " أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث تحبسني , فإن لك على ربك ما استثنيت ". قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال وهو صدوق تغير بآخره كما في " التقريب ". وله طريق أخرى يرويه سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس: " أن ضباعة بنت الزبير .... " الحديث نحوه وفي آخره: " فإن ذلك لك ". أخرجه أحمد (1/352) والبيهقي (5/222) . قلت: وإسناده صحيح , رجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه من طريق هلال دون قوله: " فإن لك ... " أبو داود (1776) والترمذي (1/177) والبيهقي وأحمد (6/360) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه مسلم (4/26) وأبو نعيم (19/141/1) والنسائي أيضا والبيهقي وأحمد (1/337) من طريق أبي الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وأخرجوه جميعا - سوى أحمد - والطيالسي (1648 و2685) من طريق عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس به مختصرا. وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد (6/303) والطبراني بسند حسن. وعن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف. رواه ابن ماجة وأحمد (6/349) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 187 وعن جابر , رواه البيهقي. وعن ضباعة صاحبة القصة ويأتي بعده. (فائدة) : قال البيهقي: قال الشافعي في " كتاب المناسك ": لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره , لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , (قال البيهقي) : قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود في " المسائل " (ص 123) : سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شيء , ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا , قال: كلام منكوس , أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم , يقول لضباعة: " قولي محلي حيث حبستني ". وقال الحافظ في " التلخيص " (230) : وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث! وهو زلل منه عما في الصحيحين , وقال العقيلي: روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد , وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها. (1011) - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب] : " فإن حبست أو مرضت , فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك " , رواه أحمد) . ص 245. * صحيح. أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (6/419 ـ 420) : حدثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحديث: 1011 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 188 أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني , فإن حبست ... ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد رواه جماعة من الثقات عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة .... كما تقدم آنفا , فلعل عكرمة بعد أن سمعه عن ابن عباس لقي ضباعة نفسها فسمع الحديث منها مباشرة , وقد تابعه عروة فرواه عن ضباعة به دون قوله: " فإن حبست ... ". أخرجه ابن ماجه (2937) بسند صحيح على شرط الشيخين , ومعنى الزيادة المذكورة عند النسائي وغيره من طريقين عن ابن عباس كما تقدم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 189 باب محظورات الإحرام (1012) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ". متفق عليه) . ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/47 و390 و460 و4/74 ـ 75 و77) ومسلم (4/2) وكذا مالك (1/324/8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/31 ـ و32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/130/2) والطحاوي (1/369) والبيهقي (5/46 و49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2/3 و4 و29 و32 و41 و54 و63 و65 و77 و119) من طرق عن نافع به , وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: " ولا تنتقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفازين ". وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة , وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها , خلافا للحافظ في " الفتح " فرجح أنها موقوفة على ابن عمر , والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد (2/32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ". الحديث: 1012 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 190 وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود. وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب , وهو بذاك المكان , وأشار نافع إلى مقدم المسجد ". أخرجه البيهقي , وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: " قام رجل من هذا الباب , يعني بعض أبواب مسجد المدينة ". وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ ". ونقله الحافظ في " الفتح " (3/318) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء , ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما. قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1/47) والنسائي (2/6) , وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1/299/775) وأحمد (2/47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (996) , ثم أخرجه البخاري (1/460) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ الحديث , فالظاهر أن القصة واحدة , والسائل واحد , سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت , والأخرى في ثياب المحرم , ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى , وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (1) .   (1) ثم وقفنا له على سؤال ثالث , فانظر الحديث 1036. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 191 ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد , وقد أخرج البيهقي أيضا (5/26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت ". فثبت يقينا أن القصة واحدة , والسائل واحد , وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج. وفي رواية لأحمد (2/22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب ". وأخرجه البخاري (1/461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به. وفي أخرى له (2/31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر , وهو محرم , فقال: ألق علي ثوبا , فألقيت عليه برنسا , فأخره , وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم! ؟. قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرجه هو (2/57 و141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه. وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه. أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه , وسياق الكتاب له. أخرجه البخاري (1/104 و462 و4/77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2/8 و34) وأبو نعيم في " المستخرج " من طرق عن الزهري الجزء: 4 ¦ الصفحة: 192 عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين ... ". وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك. والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين ". أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك , وهذا في " الموطأ " (1/325/9) عن عبد الله بن دينار به. وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به. ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به. وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟. قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل. ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا. (1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث: 1013 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 193 بعرفات: " من لم يجد إزارا فليلبس سراويل , ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " متفق عليه) . ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/462 و4/88) ومسلم (4/3) وأبو داود (1829) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/32) وابن ماجه (2931) والطحاوي (1/367) وابن الجارود (417) والدارقطني (260) والبيهقي (5/50) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/130/2) والطيالسي (2610) وأحمد (1/215 و221 و228 و279 و285 و336 ـ 337) والطبراني في " المعجم الكبير (3/178/1) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وقال أبو داود: هذا حديث أهل مكة , ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد , والذي تفرد منه ذكر السراويل , ولم يذكر القطع في الخف. قلت: كذا قال أبو داود أن جابر بن زيد تفرد به , وكذا قال الحافظ في " الفتح " (3/321) , وهو منقوض بما أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/160/2) : حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي نا يحيى بن سليمان الجعفي نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية نا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أحمد بن يحيى الرقي ولم أجد له الآن ترجمة. (تنبيه) زاد النسائي في آخر الحديث: " وليقطعهما أسفل من الكعبين ". أخرجها من طريق شيخه إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا أيوب عن عمرو بن دينار به. وهذا إسناد ظاهره الصحة , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الجزء: 4 ¦ الصفحة: 194 إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة , ولذلك قال ابن التركماني: وهذا إسناد جيد , فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس , فلا نسلم أن الإطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر. قلت: لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب , وهي من الجحدري المذكور , فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال: نا يزيد بن زريع , فلم يذكر الزيادة. أخرجه الطبراني في " الكبير ". وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال: عن أيوب به , دون الزيادة. أخرجه النسائي. وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث , بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة , فقد قال في روايته: قلت: لم يقل " ليقطعهما "؟ قال: لا. أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد (1/228) . والقائل " قلت " هو إما عمرو بن دينار أو ابن جريج , وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس " وليقطعهما " فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر , والحمد لله على توفيقه. وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ: " من لم يجد نعلين , فليلبس خفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد (3/323 و395) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 195 من طرق عن زهير: حدثنا أبو الزبير عن جابر به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه , لكنه قد توبع , فقال الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/115/1) : حدثنا هاشم بن مرثد ثنا زكريا بن نافع الأرسوفي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله , به مع تقديم الجملة الأخيرة على الأولى , وزاد: " وليقطعهما أسفل من العقبين " , وقال: لم يروه عن عمرو عن جابر إلا محمد. قلت: ومحمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: وثقه ابن معين , وضعفه أحمد , وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطئ. قلت: والراوي عنه زكريا بن نافع الأرسوفي مجهول الحال , ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/2/594 ـ 595) من رواية جماعة عنه , ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا , وقال الحافظ في " اللسان ": ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يغرب , وأخرج له الخطيب في " الرواة عن مالك " حديثا في ترجمة العباس بن الفضل عنه , وقال: في إسناده غير واحد من المجهولين. قلت: ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي في قوله في " المجمع " (3/219) : رواه الطبراني في " الأوسط " وإسناده حسن. (1014) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (1012) : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ". وذكره (ص 245) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديث. الحديث: 1014 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 196 (1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس " (ص 245) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديثين , وهو هناك بلفظ المفرد: " العمامة والبرنس ". ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأما لفظه هنا , فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر. (1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا " متفق عليه) . ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/319 و361 و363) ومسلم (4/23 ـ 26) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/139/1ـ 140/1) وأبو داود أيضا (3238 ـ 3241) والنسائي (1/269 و2/13 و28 ـ 29) والترمذي (1/178) والدارمي (2/49 ـ 50) وابن ماجه (3084) والطحاوي في " مشكل الآثار " (1/99) وابن الجارود (506 و507) والدارقطني (287) والبيهقي (3/390 ـ 393 و5/53 ـ 54) والطيالسي (2622) وأحمد (1/220 ـ 221 و221 و286 و287 و333 و346) والطبراني في " المعجم الكبير " (3/175/2 ـ 166/1) و" الصغير " (ص 43 و209) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه (وفي رواية: ثوبيه) , ولا تمسوه بطيب , ولا تخمروا .... " , وفي رواية للنسائي: " اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما , واغسلوه بماء وسدر ... ". وقال الترمذي: الحديث: 1015 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 197 "حديث حسن صحيح". قلت: وفي رواية النسائي يونس بن نافع وهو الخراساني صدوق يخطئ. وفي رواية منصور عن سعيد بن جبير بلفظ: " ولا تغطوا وجهه " , بدل " ولا تخمروا رأسه ". رواه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والبيهقي (3/293) . وكذلك رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير. أخرجه الطبراني والدارقطني. وجمع بينهم سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار بلفظ: " ولا تخمروا رأسه , ولا وجهه ". أخرجه مسلم وابن ماجه والبيهقي من طريقين عن وكيع عن سفيان به وتابع وكيعا أبو داود الحفري عن سفيان به. أخرجه النسائي بسند صحيح. وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف , وأبو مريم وأظنه عبد الغفار بن قاسم الأنصاري رافضي ليس بثقة , كلاهما عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطبراني. وفي رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير بلفظ: " وأن يكشفوا وجهه ـ حسبته قال: ورأسه ". أخرجه مسلم وأبو عوانة , والبيهقي تعليقا وقال: وذكر الوجه فيه غريب , ورواية الجماعة الذين لم يشكوا , وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا , ولهذا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 198 تعقبه ابن التركمان بقوله: قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما , فجمعهما بعضهم , وأفرد بعضهم الرأس , وبعضهم الوجه , والكل صحيح , ولا وهم في شيء منه في متنه , وهذا أولى من تغليط مسلم. يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجه , وهو كما قال , فإنه يبعد جدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعا , فهي زيادة محفوظة إن شاء الله تعالى. وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير , يرويه شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير ... فذكر الحديث بلفظ: " .... وأن يكفن في ثوبين , ولا يمس طيبا , خارج رأسه , قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي. وأخرجه النسائي (2/28 ـ 29) بلفظ: " وكفنوه في ثوبين , ثم قال على أثره: خارجا رأسه , قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا , قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين , فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال: ولا تخمروا وجهه ورأسه ". أخرجه من طريق خالد: حدثنا شعبة به. وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من طريق أبي أسامة عن شعبة بهذا اللفظ: " ولا تخمروا وجهه ورأسه " كما في " الجوهر النقي ". ثم أخرجه النسائي من طريق خلف بن خليفة عن أبي بشر بلفظ: " ولا يغطى رأسه ووجهه ". وإسناده على شرط مسلم إلا أن خلفا هذا كان اختلط في الآخر , ومن طريقه رواه ابن حزم في " حجة الوداع " كما في " الجوهر النقي " وعزاه إليه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 199 وحده , وهو قصور. وأما قول الحافظ في " الفتح " (4/47) بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم: وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية , وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث , فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيب , فإن الطرق كلها تدل أن الرواية إنما تتعلق بالكشف لا بالتطيب على خلاف ما حملها عليه الحافظ , وإنما غره رواية مسلم , وفيها تقديم وتأخير كما دل على ذلك رواية النسائي وغيره , فقوله: " خارج رأسه " عند مسلم جملة حالية لقوله: " وأن يكفن في ثوبين " لا لقوله: " ولا يمس طيبا " كما توهم الحافظ , ويؤيد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره: " ولا تخمروا وجهه ورأسه " , فإنها صريحة فيما ذكرنا. وجملة القول: أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير , من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص 246) , كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. (1016/1) - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له) . * صحيح موقوف. أخرجه البيهقى (5 / 70) من طريق شجاع بن الوليد ثنا عبيد الله بن عمر: حدثني نافع قال: (أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقاله. ..) فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وفي شجاع بن الوليد وهو السكوني كلام يسير لا يضر. ثم أخرج البيهقى من طريق عمرو بن دينار أن عطاء حدثه أنه رأى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 200 عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه. قلت: وإسناده صحيح أيضا. ويعارضه الحديثان الاتيان بعده. (1017) - (حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها) . ص 246 * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه. وقد كنت تتبعت طرقه والزيادات التى وردت فيها ثم ضممتها إلى هذه الرواية وسقتها على سياق مسلم لها وخرجت الطرق كلها في أول الرسالة ورمزت في صلب الرواية لمخرجي الزيادات بالاحرف وعلقت عليها بتعليقات مفيدة، ونشرت في مصر. ثم أضفت عليها إضافات وفوائد هامة في أولها وآخرها وفي تضاعيف ذلك ثم طبعت في المكتب الاسلامي جزى الله صاحبه خيرا. وبما أن المصنف رحمه الله قد نقل من الحديث فقرات كثيرة في مواطن متفرقة رأيت أن أسوق هنا متن الحديث كما جاء في الرسالة المذكورة حتى يتسنى الاحالة عليها؛ عند كل فقرة ستمر معنا في الكتاب وبذلك نزيد القراء فائدة ونوفر علينا إعادة التخريج مرات ومرات. فاقول: قال جابر رضي الله عنه: (إن رسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم) فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله عمله. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت - قال الراوي: الحديث: 1017 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 201 أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: (مهل اهل المدينة من ذي الحليفة و (مهل أهل) الطريق الاخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع) (وساق هديا) . فخرجنا معه (معنا النساء والولدان) حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أضع؟ [1] فقال: اغتسلي واستثفري (1) بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد (وهو صامت) . ثم ركب القصواء (2) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج (وفي رواية أفرد الحج) هو وأصحابه. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به. فاهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به (وفي رواية: ولبى الناس) والناس يزيدون: لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: ونحن نقول: (لبيك اللهم) لبيك بالحج. (نصرخ صراخا) لسنا ننوي الا الحج (مفردا) لا نخلطه بعمرة (وفي رواية: لسنا نعرف العمرة) وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب (سرف) عركت   (1) أمر من الاستثفار. قال ابن الاثير في (النهاية) : (هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم) . (2) هي بفتح القاف وبالمداسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل (العضباء) و (الجدعاء) . وقيل هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم انظره (شرح مسلم) للنووي. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب: أصنع} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 202 حتى إذا أتينا البيت معه (صبح رابعة مضت من ذي الحجة) (وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى) . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد) ، استلم الركن (وفي رواية: الحجر الاسود) ثم مضي عن يمينه. فرمل حتى (عاد إليه ثلاثا) ومشى أربعا على هيِّنته. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (ورفع صوته يسمع الناس) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. (قال) : فكان يقرأ في الركعتين: (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) (وفي رواية: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) . ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب (وفي رواية: باب الصفا) إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: (ان الصفا والمروة من شعائر الله) . أبدأ (وفي رواية: نبدأ) بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا لله وحده لا شريك لك له له الملك وله الحمد (يحيى ويميت) وهو على كل شئ قدير، لا اله الا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا (يعني قدماه) الشق الاخر مشى حتى أتى المروة (فرقى عليها حق نظر إلى البيت) . ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه (وفي رواية: كان السابع) على المروة. فقال: يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي (ولـ) جعلتها عمرة فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة (وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة) الجزء: 4 ¦ الصفحة: 203 فقام سراقة بن مالك بن جعشم (وهو في أسفل المروة) فقال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا) هذه [أ] لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد لا بل لابد أبد ثلاث مرات. (قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الان فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له) . قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنة فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، قال: فخرجنا إلى البطحاء، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي باهلي اليوم. قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد الا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع (وفي رواية: خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء، قال: يقول جابر بيده (قال الراوي) : كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شئ بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: أبالله تعلموني أيها الناس! قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، إفعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون،ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي الجزء: 4 ¦ الصفحة: 204 قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل: ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ ! فقالت: إن أبي أمرنى بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا (1) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقالت: أبى أمرنى بهذا، فقال: صدقت، صدقت، صدقت أنا أمرتها به. قال جابر: وقال لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم انى أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل وأمكث حراما كما أنت. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج من البطحاء. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الان، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ففعلت. (وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت) .   (1) اللتحريش: الاغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابها. نووي. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 205 وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها (يعني منى وفي رواية: بنا) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ويكون منزلة ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية - فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي. فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون (وفي لفظ مسؤولون) عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد) . ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 206 فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف. وأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة) وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مَورِك رحله ويقول بيده اليمنى هكذا واشار بباطن كفه إلى السماء أيها الناس السكينة السكينة. كلما آتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الفجر باذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعا (وفي لفظ: فحمد الله) وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. (وقال: وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف) . فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة. وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما - فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظُعن تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأخذوا منا سككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس الجزء: 4 ¦ الصفحة: 207 ولقيه سراقة وهو يرمى جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد. ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول: ما بقي: وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. (وفي رواية قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة) . (وفي أخرى قال: فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير) عن سبعة والبقرة عن سبعة) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن) . وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن الا ثلاث منى فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (كلوا وتزودوا)) . قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة (وفي رواية: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل يومئذ عن شئ قدم قبل كل شئ الا قال: (لا حرج لا حرج) حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (لا حرج) ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمى؟ قال: لا حرج) . ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمى؟ قال: لا حرج. قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: إنى نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا من رحالكم. وقال جابر رضي الله عنه: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا، قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا، قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إشهد. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 208 والمروة فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه) . وقال جابر رضي الله عنه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال: إن لك مثل ما لهم فقالت إني أجد في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هَوِيَتْ الشئ تابعها عليه قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فإن الناس غشوه. وقال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا آخر ما وقفت عليه من (حجة النبي صلى الله عليه وسلم) برواية جابر رضي الله عنه والحمد لله على توفيقه وأساله المزيد من فضله. (1018) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ". رواه مسلم) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/80) وكذا أبو نعيم في " المستخرج " (20/167/1) وأبو داود (1834) والنسائي (2/49 ـ 50) وفي " الكبرى " الحديث: 1018 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 209 له (2/187/1) والبيهقي (5/69) وأحمد (6/402) عنها. (1018-1) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه") . ص 246 * صحيح. وقد تقدم تخريجه والكلام على هذه الزيادة بتفصيل رقم (1016) (1019) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر " متفق عليه (ص 246) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/461) ومسلم (4/23) وكذا مالك (1/323/4) والشافعى (1008) وأبو داود (1840) والنسائى (2/8) وابن ماجه (2934) وابن الجارود (441) والدارقطنى (277) والبيهقى (5/63) وأحمد (5/418 , 421) من طريق عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالإيواء [1] فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه , وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه , فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك , فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب , قال: فسلمت عليه , فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين , أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم , فوضع أبو أيوب رضى الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسه , ثم قال لإنسان يصب: اصبب , فصب على رأسه , ثم حرم رأسه بيديه فأقبل بهما , وأدبر , ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ". (1020) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ". رواه مالك والشافعى (ص 246) . * صحيح. أخرجه مالك (1/323/5) عن عطاء بن أبى رباح: " أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية ـ وهو يصب على عمر بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب، بالأبواء} الحديث: 1019 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 210 الخطاب ماء وهو يغتسل ـ اصبب على رأسى , فقال يعلى: أتريد أن يجعلها بى؟ إن أمرتنى صببت , فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع بين عطاء وعمر , لكن وصله الشافعى (1009) من طريق أخرى فقال: أخبر سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنى عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال: " بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يغتسل إلى بعير , وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب: يا يعلى اصبب على رأسى , فقلت: أمير المؤمين اعلم , فقال عمر رضى الله عنه: ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا , فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه ". قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سالم , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم , رمى بالارجاء , وكان فقيها ". (1021) - (وعن ابن عباس: " قال لى عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا فى الماء " رواه سعيد (ص 246) . * صحيح. أخرجه الشافعى أيضا فقال (1010) : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/63) . (1022) - (قال صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه أحمد والبخارى. * صحيح. وهو قطعة عن حديث ابن عمر المتقدم برقم (1012) . الحديث: 1021 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 211 (1023) - (ما روى عن أسماء: " أنها تغطية " (ص 246) . * صحيح. أخرجه مالك (1/328/16) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: " كنا نخمر وجوهنا , ونحن محرمات , ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق ". قلت: وهذا إسناد صحيح. ورواه على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: " كنا نغطى وجوهنا من الرجال , وكنا نمشط قبل ذلك فى الإحرام ". أخرجه الحاكم (1/454) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع , ولا تتلثم , وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ". أخرجه البيهقى (5/47) بسند صحيح. قلت: وروى ابن الجارود (418) عنها مختصرا بلفظ: " تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع ". وفى سنده يزيد بن أبى زياد وفيه ضعف كما يأتى فى الحديث بعده. (1024) - (لحديث عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا [1] سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ". رواه أبو داود والأثرم (ص 247) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حاذوا بنا} الحديث: 1023 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 212 أخرجه أبو داود (1833) وعنه البيهقى (5/48) وهما عن أحمد (6/30) , وابن ماجة (2935) وابن الجارود (418) والدارقطنى (286 , 287) من طريق يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: فذكره. قلت: يزيد بن أبى زياد هو الهاشمى مولاهم الكوفى. قال الحافظ: " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ". (1025) - (قوله فى الذى وقصته راحلته: " ولا تمسوه بطيب " (ص 247) . * صحيح. وهو قطعة من الحديث المتقدم (1016) . (1026) - (قوله: " ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران " متفق عليه (ص 247) . * صحيح. وهو قطعة من الحديث المتقدم (1012) . (1027) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (ص 247) . * صحيح. وتقدم فى أول " باب الوضوء ". (1028) - (حديث أبى قتادة: " أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به , وأحبوا لو أنى أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا ا لنبى صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا , قال: فكلوا ما بقى من لحمها " متفق عليه (ص 247) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/457) ومسلم (4/16) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/135/2) والنسائى (2/26) والدارمى (2/38 ـ الحديث: 1025 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 213 39) والطحاوى (1/389) والبيهقى (5/189) وابن الجارود (435) وأحمد (5/302) من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أخبرنى عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه , فانصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة , فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقى , فأخذوا ساحل (النبى صلى الله عليه وسلم) [1] , فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم , فبينما هو يسيرون إذ رأوا حمر وحش , فحمل أبو قتادة على الحمر , فعقر منها أتانا فنزلوا , فأكلوا من لحمها , فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان , فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا , وقد كان أبو قتادة لم يحرم , فرأينا حمر وحش , فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا , فنزلنا , فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمها , قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا , قال: فكلوا ما بقى من لحمها ". ثم أخرجه البخارى (2/130 , 3/449) من طريق عبد العزيز وهو ابن رفيع وأبى حازم المدنى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: " كنت يوما جالسا مع رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى منزل فى طريق مكة , ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا , والقوم محرمون , وأنا غير محرم , فأبصروا حمارا وحشيا , وأنا مشغول أخصف نعلى , فلم يؤذنونى به , وأحبوا لو أنى أبصرته , والتفت , فأبصرته , فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت , ونسيت السوط والرمح , فقلت لهم: ناولونى السوط والرمح فقالوا: لا والله لا نعينك عيه بشىء , فغضبت , فنزلت فأخذتهما ثم ركبت , فشددت على الحمار فعقرته , ثم جئت به , وقد مات , فوقعوا عليه يأكلونه , ثم إنهم شكوا فى أكلهم إياه , وهم حرم , فرحنا , وخبأت العضد معى , فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسألناه عن ذلك؟ فقال: معكم منه شىء؟ فقلت: نعم , فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم ". وأخرجه الشيخان وأبو داود (1852) والنسائى وابن ماجه (3093)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البحر} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 214 والدارقطنى (285) وكذا الطحاوى والبيهقى وأحمد (5/301) من طرق أخرى عن عبد الله بن أبى قتادة به نحوه. (1029) - (قول ابن عباس: " فى بيض النعام قيمته " (ص 248) . * صحيح موقوفا. أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " ـ كما فى " نصب الراية " (3/135) فقال: ـ حدثنا سفيان الثورى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره بلفظ: " ثمنه ". قلت: وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين. وله طريق أخرى عنه بمعناه , يرويه أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: " أنه جعل فى كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما ". أخرجه البيهقى (5/208) وإسناده صحيح أيضا. وقد روى الأول مرفوعا من طريق إبراهيم بن أبى يحيى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ". أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه , والدارقطنى فى سننه (267) ومن طريقه البيهقى (5/208) . قلت: وهذا سند واهٍجدا , من أجل ابن أبى يحيى فإنه متهم بالكذب وشيخه الحسين ضعيف. وقال البيهقى عقبه: " وروى فى ذلك عن جماعة من الصحابة". قلت: يعنى موقوفا , منهم ابن عباس كما تقدم. ومنهم ابن مسعود أخرجه البيهقى وغيره بسند ضعيف منقطع , وعمر بن الخطاب , رواه ابن أبى شيبة بسند منقطع. أنظر " نصب الراية " (3/135) وقال: الحديث: 1029 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 215 " وأخرج نحوه عن مجاهد والشعبى والنخعى وطاوس ". قلت: وقد روى مرفوعا أيضا من حديث أبى هريرة , وهو: (1030) . (1030) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه " رواه ابن ماجه (ص 248) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (3086) والدارقطنى (268) من طريق حسين المعلم عن أبى المهزم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فى بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا , أبو المهزم واسمه ـ يزيد بن سفيان ـ ضعيف جدا , قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ". ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " نصب الراية " (3/136) وفاته أن يعزوه لابن ماجه! وأشار البيهقى فى " سننه " (5/208) إلى تضعيف الحديث , وله شاهد من حديث كعب بن عجرة , ولكن إسناده ضعيف جدا كما سبق بيانه آنفا. وقد جاء ما يعارضه وهو أحسن حالا منه من حديث أبى هريرة أيضا يرويه الوليد بن مسلم: أخبرنا ابن جريج عن أبى الزناد عن الأعرج عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فى بيضة نعام صيام يوم , أو إطعام مسكين ". أخرجه الدارقطنى (267) وكذا البيهقى (5/207) من هذا الوجه عن ابن جريج قال: أحسن ما سمعت فى بيض النعامة حديث أبى الزناد به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد , وقد ذكره ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/270) وقال: سألت أبى عنه فقال: " هذا حديث ليس بصحيح عندى , ولم يسمع ابن جريج من أبى الزناد الحديث: 1030 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 216 شيئا , يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبى يحيى ". قلت: وفى نفى سماع ابن جريج من أبى الزناد نظر عندى , فقد صرح ابن جريج بالسماع منه لهذا الحديث عند الدارقطنى فقال (268) : " أخبرنا محمد بن القاسم أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج أخبرنى أبو الزناد عمن أخبره عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره. قلت: وهذا سند صحيح إلى أبى الزناد , ومحمد بن القاسم الظاهر أنه أبو بكر الأنبارى فإنه من شيوخ الدارقطنى وهو حافظ صدوق له ترجمة فى " تاريخ بغداد " (3/181 ـ 186) و" تذكرة الحافظ " (3/57 ـ 59) . وللدارقطنى شيخان آخران كل منهما يسمى محمد بن القاسم أحدهما أبو الطيب المعروف بالكوكبى , والآخر أبو عبد الله الأزدى يعرف بابن بنت كعب البزار , وكلاهما ثقة أيضا مترجم لهم فى " التاريخ " (3/181 , 186) , فيحتمل أن يكون أحدهما هو المذكور فى هذا الإسناد , لكن الأول أرجح لأنه أشهر من هذين والله أعلم , وبقية رجال الإسناد من رجال الشيخين سوى الذى لم يسم , وقد سماه بعضهم عروة , أخرجه الدارقطنى من طريق أبى قرة عن ابن جريج: أخبرنى زياد بن سعيد عن أبى الزناد عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (5/207) ثم قال: " هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج , ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبى الزناد عن رجل عن عائشة , وهو الصحيح , قاله أبو داود السجستانى وغيره من الحفاظ ". قلت: وكذلك رواه أبو عاصم عن ابن جريج به. أخرجه الدارقطنى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 217 قلت: فقد اتفق ثلاثة من الثقات وهم أبو خالد الأحمر وابن أبى رواد وأبو عاصم على خلاف رواية أبى قرة فى تسمية الرجل , ولا شك أن رواية الجماعة تطمئن إليها النفس أكثر من رواية الفرد المخالف لهم , لا سيما إذا قيل فيه: " ثقة يغرب " كما هو حال أبى قرة هذا. نعم له شاهد من حديث رجل من الأنصار يرويه مطر عن معاوية بن قرة عنه: " أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم , فكسر بيضها , فانطلق إلى على رضى الله عنه فسأله عن ذلك؟ فقال له على: عليك بكل بيضة جنين ناقة , أو ضراب ناقة , فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال على بما سمعت , ولكن هلم إلى الرخصة , عليك بكل بيضة صوم , أو إطعام مسكين ". أخرجه الإمام أحمد (5/85) والدارقطنى والبيهقى من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق , وفيه ضعف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الخطأ ". وخالف الطرق المشار إليها عبدة بن سليمان , فقال: عن سعيد عن قتادة عن معاوية ابن قرة , أن رجلا أوطأ بعيره الحديث. أخرجه الدارقطنى فخالف من وجهين: الأول: جعل قتادة , بدل مطر. والآخر: أسقط الرجل من الأنصار فصار الحديث مرسلا , وعبدة ثقة , لكن رواية الجماعة أحب إلينا والله أعلم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 218 وقال البيهقى عقب رواية مطر: " هذا هو المحفوظ , وقيل فيه: عن معاوية بن قرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على ". (تنبيه) : عزا حديث عائشة هذا الحافظ فى " التلخيص " (224) لأبى داود أيضا , فأطلق , فأوهم أنه فى سننه وليس كذلك , وإنما ذكره فى " المراسيل " كما صرح بذلك عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 107/2) رقم (ـ نسختى) وقال: " هذا لا يسند من وجه صحيح ". (1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر " وهم , قاله أبو داود (ص 249) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1854) والترمذى (1/162) وابن ماجه (3222) والبيهقى (5/207) وأحمد (2/306 , 364 , 374 , 407) من طريق أبى المهزم عن أبى هريرة قال: " أصبنا (حرما) [1] من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم , فقيل له: إن هذا لا يصلح , فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر ". واللفظ لأبى داود والبيهقى , ولفظ الآخرين: " كلوه , فإنه من صيد البحر ". وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث أبى المهزم , واسمه يزيد ابن سفيان , وقد تكلم فيه شعبة ". قلت: بل هو ضعيف جدا كما تقدم قريبا , وقد روى من غير طريقه , أخرجه أبو داود وعنه البيهقى من طريق ميمون بن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صرما} الحديث: 1031 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 219 " الجراد من صيد البحر ". وقال أبو داود: " أبو المهزم ضعيف , والحديثان جميعا وهم ". قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف , فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبى رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر. وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم) . (1032) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه " (ص 249) . * لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [1] . (1033) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص 249) . * لم أقف على إسناده والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [2] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (1000) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة. وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ". قلت: وإسناده جيد. (1034) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص 249) . * صحيح موقوف. أخرجه البيهقى (5/213) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 39: قول المصنف: وعنه أى عن الإمام أحمد رواية , وليس هو بأثر ولا حديث , فالضمير في " عنه " لا يرجع إلى أبى هريرة راوى الحديث قبله وإنما هو للإمام أحمد , كما جرت عادة علماء الحنابلة رحمهم الله بهذا في كتبهم إذا حكوا الروايات. [2] [1] قال صاحب التكميل ص / 40 - 41: وقفت على إسناده , رواه ابن أبى حاتم فى " تفسيره ": (الأثر رقم 706 من سورة المائدة) , قال: حدثنا أبى , حدثنا أبو نعيم , حدثنا أبو خلدة , حدثنا ميمون الكردى , أن ابن عباس كان راكبا فمر عليه جراد فضربه , فقيل له: قتلت صيدا وأنت محرم ? فقال: " إنما هو من صيد البحر ". قلت: إسناده حسن , أبو خلدة هو خالد بن دينار , روى له البخارى وقال الحافظ: صدوق. وميمون الكردى وثقه أبو داود , وابن حبان , وقال ابن معين: لا بأس به , وفي رواية عنه: صالح. وقد روى عن كعب مثله , رواه مسدد فى " المسند " , وقال: حدثنا يحيى حدثنا سالم بن هلال , حدثنى أبو الصديق , عن أبى سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوطه , قال: " بلى إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت ". ورجال إسناده ثقات إلا سالم بن هلال فإنه عند أبى حاتم مجهول , وذكره ابن حبان فى " الثقات ": (6 / 409) , قال: (سالم بن هلال الناجى يروى عن أبى الصديق الناجى روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى. قال الحافظ فى " لسان الميزان " (3 / 6) إثر ذلك: (تكفيه روايته عنه فى توثيقه) انتهى. وقد روي مرفوعا عن أبي هريرة كما " سنن أبى داود " , و " سنن البيهقى " وغيرهما , وإسناده ضعيف. الحديث: 1032 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 220 " أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم , فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل ". قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى. (1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى " (ص 249) . * صحيح موقوفا. أخرجه الشافعى (996) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبى نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجال فقال: أخذت قملة فألقيتها , ثم طلبتها , فلم أجدها , فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى ". قلت: وهذا سند صحيح. ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (5/213) , ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسى وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده فى شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا , قال: أما أنا فأصنع هكذا , قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة , ما يغنى من حك رأسك , وما إياها أردت , وما نهيتم إلا عن قتل الصيد ". قلت: وإسناده جيد. (1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ". متفق عليه (ص 249) . * صحيح. وهو من حديث عائشة رضى الله عنها وله طرق: الأولى: عن عروة عنها به. الحديث: 1035 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 221 أخرجه البخارى (1/458 , 2/328) ومسلم (4/18) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (19/136/2) والنسائى (2/33) والترمذى (1/160) والدارمى (2/36 ـ 37) والطحاوى (1/385) والبيهقى (5/209) وأحمد (6/87 , 122 , 164 , 231 , 259 , 261) من طريقين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سعيد بن المسيب عنها به إلا أنه قال: الحية " بدل " العقرب ". وقال: " الغراب الأبقع " (1) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى (2/26 , 32) وابن ماجه (3087) والطحاوى والطيالسى (1521) وأحمد (6/97 , 203) . الثالثة: عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت القاسم بن محمد: سمعت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: فذكره مرفوعا بلفظ: " أربع كلهن فاسق يقتلن ... " الحديث فذكر الخمس دون العقرب والحية , وزاد فى آخره: " فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغرِلها ". ورواه المسعودى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به مختصرا بلفظ: " الحية فاسقة , والعقرب فاسقة , والغراب فاسق , والفأرة فاسقة ". أخرجه أحمد (6/209 , 238) قلت: والمسعودى ضعيف لاختلاطه. الرابعة: عن زيد بن مرة أبى المعلى عن الحسن عنها:   (1) هو الذى فى ظهره وفى بطنه بياض. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 222 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... ". قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم ". أخرجه أحمد (6/250) . قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/573) . إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا. وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم. منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق: الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن ... ". قلت: فذكرهن. أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/88) والشافعى (1006) والنسائى (2/26) والدارمى (2/36) وابن ماجه (3087) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/3 , 32 , 48 , 54 , 65 , 82 , 138) من طرق عن نافع به. وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم , وفى معنى (رواتهما) [1] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال ... " فذكره. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: روايتهما} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 223 ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (1012) . وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم. الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ". أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائى (2/33) والدارمى وابن الجارود (440) وأحمد (2/8) . الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ... " فذكرهن. أخرجه البخارى (2/328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/89) والطحاوى والطيالسى (1889) وأحمد (2/50 , 52 , 138) . الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أخرجه مسلم (4/20) وأبو نعيم (19/137/1) وأحمد (2/32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به. الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (4/30) : " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 224 ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان: الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أقر) [1] أو أمر أن يقتل ... فذكر الخمس. أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (6/285 , 236 , 380) , وزاد الأولان فى رواية: " والحية , قال: وفى الصلاة أيضا ". والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن ... ". قلت: فذكرهن. ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم ... " فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه. قلت: وهذا إسناد جيد. وأخرجه البيهقى (5/210) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (1/384) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ: " الحية والذئب والكلب العقور ". ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أمر} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 225 " الحية , والعقرب , والفويسقة , ويرمى الغراب , ولا يقتله , والكلب العقور , والحدأة , والسبع العادى ". أخرجه أبو داود (1448) وابن ماجه (3089) والطحاوى (1/385) والبيهقى وأحمد (3/3 , 32 , 79) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبى زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى عنه به , واللفظ لأبى داود والبيهقى , وليس فى رواية ابن ماجه " ولا يقتله " وهو رواية لأحمد. " فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ". وقال أحمد: " فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 187/2) : " هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبى زياد ضعيف , وإن أخرج له مسلم , فإنما أخرج له مقرونا بغيره , ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ". ومن طريقه أخرجه الترمذى (1/160) مختصرا جدا بلفظ: " يقتل المحرم السبع العادى ". وقال: " حديث حسن "!. (1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب " (ص 249) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/136 ـ 137) وأبو داود (1838 , 1839) والنسائى (2/27 , 87 ـ 79) والترمذى (1/160) والدارمى (2/37 ـ 38 , 141) وابن ماجه (1966) والطحاوى (1/144) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1/348/70) وعنه الشافعى (962) وأبو الحديث: 1037 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 226 نعيم فى " مستخرجه " (21/191/2) والدارقطنى (275 , 399) والبيهقى (5/65) والطيالسى (74) وأحمد (1/57 , 64 , 68 , 69 , 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به. وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير , فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج , فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وليس عنده " ولا يخطب " كما ذكر المصنف. (تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ". قال الحافظ فى " الفتح " (4/45) : " وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (1) . واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) ". وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/104/1) وقد ذكر حديث ابن عباس: " وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى " الصحيح " , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: " تزوجنى رسول الله   (1) قلت: فى إسناد حديث أبى رافع مطر الوراق وهو ضعيف , وقد خالفه مالك فأرسله , كما يأتى بيانه فى " النكاح " , فى أول الفصل الذى يلى " باب النكاح وشروطه ". رقم الحديث 1849. اهـ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 227 صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ". رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ". قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد (6/332 , 335) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا. (1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ " رواه مالك والدارقطنى. * صحيح. أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح. وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا. قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (3/174) . (1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص 250) . الحديث: 1038 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 228 أخرجه الشافعى (997) وعنه البيهقى (5/206) عن عبد الله بن أبى عمار: " أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة , حتى إذا كنا ببعض الطريق , وكعب على نار يصطلى مرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما , ونسى إحرامه , ثم ذكر إحرامه , فألقاهما , فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضى الله عنه , ودخلت معهم , فقص كعب قصة الجرادتين على عمر , فقال عمر: من بذلك؟ لعلك يا كعب؟ قال: نعم , قال: إن حمير تحب الجراد! ما جعلت فى نفسك؟ قال: درهمين , قال: بخ , درهمان خير من مائة جرادة , اجعل ما جعلت فى نفسك ". قلت: ورجاله ثقات على خلاف يسير فى بعضهم , فهو إسناد حسن , لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 229 باب الفدية (1040) - (قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة " متفق عليه (ص 251) . * صحيح. وهو من حديث كعب بن عجرة نفسه , وله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه به. أخرجه البخارى (1/453 ـ 455 , 3/119 , 4/46 , 54 , 277) ومسلم (4/20 ـ 21) وكذا مالك (1/417 ـ 237 , 238) والشافعى (1015 , 1018 , 1019) وأبو داود (1856 , 1857 , 1860 , 1861) والنسائى (2/28) والترمذى (2/161) وابن الجارود (450) والدارقطنى (288) والبيهقى (5/55 , 169 , 185 , 187 , 242) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (19/137/2) والطيالسى (1065) وأحمد (4/241 , 242 , 243) من طرق عن ابن أبى ليلى به بألفاظه مختلفة , وهذا لفظ البخارى ومالك , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية بلفظ: " أو تصدق بفرق بين سنة , أو نسك مما تيسر " وزاد مسلم فى رواية أخرى: " والفرق ثلاثة آصع ". الحديث: 1040 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 230 وزاد مالك فى آخره , وعنه أبو داود والنسائى وأحمد من طريق عبد الكريم الجزرى عن ابن أبى ليلى: " أى ذلك فعلت أجزأ عنك ". وفى معناها رواية الشعبى عن ابن أبى ليلى بلفظ: " إن شئت فانسك نسيكة , وإن شئت فصم ثلاثة أيام , وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين ". أخرجه أبو داود والبيهقى (5/185) بسند صحيح. لكن رواه الدارقطنى (288) بلفظ: " أمعك نسك؟ قال: لا , قال: فإن شئت فصم ... " الحديث , وهو رواية لأبى داود (1858) . فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالنسيكة , واعتذار كعب بأنه لا يجدها , ويشهد له ما يأتى فى الطريق الثانية والرابعة. الطريق الثانية: عن عبد الله بن معقل قال: " قعدت إلى كعب رضى الله عنه , وهو فى المسجد , فسألته عن هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى , كان بى أذى من رأسى , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى , فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى , أتجد شاة؟ فقلت: لا , فنزلت هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , قال: صوم (وفى رواية: فصم) ثلاثة أيام , أو إطعام (وفى الرواية الأخرى أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين , قال: فنزلت فى خاصة , وهى لكم عامة ". أخرجه البخارى (1/454) ومسلم (4/21 ـ 22) والسياق له والترمذى (2/161) وابن ماجه (3079) والبيهقى (5/55) والطيالسى (1062) وأحمد (4/242) وقال الترمذى: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 231 " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن أبى وائل عن كعب بن عجرة قال: " أحرمت , فكثر قمل رأسى , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأتانى وأنا أطبخ قدرا لأصحابى , فمس رأسى بأصبعه , فقال: انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين ". قلت: وإسناده جيد. الرابعة: عن محمد بن كعب القرظى عن كعب بن عجرة قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذانى القمل أن أحلق رأسى ثم أصوم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين , وقد علم أنه ليس عندى ما أنسك به ". أخرجه الشافعى (1017) وابن ماجه (3080) قلت: وإسناده حسن. وأخرجه الإمام مالك (1/417/239) عن عطاء بن عبد الله الخراسانى أنه قال: حدثنى شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: " جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابى , وقد امتلأ رأسى ولحيتى قملا , فأخذ بجبهتى , ثم قال: احلق هذا الشعر , وصم ... " الحديث مثل رواية القرظى. قلت: وعطاء الخراسانى فيه ضعف من قبل حفظه , وشيخه الذى لم يسم , قال الحافظ (4/11) : " قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى , أو عبد الله بن معقل ". قلت: الاحتمال الأول بعيد عندى , لأنه ليس فى حديث ابن أبى ليلى: " وقد علم أنه ليس عندى ما أنسك به " , وإنما هذه الزيادة فى حديث ابن معقل وحديث القرظى كما تقدم , فالشيخ الذى لم يسم هو أحد هذين , والله أعلم.. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 232 (1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم. * صحيح موقوفا. أخرجه البيهقى (5/172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير: " أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة , فقضت مناسكها إلا التقصير , فغشيها قبل أن تقصر , فسئل ابن عباس عن ذلك , فقال: إنها لشبقة , فقيل له: إنها تسمع , فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما , قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة , قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة. قلت: وسنده صحيح , وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال: " أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت , فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقلت فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة , قلت: فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور ". قلت: وإسناده صحيح أيضا , لكن رجع البيهقى الأول فقال: " ولعل هذا أشبه ". (1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى ". رواه البخارى (ص 252) . * صحيح. وتقدم تخريجه برقم (964) . (1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم " (ص 253) . * صحيح. أخرجه البيهقى (5/167) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا الحديث: 1041 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 233 عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة , فأشار إلى (عبيد الله) [1] بن عمر , فقال: اذهب إلى ذلك فسله , قال: فلم يعرفه الرجل , فذهبت معه , فسأل ابن عمر , فقال: بطل حجك , فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس , واصنع ما يصنعون , فاذا أدركت قابلا فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو , وأنا معه , فأخبره , فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله , قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله , فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله عمرو وأنا معه , فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال: ما تقول أنت , فقال: قولى مثل ما قالا ". وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو ". ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم 2/65) وقال: " هذا حديث ثقات رواته حفاظ , وهو كالأخذ باليد فى صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو " ووافقه الذهبى. (1044) - (وقول ابن عباس: " فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل " رواه مالك (ص 253) . * صحيح موقوف. هو فى " الموطأ " (1/384/155) من طريق أبى الزبير المكى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس: " أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى , قبل أن يفيض , فأمره أن ينحر بدنة ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد الله} الحديث: 1044 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 234 ثم روى من طريق ثور بن يزيد الديلى عن عكرمة مولى ابن عباس , قال: لا أظنه إلا عبد الله بن عباس أنه قال: " الذى يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدى ". ورواه البيهقى (5/171) من طريق العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس مثل رواية الكتاب. قلت: وإسناده صحيح. (1045) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم (ص 253) . * صحيح. وتقدم قريبا (1041) . (1046) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء " رواه سعيد (ص 253) . * ضعيف بزيادة " وحلقتم ". أخرجه الطحاوى فى " شرح الآثار " (1/419) والبيهقى (5/136) وأحمد (6/143) من طريق يزيد قال: أخبرنا الحجاج عن (أبى بن بكر) [1] بن محمد عن عمرة عن عائشة به. وأخرجه الدارقطنى (ص 279) من طرق أخرى عن الحجاج به , وفى رواية له وكذا الطبرى فى تفسيره (رقم 3960) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج به ثم قال: قال (يعنى الحجاج) : وذكر الزهرى عن عمرة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهرى به , دون قوله " وحلقتم " أخرجه أبو داود (1978) والطحاوى , وقال أبو داود: " هذا حديث ضعيف , الحجاج لم ير الزهرى , ولم يسمع منه ". الحديث: 1045 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 235 قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عن الحجاج كلهم ثقات , وقد اختلفوا عليه فى إسناده ومتنه , وهذا الاختلاف منه , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الخطأ , والتدليس ". ولهذا قال البيهقى عقبه: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة , وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم , كما رواه سائر الناس عن عائشة رضى الله عنها ". قلت: يعنى الحديث الآتى بعد هذا. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: " إذا رميتم الجمرة , فقد حل لكم ... ". وقد أوردته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " , وبينت فيه الاختلاف فى رفعه ووقفه , وأن الأكثر على الوقف , وأنه حديث صحيح لغيره. بدون الزيادة المذكورة " وحلقتم " , لأن له شاهداً من حديث عائشة كما سأبينه فى حديثها الآتى. (1047) - (قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " متفق عليه (ص 254) . * صحيح. وله عنها طرق: الأولى: عن القاسم بن محمد عنها. أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/10) وكذا أبو نعيم فى " مستخرجه " (19/133/2) ومالك (1/328/17) وأبو داود (1745) والنسائى (2/10 , 11) والترمذى (1/173) والدارمى (2/33) وابن ماجه (2926) والطحاوى (1/419) وابن الجارود (414) والدارقطنى الحديث: 1047 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 236 (278) والبيهقى (5/34 , 136) والطيالسى (1418 , 1431) وأحمد (6/181 , 186 , 192 , 200 , 214 , 216 , 238 , 244) وابن أبى داود فى " مسند عائشة رضى الله عنها " (ق 54/2) من طرق عنه. وزاد البخارى: " بيدى هاتين , وبسطت يديها ". وهى عند أحمد فى رواية دون قوله: " وبسطت يديها ". وزاد هو فى رواية أخرى وكذا النسائى: " بطيب فيه مسك ". وهى فى رواية الترمذى , وقال: " حديث حسن صحيح ". وزاد الدارقطنى وحده من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بلفظ: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت ". قلت: فقوله: " بعدما يذبح ويحلق " شاذ أو منكر , لأنه ثبت عن عروة وغيره أن ذلك كان بعدما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة لم يذكروا الذبح والحلق كما يأتى فى الطريق الثانية وغيرها , والشذوذ إنما هو من عبد الكريم , وهو ابن أبى المخارق البصرى أو ابن مالك الجزرى , فإن كلا منهما يروى عنه إسرائيل وهو ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى , ولذلك لم أستطع الجزم بأيهما المراد هنا , وإن كان القلب يميل إلى أنه البصرى لأنه ضعيف فهو بهذا الشذوذ أولى من الجزرى فإنه ثقة , والله أعلم. الطريق الثانية: عن عروة عنها بلفظ: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى بذريرة فى حجة الوداع للجل [1] والإحرام "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب للحل} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 237 أخرجه البخارى (4/101) ومسلم وأبو نعيم والشافعى (924 , 925) والنسائى والدارمى والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/200 , 244) وابن أبى داود من طرق عن عورة به. وزاد النسائى عن طريق الزهرى عنه: " ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ". وهى عند أحمد من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران به بلفظ: " وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. الطريق الثالثة: عن أم أبى الرجال (واسمها عمرة) عنها بلفظ: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم , ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى. الطريق الرابعة: عن سالم بن عبد الله قال: قالت عائشة رضى الله عنها: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ". أخرجه الشافعى (927) : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم به. ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/135 ـ 136) ورواه الطيالسى (1553) : حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن دينار به مختصرا دون قول سالم وكذا رواه الطحاوى. قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه الإمام أحمد (6/106) : حدثنا مؤمل: قال: حدثنا سفيان عن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 238 عمرو بن دينار: قال سالم: فذكره بلفظ: " كنت أطيب النبى صلى الله عليه وسلم بعدما يرمى الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ بها من قول عمر ". قلت: ومؤمل بوزن محمد هو ابن إسماعيل البصرى وهو صدوق ولكنه سىء الحفظ , إلا أن قوله " بعدما يرمى الجمرة " ثابت محفوظ عن عائشة رواه عنها عروة والقاسم كما سبق فى الطريق الثانية , ويأتى مثله فى السادسة والسابعة. ويشير سالم بقوله: " فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ... من قول عمر " إلى ما أخرجه مالك (1/410/421) وعنه البيهقى (5/204) عن نافع وعبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة , وعلمهم أمر الحج , وقال لهم فيما قال: " إذا جئتم منى , فمن رمى الجمرة , فقد حل له ما حرم على الحاج , إلا النساء والطيب , لا يمس أحدُنساء , ولا طيباً , حتى يطوف بالبيت ". وزاد فى لفظ له: " ثم حلق أو قصر , ونحر هديا إن كان معه ". ورواه الطحاوى (1/420) من الوجهين عن ابن عمر , ومن طريق طاوس عنه مثله. السادسة: عن طاوس عن ابن عمر , قال: قال عمر (فذكر مثل الذى تقدم آنفا) قال: فقالت عائشة رضى الله عنها: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر ". أخرجه الطحاوى (1/421) بسند صحيح. السابعة: عن عطاء عنها قالت: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 239 " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعدما رمى الجمرة , قبل أن يطوف بالبيت " أخرجه الطيالسى (1493) : حدثنا طلحة عن عطاء. قلت: وطلحة هو ابن عمرو المكى متروك , لكنه قد توبع على أصل الحديث عن عطاء , وعلى الحديث بتمامه عن غيره كما سبق , وأما أصل الحديث عن عطاء فرواه عباد بن منصور قال: سمعت القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة أنها قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه " أخرجه أحمد (6/186) . قلت: وعباد بن منصور فيه ضعف. (تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذى قبله على أن التحلل الأول يحصل بإثنين من رمى وحلق وطواف. قلت: وحديثها الأول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الإسناد كما سبق بيانه. وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى , ولو لم يكن معه حلق لقولها " وحين رمى جمرة العقبة " وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة , ولاشك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (رقم 239) . (1048) - (قول ابن عمر: " لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه ". متفق عليه (ص 254) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/425) ومسلم (4/49) وأبو داود (1805) والنسائى (2/15) والبيهقى (5/17) وأحمد (2/139) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: الحديث: 1048 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 240 " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج , وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة , وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج , فكان من الناس من أهدى , فساق الهدى , ومنهم من لم يهد , فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة , قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت , وبالصفا والمروة , ويقصر , وليحلل , ثم (ليهد) [1] بالحج , فمن لم يجد هديا , فليصم ثلاثة أيام فى الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله , فطاف حين قدم مكة , واستلم الركن أول شىء , ثم خب ثلاثة أطواف , ومشى أربعا , فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين , ثم سلم , فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى الصفا , فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف , ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه , ونحر هدية يوم النحر , وأفاض فطاف بالبيت , ثم حل من كل شىء حرم منه , وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق من الناس ". (1049) - (حديث: " أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة " (ص 254) . * لم أقف عليه عن عمر , وإنما عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى (267) والبيهقى (5/182) من طريق أبى مالك الجنبى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس فى حمام الحرم: " فى الحمامة شاة , وفى بيضتين درهم , وفى النعامة جزور , وفى البقرة بقرة , وفى الحمار بقرة ". قلت: وهذا سند ضعيف , أبو مالك هذا اسمه عمرو بن هاشم وهو لين الحديث , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى بسنده عن الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: " فى بقرة الوحش بقرة , وفى الأيل بقرة "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ليهل} الحديث: 1049 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 241 ورجاله موثقون لكنه منقطع فإن الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. (1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ". رواه أبو داود وغيره (ص 254) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3801) والدارمى (2/74) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/370 ـ 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطنى (266) والحاكم (1/452) والبيهقى (5/183) وأبو يعلى (119/2) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: " هو صيد , ويجعل فيه كبش , إذا صاده المحرم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". قلت: وسكت عليه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى. وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: " سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم , قال: قلت: أصيد هى؟ قال: نعم , قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ". أخرجه النسائى (2/27 , 199) والترمذى (1/162) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (1086) وابن الجارود (438) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/318 , 322) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال فى " علله الكبرى ": الحديث: 1050 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 242 " قال البخارى: حديث صحيح ". كما نقله " نصب الراية " (3/134) . وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به , ليس فيه ذكر الكبش. أخرجه ابن ماجه (3236) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (3/297) وأبو يعلى (118/2) . قلت: وقد يبدو من هذا التخريج , أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة , وليس كذلك , فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه , يرويها حسان بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد , فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن , ويؤكل ". أخرجه الطحاوى (4/372 ـ وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طرق ثلاث عن حسان به. وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , ولم يخرجاه , وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى الله عنه ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله , وعطاء هو ابن أبى رباح كما جزم بذلك الطحاوى , وقول المعلق على " المستدرك ": " هو عطاء بن نافع " وهم , سببه أنه رأى فى ترجمته أنه روى عن جابر , فتوهم أنه هو , ولم يتنبه أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه إبراهيم الصائغ , ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى فى شيوخه عطاء بن أبى رباح. وقد أعل هذه الطريق الطحاوى بالوقف , فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: " فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 243 قلت: هذا الموقوف لا ينافى المرفوع , لأن الراوى قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث , وأحيانا يوقفه , ومن رفعه فهى زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان أحدهما: ابن أبى عمار عن جابر , والآخر: إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه , ولا سبيل إلى توهيمهما - وهما ثقتان - لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء , وإيقافهما إياه , لاسيما وفى الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه , لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقى (5/183) . وللحديث شاهد مرسل , قال الشافعى (989) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: " أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا , وقضى فيها كبشا ". قلت: ورجاله ثقات , وقد وصله الدارقطنى (266) وعنه البيهقى من طريق ابن أبى السرى أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد , وجعل فيها كبشا ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبى السرى واسمه محمد بن المتوكل العسقلانى , فإنه ضعيف , وقد اتهم. وأما أثر ابن عباس , فأخرجه الشافعى (988) وعنه البيهقى: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: " فى الضبع كبش ". قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت ". قلت: وهذه فائدة هامة جدا , تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء فى حكم السماع. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 244 (1051) - (" وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش " (ص 254) . * صحيح. أخرجه مالك (1/414/230) وعنه الشافعى (987) وعنه البيهقى (5/183) والطحاوى فى " المشكل " (4/372) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله (وسقط من " الموطأ " عن جابر بن عبد الله) : " أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش , وفى الغزال بعنز , وفى الأرنب بعناق , وفى اليربوع بجفرة ". ثم رواه البيهقى (5/184) من طريق الليث بن سعد: حدثنى أبو الزبير به. قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن الليث لا يروى عن أبى الزبير إلا ما صرح له فيه بالتحديث , وهو على شرط مسلم. وقد تابعه عطاء عن جابر به. أخرجه البيهقى (5/184) بسند صحيح على شرط مسلم أيضا. (1052) - (" وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر " (ص 254) . * صحيح موقوفا. أما عن عمر , فهو عند مالك وغيره , وتقدم تخريجه آنفا. وله عنه طريقان آخران صحيحان عند البيهقى (5/181) وفيه قصة. وله عنده (5/180) طريق ثالث , لكنه منقطع. ورواه مالك (1/414/231) من هذا الوجه. وأما أثر على , فلم أقف عليه الآن. [1] وأما حديث جابر , فيرويه الأجلح عن أبى الزبير عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش , وفى الظبى شاة , وفى الأرنب عناق , وفى اليربوع جفرة. قال: والجفرة التى قد ارتعت " وفى رواية: " فطمت ورعت ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 42: أثر على رواه الشافعى فى " الأم ": (2 / 164) , ومن طريقه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (2 / 335 - نسخة أحمد الثالث) , باب فى الغزال , قال: (أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم , فأتى عليا فقال: اهد كبشا , أو قال تيسا من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيسا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت به مما يثبت , فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى. قال البيهقى فى " المعرفة " بعد نقله فى بيان سبب عدم إثباته: (لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليا) انتهى. الحديث: 1051 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 245 أخرجه الدارقطنى (266 , 267) والبيهقى (5/183) وقال: " والصحيح أنه موقوف على عمر رضى الله عنه ". قلت: وأبو الزبير مدلس , والأجلح فيه ضعف , وقد تفرد برفعه عنه , وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات فرووه عن أبى الزبير عن جابر عن عمر قوله , كما سبق فى الذى قبله. ثم رأيته فى " مسند أبى يعلى " (ق 16/2) رواه من طريق مالك بن سعير عن الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه. " أنه حكم فى الضبع يصيبه المحرم شاة , وفى الأرنب عناق , وفى اليربوع جفرة وفى الظبى كبش ". (1053) - (" وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر , روى عن عمر وابن مسعود وجابر " (ص 254) . * صحيح موقوفا. أما عن عمر فقد تقدم قبل حديث , وهو عنه صحيح , وهو من رواية مالك والليث عن أبى الزبير عن جابر عنه. وأخرجه البيهقى (5/184) من طريق أبى عبيد حدثنى ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير. وزاد: " قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر , وفصل عن أمه ". وأما عن ابن مسعود , فأخرجه البيهقى من طريق الشافعى بإسنادين صحيحين أحدهما عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود , والآخر عن مجاهد كلاهما عن ابن مسعود. " أنه قضى فى اليربوع بجفر أو جفرة ". وقال: " وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضى الله عنه مرسلتان , إحداهما تؤكد الحديث: 1053 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 246 الآخرى ". قلت: يعنى أنهما منقطعتان بين أبى عبيدة ومجاهد وبين ابن مسعود. وأما عن جابر , فلم أقف عليها إلا من روايته عن عمر موقوفا عليه , أو من روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمتا. (1054) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك " (ص 254) . * صحيح موقوف. وتقدم تخريجه قبل حديثين (1051) . (1055) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس (ص 254) . * لم أقف على إسناده عنهم [1] سوى ما علقه البيهقى (5/205) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ". وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سىء الحفظ. (1056) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام ". * لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما أخرجه البيهقى (5/205) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: " أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة ". قلت: إسناده صحيح. وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: " ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم ". وإسناده صحيح أيضا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 43: أما أثر عمر: فمروى من طرق فى عدة حواديث , رواه الشافعى فى " الأم ": (2 / 166 - ط. بولاق) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (4 / 414 - وما بعدها) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 155) , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (1 / 19 - مسند ابن عباس) , والفاكهى فى " أخبار مكة ": (3 / 384) , والأزرقى: (2 / 114 - ط الأولى) . وأما أثر عثمان: فرواه الشافعى: (2 / 166) , وعبد الرزاق: (4 / 418) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 155) , والأزرقى: (2 / 114) , والفاكهى: (3 / 386 , 388) , والبيهقى: (5 / 205) . وأما أثر ابن عمر: فرواه عبد الرزاق , وابن أبى شيبة , والفاكهى , والبيهقى: (5 / 206) . وأما أثر ابن عباس: فرواه الشافعى فى " الأم ": (2 / 166) , وعبد الرزاق: (4 / 414 , 417 , 418) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 155) , والأزرقى , والفاكهى , والبيهقى , وغيرهم. وأما أثر نافع بن عبد الحارث: فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة فى قضية واحدة. الحديث: 1054 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 247 قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى " المغنى " (3/518) رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله " روى " , وما أظن أنه يريد تضعيفها. (1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة ". قاله في الكافي) . ص 255 * لم أقف عليه عن جابر وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون " الحبارى " كما تقدم قبل حديث. وروى البيهقي أيضاً (5/206) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء: "في عظام الطير شاة: الكركي والحبارى والوز، ونحوه". وشريك هو ابن عبادالله القاضي، وهو سيء الحفظ. (1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/401 , 3/147) ومسلم (4/109) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/179/2) وأبو داود (2018) والنسائى (2/30 ـ 31 , 31) وابن الجارود (509) والبيهقى (5/195) وأحمد (1/259 , 315 ـ 316) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: " لا هجرة , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا , وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض , فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى , ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , لا يعضد شوكه , ولا ينفر الحديث: 1057 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 248 صيده , ولا يلتقط إلا من عرّفها , ولا يختلى خلاها , فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم , فقال: إلا الإذخر " وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه عكرمة عنه مختصرا: " إن الله عز وجل حرم مكة , فلم تحل لأحد قبلى , ولا تحل لأحد بعدى , وإنها أحلت لى ساعة من نهار , لا يختلى خلاها , ولا يعضد شجرها , ولا ينفر صيدها , ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف , فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا , قال " إلا الإذخر ". أخرجه البخارى (1/338) والبيهقى. وله شاهد من حديث أبى هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس إلا أنه قال: قبورنا وبيوتنا , وزاد فيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يفدى , وإما أن يقتل ". وزاد فى آخره: " فقام أبو شاه ـ رجل من اليمن ـ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبى شاه ". أخرجه البخارى (1/40 ـ 41) ومسلم (4/110) وأبو داود (2017) وأبو نعيم والبيهقى وأحمد (2/238) من طرق عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد. " ليس يروى فى كتابة الحديث شىء أصح من هذا الحديث , لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: " اكتبوا لأبى شاه " ما سمع النبى صلى الله عليه وسلم: خطبته ". وللحديث شاهد مختصر من حديث صفية بنت شيبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح: فذكرته. أخرجه ابن ماجه (3109) بسند جيد , وعلقه البخارى بصيغة الجزء: 4 ¦ الصفحة: 249 الجزم , وقواه البوصيرى فى " الزوائد " خلافاً لما نقله السندى فى حاشيته عنه , وتبعه محمد فوأد عبد الباقى. (1058) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة " (ص 255) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/467 , 2/296 , 298 , 4/289 , 425) ومسلم (4/115) وأبو نعيم (20/179/2) وأبو داود (2034) والبيهقى (5/196) والطيالسى (184) وأحمد (1/81 , 126 , 151) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: " خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة , قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب , فيها أسنان الإبل , وأشياء من الجراحات , وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم , ما بين عير إلى ثور , فمن أحدث فيها حدثا , أو آوى محدثاً , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا , وذمة المسلمين واحدة , يسعى بها أدناهم , ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ". والسياق لمسلم , وفى رواية أبى داود , وهو رواية للبخارى بلفظ: " ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن , وما فى هذه الصحيفة ... ". وله طريق أخرى , عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه , كان يأمر بالأمر , فيؤتى , فيقال: قد فعلنا كذا وكذا , فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد (تفشع) [1] فى الناس , أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس , إلا شىء سمعته منه , فهو فى صحيفة فى قراب سيفى , قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة , قال: فإذا فيها: إن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تفشغ} الحديث: 1058 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 250 إبراهيم حرم مكة , وإنى أحرم المدينة , حرام ما بين حرتيها , وحماها كلها , لا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها , إلا لمن أشار بها , ولا تقطع منها شجرة , إلا أن يعلف رجل بعيره , ولا يحمل فيها السلاح لقتال , (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ". أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم , وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله. والاستثناء المذكور " إلا أن يعلف رجل بعيره ". له شاهد فى " المسند " (3/393) عن جابر , وفيه ابن لهيعة. وللحديث شواهد كثيرة , أذكر بعضها فمنها: عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها , أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون , لا يدعها أحد رغبة عنها , إلا أبدل الله فيها من هو خير منه , ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها , إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 , 184 , 185) . ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة , وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها , لا يقطع عضاهها , ولا يصاد صيدها " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198) . (1059) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها) [1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شجرها} الحديث: 1059 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 251 منه فإنه للقبور والبيوت , فقال: إلا الإذخر " متفق عليه (ص 255) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , ومن حديث ابن عباس واللفظ للأول منهما , وليس عندهما " ولا يحش حشيشها " وقد سبق لفظهما وتخريجهما قبل حديث. (1060) - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة " (ص 256) . * لم أقف عليه عن ابن عباس وقد روى بعضه عن ابن الزبير , فروى البيهقى (5/196) عن الشافعى أنه قال فى الإملاء: " والفدية فى متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة فى أن فى الدوحة بقرة , والدوحة الشجرة العظيمة , وقال عطاء: فى الشجرة دونها شاة ". قال البيهقى: " روينا عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يقطع من شجر الحرم , قال فى القضيب درهم , وفى الدوحة بقرة ". (تنبيه) : فسر المصنف رحمه الله (الدوحة) بالشجرة الكبيرة , و (الجزلة) بالشجرة الصغيرة. وفى تفسير الجزلة بما ذكر نظر , فإن الذى فى " النهاية " و" القاموس " أن " الجزلة " بالكسر القطعة العظيمة , فالظاهر أن المعنى القطعة الكبيرة من الشجرة. فلعل تفسير المؤلف تفسير مراد , والله أعلم. (1061) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن؟ " رواه مسلم (ص 256) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/88) وكذا أبو نعيم (20/170/2) والبيهقى (9/295) وأحمد (3/378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: " اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة , فقال رجل الحديث: 1060 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 252 لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة فى بدنة ". وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل ... " وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة ". وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 , 169) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله: " والبقرة عن سبعة: أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) , وزادوا: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى ". إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة ". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه ". وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ... " الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ". أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم. وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 253 أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2807) والنسائى (2/205) وأحمد (304 , 318 , 366) . ورواه البيهقى (9/295) مختصرا مرفوعا بلفظ: " البقرة عن سبعة , والبدنة عن سبعة " وهو رواية لأحمد (3/363 , 364) . وله ثلاث طرق أخرى عن جابر , وفيها كلها: " البدنة عن سبعة " - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (3/316 , 335 , 353) . وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: " وفى البعير سبعة أو عشرة " أخرجه ابن حبان (1050) وكذا الحاكم (4/230) إلا أنه قال: " وفى الجزور عن عشرة " ولم يشك. وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى " التقريب " فلعل الشك منه. وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " الجزور فى الأضحى عن عشرة ". أخرجه ابن عدى (19/2) والدارقطنى (ص 265) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: " لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل ". وكذا قال الدارقطنى وزاد: " وهو ضعيف ". وعطاء كان اختلط , وبه أعله الهيثمى (4/20) وعزاه للطبرانى فى " الكبير " الجزء: 4 ¦ الصفحة: 254 وروى الدارقطنى نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا. وفيه عنعنة ابن إسحاق. (1062) - (قول ابن عباس: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر , ولا أجدها فأشتريها , فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن " رواه أحمد وابن ماجه (ص 256) . * ضعيف. أخرجه أحمد (1/311 , 312) وابن ماجه (3136) من طريق ابن جريج , قال: قال عطاء الخراسانى عن ابن عباس. قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الخراسانى وابن عباس فإنه لم يدركه كما يأتى عن البيهقى , وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث. لكنه قد توبع فرواه ابن وهب أخبرنى إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراسانى به. أخرجه البيهقى (5/169) وقال: " وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء الخراسانى , أورده أبو داود فى " المراسيل " لأن عطاء الخراسانى لم يدرك ابن عباس , وقد روى موقوفا ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 191/1) : " هذا إسناد رجاله رجال الصحيح , وفيه مقال , عطاء الخراسانى لم يسمع من ابن عباس , قاله الإمام أحمد , قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس فى " صحيح البخارى ". قلت: وابن جريج مدلس , وقد رواه بالعنعنة. قال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراسانى ضعيف , إنما هو كتاب دفعه إليه ". قلت: أخرج البخارى عن ابن جريج بإسناده هذا عن ابن عباس حديثين لكنه لم يقع عنده أنه الخراسانى , ولذلك مال الحافظ فى " التهذيب " إلى أنه عطاء بن أبى رباح , واحتج على ذلك بأن الخراسانى ذكره البخارى فى " الضعفاء " , فبعيد جدا أن يحتج به فى " الصحيح " , فراجع تمام البحث فى المصدر المذكور. الحديث: 1062 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 255 باب أركان الحج وواجباته (1063) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 257) . * صحيح. وهو متفق عليه , وقد مضى تخريجه فى أول " الطهارة " (رقم 22) . (1064) - (حديث: " الحج عرفة " رواه أبو داود (ص 257) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1949) والنسائى (2/45 ـ 46 , 48) والترمذى (1/168) والدارمى (2/59) وابن ماجه (3015) والطحاوى (1/408) وابن الجارود (468) وابن حبان (1009) والدارقطنى (264) والحاكم (1/464 , 2/278) والبيهقى (5/116 , 173) والطيالسى (1309) وأحمد (4/309 , 309 ـ 310 , 335) والحميدى (899) عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو بعرفة , فجاء ناس , أو نفر , من أهل نجد فأمروا رجلا , فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا , فنادى: الحج , الحج يوم عرفة , من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع (فتمم) [1] حجه , أيام منى ثلاثة , فمن تعجل فى يومين , فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه , قال: ثم أردف رجلا خلفه , فجعله ينادى ". وزاد الترمذى والبيهقى - واللفظ له ـ: " قال سفيان بن عينية: قلت لسفيان الثورى: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف , ولا أحسن من هذا ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فتم} الحديث: 1063 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 256 وقال ابن ماجه: " قال محمد بن يحيى: ما أرى للثورى حديثاً أشرف منه ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عروة بن مضرس يأتى بعد حديث. ثم إن للحديث شاهدا آخر من رواية ابن عباس مختصرا مرفوعا بلفظ: " الحج عرفة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/119/2) عن عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ـ لا أعلمه إلا قال: ـ قال النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو ضعيف من أجل خصيف , فإنه سىء الحفظ , قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " أيضا من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر , فقد أدرك الحج ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن عطاء إلا عمر ". كذا قال , وعمر ضعيف متروك , وهو المكى المعروف بـ (سندل) , ولكنه لم يتفرد به , بل تابعه ابن أبى ليلى عن عطاء به أتم منه , ولفظه: " من أدرك عرفات , فوقف بها والمزدلفة , فقد تم حجه , ومن فاته عرفات , فقد فاته الحج , فليحل بعمرة , وعليه الحج من قابل ". أخرجه الدارقطنى (264) . وابن أبى ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ صدوق سىء الحفظ , وقد الجزء: 4 ¦ الصفحة: 257 روى عنه عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من وقف بعرفات بليل , فقد أدرك الحج , ومن فاته عرفات بليل , فقد فاته الحج , فليحل بعمرة , وعليه الحج من قابل ". أخرجه الدارقطنى أيضا من طريق رحمة بن مصعب أبى هاشم الفراء الواسطى عن ابن أبى ليلى به , وقال: " رحمة بن مصعب ضعيف , ولم يأت به غيره ". (1065) - (قول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم " رواه الأثرم (ص 257) . * لم أقف على إسناده. وقد عزاه للأثرم أيضا الشيخ ابن قدامة فى " المغنى " (3/415) . ثم رأيت البيهقى قد أخرج (5/174) بإسناده عن ابن وهب: أخبرنى ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: " لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع , قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: نعم ". وبإسناده عن ابن وهب أخبرنى ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك. قلت: وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى الزبير فإنه مدلس. ومثله أبو الزبير أيضا , لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم , والله أعلم. (1066) - (حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبل طيىء , أكللت راحلتى وأتعبت الحديث: 1065 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 258 نفسى , والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 257) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1950) والنسائى (2/48) والترمذى (1/169) والدارمى (2/59) وابن ماجه (3016) والطحاوى (1/408) وابن الجارود (467) وابن حبان (1010) والدارقطنى (264) والحاكم (1/463) والبيهقى (5/116) والطيالسى (1282) وأحمد (4/15 , 216 , 262) والحميدى (900 , 901) من طرق عن الشعبى عن عروة به. وزاد أحمد والبيهقى فى رواية لهما عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى عنه بلفظ: " أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو (يجمع) [1] , فانطلق إلى عرفات , فأفاض منها , ثم رجع فأتى جمعا , فقال: يا رسول الله! أتعبت نفسى ... " الحديث. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن ابن أبى زائدة كان يدلس وقد عنعنه. وأورده الهيثمى بهذه الزيادة وقال (3/254) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير بنحوه , ورجال أحمد رجال الصحيح ". قلت: لكن فيه العنعنة المشار إليها. وهناك زيادة أخرى غريبة , أخرجها أبو يعلى فى " مسنده " (ق 62/2) من طريق مطرف عن عامر به بلفظ: " ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ". قلت: وسكت عليها الحافظ فى " التلخيص " (ص 216) , وأنا أظن أنها مدرجة من كلام الشعبى , فقد زاد الدارقطنى عقب الحديث فى رواية له: " قال الشعبى: ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بجمع} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 259 ثم قال الحافظ: " وصحح هذا الحديث الدارقطنى والحاكم والقاضى أبو بكر بن العربى على شرطهما ". (1067) - (حديث: " الحج عرفة , من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ". رواه الخمسة (ص 258) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه قبل حديثين , واللفظ هنا للترمذى , وسقته هناك بلفظ أبى داود. (1068) - (روى: " أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة , فلم يعذر بذلك " رواه الأثرم (ص 258) . * صحيح. أخرجه مالك (1/383/154) عن سليمان بن يسار: " أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر , وعمر بن الخطاب ينحر هديه , فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة , كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة , فقال عمر: اذهب إلى مكة , فطف أنت ومن معك , وانحروا هديا إن كان معكم , ثم احلقوا أو اقصروا وارجعوا , فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ". قلت: وهذا سند صحيح , والهبار صحابى معروف له ترجمة فى " الإصابة " وغيره. وأخرجه الشافعى (1105) والبيهقى (5/174) من طريق مالك , والبخارى فى " التاريخ " من طريق موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه به مختصرا. (1069) - (عن عائشة قالت: " حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا الحديث: 1067 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 260 هى؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت , ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذا " متفق عليه (ص 258) . * صحيح. وله عنها طرق: الأولى والثانية: عن أبى سلمة وعروة عنها. أخرجه البخارى (3/173) ومسلم (4/93) وأبو نعيم (20/172/2) والنسائى فى " السنن الكبرى " (94/2) وابن ماجه (3072) والطحاوى (1/422) والبيهقى (5/162) من طريق الزهرى عنهما. ثم أخرجه البخارى (1/434) وأحمد (6/185) من طريقين آخرين عن أبى سلمة وحده وفيه عند البخارى: " فأراد النبى صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله , فقلت: يا رسول الله إنها حائض.. " الحديث نحوه. وهكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم (20/173/1) والنسائى (95/1) عن أبى سلمة وحده. وأخرجه مالك (1/413/228) وعنه أبو داود (2003) وابن الجارود (496) وكذا النسائى والبيهقى (5/162) وأحمد (6/164 , 202 , 207 , 213 , 231) عن عروة وحده بنحوه بدون الزيادة. الثالثة: عن الأسود عنها قالت: " لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينفر , إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة , فقال: عقرى حلقى , إنك لحابستنا , ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم , قال: فانفرى ". أخرجه البخارى (1/440 , 442 ـ 443 , 3/479) ومسلم وأبو نعيم والنسائى والدارمى (2/68) وابن ماجه (3073) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/122 , 175 , 213 , 224 , 253) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 261 الرابعة: عن القاسم بن محمد عنها نحو الطريق الأولى. أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك (412/225) والنسائى والترمذى (1/177) والطحاوى والبيهقى وأحمد 6/99 , 192 ـ 193 , 207) وزاد: " أن صفية حاضت بمنى وقد أفاضت ". الخامسة: عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها نحوه. أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك (226) والنسائى والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/177) . وقد وقعت لأم سليم مثل هذه القصة , وروتها عن صفية أيضا , فقال قتادة عن عكرمة قال: " إن زيد بن ثابت وابن عباس اختلفا فى المرأة تحيض بعد الزيارة فى يوم النحر , بعدما طافت بالبيت , فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت , وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت , فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس , وأنت تخالف زيدا , وقال: واسألوا صاحبتكم أم سليم , فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت يوم النحر , فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر , وحاضت صفية , فقالت لها عائشة: الخيبة لك إنك لحابستنا! فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فقال: مروها فلتنفر " أخرجه الطحاوى والطيالسى (1651) وأحمد (6/431) . قلت: وإسناده صحيح. وهو عند مسلم وأبى نعيم وغيرهما من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت ... فذكر نحوه دون قصة صفية , ويأتى بتمامه فى تخريج الحديث (1086) . وعن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت , فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنفر. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 262 أخرجه الطحاوى والطبرانى فى " الأوسط " (1/122/2) بسند صحيح. (1070) - (قول ابن عمر: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر " متفق عليه (ص 259) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/84) وأبو نعيم (20/168/2) وأبو داود (1998) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 94/1) وابن الجارود (486) والحاكم (1/475) والبيهقى (5/144) وأحمد (2/34) كلهم عن عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر , ثم رجع فصلى الظهر بمنى , قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر , ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى , ويذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله ". قلت: وعلقه البخارى فى " صحيحه " بقوله بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبيد الله به موقوفا: " ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله ". ولم يسق لفظه. فعزو المصنف الحديث للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وهو تابع فى ذلك للمجد ابن تيمية فى " المنتقى "! ولم ينبه على ذلك شارحه الشوكانى (4/298) ! وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر , فحاضت صفية , فأراد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. أخرجه البخارى (1/434) وتقدم تمامه فى الحديث الذى قبله. وله شاهد آخر من حديث جابر فى حديثه الطويل فى " حجته صلى الله عليه وسلم ": " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأفاض إلى البيت , فصلى بمكة الظهر ". الحديث: 1070 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 263 أخرجه مسلم (4/42) وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم , ولنا فيه رسالة خاصة طبعت للمرة الثانية. (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخارى بقوله: " وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبى صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ". وقد وصله أبو داود (2000) والنسائى والترمذى (1/173) والبيهقى وأحمد (1/288 , 309 , 6/215) من طرق عن سفيان عن أبى الزبير به بلفظ: " أخر طواف (وفى لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل ". وفى رواية لأحمد بلفظ: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليلا ". وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/452) فقال: " يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الأيام ". قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذى عند البخارى: " أخر الزيارة إلى الليل ". وأما الألفاظ الأخرى فهى تأبى ذلك لأنها صريحة فى أنه طواف الإفاضة فى اليوم الأول يوم النحر ولذلك فلا بد من الترجيح , ومما لا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدين من حديث جابر وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندى , فقد قال البيهقى عقبه: " وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفى سماعه من عائشة نظر , قاله البخارى ". قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل الجزء: 4 ¦ الصفحة: 264 من هذا الوجه , فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , وإنما العلة رواية أبى الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يحتج من حديثه إلا بما صرح فيه بالتحديث حتى فى روايته عن جابر , ولذلك قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": وفى " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هى من طريق الليث عنه , ففى القلب منها شىء ". ومن هنا تعلم أن قول الترمذى فى هذا الحديث: " حسن صحيح " غير مسلم. ولا يشد من عضده ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقى: فإن سنده ضعيف جدا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف بـ (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم به نحوه , فإنه مدلس وقد عنعنه أيضا كما سيأتى برقم (1082) . (1071) - (قول عائشة: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ـ تعنى: بين الصفا والمروة ـ فكانت سنة فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم (ص 259) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/68 ـ 69) وابن ماجه (2986) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (20/162/1 ـ 2) ثلاثتهم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة: أخبرنى أبى قال: قلت لعائشة: ما أرى على جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة , قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية , الحديث: 1071 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 265 فقالت: لو كان كما تقول لكان: " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " , إنما أنزل هذا فى أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا , هلوا لمناة فى الجاهلية , فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة , فلما قدموا مع النبى صلى الله عليه وسلم للحج , ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية , فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ". وتابعه مالك فى " الموطأ " (1/373/129) وعنه البخارى (1/448 و3/200) وأبو داود (1901) والبيهقى (5/96) كلهم عن مالك به دون قوله " فلعمرى ... ". وزاد: " وكانت مناة حذو قديد ". ثم أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة به إلا أنه قال: " وهل تدرى فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون فى الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما (إساف) و (نائلة) ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة , ثم يحلقون , فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية , قالت: فأنزل الله ... ". قال البيهقى: " كذا قال أبو معاوية عن هشام: أن الآية نزلت فى الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة فى الجاهلية , خلافا لما رواه أبو أسامة عن هشام نحو رواية مالك , فى أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما , ويحتمل أن يكون كلاهما صحيحا ". يعنى أن بعضهم كان يطوف , وبعضهم لا يطوف , وسيأتى ما يشهد لهذا من رواية الزهرى عن عروة. ورواه سفيان قال: سمعت الزهرى يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا , وما الجزء: 4 ¦ الصفحة: 266 أبالى أن لا أطوف بينهما , قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى , طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم , وطاف المسلمون , فكانت سنة , وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بـ (المشلل) لا يطوفون بين الصفا والمروة , فلما كان الإسلام , سألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فأنزل الله عز وجل (إن الصفا ... الآية) ولو كانت كما تقول , لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهرى: فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم , ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية , وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت , ولم نؤمر به بين الصفا والمروة , فانزل الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) , قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت فى هؤلاء , وهؤلاء ". أخرجه البخارى (3/340) ومسلم وأبو نعيم والترمذى (1/160) وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: ففى قوله " إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية " ما يدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما فى الجاهلية. فهى تؤيد رواية أبى معاوية المتقدمة عن هشام بن عروة عن أبيه. وقد رواه شعيب عن الزهرى عن عروة به وزاد بعد قوله: " فأنزل الله (إن الصفا ... ) ". " قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما , فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ". (قال الزهرى) : " ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن , فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته , ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس ـ إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة ـ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة , فلما ذكر الله الجزء: 4 ¦ الصفحة: 267 الطواف بالبيت , ولم يذكر الصفا والمروة فى القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة , وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا , فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية , قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما , فى الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا فى الجاهلية بالصفا والمروة , والذين يطوفون , ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما فى الإسلام , من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت , ولم يذكر الصفا والمروة , حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ". أخرجه البخارى (1/414) والنسائى (2/41) دون قول الزهرى: " ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ... ". وكذلك رواه مسلم (4/69 ـ 70) وأبو نعيم عن عقيل ويونس , وأحمد (6/144 , 227) عن إبراهيم بن سعد , ثلاثتهم عن الزهرى به دون حديث أبى بكر بن عبد الرحمن. وقال البيهقى: " ورواية الزهرى عن عروة توافق مالك وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه , وروايته عن أبى بكر بن عبد الرحمن توافق رواية أبى معاوية عن هشام , ثم قد حمله أبو بكر على الأمرين جميعا , وأن الآية نزلت فى الفريقين معا , والله أعلم ". قلت: وقد رواه معمر عن الزهرى مثل رواية أبى معاوية عن هشام بن عروة ولفظه: " عن عائشة فى قوله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله) قالت: كان رجال من الأنصار ممن يهل لمناة فى الجاهلية ـ ومناة صنم بين مكة والمدينة ـ قالوا: يا نبى الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله ... ) الآية ". أخرجه أحمد (6/162 ـ 163) بسند صحيح. (1072) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " رواه الحديث: 1072 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 268 أحمد وابن ماجه (ص 259) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (6/421) وكذا ابن سعد فى " الطبقات " (8/180) والحاكم (4/70) والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (3/247) من طريق عبد الله بن المؤمل المكى عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن حدثنى عطاء بن أبى رباح عن حبيبة بنت أبى (تجرأة) [1] قالت: " دخلت على دار أبى حسين فى نسوة من قريش , ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة , وهو يسعى , يدور به إزاره من شدة السعى , وهو يقول لأصحابه: اسعوا ... ". وأخرجه الشافعى (1025) وعنه الدارقطنى (270) والبيهقى (5/98) وأبو نعيم فى " الحلية " (9/159) عن عبد الله بن المؤمل به إلا أنه زاد فى الإسناد فقال: " عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى بنت أبى تجرأة ... " وهو رواية لأحمد , لكنه أسقط منه عمر بن عبد الرحمن , فجعله من رواية عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبى رباح. قلت: ولعل هذا الاختلاف من ابن المؤمل نفسه فإنه ضعيف , قال الهيثمى: " وثقه ابن حبان , وقال: يخطىء , وضعفه غير واحد ". ولذلك قال الذهبى فى " التلخيص ": " هذا الحديث لم يصح ". وفى هذا الإطلاق نظر , فقد جاء من طريق أخرى عن معروف بن مشكان أخبرنى منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت: أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلن: " دخلنا دار ابن أبى حسين , فاطلعنا من باب مقطع , فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد فى السعى , حتى إذا بلغ زقاق بنى فلان ـ موضعا قد سماه من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تجراة} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 269 المسعى ـ استقبل الناس , وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم " أخرجه الدارقطنى (270) والبيهقى (5/97) . قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن مشكان هذا , وقد روى عنه جماعة من الثقات مثل عبد الله بن المبارك ومروان بن معاوية وبشر ابن السرى وغيرهم , وكان أحد القراء المشهورين , ولم يذكر فيه صاحب " الجرح والتعديل " فيه جرحا ولا تعديلا , وكذا صاحب " التهذيب " , لكن شهرته هذه مع رواية الثقات عنه تغنى عن نقل فى توثيقه , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , ولهذا صحح إسناده الحافظان المزى وابن عبد الهادى , فقال الثانى فى " تنقيح التحقيق " (2/116/1) : " قال شيخنا: والحديث صحيح الإسناد , ومنصور بن عبد الرحمن هو ثقة مخرج له فى " الصحيحين ". قال شيخنا: وليس هذا بمنصور بن عبد الرحمن الفدانى ". هكذا فى نسختنا المخطوطة من " التنقيح " , ويظهر أن فيها سقطا فقد نقل عبارته الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (3/56) وزاد بعد تصحيح إسناده: " ومعروف بن مشكان بانى كعبة الرحمن صدوق , لا نعلم من تكلم فيه , ومنصور ... ". وقال الحافظ فى " الفتح " بعد أن ساقه من الطريق الأولى: " له طريق أخرى فى " صحيح ابن خزيمة " مختصراً , وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأول , وإذا انضمت إلى الأولى قويت ". وللحديث طرق أخرى أوردتها فى كتابنا " حجة الوداع " الكبير. (تنبيه) : عزاه المصنف لابن ماجه وهو وهم سبقه إليه فى " المغنى " (3/389) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 270 (1073) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب " (ص 259) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم , أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن وغيرهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه بلفظ: " فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ... ". ولنا فى هذا الحديث رسالة خاصة , وقد تم طبعها الطبعة الثانية مع زيادات هامة فى المكتب الإسلامى فى بيروت. وفى الباب عن على رضى الله عنه قال: " وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة , فقال: هذه عرفة , وهذا هو الموقف , وعرفة كلها موقف , ثم أفاض حين غربت الشمس ". أخرجه الترمذى (1/167) وابن الجارود (471) وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1074) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم " (ص 259) . * صحيح. . أخرجه مسلم 4/79) وأبو نعيم فى " المستخرج " (21/166/2) وأبو داود (1970) والنسائى (2/50) والترمذى (1/168) مختصرا وابن ماجه (3023) وأحمد (3/301 , 318 , 332 , 337 , 367 , 378) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 119/1) والبيهقى (5/130) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة , وهو على بعيره , وهو يقول: يا أيها الناس خذوا مناسككم , فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد عامى هذا". واللفظ للنسائى , ولفظ مسلم وغيره: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر , ويقول: لتأخذوا الحديث: 1073 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 271 مناسككم (ولفظ ابن ماجه وكذا أحمد فى رواية: لتأخذ أمتى مناسكها) فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) : عزى الحديث الحافظ فى " التلخيص " (218) للشيخين وهو وهم وإنما هو من أفراد مسلم عنه. (1075) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة , وقال: لتأخذوا عنى مناسككم ". (ص 259) . * صحيح. وهذا السياق من المصنف يشعر أنه حديث واحد , وليس كذلك , فإن قوله " لتأخذوا ... " حديث مختلف المخرج عن هذا , وتقدم تخريجه آنفا , وفيه أنه قاله وهو يرمى جمرة العقبة , وليس فيه " عنى " عند أحد مخرجيه الذين ذكرنا. وأما البيات فهو حديث آخر , وهو حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره كما سبقت الإشارة إليه آنفا , ولفظه: " حتى أتى المزدلفة , فصلى بها المغرب والعشاء , بأذان واحد , وإقامتين , ولم يسبح بينهما شيئا , ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر , وصلى الفجر حين تبين له الصبح , بأذان وإقامة ". (1076) - (عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " متفق عليه (ص 259) . * صحيح. وله عن ابن عباس طرق: الأولى: عن عبيد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول: " أنا ممن قدم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله ". أخرجه البخارى (1/422 ـ 423) ومسلم (4/77) وأبو نعيم الحديث: 1075 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 272 (21/166/1) وأبو داود (1939) والنسائى (2/47) وكذا الشافعى (1077) والبيهقى (5/123) والطيالسى (1/222) وأحمد (1/222) والحميدى (463) كلهم عن سفيان وهو ابن عيينة عن عبيد الله به. قلت: وإسناده عند الشافعى وأحمد ثلاثى. الثانية: عن عطاء عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى وابن ماجه (3026) والبيهقى وأحمد (1/221 , 340) والحميدى (464) . وأخرجه الطحاوى (1/412) من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفير عن عطاء قال: أخبرنى ابن عباس بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا , فليصلوا الصبح بمنى , وليرموا جمرة العقبة , قبل أن يصيبهم دفعة الناس. قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ". قلت: وابن أبى الصفير هذا , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الوهم ". وأخرجه النسائى (2/49) من طريق عمرو بن دينار أن عطاء بن أبى رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول: " أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله , فصلينا الصبح بمنى , ورمينا الجمرة ". قلت: وإسناده صحيح , وقوله " ورمينا الجمرة " ليس نصا فى أنهم رموا قبل طلوع الشمس , فلا يعارض ما سيأتى من الروايات المصرحة بنهيهم عن الرمى حتى تطلع الشمس. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 273 ورواه حبيب بن أبى ثابت عن عطاء به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس , ويأمرهم يعنى لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أبو داود (1941) والنسائى (2/50) . قلت: وإسناده صحيح , إن كان ابن أبى ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس , لكن الحديث صحيح , فإن له طرقا أخرى تأتى قريبا إن شاء الله تعالى. الثالثة: عن عكرمة عن ابن عباس قال: " بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم من جمع بليل " أخرجه البخارى (1/422) والبيهقى (5/123) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح". الرابعة: عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس , قال: " كنت فيمن بعثه النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر , فرمينا الجمرة , مع الفجر ". أخرجه الطحاوى (1/411 ـ 412) والطيالسى (1/222) . قلت: وهذا إسناده ضعيف , شعبة هذا هو ابن دينار الهاشمى أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى: ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , سىء الحفظ ". قلت: وقوله " فرمينا الجمرة مع الفجر " منكر , لمخالفته ما يأتى. الخامسة: عن كريب عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الجزء: 4 ¦ الصفحة: 274 الفجر , بسواد , ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ". أخرجه الطحاوى (1/412) والبيهقى (5/132) بسند جيد. السادسة: عن الحكم عنه. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ناسا من بنى هاشم بليل ـ قال شعبة: أحسبه قال: ضعفتهم ـ , وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أحمد (1/249) عن شعبة عنه. قلت: وإسناده صحيح إن كان الحكم وهو ابن عتيبة الكوفى سمعه من ابن عباس فإنه موصوف بأنه ربما دلس (1) , وقد رواه غير شعبة عن مقسم عن ابن عباس. فأخرجه الترمذى (1/169) والطحاوى (1/412) والطيالسى (1/223) وأحمد (1/326 , 344) من طريق المسعودى , والطحاوى وأحمد (1/277 , 371) , والطحاوى عن الحجاج , وأحمد (1/326) عن أبى الأحوص والطحاوى (1/412 , 413 ) عن ابن أبى ليلى كلهم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه ولفظ الأعمش وهو أحفظهم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة: " يا بنى أخى , يا بنى , يا بنى هاشم تعجلوا قبل زحام الناس , ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس ". ولفظ المسعودى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله. وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , ومقسم هو ابن بجرة , يقال له مولى ابن   (1) ثم رأيت البيهقى قد أخرجه (5/132) من طريق أخرى عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس , فاتصل السند , والحمد لله. اهـ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 275 عباس للزومه له , وهو ثقة احتج به البخارى. السابعة: عن الحسن العرنى عن ابن عباس قال: " قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أبو داود (1940) والنسائى (2/50) وابن ماجه (3025) والطحاوى (1/413) والبيهقى (5/132) والطيالسى (1/223) وأحمد (1/234 , 311 , 343) والحميدى (465) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد , ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه الخمسة إلا النسائى , وفيه انقطاع ". كذا قال , وفيه نظر من وجهين: الأول: أن النسائى قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه. الثانى: أن الترمذى ليس إسناده منقطعا , بل هو موصول , فإنه من طريق مقسم عن ابن عباس كما سبق بيانه فى الطريق السادسة , وهو صحيح من هذا الوجه , وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف , وهو صحيح فتنبه. واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة , وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع فى حجته صلى الله عليه وسلم دون علمه أو إذنه , ومن ذلك حديث عائشة الآتى بعده إن صح. ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث فى " الفتح " (3/422) : " وهو حديث حسن.. " ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال: " وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , ومن ثم صححه الترمذى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 276 وابن حبان ". (1077) - (عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت " رواه أبو داود (ص 259) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1942) والبيهقى (5/133) من طريق ابن أبى فديك عن الضحاك ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها به إلا أنه قال: " ثم مضت فأفاضت , وكان ذلك اليوم , اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم , تعنى عندها ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , إلا أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم ". قلت: وقد خولف فى إسناده ومتنه. أما الإسناد , فقد أرسله جماعة , فقال الشافعى (1075) : عن داود ابن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر , فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح , وكان يومها فأحب أن توافيه ". وتابعهما حماد بن سلمة عن هشام به مرسلا بلفظ: " أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر , فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض , فرمت جمرة العقبة , وصلت الفجر بمكة ". أخرجه الطحاوى (1/413) . وخالفهم جميعا أبو معاوية محمد بن خازم فقال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة قالت: الحديث: 1077 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 277 " أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافى صلاة الصبح بمكة ". وقال الطحاوى: " ففى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما أمرها به من هذا يوم النحر , فذلك على صلاة الصبح فى اليوم الذى بعد يوم النحر , وهذا خلاف الحديث الأول " - يعنى: حديث حماد بن سلمة المتقدم -. قال الحافظ فى " التلخيص " (217) : " قال البيهقى: هكذا رواه جماعة عن أبى معاوية , وهو فى آخر حديث الشافعى المرسل , وقد أنكره أحمد بن حنبل , لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة , فكيف يأمرها أن توافى معه صلاة الصبح بمكة , وقال الرويانى فى " البحر ": قوله: " وكان يومها " , فيه معنيان: أحدهما أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأحب أن يوفى التحلل , وهى قد فرغت , ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها , فأحب أن توافى التحلل قبل أن تحيض , قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت , وعلى الثانى بالمثناة فوق. قلت: وهو تكلف ظاهر , ويتعين أن يكون المراد اليوم الذى يكون فيه عنده صلى الله عليه وسلم , وقد جاء مصرحا بذلك فى رواية أبى داود التى سبقت , وهى سالمة من الزيادة التى استنكرها أحمد , وسيأتى قريبا قول أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر التى كان يأتيها فيها , والله أعلم ". (تنبيه) : فى نسخة من " شرح المعانى " بعد قوله " توافى " زيادة " معه " وأورده الحافظ فى رواية البيهقى بلفظ " أن توافيه " , وهو فى سننه بلفظ " أن توافى " ليس فيه الضمير العائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وعليه فليس فيه ما أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (5/132) : " وحديث أم سلمة مضطرب سندا كما بينه البيهقى , ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى , وقد ذكر الطحاوى وابن بطال فى " شرح البخارى " أن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 278 أحمد بن حنبل ضعفه , وقال: لم يسنده غير أبى معاوية , وهو خطأ , وقال عروة مرسلا أنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال أحمد: وهذا أيضا عجب , وما يصنع النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ ! ينكر ذلك , قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته؟ فقال: عن هشام عن أبيه " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافى " , وليس " توافيه " , وبين هذين فرق , وقال لى يحيى: سل عبد الرحمن بن مهدى , فسألته؟ فقال: هكذا [قال] سفيان عن هشام عن أبيه: " توافى ". قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده (!) , وقال البيهقى فى " الخلافيات ": " توافى " هو الصحيح , فإنه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر. وقال الطحاوى: هذا حديث دار على أبى معاوية , وقد اضطرب فيه , فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى , ورواه مرة أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافى معه صلاة الصبح بمكة. فهذا خلاف الأول , لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح فى اليوم الذى بعد يوم النحر. وهذا أشبه لأنه عليه السلام يكون فى ذلك الوقت حلالا ". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا , ولذلك فلا يصح استدلال المصنف به , على ما ذكره من أن المبيت فى المزدلفة إلى بعد نصف الليل. لعدم ثبوت الحديث , ولو صح فدلالته خاصة بالضعفة من النساء فلا يصح استدلاله به لغيرهن. ثم رأيت ابن القيم قد ضعف أيضا هذا الحديث وقال: " إنه حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ". ثم ذكر ما تقدم نقله عن الإمام أحمد من " الجوهر النقى " من الإختلاف فى إرساله ووصله , وزاد فى الاستدلال على بطلانه فذكر شيئا آخر فراجعه (1/313) . (1078) - (حديث عائشة: " ... ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى التشريق ... " الحديث رواه أحمد وأبو داود. * صحيح المعنى. وإسناده ضعيف كما سيأتى برقم (1082) . الحديث: 1078 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 279 (1079) - (حديث ابن عباس قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/411 , 436) ومسلم (4/86) وأبو داود (1959) والدارمى (2/75) وكذا الشافعى (1094) وابن ماجه (3065) وابن الجارود (490) والبيهقى (5/135) وأحمد (2/19 , 28 , 88) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. هكذا هو عندهم جميعا من مسند ابن عمر , وفى الكتاب " ابن عباس " وهو خطأ. (1080) - (عن عاصم بن عدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر " رواه الخمسة وصححه الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (1975) والنسائى (2/50) والترمذى (1/179) وابن ماجه (3037) وكذا مالك (1/408/218) وابن الجارود (478) والحاكم (1/478) والبيهقى (5/192) وأحمد (5/450) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم عن أبيه. ولفظ ابن الجارود: وهو رواية لأحمد: " ... ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر , فيرمونه فى أحدهما ـ قال مالك ـ ظننت أنه قال فى الأول (وقال أحمد عنه: الآخر) منهما , ثم يرمون يوم النفر ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وصححه الحاكم أيضا فقال: " أبو البداح مشهور فى التابعين , وعاصم بن عدى مشهور فى الصحابة , وهو صاحب اللعان " , ووافقه الذهبى. ثم أخرجه أبو داود (1976) من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكر عن أبيهما عن أبى البداح بن عدى عن أبيه: الحديث: 1079 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 280 " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما , ويدعوا يوما ". وهكذا أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه (3036) وابن حبان (1015) والحاكم وأحمد كلهم عن سفيان به , لكنهم لم يذكروا فى سنده محمد بن أبى بكر , والرواية عنه محفوظة , فقال ابن جريج: أخبرنى محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبى البداح عن عاصم بن عدى بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر , ثم يدعوا يوماً وليلة , ثم يرموا الغد ". أخرجه أحمد والبيهقى وقال عقب رواية سفيان وأخرجها من طريق أبى داود: " هكذا قال سفيان بن عيينة , وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد الله بن أبى بكر , وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده , وأبوه عاصم بن عدى ". وذكر نحوه الحاكم. (1081) - (حديث: " ... أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ برمى جمرة العقبة " (ص 260) . * صحيح المعنى. ولم أره بهذا اللفظ ومعناه فى عدة أحاديث منها حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم , وفيه: " ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى , حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة , فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ... " الحديث أخرجه مسلم وغيره ولنا فيه رسالة مطبوعة كما سبق التنبيه عليه مراراً. وفى رواية له من طريق أبى الزبير عن جابر قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد فاذا زالت الشمس ". الحديث: 1081 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 281 ويجوز للمعذور أن يرمى فى الليل , أو أن يجمع رمى يومين فى يوم , لا يبيت فى منى , لحديث ابن عمر قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؟ فأذن له " (أخرجه الشيخان) . ويجوز للمعذور: أـ أن لا يبيت فى منى لحديث ... ب ـ وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد. ج ـ وأن يرمى فى الليل. (1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس , كل جمرة بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ". رواه أبو داود (ص 260) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1973) وكذا الطحاوى (1/414) وابن حبان (1031) وابن الجارود (492) والدارقطنى (ص 278) والحاكم (1/477) وعنه البيهقى (5/148) وأحمد (6/90) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به. وزاد ابن حبان فى آخره: " وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم ". وهى زيادة شاذة , تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه , وفيهما كلام يسير , وذلك وإن كان لا يضر فى حديثهما , ولكنه يمنع من الإحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم , وإنما روى له مقرونا بغيره. والآخر: أنه مدلس وقد عنعنه , نعم صرح بالتحديث فى رواية ابن الحديث: 1082 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 282 حبان , لكن فى الطريق إليه سعيد بن يحيى عن أبيه , وقد عرفت حالهما , فإن توبعا على ذلك , فالحديث حسن , وإلا فلا. (1083) - (حديث: " ... فيقصر ثم ليحلل " (ص 260) . * صحيح. وهو قطعة من حديث ابن عمر رضى الله عنه , وقد سقت لفظه عند تخريج قطعة أخرى منه ذكرها المصنف فيما تقدم (رقم (1084) . (تنبيه) : فى هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لا يحلقه , وفى الحديث الآتى بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض فالأول خاص بالتمتع , والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الأفضل فى حقه أن يقصر فى عمرته , ولهذا قال الحافظ فى " الفتح " (3/449) : " يستحب فى حق المتمتع أن يقصر فى العمرة , ويحلق فى الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا ". وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى. (1084) - (حديث: " دعا للمحلقين ثلاثا , وللمقصرين مرة " متفق عليه (ص 260) . * صحيح. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجدة يحيى بن الحصين , وعبد الله بن عباس , وأبى سعيد الخدرى , وجابر بن عبد الله , ومالك بن ربيعة السلولى , وحبشى بن جنادة , وقارب بن الأسود الثقفى. أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ارحم المحلقين , قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين , قالوا: والمقصرين يا رسول الله , قال: والمقصرين ". وزاد بعض الرواة عنه: " فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين ". الحديث: 1083 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 283 أخرجه البخارى (1/433) ومسلم (4/80 ـ 81) وأبو نعيم فى " المستخرج ". (20/167/1) ومالك (1/395/184) والشافعى (1089) وأبو داود (1979) والنسائى فى " الكبرى " (90/1) والترمذى (1/172) والدارمى (2/64) وابن ماجه (3044) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/143) وابن الجارود (485) والبيهقى (5/134) والطيالسى (1835) وأحمد (2/16 , 24 , 79 , 119 , 138 , 141 , 151) من طرق عن نافع به. والزيادة للنسائى والدارمى ورواية لمسلم. وفى أخرى له فى أوله: " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحلق طائفة من أصحابه , وقصر بعضهم , قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره. وهذه الزيادة خرجها البخارى أيضا فى " المغازى " (3/175) لوحدها دون المتن , وأخرج أبو داود (1980) منها قوله " حلق صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجة الوداع ". وهو رواية للبخارى واستنبط من ذلك الحافظ فى " الفتح " (3/447) أن هذا القول وقع منه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , ثم ذكر عن ابن عبد البر أنه قال: " لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية , وهو تقصير وحذف , وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت , وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد ... " قال الحافظ: " ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر فى هذا شيئا , ولم أقف على تعيين الحديبية فى شىء من الطرق عنه , وقد قدمت فى صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع , كما يومىء إليه صنيع البخارى ". قلت: قد وقفت على التعيين المذكور الذى خفى على الحافظ ومن قبله ابن عبد البر , والحمد لله على توفيقه , فقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع به بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين ... " الجزء: 4 ¦ الصفحة: 284 الحديث. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , أخرجه الإمام أحمد (2/34 , 151) . ولذلك شواهد تأتى. 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى زرعة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين , قالوا: وللمقصرين ... قالها ثلاثاً , قال: وللمقصرين ". أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (3043) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/231) . الثانية: عن العلاء ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ عن أبيه عنه به. أخرجه مسلم ـ ولم يسق لفظه وأبو نعيم وأحمد (2/411) . 3 ـ وأما حديث جدة يحيى بن الحصين , واسمها أم الحصين الأحمسية , فقال شعبة عن يحيى بن الحصين عنها أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا , وللمقصرين مرة. أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى فى " الكبرى " والطيالسى (1655) وأحمد (4/70 , 6/402 , 403) وفى رواية: " سمعت نبى الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب , يقول ... " وفى أخرى " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم بمنى دعا ... ". 4 ـ وأما حديث ابن عباس فيرويه مجاهد عنه قال: " حلق رجال يوم الحديبية , وقصر آخرون , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين , قالوا: يا رسول الله والمقصرين ... قالوا: فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: إنهم لم يشكوا ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 285 أخرجه ابن ماجه (3045) والطحاوى وأحمد (1/353) . قلت: وهذا إسناد حسن , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (185/2) : " إسناد صحيح ". وله فى المسند (1/216) طريق أخرى عن ابن عباس , ليس فيه ذكر الحديبية ولا المظاهرة , وسنده لا بأس به فى المتابعات , وطريق ثالث فى " أوسط الطبرانى " (1/121/1) . 5 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه أبو إبراهيم الأنصارى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رءوسهم عام الحديبية , غير عثمان بن عفان وأبى قتادة , فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرار , وللمقصرين مرة ". أخرجه الطيالسى (2224) وأحمد (3/20 , 89) والطحاوى (2/146) نحوه. ورجاله ثقات غير الأنصارى هذا فإنه مجهول. 6 ـ وأما حديث جابر , فيرويه أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية , وحلق ناس كثير من أصحابه حين رأوه حلق , وأمسك آخرون , فقالوا: والله ما طفنا بالبيت! فقصروا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين , فقال رجل: والمقصرين يا رسول الله , فقال: يرحم الله الملحقين , قالوا: والمقصرين يارسول الله , قال: والمقصرين ". أخرجه الطحاوى والطبرانى فى " الأوسط " (1/121/1) عن زمعة بن صالح عن زياد ابن سعد عن أبى الزبير. قلت: ورجاله ثقات غير زمعة بن صالح فهو ضعيف. 7 ـ وأما حديث مالك بن ربيعة السلولى فيرويه ابنه بريد بن أبى مريم عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " اللهم اغفر للمحلقين , اللهم اغفر للمحلقين قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 286 الثالثة أو فى الرابعة: والمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس , فما يسرنى بحلق رأسى حمر النعم , أو خطرا عظيما ". أخرجه أحمد (4/177) والطبرانى فى " الأوسط " (1/212/2) من طريقين عن بريد به. قلت: وهو بمجموع الطريقين عن بريد صحيح الإسناد , وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/626) , " وإسناده حسن ". 8 ـ وأما حديث حبشى بن جنادة , فيرويه أبو إسحاق عنه ـ وكان ممن شهد حجة الوداع ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين ... قال فى الثالثة: والمقصرين ". أخرجه أحمد (4/165) والطبرانى فى " الكبير " (1/173/1) . قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح. 9 ـ وأما حديث قارب , فيرويه ابن قارب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم اغفر للمحلقين , قال رجل: والمقصرين , قال فى الرابعة: والمقصرين - يقلله سفيان بيده , قال سفيان , وقال: فى تيك كأنه يوسع يده - ". أخرجه أحمد (6/393) والحميدى (931) بسند صحيح , وابن قارب اسمه عبد الله وله صحبة , وقال الهيثمى (3/262) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير والبزار وإسناده صحيح ". (1085) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها , ثم أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحلاق: خذ , وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. وله عن أنس طريقان: الأولى: عن محمد بن سيرين عنه به. الحديث: 1085 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 287 أخرجه مسلم (4/82) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (20/167/2) وأبو داود (1981 , 1982) وابن الجارود (484) والبيهقى (5/134) وأحمد (3/111 , 208 , 256) واللفظ لمسلم , وفى رواية له: " فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس , ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: ههنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبى طلحة " وهو لفظ أبى داود ; وزاد مسلم وأبو نعيم فى رواية: " فقال: اقسمه بين الناس " ولابن الجارود معناها. والأخرى: عن ثابت عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه , وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل ". أخرجه أحمد (3/133 , 137 , 146 , 213 , 239 , 287) وابن سعد فى " الطبقات " (1/2/135) بسند صحيح على شرط مسلم. وفى رواية لأحمد بلفظ: " لما أراد أن يحلق رأسه بمنى , أخذ أبو طلحة شق رأسه , فحلق الحجام , فجاء به إلى أم سليم , وكانت تجعله فى مسكها ". وهو صحيح أيضا على شرط مسلم. (1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه. * صحيح. . أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/93) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/172/2) والنسائى فى " الكبرى " (95/2) والطحاوى (1/421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. وفى رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: الحديث: 1086 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 288 " كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 , 348) . وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن ". أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) . وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ". أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما. وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069) . ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تفتى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 289 (1087) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 261) . * صحيح. وتقدم فى أول الكتاب. (1088) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " (ص 261) . * صحيح. وقد سبق تخريجه (1072) . (1089) - (عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت , وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ". متفق عليه (ص 261) . * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1048) . (1090) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم " (ص 261) . * صحيح. وهو من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة , ويعمرها من التنعيم ". أخرجه البخارى (1/445) ومسلم (4/35) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/146/2) وأبو داود (1995) والنسائى فى " الكبرى " (ق 97/1) والترمذى (1/176) والدارمى (2/52) وابن ماجه (2999) والبيهقى (4/357 , 357 ـ 358) وأحمد (1/197 , 198) من طرق عنه به , واللفظ للشيخين وغيرهما. ولفظ أبى داود والدارمى وهو رواية للبيهقى وأحمد: " يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة , فأعمرها من التنعيم , فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم , فإنها عمرة متقبلة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 1087 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 290 قلت: وفى الباب عن عائشة عند الشيخين وغيرهما. (تنبيه) : قال الحافظ فى " التلخيص " (205) فى تخريج هذا الحديث: " متفق عليه من حديثها , ورواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر " وفاته أنه متفق عليه من حديثه أيضا , فهو ذهول عجيب من مثله. (1091) - (حديث: " وليقصر وليحلل " (ص 262) . * صحيح. وتقدم قبل حديث. (1092) - (حديث: " بات بمنى ليلة عرفة " رواه مسلم عن جابر) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم بلفظ: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج , وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ". (1093) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت " متفق عليه. * صحيح. يرويه عنها عروة بن الزبير قال: قد حج النبى صلى الله عليه وسلم , فأخبرتنى عائشة: " أن أول شىء بدأ به حين قدم أنه توضأ , ثم طاف بالبيت , ثم لم تكن عمرة , ثم حج أبو بكر , وكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت , ثم لم تكن عمرة , ثم عمر مثل ذلك , ثم حج عثمان فرأيته أول شىء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة , ثم معاوية وعبد الله بن عمر , ثم حججت مع أبى: الزبير بن العوام فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة , ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك , ثم لم تكن عمرة , ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم تنقضها عمرة , وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه؟ ولا الحديث: 1091 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 291 أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشىء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت , ثم لا يحلون , وقد رأيت أمى وخالتى حين تقدمان لا تبدآن بشىء أولى من البيت , تطوفان به , ثم إنهما لا تحلان , وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة , فلما مسحوا الركن حلوا " أخرجه البخارى (1/407 , 413 ـ 414) ومسلم (4/54) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/155/2) والبيهقى (5/77) . (1094) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ". رواه أبو داود (ص 262) . * صحيح. أخرجه أبو داود (1884) : حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه البيهقى (5/79) من طريق أبى داود. ثم أخرجه هو وأحمد (1/371) والضياء المقدسى فى " المختارة " (60/230 ـ 231) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به وزادا بعد قوله: " الجعرانة ": " فاضطبعوا ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وقال المنذرى: " حديث حسن " , فيما نقله الزيلعى عنه فى " نصب الراية " (3/43) , ولم أره فى " مختصر أبى داود " له. وعزا هذه الزيادة الحافظ الزيلعى ثم العسقلانى (ص 213) للطبرانى فقط فى " معجمه "! ولعبد الله بن عثمان فيه شيخ آخر , فقال الإمام أحمد (1/360) : حدثنا سريج ويونس قالا: حدثنا حماد يعنى ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن أبى الطفيل عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة , فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا ". الحديث: 1094 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 292 وتابعه يحيى بن سليم الطائفى عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به بلفظ: " اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ورملوا ... ". وهذا إسناد صحيح أيضا , أخرجه البيهقى. (1095) - (حديث جابر: " ... حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا " (ص 262) . * صحيح. وهو قطعة من حديثه الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم. (1096) - (حديث ابن عمر: " وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين " رواه أحمد (ص 262) . * صحيح. قال الإمام أحمد (2/34) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: " أن رجلا نادى , فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل , ولا القميص , ولا البرنس , ولا العمامة , ولا ثوبا مسه زعفران , ولا ورس , وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين ". وكذا أخرجه ابن الحارود فى " المنتقى " (416) : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى " صحيحيهما " دون هذه القطعة التى أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم (1012) . وأعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث إلا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما , بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا , وذلك كله مصداق قول القائل " كم ترك الأول للآخر " , فقد أورد الحديث الرافعى فى شرحه الكبير , فقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 106/2) : الحديث: 1095 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 293 " رواه أبو عوانة فى صحيحه " من رواية ابن عمر رضى الله عنه , فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين ". فاستفاده منه الحافظ ابن حجر , وزاد عليه فقال فى " التلخيص " (209) : " بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على " المهذب " , ووهم من عزاه إلى الترمذى , نعم رواه ابن المنذر فى " الأوسط " , وأبو عوانة فى " صحيحه " بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق ... وقال ابن المنذر فى " مختصره ": ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وله شاهد عند البخارى من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن , ولبس إزاره ورداءه , هو وأصحابه , ولم ينه عن شىء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر ". (1097) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك ... " الحديث متفق عليه (ص 262) . * صحيح. وعزوه للمتفق عليه بهذا اللفظ فيه نظر , فإنه من أفراد مسلم أخرجه (4/7) من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر , ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم (19/132/2) والبيهقى (5/44) . وأخرجه البخارى (1/360) ومسلم (4/8) عن مالك وهو فى " الموطأ " (1/332/30) وعنه أبو داود (1771) والترمذى (رقم 818) وقال: حسن صحيح والنسائى (2/19) والبيهقى (5/38) كلهم عنه عن موسى بن عقبة به بلفظ: " بيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها , ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد , يعنى مسجد ذى الحليفة ". الحديث: 1097 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 294 وتابعه شعبة عن موسى به مختصرا بلفظ: " كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء , ويقول: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ". أخرجه أحمد (2/28) . ثم أخرج البخارى (1/362) ومسلم وأبو نعيم والنسائى وابن ماجه (2916) وأحمد (2/36) حديث نافع عن ابن عمر قال: " أهل النبى صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة ". وأخرج البخارى ومسلم وأبو عوانة والنسائى وأحمد (2/17) من طريق عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك؟ قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت ". (1098) - (عن الفضل بن عباس قال: " كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة " رواه الجماعة. * صحيح. أخرجه البخارى (1/390 , 424) ومسلم (4/71) وأبو نعيم (20/163/1) وأبو داود (1815) والترمذى (1/173) والنسائى (2/51) وفى الكبرى (88/1) والدارمى (2/62 ـ 63) وابن ماجه (3040) والطحاوى (1/416) والبيهقى (5/112) وأحمد (1/210 ـ 214) من طرق عن عبد الله بن عباس بن الفضل به. وزاد أحمد والنسائى فى " الكبرى " فى رواية: " فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ". الحديث: 1098 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 295 قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم (1) . وزاد ابن ماجه و" كبرى النسائى ": " فلما رماها قطع التلبية ". وسنده ضعيف , والمعنى صحيح , لأن له شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى. وتابعه أبو الطفيل عن الفضل بن عباس به. أخرجه أحمد (1/211) بسند صحيح على شرط مسلم. وفى الباب عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ". أخرجه ابن ماجه (3039) والطحاوى وأحمد (1/283) من طريقين صحيحين عنه. وكأنه مرسل , فإن ابن عباس إنما يرويه عن أخيه الفضل كما سبق. وله شاهد من حديث على. أخرجه الطحاوى وأحمد (1/114 , 155) بسند جيد. وآخر من حديث ابن مسعود. أخرجه الطحاوى وأحمد أيضا (1/417) ولفظه: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة , إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل " وإسناده حسن. (1099) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى   (1) وأخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " بزيادة: " ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وقال: " هذا حديث صحيح لما أبهم فى الروايات الأخرى وأن المراد بقوله: " حتى رمى جمرة العقبة " أى أتم رميها " فتح ". الحديث: 1099 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 296 يستلم الحجر) رواه أبو داود) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1817) وكذا الترمذي (1 / 173) والبيهقي (5 / 105) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس به. ولفظ الترمذي والبيهقي: (كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) . وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . كذا قال وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال الامام الشافعي وقد ذكر حديثه هذا: (ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس) . نقله البيهقي ثم أيده بقوله: (رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه) . قلت: وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفه أيضا بقوله عقبه: (رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا) . ورواية عبد الملك وصلها البيهقي عنه قال: (سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر قلت: يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس) . وسنده صحيح. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 297 ثم روى عن مجاهد قال: (كان ابن عباس رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتي يستلم الحجر) . وسنده صحيح أيضا. وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك [في ذي القعدة] يلبي حتي يستلم الحجر) . أخرجه البيهقي وأحمد (2 / 180) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال البيهقي: (إسناده أضعف من حديث ابن عباس والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. وإسناده ضعيف) . (تنبيه) من تراجم النسائي في (السنن الكبرى) قوله (97 / 2) : (متى يقطع المعتمر التلبية؟) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع: (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) . وهذا رواه البخاري أيضا (1 / 398 - 399) بإسناده ومتنه؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب؟ الظاهر والله أعلم أن النسائي رحمه الله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك فقد قال مالك في (الموطأ) (1 / 338 / 46) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية الجزء: 4 ¦ الصفحة: 298 وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم) (1100) - (حديث ابن عباس: " من ترك نسكا فعليه دم " (ص 263) . * ضعيف مرفوعا , وثبت موقوفا. أخرجه مالك (1/419/240) عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: " من نسى من نسكه شيئا , أو تركه , فليهرق دما ". قال أيوب: لا أدرى قال: " ترك " أو " نسى ". ومن طريق مالك أخرجه البيهقى (5/125) وقال عقبه: " وكذلك رواه الثورى عن أيوب " من ترك أو نسى شيئا من نسكه فليهرق له دما " كأنه قالهما جميعا ". وتابعه وهيب عن أيوب به. أخرجه الطحاوى (1/424) ولكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال فيه على لفظ آخر عن ابن عباس نحوه , فظننت أنه أراد به هذا , والله أعلم. وأما المرفوع , فرواه ابن حزم من طريق على بن أحمد المقدسى عن أحمد بن على بن سهل المروزى عن على بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به , وأعله بالمروزى هذا والمقدسى الراوى عنه قال: " هما مجهولان ". ذكره الحافظ فى " التلخيص " (ص 205) وأقره. وذكر فى ترجمة المروزى من " اللسان " أنه يحتمل أن يكون الذى أورده الذهبى قبل هذا من " الميزان " أحمد بن على بن سليمان أبو بكر المروزى وقال فيه: " ضعفه الدارقطنى فقال: يضع الحديث ". الحديث: 1100 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 299 فصل (1101) - (حديث: " لا يطوف بالبيت عريان " متفق عليه (ص 263) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس. أما حديث أبى هريرة , فيرويه حميد بن عبد الرحمن عنه قال: " بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع , فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان ". أخرجه البخارى (1/409 , 2/298 , 3/163 , 249) ومسلم (4/106 ـ 107) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/178/1) وأبو داود (1946) والنسائى (2/40) وابن سعد فى " الطبقات " (2/1/121 ـ 122) والبيهقى (5/87 ـ 88) وزاد أبو داود فى آخره: " ويوم الحج الأكبر يوم النحر , والحج الأكبر الحج ". وهى عند البخارى فى رواية بلفظ: " وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر ". وهذا يشعر بأن هذه الزيادة ليست من المرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وقد صرحت بذلك رواية مسلم ففيها: " قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبى هريرة ". وهى رواية للبخارى أيضا , ولذلك جزم الحافظ فى " الفتح " (8/258) بأنها مدرجة فى الحديث , وأنها من قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) ومن مناداة أبى هريرة بذلك بأمر أبى بكر يوم النحر ". وعنده فى الرواية الثانية: " فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام , فم يحج عام حجة الوداع الذى الحديث: 1101 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 300 حج فيه النبى صلى الله عليه وسلم مشرك ". وزاد فى رواية رابعة: " قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب وأمره أن يؤذن بـ (براءة) , قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر فى أهل منى بـ (براءة) , وأن لا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان ". وقد تابعه المحرر بن أبى هريرة عن أبيه قال: " جئت مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة , بـ (براءة) , قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة , ولا يطوف بالبيت عريان , ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهر , فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله , ولا يحج بعد العام مشرك , فكنت أنادى حتى صحل صوتى". أخرجه النسائى والدارمى (1/332 ـ 333 , 2/237) وأحمد (2/299) والحاكم (2/331) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المحرر بن أبى هريرة وقد أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/235) وقال: " روى عنه الشعبى وأهل الكوفة ". قلت: وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهرى وعطاء وعكرمة , فهو ثقة إن شاء الله , فقول الحافظ فيه " مقبول " غير مقبول! وعليه فالإسناد صحيح. وأما حديث على , فيرويه زيد بن أثيع قال: " سالت عليا رضى الله عنه بأى شىء بعثت ـ يعنى يوم بعثه النبى صلى الله عليه وسلم مع الجزء: 4 ¦ الصفحة: 301 أبى بكر رضى الله عنه فى الحجة؟ - قال: بعثت بأربع , لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة , ولا يطوف بالبيت عريان , ومن كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد , فعهده إلى مدته , ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا". أخرجه الترمذى (1/165 , 2/184) والدارمى (2/68) وأحمد (1/79) , والحميدى (48) كلهم عن سفيان بن عيينة عن إسحاق عن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن , ورواه الثورى عن أبى إسحاق عن بعض أصحابه عن على ". قلت: وخالفهما إسرائيل إسنادا ومتنا. أما السند فإنه قال: " عن أبى بكر " بدل " على " أعنى أنه جعله من مسند أبى بكر , وليس من مسند على. أما المتن , فإنه زاد فى آخره: " قال: فسار (يعنى أبا بكر) بها ثلاثا ثم قال لعلى رضى الله عنه: الحقه فرد على أبا بكر , وبلغها أنت , قال: ففعل , قال: فلما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى , قال: يا رسول الله حدث فى شىء؟ قال: ما حدث فيك إلا خير , ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا ورجل منى ". أخرجه أحمد (1/3) : حدثنا وكيع قال: قال إسرائيل قال أبو إسحاق ... وكذا أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (8/2 ـ فاتح) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أن فى رواية إسرائيل عن أبى إسحاق لين سمع منه بآخرة كما قال الإمام أحمد , وهو حفيده فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى , وقد تفرد بهذه الزيادة عن جده دون ابن عيينة , فلا تطمئن النفس لها , على أن فى السند علة أخرى وهى عنعنة أبى إسحاق فى جميع الطرق فإنه كان مدلسا , ثم إنه لم يسم شيخه زيدا فى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 302 رواية الثورى عنه كما ذكره الترمذى , والثورى أثبت الناس فى أبى إسحاق كما فى " التهذيب " والله أعلم. وأنكر ما فى هذه الزيادة استرداد النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر بعد ثلاث , فإن جميع الروايات تدل على أن أبا بكر رضى الله عنه استمر أميرا على الحج فى هذه السنة التى كانت قبل حجة الوداع , وأصرح الروايات فى ذلك حديث ابن عباس الآتى , وظنى أن ذلك من تخاليط أبى إسحاق , فإنه كان اختلط فى آخر عمره. وأما حديث ابن عباس , فيرويه مقسم عنه قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات , ثم أتبعه عليا فبينا أبو بكر فى بعض الطريق , إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء , فخرج أبو بكر فزعا , فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا هو على , فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات , فانطلقا فحجا , فقام على أيام التشريق , فنادى , ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك , فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر , ولا يحجن بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان , ولا يدخل الجنة إلا مؤمن , وكان على ينادى , فإذا عيى قام أبو بكر فنادى بها ". أخرجه الترمذى (2/184) وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخارى , فهو صحيح الإسناد , فلا أدرى لم أقتصر الترمذى على تحسينه؟ وله شاهد مرسل من حديث أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنهم بنحوه , وفيه: " فخرج على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر بالطريق , فلما رآه أبو بكر قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور , ثم مضيا , فأقام أبو بكر للناس الحج ... حتى إذا كان يوم النحر قام الجزء: 4 ¦ الصفحة: 303 على بن أبى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال .... " الحديث. أخرجه ابن إسحاق فى " السيرة " (4/190) بسند حسن مرسل. (1102) - (حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة , إلا أنكم تتكلمون فيه " رواه الترمذى والأثرم (ص 263) . * صحيح. وتقدم فى " الطهارة " رقم (121) . (1103) - (حديث عائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى " متفق عليه. * صحيح. وتقدم فى " الحيض " (رقم 191) . (1104) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف سبعا " (ص 263) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر يرويه عمرو بن دينار قال: " سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة , فطاف بالبيت , ولم يطف بين الصفا والمروة , أيأتى امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطاف بالبيت سبعا , وصلى خلف المقام ركعتين , وبين الصفا والمروة سبعا , وقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ". أخرجه البخارى (1/409 , 448) ومسلم (4/53) وأبو نعيم فى " المستخرج " (155/1) والنسائى (2/41) وأحمد (2/15 , 85) . وتابعه سالم بن عبد الله عن ابن عمر: " فطاف حين قدم مكة , واستلم الركن أول شىء , ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا ... " الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما , ومضى لفظه بتمامه عند الحديث (1048) . الحديث: 1102 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 304 وله شواهد , منها عن ابن عباس قال: " قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة , فطاف سبعاً , وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة " أخرجه البخارى (1/410) . (1105) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم " (ص 263) . * صحيح. وتقدم (1075) . (1106) - (حديث: " الحجر من البيت " متفق عليه (ص 264) . * صحيح. وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله طرق: الأولى: عن الأسود بن يزيد عنها قالت: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم , قلت: فما لهم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة , قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا , ويمنعوا من شاءوا , ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية , فأخاف أن تنكر قلوبهم [لنظرت] أن أدخل الجدر فى البيت , وأن ألصق بابه بالأرض ". أخرجه البخارى (1/400 ـ 401 , 4/412) ومسلم (4/100) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/175/1) والدارمى (2/54) وابن ماجه (2955) وقال: (" البيت ") [1] بدل " الجدر " والطحاوى (1/395) والبيهقى (5/89) . الثانية: عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية , لهدمت الكعبة فألزقتها   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: " الحجر "} الحديث: 1105 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 305 بالأرض , وجعلت لها بابين , بابا شرقيا , وبابا غربيا , وزدت فيها من الحجر ستة أذرع , فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة ". أخرجه الإمام مسم وأبو نعيم والطحاوى والبيهقى (5/89) وأحمد (6/179 ـ 180) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى. الثالثة: عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة , يرويه عنه أبو قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت , إذ قال: قاتل الله ابن الزبير , حيث يكذب على أم المؤمنين , يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة! لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر , فإن قومك قصروا فى البناء " , فقال الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين , فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا , قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/253 , 262) . الرابعة: عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة قالت: " كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه , فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى الحجر , فقال: إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا , فإنما هو قطعة من البيت , ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه ". أخرجه النسائى (3/25) والترمذى (1/166) وأحمد (6/92 ـ 93) والسياق للنسائى وزاد الآخران: " فأخرجوه من البيت ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 306 الخامسة: عن صفية بنت شيبة عنها قالت: " قلت: يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: ادخلى الحجر فإنه من البيت ". أخرجه النسائى والطيالسى (1562) . قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. السادسة: عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله , كل أهلك قد دخل البيت غيرى , فقال: أرسلى إلى شيبة فيفتح لك الباب , فأرسلت إليه , فقال شيبة: ما استطعنا فتحه فى جاهلية ولا إسلام بليل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صلى فى الحجر , فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه " أخرجه أحمد (6/67) والبيهقى (5/185) . قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح , منهم عطاء بن السائب , وكان اختلط , يرويه عنه حماد بن سلمة وعلى بن عاصم وسمعا منه فى الاختلاط. (تنبيه) : جاء فى الطريق الثالثة الإشارة إلى أن عبد الله بن الزبير كان قد بنى الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وأنه ضم الحجر إليها , وقد جاء فى بعض طرق الحديث تفصيل ذلك , أعرضت عن ذكره خشية التطويل , لاسيما وقد ذكرته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (43) فليراجع من شاء الوقوف على ذلك. (1107) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا " رواه مسلم والنسائى (ص 264) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر فى حجته صلى الله عليه وسلم. (1108) - (حديث: " الطواف بالبيت صلاة " (ص 264) . الحديث: 1107 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 307 * صحيح. وتقدم قريبا (1103) . (1109) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة , فلا صلاة إلا المكتوبة " (ص 265) . * صحيح. وتقدم فى " صلاة الجماعة " (497) . (1110) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوافة " ـ قال نافع: " وكان ابن عمر يفعله ". رواه أبو داود (ص 265) . * حسن. أخرجه أبو داود (1876) والنسائى فى " الكبرى " (78/1) والصغرى (2/39) والطحاوى (1/394) وكذا الحاكم (1/456) والبيهقى (5/80) وأحمد (2/115) عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عنه به وزاد الطحاوى وأحمد: " ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن الإسناد عندى , لأن ابن أبى رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه , كما أشار إليه الحافظ بقوله: " صدوق عابد , ربما وهم ". (1111) - (عن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر , ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا , ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات " رواه ابن ماجه (ص 265) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (2945) وكذا الحاكم (1/454) الحديث: 1109 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 308 من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وذلك من أوهامهما , فإن محمد بن عون هذا وهو الخراسانى متفق على تضعيفه , بل هو ضعيف جدا , وقد أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى متروك ". وزاد فى " الميزان ": " وقال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء ". ثم ساق له الذهبى هذا الحديث , مشيرا بذلك إلى أنه مما أنكر عليه , والظاهر أنه هو الحديث الذى عناه أبو حاتم بقوله فى ترجمته من " الجرح والتعديل " (4/1/47) : " ضعيف الحديث , منكر الحديث , روى عن نافع حديثا ليس له أصل ". وساق له فى التهذيب , هذا الحديث , ثم قال: " وكأنه الحديث الذى أشار إليه أبو حاتم ". وقال فى " التقريب ": " متروك " وقال الحافظ البوصيرى فى " الزوائد " (ق 182/1) : " هذا إسناد ضعيف محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى والنسائى وغيرهم , رواه ابن خزيمة فى " صحيحه " والحاكم وصحح إسناده , ومن طريقه البيهقى وقال: تفرد به محمد بن عون. ورواه عبد بن حميد فى " مسنده " عنه. (1112) - (" السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس " نقله الأثرم. الحديث: 1112 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 309 * صحيح. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (ص 7) : حدثنا جعفر بن عثمان القرشى ـ من أهل مكة ـ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه , ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه , فقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه , ثم قال عمر: لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. وأخرجه الحاكم (1/455) من طريق أبى عاصم النبيل حدثنا جعفر بن عبد الله ـ وهو ابن الحكم ـ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ... الخ , إلا أنه قال فى آخره: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا , ففعلت ". وكذا أخرجه الدارمى (2/53) : أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وفيه نظر لأن قوله فى جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم ـ وهو ثقة ـ لم يسلم له , فقد صرح الدارمى فى روايته أنه ابن عثمان , ولذلك تعقبه الحافظ فى " التلخيص " (ص 212) بقوله: " ووهم فى قوله: " إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم , فقد نص العقيلى على أنه غيره , وقال فى هذا: فى حديثه وهم واضطراب ". قلت: أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 65) من طريق بشر بن السرى قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدى عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه. وقال: " رواه أبو عاصم وأبو داود والطيالسى عن جعفر فقالا: عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج الجزء: 4 ¦ الصفحة: 310 قال: أخبرنى محمد بن عباد بن (1) جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. حديث ابن جريج أولى ". قلت: ومما يؤيد أنه موقوف رواية الشافعى إياه من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا فقال (1057) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبى جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه , فقبل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات. وأخرجه الأزرقى فى " أخبار مكة " (233) عن ابن عيينة عن ابن جريج به. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى جعفر وهو محمد بن على بن الحسين الباقر رحمه الله. ثم وجدت تصريحه بالتحديث فى " مصنف عبد الرزاق " (8912) فصح الإسناد والحمد لله. والطريق الأولى عند العقيلى موقوفا جيدة. وقد تبين من إسناد العقيلى فى المرفوع أن جعفر بن عثمان فى رواية الطيالسى إنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان نسبه الطيالسى إلى جده. والحديث أخرجه البيهقى (5/74) من طريق الطيالسى والحاكم , ومن طريق الشافعى عن سعيد وهو ابن سالم القداح المكى. ثم ساق من طريق يحيى بن يمان حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر ". وقال: " لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان. وابن أبى حسين: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين ". قلت: وابن يمان ضعيف. قال الحافظ:   (1) كذا الأصل والصواب: " محمد بن عباد عن أبى جعفر " كما فى الروايات الأخرى الآتية عن ابن جريج , وكذلك فى " مصنف عبد الرزاق " (8912) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 311 " صدوق عابد يخطىء كثيرا , وقد تغير ". وذكر له فى " مجمع الزوائد " (3/341) شاهدا من حديث ابن عمر قال: " رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر , وسجد عليه , ثم عاد فقبله وسجد عليه , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم! ". ثم قال: " رواه أبو يعلى بإسنادين , وفى أحدهما جعفر بن محمد المخزومى وهو ثقة , وفيه كلام , وبقية رجاله رجال الصحيح , ورواه البزار من الطريق الجيد ". قلت: ثم رأيته فى " مسند أبى يعلى " (17/2) من الطريق الأخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك. قلت: فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت , مرفوعا وموقوفا , والله أعلم. (تنبيه) : وقع فى الكتاب: " فعله ابن عمر " , وأنا أخشى أن تكون لفظة (ابن) مقحمة من بعض النساخ , فإنى لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجر , وإنما ذلك عن أبيه كما تقدم , اللهم إلا أن يكون ذلك عند الأثرم , وذلك مما أستبعده , والله أعلم. (1113) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده ". رواه مسلم (ص 265) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/66) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/161) وابن الجارود (453) والبيهقى (5/75) وأحمد (2/108) وابنه عبد الله , كلهم عن أبى خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده , ثم قبل يده , وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ". الحديث: 1113 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 312 وروى البيهقى عن عطاء قال: " رأيت جابر بن عبد الله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدرى وابن عمر رضى الله عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم ". قال ابن جريج: فقلت لعطاء: وابن عباس؟ قال: وابن عباس ـ حسبت ـ كثيرا ". أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنى ابن جريج عن عطاء. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه الشافعى (1035) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج به وزاد: " قلت: وابن عباس؟ قال: نعم , وحسبت كثيرا , قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: فلم استلمه إذا ". قلت: وإسناده جيد. (1114) - (عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن " رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (ص 265) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/68) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (162/1) وأبو داود (1879) وابن ماجه (2949) وابن الجارود (464) والبيهقى (5/100 ـ 101) وأحمد (5/454) عن معروف بن خربوذ المكى قال: سمعت أبا الطفيل به. وزاد أحمد فى أوله: " وأنا غلام شاب ". وليس عنده ولا عند أبى نعيم: " ويقبل المحجن ". وزاد أبو نعيم وأبو داود وابن الجارود والبيهقى: " ثم خرج إلى الصفا والمروة , فطاف سبعا على راحلته ". (1115) - (حديث: " قيل للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف , فقال: السنة أفضل , لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم الحديث: 1114 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 313 أسبوعا إلا صلى ركعتين ". رواه البخارى (ص 266) . * ضعيف بهذا اللفظ. وإطلاق العزو للبخارى , يوهم أنه مسند عنده , وليس كذلك , فإنه إنما أورده معلقا فى " باب صلى النبى صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين " (1/409) ثم قال: " وقال إسماعيل بن أمية , قلت: للزهرى: فذكره ". وقال الحافظ فى " الفتح " (3/388) : " وصله ابن أبى شيبة مختصرا قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى بتمامه ". ويغنى عنه حديث ابن عمر الذى ساقه البخارى فى الباب بلفظ: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطاف بالبيت سبعا , ثم صلى خلف المقام ركعتين , وطاف بين الصفا والمروة , وقال: لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ". وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم (1105) . (1116) - (حديث: " إن النبى صلى الله عليه وسلم والى بين السعى " (ص 266) . لم أجده. [1] (1117) - (روى: " أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها فى ثلاثة أيام " (ص 266) . لم أقف عليه الآن. (1118) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا " (ص 266) . * صحيح. ورد من حديث جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 46: المصنف أراد حكاية فعل النبى صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره , فإنه صلى الله عليه وسلم ما فرق السعى بل والى بينه , كما يفهم من حديث جابر وغيره. الحديث: 1116 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 314 أما حديث جابر , فيرويه أبو الزبير سمعه يقول: " طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت , وبالصفا والمروة ليراه الناس , وليشرف وليسألوه , فإن الناس غشوه ". أخرجه مسلم (4/67 ـ 68) وأبو نعيم (161/2) والنسائى (2/42) والبيهقى (5/100) وأحمد (3/317 و333 ـ 334) عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير به. وأما حديث ابن عباس , فيرويه أبو الطفيل قال: " قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف , ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة , قال: فقال: صدقوا وكذبوا؟ قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا , قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة , فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال , وكانوا يحسدونه , قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا , ويمشوا أربعا , قال: قلت له: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا , أسنة هو , فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا , قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس , يقولون: هذا محمد , هذا محمد , حتى خرج العواتق من البيوت , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضربَ الناس بين يديه , فلما كثر ركب , والمشى والسعى أفضل ". أخرجه مسلم (4/64) وأبو نعيم (20/160/2) والبيهقى (5/100) من طريق الجريرى عن أبى الطفيل به. وتابعه أبو عاصم الغنوى عن أبى الطفيل به. أخرجه أحمد (1/297) بتمامه , وهو (1/369) والبيهقى مختصرا دون قصة الرمل. وله طريق آخر عن سالم بن أبى الجعد عن أخيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 315 " أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه , وبين الصفا والمروة , وقال يزيد مرة: على راحلته يستلم الحجر ". أخرجه أحمد (1/327) . ورجاله ثقات غير أخى سالم بن أبى الجعد وله خمسة إخوة عبد الله وعبيد وزياد وعمران ومسلم , وبعضهم ثقة , والآخرون مجهولون ولم أعرف من هو من بينهم. (1119) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف , وقال: خذوا عنى مناسككم ". (ص 266) . * صحيح. وهو مركب من حديثين لجابر بن عبد الله رضى الله عنه: أحدهما: حديثه الطويل فى وصف حجته صلى الله عليه وسلم وفيه: " حتى إذا أتينا البيت معه , استلم الركن , فرمل ثلاثا , ومشى أربعا , ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام , فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت ... ثم رجع إلى الركن فاستلمه , ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا " الحديث. رواه مسلم وغيره. والحديث الآخر تقدم برقم (1074) . (1120) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به , فبدأ بالصفا فرقى عليه.. ". الحديث رواه مسلم ولفظ النسائى: " ابدءوا بما بدأ الله به " (ص 266) . * صحيح باللفظ الأول. وهو فى حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وقد مضى بتمامه برقم (1017) , وهو من رواية حاتم بن إسماعيل الحديث: 1119 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 316 المدنى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. هكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود والنسائى فى " الكبرى (80/2) والدارمى وابن ماجه وابن الجارود (469) والدارقطنى (270) والبيهقى (5/7 ـ 9 , 93) كلهم من طرق عن حاتم به , وكلهم قالوا: " أبدأ " إلا ابن ماجه والبيهقى فى رواية فقالا: " نبدأ " وأما الدارقطنى فوقع عنده " فابدءوا " بصيغة الأمر , وهو رواية لابن خزيمة فى " صحيحه " (1/273/1) وهو شاذ. فهذه ثلاثة ألفاظ: " أبدأ " و" نبدأ " و" ابدءوا ". وقد تابعه على اللفظ الثانى جماعة من الثقات , فمنهم مالك فى " الموطأ " (1/372/126) وعنه النسائى (2/41) . (وابن عبد الهاد) [1] عنده (2/40 , 41 ـ 42) ويحيى بن سعيد عنده أيضا (2/41) وكذا ابن الجارود (465) وأحمد (3/320) , وأبو يعلى فى مسنده , (1185/1) وإسماعيل بن جعفر , عند النسائى فى " الكبرى " (ق 79/2) وسفيان بن عيينة عند الترمذى (1/163 ـ 164) ووهيب بن خالد عند الطيالسى فى " مسنده " (1668) وأبو يعلى (ق 114/1) وابن جريج عند أبى بكر الفقيه فى " الجزء من الفوائد المنتقاة " (187/1) كل هؤلاء الثقات قالوا: " نبدأ ". وأما اللفظ الثالث: " ابدءوا ". فقد عزاه المصنف للنسائى , وهو فى ذلك تابع لغير واحد من الحفاظ كالزيلعى فى " نصب الراية " (3/54) وابن الملقن فى " الخلاصة " (108/2) وابن حجر فى " التلخيص " (214) وغيرهم , وقد أطلقوا جميعا العزو للنسائى , وذلك يعنى اصطلاحا " سننه الصغرى " , وليس فيها هذا اللفظ أصلا , فيحتمل أنهم قصدوا " سننه الكبرى " , ولم أره فيه فى الجزء الثانى من " كتاب المناسك " من " الكبرى " المحفوظة فى " المكتبة الظاهرية " فيحتمل ـ على بعد ـ أن يكون فى الجزء الأول منه , وهذا ـ مع الأسف مما لا يوجد عندنا , أو فى " كتاب الطهارة " منه , وهو مفقود أيضا. وإنما وجدنا فى الجزء المشار إليه اللفظ الثانى , والأول أيضا كما سبقت الإشارة إليه آنفا. وقد رأيت الحافظ أبا محمد بن حزم قد أخرجه فى " المحلى " (2/66) من طريق النسائى بإسناده عن حاتم بن إسماعيل. إلا أنه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن الهاد} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 317 وقع عنده بهذا اللفظ الثالث: " ابدءوا " , وهو فى نسختنا المخطوطة بلفظ الأول: " أبدأ " , وهى نسخة جيدة مقابلة ومصححة , فالظاهر أن نسخ " السنن الكبرى " فى هذه اللفظة مختلفة , فيمكن أن يكون أولئك الحفاظ كانت نسختهم موافقة لنسخة ابن حزم من " السنن الكبرى " , أو أنهم اعتمدوا عليها فى عزو اللفظ المذكور للنسائى [1] . وسواء كان هذا أو ذاك , فلست أشك أن رواية ابن حزم شاذة لمخالفتها لجميع الطرق عن حاتم بن إسماعيل , وقد اتفقت جميعها على رواية الحديث باللفظ الأول كما تقدم. نعم قد وجدت للفظ الثالث طريقين آخرين , لم أر من نبه عليهما أو أرشد إليها من أولئك الحفاظ: الأولى: عن سفيان الثورى عن جعفر بن محمد به. أخرجه الدارقطنى (269) والبيهقى (1/85) . والأخرى: عن سليمان بن بلال عن جعفر به. أخرجه أحمد (3/394) : حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال. قلت: وموسى بن داود ـ وهو الضبى. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه زاهد , له أوهام ". وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به فى الصحيحين , فيمكن أن يكون الضبى قد وهم عليه فى هذا اللفظ , وإلا فهو الواهم والعصمة لله. وجملة القول: إن هذا اللفظ: " ابدءوا " شاذ لا يثبت لتفرد الثورى وسليمان به , مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة , وقد قالوا: " نبدأ ". فهو الصواب , ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر لأن الحديث واحد , وتكلم به صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عند صعوده على الصفا , فلا بد من الترجيح , وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام بأحاديث الأحكام " (رقم 56) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائى:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث بلفظ ابدءوا عند النسائى فى الصغرى 5/236 رقم 2962 , وفي الكبرى 3968 كذا في النسخ المطبوعة التى بين أيدينا} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 318 " والحديث فى " الصحيح " لكن بصيغة الخبر " نبدأ " و" أبدأ " لا بصيغة الأمر , والأكثر فى الرواية هذا , والمخرج للحديث واحد ". وقال الحافظ فى " التلخيص ": " قال أبو الفتح القشيرى (1) : " مخرج الحديث عندهم واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التى للجمع ". قلت: وهم أحفظ الناس ". قلت: المتبادر من " سفيان " عند الإطلاق إنما هو الثورى لجلالته وعلو طبقته , وليس هو المراد هنا , بل هو سفيان بن عيينة كما سبق , وأما الثورى فهو المخالف لرواية الجماعة , ومن الطرائف أن روايته هذه رواها عنه سفيان بن عيينة , عند الدارقطنى وتابعه الفريابى وقبيصة عنه عند البيهقى. ومن الغرائب أن ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " توهم أن سفيان عند البيهقى هو سفيان نفسه عند الترمذى , ولكنه لم يذكر أهو عنده الثورى أم ابن عيينة , وقد عرفت أنهما متغايران. (1121) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلى ما يفعل الحاج , غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى " (ص 267) . * صحيح. وقد مضى فى " الحيض " (191) . (1122) - (قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة " (ص 267) . لم أقف عليه الآن [1] .   (1) هو ابن دقيق العيد صاحب " الإلمام " وما نقله الحافظ عنه هو فى كتابه الآخر " الإمام " كما ذكر ابن الملقن. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 47: وقفت عليه فى " المصنف " لابن أبى شيبة: (4 / 1 / 329) , من طريق أبى الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به , والمرأة هذه لم تسم. ثم ساق بإسناد صحيح عن ابن عمر مثله. الحديث: 1121 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 319 (1123) - (حديث جابر: " ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد وابن ماجه (ص 267) . * صحيح. وله عن جابر بن عبد الله طريقان: الأولى: عن عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عنه. أخرجه أحمد (3/357 , 372) وابن ماجه (3062) والعقيلى فى " الضعفاء " (صـ 222) والبيهقى (5/148) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (3/179) والأزرقى فى " أخبار مكة " (291) من طرق سبع عن ابن المؤمل به. وقال البيهقى: " تفرد به عبد الله بن المؤمل ". وقال العقيلى: " لا يتابع عليه ". قال الذهبى فى " الضعفاء " وفى " الميزان ": " ضعفوه ". وقال فى "الرد على ابن القطان (19/1) : " لين ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ". ولذلك قال الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " (928) بعد ما عزاه للفاكهى أيضا: " وسنده ضعيف ". قلت: لكن الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى (5/202) من طريقين عن أبى محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادى بـ (هراة) أنبأنا معاذ بن نجدة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا أبو الزبير قال: " كنا عند جابر بن عبد الله , فتحدثنا فحضرت صلاة العصر , فقام فصلى بنا فى ثوب واحد قد تلبب به , ورداؤه موضوع , ثم أتى بماء من ماء زمزم الحديث: 1123 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 320 فشرب , ثم شرب , فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم , وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم , ولا يترك , قال: فبعث إليه بمزادتين ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح , غير معاذ بن نجدة , أورده الذهبى فى "الميزان " وقال: " صالح الحال , قد تكلم فيه , روى عن قبيصة وخلاد بن يحيى , توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين , وله خمس وثمانون سنة ". وأقره الحافظ فى " اللسان ". وأما الراوى عنه أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادى , فلم أعرفه , وهو من شرط الخطيب البغدادى فى " تاريخه " , ولم أره فيه , فلا أدرى أهو مما فاته , أم وقع فى اسمه تحريف فى نسخة البيهقى , فهو علة هذه الطريق عندى. وأما الحافظ فقد أعله بعلة غريبة فقال: " قلت: ولا يصح عن إبراهيم , إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل ". قلت: ولا أدرى من أين أخذ الحافظ هذا التعليل , فلو اقتصر على قوله: " لا يصح عن إبراهيم ". لكان مما لا غبار عليه. ثم قال: " ورواه العقيلى من حديث ابن المؤمل وقال: " لا يتابع عليه " , وأعله ابن القطان به , وبعنعنة أبى الزبير , لكن الثانية مردودة , ففى رواية ابن ماجه التصريح بالسماع ". قلت: لكنها رواية شاذة غير محفوظة , تفرد بها هشام بن عمار قال: قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير. وهشام فيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 321 قلت: والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بسماعه من ابن المؤمل , وقد خالفه رواة الطرق الأخرى وهم ستة فقالوا: عن أبى الزبير عن جابر , فروايتهم هى الصواب. ثم قال الحافظ: " وله طريق أخرى من حديث أبى الزبير عن جابر. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " فى ترجمة على بن سعيد الرازى ". قلت: لم أره فى " زوائد المعجمين " لشيخة الحافظ الهيثمى , وقد ساق فيه (1/118/1 ـ 2) من رواية " أوسط الطبرانى " بإسناد آخر له عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ... " ومن رواية فيه قال حدثنا على ابن سعيد الرازى حدثنا الحسن بن أحمد نحوه. فهذا هو حديث على بن سعيد الرازى فى " الأوسط ": " خير ماء ... " وليس هو " ماء زمزم لما شرب له " فهل اختلط على الحافظ أحدهما بالآخر , أم فات شيخه الهيثمى ما عناه الحافظ فلم يورده فى " الزوائد "؟ كل محتمل والأقرب الأول والله أعلم. الطريق الثانية: عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم , فاستقى منه شربة , ثم استقبل الكعبة ثم قال: اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له " وهذا أشربه لعطش القيامة , ثم شربه. أخرجه الخطيب فى " تاريخه " (10/116) وكذا ابن المقرى فى " الفوائد " كما فى " الفتح " (3/394) والبيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " التلخيص " (221) وقال البيهقى: " غريب تفرد به سويد ". قلت: وهو كما قال فى " التقريب ": " صدوق فى نفسه , إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 322 وأفحش فيه ابن معين القول ". وقال فى " الفتح " (3/394) : " وزعم الدمياطى أنه على رسم الصحيح , وهو كما قال من حيث الرجال , إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم , فإنه خلط , وطعنوا فيه , وقد شذ بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل , وقد جمعت فى ذلك جزءا ". وقال فى " التلخيص " (221) : " قلت: هو ضعيف جدا , وإن كان مسلم قد أخرج له فى المتابعات , وأيضا فكان أخذ به به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه , ولذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه , كان قبل عماه , ولما أن عمى صار يلقن فيتلقن , حتى قال يحيى بن معين: لو كان لى فرس ورمح لغزوت سويدا , من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير. قلت: وقد أخطأ فى هذا الإسناد , وأخطأ فيه على بن المبارك. وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبى الزبير , كذلك رويناه فى " فوائد أبى بكر بن المقرى " من طريق صحيحة فجعله سويد عن ابن أبى الموال عن ابن المنكدر. واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطى بظاهر هذا الإسناد , فحكم بأنه على رسم الصحيح , لأن ابن أبى الموال تفرد به البخارى , وسويدا انفرد به مسلم , وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه , لا ما انفرد به , فضلا عما خولف فيه ". وقال الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " (928) بعد أن ذكر حديث أبى الزبير عن جابر , ومجاهد عن ابن عباس الآتى برقم (1126) وضعفهما: " وأحسن من هذا كله عند شيخنا (يعنى الحافظ ابن حجر) ما أخرجه الفاكهى من رواية ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية , فحججنا معه , فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين , ثم مر بزمزم , وهو خارج إلى الصفا , فقال: انزع لى منها دلوا يا غلام قال: فنزع له منه دلوا , فأتى به فشرب , وصب على وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء , وهى لما شرب له. بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 323 موقوفا وأفرد فيه جزءا , واستشهد له فى موضع آخر بحديث أبى ذر فيه: " إنها طعام طعم , وشفاء سقم ". وأصله فى " مسلم " , وهذا اللفظ عند الطيالسى , قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به. وقد جربه جماعة من الكبار , فذكروا أنه صح , بل صححه من المتقدمين ابن عيينة , ومن المتأخرين الدمياطى فى جزء جمعه فيه , والمنذرى , وضعفه النووى ". وقال ابن القيم فى " زاد المعاد " (3/192 ـ المطبعة المصرية) عقب حديث ابن أبى الموال المتقدم عن ابن المنكدر عن جابر: " وابن أبى الموال ثقة , فالحديث إذا حسن , وقد صححه بعضهم , وجعله بعضهم موضوعا , وكلا القولين فيه مجازفة , وقد جربت أنا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة , واستشفيت به من عدة أمراض , فبرأت بإذن الله , وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا , ويطوف مع الناس كأحدهم , وأخبرنى أنه ربما بقى عليه أربعين يوما , وكان له قوة يجامع بها أهله , ويصوم , ويطوف مرارا ". قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن فقط , هو الذى ينبغى أن يعتمد , لكن لا لذاته كما قد يوهم أول كلامه الذى ربط فيه التحسين بكون ابن أبى الموال ثقة , فهو معلول بسويد بن سعيد كما سبق , وإنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه فإنه فى حكم المرفوع , والنووى رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن المؤمل قال فى " المجموع " (8/267) : " وهو ضعيف ". وذكر له السخاوى شاهدا آخر من حديث ابن عباس , ولكنه عندى ضعيف جدا فلا يصح شاهدا , بل قال فيه الذهبى: " خبر باطل ". وأقره الحافظ فى " اللسان " كما يأتى بيانه برقم (1126) . (تنبيه) : عزا المنذرى فى " الترغيب " (2/133) حديث سويد بن سعيد المتقدم لأحمد بإسناد صحيح. وهذا وهم منه , فليس هو عند أحمد فى مسنده , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 324 ولا إسناده صحيح , بل هو منكر كما تقدم بيانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا وجزم ابن الجوزى بصحة الحديث مؤكدا ذلك بقوله فى " منهاج القاصدين ": " وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له ". ومال السيوطى إلى تصحيحه فى " الفتاوى " (2/81) . (1124) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " (ص 267) . * حسن. ومضى تخريجه فى " الطهارة " (رقم 12) , ومن هناك تعرف أن الحديث ليس من مسند جابر , بل من مسند على رضى الله عنهما. (1125) - (عن ابن عباس مرفوعا: " إن آية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم] لا يتضلعون من ماء زمزم ". رواه ابن ماجه (ص 267) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (3061) وكذا البخارى فى " التاريخ الصغير " (193) وأبو نعيم فى " صفة النفاق " (ق 29/2) والضياء فى " المختارة " (67/110/1) عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر قال: " كنت عند ابن عباس جالسا , فجاءه رجل , فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم , قال: فشربت منها كما ينبغى؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة , واذكر اسم الله , وتنفس ثلاثا , وتضلع منها , فإذا فرغت , فاحمد الله عز وجل , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وتابعه مكى بن إبراهيم حدثنا عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن قال: فذكره. الحديث: 1124 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 325 أخرجه البيهقى (5/147) . وتابعه عبد الله بن المبارك. عند البخارى فى " تاريخه الكبير " (1/1/158) . وخالفهم إسماعيل بن زكريا أبو زياد , فقال: عن عثمان بن الأسود: حدثنى عبد الله بن أبى مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس ... أخرجه البخارى فى " التاريخ " والدارقطنى فى " سننه " (284) والبيهقى. وتابعه عبد الرحمن بن بوذيه حدثنا عثمان به. أخرجه البخارى فيه والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/115/1) وعنه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن به. وتابعه الثورى عن عثمان. أخرجه الطبرانى عقب الرواية السابقة فقال: قال عبد الرزاق: ولا أعلم الثورى إلا حدثناه عن عثمان بن الأسود به. وتابعه الفضل بن موسى أخبرنا عثمان عن ابن أبى مليكة به. أخرجه البخارى: حدثنى يوسف: أخبرنا الفضل به. وعلقه البيهقى عن الفضل بن موسى به إلا أنه قال: عبد الرحمن بن أبى مليكة. وخالفهم جميعا عبد الوهاب الثقفى فقال: حدثنا عثمان بن الأسود: حدثنى جليس لابن عباس قال: " قال لى ابن عباس: من أين جئت؟ " أخرجه البيهقى. قلت: فقد اختلف على عثمان بن الأسود فى تسمية شيخه على وجوه: الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 326 رواه عنه هكذا عبيد الله بن موسى , ومكى بن إبراهيم , وعبد الله بن المبارك , وهؤلاء ثقات أثبات. الثانى: عبد الله بن أبى مليكة. رواه عنه إسماعيل بن زكريا , وهو صدوق يخطىء قليلا , وعبد الرحمن بن بوذيه , وليس بالمشهور , وأثنى عليه أحمد , وسفيان الثورى وهو ثقة حجة لكن فى الطريق إليه وإلى ابن بوذيه إسحاق وهو الدبرى وفيه ضعف. والفضل بن موسى وهو ثقة ثبت وربما أغرب كما قال الحافظ. وقيل عنه عن عثمان " عبد الرحمن بن أبى مليكة ". الثالث: جليس لابن عباس لم يسم. قلت: بعد هذا العرض يتبين أن أولى هذه الوجوه بالترجيح إنما هو الوجه الأول لاتفاق الثلاثة الثقات عليه , وصحة الطرق بذلك إليهم. بخلاف الوجه الثانى , فبعض رواته لم تثبت عدالتهم , وبعضهم لم يثبت السند إليه , إلا إلى الفضل بن موسى. وأما الوجه الثالث , فشاذ فرد. وإذا كان كذلك فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن عباس , فمن يكون ابن أبى بكر هذا وما حاله؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى الجمحى أبو الثورين المكى , روى عنه عمرو بن دينار أيضا , وقد أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/208) , ولم يوثقه غيره , ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة. قلت: وقد توبع , لكن السند واهٍإلى المتابع كما يأتى. وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 186/1) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , رواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس , ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 327 قلت: فهذا التصحيح إنما يستقيم فى طريق ابن أبى مليكة , لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التى مدارها على أبى الثورين هذا , أما وهى مضطربة ومرجوحة فلا. وأما ما ذكره أن هذه الطريق فى مستدرك الحاكم , فالظاهر أنه ليس كذلك وإن النسخة المطبوعة من " المستدرك " قد سقط منها عبد الله بن أبى مليكة , فصار الحديث بذلك منقطعا , وليس السقط من الناسخ أو الطابع , كما يتبادر للذهن , وإنما هو من الحاكم نفسه فإنه قال عقب الحديث (1/472 ـ 473) : " صحيح على شرط الشيخين , إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: لا والله ما لحقه , توفى عام خمسين ومائة , وأكبر مشيخته سعيد بن جبير ". قلت: والسقط المذكور يتبين لى أنه من الحاكم نفسه حين ألف الكتاب , فإن البيهقى رواه عنه بالسند الذى أورده الحاكم فى " المستدرك " بإثبات ابن أبى مليكة فيه , هو من طريق إسماعيل بن زكريا , وبذلك اتصل السند وزال الانقطاع , وإنما العلة محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر , فهو تابعى الحديث وليس ابن أبى مليكة وهو مجهول الحال كما سبق بيانه. نعم , إنه لم يتفرد به فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/97/1) : حدثنا زكريا الساجى أخبرنا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروى أخبرنا قدامة بن محمد الأشجعى عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا أبو علقمة هذا قال الدارقطنى: " متروك الجزء: 4 ¦ الصفحة: 328 الحديث ". وقال الذهبى: " منكر الحديث ". وفى " التقريب ": " ضعيف ". وبقية رجال الإسناد موثقون. (1126) - (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماء زمزم لما شرب له , إن شربته تستشفى به شفاك الله , وإن شربته يشبعك أشبعك الله به , وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله , وهى هزمة جبريل وسقيا [الله] إسماعيل " رواه الدارقطنى (ص 267) . * باطل موضوع. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (284) : حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد ابن هشام بن عيسى (!) المروزى حدثنا محمد بن حبيب الجارودى: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: الأولى: محمد بن حبيب الجارودى غمزه الحاكم كما يأتى , وفى " تاريخ بغداد " (2/277) : " محمد بن حبيب الجارودى , بصرى قدم بغداد , وحدث بها عن عبد العزيز بن أبى حازم , روى عنه أحمد بن على الخزاز والحسن بن عليل العنزى وعبد الله بن محمد البغوى وكان صدوقا ". قال الحافظ فى " اللسان ": " فيحتمل أن يكون هو هذا , وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو , وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطى ". قلت: وقد تناقض فيه الذهبى , فقال فى ترجمته: " غمزه الحاكم النيسابورى , وأتى بخبر باطل , اتهم بسنده " يعنى هذا الحديث. الحديث: 1126 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 329 وقال مرة: " موثق ". وأخرى " ثقة " , ومرة: " صدوق " كما يأتى النقل عنه. والحق أنه صدوق كما قال الخطيب ومن تابعه إلا أنه أخطأ فى هذا الحديث فرفعه وأسنده عن ابن عباس , والصواب فيه موقوف على مجاهد , قال الحافظ فى آخر ترجمته:" فهذا أخطأ الجارودى [فى] وصله , وإنما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد , كذلك حدث عنه حفاظ أصحابه , كالحميدى وابن أبى عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال فى " التلخيص " (ص 222) : " قلت: والجارودى صدوق , إلا أن روايته شاذة , فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدى وابن أبى عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله. ومما يقوى رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينورى فى " المجالسة " من طريق الحميدى قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجال فقال: يا أبا محمد الحديث الذى حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم , قال: فإنى شربته الآن لتحدثنى مائة حديث , فقال: اجلس , فحدثه مائة حديث ". قلت: الدينورى واسمه أحمد بن مروان ذكر الحافظ فى " اللسان " عن الدارقطنى أنه كان يضع الحديث. فلا يوثق بخبره. الثانية: محمد بن هشام بن عيسى. كذا وقع فى المطبوعة من " الدارقطنى " وفى " الميزان " فى موضع , و" اللسان " فى موضع آخر نقلا عن الدارقطنى " ابن على " , ولم يترجم له الذهبى فى " الميزان " وكأنه لأنه ثقة عنده كما يأتى , واستدركه الحافظ فقال: " قال ابن القطان: لا يعرف حاله , وكلام الحاكم يقتضى أنه ثقة عنده , فإنه قال عقب حديثه: " صحيح الإسناد إن سلم من الجارودى ". قلت: وقد قال الزكى المنذرى مثلما قال ابن القطان , وسبق فى ترجمة عمر بن الحسن الأشنانى قول الذهبى: إن محمد بن هشام هذا موثق. قال: وهو ابن أبى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 330 الدميك ". قلت: وتبع ابن القطان الحافظ ابن الملقن فقال فى " الخلاصة " (112/1) عقب قول الحاكم المذكور: " سلم منه , فإنه صدوق , لكن الراوى عنه مجهول ". الثالثة: عمر بن الحسن بن على , وهو الأشنانى أبو الحسين القاضى , قال الذهبى فى " الميزان ": " صاحب بلايا , فمن ذلك , حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد بن هشام المروزى وهو ابن الدميك موثق حدثنا محمد بن حبيب الجارودى ... قلت: وذكر الحديث ثم قال عقبه: " وابن حبيب صدوق , فآفة هذا هو عمر , ولقد أثم الدارقطنى بسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد باطل , ما رواه ابن عيينة قط , بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر مختصرا ". وتعقبه الحافظ بقوله: " والذى يغلب على الظن أن المؤلف هو الذى أثم بتأثيمه الدارقطنى , فإن الأشنانى لم ينفرد بهذا , تابعه عليه فى " مستدركه " الحاكم , ولقد عجبت من قول المؤلف: ما رواه ابن عيينة قط , مع أنه رواه عنه الحميدى وغيره من حفاظ أصحابه إلا أنهم أوقفوه على مجاهد , لم يذكروا ابن عباس فيه , فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم فى رفعه ". وأقول: لم يأثم الدارقطنى ولاالذهبى إن شاء الله تعالى , لأن كلا منهما ذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده , وإن كنا نستنكر من الذهبى إطلاق هذه العبارة فى الإمام الدارقطنى. وأما تعجب الحافظ من الذهبى , فلست أراه فى محله , لأن الذى أورده عليه من رواية الحميدى , غير وارد لأنه مقطوع , وإنكار الذهبى منصب على الحديث المرفوع الموصول , فهو الذى نفاه بقوله " ما رواه ابن عيينة قط ". ونفيه الجزء: 4 ¦ الصفحة: 331 هذا لا يزال قائما , كما يدل عليه هذا البحث الدقيق. وأما قوله: " تابعه عليه فى " مستدركه " الحاكم " فوهم , ولعل فى العبارة سقطا فإن الذى تابعه إنما هو شيخ الحاكم , فقد قال فى " المستدرك " (1/373) : حدثنا على بن حمشاد العدل حدثنا أبو عبد الله بن هشام المروزى به دون قله: " وهى هزمة جبريل , وسقيا الله إسماعيل ". وزاد: " قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعا , ورزقا واسعا , وشفاء من كل داء ". وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , إن سلم من الجارودى ". قلت: ووافقه الذهبى , وذلك من وهمه وتناقضه , فقد سبق عنه أنه قال فى الجارودى هذا ": " أتى بخبر باطل ". وقد عرفت مما تقدم ذكره أن قوله هذا هو الصواب وأنه أخطأ فى رفعه ووصله. ثم إن الحافظ قد ذكر فى ترجمة الأشنانى هذا عن الحاكم أنه كان يكذب , وعنه أنه قال: قلت للدارقطنى: سألت أبا على الحافظ عنه , فذكر أنه ثقة , فقال: بئس ما قال شيخنا أبو على! وقال الذهبى فى " الرد على ابن القطان " (بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطنى (19/1 ـ 2) : " قلت: هؤلاء ثقات , سوى عمر الأشنانى , أنا أتهمه بوضع حديث أسلمت وتحتى أختان ". وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التى عند الدارقطنى موضوع. لتفرد هذا الأشنانى به , وهو بدونها باطل لخطأ الجارودى فى رفعه , والصواب وقفه على مجاهد , ولئن قيل إنه لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم المرفوع , فإن سلم هذا , فهو فى حكم المرسل , وهو ضعيف , والله أعلم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 332 ثم إن الزيادة التى عند الحاكم فى دعاء ابن عباس بعد شربه من زمزم , قد أخرجها الدارقطنى (284) من طريق حفص بن عمر العدنى حدثنى الحكم عن عكرمة قال: " كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال ... " فذكره بالحرف الواحد. وهذا إسناد ضعيف , من أجل العدنى , والحكم وهو ابن أبان العدنى , صدوق له أوهام كما فى " التقريب ". فهل الزيادة هذه وقعت للحاكم فى الطريق الأولى , أم هى فى الأصل عنده من هذه الطريق لكنها سقطت من الناسخ أو الطابع؟ الله أعلم , فإنى لم أقف الآن على شىء يرجح أحد الاحتمالين. (1127) - (حديث: " من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعا أو شهيدا ". رواه أبو داود الطيالسى (ص 267) . * ضعيف. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 65) قال: حدثنا سوار بن ميمون (1) أبو الجراح العبدى قال: حدثنى رجل من آل عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ: " من زار قبرى ـ أو قال: من زارنى ـ كنت له شفيعا وشهيدا , ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة". قلت: وهذا إسناد واهٍمن أجل الرجل الذى لم يسم. وسوار بن ميمون أغفلوه فلم يذكره ابن أبى حاتم ولا الذهبى ولا العسقلانى. نعم قلبه بعض الرواة فقال: ميمون بن سوار , ومع ذلك لم يوردوه فيمن اسمه ميمون , وهذا مما يدل على أنه رجل مغمور مجهول , ولهذا   (1) الأصل " نوار " وكذا نقله مرتبه الشيخ البنا فى " منحة المعبود " رقم (1098) وهو خطأ صححناه من " سنن البيهقى " و" التلخيص " وغيره. الحديث: 1127 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 333 قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " الصارم المنكى فى الرد على السبكى " (ص 87) : " وهو شيخ مجهول , لا يعرف بعدالة ولا ضبط , ولم يشتهر بحمل العلم ونقله " " وأما شيخ سوار فى هذه الرواية فإنه شيخ مبهم , وهو أسوأ حالا من المجهول ". والحديث أخرجه البيهقى فى " سننه " (5/245) من طريق الطيالسى. وقال ابن عبد الهادى: " هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه , وجهالة إسناده واضطرابه ". ثم فصل ذلك تفصيلا لا تجده فى كتاب فليراجعه من شاء من (86/91) . ومن وجوه الاضطراب المشار إليه رواية العقيلى فى " الضعفاء " (ص 452) من طريق شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: " من زارنى متعمدا كان فى جوار الله يوم القيامة , ومن مات ... " الحديث. أورده فى ترجمة هارون هذا وقال عن البخارى: " لا يتابع عليه ". ثم قال العقيلى: " والرواية فى هذا لينة ". وأخرجه الدارقطنى فى سننه (279 ـ 280) من طريق وكيع أخبرنا خالد بن أبى خالد وأبو عون عن الشعبى والأسود بن ميمون عن هارون أبى قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 334 " من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى , ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ". وهذا إسناد مجهول أيضا , وأبو عون إن كان هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفى فهو ثقة ولكنه ممن لم يدركه وكيع , فإن هذه ولد بعد وفاة أبى عون بإحدى عشرة سنة! فالظاهر أنه " ابن عون " , ويؤيده أنه وقع هكذا فى رواية السبكى للحديث فى " الشفاء " من غير طريق الدارقطنى , وابن عون اسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , وعليه فالسند إلى هارون أبى قزعة صحيح فهو علة الحديث وهو مجهول , ويقال فيه هارون بن قزعة كما تقدم , أو شيخه الذى لم يسم , وقد أطال الكلام على هذا الإسناد العلامة ابن عبد الهادى فى " الصارم المنكى " (99 ـ 102) , وقد ذكرنا لك خلاصته. وقد روى الحديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من زارنى فى مماتى , كان كمن زارنى فى حياتى , ومن زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت له شهيدا يوم القيامة , أو قال شفيعا ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (355) عن فضالة بن سعيد بن زميل المأربى , حدثنا محمد بن يحيى المأربى عن ابن جريج عن عطاء عنه. وقال: " فضالة حديثه غير محفوظ , ولا يعرف إلا به , ويروى بغير هذا الإسناد , ومن طريق أيضا فيه لين ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " هذا موضوع على ابن جريج , ويروى فى هذا شىء من مثل هذا ". وأقره الحافظ فى " اللسان " , لكن وقع فيه: " ويروى فى هذا , شىء أمثل من هذا. انتهى ". ولا يخفى الفرق بين العبارتين. (1128) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبرى بعد الحديث: 1128 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 335 وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى ". وفى رواية: " من زار قبرى وجبت له شفاعتى ". رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف (ص 268) . * منكر. وله عن ابن عمر طريقان: الأولى: عن حفص بن أبى داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه به بالرواية الأولى. أخرجه الدارقطنى (279) وكذا البيهقى (5/246) وغيرهما. وقال البيهقى: " تفرد به حفص وهو ضعيف ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل ليث وحفص , وقد ذكرت بعض أقوال الأئمة فيهما , ومن أخرج حديثهما سوى من ذكرنا فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 47) , ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث وحكمه عليه بالوضع من حيث معناه , فراجعه فإنه مهم. والأخرى: عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه بالرواية الأخرى. أخرجه الدارقطنى (280) وعنه ابن النجار فى " تاريخ المدينة " (397) وكذا الخلعى فى " الفوائد " (ق 111/2) والعقيلى فى " الضعفاء " (410) من طريقين عن موسى به. ورواه الدولابى فى " الكنى " (2/64) عن موسى بن هلال إلا أنه قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع به. وكذا رواه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) , أخرجاه من طريقين أخريين عنه. وقال ابن عدى بعد أن أشار إلى الرواية الأولى: " وعبد الله أصح , ولموسى غير هذا , وأرجو أنه لا بأس به ". ورواه البيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " الصارم " (12) من طريق ابن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 336 عدى ثم قال: " وقيل: عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر , وسواء قال: عبيد الله أو عبد الله , فهو منكر عن نافع عن ابن عمر , لم يأت به غيره ". قال ابن عبد الهادى: " والصحيح أنه عبد الله المكبر كما ذكره ابن عدى , وغيره ". قلت: ورواية الدولابى صريحة فى ذلك , قال الحافظ عقبها فى " اللسان ":" فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر , لا عن المصغر , فإن المكبر هو الذى يكنى أبا عبد الرحمن , وقد أخرج الدولابى هذا الحديث فى من يكنى أبا عبد الرحمن ". قلت: وأنا أخشى أن يكون هذا الاختلاف من موسى بن هلال نفسه وليس من الرواة عنه , لأن الطرق بالروايتين عنه متقابلة , فمن الصعب والحالة هذه ترجيح وجه على الآخر من وجهى الاختلاف عليه , فالاضطراب منه نفسه فإنه ليس بالمشهور , فقد عرفت آنفا قول ابن عدى فيه " أرجو أنه لا بأس به " وخالفه الآخرون , فقال أبو حاتم والدارقطنى: " مجهول ". وقال العقيلى عقب الحديث: " لا يصح , ولا يتابع عليه ". وقال ابن القطان: " الحق أنه لم تثبت عدالته ". قلت: واضطرابه فى إسناد هذا الحديث مما يدل عندى على ضعفه. والله أعلم. ثم رأيت ابن عبد الهادى قد مال أخيرا إلى هذا الذى ذكرناه من اضطراب موسى فيه فقال (18) مرجحا أن الصواب قوله " عبد الله بن عمر ": " وكان موسى بن هلال حدث به مرة عن عبيد الله فأخطأ , لأنه ليس من أهل الحديث , ولا من المشهورين بنقله , وهو لم يدرك عبيد الله , ولا لحقه , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 337 فإن بعض الرواة عنه لا يروى عن رجل عن عبيد الله , وإنما يروى عن رجل عن آخر عن عبيد الله فإن عبيد الله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم بخلاف عبد الله , فإنه عاش دهرا بعد أخيه عبد الله. وكأن موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيد الله ولا يعرف أنهما رجلان , فإنه لم يكن من أهل العلم ولا ممن يعتمد عليه فى ضبط باب من أبوابه ". وقد جزم الإمام ابن خزيمة بأن قول موسى فى بعض الروايات عنه " عبيد الله بن عمر " مصغرا خطأ منه فقال بعد أن ساق الحديث فى " صحيحه ": " إن ثبت الخبر , فإن فى القلب منه ". ثم ساق إسناده به ثم قال: " أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر , لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروى مثل هذا المنكر , فإن كان موسى بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر , فأما من حديث عبيد الله بن عمر فإنى لا أشك أنه ليس من حديثه ". ذكره الحافظ فى " اللسان " وقد وقع فيه بعض الأخطاء صححناها بقدر الإمكان , ثم قال: " وعبد الله بن عمر العمرى بالتكبير ضعيف الحديث , وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل , ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال: أخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " إلا مع البيان ". قلت: ولذلك فقد تأدب الحافظ السخاوى بتوجيه شيخه هذا فقال فى " المقاصد الحسنة " (1125) : " وهو فى " صحيح ابن خزيمة " وأشار إلى تضعيفه " (1) .   (1) وأخل بذلك ابن الملقن فقال (112/1) : " سكت عنه عبد الحق , وتعقبه ابن القطان , لكن أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه "!. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 338 ومن أجل ذلك كله قال ابن القطان فى هذا الحديث: " لا يصح " وأنكر على عبد الحق سكوته عن تضعيفه , وقال: أراه تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب على عمل ". وأنا أخالف ابن القطان فى هذا الذى ظنه من التسامح , وأرى أن عبد الحق يذهب إلى أن الحديث ثابت عنده لأنه قال فى مقدمة كتابه " الأحكام الكبرى ": " وإن لم تكن فيه علة , كان سكوتى عنه دليلا على صحته "! وأيضا , فقد أورد الحديث فى كتابه الآخر " مختصر أحكام الشريعة " المعروفة بـ (" الأحكام الكبرى ") [1] , وأورد الحديث فيه وقد نص فى مقدمتها قال: " فإنى جمعت فى هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وتخيرتها صحيحة الإسناد , معروفة عند النقاد ... " (1) . فهذا وذاك يدلان على أن الحديث صحيح عنده , نقول هذا بيانا للحقيقة ودفعا لسوء الظن بعبد الحق أن يسكت عن الحديث الضعيف , وهو يراه ضعيفاً , وإلا فالصواب الذى لا يرتاب فيه من أمعن النظر فيما سبق من البيان أن الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة. ولا يقويه أنه روى من طريق أخرى فإنها شديدة الضعف جدا , أخرجها البزار فى " مسنده " قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إبراهيم: حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناد هالك , وفيه علتان: " الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا , وهو صاحب   (1) قلت: ونحن فى صدد استنساخ الكتابين , يقوم بنسخ الأول منهما ابنى عبد اللطيف وقد جاوز حتى الآن نصفه , وبدأت بتحقيقه والتعليق عليه وبالآخر ابنى عبد الرزاق , وفقهما الله لطاعته , وأنعم عليهما بمزيد من توفيقه وهدايته. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " الأحكام الصغرى "} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 339 حديث توسل آدم بالنبى صلى الله عليهما وسلم , وهو حديث موضوع كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (25) . والأخرى: عبد الله بن إبراهيم وهو الغفارى , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " متهم , قال ابن عدى: ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , ونسبه ابن حبان إلى الوضع ". قلت: وبه أعله الهيثمى فقال فى " المجمع " (4/2) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ": " رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفارى وهو ضعيف ". قلت: وفيه قصور لا يخفى. وقال الإمام النووى فى " المجموع شرح المهذب " (8/272) . " رواه البزار والدارقطنى بإسنادين ضعيفين " (1) . وقد روى من حديث أنس , رواه ابن النجار فى " تاريخه المدينة " (ص 397) عن محمد بن مقاتل: حدثنا جعفر بن هارون , حدثنا إسماعيل بن المهدى عن أنس مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد ساقط بمرة , إسماعيل بن مهدى لم أعرفه , وأظنه محرفا من " سمعان بن مهدى " , فإن نسخة " التاريخ " المطبوعة سيئة جدا , فقد جاء فى " الميزان ": " سمعان بن مهدى , عن أنس بن مالك , لا يكاد يعرف , ألصقت به   (1) كذا فى نسختنا المطبوعة من " المجموع شرح المهذب " , ونقل عنه ابن عبد الهادى فى كتابه (ص 18 و32) والمناوى فى " الفيض " أنه قال: " ضعيف جدا ". وهذا أقرب إلى التحقيق , فلعل لفظة " جدا " سقطت من الناسخ أو الطابع. والله أعلم. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 340 نسخة مكذوبة , رأيتها , قبح الله من وضعها ". قال الحافظ فى " اللسان ": " وهى من رواية محمد بن مقاتل الرازى عن جعفر بن هارون الواسطى عن سمعان , فذكر النسخة , وهى أكثر من ثلاثمائة حديث , أكثر متونها موضوعة ... وأورد الجوزجانى من هذه النسخة حديثا , وقال: منكر , وفى سنده غير واحد من المجهولين ". قلت: ومن الظاهر أن هذا الحديث من هذه النسخة لأنه مروى بسندها. وجعفر بن هارون , قال الذهبى فى ترجمته: " أتى بخير موضوع ". قلت: فلعله هو الذى افتعل هذه النسخة. ومحمد بن مقاتل (وكان فى النسخة: محمد بن محمد بن مقاتل) قال الذهبى: " تكلم فيه , ولم يترك ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف. وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به , وبعض طرقه أشد ضعفا من بعض. (1129) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام , فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [فيما سواه] ". رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين (ص 268) . * صحيح. أخرجه أحمد (3/343 , 397) وابن ماجه (1406) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر به. الحديث: 1129 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 341 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (87/1) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , وأصله فى " الصحيحين " من حديث أبى هريرة وفى مسلم وغيره من حديث ابن عمر , وفى ابن حبان والبيهقى من حيث عبد الله ابن الزبير ". وأما قول المصنف: " ... بإسنادين صحيحين ". فهو وهم تبع فيه المنذرى فى " الترغيب " (2/136) فقد عرفت أنهما أخرجاه بإسناد واحد صحيح. والحديث صححه أيضا ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/111/2 ـ 2111/1) .. (1130) - (عن أبى الدرداء مرفوعا: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة , والصلاة فى مسجدى بألف صلاة , والصلاة فى بيت المقدس بخمس مائة صلاة ". رواه الطبرانى فى الكبير وابن خزيمة فى صحيحه (ص 268) . لم أقف على سنده , لنرى رأينا فيه [1] , وقد حسنه بعضهم. وقد أورده المنذرى فى " الترغيب " (2/137) بهذا اللفظ ثم قال: " رواه الطبرانى فى الكبير , وابن خزيمة فى صحيحه " ولفظه: " صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه , وصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة ". ورواه البزار ولفظه: " فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة , وفى مسجدى ألف صلاة , وفى مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة ". وقال البزار: " إسناده   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 48: رواه البزار فى " مسنده ": (1 / 212 - كشف الأستار) , ومن طريقه ابن عبد البر فى " التمهيد ": (6 / 30) , ورواه ابن عدى: (3 / 1234) , والبيهقى فى " الشعب ": (3 / 484 - 485) , من طريق سعيد بن سالم القداح , حدثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله , عن أم الدرداء , عن أبي الدرداء به مرفوعا. ونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن , وكذا نقله عن البزار الحافظ فى " الفتح ": (3 / 67) , ولم يتعقبه بشىء. وذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد ": (4 / 7) بلفظ الكتاب , وقال: (رواه الطبرانى فى " الكبير " , ورجاله ثقات , وفي بعضهم كلام , وهو حديث حسن) انتهى. وتحسين إسناده مشكل عندى , لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج بحديثه , سيما وقد تفرد به , قال البزار: (لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا الإسناد) انتهى. وقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث: (وقد روى من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتهى. قلت: رواه الفاكهى: (2 / 90) , ابن عدى فى " الكامل ": (7 / 2670) , ومن طريق الفاكهى أخرجه البيهقى فى " شعب الإيمان ": (3 / 486) . الحديث: 1130 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 342 حسن ". كذا قال ". قلت: فقد أشار المنذرى إلى أن تحسين البزار لسنده ليس بالمرضى عنده , وقد بين وجه ذلك الحافظ الناجى فى كتابه الذى وضعه على " الترغيب " فقال: (من 135/1) : " وهو كما قال المصنف , إذ فيه سعيد بن سالم القداح , وقد ضعفوه , ورواه عن سعيد بن بشير , وله ترجمة فى آخر الكتاب فى الرواة المختلف فيهم ". قلت: وهو ضعيف , كما جزم به الحافظ فى " التقريب " , وأما القداح , فقال فيه: صدوق , يهم ". وقال الهيثمى فى اللفظ الأول (4/7) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله ثقات , وفى بعضهم كلام , وهو حديث حسن". قلت: إن كان إسناده وكذا إسناد ابن خزيمة من الوجه الذى أخرجه البزار , فقد علمت أنه ضعيف , وإن كان من غيره ـ وهذا ما لا أظنه ـ فإنى لم أقف عليه. فمن كان عنده علم بذلك فليتحفنا به , وجزاؤه عند ربه , تبارك وتعالى. ثم رأيت الحديث فى " مشكل الآثار " للطحاوى (1/248) من طريق سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبى الدرداء مرفوعا بلفظ البزار , وقد عرفت ضعفه. لكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه. رواه البيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " الجامع الصغير " للسيوطى , لكنه قال فى " الكبير " (2/61/1) : " والخطيب فى " المتفق والمفترق " , وفيه إبراهيم بن أبى حية واهٍ ". قلت: يعنى ضعيف جدا. قال البخارى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك. واتهمه ابن حبان بتعمد الوضع. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 343 باب الفوات والإحصار (1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " 0 رواه الأثرم (ص 269) . *لم أقف على سنده عند الأثرم وأخرجه البيهقى , وفى سنده مدلسان , وقد مضى بيانه برقم (1065) . (1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج , فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه مالك فى الموطأ والشافعى والأثرم بنحوه (ص 269) . * صحيح. أخرجه مالك (1/383/153) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا , حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله , وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر , فذكر ذلك له , فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر , ثم قد حللت , فإذا أدركك الحج قابلا , فاحجج , واهد ما تيسر من الهدى". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1104) والبيهقى (5/174) . قلت: وهذا إسناد صحيح , وأعله البيهقى بالانقطاع , يعنى بين سليمان وأبى أيوب , وفيه نظر , فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبى أيوب نحو ست عشر سنة. ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر , وعمر بن الخطاب ينحر هديه ... الحديث وتقدم بتمامه برقم (1068) . الحديث: 1131 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 344 (1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه " (ص 269) . * لم أقف على سنده عند النجاد واسمه أبو بكر الفقيه أحمد بن سليمان بن الحسن توفى سنة (348) . وتقدم برقم (1065) من رواية البيهقى بسند صحيح عن عطاء بن أبى رباح مرفوعا بلفظ: " لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ". فهل هو اللفظ الذى رواه النجاد؟ ذلك ما لا أظنه. ثم وقفت على لفظه , ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (3/527) : " من فاته الحج فعليه دم , وليجعلها عمرة , وليحج من قابل ". واعلم أنه كان فى الأصل: " وللبخارى " , فرابنى ذلك لأن الحديث مرسل , فكيف يرويه البخارى فى كتابه " المسند الجامع الصحيح " , فقلت: لعل المصنف يعنى أنه رواه تعليقا , فلا يشترط أن يكون حينئذ مسندا , فأخذت أبحث عنه فى تعليقاته , ولكن عبثا , إلى أن رأيت ابن قدامة يقول: " وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره , فعرفت منه أن " النجاد " تحرف على ناسخ الكتاب أو الطابع , فحمدت الله على توفيقه. (1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة , وعليه الحج من قابل " (ص 269) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى من طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك عرفات فوقف بها , والمزدلفة , فقد تم حجه , ومن فاته عرفات ... " الحديث. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الحديث: 1133 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 345 الأولى: ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/130/1) . وقد اختلف عليه كما يأتى. والأخرى: يحيى بن عيسى وهو التميمى الفاخورى , وهو وإن كان أخرج له مسلم ففيه ضعف , وبه أعله الزيلعى فى " نصب الراية " (3/145) وذكر بعض أقوال الأئمة فيه. وأورده الذهبى فى " الضعفاء " فقال: " صدوق يهم , ضعفه ابن معين , وقال النسائى: ليس بالقوى ". قلت: وقد خالفه رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطى فقال: عن ابن أبى ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا به. رواه عنه داود بن جبير , عند الدارقطنى وقال: " رحمة بن مصعب ضعيف , ولم يأت به غيره ". قلت: لكن داود بن جبير مجهول الحال كما فى " الميزان " وقال ابن عبد الهادى: " غير مشهور ". قال " والأشبه فى هذين الحديثين الوقف , وقد روى سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأ مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج , فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة , وعليه الحج من قابل ". قلت: وهذا أخرجه البيهقى (5/175) من طرق عن إبراهيم به. وزاد فى بعض الطرق عنه: " قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال: مثل قول عمر ". قلت: وإسناده صحيح. (1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا ً , الحديث: 1135 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 346 فحالت كفار قريش بينه وبين البيت , فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية " (ص 270) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/451) واللفظ له , ومسلم (4/51) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/145/2) والبيهقى (5/216) من طريق نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالى نزل الجيش بابن الزبير , فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام , وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت , فقال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحال كفار قريش دون البيت , فنحر النبى صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه , وأشهدكم أنى قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى , انطلق , فإن خلى بينى وبين البيت طفت , وإن حيل بينى وبينه , فعلت كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأنا معه , فأهل بالعمرة من ذى الحليفة , ثم سار ساعة , ثم قال: إنما شأنهما واحد , أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى , فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر , وأهدى , وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ". وفى رواية من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا , فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه , وحلق رأسه بالحديبية , وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل , ولا يحتمل سلاحا عليهم إلا سيوفا , ولا يقيم بها إلا ما أحبوا , فاعتمر من العام المقبل , فدخلها كما كان صالحهم , فلما أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج ". أخرجه البخارى (2/168) والبيهقى وأحمد (2/152) . (1121) - (وللبخاري عن المسور " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ". (ص270) [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ بين. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 347 * صحيح. أخرجه البخاري (1 / 452) وكذا أحمد (4 / 327) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور (زاد أحمد ومروان) قالا: فذكره والسياق للبخاري ولفظ أحمد: (قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك) . (1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270) . * صحيح موقوفا. أخرجه فى " الموطأ " (1/361/1) وعنه البيهقى (5/219) عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر به وزاد: " وبين الصفا والمروة ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , فتصدير المؤلف إياه بقوله: " روى " بصيغة المبنى للمجهول , المشعر بالضعف ليس بجيد. وأخرجه البخارى (1/452) والنسائى (2/21) من طريق يونس عن الزهرى قال: أخبرنى سالم قال: كان ابن عمر يقول: " أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن حبس أحدكم عن الحج , فطاف بالبيت وبالصفا والمروة , ثم حل من كل شىء حتى يحج عاما قابلا , فيهدى أو يصوم إن لم يجد ". باب الأضحية (1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر " متفق عليه (ص 271) . الحديث: 1136 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 348 * صحيح. أخرجه البخارى (4/25 , 451) ومسلم (6/77) وكذا أبو داود (2794) والنسائى (2/204 ـ 205 و208) والدارمى (2/75) وابن ماجه (3120 , 3155) وابن الجارود (902 , 909) والبيهقى (5/238) والطيالسى (1968) وأحمد (3/99 , 115 , 170 , 183 , 189 , 214 , 222 , 255 , 258 , 272 , 279) وأبو يعلى فى " مسنده (157/2 و158/2) من طرق عن قتادة عن أنس به , وصرح قتادة بالتحديث فى رواية للبخارى وأحمد. ورواه أبو قلابة عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ". أخرجه البخارى (4/23) وأبو داود (2793) . (1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته ". رواه أبو داود وأحمد والترمذى من حديث جابر (ص 271) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2810) والترمذى (1/287) وكذا الطحاوى (2/302) والدارقطنى (544 ـ 545) والحاكم (4/229) والبيهقى (9/264 , 287) وأحمد (3/356 , 362) عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن عبد الله (زاد الطحاوى وغيره: وعن رجل من بنى سلمة أنهما حدثاه) عن جابر بن عبد الله , (وفى رواية الطحاوى: أن جابر بن عبد الله أخبرهما) قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى , فلما قضى خطبته , نزل من منبره , وأتى بكبش , فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , وقال: بسم الله , والله أكبر , هذا عنى , وعن من لم يضح من أمتى ". وقال الترمذى: " حديث غريب من هذا الوجه ". قلت: وقال الحاكم: الحديث: 1138 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 349 " صحيح الإسناد ". وأقره الذهبى. قلت: وهو كما قالا , فإن رجاله كلهم ثقات , وإنما يخشى من تدليس المطلب وقد عنعنة فى رواية الترمذى وغيره , فلعله استغربه من أجلها , لكن قد صرح بالتحديث فى رواية الطحاوى والحاكم وغيرهما , فزالت بذلك شبهة تدليسه , ثم رأيت الترمذى قد بين وجه الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه فقال: " والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقال إنه لم يسمع من جابر ". قلت: ورواية الطحاوى: ترد هذا القيل. وقد قال ابن أبى حاتم فى روايته عن جابر: " يشبه أنه أدركه ". وهذا أصح مما رواه عنه ابنه فى " المراسيل ": " لم يسمع من جابر ". على أنه لم ينفرد به , فقد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى عياش عن جابر بن عبد الله قال " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد , فقال: حين وجههما: (إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض) - إلى آخر الآية - اللهم إن هذا منك ولك (1) , عن محمد وأمته , ثم سمى الله , وكبر , وذبح ". أخرجه أبو داود (2795) والدارمى (2/75 ـ 76) والطحاوى والبيهقى (9/285 , 287) . قلت: ورجاله ثقات غير أبى عياش هذا وهو المعافرى المصرى , وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات. نعم رواه ابن ماجه (3121) بإسناده عن محمد بن إسحاق به إلا أنه قال: عن أبى عياش الزرقى ". وأبو عياش الزرقى اثنان أحدهما صحابى , والآخر تابعى اسمه زيد بن عياش , وهو ثقة , فالإسناد على هذا صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق , لكن   (1) هذه الجملة لهاشاهد من حديث أبى سعيد عند أبى يعلى فانظر " مجمع الزوائد " (4/22) . اهـ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 350 إسناد ابن ماجه إليه بأنه الزرقى ضعيف , ويؤيد أنه غيره أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه يزيد بن أبى حبيب , وإنما ذكروه فى الرواة عن المعافرى. وله طريق ثالثة عن جابر , يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أخبرنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال: حدثنى أبى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين , فأضجع أحدهما , وقال: بسم الله , والله أكبر , اللهم عن محمد وأمته , من شهد لك بالتوحيد , وشهد لى بالبلاغ ". أخرجه الطحاوى , وأبو يعلى فى " مسنده " (105/2) والبيهقى (9/268) . قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وقد قال الهيثمى (4/22) : " رواه أبو يعلى وإسناده حسن ". نعم قد اختلف فيه على ابن عقيل , فرواه حماد بن سلمة عنه هكذا. ورواه زهير وعبيد الله بن عمر عن على بن الحسين عن أبى رافع به وزاد: " ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد , فيطعمهما جميعا المساكين , ويأكل هو وأهله منهما , فمكثنا سنين ليس رجل من بنى هاشم يضحى , قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم ". أخرجها عنهما الإمام أحمد (6/391 ـ 392 , 392) والطحاوى عن عبيد الله والبيهقى عن زهير. ورواه سفيان الثورى عنه عن أبى سلمة عائشة وعن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين .... " الحديث إلى قوله: " وعن آل محمد ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 351 أخرجه ابن ماجه (3122) والطحاوى والحاكم (4/227 ـ 228) وأحمد (6/220 , 225) والبيهقى. وقال البوصيرى (ق 190/1) : " هذا إسناد حسن , عبد الله بن محمد مختلف فيه ". قلت: والطرق إلى ابن عقيل بهذه الأسانيد كلها صحيحة , فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة: عن عبد الرحمن بن جابر وعلى بن الحسين وأبى سلمة , وإما أن يكون اضطرب فيها , ورجح الأول البيهقى , ولكنه لم تقع له روايته عن أبى سلمة , وإنما عن عبد الرحمن وعلى فقال عقب روايته عنهما: " فكأنه سمعه منهما ". قلت: ولعله يرجح ما ذكره البيهقى أن للحديث أصلا عن أبى رافع , وعائشة وأبى هريرة من طرق أخرى عنهم. أما حديث أبى رافع , فرواه عمارة: حدثنى المعتمر بن أبى رافع عن أبيه مختصرا بلفظ: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال: هذا عنى وعن أمتى ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/127/2) وقال: " لم يروه إلا عمارة ". قلت: وهو ابن غزية , وهو ثقة , لكن شيخه المعتمر , ليس بالمشهور عندى لم أجد له ترجمة , سوى أن ابن حبان أورده فى " الثقات " (1/218) وقال: " يروى عن أبيه , وعنه عمرو بن أبى عمرو ... ". وأما حديث عائشة فيرويه عروة بن الزبير عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد , ويبرك فى سواد وينظر فى سواد , فأتى به ليضحى به , فقال لها يا عائشة: هلمى المدية , ثم الجزء: 4 ¦ الصفحة: 352 قال: اشحذيها بحجر , ففعلت , ثم أخذها , وأخذ الكبش فأضجعه , ثم ذبحه , ثم قال: بسم الله , اللهم تقبل من محمد , وآل محمد , ومن أمة محمد , ثم ضحى به ". أخرجه مسلم (6/78) وأبو داود (2792) والطحاوى والبيهقى. وأما حديث أبى هريرة , فيرويه ابن وهب: حدثنى عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى عن عيسى بن عبد الرحمن أخبرنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته , والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (217/2) وقال: " تفرد به ابن وهب ". قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقات إلا أن القتبانى فيه ضعف يسير , وأخرج له مسلم فى الشواهد , فالإسناد حسن. وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " وإسناده حسن ". وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مختصرا نحو حديث المعتمر بن أبى رافع عن أبيه. أخرجه الطحاوى والدارقطنى والحاكم (4/228) والبيهقى وأحمد (3/8) من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: كذا قالا , وربيح لم يوثقه أحد بل قال البخارى: " منكر الحديث " , وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء "! وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 353 وعن أنس بن مالك. وله عنه طريقان: الأولى: عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحو حديث أبى هريرة عند ابن وهب. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (128/1) وقال: " لم يروه إلا الحجاج ". قلت: وهو مدلس وقد عنعنه. وفى الطريق إليه ضعيفان. لكن أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (157/1) بسند صحيح عنه , فانحصرت الشبهة فيه. والأخرى: عن المبارك بن سحيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عنه. أخرجه الدارقطنى. والمبارك بن سحيم متروك. وفى الباب عن أبى طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد , فى أسانيدها كلام , وقد خرجها الهيثمى فليراجعها من شاء فى كتابه " مجمع الزوائد " فإن فيما خرجناه كفاية. (فائدة) : ما جاء فى هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يضح من أمته , هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (9/514) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فى التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه عليه وسلم , فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب فى المطولات. (1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا " (ص 271) . الحديث: 1139 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 354 * صحيح. أخرجه البيهقى (6/295) من طريق جماعة عن أبى سريحة الغفارى قال: " ما أدركت أبا بكر , أو رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان ـ فى بعض حديثهم ـ كراهية أن يقتدى بهما ". وقال: " أبو سريحة الغفارى هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: والسند إليه صحيح. ثم روى عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: " إنى لأدع الأضحى , وإنى لموسر , مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. (1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (ص 271) . * صحيح. وقد مضى برقم (966) . (1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة , ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة , ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن " متفق عيه (ص 271) . * صحيح. وقد تقدم. (1142) - (قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون , حتى تباهى الناس فصار كما ترى ". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه (ص 272) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/284) وابن ماجه (3147) وكذا مالك الحديث: 1140 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 355 (2/486/10) والبيهقى (9/268) من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: " سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ... " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) : أخرجه مالك مختصرا0 وقال: " عمارة بن يسار " ولم أجد فى الرواة من اسمه عمارة " بن يسار , وقد ذكروا فى شيوخ مالك عمارة بن عبد الله بن صياد , فالظاهر أنه هذا. والله أعلم هل الخطأ من الراوى أم الطابع؟. (1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم , أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذى (ص 272) . * ضعيف. ولم يحسن المصنف بعدم ذكره لقول مخرجه الترمذى عقبه: " حديث غريب ". المشعر بضعفه , وقد بينت علته ومن ضعفه من أهل العلم فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 64) , فأغنى عن الإعادة. (1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع , قال: ضح به ". متفق عليه (ص 272) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا , فأصابنى جذع , فقلت: يا رسول الله ... " الحديث. أخرجه البخارى (4/21) ومسلم (6/77) والنسائى (2/204) والترمذى (1/284) والبيهقى (9/269) وأحمد (4/144 ـ 145 و156) . الحديث: 1143 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 356 الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ضح به أنت ". أخرجه البخارى (2/91 , 113 , 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ". قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ". وقال: " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار ". قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ". وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154) . الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن " أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 357 قلت: وهذا إسناد جيد , وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب , وليس بشىء كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 65) . وخالفه أسامة بن زيد فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: ضح به , لا بأس به ". أخرجه أحمد (4/152) . وهذا إسناد حسن إن كان أسامة قد حفظه , ففى حفظه ضعف , وإلا فرواية بكير أصح , وقد أخرجها ابن حبان فى " صحيحه " (1048) . (1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة , فإن عز عليكم , فاذبحوا الجذع من الضأن ". رواه مسلم وغيره (ص 272) . * ضعيف. فإنه عند مسلم (6/77) وأبى داود (2797) والنسائى (2/402) وابن ماجه (3141) وابن الجارود (904) والبيهقى (9/269) وأحمد (3/312 , 327) وأبى يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 125/2) كلهم من طريق زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: " ... إلا أن يعسر عليكم , فتذبحوا جذعة من الضأن ". والباقى مثله سواء. ثم رواه أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشى حدثنا سليمان: حدثنا أبو الزبير بلفظ: " إذا عز عليك المسان من الضأن , أجزأ الجذع من الضأن ". قلت: وسليمان هذا أظنه ابن مهران الأعمش. ومحمد بن عثمان القرشى , قال الدارقطنى: " مجهول ". وأورده ابن أبى حاتم (4/1/24/104) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. الحديث: 1145 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 358 ومدار الطريقين على أبى الزبير , وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أبى الزبير فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث , وكان معنعنا , كما فعل فى هذا الحديث فى جميع المصادر المخرجة له , وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته , لاخراج مسلم إياه فى " صحيحه " , ثم تنبهت لعلته هذه , فنبهت عليها فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج1 ص 91 طبع المكتب الإسلامى فى دمشق) . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية " وهو مجاشع الآتى بعده , فهو معارض لهذا , إلا أن تحمل " المسنة " فيه , على المسنة من المعز فإنها لا تجزىء كما يأتى فى حديث البراء المخرج عند الحديث (1145) , وهو خلاف الظاهر من السياق , ولفظ أبى يعلى الثانى " ... المسان من الضأن ... " يبطله. والله أعلم. (1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2799) وابن ماجه (3140) والحاكم (4/226) والبيهقى (9/270) من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: " كنا مع رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى سليم , ففرت [1] الغنم , فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ... " فذكره. قال أبو داود: " وهو مجاشع بن مسعود " وفى رواية للبيهقى: " إن الجذع من الضأن , يفى ما تفى منه الثنية " زاد فى أخرى: " أراه قال: من المعز. شك سفيان ". وأخرجه النسائى (2/204) والحاكم والبيهقى وأحمد (5/368) من   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب فَعَزَّت} الحديث: 1146 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 359 طرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال: " كنا فى سفر فحضر الأضحى , فجعل الرجل منا يشترى المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر هذا اليوم , فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. وقال الحاكم: " حديث صحيح ". وقال ابن حزم فى المحلى " (7/267) : " إنه فى غاية الصحة ". وهو كما قالا. (1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين " رواه أحمد (ص 272) . * صحيح. أخرجه أحمد (6/8) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن على بن حسين عن أبى رافع به وزاد: " فقال: أحدهما عن من شهد بالتوحيد , وله بالبلاغ , والآخر عنه وعن أهل بيته , قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا ". قلت: وهذا إسناد حسن , لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكن قد تابعه جماعة من الثقات عن عبد الله بن محمد , وهو ابن عقيل , وتابع هذا آخرون كما سبق بيانه عند هذا الحديث من رواية جابر , (رقم 1138) وذكرنا له هناك طرقا وشواهد فراجعها. (تنبيه) فى " المسند " " موجبين " بدل " موجوءين " , ووقع فى " مجمع الزوائد " (4/21) كما فى الكتاب , فلا أدرى أهذا تصحيف , أم ما فى " المسند " , فإن كان الأول , فلفظ المسند شاذ بل منكر لعدم وروده فى شىء من الطرق التى أشرنا إليها آنفا. [1] (1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الذى فى المسند " موجيين " ولا فرق بين هذه اللفظة ولفظة موجوءين} الحديث: 1147 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 360 والكسير ـ وفى لفظ ـ والعجفاء التى لا تنقى ". رواه الخمسة ومعهم الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2802) والنسائى (2/203) والترمذى (1/283) والدارمى (2/76 , 76 ـ 77) وابن ماجه (3144) ومالك (2/482/1) والطحاوى (2/296) وابن حبان (1046) وابن الجارود (907) والبيهقى (9/274) والطيالسى (740) وأحمد (4/284 , 289 , 300 , 301) من طرق عن عبيد بن فيروز عنه به والسياق لأبى داود إلا أنه قال " بين " بالتنكير فى المواطن الثلاثة , ووقعت معرفة عند النسائى وغيره. واللفظ الآخر له فى رواية , ولمالك وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , فإن عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف , وتابعه يزيد ابن أبى حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند الحاكم (4/223) وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد. (1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " رواه النسائى. * منكر. أخرجه أبو داود (2805) والنسائى (2/402) والترمذى (1/284) وابن ماجه (3145) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/224) والبيهقى (9/275) والطيالسى (97) وأحمد (1/83 , 101 , 127 , 129 , 137 , 150) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/1) من طريق قتادة قال: سمعت جرى بن كلب عن على بن أبى طالب به. والسياق لابن ماجه وآخرين , وكلهم قدموا القرن على الأذن , سوى أبى داود , إلا أنه قال " بعضباء " , ولم يذكر النسائى " الأذن "! وزاد جمهورهم: " قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن (العضب) ؟ قال: النصف فما زاد ". وقال أبو داود: " جرى سدوسى بصرى , لم يحدث عنه إلا قتادة ". الحديث: 1149 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 361 ونقل الذهبى فى " الميزان " مثله عن أبى حاتم وقال: " لا يحتج به " فتعقبه بقوله: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ". وكأنه لذلك لما قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وافقه الذهبى فى " تلخيصه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ولعل ذلك لطرقه , وإلا فأحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن. وقد رواه جابر عن عبد الله بن نجى عن على به. أخرجه الطيالسى (97) وعنه البيهقى وأحمد (1/109) . وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو متروك. وقال البيهقى عقب هذه الرواية والتى قبلها: " كذا فى هاتين الروايتين , والأولى: مثلهما , والأخرى أضعفهما ; وقد روى عن على رضى الله عنه موقوفا خلاف ذلك فى القرن ". ثم ساق عن طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى قال: " كنا عند على رضى الله عنه , فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة , قال: القرن (وفى رواية: مكسورة القرن) ؟ قال: لا يضرك , قال: العرج , قال: إذا بلغت المنسك , أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن". وأخرجه الترمذى (1/284) والدارمى (2/77) وابن ماجه (3143) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/225) وأحمد (1/985 , 105 , 125 , 152) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: هو على كل حال أحسن إسنادا من الأول , ولكنه لا يبلغ درجة الصحة فإن حجية هذا , وإن كان من كبار أصحاب على رضى الله عنه كما قال الجزء: 4 ¦ الصفحة: 362 الحاكم , فقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " قال أبو حاتم: شبه مجهول , لا يحتج به. قلت: روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق , وهو صدوق إن شاء الله تعالى , قد قال فيه العجلى: ثقة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: ويشهد لحديثه المرفوع ما روى زهير: أنبأنا أبو إسحاق عن شريح ابن النعمان ـ قال: وكان رجل صدق ـ عن على قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن , وأن لا نضحى بعوراء ولا مقابلة , ولا مدابرة , ولا شرقاء , ولا خرقاء ". قال زهير: فقلت لأبى إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا , قال: قلت: ما المقابلة؟ قال: هى التى يقطع طرف أذنها , قلت: فما الدابرة؟ قال: التى يقطع مؤخر الأذن , قلت: ما الشرقاء؟ قال: التى يشق أذنها , قلت: فما الخرقاء؟ قال: التى تخرق أذنها السمة ". أخرجه الإمام أحمد (1/108 , 149) وأبو داود (2804) والبيهقى عن زهير. ورواه الترمذى (1/283) وصححه والدارمى (2/77) وابن الجارود (906) والطحاوى والحاكم (4/224) والبيهقى أيضاً وأحمد (1/80 , 128) من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون ذكر " العضباء ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وفيه نظر , فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعى كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه , وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبى إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثنى ابن أشوع عنه. قلت: وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو , وهو ثقة من رجال الشيخين , الجزء: 4 ¦ الصفحة: 363 فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبى إسحاق وشريح , فقد زالت شبهة التدليس , وبقيت علة الاختلاط. وله طريق أخرى عن على مختصرا قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا ". أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (1/132) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن هبيرة بن يريم (بوزن عظيم , وفى الأصل: مريم وهو تصحيف) عن على. قلت: وهبيرة أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: شبه المجهول ". وبقية رجاله ثقات رجال مسلم , لكن أبو إسحاق الهمدانى وهو السبيعى فيه ما عرفت. وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح , وذكر " القرن " فيه منكر عندى لتفرد جرى به , مع مخالفته لما رواه حجية عن على أنه لا بأس به. والطريق الأخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفى , والله أعلم. (تنبيه) : عرفت مما سبق أن الطيالسى أخرج الحديث من الطريقين , فاعلم أنه وقع فى النسخة المطبوعة منه سقط , فلم يذكر فيها إسناد الطريق الأولى ولا متنها المرفوع , وجعل سؤال قتادة لسعيد بن المسيب من تمام الطريق الأخرى , فيصحح ذلك من البيهقى , فقد أخرجهما كليهما عن الطيالسى , وقد وقعت الأولى فى " ترتيبه " دون الأخرى!. (1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [مقيدة] سنة محمد , صلى الله عليه وسلم " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/430) ومسلم (4/89) وكذا أبو الحديث: 1150 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 364 داود (1768) والنسائى فى " الكبرى " و (ق 91/1) والدارمى (2/66) وأحمد (2/3 , 86 , 139) من طريق زياد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر أتى ... " والسياق للبخارى. وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر نحر بدنته وهى قائمة معقولة إحدى يديها صافنة ". وهذا موقوف صحيح الإسناد , وعزاه الحافظ (3/441) لسعيد بن منصور وسكت عليه وله شاهدان مرفوعان: الأول: عن أبى قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: " ونحر النبى صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما , وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخارى وأبو داود (1796 , 2793) والبيهقى. الثانى: عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر , وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها ". أخرجه أبو داود (1767) وعنه البيهقى وقال: " حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر موصول , وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل ". قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد. وأما الموصول ففيه عنعنة ابن جريج وأبى الزبير , فأحدهما يقوى الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ فى " الفتح " (3/441) . (1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده ". متفق عليه (ص 274) . * صحيح. وتقدم فى أول الباب برقم (1137) . الحديث: 1151 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 365 (1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر , اللهم هذا منك ولك " رواه أبو داود (ص 274) . * صحيح. وعزوه لحديث ابن عمر , وهم , وإنما هو من حديث جابر رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه مع بيان إسناده وشواهده عند الحديث (1138) . (1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " متفق عليه (ص 274) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/243 , 4/22) ومسلم (6/86) وكذا النسائى (2/206) وابن ماجه (3151) والبيهقى (9/277) وأحمد (3/113 , 117) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به , وزادوا جميعا سوى ابن ماجه: " فقام رجل , فقال: يا رسول الله , إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم , وذكر جيرانه ـ وعندى جذعة خير من شاتى لحم , فرخص له فى ذلك , فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا , ثم انكفأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما , وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها , أو قال: فتجزعوها ". (1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه , وأصاب سنة المسلمين " (ص 274) . * صحيح. وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله , وإنما هو من حديث البراء بن عازب , ثم هو ليس من أفراد البخارى , بل متفق عليه [1] , فأخرجه البخارى (1/243 , 245 , 246 , 248 , 250 , 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 , 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 , 282 , 287 , 297 , 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: " ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 50: بل هو من حديث أنس , فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (10 / 3) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة. وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف , وبالله التوفيق. اهـ. الحديث: 1152 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 366 لحم , فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز , فقال: ضح بها , ولا تصلح لغيرك , ثم قال: من ضحى قبل الصلاة , فإنما ذبح لنفسه , ومن ذبح بعد الصلاة ... " الحديث. ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا , فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم , فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله , والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة , وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب , فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم , قال: فإن عندى عناقا (1) , جذعة لهى خير من شاتى لحم , هل تجزى عنى؟ قال: نعم , ولن تجزى عن أحد بعدك ". وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم , فقال: هى خير نسيكتيك , ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ". وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد , وقال الأول: " حديث حسن صحيح ". وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال: " شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم , (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى , أو نصلى , فليذبح مكانها أخرى , ومن كان لم يذبح , فليذبح باسم الله ". أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له , والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد   (1) العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: فإذا} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 367 (4/312 , 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه. وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052) . (1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص 275) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/27) ومسلم (6/80) والترمذى (ظ/285) وكذا النسائى (2/208) والدارمى (2/78) والبيهقى (ط/290) وأحمد (2/9 , 16) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه. ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم: " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ". قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا. وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه. وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ". فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف. وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب الحديث: 1155 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 368 أخرجه مسلم (6/82) والنسائى (2/209) والترمذى (1/285) وقال: " حديث حسن صحيح ". (1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [منى] , فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم! فقال: كلوا وتزودوا , فأكلنا وتزودنا ". رواه البخارى (ص 275) . * صحيح. وله عن جابر طريقان: الأولى: عن عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (6/81) والنسائى فى " الكبرى " (ق 96/1) والبيهقى (9/291) وأحمد (3/317 , 378) . وفى رواية من هذا الوجه: " كنا نتزود لحوم الهدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ". رواه البخارى (3/502) والنسائى فى " الكبرى " (ق 93/1) والدارمى (2/80) وأحمد (3/309) . الثانية: عن أبى الزبير عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام , ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ". أخرجه مالك (2/484/6) وعنه مسلم (6/80) والنسائى (2/208) والبيهقى وأحمد (3/388) كلهم عن مالك به. وتابعه حرب بن أبى العالية عند الطيالسى (1740) . قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عنه فى رواية لأحمد (3/327) من طريق حسين بن واقد عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى ". الحديث: 1156 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 369 قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. وللحديث شواهد كثيرة , فمنها عن عائشة قالت: " دفّأهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى , زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا , ثم تصدقوا بما بقى , فلما كان بعد ذلك , قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , يجملون منها الودك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث , فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت , فكلوا وادخروا وتصدقوا ". أخرجه مسلم (6/80) وأبو داود (2812) والنسائى (2/209) والبيهقى (9/293) وأحمد (6/51) كلهم عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/484/7) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها , والدارمى (2/79) عن عبد الله بحوه. وأخرجه البخارى (3/502) والنسائى وأحمد (6/102 , 209) من طريق أخرى عن عائشة به مختصرا. وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من ضحى منكم فلا يضحى بعد ثالثة وفى بيته منه شىء , فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضى؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا , فإن ذلك العام كان للناس جهد , فأردت أن تعينوا فيها ". وفى لفظ " أن يفشوا فيهم " , وفى لفظ: " أن تقسموا فى الناس ". أخرجه البخارى (4/26) والسياق له , ومسلم (6/81) واللفظ الآخر له , والبيهقى (9/297) باللفظ الثالث. وفى الباب عن بريدة وقد خرجته فى الحديث السابق , وعن ثوبان ويأتى بعد حديث , وعن جماعة آخرين , وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 370 (1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة , فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ". رواه مسلم وأحمد (ص 275) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرناه بتمامه فيما تقدم برقم (1017) , لكن ليس فيه لفظه " حسيا " , ولم أر هذه اللفظة فى شىء من طرقه الثابتة , وإنما روى قريب منه فى بعض طرقه , أخرجه ابن ماجه (رقم 3158) : حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة , فجعلت فى قدر , فأكلوا من اللحم , وحسوا من المرق ". وهذا إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير هشام فمن رجال البخارى وهو صدوق , لكنه لما كبر صار يتلقن , إلا أنه لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 92/2) من طريق إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد به. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله شاهد من حديث ابن عباس , وله عنه طريقان: الأولى: عن ابن إسحاق قال: حدثنى رجل عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد بن جبر عنه قال: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقى منها , وقال: اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس , ولا تعطين جزارا منها شيئا , وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم , ثم اجعلها فى قدر واحدة , حتى نأكل لحمها , ونحسو من مرقها , ففعل " أخرجه أحمد (1/260) ورجاله ثقات غير الرجل. الثانية: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عنه الحديث: 1157 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 371 قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين , وأمر ببقيتها فنحرت , وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت فى قدر , فأكل منها , وحسا من مرقها " الحديث. أخرجه أحمد أيضا (1/314) وإسناده لا بأس به فى المتابعات والشواهد. (1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , أضحيته , ثم قال: يا ثوبان , أصلح لى لحم هذه , فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة ". رواه أحمد ومسلم (ص 275 ـ 276) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/82) وأحمد (5/177 , 281) وكذا أبو داود (2814) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 93/1) والبيهقى (9/291) من طريق معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان به. وتابعه محمد بن الوليد الزبيدى عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به بلفظ: " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع: أصلح هذا اللحم ... " الحديث. وفى لفظ: " وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ... " فذكره. أخرج مسلم الأول , والدارمى (2/79) بالآخر , وفيه رد على البيهقى فإنه قال فى اللفظة الأولى " فى حجة الوداع ": " ولا أراها محفوظة ". فإن رواية الدارمى تشهد لها , لأنها فى معناها كما لا يخفى. (1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , تمتعن معه فى حجة الحديث: 1158 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 372 الوداع , وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة , ثم ذبح النبى صلى الله عليه وسلم , عنهن البقر فأكلن من لحومها " متفق عليه (ص 276) . * صحيح. وهو ملتقط من حديث عائشة فى عدة روايات عنها: الأولى: عن الأسود عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا نرى إلا أنه الحج , فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يحل , قالت: فحل من لم يكن ساق الهدى ونساؤه لم يسقن الهدى فأحللن , قالت عائشة: حضت فلم أطف بالبيت ... ". الحديث. أخرجه البخارى (1/395 ـ 396) ومسلم (4/33) الثانية: عن عروة بن الزبير عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , موافين لهلال ذى الحجة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل , فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة , قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة , ومنهم من أهل بالحج , قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة , فخرجنا حتى قدمنا مكة , فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض , لم أحل من عمرتى , فشكوت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: دعى عمرتك , (وانفضى) [1] رأسك وامتشطى وأهلى بالحج , قالت: ففعلت ... " الحديث. أخرجه البخارى (1/393) ومسلم (4/39) والسياق له ومالك (1/410/223) وعنه أبو داود (1781) والنسائى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (3000) وأحمد (6/191) . الثالثة: عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة , ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة , أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى , إذا طاف بالبيت أن يحل. قال عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: انقضى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 373 فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ". أخرجه البخارى (1/431 ـ 432) ومسلم (4/32) وابن ماجه (2981) وأحمد (6/194) . وأخرجه مسلم (4/30) ومالك (410/223) وأحمد (6/273) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها به. وفى رواية لأحمد من طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ:" فحل كل من كان لا هدى معه , وحل نساؤه بعمرة , فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير , فطرح فى بيتى , فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ... ". قلت: وإسناده حسن. (1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته , الثلث , ويطعم فقراء جيرانه الثلث , ويتصدق على السؤال بالثلث " (ص 276) . * لم أقف على سنده لأنظر فيه , وقد حسن , وما أراه كذلك , فقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/632) كما ذكره المؤلف , وقال: " رواه الحافظ أبو موسى الأصبهانى فى " الوظائف " , وقال: حديث حسن ". قلت: ولا أدرى أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد , والأول هو الأقرب , والله أعلم. (فائدة) : كتاب " الوظائف " هذا هو من كتب أبى موسى محمد بن عمر بن المدينى الحافظ المتوفى سنة 581 كما فى " كشف الظنون " لكاتب حلبى , وهو غير كتابه الآخر: " اللطائف عن علوم المعارف " , ولم يورده فى " الكشف " , وفى المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة فى مجلد لطيف بخط دقيق. الحديث: 1160 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 374 (1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها , ولا أعطى الجازر منها شيئا , وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (4/87) وأبو داود (1769) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 92 ـ 93/1) والدارمى (2/74) وابن ماجه (3099) وابن الجارود (483) والبيهقى (9/294) وأحمد (1/79 , 123 , 132 , 154) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به. واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى ... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه "! وهو فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (8/634) . وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (1157) . (1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص 277) . * صحيح. وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ". وأما من قوله صلى الله عليه وسلم , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ". [2]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بُدْنِهِ} [2] قال صاحب التكميل ص / 51: الاستدلال للفظ الجزارة , أى: أجرة الجازر. لهذا , فأقرب مما ذكره المخرج: ما أخرج أحمد في " مسنده ": (2 / 249 - ط. شاكر) عن على قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطى الجازر منها على جزارتها شيئا ". ورواه البخارى: (3 / 555 , 556) , ومسلم: (4 / 87) عن على بن أبى طالب " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطى فى جزارتها منها شيئا " انتهى من صحيح مسلم مختصرا. الحديث: 1161 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 375 وإسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد شيخ عبد الله بن أحمد فيه , وهو ضعيف وأفحش فيه ابن معين القول. وفيه عنعنة ابن جريج. (1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " رواه مسلم. وفى رواية له: " ولا من بشرته " (ص 277) . * صحيح. وهو من رواية سعيد بن المسيب عنها , وله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به. أخرجه مسلم (6/83) والنسائى (2/202) وابن ماجه (3149) والبيهقى (9/266) وأحمد (6/289) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا " , قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه , قال: لكنى أرفعه. الثانية: عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن سعيد بن المسيب به بلفظ: " من كان له ذبح يذبحه , فإذا أهل هلال ذى الحجة , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ". أخرجه مسلم (6/83 ـ 84) واللفظ له والنسائى والترمذى (1/287) وابن ماجه (3150) والطحاوى (2/305) والحاكم (4/220) والبيهقى وأحمد (6/301 , 311) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. قلت: وقد وهما فى أمرين: الحديث: 1163 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 376 الأول: فى الاستدراك على مسلم وقد أخرجه! والآخر: فى تصحيحه على شرطهما , فإن عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة بن أكيمة الليثى ليس من رجال البخارى. وله طريق ثالث عن سعيد , ولكنه موقوف. رواه شريك عن عثمان الأحلافى عن سعيد بن المسيب قال: " من أراد أن يضحى , فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره " فذكرته لعكرمة , فقال: ألا يعتزل النساء والطيب ". أخرجه النسائى. وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , وعثمان الأحلافى هو ابن حكيم بن عباد , وهو ثقة , فإن صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة , فهو موقف لا يستحسن من عكرمة , يشبه بعض المواقف من أهل الرأى. لكن يمكن أن يقال: أنه ليس فى هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فمن المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأى لأن الراوى لم يذكره له مرفوعا , فحسب أنه اجتهاد من سعيد , فقابله باجتهاد من عنده , وهو له أهل , وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما , إلا وهو القبول والتسليم , وذلك هو الظن يرحمه الله. وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا. رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " إذا دخل عشر ذى الحجة , فلا تأخذن من شعرك , ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " أخرجه الحاكم (4/220 ـ 221) وقال: " هذا شاهد صحيح , وإن كان موقوفا ". ثم روى من طريق قتادة: جاء رجل من العتيك , فحدث سعيد بن الجزء: 4 ¦ الصفحة: 377 المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: " من اشترى أضحية فى العشر , فلا يأخذ من شعره وأظافره ". قال سعيد: نعم , فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين , غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى " تاريخ بغداد " (4/299 ـ 300 , 3/293 ـ 294) . قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم , حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم , وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى , وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى " التلخيص " (رقم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء , تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) فإنه قال: " هذا الحديث قد روى موقوفا , قال الدارقطنى: " وهو الصحيح عندى أنه موقوف " وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ". ولكن عبد الحق أشار فى " الأحكام الصغرى " (رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه , وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده. (تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده , ولا عند غيره , وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم , وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى فى روايته الأولى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 378 فصل فى العقيقة (1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين " (ص 278) . * صحيح. ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عباس , وعائشة , وبريدة بن الحصيب , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعلى. 1 ـ أما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله عنه طريقان: الأولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: " كبشا كبشا ". أخرجه أبو داود (2841) والطحاوى فى " المشكل " (1/457) وابن الجارود (911) والبيهقى (9/299 , 302) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث (5/8/2) وابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 166/1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/254 , 3/137/2 , 138/1) وأبو نعيم فى " أخبار اصبهان " (2/151) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد صححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) . الثانية: عن قتادة عن عكرمة به , وزاد: " بكبشين كبشين ". أخرجه النسائى (2/189) والطبرانى فى " الكبير " (3/137/2) دون الزيادة. الحديث: 1164 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 379 وإسنادهما صحيح , إسناد الأول على شرط البخارى. الثالثة: عن يونس بن عبيد عن عكرمة به بلفظ: " عق عن الحسن كبشا , وأمر برأسه فحلق , وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسن أيضا ". أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (166/1) من طريق مسلمة بن محمد الثقفى عن يونس بن عبيد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , مسلمة هذا لين الحديث كما فى " التقريب ". 2 ـ وأما حديث عائشة رضى الله عنها , فيرويه ابن وهب: أخبرنى محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع , وسماهما , وأمر أن يماط عن رأسها الأذى". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/460) وابن حبان (1056) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وقال: " قال ابن عدى: لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير محمد بن عمرو اليافعى , وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ". قلت: واليافعى قال ابن حبان عقب اسمه فى هذا السند: " شيخ ثقة مصرى". قلت: وروى له مسلم متابعة. وقال ابن عدى: له مناكير. وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. وذكره الساجى فى " الضعفاء " ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه , كما فى التهذيب ". قلت: وهذا رد على الذهبى حيث قال فى " الميزان ": " روى له مسلم , وما علمت أحدا ضعفه ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 380 قلت: لكن تابعه عبد المجيد بن أبى رود كما تقدم عن ابن عدى معلقا , ووصلها البيهقى (9/303) وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة أخرجه البيهقى , وفى روايته: " عن الحسن شاتين , وعن حسين شاتين , ذبحهما يوم السابع وسماهما ". أخرجه البيهقى (9/303 ـ 304) . قلت: فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعى وتدلان على أنه قد حفظ الحديث على ابن جريج , فلولا عنعنة هذا لقلت كما قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! وصححه ابن السكن أيضاً كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/147) . وقال فى " الفتح " (9/483) : " وسنده صحيح ". 3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ". أخرجه النسائى (2/188) وأحمد (5/355 , 361) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2) . وقال الحافظ " وسنده صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم. 4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فيرويه ابن وهب أيضا: أخبرنى جرير ابن حازم عن قتادة عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/456) وابن حبان (1061) والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/133/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 51/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/356/1) . وقال الطبرانى: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 381 " لم يروه عن قتادة إلا جرير , تفرد به ابن وهب ". قلت: وكلهم ثقات من رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه. ومع ذلك فقد صححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (رقم) وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/85) بعدما عزاه للأوسط: " ورجاله رجال الصحيح ". وقال فى مكان آخر (4/57) : " رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات ". وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/147) للطبرانى فى " الصغير " , وهو وهم , فإنما أخرجه فى " الأوسط " كما عرفت من تخريجنا ومما نقلته عن الهيثمى. 5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين ". أخرجه الحاكم (4/237) وسكت عليه , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: سوار ضعيف ". قلت: ولا بأس به فى الشواهد. 6 ـ وأما حديث جابر بن عبد الله , فله عنه طريقان: الأولى: عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عنه مختصرا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 11/1) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2) قلت: ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملى وهو ثقة , لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولولا ذلك لقلنا بصحته. وقال الهيثمى (4/557) : الجزء: 4 ¦ الصفحة: 382 " رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ". والأخرى: عن محمد بن المتوكل: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكى عن محمد بن المنكدر عنه به وزاد: " وختنهما لسبعة أيام ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 185) وابن عدى فى " الكامل " (ق 149/1) وعنه البيهقى فى " السنن الكبرى " (8/324) . وقال ابن عدى: " لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل , وهو محمد بن أبى السرى العسقلانى ". قلت: وهو ضعيف. وفى " التقريب ":" صدوق له أوهام كثيرة ". وقال الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الكبير " باختصار الختان , وفيه محمد بن أبى السرى , وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين ". قلت: فيه إيهام أنه فى " الكبير " من هذه الطريق , وأنه لم يروه غير الطبرانى بالاختصار , وليس كذلك كما هو ظاهر بمراجعة الطريق الأولى. 7 ـ وأما حديث على بن أبى طالب , فيرويه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة , وقال: يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة , قال: فوزناه , فكان وزنه درهما أو بعض درهم ". أخرجه الترمذى (1/286 ـ 287) وقال: " حديث حسن غريب , وإسناده ليس بمتصل , وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى طالب ". الجزء: 4 ¦ الصفحة: 383 قلت: قد وصله الحاكم فقال (4/ز 237) : حدثنا أبو الطيب محمد بن على بن الحسن الحيرى ـ من أصل كتابه ـ حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب به. وسكت عليه هو والذهبى , ورجاله ثقات معروفون غير أبى الطيب هذا , فلم أجد له ترجمة. وقد ذكره البيهقى من الطريق الأولى معلقا ثم قال (9/304) : " وهذا منقطع ". ثم ذكره من الطريق الأخرى الموصولة ثم قال: " ولا أدرى محفوظ هو أم لا ". قلت: ومداره من الطريقين على محمد بن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة , وهو مدلس وقد عنعنه. ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل ما له من الشواهد مثل حديث ابن عباس المتقدم من الطريق الثالثة , والله أعلم. (فائدة) يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضى الله عنهما , فى بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما , وفى أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى ينبغى الأخذ به والاعتماد عليه , لأمرين: الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها , وزيادة الثقة مقبولة , لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا. والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية فى الباب , والتى توجب العق عن الذكر بشاتين , كما يأتى بيان قريبا بعد حديث إن شاء الله تعالى. وجاء فى طريق واحد منها زيادة تبدوا أنها غريبة وهى قوله: " وختنهما لسبعة أيام ". وقد وجدت لها شاهدا من حديث رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 384 سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع: يسمى , ويختن , ويماط عنه الأذى , ويثقب أذنه , ويعق عنه , ويحلق رأسه , ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وقال: " لم يروه عن عبد الملك إلا رواد ". قلت: وهو صدوق , اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقال فى " التلخيص " (4/148) : " وهو ضعيف ". قلت: وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال النسائى: ليس بثقة , وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطنى: ضعيف ". قلت: فمثله هل يعتبر به ويحتج به فى المتابعات والشواهد؟ محل نظر عندى , والله أعلم. وأما قول الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله ثقات ". فهو من تساهله أو ذهوله , وقد اغتررت به زمانا من دهرى قبل أن أقف على رجال إسناده وقول الطبرانى أن روادا تفرد به , فلما وقفت على ذلك تبينت لى الحقيقة وتركت قول الهيثمى!. (1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه , ويحلق رأسه " رواه الخمسة وصححه الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2838) والنسائى (2/179) والترمذى (1/287) وابن ماجه (3165) وأحمد (5/7 ـ 8 , 12 , 17 , 17 ـ 18 , 22) فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الطيالسى (909) والدارمى الحديث: 1165 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 385 (2/81) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/453) وابن الجارود (910) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/191) كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وصححه أيضا عبد الحق الأشبيلى () . قال الحافظ فى " التلخيص " (4/164) : " (وجعل) [1] بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة , وهو مدلس. لكن روى البخارى فى " صحيحه " من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة , كأنه عنى هذا ". قلت: ورواه أيضا النسائى عقب الحديث مباشرة , كأنه يشير بذلك إلى أنه أراد هذا الحديث , وهو الظاهر , يؤيده أنه لا يعرف للحسن حديث آخر فى العقيقة والله أعلم. واعلم أن قوله فى الحديث " فيه " لم يرد إلا فى رواية الإمام أحمد , وقد طعن فى صحتها أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى , فوجب البحث فى ذلك وبيان الصواب فيه فأقول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة , ويزيد قال: أنبأنا سعيد , وبهز: حدثنا همام (قلت: يعنى ثلاثتهم) عن قتادة به بلفظ: " تذبح عنه يوم سابعه , قال بهز فى حديثه: ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد: رأسه ". قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات: همام وهو ابن يحيى العوذى البصرى , وسعيد وهو ابن أبى عروبة , وشعبة وهو ابن الحجاج ثلاثتهم زادوا فيه " فيه " وقد تابعه عن ابن أبى عروبة روح بن عبادة بلفظ: " تذبح عنه , ويسمى ويحلق رأسه فى اليوم السابع ". أخرجه الطحاوى (1/254) وأعله بقوله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أعل} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 386 " ليس بالقوى فى قلوبنا , لأن الذى رواه عن سعيد بن أبى عروبة إنما هو روح وسماعه من سعيد إنما كان بعد اختلاطه , فطلبناه من رواية سواه ممن سماعه منه كان قبل اختلاطه ". ثم ساق من طريق النسائى بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به: دون قوله " فيه ". قلت: وقد خفى عليه الطريقان الآخران عن قتادة وهما صحيحان , وفيهما الزيادة , فدل ذلك على أنها قوية محفوظة. وفى رواية بهز عن همام لفظه أخرى غريبة وهى: " ويدمى ". وقد تابعه عفان حدثنا همام به. إلا أنه اقتصر عليها , ولم يجمع بينها وبين قوله: " ويسمى ". وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض حدثنا همام به. أخرج المتابعة الأولى أحمد (5/17 ـ 18) والدارمى والأخرى أبو داود والبيهقى وزادوا واللفظ لأحمد: " قال همام: وراجعناه " ويدمى " , قال همام: فكان قتادة يصف الدم فيقول: إذا ذبح العقيقة , تؤخذ صوفة فتستقبل أوداج الذبيحة , ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه , ثم حلق بعد ". قلت: فقد اختلف الرواة على قتادة فى هذه اللفظة " ويسمى " فالأكثرون عليها (يدل) [1] " ويدمى " وعكس ذلك همام فى رواية , ومرة جمع بينهما فقال: " ويدمى ويسمى " كما سبق. والرواية الأولى هى التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الأكثر عليها , ولاسيما ولها متابعات وشواهد كما يأتى بخلاف الأخرى فهى غريبة , ولذلك قال أبو داود عقبها: " وهذا وهم من همام: " ويدمى " , وخولف همام فى هذا الكلام , وإنما   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بدل} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 387 قالوا: " يسمى " , فقال: همام: " يدمى " , وليس يؤخذ بهذا ". وقال عقب الرواية الأولى: " ويسمى أصح , كذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل , وأشعث عن الحسن ". قلت: وصله الطحاوى من طريق أشعث عن الحسن به. وإسناده جيد فهو شاهد قوى لرواية الجماعة عن قتادة. وقد رد الحافظ فى " التلخيص " (4/146) تغليط أبى داود لهمام بقوله: " قلت: يدل على أنه ضطبها أن فى رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية , وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية , فذكرها لهم , فكيف يكون تحريفا من التسمية , وهو يسأل عن كيفية التدمية؟ ! ". قلت: وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة فى كون هذه اللفظة: " ويسمى " تحرفت عليه فقال: " ويدمى " , لكن الدعوى أعم من ذلك وهى أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام " ويسمى " أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين , فقد اختلفوا عليه فى ذلك , وهو فى كل ذلك واهم , وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة , فإنه إذا كان صعبا تخطئه الثقة الذى زاد على الجماعة , فتخطئه هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب. أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الإسلام بدليل حديثين اثنين: الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: " كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة , ولطخ رأسه بدمها , فلما جاء {الله} بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ". أخرجه أبو داود (2843) والطحاوى (1/456 , 460) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/303) . وقال الحاكم: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 388 " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [1] ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (215/1 ـ 2) والبيهقى (9/303) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله. الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم ". أخرجه الطحاوى (1/460) والطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/58) وقال: " ورجاله ثقات ". قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (3166) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (1996) . (1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 278) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/286) وأحمد (6/31 , 158 ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: خلوقا} الحديث: 1166 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 389 251) وكذا ابن ماجه (3163) وابن حبان (1058) والبيهقى (9/301) وأبو يعلى فى " مسنده " (221/2) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن , فسألوها عن العقيقة؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام ... الحديث. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله طريق أخرى: عن عبد الجبار بن ورد المكى: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقى عنه جزورا , فقالت: معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافئتان ". أخرجه الطحاوى (1/457) والبيهقى. قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير عبد الجبار هذا قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة. قال البخارى: يخالف فى بعض حديثه. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ". وله طريق ثالث , يأتى ذكرها فى تخريج الحديث (1170) . وله شواهد كثيرة , منها عن أم كرز الكعبية , وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". أخرجه أبو داود (2834) والنسائى (2/189) والدارمى (2/81) والطحاوى (1/457) وابن حبان (1060) وأحمد (6/381 , 422) والحميدى (345 , 346) . قلت: ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبى الجزء: 4 ¦ الصفحة: 390 رباح. وفى " التقريب ": " مقبولة ". الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " لا يضركم أذكرانا أم إناثا ". أخرجه أبو داود (2835) والنسائى (2/189) والترمذى (1/286) وابن ماجه (3162) والشافعى (1132) <1> والطحاوى وابن حبان (1059) والحاكم (4/237) وأحمد (6/381 , 422) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالوا , ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين , إلا أن الترمذى وقع فى إسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به. وهى رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان , وهذه الزيادة إن كانت محفوظة , فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم فى أوله: " أقروا الطير على مكناتها ". وصححه ابن حبان أيضا (1431) . الثالثة والرابعة والخامسة: عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الأول. أخرجه النسائى (2/188 ـ 189) والطحاوى (1/458) عن قيس بن سعد عنهم. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وتابعه منصور عن عطاء وحده. أخرجه أحمد (6/422) . وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز , فقد رواه عمرو بن دينار   (1) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا , فلم يحسن. اهـ. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 391 عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة , وهى الطريق الأولى. ومن شواهده: عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الأول. أخرجه أحمد (6/456) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/57) بلفظ: " العقيقة حق على الغلام ... " ثم قال: " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , ورجاله محتج بهم ". ومنها: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " للغلام عقيقتان , وللجارية عقيقة ". أخرجه الطحاوى (1/458) بسند جيد فى الشواهد. وقال الهيثمى: " رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " , وفيه عمران بن عيينة , وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ". قلت: وطريق الطحاوى سالمة منه. ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق , وكأنه كره الإسم , قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له , قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه , عن الغلام شاتان , عن الجارية شاة " أخرجه أبو داود (2842) والنسائى (2/188) والطحاوى (1/461) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/300) وأحمد (2/182 ـ 183 , 194) من طريق داود بن قيس عنه به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: والخلاف فى عمرو بن شعيب معروف مشهور والمقرر أنه حسن الحديث , يحتج به. وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الأسلمى مختصراً فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 392 " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ". أخرجه أحمد (2/185) . والأسلمى هذا ضعيف. ومنها عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود تعق عن الغلام , ولا تعق عن الجارية , فعقوا عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ". أخرجه البيهقى (9/301 ـ 302) عن أبى حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عنه. وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما. والحديث فى " المجمع " (4/58) بنحوه , وقال: " رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه , ولم أجد من ترجمهما ". (1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً") رواه أبو داود ص 278 * صحيح. وتقدم تخريجه عند الحديث (1167) . (1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ". رواه الطبرانى (ص 278) . * موضوع. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 45) : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط الواسطى حدثنا مسعدة بن اليسع عن (حديث) [1] بن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له غلام فليعق عنه من ... ". وقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} الحديث: 1167 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 393 " لم يروه عن (حديث) [1] إلا مسعدة , تفرد به عبد الملك بن معروف ". قلت: وهو غير معروف , ليس له ترجمة فى شىء من كتب الرجال. وشيخه مسعدة , قال الذهبى: " هالك كذبه أبو داود , وقال أحمد: حرقنا حديثه من دهر " وقال أبو حاتم: " هو ذاهب منكر الحديث , لا يشتغل به , يكذب على جعفر بن محمد ". (وحديث) [2] بن السائب أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " ضعفه زكريا الساجى ". والحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه. وإبراهيم شيخ الطبرانى قال الدارقطنى: " ليس بالقوى ". قلت: فهو إسناد ساقط بمرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل , أقواها كذب مسعدة , وكأنه لذلك (أعلن) [3] به الحافظ الهيثمى ولم يعرج على العلل الأخرى فقال فى " المجمع " (4/58) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب ". قلت: ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضى الله عنها حين قيل لها " عقى جزورا ": " معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان ". وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث (1166) , ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس , لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن العجيب سكوت الحافظ فى " الفتح " (9/512) وقد عزاه للطبرانى وأبى الشيخ. (1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه ويحلق رأسه ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 278) . * صحيح. وتقدم برقم (1165) . (1170) - (حديث بريدة , عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أعله} الحديث: 1169 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 394 " تذبح لسبع ولأربع عشرة وإحدى وعشرين ". أخرجه الحسين بن عيسى بن عياش القطان , ويروى عن عائشة نحوه (ص 279) . * ضعيف. أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان فى " حديثه " (من 59/1) وعنه البيهقى فى " السنن " (9/303) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 149) و" الأوسط " (1/134) من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل ". قلت: وهو ضعيف بل تركه بعضهم. وقال الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه ". وأما حديث عائشة , فأخرجه الحاكم (4/238 ـ 239) : أخبرنا أبو عبد الله محمد يعقوب الشيبانى , حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبى كرز قالا: " نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتا جزورا , فقالت عائشة رضى الله عنها: لا بل السنة أفضل , عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة , تقطع جدولا , ولا يكسر لها عظم , فيأكل ويطعم ويتصدق , وليكن ذاك يوم السابع , فإن لم يكن ففى أربعة عشرة , فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين ". وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدى النيسابورى وهو صدوق كما قال الذهبى فى " الميزان " , وغير أبى عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفى سنة (344) له ترجمة فى " التذكرة " (3/76 ـ 77) . الجزء: 4 ¦ الصفحة: 395 قلت: وعلى هذا فظاهر الإسناد والصحة , ولكن له عندى علتان: الأولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز , لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة , رقم (1166) . والأخرى: شذوذ والإدراج , فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك , وليس فيهما قوله: " تقطع جدولا ... ". فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء , ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ... " دون قوله " ولكن ذاك يوم السابع ... ". أخرجه البيهقى (9/302) . فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا فى الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه , فدل أنه مدرج فى الحديث , والله أعلم. (1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه أبو داود (ص 279) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2839) والترمذى (1/286) والبيهقى (9/299) وأحمد (4/81 , 214) عن عبد الرزاق: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مع الغلام عقيقة , فأهريقوا ... ". وتابعه عاصم بن سلمان الأحول عن حفصة بنت سرين به. أخرجه الترمذى وأحمد (4/214) والحميدى (823) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وخالف عبد الرزاق جماعة , فرواه عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن الحديث: 1171 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 396 حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر به. لم يذكر الرباب. أخرجه ابن ماجه (3164) وأحمد (4/17 ـ 18 , 214) . وكذا رواه يحيى بن سعيد عن هشام به. أخرجه الإمام أحمد (4/18 , 214) : حدثنا يحيى بن سعيد به. وكذلك رواه محمد بن جعفر ويزيد بن هارون قالا: حدثنا هشام به. أخرجه أحمد أيضا (4/17 ـ 18 , 214) . وكذلك رواه سعيد بن عامر عن هشام به. أخرجه الدارمى (2/81) . وكذا رواه عبد الله بن بكير السهمى عن هشام به. أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى " الفتح " (9/510) . قلت: فقد اتفق هؤلاء الثقات على روايته عن هشام بن حسان بإسقاط الرباب من الإسناد , وذلك مما يرجح روايتهم على رواية عبد الرزاق التى زاد فيها " الرباب " , وهى مجهولة , ويجعل روايته شاذة , إلا أن متابعة عاصم الأحول المذكورة تدل على أن لها أصلا , وقد علقها البخارى فى " صحيحه " فقال: " وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبى عن النبى صلى الله عليه وسلم ". وفيه إشعار بأن عبد الرزاق لم يتفرد به عن هشام , وذلك مما يقوى أن روايته محفوظة , فلعل حفصة بنت سيرين سمعتها أولا من الرباب عن سلمان , ثم سمعتها من سلمان مباشرة , فكانت ترويه على الوجهين , مرة عنها , وتارة عنه. وقد تابعها على الوجه الثانى أخوها محمد بن سيرين عن سلمان به مرفوعا. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 397 رواه عنه جماعة من الثقات منهم أيوب وحبيب ويونس وقتادة , رواه عنهم جميعا حماد بن سلمة. أخرجه النسائى (2/188) والبيهقى وأحمد (4/18 , 214) وعلقه البخارى. ومنهم هشام وهو ابن حسان نفسه. أخرجه الطحاوى (1/459) والبيهقى فى رواية حماد بن سلمة المذكورة آنفا وعلقها البخارى. وتابعه حماد بن زيد عن أيوب وحده , أخرجه البيهقى وأحمد (4/18) . وجرير بن حازم , أخرجه الطحاوى , وعلقه البخارى. وتابعه هشيم أخبرنا يونس وحده , وهمام حدثنا قتادة وحده أخرجه أحمد (4/18 , 215) . ومنهم ابن عون وسعيد ـ وهو بن أبى عروبة كلاهما عن محمد بن سيرين به. أخرجه أحمد (4/18 , 214 ـ 215) وزادا: " قال: وكان ابن سيرين يقول: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما هو؟ ". ومنهم يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين به. وزاد: " قال محمد: فحرصت أن أعلم معنى " أميطوا عنه " فلم يخبرنى أحد ". أخرجه الطحاوى والبيهقى لكنه أوقفه , وكذلك علقه البخارى. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 398 قلت: فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان ابن عامر مرفوعا , وابن سيرين ثقة لا يسأل عن مثله فالسند صحيح غاية. وقال الحافظ فى " الفتح ": " وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , والحديث مرفوع , ولا يضره رواية من وقفه ". قلت: وقد روى عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه الحاكم (4/238) من طريق محمد بن جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين به. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: ومحمد بن جرير بن حازم لم أجد له ترجمة , ولم يذكره فى " التهذيب " فى الرواة عن جرير بن حازم , وقد ذكر فيهم ابنه وهيبا: والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/58) وقال: " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ". وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " إذا كان يوم سابعه , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى , وسموه ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/2) و" الأوسط " (1/133/1) : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى أخبرنا يحيى أخبرنا جدى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب: حدثنى الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن مجبر عن سالم عن أبيه. وقال: " لم يروه عن عبد الرحمن إلا الضحاك , تفرد به ابن وهب ". قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقة من رجال مسلم سوى ابن المجبر فأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/166) ووثقه عمرو بن على الفلاس كما الجزء: 4 ¦ الصفحة: 399 " الجرح والتعديل " (2/2/1374) . قلت: فالسند صحيح إن كان أحمد بن طاهر قد توبع عليه , كما يشعر بذلك قول الطبرانى: " تفرد به ابن وهب " فإن مفهومه أن ابن طاهر لم يتفرد به , فإذا كان من تابعه ثقة فهو صحيح , وإلا فلا , لأن ابن طاهر كذاب كما قال الدارقطنى وغيره. وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " ورجاله ثقات "! (فائدة) : ذهب ابن سيرين ـ كما تقدم إلى أن المراد بقوله " وأميطوا عنه الأذى " الحلق. قاله فهما من عنده , وذكر أنه ليس عنده رواية فى ذلك. وقد روى أبو داود (2840) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: " إماطة الأذى حلق الرأس " ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوى , وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية , على ما تقدم ذكره فى بعض الأحاديث , كحديث بريدة , ويأتى عقب هذا , وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر فى حديث سمرة المتقدم (1165) : " ويدمى " بدل " ويسمى " وقد سبق بيانه ذلك بما فيه كفاية. وليس هو إزالة الدم الذى كانوا فى الجاهلية يلطخون به رأس الصبى. (1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة , فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران " رواه أبو داود (ص 279) . * صحيح. وتقدم تخريجه فى الكلام على الحديث (1165) . (1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة " رواه أحمد وغيره (ص 279) . * حسن إن شاء الله. أخرجه أحمد (6/9 , 391 , 392) وأبو داود الحديث: 1172 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 400 (5105) والترمذى أيضا (1/286) والحاكم (3/179) والبيهقى (9/305) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه به. ثم رواه الطبرانى من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله به مرفوعا بلفظ: " أذن فى أذن الحسن والحسين حين ولدا , وأمر به ". قلت: وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا تفرد به حماد بن شعيب ضعفه ابن معين وغيره. وقال البخارى: " منكر الحديث " وفى موضع آخر: " تركوا حديثه ". وأما اللفظ الأول , فقال الترمذى عقبه: " حديث حسن صحيح ". كذا قال , وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه , وأحسن ما قيل فيه " لا بأس به ". قاله العجلى , وهو من المتساهلين , ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بضعف عاصم هذا. وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه مالك وغيره ". وتعقب قول الحاكم " صحيح الإسناد " بقوله: " قلت: عاصم ضعيف ". قلت: وقد روى الحديث عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف أوردته كشاهد لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الآتى بعده فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (321) ورجوت هناك أن يصلح شاهدا لهذا , والله أعلم. (1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان " (ص 279) . * موضوع. قال ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (ص 200 رقم617) : الجزء: 4 ¦ الصفحة: 401 أخبرنى أبو يعلى: حدثنا جبارة بن (المفلس) [1] حدثنا يحيى بن العلاء عن مروان بن سالم عن طلحة عن عبيد الله العقيلى عن حسين بن على رضى الله عنهما , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع , آفته يحيى بن العلاء أو شيخه مروان بن سالم , فإن أحدهما شر من الآخر , فأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال فى الأول منهما: " قال أحمد: كذاب يضع الحديث ". وقال فى الآخر: " قال أحمد: ليس بثقة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , ورماه الساجى وغيره بالوضع ". وقال فى الذى قبله: " رمى بالوضع ". قلت: وجبارة بن المغلس ضعيف , لكن الآفة ممن فوقه من المتهمين بالوضع , فأحدهما اختلقه. وقد خفى وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ المباركفورى فإنه جعله شاهدا للحديث الذى قبله. وهو يعلم ـ بلا ريب ـ أن الموضوع , بل والذى اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به. فلو كان على علم بوضعه لما استشهد به. والله المستعان. وقد أوردت الحديث فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " رقم (321) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفى عليه وضعه. (1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين ". رواه أحمد (ص 279) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: المغلس} الحديث: 1175 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 402 * حسن. أخرجه أحمد (6/309) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) والبيهقى (9/304) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عن أبى رافع قال: " لما ولدت فاطمة حسنا , قالت: ألا أعق عن ابنى بدم؟ قال: لا , ولكن احلقى رأسه , وتصدقى بوزن شعره من فضة على المساكين , والأوفاض , وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين فى المسجد , أو فى الصفة ففعلت ذلك , قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ". قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل به ولفظه: " أن الحسن بن على لما ولد , أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين , فقال: لا تعقى عنه , ولكن احلقى شعر رأسه , ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله , ثم ولد حسين بعد ذلك , فصنعت مثل ذلك ". أخرجه أحمد (6/392) . قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقى ثقة محتج به فى " الصحيحين " فثبت الحديث والحمد لله. وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبى الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال: " بكبش عظيم ". وقال: " فى سبيل الله , وعلى الأوفاض , ثم ولدت الحسين رضى الله عنه من العام المقبل , فصنعت به كذلك ". أخرجه الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد أخبرنا سعيد بن أبى الربيع السمان: أخبرنا سعيد بن سلمة ... وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن غالب نا الجزء: 4 ¦ الصفحة: 403 سعيد بن أشعث به. قلت: وهذه متابعة , لا بأس بها , ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم , وفيه كلام. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ". وأما سعيد بن أبى الربيع السمان , فقال فيه ابن أبى حاتم (2/1/5) عن أبيه: " ما أراه إلا صدوقا ". قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: " تفرد به ابن عقيل ". قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف , وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (1150) , وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى " الفتح " (9/515) : " قال شيخنا فى " شرح الترمذى ": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه , ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ , فأرشدها إلى نوع من الصدقة , أخف , ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ". قلت: وأحسن من هذين الجوابين , جواب البيهقى: " وهو إن {صح} , فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه , كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها , وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق ". (تنبيه) : ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: " ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع , ويتصدق بوزنه فضة , ويسمى فيه ". وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع , وإنما روى ذلك الجزء: 4 ¦ الصفحة: 404 من حديث أنس بن مالك. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث. وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/57) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ". قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا. ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا. وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود , بأحكام المولود " (ص 31 هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس. وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى) [1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة ". فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى. قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: القعنبى} الجزء: 4 ¦ الصفحة: 405 وأما دليل الحلق والتسمية فى اليوم السابع فهو حديث سمرة الذى تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم (1165) . (فائدة) : قال الحافظ فى " التلخيص " (4/148) : " الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة , وليس فى شىء منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعى: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة ... ". قلت: ذكر حديث ابن عباس فى أن سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع وفيه " ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ". وقال: " وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ". وقد تقدم الإشارة إليه آنفا. (1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن " رواه مسلم (ص 279) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/169) وكذا الحاكم (4/274) والبيهقى (9/306) من طريق عباد ابن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة , يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ". وأخرجه أبو داود (4949) من هذا الوجه لكنه لم (يفكر) [1] فى إسناده أخا عبيد الله , واسمه ابن عمر العمرى. وكذا أخرجه الدارمى (2/294) من طريق أخرى عن عبيد الله به. وأخرجه الترمذى (2/136) وابن ماجه (3828) وأحمد (2/24) من طرق أخرى عن العمرى به. وقال الترمذى: " حديث غريب من هذا الوجه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يذكر} الحديث: 1176 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 406 قلت: وذلك لأن العمرى ضعيف من قبل حفظه , لكن متابعة أخيه عبد الله إياه مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث. نعم شذ فى رواية عبد الوهاب بن عطاء عنه بإسناده بلفظ: " كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن ". أخرجه أحمد (2/128) . فكأنه رواه بالمعنى. وله طريق أخرى عند الحاكم عن نافع باللفظ الأول. وقد روى من حديث أبى هريرة , وأنس بن مالك , وأبى وهب الجشمى. أما حديث أبى هريرة , فأخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 11) حدثنى ابن سمعان أن عبد الرحمن الأعرج أخبره عنه به. قلت: وهذا إسناد واهٍبمرة , ابن سمعان ـ واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومى قال فى " التقريب ": " متروك , اتهمه بالكذب أبو داود وغيره ". وأما حديث أنس , ففى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما قال فى " المجمع " (8/49) . أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 147/1) . وأما حديث أبى وهب فيأتى بعد حديث. (1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح , فإنك تقول: أثم هو فلا يكون , فيقول: لا " رواه مسلم (ص 280) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/172) والترمذى أيضا (2/137) والطحاوى فى " المشكل " والبيهقى (9/306) و (2/303) وأبو داود والطيالسى الحديث: 1177 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 407 (893) وأحمد (5/7 و10 و21) عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب به. وتابعه عمارة بن عمير التيمى عن الربيع به. أخرجه الطحاوى. وخالفهما سلمة بن كهيل فقال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سمرة به. فلم يذكر فى إسناده الربيع بن عميلة. وتابعه الركين بن الربيع عن أبيه به دون قوله: " فإنك تقول ... ". وقال: " نافعا " بدل " يحيى ". أخرجه مسلم وابن ماجه (3730) والدارمى (2/294) والبيهقى وأحمد (5/12) . أخرجه الطحاوى والطيالسى (900) . فلعل هلالا سمعه أولا عن الربيع عن سمرة , ثم لقى سمرة فسمعه منه مباشرة , وقد ذكروا فى ترجمته أنه روى عنه , والله أعلم. (1178) - (حديث [أبى] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء ". رواه أحمد (ص 280) . * ضعيف. أخرجه أحمد (4/435) وكذا أبو داود (4950) والنسائى (2/119) والبيهقى من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وتمامه: " وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب , قال الذهبى: " لا يعرف هو ولا الصحابى إلا بهذا الحديث ".   (1) سقطت من الأصل. الحديث: 1178 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 408 وقال الحافظ: " مجهول ". ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح , خرجته فى " الصحيحة " (1040) . (تنبيه) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى " مجموعة الفتاوى " (1/379) : " وقد ثبت فى " صحيح مسلم " عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله , وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ". وهذا من أوهامه رحمه الله , فإنه كان يكتب من حفظه , قلما يراجع كتابا عندما يكتب , فإن حديث ابن عمر فى " صحيح مسلم " كما قال , لكن دون قوله: " وأصدقها ... " الخ. وإنما هذه الزيادة فى الحديث أبى وهب الجشمى هذا , ولا تصح كما علمت , فاقتضى التنبيه. (1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم " (ص 280) . * معلول. وسبق بيان علته وتخرجيه عند الحديث (1170) . (1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة " متفق عليه (ص 281) . * صحيح. أخرجه البخارى (9/515 ـ فتح) ومسلم (6/83) وأبو داود أيضا (2831) والنسائى (2/189) والترمذى (1/285) والدارمى (2 ك 80) وابن ماجه (3168) والبيهقى (9/313) والطيالسى (2298) وأحمد (2/229 و239 و279 و490) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 1179 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 409 وزاد الشيخان وغيرهما: " قال: والفرع أول النتاج , كان ينتج لهم , كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة فى رجب ". وقال أحمد: " ... ذبيحة فى رجب " وصرح أن هذا التفسير من قول الزهرى. وروى أبو داود (2832) بسند صحيح عن الزهرى عن سعيد قال: " الفرع أول النتاج , وكان ينتج لهم فيذبحونه ". (1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى حجة الوداع , قال: فقال رجل: يا رسول الله, الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع , ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر , فى الغنم الأضحية ". رواه أحمد والنسائى (ص 281) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/485) والنسائى (2/190) والطحاوى فى " المشكل " (1/466) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث عن عمرو الباهلى قال: حدثنى أبى عن جدى الحارث بن عمرو به. قلت: وهذا سند ضعيف , يحيى بن زرارة وأبوه , حالهما مجهولة , ولم يوثقهما أحد غير ابن حبان , وهو أشهر من أبيه. قال ابن القطان: " لا تعرف حاله ". وقال عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) : " وزرارة هذا لا يحتج بحديثه ". قال ابن القطان: " يعنى أنه لا يعرف ". قلت: وأما الحاكم فإنه قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى , الحديث: 1181 ¦ الجزء: 4 ¦ الصفحة: 410 وأقره الحافظ فى " الفتح " (9/516) ! لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى. الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [1] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ". قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ". أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ". فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به. ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ... " فذكره. أخرجه النسائى [3] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبّاً} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سفيان} [3] {كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [39/50] الجزء: 4 ¦ الصفحة: 411 قلت: وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذى لم يسمه. الثانى: عن نبيشة الهذلى قال: " قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية , فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل فى أى شهر ما كان , وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا , قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع فى الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: فى كل سائمة فرع , تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خير ". أخرجه أبو داود (2830) والنسائى (2/190) وابن ماجه (3167) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/465) والحاكم (4/235) والبيهقى (9/311 ـ 312) وأحمد (5/75 , 76) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى المليح بن أسامة عنه. غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة. وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. فقد قال شعبة: عن خالد عن أبى قلابة عن أبى المليح. قال خالد: وأحسبنى قد سمعته عن أبى المليح. وفى رواية: فلقيت أبا المليح , فسألته , فحدثنى ... أخرجه أحمد (5/76) . والنسائى بالرواية الأخرى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/128/2) عن معاوية بن واهب بن سوار حدثنا عمى أنيس عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال: " قلت: فذكره دون القصة الفرع وقال: " تفرد به معاوية بن واهب ". قلت: " ولم أعرفه. وهو عن أنس منكر الإسناد. الثالث: عن عائشة قالت: الجزء: 4 ¦ الصفحة: 412 " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ". هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب , وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب فى متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ: " الخمسة ". ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ". أخرجه البيهقى (9/312) وقال: " كذا فى كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ". ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة , شاة ". قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم 2833) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به. قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل. هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " , لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم.. الجزء: 4 ¦ الصفحة: 413 كتاب الجهاد [الأحاديث 1182 - 1220] (1182) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " متفق عليه (ص 282) . * صحيح. وله عن أنس {طريقان} : الأولى: عن حميد عنه. أخرجه البخارى (2/200 , 201) وابن ماجه (2757) واللفظ له وابن حبان (2629 ـ) وأحمد (3/141 , 157 , 263 , 263 ـ 264) من طرق عن حميد به , وصرح بالسماع منه فى رواية البخارى وأحمد. والأخرى: عن ثابت عنه. أخرجه مسلم (6/36) وأحمد (3/122 , 153 , 207) . وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى , وأبى هريرة , وأبى أيوب الأنصارى , وعبد الله بن عباس , ومعاوية بن حديج , وأبى أمامة. أما حديث سهل , فأخرجه البخارى (2/200 , 4/211) ومسلم والنسائى (2/56) والترمذى (1/310) والدارمى (2/202) وابن ماجه (2756) والبيهقى (9/158) وأحمد (3/433 , 5/335 , 337 , 339) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأما حديث أبى هريرة , فأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه (2755) وأحمد (2/532 , 533) من ثلاث طرق عنه , أحمد من طريقين , واللذان قبله عن أحدهما , ومسلم من الطريق الثالثة. الحديث: 1182 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 3 وأما حديث أبى أيوب , فأخرجه مسلم والنسائى وأحمد (5/422) بلفظ: " خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ". وأما حديث ابن عباس , فأخرجه الترمذى والطيالسى (2699) وأحمد (1/256) من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وأما حديث معاوية بن حديج , فأخرجه أحمد (6/401) من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب أو عن سويد بن قيس عنه به. وأما حديث أبى أمامة , فأخرجه أحمد أيضا (5/266) عن على بن يزيد عن القاسم عنه. قلت: وإسناده ضعيف , وكذا الذى قبله , ولكنه لا بأس به فى الشواهد. وقد استوعب طرق الحديث أبو بكر ابن أبى عاصم فى الجهاد " (1/7/2 ـ 8/1) . (1183) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار ". رواه أحمد والبخارى (ص 282) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/230 , 2/205) وكذا النسائى (2/56) والترمذى (1/307) وابن أبى عاصم (83/2) والبيهقى (9/162) وأحمد (3/479) من طريق عباية ابن رفاعة قال: " أدركنى أبو عبس , وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: فذكره بهذا اللفظ الذى فى الكتاب , ولفظ أحمد: " حرمها الله عز وجل على النار ". وله شاهدان أحداهما من حديث مالك بن عبد الله الخثعمى , والآخر من حديث جابر ابن عبد الله الأنصارى. أما الأول , فله عنه ثلاث طرق: الحديث: 1183 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 4 الأولى: عن أبى المصبح الأوزاعى قال: " بينما نسير فى درب (قلمتة) [1] , إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمى رجل يقود فرسه فى عراض الجبل: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: " ... ساعة من نهار فهما حرام على النار ". أخرجه أحمد (5/225 ـ 226) , حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أن أبا المصبح الأوزاعى حدثهم به. قلت: وهذا سند متصل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المصبح وهو ثقة. وقد توبع , وهى الطريق الآتية. وأخرجه ابن حبان (1588) من طريق آخر عنه. الثانية: عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة , أو حبيب مر على مالك , وهو يقود فرسا , وهو يمشى , فقال: ألا (ركب) [2] حملك الله؟ فقال: فذكره بدون الزيادة وبلفظ البخارى. أخرجه الدارمى (2/202) . قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن سليمان هذا فلم أعرفه وكذا قال الهيثمى (5/286) وقد ذكره من رواية الطبرانى وسماه عبد الله بن سليمان ابن أبى ربيب. الثالثة: عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمى مرفوعا به. أخرجه أحمد (5/226) بسند حسن. وأما حديث جابر , فيرويه عتبة بن أبى حكيم عن حصين بن حرملة المهرى: حدثنى أبى المصبح المقرائى عنه قال: " بينما نحن نسير بأرض الروم فى طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمى إذ مر مالك بجابر بن عبد الله , وهو يمشى , يقود بغلا له , فقال له مالك: أى أبا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قلمية} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: تركب} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 5 عبد الله اركب فقد حملك الله , فقال جابر: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار , فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله , فعرف جابر الذى يريد , فرفع صوته فقال: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره) فتواثب الناس عن دوابهم , فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه ". أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1558) والطيالسى (1772) وأحمد (3/367) المرفوع منه فقط وكذا أبو يعلى (من 116/1) , وابن أبى عاصم (83/1) قلت: وهذا إسناد ضعيف , عتبة بن أبى حكيم ضعيف لكثرة خطئه. لكن الظاهر أنه لم ينفرد به فقد قال المنذرى فى " الترغيب " (2/168) بعد ما عزاه لابن حبان: " رواه أبو يعلى بإسناد جيد , إلا أنه قال عن سليمان بن موسى قال: بينما نحن نسير , فذكره نحوه ". وقد ساق لفظه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/286) وهو نحو رواية عبد الله ابن سليمان فى الطريق الثانية ليس فيه ذكر جابر , وقال: " رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ". وفى الباب أيضا عن أبى بكر وعثمان بن عفان عند ابن أبى عاصم (84/1 ـ 2) . (1184) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف ". رواه أحمد والبخارى (ص 282) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/206 , 239 ـ 240 , 253) وأحمد (4/353 ـ 354) وكذا أبو داود (2631) وابن أبى عاصم فى " الجهاد (75/1) والحاكم (2/78) عن عبد الله بن أبى أوفى: الحديث: 1184 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 6 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر , حتى مالت الشمس , ثم قام فى الناس قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو , وسلوا الله العافية , فإذا لقيتموهم فاصبروا , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل الكتاب , ومجرى السحاب , وهازم الأحزاب اهزمهم , وانصرنا عليهم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه! ووافقه الذهبى! وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى يرويه ابنه عبد الله قال: " سمعت أبى وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف , فقام رجل رث الهيئة , فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم , قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام , ثم كسر جفن سيفه فألقاه , ثم مشى بسيفه إلى العدو , فضرب به حتى قتل ". أخرجه مسلم (6/45) والترمذى (1/312) وابن أبى عاصم , وابن عدى فى " الكامل " (55/2) والحاكم (2/70) وأحمد (4/396 , 411) وأبو نعيم (2/317) . وقال الترمذى: " حديث صحيح غريب ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه "!. ووافقه الذهبى!. وقال أبو نعيم: " حديث صحيح ثابت ". (1185) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله , هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ". وفى لفظ " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه أحمد والخبارى (ص 282) . * صحيح. واللفظ الأول لأحمد فقط , وللبخارى اللفظ الآخر , أخرجه الحديث: 1185 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 7 فى أول " الجهاد " (2/198) , وله لفظ آخر ذكرته فى أول " الحج " (981) . (1186) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص 283) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ". * صحيح. أخرجه البخارى (2/158 و3/93) ومسلم (6/30) وكذا أبو داود (4406) والترمذى (1/319) وابن ماجه (2543) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/125) وأحمد (2/17) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به. بتمامه , وقول المصنف " وفى لفظ " يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول , وليس كذلك , كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين , وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجه والطحاوى , وزاد هذا بعد قوله: " فلم يجزنى " و" فأجازنى ": " فى المقاتلة ". ولفظ الشيخين والسياق لمسلم: " عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضنى يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة , فحدثته هذا الحديث , فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير , فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة , ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال ". (1187) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا " متفق عليه (ص 284) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/198) و208 و267 و301) ومسلم (6/28) وأبو داود (2480) والنسائى (2/183) والترمذى (1/301) والدارمى (2/239) وابن الجارود (1030) وأحمد (226 و1/266 و315 ـ 316 و344) والطبرانى فى " الكبير " (3/103/2) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا ". الحديث: 1186 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 8 وليس عند مسلم وغيره " بعد الفتح " وهو رواية للبخارى , وهى عند الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". ورواه عبد الله بن صالح: حدثنى ابن كاسب: حدثنى سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال: لا أصل إلى بيتى حتى أقدم المدينة , فقدم المدينة , فنزل على العباس بن عبد المطلب , ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال ما جاء بك يا أبا وهب؟ قال: قيل: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة , فقروا على ملتكم , فقد انقطعت الهجرة , ولكن جهاد ونية , وإن استنفرتم فانفروا ". أخرجه البيهقى (9/16 ـ 17) وابن أبى عاصم (97/1) حدثنا ابن كاسب به مختصرا قلت: وهذا إسناد جيد , وابن كاسب هو يعقوب بن حميد , وعبد الله بن صالح هو أبو صالح العجلى. كلاهما ثقة وفى ابن كاسب كلام يسير , ولما رواه شاهد من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: " قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر قال: لا هجرة بعد فتح مكة.. الحديث ". أخرجه النسائى وأحمد (3/401) . قلت: وإسناده صحيح. ورواه الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له: " هلك من لم يهاجر , قال: فقلت: لا أصل إلى أهلى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فركبت راحلتى , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر , قال: كلا أبا وهب , فارجع إلى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 9 أباطح مكة ". أخرجه أحمد (3/401 و6/456) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وللحديث شواهد من حديث عائشة وأبى سعيد الخدرى ومجاشع بن مسعود. أما حديث عائشة , فيرويه عطاء عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال.. " فذكره بتمامه. أخرجه مسلم (6/28) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 237/2) . ورواه البخارى (3/146) من طريق آخر عن عطاء بن أبى رباح قال: " زرت عائشة مع عبيد بن عمير , فسألها عن الهجرة. فقالت: لا هجرة اليوم , كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه , فأما اليوم , فقد أظهر الله الإسلام , فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء , ولكن جهاد ونية ". وهكذا أخرجه البيهقى (9/17) . وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه أبو البخترى الطائى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: " لما نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيت الناس) قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها , وقال الناس حيز , وأنا وأصحابى حيز وقال: لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , فقال له مروان: كذبت , وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت , وهما قاعدان معه على السرير , فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك , ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه , وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة , فسكتا , فرفع مروان عليه الدرة ليضربه , فلما رأيا ذلك , قالا: صدق " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 10 أخرجه الطيالسى (601 و967 و2205) وأحمد (3/22 و5/187) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأما حديث مجاشع , فيرويه يحيى بن إسحاق عنه: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , بل يبايع على الإسلام , فإنه لا هجرة بعد الفتح , ويكون من التابعين بإحسان ". أخرجه أحمد (3/468 و469) من طريق يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن إسحاق. قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان وابن حجر. وله عن ابن عباس طريق أخرى , يرويه الأعمش عن أبى صالح عنه مرفوعا. أخرجه ابن أبى عاصم (79/1) بسند رجاله ثقات. (1188) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه , شيع النبى صلى الله عليه وسلم , فى غزوة تبوك " (ص 284) . * صحيح. أخرجه أحمد فى " المسند " (1/170) : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها: " أن عليا رضى الله عنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع , وعلى رضى الله عنه يبكى , يقول: تخلفنى مع الخوالف؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد أخرجه هو (8/86 ـ فتح) ومسلم (7/120) وغيرهما من طريق مصعب بن سعد بن أبى وقاص الحديث: 1188 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 11 عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك , واستخلف عليا , فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال ... " فذكره ليس فيه التشييع إلى الثنية , وهى فائدة عزيزة تفرد بها مسند أحمد رحمه الله تعالى , وذكر المصنف تبعا لابن قدامة (8/353) أن أحمد احتج به. (1189) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه قال: " لأن أشيع غازيا , فأكنفه على رحله (1) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد وابن ماجه (ص 284) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/440) وابن ماجه (2824) والحاكم (2/98) وعنه البيهقى (9/173) من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. كذا قالا , وزبان بتشديد الباء الموحدة أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: صالح الحديث , على ضعفه ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث , مع صلاحه وعبادته ". (تنبيه) : قوله: " فأكنفه على رحله " موافق للفظ الحديث فى " البيهقى " , وكذا أحمد , إلا أنه وقع عنده " راحلة " , بدل " رحله " ورواية ابن ماجه والحاكم موافقه لرواية البيهقى فى هذا الحرف , ولكنها تخالفها فى الحرف الأول " فأكنفه " ففيها " فأكفه " , وعلى ذلك جرى أبو الحسن السندى فى شرحها   (1) الأصل "فأكفيه في رحله". وعلى هامشه: "في الأصل (فأكفنه على) وما أثبتناه هو الصحيح. كذا ولا وجه لهذا التصحيح البتة؛ لأنه مع مخالفته للأصل فهو مخالف أيضاً لما وقع في "أحمد وابن ماجه" كما بينته في الأعلى. الحديث: 1189 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 12 فقال: " من الكفاية , قال الدميرى: هو أن يحرس له متاعه , والكفاة " الأصل: الكفاية " الخدم الذين يقومون بالخدمة , جمع كاف ". قلت: والراجح عندى اللفظ الأول " فأكنفه " أى أكون إلى جانبه وهو على رحله وراحلته , من (الكنف) وهو الجانب. (1190) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام ... الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ". * لم أقف على سنده. وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/353) دون أن يعزوه لأحد , فقال: " وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه , أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام , ويزيد راكب , وأبو بكر رضى الله عنه يمشى , فقال له يزيد: يا خليفة رسول الله إما أن تركب , وإما أن أنزل أنا فأمشى معك , قال: لا أركب , ولا تنزل , إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ". ثم وجدته عند مالك (2/447/10) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق ... فذكره. قلت: وهذا إسناد معضل. نعم أخرجه الحاكم (3/80) من طريق سعيد بن المسيب رضى الله عنه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة , مشى معهم , حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشى ونحن ركبان؟ ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: مرسل ". الحديث: 1190 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 13 يعنى أن ابن المسيب لم يسمع من أبى بكر. وأخرج البيهقى (9/173) من طريق أبى الفيض رجل من أهل الشام قال: سمعت سعيد ابن جابر الرعينى يحدث عن أبيه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه شيع جيشا فمشى معهم. فقال: الحمد لله الذى اغبرت أقدامنا فى سبيل الله , فقيل له: وكيف اغبرت , وإنما شيعناهم؟ فاقل: إنا جهزناهم , وشيعناهم , ودعونا لهم ". قلت: وسعيد بن جابر الرعينى , شامى أورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا (2/1/10) , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (2/100) . وأما أبو الفيض فهو موسى بن أيوب ويقال ابن أبى أيوب المهرى الحمصى , ثقة مشهور بكنيته. وأخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/157/2) عن قيس أو غيره قال: وبعث أبو بكر حينئذ جيشا إلى الشام , فخرج يشيعهم على رجليه , فقالوا: " يا خليفة رسول الله لو ركبت؟ قال: إنى أحتسب خطاى فى سبيل الله ". قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين , وقيس هو ابن أبى حازم. (1191) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد " رواه أحمد. * حسن. أخرجه أحمد (1/266) وكذا ابن هشام فى " السيرة النبوية " (3/59) والحاكم (2/98) عن ابن إسحاق: حدثنى ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحديث: 1191 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 14 " مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد , ثم وجههم , وقال: انطلقوا على اسم الله , وقال: اللهم أعنهم. يعنى النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف ". هذا سياق أحمد , وليس عند الآخرين قوله " يعنى النفر ... " فالظاهر أنه تفسير منه. وقال الحاكم: " صحيح غريب ". ووافقه الذهبى. قلت: ابن إسحاق فيه ضعف يسير , فهو حسن الحديث. وقد ذكره الهيثمى فى " المجمع " (6/196) وقال: " رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم لما وجه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشرف ليقتلوه , والباقى نحوه. رواه الطبرانى وزاد: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته , وفيه ابن إسحاق وهو مدلس , وبقية رجاله رجال الصحيح " بالتحديث قلت: كأنه خفى {عليه} تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد , وبذلك زالت شبهة تدليسه , ووقع تصريحه تحديث فى " السيرة " أيضا. وأما الطبرانى فقد أخرجه عنه فى " الكبير " (3/126/2) معنعنا. (1192) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع , قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ; وللبخارى نحوه (ص 284) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/184) وأحمد (3/449) وأبو داود (2779) والترمذى (1/321) وكذا البيهقى (9/175) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن السائب به. واللفظ للترمذى , وقال: " حديث حسن صحيح ". ولفظ البخارى: " أذكر أنى خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع , نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". الحديث: 1192 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 15 زاد فى رواية: " مقدمه من غزوة تبوك ". (1193) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله , أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله " متفق عليه (ص 284 ـ 285) . * صحيح. وتمامه: " قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن فى شعب من الشعاب , يتقى الله (وفى رواية: يعبد الله) ويدع الناس من شره ". أخرجه البخارى (2/199 و4/229) ومسلم (6/39) وكذا أبو داود (2485) والنسائى (2/55) والترمذى (1/312) وابن ماجه (3978) والبيهقى (9/159) وأحمد (3/16 و37 و56 و88) من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرج ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (87/1 ـ 2) الشطر الأول منه. (1194) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (1) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد , والغرق له أجر شهيدين " رواه أبو داود (ص 285) . * حسن. أخرجه أبو داود (2493) والحميدى فى " مسنده " (349) وكذا ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (ق 98/2) وابن عبد البر فى " التمهيد " (1/239 ـ طبع المغرب " من طرق عن مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عنها. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أن أبا حاتم قد قال فى هلال هذا: " ليس بقوى , يكتب حديثه ". ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان.   (1) هنا في الأصل "أي" وليس لها أصل عند أبي داود. ولا غيره ولا داعي لها. الحديث: 1193 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 16 وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ". (1195) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح , إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقب ض أرواحهم , ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين , ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين " رواه ابن ماجه (ص 285) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (2778) وكذا الطبرانى كلاهما من طريق قيس بن محمد الكندى: حدثنا عفير بن معدان الشامى عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد فيه علتان: الأولى: عفير بن معدان , قال ابن أبى حاتم (3/2/36) عن أبيه: " ضعيف الحديث , يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمناكير , ما لا أصل له , لا يشتغل بروايته ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " مجمع على ضعفه , قال أبو حاتم لا يشتغل به ". قلت: وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 173/1) , وخفيت عليه العلة التالية. والأخرى: قيس بن محمد الكندى لم يوثقه أحد سوى ابن حبان , ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا يحتج به لا سيما فى روايته عن عفير فقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان ". (1196) - (حديث عبد الله بن عمرو (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين " رواه مسلم (ص 285) .   (1) الأصل "عمر" وهو خطأ الحديث: 1195 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 17 * صحيح. أخرجه مسلم (6/38) وكذا البيهقى (9/25) وأحمد (2/220) عن (عباس) [1] بن عباس عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به. محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب ... " الحديث. وله شاهد من حديث أبى هريرة. وله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه. أخرجه النسائى (2/61) . قلت: وإسناده جيد. والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه. أخرجه أحمد (2/308 و330) . وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ (1197) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم , نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب ... " الحديث. وله شاهد من حديث أبى هريرة. وله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه. أخرجه النسائى (2/61) . قلت: وإسناده جيد. والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه. أخرجه أحمد (2/308 و330) . وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش} الحديث: 1197 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 18 " أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما لى يا رسول الله إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: الجنة؟ قال: فلما ولى , قال: إلا الدين , سارنى به جبريل عليه السلام آنفا ". أخرجه أحمد (5/350) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (ق 94/2) من طريق محمد بن عمرو أنبأنا أبو كثير مولى الليثن عنه. قلت: وهذا سند جيد. (1198) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله " متفق عليه (ص 286) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/143) ومسلم (1/63) وكذا النسائى (1/100) والترمذى (1/36) والدارمى (1/278) وأحمد (1/409 ـ 410 و439 و442 و451) من طريق سعد بن إياس أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وله فى " المسند " (1/421 و444 و448) طريقان آخران , زاد أحدهما فى آخره: " ولو استزدته لزادنى ". وإسناده صحيح على {شرط} مسلم , وهى عنده من الطريق الأولى. (1199) - (وعن ابن عمرو (1) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه فى الجهاد , فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ". رواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه (ص 286) .   (1) الأصل "ابن عمر" الحديث: 1198 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 19 * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر ـ وكان لا يتهم فى حديثه ـ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره. أخرجه البخارى (2/248 و4/180 ـ 109) ومسلم (8/3) وأبو داود (رقم 2529) والنسائى (2/54) والبيهقى (9/25) والطيالسى (2254) وأحمد (2/165 و188 و193 و197 و221) من طرق عن حبيب به. الثانية: عن يزيد بن أبى حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره به نحوه وقال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ". أخرجه مسلم والبيهقى (9/26) . الثالثة: عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة , وتركت أبوى يبكيان , فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ". أخرجه أبو داود (2528) والنسائى فى " الكبرى " (ق 49/2) والبيهقى والحاكم (4/152) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا فإن سفيان وهو الثورى سمع من عطاء قبل اختلاطه. والرابعة: عن شعبة (بن) [1] يعلى بن عطاء عن أبيه قال: أظنه عن عبد الله بن عمرو قال: شعبة شك ـ: فذكره نحوه إلا أنه قال: " نعم , قال: أمى , قال: انطلق فبرها. قال: انطلق يتخللل الركاب ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أخبرنى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 20 أخرجه أحمد (2/197) . قلت: وهذا إسناد حسن فى الشواهد والمتابعات رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء والد يعلى وهو العامرى فإنه مجهول. وللحديث شواهد من حديث معاوية بن جاهمة وأبى سعيد الخدرى. أما حديث معاوية , فيرويه ابن جريج , قال: أخبرنى محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عنه بلفظ: " أن جاهمة جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو , وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم , قال: فالزمها , فإن الجنة تحت رجليها ". أخرجه النسائى والحاكم (2/104 و4/151) وأحمد (3/429) وابن أبى شيبة أيضا فى " مسنده " (2/7/2) . وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: كذا قالا , وطلحة بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة , فهو حسن الحديث إن شاء الله وفى " التقريب ": " مقبول ". وتابعه (محمد بن إسحاق بن طلحة) [1] به , أخرجه ابن ماجه (2781) . وأما حديث أبى سعيد , فيرويه دراج أبو السمح , عن أبى الهيثم عنه: " أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن , فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواى , قال: أذنا لك؟ قال: لا , قال: ارجع إليهما فاستأذنهما , فإن أذنا لك فجاهد , وإلا فبرهما ". أخرجه أبو داود (3530) والحاكم (2/103 ـ 104) وكذا ابن الجارود (1035) وابن حبان (1622) وأحمد (3/75 ـ 76) . وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: دراج واه " فأصاب. لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 21 والله أعلم. (1200) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر , وقيامه , فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله , وأجرى عليه رزقه , وأمن الفتان ". رواه مسلم (ص 286) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/51) وكذا النسائى (2/63) والترمذى (1/312) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/102) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (100/2 , 101/1) والحاكم (2/80) والبيهقى (9/38) وأحمد (5/440) عن شرحبيل بن السمط عنه به والسياق لمسلم , إلا أنه قال: " رباط يوم وليلة خير ... " فزاد " يوم " وليس عنده " فى سبيل الله " وهى عند النسائى وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. قلت: وقد وهما فى استداركه على مسلم , وقصرا فى تصحيحه مطلقا , وهو عنده بإسناد مسلم نفسه! وصححه أبو زرعة كما فى " العلل " (1/340) . وللحديث طريقان آخران عن سلمان: أحدهما عن القاسم أبى عبد الرحمن قال: " زارنا سلمان الفارسى .... فقال سلمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.." فذكره نحوه , وقال: " صيام شهرين ". ولم يقل: " وقيامه ". أخرجه ابن أبى عاصم (100/1 ـ 2) . قلت: ورجاله موثقون. الحديث: 1200 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 22 والآخر: عن كعب بن عجرة أنه مر بسلمان وهو مرابط فى بعض قرى فارس , فقال له: مالك ههنا؟ قال أرابط , قال: ألا أخبرك بأمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره دون قوله " وأجرى عليه رزقه ". أخرجه ابن أبى عاصم (101/1ـ 2) . قلت: ورجاله ثقات , ولولا عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده لقطعت بصحته. (1201) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما ". أخرجه أبو الشيخ فى كتاب الثواب. ويروى عن ابن عمر وأبى هريرة (ص 286) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/153/2) عن داود بن قيس عن عمرو بن عبد الرحمن العسقلانى عن أبى هريرة موقوفا عليه. قلت: وهذا سند ضعيف , العسقلانى هذا قال ابن أبى حاتم (3/245/1) عن أبيه: " مجهول ". ثم أخرجه هو وأبو حزم بن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/8/2) من طريق معاوية بن يحيى الصدفى عن يحيى بن الحارث الذمارى عن مكحول مرفوعا به. قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند , من أجل الصدفى. قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرى ". وأما شيخه يحيى بن الحارث الذمارى بكسر المعجمة فهو ثقة. وقد خالفه أبو سعيد الشامى فقال: عن مكحول عن واثلة مرفوعا. فوصله بذكر واثلة فيه. الحديث: 1201 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 23 أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/19/2) من طريق أبى يحيى الحمانى حدثنا أبو سعيد الشامى به. قلت: وإسناده ضعيف أيضا , أبو سعيد هذا مجهول كما قال الدارقطنى على ما فى " الميزان " وكذلك قال الحافظ فى " التقريب " , وبيض له فى " التهذيب "! وأبو يحيى الحمانى اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقد روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بزيادة: " ومن رابط أربعين يوما لم يبع , ولم يشتر , ولم يحدث حدثا , خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ". قال الهيثمى فى " المجمع " (5/290) : " رواه الطبرانى , وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك ". قلت: وهذه الزيادة هى عند المخلص من حديث واثلة بإسناده المتقدم مفصولة عن الجملة الأولى من الحديث بلفظ: " من رابط وراء بيضة المسلمين , وأهل ذمتهم أربعين يوما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ". وبالجملة فالحديث ضعيف بهذا الطرق , ولم أره الآن من حديث ابن عمر وأبى هريرة. (1202) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر " (ص 287) . * صحيح. وقد جاء ذلك فى أحاديث كثيرة أذكر ما تيسر منها: الأول: عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الحديث: 1202 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 24 " اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف ". أخرجه البخارى (2/193 , 4/363) ومسلم (1/64) وأبو داود (2874) والنسائى (2/131) وابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (1/98/1) والبيهقى فى " السنن " (9/76) . الثانى: عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء يعبد الله , ولا يشرك به شيئا , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة , ويجتنب الكبائر , كان له الجنة , فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله , وقتل النفس المسلمة , والفرار يوم الزحف ". أخرجه النسائى (2/165) وابن أبى عاصم (1/97/2) وأحمد (5/413 , 413 ـ 314) من طريق بقية قال: حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمين حدثهم أن أبا أيوب الأنصارى حدثه. قلت: وهذا إسناد جيد صرح فيه بقية بالتحديث , بحير بن سعد ثقة ثبت , وتابعه محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى رهم به , أخرجه ابن أبى عاصم. الثالث: عن عبيد بن عمير , أنه حدثه أبوه ـ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسع , أعظمهن إشراك بالله , وقتل النفس بغير حق , وفرار يوم الزحف " مختصر. أخرجه أبو داود (2875) والنسائى والحاكم (1/59) بتمامه من طريق عبد الحميد بن سنان عنه وقال: " احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان ". قال الذهبى: " قلت لجهالته , ووثقه ابن حبان ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 25 قلت: وقال فى " الميزان ": " قال البخارى: فى حديثه نظر ". يعنى هذا. الرابع: عن سهل بن أبى حثمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الكبار سبع .... ". قلت: فذكرهن كما فى الحديث الأول , دون السحر والربا , وذكر بديلهما: " (والثوب) [1] بعد الهجرة " , فهن ست! أخرجه ابن أبى عاصم (98/1) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن سهل بن أبى حثمة عن أبيه. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة. ومحمد بن سهل أورده (أن) [2] أبى حاتم (3/2/227) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الخامس: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل , وقتل النفس بغير حق , أو نهب مؤمن , أو الفرار من الزحف , أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ". أخرجه أحمد (2/361 ـ 362) حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبى المتوكل عنه. وأخرجه ابن أبى عاصم فقال (98/1) : حدثنا ابن مصفى وعمرو بن عثمان , قالا: حدثنا بقية: حدثنا بحير بن سعد به , وأخرجه ابن أبى حاتم عن هشام بن عمار حدثنا بقية به. قلت: وهذا إسناد جيد قد صرح بقية فيه بالتحديث. وقال ابن أبى حاتم (1/339) عن أبى زرعة: " أبو المتوكل أصح ". قلت: ولعله يعنى أنه مرسل , والله أعلم. والحديث رواه أبو الشيخ أيضاً فى " التوبيخ " والديلمى فى (سند) [3]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب ما فى " الجهاد " المطبوع: والتعرب} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: مسند} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 26 الفردوس " كما فى " فيض القدير " للمناوى وبيض له! . (1203) - (حديث ابن عمر , وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم ". رواه الترمذى (ص 287) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/320) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 972) أبو داود (2647) والسياق له , والشافعى (1156) وابن الجارود (1050) والبيهقى (9/76 , 77) وأحمد (2/70 , 86 , 100 , 111) وأبو يعلى (267/2 , 276/1) كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: " أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص , قال: فلما برزنا , قلنا: كيف نصنع , وقد فررنا من الزحف , وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها , ونذهب ولا يرانا أحد , قال: فدخلنا , فقلنا , لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كانت له توبة أقمنا , وإن كان غير ذلك ذهبنا , قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر , فلما خرج قمنا إليه , فقلنا: نحن الفرارون! فأقبل إلينا , فقال: لا بل أنتم العكارون , قال: فدنونا , فقبلنا يده , فقال: أنا فئة المسلمين ". قلت: هذا سياق أبى داود وهو أقربهم سياقا إلى سياق المصنف , ولفظ أحمد فى رواية له: " وأنا فئة كل مسلم " , فلو أن المصنف عزاه لأبى داود وأحمد كان أولى. وقال الترمذى عقبه: " حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد ". قلت: وهو الهاشمى مولاهم الكوفى وهو ضعيف. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ". الحديث: 1203 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 27 (1204) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم " (ص 287) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (9/77) من طريق الشافعى: أنبأ ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن مجاهد لم يسمع من عمر , فإنه ولد فى خلافته سنة إحدى وعشرين , أى قبل موت عمر بسنتين , ولهذا قال أبو زرعة وغيره " مجاهد عن على مرسل ". (1205) - (وعن عمر أيضا , قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى , لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق ". رواه سعيد (ص 287) . * صحيح. وإن كنت لم أقف على إسناد سعيد وهو ابن منصور الحافظ صاحب " السنن " <1> , فقد أخرجه البيهقى (9/77) عن شعبة عن سماك سمع سويدا , سمع عمر بن الخطاب يقول لما هزم أبو عبيدة: " لو أتونى كنت فئتهم ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. (1206) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر " (ص 287) . * صحيح. أخرجه البيهقى (9/76) من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إن فر رجل من اثنين فقد فر , وإن فر من ثلاثة لم يفر ". ورواه الشافعى (1155) بلفظ الكتاب لكن لم يقع فى سنده " عن   (1) لقد علمت منذ أسابيع من فاضل زارنى فى المكتبة سائلا عن " المصنف " لعبد الرزاق أنهم وجدوا جزءا من " سنن سعيد بن منصور " أظنه الرابع , وأن بعض المشتغلين بالحديث فى صدد تحقيقه لطبعه , كما أنهم ساعون لطبع " المصنف " يسر الله لهم ذلك , وجزاهم عن المسلمين خيرا , 27/3/1385. الحديث: 1204 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 28 عطاء " والظاهر أنه خطأ مطبعى. قلت: وإسناده صحيح , وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع , بدليل القرآن وسبب النزول الذى حفظه لنا ابن عباس أيضا رضى الله عنه , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " لما نزلت هذه الآية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) , فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين , فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم , وعلم أن فيكم ضعفا , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين ". أخرجه الإمام الشافعى (1154) : أخبرنا سفيان عن عمرو به. ورواه البخارى (3/247) وابن الجارود (1049) والبيهقى (9/76) والطبرانى (3/113/2) من طرق أخرى عن سفيان به نحوه. والأخرى: عن الزبير بن خريت عن عكرمة عنه به نحوه إلا أنه قال: عقب الآية الأولى: " شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال ... " فذكر الآية الآخرى , وقال عقبها: " فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ". أخرجه البخارى (3/248) وأبو داود (2646) والبيهقى. ثم وجدت له طريقا ثالثة: عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه مختصرا نحوه. أخرجه الطبرانى (3/120/2) . (1207) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين , لا تراءى نارهما ". رواه داود والترمذى. الحديث: 1207 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 29 * صحيح. أخرجه أبو داود (2645) والترمذى (1/303) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/109/1) وابن الأعرابى فى " معجمه " (من 84/1 ـ 2) من طريق أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم , فاعتصم ناس منهم بالسجود , فأسرع فيهم (الفشل) [1] , قال: فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمر لهم بنصف العقل , وقال ". فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنهم أعلوه بالإرسال , فقال أبو داود عقبه: " رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا جريرا ". قلت: ... أخرجه أبو عبيد فى " الغريب " (من 75/2) عن هشيم , والترمذى من طريق عبدة , والنسائى (2/245) من طريق أبى خالد , كلاهما عن إسماعيل بن أبى خالد بن أبى حازم مرسلا. وقال الترمذى: " وهذا أصح , وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس , لم يذكروا فيه جريرا , ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل عن قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية. وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم , مرسل ". قلت: ورواية ابن أرطاة وصلها البيهقى (9/12 ـ 13) مختصراً بلفظ: " من أقام مع المشركين , فقد برئت منه الذمة ". وذكره ابن أبى حاتم (1/315) وقال عن أبيه: " الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه ". قلت: والحجاج مدلس , وقد عنعنه , فلا فائدة من متابعته. وتابعه صالح بن عمر وهو ثقة , لكن الراوى عنه إبراهيم بن محمد بن ميمون شيعى ليس بثقة , أخرجه الطبرانى. نعم قد تابعه من هو خير منه حفص بن عياث , ولكنه خالفهما جميعاً فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: القتل} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 30 إسناده , فقال: عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم , فاعتصموا بالسجود ... " الحديث. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/191/2) : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص: أخبرنا يوسف بن عدى أخبرنا حفص بن غياث به. وهذا سند رجاله ثقات رجال البخارى إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما فى " التقريب ". وقد وجدت له طريقا أخرى عن جرير بنحوه , رواه أبو وائل عن أبى (نجيلة) [1] البجلى عنه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبايع , فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم , قال: أبايعك على أن تعبد الله , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتناصح المسلمين , وتفارق المشرك ". أخرجه النسائى (2/183) والبيهقى (9/13) وأحمد (4/365) عن منصور عن أبى وائل به. وتابعه الأعمش عن أبى وائل به. أخرجه النسائى من طريق أبى الأحوص عنه. وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبى وائل عن جرير: أسقط منه أبا (نجيلة) [2] . أخرجه النسائى. وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعى فقالا: عن الأعمش عن أبى وائل عن جرير. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/1111/1) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 31 ولعل رواية أبى الأحوص عنه أرجح لموافقتها لرواية منصور التى لم يختلف عليه فيها. وإسناده صحيح , وأبو نخيلة بالخاء المعجمة مصغرا , وقيل بالمهملة , وبه جزم إبراهيم الحربى وقال: " هو رجل صالح ". وجزم غير واحد بصحبته كما بينه الحافظ ابن حجر فى " الإصابة ". وله شاهد عن أعرابى معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: " إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله , وأقمتم الصلاة , وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين , وأعطيتم من الغنائم الخمس , وسهم النبى صلى الله عليه وسلم والصفى وربما قال: وصفيه ـ فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ". أخرجه البيهقى (6/303 , 9/13) وأحمد (5/78) بسند صحيح عنه , وجهالة الصحابى لا تضر. وشاهد آخر من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " كل مسلم على مسلم محرم , أخوان نصيران , لا يقل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين ". أخرجه النسائى (1/358) وابن ماجه (2536) شطره الثانى. قلت: وإسناده حسن. وفى الباب عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ: " من جامع المشرك وسكن معه , فإنه مثله " أخرجه أبو داود (2787) . قلت: وسنده ضعيف. وله عنه طريق أخرى أشد ضعفا منها , أخرجه الحاكم (2/141 ـ 141) وقال " صحيح على شرط البخارى "! ووافقه الذهبى فى " التلخيص " , لكن وقع فيه " صحيح على شرط البخارى ومسلم "! الجزء: 5 ¦ الصفحة: 32 وذلك من أوهامها فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب , وقد ترجمه الذهبى نفسه فى " الميزان " أسوأ ترجمة. ووجدت له شاهدا آخر من حديث كعب بن عمرو وقال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو يبايع الناس , فقلت: يا رسول الله: ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم بالشرط , قال: أبايعك على أن تعبد الله .... " الحديث بلفظ أبى نخيلة المتقدم. أخرجه الحاكم (3/505) , وفيه بريدة بن سفيان الأسلمى وليس بالقوى. (1208) - (وعن معاوية وغيره مرفوعاً: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " رواه أبو داود (ص 288) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2479) وكذا الدارمى (2/239 ـ 240) والنسائى فى " السنن الكبرى " (50/2) والبيهقى (9/17) وأحمد (4/99) عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن أبى هند البجلى عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت: ورجال إسناده ثقات غير أبى هند فهو مجهول , لكنه لم يتفرد به فأخرجه الإمام أحمد (1/192) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل ". فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات , والأخرى أن تهاجر الحديث: 1208 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 33 إلى الله ورسوله , ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة , ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب , فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه , وكفى الناس العمل ". قلت: وهذا إسناد شامى حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى ضمضم بن زرعة كلام يسير. وابن السعدى اسمه عبد الله واسم أبيه وقدان صحابى معروف , ولحديثه طريق أخرى عنه أخرجه النسائى , وبعضها ابن حبان (1579) والبيهقى وأحمد (5/270) . وله عنده (4/62 , 5/363 , 375) طريقان آخران عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والظاهر أنه ابن السعدى نفسه. وأحدهما إسناده صحيح. (1209) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح ". * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1187) . (1210) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان " رواه الجماعة إلا النسائى. * صحيح. أخرجه البخارى (2/251) ومسلم (5/144) وأبو داود (2668) والترمذى (1/297) وابن ماجه (2841) , فهؤلاء هم الجماعة إلا النسائى ولكن هذا أخرجه فى " السنن الكبرى " (من 42/1) , ومالك أيضا (1/447/9) وعنه ابن حبان (1657) والدارمى (2/222 ـ 223) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/126) وابن الجارود (1043) والبيهقى (9/77) وأحمد (2/22 , 23 , 76 , 91) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: " إن امرأة وجدت فى بعض مغارى النبى صلى الله عليه وسلم مقتولة , فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ". وفى رواية " فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ... ". الحديث: 1209 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 34 وهما للشيخين , والآخرون روى بعضهم هذه , وبعضهم الأخرى , وجمع بينهما أحمد فى رواية فقال: " فأنكر ذلك ونهى عن ... ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفى الباب عن رباح بن الربيع قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة , فرأى الناس مجتمعين على شىء , فبعث رجلا , فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء , فجاء , فقال: على امرأة قتيل , فقال: ما كانت هذه لتقاتل , قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد , فبعث رجلا , فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ". أخرجه أبو داود (2669) والنسائى (44/1 ـ 2) والطحاوى (2/127) والحاكم (2/122) وأحمد (3/488) من طرق عن المرقع بن صيفى عن جده رباح بن الربيع. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووفقه الذهبى! قلت: حسبه أن يكون حسنا , فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا , ولم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة من الثقات. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ". وعن الأسود بن سريع قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة , فظفرنا بالمشركين , فأسرع الناس فى القتل , حتى قتلوا الذرية , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل , حتى قتلوا الذرية؟ ! إلا لا تقتلوا ذرية , ثلاثا ". أخرجه النسائى (ق 44/1) والدارمى (2/223) وابن حبان (1658) والحاكم (2/123) وأحمد (3/435 , 4/24) من طرق عن الحسن عنه. وقال الحاكم: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 35 " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , فقد صرح الحسن وهو البصرى بالتحديث عند النسائى وهو رواية للحاكم. (1211) - (حديث " سبي هوازن ". رواه أحمد والبخاري" (ص288) * صحيح. وهو من رواية الزهري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن محرمة أخبراه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال فقد كنت أستأنيت بهم - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب فعلم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ". أخرجه البخاري (2/62 - 63 و122 و134 و139 - 140 و283 و287 - 288 و3 / 148 و4 / 365) وأحمد (4-326 - 327) وكذا أبو داود (2693) والبيهقي (9/64) . وله شاهد من حديث محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه الحديث: 1211 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 36 أخرجه أبو داود (2694) والنسائي (2/133) وأحمد (2/184 و218) وصرح في روايته ابن اسحاق بالتحديث. قلت: وهذا إسناد حسن. وقال ابن اسحاق أيضا: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال: فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله وعليه سلم أبناءنا ونساءنا، قال: قلت: تلك صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها ". أخرجه أحمد (2/69) . قلت: وإسناده حسن أيضا. (1212) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق " رواه أحمد. * أخرجه أحمد (6/277) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: " لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق , وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو لابن عم له , وكاتبته على نفسها , وكانت امرأة حلوة ملاحة , لا يراها أحد إلا أخذت نفسه , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها , قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى , فكرهتها , وعرفته أنه سيرى منها ما رأيت , فدخلت عليه , فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه , وقد أصابنى ما لم يخف عليك , فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو الحديث: 1212 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 37 لابن عم له , فكاتبته على نفسى , فجئتك أستعينك على كتابتى , قال: فهل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى كتابتك وأتزوجك , قالت: نعم يا رسول الله , قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث , فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسلوا ما بأيديهم , قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق , فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها ". قلت: وهذا إسناد حسن , وأخرجه الحاكم (4/26) من هذا الوجه وسكت عليه هو والذهبى دون قوله: " قالت: فو الله ما هو إلا ... ". ثم روى من طريق مجاهد قال: قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أزواجك يفخرون على يقلن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم , إنما أنت ملك يمين! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين رقبة من قومك؟ ". قلت: وإسناده مرسل صحيح. (1213) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم , رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ". * صحيح بغير هذا العدد. وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ , فقطعوا أكحله , فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار , فانتفخت يده , فحسمه أخرى , فانتفخت يده , فنزفه , فلما رأى ذلك , قال: اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة , فاستمسك عرقه , فما قطر قطرة , حتى نزلوا على حكم سعد , فأرسل إليه , فحكم أن تقتل رجالهم , ويستحى نساؤهم وذراريهم , ليستعين بهم المسلمون , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم , وكانوا أربعمائة , فلما فرغ من قتلهم , انفتق عرقه فمات ". الحديث: 1213 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 38 أخرجه النسائى فى " الكبرى " (48/2) والترمذى (1/300) والدارمى (2/238) وأحمد (3/350) من طريق الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه. وقال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم. وقد أخرج أوله (7/22) وكذا أحمد (3/312 , 386) من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير به إلى قوله " فحسمه " المرة الثانية. وزاد: " بيده بمشقص ". وأما العدد الذى ذكره المصنف , فإنما أورده ابن هشام فى " السيرة " (3/251 ـ 252) عن ابن إسحاق معضلا فقال: " وهم ست مائة , أو سبع مائة , والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة , والتسع مائة ". (1214) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث , وعقبة بن أبى معيط صبرا ". * ضعيف. رواه البيهقى (9/64) عن الشافعى: أنبأ عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدى يوم بدر , وقتله بالبادية أو الأثيل صبرا , وأسر عقبة بن أبى معيط فقتله صبرا ". قلت: وهذا معضل كما ترى. وقال ابن إسحاق فى سياق قصة بدر: " ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة , ومعه الأسرى من المشركين , وفيهم عقبة بن أبى معيط , والنضر بن الحارث ... حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء , قتله على بن أبى طالب كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة. ثم خرج , حتى إذا كان عرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط , فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد! قال: النار , فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى أخو بنى عمرو بن عوف , كما حدثنى الحديث: 1214 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 39 أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. ذكره ابن هشام فى " السيرة " (2/297 ـ 298) ثم قال: " ويقال قتله على بن أبى طالب , فيما ذكر لى ابن شهاب الزهرى وغيره من أهل العلم ". وفى البداية " للحافظ ابن كثير (3/305 ـ 306) : " وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: " لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة , قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم , أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام , فوضع رجله على عنقى , وغمزها , فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران , وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه على رأسى , وأنا ساجد , فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى ". قلت: وهذا مرسل. وجملة القول إنى لم أجد لهذه القصة إسنادا تقوم به الحجة , على شهرتها فى كتب السيرة , وما كل ما يذكر فيها , ويساق مساق المسلمات , يكون على نهج أهل الحديث من الأمور الثابتات. نعم قد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلا , فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم , قال: أراد الضحاك بن قيس , أن يستعمل مسروقا , فقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ ! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود ـ وكان فى أنفسنا موثوق الحديث ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك , قال: من للصبية؟ قال النار , فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (2686) والبيهقى (9/65) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى , قال: أخبرنى عبد الله بن عمرو بن زيد بن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة. قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 40 وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس يأتى ذكره فى تخريج الحديث (1206) . (1215) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى " (ص 288) . * ضعيف. ذكره ابن إسحاق بدون إسناد , قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر , ثم منّعليه , فقال: يا رسول الله أقلنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها , وتقول خدعت محمدا مرتين , اضرب عنقه يا زبير , فضرب عنقه ". ذكره ابن هشام فى " السيرة " (3/110) ثم قال: " وبلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ; اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت , فضرب عنقه ". قلت: وهذا مع بلاغه مرسل , وقد وصله البيهقى (9/65) من طريق محمد ابن عمر حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به مطولا. قلت: وإسناده واهٍجدا , من أجل محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك. وأما حديث: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " فصحيح اتفق الشيخان على إخراجه , وأما سببه المذكور فلا يصح , وإن جزم به العسكرى , ونقله عنه المناوى فى " فيض القدير " ساكتا عليه , غير مبين لعلة! وتبع العسكرى آخرون كابن بطال والتوربشنى كما نقله الحافظ فى " الفتح " (10/440) , وأشار إلى ضعفه فراجعه إن شئت. (1216) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , منّ على ثمامة بن أثال ". * صحيح. أخرجه البخارى (3/165) ومسلم (5/158 ـ 159) وأبو داود (2679) وأحمد (2/452) من طريق الليث قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: الحديث: 1215 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 41 " بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد , فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال , فربطوه بسارية من سوارى المسجد , فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندى خير يا محمد , إن تقتلنى تقل ذا دم , وإن تنعم تنعم على شاكر , وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت , فترك حتى كان الغد , ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك , إن تنعم تنعم على شاكر , فتركه حتى كان بعد الغد , فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندى ما قلت لك قال: أطلقوا ثمامة , فانطلق إلى نخل قريب من المسجد , فاغتسل , ثم دخل المسجد , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك , فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى , والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك , فأصبح دينك أحب الدين إلى , والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى , وإن خيلك أخذتنى , وأنا أريد العمرة , فماذا ترى , فبشره النبى صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يعتمر , فلما قدم مكة , قال له قائل ; صبوت؟ قال: لا , ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة , حتى يأذن فيها النبى صلى الله عليه وسلم ". ثم أخرجه مسلم (5/159) والبيهقى (9/65 ـ 66) عن عبد الحميد بن جعفر وهذا عن ابن إسحاق , وأحمد (2/246) عن ابن عجلان ثلاثتهم عن سعيد المقبرى به مطولا ومختصرا. وفى حديث الأخيرين زيادة واللفظ لأولهما: " وانصرف إلى بلده , ومنع الحمل إلى مكة , حتى جهدت قريش , فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام , ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وزاد ابن عجلان قبلها: " حتى قال عمر: لقد كان والله فى عينى أصغر من الخنزير , وإنه فى عينى , أعظم من الجبل ". وإسناد هاتين الزيادتين حسن. (1216/1) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزة الشاعر" (ص289) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 42 * ضعيف. وقد سبق تخريجه قبل حديث. (1216/2) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع ") . ص 289 * حسن. أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (2 / 307 - 308) ومن طريقه أبو داود (2692) وابن الجارود (1090) والحاكم (3 / 236) وأحمد (6/276) قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: " لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يارسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها ". قلت: سكت عليه الحاكم ثم الذهبي وإسناده حسن. (1217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل " رواه أحمد والترمذى وصححه. * صحيح. أخرجه أحمد (4/426 , 432) والترمذى (1/297) وكذا النسائى فى " الكبرى " (ق 47/2) والدارمى (2/223) من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به , وليس عند الترمذى: " من بنى عقيل " وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (5/78) فى قصته وهو رواية للدارمى (2/236 ـ 237) وكذا النسائى (39/1) وأحمد (4/430 , 433 ـ 434) , وهو عند الطحاوى (2/152 ـ 153) والبيهقى (9/62) مختصرا ومطولا. الحديث: 1217 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 43 (1218) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (2691) والنسائى فى " الكبرى " (47/1) والحاكم (3/140) والبيهقى (9/68) عن شعبة عن أبى العنبس عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء الأسارى أهل الجاهلية أربعمائة ". واللفظ للبيهقى وزاد أبو داود: " يوم بدر ". وهى عند النسائى أيضا. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى. قلت: بل إسناده ضعيف , لأن أبا العنبس هذا لا يعرف , ولم يوثقه أحد. قال ابن أبى حاتم (4/2/419) : " سمعت أبى: لا يسمى , فقلت: ما حاله؟ قال: شيخ. وكذا قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه. وكذا قال ابن معين ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , ولم أعرف له متابعا فيما رواه من العدد , بل قد خولف فيه من بعض الثقات عن ابن عباس نفسه , فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/149/2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وأخبرنيه عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال: " فادى النبى صلى الله عليه وسلم أسارى بدر , وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف , وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الغداء , قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبرا , فقال: من للصبية يا محمد؟ قال النار ". قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , وقول الهيثمى فى " المجمع " الحديث: 1218 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 44 (6/89) بعدما عزاه الأوسط الطبرانى أيضا: " ورجاله رجال الصحيح ". ليس بصحيح , لأن عثمان الجزرى وهو ابن عمرو بن ساج ليس منهم وفيه ضعف كما فى " التقريب ". وأما أصل القصة , فله شواهد كثيرة أذكر بعضها: الأول: عن عمر بن الخطاب قال: " لما كان يوم بدر , نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين , وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا , فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم القبلة , ثم مد يديه , فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آت ما وعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام , لا تعبد فى الأرض , فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة , حتى سقط رداؤه عن منكبيه , فأتاه أبو بكر , فأخذ رداءه , فألقاه على منكبيه , ثم التزمه من ورائه , وقال يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك , فإنه سينجز لك وعدك , فأنزل الله عز وجل (إذ تستغيثون ربكم , فاستجاب لكم إنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين) قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجلا من المشركين أمامه , إذ سمع ضربة بالسوط فوقه , وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم , فنظر إلى المشرك أمامه , فخر مستلقيا , فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه , وشق وجهه كضربة السوط , فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصارى , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: صدقت , ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين , وأسروا سبعين , قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر: ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبى الله هم بنو العم والعشيرة , وأرى أن نأخذ منهم فدية , فتكون لنا قوة على الكفار , فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر , ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 45 من عقيل فيضرب عنقه , وتمكنى من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه , فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها , فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر , ولم يهو ما قلت: فلما كان من الغد جئت , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان , قلت: يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت , وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكى للذى عرضى على أصحابك من أخذهم الفداء , لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ـ شجرة قريبة من نبى الله صلى الله عليه وسلم , وأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) إلى قوله (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) , فأحل الله الغنيمة لهم ". زاد فى رواية: " فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر , من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون , وفر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم , وكسرت رباعيته , وهشمت البيضة على رأسه , وسال الدم على وجهه , وأنزل الله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها) الآية , بأخذكم الفداء ". أخرجه مسلم (5/156 ـ 158) والسياق له , والبيهقى (9/67 ـ 68) وأحمد (30 ـ 31 و32 ـ 33) والزيادة له من طريق عكرمة بن عمار: حدثنى أبو زميل سماك الحنفى: حدثنى عبد الله بن عباس , قال: حدثنى عمر بن الخطاب. قلت: وعكرمة بن عمار , وإن احتج به مسلم , ففيه كلام كثير , تجده فى " الميزان " و" التهذيب " , وقد لخص ذلك الحافظ بقوله فى " التقريب ": " صدوق يغلط , وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب , ولم يكن له كتاب ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد " (1) . والحديث عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/109) لأحمد والحاكم فقط! الثانى: عن ابن عمر قال:   (1) ولبعضه طريق أخرى عن ابن عباس عند الطبرانى فى " الكبير " (3/142/1) الجزء: 5 ¦ الصفحة: 46 " استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأسارى أبا بكر؟ فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم , فاستشار عمر , فقال: اقتلهم , قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى..) , قال: فلقى النبى صلى الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا فى خلافك بلاء ". أخرجه الحاكم (2/329) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وزاد عليه فقال: " قلت على شرط مسلم ". وهو كما قال لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر. قال الحافظ: " صدوق لين الحفظ ". الثالث: عن أنس والحسن قال: " استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر , فقال: إن الله قد أمكنكم منهم , فقام عمر بن الخطاب , فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم , فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم , قال: ثم عاد النبى صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك , فقام أبو بكر , فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم , وتقبل منهم الفداء , قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم , قال: فعفا عنهم , وقبل منهم الفداء , قال: وأنزل الله عز وجل: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم) إلى آخر الآية ". أخرجه أحمد (3/243) : حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجلا عن الحسن. قلت: وعلى هذا ضعيف لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بين له الصواب. الرابع: عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: " لما كان يوم بدر قال لهم: ما تقولون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد الله بن رواحة , إيت فى واد كثير الحطب , فاضرم نارا , ثم ألقهم فيها , فقال العباس رضى الله عنه: قطع الله رحمك , فقال عمر: " فذكر ما تقدم عنه وكذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 47 قول أبى بكر بنحو ذلك " فقالت طائفة: القول ما قال عمر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما تقولون فى هؤلاء: إن مثل هؤلاء كمثل أخوة لهم كانوا من قبل , (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) وقال موسى (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) الآية. وقال إبراهيم (فمن تبعنى , فإنه منى , ومن عصانى فإنك غفور رحيم) وقال عيسى (إن تعذبهم , فإنم عبادك , وإن تغفر لهم , فإنك أنت العزيز الحكيم) وأنتم قوم فيكم غيلة , فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء , أو بضرب عنق , قال عبد الله: فقلت إلا سهيل بن بيضاء , فإنه لا يقتل , وقد سمعته يتكلم بالإسلام , فسكت , فما كان يوم أخوف عندى أن يلقى على حجارة من السماء يومى ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إلا سهيل بن بيضاء ". أخرجه الحاكم (3/21 ـ 22) وأحمد (1/383 ـ 384) وأبو يعلى (251/2) عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: بل منقطع , أبو عبيدة , لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمى (6/87) وغيره. الخامس: عن أنس أيضا: " أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه , فقال: لا تدعون منه درهما " أخرجه البخارى (2/260) . السادس: عن على قال: جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر , فقال: خير أصحابك فى الأسارى , إن شاءوا القتل , وإن شاءوا الفدى , على أن عاما قابل يقتل مثلهم منهم , فقالوا: الفداء ويقتل منا ". أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 47/1) والترمذى (1/297) وابن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 48 حبان (1694) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن (شعبان) [1] عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة ". قلت: هو ثقة متقن من رجال الشيخين , وكذا سائر الرواة فالسند صحيح , ولا أدرى لم اقتصر الترمذى على تحسينه؟ على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به. وزاد فى آخره: " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ". أخرجه البيهقى (9/68) والحاكم (3/140) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: لكن ذكر الترمذى أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا. فكأنه اختلف عليه فى إسناده , فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا. ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذى والله أعلم. (1219) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر " (ص 289) . * لم أقف على سنده الآن. [2] وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (9/128 ـ 129) . (1220) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه " رواه (ميلم) [3] (ص 289) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/341 و348 و3/308) ومسلم (8/53) والطيالسى (2359) وأحمد (2/393) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ للبخارى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان} [2] قال صاحب التكميل ص / 52: في " مسائل عبد الله " (2 / 826) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى. وفى " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص 109) : (أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى من كان منهم , وذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) . وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضى الله عنه فى عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى. ثم قال الخلال (ص 110) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام .... يزعمون أن فى أيديهم كتابا من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب , قال: نعم , وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) . ونقل الخلال الأول عن صالح موجود فى " مسائله ": (2 / 458) . [3] {كذا فى الأصل , والصواب: مسلم} الحديث: 1219 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 49 والطيالسى وزادا واللفظ لهذا: " ألم تروا إلى البهيمة , تنتج البهيمة , فما ترون فيها من جدعاء ". طريق ثانية عنه: عن همام بن منيه عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه كما تنتجون البهيمة , هل تجدون فيها من جدعاء , حتى تكونوا أنتم تجدعونها , قالوا: يا رسول الله , أفرأيت من يموت , وهو صغير , قال الله أعلم بما كانوا عاملين " أخرجه البخارى (4/252) واللفظ له , ومسلم. طريق ثالثة: عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه ويشركانه , فقال رجل يا رسول الله: أرأيت ... " الحديث. أخرجه مسلم والترمذى (2/20) والطيالسى (2433) وأحمد (2/410 و481) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". طريق رابعة: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود.. " الحديث مثل رواية أبى صالح إلا أنه قال: " ... ويمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء , ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم (فطرة الله التى فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله) الآية " أخرجه مسلم وأحمد (2/333 و275) . طريق خامسة: عن العلاء عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " كل إنسان تلده أمه على الفطرة , وأبواه بعد يهودانه , وينصرانه ويمجسانه , فإن كانا مسلمين , فمسلم , كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 50 حضنيه إلا مريم وابنها " أخرجه مسلم (8/53 ـ 54) . طريق سادسة: عن الأعرج عنه مرفوعا مثل لفظ الطريق الثانية. أخرجه مالك (1/241/52) وعنه أبو داود (4714) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وله شاهدان: أحدهما: عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذى نفس محمد بيده ما من نسمة تولد , إلا على الفطرة , حتى يعرب عنها لسانها ". أخرجه ابن حبان (1658) وأحمد (3/435) والبيهقى (9/130) عن الحسن عنه. والآخر: وعن أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى قبله , وزاد: " إما شاكرا , وإما كفورا ". أخرجه أحمد (3/353) . فصل (1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ". رواه أحمد وأبو داود (ص 290) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2718) وكذا الدارمى (2/229) وابن الحديث: 1221 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 51 حبان (1617) والطحاوى (2/130) والحاكم (3/130 و3/353) والطيالسى (2079) وأحمد (3/114 و123 و190 و279) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك به. ولفظ أبى داود والدارمى " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , كما قال الحاكم , ووافقه الذهى. وتابعه أبو أيوب الأفريقى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة بلفظ: " من تفرد بدم رجل فقتله , فله سلبه. قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا " أخرجه أحمد (3/198) . قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن على وهو صدوق يخطىء , فالعمدة على رواية حماد بن سلمة. وله شاهد من حديث أبى قتادة بن ربعى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين , فلما التقينا , كانت للمسلمين جولة , قال: فرأيت رجلا من المشركين , قد علا رجلاً من المسلمين , قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه , فأقبل على , فضمنى ضمه , وجدت منها ريح الموت , ثم أدركه الموت , فأرسلنى , قال: فلقيت عمر بن الخطاب , فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله , ثم إن الناس رجعوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا له عليه بينة , فله سلبه " قال: فقمت , ثم قلت: من يشهد لى , ثم جلست , ثم قال ذلك الثالثة , فقمت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة , فقال رجل من القوم , صدق , يا رسول الله , وسلب ذلك القتيل عندى , فأرضه عنه يا رسول الله , فقال أبو بكر: لا , هاء الله , إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله , يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق , فأعطه إياه , فأعطانيه , فبعت الدرع , فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة , فإنه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 52 لأول مال تأثلته فى الإسلام ". أخرجه مالك (2/454/18) وعنه البخارى (2/287) ومسلم (5/148) وأبو داود (2717) وصححه والطحاوى (1/130) وابن الجارود (1076) والبيهقى (9/50) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنه. وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا. أخرجه الدارمى (2/229) وابن ماجه (2837) . وله طريق آخر عن أبى قتادة به مختصرا , وزاد: " ... سلبه ودرعه , فباعه بخمس أواق " أخرجه أحمد (5/207) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عنه. قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , فلا يحتج بزيادته , ثم رأيته عند الطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة , وحديثه عنه صحيح. والله أعلم. وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويها ابن إسحاق بلفظ: " رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك , وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم , فأتيته فضربت يده فقطعتها , واعتنقنى بيده الأخرى , فوالله ما أرسلنى حتى وجدت ريح الموت , فلولا أن الدم نزفه لقتلنى , فسقط فضربته فقتلته , وأجهضنى عنه القتال , ومر به رجل من أهل مكة فسلبه , فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له ... الحديث أخرجه أحمد (5/306) . قلت: وإسناده حسن. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 53 وعلقه البخارى (3/149) من طريق الليث: حدثنى يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة به نحو حديث ابن إسحاق , وزاد: " وانهزم المسلمون , وانهزمت معهم , فإذا بعمر بن الخطاب فى الناس , فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله ... " الحديث. (1222) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه أجمع " متفق عليه. * صحيح. أخرجه مسلم (5/150) وكذا أبو داود (2654) والطحاوى (2/130 ـ 131) وأحمد (4/49 و51) من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان , فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر , فانتزع شيئا من حقب البعير , فقيد به البعير , ثم جاء يمشى حتى قعد معنا يتغدى , قال: فنظر فى القوم , فإذا ظهرهم فيه قلة , وأكثرهم مشاة , فلما نظر إلى القوم خرج يعدو , فأتى بعيره , فقعد عليه , قال: فخرج يركضه , وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء , قال: إياس: قال أبى: فاتبعته أعدو على رجلى , قال: [فأدركته] ورأس الناقة عند ورك الجمل , قال: ولحقته فكنت عند ورك الناقة , وتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل , ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل , فقلت له , أخ , فلما وضع الجمل ركبتيه إلى الأرض اخترطت سيفى , فضربت رأسه , فندر , ثم جئت براحلته أقودها , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس , قال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ... " الحديث وسياقه لأحمد , فكان اللائق بالمصنف أن يعزوه الحديث: 1222 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 54 إليه. وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (2/360) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ". وأخرجه ابو داود (2653) والنسائى فى " الكبرى " (35/1) والطحاوى (2/131) والبيهقى (9/147) وأحمد (4/50 ـ 51) . وأخرجه ابن ماجه (2836) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ". وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق 176/1) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله "! فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده. (1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ". رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (2721) والطحاوى (2/130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به. قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به. أخرجه ابن الجارود (1077) , وأخرجه أحمد (6/26) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال: الحديث: 1223 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 55 " غزونا غزوة إلى طرف الشام , فأمر علينا خالد بن الوليد , قال: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير , فأوى إلى رحلنا ليس معه شىء , إلا سيف , ليس معه سلاح غيره , فنحر رجل من المسلمين جزورا , فلم يزل يحتل , حتى أخذ من جلده كهيئة المجن , حتى بسط على الأرض , ثم وقد عليه حتى جف , فجعل له ممسكا , كهيئة الترس , فقضى أن لقينا عدونا , فيهم أخلاط من الروم والعرب من قضاعة , فقاتلونا قتالا شديدا , وفى القوم رجل من الروم على فرس له أشقر , وسرج مذهب , ومنطقة ملطخة ذهبا , وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم , ويغرى بهم , فلم يزل ذلك المددى يحتال لذلك الرومى حتى مر به , فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع , ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله , فلما فتح الله الفتح , أقبل يسأل للسلب , وقد شهد له الناس بأنه قاتله , فأعطاه خالد بعض سلبه , وأمسك سائره , فلما رجع إلى رحل عوف , ذكره , فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقى فرجع إليه , فأبى عليه , فمشى عوف حتى أتى خالدا , فقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى , قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ قال خالد: استكثرته له , قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأذكرن ذلك له , فلما قدم المدينة , بعثه عوف , فاستعدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فدعا خالدا , وعوف قاعد , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله؟ قال: استكثرته له يا رسول الله , فقال: ادفعه إليه , قال: فمر بعوف , فجر عوف بردائه , فقال: ليجزى لك ما ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب , فقال: لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركى أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم , كمثل رجل اشترى إبلاً وغنما , فدعاها , ثم تخير سقيها , فأوردها حوضا , فشرعت فيه , فشربت صفوة الماء , وتركت كدره , فصفوة أمرهم لكم , وكدره عليهم ". وقد توبع على هذا السياق والتمام , فقال أحمد (6/27 ـ 28) : حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنى صفوان بن مسلم به. قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث؟ فحدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 56 وأخرجه أبو داود (2719) من طريق أحمد , وعنه البيهقى (6/310) وأخرجه مسلم (5/149) من طريق أخرى عن الوليد , وفيه: " قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى , ولكنى استكثرته ". وليس عنده: " قال الوليد: سألت ثورا ... ". وأخرجه أيضا من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير به , أخصر منه. (تنبيه) : مما نقلته عن مسلم يتبين صواب قول الحافظ فى " التلخيص " (3/105) بعد أن عزى حديث الكتاب لأحمد وأبى داود وابن حبان والطبرانى: " وهو ثابت فى " صحيح مسلم " فى حديث طويل , فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد ". وأن رد الشوكانى عليه بأنه ليس فى صحيح مسلم خطأ منه , وإن أقره عليه المعلق على " المنتقى " لابن الجارود. (1224) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه " رواه سعيد. * صحيح. أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/132) : حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك [1] : " أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة (1) فطعنه   (1) الأصل " الضرارة " , وعلى الهامش " نسخة: الغزارة " والصواب ماأثبتنا ففى " معجم البلدان ": " والزارة بلدة كبيرة فى البحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر فى الفتوح , وفتحت الزارة فى سنة (12) فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه وصالحوا ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 53: الخبر فى " سنن سعيد ": (3 / 2 / 308 , 309) , وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد. الحديث: 1224 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 57 طعنة , فكسر القربوس (1) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ". قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به. إلا أنه قال: " فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى ". وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى ... " فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا. ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال ". وإسناده لا بأس به. (1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - " (ص 291) .   (1) هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد , ومن مؤخره. الحديث: 1225 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 58 * صحيح مشهور. وفيه أحاديث: الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء , ثم يسهم عليها , فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه. قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد , فإن رجاله كلهم ثقات , لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه , ومع ذلك , فبعضهم يحسن حديثه. قال الهيثمى: فى " المجمع " (5/340) : " رواه أحمد , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات ". قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به. وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة , ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه , فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح , والله أعلم. الثانى: عن ابن عباس قال: " كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس , فأربعة منها لمن قاتل عليها , وخمس واحد يقسم على أربعة , فربع لله ولرسوله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم , فما كان لله وللرسول , فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا , والربع الثانى لليتامى , والربع الثالث للمساكين , والربع الرابع لابن السبيل , وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين ". أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى " سننه " (6/693) بأتم منه , وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 59 قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف , وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس. الثالث: عن رجل من بلقين قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو بوادى القرى , فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم , ولهؤلاء أربعة أسهم , قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه , فليس بأحق به من أخيه ". أخرجه الطحاوى (2/177) . قلت: وإسناده صحيح. (1226) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه (ص 291) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/2 , 41) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له , وسهمين لفرسه ". ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733) , وأخرجه الدارمى (2/225) , وابن ماجه (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطنى (468) والبيهقى (6/325) من طرق أخرى عن أبى معاوية به. ولفظ الدارمى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , وللراجل سهما ". وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين , ولصاحبه سهما ". أخرجه البخارى (2/216) والدارقطنى (467) والبيهقى (9/324 ـ 325) . الحديث: 1226 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 60 وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 , 72) . وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به. أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه. أخرجه أحمد (2/80 , 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به. لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان ". أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ". قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (3/114) . وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى. وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه. أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 61 الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير , وسهمين للفرس ". أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده. قلت: وهذا سند صحيح. الثانى: عن الزبير نفسه. " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما , وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (1/166) . وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد. الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر , ومعنا فرس , فأعطى كل إنسان منا سهما , وأعطى الفرس سهمين ". أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه. قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرة هذا مجهول , والمسعودى كان اختلط. وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر ". زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 62 أخرجه أبو داود (2735) . الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده. (تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (3/106) [1] . (1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم. * صحيح. أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال لله والرسول) , قال: الأنفال المغانم , كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء , ما أصاب سرايا المسلمين , أتوا به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى , ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء , فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله , وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء , للفرس سهمان , ولصاحبه سهم , وللراجل سهم. كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط , إنما هو ابن السبيل ". قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث. وأورده الهيثمى فى " الجمع " , (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة , وقال: " رواه الطبرانى , وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ". قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح , لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله , وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 54: قول الحافظ والمصنف صواب , فالحديث رواه مسلم: (5 / 156) بمعناه كما أورده المخرج (5 / 61) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ". فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس , وهو صاحب الفرس , وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله. وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (5 / 156) ...... ) إلخ. فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما. فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم. الحديث: 1227 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 63 ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما ". قال الهيثمى (5/341) : " رواه أبو يعلى , وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات ". (1228) - (حديث ابن الأقمر (1) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [1] الخيل فقال عمر: هبلت (الوداعى) [2] أمه أمضوها على ما قال " رواه سعيد. * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/328) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: " قال الشافعى: هذا خبر مرسل , لم يشهد (يعنى ابن الأقمر) ما حدث به ". قلت: ابن الأقمر " هذا لم أعرفه [3] , ثم عرفنا من كلام الشافعى الآتى ذكره فى الذى بعده أن اسمه كلثوم ابن الأقمر , وقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/163/925) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفى الميزان: " قال ابن المدينى: مجهول " وأما ابن حبان , فأورده فى " الثقات " (1/195) وقال: " أخو على بن الأقمر , يروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين , يروى عنه أهل الكوفة ".   (1) الأصل " أبى الأقمر " وهو خطأ صححته من كتب الرجال. (2) كذا الأصل , وفى " البيهقى ": " ابن أبى حمصة " وعلى هامشه: " صوابه ابن حمصة ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل والصواب: ففضل} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الوادعى} [3] قال صاحب التكميل ص / 56: الخبر رواه سعيد: (3 / 2 / 326 - 327) كما قال المصنف , والفزارى فى " السير ": (ص 180 - 181) , وعبد الرزاق: (5 / 183) , وابن أبى شيبة: (12 / 403) , وابن وضاح القرطبى فى " زياداته على السير للفزارى " , كلهم من طريق سفيان بن عيينة , قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عن ابن أقمر , قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره ..... وهذا إسناد ضعيف , لكن للخبر شواهد: منها: ما رواه ابن أبى شيبة: (12 / 403) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الصباح بن ثابت البجلى , قال: سمعت الشعبى يقول: فذكره نحوه. قلت: إسناده صحيح إلى الشعبى , الصباح بن ثابت وثقه ابن معين. ومنها: ما رواه عبد الرزاق: (5 / 187) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة , ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها , فأحب أن ترى فيها رأيك. فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربى سهمان , وللمقرف سهم , وللبغل سهم. الحديث: 1228 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 64 وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الكودن شيئا , وأعطاه دون سهم العراب فى القوة والجودة , والكودن البرذون البطىء ". قال الهيثمى فى " المجمع " (5/341) : " رواه الطبرانى , وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف ". (1229) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما " أخرجه سعيد. * ضعيف. قال الشافعى رحمه الله: " وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربى على الهجين , وأن عمر فعل ذلك. قال: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا , والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة , وكذلك حديث عمر رضى الله عنه , وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل. أنبأنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول , أن النبى صلى الله عليه وسلم: " عرب العربى , وهجن الهجين ". ذكره البيهقى (6/328) , ثم رواه هو بسنده عن حماد بن خالد به مرسلا وقال: " هذا هو المحفوظ , مرسل , وقد رواه أحمد بن محمد الجرجانى ـ سكن حمص ـ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء عن الحارث عن مكحول , عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة موصولا ". ثم رواه بسنده عن ابن عدى عن محمد بن عوف حدثنا أحمد بن محمد الجرجانى به فذكره وزاد فى متنه: " للفرس سهمان , وللهجين سهم ". وقال ابن عدى: " هذا لا يوصله غير أحمد , وأحاديثه ليست بمستقيمة , كأنه يغلط فيها ". الحديث: 1229 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 65 قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى " حديثه عن أبى محمد الجرجانى " (ق 163 ـ 164) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به. وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى " تاريخ جرجان " (25/10) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة. وابن أبى أحمد , هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى , وضعفه (يقول) [1] ابن عدى المتقدم: " ليس حديثه بمستقيم ". ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين , وللهجين سهما ". وقال البيهقى: " وهو منقطع , لا تقوم به حجة " [2] . (1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس " (ص 291 ـ 292) . * ضعيف. رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى. ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/107) وقال: " وهو معضل ". ويعارضه ما فى " سنن البيهقى " (6/328 ـ 329) : " وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقول} [2] قال صاحب التكميل ص / 58: رواه سعيد (2 / ل 93 / أ) - هو في المطبوع (3 / 2 / 326) , ولكن المتن فيها محرف تحريفا شديدا - حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره. وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول , أسامة بن زيد هو الليثى فيه كلام من قبل حفظه , وثقه العجلى وابن معين فى رواية , وضعفه آخرون , وقال غير واحد ليس بحديث بأس. يعنى إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد. وروى عبد الرزاق (5 / 185) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين ..... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخذ عنه. وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص 227) , من طريق أبى بشر عن مكحول , ورواه الشافعى , وساق كلامه وإسناده البيهقى , ونقله العلامة الألبانى فى تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء بن الحارث , ولم أدر وجه هذا , فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم. وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان: أخرجه أبو داود فى " المراسيل ": (ص 226) , وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (12 / 402) من طريق وكيع , حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان قال: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربى سهمين وللهجين سهما ". قلت: الشعيثى وثقه دحيم ولينه أبو حاتم , وقال النسائى: ليس به بأس , ولكن يشبه عندى أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم. وقد ذكره المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقى قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) . الحديث: 1230 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 66 يوم خيبر , فلم يسهم له إلا لفرس واحد ". وهو ضعيف أيضا ومنقطع. (1231) - (عن أزهر بن عبد الله (1) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم " رواه سعيد (ص 292) . * ضعيف. أزهر بن عبد الله وهو الحرازى الحمصى , تابعى صدوق , تكلموا فيه للنصب كما فى " التقريب ". وفى " التهذيب " أنه روى عن تميم الدارى مرسلا. قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب [1] . (1232) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم " (ص 292) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (286) : أخبرنا إبراهيم بن حماد أخبرنا على بن حرب: حدثنى أبى حرب بن محمد: أخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن به. قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم , فيه جماعة من المجاهيل: 1 ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة , أورده ابن أبى حاتم (2/2/96) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 2 و3 ـ محمد بن صالح ومحمد بن الحسن , لم أعرفهما.   (1) الأصل " عبيد الله " مصغرا , والتصويب في المغني (8/407ـ408) وكتب الرجال , ووقع في التلخيص (3/107) "الزهري" بدل " أزهر بن عبد الله ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 60: رواه سعيد (3 / 2 / 328) قال: نا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به. ثم رواه قال: نا فرج بن فضالة قال: نا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة بذلك. قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث , منكره , يجىء بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم , وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين , وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به. وأما محمد بن الوليد الزبيدى فى الإسناد الثانى فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهرى. فأسانيده ضعيفة على كل حال , لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكما , والله الموفق. الحديث: 1231 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 67 4 ـ حرب بن محمد , والد على بن حرب , أورده ابن أبى حاتم (1/2/252) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "!. (1233) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب ت فقسم لى , قال الجوزجانى , هذا من مشاهير حديث مصر وجيده " (ص 292) . *لم أقف على إسناده [1] وقد عزاه ابن قدامة فى " المغنى " (8/413) للجوزجانى بإسناده , ولم يسقه ابن قدامة ـ على عادته ـ لننظر فيه , وإنما ذكر عنه ما نقله المصنف عنه , والله أعلم. (1234) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع " رواه أبو داود (ص 293) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/223) وعنه أبو داود (2730) والترمذى (1/394) والدارمى (2/226) وابن ماجه (2855) وابن الجارود (1087) وابن حبان (1669) والحاكم (2/131) والبيهقى (6/332) عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: حدثنى عمير مولى آبى اللحم قال: فذكره. وقال أبو داود عقبه: " معناه أنه لم يسهم له ". قلت: وجاء ذلك صريحا فى رواية ابن ماجه بلفظ: " فلم يقسم لى من الغنيمة ". وإسناده حسن , وإسناد الأولين صحيح. وقال الترمذى:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 61: قد وقفت على إسناده فى " فتوح مصر " لابن عبد الحكم. قال ابن عبد الحكم فى " فتوح مصر " (ص 178 - ط. ليدن بهولندا) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء , حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهرى قال: فساقه. قلت: هذا إسناد مصرى صحيح إلى تميم , وقد ذكر القصة ابن أبى حاتم فى ترجمة تميم بن فرع من " الجرح والتعديل ": (1 / 1 / 141) ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا , وكذا ذكره البخارى فى " تاريخه " , وأشار إلى الرواية , وذكره ابن حبان فى " الثقات ": (4 / 87) , وعلى كل فهو من كبار التابعين , ومروياته قليلة. الحديث: 1233 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 68 " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وقال البيهقى: " أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثا آخر فى الزكاة , وهذا المتن أيضا صحيح على شرطه ". وهو كما قال البيهقى رحمه الله , وهو مما فات شيخه الحاكم ثم الذهبى رحمهما الله تعالى. (1235) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية " يعنى العبيد (ص 293) . *لم أقف على إسناده وقد ذكره ابن قدامة (8/410 ـ 411) مصدرا إياه بقوله: " روى عن الأسود بن يزيد ... ". (1236) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله طريق أخرى , يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: " وأما العبد فليس له من المغنم نصيب , ولكنهم قد كان يرضخ لهم ". الحديث: 1235 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 69 أخرجه أحمد (1/224) . قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس. لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى. وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ". أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به. وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ". أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به. وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ". أخرجه أحمد أيضا. قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما. (1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: معتب} الحديث: 1237 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 70 * ضعيف بهذا اللفظ. وهو فى معنى الذى قبله. أخرجه أحمد بإسناد فيه اضطراب وانقطاع , كما سبق بيانه آنفا. (1238) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر " رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2729) وأحمد (5/271 و6/371) وكذا البيهقى (6/333) عن أبى داود من طريق رافع بن سلمة بن زياد: حدثنى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر سادس ست نسوة , فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبعث إلينا , فجئنا , فرأينا فيه الغضب , فقال: مع من خرجتن , وبإذن من خرجتن؟ ! فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر , ونعين به فى سبيل الله , ومعنا دواء الجرحى , نناول السهام , ونسقى السويق , فقال: " قمن " حتى إذا فتح الله عليه خيبر , أسهم لنا كما أسهم للرجال , قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا ". قلت: وهذا إسناد ضعيف رافع بن سلمة , وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبى وغيره , ووثقهما ابن حبان. وروى سعيد بإسناده عن ابن سنبل: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم , فقال رجل من القوم , أعطيت سهلة مثل سهمى ". كذا فى " المغنى " (8/411) وسكت عنه! وقد رواه ابن منده من طريق عبد العزيز بن عمران عن سعيد بن زياد عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن جدته سهلة بنت عاصم قالت: " ولدت يوم خيبر , فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة , وقال: سهل الله أمركم , فضرب لى بسهم , وتزوجنى عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت ". ذكره فى " الإصابة ". قلت: وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالعلل: الحديث: 1238 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 71 1ـ حفص بن عمر هذا , لم أجد له ترجمة , وقد ذكر فى شيوخ سعيد بن زياد. 2 ـ سعيد بن زياد , هو المكتب المؤذن المدنى مولى جهينة , لم يوثقه غير ابن حبان. 3 ـ عبد العزيز بن عمران هو المعروف بـ (ابن أبى ثابت) من أحفاد عبد الرحمن ابن عوف. قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , احترقت كتبه , فحدث من حفظه , فاشتد غلطه , وكان عارفا بالأنساب " وقد وجدت له طريقا أخرى بلفظ آخر , فقال الطبرانى فى " الكبير " (1/69/1) : حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحسن بن الربيع الكوفى أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدى , ولابنة لها ولدت ". قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , وابن لهيعة إنما يخشى من سوء حفظه إذا روى عنه غير العبادلة الثلاثة , وهذا من رواية أحدهم , وهو عبد الله بن المبارك الإمام الحجة. وخفى هذا على الهيثمى فقال (6/7) : " رواه الطبرانى , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن "! ثم قال: " وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا , وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة. رواه الطبرانى , ورجاله رجال الصحيح ". (1239) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الحديث: 1239 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 72 الرضخ " (ص 293) . * لم أقف على سنده. وأورده ابن قدامة أيضا (8/411) كما أورده المؤلف دون تخريج [1] . (1240) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم " وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود (ص 294) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عمرو بن عبسة , وعبد الله بن عمر وابن العاص , وعبادة بن الصامت , والعرباض بن سارية , وخارجة بن عمرو , وجبير بن مطعم فيما ذكر المصنف! 1 ـ أما حديث عمرو بن عبسة , فقال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم , فلما سلم , أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ". أخرجه أبو داود (2755) وعنه البيهقى (6/339) والحاكم (3/616) . قلت: وإسناده صحيح. 2 ـ وأما حديث ابن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا , فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: إنه ليس لى من الفىء شىء , ولا هذه إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 62: وقفت على سنده فى " المصنف " لابن أبى شيبة و " التاريخ الكبير " للبخارى. فقد رواه البخارى فى " تاريخه ": (2/ 1 / 153) , وابن أبى شيبة: (12 / 409) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (7 / 542 - ط. الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (مراجم بالراء والجيم , هكذا ضبطه عبد الغنى فى " المؤتلف ": ص 120 وفى " المصنف " المطبوع تحرفت إلى " مزاحم " على الجادة فى الرسم , وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان) عن خالد بن سيحان قال: شهدت مع أبى موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور , فكن يسقين الماء , ويداوين الجرحى , فأسهم لهن " هذا لفظ ابن أبى شيبة. ولفظ البخارى قريب مما أورده المصنف. قلت: العوام بصرى وثقه ابن معين , وقال أبو حاتم: صالح. وخالد ذكره ابن أبى حاتم والبخارى وسكتا , وفي " التاريخ " للبخارى: قال العوام بن مراجم سمعت شيخا منا يقال له خالد. الحديث: 1240 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 73 أخرجه أبو داود (2694) والنسائى (2/178) , والسياق له , وابن الجارود (1080) وأحمد (2/184) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو. وقال ابن الجارود: حدثنى عمرو بن شعيب به. وكذا رواه البيهقى (6/336 ـ 337) . قلت: وهذا سند حسن. وقد خالفه عبد الرحمن بن سعيد فقال: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله بل أعضله. أخرجه مالك (2/457/22) عن عبد الرحمن به. وعبد الرحمن بن سعيد هذا لم أجد من ترجمه , لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال. 3 ـ وأما حديث عبادة بن الصامت , فله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن بن (عباس) [1] عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سلام عن أبى أمامة الباهلى عنه به مثل حديث ابن عبسة. أخرجه النسائى والحاكم (3/49) والبيهقى (6/303 , 315) وأحمد (5/318 , 319) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/21/1) . قلت: وسكت عليه الحاكم والذهبى , وإسناده حسن عندى , وفى عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التى ذكرنا. الثانية: عن يعلى بن شداد عن عبادة قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , إلى جنب بعير من المقاسم , ثم تناول شيئا من البعير , فاخذ منه قردة , يعنى وبرة , فجعل بين أصبعه ثم قال: يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم , أدوا الخيط والمخيط , فما فوق ذلك , فما دون ذلك , فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة , وشنار , ونار ". أخرجه ابن ماجه (2850) عن أبى سنان عيسى بن سنان عن يعلى. قال البوصيرى فى " الزوائد " (177/1) :   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 74 " هذا إسناد حسن , عيسى بن سنان القسملى مختلف فيه ". الثالثة: عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن أبى سلام الأعرج عن المقدام ابن معدى كرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبى الدرداء والحارث بن معاوية الكندى , فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس , فقال عبادة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم , فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتناول وبرة بين أنملتيه , فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم , إلا الخمس , والخمس مردود عليكم , فأدوا الخيط والمخيط , وأكبر من ذلك وأصغر , ولا تغلوا .... الحديث , أخرجه الإمام أحمد (5/316) . قلت: وهذا إسناد جيد فى المتابعات أبو سلام الأعرج هو ممطور الحبشى الدمشقى وهو ثقة من رجال مسلم. وابن أبى مريم ضعيف لاختلاطه , لكن تابعه أبو يزيد غيلان وهو مقبول كما فى " التقريب ". أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/163) ووقع فى سنده بياض وتحريف. 4 ـ وأما حديث العرباض فحدثت به أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من قصة من فىء الله عز وجل , فيقول: ما لى من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس , وهو مردود فيكم , فأدوا الخيط والمخيط , فما فوقهما , وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة ". أخرجه أحمد (4/127 ـ 128) وكذا البزار والطبرانى كما فى " المجمع " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 75 (5/337) وقال: " وفيه أم حبيبة بنت العرباض , ولم أجد من وثقها ولا جرحها , وبقية رجاله ثقات ". 5 ـ وأما حديث خارجة بن عمرو: " فأخرجه الطبرانى مختصرا , وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف كما فى " المجمع " (5/339) ووقع فيه: " خارجة بن عمر " بضم العين وهو خطأ , والتصحيح من " الإصابة ". وقد قيل أنه مقلوب , وأن الصواب: " عمرو بن خارجة ". 6 ـ وأما حديث جبير بن مطعم الذى ذكره المصنف , فلم أقف عليه حتى هذه الساعة. (1241) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ". رواه أبو بكر عنه. * حسن. أخرجه الإمام أحمد (1/4) فى " مسنده " وكذا ابنه عبد الله فى زوائده عليه , وأبو يعلى فى " مسنده " (316/1) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم , أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله , قال: فقال: بل أهله , قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه , جعله للذى يقوم بعده ". " فرأيت أن أرده على المسلمين , فقال: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن ابن جميع وهو عبد الله بن الوليد بن جميع ضعفه بعضهم من قبل حفظه حتى قال الحاكم الحديث: 1241 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 76 ـ على تساهله ـ " لو لم يذكره مسلم فى " صحيحه " لكان أولى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم , ورمى بالتشيع ". والحديث أخرجه أبو داود (2973) من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن كثير فى " تاريخه " (5/289) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد: " ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة , ولعله روى بمعنى ما فهم بعض الرواة , وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك , وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا هو الصواب , والمظنون بها , واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضى الله عنها , وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة , فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه , فعتبت عليه بسبب ذلك , وهى امرأة من بنات آدم , تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة , مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عنها , وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها , فرضيت , رضى الله عنها ". قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم ـ وكانت له صحبة قال: قلت: " يا رسول الله! ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذى لى , إذا عدل فى الحكم , وقسط فى القسط , ورحم ذا الرحم , فخفف , فمن فعل غير ذلك فليس منى , ولست منه , يريد الطاعة فى الطاعة , والمعصية فى المعصية ". أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/2/37) وتمام فى " الفوائد " (ق 175/1) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 450 ـ 451) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (3/238/1 و10/24/2 و11/37/2) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به , والسياق لتمام. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 77 والحديث أورده الهيثمى فى " باب فيما للإمام من بيت المال " من " المجمع " (5/231 ـ 232) دون قوله: " فخفف ... " وهى رواية البخارى , ثم قال: " رواه الطبرانى ورجاله ثقات ". ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول , ولكنه واه , رواه حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن أم هانى: " أن فاطمة رضى الله عنها قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت؟ قال: ولدى وأهلى , قالت: فما لك ترث النبى صلى الله عليه وسلم دونى؟ قال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما , قالت: ولا سهم الله عز وجل الذى جعله لنا وصافيتنا التى بيدك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هى طعمة أطعمنيها الله عز وجل , فإذا مت كانت بين المسلمين ". أخرجه الطحاوى (2/182 , 183) . قلت إسناد ضعيف جدا آفته الكلبى فإنه كذاب. (1242) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ ! فقال: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام , وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك أصابعه " رواه أحمد والبخارى (ص 294) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/286/382 ـ 383 , 3/128) وأحمد (4/81 , 83 , 85) وكذا الشافعى (1160) وأبو داود (2978 ـ 2980) والنسائى (2/178) وابن ماجه (2881) وأبو عبيد فى " الأموال " الحديث: 1242 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 78 (842) والطحاوى (2/166) والطبرانى (1/79/2) والبيهقى (6/341) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه. واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرنى الزهرى به مع اختلاف يسير عند البيهقى وأبى داود والطبرانى. ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا. أخرجه الطبرانى (1/77/1) . وإبراهيم هذا ضعيف. (1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية " (ص 294) . * صحيح. وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية , والآخر فى العباس: الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب ... " الحديث. وإسناده صحيح , ومضى تخريجه برقم (1214) . وأما حديث العباس , فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله. والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام , كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (2/174) . (1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " (ص 295) . * صحيح. وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق ثلاث: الحديث: 1243 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 79 الأولى: يرويه يحيى بن محمد المدينى حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن (رقيس) [1] أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف , ومن خاله عبد الله بن أبى أحمد قال: قال على بن أبى طالب: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره وزادا: " ولا صمات يوم إلى الليل ". وفى رواية: " لا طلاق إلا من نكاح , ولا عتاق إلا من بعد ملك , ولا يتم بعد احتلام , ولا وفاء لنذر فى معصية , ولا صمت يوم إلى الليل , ولا وصال فى الصيام ". أخرجه أبو داود (2873) وعنه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/257/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280) بالرواية الثانية وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 53) . وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/334) : " ورجاله ثقات "! وأقول: هذا إسناد ضعيف , فيه ثلاث علل: 1 و2 ـ عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. 3 ـ يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". الثانية: عن أيوب بن سويد: أخبرنى سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على مرفوعا مثل رواية الطحاوى إلا أنه جعل مكان النذر قوله: " ولا رضاع بعد فطام ". أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (3/9/2) . قلت: وهذا سند ضعيف جدا: جويبر متروك , وأيوب بن سويد ضعيف , وخولف فى إسناده , فرواه عبد الله بن بكر أخبرنا سعيد عن جويبر موقوفا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رقيش} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 80 على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". أخرجه البيهقى (7/320 , 461) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف , وقد روى مرفوعا ". ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام ". وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/172/2) . قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع " (4/262) , فلا اعتداد بمخالفته. الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 198) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (5/299) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد ". قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "! وهو عمدة الهيثمى فى قوله (4/334) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , ورجاله ثقات "! وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله الجزء: 5 ¦ الصفحة: 81 عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130) . وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان. الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و ... قال: فكتب إليه ابن عباس ... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ... ". أخرجه أحمد (1/224) . قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية. الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم , أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (1/294) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5/198) بنحوه. وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (1223) . وفى رواية له (1/308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم ". قلت: وإسناده حسن. ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين فى قطيعة , ولا ... ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 82 أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1667) : " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر ... ". قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان. وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب ". وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض ". (1245) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله .... ) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه " (ص 295) . * صحيح موقوف. وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر: " الأولى: عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال: " ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق , أعطيه أو منعه , إلا ما ملكت أيمانكم " أخرجه الشافعى (1159) وعنه البيهقى (6/347) وقال: " هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه ". قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرجه البيهقى (6/352) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن الحديث: 1245 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 83 أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى قصة ذكرها قال: " ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية , فقال: هذه لهؤلاء , ثم تلا (واعلموا أنما غنتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ثم قال: هذا لهؤلاء , ثم تلا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى آخر الآية , ثم قرأ (للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآية , ثم قال: هؤلاء المهاجرون , ثم تلا (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) إلى آخر الآية , فقال: هؤلاء الأنصار , قال: وقال: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا , ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان) إلى آخر الآية , قال: فهذه استوعبت الناس , ولم يبق أحد من المسلمين , إلا وله فى هذا المال حق , إلا ما تملكون من رقيقكم , فإن أعش إن شاء الله , لم يبق أحد من المسلمين , إلا سيأتيه حقه حتى الراعى بـ (سرو حمير) يأتيه حقه , ولم يعرق فيه جبينه ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. وروى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر رضى الله عنه يقول: " اجتمعوا لهذا المال , فانظروا لمن ترونه؟ ثم قال لهم: إنى أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال , فتنظروا لمن ترونه , وإنى قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا , واتقوا الله إن الله شديد العقاب , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبغون فضلا من الله ورضوانا , وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) والله ما هو لهؤلاء وحدهم (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم) الآية , والله ما هو لهؤلاء وحدهم , (والذين جاءوا من بعدهم) الآية , والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال , أعطى منه أو منع حتى راع بـ (عدن) ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 84 قلت: وإسناده حسن. باب عقد الذمة (1246) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه البخارى (ص 297) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/292 ـ 293) وكذا البيهقى (9/191 ـ 192) عن بكر بن عبد الله المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حبة قال: " بعث عمر الناس فى أفناء الأمصار , يقاتلون المشركين , فأسلم الهرمزان , فقال: إنى مستشيرك فى مغازى هذه , قال: نعم , مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس , وله جناحان , وله رجلان , فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس , وإن كسر الجناح الآخر , نهضت الرجلان والرأس , فإن شرخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس , والرأس كسرى , والجناح قيصر والجناح الآخر فارس , فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى , قال: فندبنا عمر , واستعمل علينا النعمان بن مقرن , حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى فى أربعين ألفا , فقام ترجمان فقال: ليكلمنى رجل منكم , فقال المغيرة: سل عما شئت , فقال: ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا فى شقاء شديد , وبلاء شديد , نمص الجلد والنوى من الجوع , ونلبس الوبر والشعر , ونعبد الشجر والحجر , فبينما نحن كذلك , إذا بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا , نعرف أباه وأمه , فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده , أو تؤدوا الجزية , وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة , فى نعيم لم ير مثلها قط , ومن بقى منا ملك رقابكم (1) , فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبى صلى الله عليه وسلم , فلم يندمك ولم يخزك , ولكنى شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا لم يقاتل فى أول النهار , انتظر حتى تهب الأرواح , وتحضر الصلوات ".   (1) هنا اختصار يدل عليه السباق , والسياق , فيستدرك من " البيهقى ". الحديث: 1246 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 85 واللفظ للبخارى , وسياق البيهقى أتم , وقال عقبه: " وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس ـ والله أعلم ـ فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا ". قلت: ومثله فى الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: " وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..". بل هو أعم فى الدلالة فإن لفظ " المشركين " يعم الكفار جميعا , سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس , أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان , فتأمل. (1247) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث , ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " رواه مسلم (ص 297 ـ 298) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وكذا الشافعى (1139) وأبو داود (2612 و2613) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 30/1) والترمذى (1/305) والدارمى (2/216 ـ 217) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 60) وابن ماجه (2858) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/118) وابن الجارود (1042) والبيهقى (9/184) وأحمد (5/352 و358) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية , أوصاه فى خاصته بتقوى الله , ومن معه من المسلمين خيرا , ثم قال: اغزوا باسم الله , فى سبيل الله , قاتلوا من كفر بالله , اغزوا ولا تغل وا , ولا تغدروا , ولا تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا , وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال , أو خلال , فأيتهن ما أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , ثم ادعهم إلى الحديث: 1247 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 86 الإسلام , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم , إلى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك , فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحولوا منها , فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين , يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين , ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا , فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله , وقاتلهم , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك , فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فلا تنزلهم على حكم الله , ولكن أنزلهم على حكمك , فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ". وزادوا فى آخره جيمعا سوى النسائى والترمذى وابن الجارود وأحمد: " قال (يعنى علقمة) فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان , فقال: حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ". وتابعه شعبة: حدثنى علقمة بن مرثد به بمعنى حديث سفيان. أخرجه مسلم والطحاوى. وللحديث شاهد من حديث سلمان الفارسى يرويه عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن سلمان: " أنه انتهى إلى حصن أو مدينة (وفى رواية: حاصر قصرا من قصور فارس) فقال لأصحابه: دعونى أدعهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم , فقال: إنما كنت رجلا منكم , فهدانى الله للإسلام , فإن أسلمتم , فلكم ما لنا , وعليكم ما علينا , وإن أنتم أبيتم , فأدوا الجزية , وأنتم صاغرون , فإن أبيتم نابذناكم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين , يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام , فلما كان اليوم الرابع , غدا الناس إليها , ففتحوها ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 87 أخرجه الترمذى (1/292) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 61) وأحمد (5/440 و441 و444) . وقال الترمذى: " حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب , وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يقول: أبو البخترى لم يدرك سلمان , لأنه لم يدرك عليا , وسلمان مات قبل على ". قلت: وعطاء بن السائب ثقة , لكنه كان اختلط. (1248) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". رواه الشافعى (ص 298) . * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/278/42) ومن طريقه الشافعى (1182) وكذا البيهقى (9/189) عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس , فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/227/2) : حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: " قال عمر: وهو فى مجلس بين القبر والمنبر: ما أدرى كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن ... ". وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (15/351/1) من طريق أخرى عن محمد بن على ابن الحسين أبى جعفر به , وقال: " هذا منقطع , محمد لم يدرك عمر ". قلت: فهو ضعيف بهذا اللفظ , ويغنى عنه الحديث الآتى بعده. ثم وجدت له شاهدا , ولكنه ضعيف , وهو من حديث السائب بن يزيد الحديث: 1248 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 88 قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن , قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن , ويحل له ما سوى ذلك , وكتب للعلاء: أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب ". قال الهيثمى فى " المجمع " (6/13) : " رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه ". والحديث قال ابن كثير فى " تفسيره " (3/80) : " لم يثبت بهذا اللفظ ". (1249) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر (1) " رواه البخارى (ص 298) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/291) وكذا الشافعى (1184) وأبو داود (3043) والنسائى فى " الكبرى " (54/1) والترمذى (1/300) والدارمى (2/234) وابن الجارود (1105) والبيهقى (9/189) وأحمد (1/190 و194) عن بجالة بن عبدة قال: " لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس , حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر "! وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ويشهد له ما أورده البخارى فى الباب عن عمرو بن عوف الأنصارى. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين (2) يأتى   (1) إقليم بين البصرة وعمان (2) بالتحريك اسم بلد معروف بـ (بالبحرين) الحديث: 1249 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 89 بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين , وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى , فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين , فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة , فوافت صلاة الصبح مع النبى صلى الله عليه وسلم , فلما صلى بهم الفجر , انصرف فتعرضوا له , فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم , وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشىء؟ قالوا: أجل يا رسول الله , قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم , والله لا الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم , فتنافسوها كما تنافسوها , وتهلككم كما أهلكتهم ". أخرجه البخارى (2/292) ومسلم (8/212) والنسائى فى " الكبرى " (54/1) والترمذى (2/76) وابن ماجه (3997) والبيهقى (9/190 ـ 191) وأحمد (4/137) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى الباب عن السائب بن يزيد قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين , وأخذها عمر من فارس , وأخذها عثمان من البربر ". أخرجه الترمذى (1/300) من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن الزهرى عن السائب به. وقال: " وسألت محمدا عن هذا؟ فقال: هو مالك عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: يعنى أن الصواب مرسل ليس فيه السائب. وهو كذلك فى " الموطأ " (1/278/41) . وروى البيهقى (9/192) عن الحسن بن محمد بن على قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام , فمن أسلم قبل منه , ومن أبى ضربت عليه الجزية , على أن لا تؤكل لهم ذبيحة , ولا تنكح لهم امرأة ". وقال: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 90 هذا مرسل , وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده , ولا يصح ما روى عن حذيفة فى نكاح مجوسية ". قلت: ورجال إسناده ثقات. (1250) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 298) . تقدم برقم (896) . (1251) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا " (ص 298) . *لم أقف على سنده [1] . ويغنى عنه حديث على رضى الله عنه: " أن يهودية كانت تشتم النبى صلى الله عليه وسلم , وتقع فيه , فخنقها رجل حتى ماتت , فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ". أخرجه أبو داود (4362) وعنه البيهقى (9/200) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ويشهد له حديث ابن عباس: " أن أعمى كانت له أم ولد , تشتم النبى صلى الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهى , ويزجرها , فلا تنزجر , قال: فلما كانت ذات ليلة , جعلت تقع فى النبى صلى الله عليه وسلم وتشتمه , فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه فى بطنها , واتكأ عليها , فقتلها , فوقع بين رجليها طفل , فلطخت ما هناك بالدم , فلما أصبح , ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام , فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس , وهو يتزلزل , حتى قعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها , كانت تشتمك وتقع فيك , فأنهاها , فلا تنتهى , وأزجرها , فلا تنزجر , ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين , وكانت بى رفيقة , فلما كانت البارحة , جعلت تشتمك , وتقع فيك , فأخذت   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 63: وقفت على سنده فى كتاب " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص 114) , وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فى " الصارم المسلول ": (ص 203 - ط. محى عبد الحميد) حيث قال: (من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم , حدثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبى صلى الله عليه وسلم , فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ". ورواه أيضا من حديث الثورى عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف , وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبى صلى الله عليه وسلم ". والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقرا بذلك , فلما أنكر كف عنه , وقال: " لو سمعته لقتلته ". وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام. وقوله: ورواه أيضا من حديث الثورى , هو فى " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ...... فساقه. الحديث: 1250 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 91 المغول فوضعته فى بطنها , واتكأت عليها حتى قتلتها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر ". أخرجه أبو داود (4361) والنسائى (2/171) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. (1252) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (ص 299) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن قتادة عنه: " أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين , قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟؟؟ حتى سمى اليهودى , فأومأت برأسها , فأخذ اليهودى , فاعترف , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ". أخرجه البخارى (2/89 و186 و4/319) ومسلم 5/104) وأبو داود (4527) والنسائى (2/241) والدارمى (2/190) وابن ماجه (2665) والطحاوى (2/102) والبيهقى (8/28) والطيالسى (1986) وأحمد (3/183 و193 و262 و269) من طرق عن قتادة , وصرح بسماعه من أنس عند البخارى وأحمد فى رواية: وشذ الطيالسى فقال: " أن امرأة أخذت جارية ... " فجعل القاتل امرأة! الثانية: عن هشام بن زيد عنه قال: " عدا يهودى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية , فأخذ أوضاحا كانت عليها , وورضخ رأسها , فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهى فى آخر رمق , وقد أصمتت , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك , فلان؟ لغير الذى قتلها , فأشارت براسها أن لا , قال: فقال: فلان , لرجل آخر غير الذى قتلها , فأشارت أن الحديث: 1252 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 92 لا , قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها , فأشارت أن نعم , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ". أخرجه البخارى (3/471 و4/367 و367 ـ 368) ومسلم (5/103 ـ 104) وأبو داود (4529) وابن ماجه (2666) والطحاوى (2/23) والبيهقى (8/42) وأحمد (3/171 و203) من طرق عن شعبة عن هشام به. الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود , قتل جارية من الأنصار , على حلى لها , ثم ألقاها فى القليب , ورضخ رأسها بالحجارة , فأخذ , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت , فرجم حتى مات ". أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائى (2/169) . (1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ". * صحيح. وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما. قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ". أخرجه البخارى (4/495) ومسلم (5/122) والسياق له وهو أتم , ومالك (2/819/1) وعنه أبو داود (4446) والدارمى (2/178) والبيهقى (8/246) , وزاد الدارمى: الحديث: 1253 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 93 " فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد ". وهى عند البخارى (1/334 و4/434) فى رواية أخرى مختصرا. وهى عند الترمذى (1/271) وابن ماجه (2556) وابن الجارود (822) وأحمد (1/5 و7 و17 و62 و63 و76 و126) دون الزيادة. وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمها , فلما رجما , رأيته يجانىء بيديه عنها ليقيها الحجارة ". أخرجه أحمد (2/151) بسند صحيح على شرطهما. وله طريق ثالثة , يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: " أتى نفر من يهود , فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى (القف) , فأتاهم فى بيت المدراس (1) , فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم , فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها , ثم قال: ائتونى بالتوراة , فأتى بها , فنزع الوسادة من تحته , فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك , وبمن أنزلك , ثم قال: ائتونى بأعلمكم , فأتى بفتى شاب , ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع ". كذا أخرجه أبو داود (4449) . قلت: وإسناده حسن. وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية , قد زنيا , وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما , فحكم فيهما بالرجم , فرجمهما فى قبل المسجد فى بنى غنم , فلما وجد مس الحجارة , قام إلى صاحبته فحنى عليها , ليقيها مس الحجارة , وكان   (1) هو المكان الذى يدرسون فيه. و (القف) واد فى المدينة. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 94 مما صنع الله لرسوله قيامه إليها ليقيها الحجارة ". أخرجه الحاكم (4/365) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عنه. وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم , ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيانى هذا مجهول , وليس كذلك , فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم ". وقال الذهبى: " إسماعيل معروف ". قلت: ولكنه ليس على شرط مسلم , وأورده ابن أبى حاتم (1/1/155) وذكر أنه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا. له شاهد آخر من حديث أبى هريرة مطولا. أخرجه أبو داود (4450) والبيهقى (8/246 ـ 247) من طريق الزهرى سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبى هريرة به. ورجاله ثقات غير الرجل المزنى فإنه لم يسم. (1254) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى ". رواه الشافعى فى مسنده (ص 299) . * صحيح. وقد أخرجه أصحاب السنن أيضا وغيرهم , وقد سبق تخريجه فى " الزكاة " تحت الحديث (787) . (1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ". رواه سعيد (ص 299) . * صحيح. أخرجه أبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 93) : حدثنا الحديث: 1254 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 95 إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ". وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ". قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ". فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ". (1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ". * لا أصل له. وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا. قال الحافظ فى " التلخيص " (4/123) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ". ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: الحديث: 1256 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 96 " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ". ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ". قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... ". ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ". وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ". ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 97 قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب ". نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (1/74) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة ". وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى. قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت. روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و ... و .... ". وأورده ابن حبان فى " الثقات ". (1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ". فالسند صحيح على شرط ابن حبان. (فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم. وروى عن على مثل حديث عمر ". (تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ". وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "! الجزء: 5 ¦ الصفحة: 98 عفا الله عنا وعنه. (1257) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية " رواه أحمد وأبو داود (ص 300) . * ضعيف. أخرجه أحمد (1/233 و285) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/232) وأبو داود (3053) وكذا الترمذى (1/123) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/217/1) وأبو عبيد فى " الأموال " (121) والطحاوى فى " المشكل " (4/19) وابن عدى فى " الكامل " (ق 272/1) والدارقطنى (290) والبيهقى (9/199) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/191/1) من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث ابن عباس , قد روى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ". قلت: وهو رواية أبى عبيد. وقال ابن عدى: " وقابوس أحاديثه متقاربة , وأرجو أنه لا بأس به ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " فيه لين ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى وغيره: ليس بالقوى ". (1258) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه] ". * لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/511) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد روى عن عمر أنه قال ... ". فذكره [1] . (1259) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم , فطولب بالجزية ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 66: ما نقله الموفق فى " المغنى " منقول عن جامع الخلال: (ص 43) من " كتاب أحكام أهل الملل " , وقول عمر فيه بلا إسناد. الحديث: 1257 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 99 وقيل إنما أسلمت تعوذا , قال: " إن فى الإسلام معاذا , وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ". * حسن. أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: " كنت مع مسروق بالسلسلة , فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم , فكانت تؤخذ منه الجزية , فأتى عمر بن الخطاب , فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت , والجزية تؤخذ منى , قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى , قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ". قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " فقال (1/199) : " يروى عن أنس , عداده فى المصريين (كذا , ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة ". قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (2/2/314) , فالإسناد عندى حسن أو قريب منه. والله أعلم. وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: " أسلم (لهقان) [1] على عهد على , فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك , وأخذناها من أرضك , وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها ". أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا , بين وفاتيهما نحو تسعين عاما. (1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: دهقان} الحديث: 1260 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 100 عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (2/291) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به. قال الحافظ فى " الفتح " (6/184) : " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ". قلت: وهذا إسناد صحيح. ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به. (1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ". * صحيح. أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ". ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) . وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه. قلت: وإسناده صحيح غاية. وقال ابن قدامة فى " المغنى " (8/503) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ". وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال: الحديث: 1261 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 101 " ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط , يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام , وزدت على كل رأس درهمين , لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم , قال: نعم , فكان ثمانية وأربعين , فجعلها خمسين ". أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقى (9/196) والسياق له. قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما. (1262) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد (ص 300) . * حسن. ولم أره فى " المسند " للإمام أحمد [1] , وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (8/505) . وقد أخرجه البيهقى فى " سننه " (9/196) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به ورجاله ثقات غير أن قتادة والحسن وهو البصرى يدلسان. وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاث أيام , كما تقدم فى الأثر قبل هذا. وقال البيهقى: " وحديث أسلم أشبه , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا , وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا , وعلى قوم يوما وليلة , ولم يجعل على آخرين ضيافة , كما يختلف صلحه لهم , فلا يرد بعض الحديث بعضا ". قلت: وهذا هو الوجه. وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة , فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة , فمن حبسه مرض أو مطر , أنفق من ماله. أخرجه البيهقى (9/196) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 67: وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيع: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال: وحدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ..... إلخ) انتهى. نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2 / 782) . قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف ": (12 / 477) , وابن عساكر: (1 / 140) وغيرهما. الحديث: 1262 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 102 قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط. (1263) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك " (ص 300) [1] فصل (1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ". * لم أقف عليه. ثم رأيت الحديث فى " الهداية " من كتب الحنفية. فقال الحافظ الزيلعى فى " تخريجه " (3/381) : " قلت: غريب ". قلت: يعنى أنه لا أصل له. (1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ " رواه الخلال (ص 301 ـ 302) . * لم أره من طريق إسماعيل بن عياش [2] وإنما أخرجه البيهقى (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبى البزار [3] عن سفيان الثورى والوليد بن نوح , والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 69: لم يتكلم عليه المخرج بشىء. وهو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية. رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 87 , 88) , و (10 / 329 - 330) , وحميد بن زنجويه فى " الأموال ": (1 / 158) , ومن طريقه ابن عساكر فى " التاريخ ": (1 / 140 - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين. [2] قال صاحب التكميل ص / 70: رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ...... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة ": (2 / 657 - 661) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه. ثم قال ابن القيم: (وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى .... ) فذكر نحو ما ساقه المخرج. ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم. ثم قال ابن القيم خاتما (2 / 663 - 664) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه. [3] قال صاحب التكميل ص / 70: كذا فى طبعة " الإرواء " , وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة. الحديث: 1263 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 103 " كتب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كتاب لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا , وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة .... وفيه: ولا نتشبه بهم فى شىء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر , ولا نتكلم بكلامهم , ولا نتكنى بكناهم , ولا نركب السروج ... ولا نبيع الخمور , وأن (نجر) [1] مقاديم رءوسنا , وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا فى شىء من طريق المسلمين ولا أسواقهم , وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا , وأن لا نضرب بناقوس فى كنائسنا بين حضرة المسلمين , وأن لا نخرج سعانينا ولا باعوثا , ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا , ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طريق السلمين , وأن نرشد المسلمين , ولا نطلع عليهم فى منازلهم , فلما أتيت عمر رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين , شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان , فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا , وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة " قلت: وإسناده ضعيف جدا , من أجل يحيى بن عقبة , فقد قال ابن معين: ليس بشىء. وفى رواية: كذاب خبيث عدو الله. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث. ثم روى البيهقى عن أسلم قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية فى أعناقهم ". قلت: وإسناده صحيح. وأخرج (9/201) عن حرام بن معاوية قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن أدبوا الخيل , ولا يرفعن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: نجز} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 104 بين ظهرانيكم الصليب , ولا يجاورنكم الخنازير ". قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/21) , وأورده ابن أبى حاتم (1/21/282) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. (1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد (ص 302) . * ضعيف. ولم أره فى " مسند أحمد " فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (269) والبيهقى (9/201 , 202) من طريق أبى على الرحبى حنش عن عكرمة عن ابن عباس , قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس وهو متروك [1] . (1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال (ص 302) . * لم أقف على سنده. [2] وقد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله: " وأن يركبوا الأكف بالعرض ". وقد أخرجه أبو عبيد (137) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: " أن عمر أمر أهل الذمة , أن تجز نواصيهم , وأن يركبوا على الأكف , وأن يركبوا عرضا , وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون , وأن يوثقوا المناطق. قال أبو عبيد: " يعنى الزنانير ". قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو سىء الحفظ. وأخرج (138) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 72: ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 674) , فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال: أيما مصر ...... فذكره) . ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج ": (ص 88 - ط. بولاق) . وذكر ابن القيم (2 / 676) احتجاج أحمد بهذا الأثر , وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة , محتجا به في جملة من المسائل , كما هو معروف عند أصحابه. وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث , ضعيف الحديث , وضعفه كثيرون. لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد (2 / 33) : (حسين بن قيس يقال له حنش , متروك الحديث , له حديث واحد حسن , روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى) انتهى. وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة , فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم " , وفى " مختصره " لابن حجر: " الشبرم ". فالله أعلم. وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل , لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا وتركه , بل قال أحمد: لا أروى عنه شيئا. ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه , ولأنه ليس ثم ما يدفعه , وهذه قاعدة أحمد. [2] قال صاحب التكميل ص / 74: رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان (فى مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء فى آخره) : حدثنا يحيى بن الكسر: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين , جمع إكاف كوطاء , هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه) بالعرض. هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 744) , وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى , وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم , ولم أعرفه , إلا أن يكون محرفا عن السكن , فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد الله بن عمر , ويروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره. ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل ": (ص 157) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن , إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله , وهو تحريف من الناسخ. وقد رواه عبد الرزاق: (10 / 331) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به , وانظر بقية كلام المخرج على الأثر .... وبالله التوفيق. الحديث: 1266 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 105 قال عمر: " يا (برقأ) [1] اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجز نواصيهم وأن يربطوا الكستيجان (خيط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه) فى أوسطهم ليعرف زيهم من زى أهل الإسلام ". قلت: وهذا سند ضعيف , خليفة بن قيس هو مولى خالد بن عرفطة. قال ابن أبى حاتم (1/2/376) عن أبيه: " ليس بالمعروف ". وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى ضعيف جدا. (1268) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى " (ص 303) . * حسن. روى من حديث (عائد) [2] بن عمرو المزنى , وعمر بن الخطاب , ومعاذ بن جبل مرفوعا , وعبد الله بن عباس مرفوعا. 1 ـ أما حديث عائذ , فيرويه حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثنى أبى عن جدى عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب , ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه , فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا عائذ بن عمرو , وأبو سفيان , الإسلام أعز من ذلك , الإسلام يعلو , ولا يعلى ". أخرجه الدارقطنى فى سننه " (395) والبيهقى (6/205) والسياق له وكذا الرويانى فى " مسنده " (26/153/2) , والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 60/1) وقال: " وحشرج بن عبد الله , ذكره ابن أبى حاتم , ولم يذكر فيه جرحا ". قلت: ذكره (1/2/296) برواية جماعة من الثقات عنه , وقال عن أبيه:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يرفأ} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عائذ} الحديث: 1268 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 106 " شيخ ". وعلة الحديث عندى أبوه عبد الله بن حشرج وجده , فقد أوردهما ابن أبى حاتم أيضا (2/2/40 , 1/2/295 ـ 296) وقال فى كل منهما عن أبيه: " لا يعرف ". وأقره الحافظ فى " اللسان " , ونقل الزيلعى فى " نصب الراية " (3/213) عن الدارقطنى أنه قال فيهما: " مجهولان ". وقال الذهبى فى " الأول " منهما: " لا يدرى من ذا؟ ". ومما سبق تعلم أن قول الحافظ فى " الفتح " (3/175) بعد أن عزاه للرويانى والدراقطنى و" فوائد أبى يعلى الخليلى ": " بسند حسن ". وهم ظاهر , فلا يتبع عليه. نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ الآتى. 2 ـ وأما حديث عمر بن الخطاب , فيرويه محمد بن على بن الوليد البصرى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا كهمس بن الحسن حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبى عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى محفل من أصحابه إذ جاء أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبا ... ". الحديث. وفيه تكلم الضب , وشهادته له صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة , ثم إسلام الأعرابى , وقوله صلى الله عليه وسلم له: " الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين , الذى يعلو ولا يعلى ... ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 196 ـ 197) والبيهقى فى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 107 " دلائل النبوة " كما ذكر الذهبى فى ترجمة محمد بن على هذا , وإسناده نظيف سواه. وقال البيهقى: " الحمل فيه عليه ". قال الذهبى: " قلت: صدق والله البيهقى فإنه خبر باطل " وأقره الحافظ فى " اللسان " ونقل عنه أنه قال فيه: " بصرى منكر الحديث ". قلت: فالعجب منه كيف سكت عليه فى " الدراية " (ص 224) تبعا لأصله " نصب الراية "! 3 ـ وأما حديث معاذ فرواه نهشل فى " تاريخ واسط ": حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا عمران بن أبان حدثنا شعبة عن عمرو بن أبى حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود الديلى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان يعلو ولا يعلى ". قلت: ذكره الزيلعى وسكت عليه وتبعه الحافظ , وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". قلت: وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادى واسطى وثقه الخطيب وغيره. 4 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عنه فى اليهودية والنصرانية تكون تحت النصرانى أو اليهودى فتسلم هى قال: " يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 108 أخرجه الطحاوى (2/150) . قلت: وإسناده موقوف صحيح , وعلقه البخارى فى " الجنائز ". وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقى عائذ ومعاذ , وصحيح موقوفا والله أعلم. (1269) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم " (ص 303) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/50 و92) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 92/2) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/150/1) وأبو سعيد ابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 110/2) والهروى فى " ذم الكلام " (ق 54/2) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له , وجعل رزقى تحت ظل رمحى , وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى , ومن تشبه بقوم فهو منهم ". قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا , ففيه خلاف وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء , وتغير بآخره ". وقد علق البخارى فى " صحيحه " (6/72) الجملة التى قبل الأخيرة , والتى قبلها , ولأبى داود منه (4031) الجملة الأخيرة. ولم يتفرد به ابن ثوبان , فقال الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/88) : حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبى أمية واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسى. قال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 1269 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 109 " صدوق , صاحب حديث , يهم ". والوليد بن مسلم ثقة محتج به فى الصحيحين , ولكنه كان يدلس تدليس التسوية , فإن كان محفوظا عنه , فيخشى أن يكون سواه! وقد خالفه فى إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. أخرجه الهروى (ق 54/1) من طريق (عمر وابن أبى سلمة) [1] حدثنا صدقة به. وصدقة هذا هو ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف. وخالفهما عيسى بن يونس فقال: عن الأوزاعى عن سعيد بن جبلة عن طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه ابن أبى شيبة (7/152/1) . قلت: وهذا مرسل , وقد ذكره الحافظ فى " الفتح " (6/72) من رواية ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبلة مرسلا , لم يذكر فيه طاوسا وقال: " إسناده حسن ". كذا قال , ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جبلة , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/10) من رواية الأوزاعى عنه وقال عن أبيه: " هو شامى ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وهو على شرط ابن عساكر فى " تاريخه " ولم يورده فيه. ثم أخرجه الهروى (54/1 ـ 2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/129) من طريق بشر بن الحسين الأصبهانى حدثنا الزبير بن عدى عن أنس بن مالك مرفوعا به. قلت: وبشر هذا متروك متهم فلا يفرح بحديثه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو بن أبى سلمة} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 110 وقد روى من حديث ابن عمر وبنحوه , وهو المذكرو فى الكتاب بعده. (1270) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا " (ص 303) . * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الترمذى (2/116) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 98/1) عن قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وزاد: " لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى , فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع , وتسلم النصارى الإشارة بالأكف ". وقال الترمذى: " إسناده ضعيف , وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه ". قلت: والموقوف أصح إسنادا , لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح , لأنه قديم السماع منه وكذلك عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرى. وفى معناه حديث ابن عمر الذى سبق تخريجه قبله. (1271) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى. * صحيح. أخرجه أحمد (2/263 , 266 , 346 , 444 , 459 , 525) ومسلم (7/5) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1103 , 1111) وأبو داود (5205) والترمذى (2/117) والطحاوى (2/397) والطيالسى (2424) والبيهقى (9/203) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 1270 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 111 ولفظ أبى داود وهو رواية لأحمد عن سهيل قال: " خرجت مع أبى إلى الشام , فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم , قال أبى: لا تبدءوهم بالسلام , فإن أبا هريرة حدثنا ... ". وللحديث شواهد من رواية ابن عمر , وأبى بصرة الغفارى وقيل أبى عبد الرحمن الجهنى. أما حديث ابن عمر , فهو من طريق عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " إنكم لاقون اليهود غدا , لا تبدءوهم بالسلام , فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم ". أخرجه البيهقى (9/203) بإسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد عزاه إليهما البيهقى عقبه , ويعنى أصل الحديث لعادته , وإلا فليس عندهما " فلا تبدءوهم بالسلام ". وكذلك رواه أحمد (2/9 , 19 , 58 , 113) . وأما حديث أبى عبد الرحمن الجهنى , فيرويه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عنه مرفوعا بلفظ: " إنى راكب غدا إلى اليهود , فلا تبدءوهم بالسلام , فإذا سلموا عليكم , فقولوا: وعليكم ". أخرجه ابن ماجه (3699) والطحاوى وأحمد (4/233) وكذا أبو بكر ابن أبى شيبة فى " مسنده " كما فى " الزوائد " للحافظ البوصيرى (ق 223/1) وقال: " وإسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ". قلت: قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فى إحدى روايتيه عنه , فزالت شبهة تدليسه , وإنما علته الاختلاف عليه , ومخالفته لغيره , فقد رواه جماعة عنه كما تقدم , وخالفهم أحمد بن خالد ويحيى بن واضح وعبيد الله بن عمر وقالوا: عنه عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 112 بصرة الغفارى به. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1102) . وتابعه عليه عبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد عن أبى بصرة به , ويأتى لفظه فى الكتاب بعد ثلاثة أحاديث. أخرجه الطحاوى وأحمد (6/398) . قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات إلى أبى بصرة , وهو صحابى معروف , بخلاف أبى عبد الرحمن الجهنى فإنه مختلف فى صحبته , وذكره فى هذا الحديث شاذ لتفرد ابن إسحاق به , ومخالفته لعبد الله وعبد الحميد , لا سيما وهو قد وافقهما فى الرواية الأخرى عنه فهى المحفوظة كما جزم بذلك الحافظ فى " الفتح " (11/37) . (1272) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم ". * صحيح. أخرجه البخارى فى " صحيحه " (1/340 , 4/44) وفى " الأدب المفرد " (524) وأبو داود (3095) وعنه البيهقى (3/383) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 38/2 ـ سير) وأحمد (3/280) من حديث ثابت عن أنس قال: " كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم , فمرض , فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه , فقال له: أسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده , فقال: أطع أبا القاسم , فأسلم , فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من النار ". ورواه شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس به نحوه إلا أنه قال: " صلوا عليه , وصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ". مكان قوله: " الحمد لله ... " أخرجه الحاكم (4/291) وسكت عليه هو والذهبى وكأنه لضعف الحديث: 1272 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 113 شريك. (1273) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب , وعرض عليه الإسلام فلم يسلم " (ص 303) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/341 ـ 342 , 2/29 ـ 30 , 255 , 305 ـ 306) ومسلم (1/40) والنسائى (1/286) وأحمد (5/433) وابن سعد فى " الطبقات " (1/1/77 ـ 78) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: " لما حضرت أبا طالب الوفاة , جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فوجد عنده أبا جهل , وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله , فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا إله إلا الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك , فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبى والذى آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) , وأنزل الله تعالى فى أبى طالب , فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين) ". وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: " قل: لا إله إلا الله , أشهد لك بها يوم القيامة , فقال: لولا أن تعيرنى قريش أن ما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك , فأنزل الله عز وجل (أنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء) . أخرجه الترمذى (2/306) وأبو يعلى فى " مسنده " (290/1) . وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". الحديث: 1273 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 114 (1274) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر , فقال: رد على ما سلمت عليك , فقال: أكثر الله مالك وولدك , ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية ". * لم أقف عليه بهذا التمام. وقد أورده الشيخ ابن قدامة (8/536) بدون عزو , وقد أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1115) مختصرا من طريق أبى جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال: " مر ابن عمر بنصرانى , فسلم عليه , فرد عليه , فأخبر أنه نصرانى , فلما علم رجع , فقال: رد على سلامى ". قلت: ورجاله ثقات غير عبد الرحمن وهو ابن محمد بن زيد بن جدعان قال ابن أبى حاتم (2/2/280 ـ 281) : " روى عن عائشة , روى عنه عبد الرحمن بن أبى الضحاك ". قلت: وقد روى عنه أبو جعفر الفراء أيضا هذا الأثر , فهو مجهول الحال. وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهنى: " أنه مر رجل هيئته هيئة رجل مسلم , فسلم فرد عليه عقبة: وعليك ورحمة الله وبركاته , فقال له الغلام: أتدرى على من رددت؟ قال: أليس برجل مسلم؟ فقالوا: لا , ولكنه نصرانى , فقام عقبة فتبعه حتى أدركه , فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين , لكن أطال الله حياتك , وأكثر مالك ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1112) والبيهقى (9/203) من طريق ابن وهب حدثنى عاصم عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى عن أبيه عنه. قلت: وهذا إسناد حسن. الحديث: 1274 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 115 (1275) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " (ص 304) . * صحيح. وسبق تخريجه تحت الحديث (1271) . (1276) - (حديث أنس: " نهينا , أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم ". رواه أحمد (ص 304) . * لم أجده فى " المسند " الآن , وقد عزاه إليه ابن قدامة فى " المغنى " (8/536) والهيثمى فى " المجمع " (8/41) والحافظ فى " الفتح " (11/38) وقال: " سنده جيد " وقال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". وهو من رواية حميد بن زاذويه (1) وهو غير حميد الطويل فى الأصح عن أنس , كما قال الحافظ. قلت: وحينئذ فقوله فى سنده: " جيد " غير جيد , لأن حميدا هذا مجهول كما صرح بذلك هو نفسه فى " التقريب " , فأنى لإسناده الجودة؟ ! ومنه تعلم خطأ قول الهيثمى أيضا " رجاله رجال الصحيح " فليس هو منهم , وقد ذكره الحافظ تمييزا وذكر أن الحافظ المزى خلطه بـ " حميد الطويل " , فالظاهر أن الهيثمى تبعه فى ذلك , فإن حميد الطويل من رجال الصحيح. والله أعلم. ثم رأيته فى " المسند " (3/113) : حدثنا إسماعيل بن علية , أنبأنا ابن عون , عن حميد بن (ذويه) [1] به.   (1) بالزاي والذال المعجمتين , ووقع في "الفتح" بالدال المهملة , ورواه ابن السني في "عمل يوم وليلة" (239) عن شريك عن حميد عن أنس , ولم ينسبه , وشريك ضعيف , فهل هو عند أحمد من طريقه أيضا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب - كما فى المسند -: زاذويه} الحديث: 1275 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 116 نعم الحديث صحيح عن أنس , ولكن بغير هذا اللفظ , وله عنه طرق: الأولى: عن قتادة عنه قال: " إن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فقال: " السلام عليكم "؟ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال هذا؟ قالوا: سلم يا رسول الله , قال: لا , ولكنه قال: كذا وكذا , ثم قال: ردوه على , فردوه عليه, فقال: قلت: السام عليكم , قال: نعم , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليك ما قلت. وفى رواية: وعليكم أى ما قلت ". أخرجه مسلم (7/4) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1105) وأبو داود (5207) وابن حبان (1941) وأحمد (3/214 , 234 , 262 , 289) والروايتان له من طرق عن قتادة به. قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به إلا أنه قال: " قال: لا , إنما قال: السام عليكم , أى: تسأمون دينكم , فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب , فقولوا وعليك ". أخرجه ابن حبان (1941) وكذا البزار وبقى بن مخلد فى " تفسيره " كما فى " الفتح " وقال (11/35) : " قلت: يحتمل أن يكون قوله: " أى تسأمون دينكم " تفسير قتادة كما بينته رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى عروبة قال: كان قتادة يقول فى تفسير " السام عليكم " تسأمون دينكم. ذكره الخطابى ". قلت: وهذا هو الأشبه أنه من تفسير قتادة. والله أعلم. الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 117 " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ". أخرجه مسلم (7/3) [1] الثالثة: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنسى بن مالك يحدث: " أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا نقتله؟ (وفى رواية: فقال عمر: ألا (1) أضرب عنقه؟) فقال: لا , ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليكم ". أخرجه البخارى (4/330) والطيالسى (2069) وعنه أحمد (3/210) والزيادة له. وأحمد أيضا (3/218) والسياق له من طريق شعبة عنه. الرابعة: عن ثابت عن أنس: " أن اليهود دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم , فقالوا: السام عليك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: السام عليكم , فقالت عائشة: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير , ولعنة الله وغضبه! فقال: يا عائشة مه! فقالت: يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ يا عائشة! لم يدخل الرفق فى شىء إلا زانه , ولم ينزع من شىء إلا شأنه ". أخرجه أحمد (3/241) : حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم غير مؤمل , وهو ابن إسماعيل بصرى , صدوق سىء الحفظ. ثم رأيت الحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " بلفظ: " لا تزيدوا أهل الكتاب على (وعليكم) ". وقال:   (1) في الأصل: أنا أضرب، والتصويب من مسند أحمد [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {ورواه أيضا البخارى رقم (6258) من الطريق نفسها} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 118 " رواه أبو عوانة عن أنس ". قلت: وغالب الظن أنه من الطريق الأولى , فإن كان كذلك , فلا يصلح شاهدا كما هو ظاهر. (1277) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله , فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وصححه (ص 304) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/400 , 411) وأبو داود (5038) والترمذى (2/132) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (940) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (456) والحاكم (4/268) من طريق حكيم بن الديلم عن أبى بردة عن أبى موسى به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم " هذا حديث متصل الإسناد ". وأقره الذهبى. قلت: وهو صحيح , رجاله ثقات. فصل (1278) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس " (ص 304) . * حسن. أخرجه ابن أبى شيبة (11/85/2) مختصرا , والبيهقى (9/201) والسياق له عن مجالد عن عامر الشعبى عن سويد بن غفلة قال: " كنا مع عمر بن الخطاب ـ وهو أمير المؤمنين ـ بالشام , فأتاه نبطى الحديث: 1277 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 119 مضروب مشجج مستعدى , فغضب غضبا شديدا , فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب , فاذا هو عوف بن مالك الأشجعى , فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا , فلو أتيت معاذ بن جبل , فمشى معك إلى أمير المؤنين فإنى أخاف عليك بادرته , فجاء معه معاذ , فلما انصرف عمر من الصلاة , قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين , قال: أجئت بالرجل الذى ضربه؟ قال: نعم , فقام إليه معاذ بن جبل , فقال: يا أمير المؤمنين , إنه عوف بن مالك , فاسمع منه , ولا تعجل عليه , فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة , فنخس الحمار ليصرعها , فلم تصرع , ثم دفعها , فخرت عن الحمار , ثم تغشاها , ففعلت ما ترى , قال: ائتنى بالمرأة لنصدقك , فأتى عوف بالمرأة , فذكر الذى قال له عمر رضى الله عنه , قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها! فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين , فلما أجمعت على ذلك , قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين , فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال , قال: فقال عمر لليهودى: والله ما على هذا عاهدناكم , فأمر به فصلب , ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم , فمن فعل منهم هذا , فلا ذمة له. قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته ". قلت: ورجال إسناده ثقات غير مجالد , وهو ابن سعيد الهمدانى الكوفى. قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى , وقد تغير فى آخر عمره ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد قال البيهقى عقبه: " تابعه بن أشوع عن الشعبى عن عوف بن مالك ". قلت: فهو بهذه المتابعة حسن إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبى شيبة عن زياد بن عثمان: " أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها , فرفع إلى أبى عبيدة بن الجراح , فقال: ما على هذا صالحناكم , فضرب عنقه ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 120 ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد هذا أورده ابن أبى حاتم (1/2/539) وقال: " روى عن عباد بن زياد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل , روى عنه حجاج بن حجاج ". وذكره ابن حبان فى " الثقات ". (1279) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا " (ص 304) . * لم أقف عليه , كما ذكرت فيما تقدم (1251) وأوردت هناك ما يغنى عنه فى المرفوع فراجعه. (1280) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله " (ص 305) . * صحيح. وهو من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاص قال: " لما ألقى الله عز وجل فى قلبى الإسلام , قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ليبايعنى فبسط يده إلى , فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لى ما تقدم من ذنبى قال: فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب , يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذبوب؟ ". أخرجه أحمد (4/205) : حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسة واسمه عبد الرحمن فهو على شرط مسلم وحده. وقد الحديث: 1279 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 121 أخرجه فى " صحيحه " (1/78) وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " (1/70) من طريق حيوة بن شريح قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب به إلا أنه قال: " يهدم " بدل " يجب " فى الموضعين , وزاد: " وأن الحج يهدم ما كان قبله ". وللحديث عندهما تتمة , فيها وصية عمرو عندما حضره الموت: " فلا تصحبنى نائحة , ولا نار ". وتابعهما ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه. أخرجه أبو عوانة (1/71) وكذا أحمد (4/199) وليس عنده موضع الشاهد منه. الثانية: عن قيس بن شفى أن عمرو بن العاص قال: " قلت: يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجب ما كان قبلها , قال عمرو: فو الله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما ملأت عينى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل , حياء منه ". أخرجه أحمد (4/204) : حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبى حبيب قال: أخبرنى سويد بن قيس عن قيس بن شفى به. قلت: ورجاله موثقون غير ابن لهيعة سىء الحفظ إلا فى رواية العبادلة عنه , وهذه ليست منها , بخلاف التى قبلها , فهى من رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب , فهى الصحيحة عنه. الثالثة: عن ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثقفى عن حبيب بن أبى أوس قال: حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال: " لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق , جمعت رجالا من قريش , كانوا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 122 يرون مكانى , ويسمعون منى ... ". قلت: فذكر الحديث بطوله , وفيه هجرته إلى الحبشة , وهو كافر , ودخوله على النجاشى بهدية , وطلبه منه أن يعطيه عمرو بن أمية الضمرى مبعوث النبى صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى ليقتله , فغضب النجاشى عليه , وأمره بأن يتبع النبى صلى الله عليه وسلم , وفيه قال لعمرو: " قلت: بايعنى له على الإسلام , قال: نعم , فبسط يده , وبايعته على الإسلام , ثم خرجت إلى أصحابى , وقد حال رأيى عما كان عليه , وكتمت أصحابى إسلامى , ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم , فلقيت خالد بن الوليد , وذلك قبيل الفتح , وهو مقبل من مكة , فقلت: أين أبا سليمان , قال: والله لقد استقام المنسم , إن الرجل لنبى , أذهب والله أسلم , فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم , قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع , ثم دنوت فقلت: يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى , ولا أذكر: وما تأخر , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجب ما كان قبلها , قال: فبايعته. ثم انصرفت ". أخرجه أحمد (4/198 ـ 199) والحاكم (3/454) دون قوله: " فقلت: يا رسول الله ... ". قلت: وإسناده حسن أو قريب منه رجاله ثقات غير حبيب بن أبى أوس , ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر , ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ: " مقبول , شهد فتح مصر وسكنها , من الثانية ". والحديث أورد السيوطى فى " الجامع الصغير " بلفظ الكتاب بزيادة " كان " كما هو فى الروايات المتقدمة وقال: " رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم ". فتعقبه المناوى بقوله الجزء: 5 ¦ الصفحة: 123 " قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز , مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المذكور "! وفاته كما فات السيوطى أنه عند أحمد باللفظ المذكور , ومسلم بلفظ " يهدم ". كتاب البيع [الأحاديث 1281 - 1249] (1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 306) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/11 , 12 , 12 , 18 , 19) ومسلم (5/10) وكذا أبو داود (3459) والنسائى (2/212) والترمذى (1/235) والدارمى (2/250) والشافعى (1259) والطحاوى (2/202) والبيهقى (5/269) والطيالسى (1339) وأحمد (3/402 , 403 , 434) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/2 , 153/1) وابن حزم فى " المحلى " 8/352 , 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (3/28/4) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب ". وعزاه للستة سوى ابن ماجه! وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (241) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: الحديث: 1281 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 124 " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم. (1282) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ". * صحيح. وتقدم. (1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص 307) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2185) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق 119/2) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (1/18/2) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [1] " (ق 176/1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن هذا الوجه رواه البيهقى (6/17) بلفظ: " لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ". قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (135/1) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ". قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [2] وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى. أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هكذا البيع عن تراض ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العوالى} [2] {الحديث رواه ابن حبان فى " صحيحه " (11/ 340) , وأورده الهيثمى فى " موارد الظمآن " فى كتاب البيوع , باب: مانهى عنه من التسعير وغيره (ص270) } الحديث: 1282 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 125 أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 352/1) وأبو أحمد الحاكم فى " الفوائد " (11/86/1) عن محمد بن جابر عن طلق بن معاوية عن أبى زرعة به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن جابر , وهو الكوفى اليمامى , وقد ضعفه جماعة. وقال ابن عدى فى آخر ترجمته: " يكتب حديثه ". قلت: فحديثه حسن أو صحيح , لأنه غير متهم , وتوبع , فرواه يحيى بن أيوب البجلى الكوفى قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره , قال: ثم يقول: خيرنى , ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ". أخرجه أبو داود (3458) والترمذى (1/236) وأحمد (2/536) . وقال الترمذى: " هذا حديث غريب ". قلت: لم يظهر لى وجه الغرابة , فقد رواه اثنان عن أبى زرعة , أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر , والآخر البجلى هذا , وهو لا بأس به كما فى " التقريب ". فحديثه حسن لذاته , صحيح بمتابعة ابن جابر عن طلق والله أعلم. وأما حديث ابن أبى أوفى , فيرويه عبد السلام بن سالم بن أبى سلم عن عبد الله ابن سلمان الجعفى عنه , أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/112) . (1284) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله ". ذكره ابن أبى موسى وغيره (ص 307) . (1285) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا " (ص 307) . الحديث: 1284 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 126 * صحيح. وسيأتى بلفظ أتم مع تخريجه برقم (1304) . (1286) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا " (ص 307) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3607) والنسائى (2/229) والحاكم (2/17 ـ 18) وأحمد (5/215) من طريق عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ـ وهو من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ـ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه , فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى , وأبطأ الأعرابى , فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس , ولا يشعرون أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاعه , فنادى الأعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته , فقام النبى صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابى , فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته , فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين " وزاد أحمد فى روايته بعد قوله: " بلى قد ابتعته منك ": " فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى الله عليه وسلم والأعرابى , وهما يتراجعان , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك , فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك! النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا , حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعه النبى صلى الله عليه وسلم , ومراجعة الأعرابى , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , يشهد أنى بايعتك ". وإسناده صحيح. وكذا قال الحاكم. ووافقه الذهبى. (1287) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة " (ص 307) . الحديث: 1286 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 127 * صحيح. أخرجه البخارى (2/414) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) والشافعى (1333) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/375) وابن حزم فى " المحلى " (8/436 , 437) من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحى يتحدثون (وفى رواية: سمع قومه يحدثون) عن عروة البارقى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى به شاة أو أضحية , فاشترى له شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتاه بشاة ودينار , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعة بالبركة , فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ". وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة , وأعله ابن حزم بالإرسال , وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (3/5) عن غير واحد , قالوا: لأن شبيبا لم يسمعه من عروة , إنما سمعه من " الحى ". قال الحافظ: " والصواب أنه متصل , فى إسناده مبهم ". قلت: وتمام هذا التصويب عندى أن يقال: " وهذا لا يضر , لأن المبهم جماعة من أهل الحى أو من قومه كما فى الرواية الأخرى , وهى للبيهقى , فهم عدد تنجبر به جهالتهم , وكأنه لذلك استساغ البخارى إخراجه فى صحيحه , وبمثل هذا التعليل قوى الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه " فراجعه. على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة , فأخرجه الترمذى (1/237) وابن ماجه (2402) والدارقطنى (ص 293) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/376) والسياق له من طريق سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبى الجعد (الباقى) [1] قال: " عرض للنبى صلى الله عليه وسلم جلب , فأعطانى دينارا , وقال: أى عروة ائت الجلب , فاشتر لنا شاة , فأتيت الجلب , فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما , أو قال: أقودهما , فلقينى رجل , فساومنى فأبيعه شاة بدينار , فجئت بالدينار , وجئت بالشاة , فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم , وهذه شاتكم , قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البارقى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 128 بارك له فى صفقة يمينه , فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة , فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى , وكان يشترى الجوارى ويبيع ". وأعله البيهقى بقول: " سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ ليس بالقوى ". وقال الحافظ: " هو مختلف فيه , عن أبى لبيد لمازة بن زبار , وقد قيل: إنه مجهول , لكن وثقه ابن سعد , وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه. وقال المنذرى والنووى: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين..". ثم ذكر الحافظ رواية الحى من رواية البخارى , وفاته أن سعيد بن زيد لم يتفرد به , فقال الترمذى: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى: حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصرى , حدثنا هارون الأعور المقرىء , وهو ابن موسى القارى , حدثنا الزبير بن الخريت به مختصرا , ولفظه: " دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشترى له شاة , فاشتريت له شاتين , فبعت إحداهما بدينار , وجئت بالشاة والدينار إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ما كان من أمره , فقال: بارك الله لك فى صفقة يمينك , فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة , فيربح الربح العظيم , فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ". قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم ـ بن زبار بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد , فلا عبرة بقول من جهله لاسيما وقد روى عنه جماعة من الثقات. (1288) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا " (ص 307) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/121 , 4/279 , 337 , 397) ومسلم (5/97) وأبو داود (3955) والترمذى (1/230) والدارمى (2/257) وابن ماجه (2513) والطيالسى (1701) وأحمد (3/294 , الحديث: 1288 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 129 368 ـ 369 , 370 , 371) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/201/1 ـ 2) من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصارى مختصرا ومطولا , وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى: " أحاديث البيوع وآثاره ". (1289) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا " (ص 307) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1641) والنسائى (2/217) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2198) وابن أبى شيبة (8/183/2) وابن الجارود (569) والطيالسى (1326) وأحمد (3/100 , 114) من طريق أبى بكر عبد الله الحنفى عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا , وقال: من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم , فأعطاه رجل درهمين , فباعهما منه ". رواه بعضهم مطولا , وبعضهم أخصر من هذا , وسياقه للترمذى وقال: " حديث حسن ". ووقع فى بعض النسخ " حسن صحيح ". والأول هو الأقرب إلى الصواب , وهو الذى نقله الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/3) عن الترمذى , وإسناده ضعيف من أجل أبى بكر الحنفى , قال الذهبى والعسقلانى: " لا يعرف " زاد الثانى: " حاله ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/15) : " وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى , ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه ". (1290) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... ". الحديث رواه الجماعة (ص 307) . الحديث: 1289 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 130 * صحيح. أخرجه البخارى (2/43) ومسلم (5/41) وأبو داود (3486) والنسائى (2/231) والترمذى (1/244) وابن ماجه (2219) وكذا ابن الجارود (578) والبيهقى (6/12) وأحمد (3/324 , 426) من طريق عطاء بن أبى رباح عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ: " إن الله ورسوله حرم ... " والباقى مثله , وتمامه: " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها , أجملوه , ثم باعوه , فأكلوا ثمنه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح. وقوله فى آخر الحديث: قاتل الله اليهود .... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا. أخرجه ابن حبان (1119) . (1291) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة) ص 308. * صحيح أخرجه البخاري (2 / 43، 54، 3 / 483) ومسلم (5 / 35) وأبو داود (3428) والنسائي (2 / 196، 231) والترمذي (241) وابن ماجه (2159) وكذا الشافعي (1224) وابن الجارود (581) والطحاوي (2 / 225) وأحمد (4 / 118 - 120) وابن حزم في " المحلى " (9 / 10) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح " الحديث: 1291 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 131 (1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة (ص 308) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3503) والنسائى (2/225) والترمذى (1/232) وابن ماجه (2187) وكذا الشافعى (1249) وابن الجارود (602) والدارقطنى (292) والبيهقى (5/267 , 317 , 339) وأحمد (3/401 , 403) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/1) وابن حزم (8/519) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال ... " فذكره والسياق للترمذى , وقال: " حديث حسن ". قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حزم. وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ". (1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق " رواه أحمد (ص 308) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/42) وكذا ابن ماجه (2196) والبيهقى (5/338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص ". ورواه الدارقطنى (295) دون قضية العبد الأبق. وروى الترمذى (1/296) النهى عن شراء الغنائم , وقال: الحديث: 1292 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 132 " غريب ". يعنى ضعيف , وقد بين وجهه ابن حزم فى " المحلى " فقال (8/390) : " جهضم , ومحمد بن إبراهيم. ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك ". وأعله ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/373/1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: " شيخ مجهول ". وقال البيهقى: " وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى , فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". يعنى الحديث الآتى بعده. وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ". (1294) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " (ص 308) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/3) وكذا أبو داود (3376) والنسائى (2/217) والترمذى (1/231) والدارمى (2/251 , 254) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/194/2) وابن ماجه (2194) وابن الجارود (590) والدارقطنى (295) والبيهقى (5/266 , 302 , 338 , 342) وأحمد (2/376 , 436 , 439 , 496) من طرق عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به , وزادوا جميعا سوى ابن أبى شيبة: " وعن بيع الحصاة ". الحديث: 1294 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 133 وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وللشطر الأول منه شاهد من حديث ابن عمر , يرويه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه. أخرجه ابن حبان (1115) والبيهقى (5/302) . قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وحسنه الحافظ فى " التلخيص " (3/6) فقصر , لكن فى بعض النسخ " حسن صحيح "! وله طريق ثانية عن نافع عند البيهقى (5/338) . وله طريق أخرى عن ابن عمر , أخرجه ابن أبى شيبة. ثم أخرجاه الأول عن سعيد بن المسيب , والأخر عن الشعبى مرسلا. وله شواهد أخرى أخرجها الحافظ فى " التلخيص " , وجلها عند الطبرانى فى " الأوسط " (1/140/1 ـ زوائده) . فصل (1295) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " (ص 310) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/248) والدارمى (1/326) وابن حزيمة فى " صحيحه " (1/141/1) وعنه ابن حبان فى " صحيحه " (312) وابن الجارود (562) وابن السنى (151) والحاكم (2/56) والبيهقى (2/447) من طرق عن عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وزادوا الا ابنى حبان والسنى: الحديث: 1295 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 134 " وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة , فقولوا: لا رد الله عليك ". وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وصححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (823) وعزاه للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " السنن الكبرى " له , أو " عمل اليوم والليلة " [1] . (1296) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة " قاله أحمد (ص 310) . * ضعيف. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 401) وابن عدى فى " الكامل " (ق 39/1) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (152/1) والبيهقى (5/327) عن بحر بن كنيز عن عبد الله اللقيطى عن أبى رجاء عن عمران ابن حصين قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل بحر بن كنيز هذا , وفى ترجمته ساقه ابن عدى , وحكى أقوال أئمة الجرح فيه , ثم ختمها بقوله: " والضعف على حديثه بين , وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره ". وقال البيهقى عقبه: " وبحر السقا ضعيف لا يحتج به ". ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (4/87 , 108) وقال: " وفيه بحر بن كنيز السقا , وهو متروك ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد رواه محمد بن مصعب أنبأنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى " السنن الكبرى (6/252) و " عمل اليوم والليلة " رقم (176) } الحديث: 1296 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 135 أخرجه ابن عدى (372/2) وعنه البيهقى وقال: " رفعه وهم , والموقوف أصح ". قلت: وعلقه العقيلى وقال: " ولا يصح إلا عن أبى رجاء ". قلت: وعلته محمد بن مصعب هذا وهو القرقسانى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الغلط ". ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " بضعف الحديث , فقال (3/18) : " وهو ضعيف , والصواب وقفه , وكذلك ذكره البخارى تعليقا ". قلت: قال الحافظ فى " الفتح " (4/270 ـ 271) : " وهذا وصله ابن عدى فى " الكامل " من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران. ورواه الطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى رجاء عن عمران مرفوعا. وإسناده ضعيف ". (1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (ص 311) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/29) و (5/3) ومالك (2/683/95) وعنه محمد بن الحسن فى " الموطأ " (340) وأبو داود (1436) والنسائى (2/71) وابن ماجه (2171) والشافعى (1243) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/7 , 63 , 108 , 124 , 126 , 130 , 142 , 153 , 177) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر به. (1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " رواه مسلم (ص 311) . الحديث: 1297 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 136 * صحيح. أخرجه مسلم (4/138 ـ 139 , 5/4) والنسائى (2/216) وابن ماجه (2172) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/487) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به. واللفظ لابن ماجه. ولفظ مسلم " يسم ". وقد أخرجه البخارى (2/175) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى.. وأن يستام الرجل على سوم أخيه ". وله فى مسلم والسنن طرق أخرى عن أبى هريرة. (1298/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد " * ضعيف وقد مضى برقم (1289) . (1299) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها " (ص 311) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/184/1) من طريق ليث عن أبى محمد عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , ليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف. وأبو محمد فلم أعرفه , لكنه لم يتفرد به , فقد قال ابن أبى شيبة بعد: أخبرنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , ثم استدركت فقلت: إنه منقطع بين سفيان وسالم , بينته رواية البيهقى (6/16) من طريق عبيد الله حدثنا سفيان عن جابر عن سالم به. وجابر هذا هو الجعفى متروك. ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " اشترها , ولا تبعها ". وإسناده صحيح أيضا على شرطهما. وفى الباب عنده آثار أخرى الحديث: 1299 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 137 متضاربة. ويعجبنى منها ما رواه عن الشعبى قال: " إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله , إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم ". وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد الله بن (بريع) [1] حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس قال: " كانت المصاحف لا تباع , كان الرجل يأتى بورقة عند النبى صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب , ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف ". أخرجه البيهقى. لكنى لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله. (1300) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم " رواه مسلم (ص 312) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/30) وكذا ابن ماجه (2880) من طريق الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر به. ثم أخرجه مسلم وأحمد (2/6 , 10) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " لا تسافروا بالقرآن فإنى أخاف أن يناله العدو ". ثم أخرجه مسلم عن الضحاك بن عثمان , وأحمد (2/55) عن عبيد الله كلاهما عن نافع به مثل رواية الليث بن سعد. وتابعه ابن إسحاق عن نافع به دون الشطر الثانى. أخرجه أحمد (2/76) وعلقه البخارى. وتابعهم مالك عن نافع به , إلا أنه جعل الشطر الثانى منه من قوله , فقال: " قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بزيع} الحديث: 1300 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 138 أخرجه هكذا فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 , 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا. وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى " (6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج. قال: " ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك فى رفعه , فجعله من تفسير نفسه ". لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره. ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ". قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه. ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى. (1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص 312) . [1] (1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 76: وقد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " (4 / 288 , 378) ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (10 / 263) في الدعاوى والبينات , قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا فى الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق. قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف. الحديث: 1301 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 139 وأبو داود (ص 312) . * صحيح. أخرجه أحمد (3/28 , 62 , 87) وأبو داود (2157) وكذا الدارمى (2/171) والدارقطنى (472) والحاكم (2/195) والبيهقى (5/329) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل ... " الحديث وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1679) : حدثنا رباح عن عطاء عنه. قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم , وعطاء هو ابن أبى رباح , ورباح هو ابن أبى معروف. ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ". أخرجه الترمذى (1/296) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به. وقال: " حديث غريب ". وأخرجه الحاكم (2/135) وقال: " صحيح "! ووافقه الذهبى! كذا قالا , وأم حبيبة مجهولة. وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 140 أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ". أخرجه أبو داود (2158) وأحمد 4/108 ـ 109) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه. قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ". وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع ". أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم ... ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره ". أخرجه أحمد (2/368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو الجزء: 5 ¦ الصفحة: 141 ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 52) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع " (5/4) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/10/1) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ". قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده ". أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا. وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب. باب الشروط في البيع (1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 313) . * صحيح. وقد روى من حديث أبى هريرة , وعائشة , وأنس بن مالك , وعمرو بن عوف , ورافع بن خديج , وعبد الله بن عمر. 1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة: " والصلح جائز بين المسلمين ". الحديث: 1303 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 142 أخرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و638) وابن حبان (1199) والدارقطنى (300) والحاكم (2/49) والبيهقى (6/97) وابن عدى فى " الكامل " (ق 276/1) وقال: " كثير بن زيد الأسلمى لم أر بحديثه بأسا , وأرجو أنه لا بأس به ". وقال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون ". فلم يصنع شيئا! ولهذا قال الذهبى: " قلت: لم يصححه , وكثير ضعفه النسائى , وقواه غيره ". قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه , كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء " , وصحح حدثه هذا عبد الحق فى " أحكامه " (ق 170/1) وزاد ابن الجارود بعد قوله: " شروطهم ": " ما وافق الحق منها ". وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة. وللزيادة الأولى: " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (2/50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى , وهو ثقة ". قلت: وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث ". 2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 143 أخرجه الدارقطنى والحاكم. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا عبد العزيز هذا وهو البالسى الجزرى اتهمه الإمام أحمد. وقال النسائى وغيره: ليس بثقة. ولهذا قال الحافظ فى " التلخيص " (3/23) : " وإسناده واه ". 3 ـ وأما حديث أنس , فيرويه البالسى المذكور عن خصيف عن عطاء بن أبى رباح عنه قلت: وإسناده ضعيف جدا لما سبق بيانه فى الذى قبله. 4 ـ وأما حديث عمرو بن عوف فيرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " الصلح جائز بين المسلمين , إلا صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما , والمسلمون على شروطهم , إلا شرطا حرم حلالا , أو أحل حراما ". أخرجه الترمذى (1/253) بتمامه وابن ماجه (2353) دون " المسلمون على شروطهم " والدارقطنى والبيهقى وابن عدى فى " الكامل " (333/1) بالنصف الثانى منه. وقال ابن عدى: " كثير هذا , عامة أحاديثه لا يتابع عليه ". وأما الترمذى فقال: " حديث حسن صحيح ". كذا قال! وكثير هذا ضعيف جدا , أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال الشافعى: من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة , وقال آخرون: ضعيف ". وقال فى " الميزان " بعد أن ذكر قول الشافعى هذا وغيره: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 144 " وأما الترمذى فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه , فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى ". وقال الحافظ فى " الفتح " (4/371) : " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر , لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره ". 5 ـ وأما حديث رافع بن خديج , فيرويه جبارة بن المغلس: حدثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة: " فيما أحل ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/222/1) وابن عدى فى " الكامل " (329/1) وقال: " قيس بن الربيع عامة روايته مستقيمة , والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به ". قلت: لكن جبارة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ فى " التقريب ". 6 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن الحارث: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء (ص 375) وقال: " محمد بن الحارث , قال ابن معين ليس بشىء " ثم قال: " وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا , بخلاف هذا اللفظ ". قلت: كأنه يعنى الحديث الأول عن أبى هريرة. وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وهى وإن كان فى بعضها ضعف شديد , فسائرها , مما يصلح الاستشهاد الجزء: 5 ¦ الصفحة: 145 به , لاسيما وله شاهد مرسل جيد , فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذكره فى " التلخيص " وسكت عليه , وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. (1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة " متفق عليه (ص 313) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/173) ومسلم (5/53) وأحمد (3/299) من طريق عامر قال: حدثنى جابر: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا , فمر النبى صلى الله عليه وسلم , فضربه , فدعا له , فسار سيرا , ليس يسير مثله , ثم قال: بعنيه بأوقية , فبعته , فاستثنيت (وفى رواية: فاشترطت) حملانه إلى أهلى , (وفى أخرى: فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) , فلما قدمنا أتيته بالجمل , ونقدنى ثمنه , ثم انصرفت , فأرسل على أثرى , قال: ما كنت لآخذ جملك , فخذ جملك ذلك , فهو مالك. (وفى رواية) : فقال: " أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ". والسياق للبخارى , والرواية الثانية لأحمد , وهى عند أبى داود (3505) والترمذى (1/236) مختصرا وقال: " حسن صحيح ". والثالثة لمسلم وكذا الرابعة. وله فى الصحيحين والسنن وغيرها طرق وألفاظ كثيرة , وقد استقصيت الألفاظ فى " أحاديث البيوع وآثاره ". (1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ". رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 313) . * حسن. أخرجه أبو داود (3504) والترمذى (1/232) وكذا النسائى (2/225) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2188) والطحاوى (2/222) وابن الجارود (601) والدارقطنى (320) والحاكم (2/17) الحديث: 1304 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 146 والطيالسى (2257) وأحمد (2/174 , 179 , 205) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان فى بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ". لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وأقره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 154/2) . وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و" نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به. وكذا أخرجه البيهقى (5/343) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى " (ج 4 رقم 99 ـ نسختى) . وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1108 ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد ". وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ". قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 147 أن أكتبها؟ ... " الحديث دون قضية المكاتب. فصل (1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع " صححه الترمذى (ص 315) . * حسن. وتقدم تخريجه آنفا. (1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/192/2) : أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (1) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا , وإن كان بنسيئة فبكذا ". أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله. قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود , وكان تغير بآخره , وهو بالسند الآخر صحيح , لأن رواية سفيان , وهو الثورى عن سماك صحيحة , قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وهو فى غير عكرمة صالح , وليس من المتثبتين , ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ". وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".   (1) الأصل: إلا أن. الحديث: 1306 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 148 أخرجه أحمد (1/393) , وأخرجه ابن حبان (1111 , 1112) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (4/84 ـ 85) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه. ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (4904) . وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ". أخرجه أحمد (1/398) . قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه. ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (4/84 ـ 85) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات "! وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ". أخرجه النسائى (2/227) والترمذى (1/232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/432 , 475 , 503) من طرق عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 149 " من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343) . وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (9/16) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (155/1) باللفظ الأول. قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام ". وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) , وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/8 ـ 9 , 9) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (4/85) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح ". قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 148/1) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين الجزء: 5 ¦ الصفحة: 150 وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا ". قلت: نافع أولاده ثلاثة: عمر , وعبد الله , وأبو عمر , كما فى " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين , والثانى ضعيف , والثالث لم أعرفه. فإن كان الذى روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا. ونقل أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذى نقلته عنه آنفا: " قلت: وهشيم بن بشر , مدلس , وقد عنعنه ". قلت: وهذه الزيادة ليست فى نسختنا من " الزوائد ". والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه , ولكن الترمذى وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس. وأما حديث عبد الله بن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبى هريرة الأول. أخرجه ابن خزيمة والبيهقى وأحمد فى أثناء الحديث المتقدم. ورواه غيرهم بلفظ: " ولا شرطان فى بيع ". ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد , رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا , وبعضهم بهذا , ويؤيده قول ابن قتيبة فى " غريب الحديث " (1/18) : " ومن البيوع المنهى عنها ... شرطان فى بيع , وهو أن يشترى الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين فى بيعة) ". وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك , وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال: " يعنى يقول: هو لك بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 151 رواه البيهقى. (فائدة) : أخرج ابن أبى شيبة فى الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لابأس أن يقول للسعلة هى بنقد بكذا , وبنسيئة بكذا , ولكن لا يفترقا إلا عن رضى ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا , وهو ابن سوار الكندى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وإنما أخرج له مسلم متابعة. (1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ". متفق عليه (ص 315) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/27 , 29 ـ 30 , 176) ومسلم (4/213 , 213 ـ 214) وكذا مالك (2/780/17) وأبو داود (3929) والنسائى (2/102 ـ 103) وابن ماجه (2521) والطحاوى (2/220 ـ 221) وابن الجارود (981) والدارقطنى (298) والبيهقى (5/336 , 338) وأحمد (6/206 , 213 , 271 ـ 272) من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: " أن بريرة أتتها وهى مكاتبة , قد كاتبها أهلى على تسع أواق , فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة , وكان الولاء لى , قال: فأتت أهلها , فذكرت ذلك لهم , فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم , فذكرت عائشة ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلى " وفى رواية: اشتريها وأعتقيها , واشترطى لهم الولاء , فإن الولاء لمن أعتق " , قال: فقام النبى صلى الله عليه وسلم فخطب الناس , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله , كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط , كتاب الله أحق وشرط الله أوثق , والولاء لمن أعتق ". هذا لفظ ابن ماجه , ولفظ الشيخين: " ما كان من شرط ليس فى كتاب الله ... ". الحديث: 1308 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 152 والرواية الثانية لمسلم فى رواية , وكذا البخارى. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " كل شرط ليس ... " دون قوله: " كتاب الله أحق ... ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/111/2) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (1) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه. قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (4/205) : " فيه عمرو بن يحيى بن عفرة , ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات ". (1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد ". وهو فى حديث بريرة (ص 315) . * صحيح. وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق. (1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 316) . * صحيح. وتقدم تخريجه برقم (1281) . (1310/1) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ". متفق عليهما (ص 316) * صحيح وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن نافع عنه بلفظ   (1) كذا الأصل غفرة بالغين المعجمة , ووقع فى " المجمع " بالمهملة كما يأتى. الحديث: 1309 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 153 " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ". هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به. وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به. وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ". وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا وابن ماجه (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به. وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: " قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه ". أخرجه مسلم والبيهقي. وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ". أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي ولفظ الترمذي: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 154 " فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ". وقال: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ". أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269) الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ". أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم. (1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه (ص 317) . * حسن. أخرجه النسائى (2/214) والترمذى (1/236) وكذا أبو داود (3456) وابن الجارود (620) والدارقطنى (310) والبيهقى (5/271) وأحمد (2/183) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه. وقد قال الحديث: 1311 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 155 الدارقطنى عقبه: " حدثنا أبو بكر النيسابورى أخبرنا محمد بن على الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا , قال: يقول: حدثنى أبى , قال: قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه , سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص , وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب , وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ". ثم روى حديثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله. وعن البخارى أنه قال: سمع شعيب من عبد الله بن عمرو. وقال: رأيت على بن المدينى وأحمد بن حنبل والحميدى وإسحاق بن راهويه يحتجون به ". قيل له: فمن يتكلم فيه يقول ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر , أو نحو هذا. قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم فى " المحلى " (8/360) عقب الحديث: " لا يصح ". فإنه يعنى من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!. (1312) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " (ص 317) * صحيح. أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه , فى حديثه المتقدم قبل حديث. (تنبيه) ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه خبر النهى عنه فى حديث ابن عمرو الذى قبله. وبه جزم الحافظ فى " التلخيص " (3/20) ففيه دليل على أن الصحابى قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة , لعدم وصول الحديث إليه , فينفى أو يجتهد برأيه فيخطىء الحديث: 1312 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 156 وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابى , فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين , قد يخفى عليه الحديث فينفى بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يفد ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إلا من شاء الله , وقليل ما هم. (1313) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ". * صحيح. وتقدم برقم (1303) . (1314) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم. * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق: الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ". أخرجه البخارى (2/81) ومسلم (5/17) وأبو داود (3433) والنسائى (2/228) والترمذى (1/235) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2211) والطحاوى (2/210) وابن الجارود (628 , 629) والطيالسى (1806) وأحمد (2/9 , 82 , 105) من طرق عن الزهرى عن سالم به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع ". الحديث: 1313 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 157 أخرجه الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به. قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ". وأخرجه ابن ماجه (2212) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه. وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ". أخرجه الطحاوى (2/210) والبيهقى (5/298) وأحمد (2/30) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه ابن حبان (1127) . (1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 317) . * حسن. أخرجه أبو داود (3508) والنسائى (2/215) والترمذى (ش 1/242) وابن ماجه (2242) وأحمد (6/49 , 161 , 208 , 237) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (1266) وابن الحديث: 1315 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 158 الجارود (627) وابن حبان (1125) والدارقطنى (311) والحاكم (2/15) والطيالسى (1464) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا , وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخار: " فيه نظر ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى هذا الحديث , فقال مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عنها: " أن رجلا ابتاع غلاما , فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم , ثم وجد به عيبا , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فرده عليه , فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان ". أخرجه أبو داود (3510) وابن ماجه (2243) والطحاوى (2/208) وابن الجارود (626) والحاكم (2/15) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر , فإن الزنجى , وإن كان فقيها صدوقا , فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ فى " التقريب ". والذهبى نفسه قد ترجمه فى " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله: " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف ". قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن على المقدمى عن هشام بن عروة به , أخرجه البيهقى (5/322) . قلت: والمقدمى هذا ثقة , لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور فى ترجمته , فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجى ثم دلسه. فلا يتقوى الحديث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 159 بمتابعته , وإنما يتقوى بالطريق التى قبله , لاسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول , كما (فكر) [1] الإمام أبو جعفر الطحاوى. (1316) - (حديث: " الثلث والثلث كثير " (ص 318) . * صحيح. وهو قطعة من حديث رواه سعد بن أبى وقاص , أخرجه الشيخان وغيرهما , ومضى تخريجه برقم (899) . (1317) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار " رواه مسلم (ص 318) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/5) وأبو داود (3437) والنسائى (2/216) والترمذى (1/230) والدارمى (2/255) وابن ماجه (2178) والطحاوى (2/200) وابن الجارود (571) والبيهقى (5/348) وأحمد (2/284 , 403) من طرق عن ابن سيرين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التلقى , وأن ييع حاضر لباد ". أخرجه البخارى (2/29) وأحمد (2/402) . (1318) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش " متفق عليه. * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أخرجه البخارى (2/25) ومسلم (5/5) ومالك (2/684/97) والنسائى (2/216 ـ 217) والدارمى (2/255) وابن ماجه (2173) والشافعى (1241) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/7 , 63 , 108) كلهم عن مالك عن نافع عنه. وفسره مالك بقوله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ذكر} الحديث: 1316 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 160 " والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها , وليس فى نفسك اشتراؤها , فيقتدى بك غيرك ". (1319) - (حديث: " من غشنا فليس منا " (ص 319) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وأبى بردة بن نيار , والحارث بن سويد النخعى. أما حديث أبى هريرة , فله عنه طريقان: الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام , فأدخل يده فيها , فنالت أصابعه بللا , فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله , قال: أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس , من غش فليس منى. (وفى رواية: منا , وفى أخرى: ليس منا من غش , وفى رواية: ليس منا من غشنا , وفى خامسة: ألا من غشنا فليس منا) . أخرجه مسلم (1/69) والسياق له وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/57) وأبو داود (3452) والرواية الثالثة له , والترمذى (1/247) والثانية له , وابن ماجه (2224) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/134) وابن الجارود (564) والرواية الرابعة له , وكذا الحاكم (2/8 ـ 9) وله الخامسة أيضا والبيهقى (5/320) وأحمد (2/242) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 304/2) من طرق عن العلاء به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ". فوهم فى استدراكه على مسلم. الطريق الثانية: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به مختصرا مرفوعا بلفظ: الحديث: 1319 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 161 " من غشنا فليس منا ". أخرجه مسلم والطحاوى وأحمد (2/417) . وأما حديث عبد الله بن عمر , فله أيضا طريقان: الأولى: عن أبى معشر عن نافع عنه به نحو حديث أبى هريرة من الطريق الأولى , وقال: " فمن غشنا , فليس منا ". أخرجه أحمد (2/50) والطبرانى فى " الأوسط " (137/2) وقال: " لم يروه عن نافع إلا أبو معشر ". قلت: وأبو معشر ضعيف من قبل حفظه , لكن تقويه الطريق الآتية. والأخرى: عن أبى عقيل بن يحيى بن المتوكل قال: أخبرنى القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر به. أخرجه الدارمى (2/248) . قلت: وأبو عقيل هذا , ضعيف أيضا. وأما حديث أنس , فيرويه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أنس ابن مالك , قال: فذكره. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/137/2) وقال: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ". قلت: وقال المنذرى فى " الترغيب " (30/22) : " وهو إسناد جيد ". وقال الهيثمى (4/79) : " ورجاله ثقات ". قلت: وأنا أخشى أن يكون منقطعا , فإنهم لم يذكروا لإسماعيل هذا رواية عن أحد من الصحابة , وقد تناقض فيه ابن حبان , فإنه أورده فى " ثقات الجزء: 5 ¦ الصفحة: 162 التابعين " كما فى " التهذيب " , ثم أعاده فى " ثقات أتباع التابعين " وقال: (2/10) : " مات فى آخر ولاية المهدى سنة تسع وستين ومائة ". وكانت وفاة أنس سنة ثلاث وتسعين , فبين وفاتيهما ست وستون سنة , فيبعد فى العادة أن يسمع من مثله , والحالة هذه. وأما حديث أبى بردة , فيرويه شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة به نحوه. أخرجه أحمد (3/466 , 4/45) وكذا الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار باختصار , كما فى " المجمع " (4/78) وقال: " وفيه جميع بن عمير , وثقه أبو حاتم , وضعفه البخارى وغيره ". قلت: وفى " التقريب ": " ضعيف رافضى ". قلت: وفى الطريق إليه شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به. فقد قال الطبرانى فى " الأوسط " (1/147/2) : " ورواه شريك وقيس بن الربيع عن عبد الله بن عيسى ... ". وقد خالفهما عمار بن رزيق , وهو الضبى الكوفى الثقة , فرواه عبد الله بن عيسى بإسناد آخر له , وهذا أصح , وهو: وأما حديث الحارث بن سويد , فيرويه عمار ابن رزيق , حدثنا عبد الله بن عيسى عن عمير بن سعيد , عن عمه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع , فرأى طعاما يباع فى غرائر , فأدخل يده , فأخرج شيئاً كرهه , فقال: من غشنا فليس منا ". أخرجه الحاكم (2/9) وقال: " هذا حديث صحيح , وعم عمير بن سعيد , هو الحارث ابن سعيد النخعى ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 163 ووافقه الذهبى. وأما حديث ابن مسعود , فيرويه الفضل بن الحباب , حدثنا عمار بن الهيثم المؤذن , حدثنا أبى عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " من غشنا فليس منا , والمكر والخديعة فى النار ". أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1107) والطبرانى فى " الصغير " (ص 153) و" الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/79) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/188) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 15/2) . وقال الهيثمى: " ورجاله ثقات , وفى عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه ". قلت: والمتقرر فيه عند أهل العلم أنه حسن الحديث , يحتج به لاسيما إذا وافق الثقات. ولهذا قال المنذرى فى " الترغيب " (3/22) : " إسناده جيد. ورواه أبو داود فى " مراسيله " عن الحسن مرسلا مختصرا قال: " المكر والخديعة والخيانة فى النار ". وفى الباب عن جماعة آخرين من الأصحاب , قد أخرج أحاديثهم الهيثمى فى " المجمع " , فمن شاء الوقوف عليها , فليرجع إليه. (1320) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ". متفق عليه (ص 319) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/26) ومسلم (5/4) وكذا الشافعى (1254) والبيهقى (5/318 و320 ـ 321) وأحمد (2/242 و465) من طريق الأعرج عن أبى هريرة به وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من طرق أخرى بألفاظ أخرى , وقد سقت الألفاظ مع تخريجها فى " أحاديث البيوع ". الحديث: 1320 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 164 (1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (319) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/8) , وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا. ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه. أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى " الأوسط " (138/1) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ". قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة. وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم. (تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله الحديث: 1321 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 165 خطأ من الناسخ أو الطابع. وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/22) إلى من ذكرنا وزاد: والدارقطنى , ولم أره فى " البيوع " من " سننه " والله أعلم. (1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ". * صحيح دون اللفظ الأخير. وله عنه ست طرق: الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعا باللفظ الأول. أخرجه أحمد (1/466) وكذا الطيالسى (399) والدارقطنى (ص 297) والبيهقى (5/333) , والترمذى (1/240) معلقا , وقال: " وهو مرسل ". يعنى أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود , لكن قد جاء موصولا , فرواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به. وزاد: " والمبيع قائم بعينه ". أخرجه أبو داود (3512) والدارمى (2/250) وابن ماجه (2186) والدارقطنى (298) والبيهقى أيضا , وأعله بقوله: " خالف ابن أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث فى إسناده , حيث قال: " عن أبيه " , وفى متنه حيث زاد: " والبيع قائم بعينه ". ورواه إسماعيل بن عياض عن موسى بن عقبة , عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وقال فيه: " والسلعة كما هى بعينها " , وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به , الحديث: 1322 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 166 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وإن كان فى الفقه كبيرا , فهو ضعيف فى الرواية لسوء حفظه , وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتون , ومخالفته الحفاظ فيها , وقد تابعه فى هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة , وهو متروك , لا يحتج به ". قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن عمارة , وابن عباس , وهما ضعيفان , كما ذكر البيهقى , فلا فائدة من متابعتهما. نعم قد تابعه على وصل الحديث من هو خير منهما , وهو عمر بن قيس الماصر , وهو ثقة احتج به مسلم. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ". أخرجه ابن الجارود (624) والدارقطنى من طريق محمد بن سعيد بن سابق , أخبرنا عمرو بن أبى قيس , عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: " باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا , يعنى من الأشعث ابن قيس , فجاء بعشرة آلاف , فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا , قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف , وإنى أرضى فى ذلك برأيك فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود , فالقول ما قال البائع , أو يترادان البيع " فقال الأشعث: قد رددت عليك ". قلت: وهذا إسناد حسن متصل على الراجح. فقال الحافظ فى " التلخيص " (3/31) : " ورجاله ثقات , إلا أن عبد الرحمن , اختلف فى سماعه من أبيه ". قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخارى , والمثبت مقدم على النافى , ومن علم حجة على من لم يعلم , لاسيما إذا كان مثل البخارى! وتابعه معن بن عبد الرحمن , وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين , فقال الجزء: 5 ¦ الصفحة: 167 الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/57/1) : حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ: " إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما. وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (3/57/2) . قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس. الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد فى رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار ". أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/207/2) . وقال البيهقى: " (عوف) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه ". قلت: بعضها متصل , كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة. وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه. الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عون} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 168 أخرجه النسائى (2/230) , والدارقطنى (296 ـ 297) , والحاكم (2/48) , والبيهقى (5/332 ـ 333) , وأحمد (1/466) . وقال البيهقى: " وهذا مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه ". وغفل عن ذلك الحاكم فقال: " صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ فى إسناده عبد الملك بن عمير ". ويشير بذلك إلى أن فى سنده اختلافا , وقد بينه الحافظ فى " التلخيص " (3/31) , فهى علة أخرى. الرابعة: عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: " اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا , فأرسل عبد الله إليه فى ثمنهم , فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك , قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك! قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان , وليس بينهما بينة , فهو ما يقول رب السلعة , أو يتتاركان ". أخرجه أبو داود (3511) والنسائى (2/229 ـ 230) ـ المرفوع منه فقط ـ وابن الجارود (625) والدارقطنى (297) والحاكم (2/45) والبيهقى (5/332) وقال: " هذا إسناد موصول , وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل , إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ". وقال شيخه الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى! قلت: أما أن الحديث قوى بمجموع طرقه , فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث , وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح , ففيه نظر , فقد أعله ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده , كما نقله عنه الحافظ فى " التلخيص " , وضعفه ابن حزم فى " المحلى " (8/467 ـ 468) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 169 الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ: " البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا البيع ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/59/2) : حدثنا محمد بن هشام المستملى , أخبرنا عبد الرحمن بن صالح , أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى , وهو ثقة , وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح , وهو الأزدى الكوفى , هو ثقة أيضا على تشيعه , وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال: " رواته ثقات , لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح , وما أظنه حفظه , فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول ". قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات , حتى يصح لنا أن (نعلمها) [1] بكلامه هذا المجمل! وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم , ولا خلاف فيه , وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه , وهذا لا يقدح فى الاحتجاج بحديثه. وقد قال ابن عدى: " معروف مشهور فى الكوفيين , لم يذكر بالضعف فى الحديث , ولا اتهم فيه , إلا أنه (مخترق) [2] فيما كان فيه من التشيع ". والحافظ نفسه قد وثقه آنفا , وقال فى " التقريب ": " صدوق يتشيع ". فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة , لا يغنى شيئا! السادسة: عن أبى وائل عنه قال: " إذا اختلف البيعان , والمبيع مستهلك , فالقول قول البائع ". ورفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نعلها} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: محترق} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 170 أخرجه الدارقطنى (297) من طريق عصمة بن عبد الله , أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبى وائل. قلت: وعصمة هذا هو عصمة بن عبد الله بن عصمة بن السرح يترجمه ابن أبى حاتم , وإنما ذكره فى ترجمة جده عصمة بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده. وجملة القول أن الحديث صحيح قطعا , فإن بعض طرقه صحيحة , وبعضها حسن , والأخرى مما يعتضد به. (تنبيه) : قد ذكر المؤلف رحمه الله فى ألفاظ الحديث: " تحالفا " ولم أره فى شىء من هذه الطرق , والظاهر أنه مما لا أصل له , فقد ذكره الرافعى فى جملة روايات للحديث , بلفظ " إذا اختلف المتبايعان تحالفا " فقال الحافظ فى " تخريجه ": " وأما رواية التحالف , فاعترف الرافعى فى " التذنيب " أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث , وإنما توجد فى كتب الفقه , وكأنه عنى الغزالى , فإنه ذكرها فى " الوسيط " , وهو تبع إمامه فى (الأساليب) . (1323) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو ل قول البائع أو يترادان البيع ". قال: فإنى أرد البيع " رواه سعيد (ص 322) . * صحيح لمجموع طرقه , وهى ست , وقد خرجتها آنفا. وهذا اللفظ هو من رواية ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: " أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا .... ". وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما سبق ذكره هناك , فعزو المصنف إياه لسعيد ـ وهو ابن منصور ـ وحده قصور ظاهر. الحديث: 1323 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 171 ولقصة ابن مسعود مع الأشعث طرق أخرى بعضها حسن , فراجع إن شئت ما تقدم. (1324) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك " رواه سعيد (ص 322) . * صحيح لغيره. وهو من رواية عبد الملك بن عبيدة , عن ابن لعبد الله بن مسعود , عن ابن مسعود مرفوعا به. هكذا أخرجه الدارقطنى (296) والبيهقى (5/333) من طريق سعيد بن مسلمة , أخبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة. قلت: وسعيد بن مسلمة ضعيف كما فى " التقريب ". لكن تابعه ابن جريج , أخبرنى إسماعيل بن أمية به نحوه. وسمى ابن عبد الله بن مسعود (أبا عبيدة) . أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى وأعله بالانقطاع كما سبق بيانه قبل حديث (الطريق الثالثة) . (تنبيه) : صنيع المؤلف يوهم أن الحديث من مسند عبد الملك بن عبيدة , وهو تابعى مجهول الحال. وقد عرفت أنه من روايته عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه , وقد خطر فى البال أول الأمر أنه لعله سقط من الناسخ أو الطابع قوله: " عن ابن لعبد الله ... " حتى رأيت الشيخ ابن قدامة قد أورده فى " المغنى " (4/193) كما أورده المصنف , فعرفت أن السقط قديم , وأن المؤلف تابع للمغنى فى إيراده كذلك , ويحتمل أن يكون الحديث عند سعيد وهو ابن منصور كما ذكراه مفصلا , والله أعلم. وبالجملة فالحديث صحيح لأن له طرقا خمسا أخرى , خرجتها قبل حديث. (1325) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة الحديث: 1324 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 172 حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص 323) . * صحيح موقوفا. وهو عند البخارى (2/24) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر ... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ". والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد. وقد وصله الطحاوى (2/204) والدارقطنى (311) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعلقه ابن حزم (8/375) مشيرا لصحته. وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/394/1182) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت الصفقة ... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ". قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا. (1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص 323) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 , 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: الحديث: 1326 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 173 " كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم , وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيت حفصة , فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك , إنى أبيع الإبل بالبقيع , وأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ... " الحديث , والسياق لأبى داود. وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ". وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى! وقال البيهقى: " تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر ". وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى " المحلى " (8/503 و504) . " سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين , شهد عليه بذلك شعبة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن ". وقال فى " التلخيص " (3/26) : " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث. وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر , ولم يرفعه. وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر , ولم يرفعه , وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق , عن سالم عن ابن عمر , ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك بن حرب , وأنا أفرقه ". قلت: ومما يقوى وقفه , أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى , وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه , ولكنه خالفه فى متنه , فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 174 " أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ". أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به. قلت: وهذا إسناد حسن. وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به. أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) . (1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص 323) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ... " , الحديث. (1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان " * صحيح وقد تقدم تخريجه برقم (1315) (1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص 324) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق: الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به. الحديث: 1327 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 175 أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى " مشكل الآثار " أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به. وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) . الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى , والشافعى (1247) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 , 59 , 73 , 79 , 108) من طرق عن ابن دينار به. الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ". أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى , وأحمد (2/111) من طريقين عنه. وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى. قال ابن القطان: مجهول الحال. وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف. 2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ". وفى رواية: " بمنزلة الطعام ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 176 أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 , 270 , 356 , 368 , 369) والرواية الأخرى له. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ". قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ". أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) . 3 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ". أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية , والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) . وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ". أخرجه مسلم وأحمد (2/329 , 349) . 4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 177 أخرجه مسلم (5/9) والطحاوى (2/217) والبيهقى (5/312) وأحمد (3/392) . (1329) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم " متفق عليه (ص 324) . * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن سالم بن عبد الله عنه قال: " لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعنى الطعام , يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ". أخرجه البخارى (2/24 , 4/312) ومسلم (5/8) وأبو داود (3498) والنسائى (2/225) والطحاوى فى " المشكل " (4/218 , 218 ـ 219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/7 , 40 , 53 , 150 , 157) من طريق ابن شهاب عنه. وزاد مسلم: " وحدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر: " أن أباه كان يشترى الطعام جزافا ". والطريق الأخرى: عن نافع عنه قال: " كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ". أخرجه مسلم , والنسائى , وابن الجارود (607) والطحاوى (2/200) وفى " المشكل " (4/219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/15 , 21 , 142) . وفى رواية عنه قال: " كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام , فيبعث علينا من يأمرنا الحديث: 1329 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 178 بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه , إلى مكان سواه , قبل أن نبيعه ". أخرجه مالك (2/641/42) وعنه الشافعى (1250) والنسائى (2/225) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/112 ـ 113) كلهم عن مالك به. وأخرجه البخارى (2/29) والطحاوى فى " كتابيه " من طرق أخرى عن نافع به نحوه. (1330) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل " رواه أحمد ورواه البخارى تعليقا (ص 324 ـ 325) . * صحيح. وله عنه طريقان. الأولى: عن أبى صالح حدثنى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان به إلا أنه قدم الجملة الأخرى على الأولى. أخرجه الدارقطنى (ص 292) وعنه البيهقى (5/315) . قلت: وهذا سند ضعيف , فإن أبا صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث , وهو ضعيف. ومنقذ هذا أورده ابن أبى حاتم (4/367/1) بهذا السند له وعنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/231) . وقال الحافظ فى " الفتح " (4/288) : " مجهول الحال ". وقال فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة. وقد توبع , وهو: الطريق الأخرى: عن عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان رضى الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول: " كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود , يقال لهم بنو قينقاع , فأبيعه الحديث: 1330 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 179 بربح , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عثمان إذا اشتريت فاكتل , وإذا بعت فكل ". هكذا أخرجه أحمد (1/62) : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة ... وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/98) : " رواه أحمد وإسناده حسن ". كذا قال , وابن لهيعة ضعيف , كما أشار إلى ذلك الحافظ فى " الفتح " بيد أنه عقب عليه بما يشعر بتقويه الحديث فقال: " وفيه ابن لهيعة , ولكنه من قديم حديثه , لأن ابن عبد الحكم أورده فى " فتوح مصر " من طريق الليث عنه ". قلت: ورواه عنه عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرى وهو أيضا من الذين سمعوا منه قديما , وصححوا حديثهم عنه , ومنهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. أخرجه ابن ماجه (2230) بنحوه , ويأتى لفظه فى الذى بعده. ورواه سعيد بن أبى مريم أنبأنا ابن لهيعة قال: حدثنى موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول على المنبر: " إنى كنت أشترى التمر كيلا , فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلمان , وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع , فأربح الصاع والصاعين , فأكتال ربحى , ثم أصب لهم ما بقى من التمر , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنه سأل عثمان رضى الله عنه؟ قال: نعم يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره مثل لفظ أحمد. أخرجه البيهقى (5/315) وأشار إلى تقويته بقوله: " رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 180 والحديث علقه البخارى (2/22) بلفظ الكتاب. (1331) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم (ص 325) . * صحيح. وهو رواية فى حديث عثمان الذى قبله. أخرجه ابن ماجه (2230) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: " كنت أبيع التمر فى السوق فأقول: كلت فى وسقى هذا كذا , فأدفع أوساق التمر بكيله , وآخذ شفى , فدخلنى من ذلك شىء , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله ". قال البوصيرى فى " الزوائد " (138/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , رواه ابن أبى عمر فى " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقرىء فذكره. ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل ". هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ". وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحه. وإليك بعض النصوص فى ذلك. فقال الحافظ بعد الغنى ابن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى ". وذكر الساجى وغيره مثله. ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح , لاسيما وله طريق أخرى , تقدم ذكرها. الحديث: 1331 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 181 (1332) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " رواه مسلم (ص325) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديثين في (الطريق الأخرى) . (1333) - (حديث " إذا ابتعت فكتل " (ص 325) * صحيح وتقدم تخريجه قبل حديثين. (1334) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة (ص 325) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2199) عن مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به. وزاد ابن حبان: " بيعته ". وأخرجه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1103) والحاكم أيضا (2/45) وأحمد (2/152) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (18/95/2) وابن البخارى فى " المشيخة " (ق 61/2) من طريق يحيى بن معين: حدثنا حفص عن الأعمش به دون قوله: " يوم القيامة " عند أبى داود والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (20/3) . وتابعه إسحاق بن محمد الفروى حدثنا مالك بن أنس عن سمى عن أبى صالح به ولفظه: " من أقال نادما عثرته , أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة ". أخرجه الطبرانى فى " مختصر مكارم الأخلاق " (1/115/1) وابن حبان فى " صحيحه " (1104 ـ موارد) . قلت: ورجاله ثقات رجال البخارى غير أن الفروى هذا كان قد كف فساء حفظه , فإن كان حفظه , فهو على شرط البخارى. الحديث: 1332 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 182 باب الربا (1335) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه (ص 326) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/193 , 4/67 , 313) ومسلم (1/64) وكذا أبو داود (2874) والنسائى (2/131) . (1336) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه (ص 326) . * صحيح. وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ... " الحديث وزاد: " وقال: وهم سواء ". أخرجه مسلم (5/50) وابن الجارود (646) والبيهقى (5/275) وأحمد (3/304) من طريق أبى الزبير عنه به. ولم يذكر أحمد الزيادة , ولم يخرجه البخارى أصلا! قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه. لكن للحديث شاهد من حديث أبى جحيفة وعبد الله بن مسعود. أما حديث أبى جحيفة فيرويه ابنه (عوف) [1] بن أبى جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما , فأمر بمحاجمه فكسرت , فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم , وثمن الكلب , وكسب البغى , ولعن آكل الربا , ومؤكله , والواشمة , والمستوشمة , ولعن المصور ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عون} الحديث: 1335 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 183 أخرجه البخارى (2/13 و43 و3/383 و4/103 و106) والبيهقى (6/9) وأحمد (4/308 و309) والطيالسى (1143) , ولأبى داود (3483) والطحاوى (2/225 ـ 226) منه النهى عن ثمن الكلب. وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (3/49) بتمامه للبخارى وأبى داود. 2 ـ وأما حديث ابن مسعود , فله عنه طرق: الأولى: عن علقمة عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا , ومؤكله " أخرجه مسلم (5/50) والبيهقى (5/285) . وعزاه المنذرى (3/49) للنسائى أيضا , فلعله يعنى فى " السنن الكبرى " له. [1] الثانية: عن هزيل عنه به. أخرجه الدرامى (2/246) وأحمد (1/448 و462) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/53/1) . قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى , وهزيل بالزاى مصغرا , ووقع فى " الدارمى ": " هذيل " بالذال وهو تصحيف , وهو ابن شرحبيل الأودى. الثالثة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به. وزاد: " وشاهده وكاتبه ". أخرجه أبو داود (3333) والترمذى (1/227 ـ 228) وابن ماجه (2277) والبيهقى (5/275) والطيالسى (343) وأحمد (1/393 و394 و402 و453) وفى رواية له: " لعن الله ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأعله المنذرى بقوله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى " السنن الكبرى " (6/ 306 رقم 11054) } الجزء: 5 ¦ الصفحة: 184 " عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه ". قلت: قد أثبت سماعه منه الإمام البخارى كما ذكرنا فى تخريج الحديث (1322) , وتصحيح الترمذى لحديثه يشعر بأنه متصل عنده , فالإسناد صحيح. الرابعة: عن الحارث بن عبد الله أن ابن مسعود قال: " آكل الربا , ومؤكله , وكاتبه , وشاهداه , إذا علموا به , والواشمة والمستوشمة للحسن , ولاوى الصدقة , والمرتد أعرابيا بعد هجرته , ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ". زاد فى رواية: " قال عبد الله: آكل الربا , ومؤكله سواء ". أخرجه النسائى (2/281) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/297) وابن حبان (1154) وأحمد (1/409 و430 و464 ـ 465) والزيادة له فى رواية من طريق علقمة قال: فذكره. وإسنادها صحيح. وأما أصل الحديث , فهو من طريق الحارث , وهو الأعور , وهو ضعيف. لكن ذكر المنذرى أن ابن خزيمة رواه من طريق مسروق عن ابن مسعود. قلت: أخشى أن تكون وهما من بعض الرواة , فقد رأيتها فى " المستدرك " (1/387) من طريق يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق به. وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: الرملى هذا وإن احتج به مسلم , ففى حفظه ضعف. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 185 وقد خالفه سفيان الثورى وشعبة وآخرون , فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق. وهو الصواب , فمخالفة الرملى لهؤلاء , الثقات الأثبات لا تحتمل , وروايتهم عند من ذكرناهم. وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه , وهو شاهد قوى لحديث جابر , بل هو حديث مشهور , فقد أورده ابن جرير الطبرى فى " تفسيره " (6/12/6249) بلفظ الكتاب وزيادة: " إذا علموا به ". وقال: " تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". (1337) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع " قاله الترمذى وغيره (ص 326) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن أبى نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا , فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى , فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب , وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين , فاشتريت به هذا الصاع , فإن سعر هذا فى السوق كذا , وسعر هذا كذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت , إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا , أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى , ولم آت ابن عباس. قال: فحدثنى أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ". أخرجه مسلم (5/49) والبيهقى (5/281) الحديث: 1337 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 186 وللطحاوى (2/236) منه عن أبى الصهباء: " أن ابن عباس نزع عن الصرف " , وإسناده صحيح. الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: " قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار , والدرهمين بالدرهم , أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم , قال: فإنى لم أسمع هذا , إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1) . قال أبو سعيد: " ونزع عنها ابن عباس ". أخرجه الطحاوى (2/231 ـ 232) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل , قال: ثم حججت مرة أخرى , والشيخ حى , فأتيت , فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن , قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد , فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى , وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (3/51) وابن ماجه (2258) باختصار , والبيهقى (5/282) .   (1) يعني: حديث: "لا ربا إلا في نسيئة". كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث الآتي. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 187 قلت: والسياق لأحمد , وإسناده صحيح. (1338) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة " (ص 326) . * صحيح. وهو من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه , يرويه أبو صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , مثلا بمثل , من زاد أو ازداد , فقد أربى , فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا , فقال: لقد لقيت ابن عباس , فقلت: أرأيت هذا الذى تقول , أشىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو وجدته فى كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم أجده فى كتاب الله , ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ: " الربا فى النسيئة ". وفى رواية بلفظ الكتاب , وفى أخرى: " إنما الربا فى النسيئة ". أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/49) والنسائى (2/223) وابن ماجه (2257) والطحاوى (2/232) والبيهقى (5/28) وأحمد (5/200 و209) والسياق لمسلم باللفظ الثانى , وأما لفظ الكتاب , فهو للبخارى , والرواية الأخرى لمسلم فى رواية ابن ماجه. ثم أخرجه مسلم والنسائى والدارمى (2/259) والشافعى (1303) والطحاوى , والطيالسى (622) وأحمد (5/201 و204 و206 و208) من طرق أخرى عن ابن عباس به. وفى لفظ لمسلم وأحمد: " لا ربا فيما كان يدا بيد ". (1339) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلاً بمثل , يداً بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء " رواه أحمد والبخارى (ص 326) . قلت فى "إرواء الغليل" 5/188: * صحيح. وله عنه طرق: الحديث: 1338 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 188 الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به. أخرجه مسلم (5/44) والسياق له , والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وفاتهما أنه عند مسلم أتم! الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز ". أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار. رواه مسلم والطحاوى. الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الجزء: 5 ¦ الصفحة: 189 الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا ". قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ". أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [1] عن عبد الله بن حنين. قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد. (1340) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك " رواه البخارى (ص 327) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/35 و61) وكذا مسلم (5/47 ـ 48) ومالك (2/623/2) والنسائى (2/222) والدارمى (2/258) والشافعى (1300) والطحاوى (2/233) وفى " المشكل " (2/122) والدارقطنى (5/285 و291 و296) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى سعيد وأبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا (وفى رواية: بعث سوادة بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار , وأمره على خيبر , فجاءهم بتمر جنيب , قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين , والصاعين بالثلاثة , فقال: لا تفعل ... " الحديث. والرواية الأخرى للدراقطنى , وبعضها للدارمى. (1341) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ". رواه مسلم (ص 327) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/47) وكذا الطحاوى (2/197) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/283 و285) وأحمد (6/400 ـ 401 و401) من طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو النضر} الحديث: 1340 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 190 " أنه أرسل غلامه بصاع قمح , فقال: بعه , ثم اشتر به شعيرا , فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع , فلما جاء معمرا أخبره بذلك , فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده , ولا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام , مثلا بمثل , قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير , قيل له فإنه ليس بمثله , قال: إنى أخاف أن يضارع ". هذا لفظه عند مسلم , وكذلك هو عند الآخرين جميعا. (1342) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة " رواه أبو داود والنسائى (ص 328) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3340) والنسائى (2/224) وكذا ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 167/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/1) والبيهقى (6/31) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/20) كلهم من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عنه به. وتابعه الفريابى: حدثنا سفيان الثورى به. أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (2/99) . وقال أبو نعيم: " حديث غريب من حديث طاوس وحنظلة , ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثورى ". قلت: وهو ثقة حافظ إمام , وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين , وحنظلة هو ابن أبى سفيان , فالسند صحيح غاية. وتابعهما أبو أحمد الزبيرى عن سفيان , إلا أنه خالفهما فى إسناده فقال: " ابن عباس " , بدل " ابن عمر ". وفى متنه فقال: " ... مكيال أهل مكة , و ... ميزان أهل المدينة ". الحديث: 1342 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 191 أخرجه البيهقى , وكذا البزار , كما فى " المجمع " (4/78) للهيثمى , وقال: " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: ولكنه شاذ للمخالفة فى السند والمتن , على أنه يبدو أنه كان يضطرب فى متنه , فتارة يرويه هكذا على القلب , وتارة على الصواب موافقا لرواية أبى نعيم والفريابى. فقال أبو داود عقبه: " وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان , وافقهما فى المتن. وقال أبو أحمد: " عن ابن عباس " , مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة , قال: " وزن المدينة , ومكيال مكة " , واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ". قلت: فالظاهر من كلام أبى داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابى وأبا نعيم على متن الحديث , ورواية البيهقى صريحة فى المخالفة فيه , فلعله كان يضطرب فيه , فتارة يوافق , وتارة يخالف (1) , ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول , وبه جزم البيهقى فقال: " هكذا رواه أبو أحمد الزبيرى , فقال: " عن ابن عباس " , وخالف أبا نعيم فى لفظ الحديث , والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ ". وخالفه أبو حاتم فقال ابنه فى " العلل " (1/375) بعد أن ساق الحديث بلفظ أبى نعيم , من طريقه عن ابن عمر , ومن طريق أبى الزبير عن ابن عباس: " سألت أبى أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم فى هذا الحديث , والصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى قال: قال لى أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: " عن ابن عمر ".   (1) ثم رأيت ابن حبان قد خرجه (5 , 11) على الموافقة. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 192 قلت: الاحتجاج بقول أبى أحمد الذى هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئة الفريق الآخر مما لا يخفى فساده , لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح , هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه , فكيف ومعه متابعة الفريابى له! لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم , كما تقدم عن أبى داود , لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية , على أن أبا داود علقها عنه , ولم يسندها. وأما رواية عطاء المرسلة , فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا , وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما فى " الجامع الكبير " (1/377/2) . ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر , بخلاف أهل المدينة , فهم أهل نخيل وتمر , فهم للكيل أحوج وبه أعرف. والله أعلم. والحديث صححه ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 64 ـ 65 ـ النخسة الأخرى) وصححه الدارقطنى أيضا والنووى , وابن دقيق العيد , والعلائى كما فى " فيض القدير ". (1343) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ". * ضعيف مرفوعا. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (294) من طريق المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فى ذهب أو فضة , أو مما يكال أو يوزن , ويؤكل ويشرب ". وقال: " هذا مرسل , ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من الحديث: 1343 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 193 قول سعيد بن المسيب ". وقال ابن القطان كما فى " نصب الراية " (4/27) : " والمبارك ضعيف , ومع ضعفه (عن مالك يرفعه) [1] والناس رووه عنه موقوفا ". قلت: وهو فى " الموطأ " (2/635/37) عن أبى الزناد به موقوفا. وعنه محمد بن الحسن الشيبانى فى " موطئه " (ص 353 ـ بشرحه) , وكذلك رواه عبد الرزاق كما فى " كنز العمال " (2/233/4994) . (1344) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن " (ص 328) . * صحيح. أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (8/484) عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال فى المسجد الأكبر: فذكره. قلت: وإسناده صحيح. فصل (1345) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " متفق عليه (ص 329) . * صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (1339) الطريق الثانية. (1346) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه أحمد ومسلم (ص 329) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/44) وأحمد (5/320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/278 و284)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فقد انفرد عن مالك برفعه} الحديث: 1344 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 194 من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت ... " الخ , وصححه البيهقى. وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به , ولفظه: " الذهب بالذهب تبرها وعينها , والفضة بالفضة , تبرها وعينها , والبر بالبر , مدى بمدى , والشعير بالشعير مدى بمدى , والتمر بالتمر مدى بمدى , والملح بالملح مدى بمدى , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما , يدا بيد , أما نسيئة فلا , ولا بأس ببيع البر بالشعير , والشعير أكثرهما , يدا بيد , وأما نسيئة فلا ". أخرجه أبو داود (3349) والنسائى (2/222) والطحاوى (2/197) والبيهقى (5/277) . قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى , وهو ثقة عابد. وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: " وذكر الشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح كيلا بكيل , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الشعير بالبر , يدا بيدا , والشعير أكثرهما ". وسندها صحيح أيضا. (1347) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء " متفق عليه (ص 329) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/24) ومسلم (5/43) ومالك أيضا الحديث: 1347 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 195 (2/636/38) وأبو داود (3348) والنسائى (2/) والترمذى (1/234) وابن ماجه (2253) والدارمى (2/258) والشافعى (1169) وابن الجارود (651) والبيهقى (5/283) وأحمد (1/24 و35 و45) من طريق مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب به. والسياق لأحمد. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله طريق أخرى عن عمر مختصراً , تقدم ذكرها فى تخريج الحديث المتقدم (1339) . (1348) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ". رواه أبو داود (ص 329) . * صحيح. وهو قطعة من حديث عبادة بن الصامت , الذى خرجناه قبل حديث (1346) . (1349) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل " رواه الأثرم (ص 330) . * صحيح. وهو رواية للطحاوى من حديث عبادة بن الصامت , تقدمت عند تخريج حديثه برقم (1346) . (1350) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت " ذكره أحمد , واحتج به (ص 330) . * حسن. أخرجه الشافعى (1306) , أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال: " قدمت المدينة , فوجدت جزورا قد نحرت , فجزئت أجزاء , كل جزء منها بعناق , فأردت أن أبتاع منها جزءا , فقال لى رجل من أهل المدينة: إن الحديث: 1348 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 196 رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ". قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) . وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل. وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت ". أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (8/517) وأعله بالإرسال. ورجاله ثقات. ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا. ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ". قلت: وأبو صالح هذا ضعيف. وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ". أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) . وقال شيخه: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 197 وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات , وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد , والله أعلم. (1351) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " رواه مالك فى الموطأ (ص 330) . * حسن. أخرجه مالك 2/655/64) وعنه محمد بن الحسن فى " موطئه " ص (339) وكذا الدارقطنى (319) , والحاكم (2/35) , والبيهقى (5/296) وقال: " هذا هو الصحيح (يعنى مرسلا) ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم , وغلط فيه ". قلت: وذكر الحافظ فى " التلخيص " مثله عن الدارقطنى , وقال: " وحكم بضعفه , وصوب الرواية المرسلة التى فى " الموطأ " , وتبعه ابن الجوزى , وله شاهد من حديث ابن عمر , رواه البزار , وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف , وأخرجه من رواية أبى أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف , وله شاهد أقوى من رواية الحسن عن سمرة , وقد اختلف فى صحة سماعه منه. أخرجه الحاكم والبيهقى عن ابن خزيمة ". قلت: والراجح أنه سمع منه فى الجملة , لكن الحسن مدلس , فلا يحتج بحديثه إلا ما صرح فيه بالسماع , وأما هذا فقد عنعنه , لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره كما ذكرنا فى الحديث الذى قبله , والله أعلم. وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (6/334) من طريق يزيد بن عمرو بن البزاز , حدثنا يزيد بن مروان , حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ... الحديث. وقال: " غريب من حديث مالك عن الزهرى عن سهل , تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد ". قلت: وهو كذاب كما قال ابن معين , وضعفه غيره. الحديث: 1351 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 198 (1352) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك " رواه مالك وأبو داود (ص 331) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/624/22) وعنه أبو داود (3359) والنسائى (2/219) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2264) والشافعى (1304) والطحاوى (2/199) وابن الجارود (657) والدارقطنى (309) والحاكم (2/38) والبيهقى (5/294) والطيالسى (214) وأحمد (1/175) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: " أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت , فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء , فنهاه عن ذلك , وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال ... " فذكره. وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف. أخرجه النسائى , والدارقطنى , والحاكم , والبيهقى , وأحمد (1/179) . وتابعه أسامة بن زيد أيضا , رواه ابن الجارود والطحاوى. وتابعهم يحيى بن أبى كثير , لكنه خالفهم فى متنه فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ". فزاد فيه " نسيئة ". أخرجه أبو داود (3360) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى. وقال الطحاوى: " هذا أصل الحديث , فيه ذكر النسيئة ". وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس , الحديث: 1352 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 199 وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث , إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح , خصوصا فى حديث أهل المدينة , ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد , والشيخان لم يخرجاه , لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [1] ". قلت: أما زيد , فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى , فقد قيل فيه: مجهول , لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى , وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام ". فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: " نسيئة " , لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات. ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: " سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد " فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة. أخرجه الحاكم (2/43) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا " أخرجه الطحاوى. ورجاله ثقات كلهم , وكذلك رجال الحاكم. لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى , لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [2] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات , مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه. وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى , وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: زيد أبى عياش} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الأشج} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 200 " خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه " نسيئة " , وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس ". قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة ". ثم ساقها. (1353) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة " (ص 331) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة ". وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر ". وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى ". ووافقه الذهبى. (1354) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحديث: 1353 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 201 الحنطة " (ص 331) . * صحيح. أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ". ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت ". قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه. وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير. وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ". (1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم (ص 331) . الحديث: 1355 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 202 * صحيح. أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 , 62 ـ 63 , 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع ". وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300) . وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع ". (1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد ه ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص 332) . * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية: الحديث: 1356 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 203 فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به. ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ". وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب .... ". أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى " المشكل " (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) . (1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ". * صحيح. ومضى برقم (1346) . الحديث: 1357 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 204 (1358) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه (ص 333) . * حسن. وله طريقان: الأولى: عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة , فكان يأخذ البعير ... " الخ. هكذا أخرجه أبو داود (3357) وكذا الطحاوى (2/229) والدارقطنى (318) , والحاكم (2/56 ـ 57) والبييهقى (5/277) وقال: " اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ". قلت: وإسناده ضعيف , فيه عنعنة ابن إسحاق. ومسلم بن جبير , وعمرو ابن حريش مجهولان كما فى " التقريب ". وقال ابن القطان: " هذا حديث ضعيف , مضطرب الإسناد ". ثم فصل القول فى ذلك , وبين جهالة الرجلين , فراجع كلامه فى " نصب الراية " (4/47) , وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/390) وتكلم عليه بما لا يشفى. ومن وجوه اضطرابه , رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن الحريش قال: " سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم , وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل , فما ترى فى ذلك؟ قال: على الخبير سقطت , جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى الحديث: 1358 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 205 نفدت , وبقى ناس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم , فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت , فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ". أخرجه الدارقطنى وأحمد (2/171) . ووجه المخالفة فيه ظاهر , فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير , بدل أبى سفيان فى رواية حماد , والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ فى الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها , فهو ضعف آخر فى السند علاوة على جهالة الرجلين. ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم "! من البعد عن الصواب. ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال فى ترجمة مسلم بن جبير: " لا يدرى من هو , تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب ". وفى ترجمة عمرو بن الحريش: " ما روى عنه سوى أبى سفيان , ولا يدرى من أبو سفيان أيضا ". الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين , وبأبعرة , إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (5/287 ـ 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ". وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بل الجزء: 5 ¦ الصفحة: 206 تأوله , ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته! وأقره الحافظ فى " التلخيص " , وصرح فى " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوى. قلت: وهو حسن الإسناد , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (تنبيهان) : الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق , فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة! الثانى: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطنى صححه , ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت , وإنما صححه البيهقى كما تقدم , فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقى ". قبل قوله: " صححه " , والله أعلم. (1359) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق , وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير " (ص 334) . * ضعيف. سبق تخريجه وبيان علته برقم (1326) , واللفظ الثانى هنا للترمذى , واستغربه كما تقدم هناك. باب بيع الأصول والثمار (1360) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ". * صحيح. وتقدم برقم (1303) . فصل (1361) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى الحديث: 1359 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 207 باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص 336) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا. (1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص 337) . * صحيح. وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) . (1363) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص 337) . * صحيح. وتقدم برقم (1355) . (1364) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". رواه البخارى (ص 338) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/34 , 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 , 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب. وفى رواية لمسلم والطحاوى:   في الأصل: "إن" والتصحيح من الصحيحين. الحديث: 1362 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 208 " فقلت لأنس ... ". وزادا بعد قوله: " تحمر ": " وتصفر ". وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار ". وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر ". وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ". ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد ". وفى لفظ: " حتى يفرك ". أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 , 250) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وفى البيهقى: الثمر} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 209 قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " , قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى. فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو , والحب حتى يفرك , وعن الثمار حتى تطعم ". وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه , أو حماد بن سلمة , فإن كلا منهما روى عنه سفيان , وهو الثورى , لكن يرجح الأول , أن حمادا أصغر من الثورى , فيبعد أن يعينه بقوله: " شيخ لنا ": فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته , فإن صح هذا , فهو شاهد لابأس به لحديث حماد , والله أعلم. وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب , وهو بمعنى روايته: " يشتد ". (1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار " أخرجاه (ص 338) . * صحيح. واللفظ للبخارى , وهو بتمامه: " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وعن النخيل حتى تزهو , قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ". ولفظ مسلم: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو , فقلنا لأنس: وما زهوها , قال: تحمر وتصفر , أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ". ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم , فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء. وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله. الحديث: 1365 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 210 (1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 339) . * صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364) . (1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص 339) . * صحيح. وله طرق: الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ". أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 , 392) , وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ". وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... ". وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ". وفى لفظ له (2/220) : " قبل أن يطعم ". وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 , 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ". الحديث: 1366 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 211 ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما. ثم رواه (3/356 , 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ". ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ". أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: " فقيل لجابر ". (1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم (ص 339) . * صحيح. وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه: الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول. وزاد: " ونهى عن بيع السنين ". أخرجه مسلم (5/20 , 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 , 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود   (1) الأصل " من ثمنه" والتصويب من مسلم. الحديث: 1368 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 212 (597 , 640) والدارقطنى (302) والحاكم (2/40) والبيهقى (5/306) وأحمد (3/309) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره. الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى. أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (3470) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (639) والدارقطنى والحاكم (2/36) والبيهقى وأحمد (3/394) . باب السلم (1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية " رواه سعيد (ص 340) . * صحيح. أخرجه الشافعى (1314) والحاكم (2/286) والبيهقى (6/18) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبى بقوله: " إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ". قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى. (1370) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام , الحديث: 1369 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 213 فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك " أخرجاه (ص 340) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/46) وأبو داود (3464) وكذا ابن ماجه (2282) وابن الجارود (616) والحاكم (2/45) والبيهقى (6/20) والطيالسى (815) وأحمد (4/354) عن محمد بن أبى المجالد قال: " أرسلنى أبو بردة , وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى , فسألتهما عن السلف فقالا ... ". فذكره , والسياق للبخارى , ولم يخرجه مسلم أصلا. (1371) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا " رواه مسلم (ص 341) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/680/89) وعنه مسلم (5/54) وكذا أبو داود (3346) والنسائى (2/226) والترمذى (1/247) والدارمى (2/254) والشافعى (1321) والطحاوى (2/229) والبيهقى (5/353) وأحمد (6/390) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " فجاءته إبل من الصدقة , قال أبو رافع فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره , فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه , فان خيار الناس أحسنهم قضاء ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه مسلم بن خالد: حدثنا زيد بن أسلم به. أخرجه ابن ماجه (2285) . الحديث: 1371 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 214 (تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت. وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله , فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب. وعزاه برقم (1379 , 1388) للمتفق عليه , وهو وهم. (1372) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم " رواه مالك والشافعى (ص 341) . * ضعيف. أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ". قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه. ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح. (1373) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ". رواه الجوزجانى (ص 341) [1] . (1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ". رواه سعيد (ص 341) . [2] (1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 342) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وفى لفظ للدارقطنى:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 77: أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه. وقد وقع هنا ابن عمر , والذي فى كتب أصحاب أحمد: وقال عمر , كما فى " المغنى ": (4 / 278) وغيره. وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (8 / 26) , وابن أبى شيبة: (6 / 470) , وأبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 283) , والبيهقى: (6 / 23) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد (وفى ابن أبى شيبة وأبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن) قال: قال عمر ...... فذكر نحوه , ولفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف. والمسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن , ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل. [2] قال صاحب التكميل ص / 78: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء. وقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (8 / 24) , قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبى , قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان ومن فحل أبى فلان. قلت: هذا إسناد صحيح. الحديث: 1372 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 215 " فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه , أو رأس ماله ". قال الزيلعى فى "نصب الراية" (4/51) : " رواه الترمذى فى " علله الكبير " , وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه , وهو حديث حسن ". قال عبد الحق فى " أحكامه ": وعطية العوفى لا يحتج به , وإن كان الجلة قد رووا عنه , انتهى. وقال فى " التنقيح ": وعطية العوفى , ضعفه أحمد وغيره , والترمذى يحسن حديثه. وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديثه , انتهى ". وقال الحافظ فى " التلخيص ": " وهو ضعيف , وأعله أبو حاتم والبيهقى وعبد الحق وابن القطان بالضعف والإضطراب ". قلت: والذى فى " العلل " لابن أبى حاتم إعلاله بالوقف , فقال (1/287/1158) عن أبيه: " إنما هو عن عطية عن ابن عباس قاله ". (1376) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". متفق عليه (ص 342) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/44 , 46) ومسلم (5/55) وكذا أبو داود (3463) والنسائى (2/226) والترمذى (1/246) والشافعى (1312) وابن ماجه (2280) وابن الجارود (614 , 615) والدارقطنى (290) وأحمد (1/217 , 222 , 282 , 358) عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: " قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة , وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال ... " فذكره إلا أنه قال: " تمر " مكان " شىء ". والسياق لمسلم , ولفظ البخارى: الحديث: 1376 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 216 " ... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص 343) . * صحيح موقوف. أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ". قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة. وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (4/21) . (1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص 343) . * لم أقف عليه [1] . (1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344) . * لم أقف على إسناده. وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/23) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] [1] قال صاحب التكميل ص / 79: وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 71) , قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء. وحجاج هو ابن أرطاة , والكلام فيه معروف. وقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (8 / 69) , وابن أبى شبية: (6 / 71 - 72) عن على نحوه , وفى إسناده الحجاج أيضا. روى ابن الجعد فى " مسنده ": (رقم 516) قال: حدثنى أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفى وكان لحاما , قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء , فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك. الحديث: 1377 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 217 " كاتبنى أنس على عشرين ألف درهم , فكنت فيمن فتح " تستر " فاشتريت رقة (1) فربحت فيها , فأتيت أنسا بكتابتى ... فذكره ". قلت: وتمامه عند البيهقى (10/334) : " فأبى أن يقبلها منى إلا نجوما , فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكرت ذلك له , فقال: أراد أنس الميراث , وكتب إلى أنس: أن أقبلها من الرجل , فقبلها ". قلت: وإسناده صحيح. (1380) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " أخرجاه (ص 344) . * صحيح. وتقدم برقم (1376) . (1381) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ". رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجانى فى " المترجم " وابن المنذر (ص 344 ـ 345) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه فقال (2281) : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إن بنى فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا , فأخاف أن يرتدوا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندى كذا وكذا ـ لشىء قد سماه , أراه قال ثلاثمائة دينار   (1) كذا فى الأصل , وهى الفضة , ووقع فى " سنن البيهقى ": رثة , ولم أعرف معنى لها هنا. الحديث: 1380 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 218 ـ بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا , إلى أجل كذا وكذا , وليس من حائط بنى فلان ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام , فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمد , ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان , فذكره فى " الثقات " (1/27) , ولم يعرفه ابن أبى حاتم أصلا , فلم يورده فى " الجرح والتعديل "! ولهذا , قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة. والأخرى عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده , فإنه كان يدلس تدليس التسوية , وبهذا أعله البوصيرى فى " الزوائد " فقال (141/1) : " هذا إسناد ضعيف , لتدليس الوليد بن مسلم ". وأقول: قد رواه محمد بن المتوكل بن أبى السرى: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام به مطولا , وفيه: " أن زيد بن سعنة , توفى فى غزوة تبوك مقبلا غير مدبر ". أخرجه ابن حبان (2105) والحاكم (3/604 ـ 605) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ق 217/2 ـ 218/2) ولم يقع عنده " عن " بين " جده " و" عبد الله ابن سلام ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وهو من غرر الحديث , ومحمد بن أبى السرى العسقلانى ثقة ". وتعقبه الذهبى بقوله: " ما أنكره , وأركه , لا سيما قوله " مقبلا غير مدبر " , فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال ". قلت: وعلته ابن أبى السرى هذا. قال الحافظ فى " التقريب ": الجزء: 5 ¦ الصفحة: 219 " صدوق عارف , له أوهام كثيرة ". وقال فى ترجمة زيد بن سعنة من " الإصابة " - وقد ذكر طرفا منه -: " ورجال الإسناد موثقون , وقد صرح الوليد فيه بالتحديث , ومداره على محمد بن أبى السرى , وثقه ابن معين , ولينه أبو حاتم. وقال ابن عدى: محمد كثير الغلط , والله أعلم , ووجدت لقصته شاهدا من وجه آخر لكن لم يسم فيه (يعنى زيد بن سعنة) . قال ابن سعد: " حدثنا يزيد , حدثنا جرير بن حازم , حدثنى من سمع الزهرى يحدث: أن يهوديا قال: ما كان بقى شىء من نعت محمد فى التوراة إلا رأيته , إلا الحلم , فذكر القصة ". قلت: هى عند ابن سعد فى " الطبقات " (1/5/87/88) , وليس فيها القدر الذى أورده المصنف , وهى مع إرسالها أو إعضالها فيه الذى لم يسم. ولذلك فهو ضعيف , للتفرد , وعدم وجود الشاهد المعتبر , وأما سائر القصة وبالمقدار الذى ورد فى حديث الزهرى , فيمكن القول بحسنه , وهو ما جزم به الحافظ تبعا لأصله فى ترجمة حمزة بن يوسف من " التهذيب " فقال: " له عند ابن ماجه حديث واحد فى قصة إسلام زيد بن سعنة مختصرا , وقد رواه الطبرانى بتمامه , وهو حديث حسن مشهور فى دلائل النبوة ". (1382) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " رواه الدارقطنى (ص 345) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (319) : حدثنا على بن محمد المصرى: أخبرنا سليمان بن شعيب الكسائى حدثنا الخصيب بن ناصح أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون , غير أن له علة دقيقة يأتى بيانها , وعلى بن محمد المصرى , له ترجمة جيدة فى " تاريخ بغداد " (12/75 ـ 76) وقال: " وكان ثقة أمينا عارفا ". الحديث: 1382 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 220 وسليمان بن شعيب , وثقة العقيلى كما فى " اللسان ". وقد تابعه الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح به , أخرجه الحاكم (2/57) وقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى! وأخرجه البيهقى (5/290) من طريق الحاكم به , ومن طريق أبى الحسين بن بشران: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى بإسناده المتقدم عند الدارقطنى إلا أنه قال: " عن موسى , ولم ينسبه. وقال البيهقى عقبه: " موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى , وشيخنا أبو عبد الله (يعنى الحاكم) قال فى روايته: " عن موسى بن عقبة " , وهو خطأ , والعجب من أبى الحسن الدراقطنى شيخ عصره , روى هذا الحديث فى " كتاب السنن " عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا , فقال: " عن موسى بن عقبة " , وشيخنا أبو الحسين , رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى " الجزء الثالث من سنن المصرى " , فقال: " عن موسى " غير منسوب , ثم أردفه المصرى بما أخبرنا (ثم ساق إسناده عن عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع به , أبو عبد العزيز الربذى هو موسى بن عبيدة ". قلت: وقد أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/208) وفى " مشكل الآثار " (1/346) وابن عدى فى " الكامل " (383/1) والبيهقى من طرق أخرى عن موسى بن عبيدة عن نافع به. وقال ابن عدى: " وهذا معروف بموسى عن نافع ". وكذا قال الدارقطنى فى غير السنن. فقال الحافظ فى " التلخيص ": " وقد جزم الدارقطنى فى " العلل " بأن موسى بن عبيدة تفرد به , فهذا الجزء: 5 ¦ الصفحة: 221 يدل على أن الوهم فى قوله: " موسى بن عقبة " من غيره ". قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح , فهو الذى قال ذلك , لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم , والله أعلم. ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ". وعن الإمام أحمد قال: " ليس فى هذا حديث يصح , لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ". وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ". قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى " التقريب ". وقال الذهبى فى " الضعفاء والمتروكين ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ". قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة , من رجال الستة , ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث , أخطأ خطأ فاحشا , فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح , والله المستعان. (1383) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف " (ص 345) . * صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه (1376) . (1384) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره " (ص 346) . * ضعيف. وقد مضى بيانه برقم (1375) . (1385) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى الحديث: 1383 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 222 شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص 346) . * ضعيف. وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) . نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه. وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ". وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر. قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ". (1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذى. * حسن. وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ". وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) . (1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " (ص 347) رواه سعيد. * لم أقف على سنده [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 80: وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين. رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته. ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 16 - 17) , قال: أخبرنا ابن عيينة به. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما. الحديث: 1386 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 223 باب القرض (1388) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض " (ص 347) . * صحيح المعنى. ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من جملة أحاديث , أذكر بعضها: الأولى: عن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى قال: " استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا , فجاءه مال فدفعه إلى , وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء ". أخرجه النسائى (2/533) وابن ماجه (2424) وأحمد (4/36) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أبيه عن جده. قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله ثقات معروفون غير والد إسماعيل , وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة. قال ابن أبى حاتم (1/1/111) : " روى عنه ابناه إسماعيل وموسى والزهرى وسعيد بن مسلمة بن أبى الحسام ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وقال ابن القطان: " لا يعرف له حال ". قلت: هو تابعى , وقد رواه عنه الجماعة من الثقات , ثم هو إلى ذلك من رجال البخارى , فالنفس تطمئن لحديثه , والله أعلم. الثانى: عن العرباض بن سارية قال: " بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا , فأتيته أتقاضاه , فقال: أجل , لا أقضيكها إلا نجيبة , فقضانى أحسن قضاء , وجاء أعرابى يتقاضاه سنه , فقال الحديث: 1388 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 224 رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا , فأعطوه يومئذ جملا , فقال: هذا خير من سنى , فقال: خيركم خيركم قضاء ". أخرجه النسائى (2/236) وابن ماجه (2286) ـ بالقصة الثانية فقط ـ والحاكم (2/30) والبيهقى (5/351) وأحمد (4/127) . وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل , فجاء يتقاضاه [فأغلظ له , فهم به أصحابه] , فقال: أعطوه , فلم يجدوا له إلا سنا فوق سنه , فأعطوه , فقال: أوفيتنى أوفى الله لك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء ". أخرجه البخارى (2/38 و62 و83 و84 و139) ومسلم (5/54) والزيادة له وهى رواية للبخارى والنسائى (2/236) والترمذى (1/247) وابن ماجه (2423) والشافعى (1322) والبيهقى (5/352) والطيالسى (2356) وأحمد (2/377 و393 و416 و431 و456 و509) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الرابع: عن أبى رافع: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ... ". الحديث وقد مضى برقم (1371) . (1389) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة " رواه ابن ماجه (ص 347) .   (1) الأصل "كصدقة" والتصويب من ابن ماجه. الحديث: 1389 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 225 * حسن. أخرجه ابن ماجه (2430) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومى قال: " كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه , فلما خرج عطاؤه , تقاضاه منه , واشتد عليه , فقضاه , فكأن علقمة غضب , فمكث أشهرا , ثم أتاه فقال: أقرضنى ألف درهم إلى عطائى , قال: نعم وكرامة. يا أم عتبة! هلمى تلك الخريطة المختومة التى عندك , فجاءت بها , فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى , ما حركت منها درهما واحدا , قال: فلله أبوك , ما حملك على ما فعلت بى؟ قال: ما سمعت منك , قال: ما سمعت منى؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 120/1) : " وهذا إسناد ضعيف , قيس بن رومى مجهول , وسليمان بن يسير , ويقال: ابن قشير , ويقال: ابن شتير , ويقال: ابن سفيان , وكله واحد , متفق على ضعفه ". قلت: من هذا الوجه أخرج البيهقى (5/353) المرفوع منه فقط , وقال: " كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى , قال البخارى: ليس بالقوى. ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله. ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن علقمة عن عبد الله. ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة , كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا , ورفعه ضعيف ". قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبى حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر , فإذا خرج عطاؤه قضاه , وأنه خرج عطاؤه , فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا , فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء , فقال له التاجر: لست فاعلا, فنقده الأسود الجزء: 5 ¦ الصفحة: 226 خمسمائة درهم , حتى إذا قبضها التاجر , قال له التاجر , دونك فخذها , فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت , فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض شيئا مرتين , كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1155 ـ موارد) . وقال البيهقى عقبه: " تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان , وليس بالقوى ". قلت: وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى " المسند " لأحمد , قال: (1/412) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفى درهم , فلما خرج عطاؤه , قلت له: اقضنى , قال: أخرنى إلى قابل , فأتيت عليه , فأخذتها , قال: فأتيته بعد , قال: برحت بى , وقد منعتنى , فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة , قال: نعم فهو كذلك , قال: فخذ الآن ". أخرجه البزار فقال: " عن محمد بن معمر عن عفان به , إلا أنه سماه فقال: " عبد الرحمن بن أدبان. وقال: " لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث , ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 227 نقلته من " التعجيل " (ص 531) , وقد أورده فى ترجمة " ابن أدبان " كذا وقع فيه " أدبان " بالدال المهملة ثم الباء الموحدة , كأنه تثنية " أدب " , والذى فى " المسند " وابن ماجه والبيهقى " أذنان " بالذال المعجمة ثم النون تثنية " أذن ". وكذلك وقع فى " الجرح والتعديل " (2/1/213 9 وسماه " سليم بن أذنان " وقال: " كوفى , روى عن علقمة فى القرض , روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أورده ابن حبان فى " ثقات أتباع التابعين " (2/117) , لكن وقع فيه " ابن أبان "! وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر , وجزم بأنه سليم , قال: ويقال: عبد الرحمن , ومن سماه سليمان فقد صحف , (قال) : فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب , لأن ابن ماجه أخرج له ". قلت: ابن ماجه إنما أخرجه عن سليمان بن أذنان , كما تقدم , ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه , ولم يترجموه , لا فى " التهذيب " ولا " الخلاصة " , ولا " التقريب " , مع أنه على شرطهم , وكذلك , لم يترجموا لسليم بن أذنان , ولكنه على الجادة , فإنه لم يقع له كثير فى شىء من الكتب الستة. وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستور , لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان , فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة , أخذ حديثه بعض القوة , وبضم طريق دلهم بن صالح إليهما , فيزداد قوة , ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن , والله أعلم. وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/27/2) : حدثنا على بن عبد العزيز , أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم , فأقرضه إياها , الجزء: 5 ¦ الصفحة: 228 فلما خرج العطاء , جاءه بألف درهم , فقال: هذا مالك , قال: هاته , فأخذه , فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال , فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس , فتحدث ساعة , ثم قام , فانطلق علقمة , فلما بلغ أصحاب التوابيت , أرسل على أثره فرده , فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم , قال: خذ المال , فلما أخذه , قال عبد الله: " لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة ". ثم وجدت للحديث شاهدا من رواية أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " قرض مرتين فى عفاف خير من صدقة مرة ". أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (27/114/2) وأبو الفضل عيسى بن موسى بن المتوكل فى " نسخة الزبير بن عدى " (2/3/1) عن بشر بن الحسين حدثنا الزبير بن عدى عنه. لكن بشرا هذا متهم بالكذب , فلا يستشهد به. إلا أنه قد جاء من طريق أخرى , فأخرجه البيهقى (5/354) من طريق تمتام: حدثنا عبيد الله بن أبى عائشة , حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بلفظ: " قرض الشىء خير من صدقته ". وقال عقبه: " (قال الإمام أحمد) [1] : وجدته فى المسند مرفوعا , فهبته فقلت: رفعه ". قلت: وإسناده صحيح , وقد ذكره السيوطى فى " الجامع الصغير " من رواية البيهقى وحده عن أنس. فقال المناوى فى شرحه: " ورواه عنه أيضا النسائى وأبو نعيم والديلمى ". قلت: وليس هو فى " السنن الصغرى: المجتبى " للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " الكبرى " له والله أعلم. (1390) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا " متفق عليه (ص 347) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا قال , والصواب ـ والله أعلم ـ أن البيهقى هو القائل وهو المقصود بـ الإمام أحمد وقد سبق التنبيه على هذا فى الحديث رقم 42 وغيره} الحديث: 1390 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 229 * صحيح. وتقدم (1371) , وهو من أفراد مسلم , وعزوه للبخارى وهم نبهنا عليه هناك. (1391) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 348) . * صحيح. وتقدم (1303) . (1392) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ". رواه مسلم (ص 348) . * صحيح. وهو من حديث أبى رافع رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه بتمامه فيما تقدم برقم (1371) , ومنه يتبين أن قول المصنف " مثله " , بعيد عن معناه لأن فيه ما يدل عل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا مكان بكره. فتنبه. (فائدة) : البكر: الصغير من الإبل , والرباعى ـ بفتح الراء ـ: ماله ست سنين. (1393) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ". متفق عليه (ص 349) . * صحيح. وقد ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عائشة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن عباس , وأسماء بنت يزيد. 1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه الأسود بن يزيد عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل , ورهنه درعا له من حديد ". أخرجه البخارى (2/9 و15 ـ 16 و35 و46 و82 و115 و116) ومسلم (5/55) وكذا النسائى (2/225 و230) وابن ماجه (2436) وابن الجارود (664) والبيهقى (6/36) وأحمد (6/42 و160 و230) .   (1) كذا الأصل , ولعله محرف من " اشترى " فإنه بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما , ثم تأكدت أنه محرف , فقد أعاده المصنف برقم (1394) على الصواب. الحديث: 1391 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 230 وفى لفظ: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير ". أخرجه البخارى (2/228 و3/192) والبيهقى وأحمد (6/237) . 2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه قتادة عنه قال: " مشيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير , وإهالة سنخة , ولقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعا من طعام , أخذه لأهله , ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى فى آل محمد صاع تمر , ولا صاع حب , وإن عنده يومئذ لتسع نسوة ". أخرجه البخارى (2/9 ـ 10 و115) والنسائى (2/224) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2437) بقضية الرهن فقط , وكذا ابن حبان (1124) والبيهقى وأحمد (3/133 و208 و238) واللفظ للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لأحمد والبيهقى: " ... عند يهودى بالمدينة , أخذ منه طعاما , فما وجد لها ما يفتكها به ". وكذا أخرجه أحمد أيضا (3/102) من طريق الأعمش عن أنس , ولفظه: " كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة , ما وجد ما يفتكها حتى مات " ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن الأعمش مدلس وقد عنعنه , وهو وإن كان رأى أنسا , فإنه لم يثبت له سماع منه. 3 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه عكرمة عنه قال: " توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله ". أخرجه النسائى والترمذى والدارمى (2/259 ـ 260) والبيهقى وأحمد (1/236 و300 و361) . وقال الترمذى: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 231 " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط البخارى. 4 ـ وأما حديث أسماء بنت يزيد , فيرويه شهر بن حوشب عنها به مختصرا. أخرجه ابن ماجه (2438) وأحمد (6/453 و457) . (1394) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل " رواه أبو بكر فى " الشافى " (ص 349) . * ضعيف. أخرجه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/1 ـ 2) من طريق أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت: حدثتنى صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه وصفية بنت الزبير. قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (3/191) : " هذا الحديث غير مخرج فى شىء من الكتب الستة , قال شيخنا: فى إسناده من يجهل حاله ". قلت وكأنه يشير إلى المرأتين المذكورتين. وقد روى من غير طريقهما , فأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 353/2) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس إن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز , فيعطوا أصغر منه أو أكبر ". وقال ابن عدى: الحديث: 1394 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 232 " حديث منكر , لا يرويه عن الزهرى غير محمد بن عبد الملك , وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه , وهو ضعيف جدا ". قلت: وقال فيه أحمد: " وكان أعمى يضع الحديث ويكذب ". (1395) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك " رواه أبو بكر فى " الشافى " (ص 349) . * ضعيف. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 48/1) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2) من طريق ابن مصفى حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه علتان: الأولى: عنعنة بقية فقد كان يدلس. والأخرى: الانقطاع بين ابن معدان ومعاذ , وبه أعله ابن عبد الهادى , وخفيت عليه العلة الأولى فقال فى " التنقيح " (3/191) : " هذا الحديث لم يخرج فى شىء من السنن , وإسناده صالح (!) لكنه منقطع , فإنه من طريق خالد , وخالد لم يدرك معاذا ". والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/139) وقال: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه سليمان بن سلمة (الجنائزى) [1] , ونسب إلى الكذب ". قلت: إسناد ابن عدى خال منه , والظاهر أنه رواه عن بقية , فإنه معروف بالرواية عنه , وحينئذ , فقد تابعه ابن مصفى واسمه محمد , فبرئت ذمته منه , وانحصرت العلة فى شيخه بقية , مع الانقطاع. (1396) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ". صححه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ومجمع الزوائد , والصواب: الخبائري} الحديث: 1395 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 233 الترمذى (ص 349) . * حسن. وهو طرف أول للحديث المتقدم (1305) . (1397) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة " (ص 349) . * صحيح. عن ابن عباس , وله عنه طريقان: الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن عباس , فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ". أخرجه البيهقى (5/350) . قلت: وإسناده صحيح. والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم ". أخرجه البيهقى أيضا (5/349) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/27/1) . قلت: وإسناده صحيح. وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , واردد إليه هديته. أخرجه البيهقى. الحديث: 1397 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 234 قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال ابن المدينى: كلثوم بن الأقمر مجهول. أما أثر ابن مسعود , فيرويه محمد بن سيرين عنه: " أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم , ثم إن المستقرض , أفقر المقرض ظهر دابته , فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا ". أخرجه البيهقى (5/350 و351 و6/39) وقال: " هذا منقطع , بين ابن سيرين وعبد الله ". وفى الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ". أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق التجيبى عنه. قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة , ومن فوقه ثقات. وعن ابن سلام , برواية أبى بردة قال: " أتيت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام , فقال لى: ألا تجىء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا , ثم قال: إنك بأرض , الربا فيها فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير , أو حبلة من تبن , (وفى لفظ: حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قت) فلا تقبله , فإن ذلك من الربا ". أخرجه البخارى (3/13) باللفظ الآخر , والبيهقى (5/349) والسياق له , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (4/22/1) باختصار , ولفظه: " وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم , فيهدى له فيقبلها ". (1398) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (ص 349) . * ضعيف. أخرجه البغوى فى " حديث العلاء بن مسلم " (ق الحديث: 1398 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 235 10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/192) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ". قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم. وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث. (1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ". متفق عليه (ص 349) . * صحيح. وتقدم برقم (1371) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك. (1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد الحديث: 1399 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 236 الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل: الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى. قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام ". وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 150/2) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله ". الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى. وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/191) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه ". وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح "!. (1401) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن الحديث: 1401 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 237 عباس فقال: أعطه سبعة دراهم " (ص 350) . * صحيح. وأخرجه البيهقى من طريقين عن ابن عباس به. وهذا السياق مركب من لفظى الطريقين وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) . (1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ". (ص 350) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (5/352) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بـ (السفتجات) بأسا إذا كان على الوجه المعروف , قال: وحدثنا هشيم أنبأنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... الخ. وزادا: " فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم ". قلت: ورجاله ثقات , غير أن ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه [1] . (1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا " (ص 350) . * ضعيف. ولم أر إسناده , وإنما علقه البيهقى عقب الأثر السابق [2] , مشيرا إلى ضعفه , فقال تحت " باب ما جاء فى السفاتج ": " وروى فى ذلك أيضا عن على رضى اله عنه , فإن صح ذلك عنه , وعن ابن عباس رضى الله عنهما , فإنما أراد ـ والله أعلم ـ إذا كان ذلك بغير شرط. والله أعلم ". (1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 351) . * صحيح. وقد مضى تخريجه (896) . (1405) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 81: رواه ابن جريج عن عطاء بنحوه , رواه عبد الرزاق: (8 / 140) , وابن أبى شيبة: (6 / 279) , ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم: (8 / 78) . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير فى أحاديث صلاة العيدين: (3 / 19 - استانبول) , وابن جريج عن عطاء مسموع , كما هو معلوم , طالع ترجمة ابن جريج , و " الإرواء ": (5 / 202) . [2] [1] قال صاحب التكميل ص / 82: رأيت إسناده فى " المصنف " لابن أبى شيبة: (6 / 276 - 277) , قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطى المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية. ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن على بنحوه. قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان , ترجم البخارى وابن أبى حاتم لحفص , وما ذكرا جرحا ولا تعديلا , ومدار الأثر عند ابن أبى شيبة عليهما , وبه يتضح ما استظهره المخرج من كلام البيهقى , والله أعلم. الحديث: 1402 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 238 ورهنه درعه " متفق عليه (ص 351) . * صحيح. وقد مضى (1393) . (1406) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ". رواه الأثرم بنحوه. (ص 354) . * مرسل. أخرجه الشافعى (324) مرسلا فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. ومن طريق الشافعى رواه البيهقى (6/39) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن ابن أبى ذئب , وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه , وله غنمه , وعليه غرمه ". قلت: وكذلك رواه جماعة عن ابن شهاب به مرسلا. فقال الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/253) : حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبى ذئب يحدثون عن ابن شهاب به دون قوله " من صاحبه ... " وهذا هو فى " موطأ مالك " (2/728/13) عن ابن شهاب به. وتابعهم معمر عن الزهرى به. أخرجه الدارقطنى (303) عن عبد الرزاق , والبيهقى (6/40) عن محمد بن ثور كلاهما عن معمر به. وقد روى عن بعض هؤلاء وغيرهم موصولا من طرق: 1 ـ عن إسماعيل بن عياش عن (أبى ذئب) [1] عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " لا يغلق الرهن , لصاحبه غنمه , وعليه غرمه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن أبى ذئب} الحديث: 1406 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 239 أخرجه الدارقطنى والحاكم (2/51) والبيهقى من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى , حدثنا إسماعيل بن عياش به. وتابعه عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [1] حدثنا إسماعيل بن عياش به. إلا أنه قال فى رواية له (عند) [2] " الزبيدى " بدل " ابن أبى ذئب ". أخرجهما تمام فى " الفوائد " (11/1) والدارقطنى (303) . وللحاكم الرواية الأخرى منهما. ولعل الأولى أصح عنه لموافقتها لرواية عثمان عنه. وقد تابعه عبد الله ابن نصر الأصم فقال: حدثنا شبابة أخبرنا بن أبى ذئب به لكنه قال: " عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ". أخرجه الدارقطنى والحاكم وابن عدى فى " الكامل " (ق 223/1) . فزاد فى السند: أبا سلمة , وهى زيادة منكرة , ومتابعة واهية , لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبى. وقال ابن عدى عقبه: " وهذا الحديث قد وصله عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة جماعة , وليس هذا موضعه فأذكره , وأما عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة , فلا أعرفه إلا من رواية عبد الله بن نصر عن شبابة عن ابن أبى ذئب ". ثم ختم ترجمة ابن نصر هذا بما يؤخذ منه أنه منكر الحديث. وقد تحرف اسمه على ابن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر , وقوى الحديث بسبب ذلك , توهما منه أن هذا الغير ثقة , وليس كذلك , فوجب بيانه , لاسيما وقد اغتر به بعض الحفاظ , وهو عبد الحق الأشبيلى فأقول: جاء فى " التلخيص " (3/37) ما نصه: " وروى ابن حزم من طريق قاسم بن (أصبع) [3] , أخبرنا محمد بن إبراهيم , أخبرنا يحيى ابن أبى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة: أخبرنا نصر بن عاصم الأنطاكى أخبرنا شبابة (قلت: فساقه بسنده ومتنه) . قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت: أخرجه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: عن} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: أصبغ} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 240 الدارقطنى من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى عن شبابة به , وصححها عبد الحق , وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة , ذكرها ابن عدى , وظهر أن قوله فى رواية ابن حزم " نصر بن عاصم " تصحيف , وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم , وسقط عبد الله وحرف " الأصم " بـ (عاصم) ". قلت: وعبد الحق أورده فى " الأحكام " (رقم ـ بتحقيقى) من رواية قاسم بن (أصبع) [1] , وكأنه نقله عن ابن حزم. وقال عقبه: " روى مرسلا عن سعيد , ورفع عنه فى هذا الإسناد , وفى غيره , ورفعه صحيح ". وأقول: أما هذا الإسناد , فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف , على أن نصر بن عاصم ـ لو كان له وجود فى السند ـ ليس بالثقة , فقد ذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وابن حبان فى " الثقات ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". وأما غيره من الأسانيد الموصولة , فذلك ما نحن فى صدد تحقيق الكلام عليه. وقد روى من طريق أخرى عن أبى سلمة , أخرجه الدارقطنى عن بشر بن يحيى المروزى , أخبرنا أبو عصمة عن محمد بن عمرو بن علقمة , عن أبى سلمة , عن أبى هريرة به. وقال: " أبو عصمة وبشر ضعيفان , ولا يصح عن محمد بن عمرو ". 2 ـ عن كدير أبى يحيى أخبرنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. أخرجه الدارقطنى والحاكم. وكدير هذا , قال الذهبى: " أشار ابن عدى إلى لينه ". قلت: وقد خالفه ثقتان , فأرسلاه عن معمر كما تقدم. 3 ـ عن عبد الله بن عمران العابدى , أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أصبغ} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 241 عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا باللفظ الأول دون قوله: " من صاحبه الذى رهنه ". أخرجه الدراقطنى والحاكم والبيهقى. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهرى ". ووافقه الذهبى. وقال الدارقطنى: " زياد بن سعد من الحفاظ الثقات , وهذا إسناد حسن متصل ". ونقله عنه البيهقى , وعقب عليه بقوله: " قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا , وهو المحفوظ " قلت: العابدى (1) هذا صدوق كما قال أبو حاتم , ولم يتفرد به فقال ابن حبان (1123) : أخبرنا آدم بن موسى ـ بجوار الرى ـ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامى: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة به. قلت: إسحاق هو ابن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى , وهو ثقة من رجال مسلم , والحسين بن عيسى البسطامى ثقة أيضاً من رجال الشيخين. لكن آدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن. 4 ـ قال ابن ماجه (2441) : حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهرى به مقتصرا على قوله: " لا يغلق الرهن ". قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 151/2) : " هذا إسناد ضعيف , محمد بن حميد الرازى , وإن وثقه ابن معين فى رواية , فقد ضعفه فى أخرى , وضعفه أحمد والنسائى والجوزجانى , وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات. وقال ابن وارة: كذاب ".   (1) وقع في "الجرح والتعديل" (2/2/130) المعابدي، وهو خطأ مطبعي. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 242 5 ـ قال الشافعى (1325) : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب به مثله. ومن طريقه أخرجه البيهقى (6/39) . قلت: ويحيى هذا ضعيف. و (الثقة) لم أعرفه , وفى شيوخ الشافعى رحمه الله بعض الضعفاء! وجملة القول أنه ليس فى هذه الطرق ما يسلم من علة , وخيرها الطريق الثالث , وعلتها الشذوذ إن لم يكن من العابدى , فمن ابن عيينة , ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر , لاسيما وهم ثقات أثبات , وهو الذى جزم به البيهقى , وتبعه جماعة منهم ابن عبد الهادى , فقال فى " التنقيح " (3/196) : " ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال , وهو الصحيح , وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله , وكذلك عبد الحق , والله أعلم ". نعم للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بالشطر الأول منه , ولكنه واه منكر لا يحتج به. أخرجه ابن عدى (366/2) من طريق محمد بن زياد الأسدى: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه. وقال: " هذا حديث منكر بهذا الإرسال , وإنما روى مالك هذا الحديث فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , ومحمد ابن زياد منكر الحديث عن الثقات , ولا أعرفه إلا فى هذا الحديث , وليس بالمعروف ". وله شاهد آخر , ولكنه مرسل أيضا , ويأتى الكلام عليه بعد حديث. فإذا وجد له شاهد آخر موصول , ليس شديد الضعف , فيمكن القول حينئذ بصحة الحديث والله أعلم. (1407) - (حديث: " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم (ص 355) . الحديث: 1407 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 243 * مرسل. وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله. (1408) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن " (ص 355) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر به. مع اختلاف يسير فى بعض الأحرف , وقال: " هذا مرسل ". قلت: ومع ذلك فمعاوية الذى أرسله , ليس بالمشهور , فإنه لم يوثقه غير العجلى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال (1/219) : " يروى عن أبيه وجماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , روى عنه الزهرى وابن الهاد ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة (1409) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة " (ص 356) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/116) وكذا أبو داود (3526) والترمذى (1/236) وابن ماجه (2440) والطحاوى (2/251) وابن الجارود (665) والدارقطنى (303) والبيهقى (6/38) وأحمد (2/472) من طريق الشعبى عن أبى هريرة به. وقال أبو داود على خلاف عادته: " هو عندنا صحيح ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 1408 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 244 (1410) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى (ص 356) . * مرسل. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1406) . باب الضمان والكفالة (1411) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل " (ص 359) . * ضعيف الإسناد. أخرجه ابن جرير فى تفسير قوله تعالى فى سورة يوسف: (وأنا به زعيم) (13/14) من طريق عبد الله قال: ثنى معاوية عن على عن ابن عباس: " قوله (وأنا به زعيم) يقول: كفيل ". قلت: وهذا سند ضعيف , على هو ابن أبى طلحة , لم يسمع من ابن عباس. وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث , وفيه ضعف. وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (4/27) لابن المنذر أيضا. (1412) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 359) . * صحيح. وهو من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته عام حجة الوداع [يقول] : " العارية مؤداة , والمنحة مردودة , والدين مقضى , والزعيم غارم ". أخرجه الطيالسى (1128) وعنه البيهقى (6/88) وأحمد (5/267) والسياق له وأبو داود (3565) وابن عدى (10/1) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: الحديث: 1410 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 245 فذكره. وأخرجه الترمذى (1/239) دون المنحة " وابن ماجه (2405) دون " العارية " أيضا , وتمام فى " الفوائد " (66/2) مقتصرا على الجملة الأخيرة , وكذا ابن عدى فى " الكامل " (9/2) وقال: " وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة , فهو مستقيم الحديث , وفى الجملة هو ممن يكتب حديثه , ويحتج به فى حديث الشاميين خاصته ". قلت: وهذا من حديثه عنهم , فإن شرحبيل بن مسلم شامى , لكن فيه لين , فالإسناد حسن , وكأنه لذلك قال الترمذى: " حديث حسن غريب وقد روى عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه " (1) قلت: لم أقف عليه الآن عن أبى أمامة , وإنما عمن سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا إن العارية مؤداة ... " الحديث بتمامه. أخرجه أحمد (5/293) : حدثنا على بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات , رجال الشيخين غير على بن إسحاق , وهو أبو الحسن المروزى وهو ثقة اتفاقا. ثم وقفت عليه , من طريق حاتم بن حريث الطائى قال: سمعت أبا أمامة به. أخرجه ابن حبان (1174) وسنده حسن. (1413) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه " (ص 360) .   (1) ثم رأيته قال في مكان آخر وقد أخرجه بزيادة يأتي ذكرها في "الوصايا" برقم (1654) : " حديث حسن صحيح ". الحديث: 1413 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 246 * صحيح. أخرجه أبو داود (3328) وابن ماجه (2406) والبيهقى (6/74) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عنه: " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندى شىء أعطيكه , فقال: لا والله , لا أفارقك حتى تقضينى , أو تأتينى بحميل , فجره إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له , فجاءه فى الوقت الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن , قال: لا خير فيها , وقضاها عنه ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. فصل 1414) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 362) . * صحيح. وتقدم قبل حديث (1412) . (1415) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد " (ص 362) . * ضعيف. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 242/2) والبيهقى (6/77) من طريق بقية عن عمر الدمشقى: حدثنى عمرو بن شعيب به. وقال ابن عدى: " عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى , ليس بالمعروف , منكر الحديث عن الثقات , والحديث غير محفوظ بهذا الإسناد ". وقال البيهقى: الحديث: 1414 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 247 " إسناده ضعيف , تفرد به بقية عن أبى محمد عمر بن أبى عمر الكلاعى , وهو من مشايخ بقية المجهولين , ورواياته منكرة ". وقال الذهبى فى ترجمته: " ثم ساق ابن عدى لبقية عنه عجائب وأوابد , وأحسبه عمر بن موسى الوجيهى ذاك الهالك ... وبكل حال هو ضعيف ". وضعف إسناد الحديث الحافظ أيضا فى " بلوغ المرام ". (1416) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل م " رواه أحمد والبخارى بمعناه (ص 363) . * صحيح. أخرجه أحمد (3/330) وكذا الطيالسى (1673) والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/74 و75) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفى رجل , فغسلناه , وحنطناه , وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه , فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى , ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف , فتحملهما أبو قتادة , فأتيناه , فقال أبو قتادة: الديناران على , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم , وبرىء منهما الميت؟ قال: نعم , فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس , قال: فعاد إليه من الغد , فقال: قد قضيتهما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن ابن عقيل فى حفظه ضعف يسير , ولذلك قال الهيثمى فى " المجمع " (3/39) : " رواه أحمد والبزار وإسناده حسن ". الحديث: 1416 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 248 وله طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو سلمة عن جابر قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين , فأتى بميت , فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم , عليه ديناران , قال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة: هما على يا رسول الله , فصلى عليه , فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه , من ترك دينا , فعلى , ومن ترك مالا فلورثته ". أخرجه أبو داود (3343) والنسائى (1/278 ـ 279) وابن حبان (1162) عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرج ابن ماجه (2416) منه الجملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن جابر , وهو على شرط مسلم. وليس هو عند البخارى من حديث جابر رضى الله عنه خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف رحمه الله تعالى. وإنما أخرجه (2/56 , 58) من حديث سلمة بن الأكوع مثل حديث أبى سلمة عن جابر , إلا أنه قال: " ثلاثة دنانير " ودون قوله: " فلما فتح الله ... ". وأخرجه النسائى أيضا والبيهقى وأحمد (4/74 , 50) . والزيادة المذكورة , هى عند الشيخين من حديث أبى هريرة وسيأتى تخريجه برقم (1442) . باب الحوالة (1417) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 363) . * صحيح. وتقدم (1412) . (1418) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء الحديث: 1417 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 249 فليتبع " متفق عليه. وفى لفظ: " ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل " (ص 364) . * صحيح. البخارى (2/56) ومسلم (5/34) وكذا مالك (2/674/84) والشافعى (1326) وأحمد (2/254 , 377 , 379 ـ 380 , 464 , 465) وأبو داود (3345) والنسائى (2/233) والترمذى (1/246) والدارمى (2/261) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/414 , 4/8) وابن الجارود (560) والبيهقى (6/70) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". واللفظ الآخر لأحمد (2/463) والبيهقى فى رواية لهما من الوجه المذكور. وله طريق أخرى عن أبى هريرة , أخرجه مسلم وأحمد (2/260 , 315) عن همام بن منبه عنه. وللبخارى (2/85 ـ 86) الجملة الأولى منه. (1419) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " رواه أبو داود (ص 366) . * صحيح. وتقدم (1303) بلفظ " المسلمون ... ". وأما هذا اللفظ " المؤمنون " فلم أره فى شىء من طرقه الذى ذكرتها هناك , وهى عن ستة من الصحابة , وأخرى عن عطاء مرسلا , وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (3/23) من طريق أربعة منهم , ثم قال: " تنبيه: الذى وقع فى جميع الروايات: المسلمون , بدل: المؤمنون ". يرد بذلك على الرافعى , فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا , فكأنه سلفه فيه. باب الصلح (1420) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا الحديث: 1419 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 250 صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه (ص 367) * حسن. وهو من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى , لكن ليس فيه " إلا صلحا ... " ثم هو مما لم يخرجه الترمذى , وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه , وصححه , كما صحح الحاكم حديث أبى هريرة , وقد تعقبا , كما سبق بيانه عند الحديث (1303) . (1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر " (ص 367) . * صحيح. لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر , وهو من حديث جابر نفسه قال: " توفى عبد الله بن عمرو بن حرام ـ يعنى أباه ـ أو استشهد , وعليه دين , فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا , فطلب إليهم فأبوا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة , وعذق زيد على حدة , وأصنافه , ثم ابعث إلى , قال: ففعلت , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجلس على أعلاه , أو فى وسطه , ثم قال: كل للقوم , قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم , وبقى تمرى كله , لم ينقص منه شىء! " أخرجه الإمام أحمد (3/313) حدثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبى عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخارى وغيره من طرق عن جابر بمعناه , بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا , وقد سقت لفظ البخارى مع زياداته فى روايات الحديث فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وهو مطبوع فى المكتب الإسلامى. (1422) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر " (ص 367) . الحديث: 1421 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 251 * صحيح. أخرجه البخارى (1/126 , 128 ـ 129 , 2/90 , 171) ومسلم (5/30 , 31) وأبو داود (3595) والنسائى (2/310) والدارمى (2/261) وابن ماجه (2429) والبيهقى (6/52 , 63 , 63 ـ 64) وأحمد (6/386 ـ 387 , 390) والسياق له من حديث كعب بن مالك: " أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيته فخرج إليهم , حتى كشف سجف حجرته , فنادى: يا كعب بن مالك! فقال لبيك يا رسول الله , فأشار إليه أن ضع من دينك الشطر , قال: قد فعلت يا رسول الله , قال: قم فاقضه ". (1423) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه " رواه أحمد وأبو داود (ص 369) . * حسن. أخرجه أبو داود (3584 و3585) وكذا أبو عبيد فى " غريب الحديث " (105/1) والدارقطنى (526) وكذا الحاكم (4/95) والبيهقى (6/66) وأحمد (6/320) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: " جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما قد درست , ليس بينهما بينة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى , وإنما أنا بشر , ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار , يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان , وقال كل واحد منهما: حقى لأخى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما , فاذهبا , فاقتسما , ثم توخيا الحق , ثم استهما , ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". واللفظ لأحمد. وقال أبو داود: " فاقتسما وتوخيا الحق , ثم استهما , ثم تحالا ". وقال الحاكم: الحديث: 1423 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 252 " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن. وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621) . (1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر (ص 369) . [1] فصل (1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " (ص 370) . * حسن. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420) . (1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (ص 370) . * ضعيف بهذا اللفظ. ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (1303) . فصل (1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص 372) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء , وكذا صاحب " التكميل " وقد وقفنا عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " (8 / 72) والبيهقى فى " السنن الكبرى " (6/28) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر , قلت: لرجل على دين فقال لى عجل وأضع عنك فنهانى عنه وقال: " نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين " وإسناده صحيح على شرط الشيخين , والله أعلم. الحديث: 1424 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 253 * صحيح. قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع ... ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (ص373) * صحيح وتقدم برقم (896) (1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". قاله فى الشرح (ص 373) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ... " والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين , وكذا أحمد. (1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 373) . * صحيح. وتقدم (896) . (1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه (ص 375) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن الحديث: 1428 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 254 شهاب عن الأعرج عنه به. واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و" يغرز " , وكذلك قال الآخرون. وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال: " أحدكم ". أخرجه البيهقى وأحمد (2/274) . قلت: وهو صحيح على شرط الستة. وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى ... ". أخرجه الإمام أحمد (2/240) : حدثنا سفيان عن الزهرى به. وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به. وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه ". وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه: " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم ". أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح ". وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 255 أخرجه البخارى (4/37) والبيهقى , وفى رواية له مرفوعا: " ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه ". وقال: " هذا إسناد صحيح ". وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة , أعتق أحدهما , أن لا يغرز خشباً فى جداره , فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً , فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره ". قال الحالف: أى أخى , قد علمت أنك مقضى لك على , وقد حلفت , فاجعل اسطوانا دون جدارى , ففعل الآخر , فغرز فى الاسطوان خشية. أخرجه ابن ماجه (2336) وأحمد (3/480) . قلت: وإسناده حسن فى الشواهد. (1431) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه " (ص 375) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/66) من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر رضى الله عنه , خرج فى يوم جمعة , فقطر ميزاب عليه للعباس , فأمر به فقلع.. الحديث بمعناه. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , يعقوب بن زيد جل روايته عن التابعين , ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبى أمامة بن سهل , وهو صحابى صغير , لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا. الحديث: 1431 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 256 وموسى بين عبيدة متروك. قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ". قال البيهقى: " وقد روى من وجهين آخرين عن عمر وعباس رضى الله عنهما ". ثم روى هو من طريق شيخه أبى عبد الله الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (3/332) من طريق شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب , فذكر قصته , وذكر فيها قصة الميزاب بمعناه ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , شعيب هذا هو ابن رزيق ـ بالراء ثم الزاى كما فى " المشتبه " وغيره ـ وهو أبو شيبة الشامى. ذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراسانى ". قلت: وهذه من روايته عنه , فلا يعتبر بها ولا يستشهد. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". وعطاء الخراسانى هو ابن أبى مسلم. قال الحافظ: " صدوق , يهم كثيرا , ويرسل , ويدلس "! قلت: ثم هو منقطع , فإن سعيد بن المسيب لم يدرك القصة. ثم قال البيهقى: " ورواه أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده بمعناه ". قلت: وصله الحاكم من طريق أبى يحيى الضرير زيد بن الحسن البصرى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 257 حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن سلمة به. وقال: " لم نكتبه إلا بهذا الإسناد , والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم "! قلت: كيف , وهو متروك شديد الضعف , فراجع ترجمته ونماذج من أحاديثه فى المجلد الأول من كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " مستعينا على ذلك بفهرسته. ثم إن زيد بن الحسن هذا , قال الذهبى: " حدث عن مالك بمناكير , ولا يدرى من هو؟ ". وذكر الحافظ فى " اللسان " تضعيفه عن الدارقطنى والحاكم أبى أحمد وأبى سعيد ابن يونس. (1432) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 375) . * صحيح. وتقدم (896) . كتاب الحجر (1433) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته " (ص 378) . * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين , فيسأل: هل ترك لديه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء , صلى عليه , وإلا قال: صلوا على صاحبكم , فلما فتح الله عليه الفتوح , قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه , ومن ترك مالا فهو لورثته ". أخرجه البخارى (2/60 و3/490) ومسلم (5/62) وابن ماجه الحديث: 1432 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 258 (2415) وأحمد (2/290 و453) من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه. ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى عمرة نحوه إلا أنه قال: " من ترك دينا أو ضياعا فليأتنى , فأنا مولاه ". أخرجه البخارى (2/85) . ولحديث شاهد من حديث جابر , تقدم لفظه تحت الحديث (1416) . (1434) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [1] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. * حسن. أخرجه أبو داود (3628) والنسائى (2/233 ـ 234) وابن ماجه (3627) والطحاوى فى " المشكل " (1/413 و414) وابن حبان (1164) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/51) وأحمد (4/222 و388 و389) من طريق وبرة بن أبى دليلة الطائفى: حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة ـ وأثنى عليه خيرا ـ عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن ابن مسيكة هذا , قال الذهبى فى " الميزان ": " روى عنه وبرة بن أبى دليلة فقط , وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". قلت: وقد أثنى عليه خيرا الراوى عنه وبرة بن أبى دليلة كما تقدم فى سند الحديث , فهو حسن إن شاء الله تعالى. وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/86) . وقال الحافظ فى " الفتح " (5/46) :   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يحل} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 259 " وصله أحمد وإسحاق فى " مسنديهما " وأبو داود والنسائى , وإسناده حسن. وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد ". (1435) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ". رواه الخلال , وسعيد بن منصور (ص 379) . * ضعيف. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 23) والطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1) والدارقطنى (523) والحاكم (2/58) والبيهقى (6/48) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (16/315/1) عن أبى إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى , أخبرنا هشام بن يوسف ـ قاضى اليمن ـ عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى! وذلك منهما خطأ فاحش , وخصوصا الذهبى , فقد أورد إبراهيم هذا فى " الميزان " وقال: " ضعفه زكريا الساجى وغيره ". ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة! وقد تفرد به كما قال الطبرانى , وقال العقيلى عقبه: " ولا يتابع على حديثه ". وقال: " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك. وقال الليث عن يونس (بن) [1] شهاب عن ابن كعب بن مالك. وقال ابن وهب: عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وقال ابن لهيعة: عن يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك: " أن معاذا ادان , وهو غلام شاب ". والقول ما قال يونس ومعمر ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب عن} الحديث: 1435 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 260 قلت: إن الصواب عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك مرسلا. وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية , وأنه أخطأ على معمر فى وصله الحديث. خلافا لعبد الرزاق عنه , فإنه أرسله. وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقى وابن عساكر. وأخرجه هذا عن ابن المبارك عن معمر به. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى " سننه " عن ابن المبارك مرسلا. كما فى " منتقى الأخبار " (5/114 ـ بشرحه) و" الفتح " (3/201) و" المشكاة " (2918) . لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله , فأخرجه الحاكم (3/273) وعنه البيهقى من طريق إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف به موصولا بلفظ: " كان معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه: شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه , ولم يكن يمسك شيئا , فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فكلم غرماءه , فلو تركوا أحدا من أجل أحد , لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى: ماله , حتى قام معاذ بغير شىء ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. وإبراهيم بن موسى التميمى أبو إسحاق الفراء الملقب بـ (الصغير) وهو ثقة حافظ , وهو عندى أوثق من عبد الرزاق , لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجح روايته على إبراهيم هذا , ولو صحت رواية يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك , ولكنها لا تصح عنهما لأنه من رواية ابن لهيعة كما سبق معلقا عند العقيلى , ووصله عنه الطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1 ـ 2) ساقه مطولا وقال: " تفرد به ابن لهيعة ". قلت: وهو سىء الحفظ , وفى التلخيص (3/37) : الجزء: 5 ¦ الصفحة: 261 " قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت , وكان ذلك فى سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا: يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل ". وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/202) : " والمشهور فى الحديث الإرسال ". (1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك فى الموطأ (ص 379) . * ضعيف. أخرجه مالك (2/770/8) وعنه البيهقى (6/49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب ". قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (2/2/272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (2/163) برواية بكر هذا وحده , وقال: " يروى المراسيل ". أورده فى " أتباع التابعين " , وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف. والله الحديث: 1436 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 262 أعلم. وقد رواه البيهقى من طريق أخرى عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمثل ذلك. وقال: " نقسم ماله بينهم بالحصص ". وقد وصله الدارقطنى فى " العلل " بذكر بلال بن الحارث بين عبد الرحمن وعمر , ورجحه على المنقطع , ذكره فى " التلخيص " (3/40) . (1437) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم (ص 379) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/29 ـ 30) وكذا أبو داود (3469) والنسائى (2/219 , 232) وابن ماجه (2356) والبيهقى (6/50) وأحمد (3/36) من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " أصيب (1) رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه , فتصدق الناس عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: " فذكره (1438) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ". رواه أحمد بإسناد جيد (ص 380) . * صحيح. أخرجه أحمد (5/360) : حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ". قال: ثم سمعته يقول: " من أنظر معسرا , فله بكل يوم مثليه صدقة " قلت: سمعتك يا رسول الله تقول (فذكر اللفظ الأول) , ثم سمعتك تقول: (فذكر اللفظ الآخر) قال:   (1) أى: أفلس , انظر الطريق السادسة من الحديث الآتى برقم (1442) . الحديث: 1437 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 263 " له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين , فإذا حل الدين , فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ". وأخرجه الحاكم (2/29) من طريق أخرى عن عفان , والبيهقى (5/357) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان " (2/286) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/390/1) من طرق أخرى عن عبد الوارث به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهى. وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده. لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخارى شيئا , وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه عبد الله بن بريدة. ولم يتفرد به سليمان , فقد رواه الأعمش عن نفيع أبى داود عن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه. أخرجه ابن ماجه (2418) وأحمد (5/351) . لكن هذه المتابعة مما لا تغنى شيئا , لأن نفيعا هذا متهم بالكذب. (1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله " رواه الخلال وسعيد فى سننه (ص 380) . * ضعيف. وتقدم تخرجيه قبل ثلاثة أحاديث (1435) . (1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة ". رواه الدارقطنى بنحوه (ص 380) . * حسن. أخرجه الطحاوى (2/289) والدارقطنى (315) وكذا الحاكم (2/54) والبيهقى (6/50) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم قال: " رأيت شيخا بالأسكندرية يقال له " سرق " , فقلت: ما هذا الأسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولن أدعه , قلت: لم سماك؟ قال: قدمت المدينة , فأخبرتهم أن مالى يقدم , فبايعونى , فاستهلكت أموالهم , فأتوا بى إلى رسول الله الحديث: 1439 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 264 صلى الله عليه وسلم , فقال لى: أنت سرق؟ ! وباعنى بأربعة أبعرة , فقال الغرماء للذى اشترانى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه , قالوا: فلسنا بأزهد منك فى الأجر , فأعتقونى بينهم , وبقى اسمى ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ". ووافقه الذهبى. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , وإن أخرج له البخارى , ففيه ضعف ولذلك أورده فى " الميزان " وقال: " صالح الحديث , وقد وثق , وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته فى الرجال , قال يحيى: فى حديثه عندى ضعف , وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقد ساق له ابن عدى عدة أحاديث , ثم قال: هو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ". وقال الحافظ فى " التقريب " " صدوق يخطىء ". وقال فيه البيهقى عقب الحديث: " ليس بالقوى ". كما يأتى. نعم تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , وأخوه عبد الله بن زيد عن أبيهما: " أنه كان فى غزاة , فسمع رجلا ينادى آخر يقول: يا سرق! يا سرق , فدعاه فقال: ما سرق؟ قال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إنى اشتريت من أعرابى ناقة , ثم تواريت عنه , فاستهلكت ثمنها , فجاء الأعرابى يطلبنى , فقال له الناس: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , (فاستادى) [1] عليه , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله! إن رجلا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فما أقدر عليه , قال: اطلبه , قال: فوجدنى , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: يا رسول الله: إن هذا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فقال: أعطه ثمنها , قال: فقلت: يا رسول الله استهلكته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت سرق , ثم قال للأعرابى: اذهب فبعه فى السوق , وخذ ثمن ناقتك , فأقامنى فى السوق فأعطى فى ثمنا , فقال للمشترى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه , فأعتقنى الأعرابى ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فاستعدى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 265 أخرجه الدارقطنى. أما متابعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فلا يفرح بها لأنه متهم. وأما متابعة أخيه عبد الله بن زيد , فلا بأس بها , فإنه صدوق , فيه لين , كما قال الحافظ فى " التقريب " , فإذا ضمت روايته إلى رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , أخذ الحديث قوة فيما اتفقتا عليه , دون ما اختلفتا فيه. لكن قد خالفهما مسلم بن خالد الزنجى فى إسناده , فقال: " عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: كنت بمصر ... " فذكره نحو رواية ابنى زيد بن أسلم. أخرجه الطحاوى والبزار كما فى " أحكام الأشبيلى " (رقم بتحقيقى) . قلت: فزاد فى السند ابن البيلمانى , وهو ضعيف , فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالحديث ضعيف لأن مدار السند على هذا الضعيف , ولكنى لا أظنها إلا وهما من الزنجى فإنه وإن كان فقيها صدوقا , فهو كثير الأوهام , كما قال الحافظ فزيادته شاذة أو منكرة , فلا (يعمل) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعل} بها رواية الصدوقين: عبد الرحمن وعبد الله , على ما فيهما من الضعف الذى أشرنا إليه , فإن ما اتفقتا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به الزنجى. وقال البيهقى عقبه ـ وقد ذكره ـ معلقا: " ومدار حديث سرق على هؤلاء , وكلهم ليسوا بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله , وابنا زيد , وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلمانى , فابن البيلمانى ضعيف فى الحديث , وفى إجماع العلماء على خلافه ـ وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة ـ دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا. وبالله التوفيق ". قلت: أما النسخ فنعم , وأما الضعف فبعيد عن اتفاق الصدوقين عليه , لاسيما وله بعض الشواهد: 1 ـ روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن الحبلى عن أبى عبد الرحمن القينى: أن سرقا اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به , فتقاضاه , فتغيب عنه , ثم ظفر به , فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بع سرقا , قال: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 266 فانطلقت به , فساومنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام , ثم بدا لى فأعتقته ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " كما فى " الإصابة " لابن حجر , " والمجمع " للهيثمى (4/142 ـ 143) وقال: " وابن لهيعة حديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ". 2 ـ روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: " أن رجلا قدم المدينة , فذكر أنه يقدم له بمال , فأخذ مالا كثيرا , فاستهلكه , فأخذ الرجل , فوجد لا مال له , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ". أخرجه البيهقى وقال: " هذا منقطع ". قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا. 3 ـ روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار (أن) [1] أبى سعيد الخدرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس فى دينه " أخرجه الدراقطنى (295) والبيهقى والسياق له. قلت: وهذا سند صحيح , قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث , والسند إليه صحيح , رجاله كلهم ثقات , وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه. ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه , ولهذا , لما أورده ابن الجوزى فى " التحقيق " (2/23/1) من طريق الدارقطنى , لم يضعفه , بل تأوله بقوله: " والمعنى أعتقونى من الاستخدام ". وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا. فالتأويل فرع التصحيح , وهو المراد , وقد صححه الحافظ المزى , وكفى به حجة , فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " عقب قول ابن الجوزى المذكور (3/199) :   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب عن} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 267 " قال شيخنا: الكلام على هذا الحديث فيه نظر , وأما الحديث فإسناده صحيح , ورواته كلهم ثقات , لم يخرجه أحد من أهل السنن ". (1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ". رواه مسلم (ص 381) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث (1437) . فصل (1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه الجماعة (ص 388) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/86) ومسلم (5/31) وأبو داود (3519) والنسائى (2/232) والترمذى (1/238) وابن ماجه (2358) , وكذا مالك (2/678/88) والشافعى (1327) والدارمى (2/262) وابن الجارود (630) والدارقطنى (301 ـ 302) والبيهقى (6/44 و44 ـ 45) والطيالسى (2507) وأحمد (2/228 , 247 , 258 , 474) من طرق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. واللفظ للشيخين وغيرهما. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلا , لم يذكر أبا هريرة فيه , ولفظه: الحديث: 1441 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 268 " أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [1] ". أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520) . وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (3521) . وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة. فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ". أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به. وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه. أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633) . فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح. وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ". وقال أبو داود:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الغرماء} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 269 حديث مالك أصح ". وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا , وإنما هو مرسل ". قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما , وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم. وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر , مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهم أولى بالحديث , يعنى من طريق الزهرى ". قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده , لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) [1] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى , ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم. وطرقه الأخرى هى: الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل , فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه , فهو أحق به [من الغرماء] ". أخرجه مسلم والطيالسى (2450) وأحمد (2/347 , 385 , 410 , 413 , 468 , 508) والسياق له والزيادة لمسلم. الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة , أخرجه مسلم. الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به. وفيه الزيادة , أخرجه الدارقطنى. قلت: وهشام هذا مستور.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل, ولعل الصواب: التفصيل} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 270 الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس , فوجد رجل ماله عنده , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " أخرجه الإمام أحمد (2/525) . قال الهيثمى (4/144) : " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: لكنه منقطع , فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور , ثم هو مدلس. وهشام هو ابن حسان القردوسى , قال الحافظ: " ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما ". الخامسة: عن اليمان بن عدى , حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " أيما امرىء مات , وعنده مال امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ". أخرجه ابن ماجه (2361) والدارقطنى (301) والبيهقى (6/48) وقالا: " اليمان بن عدى ضعيف ". قلت: هو لين الحديث كا فى " التقريب " , فمثله لا بأس به فى المتابعات , فهو فى هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة , كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها فى بعض معناها , فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى. السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال: " أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب , يعنى: أفلس , فأصاب رجل متاعه بعينه , قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من الجزء: 5 ¦ الصفحة: 271 أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له ". أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى , والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف ". وقال أبو داود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ " السنن ": " من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ ! " أى: لا يعرف. وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ". وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب. (1443) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص 381) . * صحيح. وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , فى أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله. (1444) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد. وفى لفظ أبى داود: " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " (ص 381) * صحيح. والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من الحديث: 1443 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 272 رواية أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا , هكذا هو عند أبى داود , وقد وصله فى رواية عن أبى هريرة , لكن الأرجح المرسل , إلا أن له متابعات تقويه , كما بينا ذلك م فصل ا قبل حديث. (1445) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه " (ص 382) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه الكثيرة قبل حديثين. (1446) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 382) . * صحيح. وتقدم (1315) . (1447) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص 384) . * صحيح. ومضى برقم (1437) . (1448) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص 384) . * صحيح. ومضى برقم (1437) . فصل (1449) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثم ان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير " رواه الشافعى بنحوه (ص 385) . * صحيح. أخرجه الشافعى (1229) والبيهقى (6/61) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه به. قلت: وهذا سند جيد , رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن إبراهيم , وهو أبو يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى , وقد اختلفوا فيه , فوثقه جماعة , وضعفه آخرون , ولم يتبين لى ضعفه , لاسيما ولم الحديث: 1445 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 273 يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى من طريق محمد بن القاسم الطلحى عن الزبير بن المدينى قاضيهم عن هشام بن عروة به. لكنى لم أجد ترجمة لمحمد بن القاسم الطلحى والزبير هذا. (1450) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... " (ص 386) . * صحيح. وقد مضى (297) . (1451) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " رواهما أبو داود. * صحيح. وقد مضى فى " الجهاد " (1244) . (1452) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى (1186) . (1453) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة (1) " متفق عليه. * صحيح بلفظ " سبع سماوات " وليس متفقا عليه بهذا التمام , بل هو من أفراد النسائى , أخرجه من طريق أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن [عامر] بن سعد عن سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات ".   (1) بالقاف جمع (رقيع) وهو من أسماء السماء. الحديث: 1450 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 274 نقتله من " كتاب العلو " للذهبى (ص 102 ـ هند) والزيادة استدركتها بواسطة (فتح البارى " (7/317) . وقال الذهبى: " هذا حديث صحيح , ومحمد بن صالح التمار صدوق ". وقال الحافظ فى " التقريب: " صدوق يخطىء ". وفى " الميزان ": " وثقه أحمد وأبو داود , وقال أبو حاتم: ليس بالقوى ". قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف. وقد خولف فى إسناده ومتنه , فقال شعبة: عن سعد بن إبراهيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى سعيد الخدرى قال: " لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ , بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه , وكان قريبا منه , فجاء على حمار , فلما دنا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم , فجاء , فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك , قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة , وأن تسبى الذرية , قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك ". وفى رواية: " بحكم الله ". أخرجه البخارى (2/258 , 3/10 , 99 و4/175 ـ 176) ومسلم (5/160) والنسائى فى " الكبرى " (48/2) وأحمد (3/22 , 70) من طرق عن شعبة به , وليس فيه " فوق سبع سماوات ". وقد قال الحافظ عقب رواية بن صالح المذكورة: " ورواية شعبة أصح , ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان ". وأقول: هذا الاحتمال متجه , لو أن ابن صالح حافظ ضابط , وقد عرفت من ترجمة حاله أنه ليس كذلك , فالظاهر أنه قد وهم فى إسناده , كما وهم فى متنه , فزاد فيه ما ليس فى حديث شعبة. وقد أخرجه الإمام أحمد (6/141 ـ 142) من طريق أخرى عن أبى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 275 سعيد ليس فيه الزيادة. وإسناده حسن. وله شاهد من حديث جابر بسند صحيح , ليس فيه الزيادة. أخرجه الترمذى وغيره , وقد ذكرت لفظه تحت الحديث (1213) . نعم لهذه الزيادة شاهد من رواية محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك مرسلا: " أن سعد بن معاذ لما حكم فى بنى قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة ". أخرجه ابن قدامة المقدسى فى " كتاب العلو " (ق 161/2) ومن طريقه الذهبى فى كتابه (102) . قلت: وهو مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , ولكنه لا بأس به فى الشواهد , فترقى به هذه الزيادة إلى درجة الحسن , والأحاديث فى اثبات الفوقية لله تعالى كثيرة جدا متواترة , وقد استقصاها الحافظ الذهبى فى كتابه المتقدم. (تنبيه) : لقد انحرف اسم معبد إلى (محمد) فى كتاب الذهبى. ووقع فى " الفتح ": " علقمة بن وقاص " فقال: " وفى رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص ". [1] (1454) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " حسنه الترمذى (ص 386) . * صحيح. وتقدم فى " شروط الصلاة " (رقم: 267) . فصل (1455) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] الرواية التى ذكرها الحافظ غير التى ذكرها الشيخ وقد أخرجها الطبرى فى " تفسيره " من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثى به , والله أعلم. الحديث: 1454 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 276 فليأكل بالمعروف) نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلح ماله , إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ". أخرجاه (ص 389) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/224) ومسلم (8/240 , 241) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها فى قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف , ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) , قالت: " أنزلت فى ولى اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف ". واللفظ لمسلم. وفى رواية له:: " أنزلت فى والى مال اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه , إذا كان محتاجا أن يأكل منه " وهكذا رواه ابن الجارود (951) . ولفظ البخارى نحوه , وقال: " مكان قيامه عليه بالمعروف ". وهكذا أخرجه البيهقى (6/284) . (1456) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف " رواه الخمسة إلا الترمذى (ص 389) . * حسن. أخرجه أبو داود (2872) والنسائى (2/131) وابن ماجه (278) وأحمد (2/186 , 215) وكذا ابن الجارود (952) والبيهقى (6/284) من طرق عن عمرو ابن شعيب به. قلت: وهذا إسناد حسن ; للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث: 1456 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 277 (1457) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا " متفق عليه (ص 389) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/361 , 2/9) ومسلم (3/90) وأبو داود (1685) والنسائى (1/351 ـ 352) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2295) والبيهقى (4/192) من طريق (شفيق) [1] عن مسروق عنها به. وقال الترمذى: ولم يذكر مسروقا فى سنده: " حديث حسن ". (1458) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... " (ص 390) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرناه بطوله تحت الحديث (1017) فقرة (103) لكن ليس فيه لفظ " وأعراضكم " , وإنما ورد هذا من حديث أبى بكرة الثقفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا تدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه , فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله , قال: فإن دماءكم , وأموالكم , وأعراضكم , وأبشاركم , عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا , ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم , قال: اللهم اشهد , فليبلغ الشاهد الغائب , فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له , فكان كذلك , قال: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". أخرجه البخارى (1/28 , 4/370 , 467) ومسلم (5/108) وأحمد (5/37 , 39 , 40) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} الحديث: 1457 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 278 وفى الباب عن عمرو بن الأحوص عند الترمذى (2/182) وصححه , وابن عمر عند ابن ماجه (3058) وابن مسعود عنده (3057) , وعن أبى حرة الرقاشى عند أحمد (5/72) . (1459) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ". * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشى , وأبو حميد الساعدى , وعمرو بن يثربى , وعبد الله بن عباس: 1 ـ أما حديث أبى حرة , فيرويه حماد بن سلمة أنبأنا على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال: " بطيب نفس منه ". أخرجه الدارقطنى (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقى (6/100) . قال الهيثمى (4/172) بعد ما عزاه لأبى يعلى: " وأبو حرة وثقه أبو داود , وضعفه ابن معين ". قلت: واعتمد الحافظ فى " التقريب " الأول , فقال: " ثقة ". لكن العلة من الراوى عنه على بن زيد , وهو ابن جدعان , وهو ضعيف , إلا أنه يستشهد به , ويتقوى حديثه بما بعده. 2 ـ وأما حديث أبى حميد , فيرويه سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه , ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم ". أخرجه الإمام أحمد (5/425) . وفى لفظ له: الحديث: 1459 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 279 " لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه , وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم ". وأخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/340) وفى " مشكل الآثار " (4/41 ـ 42) وابن حبان فى " صحيحه " (1166) والبيهقى (6/100) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان: " عبد الرحمن بن سعد " وعليه قال: " عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك , وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدرى , ورواه أبو بكر بن أبى أويس عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد ". قلت: وهو الصواب عندى لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات غير ابن أبى أويس , فهم أبو سعيد مولى بنى هاشم , وعبيد بن أبى قرة عند أحمد , وأبو عامر العقدى عند الطحاوى وابن حبان. فرواية هؤلاء مقدمة قطعا على رواية ابن وهب. وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوع , أبو محمد المدنى , وهو ثقة كما قال ابن حبان كما فى " التهذيب " , ولم أره فى نسختنا المحفوظة فى المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان " [1] . وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم , فالسند صحيح. وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/171) : " رواه أحمد والبزار , ورجال الجميع رجال الصحيح ". كذا قال , وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح , وإنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " , ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقى , أعنى وقع فيه عبد الرحمن بن سعد , وهو ابن أبى سعيد الخدرى , فإنه ثقة من رجال مسلم , فتوهم أنه عند أحمد كذلك , والله أعلم. 3 ـ وأما حديث عمرو بن يثربى , فيرويه عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عنه قال: " شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى , فكان فيما خطب به أن قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات " (5/78) } الجزء: 5 ¦ الصفحة: 280 " ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " , قال: فلما سمعت ذلك , قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى , فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [1] هل على فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ". أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " والدارقطنى (ص 299 ـ 300) والبيهقى (6/97) وأحمد (3/423 , 5/113) والطبرانى فى " الأوسط " (1/148/1) وابنه عبد الله فى " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به. وقال الطبرانى: " لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ". وقال الهيثمى: " رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا. والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " , ورجال أحمد ثقات ". قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم) [2] (3/1/365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/169) فهو عندى فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان. 4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبى أويس , حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [3] عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع ـ فذكر الحديث. وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا.. " الحديث , أخرجه البيهقى. قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به فى الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ فى " التقريب ":   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فاجتزرتها} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: حاتم} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: الديلى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 281 " صدوق يهم ". وفى الباب عن أنس بن مالك. أخرجه الدارقطنى بإسنادين واهيين جدا , وفيما سبق غنية عنه. باب الوكالة (1460) - (حديث عروة بن الجعد وغيره " (ص 390) . * صحيح. وقد مضى لفظه وتخريجه برقم (1287) . (1460/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة " (ص391) * ضعيف أخرجه ابن إسحاق في المغازي (1/138) : حدثني محمد بن علي بن حسين: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ". ومن طريق بن إسحاق أخرجه البيهقي في سننه (7/139) وأخرجه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه به. ومحمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك لكن علة الحديث الإرسال. وقد قال الحافظ في التلخيص (3/50) عقب الحديث: " واشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في المغازي وقيل عثمان بن عفان، وهو وهم. الحديث: 1460 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 282 (1460/2) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة " ص (391) * ضعيف رواه مالك في الموطأ (1/348/68) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع، ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (963) . قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ولكنه مرسل. وقد خالفه مطر الوراق فوصله فقال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما " أخرجه الترمذي (1/160) وابن حبان (1272) والبيهقي (7/211) وأحمد (6/392-393) وقال الترمذي: "حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير مطر الوراق وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا ". قلت: مطر الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب فلا تقبل زيادته على مثل الإمام مالك وسليمان بن بلال كما هو ظاهر فهذه هي علة الحديث: وقد أعل بالانقطاع، فقال ابن عبد البر: " سليمان لم يسمع من أبي رافع ". فتعقبه الحافظ بقوله: " لكن وقع التصريح بسماعه منه في "تاريخ ابن أبي خيثمة " في حديث الجزء: 5 ¦ الصفحة: 283 نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر. قلت: وقد بينا أن العلة سوى هذا. فتنبه. نعم قد صح الحديث عن ميمونة نفسها دون موضع الشاهد منه وهو قول أبي رافع: " وكنت أنا الرسول فيما بينهما " وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1037) . (1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها " (ص 391) . * صحيح. وقد مضى برقم (862) . (1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم " (ص 391) . * صحيح. تقدم برقم (782) . (1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... " الحديث. * صحيح. وقد جاء عن جمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع عنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ". قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة , فالتمسنا جعفر بن أبى طالب , فوجدناه فى القتلى , ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية. الحديث: 1461 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 284 أخرجه البخارى (3/135) . 2 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر فيرويه الحسن بن سعد عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا , استعمل عليهم زيد بن حارثة , وإن قتل زيد أو استشهد , فأميركم جعفر , فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة , فلقوا (العدد) [1] فأخذ الراية زيد , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية جعفر , فقاتل حتى قتل , ثم أخذها عبد الله بن رواحة , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية خالد بن الوليد , ففتح الله عليه ... " الحديث (1) . أخرجه الإمام أحمد (1/204) والنسائى أيضا كما فى " الفتح " (7/393) والظاهر أنه يعنى سننه الكبرى [2] وقال: " إسناده صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم. 3 ـ وأما حديث أبى قتادة , فيرويه عبد الله بن رباح قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء , قال: عليكم زيد بن حارثة , فإن أصيب زيد فجعفر , فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى ... " الحديث. أخرجه أحمد (5/299) والنسائى , وصححه ابن حبان كما فى " الفتح ". قلت: وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير خالد بن (شمير) [3] وهو صدوق يهم قليلا , كما فى " التقريب ". 4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه مقسم عنه مرفوعا نحو الحديث الأول.   (1) وقد سقته بتمامه فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " طبع المكتب الإسلامى. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: العدو} [2] {الحديث فى " سننه الكبرى " (5/180) } [3] {كذا فى الأصل , والصواب: سمير} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 285 أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه. ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه. (1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت " متفق عليه (ص 391) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/65 , 166 , 175 , 4/304 , 309 ـ 310 , 313 , 400 , 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 , 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله , فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله , وائذن لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا , فزنى بامرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم , فافتديت منه بمائة شاة , ووليدة , فسألت أهل العلم , فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده , لأقضين بينكما بكتاب الله , الوليدة والغنم رد , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وذكر أن زيادة " شبل " فى الإسناد غير محفوظة , وأنها من أوهام سفيان بن عيينة , تفرد بها دون أصحاب الزهرى. الحديث: 1464 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 286 (1465) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى " (ص 391) . * ضعيف. ولم أره الآن بهذا اللفظ , وإنما أخرجه البيهقى (6/81) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: " كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يكره الخصومة , فكان إذا كانت له خصومة , وكل فيها عقيل بن أبى طالب , فلما كبر عقيل , وكلنى ". وفى رواية له عن ابن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضى الله عنه: " أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة , فقال: إن للخصومة قحما ". قلت: وهذا سند ضعيف , ابن إسحاق مدلس وقد عنعنة , وجهم بن أبى الجهم مجهول , أورده ابن أبى حاتم (1/1/521) من رواية ابن إسحاق وعبد الله العمرى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف " [1] . (1466) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها " نقله حرب (ص 391) . * ضعيف. ولم أقف على سنده بهذا التمام , وإنما أخرجه البيهقى بسند ضعيف دون قوله: " وإن الشيطان ... ". وقد سبق بيان ضعفه فى الذى قبله (1465) [2] . فصل (1467) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 83: ورواه ابن أبى شيبة: (7 / 299) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم , قال: حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر يحدث ....... فذكره بنحو ما ساق المخرج عن البيهقى , وزاد: " فكان على يقول: ما قضى لوكيلى فلى , وما قضى على وكيلى فعلى " انتهى. وإسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب ما نقلته آنفا عنه. ورواه زيد بن على فى " مسنده ": (4 / 77 , من الروض النضير) عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه به. وزيد ثقة إمام , لكن فى ثبوت نسبة المسند إليه نظر , وكذا ما فيه من الأحاديث. [2] قال صاحب التكميل ص / 84: ما عزاه للبيهقى رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 451) , وهو بالزيادة عند ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (7 / 299) , وهو جملة من الأثر قبله , ولفظه: عن عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا: " كان لا يحضر الخصومة , وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل , فلما كبر ورق حولها إلى , فكان على يقول: ما قضى لوكيلى فلى , وما قضى على وكيلى فعلى ". الحديث: 1465 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 287 قال: بع هذا بعشرة , فما زاد فهو لك , صع البيع , وله الزيادة " (ص 396 ـ 397) . * لم أقف عليه الآن [1] . كتاب الشركة (1468) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " رواه أبو داود (398) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3383) وكذا الدارقطنى (303) والحاكم (2/52) والبيهقى (6/78 ـ 79) من طريق محمد بن الزبرقان أبى همام عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بلفظ: " فإذا خانه " والباقى مثله سواء. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/31) ! وأقول: بل هو ضعيف الإسناد. وفيه علتان: الأولى: الجهالة , فإن أبا حيان التيمى اسمه يحيى بن سعيد بن حيان , وأبو سعيد , قد أورده الذهبى فى " الميزان " , وقال: " لا يكاد يعرف , وللحديث علة " يشير إلى العلة الأخرى الآتية. وأما الحافظ فقال فى " التقريب ":   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 85: وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (8 / 234) , وأبو عبيد فى " غريب الحديث ": (4 / 232) , وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 105) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (8 / 429 , ط. منيرية) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 121) . كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون. الحديث: 1468 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 288 " وثقه العجلى "! قلت: وهو من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , ولذلك , لم يتبن الحافظ توثيقه , وإلا لجزم به فقال: " ثقة " كما هى عادته , فيمن يراه ثقة , فأشار إلى أن هذا ليس كذلك عنده , بأن حكى توثيق العجلى له. فتنبه. والعلة الأخرى: الاختلاف فى وصله , فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولا بذكر أبى هريرة فيه , وهو صدوق يهم كما قال الحافظ. وخالفه جرير فقال: عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر (وفى نسخة: صاحبه " فإذا خان أحدهما صاحبه , رفعها عنهما ". أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن سليمان الملقب بلوين , ثم قال: " لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده ". قلت: وفيه ضعف كما سبق , ولعل مخالفة جرير وهو ابن عبد الحميد الضبى خير منه , فقد قال الحافظ فيه: " ثقة صحيح الكتاب , قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه ". قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد , للاختلاف فى وصله وإرساله وجهالة راويه , فإن سلم من الأولى , فلا يسلم من الأخرى. وفى " التلخيص " (3/49) : " وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان , والد أبى حيان , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وذكر أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد , لكن أعله الدارقطنى بالإرسال , فلم يذكر فيه أبا هريرة , وقال: إنه الصواب , ولم يسنده غير أبى همام بن الزبرقان , وفى الباب عن حكيم بن حزام. رواه أبو القاسم الأصبهانى فى (الترغيب والترهيب) ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 289 (1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. " الحديث رواه البخارى (ص 398) . * صحيح. ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه ". نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال: " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. فصل فى المضاربة (1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة " (ص 400) . * صحيح عن بعضهم. وبيان ذلك: أولا: عن عمر , رواه مالك فى " الموطأ " (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: الحديث: 1469 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 290 " خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق , فلما قفلا , مرا على أبى موسى الأشعرى , وهو أمير على البصرة , فرحب بهما وسهل , ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت , ثم قال: بلى , ههنا مال من مال الله , أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين , فأسلفكما , فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق , ثم تبيعانه بالمدينة , فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين , ويكون الربح لكما , فقالا: وددنا ذلك , ففعل , وكتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال , فلما قدما باعا فأربحا , فلما دفعا ذلك إلى عمر , قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا , فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فأسلفكما! أديا المال وربحه , فأما عبد الله فسكت , وأما عبيد الله , فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه , فقال عمر: أدياه , فسكت عبد الله , وراجعه عبيد الله , فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال , ونصف ربحه , وأخذ عبد الله وعبيد الله , ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال ". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1332) وعنه البيهقى (6/110) . وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/57) : " وإسناده صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطنى فى " سننه " (315) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده به مختصرا بلفظ: " وادفعا إلىعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين رأس المال , واضمنا , فلما قدما على أمير المؤمنين , تأبا أن يجعل ذلك , وجعله قراضا ". قلت: وإسناده حسن. وروى البيهقى فى " المعرفة " كما فى " نصب الراية " (3/114) من الجزء: 5 ¦ الصفحة: 291 طريق الشافعى أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى عن أبيه , عن جده: " أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة , وكان يعمل به بالعراق , ولا يدرى كيف قاطعه الربح ". ثانيا: عن عثمان , فقال مالك (2/688/2) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: " أن عثمان بن عفان , أعطاه مالا قراضا يعمل فيه , على أن الربح بينهما ". قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء , واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة. قال الحافظ: " مقبول ". وقد رواه ابن وهب عن مالك , فأسقطه من السند , فقال: أخبرنى مالك بن أنس , أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: " جئت عثمان بن عفان , فقلت له: قد قدمت سلعة , فهل لك أن تعطينى مالا , فأشترى بذلك , فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم , ولكنى رجل مكاتب , فأشتريها على أن الربح بينى وبينك , قال: نعم , فأعطانى مالا على ذلك ". أخرجه البيهقى (6/111) . قلت: وهذا سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا , وقد يؤيده رواية عبد الله بن على عن العلاء بن عبد الرحمن به مختصراً , لم يذكر جده يعقوب. أخرجه البيهقى فى " المعرفة ". وعبد الله بن على هذا الأفريقى , ولا بأس به فى المتابعات. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 292 ثالثا: عن على , رواه قيس بن الربيع , عن أبى حصين عن الشعبى عنه " فى المضاربة الوضيعة على المال , والربح على ما اصطلحوا عليه ". رواه عبد الرزاق كما فى " التلخيص " (3/58) . قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ. رابعا: عن ابن مسعود , ذكره الشافعى فى " اختلاف العراقيين " عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه: " أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة ". وأخرجه البيهقى فى " المعرفة ". قلت: وهذا إسناد متصل , ضعيف! خامسا: عن حكيم بن حزام , يرويه عروة بن الزبير وغيره: " أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة , ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من ذلك , فقد ضمنت مالى ". أخرجه الدراقطنى (ص 315) والبيهقى (6/111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ: " سنده قوى ". (فائدة) : قال ابن حزم فى " مراتب الإجماع " (ص 91) : " كل أبواب الفقه , ليس منها باب , إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه , ولله الحمد , حاشا القراض , فما وجدنا له أصلا فيهما البتة , ولكنه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 293 إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ". قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه. (1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص 401) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/55 و69 و70 و113 و176 ـ 177 و3/132) ومسلم (5/26) وأبو داود (3408) والترمذى (1/260) والدارمى (2/270) وابن ماجه (2467) والطحاوى (2/260 ـ 261) والبيهقى (6/113) وأحمد (2/17 و22 و37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به. وزاد: " من زرع أو تمر ". وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ". (1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من الحديث: 1471 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 294 ذلك , فقد ضمنت مالى " رواه الدارقطنى (ص 402) . * صحيح. وسبق تخريجه تحت الحديث (1470) . (1473) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ". * صحيح. بلفظ " المسلمون " كما تقدم (1303) وراجع (1419) فصل فى شركة الوجوه والأبدان (1474) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين " رواه أبو داود والأثرم (ص 405) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3388) والنسائى (2/155 و234) وابن ماجه (2288) والبيهقى (6/79) من طريق أبى إسحاق عن أبى عبيدة عنه. قلت: وهذا سند ضعيف , لإنقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود , فإنه لم يسمع منه , وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/49) , فلم يحسن!. (1474/1) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له" (ص405) * لم أعرفه الآن. (1475) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر " (ص 406) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. (1476) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ". رواه الدارقطنى (ص 407) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 308) وعنه البيهقى الحديث: 1473 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 295 (5/339) من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى , قالا: أخبرنا سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى عن ... ". وليس فى رواية وكيع الشطر الثانى منه. هكذا روياه بالبناء على المجهول , لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقى عقبه: " ورواه ابن المبارك عن سفيان , كما رواه عبيد الله , وقال: " نهى ". وكذلك قال إسحاق الحنظلى عن وكيع: " نهى عن عسب الفحل ". ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى نعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره ". قلت: وفيما ذكر البيهقى أن لفظ ابن المبارك " نهى " على المجهول أيضا نظر , أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/307) من طريق الحسن بن عيسى ابن ماسرجس مولى ابن المبارك , ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك عن سفيان يعنى الثورى به بلفظ المبنى للمعلوم: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". فلعل ما ذكره البيهقى رواية وقعت له عن ابن المبارك. [1] ثم إن إسناد الحديث عندى صحيح , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , غير هشام هذا , وهو هشام بن كليب أبو كليب , أورد له الذهبى فى " الميزان " هذا الحديث , وقال: " هذا منكر , وراويه لا يعرف ". كذا قال , وقد أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح التعديل " (4/2/68) وروى عن عبد الله بن أحمد قال: " سألت أبى عن هشام بن كليب الذى يروى عنه الثورى؟ فقال: ثقة ". وأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/293) وذكر أنه من أهل الكوفة.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {هذه الرواية التى ذكرها البيهقى رواها النسائى فى " السنن الكبرى " (3/114) } الجزء: 5 ¦ الصفحة: 296 وقد صحح الحديث الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 154/2) رقم (بتحقيقى) , فإنه ذكره من طريق الدارقطنى , وسكت عليه , مشيرا به إلى صحته , كما نص عليه فى مقدمته. وقد أورده بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " , وذلك من أوهامه , فإنه عند الدارقطنى باللفظ المبنى للمجهول , كما عرفت. وأما تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده , إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله , وبأن فيه هشاما أبا كليب لا يعرف (1) . فالجواب عن الأول , أننا وجدناه باللفظ المبنى للمعلوم عند الطحاوى موصولا , والبيهقى مرسلا كما تقدم. وأما الجواب عن الآخر , فهو أنه قد عرفه من وثقه , وهو الإمام أحمد , وابن أبى حاتم , ثم ابن حبان. باب المساقاة (1477) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه (ص 408) . * صحيح. وقد مضى برقم (1471) . (1478) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة " (ص 408) . * صحيح. وله عن ابن عمر طرق: الأولى: عن نافع عنه:   (1) نقله عنه المناوي في فيض القدير. الحديث: 1477 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 297 " أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان , وصدراً من خلافة معاوية , حتى بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه , وأنا معه , فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع , فتركها ابن عمر بعد , وكان إذا سئل عنها بعد , قال: زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ". أخرجه البخارى (2/73) ومسلم (5/21 ـ 22) والسياق له , والنسائى (2/151) والبيهقى (6/130) وأحمد (4/140) عن أيوب عن نافع به. وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال: " لا تكروا الأرض بشىء ". أخرجه النسائى , ورجاله ثقات غير هشام بن عمار ففيه ضعف , وقوله " بشىء " ينافى كراءها بالذهب والفضة , وهو جائز كما سيأتى فى بعض الطرق عن رافع التصريح بذلك. الثانية: عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه , حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض , فلقيه عبد الله , فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمى ـ وكانا قد شهد بدرا ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى , ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه , فترك كراء الأرض ". أخرجه مسلم (5/22 ـ 23) وأبو داود (3394) والنسائى (2/151) والطحاوى (2/256) والبيهقى (6/129) وأحمد (3/465) . الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 298 كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول , فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ". أخرجه مسلم (5/21) وأبو داود (3389) والنسائى (2/152) وأحمد (1/234 و2/11 و4/142) وكذا الطيالسى (965) . وله طرق أخرى عن رافع , أذكر طائفة منها: أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال: " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , فجاءنا ذات يوم , رجل من عمومتى , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل بالأرض , فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك ". أخرجه مسلم وأبو داود (3395) والنسائى (2/150) والطحاوى (2/256 و258) والبيهقى (131) وأحمد (3/365) . ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ". أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى (2/258) وابن ماجه (2458) نحوه , وأحمد (4/140 و142) والبيهقى. ورواه البخارى بنحوه ويأتى لفظه فى الكتاب. وفى لفظ عنه قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به , إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا , ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك الجزء: 5 ¦ الصفحة: 299 هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به ". أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود (3392) والبيهقى (6/132) , ورواه البخارى باختصار (2/68) . ثالثا: عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: " أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا , فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق , قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع , أو الأوسق من التمر أو الشعير , قال: فلا تفعلوا , ازرعوها , أو أزرعوها أو أمسكوها ". أخرجه مسلم والنسائى (2/152) والطحاوى وابن ماجه (2459) والبيهقى (6/131) وأحمد (4/143) . رابعاً: عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف , واشترط ثلاث جداول , والقصارة , وما يسقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدا , وكان يعمل فيها بالحديد , وبما شاء الله , ويصيب منها منفعة , فأتانا رافع بن خديج , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا , وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه , أو ليدع ". أخرجه أبو داود (3398) وابن ماجه (2460) والسياق له , والبيهقى (6/132) وأحمد (3/464) . قلت: وإسناده صحيح , وأسيد بن ظهير صحابى جليل. وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة , وفيما ذكرت منها كفاية , وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة , أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا , وليس كذلك كما الجزء: 5 ¦ الصفحة: 300 يبدو بعد التأمل فيها والتفكر , وقد بين شيئا من ذلك الحافظ البيهقى فى " السنن " , وحكى عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث , وقال: هو كثير الألوان. قال البيهقى: " يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف على رافع فى إسناده ومتنه ". قلت: والحقيقة أن الحديث صحيح كما ذكرنا , وحسبك دليلا على ذلك إخراج الشيخين له , واحتجاجهما به , غاية ما فى الأمر أن بعض الرواة كان لا يذكر فى سنده عم أو عمى رافع بن خديج , وبعضهم يختصر من متنه , ويقصر فيه , ولا يذكر ما ذكره الغير من سبب النهى , وهو خشية الهلاك على الزرع المؤدى إلى الخصام والنزاع , والقاعدة فى مثل هذا الاختلاف معروف , وهو أن يؤخذ بالزيادة فى السند والمتن , ما دام أن الذى جاء ثقة حافظ , كما هو الشأن هنا , ويظهر أن الإمام أحمد قد تبين له فيما بعد صحة الحديث , فقد قال ابنه عبد الله عقب حديث أبى النجاشى المتقدم فى " المسند " (4/143) : " وسألت أبى عن أحاديث رافع بن خديج , مرة يقول: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم , ومرة يقول: عن عميه؟ فقال: كلها صحاح , وأحبها إلى حديث أيوب ". يعنى الطريق الأولى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. (1479) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها " رواه البخارى (ص 409) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/68) من طريق حنظلة بن قيس الأنصارى سمع رافع بن خديج قال: " كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا , كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض , قال: فما يصاب ذلك , وتسلم الأرض , ومما تصاب الأرض ويسلم , فنهينا , فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ". وفى لفظ له (2/70) : " فكان أحدنا يكرى أرضه , فيقول: هذه القطعة لى , وهذه لك , الحديث: 1479 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 301 فربما أخرجت ذه , ولم تخرج ذه , فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ". وفى لفظ آخر (2/73) : قال رافع: " حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض , أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم ". وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه , وألفاظ أخرى من وجوه أخر , وتقدم تخريجها فى الحديث الذى قبله (1478) . (1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (5/27) وكذا البيهقى (6/116) من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر , وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم , ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ". وأخرجه البخارى وغيره من طرى أخرى عن نافع به نحوه , وتقدم برقم (1471) . (1481) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا " علقه البخارى (ص 410) . *علقه البخارى (2/69) بصيغة الجزم فقال: " وعامل عمر الناس ... ". وقد وصله ابن أبى شيبة كما فى " الفتح " (5/9) من طريق يحيى بن سعيد. الحديث: 1480 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 302 " أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى , واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان , ولعمر الثلث , وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر , وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمس , وله الباقى , وعاملهم فى الكرم , على أن لهم الثلث , وله الثلثان ". قال الحافظ: " وهذا مرسل , وأخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: " لما استخلف عمر , أجلى أهل نجران , وأهل فدك , وتيماء , وأهل خيبر , واشترى عقارهم , وأموالهم , واستعمل يعلى بن منية , فأعطى البياض , يعنى بياض الأرض , على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر , فلهم الثلث , ولعمر الثلثان , وإن كان منهم فلهم الشطر , وله الشطر , وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين , ولهم الثلث ". وهذا مرسل أيضا , فيقوى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ: " أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن , فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء ... فذكر مثله سواء ". قلت: وفى تقويه الحافظ أحد المرسلين بالآخر , نظر بين عندى , لأن من شروط التقوية فى مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر , كما فى " المصطلح " عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى , وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد , وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه! وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا , بل ثبت أنه من القبيل المذكور! وإليك البيان: فقد عرفت أن ابن أبى شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا , وقد أخرجه الطحاوى (2/261) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز. ومن الجزء: 5 ¦ الصفحة: 303 هذا الوجه هو عند البيهقى (6/135) , لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصارى " , وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز , فلا أدرى هذا السقط من الناسخ , أو الراوى؟ وإن كان يغلب على الظن الأول , فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا. ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد , ولكن هذا , كان تارة يعضله , فلا يذكر إسناده , وتارة يذكره , ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز , وهو لم يدرك عمر بن الخطاب , فكان الحديث منقطعا , لا شاهد له. فهو ضعيف والله أعلم. (1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس " (ص 410) . * صحيح. واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ". وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (1479) والذى قبله. (1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخارى تعليقا (ص 410) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/73) معلقا مجزوما به , وقد وصله البيهقى فى سننه (6/133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه: " ليس فيها شجر ". قلت: وإسناده جيد. وقال الحافظ فى " الفتح " (5/19) : الحديث: 1482 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 304 " وصله الثورى فى " جامعه " قال: أخبرنى عبد الكريم ـ هو الجزرى ـ عن سعيد بن جبير عنه , ولفظه ... وإسناده صحيح ". قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما. (1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو داود (ص 416) . * صحيح. وقد أخرجه مسلم أيضا , وقد ذكرت لفظه بتمامه , ومن خرجه تحت الحديث (1478) (1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم (ص 411) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/26 ـ 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقى (6/114) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر , سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا , فكانوا على ذلك , وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر , ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا , وعشرين وسقا شعيرا , فلما أراد عمر إخراج اليهود , أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق , فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها , ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا ". والسياق لأبى داود , فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه. وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور , فقد أخرجه البخارى أيضا الحديث: 1484 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 305 (2/72 و290) وكذا مسلم والبيهقى وأحمد (2/149) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: " أن عمر بن الخطاب , أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر , أراد إخراج اليهود منها , وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين , فأراد إخراج اليهود منها , فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها [على] أن يكلفوا عملها , ولهم نصف الثمر , وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا , فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ". (1486) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " (ص 411) . * صحيح. وقد مضى (1303) بلفظ: " المسلمون ... ". وراجع الحديث (1419) . (1487) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم " (ص 412) . * صحيح. وقد مضى برقم (1485) . الحديث: 1486 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 306 باب الإجارة (1488) - (حديث: " أن موسى ـ عليه السلام ـ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه " رواه ابن ماجه (ص 413) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (2444) وكذا الدينورى فى " المجالسة " (7/155 ـ 156) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/158/2) من طرق عن بقية بن الوليد عن مسلمة بن على عن سعيد بن أبى أيوب عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسم) , حتى إذا بلغ قصى موسى قال ... " فذكره بلفظ " سنين " بدل " حجج ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا , بقية مدلس , وقد عنعنه , وشيخه مسلمة بن على , وهو الخشنى متروك. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/1) : " وإسناده ضعيف لتدلس بقية , رواه الإمام أحمد فى " مسنده " من حديث عتبة بن الندر , وكذلك أخرجه ابن الجوزى فى كتاب (جامع المسانيد) ". قلت: وذهل عن العلة الأخرى , وهى الخشنى! ثم إننى لم أجده فى " المسند " , وقد عزاه إليه السيوطى أيضا فى " الجامع الصغير " , وبيض له المناوى!. (1489) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا " (ص 413) . الحديث: 1488 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 307 * صحيح. أخرجه البخارى (2/49 , 3/36 ـ 41) وكذا البيهقى (6/118) من حديث عائشة رضى الله عنها: " واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل , ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خريتا ـ والخريت: الماهر بالهداية ـ قد غمس يمين حلف فى آل العاص أبى وائل , وهو على دين كفار قريش , فأمناه , فدفعا إليه راحلتيهما , وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال , فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا , وانطلق معهما عامر بن فهيرة , والدليل الديلى , فأخذ بهم طريق الساحل ". (1489/1) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته) ص 413 * حسن أو قريب منه أخرجه البخاري في صحيحه (2/41و50-51) وكذا ابن ماجه (2442) والطحاوي في مشكل الآثار (4/142) وابن الجارود (579) والبيهقي (6/121) وأحمد (2/358) وأبو يعلى في مسنده أيضا (ق306/2) كلهم من طرق عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة ... " الحديث والباقي مثله سواء غير أنه قال: «ولم يعطه أجره» هذا لفظ البخاري ولفظ ابن ماجه وابن الجارود وأحمد: «ولم يوفه أجره» قلت وهذا الحديث مع إخراج البخاري إياه في صحيحه فالقلب لم يطمئن لصحته، ذلك لأن مدار إسناده على يحيى بن سليم وهو الطائفي وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فوثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال النسائي: «ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر» . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 308 وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يعقوب بن سفيان: سني رجل صالح وكتابه لا بأس به فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظا فيعرف وينكر. وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال (ص31 طبع الهند) : ليس بالقوي. وقال أحمد كتبت عنه شيئا فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم وقال الدارقطني: سيء الحفظ وقال البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. قلت ومن هذه النقول يتلخص أن الرجل ثقة في نفسه ولكنه ضعيف في حفظه وخصوصا في روايته عن عبيد الله بن عمر، يستثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه فإنه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإن مفهوم قول البخاري المذكور أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح. ولا يصلح جوابا عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: " يحيى بن سليم بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته ". أقول: لا يصلح هذا الجواب لأمرين: الأول أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه وهو الساجي وأما الآخرون من المضعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل الساجي وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد الجزء: 5 ¦ الصفحة: 309 عليه لأن تضعيفه مفسر بسوء الحفظ عند جماعة منهم الدارقطني فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التوثيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروح في علم المصطلح. ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره وهو ظاهر كلام البخاري، هذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل. وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيص كما هي عادته في "التقريب" فقال:" صدوق سيء الحفظ" فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل الساجي. وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المنصف المتجرد أن يلخص سواه من أقوال الأئمة السابقة ولو كان المتكلم فيه من رجال البخاري أو ممن وثقه فكيف وهو قد ضعفه كما تقدم. وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول. والثاني: هب أن التحقيق المذكور سالم من النقد فالإشكال لا يزال واردا بالنسبة للبخاري إلا أن يقال: إن قوله: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له وهذا بعيد كما ترى. والله أعلم. وخلاصة القول: أن هذا الإسناد ضعيف وأحسن أحواله أن يحتمل التحسين وأما التصحيح فهيهات. (تنبيه) : وقع للحافظ في هذا الحديث وهمان: الأول: قوله في بلوغ المرام: رواه مسلم ولم يخرجه إطلاقا والظاهر أنه سبق قلم منه رحمه الله. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 310 والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (172- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: "وله أصل عنده من غير هذا الوجه"! كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم. (1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص 414) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/59 , 68 , 71) وكذا البيهقى (6/120) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به. وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/97) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ". قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/376/1118) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ". وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ". أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ". الحديث: 1490 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 311 والموقوف الذى أشار إليه أبو زرعة , أخرجه النسائى (2/147) من طريق جرير بن حازم عن حماد بن أبى سليمان: " أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا , حتى تعلمه ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 312 فصل (1491) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأكل منه " رواه أحمد وابن ماجه بمعناه (ص 416) . * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (1/90) من طريق شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال: قال على: " خرجت , فأتيت حائطا , قال: فقال: دلو وتمر , قال: فدليت حتى ملأت كفى , ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فأطعمته بعضه , وأكلت أنا بعضه ". قلت: ورجال إسناده ثقات , غير أن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به , فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال: " خرج علينا على معتجرا ببرد , مشتملا فى خميصة , فقال: لما نزلت (فتول عنهم فما أنت بملوم) , لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا حين نزلت. وذكر على رضى الله عنه أنه مر بامرأة من الأنصار , وبين يدى بابها طين قلت: تريدين أن تبلى هذا الطين؟ قالت: نعم , فشارطتها على كل ذنوب بتمرة , فبللته لها , وأعطتنى ست عشرة تمرة , فجئت بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البيهقى (6/119 ـ 120) وقال: " وروى عن فاطمة رضى الله عنها فى نزع على رضى الله عنه ليهودى كل الحديث: 1491 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 313 دلو بتمرة , وروى عن أبى هريرة فى استقاء رجل غير مسمى ". قلت: وهذا إسناده صحيح , وهو مخالف لحديث شريك فى المعنى , فإنه ليس فيه ذكر اليهودى والاستقاء له. لكن له شاهد من طريق أخرى , يرويه يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى: سمعت من سمع على بن أبى طالب يقول: " خرجت فى يوم شات , من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد أخذت إهابا معطوبا , فحولت وسطه , فأدخلته عنقى , وشددت وسطى , فحزمته بخوص النخل , وإنى لشديد الجوع , ولو كان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه , فخرجت ألتمس شيئا , فمررت بيهودى فى مال له , وهو يسقى ببكرة له فاطلعت عليه من ثلمة فى الحائط , فقال: ما لك يا أعرابى! هل لك فى كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم , فافتح الباب حتى أدخل , ففتح , فدخلت فأعطانى دلوه , فكلما نزعت دلوا أعطانى تمرة , حتى إذا امتلأت كفى أرسلت دلوه , وقلت: حسبى , فأكلتها , ثم جرعت من الماء فشربت , ثم جئت المسجد , فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ". أخرجه الترمذى (2/77) وقال: " هذا حديث حسن غريب ". قلت: كذا قال: " حسن " , ولعله يعنى: حسن لغيره , وإلا فإن تابعيه لم يسم , وبقية رجاله ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 35/2) لكن وقع فى سنده تحريف. وقد رواه أبو إسحاق عن أبى حية عن على مختصرا بلفظ: " كنت أدلو الدلو بتمرة , وأشترط أنها جلدة " أخرجه ابن ماجه (2447) . ورجاله ثقات , لكن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس , وقد عنعنه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس. يرويه حنش عن عكرمة عنه قال: الجزء: 5 ¦ الصفحة: 314 " أصاب نبى الله صلى الله عليه وسلم خصاصة , فبلغ ذلك عليا , فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا , ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى بستانا لرجل من اليهود ـ فاستقى له سبعة عشر دلوا , كل دلو بتمرة , فخيره اليهودى من تمره سبع عشرة عجوة , فجاء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ". أخرجه ابن ماجه (2446) والبيهقى (6/119) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , حنش هذا اسمه الحسين بن قيس , وهو متروك كما فى " التقريب ". وحديث أبى هريرة الذى سبق أن أشار إليه البيهقى , يرويه عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة نحو حديث ابن عباس , وفيه أن الرجل الذى استقى لليهودى أنصارى! أخرجه ابن ماجه (2448) . قلت: وإسناده ضعيف جدا من أجل عبد الله بن سعيد , وهو المقبرى , فإنه متهم. وأما حديث فاطمة فلم أقف على إسناده الآن [1] . وجملة القول أن الحديث ضعيف , لشدة ضعف طرقه , وخيرها طريق شريك , وهى منكرة لمخالفتها لرواية أيوب عن مجاهد عن على , والله أعلم. (1492) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 417) . * صحيح. وله عن عثمان ثلاثة طرق: الأولى: عن سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف بن عبد الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله اجعلنى إمام قومى , قال: أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم , واتخذ مؤذنا ... " الحديث.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا على سنده , أخرجه الدولابى فى " الذرية الطاهرة " (ص 104) فليراجع} الحديث: 1492 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 315 أخرجه أبو داود (531) وكذا النسائى (1/109) والطحاوى (2/270) والحاكم (1/199 , 201) وعنه البيهقى (1/429) وأحمد (4/21 , 217) . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , وأحد طريقى أحمد على شرطهما. الثانية: عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبى العاص به. أخرجه أبو عوانة فى " صحيحه " (2/86 ـ 87) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم , وأصله فى " صحيحه " (2/42 ـ 43) . الثالثة: عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عنه قال: " إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا , لا يأخذ على أذانه أجرا ". أخرجه الترمذى (1/44) وابن ماجه (714) عن ابن أبى شيبة , وهذا فى " المصنف " (1/88/1) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1493) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ". رواه ابن ماجه (ص 417) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2158) وكذا البيهقى (6/125 ـ 126) من طريق ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان: وأسقط البيهقى منه خالد بن معدان: حدثنى عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل: الحديث: 1493 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 316 الأولى: الانقطاع بين عطية , وهو ابن قيس الكلاعى وأبى. قال العلائى فى " المراسيل ": عطية بن قيس عن أبى بن كعب مرسل. ذكره البوصيرى فى " الزوائد " (134/2) . الثانية , والثالثة: الجهالة والاضطراب. قال الذهبى فى ترجمة عبد الرحمن بن سلم: " إسناده مضطرب , وما روى عنه سوى ثور بن يزيد ". وقال الحافظ فى " التهذيب ": " وعنه ثور بن يزيد , وفى إسناده حديثه اختلاف كثير ". وقال فى ترجمة عبد الرحمن المذكور فى " التقريب ": " مجهول ". (تنبيه) قال الذهبى ما روى عنه سوى ثور بن يزيد. ونحوه فى " التهذيب " إنما هو باعتبار رواية البيهقى , وأما بالنظر إلى رواية ابن ماجه فبين ثور وعبد الرحمن , خالد بن معدان كما سبقت الإشارة إليه , وحينئذ , فعزوهما ـ أعنى الذهبى والعسقلانى ـ رواية ثور عن عبد الرحمن لابن ماجه , لا يخفى ما فيه. وجملة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف , لكن له شاهدان من حديث عبادة بن الصامت , وأبى الدرداء , يرتقى الحديث بهما إلى درجة الصحة , وقد كنت خرجتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " , فأغنى ذلك عن الإعادة , فمن شاء الوقوف عليهما , وعلى سواهما مما ورد فى النهى عن التأكل بالقرآن , فليراجع المصدر المذكور , رقم (256 ـ 260) . (1494) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " رواه البخارى. أخرجه البخارى (4/61) وكذا الدارقطنى (316) وصححه , وكذا ابن حبان (1131) والبيهقى (6/124) عن عبيد الله بن الأخنس أبى مالك عن ابن الحديث: 1494 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 317 أبى مليكة عن ابن عباس: " أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ , أو سليم , فعرض لهم رجل من أهل الماء , فقال: هل فيكم من راق , إن فى الماء رجلا لديغا , أو سليما , فانطلق رجل منهم , فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء , فبرأ , فجاء بالشاء إلى أصحابه , فكرهوا ذلك , وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ ! حتى قدموا المدينة , فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ... ". وخالفه ثابت الحفار , فقال: عن ابن أبى مليكة عن عائشة: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب المعلمين؟ فقال ... " فذكره. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 276/2) من طريق عمرو بن المحرم حدثنا ثابت الحفار به. أورده فى ترجمة عمرو هذا وقال فيه: " روى عن ابن عيينة وغيره بالبواطيل ". وقال عقب الحديث: " وهذا وإن كان فى إسناده ثابت الحفار , لا يعرف ـ فهو حديث منكر " ووافقه الذهى فى ترجمة " ثابت الحفار ". والحديث أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " من طريق ابن عدى , ثم السيوطى فى " اللآلىء المصنوعة " (1/206) , ثم ابن عراق فى " تنزيه الشريعة " (2/261) وذكروا أن ابن الجوزى تعقب بأنه إنما هو منكر من هذا الطريق لهذه القصة , وإلا فهو فى " صحيح البخارى " ... ". وللحديث شاهد من رواية أبى سعيد الخدرى بنحوه دون قوله: " إن أحق ... " وسيأتى تخريجه برقم (1556) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 318 فصل (1495) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا " (ص 422) . * لم أجده فى " المسند ". وما أظنه فيه , فقد راجعت منه " مسند على " دون فائدة , ولا أورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد ". وقد أخرجه الشافعى والبيهقى عن على نحوه , وسنده ضعيف , وهو الآتى بعده. (1496) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا " (ص 422) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/122) من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكنه منقطع بين على ومحمد والد جعفر , وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. قال البيهقى عقبه: " حديث جعفر عن أبيه عن على مرسل ". ثم روى بإسناد آخر صحيح عن خلاس: " أن علياً كان يضمن الأجير ". وقال: " وأهل العلم بالحديث (يضعون) [1] أحاديث خلاس عن على ". قلت: هو فى نفسه ثقة , وإنما ضعفوه فى على , لأنه لم يسمع منه , وإنما هو كتاب , وكانوا يخشون أن يكون حدث عن صحيفة الحارث الأعور , وهو ضعيف متروك.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يضعفون} الحديث: 1495 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 319 وقد أخرجه البيهقى من طريق الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد به. وقال الشافعى: " لا يثبت أهل الحديث مثله , ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا , ولم نعلم واحدا منهما يثبت. وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله , وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع , ولا على أجير ". (1497) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " (ص 422) . [1] (1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". رواه ابن ماجه (ص 423) . * صحيح. وقد ورد عن عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به. أخرجه ابن ماجه (2443) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 63/2) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا , وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة , وقد خالفه , من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفانى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا. أخرجه ابن زنجويه فى " كتاب الأموال " له (ج 13/21/1) . وإسناده مرسل حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه , وقد روى له مسلم متابعة. وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يونس بن نافع فقال: عن زيد بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 88: سكت عنه المخرج , فأغفله من التخريج. وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 323) , قال: حدثنا الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت , فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا , وجعل ديتها على عاقلتها. قلت: وهذا إسناد مرسل , أبو المليح لم يدرك عمر. الحديث: 1497 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 320 أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا به. أخرجه الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/38) من طريق حامد بن آدم حدثنا أبو غانم يونس بن نافع به. قلت: ويونس هذا أحسن حالا من عبد الرحمن بكثير , فإنه صدوق يخطىء , لكن الطريق إليه ضعيف بمرة , فإن حامد بن آدم , كذاب كما قال ابن معين وغيره ; وعده أحمد بن على السليمانى فيمن اشتهر بوضع الحديث , وقال الحافظ فى " اللسان ": " ولقد شان ابن حبان " الثقات " بإدخاله هذا فيهم , وكذلك أخطأ الحاكم بتخريجه حديثه فى مستدركه ". قلت: ولا غرابة من الحاكم فى ذلك , وإنما العجب من الضياء , كيف شان كتابه بإيراد حديثه فيه , وهو خير بكثير من " المستدرك " , ولكن الواقع يشهد , أنه متساهل أيضا فيه , فإنه يخرج الكثير من الضعفاء والمجهولين , إن سلم من التخريج لبعض الكذابين كابن آدم هذا! ذلك , وقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (151/2) : " هذا إسناد ضعيف , وهب بن سعيد , وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان , لكن نقل عبد العظيم المنذرى الحافظ فى كتاب " الترغيب " له: " عبد الرحمن بن زيد وثق , وقال ابن عدى: أحاديثه حسان , وهو ممن احتمله الناس , وصدقه بعضهم , وهو ممن يكتب حديثه , ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره " انتهى. فعلى هذا يكون الإسناد حسنا. والله أعلم , وأصله فى " صحيح البخارى " وغيره من حديث أبى هريرة ". قلت: فيه أمور: أولاً: وهب بن سعيد لم يتفرد له كما أشرت إليه فى مطلع التخريج , وإن كان الذى تابعه ممن لا يفرح بمتابعته , ألا وهو عبد الله بن إبراهيم الغفارى عند القضاعى , فإنه متروك , ونسبه ابن حبان إلى الوضع. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 321 ثانيا: عبد الرحمن بن زيد , لا يمكن أن يكون إسناده حسنا , لأن التوثيق الذى حكاه المنذرى , غير موثوق به , لأنه شديد الضعف عند ابن المدينى والطحاوى وغيرهما , وغمزه مالك , فقال الشافعى: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح! وقال الشافعى: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثنا أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت , وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم. بل قال أبو نعيم والحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. ثالثا: قوله: " وأصله فى صحيح البخارى ". يعنى به الحديث المتقدم عن أبى هريرة برقم 1489/1 , وقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية , ولو استشهد له بحديث أبى هريرة الذى أشرنا إليه فى صدر هذا التخريج لكان أصاب , لأنه أصح منه إسنادا , وموافق للمشهود له فى اللفظ , وهو: 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله طريقان: الأولى: عن محمد بن عمار المؤذن عن المغيرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/142) وابن عدى فى " الكامل " (ق 306/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/221) والبيهقى (6/121) من طرق عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , فإن محمد بن عمار المؤذن قال ابن المدينى: ثقة. وقال أحمد: " ما أرى به بأسا ". وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يكن به بأس. وذكره ابن حبان فى " الثقات ". ولم يضعفه أحد , فلا أدرى بعد هذا ما وجه قول ابن طاهر الذى نقله الزيلعى (4/130) وتبعه العسقلانى (305) : " والحديث يعرف بابن عمار هذا , وليس بالمحفوظ ". فإن مثل هذا القول: " ليس بالمحفوظ " , إنما يقال فى حديث تفرد به الجزء: 5 ¦ الصفحة: 322 ضعيف , أو ثقة خالف فيه الثقات , وليس فى هذا الحديث شىء من ذلك , والله أعلم. الثانية: عن عبد الله بن جعفر أخبرنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به. أخرجه تمام فى " الفوائد " (1/44) وعنه ابن عساكر (14/338/1) وابن عدى (ق 215/2) والبيهقى من طرق عن عبد الله بن جعفر به. وقال ابن عساكر: " حديث غريب ". قلت: يعنى ضعيف من (أجله) [1] عبد الله هذا , وهو والد يحيى بن المدينى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " لابن حجر , ضعفه النسائى وابن معين وغيرهما , وقال ابن عدى: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه , ومع ضعفه يكتب حديثه ". قلت: وقد تابعه عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن سهيل به. أخرجه تمام (23/217/1) , وعنه ابن عساكر (2/14/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/142) وقال: " غريب من حديث الثورى وسهيل , لم نكتبه إلا من هذا الوجه ". قلت: وهو واهٍجدا , فإن ابن أبان هذا متروك , وكذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته , والطريق الأولى تغنى عنه. والحديث رواه أبو يعلى أيضا فى مسنده من هذه الطريق من الوجه الأول كما فى " المجمع " (4/97 ـ 98) وقال: " وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن المدينى , وهو ضعيف ". وسكت عنه الحافظ فى " التلخيص " (3/59) . 3 ـ وأما حديث جابر , فيرويه محمد بن زياد بن زبار الكلبى حدثنا (شرفى) [2] بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أجل} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: شرقى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 323 القطامى عن أبى الزبير عنه. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 9) وفى " الأوسط " أيضا (1/149/1) وعنه الخطيب فى " التاريخ " (5/33) . وقال الطبرانى: " تفرد به محمد بن زياد ". قلت: وهو ضعيف وكذا شيخه ابن القطامى كما فى " التلخيص " وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه. وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندى من الطريق الأولى عن أبى هريرة , فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار الحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التى لم يشتد ضعفها , فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أى شك فى ثبوت الحديث , وهو ما أفصح عنه المنذرى فى " الترغيب " (3/58) بقوله: " وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة , والله أعلم ". وذكره نحو المناوى فى " فيض القدير ". (1499) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان " (ص 424) . * لم أقف على سنده. ولا علمت أحدا أخرجه سواه. الحديث: 1499 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 324 باب المسابقة (1500) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى " (ص 425) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/52) وكذا أبو داود وابن ماجه (2813) والبيهقى (10/13) وأحمد (4/157) كلهم من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى على ثمامة ابن شفى أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعم من قوة) ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى ". وله طريق أخرى , فقال الدارمى فى " سننه (2/204) : أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرى , حدثنا سعيد بن أبى أيوب , حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير (مرتد) [1] بن عبد الله عن عقبة به , إلا أنه لم يذكر المنبر , ولا ثلث الجملة. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد تابعه أسامة بن زيد عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عقبة به. إلا أنه كرر الجملة مرتين. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1010) : حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة به. وخالفه وكيع فقال: عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة به مثل رواية ثمامة. أخرجه الترمذى (2/182) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: مرثد} الحديث: 1500 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 325 قلت: ولعل هذا الاختلاف من أسامة وهو الليثى , فقد كان فيه بعض الضعف , والأرجح رواية عبد الله بن المبارك عنه لموافقتها لسياق سعيد بن أبى أيوب , وهو أصح , لأن سعيدا ثقة ثبت كما فى " التقريب ". لاسيما وقد حفظ ما لم يحفظ أسامة , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , لاسيما وهو أحفظ من أسامة بكثير. (1501) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق " متفق عليه (ص 425) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/116 و2/216 ـ 217) ومسلم (6/30 ـ 31) وكذا مالك (2/467/45) وأبو داود (2575) والنسائى (2/121) والترمذى (1/317) والدارمى (2/212) وابن ماجه (2877) والبيهقى (10/119) وأحمد (2/5 و11 و55 ـ 56) من طرق عن نافع عنه وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية: " وكان ابن عمر فيمن سابق بها ". وفى رواية أخرى لمسلم: " قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ". وفى رواية للبيهقى عن موسى بن عقبة قال: " بين الحفياء والثنية ستة أميال أو سبعة , وبين الثنية والمسجد ميل أو نحوه ". وذكره البخارى فى رواية من قول سفيان بن عيينة , وأدرجه الترمذى من طريق الثورى فى الحديث , وقال: " حديث صحيح حسن غريب من حديث الثورى ". قلت: وفى حديثه: الحديث: 1501 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 326 " وكنت فيمن أجرى , فوثب بى فرسى جدارا " وإسناده صحيح. ومن هذا الوجه أخرجه الدراقطنى (551) , ولكنه جعل الزيادة المدرجة من قول سفيان. وفى رواية له من طريق أيوب عن نافع عنه: " فطفقت بى الفرس حائط المسجد , وكان قصيرا ". وفى أخرى عند أحمد (2/91) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به مختصرا وزاد: " وأعطى السابق ". وعبد الله بن عمر هو العمرى المكبر ضعيف. (1502) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه " رواه أحمد وأبو داود (ص 425) . * صحيح. وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله عنها طرق: الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " سابقنى النبى صلى الله عليه وسلم فسبقته , فلبثنا , حتى إذا رهقنى اللحم سابقنى فسبقنى فقال: هذه بتلك ". أخرجه أبو داود (2578) وأحمد (6/39 و364) والسياق له , والنسائى أيضا فى " الكبرى " (74/2) وابن ماجه (1979) والحميدى فى " مسنده " (ق 42/1) من طرق عن هشام به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. الثانية: عن أبى إسحاق الفزارى عن هشام بن عروة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتنى عائشة: " أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , وهى جارية , فقال لأصحابه: الحديث: 1502 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 327 تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , فسابقته , فسبقته على رجلى , فلما كان بعد , خرجت معه فى سفر , فقال لأصحابه: تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , ونسيت الذى كان , وقد حملت اللحم , فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله , وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن فسابقته فسبقنى , فقال هذه بتلك السبقة ". أخرجه أبو داود مقرونا بالطريق الأولى , والنسائى , والسياق له , والبيهقى (10/17 ـ 18) وأحمد (6/39) وأبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (39/2) . قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو إسحاق الفزارى , اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث , وهو ثقة حافظ. وقد تابعه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة به مختصرا. أخرجه أحمد (6/261) , وهذا على شرط مسلم. وخالفهما أبو أسامة فقال: عن هشام عن رجل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به. فأدخل بين هشام وأبى سلمة رجلا. أخرجه النسائى. والصواب الأول , ويحتمل أن هشاما سمعه أولا من الرجل عن أبى سلمة , ثم لقى أبا سلمة , فسمعه منه , والله أعلم. وتابعه على بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ عن أبى سلمة به مختصرا. أخرجه أحمد (6/129 و280) . وعلى بن زيد فيه ضعف , ولا بأس به فى المتابعات. الثالثة: عن على بن زيد أيضا عن القاسم بن محمد عنها مختصرا. أخرجه أحمد (6/182) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 328 (1503) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه " رواه أبو داود (ص 425) . * حسن. أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/82/221) وأبو داود (4078) وكذا الترمذى (1/329 ـ 330) والحاكم (3/452) من طريق أبى الحسن العسقلانى عن أبى جعفر بن محمد بن على بن ركانة عن أبيه: " أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم , فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم قال ركانة: وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " (1) . وضعفه الترمذى بقوله: " حديث غريب , وإسناده ليس بالقائم , ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة ". وقال ابن حبان: " فى إسناده نظر ". ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من " الإصابة ". وللحديث شاهد مرسل صحيح أخرجه البيهقى (10/18) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء , فأتى عليه يزيد بن ركانة , أو ركانة بن يزيد , ومعه أعنز له , فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ فقال: ما تسبقنى؟ قال: شاة من غنمى , فصارعه , فصرعه , فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: ما تسبقنى؟ قال: أخرى , ذكر ذلك مرارا , فقال: يا محمد , والله ما وضع أحد جنبى إلى الأرض , وما أنت الذى تصرعنى فأسلم , ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه ".   (1) ذكره السيوطى بنحوه من رواية الباوردى عن ركانة , وزاد: " يعطى يوم القيامة بكل كورة بدورها على رأسه نورا ". وما أظنها إلا موضوعة. الحديث: 1503 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 329 وقال البيهقى: " وهو مرسل جيد , وقد روى بإسناد آخر موصولا , إلا أنه ضعيف والله أعلم " ـ يشير إلى الذى قبله ـ. وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: " وكيف يكون جيدا , وفى سنده حماد بن سلمة , قال فيه البيهقى فى " باب من مر بحائط إنسان ": ليس بالقوى , وفى " باب من صلى وفى ثوبه أو نعله أذى ": مختلف فى عدالته ". قلت: وهذا من البيهقى تعنت ظاهر , لا أدرى كيف صدر منه , ومن الغريب أن ابن التركمانى الذى ينكر على البيهقى قوله فى هذا المرسل " جيد " كان قد تعقبه فى الموضع الثانى من الموضعين اللذين أشار إليهما , وأحسن الرد عليه فى تعنته فقال (2/402 ـ 403) : " أساء القول فى حماد , فهو إمام جليل ثقة ثبت , وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه , ومن نظر فى كتب أهل هذا الشأن , عرف ذلك. قال ابن المدينى: من تكلم فى حماد بن سلمة , فاتهموه فى الدين ... ". وهذا حق , فهل نسى ابن التركمانى ذلك فى هذا الحديث , أم هو تعقب البيهقى بكلامه ملزما إياه به , وإن كان التركمانى لا يراه. أغلب الظن عندى الثانى. والله أعلم. ثم إن الحديث قد روى موصولا , فأخرجه الخطيب فى " المؤتلف " من طريق أحمد بن عتاب العسكرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره مثله , إلا أنه جعل السبق مائة فى المرات الثلاث بدل الواحدة. ذكره الحافظ فى ترجمة " يزيد بن ركانة " من " الإصابة ". وحفص بن عمر هو أبو عمر الضرير الأكبر البصرى , وهو ثقة حافظ , الجزء: 5 ¦ الصفحة: 330 فزيادته على موسى بن إسماعيل ـ وهى الوصل ـ مقبولة , والراوى عنه أحمد بن عتاب هو المروزى. قال أحمد بن سعيد بن سعدان:" شيخ صالح , روى الفضائل والمناكير ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما كل من روى المناكير بضعيف , وإنما أوردت هذا الرجل لأن يوسف الشيرازى الحافظ , ذكره فى الجزء الأول من " الضعفاء " من جمعه ". قلت: ويعنى أنه ليس بضعيف. وتابعه العسقلانى على ذلك. فهذا الإسناد أقل أحواله عندى أنه حسن , والله أعلم. ثم رأيت العلامة ابن القيم قد أورد الحديث فى كتابه " الفروسية " من طريق سعيد ابن جبير المرسلة برواية البيهقى , ثم قال (ص 33) : " وقد روى بإسناد آخر موصولا , فقال أبو الشيخ فى " كتاب السبق " له: حدثنا إبراهيم بن على المقرى عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فذكره , هذا إسناد جيد متصل ". قلت: فقد توبع عليه حفص بن عمر , وأحمد بن عتاب , فالحديث صحيح , لكنى لم أعرف إبراهيم بن على المقرى , ولا رأيته فى " الطبقة العاشرة والحادى عشرة " من كتاب " طبقات المحدثين بأصبهان " لأبى الشيخ , وهى طبقة شيوخه , ولا أعتقد أن فيهم من أدرك حماد بن سلمة , وأرى أن فى السند سقطا وتحريفا. والله أعلم. ثم رأيت الحديث فى " التلخيص " (4/162) من طريق أبى الشيخ من رواية عبد الله ابن يزيد المدنى عن حماد به. وإسناده ضعيف. انتهى. فتبين أن السقط هو المدنى هذا , والله أعلم. (1504) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم (ص 425) . الحديث: 1504 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 331 * حسن. أخرجه مسلم (5/189 ـ 195) وكذا البيهقى (10/17) وأحمد (4/52 ـ 54) من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة , حدثنى أبى قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت: فذكر الحديث بطوله , وفيه) قال: فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء , فأقبلت إلى المدينة , فبينما نحن نسوق , وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا , فجعل يقول: ألا من مسابقة إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارا , فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما , ولا تهاب شريفا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى ائذن لى فلأسابق الرجل , قال: إن شئت , [قلت: أذهب إليك فطفر عن راحلته , وثنيت رجلى] فطفرت [عن الناقة] ثم عدوت شرفا أو شرفين , ثم إنى ترفعت حتى لحقته , فأصطكه بين كتفيه , فقلت: سبقتك والله , قال: [فضحك وقال] : إن (وفى رواية أنا) (أظهر) [1] , قال: فسبقته إلى المدينة ". والسياق للبيهقى , والزيادات لأحمد , والرواية الأخرى لمسلم. والسند حسن , لا يبلغ درجة الصحيح , لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به فى حفظه كلام. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يغلط ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد ". قلت: فمثله أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث , والله أعلم. (1505) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم " (ص 425) . * لم أقف عليه مرفوعا [2] . وإنما موقوف على ابن عباس , يرويه محمد بن أبى السرى: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل: أظهر , وفى مسلم والبيهقى وأحمد: أظن} [2] قال صاحب التكميل ص / 89 - 90: وقفت عليه مرفوعا , وموقوفا بإسناد صحيح. وتخريج العلامة الألبانى للموقوف فيه نزول , وبسببه ضعف الإسناد , فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد فى " الجامع ": (11 / 444 , ملحق مصنف عبد الرزاق) , ومن طريقه ابن المبارك فى " الزهد ": (ص 9) , قال معمر: عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به , فساقه بمثل ما ساقه المخرج. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما المرفوع: فقد رواه ابن المبارك فى " الزهد ": (ص 256) , قال: أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد فى " غريب الحديث " (1 / 16 - 17) قال: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذون (فى نسخة للزهد: يتجاذبون) مهراسا - المهراس: الحجر - فقال: " أتحسون الشدة فى حمل الحجارة , إنما الشدة أن يمتلىء أحدكم غيظا ثم يغلبه ". انتهى. قلت: وإسناده صحيح إلا أنه مرسل , عامر بن سعد هو ابن أبى وقاص. ورواه البزار فى " مسنده ": (2 / 438 - زوائده) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى: حدثنا شعيب بن بيان: حدثنا عمران عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا , فقال: " ما يصنع هؤلاء ? " فقالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أفلا أدلكم على من هو أشد منه ? - أو كلمة نحوها - الذى يملك نفسه عند الغضب ". قال البزار: قلت: علته شعيب. قال مقيده (صاحب التكميل) : شعيب له مناكير , قاله الجوزجانى , وقال العقيلى: يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم , وقال الذهبى: صدوق , وفى " التقريب ": صدوق يخطىء. انتهى. وعمران: هو ابن داور القطان , لا بأس به صدوق , وضعفه النسائى , قال فى " المجمع ": (8 / 68) : (فيه شعيب بن بيان وعمران القطان وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره , وبقية رجالهما رجال الصحيح) . الحديث: 1505 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 332 " مر ابن عباس ـ بعدما ذهب بصره ـ بقوم يجرون حجرا , فقال: ما شأنهم؟ قال: يرفعون حجرا ينظرون أيهم أقوى , فقال ابن عباس: عمال الله أقوى من هؤلاء ". أخرجه أبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (ق 40/1) . قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل محمد بن أبى السرى , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ثقة , له مناكير ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام كثيرة ". (1506) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ". رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه: " نصل " (ص 425) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عنه به. أخرجه أبو داود (2574) والنسائى (2/122) وفى " الكبرى " أيضاً (22/2) والترمذى (1/317) وابن حبان (1638) والبيهقى (10/16) وأحمد (2/474) ومعمر بن المثنى فى " الخيل " (ق 6/1) والحربى فى " غريب الحديث " (5/149/2) والبغوى فى " حديث على الجعد " (12/127/2) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 11) . وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات. الثانية: عن محمد بن عمرو عن أبى الحكم مولى بنى ليث عن أبى هريرة به دون ذكر " نصل ". أخرجه ابن ماجه (2878) وكذا النسائى , وأحمد (2/256 و425) الحديث: 1506 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 333 والحربى (5/194/2) والبيهقى وزاد: " قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل ". قلت: وأبو الحكم هذا مجهول. وفى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وهو قد توبع كما ترى. الثالثة: عن سليمان بن يسار عن أبى عبد الله مولى الجندعيين عن أبى هريرة به دون النصل. أخرجه النسائى , وأحمد (2/358) إلا أنه قال: أبى صالح. بدل: أبى عبد الله وفيه عنده ابن لهيعة. وإسناد النسائى صحيح رجاله كلهم ثقات , غير أبى عبد الله هذا. وقد وثقه العجلى وابن حبان ثم الحافظ! وقال الذهلى: هو نافع بن أبى نافع. يعنى الذى روى الطريق الأولى. فإن صح هذا , فهذه الطريق والأولى واحدة , والله أعلم. وله شاهد من حديث ابن عباس به , وذكر: النصل. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/97/1) عن عبد الله بن هارون الفروى أخبرنا قدامة (يعنى ابن محمد الأشجعى) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عنه. قلت: ورجاله موثقون غير الفروى هذا , فإنه ضعيف كما فى " المجمع " , للحافظ الهيثمى (5/263) . وله شاهد آخر من حديث ابن عمر , يرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل , وجعل سهماً سبقاً , وسهما محللا , وقال: لا سبق إلا فى نصل أو حافر ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 334 أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (292/1) وابن حبان فى " صحيحه " وابن أبى عاصم فى " الجهاد " كما فى " التلخيص " وقال (4/163) : " وعاصم هذا ضعيف , واضطرب فيه رأى ابن حبان , فصحح حديثه تارة , وقال فى " الضعفاء ": " لا يجوز الاحتجاج به ". وقال فى " الثقات ": يخطىء ويخالف ". وقال ابن القيم فى " الفروسية " (ص 55 ـ 56) : " هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة , ووهم فيه أبو حاتم (ابن حبان) , فإن مداره على عاصم بن عمر ... فقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن عدى: ضعفوه ... وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمرى , فإنه وقع فى روايته غير منسوب ". ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث باطل , واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم , فليراجعه من شاء. والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر " المحلل " فإن ذكره فى الحديث منكر , لم يرد فى حديث ابن عباس , ولا فى حديث أبى هريرة الصحيح , لم يرد لى شىء من طرقه أصلا. وحديث ابن عمر هذا أورده الهيثمى فى " المجمع " بلفظ ابن عدى , ثم قال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ". كذا قال. وأظنه قد وهم , فإنى وإن كنت لم أقف على سند الطبرانى , فمن البعيد جدا , أن يكون عنده من غير طريق عاصم هذا , وعليه فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده كما وقع عند ابن حبان , فظن الهيثمى أنه غير عاصم بن عمر الضعيف , ومن رجال الصحيح , والله أعلم. [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى المعجم الأوسط (8/51) من طريق عاصم بن عمر , وقد وقع عنده غير منسوب كما توقع الشيخ} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 335 (1507) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق " رواه أحمد (ص 426) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (2/91) : حدثنا قراد أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عنه به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف من قبل حفظه , لكنه قد توبع كما يأتى فالحديث صحيح. و (قراد) لقب , واسمه عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح , وقد تابعه حماد بن سليمان عن العمرى به ولفظه: " إن الخيل كانت تجرى من ستة أميال , فتسبق , فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ". أخرجه البيهقى (10/20) وقال: " حماد بن سليمان هذا مجهول ". قلت: لم يتفرد به كما علمت. فالعلة من شيخه العمرى , ولكنه لم يتفرد به أيضا , فقال الإمام أحمد (2/67) : حدثنا عتاب أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع به مختصرا بلفظ: " سبق بالخيل وراهن ". قلت: وهذا إسناد (ظاهر) [1] الصحة , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عتاب , وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة مات سنة (212) , ومات شيخه عبيد الله سنة (147) وهو أكثر ما قيل فى وفاته , فيكون بين وفاتيهما أكثر من ستين سنة , وينبغى على هذا أن يكون عتاب قد بلغ عمره بضعا وسبعين سنة , حتى يتسنى له السماع من عبيد الله , وذلك ما لم يذكروه فى ترجمته , ولا ذكروا فى شيوخه عبيد الله هذا , فالله أعلم. وقد أورد الحديث باللفظ الثانى: " راهن " الهيثمى وقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ظاهره} الحديث: 1507 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 336 " رواه أحمد بإسنادين , ورجال أحدهما ثقات ". وذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/164) من رواية أحمد وابن أبى عاصم من حديث نافع به. وقال: " هو أقوى من الذى قبله ". يعنى حديث عاصم بن عمر الذى سبق ذكره فى الحديث الذى قبل هذا. قلت: وله طريق أخرى , يرويه واصل مولى أبى عيينة: حدثنى موسى بن عبيد قال: " أصبحت فى الحجر , بعدما صلينا الغداة , فلما أسفرنا , إذا فينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , فجعل يستقرئنا رجلا رجلا , يقول: أين صليت يا فلان؟ قال: يقول: ههنا , حتى أتى على , فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: ههنا , قال: بخ بخ , ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة , فسألوه , فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم , لقد راهن على فرس يقال له: (سبحة) , فجاءت سابقة ". أخرجه البيهقى (10/21) وأشار إلى تضعيفة بقوله: " إن صح ". وأقول: هو صحيح بلا شك , فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير موسى بن عبيد هذا , أورده ابن أبى حاتم (4/1/151) وقال: " روى عنه واصل مولى أبى عيينة والقاسم بن مهران " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/216) وقال: " هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد ". قلت: فمثله يستشهد بحديثه , ويتقوى بما قبله , لاسيما وقد (رود) [1] له   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ورد} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 337 شاهد يرويه سعيد بن زيد: حدثنى الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال: " أجريت الخيل فى زمن الحجاج , والحكم بن أيوب على البصرة , فأتينا الرهان , فلما جاءت الخيل , قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأتيناه , وهو فى قصره فى الزاوية , فسألناه , فقلنا له: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم لقد راهن والله على فرس يقال له: (سبحة) فسبق الناس فأبهش لذلك وأعجبه ". أخرجه الدارمى (2/212 ـ 213) والدارقطنى (551 ـ 552) والبيهقى وأحمد (3/160 و256) . قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى , وقال ابن القيم فى " الفروسية " (20) : " وهو حديث جيد الإسناد ". وأبو لبيد اسمه لمازة ـ بكسر الللام وتخفيف الزاى ـ ابن زبار ـ بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وهو صدوق. وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل , يعنى بخلاف حديث أبى هريرة الآتى فى الكتاب بعد حديث. (1508) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه " الحديث رواه أحمد (ص 427) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (1/395) وكذا البيهقى (10/21) من طريق شريك عن الركين ابن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود به , وتمامه: الحديث: 1508 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 338 " وأما فرس الإنسان , فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها , فهى ستر من فقر " وليس عندهما لفظه " أجر ". وإنما هو فى حديث آخر كما أذكر إن شاء الله تعالى. وهذا إسناد ضعيف , شريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ وقد خولف فى سنده , ثم إن فى سماع القاسم بن حسان من ابن مسعود نظرا. وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/261) : " رواه أحمد , ورجاله ثقات , فإن كان القاسم بن حسان , سمع من ابن مسعود , فالحديث صحيح ". كذا قال , ونحوه قول المنذرى فى " الترغيب " (2/160) : " رواه أحمد بإسناد حسن "! قلت: وأنى للإسناد الحسن فضلا عن الصحة , ومداره على شريك القاضى , وقد عرف حاله , لاسيما وقد خالفه الثقة , ألا وهو زائدة بن قدامة: حدثنا الركين عن أبى عمرو الشيبانى عن رجل من الأنصار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل ثلاثة ... " فذكر الحديث. أخرجه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا زائدة به , أورده فى " مسند ابن مسعود " عقب حديثه هذا , ليشير ـ والله أعلم ـ إلى أن شريكا ـ مع ضعفه ـ قد خولف فيه. ولم يسق فيه لفظ حديث زائدة , وإنما ساقه فى المجلد الخامس (ص381) بالسند المذكور بلفظ: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل فى سبيل الله تعالى , فثمنه أجر , وركوبه أجر , وعاريته أجر , وعلفه أجر , وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن , فثمنه وزر , وعلفه وزر , وركوبه وزر , وفرس للبطنة , فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى ". فهو صحيح بهذا اللفظ لأن إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات من رجال الجزء: 5 ¦ الصفحة: 339 الشيخين , غير الرجل الأنصارى ومن الظاهر أنه صحابى , لأن الراوى عنه أبا عمرو الشيبانى ـ واسمه سعد بن إياس ـ تابعى كبير , روى عن جماعة من كبار الصحابة , منهم على و (أبو مسعود) [1] وأبو مسعود البدرى وغيرهم , و (كان) [2] الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أشار إلى ذلك بإعادته للحديث فى المكان المشار إليه. والله أعلم. وقال الهيثمى عقبه: " رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح ". ثم ذكر له شاهدا من حديث خباب بن الأرت , أخرجه الطبرانى فى " الكبير (1/185/1) لكن فى سنده مسلمة بن على , وهو متروك , فلا يعتد بحديثه , ولا يستشهد به. وفى طريق زائدة كفاية. (1509) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أبو داود (ص 427) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876) والدارقطنى فى سننه (ص 471 و553) والحاكم (2/114) والبيهقى (10/20) وأحمد (2/505) وأبو عبيد فى " الغريب " (ق 85/2) وأبو الحزام ابن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/13/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (2/175) والبغوى فى " شرح السنة " (3/145/1) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. وتابعه سعيد بن بشير عن الزهرى به. أخرجه أبو داود (2580) وابن عدى فى " الكامل " (ق 177/1) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (95) وعنه ابن عساكر (7/103/2) والبيهقى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير به , إلا أن الطبرانى ذكر قتادة مكان الزهرى , وهو رواية لابن عدى , وقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابن مسعود} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كأن} الحديث: 1509 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 340 " وقال عبدان: لقن هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة , والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب ". قال ابن عدى: " وهذا خطأ, والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة , لأن هذا الحديث فى حديث قتادة , ليس له أصل , ومن حديث الزهرى له أصل , قد رواه عن الزهرى سفيان بن حسين أيضا ". قلت: وما قاله ابن عدى أن الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى هو الصواب وذكر قتادة فيه خطأ من هشام بن خالد الأزرق على الوليد بن مسلم , فقد رواه هشام بن عمار ومحمود بن خالد عن الوليد على الصواب. وخلاصة القول: أنه اتفق سفيان بن حسين وسعيد بن بشير على روايته عن الزهرى به. وقال أبو داود عقبه: " رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى عن رجل من أهل العلم , وهذا أصح عندنا ". وقال أبو عبيد: " وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه ". قال الحافظ فى " التلخيص " (4/163) : " وسفيان هذا ضعيف فى الزهرى , وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب , فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى. وكذا هو فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد قوله. وقال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل , وضرب على أبى هريرة , وقد غلط الشافعى سفيان بن حسين فى روايته عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة حديث: " الرجل جبار " , وهو بهذا الإسناد أيضا ". قلت: ولسفيان بن حسين بهذا الإسناد أحاديث أخرى , أخطأ فيها عند العلماء , ذكر بعضها العلامة ابن القيم فى " الفروسية " , وأطال النفس فيه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 341 مؤيدا أن هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول سعيد بن المسيب , وليس له أصل صحيح مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم , فليرجع إليه من شاء (ص 36 ـ 55) . ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه. والأول ثقة فى غير الزهرى باتفاقهم كما فى " التقريب " وهذا من روايته عنه فهو ضعيف. وذلك مما جزم به الحافظ فى " التلخيص " كما تقدم. والآخر ضعيف مطلقا , ومع ضعف هذين , فقد خالفهما الثقات الأثبات , فرووه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قوله , فهذا هو الصواب , والله أعلم. (تنبيه) : أخرج أبو نعيم فى " الحلية " (6/127) من طريق الوليد بن مسلم , ولكن وقع فيه " سعيد بن عبد العزيز " مكان " سعيد بن بشير " وقال: " غريب من حديث سعيد تفرد به الوليد ". وهذا وهم , لا أدرى ممن هو , ووددت أن أقول: إنه خطأ من الناسخ أو الطابع , فصدنى عن ذلك , أن أبا نعيم أورده فى ترجمة سعيد بن عبد العزيز فى جملة أحاديث له , فهو غلط من بعض رواته , والله أعلم. (1510) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة " (ص 428) . * ضعيف. أورده الرافعى فى شرحه , وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 185/1) : " غريب ". يعنى لا أصل له , لكن ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/164) : " أن صاحب " مسند الفردوس " رواه من جهة ابن أبى الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبى هريرة رفعه: " تعلموا الرمى , فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة " وإسناده ضعيف , مع انقطاعه. الحديث: 1510 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 342 كتاب العارية (1511) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع " (ص 429) . * صحيح. وقد تقدم برقم (296) . (1512) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها " (ص 429) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/214 و215) ومسلم (7/72) والترمذى (1/351 ـ 316) والبيهقى (10/25) وأحمد (3/171 و180 و274) من طرق عن شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال: " كان بالمدينة فزع , فاستعار النبى صلى الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة يقال له: مندوب , فركبه , وقال: ما رأينا من فزع , وإن وجدناه لبحرا ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه أبو داود (4988) من هذا الوجه , لكن ليس فيه ذكر الاستعارة. وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ثابت عن أنس ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس , وكان أجود الناس , وكان أشجع الناس , ولقد فرع أهل المدينة ذات ليلة , فانطلق أناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا , وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأبى طلحة , عرى فى عنقه السيف , وهو يقول: لم تراعوا , لم تراعوا , قال: وجدناه بحرا , أو إنه لبحر , قال: وكان فرسا يبطأ ". الحديث: 1511 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 343 وأخرجه أحمد (3/147 و185 و271) . (1513) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا " رواه أبو داود (ص 429) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3526) والحاكم (2/47) وعنه البيهقى (6/89) وأحمد (3/401 و6/365) من طريق شريك عن عبد العزبز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين , فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا , بل عارية مضمونة ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان , فإنه لم يوثقه أحد , ولم يرو عنه سوى عبد العزيز هذا وابن أخيه عمرو بن أبى سفيان بن عبد الرحمن. وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة. والأخرى: ضعف شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , فإنه سىء الحفظ , وقد خولف فى إسناده , فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان , هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية , فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ... " الحديث. أخرجه أبو داود (3563) والبيهقى. وخالفهما أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: " استعار النبى صلى الله عليه وسلم " فذكر معناه. الحديث: 1513 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 344 أخرجه أبو داود والبيهقى أيضا. قلت: فالحديث مضطرب الإسناد , لكن له شاهدان: الأول: عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين , لما فرغ من فتح مكة ... ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها , فقال: أغصباً يا محمد , قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك , ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا ". أخرجه الحاكم (3/48 ـ 49) والبيهقى من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عاصم عن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وأقول: إنما هو حسن فقط للخلاف فى ضبط وحفظ ابن إسحاق. والآخر: عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحا فى غزوة حنين , فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة , قال: عارية مؤداة " أخرجه الحاكم وعنه البيهقى من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى. قلت: كلا , فإن القرشى هذا ضعيف جدا , قال أبو على الحافظ: " متروك الحديث " , ولما حكى الذهبى فى " الميزان " قول الخطيب فيه: " لا بأس به " تعقبه بقوله: " قلت: بل هو واهٍ ". وقال فى " الضعفاء ": الجزء: 5 ¦ الصفحة: 345 " متروك ". وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه: " أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا ... " الحديث نحو رواية شريك , أخرجه البيهقى وقال: " وبعض هذه الأخبار , وإن كان مرسلا , فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول ". وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث , فهو غنى عن طريق ابن عباس الواهية , لاسيما وفيه قوله: " عارية مؤداة ". فإنه مخالف لما فى الطرق المشار إليها قبله: " عارية مضمونة ". فإن المؤداة غير المضمونة , كما هو معروف عند الفقهاء. نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " فى قصة أخرى غير قصة صفوان هذا من حديث يعلى بن أمية , كما سأذكره تحت الحديث (1515/1) . (1513/1) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها " (ص430) * صحيح. أخرجه مسلم (3/74) والنسائي (1/339-340) والدارمي (1/379-380) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما الجزء: 5 ¦ الصفحة: 346 حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل " ثم أخرجه مسلم والدارمي وأحمد (3/321) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره نحوه. وأخرجه أبو داود (1661) بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه (1514) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ". * صحيح. وقد مضى برقم (896) . الحديث: 1514 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 347 فصل (1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة " , وروى " مؤداة " رواه أبو داود (ص 431) . * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديثين (1512) . (1515/1) - (وروي: " مؤداة ". رواه أبو داود. (ص431) * صحيح أخرجه أبو داود (3566) وابن حبان أيضا (1173) وأحمد (4/222) من طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة ". قلت والسياق لأبي داود وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبي أمامة تقدم ذكره في أول باب الضمان والكفالة ". (1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " رواه الخمسة , وصححه الحاكم (ص 431) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3561) والترمذى (1/239) وابن ماجه (2400) والحاكم (2/47) والبيهقى (6/90) وأحمد (5/8 و12 و13) من طريق الحسن عن سمرة به. وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: " ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك , لا ضمان عليك ". الحديث: 1515 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 348 وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد على شرط البخارى ". وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة , فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة , أما وهو لم يصرح به , بل عنعنه , وهو مذكور فى المدلسين , فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد , وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: " والحسن مختلف فى سماعه من سمرة ". وبهذا أعله الحافظ فى " التلخيص " (3/53) . وقال الصنعانى فى " سبل السلام ": " وللحفاظ فى سماعه منه ثلاث مذاهب: الأول: أنه سمع منه مطلقا , وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى. والثانى: لا , مطلقا , وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان. والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة , وهو مذهب النسائى , واختاره ابن عساكر , وادعى عبد الحق أنه الصحيح. قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة فى غير حديث العقيقة , فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث. وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصرى , وخلاصته ما فى " التقريب ": " ثقة ففيه فاضل مشهور , وكان يرسل كثيرا , ويدلس ". فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه , كما فعل فى هذا الحديث , والله أعلم. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 349 كتاب الغصب (1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " الحديث , رواه مسلم (ص 433) . * صحيح. وقد مضى برقم (1458) . (1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها " رواه أبو داود (ص 433) . * حسن. أخرجه أبو داود (5003) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 241) والترمذى (2/24) والبيهقى (6/92) وأحمد (4/221) وابن أبى شيبة فى " مسنده " (2/29/2) والدولابى فى " الكنى " (2/145) من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وقال أبو داود وأحمد: " لا يأخذن " ... وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذا , وهو ثقة , وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان , ولم يعرف عنه راو سوى ابن أبى ذئب. (1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير الحديث: 1517 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 350 إذنهم , فليس له من الزرع شىء وله نفقته " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 434) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3403) والترمذى (1/256) وكذا ابن ماجه (2466) وأبو عبيد فى " الأموال " (706) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/289) والبيهقى (6/136) وأحمد (3/465 و4/141) من طرق عن شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها , وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف , وله ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع. الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته. الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضى. قال البيهقى عقبه: " شريك مختلف فيه , كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا , ثم هو مرسل. قال الشافعى: الحديث منقطع , لأنه لم يلق عطاء رافعا ". قال البيهقى: " أبو إسحاق كان يدلس , وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع , وقال أبو سليمان الخطابى: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث , وحدثنى الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث , ويضعفه , ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك , ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق , وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا , وضعفه البخارى ". قال البيهقى: " وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج , وعقبة ضعيف لا يحتج به ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 351 قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى , وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره , فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع , فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما. ثم إن شريكا له يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال , بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى , وهو وإن كان سىء الحفظ مثل شريك , فأحدهما يقوى الآخر , ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية. لكن له طرق أخرى يتقوى بها , فلا بد لنا من ذكرها: الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خديج أخبره: " أنه زرع أرضا أخذها من بنى فلان , فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه , فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لى , وهى أرض بنى فلان , أخذتها , لى الشطر , ولهم الشطر قال: فقال: انفض يديك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها , وخذ نفقتك , قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم ". أخرجه أبو داود (3402) والطحاوى (3/282) والبيهقى , والسياق له , وأعله بقوله: " وبكير بن عامر البجلى , وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث , فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل , ويحيى بن معين " قلت: ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ضعيف , لكن يشهد له الطريق الآتية وهى: والأخرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب , قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة , قال: " كان ابن عمر لا يرى بها بأسا , حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث , فأتاه , فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة , فرأى زرعا فى أرض ظهير , فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير , قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بل ولكنه زرع فلان , قال , فخذوا زرعكم , وردوا عليه الجزء: 5 ¦ الصفحة: 352 النفقة , قال رافع: فأخذنا زرعنا , ورردنا إليه النفقة " أخرجه أبو داود (3399) والطحاوى والبيهقى وأعله بقوله: " (أبو أعفر) [1] عمير بن يزيد الخطمى , لم أر البخارى ومسلما احتجا به فى حديث ". قلت: وهذا ليس بشىء , فالرجل ثقة اتفاقا , وعدم إخراج الشيخين له , لا يجرحه بدليل أن هناك كثيرا من الرواة صححا أحاديثهم , ووثقاهم , مع كونهم ممن لم يخرجا لهم فى الصحيحين شيئا , وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. ولذلك فهذا الإسناد صحيح لا علة فيه , وهو شاهد قوى لحديث شريك , والله أعلم. ثم رأيت ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/475 ـ476) ذكر هذا الحديث وقال: " قال أبى: هذا يقوى حديث شريك عن أبى إسحاق ... ". فالحمد لله على توفيقه , وأسأله المزيد من فضله. (1520) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى (ص 434) . * صحيح. وقد روي عن سعيد بن زيد , وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم. 1 ـ أما حديث سعيد بن زيد , فيرويه عبد الوهاب الثقفى أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهى له , وليس لعرق ظالم حق " أخرجه أبو داود (3073) وعنه البيهقى (6/142) والترمذى (1/259) وقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: جعفر} الحديث: 1520 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 353 " حديث حسن غريب , وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". قلت: أخرجه مالك (2/743/26) عن هشام به مرسلا , وكذلك أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (702) والبيهقى من طرق أخرى عن هشام به. والطريق الأولى الموصولة , رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين , فهى صحيحة , وقد قواها الحافظ فى " الفتح " (5/14) لولا أنها شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات لرواية أيوب الموصولة. نعم جاء موصولا من طريقين آخرين , أحدهما عن عروة عن عائشة , والآخر عنه عن رجل من الصحابة , ويأتيان عقب هذا. 2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه زمعة عن الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العباد عباد الله , والبلاد بلاد الله , فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له , وليس لعرق ظالم حق ". أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1440) : حدثنا زمعة به. وعن الطيالسى أخرجه البيهقى والدارقطنى (517) . قلت: وزمعة وهو ابن صالح ضعيف , وأخرج له مسلم مقرونا بغيره. وقال ابن أبى حاتم (1/474) عن أبيه: " هذا حديث منكر " (1) . 3 ـ وأما حديث الرجل من الصحابة , فيرويه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل حديث أيوب وزاد: قال: " فقد حدثنى صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة , يختصمان   (1) لكن له شاهد من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا دون الجملة الأخيرة , قال الهيثمي 4/157: " رواه الطبراني , ورجاله رجال الصحيح ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 354 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أجمة لأحدهما , غرس فيها الآخر نخلا , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه , وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه , قال: فلقد رأيته يضرب فى أصول النخل بالفؤوس , وإنه لنخل عم " أخرجه أبو داود (3074) وأبو عبيد (705) والبيهقى والسياق له. وفى رواية لأبى داود: " فقال رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرى , فأنا رأيت الرجل يضرب فى أصول النخل ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه , ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود , وإسناده حسن "! 4 ـ وأما حديث سمرة , فيرويه الحسن البصرى عنه مرفوعا بلفظ " من أحاط على شىء فهو أحق به , وليس لعرق ظالم حق ". أخرجه البيهقى وأبو داود (3077) وابن الجارود فى " المنتقى " (1015) دون الشطر الثانى منه , وكذا رواه الطيالسى (906) وأحمد (5/12 , 21) . وعلته عنعنة الحسن البصرى. 5 ـ وأما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت {عن عبادة} قال: " إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق " أخرجه أحمد (5/326 ـ 327) والطبرانى فى " الكبير " , وأعله الهيثمى بالانقطاع فقال فى " المجمع " (4/174) : " وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ". قلت: ثم هو إلى ذلك مجهول الحال كما فى " التقريب ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 355 وفى الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا عند الطبرانى وأبى سعيد عند يحيى بن آدم فى " كتاب الخراج " كما فى " الفتح " (5/14 ـ 15) , وقال بعد أن ساق من الطريق المذكورة كلها: " وفى أسانيدها مقال , لكن يتقوى بعضها ببعض ". قلت: وهذا إنما هو بالنظر إلى الشطر الثانى من الحديث: " وليس لعرق ظالم حق " , وإلا فإن الشطر الأول منه صحيح قطعا , أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة , والترمذى وابن حبان من طرق عن جابر , كما سيأتى بيانه عند تخريج حديث جابر , وقد ذكر المصنف فى أول " إحياء الموات " رقم (1550) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 356 فصل (1521) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 434) . * صحيح. وقد مضى. (1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص 435) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان: الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ". أخرجه البخارى (2/111 , 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 , 15 , 77 , 105 , 112 , 142 , 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) . وقال الترمذى:   (1) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه. الحديث: 1521 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 357 " حديث حسن صحيح ". والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له , وأبو داود (3946 , 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه ". أخرجه البخارى (2/111 , 119) ومسلم (5/96) واللفظ له , وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 , 472 , 531) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) . قلت: وإسناده على شرطهما. 3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى الجزء: 5 ¦ الصفحة: 358 شريك ". أخرجه أبو داود (3933) وأحمد (5/74 , 75) وفى رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك " قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (5/326 ـ 327) وعن ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عند أحمد أيضا (4/37) , وفى سندهما ضعف , وفيما تقدم كفاية , والحمد لله ولى الهداية. (1523) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ". * صحيح. أخرجه الترمذى (1/254) من طريق سفيان الثورى عن حميد عن أنس قال: " أهدت بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , إلى النبى صلى الله عليه وسلم طعاما , فى قصعة , فضربت عائشة القصعة بيدها , فألقت ما فيها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام , وإناء بإناء " وقال: " حديث حسن صحيح " وأخرجه البخارى (2/452) وأبو داود (3567) والنسائى (2/159) وابن ماجه (2334) من طرق اخرى عن حميد به ولفظه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين (بصفحة) [1] فيها طعام , فضربت التى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتها يد الخادم , فسقطت (الصفحة) [2] فانفلقت , فجمع النبى صلى الله عليه وسلم فلق (الصفحة) [3] ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى (الصفحة) [4] ويقول: غارت أمكم , ثم حبس الخادم حتى أتى (الصفحة) [5] من عند التى هو فى بيتها , فدفع (الصفحة) [6] الصحيحة إلى التى كسرت (صفحتها) [7] وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بصحفة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [5] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [6] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [7] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} الحديث: 1523 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 359 وله شاهد من حديث عائشة قالت: " ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية , صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما , فبعثت به , فأخذنى أفكل (أى رعدة) , فكسرت الإناء , فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء , وطعام مثل طعام ". أخرجه أبو داود (3568) والنسائى , وأحمد (6/148 , 277) عن (قليت) [1] عن جسرة بنت دجاجة عنها. قلت: وهذا إسناد فيه ضعف , لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات , والصحيح أن صاحبة الطعام هى أم سلمة رضى الله عنها , فقد روى أبو المتوكل عنها: " أنها أتت بطعام فى (صفحة) [2] لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فجاءت عائشة متزرة بكساء , ومعها فهرة , فلقت به (الصفحة) [3] فجمع النبى صلى الله عليه وسلم بين فلقتى (الصفحة) [4] , ويقول: كلوا , غارت أمكم , مرتين , ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صفحة) [5] عائشة , فبعث إلى إلى أم سلمة , وأعطى (صفحة) [6] أم سلمة عائشة ". قلت: أخرجه النسائى بإسناد صحيح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فليت} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} [5] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة} [6] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 360 فصل (1524) - (حديث: " العجماء جرحها جبار " متفق عليه (ص 439) . * صحيح. وقد مضى تخريجه قبيل " باب زكاة الأثمان " رقم (812) . (1525) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن " رواه الدارقطنى (ص 439) . * ضعيف جدا. أخرجه الدارقطنى (363) والبيهقى فى " السنن الكبرى (8/344) عن أبى جزى نصر بن طريف عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن نعمان بن بشير به بلفظ: " من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين ... " والباقى مثله. وقال: " أبو جزى , والسرى بن إسماعيل ضعيفان ". قلت: لقد لطف القول فيهما , وهما شر من ذلك , فإنهما متروكان , وقد نسب الأول منهما إلى وضع الحديث. (1526) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار " رواه أبو داود (ص 439) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (4592) والدارقطنى (352 , 363) والبيهقى (8/343) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 153) من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به. وقال الطبرانى: الحديث: 1524 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 361 " لم يروه عن الزهرى إلا سفيان بن حسين ". قلت: وهو ضعيف فى الزهرى. وقال الدارقطنى: " لم يروه غير سفيان بن حسين , وخالفه الحفاظ عن الزهرى , منهم مالك وابن عيينة , ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى فقالوا: " العجماء جبار , (والبتر) [1] جبار , والمعدن جبار " ولم يذكروا الرجل , وهو الصواب ". وذكر نحوه البيهقى أيضا. ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى هريرة , وهزيل بن شرحبيل مرسلا , وأعلهما. (1527) - (حديث حرام (1) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث ب ه الأئمة الثقات " (ص 349 ـ 440) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ (2/747/37) وعنه جماعة من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة به. وكذلك رواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب به مرسلا. لكن رواه الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية ... " فذكره موصولا نحوه. أخرجه أبو داود والطحاوى والحاكم والبيهقى.   (1) ضد "حلال" ووقع في الأصل "حزام" بالزاي وهو تصحيف [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البئر} الحديث: 1527 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 362 وتابعه على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزهرى به. أخرجه ابن ماجه والبيهقى. وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طريق معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه: " أن ناقة للبراء ... " الحديث. فزاد فى الإسناد " عن أبيه " وهى زيادة شاذة , وقد ذكرت الخلاف فيه على معمر والزهرى , وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (238) وقد قدمت إليك خلاصته هنا. (1528) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ". رواه الخلال بإسناده (ص 440) . * صحيح. أخرجه أبو داود (4771) والترمذى (1/266) وأحمد (2/193 , 194) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات. وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: " وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله ". وقد أخرجه ابن ماجه (2582) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 160/1) : الحديث: 1528 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 363 " إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به. فهو صحيح أيضا. والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده! وللحديث طرق أخرى فى " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (2/163 , 206 , 209 , 210 , 215 , 216 ن 217 , 221 , 223) و" الحلية " (4/94) . وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه , قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى. ويأتى له شاهد فى " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبى هريرة بنحوه , رقم (2440) . (تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر. فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) , وأن الصواب (ابن عمرو) , وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته , وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو. ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد , فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر , لا ابن عمرو , وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: " من أتى عند ماله , فقوتل , فقاتل , فقتل فهو شهيد ". ويزيد هذا ضعيف , ضعفه أحمد وغيره. (1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت الحديث: 1529 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 364 بحضرته وأمر أصحابه بذلك " رواه أحمد (ص 440) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/132 ـ 133) من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ـ وهى الشفرة ـ فأتيته بها , فأرسل بها , فأرهفت , ثم أعطانيها , وقال: اغد على بها , ففعلت , فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام , فأخذ المدية منى , فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته , ثم أعطانيها , وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى , وأن يعاونونى , وأمرنى أن آتى الإسواق كلها , فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته , ففعلت , فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وكان قد سرق بيته فاختلط ". لكن الحديث صحيح , فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر: الأولى: عن أبى طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد , فخرجت معه , فكنت عن يمينه , وأقبل أبو بكر , فتأخرت له , فكان عن يمينه , وكنت عن يساره , ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد , فإذا زقاق على المربد فيها خمر , قال ابن عمر: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية , قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ , فأمر بالزقاق فشقت , ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وحاملها , والمحمولة إليه , وعاصرها ومعتصرها , وآكل ثمنها ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/306) وأحمد (2/71) والبيهقى (8/287) وابن عساكر (19/53/1) . وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/54) : الجزء: 5 ¦ الصفحة: 365 " وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلى , وضعفه مكحول , وبقية رجاله ثقات ". والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولانى: " أنه كان له عم يبيع الخمر , وكان يتصدق فنهيته عنها , فلم ينته فقدمت المدينة , فلقيت ابن عباس , فسألته عن الخمر وثمنها؟ فقال: هى حرام وثمنها حرام , ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم , ونبى بعد نبيكم , لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم , ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة , ولعمرى لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر , فسألته عن ثمن الخمر , فقال: سأخبرك عن الخمر: " إنى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فبينما هو محتب حل حبوته , ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها , فجعلوا يأتونه , فيقول أحدهم: عندى راوية , ويقول الآخر: عندى زق , أو ما شاء الله أن يكون عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا , ثم آذنونى , ففعلوا , ثم أتوه , فقام , وقمت معه , فمشيت عن يمينه , وهو متكىء على , فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه , فأخبرنى) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجعلنى عن شماله , وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى , ثم لحقنا عمر رضى الله عنه , (فأخبرنى) [2] وجعله عن يساره , فمشى بينهما , حتى إذا وقف على الخمر , فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله , هذه الخمر , فقال: صدقتم , قال: فإن الله لعن الخمر , وعاصرها ومعتصرها , وشاربها , وساقيها , وحاملها , والمحمولة إليه , وبائعها , ومشتريها , وآكل ثمنها , ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها , ففعلوا , ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخرق بها الزقاق , فقال الناس: إن فى هذه الزقاق منفعة , فقال: أجل , ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل , لما فيها من سخطه , قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا ". أخرجه الطحاوى (4/305 ـ 306) والحاكم (4/144 ـ 145) ـ ووقع فى كتابه سقط من السند ـ والبيهقى (8/287) من طريق ابن وهب:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 366 أخبرنى عبد الرحمن بن شريح , وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولانى به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: أما الصحة فلا , وأما الحسن فمحتمل , فإن الخولانى هذا ترجمه ابن أبى حاتم (1/1/459) برواية خالد بن يزيد وحده , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " وقال: (1/6 ـ 7) : " روى عن أبى هريرة , روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد ". قال الحافظ فى " اللسان ": " قلت: وروى هو أيضاً عن ابن عباس والأقمر. وقال ابن حزم: مجهول لا يدرى من هو , وتبعه عبد الحق. قال ابن يونس: توفى قريبا من سنة عشرين ومائة ". قلت: وخالد بن يزيد هو مولى ابن أبى الصبيغ الأسكندرانى المصرى ترجمه ابن أبى حاتم (1/2/358) وذكر توثيقه عن أبى زرعة. وعن أبيه قال: لا بأس به. وله طريق ثالثة , فقال الطيالسى (1957) حدثنا محمد بن أبى حميد عن أبى توبة المصرى قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت الخمر فى ثلاث آيات ... الحديث ليس فيه قصة الزقاق وفيه: " إن الله لعن الخمر ولعن غارسها وشاربها وعاصرها وموكلها ومديرها وساقيها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ". ومحمد بن أبى حميد ضعيف. وأبو توبة لم أعرفه. ويراجع له " الكنى " للدولابى. والحديث بدون ذكر الغارس والمدير صحيح للطرق المتقدمة , وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (1374) والضياء فى " المختارة " (58/188/1) . الجزء: 5 ¦ الصفحة: 367 (1530) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم (ص 441) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/61) وكذا أبو داود (3218) والنسائى (1/285) والترمذى (1/195) والبيهقى (4/3) وأحمد (1/96 , 129) من طرق عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى به. وقال الترمذى: " حديث حسن " قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون , فلعل عدم تصحيح الترمذى إياه , إنما هو من أجل عنعنة حبيب بن أبى ثابت , فإنه كان يدلس. لكن الحديث صحيح لما يأتى له من الطرق والشاهد. وتابعه قيس بن الربيع عن حبيب بن أبى ثابت به مختصرا. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 155) : حدثنا قيس بن الربيع به. إلا أنه وقع فيه تحريف فى اسم أبى وائل وأبى الهياج , وتطور التحريف فى " ترتيب المسند "! (1/168/805) . وتابعه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الهياج الأسدى به. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 29) من طريق المفضل بن صدقة أبى حماد الحنفى عن أبى إسحاق به. وقال: " لم يروه عن أبى إسحاق إلا المفضل ". قلت: وهو ضعيف. وتابعه حسن بن المعتمر: " أن عليا رضى الله عنه بعث صاحبه شرطته , فقال.. " فذكره نحوه. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/139) وأحمد (1/145 , الحديث: 1530 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 368 150) عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش. وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات , فإن حنش بن المعتمر صدوق له أوهام , وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع , وهو ثقة من رجال الشيخين. وأشعث بن سوار , فيه ضعف من قبل حفظه , وروى له مسلم متابعة. طريق أخرى عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال لأبيه: " لأبعثنك فيما بعثنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوى كل قبر , وأن أطمس كل صنم " أخرجه أحمد (1/111) وسنده ضعيف. طريق أخرى: عن أبى المورع عن على قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فقال: من يأتى المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه , ولا صورة إلا طلخها , ولا وثنا إلا كسره , قال: فقام رجل , فقال: أنا , ثم هاب أهل المدينة فجلس , قال على رضى الله عنه: فانطلقت , ثم جئت , فقلت: يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته , ولا صورة إلا طلختها , ولا وثنا إلا كسرته , قال: فقال: من عاد فصنع شيئا من ذلك , فقد كفر بما أنزل الله على محمد ". أخرجه الطيالسى (96) وأحمد (1/87) وابنه فى الزوائد عليه (1/138 ـ 139) قلت: ورجاله ثقات غير أبى المورع فإنه مجهول. وأما الشاهد , فهو من حديث فضالة بن عبيد , يرويه ثمامة بن شفى قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بـ (رودس) فتوفى صاحب لنا , فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها " الجزء: 5 ¦ الصفحة: 369 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى. (1531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه " (ص 441) . * مشهور فى كتب السيرة , وما أرى إسناده يصح ففى " تفسير ابن كثير ": " وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم قالوا: " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى من تبوك , حتى نزل بـ (ذى أوان) بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار , وكان أصحاب مسجد الضرار , قد كانوا أتوه , وهو يتجهز إلى تبوك , فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية , وإنا تحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه , فقال: إنى على جناح سفر وحال شغل , أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم , فصلينا لكم فيه , فلما نزل بـ (ذى أوان) , أتاه خبر المسجد , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومعن بن عدى أو أخاه عامر بن عدى أخا بلعجلان , فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله , فاهدماه , وحرقاه , فخرجا سريعين , حتى أتيا بنى سالم بن عوف , وهم رهط مالك بن الدخشم , فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى , فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل , فأشعل فيه نارا , ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله , فحرقاه وهدماه , وتفرقوا عنه , ونزل فيهم من القرآن ما نزل (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) إلى آخر القصة ". قلت: هكذا أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن الجماعة المذكورين مرسلا. وهو فى " السيرة " لابن هشام (4/175 ـ 176) بهذا السياق بدون إسناد. وأما السيوطى فقد أورده فى " الدر المنثور " (3/276 ـ 277) بهذا السياق من تخريج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبى الحديث: 1531 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 370 رهم كلثوم بن الحصين الغفارى وكان من الصحابة الذى بايعوا تحت الشجرة قال: فذكره. ومن تخريجهما عن ابن عباس به مختصرا , والله أعلم. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 371 باب الشفعة (1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. " الحديث , متفق عليه. * صحيح. وله عنه طرق: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة ". أخرجه البخارى (2/37 و47 و112 و112 ـ 113 و4/344) واللفظ له. وأبو داود (3514) وابن ماجه (2499) والطحاوى (2/266) وابن الجارود (643) والبيهقى (6/102) وأحمد (3/296 و399) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه. وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا. أخرجه البيهقى والطيالسى (1691) وأحمد (3/372) . وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ " (2/713/1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن {بن} عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ... الحديث. هكذا ذكره مرسلا. وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى. لكن رواه ابن ماجه (2497) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا. فوصله بذكر أبى هريرة فيه. وقد الحديث: 1532 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 372 أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم. قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم. الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به ". أخرجه مسلم (5/57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائى (2/231) والدارمى (2/273 خ 274) والطحاوى وابن الجارود (642) والدارقطنى (520) وأحمد (3/316) من طرق عن ابن جريج عنه. وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره. ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (641) وأحمد (3/307 و310 و382 و397) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه. الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه ". أخرجه أحمد (3/357) والترمذى (246) . قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان. الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث. الجزء: 5 ¦ الصفحة: 373 (1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل. * منكر. أخرجه البيهقى (6/108 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (13/465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ". وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ". وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه. قال البيهقى: " وهو الصواب ". وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح ". (1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى. * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (3/310 و382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ". وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (1532) . الحديث: 1533 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 374 (1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ". *أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص 24) : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [1] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق 11/2 و144 و2) . وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ". قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم. (1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى. * صحيح. وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث. وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه ابن حبان (1152) . (1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وسيأتى بعد قليل أنه: مسلم} الحديث: 1535 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 375 * صحيح. وهو عند أحمد (3/296) ومن طريقه رواه أبو داود (3514) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى بنحوه , وذكرت لفظه تحت الحديث (1530) وقد أخرجه (4/344) من طريق هشام بن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذى عند أحمد. (1538) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [1] " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح. أخرجه البخارى (2/47 , 4/346) وأبو داود (3516) وكذا النسائى (2/234 ـ 235) وابن ماجه (2498) والدارقطنى (510) والبيهقى (6/105) وأحمد (6/390) والخرائطى فى " مكارم الأخلاق " (ص 42) . من طرق عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع به. ولفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (4/389) : " الشريك أحق بسقبه ما كان " وسنده صحيح. خالفه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى فى إسناده فقال: عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه ابن الجارود (645) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/389) . قلت: والطائفى فى هذا صدوق , ولكنه يخطىء ويهم كما فى " التقريب " , بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ. لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه , فلم يتفرد الطائفى بهذا الإسناد , بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة , فدل على أن عمرو بن الشريد له إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث , حفظ أحدهما عنه إبراهيم بن ميسرة , وحفظ الآخر الطائفى وعمرو بن شعيب.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بصقبه} الحديث: 1538 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 376 وقد أخرجه عن عمرو النسائى (2/235) وابن ماجه (2496) وأحمد (4/388 و389 و390) . ثم رأيت الترمذى قد علق الحديث من طريق الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه وعن طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع , وقال: " سمعت محمدا (يعنى الإمام البخارى) يقول: كلا الحديثين عندى صحيح ". فالحمد لله على توفيقه. (1539) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار " صححه الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (3517) والترمذى (1/256) وابن الجارود (644) والبيهقى (6/106) والطيالسى (904) وأحمد (5/8 و12 و13 و17 و18) وابن عدى فى " الكامل " (ق 88/2 و114/2) والثقفى فى " الثقفيات " (4/28/1) عن طرق عن قتادة عن الحسن به. وخالفهم عيسى بن يونس فقال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به. أخرجه ابن حبان (1153) وابن سختام الفقيه فى " الفوائد المنتقاة " (44/2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (204/1) , وعلقه الترمذى وقال: " والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة , ولا نعرف حديث قتادة عن أنس , إلا من حديث عيسى بن يونس ". وقال الدارقطنى: " وهم فيه عيسى بن يونس , وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة , وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة , وهو الصواب ". نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله: الحديث: 1539 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 377 " قلت: وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن سعيد , وروى بعده حديث أنس , فجاء بالروايتين معا ". قلت: وكذلك أخرجه أبو الحسن القزوينى فى " مجلس من الأمالى " (ق 200/1) عن أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس بالروايتين. وأحمد بن جناب ثقة من شيوخ مسلم , فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما روى الجماعة عن سعيد عن قتادة , وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس. ومعنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين: أحدهما عن أنس , والآخر عن الحسن عن سمرة. فيبقى النظر فى اتصال كل من الإسنادين , وفيه نظر , فإن قتادة والحسن البصرى كلاهما مدلس , وقد عنعنه , ومع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث سمرة: " حسن صحيح ". قلت: لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين والله أعلم. (1540) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (1) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [1] كان طريقهما واحدا " (ص 443) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3518) والترمذى (1/256 ـ 257) والدارمى (2/273) والطحاوى (2/265) وأحمد (3/303) وكذا الطيالسى (1677) من طرق عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. واللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن غريب , ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر , وقد تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل   (1) الأصل "بصقبه" والتصويب من "الترمذي" وسائر من أخرج الحديث. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل والصواب: إذا} الحديث: 1540 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 378 هذا الحديث , وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث , وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث. وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك بن أبى سليمان ميزان. يعنى: فى العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته , وإن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , وإن تطاول ذلك ". (1541) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط " الحديث , رواه مسلم. * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث (1532) . (1542) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها " (ص 444) . * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (2500) وابن عدى (ق 297/2) والبيهقى (6/108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عنه. وقال البيهقى ـ وزاد فى أوله: " لا شفعة لصبى , ولا لغائب , وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " ـ: " محمد بن الحارث البصرى متروك , ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف , ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ". وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/479) عن أبى زرعة: " هذا حديث منكر , لا أعلم أحدا قال بهذا , الغائب له شفعته , والصبى حتى يكبر ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/56) بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار: " وإسناده ضعيف جدا. وقال ابن حبان: لا أصل له. وقال البيهقى: ليس بثابت ". الحديث: 1541 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 379 قلت: وأما اللفظ الثانى فلا يعرف له إسناد. قال الحافظ: ذكره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والماوردى هكذا بلا إسناد , وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: " الشفعة كحل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه , وإلا فاللوم عليه ". ذكره عبد الحق فى " الأحكام " عنه. وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه فى " المحلى " , وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. وذكره , قاسم بن ثابت فى (دلائله) ". (1543) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى فى المترجم. * ضعيف بهذا اللفظ. وقد مضى بيانه برقم (1534) . الحديث: 1543 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 380 باب الوديعة (1544) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... " الحديث. رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 446) . * صحيح. وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وأنس بن مالك , ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم. 1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه أبو صالح عنه به. أخرجه أبو داود (3535) والترمذى (1/238) والدارمى (2/264) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/338) والخرائطى (ص 30) والدارقطنى (303) والحاكم (2/46) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/269) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (5/95/2) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى , إنما أخرج له مسلم فى المتابعات. نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع , وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ , فأحدهما يقوى الآخر. وأما قول ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/375) عن أبيه: " حديث منكر , لم يروه غير طلق بن غنام ". فلا ندرى وجهه , لأن طلقا ثقة بلا خلاف , وثقه ابن سعد والدارقطنى الحديث: 1544 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 381 وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن حزم فيه: " ضعيف " مردود لشذوذه , ولأنه جرح غير مفسر. ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته , فقد أورده ابنه فى " الجرح والتعديل " وحكى عن أبيه أسماء شيوخه , والرواة عنه , ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذلك مما لا يضره , فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه , لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه. 2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه أبو التياح عنه به. أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 96) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/132) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به. وقال الطبرانى: " تفرد به أيوب ". قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/79) . وقال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به , ولذلك أورده الحاكم شاهدا. 3 ـ وأما حديث الرجل , فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: " كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم , فغالطوه بألف درهم , فأداها إليهم , فأدركت له من مالهم مثليها , قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا , حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3/414) والدولابى فى " الكنى " (1/63) . قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى " التلخيص ". الجزء: 5 ¦ الصفحة: 382 وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب , والله أعلم. وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت , فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت , فذلك باعتبار ما وقع له من طرق , لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم. فصل (1545) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلتٍ إلا ما وقى الله " (ص 449) . * ضعيف جدا. أخرجه السلفى فى " أخبار أبى العلاء المعرى " من طريق المعرى هذا ـ وحاله معروف ـ عن خيثمة بن سليمان أخبرنا أبو عتبة أخبرنا بشير بن زاذان الدارسى عن أبى علقمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم الناس رحمة الله بالمسافر , لأصبح الناس وهم على سفر , إن المسافر ورحله على فلت , إلا ما وقى الله ". وكذا أسنده أبو منصور الديلمى فى " مسند الفردوس " من هذا الوجه من غير طريق المعرى. وقد أنكره النووى فى " شرح المهذب " فقال: ليس هذا خبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من كلام بعض السلف , قيل إنه على بن أبى طالب. كذا فى " التلخيص " (3/98) . قلت: وفى هذا الإسناد علتان: الأولى: بشير بن زاذان ضعفه الدارقطنى وغيره , واتهمه ابن الجوزى , وقال ابن معين: ليس بشىء. والأخرى: أبو عتبة واسمه أحمد بن الفرج الحمصى , ضعفه محمد بن عوف الطائى. وقال ابن عدى: لا يحتج به. وقد خولف فى إسناده , فقد أخرجه السلفى أيضا فى (الطبوريات) [1] (ق   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: " الطيوريات "} " الحديث: 1545 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 383 225/1) عن أحمد بن محمد بن أبى الخناجر أخبرنا بشير بن زاذان عن رشدين بن سعد عن أبى علقمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر , أصبح الناس كلهم على ظهر سفر , إن الله بالمسافر لرحيم ". فأدخل بين بشير وأبى علقمة رشدين بن سعد , وهو ضعيف أيضا. ولكنى لم أعرف ابن أبى الخناجر هذا. (1546) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ". * حسن دون ذكر أم أيمن. أخرجه البيهقى (6/289) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثنى رجال قومى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث فى خروج النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه ـ: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقام على بن أبى طالب رضى الله عنه ثلاث ليال وأيامها , حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس , حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وهذا إسناد حسن. وقال الحافظ: " قوى ". (تنبيه) وقع الحديث فى " الخلاصة " فى تخريج أحاديث الرافعى (ق 136/1) كما وقع هنا " أم أيمن " , ووقع فى " التلخيص " نقلا عن الرافعى " أم المؤمنين " فقال فى تخريج هذا اللفظ: " لا يعرف , بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت , إن كان المراد بها عائشة , نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة , فإن صح فيحتمل أن تكون هى ". قلت: أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة فى الرافعى " أم أيمن " كما وقع الحديث: 1546 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 384 فى " الخلاصة " , ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعى إلى " أم المؤمنين " فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك. وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام , على أنه لم يقع ذكرها فى الحديث كما رأيت , والله أعلم. فصل (1547) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه " رواه ابن ماجه. * حسن. أخرجه ابن ماجه (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف , المثنى هو الصباح قال فى " التقريب ": " ضعيف , اختلط بآخره , وكان عابدا ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين. وقال النسائى: متروك ". واعتمد الحافظ فى " التلخيص " قول النسائى هذا , فقال (3/97) : " وهو متروك. وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى " قلت: وأيوب بن سويد هو الرملى صدوق يخطىء. وقال البوصيرى فى " الزوائد " 148/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف المثنى ـ وهو ابن الصباح ـ والراوى عنه ". قلت: قد تابعه ابن لهيعة كما سبق عن الحافظ , وتابعه أيضا محمد بن عبد الرحمن الحجبى عن عمرو بن شعيب به مرفوعا بلفظ: الحديث: 1547 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 385 " لا ضمان على مؤتمن ". أخرجه الدارقطنى (306) وعنه البيهقى (6/289) من طريق يزيد بن عبد الله وقال: " إسناده ضعيف ". قلت: وعلته الحجبى هذا , فقد أورده ابن أبى حاتم (3/2/323) , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وهو ضعيف. قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب , وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب , وهو حسن الحديث لاسيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم. وأما ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " ليس على المستعير غير المغل ضمان , ولا على المستودع غير المغل ضمان " فإسناده ضعيف جدا. قال الدارقطنى عقبه: " عمرو وعبيدة ضعيفان , وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع ". قلت: عبيدة بن حسان قال ابن حبان: يروى الموضوعات. (1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " (ص 450) . * صحيح. أخرجه البيهقى (6/289) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ". الحديث: 1548 ¦ الجزء: 5 ¦ الصفحة: 386 قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرج من طرق حميد الطويل أن أنس بن مالك حدثه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت (ففر بها) [1] إياه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ". قلت: وإسناده جيد. قال البيهقى: " يحتمل أنه كان فرط فيها , فضمنها إياه بالتفريط , والله أعلم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فغرمها} الجزء: 5 ¦ الصفحة: 387 باب إحياء الموات (1549) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد " ورواه أبو عبيد فى الأموال (ص 452) . * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (674) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل. ورواه سفيان بن عيينة عن ابن طاوس مرفوعا به لم يذكر فى سنده أباه وزاد فى أوله: " من أحيا مواتا من الأرض فهو له , وعادى الأرض ... ". أخرجه الشافعى (1349) والبيهقى (6/143) . ثم أخرجه من طريق ليث عن طاوس مرفوعا به. ومن طريقه عن طاوس عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا عليه. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف. ومن طريق معاوية حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا. قال الحافظ فى " التلخيص " (3/62) : " وهو مما أنكر عليه ". وفي " التقريب ": الحديث: 1549 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 3 وهو صدوق له أوهام. قلت: وأما الزيادة التى فى أوله , فهي صحيحة ثابتة من حديث جابر وعائشة وسعيد بن زيد كما يأتى بيانه فى الذى بعده. (1550) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له " صححه الترمذى (ص 452) . * صحيح. وله عن جابر طرق: الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به. أخرجه الترمذى (1/259) وابن حبان (1139) وأحمد (3/304 و338) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين , وعلقه البخارى فى " صحيحه " , ولا يضره اختلاف الرواة فى إسناده على هشام , لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا , ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. الثانية: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عنه به وزاد: " وما أكلت العافية منها فهو له صدقة ". أخرجه الدارمى (2/267) وابن حبان (137 و1138) وأحمد (3/313 و326 ـ 327 و381) من طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله به. قلت: وهذا سند لا بأس به فى المتابعات , فإن عبيد الله هذا تابعى مستور , وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم فى أول الكتاب. الثالثة: عن أبى الزبير عنه به وفيه الزيادة. أخرجه ابن حبان (1136) وأحمد (3/356) عن حماد بن سلمة عن الحديث: 1550 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 4 أبى الزبير به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه. الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: " من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (1) من المصر فهى له " أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به. قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/157) : " رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى) [1] " فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس. وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ: " من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق ". قال عروة: " قضى به عمر فى خلافته ". أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/71) وأبو عبيد فى " الأموال " (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها. وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة. أخرجه أحمد (6/120) . وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (1520) .   (1) الأصل " أرضا دعوة من المصر اورمية "! والتصحيح من " المجمع ". ولم يورده السيوطى فى " الجامع الكبير "!. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: مدلس} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 5 وفى الباب عن سعيد بن زيد , وهو الآتى بعده. (1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى. * صحيح. وتقدم تخريجه مع بيان طرق التى تقويه برقم (1520) . (1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام " (ص 453) . *ضعيف بهذا اللفظ والزيادة. أخرجه ابن ماجه (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانى عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " المسلمون شركاء فى ثلاث , فى الماء والكلأ والنار , وثمنه حرام ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ: " ضعيف , وأطلق عليه ابن عمار الكذب ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (153/1) : " هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخارى والنسائى وابن حبان وغيرهم , وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود ". قلت: وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقى (6/150) وأبو عبيد فى " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور ـ رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: " استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل بينه وبين قميصه , فجعل يقبل ويلتزم , ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الماء , قال: يا نبى الله الحديث: 1551 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 6 ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الملح , قال: يا نبى الله {ما الشىء} الذى لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك ". قلت: وهذا سند ضعيف , سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان. وفى " التلخيص " (3/65) : " وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف , لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة ". قلت: لم يثبت لها الصحبة , والحافظ نفسه قد رد بذلك على ابن حبان فى " التهذيب " , فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها , عقب عليه بقوله: " وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة , وهى كذلك ". وقال فى " التقريب ": " لا تعرف , ويقال إن لها صحبة ". ولو ثبت ذلك لها , ففى الطريق إليها سيار بن منظور , وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضا. وإنما يصح فى هذا الباب حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ , والنار ". أخرجه أبو داود (3477) عن على بن الجعد اللؤلؤى وعيسى بن يونس , وأحمد (5/364) والبيهقى (6/150) عن ثور الشامى , وهو وأبو عبيد (728) عن يزيد بن هارون , وهو عن معاذ بن معاذ , كلهم عن حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال بعضهم: " من المهاجرين " قال: " غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا , أسمعه يقول .... " فذكره كلهم باللفظ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 7 المذكور سوى يزيد بن هارون وعند أبى عبيد وحده , فإنه قال: " الناس " بدل " المسلمون ". قلت: وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة " المسلمون " فهو المحفوظ ولأن مخرج الحديث واحد , ورواية الجماعة أصح. ولقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى , فأورد الحديث فى " بلوغ المرام " باللفظ الشاذ , من رواية أحمد وأبى داود , ولا أصل له عندهما البتة , فتنبه. ثم قال البيهقى: " وأبو خداش هو (جهان) [1] بن زيد الشرعبى ". قلت: وهو ثقة , وزعم بعضهم أن له صحبة , فالسند صحيح , ولا يضره أن صاحبيه لم يسم , لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة , لاسيما وفى رواية بعضهم أنه من المهاجرين كما تقدم. (تنبيه) : قد علمت أن الحديث عند الجميع من رواية أبى خداش عن الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , لكن رواه أبو نعيم فى " معرفة الصحابة " فى ترجمة أبى خداش ولم يذكر الرجل , كما فى " التلخيص " فأوهم أبو نعيم بذلك أن أبا خداش صحابى , وقد رد ذلك الحافظ فقال عقب ما نقلته عنه: " وقد سئل أبو حاتم عنه , فقال: أبو خداش لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم , وهو كما قال , فقد سماه أبو داود فى رواية " حبان بن زيد الشرعبى " وهو تابعى معروف ". يعنى فهو ليس بصحابى , ولايعنى أن الحديث مرسل كما فسر كلامه به المناوى فى " فيض القدير " , كيف وهو قد رواه ـ فى جميع الطرق عنه ـ عن الرجل؟ وهو صحابى كما عرفت. الحديث الثانى: قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حبان} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 8 أخرجه ابن ماجه (2473) بإسناد صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " والبوصيرى فى " الزوائد " (153/1) . (1553) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له " رواه أبو داود وفى لفظ: " فهو أحق به ". * ضعيف. أخرجه أبو داود (3071) وكذا البيهقى (6/142) من طريقه , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/76/2) ومن طريقه الضياء المقدسى فى " المختارة " (1/458) عن محمد بن بشار: حدثنى عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتنى أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس , عن أبيها أسمر بن مضرس قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته , فقال " فذكره باللفظ الأول إلا أنه قال: " مسلم " بدل " أحد " وزاد: " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , مظلم , ليس فى رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابى والأخير وابن بشار شيخ أبى داود , وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدا منهم أحد! فالعجب من الضياء كيف أورده فى " المختارة "؟ وأقره الحافظ فى " التلخيص " (3/63) , وأعجب منه قوله فى ترجمة أسمر هذا من " الإصابة ": " قلت: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن "! يعنى هذا , وقد ذكر فى " التلخيص " عن البغوى أنه قال: " لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ". (تنبيه) قال الضياء عقب الحديث: " أم جنوب بنت نميلة , رأيته مضبوطا بالنون فى " سنن أبى داود " , وبالثاء بثلاث نقط فى " المعجم " , وبالتاء باثنين فى " تاريخ البخارى " وفى الحديث: 1553 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 9 معرفة الصحابة " لأبى نعيم. والله أعلم ". قلت: وفى ذلك دليل واضح على أنها غير مشهورة , وإلا لما اضطربوا فى ضبط اسمها , والله أعلم. (تنبيه آخر) : وقع فى " سنن أبى داود " بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد " ما [ء] " بدل " ما " الموصولة , ووضع الهمزة بين المعكوفتين ليشير بذلك إلى أنها وردت فى نسخة معتمدة عنده. ووددت أن لا يكون اعتمدها لأنها خطأ فى هذا الموضع قطعا , فقد ورد الحديث فى عامة نسخ " السنن " بلفظ " ما " الموصولة وكذلك فى " سنن البيهقى " وقد عرفت أنه رواه من طريق أبى داود , وكذلك فى سائر المصادر التى ذكرنا , وغيرها. وأما اللفظ الآخر الذى فى " الكتاب ": " فهو أحق به ". فلم أقف عليه فى هذا الحديث , وإنما هو فى حديث سمرة بلفظ آخر عند البيهقى تقدم ذكره تحت الحديث (1520) , وكان من الممكن أن يقال: إن قصد المصنف هو هذا على عادته فى جمع الألفاظ فى الحديث الواحد , ولو اختلفت مخارجه , ولكن منعنا من ذلك أن المصنف قد ذكره بتمامه بعد حديث بهذا اللفظ معزوا لأبى داود , فتأكدنا أنه من أوهامه , أو أوهام من نقله عنه , والله أعلم. فصل (1554) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له " رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا منه. * صحيح. وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصرى عنه. وقد سبق الكلام عليه تحت الحديث (1520) . وأما حديث جابر , فقد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/62) لرواية عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكرى عن جابر. وسكت عليه , وسليمان هذا هو ابن قيس , وهو تابعى ثقة , فإذا كان الحديث: 1554 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 10 السند إليه صحيحا كما يشعر به سكوت الحافظ عليه فالسند صحيح , وإلا فالحديث شاهد حسن لحديث سمرة. ثم رأيت حديث اليشكرى عن جابر فى " مسند أحمد " (3/381) ومنه ظهر أن إسناده صحيح , وقد سقته فى كتابنا " الحوض المورود " فراجعه فى " الأحكام " منه. (1555) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " رواه أبو داود (ص 455) . * ضعيف. كما تقدم قبل حديث , مع بيان ما وقع للمؤلف هنا وهناك من الوهم. الحديث: 1555 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 11 باب الجعالة (1556) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم " متفق عليه (ص 456) . * صحيح. وله عنه طرق أربع: الأولى: عن أبى المتوكل عنه: " أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها , حتى نزلوا بحى من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد ذلك الحى , فسعوا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم , لعله أن يكون عند بعضهم شىء , فأتوهم , فقالوا: يا أيها الرهط , (إنا) [1] سيدنا لدغ , فسعينا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فهل عند أحد منكم شىء؟ فقال بعضهم: نعم والله , إنى لراق , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم , حتى تجعلوا لنا جعلا , فصالحوهم على قطيع من الغنم , فانطلق فجعل يتفل , ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) , حتى لكأنما نشط من عقال , فانطلق يمشى ما به قلبة , قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه , فقال بعضهم: اقسموا , فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان , فننظر ما يأمرنا , فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكروا له , فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم , اقسموا , واضربوا لى معكم بسهم ". أخرجه البخارى (2/53 ـ 54 , 4/61 , 63 ـ 64) ومسلم (7/19 ـ 20) وأبو داود (3418) والدارقطنى والبيهقى (6/124) وأحمد (3/2 و44) من طرق عن أبى بشر عن أبى المتوكل به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إن} الحديث: 1556 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 12 الثانية: عن معبد بن سيرين عنه قال: " نزلنا منزلا , (فأتينا) [1] امرأة , فقالت: إن سيد الحى سليم لدغ , فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيته فرقاه بفاتحة الكتاب , فبرأ , فأعطوه غنما , وسقونا لبنا , فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب , قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم , فذكرنا ذلك له , فقال: ما كان يدريه أنه رقية " الحديث. أخرجه مسلم وأبو داود (3419) . الثالثة: عن أبى نضرة عنه قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا , قال: فنزلنا بقوم من العرب ... " الحديث مثل رواية أبى المتوكل , لكن فيه أن الراقى هو أبو سعيد نفسه , وفيه: " قال: فقلت: نعم أنا , ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا , قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة ... " الحديث. أخرجه أحمد (3/10) والدار قطنى (315 , 316) والترمذى (2/6 ـ 7) وقال: " حديث حسن ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله طريق رابعة نحو الذى قبله. رواه الدار قطنى بسند حسن. وللحديث شاهد من رواية ابن عباس نحوه , وفيه: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". أخرجه البخارى وغيره , وقد مضى فى الكتاب (رقم 1494) . (1557) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا " (ص 457) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأتتنا} الحديث: 1557 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 13 * ضعيف. علقه البيهقى (6/200) بعد أن أسنده من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم ". قال البيهقى: " فهذا ضعيف , والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا ... " فذكره بلفظ: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم ". وقال البيهقى: " وذلك منقطع ". قلت: يعنى هذا الإسناد المحفوظ أنه مرسل. وأما المسند عن ابن عمر , فهو متصل , وليس بمنقطع , ولكنه ضعيف كما قال , وعلته خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزرى وهو ضعيف الحفظ , وهو من شيوخ معمر وهو ابن راشد , وهو من الرواة عن عمرو بن دينار , وعليه فإن كان خصيف قد حفظ هذا الإسناد , فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 14 باب اللقطة (1558) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو داود (ص 458) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقى (6/195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به. وقال أبو داود: " ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: " كانوا " لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع , لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد , فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام , ولهذا قال البيهقى عقبه: " فى رفع هذا الحديث شك , وفى إسناده ضعف " قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!. (1559) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/7 , 94) ومسلم (3/117 - 118) وعبد الرزاق (18642) وكذا البيهقى (6/195) من طريق طلحة بن مصرف عنه به. واللفظ للبخارى. . (1560) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى الحديث: 1558 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 15 طريق مكة فسألت عائشة فقالت: تمتعى به ". * لم أقف عليه الآن. [1] وقد روى نحوه الطحاوى (2/277) عن معاذة العدوية: " أن امرأة سألت عائشة , فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم , وإنى عرفتها , فلم أجد أحدا يعرفها , فقالت لها عائشة: استنفعى بها ". قلت: وإسناده صحيح. (1561) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر ". * ضعيف. وقد مر قبل حديثين (1558) . (1562) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (1) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والدارقطنى (ص 459) . * حسن. أخرجه أبو داود (3524) وعنه الدارقطنى فى " سننه " (317 ـ 318) والبيهقى (6/198) من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن الشعبى به , وأعله البيهقى بما لا يقدح فقال: " هذا حديث مختلف فى رفعه , وهو عن النبى صلى الله عليه وسلم منقطع "! وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت قد قدمنا فى " بابا فضل المحدث " أن مثل هذا ليس بمنقطع , بل هو موصول , وأن الصحابة كلهم عدول , وقد ذكرنا فى ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك ".   (1) الأصل "عبيد الله بن محمد بن حميد" والتصحيح من "أبي داود" [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 91: قد وقفت عليه , رواه على بن الجعد فى " مسنده ": (2 / 876 - رقم 2458) , وابن أبى شيبة في " مصنفه ": (6 / 461) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب به , إلا أنه ليس عندهما " من ذهب ". قلت: فى إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضى لين الحفظ , وسلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد فى " الطبقات ": (8 / 495) وقال: روت عن عائشة أم المؤمنين حديثا فى اللقطة من حديث عبيد الله بن موسى (فى المطبوعة " الطبقات ": " عبيد الله بن موسى بن إسرائيل " وهو غلط , صوابه عن إسرائيل) عن إسرائيل. انتهى. وحديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذى سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك. والله أعلم. وقد تابع شريكا أبو عوانة , ورواه ابن حبان فى " الثقات ": (4 / 351) قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه , وفيه: " فوجدت خاتما من ذهب ". الحديث: 1561 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 16 قلت: وما قاله ابن التركمانى صواب لا شك فيه , لاسيما وهم جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فلو أنهم كانوا من التابعين أو من بعدهم , لا غتفرت جهالتهم لكثرة عددهم , ولم تكن علة فى حديثهم (1) . ثم إن فى اقتصار البيهقى على إعلال الحديث بما سبق , وفى رد ابن التركمانى عليه ثم سكوته عن رجاله , ما يشعر بأنه ليس فيهم مطعن , وهو كذلك عندى , فإنهم جميعا ثقات رجال الصحيح غير الحميرى هذا , وقد ترجمه ابن أبى حاتم فقال (2/2/311) : " بصرى سمع أباه والشعبى , روى عنه حماد بن سلمة ومنصور بن زاذان , وهشام وأبان العطار وسلمة بن علقمة. سئل يحيى بن معين عنه؟ فقال: لا أعرفه , يعنى لا أعرف تحقيق أمره ". وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/188) . قلت: وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل فى التوثيق , ولكن رواية أولئك الجماعة الثقات عنه , دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه ولعل هذا هو السبب فى عدم إيراد الذهبى إياه فى " الميزان " , وعليه فالحديث حسن عندى , ومما يشهد لذلك سكوت أبى داود عنه , والله أعلم. (1563) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. * ضعيف. أخرجه أحمد (4/360 , 362) وابن ماجه (2503) والبيهقى (6/190) عن يحيى بن سعيد , والطحاوى (2/273) عن يعلى بن عبيد وأحمد عن يحيى بن زكريا عن أبى حيان التيمى حدثنا الضحاك خال ابن المنذر بن جرير (وقال ابن زكريا: عن الضحاك بن منذر) عن المنذر بن جرير قال:   (1) انظر كلام الحافظ السخاوي على " حديث من آذى ذميا .... " في كتابه "المقاصد الحسنة" أو "كشف الخفا" للعجلوني. الحديث: 1563 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 17 " كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد , فراحت البقر , فرأى بقرة أنكرها , فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر , فأمر بها فطردت حتى توارت " الحديث. وأخرجه أبو داود (1720) من طريق خالد عن أبى (1) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به , فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال: " روى عن جرير حديث: " لا يؤوى الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمى , واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا , وذكره ابن حبان فى " كتاب الثقات " , قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه , ولم يرو عنه غير أبى (حبان) [1] ". وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: " والضحاك بن المنذر وأبو (حبان) [2] التيمى على خلاف فيه ". (1564) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و لها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها , وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/93 , 94) ومسلم (5/135) وأبو داود (1707) والترمذى (1/257) وابن ماجه (2504) والطحاوى (2/274) وابن الجارود (667) والدارقطنى (525) والبيهقى (6/185 , 189 , 192) وأحمد (4/116 , 117) وقال الترمذى:   (1) في الأصل "ابن أبي حيان" وأظنه خطأ من بعض النساخ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان} الحديث: 1564 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 18 " حديث حسن صحيح ". وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم. (1565) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم. [1] * لم أقف عليه [2] . (1566) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة " (ص 460) . * صحيح. وتقدم قبل حديث (1564) . فصل (1567) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب " (ص 461) . * صحيح. وتقدم قبل حديثين (1564) . (1568) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق " (ص 462) . * صحيح. أما حديث زيد بن خالد , فتقدم قبل ثلاثة أحاديث. وأما حديث أبى بن كعب , فأخرجه البخارى (2/93 , 96) ومسلم (5/135 ـ 136) وأبو داود (1701) والترمذى (1/358) وابن ماجه (2506) والطحاوى (2/276) وابن الجارود (668) والبيهقى (6/186) وأحمد (5/126) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 94: وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم , وهكذا ذكره المخرج فى " الإرواء " , وجملة رواه الأثرم إنما هى لأثر عمر السالف قبل هذا. [2] قال صاحب التكميل ص / 94: رواه أبو داود في " السنن ": (رقم 1718) , من طريق عبد الرزاق , وهذا فى " المصنف ": (10 / 129) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 191) , وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ". قلت: عمرو بن مسلم هو الجندى اليمانى قال الإمام أحمد: ضعيف , وقال مرة: ليس بذاك , وقال ابن معين فى رواية: لا بأس به , وقال النسائى وابن معين فى رواية أخرى: ليس بالقوى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال ابن عدى: ليس له حديث منكر جدا. قلت: وكأن قول أحسبه عن أبى هريرة من كلام معمر , لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرنى عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر نحوه. رواه عبد الرزاق فى " العقول " من " مصنفه ": (9 / 302) . وكونه مرسلا أشبه. وفي آثار بعض الصحابة ما يقوى الأخذ بما دل عليه , والله أعلم. الحديث: 1565 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 19 " خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين , فوجدت سوطا , فأخذته , فقال لى: دعه , فقلت: لا , ولكنى أعرفه , فإن جاء صاحبه , وإلا استمتعت به , قال: فأبيت عليهما , فلما رجعنا من غزاتنا قضى لى أنى حججت , فأتيت المدينة , فلقيت أبى بن كعب , فأخبرته بشأن السوط وبقولهما , فقال: إنى وجدت صرة فيها مائة دينار , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فقال: احفظ عددها ووعاءها , ووكاءها , فإن جاء صاحبها , وإلا فاستمتع بها , فاستمتعت بها , فلقيته بعد ذلك بمكة , فقال: لا أدرى بثلاثة أحوال , أو حول واحد " , والسياق لمسلم. وفى رواية: " فهى كسبيل مالك " بدل " فاستمتع بها " وهى رواية ابن ماجه , ورواية للبيهقى , وفى أخرى لأحمد (5/127) : " فانتفع بها ". وفى أخرى: " شأنك بها ". وهى عند عبد الله بن أحمد (5/143) من طريق صعصعة بن صوحان قال: " أقبل هو ونفر معه , فوجدوا سوطا , فأخذه صاحبه , فلم يأمروه ولم ينهوه , فقدمت المدينة , فلقينا أبى بن كعب , فسألناه , فقال: وجدت مائة دينار , فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة , فقلت: يا رسول الله (كذا) فقال: شأنك بها ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 20 وإسناد هذه الروايات كلها صحيحة , وهى ترجع إلى معنى واحد. وقوله فى آخر الحديث: " لا أدرى بثلاثة أحوال أو حول واحد ". هو شك من سلمة , وفى رواية لمسلم عن شعبة قال: " فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا " , قال الحافظ فى " التلخيص " (3/75) : " كان سلمة يشك , ثم ثبت على واحد , وهو أفقه للأحاديث الصحيحة ". (1569) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ". * ضعيف. أخرجه مالك (2/757/47) وعنه البيهقى (6/193) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى أن أباه أخبره: " أنه نزل منزل قوم بطريق الشام , فوجد صرة فيها ثمانون دينارا , فذكرها لعمر ابن الخطاب , فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد , واذكرها لكل من يأتى من الشام سنة , فإذا مضت السنة , فشأنك بها ". قلت: ورجاله ثقات غير معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى , فأورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " وقال (1/221) : " كان يفتى بالمدينة ". (1570) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها " (ص 463) . الحديث: 1569 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 21 * صحيح. من حديث زيد بن خالد وأبى بن كعب , فاللفظ الأول والثالث فى حديث زيد , وسائر الألفاظ فى حديث أبى , وقد تقدم تخريجها عند تخريج حديثهما (1564 و1568) . (1571) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " متفق عليه. * صحيح. وهو تقدم برقم (1563) . (1572) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها " (ص 464) . * صحيح. وتقدم بالرقم المشار إليه آنفا. الحديث: 1571 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 22 باب اللقيط (1573) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص 465) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/738/19) وعنه الشافعى (1368) والبيهقى (6/201 ـ 202) عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة رجل من بنى سليم: " أنه وجد منبوذا فى زمان عمر بن الخطاب , قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب , فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة , فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها , فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين , إنه رجل صالح , فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم , فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته ". قلت: وهذا إسناد صحيح. فصل (1574) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ". قلت فى "إرواء الغليل" 6/23: * صحيح. وأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى برقم (1308) . (1575) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص 467) . تقدم قبل حديث (1573) . الحديث: 1573 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 23 (1576) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص 467) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2906) والترمذى (2/15) وكذا ابن ماجه (2742) والبيهقى (6/240) وأحمد (3/490 و4/106 ـ 107) وابن عدى فى " الكامل " (ق 246/1) عن طريق محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة به , وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ". وقال ابن عدى فى ترجمة التغلبى هذا: " فيه نظر , سمعت ابن حماد ذكره عن البخارى , وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصرى ". وقال البيهقى: " هذا غير ثابت , قال البخارى: عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد النصرى فيه نظر ". وقول الذهبى: " ليس بذاك ". (1577) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص 468) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/393 و4/292) ومسلم (4/172) وكذا أبو داود (2267 و2268) والنسائى (2/108) والترمذى الحديث: 1576 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 24 (2/18) والطحاوى (2/291) والبيهقى (10/262) وأحمد (6/82 و226) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1578) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص 468) . * صحيح. أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: " أن رجلين أتيا عمر , كلاهما يدعى ولد امرأة , فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا , فنظر إليهما , فقال لعمر: لقد اشتركا فيه , فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة , فقال: أخبرينى خبرك , قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها , فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل , ثم ينصرف عنها , فأهراقت عليه دما , ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل , لا يدرى ممن هو , فكبر الكعبى , فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , ولكنه منقطع , لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر. لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه , رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه , فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت ". أخرجه البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح موصول ". وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار. الحديث: 1578 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 25 قلت: وإسناده حسن. ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء , وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما , ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه. لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: " أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة , فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا , فجعله بينهما ". أخرجه الطحاوى بسند صحيح. والأخرى: عن أبى المهلب: " أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان , كلاهما يزعم أنه ابنه , وذلك فى الجاهلية , فدعا عمر أم الغلام المدعى , فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو , أتانى هذا أول الليل , وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة , ودعا ببطحاء , فنثرها , فأمر الرجلين المدعيين , فوطىء كل واحد منهما بقدم , وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة , قال. انظروا , فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم , قال: فنظر القافة , فقالوا: قد أثبتنا , ثم فرق بينهم , ثم سألهم رجلا رجلا , قال: فتقادعوا , يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء , قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد , ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون , اذهب فهما أبواك ". أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا. ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 26 " وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان فى الولد , فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما ". وسنده ضعيف لجهالة المخزومى. وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله. وقال: " كلتاهما منقطعة ". قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة. (1579) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص 468) . * صحيح. عن عمر , كما تقدم بيانه آنفا , وأما عن على , فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى , وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: طهر} الحديث: 1579 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 27 كتاب الوقف (1580) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (2/3) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/73) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (38) وأبو داود (2880) والنسائى (2/129) والترمذى (1/359) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/95) والبيهقى (6/278) وأحمد (2/372) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وللشطر الأول منه طريقان آخران بلفظ: " إذا مات أحدكم انقطع عمله , وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا ". أخرجهما أحمد (2/316 و350) , وإسناد أحدهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم (8/65) . وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ آخر أتم , يرويه مرزوق بن أبى الهذيل: حدثنى الزهرى حدثنى أبو عبد الله الأغر , عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث: 1580 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 28 " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته , علما علمه ونشره , وولدا صالحا تركه , ومصحفا ورثه , أو مسجدا بناه , أو بيتا لابن السبيل بناه , أو نهرا أجراه , أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته , يلحقه من بعد موته ". أخرجه ابن ماجه (242) وابن خزيمة من هذا الوجه , وقال المنذرى فى " الترغيب ": (1/58) " بإسناد حسن ". كذا قال , ومرزوق بن أبى الهذيل مختلف فيه , كما فى " الزوائد " للبوصيرى (ق 18/2) , وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". وللحديث شاهد من حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له , وصدقة تجرى يبلغه أجرها , وعلم يعمل به من بعده ". أخرجه ابن ماجه (241) وابن حبان (48 و85) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 79) عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه به. وسقط من رواية ابن ماجه " فليح بن سليمان " وإنما ثبت فيما زاده صاحبه أبو الحسن القطان. وقال المنذرى: " إسناده صحيح ". كذا قال! وفليح بن سليمان , وإن أخرج له الشيخان , فقد قال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ ". وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " له غرائب , قال النسائى وابن معين: ليس بقوى ". (1581) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (2/3) . الحديث: 1581 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 29 (1582) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (2/3) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وزاد البيهقى فى (رواته) [1] (6/161) : " ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما , ثم إلى الأكابر من آل عمر ". وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح. وفى نسخة " ابن ريح " كما على الهامش. قلت: وهو الصواب , فإنه الموافق لما فى " تاريخ بغداد " (5/378) للخطيب وقال: " وكان ثقة , مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين ". وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: روايته} الحديث: 1582 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 30 " بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه. (1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (2/3) . * صحيح. أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت فى الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها , وسبل ثمرتها ". وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى فى الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة. (1584) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (2/4) . * صحيح. وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى " الصحيحين " والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ثمغا} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: صرمة} الحديث: 1583 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 31 فصل (1585) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (2/5) * صحيح. وقد مضى تخريجه قبل " باب أهل الزكاة " تحت رقم (857) . (1586) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (2/5) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/213) وكذا النسائى (2/121) وأحمد (2/374) من طريق طلحة بن أبى سعيد قال: سمعت سعيد المقبرى يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره إلا أنهم قالوا: " إيمانا بالله , وتصديقا بوعده ... ". وزادوا: " وريه " , وليس عند البخارى: " حسنات " وزاد هو وأحمد: " يوم القيامة ". (1587) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (2/5) . * صحيح. وهو من حديث ابن عباس قال: " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج , فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: ما عندى ما أحجك عليه , قالت: أحجنى على جملك فلان , قال: ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله , وإنها سألتنى الحج معك , قالت أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقلت: ذاك حبيس فى سبيل الله , فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله , قال: وإنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ الحديث: 1585 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 32 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته , وأخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان ". أخرجه أبو داود (1990) والحاكم (1/183 ـ 184) والبيهقى (6/164) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/181/2) من طريق عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عامر ضعفه غير واحد , وبعضهم قواه ولم يحتج به البخارى ". قلت: وقال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: فالسند حسن , وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة تقدم ذكر بعضها فى " الزكاة " رقم (869) . والجملة الأخيرة منه أخرجها النسائى (1/300) من طريق شعيب (وهو ابن اسحاق) قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى عطاء قال: سمعت ابن عباس يخبرنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: " إذا كان رمضان فاعتمرى فيه , فإن عمرة فيه تعدل حجة " وإسناده صحيح. وقد أخرجه البخارى (1/445) ومسلم (4/61) وابن الجارود (504) وأحمد (3/229) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به. وتابعه ابن أبى ليلى وحجاج كلاهما عن عطاء بالجملة الأخيرة منه بلفظ: " عمرة فى رمضان تعدل حجة ". أخرجه أحمد (1/308) وابن سعد (8/430) عن الأول منهما. (1588) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا الحديث: 1588 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 33 حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته " (2/6) . * لم أقف على إسناده [1] . (1589) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص 2/6) . * حسن. أخرجه أحمد (3/387) من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى صلى الله عليه وسلم , فغضب , فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب , والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها نقية , لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , والذى نفسى بيده , لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ". وكذا أخرجه الدارمى (1/115) وابن أبى عاصم فى " السنة " (5/2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/42) والهروى فى " ذم الكلام " (4/67 ـ 2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33/2) كلهم عن مجالد به. قلت: وهذا سند فيه ضعف , من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمدانى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى , وقد تغير فى آخر عمره ". وقال الحافظ فى " الفتح " (13/284) : " رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار , ورجاله موثقون , إلا أن فى مجالد ضعفا ". قلت: لكن الحديث قوى , فإن له شواهد كثيرة , أذكر بعضها: أولا: عن عبد الله بن ثابت خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 96: وقفت عليه فى كتاب " الوقوف " للخلال: (2 / 502 - 503) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذنى , حدثنا محمد بن عيسى: حدثنى سعيد بن مسلمة القرشى , حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال: ابتاعت حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب , فكانت لا تخرج زكاته. وإسناده ضعيف , لضعف سعيد بن مسلمة , قال ابن معين: ليس بشىء , وقال البخارى: منكر الحديث , فيه نظر , وقال الدارقطنى: ضعيف يعتبر به. وقد ذكر الخلال أيضا أن مؤملا الحرانى روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حليا على قوم. قال الخلال (2 / 498) : (أنكره أبو عبد الله , وعجب منه .... ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء. ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروى عنه أصحابنا , ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدى , وأبو عامر مستقيمة صحاح ... ) . الحديث: 1589 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 34 " جاء عمر رضى الله عنه بصحيفة ... " الحديث بنحوه. أخرجه ابن الضريس فى " فضائل القرآن " (1/76/1) والهروى فى " ذم الكلام " (3/64/1) وعبد الغنى المقدسى فى " الجواهر " (ق 245/1) من طريق جابر الجعفى عن عامر الشعبى عن عبد الله بن ثابت به. والجعفى ضعيف ومن طريقه رواه البزار أيضا كما قال الحافظ. وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: وأخبرنا الثورى عن الشعبى به. كذا فى النسخة المطبوعة , وغالب الظن , أنه سقط منها جابر الجعفى , فالحديث حديثه. ثانيا: عن أبى قلابة أن عمر ... فذكره نحوه أخرجه الهروى أيضا. وهو منقطع. ثالثا: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتمونى لدخلتم النار ". أخرجه الرويانى فى مسنده (9/50/2) عن طريق ابن لهيعة: حدثنى مشرح بن هاعان المعافرى أنه سمع عقبه به. قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد. رجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سىء الحفظ. رابعا: عن خالد بن عرفطة قال: " كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه , إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس , فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم , قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم , فضربه بعصاة معه , فقال: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس , فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم , آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص ... ) الآية , فقرأها عليه ثلاثا الجزء: 6 ¦ الصفحة: 35 وضربه ثلاثا , فقال الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب دانيال؟! فقال: مرنى بأمرك اتبعه قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض , ثم لا تقرأه , ولا تقرئه أحدا من الناس , فلئن بلغنى عنك أنك قرأته , أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة , ثم قال له: اجلس: , فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب , ثم جئت به فى أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا فى يدك يا عمر؟ قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا , فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه , ثم نودى بالصلاة جامعة , فقالت الأنصار: أغضب نبيكم هلم السلاح السلاح , فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه , واختصر لى اختصارا , ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية , ولا تتهوكوا , ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وو بك رسولا , ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه الضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/24 ـ 25) من طريق أبى يعلى الموصلى ثنا عبد الغافر بن عبد الله بن الزبير ثنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة. وقال الضياء: " عبد الرحمن بن إسحاق , أخرج له مسلم وابن حبان ". قلت: كلا , فإن الذى أخرج له مسلم إنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامرى القرشى مولاهم , وليس هو هذا , وإنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الواسطى , بدليل أن الذى رواه عنه على بن مسهر , وهو إنما روى عن هذا كما فى ترجمته من " التهذيب " , وهو ضعيف اتفاقا. ولذلك قال الهيثمى (1/173 و182) بعد أن عزاه لأبى يعلى: " وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى ضعفه أحمد وجماعة ". ثم إن فى الحديث علة أخرى هى خليفة بن قيس , اورده العقيلى فى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 36 " الضعفاء " (122) وقال: " قال البخارى: يعد فى الكوفيين , لم يصح حديثه ". ثم ساق العقيلى له هذا الحديث من طريق أخرى عن على بن مسهر به وقال: " وفى هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى , بإسناد فيه أيضا لين " قلت: كأنه يشير إلى حديث جابر. خامسا: عن أبى الدرداء قال: "جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث نحو رواية جابر باختصار وفيه: " والذى نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم ضلالا بعيدا , أنتم حظى من الأمم , وأنا حظكم من النبيين ". قال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدى (وفى نسخة: الأشعرى) ولم أر من ترجمه , وبقية رجاله موثقون ". سادسا: عن حفصة رضى الله عنها: " جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف فى كنف , فجعلت تقرأ عليه , والنبى صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه , فقال: " والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم , فاتبعتموه , وتركتمونى ضللتم ". أخرجه الهروى (3/64/1 ـ 2) عن عبد الرزاق انبأ معمر عن الزهرى عنها. ورجاله ثقات , لكنه منقطع بل معضل بين الزهرى وحفصة. وجملة القول: أن مجىء الحديث فى هذه الطرق المتباينة , والألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث الجزء: 6 ¦ الصفحة: 37 حسن. والله أعلم. ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا , قال أبو عبيد: وحدثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك. قال: قال ابن عون: فقلت للحسن: ما متهوكون؟ قال: متحيرون. ذكره البيهقى فى " شعب الإيمان " (1/132) . (1590) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (2/6 ـ 7) . * لم أقف على سنده [1] . (1591) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل (أهله) [2] منها بالمعروف غير المنكر " (2/7) . [3] (1593) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (2/7) . * صحيح. أخرجه البيهقى كما تقدم برقم (1582) , لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله , وإنما هو بلفظ: " ثم الأكابر من آل عمر ". (1593) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه. * تقدم لفظ أبى داود والبيهقى تحت الحديث (1582) . (1594) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (2/9) . * حسن. أخرجه النسائى (2/124) والترمذى (2/296)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 98: وقفت له على طرق , بلفظ الوصية لا الوقف. فرواه الدارمى فى " سننه ": (2 / 427) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (10 / 353) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث. لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 152) وعبد الرزاق: (10 / 349) , والبيهقى فى " السنن الكبرى: " (6 / 281) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى , فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد. وعكرمة لم يأخذ عن صفية. وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (6 / 281) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى .... الحديث. وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة , وليس فى النساء متهمة ولا من تركت. وله أوجه أخرى , وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: أهلها} [3] قال صاحب التكميل ص / 100: أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه الأثرم فى " سننه " ومن طريقه الخلال فى " جامعه " , كتاب الوقوف: (1 / 253 - 254) . قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر. قيل له: من رواه ? قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى " كتاب الوقوف ". وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في " المصنف ": (6 / 253) , و (14 / 167) , والخصاف فى كتابه " أحكام الأوقاف ": (ص 3 , ط. الأوقاف المصرية , سنة 1322 هـ) . وحجر المدرى تابعى , وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا. الحديث: 1590 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 38 والدار قطنى (508) والبيهقى (6/168) عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبى الحجاج عن سعيد الجريرى عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: " شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله , وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة , فقال: من يشترى بئر رومة , فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى , فجعلت دلوى فيها مع دلاء المسلمين , وأنتم اليوم تمنعونى من الشرب منها , حتى أشرب من ماء البحر! قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالى؟ قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى , فزدتها فى المسجد , وأنتم تمنعونى أن أصلى فيه ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم , قال: أنشدكم بالله والإسلام وهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة , ومعه أبو بكر وعمر وأنا , فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله: وقال: اسكن ثبير! فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم نعم , قال: الله أكبر , شهدوا لى ورب الكعبة يعنى أنى شهيد ". وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن عثمان ". قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن أبى الحجاج وهو أبو أيوب الأهتمى البصرى وهو لين الحديث كما فى " التقريب " , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى " زوائد المسند " (1/74 ـ 75) من طريق هلال بن حق عن الجريرى به دون قصة ثبير. وهذه متابعة لا بأس بها , فإن هلال بن حق بكسر المهملة روى عنه جماعة من الثقات , ووثقه ابن حبان , وفى " التقريب ": " مقبول ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 39 فالحديث حسن كما قال الترمذى وقد علقه البخارى (2/75) بصيغة الجزم والله أعلم. فصل (1595) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (2/10) . * صحيح. أخرجه البيهقى (6/166 ـ 167) من طريق أبى يوسف عن هشام بن عروة أن الزبير به. وأخرجه الدارمى (2/427) : أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث , وأن للمردودة ... الخ. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , على خلاف فى سماع عروة بن الزبير من أبيه. وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/196) بصيغة الجزم. (1596) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (2/12) . * صحيح. وقد مضى (1582) . فصل (1597) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (2/16) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/169 و411 و4/378) وأبو داود (4662) والنسائى (1/208) والترمذى (2/306) والبيهقى (6/165) الحديث: 1595 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 40 والطيالسى (874) وأحمد (5/37 و44 و47 و49 و51) من طرق عن الحسن البصرى عن أبى بكرة قال: " أخرج النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن , فصعد به على المنبر , فقال: فذكره وزاد: " ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ". زاد أصحاب السنن: " عظيمتين ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وصرح الحسن بالتحديث فى رواية للبخارى وهى رواية النسائى. (1598) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (2/17) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/65 ـ 66) وكذا البخارى (2/134) والبيهقى (6/176) من طريق حصين عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال: " تصدق على أبى ببعض ماله , فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانطلق أبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا , قال: اتقوا الله ... " الحديث. وفى رواية: " قال: لا , قال: فلا تشهدنى إذن , فإنى لا أشهد على جور ". أخرجه مسلم والنسائى (2/132) وأحمد (4/268) .   (1) الأصل "في" والتصحيح من "مسلم" الحديث: 1598 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 41 وفى أخرى: " لا تشهدنى على جور ". أخرجه البخارى (2/150) ومسلم والبيهقى (6/176 ـ 177) . وللحديث طرق أخرى , منها عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه ". أخرجه مالك (2/751/39) وعنه البخارى (2/134) وكذا مسلم والنسائى عن الزهرى عنهما به. وأخرجه النسائى أيضا والترمذى (1/256) وابن ماجه (2376) وابن الجارود (991) وأحمد من طرق أخرى عن الزهرى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " ومنها عن عروة عن النعمان بن بشير قال: " أعطاه أبوه غلاما ... " الحديث نحو رواية مالك. أخرجه أبو داود (3543) والنسائى وأحمد (4/268) . وله شاهد من حديث جابر بنحوه وفيه: " قال: فليس يصلح هذا , وإنى لا أشهد إلا على حق ". أخرجه مسلم (5/67) وأبو داود (3545) وأحمد (3/326) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عنه. فصل (1599) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا الحديث: 1599 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 42 تورث ". * صحيح. من حديث ابن عمر , وقد مضى بتمامه برقم (1582) . (1600) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (20/20) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (5/159) عن على بن عبد الله المدينى حدثنى أبى أخبرنى علقمة ابن أبى علقمة عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضى الله عنها , فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر , فنعمد إلى آبار فنحفرها , فنعمقها , ثم ندفن ثياب الكعبة فيها , كيلا يلبسها الجنب والحائض , فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت , ولبئس ما صنعت , إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض , ولكن بعها , واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك , ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل ". قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: جهالة أم علقمة , لم يوثقها سوى ابن حبان. والأخرى: ضعف عبد الله والد على المدينى. الحديث: 1600 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 43 باب الهبة (1601) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (2/21) . * حسن. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (594) والدولابى فى " الكنى " (1/150 , 2/7) وتمام فى " الفوائد " (246/2) وابن عدى (204/2) وابن عساكر (17/207/2) وكذا البيهقى (6/169) من طرق عن ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/70) , وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان , قال فى كل منهما فى " التقريب ": " صدوق , ربما أخطأ ". وخالف الطرق المشار إليها يحيى بن بكير فقال: عن ضمام بن إسماعيل عن أبى قبيل المعافرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 55/2) , والأول عندى أصح. وكذا أخرجه الحاكم فى " علوم الحديث " (80) عن ابن عمرو. وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به , وزيادة: " وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا , وأقيلوا الكرام عثراتهم ". أخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/143) ـ دون الزيادة ـ والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/150 - 151) والقضاعى (55/2) من طريق المثنى أبى حاتم عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عنها. الحديث: 1601 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 44 قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وقال الحافظ: " وفى إسناده نظر ". وبين وجهه الهيثمى فقال (4/146) : " المثنى أبو حاتم لم أجد من ترجمه , وكذا عبيد الله بن العيزار ". وهذا بيان قاصر , فإن المثنى هذا هو ابن بكر العبدى العطار البصرى أورده العقيلى فى " الضعفاء " وقال: " لا يتابع على حديثه ". وقال الدارقطنى كما فى " اللسان ": " متروك ". وفى الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " تهادوا , فإن الهدية تذهب بالسخيمة " أخرجه محمد بن منده بن أبى الهيثم الأصبهانى فى " حديثه " (9/178/2) حدثنا بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عنه. وكذا أخرجه أبو عبد الله الجمال فى " الفوائد " (1/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/91 , 2/187) من طرق أخرى عن بكر به. قلت: وبكر هذا ضعيف , لكن قال ابن القطان: ليست أحاديثه بالمنكرة وقد تابعه حميد بن حماد بن خوار عند ابن عدى (80/2) وهو لين الحديث كما فى " التقريب " وعائذ بن شريح ضعيف. وعن أبى هريرة مرفوعا مثله إلا أنه قال: " تذهب وحر الصدر ". أخرجه القضاعى (55/2) عن أبى معشر عن سعيد بن أبى سعيد عنه. قلت: وأبو معشر ضعيف. وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 45 " تهادوا فإنه يضعف الحب , ويذهب بغوائل الصدر ". أخرجه القضاعى عن حبابة بنت عجلان عن أمها أم حفصة عن صفية بنت جرير عنها. قلت: وهذا إسناد غريب , وليس بحجة كما قال ابن طاهر , قال الذهبى فى حبابة: " لا تعرف , ولا أمها , ولا صفية ". وعن عطاء بن أبى مسلم عبد الله الخراسانى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصحافحوا يذهب الغل , وتهادوا تحابوا , وتذهب الشحناء ". أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/908/16) . قلت: وهذا مرسل ضعيف عطاء هذا تابعى صغير , صدوق يهم كثيرا. وقد أخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 38) عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه مرفوعا به. وهذا مرسل أيضا. ولكنه أقوى من الذى قبله , فإن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموى الراشد , تابعى , وابنه عبد الله ترجمه ابن أبى حاتم (2/2 , 107) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال ابن عبد البر فى المرسل الأول: " هذا يتصل من وجوه شتى , حسان كلها ". كذا قال , ولم نر فيما ذكرنا , ولا فى غيرها مما لم نذكر ما هو حسن سوى طريق أبى هريرة. والله أعلم. (تنبيه) قال ابن عساكر عقب الحديث: " قال: وزاد فيه بشر الأنصارى: وتصافحوا يذهب الغل عنكم ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 46 قلت: وبشر هذا: ممن يضع الحديث , شهد بذلك العقيلى وابن عدى وابن حبان , فالعجب من السيوطى كيف أورد الحديث مع هذه الزيادة من رواية ابن عساكر! (1602) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (2/21) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/93 ـ 94) وكذا البخارى (1/359 , 2/187) وأبو داود (2865) والنسائى (2/125) وأحمد (2/231 , 250 , 415 , 447) من طرق عن عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: فذكره. والسياق لأحمد إلا أنه قال فيه: " وتخاف الفقر " وفى رواية له بلفظ الكتاب: " تخشى الفقر " , وهى رواية " الصحيحين " إلا أن مسلما قال: " البقاء ". بدل " الغنى " وهى رواية الآخرين. وزادوا جميعا فى آخره: " وقد كان لفلان ". (1603) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (2/22) . * صحيح. وفيه أحاديث. الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية , ويثيب عليها ". أخرجه البخارى (2/134) وأبو داود (3536) والترمذى (1/354) وأحمد (6/90) عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ". الثانى: عن ابن عباس: الحديث: 1602 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 47 " أن أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة , فأثابه عليها , قال: رضيت؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت؟ قال: نعم , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشى , أو أنصارى , أو ثقفى ". أخرجه أحمد (1/295) : حدثنا يونس , حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه. وكذا أخرجه ابن حبان (1146) من طريق أخرى عن يونس بن محمد به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وللمرفوع منه شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه أبو داود (3537) من طريق أبى سعيد المقبرى عنه. وابن حبان (1145) من طريق أبى سلمة عنه. قلت: وإسناد الأول ثقات , فيه عنعنة ابن إسحاق , لكن رواه البيهقى (6/180) من طريق أخرى وسنده جيد , وفيه قصة الأعرابى. وإسناد الآخر حسن. الثالث: عن ابن عباس أيضا قال: " أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبى صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا , فأكل النبى صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن , وترك الأضب تقذرا , قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البخارى (2/131) ومسلم (6/69) وأبو داود (3793) والنسائى (2/198) وأحمد (1/255 , 322 , 329 , 340 , 347) من طريق سعيد بن جبير عنه. وفى الباب أحاديث كثيرة , وفيما ذكرنا كفاية. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 48 (1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (2/21) . * صحيح. وفيه أحاديث , تقدم منها اثنان فى " الزكاة " رقم (863 , 864) . (1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (2/21) . * صحيح. وقد مضى برقم (862) . (1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد. * ضعيف. وسيأتى فى الكتاب بتمامه , فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) . (1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه. * صحيح. أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 , 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به. قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:   (1) ثم رأيت النسائى قد أخرجه (2/136) مختصرا وفيه تصريح أبى الزبير بالتحديث. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حلة} الحديث: 1604 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 49 " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 , 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له ". وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: " العمرى لمن وهبت له ". وأخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لأهلها " وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: " لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له ". (1608) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (2/22) . * صحيح. أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (3/299) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن الحديث: 1608 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 50 الحارث التيمى أبو عبد الله المدنى , وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/236) : (2/236) : " ورواته ثقات ". ولسفيان فيه إسناد آخر عن الأعرج , يرويه معاوية بن هشام عنه عن حبيب ابن أبى ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكى عن جابر بن عبد الله به نحوه ولفظه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل , فماتت , فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها , وله إخوة , فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى لها حياتها وموتها , قال: كنت تصدقت بها عليها , قال: ذلك أبعد لك ". أخرجه أبو داود (3557) والبيهقى (6/174) وقال: " وليس بالقوى ". قلت: وإنما ضعفه البيهقى إما لعنعنة حبيب , فقد كان مدلسا , وإنما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير , فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل , ومع ذلك فقد قال فيه مرة: " ليس هو بالقوى فى الحديث ". قلت: وهذا هو الأقرب فى سبب التضعيف , فقد اختلف عليه فى إسناده , فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن جابر , وحبيب قال: عنه عن طارق عن جابر وثمة اختلاف آخر عليه فى إسناده , فقال عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال: " كنت عن ابن عمر , فجاءه رجل من أهل البادية , فقال: إنى وهبت لابنى ناقة حياته , وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هى له حياته وموته , فقال إنى تصدقت عليه بها , فقال: ذاك أبعد لك منها ". أخرجه البيهقى (6/174) . لكن تابعه على هذا الوجه ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت نحوه. أخرجه البيهقى , وتابعه شعبة عن حبيب قال: سمعت ابن عمر به نحوه. أخرجه الطحاوى (2/249) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 51 وقد اختلف عليه فى متنه أيضا , فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته , ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال: " نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها , فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث ". فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة , وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما , ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها , ثم توفى , وتوفيت بعده , وتركت ولدا , وله إخوة بنون للمعمرة , فقال ولد المعمرة , رجع الحائط إلينا , وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته , فاختصموا إلى طارق مولى عثمان , فدعا جابرا , فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها , فقضى بذلك طارق , ثم كتب إلى عبد الملك , فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر , فقال عبد الملك: صدق جابر , فأمضى ذلك طارق , فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم " أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173) . وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". (1609) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (2/23) . * صحيح. وليس هو عند مسلم , ولا عند أحمد , وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: " لا ترقبوا , ولا تعمروا , فمن أرقب شيئا , أو أعمره فهو لورثته " الحديث: 1609 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 52 هذا لفظ أبى داود والنسائى , ولفظ الطحاوى: " فهو للوارث إذا مات ". ولفظ البيهقى: " فهو سبيل الميراث " (1) قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء , فقد صح عنه أنه قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت ". والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط , ولم يورده الهيثمى فى " الموارد " , وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى , فلا أدرى أهو وهم من السيوطى , أم تقصير من الهيثمى [1] . ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لمن أعمرها , والرقبى جائزة لمن أرقبها ". أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وهو على شرط مسلم , مع عنعنة أبى الزبير. ولابن جريج فيه إسناد آخر , فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) , مختصرا وسنده صحيح.   (1) ولهذا الفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائي (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصراً، وسنده صحيح. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث رواه ابن حبان (11/529) من الطريق المذكور عن جابر كما ذكر السيوطى} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 53 " لا رقبى , ولا عمرى , فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته , قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك , والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما. قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين , أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه , ليس بعمرى ". أخرجه ابن الجارود (990) . وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 , 34 , 73) من طرق عن ابن جريج به. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا مدلس , وقد عنعنه , بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: " ولم يسمعه منه ". وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه. أخرجه النسائى. ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: " ورجاله ثقات. لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر , فصرح به النسائى من طريق , ونفاه من طريق أخرى ". قلت: والمثبت مقدم على النافى , لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط , وليس كذلك , فإن يزيد هذا وإن كان ثقة , ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء , ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته. والله أعلم. وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا أموالكم , فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه , والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش , فإن مات فلان فهو لفلان ". أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى " المختارة " (62/281/1) بتمامه و الجزء: 6 ¦ الصفحة: 54 أحمد (1/250) مختصرا. قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير. (1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23) . * صحيح لغيره. وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله. (1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23) . * صحيح. وقد مضى برقم (1291) , وانظر الرقم (1419) . (1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32) . * صحيح. أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه. وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ". وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله. (1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24) . * صحيح موقوف. أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ... " الخ.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: المرى} الحديث: 1610 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 55 قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به , وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لوجه الله , فذلك له , ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: " من وهب هبة , فهو أحق بها ما لم يثب منها ". وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين , إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا " ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى " الميزان " فقال: " روى عنه الحاكم , واتهمه ". فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث , فمحتمل , وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه , ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " بعد أن نقلها عنه: " قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب , وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".   (1) الأصل " نكل " والتصويب من " الجوهر النقى " و" اللسان ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: غرزة كما سيأتى} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 56 وقال البيهقى عقب الحديث: " وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله , وهو وهم , وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب ... " قلت: فذكر الموقوف المتقدم. وحديث على بن سهل بن المغيرة , أخرجه الدارقطنى (ص 307) وقال عقبه: " لا يثبت هذا مرفوعا , والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا ". قلت: وصرح البيهقى فى " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى , كما نقله الزيلعى عنه (4/126) وأقره. ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل , فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط , وإن كان ثقة , ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له , لأن الراوى عنه شيخ الحاكم , لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته , فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث , فإنها محاولة فاشلة , لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية , فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع , لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا , وشذ من عضد وقفه , وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك. وأما قول ابن التركمانى: " المرفوع رواته ثقات , كذا قال عبد الحق فى " الأحكام " وصححه ابن حزم ". فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه , وذلك مما يتناسب مع ظاهريته. أما أهل العلم والنقد , فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة , وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا , ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث , إن لم يكن أدقها إطلاقا. لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم , الجزء: 6 ¦ الصفحة: 57 وأن الصواب فيهم الوقف , منهم الدارقطنى والبيهقى والعسقلانى وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى , فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟! والوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذى نقله عنه ابن التركمانى فقط! بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطنى: " لكنه جعله وهما , قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله ". هكذا هو فى كتابه " الأحكام " (ق 165/1) ورقم ( ... بتحقيقى) . فلا أدرى كيف استجاز ابن التركمانى أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له , والذى بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث , بينما هو مع الدارقطنى الذى ضعفه وصحح وقفه!!! ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم فى الحديث من على بن سهل , أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ". أخرجه الدار قطنى (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة , والبيهقى (6/181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به. ثم قال البيهقى: " وهذا المتن بهذا الإسناد أليق , وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث , وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم ". ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: " قال البخارى: هذا أصح ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 58 (1614) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (2/24) . * ضعيف. والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه كما سبق تحقيقه تحت الحديث الذى قبله. وقد روى من حديث سمرة وابن عباس مرفوعا. أخرجهما الدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين , وبيان ذلك فى " تنقيح التحقيق " و" نصب الراية " وغيرهما. (1615) - (حديث: " المستعذر [1] يثاب من هبة " (2/24) . * لم أقف عليه [2] . (1616) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد. * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (1/404 ـ 405) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (157) قالا: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق [3] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجيبوا الداعى , ولا تردوا الهدية , ولا تضربوا المسلمين ". وأخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/148) من طريق أخرى عن إسرائيل به , وابن حبان (1064) والهيثم بن كليب فى " مسنده " (63) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/128) من طرق أخرى عن الأعمش به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/146) عن ابن مسعود به دون الجملة الأولى منه وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى , ورجال أحمد رجال الصحيح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 101: جاء فى الأصل: " المستعذر " بالذال المعجمة , وهكذا أثبت فى " الإرواء " , وصوابه: " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاى , من الغزارة. [2] قال صاحب التكميل ص / 101: وقفت عليه من كلام شريح القاضى. رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (9 / 106) , وابن أبى شيبة في " مصنفه ": (6 / 475) , وسعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 130 , ط. المنيرية) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة ": (2 / 357 , 358) بإسناد صحيح عن شريح القاضى رحمه الله قال: (من أعطى فى صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته , والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها) انتهى من " المصنف " لعبد الرزاق. ولعل قول المصنف: (لحديث) يعنى الخبر أو الحديث المقطوع. [3] (شفيق) {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق} الحديث: 1614 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 59 (1617) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره. * صحيح. أخرجه أحمد (2/68 , 99 , 127) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (216) وأبو داود (1672 , 5109) والنسائى (1/358) والحاكم (1/412 , 412 ـ 413) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله فأعيذوه , ومن سأل بالله فأعطوه , ومن دعاكم فأجيبوه , ومن صنع إليكم ... " إلى آخر الحديث واللفظ لأبى داود , فلو أن المصنف عزاه إليه لكان أولى , لأن لفظ أحمد والآخرين , وهو رواية لأبى داود: " ومن أتى إليكم معروفا ... " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه الحاكم وقال: " هذا إسناد صحيح , فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعا على شرط الشيخين , ونحن على أصلنا فى قبول الزيادات من الثقات فى الأسانيد والمتون ". قلت: وأقره الذهبى أيضا , وكان يكون ذلك كما قالا , لو كان أبو بكر بن عياش حافظا ضابطا , وليس كذلك , فقد قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " صدوق ثبت فى القراءة , لكنه فى الحديث يغلط ويهم , وهو صالح الحديث , لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير , وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوخنا أحد أكثر غلطا منه ". وقال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 1617 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 60 " ثقة عابد , إلا أنه لما كبر ساء حفظه , وكتابه صحيح ". قلت: ولذلك , فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة , بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة رواية شاذة , والله أعلم. فصل (1618) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (2/25) . * لم أقف على إسناده [1] . (1619) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (2/25) . * صحيح. أخرجه مالك (2/752/40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة , فلما حضرته الوفاة , قال: والله يا بنية , ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك , ولا أعز على فقرا بعدى منك , وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال وارث , وإنما هما أخواك , وأختاك , فاقتسموه على كتاب الله , قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته , إنما هى أسماء , فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ". وأخرجه البيهقى (6/170) عن مالك , و (6/178) من طريق شعيب عن الزهرى به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 102: وقفت عليه بلفظ الصدقة. روى عبد الرزاق: (9 / 122) , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 83 , ط. الثانية) عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمى قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 200) , ومن طريقه البيهقى: (6 / 162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه: " فرغ من أربع من الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد , والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ". قلت: في الأثر الأول جابر الجعفى , والانقطاع. وفي الثاني عيسى بن المسيب ضعيف. تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلا منهما تمليك بغير عوض , وهما من أقسام عقود التبرعات. الحديث: 1618 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 61 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] " رواه أحمد. * ضعيف. أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ... " الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ". وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما. (1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (2/27) . [3] * حسن. وسبق تخريجه برقم (1423) . فصل (1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حلة} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الحلة} [3] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ. الحديث: 1620 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 62 الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه به. أخرجه البخارى (2/143) ومسلم (5/64) وأبو داود (3538) والنسائى (2/134) وابن ماجه (2385) والطحاوى (2/239) وابن الجارود (993) والبيهقى (6/180) والطيالسى (2649) وأحمد (1/280 , 289 , 339 , 342 , 345 , 349) من طرق عن سعيد بن المسيب به , وفى لفظ للنسائى وأحمد: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يقىء ثم يأكل قيئه ". الثانية: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يأكل قيئه ". الثالثة: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه ". أخرجه البخارى (2/135) ومسلم (5/64 ـ 65) وأبو داود (3539) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (994) وابن حبان (1148) والبيهقى وأحمد (2/27 , 78 , 237 , 291 , 327) من طرق عنه به , ولفظ أبى داود وابن الجارود: " لا يحل لرجل أن يعطى عطية , أو يهب هبة فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطى ولده , ومثل الذى يعطى العطية , ثم يرجع فيها , كمثل الكلب , يأكل فإذا شبع قاء , ثم عاد فى قيئه ". وهو رواية للنسائى والبيهقى وأحمد , وقد قرنوا جميعا ابن عمر مع ابن عباس (1) . الثالثة: عن عكرمة عنه مرفوعا بلفظ:   (1) وكذلك أخرجه الترمذي (1/244) وابن ماجة (2377) دون قوله: " ومثل الذي ... " وسكت عنه الترمذي ولم يصححه خلافا لما نقله المصنف عنه بعد حديث , وإنما صحح حديث عكرمة عن ابن عباس. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 63 " ليس لنا مثل السوء , العائد فى هبته , كالكلب يعود فى قيئه ". أخرجه البخارى (2/143 , 4/344) والنسائى والترمذى (1/244) والطحاوى والبيهقى وأحمد (1/217) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه بلفظ الكتاب. أخرجه أحمد (1/342) . قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهدان: أحدهما: من حديث أبى هريرة. أخرجه ابن ماجه (2384) والطحاوى وأحمد (2/259 , 430 , 492) عن خلاس بن عمرو عنه. ورجاله ثقات رجال الشيخين. والآخر: عن (عمرو) [1] مرفوعا. أخرجه أحمد (1/54) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. وهذا إسناد حسن , على شرط مسلم. وقد خالفه العمرى فقال: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عمر. أخرجه ابن ماجه (2386) . والعمرى ضعيف واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. (1623) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمر} الحديث: 1623 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 64 يقىء القىء ثم يعود فى (هبته) [1] " متفق عليه (2/27) . * صحيح. وهو لفظ من ألفاظ الحديث عن ابن عباس , وقد سبق تخريجه آنفا. (1624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (2/27) . * صحيح. وقد تقدم تخريجه قبل حديث , ونبهنا هناك على وهم المصنف فيما عزاه للترمذى من التصحيح , وإن كان إسناده فى واقع الأمر صحيحا. (1625) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (2/28) . * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم , وقد سبق تخريج أحاديثهم برقم (838) . (1626) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (2/28) . * صحيح. وله عن عائشة طريقان: الأولى: عن عمارة بن عمير عن عمته عنها به. أخرجه أبو داود (3528 , 3529) والنسائى (2/211) والترمذى (1/254) والدارمى (2/247) وابن ماجه (2290) والبخارى فى " التاريخ الكبير (1/1301) والحاكم (2/46) والطيالسى (1580) وأحمد (6/31 , 41 , 127 , 162 , 173 , 193 , 201 , 202 , 203) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " ومحمد بن العباس بن نجيح البزار فى " حديثه "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قيئه} الحديث: 1624 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 65 (108/2) من طرق عن عمارة به , إلا أن بعضهم قال: " أمه " بدل " عمته " وهى رواية أبى داود والطيالسى , ورواية لأبى داود وأحمد , وفى رواية للحاكم: " وأبيه "! ومع هذا الإختلاف , فقد قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى! وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال أبو داود عقبه: " حماد بن أبى سليمان زاد فيه: " إذا احتجتم " وهو منكر " يعنى بهذه الزيادة , وإلا فالحديث صحيح بما يأتى. الطريق الآخرى: عن الأسود عنها به. أخرجه النسائى وابن ماجه (2137) وأحمد (6/42 , 220) وأبو عبيد أيضا والرامهرمزى فى " المحدث الفاصل " (ص 76) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وصححه الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (ق 170/2) رقم (بتحقيقى) . وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم تخريجه تحت الحديث (838) . ثم وجدت له طريقا ثالثا , يرويه عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها رضى الله عنها: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فى دين عليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك " أخرجه ابن حبان (1094) . قلت: وعبد الله هذا هو أبو مجاهد المروزى , قال الحافظ: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 66 " صدوق يخطىء كثيرا ". قلت: وأنا أظن أنه أخطأ فى هذا الحديث , فقال: " أنت ومالك لأبيك " مكان " إن أطيب ... " الخ. (1627) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/28) . * صحيح. وقد مضى (888) . (1628) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (2/29) . * ضعيف. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (178/2) وخالد بن مرداس فى " حديثه " (ق 55/2) والبيهقى (6/177) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/108) من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنهم قالوا: " فى العطية , فلو كنت مفضلا أحدا , لفضلت النساء ". واستنكره ابن عدى فقال فى ترجمة سعيد هذا: " لا أعلم يروى عنه غير إسماعيل بن عياش , ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها , ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرته من حديث عكرمة عن ابن عباس ". قلت: وسعيد هذا متفق على تضعيفه. وكذلك جزم جماعة من أصحاب أحمد بضعف هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/238) , وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث: " الصحيح أنه مرسل. ذكره فى (الشرح) ". فلم أر أحدا من أهل العلم ذكر ذلك , والله أعلم. [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 104: وقفت عليه مرسلا بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 119) قال: نا ابن المبارك قال: أنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ساووا بين أولادكم فى العطية , ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال " وهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة , فقوله فى " الشرح ": " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب. الحديث: 1627 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 67 وكل ما قاله الحافظ فى " التلخيص " (3/72) وهو: " رواه الطبرانى , وفى إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف , وذكر ابن عدى فى " الكامل " أنه لم ير له أنكر من هذا. (فائد ة) : زاد القاضى حسين فى هذا الحديث بعد قوله (العطية) : " حتى فى القبل " , وهى زيادة منكرة ". (1629) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (2/29) . * صحيح. وقد مضى تخريجه ولفظه بتمامه تحت الحديث (1598) . (1630) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (2/30) . * صحيح. وقد تقدم برقم (1619) . (1631) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (2/30) . * صحيح. وقد مضى تخريجه تحت الحديث (1598) . (1632) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (2/30) . * صحيح. وهو من ألفاظ حديث النعمان بن بشير الذى قبله , وقد سبق تخريجه هناك (1597) . الحديث: 1629 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 68 (1633) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (2/30) . * صحيح. ومضى برقم (1619) . (1634) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (2/30) . * صحيح عنه. أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال: مالى فى يدى , وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه " إسناده صحيح. وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " الأنحال ميراث ما لم يقبض " وإسناده صحيح أيضا. ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: " نحلنى أنس نصف داره , قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك , فاقبضه , فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز , وما لم يقبض فهو ميراث , قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ". قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر , لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى , فإنه رواه عن عمر كما سبق. وقال البيهقى: " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا: الحديث: 1633 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 69 لا تجوز صدقة حتى تقبض , وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ". (1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30) . * صحيح. ويأتى تخريجه فى " الوصايا ". (1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30) . * صحيح. وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595) . فصل (1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32) . * صحيح. أخرجه أحمد (4/417) وكذا الطيالسى (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه , ننتظر الإذن عليه , فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله , فسألت سيد الحى , وكان معهم , فقال: صدق , حدثناه أبو موسى ". ثم أخرجه أحمد (4/395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى كما الحديث: 1635 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 70 يأتى بيانه. والحديث قال الهيثمى (2/312) : " رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح , ورواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى (الثلاث) ". ثم اخرجه أحمد (4/417) من طريق أبى بكر النهشلى قال: حدثنا (كياد) [1] بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: " خرجنا فى بضع عشرة من بنى ثعلبة , فإذا نحن بأبى موسى , فإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتى فى الطاعون. فذكره ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وأسامة بن شريك الثعلبى صحابى , وزياد بن علاقة من بنى ثعلبة أيضا , فأسامة هذا , هو الذى كان شعبة حفظ اسمه ثم نسيه , بدليل أنه وصفه بأنه من قوم زياد بن علاقة , يعنى بنى ثعلبة. وأبو بكر النهشلى ثقة من رجال مسلم اختلف فى اسمه. وقد خالفه مسعر فقال: عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبى موسى الأشعرى به. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 71) و" الأوسط " (1/70/2 ـ زوائد) , بإسناد صحيح عن مسعر به. فالظاهر أن لزياد بن علاقة أكثر من واسطة بينه وبين أبى موسى ويؤيد ذلك ما تقدم فى زيادة أحمد أن زيادا لم يرض بقول من حدثه أولا عن أبى موسى حتى سأل سيد الحى فصدقه. ويزيد بن الحارث هذا هو الثعلبى أورده ابن أبى حاتم (4/2/256) من روايته عن ابن مسعود , وعن عبد الملك بن عمير , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/259) . ثم رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريقين أخريين عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبى عن أبى موسى.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: زياد} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 71 وكردوس هذا مقبول عند الحافظ فى " التقريب ". وله طريق أخرى عن أبى موسى مختصرا , يرويه أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون , فقال: وخز من أعدائكم من الجن , وهى شهادة المسلم ". أخرجه أحمد (4/413) والحاكم (1/50) وقال: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. وللحديث شاهد من حديث عائشة , يأتى فى الكتاب بعده. ثم وجدت للحديث شاهدا آخر من رواية أبى برده بن قيس رضى الله عنه أخى أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ طريق النهشلى. أخرجه الحاكم (2/93) وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. (1638) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (2/32) . * صحيح. أخرجه أحمد (6/133 , 145 , 255) والطبرانى فى " الأوسط " (1/70/2) من طرق عن جعفر بن كيسان العدوى قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية , قالت: دخلت على عائشة , فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون , قلت: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: فذكره ". قلت: وهذا إسناد صحيح , رواته كلهم ثقات. الحديث: 1638 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 72 وقال الهيثمى (2/314 ـ 315) : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى " الأوسط " والبزار ورجال أحمد ثقات , وبقية الأسانيد حسان ". (1639) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (2/32) . * صحيح. أخرجه أحمد (1/42) من طريق الزهرى: فقال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: " قال عمر: إلى طبيبا ينظر إلى جرحى هذا , قال: فأرسلوا إلى طبيب من العرب , فسقى عمر نبيذا , فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التى تحت السرة , قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بنى معاوية , فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض , فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد , فقال عمر: صدقنى أخو بنى معاوية , ولو قلت غير ذلك كذبتك , قال: فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك , فقال: لا تبكوا علينا , من كان باكيا فليخرج , ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه , فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم ". قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/4/2) من هذا الوجه دون قوله: " أخو بنى معاوية , ولو قلت.." الخ. وزاد: " فما أراك تمسى ". ومن طريق الطبرانى وحده , أورده الهيثمى فى " المجمع " (9/78) وقال: " رواه الطبرانى , ورجاله رجال الصحيح ". الحديث: 1639 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 73 وأخرجه البخارى (2/431 - 434) والبيهقى (6/282) من طريق عمرو بن ميمون قال: " رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة (الحديث فى قصة طعنه , وهى مفصلة , وفى آخرها) : فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين , استخلف , قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر , من هؤلاء النفر , أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض , فسمى عليا , وعثمان , والزبير , وطلحة , وسعدا , وعبد الرحمن , وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر , وليس له من الأمر شىء , كهيئة التعزية له , فإن أصابت الإمارة سعدا , فهو ذلك , وإلا فليستعن به أيكم ما أمر , فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة , وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم , ويحفظ لهم حرمتهم , وأوصيه بالأنصار خيرا , الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم , وأن يعفى عن مسيئهم , وأوصيه بأهل الأمصار خيرا , فإنهم ردء الإسلام , وجباة المال , وغيظ العدو , أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم , عن رضاهم , وأوصيه بالأعراب خيرا , فإنهم أصل العرب , ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشى أموالهم , ويرد على فقرائهم , وأوصيه بذمة الله , وذمة رسوله , أن يوفى لهم بعدهم , وأن يقاتل من وراءهم , ولا يكلفوا إلا طاقتهم ... ". (1640) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى , وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (2/33) . * أخرج الطبرانى فى " الكبير (1/9/2 ـ 11/2) من طريق إسماعيل بن راشد قال: " كان من حديث ابن ملجم ـ لعنه الله ـ وأصحابه (قلت: فساق القصة , وفيها:) فقال على للحسن رضى الله عنهما: إن بقيت رأيت فيه رأيى , وإن هلكت من ضربتى هذه , فاضربه ضربة , ولا تمثل به فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة , ولو بالكلب العقور. وذكر أن جندب بن عبد الله الحديث: 1640 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 74 دخل على على يسأله , فقال: يا أمير المؤمنين , إن فقدناك ـ ولا نفقدك ـ فنبايع الحسن؟ قال: ما آمركم , ولا أنهاكم , أنتم أبصر ... وقد كان على رضى الله عنه قال " يا بنى عبد المطلب , لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين , تقولون: قتل أمير المؤمنين , قتل أمير المؤمنين , ألا لا يقتل بى إلا قاتلى , ... وقال على للحسن والحسين: أى بنى! أوصيكما بتقوى الله , وإقام الصلاة لوقتها , وإيتاء الزكاة عند محلها , وحسن الوضوء فإنه لا يقبل صلاة إلا بطهور , وأوصيكم بغفر الذنب , وكظم الغيظ , وصلة الرحم , والحلم عن الجهل , والتفقه فى الدين , والتثبت فى الأمر , وتعاهد القرآن , وحسن الجوار , والأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر , واجتناب الفواحش , قال: ثم نظر إلى محمد بن الحنفية , فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم , قال: فإنى أوصيك بمثله , وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك , وتزيين أمرهما , ولا تقطع أمرا دونهما , ثم قال لهما , أوصيكما به , فإنه شقيقكما , وابن أبيكما , وقد علمتما أن أباكما كان يحبه , ثم أوصى , فكانت وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به على بن أبى طالب رضى الله عنه , وأوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , أرسله بالهدى ودين الحق , ليظهره , على الدين كله , ولو كره المشركون , ثم إن صلاتى ونسكى ومحياى , ومماتى لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا من المسلمين , ثم أوصيكما ياحسن , وياحسين , وجميع أهلى ولدى ومن بلغه كتابى بتقوى الله ربكم (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) , (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) , فإنى سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام , وانظروا إلى ذوى أرحامكم , فصلوها , يهون الله عليكم الحساب , والله الله فى الأيتام , ولا يضيعن بحضرتكم , والله الله فى الصلاة , فإنها عمود دينكم , والله الله فى الزكاة , فإنها تطفىء غضب الرب عز وجل , والله الله فى الفقراء والمساكين , فأشركوهم فى معايشكم , والله الله فى القرآن , فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم , والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم , والله الله فى بيت ربكم عز وجل , لا يخلون ما بقيتم , فإنه إن ترك لم تناظروا , والله الله فى أهل ذمة نبيكم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 75 صلى الله عليه , فلا يظلمن بين ظهرانيكم , والله الله فى جيرانكم , فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم , قال: ما زال جبريل يوصينى بهم حتى ظننت أنه سيورثهم , والله الله فى أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أوصى بهم , والله الله فى الضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم , فإن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم , الصلاة الصلاة , لا تخافن فى الله لومة لائم , يكفيكم من أرادكم , وبغى عليكم , وقولوا للناس حسنا , كما أمركم الله , ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فيولى أمركم شراركم , ثم تدعون فلا يستجاب لكم , عليكم بالتواصل والتبادل , وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق , وتعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الإثم والعدوان , واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحفظكم الله من أهل بيت , وحفظ فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم , أستودعكم الله , وأقرأ عليكم السلام. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض فى شهر رمضان فى سنة أربعين ... ".الحديث. قلت: وهذا إسناد ضعيف معضل , فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمى الكوفى من أتباع التابعين , مجهول الحال , أورده ابن أبى حاتم (1/1/169) وقال: " وهو إسماعيل بن أبى إسماعيل أخو محمد بن أبى إسماعيل روى عن سعيد بن جبير روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمى , يعد فى الكوفيين ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الهيثمى (9/145) : " رواه الطبرانى , وهو مرسل , وإسناده حسن ". (1641) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/33) . الحديث: 1641 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 76 * حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذى [1] , وقد روى من حديث أبى هريرة , وأبى الدرداء , ومعاذ بن جبل , وأبى بكر الصديق , وخالد بن عبيد السلمى. 1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعا به. أخرجه ابن ماجه (2709) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وكذا البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/400) وقال: " لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو , وليس بالقوى ". قلت: بل هو متروك كما فى " التقريب ". ولذلك قال فى " الخلاصة " (3/91) : " وإسناده ضعيف " , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (168/2) . ولكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/322) من طريق عقبة الأصم حدثنا عطاء بن أبى رباح به. وقال: " غريب من حديث عطاء , لا أعلم له راويا غير عقبة "!. قلت: وهو ضعيف. 2 ـ وأما حديث أبى الدرداء , فيرويه أبو بكر (وهو ابن أبى مريم) , عن ضمرة بن حبيب عنه مرفوعا به دون قوله: " زيادة فى أعمالكم ". أخرجه أحمد (6/440 ـ 441) وكذا البزار والطبرانى كما فى " المجمع " (4/212) وقال: " وفيه أبو بكر بن أبى مريم , وقد اختلط ". وقال البزار:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 105: أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: " إن الله تصدق عليكم ...... " الذي رواه ابن ماجه فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء فى " الإرواء " (6 / 76) : (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى. وبمقارنتها بما جاء فى كلام المصنف يعلم الصواب والخلط , وقد نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب - ليستدرك على الناسخ فى موضعه من " الإرواء " , وبالله التوفيق. وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه فى " الإرواء ": (6 / 87) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 77 " وقد روى هذا الحديث من غير وجه , وأعلى من رواه أبو الدرداء , ولا نعلم عن أبى الدرداء طريقا غير هذه , وأبو بكر بن أبى مريم , وضمرة معروفان , وقد احتمل حديثهما ". 3 ـ وأما حديث معاذ , فيرويه إسماعيل بن عياش أخبرنا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبى أمامة عنه مرفوعا به , وزاد: " ليجعلها لكم زكاة فى أعمالكم ". أخرجه الدارقطنى (488) والطبرانى كما فى " المجمع " , وقال: " وفيه عتبة بن حميد الضبى , وثقه ابن حبان وغيره , وضعفه أحمد ". قلت: وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: وهو بصرى , وعليه فإسماعيل بن عياش عنه ضعيف أيضا , لأنه قد ضعفه البخارى وأحمد وغيرهما فى روايته عن غير الشاميين. ولذلك قال الحافظ فى " الخلاصة " بعد ما عزاه للدارقطنى والبيهقى!: " وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان ". 4 ـ وأما حديث أبى بكر الصديق , فيرويه حفص بن عمر بن ميمون أبو إسماعيل الأبلى قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحى أنه سمع أبا بكر الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره: أخرجه ابن عدى (101/1) والعقيلى (ص 99) وقال: " حفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مفول والأئمة بالبواطيل , وقد روى الحديث عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة بهذا اللفظ , وطلحة ضعيف , وحديث سعد بن أبى وقاص فى الوصية بالثلث ثابت صحيح ". وقال ابن عدى: " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ , وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره الجزء: 6 ¦ الصفحة: 78 النسائى ". " وقال الحافظ فى " الخلاصة ": " هو متروك ". 5 ـ وأما حديث خالد بن عبيد , فيرويه , عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمى عن أبيه مرفوعا به. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/207/1 - 2) . قال الهيثمى: " وإسناده حسن ". قلت: وليس كما قال , قال الحافظ فى " الخلاصة ": " خالد بن عبيد , مختلف فى صحبته , وابنه الحارث مجهول ". قلت: وعلى هذا , فهو من شرط كتابه " اللسان " , ومن قبله كتاب الذهبى " الميزان " , ولم يورداه , وقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/74) من رواية عقيل بن مدرك , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت: وعقيل بن مدرك , ليس بالمشهور , ولم يوثقه غير ابن حبان , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". وخلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف. إلا الطريق الثانية والثالثة , والخامسة , فإن ضعفها يسير , ولذلك فإنى أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى إلى درجة الحسن , وسائر الطرق إن لم تزده قوة , لم تضره , وقد أشار إلى هذا الحافظ , فقد قال فى " بلوغ المرام ": " رواه الدار قطنى يعنى عن معاذ , وأحمد والبزار عن أبى الدرداء وابن ماجه عن أبى هريرة , وكلها ضعيفة , لكن قد يقوى بعضها بعضا ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 79 كتاب الوصايا [الأحاديث 1642 - 1658] (1642) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (2/34) . * صحيح. أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/196) عن عبيد الله بن أبى زياد عن يوسف بن ماهك عن عائشة قالت: " لما حضرت أبا بكر الوفاة , استخلف عمر , فدخل عليه على وطلحة , فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر , قالا: فماذا أنت قائل لربك؟ قال: أبالله تفرقانى؟! لأنا أعلم بالله وبعمر منكما , أقول: استخلفت عليهم خير أهلك ". قلت: وهذا سند ضعيف , عبيد الله هذا هو أبو الحصين القداح , وليس بالقوى كما فى " التقريب " لكنه لم يتفرد به , فقد رواه صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائشة به نحوه. وصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز , وهو فى الرواية نحو (القراح) [1] , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ". قلت: فأحدهما (يقول) [2] حديث الآخر , لاسيما وأصله عند البخارى (4/406) ومسلم (6/4) وأحمد (1/13 و43 و46 و47) وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر: " أن عمر قيل له: ألا تستخلف , فقال: إن أترك , فقد ترك من هو خير منى: رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن أستخلف , فقد استخلف من هو خير منى أبو بكر رضى الله عنه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: القداح} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يقوى} الحديث: 1642 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 80 وأخرجه أبو سليمان الربعى فى " وصايا العلماء " (147/2) من طريق أخرى عن هشام بن عروة به , وأخرج الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/2/2) عن الأغر أبى مالك قال: " لما أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يستخلف عمر , بعث إليه فدعاه , فأتاه , فقال: إنى أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه , فاتق الله ياعمر بطاعته , وأطعه بتقواه , فإن المتقى آمن محفوظ , ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عمل به , فمن أمر بالحق , وعمل بالباطل , وأمر بالمعروف , وعمل بالمنكر , يوشك أن تنقطع أمنيته , وأن تحبط عمله , فإن أنت وليت عليهم أمرهم , فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم , وأن تضمر بطنك من أموالهم , وأن تجف لسانك من أعراضهم , فافعل , ولا قوة إلا بالله ". قال الهيثمى (4/220) : " رواه الطبرانى , وهو منقطع الإسناد , ورجاله ثقات ". (1643) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (2/34) . * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1640) . (1644) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ". * صحيح. وقد مضى برقم (1602) . (1645) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (2/35) . * صحيح. أخرجه الإمام مالك فى " الموطأ " (2/762) عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقى أخبره: الحديث: 1643 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 81 " أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم , من غسان , ووارثه بالشام , وهو ذو مال , وليس له ههنا إلا ابنة عم له , قال عمر بن الخطاب: فليوص لها , قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم , قال عمرو بن سليم , فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم , وابنة عمه التى أوصى لها , هى أم عمرو بن سليم الزرقى ". أخرجه الدارمى (2/424) عن يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت ... فذكروه نحوه , ومن طريق مالك أخرجه البيهقى (6/282) وقال: " الخبر منقطع , عمرو بن سليم الزرقى لم يدرك عمر رضى الله عنه إلا أنه ذكر فى الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة ". وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: فى " الثقات " لابن حبان: قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم , وقال أبو نصر الكلاباذى: قال الواقدى: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. انتهى كلامه , وظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر , فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور , كما عرف ". قلت: وكأنه لهذا قال الحافظ فى " الفتح " (5/263) : وهو قوى , فإن رجاله ثقات , وله شاهد ". (1646) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (2/35) . * صحيح. وهو مأخوذ من جملة أحاديث. الأول: عن سهل بن أبى حثمة , يرويه أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم , فأخبر الحديث: 1646 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 82 محيصة أن عبد الله قتل , وطرح فى فقير , أو عين , فأتى يهود , فقال: أنتم والله قتلتموه , قالوا: ما قتلناه والله , ثم أقبل حتى قدم على قومه , فذكر لهم , وأقبل هو وأخوه حويصة , ـ وهو أكبر منه ـ وعبد الرحمن بن سهل , فذهب ليتكلم , وهو الذى كان بخيبر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر! كبر , يريد السن , فتكلم حويصة , ثم تكلم محيصة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن يؤذنوا بحرب , فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به , فكتبوا: ما قتلناه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا , قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين , فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة , حتى أدخلت الدار , قال سهل: فركضتنى منها ناقة ". أخرجه البخارى (4/399) ومسلم (5/100) ومالك (2/877/1) وأبو داود (4521) والنسائى (2/236) وابن ماجه (2677) وأحمد (4/3) كلهم من طريق مالك عن أبى ليلى به. الثانى: عن أنس بن مالك , يرويه أيوب قال: " رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله , فيه مثل هذا القول ". يعنى حديث فرائض الصدقة. أخرجه البيهقى (4/87) بهذا السياق , وأبو داود وغيره بنحوه , وتقدم لفظه فى " الزكاة " (784) . الثالث: عن أنس أيضا قال: " لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم , قالوا: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما , فاتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة , كأنى أنظر إلى وبيصه , ونقشه محمد رسول الله ". أخرجه البخارى (1/27 و390) والنسائى (2/289) والترمذى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 83 (2/120) والبيهقى (20/128) وأحمد (3/169 و181 و223 و275) من طرق عن قتادة به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1647) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " 2 / 36. * صحيح أخرجه سعيد بن منصور في " السنن " (3 / 1 / 84 / 297) والبيهقي (6 / 287) من طريق الدارقطني من طريقين عن فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به دون التسمية. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وقال الدارمي (2 / 404) : أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان به وزاد في آخره: " وأوصي إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا ". قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم على شرط البخاري غير أن أبا بكر وهو ابن عياض الكوفي في حفظه ضعف. وأحمد بن عبد الله هو ابن يونس بن عبد الله الكوفي ثقة حافظ. (1648) - (قال (ابن عياش) [1] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (2/36) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عباس} الحديث: 1647 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 84 * صحيح. أخرجه البخارى (2/186) ومسلم (5/73) والنسائى (2ظ127) وابن ماجه (2711) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وأحمد (1/230 و233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه , ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه , وهو: " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية , لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ". وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص , يأتى بعد حديثين (1651) . (1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36) . * ضعيف. أخرجه البيهقى " 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله , وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف , والربع جهد , والثلث يجيزه القضاة ". قلت: وهذا إسناد منقطع , لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه. (1650) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/270) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث , فمن أوصى بالثلث فلم يترك ". قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف. وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع , والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ". الحديث: 1649 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 85 وإسناده جيد , ومالك بن الحارث هو السلمى الرقى , ثقة بلا خلاف. (1651) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (2/37) . * صحيح. وقد مضى فى " الزكاة " رقم (899) . (1652) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (22/37) . * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن نافع عنه به. أخرجه البخارى (2/185) ومسلم (5/70) ومالك (2/761/1) وأبو داود (2862) والترمذى (2/15) والدارمى (2/402) وابن ماجه (2702) وابن الجارود (946) والبيهقى (6/272) والطيالسى (1841) وأحمد (2/10 و50 و57 و80 و113) من طرق عنه به , وكلهم قالوا: " عنده " , بدل " عند رأسه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سالم بن عبد الله عن أبيه به , إلا أنه قال: " ثلاث ليال ". أخرجه مسلم والنسائى (2/125) وأحمد (2/3 ـ 4 و34 و127) وأبو سليمان الربعى وله طريق ثالثة , عند الدارقطنى فى " الأفراد " , وعلقها البخارى , وتكلم عليها الحافظ فى " الفتح " (5/265) . (1653) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (2/37) . * صحيح. وقد مضى بتمامه فى " الزكاة (891) . الحديث: 1651 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 86 (1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37) . * صحيح. وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن أبى المهلب عنه به. أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به , دون قوله " وقال له قولا شديدا ". أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545) . الثالثة: عن الحسن عنه به. أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى , وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد , لكنها من رواية المبارك عنه , والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه. ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445) . (1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37) . * صحيح. وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله الحديث: 1654 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 87 ابن عمرو وجابر بن عبد الله , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عمر , والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. 1 ـ أما حديث أبى أمامة , فله عنه طريقان: الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه , فلا وصية لوارث ". أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذى (2/16) وابن ماجه (2713) والبيهقى (6/264) والطيالسى (1127) وأحمد (5/267) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه فى " الضمان والكفالة " رقم (1406) . الثانية: عن الوليد بن مسلم , قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنى سليم بن عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , فكان فيما تكلم به , فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى. 2 ـ وحديث عمرو بن خارجة , يرويه قتادة عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره أخرجه سعيد (428) والنسائى (2/128) والترمذى والدارمى (2/419) وابن ماجه (2712) والبيهقى والطيالسى (1217) وأحمد (4/186 و187 و238 و238 ـ 239) وقال الترمذى: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 88 " حديث حسن صحيح ". قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة , وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه. 3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ". قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) . وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة فى المتن إسنادها ضعيف كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وقد اختلط أحدهما بالآخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء " (3/291) , (فتقولوا) [1] تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف! وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول , وكم لهم من مثل هذا فى الكتاب المذكور. 4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرنا سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: " إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم , يسيل على لعابها , فسمعته يقول: فذكره. أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطنى (454 ـ 455) وعنه البيهقى , وقال ابن التركمانى: " وهذا سند جيد ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 168/2) : " وهذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات ". قلت: وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبى سعيد , إنما هو المقبرى ,   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فنقلوا} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 89 وصنيع البيهقى يدل على أنه ليس به , فإنه قال عقب الحديث: " ورواه الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ". وتلقى هذا عن البيهقى الحافظ ابن عبد الهادى صاحب " التنقيح " فنقل عنه ـ ولم أره ـ الزيلعى أنه قال فيه: " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر , وشيخنا المزى فى " الأطراف " فى ترجمة سعيد المقبرى , وهو خطأ , وإنما هو الساحلى , ولا يحتج به , هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتى ... ". قلت: فذكر ما قدمته عن البيهقى , وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادى , فقال فى " التعليق المغنى ": " لكن رواه الطبرانى فى " مسند الشاميين ": حدثنا أحمد بن أنس بن مالك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنس ... ". قلت: فوقع فى هذا الإسناد التصريح بأنه المقبرى , فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادى أنه الساحلى , وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبرانى هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , مقرىء , كبر فصار يتلفن , فحديثه القديم أصح ". وعليه فرواية البيهقى أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتى ثقة , لاسيما وظاهر كلام الحافظ فى " التهذيب " أنه قد توبع , فقد قال: " قد جاء فى كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد الساحلى عن أنس , والرواية التى وقعت لابن عساكر , وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى , كأنها وهم من أحد الرواة , وهو سليمان بن أحمد الواسطى , فإنه ضعيف جدا , وإن المقبرى لم يقل أحد أنه الجزء: 6 ¦ الصفحة: 90 يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ". قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم. الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به. أخرجه تمام فى " الفوائد " (10/2) . قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا. 5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ". قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده. وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه. وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,   (1) قلت: كذا الأصل , وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 91 وليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية "! قلت: فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطنى , وهو الواهى الذى فيه سهل بن عمار كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وبين إسناد ابن عدى الحسن! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم , إلى حبيب الشهيد! والأول صدوق كما تقدم , وأما الآخر , فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا فى " التقريب " , وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ , و" نصب الراية " للزيلعى , وهو القائل فى حبيب المعلم عن ابن عدى: " ولين حبيبا هذا ... " وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة فى التأليف , وقلة التحقيق! 6 ـ وأما حديث جابر , فله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث ". أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (466) من طريق فضل بن سهل حدثنى إسحاق بن إبراهيم الهروى أخبرنا سفيان عن عمرو به. وعزاه الزيلعى (4/404) لابن عدى عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة عن عمرو به. وقال الزيلعى: " وأعله بأحمد هذا , وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد , وأكبر منه , وأقدم موتا , وهو ضعيف ". قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطنى , وهو ثقة محتج به فى " الصحيحين " , فبرئت (من) [1] ذمة أحمد بن صاعد , وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبى موسى الهروى , وهو ثقة قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقة ابن معين وغيره , وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: منه} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 92 يقول: أبو موسى الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " , وكأنه عن عمرو مرسلا , وغمزه ". قلت: رواية ابن المدينى هذه , أخرجها الخطيب فى ترجمة الهروى هذا (6/337) بإسناده عنه به , إلا أنه قال عقب الحديث: " حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا , وغمزه ". قلت: ولعل هذا هو مستند قول الدارقطنى عقب الحديث: الصواب مرسل ". فإن كان كذلك , فليس بالصواب عندى , لأن أبا موسى الهروى قد ثبتت ثقته , بخلاف عبد الله بن على بن المدينى , فقد ترجمه الخطيب فى " التاريخ " (10/9 ـ 10) , ولم يذكر فيه توثيقا , بخلاف أخيه محمد , وروى عن حمزة بن يوسف قال: " سألت الدارقطنى عن عبد الله بن على بن عبد الله المدينى: روى عن أبيه " كتاب العلل "؟ فقال: إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة , قال: وما سمع كثيرا من أبيه , قلت: لم؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه ". قلت: فليتأمل الناظر فى هذه الرواية , هلى عدم تمكين على بن المدينى ابنه عبد الله من كتبه , إنما هو لعدم ثقته به , أو لشىء آخر. وعلى كل حال , فعبد الله هذا , إن لم يثبت فيه هذا الجرح , فلم تثبت عدالته , فمثله لا ينبغى أن يعارض به رواية الثقة الهروى , ولذلك فإسنادها عندى صحيح , فى نقدى , والله أعلم. الطريق الأخرى: يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا به. أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/227) . قلت: وهذا سند واه جدا , ابن دراج هذا , قال الحافظ: " متروك , وقد كذبه ابن معين ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 93 7 ـ وأما حديث على , فله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب مرفوعا: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ". أخرجه الدارقطنى (466) والبيهقى (6/267) والخطيب فى " الموضح " (2/88) قلت: وهذا سند ضعيف جدا , يحيى هذا , قال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال البيهقى: ضعيف. نعم لم يتفرد به , فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على به , وهذا هو الطريق. الثانى: أخرجه ابن عدى كما فى " نصب الراية " (4/405) وقال: " وأسند " يعنى ابن عدى " تضعيف ناصح هذا عن النسائى , ومشاه هو , وقال: إنه ممن يكتب حديثه ". قلت: لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا , فلا ينبغى تعصيب العلة بناصح! 8 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر: سمعت ابن عمر يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفى اليمامى ضعيف لسوء حفظه. 9 و10 ـ وأما حديث زيد والبراء , فيرويه موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ... " الحديث , وفيه: " ليس لوارث وصية ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 94 أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ". وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ". أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل. وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع ". أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه. قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين. أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها. وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان فى بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى " المصطلح ". ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/136) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 95 " وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث , فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ". ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث , من أوجه أخر , كلها غير قوية , والاعتماد على الحديث الأول , وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ". يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا. فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم , وإلا فبعضها قوى , صححه الترمذى وغيره. وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا. (1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37) . * منكر. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ". قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ". قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " , الحديث: 1656 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 96 وذكر فى " التلخيص " (3/92) : أن أبا داود رواه فى " المراسيل " عنه مرسلا به , وقال: " وهو المعروف ". ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فذكره , إلا أنه قال: " إلا أن يجيز الورثة " , وقال: " ضعيف , وروى من وجه آخر ". قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ". وعزاه فى " التلخيص " للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده [1] . قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا , على ما تقتضيه القواعد الحديثية , فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين , أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة , بعضها صحيح , ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة ". كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله. وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا , غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده. (1657) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (2/37) . * منكر أخرجه الدار قطنى (466) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/13/1) من طريق سهل بن عمار أخبرنا الحسين بن الوليد أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث رواه الدارقطنى (4/152) كما ذكر الحافظ} الحديث: 1657 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 97 خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ". قلت: سكت عليه ابن الجوزى فأساء , وبين علته الحافظ بن عبد الهادى فقال فى " التنقيح " (2/247) : " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " , وفى رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " وكذا قال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/404) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) : " وإسناده واه ". وقد روى الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة , ولكنه حديث منكر , كما بينته فى الذى قبله. (تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندى فى " تحفة الفقهاء " (3/290) فقال الذين خرجوه: " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا ... ". ثم خرجوا أحاديثهم , وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار , وخارجة بن عمرو , وفى أثناء التخريج , لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة , وصحته بدونها كما فعلنا نحن , فأوهموا أنه صحيح به , مع أنه منكر كما بينا , فتنبه. (1658) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (2/39) . * علقه البيهقى (6/281) , ووصله الدارمى (2/410) فقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال: الحديث: 1658 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 98 " يحدث الرجل فى وصيته ماشاء , وملاك الوصية آخرها ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات , إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبى ربيعة , فإن كان هذا عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى المكى الصحابى , وإلا فلم أعرفه. وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/96) وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال عن همام به!. ثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: " يحدث الرجل فى وصيته ما شاء , وملاك الوصية آخرها ". وقال الدارمى: " همام لم يسمع من عمرو , وبينهما قتادة ". ثم روى الدارمى نحوه عن عبد الملك بن مروان والزهرى , والبيهقى عن الحسن وهو البصرى , وعن عائشة قالت: " ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه ". قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحافظ!. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 99 باب الموصى له (1659) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (2/41) . * حسن. وقد مضى (1589) . (حديث: " فى أربعين شاة شاة " (2/44) . قلت فى "إرواء الغليل" 6/101: * صحيح. وتقدم فى حديث أنس فى " الزكاة ". (1659/1) - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا: " الجار: أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا ") 2 / 42. * ضعيف أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن شيخه محمد بن جامع العطار بسنده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق الجار أربعون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان: الأولى: عبد السلام هذا وبه أعله الزيلعي فقال في " نصب الراية " (4 / 414) : " وعن أبي يعلى رواه أبن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بعبد السلام ابن أبي الجنوب وقال: إنه منكر الحديث ". قلت: وقال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 45) عن أبيه: " متروك الحديث ". والأخرى: العطار هذا وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " (8 / 168) : " رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف ". الحديث: 1659 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 100 قلت: وهو متفق على تضعيفه وممن ضعفه أبو يعلى نفسه وقال ابن عبد البر: " متروك الحديث ". قلت: وقد روي الحديث عن كعب بن مالك وعائشة وعن الزهري مرسلا وكلها ضعيفة وقد بينت عللها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (274 - 277) . ( 1660) - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) 2 / 44 * صحيح. وتقدم في حديث أنس في " الزكاة " باب الموصى أليه (1661) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (2/45) . * لم أقف عليه [1] . (1662) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (22/46) . * صحيح. وقد مضى برقم (1458) . (1663) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (2/40) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/28228) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: " أوصى عبد الله بن مسعود فكتب.. إن وصيتى إلى الله , وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير , وإنهما فى حل وبل , فيما وليا وقضيا فى تركتى , وأنه لا تزوج امرأة من بناتى إلا بإذنهما , لا تحضن عن ذلك زينب , يعنى لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد القاسم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 106: فأما الأول: فوصية أبى عبيدة إلى عمر , رواها ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (11 / 199) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (تحرفت فى مطبوعة " المصنف " إلى: عند القراء) فأوصى إلى عمر بن الخطاب , وإسناده صحيح. وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير , فروى ابن أبى شيبة (11 / 198) قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود , وعثمان , والمقداد بن الأسود , وعبد الرحمن بن عوف , ومطيع بن الأسود , أوصوا إلى الزبير بن العوام. ورواه ابن أبى عاصم فى " الآحاد والمثانى ": (1 / 174) من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه. وقال الحافظ ابن حجر فى " الإصابة " - ترجمة الزبير -: (روى الحميدى فى " النوادر " أنه أوصى إليه (يعني إلى الزبير) عثمان , والمقداد , وابن مسعود , وابن عوف , وغيرهم , فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود , وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ. الحديث: 1660 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 101 قلت: وإسناده رجاله ثقات , لكنه منقطع , لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب , بين وفاتيهما نحو مائة سنة , ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه , فقول الحافظ فى " التلخيص " (3/96) : " إسناد حسن ". وهم منه رحمه الله تعالى , وهو نفسه قد ذكر فى " التقريب " أن عامرا هذا من الطبقة الرابعة يعنى الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهرى وقتادة [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 108: وما عزاه للبيهقى رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 159) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به , ولم أدر ما وجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر , فلعله سبق قلم. وقد رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (4 / 111) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفى إسناه ضعف. وله طريق أخرى عند البلاذرى فى " فتوح البلدان ": (3 / 565) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضى الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطنى عطاء عبد الله , فعياله أحق به من بيت المال , فأعطاه خمسة عشر ألفا. قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصي ابن مسعود. ووقفت له على طريق أخرى مختصرة: فروى ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 161) قال: أخبرنا الفضل ابن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير .... قلت: وإسناده صحيح متصل , عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده , لأنه الموصى له فى هذا الأثر , أو عن أخيه عبد الله بن الزبير. والوصية كتاب , مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل , ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقى , لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عبد الله , أو عن رؤية الوصية المكتوبة , وقد ذكر عن أبيه فى رواية أبى عبيد , والله أعلم. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 102 كتاب الفرائض [الأحاديث 1664 - 1683] (1664) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (2/50) . * أخرجه الحاكم (4/333) من طريق النضر بن شميل , والدارقطنى (459) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن أبى جميلة عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وله علة ". ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به. ثم قال: " وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة , فالحكم للنضر ". قلت: لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة عن رجل به. أخرجه الترمذى (2/11) والبيهقى (6/208) , وقال الترمذى: " هذا حديث فيه اضطراب ". قلت: وسليمان بن جابر مجهول , ومن الاضطراب فيه , ما رواه المثنى ابن بكر العطار عن عوف حدثنا سليمان عن أبى الأحوص عن عبد الله , فذكره مرفوعا إلا أنه {؟} أخرجه البيهقى. ومنه , ما رواه الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا: الحديث: 1664 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 103 " تعلموا القرآن , والفرائض , وعلموا الناس , فإنى مقبوض ". أخرجه الترمذى من طريق محمد بن القاسم الأسدى حدثنا الفضل بن دلهم به , وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: " ومحمد بن القاسم الأسدى قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ". قلت: وشهر ضعيف أيضا. وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه حفص بن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرة , تعلموا الفرائض , وعلموها , فإنه نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شىء ينزع من أمتى ". أخرجه ابن ماجه (2719) والدارقطنى (453) وابن عدى (100/2) والحاكم (4/332) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) والبيهقى (6/209) وقال: " تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى ". وأما الحاكم , فقد سكت عنه , وعن حديث آخر نصه: " العلم ثلاثة , فما سوى ذلك فهو فضل , آية محكمة , أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة ". وقال الذهبى فيهما: " قلت: الحديثان ضعيفان ". وقال فى الأول منهما: " قلت: حفص واه بمرة ". وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 131/1) متعقبا على البيهقى قوله المتقدم فيه: " ليس بالقوى ": قال: " قلت: بل واه , فقد رماه يحيى النيسابورى بالكذب , وقال البخارى: منكر الجزء: 6 ¦ الصفحة: 104 الحديث ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/79) : " وهو متروك ". وهذا خلاف قوله فى " التقريب ": " ضعيف "! وللحديث شاهد عن أبى بكرة , يرويه محمد بن عقبة السدوسى حدثنا سعيد بن أبى كعب الكعبى حدثنا راشد أبو محمد الحمانى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه مرفوعا بلفظ: " تعلموا القرآن وعلموه الناس , وتعلموا الفرائض وعلموها الناس , أوشك أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/153/1) وقال: " لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد , تفرد به محمد ". قلت: وهو ضعيف لكثرة خطئه , وأما شيخه سعيد بن أبى كعب الكعبى , فقال الهيثمى (4/223) : " لم أجد من ترجمه ". قلت: وهذا غريب , فقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال: (2/106) : " سعيد بن أبى بن كعب من أهل البصرة , يروى عن راشد الحمانى والبصريين وراشد سمع أنسا ـ روى عنه محمد بن عقبة السدوسى ". وقال الحافظ فى " الفتح " (12/4) : " مجهول ". قلت: فكان من حقه أن يستدركه على " الميزان " , ولكنه لم يفعل. (تنبيه) : وقع فى " الأوسط ": " ... بن أبى كعب " , وكذا فى " المجمع " , وفى " الثقات ": ما رأيت: " ابن أبى بن كعب " , ولعله الصواب. (تنبيهات) : الأول: عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ فى " الفتح " (12/3) والسيوطى فى " الجامع الكبير " الجزء: 6 ¦ الصفحة: 105 (1/407/1) , وما أظن ذلك إلا وهما , فإنى بحثت عنه فى " المسند " مستعينا بالفهارس التى تساعد على الكشف عنه , فلم أجده , أضف إلى ذلك أن الهيثمى لما أورده فى " المجمع " (4/223) لم يعزه إليه , بل قال: " رواه (أبو ليلى) [1] والبزار , وفى إسناده من لم أعرفه ". الثانى: وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/79) للدارمى أيضا عن عوف به , وقال: " وفيه انقطاع ". وأما فى " الفتح " فذكر أن الدارمى رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب [2] فإنه أخرجه (2/342) هو والحاكم (4/333) والبيهقى من طريق أبى عبيدة عن عبد الله قال: " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض , فإن لقيه أعرابى قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم , قال: تفرض؟ فإن قال: نعم , فهو زيادة وخير , وإن قال: لا , قال: فماذا فضلك على يا مهاجر ". ورجاله ثقات , لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود , ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. الثالث: قال الحافظ فى " التلخيص " عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبى هريرة من رواية الترمذى , وحديث أبى بكرة من رواية الطبرانى: " وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة , فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابى ". قلت: قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبى بكرة , وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث. (1665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (2/50) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو يعلى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب ما ذكره الحافظ , فقد أخرجه الدارمى (1/83 ـ 84) مرفوعا عن عوف به} الحديث: 1665 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 106 * ضعيف. وتقدم فى الذى قبله. (1666) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (2850) . * ضعيف. أخرجه الحاكم (4/333) من طريق أبى هلال الراسبى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: إذا لهوتم , فالهوا بالرمى , وإذا تحدثتم , فتحدثوا بالفرائض ". وقال: " هذا وإن كان موقوفا , فإنه صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وفيه نظر , فإن أبا هلال الراسبى واسمه محمد بن سليم , صدوق فيه لين , كما فى " التقريب ". وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " صدوق , قال النسائى: ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فيه لين ". وقال فى (" الخلاصة ") [1] (3/85) : " رواه الحاكم والبيهقى , ورواته ثقات إلا أنه منقطع ". (1667) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (2/50) . * حسن. أخرجه الترمذى (2/16) وابن ماجه (2715) وكذا ابن الجارود (950) والدارقطنى (461) والحاكم (4/336) والبيهقى (6/267) والطيالسى (179) وأحمد (1/79 , 131 , 144) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن الحارث عن على به وزادوا:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " التلخيص "} الحديث: 1666 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 107 " وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ". وزاد أحمد والحاكم: " وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه ". سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال: " هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان ". وقال البيهقى: " قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله ". قال البيهقى: " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ". ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ". وقال البيهقى: " كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/95) : والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى ". قلت: وقد وجدت له شاهدا فى المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] (وثق) {كذا فى الأصل , والصواب: وفق} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 108 الملك أبو جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول: " أن أخاه مات , وترك ثلاثمائة درهم , وترك عيالا , فأردت أن أنفقها على عياله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه , فاقض عنه , فقال: يارسول الله , قد أديت عنه إلا دينارين , ادعتهما امرأة , وليس لها بينة , قال: فأعطها فإنها محقة ". أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقى (10/142) وأحمد (4/136 , 5/7) , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (150/2) : " إسناده صحيح , عبد الملك أبو جعفر , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين ". كذا قال , وحماد بن سلمة , إنما إحتج به مسلم وحده. ثم قال: " قال المزى: رواه سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ". قلت: وهذه الرواية , خرجها البيهقى أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى به. قلت: وعبد الواحد بن غياث , ثقة صدوق , فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان فى هذا الحديث , فهو بهما صحيح , فإن الجريرى ثقة من رجال الشيخين , وكان تغير , لكن يقويه متابعة عبد الملك أبى جعفر له. ففى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة , فهو شاهد قوى لحديث الحارث , والله أعلم. (1668) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (2/51) . * صحيح. أخرجه الإمام الشافعى (1232) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد: " لا يباع ولا يوهب ". الحديث: 1668 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 109 ومن طريق الشافعى أخرجه الحاكم (4/341) وكذا البيهقى (10/292) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى مشنعا عليه بقوله: " قلت: " بالدبوس "! قلت: وعلته محمد بن الحسن وهو الشيبانى ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضى , وهما صاحبا أبى حنيفة رحمهم الله تعالى , لم يخرجوا لهما شيئا , وضعفهما غير واحد من الأئمة , وأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال البيهقى عقب الحديث: " قال أبو بكر بن زياد النيسابورى: هذا الحديث خطأ , لأن الثقات لم يرووه هكذا , وإنما رواه الحسن مرسلا ". ثم ساق البيهقى إسناده إلى الحسن به مرفوعا. قلت: وإسناد هذا المرسل صحيح , وهو مما يقوى الموصول الذى قبله على ما يقتضيه بحثهم فى " المرسل " من علوم الحديث , فإن طريق الموصول غير طريق المرسل , ليس فيه راو واحد مما فى المرسل , فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل , بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر , كما ذكرنا , لاسيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به فلابد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة , فأقول: الأولى: عن عبيد الله بن عمر عنه. هكذا أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " فقال: أنبأنا أبو يعلى: قرىء على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر به: ذكره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (10/293) ولم أره فى " موارد الظمآن " للهيثمى [1] . فقد خالف بشر بن الوليد محمد بن الحسن فى إسناده المتقدم عن يعقوب , لكن قال ابن التركمانى عقبه:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث كما ذكر ابن التركمانى رواه ابن حبان فى " صحيحه ": (11/326) } الجزء: 6 ¦ الصفحة: 110 " وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن , فرواه عن أبى يوسف كذلك , قال البيهقى فى " كتاب المعرفة ": ورواه محمد بن الحسن فى " كتاب الولاء " عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر , وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم عن محمد ". قلت: وخلاف ما رواه الشافعى عنه كما تقدم , وهو من أثبت الناس عنه , فلعل أبا يوسف , كان يرويه تارة عن عبد الله بن دينار مباشرة , وتارة يدخل بينهما عبيد الله بن عمر , فكأنه كان يضطرب فيه! ثم وجدت له متابعا , فقال ابن أبى حاتم (2/53) : حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبى عن عبيد الله به لفظ " الولاء لا يباع ولا يوهب ". ورواه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به. الثانية: عن سفيان عن عبد الله بن دينار به. أخرجه البيهقى من طريق الطبرانى: حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن سفيان به , وقال الطبرانى: " لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة ". قلت: وهو صدوق يهم قليلا , لكن قال البيهقى عقبه: " قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة: " نهى عن بيع الولاء , وعن هبته " , فكأن الخطأ وقع من غيره ". قلت: أبو عمير بن النحاس اسمه عيسى بن محمد بن إسحاق الرملى وهو ثقة فاضل. وأما يحيى بن عبد الباقى الأذنى {؟} . الثالثة: عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار به. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 91/213/2) عن الحسن بن أبى الحسن المؤذن حدثنا ابن أبى فديك ثنا عبد الله بن عمر به , وقال: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 111 " الحسين بن أبى الحسن منكر الحديث عن الثقات , ويقلب الأسانيد وقوله: " عن نافع عن عبد الله " , لا أدرى وهم فيه أو تعمد , وإنما أراد أن يقول: نافع وعبد الله بن دينار ". قال: " ومقدار ما رأيت من حديثه لا يشبه حديث أهل الصدق ". وفى قوله: " أراد أن يقول ... ". إشارة إلى أن للحديث أصلا من رواية نافع , وله عنه طريقان: الأولى: عن إسماعيل بن أمية عنه به. أخرجه الحاكم (4/341) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية. قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , غير أن الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". لكن تابعه يحيى بن سليم الطائفى وهو مثله فى الحفظ , وقد احتج به الشيخان , فأحدهما يقوى الآخر. أخرجه البيهقى , وذكر خلافا عليه فى إسناده ثم قال: " وكان سيىء الحفظ , كثير الخطأ ". وذهب إلى توهيم كل هذه الروايات , وأن الصواب رواية الجماعة التى سبق ذكرها , ولا أجد نفسى توافق على ذلك , وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر , أحدهما حديث الجماعة , والآخر هذا. ويشهد له حديث على رضى الله عنه , أخرجه البيهقى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عباس بن الوليد النرسى حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن على به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخارى إلى العباس الجزء: 6 ¦ الصفحة: 112 النرسى , وأما الحسن بن سفيان فهو الفسوى حافظ مشهور ثبت. وأما أبو الوليد , فهو حسان بن محمد بن أحمد القزوينى الأموى النيسابورى الحافظ الفقيه الشافعى أحد الأعلام , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (3/103 ـ 105) . وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحا , ومع ذلك سكت عنه البيهقى ثم ابن التركمانى. وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبى أوفى , ولا يصح. أخرجه ابن عدى (254/2) عن عبيد بن القاسم حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن ابن أبى أوفى مرفوعا , وقال: " لا يرويه عن ابن أبى خالد غير عبيد ". قلت: قال الذهبى: " ليس بثقة ". قلت: وقد تحرف اسم عبيد على البعض إلى " عبثر " , فقال ابن التركمانى (10/294) : " وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات , قال ابن جرير الطبرى فى " تهذيب الآثار ": حدثنى موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع حدثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد به ". قلت: وعبثر هذا ثقة , وكذلك وثق رجاله ابن التركمانى كما رأيت , وتبعه السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/383/1) , والظن أنه هو الذى تصحف عليه ذلك التصحيف , فإن عبثر هذا وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم ومشاركا له فى الرواية عن إسماعيل بن أبى خالد , فإن الراوى عنه ابن جرير محمد بن عيسى الطباع كما رأيت , ولم يذكر فى جملة الرواة عن عبثر , وإنما عن عبيد , فتعين أنه هو. ولكنه لم يتفرد به كما قال ابن عدى , فقد تابعه يحيى بن هاشم السمسار عند أبى بكر الشافعى فى " الرباعيات " (1/96/1) وأبى نعيم فى " أخبار أصبهان " الجزء: 6 ¦ الصفحة: 113 (2/8) والخطيب فى " تاريخه " (12/61) . ولكنه متروك , كذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته. وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على , والحسن البصرى والله أعلم. وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه. أخرجه الدارمى (2/398) بسند صحيح عنه. (1669) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (2/52) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2905) والترمذى (2/13) وابن ماجه (2741) وأحمد (1/358) والعقيلى فى " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4/347) والبيهقى (6/242) وأحمد فى " مسائل أبى داود (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به , وقال الترمذى: " حديث حسن ". كذا قال , وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى " التقريب " , وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ". وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: " لم يصح , ولايتابع عليه ". ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبى قلابة حدثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به , وقال: " صحيح على شرط البخارى , إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة , رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ". قلت: وهذا هو الصواب , ورواية أبى قلابة وهم , وقال البيهقى بعد أن ذكرها معلقة: الحديث: 1669 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 114 " وهو غلط لا شك فيه ". قلت: وأرى أن الغلط من أبى قلابة , واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله يكنى أبا محمد , وأبو قلابة لقبه , وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد , كما فى " التقريب " , ويدل على وهمه فيه , رواية أحمد قال: حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره به. فقد رواه روح عن ابن جريج مثل رواية حماد وسفيان عن عمرو به. (1670) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (2/52) . * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/867/10) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف , فأصاب ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب , فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير , حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب , أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة , وثلاثين جذعة , وأربيعن خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ". أخرجه ابن ماجه (2646) عن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا. وأخرجه البيهقى (6/219) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد به أتم منه ولفظه: " أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة , كانت له أم ولد , وكان له منها ابنان , فتزوج عليها امرأة من العرب , فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم الحديث: 1670 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 115 ولدك , فأمرها أن ترعى عليها , فأبى ابناها ذلك , فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف , فمات , فقدم سراقة بن جعشم ... الحديث مثله , وفى آخره: " ثم قال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس للقاتل شىء ". قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 164/1) : " هذا إسناد حسن الإسناد , للاختلاف فى عمرو بن شعيب , وأن أخى المقتول لم أر من صنف فى المبهمات , سماه , ولا يقدح ذلك فى الإسناد , لأن أصحابه كلهم عدول ". قلت: ليس فى الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة , وعلى افتراض أنه صحابى فهو منقطع , لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة , مثل زينب بنت أبى سلمة , والربيع بنت معوذ , وغالب روايته عن التابعين. ثم إن الاختلاف الذى فى عمرو , لا يؤثر , فإن الراجح فيه أنه فى نفسه ثقة , وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده , كما هو مبسوط فى ترجمته من " التهذيب " وغيره. (تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن رواية الكتاب ملفقة من رواية " الموطأ " و" السنن " للبيهقى , فإن تصريح (عمر) [1] بالسماع ليس عند الموطأ , وإنما عند البيهقى. ثم إن الحديث المرفوع منه روى موصولا من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل ميراث ". أخرجه الدار قطنى (465) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عمرو} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 116 وأعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/249) بقوله: " فى سنده محمد بن سليمان , قال أبو حاتم: منكر الحديث: قال شيخنا: هذا إسناد لا يثبت , وهو غير مخرج فى شىء من السنن والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد ". قلت: محمد بن سليمان هو الملقب ب " بومة " , وهو صدوق كما فى " التقريب " وقد وثقه غير أبى حاتم جماعة , فإعلاله بشيخه عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى أولى فإنه ضعيف. ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى عقبه من طريق أبى قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به. وهذا إسناد رجاله ثقات , لكن أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر. (1671) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (2/52) . * صحيح. ولم أره فى " المسند " ولا عزاه إليه فيما علمت أحد , ولو كان عنده لذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " [1] وإنما أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 10/2) والدارقطنى (465 ـ 466) والبيهقى (6/220) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شىء ". ثم أخرجه الدارقطنى وابن عدى من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج زاد الدارقطنى: والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه أبو داود (4564) والبيهقى من طريق محمد بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] أخرجه أحمد (1/49) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ بنحوه ـ فراجعه} الحديث: 1671 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 117 راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به , ولفظه: " ليس للقاتل شىء , فإن لم يكن له وارث , يرثه أقرب الناس إليه , ولا يرث القاتل شيئا ". قلت: وسليمان بن موسى هو الأموى الدمشقى , صدوق فقيه فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل , ومحمد بن راشد هو المكحولى الدمشقى , وهو صدوق يهم , كما فى " التقريب " , فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته , فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش , وأما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما الحديث نفسه , فهو صحيح لغيره , فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر الذى قبله. ومنها: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث ". أخرجه الترمذى (2/14) وابن ماجه (2645 , 2735) والدارقطنى وابن عدى فى " الكامل " (15/1) والبيهقى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة به , وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لا يعرف إلا من هذا الوجه , وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة , وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل ". وقال البيهقى: " إسحاق بن (عبيد) الله [1] لا يحتج به , إلا أن شواهده تقويه ". ومنها عن ابن عباس وهو المذكور فى الكتاب بعد. (1672) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد} الحديث: 1672 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 118 لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (2/52) . * ضعيف بهذا اللفظ. والقول فى هذا العزو كسابقه , فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/85) . (1673) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (2/53) . * صحيح. وتقدم فى " البيع " رقم (1314) . (1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (2/53) . * حسن. أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه. منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ". أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209) . ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه: الحديث: 1673 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 119 " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق , فهو عبد , وأيما عبد كاتب على مائة دينار , فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ". أخرجه أبو داود (3927) والبيهقى وأحمد (2/184) . ومنهم يحيى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ". أخرجه الترمذى (1/238) وسكت عنه , ويحيى هذا ضعيف , لكن الحديث قوى بالمتابعات السابقة. وقد أخرجه ابن عساكر فى " التاريخ " (/104 ترجمة عالى بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به. (1675) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (2/53) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/402 و3/140) ومسلم (5/59) وكذا مالك (2/519/10) وأبو داود (2909) والترمذى (2/13) والدارمى (2/370) وابن ماجه (2729) وابن الجارود (954) والدارقطنى (454) , والحاكم (2/240) والبيهقى (6/217) والطيالسى (631) وأحمد (5/200 ـ 202 , 208 , 209) من طريق الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم فى أوله: " لا يتوارث أهل ملتين , ولا يرث ... ". قلت: وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". الحديث: 1675 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 120 أخرجه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) وابن الجارود (967) والدارقطنى (457) وأحمد (2/178 و195) من طرق عن عمرو به. قلت: وهذا سند حسن. ومنها عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه وسيأتى فى الكتاب رقم (1714) أخرجه الترمذى (2/14) والحاكم (4/345) والبيهقى. وأخرجه الدارقطنى (456) وعنه البيهقى من هذا الوجه موقوفا وقال الدارقطنى: " وهو المحفوظ ". قلت: ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا. أخرجه الدارمى (2/369 ـ 370) . (1676) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (2/53) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2895) من طريق عبيد الله أبى المنيب العتكى عن ابن بريدة عن أبيه به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو ابن عبد الله , قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/83) : " رواه أبو داود والنسائى , وفى إسناده عبيد الله العتكى مختلف فيه وصححه ابن السكن ". (1677) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله الحديث: 1676 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 121 ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك. فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم. * حسن. أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ". قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ". أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ". (1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (2/59) . * ضعيف. أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ". الحديث: 1678 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 122 وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " وو افقه الذهبى , ورده الحافظ فى " التلخيص " (3/85) : " وفيه نظر , فإن فيه شعبة مولى ابن عباس , وقد ضعفه النسائى " , وقال فى " التقريب ": " صدوق سيىء الحفظ ". وعارض حديثه هذا , ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: " الأخوة فى كلام العرب أخوان فصاعدا ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وأقول: ابن أبى الزناد لم يحتج به الشيخان , وإنما أخرج له البخارى تعليقا , ومسلم فى المقدمة , وهو حسن الحديث. (1679) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (2/59) . * صحيح. أخرجه الدارمى (2/346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: " أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد فى كتاب الله للأم ثلث مابقى؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيى ". قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقى (6/228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة قال: " أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث مابقى , وللأب بقية المال , فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا , لفظ حديث يزيد بن هارون , وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى , وهو السدس , فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا الحديث: 1679 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 123 ولكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال ". قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى. ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال: " خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ". وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى. (1680) - (حديث (قبيعة) [1] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (2/61) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة   (1) الأصل "الفضل" وقد صوبناها [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قبيصة} الحديث: 1680 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 124 عن الزهرى عن قبيصة به أخرجه الحاكم. وأخرجه الترمذى فقال: حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة , وقال مرة: رجل عن قبيصة. وقال يونس بن يزيد: سألت ابن شهاب الزهرى , فقال أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ... وهى رواية الدارقطنى. وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة , قال الترمذى: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ". قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين , ولا هو مشهور بالرواية , قال الذهبى فى " الميزان ": " شيخ ابن شهاب الزهرى , لا يعرف , سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق ". قلت: فهو يعل طريق الحاكم التى سقط منها عثمان هذا , فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين. واغتر به الذهبى أيضا , وكذا الحافظ , فقال فى (" الخلاصة ") [1] (3/82) : " وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل , فإن قبيصة لا يصح {له} سماع من الصديق , ولايمكن شهوده القصة , قاله ابن عبد البر بمعناه , وقد اختلف فى مولده , والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة , وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع , وقال الدارقطنى فى " العلل " بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه ". قلت: وهذا هو الذى رجحه الترمذى كما ذكرنا فيما سبق , وهو قوله: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ". وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده , فقول المصنف أن الترمذى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: " التلخيص "} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 125 صححه وهم منه. ثم رأيت الحديث فى " سنن الدارمى " (2/359) من طريق الأشعث عن الزهرى قال: جاءت إلى أبى بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث. قلت: وهذا معضل , وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهرى..!. (1681) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (2/61) . * ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/327) والبيهقى (6/235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت , عن عبادة به وزاد فى آخره: " بالسواء ". قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة , وبه أعله البيهقى. وروى مالك (2/513/5) عن القاسم بن محمد أنه قال: " أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق , فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم , فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حى , كان إياها يرث , فجعل أبو بكر السدس بينهما ". قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع. وأخرجه الدارقطنى (463) . وفى رواية له أن الرجل الأنصارى هو عبد الرحمن ابن سهل أخو بنى حارثة. ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4/340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". قلت: ووافقه الذهبى. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم الحديث: 1681 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 126 يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال: " قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ". ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطنى ". (1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (2/61) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 463) وكذا البيهقى (6/236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به. قلت: وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه الدارمى (2/358) من هذا الوجه بنحوه. وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا. قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه ". (1683) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (2/62) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 , 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 , 428 , 440 , 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة {النصف} , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له: الحديث: 1682 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 127 انطلق إلى عبد الله , فاسأله , فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله , فذكر ذلك له , وأخبره بما قالا , قال عبد الله: (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضى ... ". الحديث والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط البخارى وقول الحاكم: " على شرطهما , ولم يخرجاه " وهم , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (4/287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه: " لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف , ولابنة الابن السدس , وما بقى فللأخت " وهكذا أخرجه ابن الجارود (962) . وزاد الطيالسى , وهو رواية لأحمد والبيهقى: " فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود , فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم " وإسنادها صحيح. وزاد أحمد من طريق ابن أبى ليلى عن قيس بعد قوله: " وما أنا من المهتدين ": " إن أخذت بقوله , وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فصل (1684) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (2/63) . * ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/24) والبيهقى (6/245 ـ 246) والدارمى (2/352) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: فذكره. الحديث: 1684 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 128 قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادى , فإنى لم أعرفه , وهذا الأثر عزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/127) لعبد الرزاق أيضا عن على , وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ: " أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد " وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار ". وإسناده عند سعيد (3/2/24/55) جيد لولا إرساله. (1685) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (2/63) . * لم أقف عليه الآن. (1686) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (2/63) . * صحيح. دون ذكر الجد , أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/256) أخبرنا عفان بن مسلم , قال: أخبرنا أبو عوانة , قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال: أخبرنا ابن عباس بالبصرة قال: " أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن , فقال , احفظ منى ثلاثا , فإنى أخاف أن لا يدركنى الناس , أما أنا فلم أقض فى الكلالة قضاء , ولم أستخلف على الناس خليفة , وكل مملوك لى عتيق ... ". قلت: وهذا إسناد صحيح. وفى رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال ابن عباس: " لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار , قال: الحديث: 1685 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 129 فأفاق إفاقة , فقال: من أصابنى؟ قلت: أبو لؤلؤة , غلام المغيرة بن شعبة , فقال عمر ... إن غلبت على عقلى فاحفظ منى اثنتين: إنى لم أستخلف أحدا , ولم أقض فى الكلالة شيئا , وقال عوف: وقال غير محمد أنه قال: لم أقض فى الجد والإخوة شيئا ". قلت: وإسناده صحيح أيضا , دون قضية الجد , فإن عوفا لم يسم راويها , ولا إسناده فيها. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 130 باب الحجب (1687) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (2/69) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (2/13) وكذا البيهقى (6/226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى. وقال الترمذى مضعفا: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ". وقال البيهقى: " تفرد به محمد بن سالم , وهو غير محتج به ". قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". (1688) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69) . * حسن. وقد مضى الكلام عليه برقم (1667) . الحديث: 1687 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 131 باب العصبات (1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71) . * صحيح. ومضى برقم (1683) . (1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 , 239) وأحمد (1/292 , 313 , 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية , وابن الجارود إلا أنهم قالوا: " فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: " فما تركت الفرائض , فلأولى رجل ذكر ". ولفظ أبى داود وابن ماجه , وهو رواية لمسلم وأحمد: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت ... ". (تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم , فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما , وقال: " صحيح الإسناد , فإن على بن عاصم صدوق , ولم يخرجاه ". وأقره الذهبى على النفى , ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله: الحديث: 1689 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 132 " قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم ". ثم قال الحاكم: " وقد أرسله سفيان الثورى , وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس ". قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك , لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس , فصار مسندا , وهو وهم من الطابع أو النساخ. وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف , لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه , والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف , لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات , ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد , فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله , وكل صحيح , فإن الراوى تارة يرسل , وتارة يوصل , وزيادة الثقة مقبولة. (1691) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: " ... وما بقى فهو لك " (2/72) . * حسن. وقد مضى بتمامه (1677) . (1692) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (2/73) . * صحيح. وقد مضى تخريجه قبل حديث (1690) . (1693) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (2/73) . * ضعيف. أخرجه الحاكم (4/337) وعنه البيهقى (6/256) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن الحديث: 1691 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 133 ثابت فى المشركة قال: " هبوا أن أباهم كان حمارا , ما زادهم الأب إلا قربا , وأشرك بينهم فى الثلث " وقال الحاكم ": " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وتعقبه الحافظ فى " التلخيص " (3/86) بقوله: " وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفى , وهو ضعيف ". قلت: وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " ضعفه الدارقطنى , وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص ". ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى عن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر وعلى وعبد الله وزيد رضى الله عنهم فى أم وزوج وإخوة لأب , وأخوة لأم , إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم , وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم , ولم يزدهم الأب إلا قربا , فهم شركاء فى الثلث ". قلت: وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن , وهو سيىء الحفظ. فصل (1694) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (2/74) . * صحيح. وقد مضى فى " الشروط فى البيع " رقم (1308) . (1695) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (2/74) . * صحيح. وقد مضى برقم (1668) . (1696) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وأعطى مولاته الحديث: 1694 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 134 بنت حمزة النصف " ورواه النسائى وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه (2/75) . * حسن. أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4/66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعنى ابن أبى ليلى وهى أخت ابن شداد , لأمه) قالت: مات مولاى , وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى , وبين ابنته , فجعل لى النصف , ولها النصف ". قلت: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه , قال الحافظ فى " التلخيص ": (3/80) : " أعله النسائى بالإرسال , وصحح هو والدارقطنى الطريق المرسلة وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى ". قلت: والمرسل أخرجه الدارمى (2/337) والبيهقى (6/241 و10/302) من طرق عن عبد الله بن شداد: " أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها , فمات , وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته , ومولاته بنت حمزة نصفين ". وقال البيهقى: " والحديث منقطع ". قال: " وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هى المعتقة " وله طريق أخرى عن بنت حمزة ,. يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة: " أن مولاها مات , وترك ابنته , فورث النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وورث يعلى النصف , وكان ابن سلمى ". أخرجه أحمد (6/405) . وقال الهيثمى (4/231) : " ولها عند الطبرانى قالت: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 135 مات مولى لى , وترك ابنته , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته , فجعل لى النصف ولها النصف. رواه الطبرانى بأسانيد , ورجال بعضها رجال الصحيح , ورجال أحمد كذلك , إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ". وقال البيهقى: " وقد روى من أوجه أخر مرسلا , وبعضها يؤكد بعضا ". وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى , أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " أن مولى لحمزة , فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة ... ". قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع. (1697) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (2/75) . * لم أره فى " المسند ". وهو المراد , عند إطلاق العزو لأحمد , ولم يورده الهيثمى فى " المجمع ". وقد أخرجه الدارمى (2/372) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: " لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ". قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق , سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى " التقريب ". الحديث: 1697 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 136 باب الرد وذوى الأرحام (1698) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (2/76) . * صحيح. وقد مضى. (1699) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ". * لم أقف عليه. (1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ". * صحيح. وهو مركب من حديثين , أحدهما عن عمر , والآخر عن المقدام بن معدى كرب , وعن عائشة أيضا , وعمر. 1 ـ أما حديث عمر , فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله , وليس له وارث إلا خال , فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب إليه عمر , أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ". أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 , 46) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وقال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 1698 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 137 " صدوق له أوهام ". 2 ـ أما حديث المقدام , فله عنه طريقان: الأول: عن راشد بن سعد , وقد اختلف عليه فيه على وجوه: أـ رواه على بن أبى طلحة عنه عن أبى عامر الهوزنى عبد الله بن لحى عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك كلا فإلى , (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) , ومن ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له , أعقل له وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه , ويرثه ". أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (3/1/50/172) وأبو داود (2899) وابن ماجه (2738) والطحاوى وابن الجارود (965) وابن حبان (1225) والحاكم (4/344) والبيهقى وأحمد (4/131 , 133) كلهم عن بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: على , قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخارى ". قلت: وهو من رجال مسلم وحده , وهو صدوق قد يخطىء كما قال الحافظ فى " التقريب ". وراشد بن سعد لم يخرج له الشيخان , وكذا عبد الله بن لحى , وهما ثقتان. فالإسناد حسن , لولا ما عرفت من حال ابن أبى طلحة , لاسيما وقد خولف. وهو الوجه: ب ـ قال أبو داود عقبه: " رواه الزبيدى عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 138 قلت: وصله ابن حبان (1226) من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدى به. قلت: وهذا سند صحيح , فإن الزبيدى واسمه محمد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد الله بن سالم وهو الأشعرى الحمصى ثقة , ومثله ابن عائذ عبد الرحمن الثمالى الكندى ثقة أيضا. ج ـ ثم قال أبو داود: " ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام ". قلت: وصله الإمام أحمد (4/133) من طريقين عن معاوية به , لكن ليس فيه تصريح راشد بالسماع من المقدام , وإنما فى أحدهما تصريح معاوية بالسماع منه <1> , فإن كان السماع فيه , حفظه معاوية فيكون راشد سمعه أولا من ابن عائذ عن المقدام , ثم اتصل بالمقدام فسمعه منه مباشرة , وإلا فمعاوية فى حفظه شىء , ففى " التقريب ": " صدوق له أوهام " , فتترجح عليه وعلى رواية ابن أبى طلحة رواية الزبيدى لثقته وضبطه. الطريق الأخرى: عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده. أخرجه أبو داود (2901) والبيهقى. وهذا سند ضعيف , يحيى بن المقدام مستور وابنه لين. 3 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخال وارث من لا وارث له " أخرجه الترمذى (2/13) والطحاوى (2/430) والدارقطنى (ص 461) من طرق عن أبى عاصم به.   (1) ورواه الطحاوى من طريق أخرى عن معاوية قال: حدثنى راشد بن سعد أنه سمع المقدام به. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 139 ثم أخرجه الدارقطنى والبيهقى (6/215) من طريقين أخريين عن أبى عاصم به موقوفا على عائشة وكذلك رواه الدارمى (2/366 ـ 367) عن أبى عاصم. وزاد الدارقطنى: " فقيل لأبى عاصم عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ فسكت , فقال له الشاذكونى: حدثنا عن النبى صلى الله عليه وسلم , فسكت ". وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها. وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا , وقد كان أبو عاصم يرفعه فى بعض الروايات عنه , ثم شك فيه , فالرفع غير محفوظ ". قلت: ويشكل عليه أن أبا عاصم قد تابعه على رفعه مخلد بن يزيد الجزرى عن ابن جريج به. أخرجه الحاكم (4/344) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: ومخلد بن يزيد , هو أبو يحيى الحرانى , وقد احتج به الشيخان , وهو ثقة لكن فى حفظه شىء , فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". وتابعه أيضا هشام بن سليمان عن ابن جريج به. أخرجه الطحاوى قال: حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبى ميسرة المكى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا هشام بن سليمان به. قال أبو يحيى: وأراه قد رفعه. قلت: وهشام هذا روى له مسلم , وأورده العقيلى فى " الضعفاء " وقال (ص 448) : " فى حديثه عن غير ابن جريج وهم ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 140 ومفهومه أنه فى ابن جريج ثقة حافظ عنده. وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وقد توبع كما تقدم فالحديث بذلك صحيح مرفوع , وقد قال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن غريب , وقد أرسله بعضهم , ولم يذكر فيه عن عائشة ". ثم استدركت فقلت: هو صحيح الإسناد إن كان ابن جريج قد سمعه من عمرو بن مسلم , فإنه كان مدلسا , وقد عنعنه. نعم الحديث صحيح بلا ريب , لهذه الشواهد , وقال البزار: " أحسن إسناد فيه حديث أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة , فذكره كما تقدم ". (1701) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه " (2/78) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (6/215 ـ 216) من طريق أبى عبيد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه. وهو والدارمى (2/381) من طرق أخرى وكذا الطحاوى (2/429) وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان: " أن ثابت بن الدحداح كان رجلا أتيا فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان مات , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم: هل له وارث , فلم يجدوا له وارثا , فدفع النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر ". وقال البيهقى فى كل من الطريقين: " وهو منقطع ". قلت: يعنى مرسل , فإن واسع بن حبان مختلف فى صحبته , قال فى " التقريب ": الحديث: 1701 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 141 " صحابى بن صحابى , وقيل: ثقة من الثانية ". قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه. (1702) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79) . * صحيح. أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: " كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم , أعطوا القرابة , أعطو بنت البنت المال كله , والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ , وابنة الأخت للأم أو للأب والأم , أو للأب , والعمة وابنة العم , وابنة بنت الابن , والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال , إذا لم يوجد غيره , فإن وجد ابنة بنت , وابنة أخت , فالنصف والنصف , وإن كانت عمة وخالة , فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ". قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة , وهو ابن مقسم الضبى الكوفى , وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا. والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم. وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: " الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب , وابنة الأخ بمنزلة الأخ , وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ". لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف. وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال: الحديث: 1702 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 142 " أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث. وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج ". أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح. وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث ". وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: " زياد بن أبى سفيان ". وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة. قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ". ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف. والله أعلم. (1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79) . * لم أقف عليه. (1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79) . * ضعيف. ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا الحديث: 1703 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 143 مرارا , فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد رأيته فى " كتاب الجامع " لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد , رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ: " العم أب إذا لم يكن دونه أب , والخالة أم إذا لم تكن أم دونها ". وابن شهاب تابعى صغير , فحديثه مرسل أو متصل. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 144 باب أصول المسائل (1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83) . * لم أقف عليه. (1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (2/83) . * حسن. أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره , فتذاكرنا فرائض الميراث , فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا , لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث , فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه , قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه , وركب بعضها بعضا , قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله , ولا أيكم أخر , قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله , وتلك فريضة الزوج له النصف , فإن زال فإلى الربع الحديث: 1705 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 145 لا ينقص منه. والمرأة لها الربع , فإن زالت عنه صارت إلى الثمن , لا تنقص منه , والأخوات لهن الثلثان , والواحدة لها النصف , فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى , فهؤلاء الذين أخر الله , فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة , ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته , فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ". وأخرجه الحاكم (4/340) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر ... " وقال: " صحيح على شرط مسلم ". وأقره الذهبى , وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف فى ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا. (1706/1) - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته ") . * لم أقف عليه بهذا التمام وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: " في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تسعا ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف. وأورده الرافعي فقال: " (المنبرية) سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90) : " رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر. وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر " الجزء: 6 ¦ الصفحة: 146 باب ميراث الحمل (1707) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود) * صحيح. أخرجه أبو داود (2920) وعنه البيهقى (6/257) : حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد ـ يعنى ابن إسحاق ـ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. دون قوله: " صارخا ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البيهقى: " ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزرى عن عبد الأعلى بهذا الاسناد مثله , وزاد موصولا بالحديث: " تلك طعنة الشيطان , كل بنى آدم نائل منه تلك الطعنة , إلا ما كان من مريم وابنها , فإنها لما وضعتها أمها قالت: (إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) , فضرب دونها بحجاب , فطعن فيه يعنى فى الحجاب ". قلت: وله طريق أخرى عن أبى هريرة. أخرجه السلفى فى " الطيوريات " (ق 50/2) عن عبد الله بن شبيب: حدثنى إسحاق ابن محمد: حدثنى على بن أبى على عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى صارخا , سمى وصلى عليه , وتمت ديته , وورث , وإن لم يستهل صارخا , وولد حيا , لم يسم , ولم تتم ديته , ولم يصل عليه , ولم يرث ". قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن شبيب , قال الذهبى: الحديث: 1707 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 147 " أخبارى علامة , لكنه واه ". وعلى بن أبى على هو القرشى , شيخ لبقية , قال ابن عدى: " مجهول منكر الحديث ". قلت: لكن تابعه عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى به بلفظ: قال: " من السنة أن لا يرث المنفوس , ولا يورث حتى يستهل صارخا ". أخرجه البيهقى من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبى سلمة به. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن موسى بن داود وهو الضبى الطرسوسى قال الحافظ: " صدوق فقيه زاهد له أوهام ". قلت: وقد أشار البيهقى إلى وهمه فى وصل هذا الإسناد بقوله: " كذا وجدته , ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبى إذا لم يستهل , والاستهلال الصياح , أو العطاس , أو البكاء ولا تكمل ديته , وقال سعيد: لا يصلى عليه ". قلت: فإذا صح السند إلى يحيى بهذا ـ كما هو المفروض ـ فهو مرسل قوى , وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبى هريرة , وقد جاء موصولا عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة , كما يأتى قريبا. وله شواهد أخرى يزداد قوة بها: الأول: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه " أخرجه الترمذى (1/132) وابن حبان (1123) والحاكم (4/349) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 148 والبيهقى (4/8 و8 ـ 9) وابن ماجه (2750) من طرق عن أبى الزبير به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو على شرط مسلم فقط , لأن أبا الزبير , لم يرو عنه البخارى إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبى نفسه فى " الميزان " , غير أنه مدلس وقد عنعنه. وخالف الأشعث عن أبى الزبير فأوقفه على جابر. أخرجه الدارمى (2/392) . والأشعث هذا هو ابن سوار الكندى , ضعيف. الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " لا يرث الصبى حتى يستهل صارخا , واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكى ". أخرجه ابن ماجه (2751) والطبرانى فى " الأوسط " (1/153/2) من طريق العباس ابن الوليد الخلال الدمشقى حدثنا مروان بن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعا به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروان ". قلت: وهو ثقة , وكذلك سائر الرواة , فالسند صحيح , وقد أورده الهيثمى فى " المجمع " مخالفا بذلك شرطه , وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (151) . الشاهد الثانى: عن ابن عباس , يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى صلى عليه وورث ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 193/1) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 149 قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا. الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ: " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح. باب ميراث المفقود (1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88) . * حسن. أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج ". قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} . (1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل. فقال عمر: انطلقى الحديث: 1708 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 150 فتزوجى من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت فقال استهوتنى الشياطين فوالله ما أدرى ... " رواه الأثرم والجوزجانى. * صحيح. أخرجه البيهقى (7/445 ـ 446) من طريق قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: " أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلى مع قومه العشاء , فسبته الجن , ففقد , فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة , فسأل عنه عمر قومه , فقالوا: نعم , خرج يصلى العشاء ففقد , فأمرها أن تربص أربع سنين , فلما مضت الأربع سنين , أتته فأخبرته , فسأل قومها؟ فقالوا: نعم , فأمرها أن تتزوج , فتزوجت , فجاء زوجها يخاصم فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل , لا يعلم أهله حياته , فقال له: إن لى عذرا يا أمير المؤمنين , فقال: وماعذرك؟ قال: خرجت أصلى العشاء , فسبتنى الجن , فلبثت فيهم زمانا طويلا , فغزاهم جن مؤمنون ـ أو قال: مسلمون , شك سعيد ـ فقاتلوهم , فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا , فسبونى فيما سبوا منهم , فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك , فخيرونى بين المقام وبين القفول إلى أهلى , فاخترت القفول إلى أهلى , فأقبلوا معى , أما بالليل فليس يحدثونى وأما بالنهار فعصا أتبعها , فقال له عمر رضى الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول , وما لم يذكر اسم الله عليه قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف , قال قتادة: والجدف ما لايخمر من الشراب قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته , قال سعيد وحدثنى مطر عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه: قال: فأمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا. قال: وأنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثلما روى قتادة عن أبى نضرة ". قلت: وإسناده من طريق قتادة والجريرى صحيح , وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 151 باب ميراث الخنثى (1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (2/90) . * موضوع. أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى , وهذا فى " الكامل " (ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به , وقال البيهقى: " محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ". قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " كذبه زائدة وابن معين وجماعة ". قلت: والصحيح فى هذا عن على موقوفا , كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى " سنن الدارمى " (2/365) . (1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ". * لم أقف على إسناده [1] . باب ميراث الغرقى ونحوهم (1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 110: روى ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2131) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 261) من طريق أبى يوسف القاضى قال: حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد , له قبل وذكر من أين يورث , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " يورث من حيث يبول ". قال البيهقى: (محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به) . الحديث: 1710 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 152 * ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبى بهذا اللفظ , وقد أخرجه الدارمى (2/379) وسعيد بن منصور (3/641/232) [1] من طريق ابن أبى ليلى عن الشعبى بلفظ: " أن بيتا فى الشام وقع على قوم , فورث عمر بعضهم من بعض ". [2] قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبى ليلى , واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبى وعمر. وعلقه البيهقى عن الشعبى مختصرا , وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض , فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر , ورث الأعلى من الأسفل , ولم يورث الأسفل من الأعلى , وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان. وقد قيل: عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر. وهو أيضا منقطع , فما يرونها عن عمر أشبه ". يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير , حدثنى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: " أمرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليالى طاعون (عمواس) قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون , قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات , ولا أورث الأموات بعضهم من بعض ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا , لأن عباد بن كثير هو الثقفى البصرى متهم قال الحافظ: " متروك " , قال أحمد: روى أحاديث كذب " , وقد خالفه ابن أبى الزناد فقال: عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال: " كل قوم متوارثون! عمى موتهم فى هدم أو غرق , فإنهم لا يتوارثون , يرثهم الأحياء ". أخرجه سعيد (3/1/66/241) والدارمى (2/378) : عن ابن أبى الزناد به. قلت: وهذا إسناد حسن.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 111: هذا من الطبعة الأولى للسنن , ومن الطبعة الثانية: (ص 106) . [2] قال صاحب التكميل ص / 111: اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى " سننه " , وأما لفظ سعيد فى " سننه " فهو اللفظ الذى ساقه المصنف , وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى , وليس كذلك. فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد. وبالله التوفيق. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 153 وتابعه سعيد بن أبى مريم حدثنا ابن أبى الزناد به , دون قوله: " يرثهم الأحياء " رواه البيهقى. وأخرج سعيد (3/1/65/240) والدارمى (2/379) والحاكم (4/345 ـ 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم , فلم يدر أيهما مات قبل , فلم ترثه , ولم يرثها , وأن أهل صفين لم يتوارثوا , وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ". وقال الحاكم: " إسناده صحيح ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. (1713) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (2/93) . * لم أقف عليه مرفوعا. وقد ذكره البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (6/223) " قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض ". وقد وصله سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/64/234) والدارقطنى (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: " أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا , فقال: يورث بعضهم من بعض ". قلت: وإسناده صحيح , وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. الحديث: 1713 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 154 باب ميراث أهل الملل (1714) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى (1675) . (1715) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (456) وكذا الحاكم (4/345) ومن طريقهما البيهقى (6/218) من طريق محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وقال الحاكم: " اليافعى هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح " , ووافقه الذهبى , كذا قالا , واليافعى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه , وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: " وهو المحفوظ ". قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه , وقد تابعه الحسن عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه الدارمى (2/369) والدارقطنى (ص 457) من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به , والحسن هو البصرى , وهو مثل أبى الزبير فى التدليس. وقد أخرج الترمذى (1/14) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير به وقال: الحديث: 1714 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 155 " حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى ". قلت: وفاته متابعة ابن جريج له. وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو , وآخر من حديث أسامة ابن زيد كما سبق تخريجه عند الحديث (1675) . (1716) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (2/94) . * حسن. رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/54/189) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/67/1 ـ 2) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال محمد بن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/252) " هذا الحديث مرسل , لكنه صحيح الإسناد ". قلت: وقد روى موصولا من حديث أبى هريرة وابن عباس وبريدة بن الحصيب. 1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا به. أخرجه البيهقى (9/113) وقال: " ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف , جرحه يحيى بن معين , والبخارى وغيرهما من الحفاظ , وهذا الحديث , إنما يروى عن ابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وعن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". 2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه سليمان بن أبى كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به. أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/205/1) . وسليمان هذا ضعفه أبو حاتم وغيره. الحديث: 1716 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 156 3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه ليث بن أبى سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى أهل الذمة: " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم , ليس عليهم فيه إلا الصدقة " أخرجه البيهقى. قلت: وليث بن أبى سليم ضعيف لاختلاطه. والحديث عندى حسن بمجموع طرقه , والله أعلم. (1717) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه. * صحيح. أخرجه أبو داود (2914) وابن ماجه (1485) وكذا البيهقى (9/122) والضياء المقدسى فى " المختارة " (189/1) من طريق موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس به. وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/254) . " ورواه أبو يعلى الموصلى وإسناده جيد ". قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره نحوه. أخرجه البيهقى , وذكر أن الشافعى رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلى: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. الحديث: 1717 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 157 ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه. أخرجه ابن ماجه (2749) . قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه. وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (192 ـ 196) . وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم. (1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94) . * لم اقف على إسناده. وقد أخرج سعيد فى " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ". ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) : " ... العنزى , حديثه فى البصريين ". (1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95) . * حسن. ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) . (1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96) . * لم أقف عليه [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 114: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى " الاختيارات ": (ص 196) , ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى " الفروع ": (5 / 53 , ط. الثانية) , وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر. ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والزنديق منافق , يرث ويورث , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة , واسم الإسلام يجرى عليه فى الظاهر إجماعا) انتهى. والله أعلم. الحديث: 1718 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 158 باب ميراث المطلقة (1721) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (2/98) . * صحيح. أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/219) : أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن طلحة بن عبد الله: " أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن , وكان طلقها فى مرضه تطليقة , وكانت آخر طلاقها ". أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله. ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى , وهو صدوق كثير الغلط , ولم يذكر قوله: " بعد انقضاء العدة ". ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (1393) ومن طريقه البيهقى (7/362) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: " أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض , فورثها عثمان رضى الله عنه بعد انقضاء عدتها ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى. وأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: " سمعت معاوية بن عبد الله ابن جعفر , يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ـ ونحن بين مكة والمدينة ـ فقال له: يا أمير المؤمنين ... وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضى الله عنه فى تماضر بنت الأصبغ , ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضى الحديث: 1721 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 159 الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فى أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته ... " وقال البيهقى: " هذا إسناد متصل ". قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق. وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى فى عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ". قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا. قال ابن عبد البر فى " الاستذكار " كما فى " الجوهر النقى ": " اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن فى العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ". (1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (2/98) . * صحيح. أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها فى الذى قبله.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وفى البيهقى (7/363) : مكمل} الحديث: 1722 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 160 (1723) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك") * لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه. (1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ". * صحيح. أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) . باب ميراث المعتق بعضه (1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (2/98) . * صحيح. ومضى فى البيوع (1314) . (1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101) . * صحيح. ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ". وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به. وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة " (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر الحديث: 1723 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 161 ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ... " الحديث مثل رواية أحمد (1) . وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب ... ". وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث. أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 , 226 , 260 , 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى " الكبير " (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ". ووافقه الذهبى. وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ". ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.   (1) وأخرجه الدارقطنى (475) دون قوله: " يؤدى ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 162 باب الولاء (1727) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (2/102 , 103) . * صحيح. وقد مضى. (1728) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (2/103) . * لم أره بلفظ: " الرق " وإنما " النسب ". هكذا أخرجه البيهقى (10/294) عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال: سمعت عليا يقول: " الولاء شعبة من النسب ". وعمران بن مسلم بن رباح , كذا وقع فى " البيهقى " (رباح) بالموحدة والصواب (رياح) بالمثناة التحتية كما فى " التقريب " , وقال: " مقبول ". ثم رأيت البيهقى أخرجه فى مكان آخر (10/302 ـ 303) من هذا الوجه بلفظ الكتاب وزاد: " فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا ". ووقع هنا (رياح) بالتحتية على الصواب. فصل (1729) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (2/103) . * ضعيف. لأن الحسن هو البصرى وهو تابعى معروف , فهو مرسل , وهذا إذا صح السند إليه به , فإنى لم أقف عليه [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 116: وقفت عليه , رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 117 / 281) بإسناد صحيح إلى الحسن. الحديث: 1727 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 163 (1730) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (2/103) . * ضعيف أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى فى صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال: ماترى فى ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ". قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله. وأشعث بن سوار ضعيف. (1731) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104) . * صحيح. وتقدم (1668) . (1732) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/104) . * صحيح. وقد مضى (1692) . (1733) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (2/104) . * حسن. وقد مضى (1696) . (1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (2/104) . الحديث: 1730 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 164 * ضعيف. وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به. وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين. (1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ". * مضى برقم (1697) . (1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104) . * ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1] . (1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (2/105) . * صحيح. وقد مضى. (1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105) . * صحيح. وتقدم (1668) . (1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 117: وقفت على سنده فى " سنن سعيد ": (3 / 1 / 116 / 274) قال: نا أبو معاوية قال: نا عبيدة الضبى عن إبراهيم به. إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث , وقضى على على بالميراث , وكذا جاء فى المخطوطة النجدية من " سنن سعيد ": (2 / 11 / 1) , وكأنه سبق نظر , وما في نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف , عبيدة هو ابن معتب الضبى ضعيف , ترك الأئمة حديثه. الحديث: 1735 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 165 * لم أقف عليه. (1740) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق " (2/105) . * لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: " أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة , ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن , وأو أعتق من أعتقهن ". قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل , والصواب " الحارب بن حصيرة " وهو الأزدى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , يخطىء ورمى بالرفض ". (1741) - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (2/106) . * حسن. أخرجه البيهقى (10/307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: " أن الزبير بن العوام رضى الله عنه , قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا , فأعجبه ظرفهم ... " الحديث , دون قوله فى آخره " فاجتمعت الصحابة عليه ". قلت: وهذا إسناد حسن.   (1) كذا الأصل , ولعله سقط من " يحيى بن " فإن الراوي له عن الزبير إنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في تخريجنا للحديث. الحديث: 1740 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 166 وقد جاء مختصرا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: " أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله عنه فى مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد , فولدت منه أولادا , فاشترى الزبير العبد , فأعتقه , فقضى عثمان رضى الله عنه بالولاء للزبير رضى الله عنه " أخرجه البيهقى. قلت: وهذا سند صحيح على خلاف فى سماع عروة من أبيه الزبير. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 167 كتاب العتق (1742) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه. قلت فى "إرواء الغليل" 6/168: * صحيح. أخرجه البخارى (2/117 , 4/279) ومسلم (4/217) وكذا الترمذى (1/291) والبيهقى (10/271) وأحمد (2/420 , 422 , 429 , 430 , 447 , 525) من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ لأحمد , وليس عند الشيخين ذكر اليد والرجل , فكان الواجب عزوه لأحمد , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1743) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (2/109) . * صحيح. وتقدم. فصل (1744) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (2/110) . * حسن. أخرجه أحمد (2/182) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه أبو داود (4519) وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو به نحوه. الحديث: 1742 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 168 وأخرجه أحمد (2/225) من طريق الحجاج عنه نحوه. والبيهقى (8/36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه , وفيه كالذى قبله تسمية العبد (سندرا) , وقال البيهقى: " المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به , وقد روى عن الحجاج بن أرطاة , ولا يحتج به , وروى عن سوار أبى حمزة عن عمرو , وليس بالقوى ". قلت: وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها , وهى أصح الروايات , لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , والحجاج أيضا مدلس , وسوار هو ابن داود المزنى , وهو صدوق له أوهام كما فى " التقريب " , قلت: فالحديث عندى حسن , إما لذاته , وإما لغيره , والله أعلم. (1745) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110) . * لم أقف على سنده. [1] (1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3949) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2/214) والبيهقى (10/289) والطيالسى (910) وأحمد (5/51 , 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذى: " لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة , وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا ". قلت: أخرجه أبو داود (3950 ـ 3952) من طريق سعيد عن قتادة ـ قال فى رواية: أن عمر بن الخطاب , وفى ثانية: عن الحسن قال , وفى ثالثة: عن جابر ابن زيد والحسن مثله , وقال أبو داود:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف " (9/438) عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة به. وأخرجه عن الثورى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن رجل منهم عن عمر به. وذكره ابن حزم رحمه الله فى " المحلى " (9/210) وقال: " وهو غير صحيح عن عمر " ثم بين سبب ضعفه. الحديث: 1745 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 169 " سعيد أحفظ من حماد ". قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت , فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة. وعلة الحديث عندى اختلافهم فى سماع الحسن من سمرة , لاسيما وهو ـ أعنى الحسن ـ مدلس , وقد رواه بالعنعنه ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى فى " تلخيصه "! ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذى (1/256) وقال: " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقى فإنه قال بعد أن خرجه: " وهم فيه (روايه) [1] , والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثورى مع الحديث الأول ". قلت: ثم ساق إسناده إلى أبى عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال: " فذكرهما جميعا , فالله أعلم ". قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا , وهو ثقة فلا غرابة أن يروى متنين بل وأكثر بإسناد واحد , فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح , وقد صححه جماعة. وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى , فقال فى " الجوهر النقى " (10/290) : " قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ , ولايوجب ذلك علة فيه , لأنه من الثقات المأمونين , لم يكن بالشام رجل يشبهه , كذا قال ابن حنبل , وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه. وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين فى زمانه. والحديث إذا انفرد به مثل هذا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: راويه} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 170 كان صحيحا , ولا يضره تفرده , فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث راويه كما زعم البيهقى , قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة , كل من رواته ثقات , وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟! ودعوى أنه أخطأ فيه باطل , لأنه دعوى بلا برهان ". وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه. أخرجه ابن عدى فى ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " (35/2) لكن فيه عطاء بن عجلان , قال الحافظ: " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ". قلت: فلا يفرح بمتابعته أو شهادته , وإنما ذكرته لبيان حاله. (1747) - (حديث: " لا (يجزىء) [1] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (2/111) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/218) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذى (1/348) وابن ماجه (3659) وابن الجارود (971) والبيهقى (10/289) والطيالسى (2405) وأحمد (2/230 , 263 , 376 , 445) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1748) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (2/111) . * ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (2530) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير ـ وهو مولى ابن مسعود ـ أن عبد الله قال له: يا عمير ... الحديث إلا أنه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يجزي} الحديث: 1747 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 171 " ولم يسم ماله , فالمال له ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما فى " التقريب ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 157/1) : " هذا إسناد فيه مقال: إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخارى: لا يتابع فى رفع حديثه , وقال ابن عدى: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة ,. وقال مسلمة: ثقة , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وشيخه عمير , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد ثقات. رواه البيهقى فى " سننه الكبرى " من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه ". (1749) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (1) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (2/111) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3962) وابن ماجه (2529) والدارقطنى (480) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد: " إلا أن يشترطه السيد ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , من طريق الليث , وأما ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , ولكنه مقرون. وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر , فهو رواية عنه , وقد ذكر الذهبى فى " الميزان " نحوها. وقال: " وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس " قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين , فقد قال أبو حاتم والنسائى وابن سعد: " ثقة ". واحتج به الشيخان.   (1) الأصل "عبد" الحديث: 1749 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 172 (1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112) . * صحيح. رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522) فصل (1751) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2190 , 2191 , 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 , 190 , 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ". وهذا لفظ أبى داود. ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ". وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ". قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث: 1750 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 173 " لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ". أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ". هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ". والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا. ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. " ... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ". أخرجه الدارمى (2/161) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 174 فصل (1752) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه. ورواه أبو داود بنحوه (2/115) . * حسن. أخرجه أحمد (5/221) وابن ماجه (2526) وأبو داود (3932) وكذا ابن الجارود (976) والحاكم (2/213 ـ 214) وكذا البيهقى (10/291) من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به , واللفظ لابن ماجه , ولفظ أبى داود: " كنت مملوكا لأم سلمة , فقالت: أعتقك , وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فقلت: إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فأعتقتنى , واشترطت على ". قلت: وهذا إسناد حسن , سعيد بن جمهان صدوق له أفراد , كما قال الحافظ فى " التقريب " , وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. الحديث: 1752 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 175 باب التدبير (1753) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (2/116) . * تقدم تخريجه. (1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم. * صحيح عن أبى هريرة. أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها , ثم أرادت أن تكاتبه , فكتبت إلى أبى هريرة؟ فقال: كاتبيه , فإن أدى مكاتبته فذاك , فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق , وأراه قال: ما كان لها. يعنى ما كان لها من كتابته شىء ". قلت: وهذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير يزيد النحوى , وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى , وهو ثقة عابد. (1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه. * ضعيف. فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه , وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه , وهما اثنان هو أحدهما. [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 118: وقفت عليه فى " التاريخ الكبير " للبخارى: (1 / 1 / 210) , قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده ...... ) فذكره , ثم قال البخارى: (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) . الحديث: 1753 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 176 وأما أبوه فقد ترجمه بقوله (3/2/94) : " روى عن أبيه والقاسم بن محمد النخعى , روى عنه يزيد بن أبى زياد وابنه محمد ابن قيس ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول. ثم رأيته قد ترجم لابنه , ولكن ساق نسبه هكذا: " محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعى " وقال: " روى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود , وعن شريح. روى هشيم عن حجاج بن أرطاة عنه ". قلت: فهو مجهول أيضا. والله أعلم. (1756) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (2/118) . * موضوع. أخرجه الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ " المدبر لا يباع ولا يوهب , وهو حر من الثلث ". وضعفاه , وصححا وقفه على ابن عمر , وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (164) . (1757) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت الحديث: 1756 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 177 بثمنها جارية فأعتقتها " ورواه مالك فى " الموطأ " والحاكم وقال: صحيح. * صحيح. أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وأقره الذهبى. وهو كما قالا. وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: " أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313) . ولم أره فى " الموطأ " , قد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/41) لمالك. وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] . نعم فى " الموطأ " (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: " أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت ". (1758) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (2/119) . * صحيح عن ابن عمر وجابر. أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: " ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها ". وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى " الموطأ " رقم (841 ـ برواية محمد بن الحسن الشيبانى) الحديث: 1758 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 178 ثم أخرج من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه " المصنف فيما بعد (1806) لقول ابن عباس أيضا. (1759) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (2/119) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/814/4) عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر ... الحديث , ومن طريق مالك رواه البيهقى (10/315) . قلت: وهذا إسناد صحيح. الحديث: 1759 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 179 باب الكتابة (1760) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ". * أخرجه البيهقى (10/319) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: " أرادنى (سيرين) على المكاتبة , فأبيت عليه , فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكر ذلك له , فأقبل على عمر رضى الله عنه يعنى بالدره , فقال: كاتبه " قلت: إسناده صحيح. (1761) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ". * صحيح. وقد مضى برقم (1459) . (1762) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (2/121) . * ضعيف. قال الحافظ فى " التلخيص " (4/217) : " قال ابن أبى شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن على قال: " إذا تتابع على المكاتب نجمان , فلم يؤد نجومه , رد إلى الرق ". قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , فإنه مدلس وقد عنعنه. (1763) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود. * حسن. وقد مضى برقم (1674) . الحديث: 1760 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 180 فصل (1764) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه (2/124) . * صحيح. وقد مضى تخريجه فى " البيوع " (رقم 1309) . فصل (1765) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ". وروى موقوفا على على (2/126) . * منكر. أخرجه البيهقى (10/329) وكذا ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج أخبرنى عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن على بن أبى طالب به. زاد البيهقى فى روايته: قال ابن جريج: وأخبرنى غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ورفعه لى. وقال البيهقى: " الصحيح موقوف ". وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " وهذا حديث غريب , ورفعه منكر , والأشبه أنه موقوف عن على رضى الله عنه ". (1766) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ". * ضعيف. ومضى (1762) . الحديث: 1764 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 181 (1767) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود. * حسن. وتقدم (1674) . (1768) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ". * صحيح. أخرجه الطحاوى (2/65) والبيهقى (10/325) من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. قلت: إسناده صحيح. ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: فذكره. قلت: وإسناده صحيح ايضا. ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها (قالت) [1] : " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواقى , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به. قلت: وهذا سند صحيح أيضا. (1769) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [2] منه " صححه الترمذى (2/127) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قال} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: فلتحتجب} الحديث: 1767 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 182 (2520) وابن حبان (1412) والحاكم (2/219) والبيهقى (10/327) وأحمد (6/289 , 308 , 311) من طريق الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى! كذا قالا , ونبهان هذا , أورده الذهبى فى " ذيل الضعفاء " وقال: " قال ابن حزم: مجهول ". قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب الحديث , وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث ". قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتى خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده. (1770) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (2/127) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (10/325) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , ولكنه مرسل. إلا أنه قد أخرج البيهقى (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ". قلت: وإسناده صحيح , وقال البيهقى عقبه: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 183 " وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم , فاذا قضى أرخته دونه ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 184 باب أحكام أم الولد (1771) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) 2/129 * ضعيف أخرجه ابن ماجه (2515) وأحمد (1 / 303، 317، 320) وكذا الدارمي (2 / 257) والدارقطني (479) والحاكم (2 / 19) والبيهقي (10 / 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لأحمد في رواية. قلت: وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان: الأولى: الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 156 / 2) : " هذا إسناد ضعيف حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة ". قلت: وبه أعله البيهقي فقال عقبه: " ضعفه أكثر أصحاب الحديث ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الاسناد! ورده الذهبي بقوله: قلت: حسين متروك ". والأخرى: شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا الحديث: 1771 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 185 قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في " التقريب ". قلت: وقد توبع أيضا فإخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أم الولد حرة وان كان سقطا ". قال الحافظ: " وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر (1) ". قلت: وله علتان: الأولى: الحكم بن أبان قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق عابد وله أوهام ". والأخرى: الحسن بن عيسى الحنفي قال إبن أبي حاتم عن أبيه: " هو شيخ مجهول ". قلت: وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما! (1772) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (2/129) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2516) والدارقطنى (480) والبيهقى (10/346) وابن سعد (8/215) وابن عساكر (1/232/1) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا , وقد عرفت حاله فى الحديث الذى قبله. وله طريق أخرى , فقد ذكره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 176/1) من رواية قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال:   (1) كذا الأصل، والصواب "من قول عمر" فقد أخرجه البيهقي بسند صحيح عنه موقوفا. وقال: "هو الصحيح وإسناد المرفوع ضعيف". الحديث: 1772 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 186 " لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها " وقال عبد الحق: " وفى إسناد هذا محمد بن مصعب القرقسانى , وهو ضعيف , وكانت فيه غفلة , وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق , لا بأس به. وبعض المتأخرين يوثقه ". قلت: وهذه الطريق أوردها الحافظ (4/218) من رواية ابن حزم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ـ وهو الرقى ـ عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة ابن عباس به. وصححه ابن حزم , قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأن قوله: " عن محمد بن مصعب " خطأ , وإنما هو عن " محمد " وهو ابن وضاح , " عن مصعب " وهو ابن سعيد الصميصى وفيه ضعف ".. (1773) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (2/129 ـ 130) . * لم أقف على إسناده. [1] وانظر الحديث (1777) . (1774) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (2/130) . * ضعيف. ومضى (1771) . (1775) - (حديث: " معتقة من بعده " (2/130) . * ضعيف. وقد مر (1772) . (1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 119: وقفت عليه , أخرجه سعيد فى " سننه ": (3 / 2 / 88) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 297) , وابن أبى شيبة: (6 / 406) , وعمر بن شبة فى " أخبار المدينة ": (2 / 728) وغيرهم. قال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفى عن أبيه به بلفظه. ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به. وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبى حاتم , وذكر قصته هذه مع عمر , ولم يذكر جرحا ولا تعديلا , وابنه مستور , والله أعلم. الحديث: 1773 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 187 * ضعيف مرفوعا. أخرجه الدارقطنى (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , وقد خالفه فليح بن سليم , فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به , أخرجه الدار قطنى أيضا. وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين , فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ فى " التقريب " , وعليه فروايته مرجوحة , ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة , وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما فى " الزيلعى " (3/289) : " وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه ". وهو يرد بذلك على عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " أحكامه " (175/2) بعد عزوه للدارقطنى: " يروى من قول عمر , ولا يصح مسندا ". وكان ينبغى أن يحكم لابن القطان على عبد الحق , لولا أن سفيان الثورى قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح. أخرجه البيهقى (10/348) . فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح , تعكس النتيجة , وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان , يعنى أن الصواب فى الحديث موقوف , وهو ما ذهب إليه الدارقطنى والبيهقى كما فى " التلخيص " (4/217) , لاسيما وقد أخرجه مالك (2/776/6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا. وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به , أخرجه البيهقى. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 188 (1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ". أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به. قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) . وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى. أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) . وإسناده ضعيف. (1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى   (1) قال البيهقى: " ليس فى شىء من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , وقد روينا ما يدل على النهى ". قال الحافظ عقبه (4/218) : " قد روى ابن شيبة فى " مصنفه " من طريق أبى سلمة عن جابر مايدل على ذلك ". قلت: فلينظر فى إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ: " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لانرى بذلك بأسا " قال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/423) عن أبيه: " هو حديث منكر. والحسن بن زياد ضعيف الحديث , ليس بثقة ولا مأمون ". الحديث: 1777 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 189 الله عنه الناس فقال: شاورنى عمر فى أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته , فلما وليت رأيت أن أرقهن " (2/131) . * صحيح. رواه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/197/2) من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبى عن عبيدة به , وزاد: " قال عبيدة: فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب إلى من رأى على وحده ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [1] وأخرجه البيهقى (10/348) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به , إلا أنه قال فى لفظ الزيادة: " قال (عبيدة) : فقلت له , رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفتنة ". كذا وقع فى الأصل " الفتنة ". وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/219) من تخريج عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن سرين به بلفظ: " الفرقة ". وهو الصواب كما يدل عليه السياق , وقال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود فى أصح الأسانيد ". (1779) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (2/131) . * صحيح. قال الحافظ فى " تخريج الرافعى " (4/219) : " قوله: " فيقال: إن عليا رجع عن ذلك ". قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 120: رواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (7 / 291) , وابن أبى شيبة: (6 / 436 - 437) , وابن شبة فى " أخبار المدينة ": (2 / 729 - 730) من عدة أوجه , وغيرهم , وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب. الحديث: 1779 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 190 (1780) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (2/132) . * صحيح عن ابن عمر وقد مضى برقم (1758) . وأما عن ابن عباس , فلم أره. الحديث: 1780 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 191 كتاب النكاح [الأحاديث 1781 - 1812] (1781) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (2/134) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/412) ومسلم (4/128) والنسائى (1/312 ـ 313) والترمذى (1/201) وكذا الدارمى (2/132) وابن الجارود (672) والبيهقى (7/77) وأحمد (1/424 , 425 , 432) وابن أبى شيبة (7/1/2) من طريق عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: " دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود , فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلى , كنت أحدث القوم سنا , قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا , لا نجد شيئا , فقال ... ". فذكره , وليس عند الترمذى ذكر لعلقمة والأسود وقال: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى (1/475) ومسلم وأبو داود (2046) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1845) والبيهقى والطيالسى (272) وأحمد (1/378 , 447) وابن أبى شيبة من طريق علقمة قال: " كنت مع عبد الله , فلقيه عثمان بمنى , فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة , فخلوا , فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد , فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلا هذا , أشار إلى , فقال: يا علقمة! فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك , لقد قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ... ". فذكره , والسياق للبخارى , وزاد مسلم فى آخره فى رواية: " قال (علقمة) : فلم ألبث حتى تزوجت ". الحديث: 1781 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 192 (1782) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " متفق عليه (2/134) . * صحيح. وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طريقان: الأولى: عن حميد بن حميد أبى الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم , فلما أخبروا كأنهم تقالوها , فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , فقال أحدهم: أما أنا , فأنا أصلى الليل أبدا , وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر , وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا! فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله , وأتقاكم له , ولكنى أصوم وأفطر , وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ". أخرجه البخارى (3/411) والبيهقى (7/77) . الأخرى: عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه: " أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر , فقال بعضهم: لا أتزوج النساء , وقال بعضهم: لا آكل اللحم , وقال بعضهم: لا أنام على فراش , وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر , [فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم] فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا , لكنى أصلى , وأنام , وأصوم , وأفطر , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ". أخرجه مسلم (4/129) والنسائى (2/70) والبيهقى وأحمد (3/241 و259 و285) وابن سعد فى " الطبقات " (1/2/95) . (1782) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) 2/134 [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو تكرار لما قبله. الحديث: 1782 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 193 * صحيح أخرجه البخاري (3/412) وأحمد (1/243، 370) وكذا ابن سعد في " الطبقات " (1/2/95) وسعيد بن منصور في " سننه " (494) والبيهقي (7/77) من طرق عن سعيد بن جبير به. (1783) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (2/135) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/417) ومسلم (4/175) وكذا أبو داود (2047) والنسائى (2/82) والدارمى (2/133 ـ 134) وابن ماجه (1858) والبيهقى (7/79) وأحمد (2/428) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله: أخبرنى سعيد ابن أبى سعيد عن أبى هريرة به. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه عبد الملك بن أبى سليمان , عن عطاء , أخبرنى جابر بن عبد الله قال: " تزوجت امرأة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم , قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب , قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات , فخشيت أن تدخل بينى وبينهن , قال: فذاك إذن , إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها , فعليك بذات الدين تربت يداك ". أخرجه مسلم والنسائى (2/71) بهذا التمام , ولابن شيبة (7/49/2) والترمذى موضع الشاهد منه (1/201 ـ 202) (1) وقال: " حديث حسن صحيح ". وخالفه حسين بن ذكوان فقال: عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ: " تزوج المرأة لثلاث ... " فذكره. أخرجه أحمد (6/152) .   (1) وروى ابن ماجه (1860) سائره وكذا أحمد (3/302) . الحديث: 1783 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 194 قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , والحسين هو المعلم وهو ثقة فالظاهر أن لعطاء فيه إسنادين. وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى مثل حديث أبى هريرة , إلا أنه قال: " وخلقها " بدل: " وحسبها ". وقال: " فعليك بذات الدين والخلق ... ". وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (302) . (1784) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد. * صحيح. أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1228 ـ موارد) وأحمد (3/158 , 245) والطبرانى فى " الأوسط " (1/162/1) من الجمع بينه وبين الصغير. وكذا سعيد ابن منصور فى " سننه " (490) والبيهقى (7/81 ـ 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخى أنس بن مالك عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة , وينهى عن التبتل نهيا شديدا , ويقول ... " فذكره بلفظ: " الأنبياء " بدل " الأمم ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن حفص ابن أخى أنس إلا خلف ". قلت: قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى , وأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد ". وقال أحمد فى الموضع الثانى المشار إليه من " المسند ". " وقد رأيت خلف بن خليفة , وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد! حدثك محارب الحديث: 1784 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 195 ابن دثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته ". قلت: فعلى هذا فقول الهيثمى فى " المجمع " (4/258) بعد ما عزاه لأحمد والأوسط: " وإسناده حسن ". هو غير حسن. نعم للحديث شواهد كثيرة خرجت بعضها فى " آداب الزفاف فى السنة المطهرة " (ص 55) , فهو بها صحيح. وقد روى من طريق أخرى عن أنس , أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 206/1) عن أبان ابن أبى عياش عن أنس مرفوعا به. لكن أبان هذا متروك , وقد زاد فيه: " وإياكم والعواقر , فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقى أرضا سبخة , فلا أرضه تنبت , ولا عناؤه يذهب ". (1785) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/81 , 489) ومسلم (4/176) والترمذى (1/203) والبيهقى (7/80) وأحمد (3/308) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: " هلك أبى , وترك سبع بنات , أو تسع بنات , فتزوجت امرأة ثيبا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت ياجابر؟ فقلت: نعم , فقال: بكرا أم ثيبا , قلت: بل ثيبا , قال: فهلا جارية (وفى لفظ: بكرا) تلاعبها وتلاعبك , وتضاحكها وتضاحكك , قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات , وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن , فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن , فقال: بارك الله لك , أو قال: خيرا " وقال الترمذى: الحديث: 1785 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 196 " حديث حسن صحيح ". طريق أخرى: عن الشعبى عن جابر نحوه , وليس فيه: " وتضاحكها وتضاحكك ". أخرجه البخارى (3/414 , 456) ومسلم والنسائى (2/228) والدارمى (2/146) . طريق ثالث: عن سالم بن أبى الجعد عنه به مختصرا. أخرجه أبو داود (3048) وأحمد (3/314) . وله فى " المسند " (3/294 , 358 , 362 , 373 ـ 374 , 375 ـ 376) , وفى بعضها: " أصبت إن شاء الله ". وفى أخرى: " فإنك نعم ما رأيت ". (1786) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى. * حسن. أخرجه أحمد (2/251 , 432 , 438) والنسائى (2/72) وكذا البيهقى (7/82) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عنه به. وأخرجه الحاكم (2/161 ـ 162) من هذا الوجه وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: محمد بن عجلان إنما أخرج له مسلم متابعة. وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا نحوه. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (58/179/2) . الحديث: 1786 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 197 (1787) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر ... " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/170) ومسلم (8/52) وأبو داود (2152) وأحمد (2/276) من طريق ابن عباس قال: " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محالة , فزنا العين النظر , وزنا اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهى , والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ". طريق أخرى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه وزاد: " واليد زناها (البطن) [1] , والرجل زناها الخطا " أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/343 , 536) . وتابعه القعقاع عن أبى صالح به , أخرجه أحمد (2/379) . وله طرق أخرى فى " المسند " (2/317 , 329 , 344 , 349 , 372 , 411 , 431 , 535) وفى بعضها: " واليد زناها اللمس ". وفيه ابن لهيعة. (1788) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود. * صحيح. أخرجه مسلم (6/182) وأبو داود (2148) وأحمد (4/358 , 361) وكذا الترمذى (2/128) والدارمى (2/278) وابن أبى شيبة (7/52/2) والبيهقى (7/90) من طرق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البطش} الحديث: 1787 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 198 سعيد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه الحاكم (2/396) من هذا الوجه وقال: " صحيح الإسناد , وقد أخرجه مسلم ". قلت: فلا أدرى لماذا أخرجه. (1789) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (2/136) . * لم أقف على سنده إلى ابن مسعود. وقد أخرج ابن أبى شيبة (52/1) بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم فى الرجل يرى المرأة فتعجبه , قال: " يذكر مناتنها ". وروى عن عبد الله بن حلام قال: قال عبد الله: " من رأى منكم امرأة فأعجبته , فليواطىء أهله , فإن الذى معهن مثل الذى معهن ". ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير ابن حلام هذا , فأورد ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/105) , ووقع فيه " سلام " بدل " حلام " وهو خطأ من الناسخ. ثم روى من طريق أشعث عن أبى الزبير عن جابر حديث عبد الله. قلت: وهو فى " صحيح مسلم " (4/129 ـ 130) وأبى داود (2151) وأحمد (3/330 , 341 , 348 , 395) والبيهقى (7/90) من طرق عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة , فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة لها (أى تدبغ جلدة) فقضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه , فقال: إن المرأة تقبل فى الحديث: 1789 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 199 صورة شيطان , وتدبر فى صورة شيطان , فإذا أبصر أحدكم امرأة , فليأت أهله , فإن ذلك يرد ما فى نفسه ". والسياق لمسلم , وقد عنعنه أبو الزبير فى جميع الطرق إلا فى طريق واحدة عند أحمد , وفيها ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ. وللحديث شواهد مرسلة عند ابن أبى شيبة (7/51/2/ـ 52) وآخر عن أبى كبشة الأنمارى موصولا , وهو مخرج فى الأحاديث الصحيحة " برقم (215) . (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين. * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به. قلت: وابن هرمز هذا ضعيف. لكن له طريق أخرى عنه , فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم , ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس , وعن ابن معين: ثقة. (1791) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (2/137) . * حسن. أخرجه أحمد (3/334 , 360) وأبو داود (2082) والطحاوى (2/8) وابن أبى شيبة (7/59/1) والحاكم (2/165) والبيهقى (7/84) من الحديث: 1790 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 200 طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن (وقال بعضهم: واقد بن عمرو) ابن سعد بن معاذ عن جابر به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. قلت: ابن إسحاق , إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس , لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد فى إحدى روايتيه , فالسند حسن , وقد حسنه الحافظ. وواقد بن عبد الرحمن مجهول , لكن الصواب أنه واقد بن عمرو , وهو ثقة من رجال مسلم , كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (99) . وللحديث شواهد ذكرتها فى المصدر المشار إليه (95 ـ 98) , فلتراجع , فإن فيها فوائد حديثية وفقهية. (1792) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [1] . * صحيح أخرجه البيهقى (5/329) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها , ووضع يده بين ثدييها , وعلى عجزها ". وفى آخره زيادة: " وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب ". ولعلها من البيهقى أو من بعض رواته. والسند صحيح. (1793) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ". * صحيح أخرجه البخارى (3/455) , ومسلم (4/162 ـ 163) ومالك (2/601/2) وأبو داود (2057) والنسائى (2/82 , 83) والترمذى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فى الفروع} الحديث: 1792 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 201 (1/214) والدارمى (2/156) وابن ماجه (1948 , 1949) وابن أبى شيبة (7/57/2) وابن الجارود (692) والبيهقى (7/452) وأحمد (6/33 , 36 ـ 37 , 38 , 194 , 271) من طرق عن عروة بن الزبير عنها: " أن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على عائشة , فأبت أن تأذن له , فلما أن جاء النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على , فأبيت أن آذن له , فقال: ائذنى له , قالت يا رسول الله: إنما أرضعتنى المرأة , ولم يرضعنى الرجل , قال: ائذنى له فإنه عمك تربت يمينك ". وقال الترمذى: "حديث حسن صحيح ". وله طريق أخرى عن عائشة , فقال الطيالسى (1434) : حدثنا عباد بن منصور عن القاسم عنها: " أن أبا القعيس استأذن على ... " وزاد فى آخره: " وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة ". قلت: وعباد فيه ضعف. وأخرجه أحمد فقال (6/217) : حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عباد بن منصور قال: قلت: للقاسم بن محمد: امرأة أبى أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوى , أفترى أنى أتزوجها؟ فقال: لا أبوك أبوها , قال: ثم حدث حديث أبى القعيس , فقال ... " فذكره (1) . وقد وقع نحو هذه القصة لحفصة بنت عمر رضى الله عنه , روته السيدة عائشة رضى الله عنها أيضا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة , فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة , فقالت عائشة: لو كان   (1) وروى ابن أبي شيبة (7/57/2) دون المرفوع منه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 202 فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ". أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها. (1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". * صحيح وقد مضى برقم (196) . (1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138) . * ضعيف: وهو إلى أنه منقطع , ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ". أخرجه البيهقى (7/76) . فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت , وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى. (1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/28/1) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة , فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ". قلت: وهذا إسناد صحيح. الحديث: 1794 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 203 ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أنس به. قلت: وهذا سند صحيح , إن كان الزهرى سمعه من أنس. حدثنا على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: " دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار , وعليها جلباب متقنعة به , فسألها: عتقت؟ قالت: لا: قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدرة , فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرج البيهقى (2/226) عن صفية بنت أبى عبيد قالت: " خرجت امرأة مختمرة متجلببة , فقال عمر رضى الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل: هذه جارية لفلان ـ رجل من بنيه ـ فأرسل إلى حفصة رضى الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها , لا أحسبها إلا من المحصنات؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ". قلت: رجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة. ثم روى من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: " كن إماء عمر رضى الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن , تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى (1) وهو صدوق كما قال الخطيب (10/303) وقال البيهقى عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك صحيحة ".   (1) الأصل: الحرفى , وهو خطأ , ولعله مطبعى. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 204 (1797) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (2/138) . * صحيح. أخرجه مسلم (7/11) وأبو داود (4107) والبيهقى (7/96) وأحمد (6/152) من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث , فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة , قال: فدخل النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه , وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع , وإذا أدبرت أدبرت بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ههنا؟ لا يدخلن عليكن , قالت: (فجبوه) [1] ". ثم أخرجه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب به وزاد: " وأخرجه , فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم ". قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى. ومن طريق الأوزاعى فى هذه القصة: " فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع , فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. وله شاهد مختصر من حديث أم سلمة رضى الله عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وفى البيت مخنث , فقال المخنث لأخى أم سلمة عبد الله بن أبى أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان , فإنها تقبل بأربع , وتدبر بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم ". أخرجه البخارى (3/454) ومسلم وابن ماجه (1902 , 2614) وأحمد (6/290) وأبو داود (2/305) . (1798) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فحجبوه} الحديث: 1797 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 205 غلام " (2/139) . * صحيح. وهو من حديث جابر رضى الله عنه: " أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجامة , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها , قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة , أو غلاما لم يحتلم ". أخرجه مسلم (7/22) وأبو داود (4105) وابن ماجه (3480) والبيهقى (7/96) وأحمد (3/350) من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه. (1799) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139) . * صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) من طريق أبى جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به. قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات , وأبو جميع , وثقه ابن معين وغيره , وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس , فقول الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه , ورواية جماعة من الثقات عنه. على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت كما قال البيهقى , وهو وإن كان قد ضعف , فلا يضره ذلك فى المتابعات إن شاء الله تعالى. (1800) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (2/139) . * ضعيف. وسبق بيان علته (1769) . (1801) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (2/139) [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] 1] قال صاحب التكميل ص / 121: سكت عنه المخرج , ولم يخرجه. وهو حديث صحيح , أخرجه الإمام أحمد فى " المسند ": (4 / 310 , 383) , وأبو داود فى " السنن ": (4 / 561 , رقم 4404 , 4405) , والترمذى فى " الجامع ": (1584) , والنسائى فى " المجتبى ": (6 / 155) , وابن ماجه فى " السنن ": (رقم 2541) , والدارمى فى " السنن ": (2 / 223) , والحميدى فى " المسند ": (2 / 394) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (10 / 179) , وابن أبى شيبة: (12 / 384 , 539) , وابن إسحاق فى " السيرة ": (2 / 244 , مع ابن هشام) , وابن سعد: (2 / 76 - 77) , وأبو عبيد فى " الأموال ": (350) , والحاكم: (2 / 123) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 58) وآخرون غيرهم , من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى بألفاظ متقاربة. قال عطية: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فى فأمر بى النبى صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى هل أنبت بعد , فنظروا فلم يجدونى أنبت فخلى عنى وألحقنى بالسبى. وهذا اللفظ لأحمد: (4 / 383) . وقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد: (حديث رواه جماعة من أئمة السلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه , وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظى) . ثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرنى ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عطية , فذكر نحوه. وتابعه كثير بن السائب عند النسائى: (6 / 155) . الحديث: 1799 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 206 (1802) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (2/139) . [1] (1803) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (2/140) * حسن. وليس عند أبى داود " فإنه عورة " , وإنما هى عند أحمد وغيره , كما تقدم فى " شروط الصلاة " (244) . (تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة , وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى , لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته , ولذلك قال البيهقى (7/94) : " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها , وهى ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها. إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة. قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى. والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها , ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة , وبالله التوفيق ". (1804) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (2/140) . * صحيح. وهو من حديث فاطمة نفسها , وله عنها طرق كثيرة , أجتزىء على ذكر بعضها , مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 123: أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه ابن أبى شيبة: (9 / 485 , 486) , وعبد الرزاق: (7 / 338) , و (10 / 177 - 178) , والبيهقى: (6 / 58) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به. وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان. ورواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (3 / 980) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره. الحديث: 1802 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 207 الأولى: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة , وهو غائب , فأرسل إليها وكيله بشعير , فتسخطته , فقال: والله ما لك علينا من شىء , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فقال لها: ليس لك عليه نفقة , وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك , ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابى , اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم , فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك , وإذا حللت فآذنينى , قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له , انكحى أسامة بن زيد. قالت: فكرهته , ثم قال: انكحى أسامة بن زيد , فنكحته , فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا , واغتبطت به " أخرجه مالك (2/580/67) وعنه مسلم (4/195) وكذا أبو داود (2284) والنسائى (2/74 ـ 75) والطحاوى (2/38) والبيهقى (7/432) وأحمد (6/412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة به , والسياق لأبى داود. وتابعه يحيى بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة به نحوه بلفظ: " فانطلقى إلى ابن أم مكتوم الأعمى , فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ". أخرجه مسلم (4/196) . ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه: " فإنه رجل قد ذهب بصره , فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا " أخرجه مسلم وأحمد (6/413) والطحاوى. الثانية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: " أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن , فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما , فقال: لا نفقة لك , الجزء: 6 ¦ الصفحة: 208 فاستأذنته فى الانتقال , فأذن لها , فقالت: أين يا رسول الله؟ إلى ابن أم مكتوم , وكان أعمى تضع ثيابها عنده , ولا يراها , فلما مضت عدتها , أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد , فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث , فحدثته به , فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة , سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها , فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن , قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية , قالت: هذا لمن كانت له مراجعة , فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا , فعلام تحبسونها؟! ". أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: " فكيف تقولون ... " وسيأتى لفظه فى كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160) . الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم , قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى , وأرسل معه بخمسة آصع تمر , وخمسة آصع شعير , فقلت: أما لى نفقة إلا هذا , ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا , قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا , قال: صدق ليس لك نفقة , اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم , فإنه ضرير البصر , تلقين ثوبك عنده , فإذا انقضت عدتك , فآذنينى , قالت: فخطبنى خطاب , منهم معاوية وأبو الجهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال , وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد " أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411) . الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته , وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: " أنه طلقها ثلاثا , وخرج إلى بعض المغازى , وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة , فاستقلتها , وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 209 وهى عندها , فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان , فأرسل إليها ببعض النفقة , فردتها , وزعم أنه شىء تطول به , قال: صدق , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: انتقلى إلى عبد الله ابن أم مكتوم , فإنه أعمى , فانتقلت إلى عبد الله , فاعتدت عنده , حتى انقضت عدتها , ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبى سفيان , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما , فقال: أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا , أو قال: قصقاصته للعصا , وأما معاوية فرجل أخلق من المال , فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك ". أخرجه أحمد (6/414) والنسائى (2/115 ـ 116) والطحاوى والحاكم (4/55) قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عاصم ابن ثابت , وهو مجهول , لم يوثقه غير ابن حبان , ولا يعرف له راو غير عطاء بن أبى رباح , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". (تنبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وإنما هو من أفراد مسلم , نعم روى البخارى منه من طرق أخرى (3/479) أحرفا يسيرة جدا. (1805) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (2/140) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/125 , 3/454) ومسلم (3/22) والنسائى (1/236) والبيهقى (7/92) وأحمد (6/84 , 85) من طريق عروة ابن الزبير عنها قالت: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد , حتى أكون أنا الذى أسأم , فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ". وللحديث طرق أخرى , وفيها زيادات وفوائد , وقد جمعتها إلى الحديث فى " آداب الزفاف " (ص 168 ـ 170) . (1806) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند الحديث: 1805 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 210 النبى صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يارسول الله إنه ضرير لا يبصر , قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ " رواه أبو داود والنسائى. * ضعيف. أخرجه أبو داود (4112) والترمذى (2/138) والبيهقى (7/91/92) وأحمد (6/296) من طريق الزهرى أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت: فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا: " وميمونة " بدل " حفصة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". كذا قال , ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769) , وكما أن لذاك الحديث معارضا سقناه هناك , فكذلك هذا له معارض , وهو حديث عائشة الذى قبله , وكذا حديث فاطمة قبله. وقد وقفت له على شاهد , أذكره للتنبيه عليه والتعريف به , لا للتقوية , أخرجه أبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (2/4 ـ 5) من طريق وهب بن حفص أخبرنا محمد بن سليمان أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن أسامة قال: " كانت عائشة وحفصة عند النبى صلى الله عليه وسلم جالستين , فجاء ابن أم مكتوم ... " الحديث. قلت: وهذا سند واه جدا , حفص هذا كذبه أبو عروبة , وقال الدارقطنى: " كان يضع الحديث ". (1807) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [1] منه ". * ضعيف. وقد مضى (1769) . (1808) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (2/142) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فلتحتجب} الحديث: 1807 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 211 * حسن. أخرجه مسلم (1/183) وأحمد (3/63) وكذا الترمذى (2/130) والبيهقى (7/98) من طريق الضحاك بن عثمان أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى به , ولابن ماجه (661) النصف الأول منه , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ". قلت: وإنما اقتصرت على تحسينه مع إخراج مسلم إياه فى " صحيحه " لأن الضحاك بن عثمان وهو الحزامى المدنى , وفيه كلام , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ". (1809) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (2/141) . * موضوع. أورده السيوطى فى " ذيل الأحاديث الموضوعة " من رواية الديلمى بإسناد واه عن الشعبى عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: " كان خطيئة داود عليه السلام النظر ". وقال ابن الصلاح: " لا أصل لهذا الحديث ". وقال الزركشى: " هذا حديث منكر ". وللحديث طريق أخرى موضوعة , وأخرى موقوفة على سعيد بن جبير , والموقوف أولى من المرفوع كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (313) . (1810) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (2/141) . * حسن. وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقى وغيرهما وصححه الحديث: 1809 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 212 الحاكم والذهبى , وإنما هو حسن فقط , وهو مخرج فى كتابى " آداب الزفاف " (ص 34) . (1811) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (1/137) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران: حدثنى أبى حدثنى ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى [عن أبيه] (1) قال: " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم , فجاء الحسن , فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه , وقبل زبيبته ". وقال: " إسناده غير قوى ". قلت: وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وهو ضعيف لسوء حفظه. (1812) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى ". * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (262 , 1922) وكذا أحمد (6/63) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة عن عائشة باللفظ الأول , وقال ابن ماجه: " قال أبو بكر (يعنى ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة ". قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 45/1) .   (1) سقطت من البيهقى , وهى ضرورية , فإن عبد الرحمن بن أبى لبلى ليس له صحبة , وإنما هى لأبيه. الحديث: 1811 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 213 " هذا إسناد ضعيف , مولى عائشة لم يسم (1) ورواه الترمذى فى " الشمائل " عن محمود بن غيلان عن وكيع به ". وقال ابن ماجه عقب الحديث: " قال أبو بكر (يعنى شيخه ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: " عن مولاة لعائشة ". قلت: يعنى أن وكيعا وأبا نعيم وهو الفضل بن دكين اختلفا فى راوى الحديث عن عائشة , فقال وكيع: " مولى عائشة ". وقال أبو نعيم " مولاة عائشة ". ويرجح قول أبى نعيم أن عبد الرحمن بن مهدى تابعه عن سفيان به , أخرجه البيهقى (7/94) وأحمد (6/190) . وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوى عن عائشة , سواء كان رجلا أو امرأة. وخالفهم جميعا فى إسناده بركة بن محمد الحلبى فقال: حدثنا يوسف بن أسباط حدثنى سفيان الثورى عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: " ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 27) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (8/247) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (1/225) , وقال الطبرانى: " تفرد به بركة بن محمد ". قلت: ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع. ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ". أخرجه الشيخان وغيرهما.   (1) كان الأصل: " مولاة عائشة لم تسم ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 214 ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (1/313 ـ 314) : " واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة ". فصل (1813) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه. * صحيح. أخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة , وعنعنه أبى الزبير. لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , رواه عنه ابنه عبد الله قال: " خطبنا عمر بالجابية , فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا , فقال: أوصيكم (يا صحابى) [1] ثم الذين يلونهم , ثم يفشو الكذب , حتى يحلف الرجل ولا يستحلف , ويشهد الشاهد ولا يستشهد , ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان , عليكم بالجماعة , وإياكم والفرقة , فإن الشيطان مع الواحد , وهو مع الاثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة , فليلزم الجماعة , من سرته حسنته , وساءته سيئته , فذلكم المؤمن ". أخرجه الترمذى (2/25) والحاكم (1/114) والبيهقى (1/91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بأصحابى} الحديث: 1813 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 215 وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (1/26) عن جابر بن سمرة قال: " خطب عمر الناس بـ (الجابية) ... " الحديث. وإسناده على شرطهما أيضا. ومنها: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا فى حديث: " ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له , فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم , فإن الشيطان مع الواحد ... " الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة. أخرجه أحمد (3/446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد. وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ذى محرم , فقام رجل , فقال: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة , واكتتبت فى غزوة كذا وكذا , قال: ارجع فحج مع امرأتك ". أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (4/104) والبيهقى (7/90) وأحمد (1/222) من طريق أبى معبد عنه. (1814) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى ... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (2/143) . * ضعيف. ولم أقف عليه فى " السنن " للدارقطنى , وهى المقصودة عند إطلاق العزو إليه , وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها , قالت: " دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدتى , فسلم , ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة , فقلت: بخير , وجعلك الله بخير , فقال: أنا من قد علمت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقرابتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه , وحقى فى الإسلام وشرفى فى العرب , قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا الحديث: 1814 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 216 جعفر! أنت رجل (يأخذ) [1] منك ويروى عنك وتخطبنى فى عدتى؟! فقال: ما فعلنا , إنما أخبرتك بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبى سلمة بن عبد الأسود , وهو ابن عمها , فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير فى كفه من شدة ما كان يعتمد عليه , فما كانت تلك خطبة ". قلت: وهذا سند ضعيف سكينة هذه لم أجد لها ترجمة. ثم رأيت الحديث فى سنن الدارقطنى (ص 383) , أخرجه من هذا الوجه بلفظ الكتاب , دون قوله: " من خلقه ". قال ابن عباس فى الآية يقول: " إنى أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة " رواه البخارى (2/143) . قلت فى "إرواء الغليل" 6/217: * صحيح. أخرجه البخارى (3/425) من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: " (فيما عرضتم) يقول: إنى أريد التزويج , ولوددت أنه تيسر لى امرأة صالحة " وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سفيان عن منصور به مختصرا. " إنى أريد أن أتزوج , إنى أريد أن أتزوج ". ومن طريق شعبة عن منصور به بلفظ: " التعريض: زاد غيره فيه: والتعريض ما لم ينصب للخطبة ". وأخرجه ابن أبى شيبة (7/36/1 و2) من طريق أخرى عن منصور , وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه. (1816) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يؤخذ} الحديث: 1816 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 217 أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخارى (2/143) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/431) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا , ولا تجسسوا , ولا تباغضوا , وكونوا عباد الله إخوانا , ولا يخطب ... " الحديث. وأخرجه النسائى (2/74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض , ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله , أو يأذن له الخاطب ". وأخرجه مسلم (4/138) بلفظ: " على خطبة أخيه , إلا أن يأذن له ". وهكذا أخرجه أحمد (2/126 , 142 , 153) كلهم من طريق نافع عنه. وله عنده (2/42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان , أو يبيع حاضر لباد , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس , ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ". قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط , وهو ابن أبى مسلم المكى , وقد وثقه ابن معين وابن حبان. (1817) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143) . الحديث: 1817 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 218 * صحيح. والسياق للنسائى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله. (1818) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (2/144) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/415) بإسناده عن عراك عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر , فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك , فقال: أنت أخى فى دين الله وكتابه , وهى لى حلال ". وهو إن كان ظاهره الإرسال , فهو فى حكم الموصول , لأنه من رواية عروة فى قصة وقعت لخالته عائشة , وجده لأمه أبى بكر , فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة , أو عن أمه أسماء بنت أبى بكر , وانظر تمام هذا فى " فتح البارى " (9/106) . (1819) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا. * صحيح. أخرجه مسلم (3/37) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تصيبه مصيبة , فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرنى فى مصيبتى , واخلف لى خيرا منها , إلا أخلف الله له خيرا منها , قالت: فلما مات أبو سلمة , قلت: أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنى قلتها , فأخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالت: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلتعة يخطبنى له , فقلت: إن لى بنتا , وأنا غيور , فقال: أما ابنتها , فندعو الله أن يغنيها عنها , وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ". وله طريق أخرى , يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى , حدثنى ابن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة: الحديث: 1818 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 219 " لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه , فلم تزوجه , فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه , فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى , وأنى امرأة مصبية , وليس أحد من أوليائى شاهد , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: ارجع إليها , فقل لها: أما قولك: إنى امرأة غيرى , فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك , وأما قولك: إنى امرأة مصبية , فستكفين صبيانك , وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد , فليس أحد من أوليائك شاهدا , ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: ياعمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ". أخرجه النسائى (2/77) والحاكم (3/16 ـ 17) والبيهقى (7/131) وأحمد (6/295 , 313 ـ 314 , 317 ـ 318) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , فإن ابن عمر بن أبى سلمة الذى لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة ". كذا قال , ووافقه الذهبى فى " التلخيص "! وأما فى الميزان فقال: " ابن عمر بن أبى سلمة المخزومى عن أبيه , لا يعرف. وعنه ثابت البنانى ". وقال الحافظ فى " اللسان ": " قيل اسمه محمد بن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد ". ونحوه فى " التهذيب " ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبى سلمة , وسواء كان اسمه هذا أو ذاك , فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه , فالإسناد لذلك ضعيف , وفى الذى قبله كفاية. ثم رأيت الطحاوى قد أخرجه فى " شرح المعانى " (2/7) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالا: حدثنا ثابت عن عمر بن أبى سلمة به مختصرا. فأسقط من المسند ابن عمر بن أبى سلمة , فلا أدرى أهكذا وقعت الرواية له , أو السقط من بعض النساخ. ثم رأيت فى " العلل " لابن أبى حاتم , ما يؤخذ منه , أنه قد اختلفت الرواية الجزء: 6 ¦ الصفحة: 220 فيه عن ثابت , فقال (1/405/1211) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبى سلمة عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها. الحديث؟ فقال أبى وأبو زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح الحديثين: زاد فيه: رجلا , قال أبى: أضبط الناس لحديث ثابت وعلى بن زيد حماد بن سلمة , بين خطأ الناس ". (1820) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (2/144) . * لم أقف على إسناده. (1821) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه. * صحيح. (1822) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد , إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (2/145) . * صحيح. أخرجه البيهقى (7/181) من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا بكر بن حفص قال: " كان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال: لا تفضضوا (وفى نسخة: تعضضوا) علينا الناس , الحمد لله , وصلى الله على محمد , إن فلانا خطب إليكم فلانة , إن أنكحتموه ... ". قلت: وإسناده صحيح , وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر الحديث: 1820 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 221 ابن سعد بن أبى وقاص الزهرى , مشهور بكنيته. (1823) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2/145) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/403 , 429 , 429 ـ 430) ومسلم (4/143) وكذا مالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/68 , 79 , 86 , 89) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/9 ـ 10) والدارقطنى (393 , 394 ـ 395) وابن الجارود (716) والبيهقى (7/242) وأحمد (5/330 , 334 , 336) من طرق عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله , فقال: ما لى فى النساء من حاجة , فقال رجل زوجنيها , قال: أعطها ثوبا , قال: لا أجد , قال: أعطها ولو خاتما من حديد , فاعتل له , فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا , قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن ". والسياق للبخارى , وهو عند بعضهم مطول , وعند آخرين مختصر , وقال الترمذى " حديث حسن صحيح ". وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه. أخرجه أبو داود (2112) وعنه البيهقى. (1824) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص 145) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2120) وكذا البيهقى (7/147) من طريق العلاء ابن أخى شعيب الرازى عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بنى سليم قال: فذكره. الحديث: 1823 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 222 قلت: وهذا إسناد ضعيف , إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ". ومثله العلاء ابن أخى شعيب الرازى , قال الذهبى: " لا يعرف ". قلت: وقد خولف فى إسناده , فأخرجه البيهقى من طريق البخارى وهذا فى " التاريخ " (1/1/343 ـ 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمى حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن عباد بن شيبان , عن أبيه عن جده: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم عمته , فأنكحنى , ولم يتشهد ". وقال البيهقى: " وقد قيل غير ذلك. والله أعلم ". قلت: ففى الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم , وقال البخارى عقب بيانه لاضطرابه: " إسناد مجهول ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 223 باب ركنى النكاح وشروطه (1825) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (2/146) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/416) ومسلم (4/146) وأبو داود (2998) والترمذى (1/208) والنسائى (2/87) وابن أبى شيبة (7/10/2) وابن الجارود (721) والبيهقى (7/58) وأحمد (3/102 , 186 , 282) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه مسلم والطحاوى (2/11) من طرق أخرى عن أنس به. (1826) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص 146) . * حسن. أخرجه أبو داود (2194) والترمذى (1/223) وابن ماجه (2039) والطحاوى (2/58) وابن الجارود (712) والدارقطنى (397) والحاكم (2/198) وكذا ابن خزيمة فى " حديث على بن حجر " (ج 4 رقم 54) والبغوى فى " شرح السنة " (3/46/2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن ماهك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدنى " وقال الحاكم: الحديث: 1825 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 224 " صحيح الإسناد , وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين ". كذا قال , وقد رده الذهبى بقوله: " قلت: فيه لين ". وقال ابن القطان متعقبا على الترمذى تحسينه السابق: " فابن أدرك لا يعرف حاله ". قال الذهبى فى رده عليه (ق 20/1) : " قلت: قد قال النسائى: منكر الحديث " قلت: ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". وأما قوله فى " التلخيص " (3/210) : " وهو مختلف فيه , قال النسائى: منكر الحديث , ووثقه غيره , فهو على هذا حسن ". قلت: فليس بحسن , لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير , وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة " اللسان " , وهذا إذا لم يخالف , فكيف وقد خالف هنا النسائى فى قوله فيه: " منكر الحديث " ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه فى كتابه الخاص بالرجال: " التقريب " فالسند ضعيف , ليس بحسن عندى , والله أعلم. لكن قد ذكر الزيلعى فى " نصب الراية " (3/294) فى معناه أحاديث أخرى فينبغى النظر بدقة فى أسانيدها , لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا. أولا: طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب , من تكلم بشىء منهن لاعبا , فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح ". أخرجه ابن عدى (ق 261/2) عن غالب عن الحسن عن أبى هريرة به , قال: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 225 " وغالب بن عبيد الله الجزرى له أحاديث منكرة المتن ". قلت: وهو ضعيف جدا , قال ابن معين: " ليس بثقة " وقال الدارقطنى وغيره: " متروك ". وأورد له الذهبى فى ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه , قال فى أحدها: " هذا حديث موضوع "! ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق , والنكاح , والعتاق , فمن قالهن , فقد وجبن " أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (ص 119 من " زوائده ") : حدثنا بشير بن عمر حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن أبى جعفر وعبادة بن الصامت , فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة. الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , خلط بعد احتراق كتبه , ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ". قلت: وليس هذا من روايتهما عنه , فيخشى أن يكون خلط فيه. ثالثا: عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق وهو لاعب , فطلاقه جائز , ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز , ومن نكح وهو لاعب , فنكاحه جائز ". قال الزيلعى: رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره. قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى , الجزء: 6 ¦ الصفحة: 226 " متروك " كما قال الحافظ فى:" التقريب ". رابعا: (وهو مما فات الزيلعى) عن الحسن قال: " كان الرجل فى الجاهلية يطلق , ثم يراجع , يقول: كنت لاعبا , ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا , فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر , أو أنكح أو نكح , فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز " أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/104/2) أخبرنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به. وأخرجه ابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/47/2) والطبرى فى " تفسيره " (5/13/4923) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن , وهو البصرى. وقد رواه الحسن أيضا: عن الحسن عن أبى الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح , والعتاق , والطلاق " وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا. أخرجه ابن أبى شيبة (7/104/1) . ثم قال الزيلعى: " وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن على وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق " , وفى رواية عنهما: " أربع " وزاد: " والنذر " والله أعلم. قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبى شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر. ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 227 والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة , وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت , والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم. (1827) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (2/147 ـ 148) . * لم أقف على سنده [1] وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه , وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح. (1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 , 279 , 425 , 434 , 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه , ويأتى فى الكتاب لفظه (1834) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 124: وقفت عليه: أخرجه مالك فى الموطأ: (2 / 527 / 10) , والشافعى: (رقم 1563 من البدائع) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) . وأخرجه سعيد بن منصور فى " سننه ": (928) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (6 / 292 , 478) , وابن أبي شيبة فى " المصنف ": (4 / 301 , 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض. ورواه سعيد: (925) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به نحوه. وما أورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح. الحديث: 1827 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 228 أخرجه أبو داود (2093 , 2094) والترمذى (1/206) وحسنه , والنسائى وابن حبان (1239) وأحمد (2/259 , 475) وابن أبى شيبة (7/4/2) . وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا يأتى بعد أربعة أحاديث وآخر من حديث عائشة سيأتى برقم (1837) . (1829) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (2/148) . * ضعيف مرفوعا. والموقوف علقه البيهقى ولم أقف على إسناده , وقد تقدم فى أول " الحيض " (184) . وقول المصنف " رواه أحمد " تبع فى ذلك ابن عبد الهادى كما تقدم نقله عنه هناك , ولعله يعنى فى غير " المسند " , والله أعلم. (1830) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (2/148) . * صحيح. أخرجه مالك (2/535/25) وعنه البخارى (3/430) وكذا أبو داود (2101) والنسائى (2/78) والدارمى (2/139) وابن ماجه (1873) وابن الجارود (710) والبيهقى (7/119) وأحمد (6/328) كلهم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية: " أن أباها زوجها وهى ثيب ... ". وتابعه يحيى بن سعيد قال: حدثنا القاسم به نحوه. أخرجه البخارى وأحمد والدارقطنى (386) . وله طريق أخرى: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة ابن عبد المنذر الأنصارى أن جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد الحديث: 1829 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 229 كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيمت منه , فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج , فأبت إلا أن تحط إلى أبى لبابة , وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفى , حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى أولى بأمرها , فألحقها بهواها , قال: فانتزعت من العوفى , وتزوجت أبا لبابة , فولدت له أبا السائب بن أبى لبابة " أخرجه أحمد والدارقطنى (386) . قلت: والحجاج هذا لم يوثقه غير ابن حبان , لكن رواه الدارقطنى من طريق أخرى عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة أن خنساء بنت خذام به مثله. وعمر هذا فيه ضعف , فهو فى المتابعات لا بأس به , والله أعلم. (1831) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/429 , 434) ومسلم (4/142) وكذا أبو داود (2121) والنسائى (2/77) والدارمى (2/159 ـ 160) وابن ماجه (1876) وابن الجارود (711) والبيهقى (7/114) والطيالسى (1454) وأحمد (6/118 , 280) وابن سعد فى " الطبقات " (8/40) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين , وبنى بى , وأنا بنت تسع سنين ". واللفظ لمسلم , ولفظ الطيالسى وهو رواية لأحمد وابن سعد: " تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث , وأنا بنت سبع سنين , فلما قدمنا المدينة جاءتنى نسوة , وأنا ألعب فى أرجوحة وأنا مجممة , فذهبن بى , فهيأننى وصنعننى ثم أتين بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بى , وأنا بنت تسع سنين ". الحديث: 1831 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 230 وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) . وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) . وفى إسناده انقطاع. (1832) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (1) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ". * لم أقف على إسناده [1] . (1833) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 , 241 ـ 242 , 345 , 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى   (1) كذا الأصل [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 125: وقفت عليه: رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (3 / 1 / 204 / 639) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده , فقال له قدامة: زوجنيها , فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذا الحال ? قال: بلى. إن عشت فابنة الزبير , وإن مت فأحب من ورثنى , قال: فزوجها إياه. وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير , وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة , وقد قال أبو داود في " مسائله " (ص 301) : (قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة ? قال: فيها أحاديث مضطربة , يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم) . قال مقيده (صاحب التكميل) : فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات - كما هو ظاهر عبارة أحمد - فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح , وإلا فمعلول , فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتستقرأ. مع أنى لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد رحمه الله , وقد قال غيره: إنه يضطرب فى غير حديث الأعمش , وبالجملة فروايات أبى معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها. الحديث: 1832 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 231 رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ". وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به. منهم زياد بن سعد. أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ". قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ". وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له. ومنهم صالح بن كيسان. أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به. أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 , 354) . وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ". قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ". وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم. (1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود. الحديث: 1834 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 232 * حسن بهذا اللفظ. وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828) . وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به. وخالفهم محمد بن العلاء: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو فزاد فيه قال: " فإن بكت أو سكتت " أخرجه أبو داود (2094) وقال: " زاد: " بكت " , وليست محفوظة , وهى وهم فى الحديث , الوهم من ابن إدريس , أو محمد بن العلاء ". وسيأتى الحديث فى الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث , معزوا لـ " أبى بكر " وفاته أنه عند أبى داود. وله شاهد من حديث أبى موسى مرفوعا نحوه , عند الدارمى وغيره بسند صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (656) . (1835) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (2/150) . * حسن. أخرجه أحمد (2/130) والدارقطنى (385) وعنه البيهقى (7/120) من طريق ابن إسحاق: حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: " توفى عثمان بن مظعون , وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص , قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون , قال عبد الله: وهما خالاى , قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها , ودخل المغيرة ابن شعبة , يعنى إلى أمها , فأرغبها فى المال , فحطت إليه , وحطت الجارية إلى هوى أمها , فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخى أوصى بها إلى , فزوجتها ابن عمتها الحديث: 1835 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 233 عبد الله بن عمر , فلم أقصر بها فى الصلاح , ولا فى الكفاءة , ولكنها امرأة , وإنما حطت إلى هوى أمها , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها , قال: فانتزعت والله منى , بعد أن ملكتها , فزوجوها المغيرة بن شعبة ". قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا , لكن تابعه ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا. أخرجه الحاكم (2/167) وعنه البيهقى (7/121) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن البخارى لم يخرج لعمر بن حسين شيئا. (1836) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص 150) * صحيح المعنى. أخرجه أحمد (4/192) وابن أبى شيبة فى " مسنده " أيضا (2/44/1) (1) وابن ماجه (1872) والبيهقى (7/123) من طريق الليث بن سعد قال: حدثنى عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه مرفوعا به. وعند البيهقى فى أوله زيادة وكذا أحمد فى روايته: " شاوروا النساء فى أنفسهن , فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحيى؟ قال ... " فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكنه منقطع , لأن عديا بن عدى , لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة كما قال أبو حاتم.   (1) مخطوطة الخزانة العامة فى الرباط. الحديث: 1836 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 234 وقد خالفه فى إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به. أخرجه الحربى فى " غريب الحديث " (5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (11/253/2) . قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب , فروايته أرجح. والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه , تقدم بعضها , ويأتى بعده شاهد آخر. (1837) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص 150) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 , 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 , 165 , 203) عنها به. واللفظ للبخارى فى رواية , ولفظ مسلم قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر , فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت ". وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى. (1838) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر. * حسن. دون قوله " بكت " , فإنه شاذ , كما سبق بيانه برقم (1891) . (1839) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150) . * صحيح. وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى , وعبد الله بن الحديث: 1837 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 235 عباس , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة. 1 ـ أما حديث أبى موسى , فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به. أخرجه أبو داود (2085) والترمذى (1/203 ـ 204) والدارمى (2/137) والطحاوى (2/5) وابن أبى شيبة (7/2/2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطنى (ص 380) والحاكم (2/170) والبيهقى (7/107) وأحمد (4/394 , 413) وتمام الرازى فى " الفوائد " (ق 291/2) وأبو الحسن الحربى فى جزء من حديثه (35/1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به. وقد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085) والترمذى من طريقين عنه. وأخرجه أحمد (4/413 , 418) من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة به , لم يذكر فيه أبا إسحاق , وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به. وتابعه شريك عن أبى إسحاق به. أخرجه الترمذى والدارمى وابن حبان (1245) وأبو على الصواف فى " الفوائد " والبيهقى (3/169/2) . وتابعه أبو عوانة: حدثنا أبو إسحاق به. أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوى والحاكم والبيهقى والطيالسى (523) . وتابعه زهير بن معاوية عنه به. أخرجه ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقى والحاكم. وتابعه قيس بن الربيع. أخرجه الطحاوى والبيهقى والحاكم. وتابعه أخيرا شعبة عن أبى إسحاق به. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 236 أخرجه الدارقطنى (381) والرازى فى " الفوائد " (219/2) وأبو على الصواف فى " الفوائد " (3/169/2) أخرجاه عن سفيان أيضا. لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة مرسلا. قال الترمذى عقب الحديث: " وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف , رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى نحوه , ولم يذكر فيه " عن أبى إسحاق " , وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى ". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى , ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم , عندى أصح , لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة , وإن شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث , فإن رواية هؤلاء عندى أشبه , لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد , ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى "؟ فقال: نعم. فدل أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق (الأصل: مكحول!) هذا الحديث فى وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم ". وأقول: لا شك أن قول الترمذى أن الأصح رواية الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا , هو الصواب , فظاهر السند الصحة , الجزء: 6 ¦ الصفحة: 237 ولذلك صححه جماعة منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما , وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى , ومنهم البخارى كما ذكر ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 143/2) , ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس , وقد سبقت روايته , وقال: " لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبى إسحاق , وأن سماعه من أبى بردة مع أبيه صحيح , ثم لم يختلف على يونس فى وصل هذا الحديث ". ثم وصله الحاكم من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة به. قلت: وفى إسناده ضعف , لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة , فلا أقل من أن يرتقى إلى ذلك بشواهده الآتية , فهو بها صحيح قطعا , ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد , والله اعلم. 2 ـ وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان: الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقى (7/109 ـ 110) وأحمد (1/250) من طريق الحجاج عن عكرمة. قلت: والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه. بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة. الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/163/2) : حدثنا عبد الله بن أحمد   (1) وأيضا فقد وصف بالتدليس , وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 238 ابن حنبل: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن المفضل قالا: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد , وهو ثقة حافظ , لكن قد أعل بالوقف كما يأتى. وأخرجه من طريق الطبرانى الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (231 ـ 232) . وقال الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2 ـ زوائده) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدى كلهم عن سفيان به بلفظ: " لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان " وقال: " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة , تفرد به القواريرى ". قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , والراوى عنه أحمد بن القاسم , الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهرى , ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائى البرتى , وكلاهما من شيوخ الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 16 , 18) وكل ثقة مترجم له فى " تاريخ بغداد " (4/349 , 350) . وقد تابعه معاذ بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما , قال عبيد الله: حدثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدى جميعا قالا: حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره. " تفرد به القواريرى مرفوعا , والقواريرى ثقة , إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس ". ثم روى من طريق إسحاق الأبرى عن عبد الرزاق عن الثورى عن ابن خثيم الجزء: 6 ¦ الصفحة: 239 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (1) . ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. ورواه الشافعى (1542) وعنه البيهقى (7/112) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به. وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , فإن أنكحها ولى مسخوط عليه , فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (382) وقال: " رفعه عدى بن الفضل , ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ". ثم وجدت للقواريرى متابعا , أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (9/2/1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به , بلفظ القواريرى. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثورى , تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ". 3 ـ وأما حديث جابر , فله طرق: الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى , فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق عمرو بن عثمان   (1) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (7/2/1) : وكيع عن سفيان به موقوفا. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 240 الرقى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه. وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى , ولا عنه إلا عمرو ". قلت: وهو أعنى عمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى (4/286) . " وهو متروك , وقد وثقه ابن حبان ". الثانية: عن عطاء عن جابر به. أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه. قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن بزيع قال الذهبى فى " الضعفاء ": " لينه الدارقطنى ". الثالثة: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى , وشاهدى عدل " أخرجه الطبرانى أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع أخبرنا عمرو بن النعمان الباهلى أخبرنا محمد بن عبد الملك عنه. وقال: " لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد , تفرد به قطن ". قلت: وهو صدوق يخطىء , احتج به مسلم , وعمرو بن النعمان الباهلى صدوق له أوهام كما فى " التقريب ". وأما محمد بن عبد الملك , فلم أعرفه , وقال الهيثمى: " فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة , وإلا فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ". قلت: الواسطى هذا لم يوثقه غير ابن حبان , ومع ذلك , فقد رماه بالتدليس فقال فى " الثقات ": " يعتبر حديثه إذا بين السماع , فإنه كان مدلسا ". قلت: وقد روى هنا بالعنعنة , فلا يعتبر حديثه , فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك! الجزء: 6 ¦ الصفحة: 241 4 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب. أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز , واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ". والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به , وزيادة: " وشاهدى عدل ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 153/2) والطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه , وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا سليمان ". قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (4/286) , وقد تابعه عمر بن قيس , وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى ". أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر ". قلت: وهو متروك أيضا. والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين ". أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (12/233/2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 242 قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة. وله طريق رابعة , سأذكرها تحت الحديث (1858) . وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف , وتجد تخريجها فى " نصب الراية " , و" مجمع الزوائد " , وفيما ذكرنا كفاية. وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب , فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت , وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل , أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى , فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا , وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة ـ مثل حديث جابر من الطريق الثانية , وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى ـ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته , لاسيما , وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق , ولم يعرف له مخالف من الصحابة , أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب , وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه , وقد روى ابن عدى فى " الكامل " (156/2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " , و" لا نكاح إلا بولى " , يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها. (1840) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 150) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2083) والترمذى (1/204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/47 , 165) وكذا الشافعى (1543) والدارمى (2/137) وابن أبى شيبة (7/2/1) والطحاوى (2/4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطنى (381) والحاكم (2/168) والبيهقى (7/105) الحديث: 1840 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 243 والطيالسى (1436) وابن عدى فى " الكامل " (ق 156/2) وابن عساكر (7/318/2 ـ 320/1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها. ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرنى سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته. أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطنى. قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث , على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج , وقد صرح بالتحديث أيضا فى رواية غير عبد الرزاق , فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج , قال أخبرنى سليمان بن موسى به وزاد فى آخره: " قال ابن جريج: فلقيت الزهرى , فسألته عن هذا الحديث , فلم يعرفه قال: وكان سليمان بن موسى وكان , فأثنى عليه ". وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلى أيضا فى ترجمة سليمان بن موسى (ص 164) وفيه: " قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعنى: فى الفضل ". قلت: فهذا صريح فى أن الثناء على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهرى , وهو ظاهر عبارة أحمد فى مسنده , بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبى حاتم الرازى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ـ وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد فى الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج فى " لا نكاح إلا بولى " , قال ابن جريج , فلقيت الزهرى , فسألته عنه , فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى , قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا فى كتبه , يعنى حكاية ابن علية عن ابن جريج ". قلت: فظاهر قوله " أثنى ... " إنما هو الزهرى لأنه أقرب مذكور , وقد صار هذا الظاهر نصا فى نقل الحافظ فى " التلخيص " (3/157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها: " ... وسألته عن سليمان بن موسى؟ فأثنى عليه ". فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " , غير أن هذا الجزء: 6 ¦ الصفحة: 244 الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلى التى هى نص على خلاف ما فهم. نعم قد رواه ابن عدى على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم , فروى من طريق الشاذكونى حدثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج ... (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه , فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك , قال: فعرف سليمان , وذكر خيرا وقال , أخاف أن يكون وهم على ". قلت: لكن الشاذكونى هذا متهم بالكذب , فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج. على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن فى صحتها الإمام أحمد كما تقدم فى رواية أبى حاتم عنه , وروى ابن عدى بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: " لا يقول هذا إلا ابن علية , وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز , فأصلحها له ". وطعن فيها آخرون , فقال الحافظ: " وأعل ابن حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج , وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضا الدارقطنى فى " جزء من حدث ونسى " والخطيب بعده , وأطال الكلام عليه البيهقى فى " السنن " و" الخلافيات " , وابن الجوزى فى " التحقيق ". وقال الترمذى عقب الحديث: " هو عندى حسن وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال:) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 245 جريج ". قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشر بن المفضل أيضا , لكن الراوى عنه كما سبق ذكره. ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية فى الطعن فى سند الحديث , فلننظر فيه , كما ننظر فى أى إسناد فى أى حديث , فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته فى الفقه , فقد قال الذهبى فى " الضعفاء ": " صدوق , قال البخارى: عنده مناكير " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه , فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل ". وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد , وأما الصحة فهى بعيدة عنه , وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدى عنه , ومنهم الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! كذا قال , وسليمان لم يخرج له البخارى , وقال ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/71/2) : " هذا الحديث صحيح , ورجاله رجال الصحيح ". ورده الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/261) , بأن سليمان صدوق , وليس من رجال الصحيحين. نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح. فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به. أخرجه أبو داود (2084) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/66) , وقال أبو الجزء: 6 ¦ الصفحة: 246 داود: " جعفر لم يسمع من الزهرى , كتب إليه ". وتابعه عبيد الله بن أبى جعفر عن ابن شهاب به مثله. أخرجه الطحاوى من طريق ابن لهيعة عنه. قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , وهو الذى روى المتابعة التى قبل هذه. وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهرى بإسناده بلفظ: " لانكاح إلا بولى , والسلطان ولى من لا ولى له ". أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبى شيبة (7/2/2) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/260) . وقال ابن عدى: " وهذا حديث جليل فى هذا الباب , وعلى هذا الاعتماد فى إبطال نكاح بغير ولى , وقد رواه {عن} ابن جريج الكبار , ورواه عن الزهرى مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطاة , ويزيد بن أبى حبيب , وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة , وإبراهيم بن سعيد , وكل هؤلاء طرقهم غريبة , إلا حجاج بن أرطاة , فإنه مشهور , رواه عنه جماعة ". وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/1) من طريق أبى يعقوب عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه. وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ". قال الهيثمى فى " المجمع " (4/285) : " وفيه [أبو] يعقوب غير مسمى , فإن كان هو التوأم , فقد وثقه ابن حبان , وضعفه ابن معين , وإن كان غيره فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 247 (1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) . * صحيح. دون الجملة الأخيرة أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: ولكنه قد توبع , فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به , أخرجه الدارقطنى والبيهقى. قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا , وهو شيخ [1] , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة , روى عن مخلد بن حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازى , وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) . " قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة , فذكرت له هذا الحديث , قال: نعم , قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ". قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا. وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:   (1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {ووثقه الخطيب 13/100 , وابن حبان 9/158 وقال: ربما أخطأ} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكأن} الحديث: 1841 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 248 قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ". فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب. أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ". (1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) . * ضعيف. أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به. وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه. قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ". وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال: الحديث: 1842 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 249 " عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ". وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) . وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم. وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ". رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر. (1843) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار " أنها نزلت فيه , قال: زوجت أختا لى من رجل , فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها , جاء يخطبها , فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك , فطلقتها , ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه , فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) , فقلت: الآن أفعل يا رسول الله , قال: فزوجها إياه ". ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه. وقال الطيالسى (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: " فقلت: سمعا وطاعة , فزوجتها إياه , وكفرت عن يمينى " الحديث: 1843 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 250 وهذا إسناد جيد , وفى كل من عباد والمبارك ضعف , وأحدهما يقوى الآخر , والأول منهما روى له البخارى متابعة , وقد أخرج حديثه هذا فى " التفسير " من " صحيحه " (3/207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة , ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا. وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطنى والبيهقى (7/104) من طريق عباد به. والترمذى (2/163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: " حديث حسن صحيح ". (1844) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ". * صحيح موقوفا. وقد روى عنه مرفوعا , وسبق تخريجه تحت الحديث (1839) . (1845) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ". * ضعيف مرفوعا. والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839) . (1846) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى. * ضعيف. وسبق تخريجه , والكشف عن علته تحت الحديث (1819) . (1847) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص 153) . الحديث: 1844 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 251 * لم أقف على إسناده [1] و" كتاب الغريب " لأبى عبيد القاسم بن سلام , قد وقفنا على نسختين منه إحداهما فى مكتبة شيخ الإسلام فى المدينة المنورة , والأخرى فى المكتبة المحمودية فى المسجد النبوى , وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة , وبعض الموقوفة حين كنت أستاذا فى الجامعة الإسلامية فى المدينة , أما الآن وأنا فى دمشق فلا تطوله يدى للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه. والله المستعان. (1848) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص 154) . * صحيح. وتقدم بتمامه وتخريجه برقم (1840) . فصل (1849) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك. * ضعيف. أخرجه مالك (1/348/69) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار , فزوجاه ميمونة بنت الحارث , ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ". قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا , وبنى بها حلالا , وكنت الرسول بينهما ". أخرجه الدارمى (2/38) وأحمد (6/392 ـ 393) . قلت: لكن مطر قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 127: رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 456 - 457) , فقال: (فى حديث على رحمه الله: إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول: الحقاق - فالعصبة أولى. حدثنيه ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبى عن على ذلك. ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (7 / 121) من طريق سفيان به مثله. قال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبى نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى. قلت: وإسناده صحيح , سويد بن مقرن صحابى معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهى ها هنا وجادة مقبولة. وفي " صحيح مسلم ": (5 / 90 - 91) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعا. الحديث: 1848 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 252 قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف , فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك؟. وقد روى عن ابن عباس ما قد يخالفه. فأخرج أحمد (1/270 ـ 271) من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث , فجعلت أمرها إلى العباس , فزوجها النبى صلى الله عليه وسلم ". والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الحاكم (4/30 ـ 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا. (1850) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص 154) . * ضعيف. رواه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر حدثنا إسحاق بن محمد حدثنى جعفر بن محمد بن على عن أبيه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى يخطب عليه أم حبيبة بنت أبى سفيان , وكانت تحت عبيد الله بن جحش , فزوجه إياها , وأصدقها النجاشى من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ". قلت: وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك. لكن أخرجه البيهقى (7/139) من طريق ابن إسحاق حدثنى أبو جعفر قال: فذكره. قلت: وهذا مرسل حسن. (1851) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عثمان بن عفان " (ص 155) . الحديث: 1850 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 253 * لم أقف عليه [1] . (1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156) . * لم أقف عليه. (1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (1) عن عقبة (ص 156) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 , 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 , 11 , 12 , 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة. قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ". قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم:   (1) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس فى طرقه وألفاظه. وليس الحديث فى " الصغرى " للنسائى إلا كما ذكرنا فى الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 128: وقفت عليه , رواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (3 / 982 - 984) , والبلاذرى فى " أنساب الأشراف ": (5 / 13) . الحديث: 1852 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 254 " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى. وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم , كما فى " التلخيص " (3/165) للحافظ وقال: " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة , فإن رجاله ثقات ". قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس , كما ذكره الحافظ نفسه فى ترجمته من " التقريب " فلا يكفى والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة , بل لابد من ثبوت خصوص سماعه فى هذا الحديث كما هو ظاهر. (1911) ـ (وروى نحوه عن على) . [1] * موقوف أخرجه البيهقى (7/141) من طريق خلاس: " أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر , وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة , فرفعوا ذلك إلى على رضى الله عنه , ففرق بينها وبين زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول , وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها , وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى عدتها ". قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , خلاس لم يسمع من على كما قال أحمد وغيره. وقد تابعه إبراهيم: أن امرأة زوجها ... فذكره نحوه باختصار. وهذا منقطع أيضا , فإن إبراهيم ـ وهو ابن يزيد النخعى ـ لم يدرك عليا رضى الله عنه. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/5/1) : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم. وهذا إسناد رجاله ثقات أيضا مع انقطاعه. (1854) - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك " (ص 157) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 255 * صحيح. هو عند البخارى فى " صحيحه " (3/428) معلقا بصيغة الجزم فقال: " وقال عبد الرحمن بن عوف ... " فذكره. فإطلاق المصنف العزو للبخارى الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد ... ووصله ابن سعد فى " الطبقات " (8/346) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: " أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت , قال: وتجعلين ذلك إلى.. " والباقى مثله , وزاد: " قال ابن أبى ذئب: فجاز نكاحه ". قلت: وإسناده صحيح. (1855) - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة , المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود (ص 157) . * صحيح. علقه البخارى أيضا (3/428) , وقال الحافظ فى " الفتح " (9/162) : " وصله وكيع فى " مصنفه " والبيهقى من طريقه عن الثورى عن عبد الملك بن عمير: " أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها , فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه , فزوجه ". وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى , وقال فيه: " فأمر أبعد منه فزوجه ". وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبى ولفظه: " أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود , فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العاص فزوجها منه ". الحديث: 1855 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 256 وعزو المصنف لهذا الأثر إلى أبى داود , ما هو إلا وهم , فإنه ليس فى سننه , ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى. (1856) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص 157) . * صحيح. وقد أبعد المصنف النجعة , فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (1825) , فراجع تخريجه إن شئت هناك. (1857) - (عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى " رواه الأثرم (ص 157) . * ضعيف. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/166/1) عن شاذ بن فياض أخبرنا هاشم بن سعيد حدثنى كنانة عن صفية به , وقال: " لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو ضعيف مسلسل بالعلل: الأولى: كنانة هذا مجهول الحال , ولم يوثقه غير ابن حبان , وقد روى له الترمذى (2/237) حديثا آخر فى تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم بن سعيد به. وضعفه بقوله: " حديث غريب , لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى , وليس إسناده بمعروف ". الثانية: هاشم بن سعيد. قال الذهبى فى " الضعفاء ": " كوفى مقل , قال ابن معين: ليس بشىء ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". الثالثة: شاذ بن فياض. قال الذهبى: الحديث: 1856 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 257 " اسمه هلال: كان البخارى يحط عليه , وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته ". وقال الحافظ: " صدوق , له أوهام ". وقال البيهقى فى " مجمع الزوائد " (4/282) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " , ورجاله ثقات , وقال فى " الأوسط ": لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ". قلت: وتوثيق رجال هذا الإسناد من غرائبه , على ما سبق بيانه , وخصوصا هاشم بن سعيد , فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط , وهو معروف بالتساهل فى التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف , فكيف وقد خولف؟!. بيد أن معنى الحديث صحيح , وإنما أستنكر , أنه روى عن صفية نفسها , والمحفوظ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتقها ... كما فى الذى قبله , فعليه العمدة. (1858) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص 157) . * صحيح. روى من حديث عائشة , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وأبى موسى الأشعرى , والحسن البصرى مرسلا. 1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " وشاهدى عدل ". أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1247 ـ موارد) والدارقطنى (383 ـ 384) والبيهقى (7/125) من طرق عن ابن جريج به , وقال الدارقطنى: " وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن الحديث: 1858 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 258 سنان , ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالوا فيه: " وشاهدى عدل ". وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة ". قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين , وقد مضى برقم (1840) , وبينت هناك أنه إسناد حسن. وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم. ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى , وبما يأتى له من الشواهد. وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1) . قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك. ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به , وقال: " تفرد به على ". قلت: قال الذهبى: " كذبه ابن حبان , وضعفه الدارقطنى وغيره ". 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: " وخاطب ". أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى , بصرى منكر الحديث , قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة ". وقال ابن أبى حاتم (4/1/230) : " سألت أبى عنه؟ فقال: منكر الحديث , شيخ مجهول ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 259 قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان ". وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه. 3 ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا. 4 ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف. 5 ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164 ـ 165) . وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (1839) . 6 ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (7/125) . قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم. وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ". ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (4/286 ـ 287) . (1859) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور الحديث: 1859 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 260 أربعة: الولى , والزوج , والشاهدين " رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به , وقال: " أبو الخصيب مجهول , واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى ". (1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158) . * صحيح لشواهده وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) . (1861) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص 158) . أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به. قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر. (1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص 158) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/178/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذى: " قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى " التفسير " , وأوقفه فى " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ". قال الترمذى: الحديث: 1860 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 261 " هذا حديث غير محفوظ , لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا , وروى عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا , والصحيح موقوف. هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة , وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبى عروبة نحو هذا موقوفا ". قلت: أخرجه ابن أبى شيبة (7/4/1) : يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد به موقوفا. وقال البيهقى: " وهو الصواب ". وقد روى من طريق أخرى مرفوعا. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (442) والطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1) عن الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن عطاء عن عباس إلا النهاس , ولا عنه إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبى ". قلت: النهاس بن قهم ضعيف , والربيع بن بدر متروك , وقد تابعه الضبى كما ذكر الطبرانى نفسه لكنه محتصر كما قال الهيثمى فى " زوائد المعجمين " والله أعلم. وقال العقيلى عقبه: " هذا يروى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا , وأوقفه قوم ". ولم أعرف حديث أبى هريرة الذى أشار إليه. وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/416) أنه سأل أباه عن حديث الربيع بن بدر المذكور فقال: " هذا حديث باطل ". (1863) - (فى البخارى: " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (ص 158) . الحديث: 1863 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 262 * صحيح. أخرجه البخارى (3/417) وكذا مالك (2/605/12) وأبو داود (2061) وابن الجارود (690) والبيهقى (7/137 و459 ـ 460) وعبد الرزاق فى " المصنف " (7/459) وأحمد (6/201 , 271) من طرق عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة , وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان قد شهد بدرا , وكان تبنى سالما الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة , كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة , وأنكح أبو حذيفة سالما ـ وهو يرى أنه ابنه ـ أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة , وهى يومئذ من المهاجرات الأول , وهى من أفضل أيامى قريش , فلما أنزل الله تعالى فى كتابه فى زيد بن حارثة ما أنزل , فقال: (ادعوهم لآبائهم , هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه , فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه , فجاءت سهلة بنت سهيل , وهى امرأة أبى حذيفة , وهى من بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا , وكان يدخل على , وأنا فضل , وليس لنا إلا بيت واحد , فماذا ترى فى شأنه , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها , وكانت تراه ابنا من الرضاعة , فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين , فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال , فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال , وأبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس , وقلن: لا والله , ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رضاعة سالم وحده , لا والله , لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد , فعلى هذا كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير " والسياق لمالك , وظاهر إسناده الإرسال , ولكنه فى حكم الموصول , فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة , وزاد أبو داود: " وأم سلمة ". وصحح إسناده الحافظ (9/122) وكذا رواه النسائى كما يأتى , ولم يسقه البخارى والنسائى بتمامه , وإنما دون قوله: أرضعيه ... القصة , ولفظه فى أوله كما أورده المصنف. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 263 وقد أخرج القصة وحدها مسلم (4/168 ـ 169) وابن ماجه (1943) والدارمى (2/158) وأحمد أيضا (6/255) من طرق أخرى عن عائشة. وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة ... فذكر الحديث دون القصة , وأخرجه مسلم عنها أيضا , وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة ... الخ. (1864) - (حديث: " أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص 158) . * صحيح. وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (3/151/165) لمسلم وحده. (1865) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص 158 ـ 159) [1] (1866) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص 159) . * موضوع. أخرجه الدارقطنى (392) والبيهقى (7/133) وكذا العقيلى فى " الضعفاء " (ص 226) عن مبشر بن عبيد: حدثنى الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد فى آخره: " ولا مهر دون عشرة دراهم ". وقال العقيلى: " قال أحمد: مبشر بن عبيد , أحاديثه موضوعة كذب , وقال مرة أخرى: يضع الحديث. وقال البخارى: منكر الحديث ". وقال الدارقطنى عقبه:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 129: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 188 / 584) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثنى إبراهيم التيمى قال: قال ابن مسعود ..... فذكره. ورجال إسناده ثقات كبار معروفون , إلا أن إبراهيم التيمى إنما ولد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك , فهو منقطع. الحديث: 1864 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 264 " مبشر بن عبيد متروك الحديث , أحاديثه لا يتابع عليها ". ولهذا قال البيهقى: " حديث ضعيف بمرة ". وقال ابن القطان فى " كتابه " ـ عقب قول أحمد المتقدم: " أحاديثه موضوعة كذب " ـ: " وهو كما قال , لكن بقى عليه الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء ". قال الزيلعى (3/196) : " قلت: رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر. فذكره , وعن أبى ليلى رواه ابن حبان فى " الضعفاء " , وقال: مبشر بن عبيد يروى عن الثقات الموضوعات , لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ". وساق له الذهبى فى ترجمته عدة أحاديث مما أنكر عليه , هذا أحدها , وقال عقبه: " قال ابن عدى: وهذا باطل ولا يرويه غير مبشر ". (1867) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (1) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص 159) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (415) من طريق إسحاق بن بهلول قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن فى الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة , قال الحافظ المزى: " لم يدرك عمر بن الخطاب " ووافقه الحافظ فى " التهذيب ".   (1) في الأصل "فروج" الحديث: 1867 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 265 الأخرى: عبد الله بن أبى رواد لم أجد له ترجمة. وقد خالفه فى لفظه جعفر بن عون فقال: أنبأ مسعر به , ولفظه: " لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء " أخرجه البيهقى (7/133) . قلت: وهذا أصح , لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين , إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة , وهى الانقطاع فهو ضعيف على كل حال. (1868) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن. روى من حديث أبى حاتم المزنى , وأبى هريرة , وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 1 ـ حديث أبى حاتم , أخرجه الترمذى (1/201) والبيهقى (7/82) والدولابى فى " الكنى " (1/25) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابنى عبيد عن أبى حاتم المزنى به , واللفظ للبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وأبو حاتم المزنى له صحبة , ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ". قلت: ولعل تحسين الترمذى المذكور , إنما هو باعتبار شواهده الآتية , وخصوصا حديث أبى هريرة , وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل التحسين , لأن محمدا وسعيدا ابنى عبيد مجهولان , والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى " التقريب ". 2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الحميد بن سليمان الأنصار أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث: 1868 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 266 " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ". أخرجه الترمذى (1/201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2/164 ـ 165) وأبو عمر الدورى فى " قراءات النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 135/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/61) وقال الترمذى: " قد خولف عبد الحميد بن سليمان , فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , قال محمد (يعنى البخارى) وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ". قلت: ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت , فهو ضعيف , كما فى " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد ".! تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الحميد , قال أبو داود: كان غير ثقة , ووثيمة لا يعرف ". قلت: كذلك وقع فى " مستدرك الحاكم ": " وثيمة " , وإنما هو ابن وثيمة , كما وقع عند سائر المخرجين , وهو معروف , فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى (بالنون) الدمشقى , وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر. وقال ابن القطان: " مجهول الحال , تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبى ". قال الذهبى فى " الميزان " متعقبا عليه: " قلت: وقد وثقه ابن معين ودحيم " وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". قلت: ومع كون الراجح رواية الليث وهى منقطعة بين ابن عجلان وأبى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 267 هريرة , فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبى حاتم المزنى يصير به حسنا كما قال الترمذى , والله أعلم. 3 ـ حديث ابن عمر , يرويه عمار بن مطر: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه مرفوعا به. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 253/1) والدولابى فى " الكنى " (2/27) وقال: " قال أبو عبد الرحمن (يعنى النسائى) : هذا كذب ". قلت: يعنى على مالك , وقال ابن عدى: " هذا الحديث , بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك , وعمار بن مطر , الضعف على رواياته بين ". (1869) - (حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما " (ص 160) . * مضوع. روى من حديث ابن عمر , وعائشة , ومعاذ. 1 ـ حديث ابن عمر , وله عنه طرق: الأولى: يرويه أبو بدر شجاع بن الوليد: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنه مرفوعا بلفظ: " العرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالى بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , إلا حائك أو حجام ". أخرجه البيهقى (7/174) من طريق الحاكم , وقال البيهقى: " هذا منقطع بين شجاع وابن جريج , حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ". قلت: وأيضا فابن جريج مدلس , وقد عنعنه , وقال ابن أبى حاتم فى حديثه هذا عن أبيه (1/412/1226) : الحديث: 1869 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 268 " هذا كذب , لا أصل له ". قلت: وروى عن ابن جريج بسند آخر له وهو: الثانية: يرويه عثمان بن عبد الرحمن عن على بن عروة عن عبد الملك عن نافع عنه. علقه البيهقى وقال: " وهو ضعيف ". ووصله أبو عبد الله الخلال فى " المنتخب من تذكرة شيوخه " (ق 45/1) عن عمرو بن هشام: أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن به. ووصله ابن عدى أيضا فى " الكامل " (288/2) من طريق أخرى عن عثمان بن عبد الرحمن به. قلت: وهذا إسناد هالك , على بن عروة متروك رماه ابن حبان بالوضع , وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى , متروك أيضا كذبه ابن معين. وله طريق أخرى عن نافع , يرويه بقية حدثنا زرعة بن عبد الله الزبيدى عن عمران بن أبى الفضل عنه به نحوه. أخرجه أبو العباس الأصم فى " حديثه " (3/141/2 رقم 25 ـ نسختى) وعنه البيهقى (7/135) وقال: " وهو ضعيف بمرة ". وذكره ابن عبد البر فى " التمهيد " من هذا الوجه وقال: " وهو حديث منكر موضوع ". ذكره عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 137/1) {؟} . وقال ابن أبى حاتم (1/423 ـ 424) عن أبيه: " هذا حديث منكر ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 269 قلت: وآفته عمران هذا , قال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الثقات ". الثالثة: يرويه مسلمة بن على عن الزبيدى عن زيد بن أسلم عنه. أخرجه أبو الشيخ فى " التاريخ " (ص 291) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/191) . قلت: وآفة هذه الطريق مسلمة بن على وهو الخشنى وهو متروك أيضا متهم. 2 ـ حديث عائشة , يرويه الحكم بن عبد الله الأزدى: حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب عنها به. أخرجه البيهقى قال: " وهو ضعيف أيضا ". قلت: بل هو ضعيف بمرة , فإن الحكم هذا وهو أبو عبد الله الأيلى قال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ". 3 ـ حديث معاذ , يرويه سليمان بن أبى الجون: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه. رواه البزار فى " مسنده ". قلت: وهذا سند ضعيف منقطع. قال ابن القطان: " سليمان بن أبى الجون لا يعرف , وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ ". قلت: وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف , فلا يطمئن القلب لتقويته بها , لاسيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره , وأما ضعفه فهو فى حكم المتفق عليه , والقلب إلى وضعه أميل , لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة كالحديث الذى قبله وغيره مما قد يأتى. (1870) - (حديث: " الحسب المال " (ص 160) . الحديث: 1870 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 270 * صحيح. أخرجه الترمذى (2/222) وابن ماجه (4219) والدارقطنى (417) والحاكم (2/163) و (4/325) والبيهقى (7/135 ـ 136) وأحمد (5/10) من طرق عن سلام بن أبى مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " والكرم التقوى ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب , لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبى مطيع ". قلت: قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ثقة صاحب سنة , فى روايته عن قتادة ضعف ". قلت: وهذا من روايته عنه كما ترى , ومنه تعلم ما فى قول الحاكم: " صحيح على شرط البخارى "! ووافقه الذهبى! وقال فى الموضع الآخر: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى أيضا. على أن فيه علة أخرى وهى عنعة الحسن البصرى فإنه كان يدلس , مع اختلافهم فى سماعه من سمرة , كما تقدم ذكره أكثر من مرة , آخرها تحت الحديث (1853) والبخارى لم يرو عنه عن سمرة حديث العقيقة مصرحا فيه بالتحديث. نعم للحديث شاهدان , فهو بهما صحيح. الأول: من حديث أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه الدارقطنى من طريق معدان بن سليمان أخبرنا ابن عجلان عن أبيه عنه. قلت: ومعدان ضعيف. والآخر: عن بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ: " إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه [هذا] المال ". أخرجه النسائى (2/71) واللفظ له وابن حبان (1233 , 1234) والحاكم (2/163) والبيهقى (7/135) وأحمد (5/353 , 361) والزيادة لهم من الجزء: 6 ¦ الصفحة: 271 طريقين عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ": ووافقه الذهبى! قلت: الحسين هذا , إنما أخرج له البخارى تعليقا , ثم إن فيه ضعفا يسيرا , وقد قال الذهبى نفسه فى " الضعفاء ": " استنكر له أحمد أحاديث ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له أوهام ". قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. ومن هذا الوجه أخرجه القضاعى (3/1) لكن بلفظ سمرة. (1871) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص 160) . * حسن. وتقدم لفظ النسائى وتخريجه فى الذى قبله. (1872) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص 160) . * صحيح. وتقدم تخريجه فى " باب أهل الزكاة " (رقم: 861) . (1873) - (حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص 160 ـ 161) . * صحيح. وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله طرق: الأولى: عن عروة عنها فى قصة بريرة قالت: " كان زوجها عبدا , فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختارت نفسها , ولو كان حرا , لم يخيرها ". الحديث: 1871 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 272 أخرجه مسلم (4/214) وأبو داود (2233) والنسائى (2/102 ـ 203) والترمذى (1/216) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/221) من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه به. إلا أن النسائى قال: " قال عروة , فلو كان حراما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فدل على أن هذه الجملة الأخيرة منه مدرجة فيه من كلام عروة , وهو الذى جزم به الحافظ فى " الفتح " (9/338 ـ البهية) وسبقه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/207) وقال: " وكذلك رواه ابن حبان فى " صحيحه " , وأخرجه أبو داود أيضا , وزاد فى آخره: إن قربك فلا خيار لك ". قلت: هذه الزيادة عند أبى داود (2236) من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر , وعن أبان بن صالح عن مجاهد , وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث ـ عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال لها: " ... " فذكرها. قلت: وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق. وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا ". أخرجه مسلم (4/215) والنسائى وابن الجارود (742) والبيهقى (7/221) وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها ". أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به. قلت: وهذا سند حسن. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 273 الثانية: عن القاسم بن محمد عنها قالت: " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار ـ فذكر الحديث فى الولاء وفى الهدية قالت: كانت تحت عبد , فلما عتقت , قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت تقرين تحت هذا العبد , وإن شئت تفارقينه ". أخرجه البيهقى وأحمد (6/180) عن عثمان بن عمر قال: ثنا أسامة بن زيد قال: حدثنا القاسم بن محمد به. قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثى وأما إن كان العدوى فهو ضعيف , وظاهر كلام الحافظ فى " الفتح " أنه الأول , فإنه قال (9/338) : " وأسامة فيه مقال ". وقد تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به بلفظ: " أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان زوجها عبدا ". أخرجه مسلم (4/215) وأبو داود (2234) والنسائى والبيهقى وأحمد (6/115) من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم به. ولم يتفرد به سماك كما يشعر به كلام بن التركمانى الحنفى , بل تابعه هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ: " إن بريرة حين أعتقتها عائشة , كان زوجها عبدا , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه , فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لى أن أفارقه؟ قال: بلى , قالت: فقد فارقته ". أخرجه الدارمى (2/169) والطحاوى (2/48) وأحمد (6/45 ـ 46) من طرق ثلاثة عن هشام بن عروة به , واللفظ للدارمى. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وتابعه أيضا شعبة عن عبد الرحمن به دون قوله: " فجعل يحضها عليه " , ولكنه قال عقب قوله: " وكان زوجها عبدا " الجزء: 6 ¦ الصفحة: 274 " ثم قال بعد ذلك ما أدرى ". أخرجه النسائى هكذا (2/103) , ومسلم وكذا البخارى (2/132) والبيهقى والطيالسى (1417) وأحمد (6/172) إلا أنهم قالوا: " فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى ". قلت: وفى هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب فى هذا الحرف , فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما فى رواية سماك وهشام بن عروة عنه , وكذا فى رواية شعبة عند النسائى. وتارة يجزم بأنه كان حرا , كما فى رواية الجماعة عن شعبة عنه. وتارة يتوقف فيقول: " لا أدرى " كما فى الرواية المذكورة. ومما لاشك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول , أنه كان عبدا أولى لوجوه: الأول: أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان: سماك بن حرب وهشام بن عروة , بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة , والإثنان أحفظ من الواحد. الثانى: أنه لم يشك فى روايتهما عنه. الثالث: أنها موافقة لرواية عروة فى الطريق الأولى. الرابع: أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى بخلاف القول الآخر. الطريق الثالثة: عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها , وكان زوجها مملوكا ". أخرجه البيهقى من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البرى , قال الذهبى: " أحد الأعلام , على ضعف فى حديثه ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 275 الرابعة: عن الأسود عنها: " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت , وأنها خيرت , فقالت: ما أحب أن أكون معه , وإن لى كذا وكذا ". أخرجه البخارى (4/289) وأبو داود (2235) والسياق له والنسائى (2/102) والترمذى (1/216) والدارمى (2//169) وابن ماجه (2074) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/223) وأحمد (6/42 و170 , 175 , 186) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخارى جعل قوله " كان حرا " من قول الأسود , وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله: " وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ". " قال الأسود: وكان زوجها حرا ". وقال عقبه: " قول الأسود منقطع , وقول ابن عباس: " رأيته عبدا " أصح ". قلت: ومعنى قول البخارى هذا أن قول الأسود المذكور مدرج فى الحديث ليس من قول عائشة , وهو الذى استظهره الحافظ فى " الفتح " (9/360) , وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه , لكونها معلولة بالإدراج. قال الحافظ: " وعلى تقدير أن يكون موصولا , فيرجح رواية من قال: كان عبدا " بالكثرة , وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه , فإن القاسم (يعنى الطريق الثانية) ابن أخى عائشة , وعروة (يعنى الطريق الأولى) ابن أختها , وتابعهما غيرهما , فروايتهما أولى من رواية الأسود , فإنهما أقعد بعائشة , وأعلم بحديثها ". قلت: أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد , بخلاف حديث عروة وغيره , فله شواهد , فلنذكر ما صح منها: الأولى: عن ابن عباس: " أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 276 ودموعه تسيل على لحيته , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة , ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ قال: إنما أنا شافع , قالت: لا حاجة لى فيه ". أخرجه البخارى (3/467) وأبو داود (2231) والدارمى (2/169 ـ 170) وابن الجارود (741) والبيهقى (7/221 ـ 222) وأحمد (1/215 , 281 , 361) وابن سعد فى " الطبقات " (8/190) ولفظه: " كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبنى المغيرة يقال له مغيث ... ". قلت: وإسناده صحيح. وفيه حجة قاطعة على إبطال ما ذهب إليه الطحاوى وتبعه ابن التركمانى من تصحيح رواية كونه كان حرا , والجمع بينها وبين الروايات القائلة بأنه كان عبدا , بأنه كان حرا آخر الأمر فى وقت ما خيرت بريرة , عبدا قبل ذلك! فإن رواية ابن سعد هذه صريحة فى أنه كان عبدا فى الوقت المذكور , فبطل الجمع المزعوم , وثبت شذوذ رواية الأسود المتقدمة , وقد روى البيهقى (7/224) عن الحافظ إبراهيم بن أبى طالب: " خالف الأسود بن يزيد الناس فى زوج بريرة , فقال: إنه حر , وقال الناس: إنه كان عبدا ". الثانى: عن صفية بنت أبى عبيد: " أن زوج بريرة كان عبدا ". أخرجه البيهقى (7/222) عن وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنها وقال: " هذا إسناد صحيح ". وكذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/361) إلا أنه عزاه للنسائى , فلعله يعنى " السنن الكبرى " له [1] . وقد عارضه ما روى ابن سعد (8/190) : أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله ابن عمر به إلا أنه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث فى " السنن الكبرى ": (3/366) } الجزء: 6 ¦ الصفحة: 277 " حرا " مكان " عبدا "! وهذا سند صحيح أيضا , فإحدى الروايتين خطأ , ويرجح الأولى أن صفية هذه هى زوجة عبد الله بن عمر , وقد روى عنه ما يوافق هذه الرواية , فقال الشافعى (1613) : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: " أن زوج بريرة كان عبدا ". لكن القاسم هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك رماه أحمد بالكذب ". إلا أنه روى بإسناد آخر خير من هذا , يرويه أبو حفص الأبار عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر به , أخرجه البيهقى (7/222) . وابن أبى ليلى سيىء الحفظ. ثم إن فى تصحيح البيهقى والحافظ لإسناد صفية المذكورة نظرا , يدل عليه قول الحافظ نفسه فى ترجمتها من " التقريب ": " زوج ابن عمر , قيل لها إدراك , وأنكره الدارقطنى , وقال العجلى: ثقة ". فهى من الثانية ". يعنى أنها تابعية وليست بصحابية , فهى إذن لم تدرك مغيثا , وقصته فعليه يكون إسنادها مرسلا , ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم. (1874) - (قال سلمان لجرير: " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم فى صلاتكم , ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد. ورواه سعيد بمعناه (ص 161) . * لم أقف على سند البزار. ويبدو أن مداره على أبى إسحاق السبيعى , فقد الحديث: 1874 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 278 أخرجه البيهقى (7/134) من طريق عمار بن رزيق عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال: " ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب: لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم ". وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ: موقوف ". ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا. وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا , وكلاهما ضعيف جدا , كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " فى المائة الثانية بعد الألف بما يغنى عن إعادة الكلام هنا. وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/406/1215) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى , قال: قال سلمان: " لا نؤمكم , ولا ننكح نساءكم ". قال أبو محمد (ابن أبى حاتم) : ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان , قلت: أيهما الصحيح؟ قالا: سفيان أحفظ من شعبة , وحديث الثورى أصح " قلت: قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقى كما رأيت , وهو ثقة من رجال مسلم , فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا , وتارة بهذا , فالوجهان محفوظان عنه , فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعى لم يكن قد اختلط بآخره , لقلنا إن الوجهين ثابتان , قد حفظهما أبو إسحاق , أعنى يكون له شيخان عن سلمان , ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ , وقد وصفه بذلك الحافظ فى " التقريب " , ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب فى إسناده , فتارة يرويه عن أبى ليلى الكندى , وتارة عن أوس بن ضمعج , هو الذى ينبغى المصير إليه , ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا , منها حديث خدر الرجل كما بينته فى تعليقى على " الكلم الطيب " لشيخ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 279 الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 177) ص 120 طبع المكتب الإسلامى. أضف إلى ذلك إلى أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة , وغالب الظن , أنه عند البزار من طريقه , والله تعالى أعلم. ثم وقفت على إسناد البزار فى كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية رحمه الله تعالى , ومنه نقله المصنف رحمه الله , فقال ابن تيمية (ص 158) : " روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى , حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس ـ وكان رجلا من أهل الكوفة , يميل إلى الشيعة , وهو صحيح الحديث مستقيمة (وهذا والله أعلم كلام البزار) ـ عن أبى إسحاق عن أوس ابن ضمعج قال: قال سلمان: " نفضلكم يا معشر العرب , لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم , لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم فى الصلاة ". وهذا إسناد جيد , وأبو أحمد هو ـ والله أعلم ـ محمد بن عبد الله الزبيرى من أعيان العلماء الثقات , وقد أثنى على شيخه (1) , والجوهرى وأبو إسحاق السبيعى أشهر من أن يثنى عليهما , وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم ". هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ولقد أحسن وأصاب فى ترجمته لرجال إسناد البزار , غير أنه فاته كون أبى إسحاق مدلسا ومختلطا , وإسناد البزار هذا قد أكد ما ذهبت إليه فى أول البحث أن شعبة لم ينفرد بروايته عن أبى إسحاق عن أوس , وأن الظاهر أنه كان يحدث به على الوجهين , يضطرب فيه , فهذا عبد الجبار بن العباس عند البزار يرويه أيضا كما رواه شعبة , وكما رواه عمار بن رزيق. ثم قال ابن تيمية:   (1) كذا وقد تقدم تقريبا أن الثناء المذكور هو من كلام البزار فلعل قوله: " وهذا والله أعلم كلام البزار " كان كتبه بعضهم على هامش الأصل المخطوط ثم أدخله الناسخ إلى أصل الكتاب ظنا أنه منه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قول الشيخ رحمه الله (أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة) فيه نظر فقد صرح أبو اسحاق بالسماع كما في رواية سعيد بن منصور في سننه حيث ساق سنده إلى أبي اسحاق ثم قال (سمعت أوس بن ضمعج، يقول: قال سلمان: " لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم " * لكن في اسناد سعيد عبد الرحمن بن زياد، قال الحافظ في اللسان (يروي عن شعبة والمسعودي روى عنه الحميدي وسليمان بن شعيب الكيساني وأهل بلده ربما أخطأ هكذا ترجمه ابن حبان في الثقات قلت وله ترجمة في كتاب الكمال لعبد الغني لكنه لم يرو له أحد من الستة) الجزء: 6 ¦ الصفحة: 280 " رواه الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان أنه قال: " فضلتمونا يامعشر العرب باثنتين , لا نؤمكم فى الصلاة , ولا ننكح نساءكم ". رواه محمد بن أبى عمر العدنى , وسعيد بن منصور فى " سننه " وغيرهما ". وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبى إسحاق السبيعى , وهو مختلط مدلس , فإن سلم من اختلاطه , فلم يسلم من تدليسه , لأنه قد عنعنه فى جميع الطرق عنه , والله اعلم. نعم يبدو أن له أصلا عن سلمان , فقد ذكر فى " الاقتضاء " أيضا: " قال محمد بن أبى عمر العدنى <2>: حدثنا سعيد بن عبيد: أنبأنا على بن ربيعة بن ربيع بن فضلة أنه خرج فى اثنى عشر راكبا وكلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم , وفيهم سلمان الفارسى , وهم فى سفر , فحضرت الصلاة , فتدافع القوم أيهم يصلى بهم؟ فصلى بهم رجل منهم أربعا , فلما انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان: يعنى نصف الأربع ـ نحن إلى التخفيف أفقر , فقال له القوم: صلى بنا يا أبا عبد الله , أنت أحقنا بذلك , فقال: لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة , ونحن الوزراء ". وهذا سند صحيح , والله أعلم.   (1) كذا الأصل وفيه سقط ظاهر فإن العدنى يروى عن ابن عيينة وطبقته وسعيد بن عبيد وهو الطائى يروى عنه الثورى وطبقته فبينهما واسطة ولابد , فمن هو؟ الذى أجزم به أنه مروان بن معاوية لأنه سيأتى قريبا " قال مروان " ففيه أنه سبق له ذكر فى السند , وليس له ذكر فى هذه النسخة فيكون هو الساقط, ويؤيده أنهم أوردوه فى شيوخ العدنى وفى الرواة عن الطائى. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 281 باب المحرمات فى النكاح (1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم ـ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ". * موقوف. ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم , فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم , وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , بينما مر بجبار , ومعه سارة , فذكر الحديث , فأعطاها هاجر , قالت: كف الله يد الكافر , وأخدمنى آجر , قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ". وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ". فهذه الجملة موقوفة , دون سائر الحديث. (1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161) . * صحيح. ورد من حديث عائشة , وعبد الله بن عباس. 1 ـ حديث عائشة , له عنها طرق: الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت الحديث: 1875 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 282 حفصة , فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ". أخرجه البخارى (2/275 ـ 276 و3/419) ومسلم (4/162) والنسائى (2/82) والدارمى (2/156) وابن الجارود (687) والبيهقى (7/159) وأحمد (6/44 , 51 , 178) كلهم من طريق مالك , وهو فى " الموطأ " (2/601/1) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة به. الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " أخرجه مالك (2/607/15) وعنه أبو داود (2055) والنسائى (2/82) والترمذى (1/214) والدارمى (2/156) والبيهقى وأحمد (6/44 , 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به بدون القصة ووقع فى " الموطأ ": " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ". وأظنه خطأ مطبعيا. ولفظ الترمذى: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " , وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ , والمحفوظ ما قبله. وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك , وأحمد (6/66) عن أبى الأسود , و (6/72) عن أبى بكر بن صخير كلهم عن عروبة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 283 الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " وأخرجه أحمد (6/102) . 2 ـ حديث ابن عباس , وله عنه طريقان: الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى , يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب , هى ابنة أخى من الرضاعة " أخرجه البخارى (2/149) ومسلم (4/165) والنسائى (2/82) وابن ماجه (1938) وأحمد (1/275 , 290 , 329 , 339 , 346) من طرق عن قتادة عن جابر. الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: " أن عليا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة , وذكر من جمالها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخى من الرضاعة , ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " أخرجه أحمد (1/275) من طريق سعيد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به. قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. وسعيد هو ابن أبى عروبة , وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقد خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند الترمذى (1/214) وسفيان الثورى عند أحمد (1/131 ـ 132) فقالا: عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال على , لم يذكر بينهما ابن عباس. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 284 قلت: لعله يعنى صحة المتن لا السند , وإلا فابن جدعان ضعيف كما عرفت (1877) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه. * صحيح. باللفظ الذى قبله وقد خرجته تحته. (1878) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (2/163) . * لم أقف على إسناده بهذا اللفظ. وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه , فقال فى " تفسيره " (2/393) : " وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة , فكرهها ". وهذا قد وصله البيهقى (7/160) من طريق عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: " هى مبهمة وكرهه ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , فلا أدرى وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه. وعبد الله بن بكر هو أبو وهب البصرى ثقة من رجال الشيخين. وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/135) لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم. ثم أخرج البيهقى عن مسروق فى قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) قال: " ما أرسل الله فأرسلوه , وما بين فاتبعوه ثم قرأ. (وأمهات نسائكم , وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن , فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) , قال: فأرسل هذه , وبين هذه ". الحديث: 1877 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 285 قلت: وإسناده صحيح أيضا. وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد. (1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه. * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ... " الحديث. وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال! وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ". قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (4/222) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ". وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ". وذكر الحافظ فى " التلخيص " (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن الحديث: 1879 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 286 أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ". (تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى , وهو سهو منه رحمه الله , أو خطأ من بعض النساخ , فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى. (1880) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (2/164) . * صحيح عن على أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ". وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394) : " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله , وتوقف فى ذلك ". وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (2/136) . وأما عن عمر , فلم أقف عليه الآن [1] . (1881) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ". * صحيح عنه. أخرجه ابن أبى شيبة (7/18/2) والبيهقى (7/168)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 130: وقفت عليه عن عمر , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 279) , وأبو عبيد , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 530 , ط. منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية , أثنى عليه خيرا , أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة , فساق قصة وفيها ترخيص عمر. قلت: إسناده ظاهر الصحة , فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابى كما ذكره الحافظ فى " الإصابة " وغيره , وترجم له ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " , وذكر روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيرا , ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم , يعنى أن ما نقل من العلم قليل. تنبيه: جاء فى طبعة " مصنف " عبد الرزاق: عبد الله بن مكية , وفى " المحلى ": ابن معبد. والصواب ما ذكرناه أنه ابن معية. الحديث: 1880 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 287 والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته وابنتها: " فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال: " جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته ". وإسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى ((3/421) . ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب: " لا يحرم الحرام الحلال ". قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال: " وهذا مرسل ". وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و387) . فصل (1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (2/165) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ: الحديث: 1882 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 288 " لا يجمع بين ... ". أخرجه البخارى (3/423) ومسلم (4/135) ومالك (2/532/20) والنسائى (2/81) والبيهقى (7/165) وأحمد (2/462 و465 و529 و532) كلهم عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج به. الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها , والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائى والبيهقى وأحمد (2/401 و452 و518) . الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/210) وابن ماجه (1929) والبيهقى وأحمد (2/432 و474 و489 و508) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الربعة: عن عراك بن مالك عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى. الخامسة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى وأحمد (2/229 و394 و423) . السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه , أخرجه النسائى. السابعة: عن الشعبى عنه. أخرجه البخارى (3/422) تعليقا , وأبو داود (206) موصولا , وكذا النسائى (2/82) والترمذى (1/210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبى شيبة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 289 (7/33/2) وابن الجارود (685) والبيهقى (7/166) وأحمد (2/426) من طرق عن داود بن أبى هند عن الشعبى به ولفظه: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا العمة على بنت أخيها , ولا المرأة على خالتها , ولا الخالة على بنت أختها , ولا تنكح الكبرى على الصغرى , ولا الصغرى على الكبرى ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم , وإن خولف داود فى إسناده كما يأتى قريبا. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس , وابن عمرو , وأبو سعيد , وابن عمر , وعلى. 1 ـ حديث جابر , يرويه عاصم عن الشعبى سمع جابرا به. أخرجه البخارى (3/422) والنسائى (2/82) وابن أبى شيبة (7/33/2) والبيهقى والطيالسى (رقم 1787) وأحمد (3/338 و382) . ويرويه ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , أخرجه النسائى. 2 ـ حديث عبد الله بن عباس , يرويه عكرمة عنه. أخرجه أحمد (1/217 و372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". 3 ـ حديث عبد الله بن عمرو , يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1) وأحمد (2/179 و182 و189 و207) والطبرانى فى " الأوسط " (1/173/2) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 290 قلت: وإسناده حسن. 4 ـ حديث أبى سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه أخرجه ابن ماجه (1930) وابن أبى شيبة وأحمد (3/67) . قلت: ورجاله ثقات. ويرويه أبو حنيفة: حدثنى عطية عن أبى سعيد الخدرى به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة ". 5 ـ حديث ابن عمر , يرويه جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه. أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1) : قلت: وسنده حسن. ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه. أخرجه الطبرانى. 6 ـ حديث على , يرويه ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة السبائى عن عبد الله ابن زرير الغافقى عنه. أخرجه أحمد (1/77 ـ 78) . (1883) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى. * صحيح. أخرجه الترمذى (1/211) وكذا الشافعى (1604) وابن أبى شيبة (7/51/1) وابن ماجه (1953) وابن حبان (1377) والحاكم (2/192 ـ 193) والبيهقى (7/149 و181) وأحمد (2/44) من طرق عن الحديث: 1883 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 291 معمر عن الزهرى عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ... " الحديث. والسياق للشافعى وابن حبان فى رواية (1278) , ولفظ الترمذى: " فأمره أن يتخير أربعا منهن " , وقال: " هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه , قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ , والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى , وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم , وعنده عشر نسوة , قال محمد: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال له عمر: لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/168) : " وحكم مسلم فى " التمييز " على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: " المرسل أصح ". وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة , وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم , فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة , وأهل خراسان , وأهل اليمامة عنه. قلت: ولايفيد ذلك شيئا , فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة , وإن كانوا من غير أهلها , وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها , فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطرب , لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة , وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيه. اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم , وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح. والعمل عليه , وأعله بتفرد معمر بوصله , وتحديثه به فى غير بلده هكذا , وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة , وقد أطال الدارقطنى فى " العلل " تخريج طرقه , ورواه ابن عيينة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 292 ومالك عن الزهرى مرسلا , وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر , وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كنيز (الأصل كثير) السقا عن الزهرى , لكن بحر ضعيف , وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك , ويحيى ضعيف ". ورواية مالك عن الزهرى أنه قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره , أخرجها فى " الموطأ " (2/586/76) . ورواية عبد الرزاق أخرجها البيهقى وهو فى " المصنف " (12621) . لكن لم يتفرد معمر بوصله , فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزى عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به. أخرجه البيهقى (7/183) من طريق النسائى وغيره عن أبى بريد عمرو بن يزيد حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمى حدثنا سرار به , وزاد فى رواية: " فلما كان زمان عمر طلق نساءه , وقسم ماله , فقال له عمر رضى الله عنه: لترجعن فى مالك , وفى نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال ". وقال البيهقى: " قال أبو على الحافظ: تفرد به سرار بن مجشر , وهو بصرى ثقة ". وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائى بإسناده: " ورجال إسناده ثقات , ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى ". قلت: فهو شاهد جيد , ودليل قوى على أن للحديث موصولا أصيلا عن سالم عن ابن عمر , ثم قال الحافظ: " واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر , لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه , فقال مالك وجماعة عنه: بلغنى ... فذكره وقال يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبى سويد , وقيل: عن يونس عنه بلغنى عن عثمان بن أبى سويد , وقال الجزء: 6 ¦ الصفحة: 293 شعيب: عنه عن محمد بن أبى سويد. ومنهم من رواه عن الزهرى قال: أسلم غيلان , فلم يذكر واسطة , قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا , ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية , وهذا عندى غير مستبعد , والله أعلم. قلت: ومما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه فى " مسنده " (1) عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع , وحديثه الموقوف على عمر ولفظه: " أن ابن سلمة الثقفى أسلم تحته عشر نسوة , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا , فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه , وقسم ماله بين بنيه , فبلغ ذلك عمر , فقال: إنى لأظن الشيطان مما يسترق من السمع , سمع بموتك , فقذفه فى نفسك , وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا , وايم الله لتراجعن نساءك , ولتراجعن مالك , أو لأورثهن منك , ولآمرن بقبرك فيرجم , كما رجم قبر أبى رغال ". قلت: والموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته عن الزهرى عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة , والله أعلم. قلت: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر. وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان كما فى " الخلاصة " (ق 145/1) , لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى مذكورة فى الكتاب بعده. وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفى قال: " أسلمت وتحتى عشر نسوة أربع منهم من قريش , إحداهن بنت أبى سفيان , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا , وخل سائرهن , فاخترت منهن أربعا , منهن ابنة أبى سفيان ".   (1) جـ2 (ص 14 و44) وكذلك رواه ابن حبان (1377) عن إسماعيل بن علية وحده , ووقع فى " الموارد " (إسماعيل بن أمية) !. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 294 أخرجه الحافظ ابن المظفر فى " حديث حاجب بن أركين " (1/251/1 ـ 2) والبيهقى (7/184) والضياء المقدسى فى " الأحاديث والحكايات " (3/3/1) من طريق محمد بن عبيد الله عن عروة به , وقال المقدسى: " رجاله ثقات , إلا أن عروة الثقفى قتلته ثقيف فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومحمد بن عبيد الله لم يدركه ". (1884) - (قال نوفل بن معاوية: " أسلمت وتحتى خمس نسوة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن " رواه الشافعى (ص 167) . * ضعيف. أخرجه الشافعى (1606) : أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبى الزناد عن عبد المجيد ابن سهيل (1) بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلى قال: فذكره. وزاد: " فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (7/184) . وهذا إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعى فإنه لم يسمه. (1885) - (عن قيس بن الحارث قال: " أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167) . * حسن. أخرجه أبو داود (2241) وابن ماجه (1952) وكذا البيهقى (7/183) من طريق هشيم عن ابن أبى ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: فذكره والسياق لابن ماجه , و (روايته) [1] لأبى داود , وفى أخرى له: " عن الحارث بن قيس " , وقال:   (1) كذا وقع عند الشافعى والبيهقى " سهيل " مصغرا وفى " التهذيب " و" التقريب " (سهل) مكبرا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: رواية} الحديث: 1884 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 295 " الصواب قيس بن الحارث ". ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى به بمعناه. قلت: ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبى شيبة (7/51/1) . وأما البيهقى فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس " , من أجل طرق أخرى ساقها إليه , ولا تخلو من ضعف , ونقل ابن التركمانى عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبى داود , والله أعلم. وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه , والله أعلم. ويشهد له الذى قبله بحديث. (1886) - (نهى النبى صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2051) والنسائى (2/71 ـ 72) والترمذى (2/201 ـ 202) وكذا البيهقى (7/153) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة , وكان بمكة بغى يقال لها عناق , وكانت صديقته , قال: جئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنى. فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على , وقال: لا تنكحها ". وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو , يرويه الحضرمى بن الحديث: 1886 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 296 لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ: " أن امرأة كان يقال لها أم مهزول , وكانت تكون بأجياد , وكانت مسافحة , كان يتزوجها الرجل , وتشترط له أن تكفيه النفقة , فسأل رجل عنها النبى صلى الله عليه وسلم: أيتزوجها؟ فقرأ نبى الله صلى الله عليه وسلم , أو أنزلت عليه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية ". أخرجه البيهقى والحاكم (2/193 ـ 194) وقال: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. (1887) - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة. * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة , وعبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وعبيد الله بن عباس , وعبد الرحمن بن الزبير. 1 ـ حديث عائشة , وله عنها طرق: الأولى: عن عروة عنها قالت: " جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى كنت عند رفاعة , فطلقنى , فبت طلاقى , فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير , وما معه إلا مثل هدبة الثوب , فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: لا ... ". الحديث. أخرجه البخارى (2/147 و3/460 و4/74 و132) ومسلم (4/154 ـ 155) والنسائى (2/80) والترمذى (1/208 ـ 209) والدارمى (2/161 ـ 162) وابن أبى شيبة (7/40/1) وعنه ابن ماجه (1932) وابن الجارود (683) والبيهقى (7/373 و374) والطيالسى (1437 و1473) وأحمد (6/34 و37 ـ 38 و226 و229) والطبرانى فى " الأوسط " (1/176/2) من طرق عن عروة به , والسياق للترمذى وقال: الحديث: 1887 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 297 " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ... ". الثانية: عن القاسم بن محمد عنها به نحوه. أخرجه البخارى (3/460) ومسلم وابن أبى شيبة والبيهقى وأحمد (6/193) . الثالثة: عن الأسود عنها بلفظ: " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر , ويذوق عسيلتها ". أخرجه أبو داود (2309) والنسائى (2/97) وابن أبى شيبة , وأحمد (6/42) . الرابعة: عن أم محمد عنها به. أخرجه الطيالسى (1560) وأحمد (6/96) عن على بن زيد عنها. الخامسة: عن عكرمة. " أن رفاعة طلق امرأته , فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى , قالت عائشة: وعليها خمار أخضر , فشكت إليها , وأرتها خضرة بجلدها , فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنساء ينصر بعضهن بعضا) قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات , لجلدها أشد خضرة من ثوبها , قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجاء ومعه ابنان له من غيرها , قالت: والله ما لى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه , وأخذت هدبة من ثوبها , فقال: كذبت والله يا رسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم , ولكنها ناشز , تريد رفاعة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلى له , أو لم تصلحى له , حتى يذوق من عسيلتك , قال: وأبصر معه ابنين له , فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم , قال: هذا الذى تزعمين ما تزعمين , فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب " تفرد بإخراجه البخارى (4/81 ـ 82) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 298 وذكر الحافظ فى " الفتح " (10/237 ـ 238) أن أبا يعلى أخرجه فى " مسنده " بإسناده عن عكرمة وزاد فيه: " عن ابن عباس ". وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف , وفى قوله فى البخارى: " قالت عائشة " ما يبين وهم رواية سويد , وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة كما قال الحافظ. 2 ـ حديث عبد الله بن عمر , يرويه سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عنه قال: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا , فيتزوجها آخر , فيغلق الباب ويرخى الستر , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , هل تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق العسيلة ". أخرجه النسائى (2/98) وابن أبى شيبة (7/40/1) والبيهقى (7/375) وأحمد (2/25 و62) ورزين بن سليمان الأحمرى مجهول , وقد قيل فيه " سليمان بن رزين " على القلب! وخالف شعبى فقال: عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين (1) يحدث عن سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. أخرجه أحمد (2/85) والنسائى والبيهقى وقالا: " رواية سفيان أصح ". 3 ـ حديث أنس بن مالك , يرويه محمد بن دينار الطاحى: حدثنى يحيى بن يزيد عنه به مثل حديث ابن عمر. أخرجه أحمد (3/284) والطبرانى فى " الأوسط " (1/176/1 ـ 2) وقال:   (1) وقع عند النسائى: سلم بن زرير الجزء: 6 ¦ الصفحة: 299 " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد , تفرد به محمد بن دينار ". قلت: وهو صدوق سىء الحفظ , وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم , فهو سند لا بأس به , فى الشواهد. وقد تابعه شعبة عن يحيى بن يزيد به موقوفا لم يرفعه. أخرجه ابن أبى شيبة (7/40/1) . وهذا أصح , ولكنه فى حكم المرفوع. 4 ـ حديث عبيد الله بن عباس , يرويه يحيى بن أبى إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: " جاءت الغميضاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها , وتزعم أنه لا يصل إليها , فما كان إلا يسيرا , حتى جاء زوجها , فزعم أنها كاذبة , ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره ". أخرجه النسائى (2/97) وأحمد (1/214) . قلت: وإسناده صحيح , وعبيد الله صحابى صغير , وهو أصغر من أخيه عبد الله بن عباس بسنة. 5 ـ حديث عبد الرحمن بن الزبير , يرويه ابن وهب عن مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه: " أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنكحها عبد الرحمن بن الزبير , فاعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها , فطلقها , ولم يمسها , فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فنهاه عن تزويجها فقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ". أخرجه هكذا ابن الجارود (682) والبيهقى. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 300 وهو فى " موطأ مالك " (2/531/17) دون قوله: " عن أبيه ". وكذلك رواه ابن حبان (1312) والبيهقى من طرق عن مالك به. فهو مرسل. (1888) - (حديث عثمان مرفوعا: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص 169) . * صحيح. وقد مضى فى " الحج ". (1889) - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: " أنه تزوج مجوسية " , فقال: أبو وائل يقول: " يهودية ". وهو أوثق (ص 169) . * صحيح. عن أبى وائل قال: " تزوج حذيفة يهودية , فكتب إليه عمر أن خل سبيلها , فكتب إليه إن كان حراما خليت سبيلها , فكتب إليه: إنى لا أزعم أنها حرام , ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/11/1) : عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق وهو أبو وائل. قلت: وهذا إسناد صحيح. وتابعه سفيان حدثنا الصلت بن بهرام , به مختصرا. أخرجه البيهقى (7/172) وقال: " وهذا من عمر رضى الله عنه على طريق التنزيه والكراهة ". (1890) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ". * صحيح. وقد مضى. الحديث: 1888 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 301 (1891) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط ". * صحيح. وقد علقه البخارى فى " الشروط " (2/174) و" النكاح " (3/433) من " صحيحه " , ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر سيأتى ذكرهم بعد حديث. الحديث: 1891 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 302 باب الشروط فى النكاح (1892) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/174 و3/433) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2139) والنسائى (2/79 ـ 80) والترمذى (1/210) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1954) وابن أبى شيبة (7/22/1) والبيهقى (7/248) وأحمد (4/144 و150 و152) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله أبى الخير المزنى عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (1893) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها , فقال الرجل: إذا يطلقننا , فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص 171) . * صحيح. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/22/1) والبيهقى (7/249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها ... الخ. ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: الحديث: 1892 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 303 " كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ". سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (9/188) . قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث. لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها ". أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى " الفتح ". (9/189) , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم ". (1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه. * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن أبى حازم عنه به. أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه: الحديث: 1894 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 304 " ... أن تسأل ... ". الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] , فإنما لها ما قدر لها ". أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى " الكبرى " (ق 91/2) . الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3] . الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (2/311) . الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ". أخرجه أحمد (2/512) . (1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ". وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} [3] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (6601) وأبو داود رقم (2176) } الحديث: 1895 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 305 وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى الباب عن أبى هريرة. أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه. وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ". أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن عمران بن حصين مرفوعا به. أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه. وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه. وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب. أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه ". وإسنادها صحيح. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 306 وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده. (1896) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما , وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد وأبو داود (ص 172) . * حسن. أخرجه أحمد (4/94) وأبو داود (2075) وكذا ابن حبان (1268) من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج به. قلت: وهذا إسناد حسن. (1897) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص 173) . * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله , وابن عباس , وعقبة بن عامر. 1 ـ حديث ابن مسعود , وله طريقان. الأولى: عن أبى قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " لعن رسول الله المحلل والمحلل له ". أخرجه النسائى (2/98) والترمذى (1/209) والدارمى (2/158) وابن أبى شيبة (7/44 ـ 45) والبيهقى (7/208) وأحمد (1/448 و162) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/170) : " وصححه (ابن لقطان) [1] وابن دقيق العيد على شرط البخارى ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب ابن القطان} الحديث: 1896 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 307 قلت: وهو كما قالا. والأخرى: عن أبى الواصل عنه به. أخرجه أحمد (1/450 ـ 451) , حدثنا زكريا بن عدى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عنه. وعزاه الحافظ لإسحاق فى " مسنده " بهذا الإسناد , وسكت عليه , ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى الواصل , وهو مجهول كما قال الحسينى. ثم ذكر له الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود. قلت: والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف , والمحفوظ عنه عن على كما يأتى. 2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن المقبرى عنه به. أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) وابن الجارود (684) والبيهقى وأحمد (2/323) من طريقين عن المخرمى به. ورواه مروان الطاطرى عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الواحد بن أبى عون عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. ذكره ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/413) وقال: " قال أبى: إنما هو عبد الله بن جعفر عن (1) عثمان الأخنسى ". قلت: يعنى أن الصواب ما ذكرنا من الطريقين المشار إليهما. وعزاه الحافظ لإسحاق أيضا والبزار والترمذى فى " العلل " , وحسنه البخارى. 3 ـ حديث على بن أبى طالب: يرويه الحارث عنه بلفظ الكتاب.   (1) الأصل " بن ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 308 أخرجه أبو داود (2076) والترمذى وابن ماجه (1935) والبيهقى وأحمد (1/83 و87 و88 و107 و121 و133 و150 و158) من طرق عن الشعبى عنه وعند أحمد من طريق أبى إسحاق أيضا عنه. والحارث هو الأعور وهو ضعيف. ورواه مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن على قالا: فذكره. هكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (24/1) وصححه ابن السكن , وأعله الترمذى , فقال: " حديث جابر وعلى معلول قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم , لأن مجالد بن سعيد , قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل , وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا وهم , وهم فيه ابن نمير , والحديث الأول أصح , وقد روى مغيرة وابن أبى خالد وغير واحد عن الشعبى عن الحارث عن على ". قلت: حديث ابن نمير فى " مصنف ابن أبى شيبة " (7/45/1) هكذا: ابن نمير عن مجالد عن عامر بن عبد الله عن على به. فالظاهر أن فى نسخة " المصنف " تحريفا , والله أعلم. 4 ـ وأما حديث جابر , فيرويه مجالد عن الشعبى عنه , وتقدم الكلام عيه آنفا. 5 ـ حديث ابن عباس يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا به , أخرجه ابن ماجه (1934) وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف. 6 ـ حديث عقبة بن عامر , يرويه أبو مصعب مشرح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يار سول الله قال: هو المحلل , لعن الله المحلل , والمحلل له ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 309 أخرجه ابن ماجه (1936) , حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى: حدثنا أبى , قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعان به. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/198) والبيهقى (7/208) دون قوله: " لى " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. (قم) [1] قال الحاكم: " وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح ". ثم ساقه من طريقه: حدثنا الليث بن سعد , سمعت مشرح بن هاعان به. وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى أيضا. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 123/1) : " هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب ". قلت: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث , ولهذا قال عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 142/1) : " وإسناده حسن ". وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه " إبطال الحيل " (105 ـ 106) من " الفتاوى " له. وقد أعل بعلة أخرى , فقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/411) بعد أن ذكره من طريق أبى صالح وعثمان بن صالح عن الليث به: " قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير , وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح , فأنكر ذلك إنكارا شديدا , وقال: لم يسمع من مشرح شيئا , ولا روى عنه شيئا , وإنما حدثنى الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: والصواب عندى حديث يحيى يعنى ابن عبد الله بن بكير ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ثم} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 310 قال الحافظ فى " التلخيص " (3/170) : " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره. ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ". (1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173) . * صحيح. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/267) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , ورجاله رجال الصحيح ". وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر , لنكلكم ". قلت: وإسناده صحيح. وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار: الحديث: 1898 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 311 " أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) . قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم. (1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173) [1] (1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه. أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه. قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر. والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج. (1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 131: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 266) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 281) , وسعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 300 / 1065) , والطحاوى فى " شرح المعانى ": (3 / 57 , ط. الأنوار) وغيرهم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به. ووقع فى " سنن " سعيد: هشيم , نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى , وفى " مصنف " عبد الرزاق: مالك بن الحويرث , وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث. قلت: ومالك بن الحارث , وعمران كلاهما ثقة , فالإسناد صحيح , فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا , وإما أن يكون هشيم غلط فى اسمه , وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك فى نسخة " سنن " سعيد الخطية: (2 / 35 / 1) والله أعلم. [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نزغ} الحديث: 1899 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 312 * شاذ بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقى (7/204) وأحمد (3/404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: " كنا عند عمر بن عبد العزيز , فتذاكرنا متعة النساء , فقال رجل يقال له: ربيع ابن سبرة ... ". قلت: فذكره باللفظ الأول , وقال البيهقى: " كذا قال , ورواية الجماعة عن الزهرى أولى ". يعنى: أن ذكر " حجة الوداع " فيه شاذ , خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان , فقالوا: " عام الفتح ". أما رواية معمر , فهى عند مسلم (4/133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/44/1) والبيهقى وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به مختصرا بلفظ: " نهى يوم الفتح عن متعة النساء ". وأخرجه أبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله " يوم الفتح ". وهذا اللفظ الثانى فى الكتاب. وهو رواية لأحمد. وأما رواية ابن عيينة فهى عند الدارمى (2/140) : أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة به. وتابعه الحميدى حدثنا سفيان به , أخرجه البيهقى. وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: " يوم الفتح ". وأما رواية صالح بن كيسان , فوصلها مسلم (4/133) . فهذه الروايات التى ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهرى فى الجزء: 6 ¦ الصفحة: 313 قوله عنه: " فى حجة الوداع ". وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهرى: " يوم الفتح ". ويؤكد ذلك , أن الزهرى تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا عن الربيع: " عام الفتح ". ويأتى تخريج أحاديثهم فى الحديث الذى بعد هذا. فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فى حجة الوداع ... " الحديث وفيه ذكر متعة الحج , ومتعة النكاح هذه , وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التى عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية فى تخريج الحديث المشار إليه , وزاد فى آخرها: " فلما أصبحت غدوت إلى المسجد , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها , ولا يسترجع مما أعطاها شيئا , وليفارقها , فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ". أخرجه أحمد (3/404 ـ 405) بهذا التمام , وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمى (2/140) وابن ماجه (1962) والطحاوى (2/14) دون متعة الحج , وكذلك مسلم والبيهقى ولكنهما لم يذكرا " حجة الوداع ". والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه , كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه , فبعضهم ذكر فيه المتعتين , وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج , ولا ذكروا أنها كانت فى حجة الوداع , فهذا كله يدل على أنه (أعنى عبد العزيز) لم يضبط حديثه , وذلك مما لا يستبعد منه , فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين , وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ بن حجر فى " التقريب " فقال: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 314 " صدوق يخطىء ". فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع؟. أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث فى الجملة , ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة , ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة , وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , ومن أعطى شيئا فلا يأخذه " أخرجه مسلم (4/134) , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (9/139) إلى إعلال هذا الحديث وقال: " فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتح ". (1902) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص 175) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/132 ـ 133) والبيهقى من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: فذكره. وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة , قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) , فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومى , ولى عليه فضل فى الجمال , وهو قريب من الدمامة , مع كل واحد منا برد , فبردى خلق , وأما برد ابن عمى , فبرد جديد غض , حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها , فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة , فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين , ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها , فقال: إن برد هذا خلق , وبردى جديد غض , فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار , أو مرتين , ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". الحديث: 1902 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 315 أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ". وهو رواية لمسلم. وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى ... " الحديث نحوه. أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) . (1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ". هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ". وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا. ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (9/148) : " ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ". الحديث: 1903 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 316 قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم ". وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: " إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ... ". وليس عندهما , " فرخص ". وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على: " أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية ". وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: " سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ". فذكره. وكذلك رواه النسائى (7/90) . ورواه أحمد (1/142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ... ". ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/174/1) بلفظ: " تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه ... ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 317 وعن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما كنا مسافحين ". قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/154) . وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا (سرموم) (1) [1] بها فى زمان عمر ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ". قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ". أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ". وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:   (1) كذا الأصل بدون إعجام. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وفى " مصنف ابن أبى شيبة " (3/551 ـ ط. مكتبة الرشد) و (3/ 390 ـ ط. دار الفكر) : تزمزم} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 318 أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: .......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس. قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ". قلت: وإسنادها صحيح , ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت , وما بهذا أفتيت , إن المتعة لا تحل إلا لمضطر , ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى " التقريب ". ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: " هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا. وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقا. الثانى: الإباحة عند الضرورة. والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه. والله أعلم. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 319 فصل (1904) - (حديث عروة عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص 177) . * صحيح. وقد مضى تخريجه وذكر طرقه تحت الحديث (1873) . (1905) - (خبر الأسود عن عائشة: " أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا ". رواه النسائى ". * شاذ بهذا اللفظ سبق بيانه عند الحديث المشار إليه آنفا. (1906) - (وروى القاسم وعروة عنها: " أنه كان عبدا ". رواه البخارى. * صحيح. لكن البخارى لم يروه لا عن القاسم , ولا عن عروة , وإنما أخرجه عن الأول منهما النسائى , وعن الآخر مسلم وغيره , كما سبق بيانه عند الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا. (1907) - (قال ابن عباس: " كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث ". رواه البخارى وغيره. * صحيح. وتقدم تخريجه تحت حديث عائشة المتقدم برقم (1873) . الحديث: 1904 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 320 (1908) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك ". رواه أبو داود (ص 177) . * ضعيف هو من حديث عائشة وفيه عنعنة ابن إسحاق , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1873) لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (3/178) بعد أن عزاه لأبى داود: " رواه البزار من وجه آخر عنها ". ولم يتكلم على إسناده بشىء: وظنى أنه من الوجه الذى أخرجه البيهقى (7/225) من طريق محمد بن إبراهيم الشامى: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. وقال: " تفرد به محمد بن إبراهيم ". قلت: وهو متهم بالوضع فلا يتقوى الحديث به. (1909) - (روى نافع عن ابن عمر: " أن لها الخيار ما لم يمسها ". رواه مالك (2/178) . * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/562/26) عن نافع به أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: " إن الأمة لها ... ". وهذا سند صحيح. وتابعه عبيد الله عن نافع به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/25/1) . الحديث: 1908 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 321 باب حكم العيوب فى النكاح (1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها " (2/178) . * لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما ". وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1] . (1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ". * صحيح عن ابن مسعود , فقط. 1 ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 132: وأقرب مما أورده المخرج: ما روى سعيد: (3 / 2 / 81 / 2021) ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10/ 61) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 162) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن اخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما , فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم ? قال: لا , قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. هذا لفظ سعيد , وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر , إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر , فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح. تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند , وهو تحريف , صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده , وقد ترجم لابن سندر ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 505 - 507) , وانظر كتب تراجم الصحابة. . الحديث: 1910 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 322 " يؤجل سنة , فإن قدر عليها , وإلا فرق بينهما , ولها المهر وعليها العدة ". أخرجه البيهقى (7/226) وقال: " ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة. وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان ". وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل , وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة ". وأخرجه ابن أبى شيبة (7/24/1) من الوجهين عن عمر. وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبى به. ومحمد بن سالم هو الهمدانى وهو ضعيف كابن أبى ليلى. ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر. وهذا منقطع أيضا. 2 ـ وأما أثر عثمان , فلم أقف عليه , وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع , وإلا فسبق قلم من المصنف , والصواب " على " , فإنه مروى عنه , وله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال: " يؤجل سنة , فإن وصل , وإلا فرق بينهما , فالتمسا من فضل الله. يعنى العنين " أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى. قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالى وعلى , ومحمد بن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 323 الثانية: عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء قال: " جاءت امرأة إلى على رضى الله عنه حسناء جميلة , فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك فى امرأة لا أيم , ولا ذات زوج , فعرف ما تقول: فأتى بزوجها , فإذا هو سيد قومه , فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها , قال: شىء غير هذا , قال: لا , قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا من آخر السحر , قال: هلكت وأهلكت , وإنى لأكره أن أفرق بينكما ". أخرجه البيهقى , وحكى عن الشافعى رحمه الله أن هانئا لا يعرف , وأن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانىء. وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: هانىء معروف , قال النسائى: ليس به بأس , وأخرج له الحاكم فى " المستدرك " وابن حبان فى " صحيحه " وذكره فى " الثقات " من التابعين. وأخرج الترمذى من روايته قوله عليه السلام فى عمار: " مرحبا بالطيب " ثم قال: حسن صحيح ". قلت: هانىء هذا , قال ابن المدينى: مجهول , ولم يرو عنه غير أبى إسحاق السبيعى فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه , لاسيما وجلهم متساهلون فى التوثيق والتصحيح , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ". 3 ـ وأما أثر ابن مسعود , فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال: " يؤجل العنين سنة , فإن جامع , وإلا فرق بينهما ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/23/2) : وكيع عن سفيان به. وتابعه شعبة: حدثنى الركين عن حصين به. لم يذكر عن أبيه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإن رجاله كلهم ثقات من الجزء: 6 ¦ الصفحة: 324 رجاله سوى حصين بن قبيصة , لكن روايته متابعة , ثم هو ثقة. 4 ـ وأما أثر المغيرة , فيرويه سفيان أيضا عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عنه: " أنه أجل العنين سنة ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/23 ـ 24) : وكيع عن سفيان به. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفا غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه , ويغلب على الظن أن (أبى) محرفة عن (ابن) فإن فى هذه الطبقة " النعمان بن حنظلة , ويقال نعيم بن حنظلة ويقال غير ذلك. روى عن عمار بن ياسر وعنه الركين بن الربيع. وثقه العجلى وابن حبان , وحسن إسناد حديث له ابن المدينى , وفى " التقريب ": " مقبول ". وتابعه شعبة: حدثنى الركين قال: سمعت أبا طلق يقول: " إن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة ". أخرجه البيهقى , وأفاد بأن قوله " أبا طلق " وهم من شعبة , فإنه روى من طريق يحيى بن سعيد القطان , قال: " قيل لسفيان بن سعيد: إن شعبة يخالفك فى حديث المغيرة بن شعبة فى العنين يؤجل سنة , وترويان عن الركين , تقول أنت: " أبو النعمان " , وهو يقول: " أبو طلق " , فضحك سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبى النعمان يقال له أبو طلق فقال الركين: سمعت أبا أبى طلق , فذهب على شعبة (أبا أبى طلق) فقال: (أبو طلق) ". قلت: وفى هذه القصة فائدتان: الأولى: أن النعمان هذا يكنى بأبى النعمان , وهى فائدة لم تذكر فى كتب الجزء: 6 ¦ الصفحة: 325 التراجم , ويحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف فى اسمه , فبعضهم يقول النعمان , وبعضهم أبو النعمان , والله أعلم. والأخرى: أن ما وقع فى " المصنف " " أبى حنظلة " محرف كما سبق , لأن كنيته إنما هى أبو النعمان , إلا أن يقال ما ذكرنا آنفا من الاحتمال , والله أعلم. ثم رأيت الدارقطنى قد أخرجه فى سننه (418) من طريق سفيان عن الركين بن الربيع فقال: عن أبى النعمان قال: أتيت المغيرة بن شعبة فى العنين فقال: " يؤجل سنة ". (1912) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (2/179) . * ضعيف جدا. أخرجه أحمد (3/493) : حدثنا القاسم بن مالك المزنى أبو جعفر قال أخبرنى جميل بن زيد قال: صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة , يقال له: كعب بن زيد , أو زيد بن كعب فحدثنى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار , فلما دخل عليها ووضع ثوبه , وقعد على الفراش , أبصر بكشحها بياضا , فانحاز عن الفراش , ثم قال: خذى عليك ثيابك , ولم يأخذ مما آتاها شيئا ". وتابعه أبو معاوية قال: حدثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب , ليس فى آخره: " ولم يأخذ مما آتاها شيئا ". أخرجه سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية به. ذكره ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/92/2) . وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/287) : " وجميل بن زيد , ليس بثقة قاله يحيى بن معين , وقال النسائى: ليس الحديث: 1912 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 326 بالقوى. وقال البخارى: " لا يصح حديثه , يعنى زيد بن كعب , وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر , ما سمعت من ابن عمر شيئا ". وأخرجه الحاكم (4/34) من طريق أخرى عن أبى معاوية به , وفيه الزيادة. وتابعه جماعة آخرون عن جميل بن زيد به , بعضهم يذكر الزيادة , وبعضهم لا يذكرها. أخرجه ابن أبى شيبة (7/16/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 60/1) والبيهقى (7/214 و256 ـ 257) وقال ابن عدى: " وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث , واضطربت الرواة عنه , وتلون فيه على ألوان ". قلت: وقال البغوى فى " معجم الحديث " فيه: " ضعيف الحديث جدا , والاضطراب فى حديث الغفارية منه , وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر , مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما شيئا ". ومن اضطرابه فيه رواية القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار ... الحديث , وفيه الزيادة. أخرجه ابن عدى (60/1 ـ 2) والبيهقى. ورواه أبو بكير النخعى عن جميل بن زيد حدثنا عبد الله بن عمر به دون الزيادة إلا أنه زاد مكانها: " دلستم على ". أخرجه ابن عدى (60/2) والبيهقى (7/213 ـ 214) وأبو نعيم فى " الطب " (2/32/2) . الجزء: 6 ¦ الصفحة: 327 وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه. نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (2064) . قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (2/179) . قلت فى "إرواء الغليل" 6/328: * ضعيف. أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ". ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ". ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 328 باب نكاح الكفار (1914) - (حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " (2/182) . * حسن. روى من حديث على بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس , وعائشة , وأبى هريرة. 1 ـ حديث على , له طريقان عنه: الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف بـ (الدشتى) حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن ميسرة عنه مرفوعا بلفظ: " ولدت من آدم فى نكاح , لم يصبنى عهر الجاهلية ". أخرجه ابن شاذان فى " فوائد ابن قانع وغيره " (ق 163/1) . قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: أولا: جهالة حال ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوى صاحب راية على , لم يوثقه غير ابن حبان , وروى عنه جماعة. ثانيا: عطاء بن السائب كان اختلط , وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه. ثالثا: زكريا بن عمر الدشتى لم أجد من ترجمه. الثانية: قال محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى: حدثنا محمد بن جعفر العلوى قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده عن على مرفوعا بلفظ: الحديث: 1914 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 329 " خرجت من نكاح , ولم أخرج من سفاح , من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى , لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ". أخرجه الرامهزى فى " الفاصل بين الراوى والواعى " (ص 136) والجرجانى السهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 318 ـ 319) وأبو نعيم فى " أعلام النبوة " (1/11) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (1/267/1 ـ 2) كلهم عن العدنى به , إلا أنه لم يقل " عن على " فى رواية عنه , وقد عزاه إلى " مسند العدنى " السيوطى فى " الدر المنثور " (2/294) و" الجامع الصغير " , وعزاه للطبرانى أيضا فى " الأوسط " تبعا للهيثمى , وقال هذا فى " المجمع " (8/214) : " وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على , صحح له الحاكم فى " المستدرك " وقد تكلم فيه , وبقية رجاله ثقات ". قلت: وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا قال الذهبى فى " الميزان ": " تكلم فيه " قلت: وقد أورده ابن عدى فى " الكامل " (ق 366/1) وقال: " هو عم على بن موسى الرضا ". ولم يذكر فيه جرحا صريحا. وقال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29) : " وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد , ولكن معناه صحيح ". قلت: يشير بذلك إلى الطعن فى محمد بن جعفر العلوى , والانقطاع الذى أشار إليه هو بين جد محمد بن جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر , فإنه لم يسمع من جده على رضى الله عنه. وله عن الباقر طريق أخرى مرسلا. يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن الجزء: 6 ¦ الصفحة: 330 أبيه فى قوله تعالى: " (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) " قال: " لم يصبه شى من ولادة الجاهلية , قال: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح ". أخرجه ابن جرير فى " التفسير " (11/56) والبيهقى (7/190) وابن عساكر (1/267/2) وكذا عبد الرزاق فى " المصنف " وابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى " الدر ". قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. وأخرجه ابن سعد (1/31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية. 2 ـ حديث عبد الله بن عباس , له عنه طرق: الأولى: قال ابن سعد فى " الطبقات " (1/32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح ". ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر. قلت: وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29) : " هذا حديث ضعيف , فيه متروكان: الواقدى وأبو بكر بن أبى سبرة ". قلت: وله طريق أخرى عن عكرمة , يرويه أنس بن محمد قال: حدثنا موسى بن عيسى , قال: حدثنا يزيد بن أبى حكيم عنه به ولفظه: " لم يلتق أبواى فى سفاح , لم يزل الله عز وجل ينقلنى من أصلاب طيبة الجزء: 6 ¦ الصفحة: 331 إلى أرحام طاهرة , صافيا مهذابا , لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما ". أخرجه أبو نعيم (1/11 ـ 12) . قلت: وإسناده واه , من دون عكرمة لم أعرفهم. طريق أخرى عنه موقوفا , يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: " (وتقلبك فى الساجدين) , قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر. قلت: وشبيب بن بشر ضعيف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء ". وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " قال أبو حاتم: لين الحديث ". قلت: فقول الهيثمى فى " المجمع " (7/86) : " رواه البزار والطبرانى , ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة " ليس منه بجيد , مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا. نعم لم يتفرد به , فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به. أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2) . لكن سعدان هذا لم أعرفه , والله أعلم. الثانية: عن هشيم أخبرنا المدينى عن أبى الحويرث عنه به , ولفظه: " ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء , وما ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/99/1) والبيهقى (7/190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبى نعيم الواسطى أخبرنا هشيم به. وقال الجزء: 6 ¦ الصفحة: 332 الطبرانى: " المدينى هو عندى فليح بن سليمان ". قلت: فإن كان هو , فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ , وبقية رجاله ثقات , إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سىء الحفظ أيضا. ومحمد بن أبى نعيم , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , لكن طرحه ابن معين ". وقال الهيثمى فى " المجمع ": " رواه الطبرانى عن المدينى عن أبى الحويرث , ولم أعرف المدينى ولا شيخه , وبقية رجاله وثقوا ". 3 ـ حديث عائشة , قال ابن سعد (1/32) : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من نكاح غير سفاح ". ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1/267/1) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/91/2) , وسكت عنه , ولا غرابة فى ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده , وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (3/285) فإنه اختصر إسناده , وفيه العلة , ثم قال جازما: " روى الزهرى عن عروة عن عائشة ... ". فلا أدرى كيف استجاز ذلك وفى الطريق إلى الزهرى محمد بن عمر الأسلمى كما رأيت , وهو متروك كذاب! 4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمار العتكى أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد {؟} بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 333 " ما ولدتنى بغى قط , قد خرجت من صلب أبى آدم , ولم تزل تنازعنى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة ". أخرجه ابن عساكر (1/267/1) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , سهل بن عمار هذا قال الذهبى: " متهم , كذبه الحاكم ". وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزى فقد اتهمه الذهبى برواية حديث كذب , وإن كان غيره فلم أعرفه. وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندى , لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر مرسلا , ويشهد له الطريق الأولى عن على , والثانية عن ابن عباس , لأن ضعفهما يسير محتمل , وأما بقية الطرق , فإنها شديدة الضعف ولا يصلح شىء منها للاستشهاد بها , والله أعلم. (1915) - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ". * صحيح المعنى. وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه , وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث , منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن ". وقد سبق تخريجه (1883) . ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان , قال " طلق أيتهما شئت " وفى لفظ " اختر أيتهما شئت ". أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951) الحديث: 1915 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 334 وابن حبان (1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: " حديث حسن , وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع ". قلت: لم يوثقه غير ابن حبان , وقال ابن القطان: مجهول الحال , وقال البخارى فى إسناده نظر , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". قلت: ومثله الضحاك بن (غيروز) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات. وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/176) : " وصححه البيهقى , وأعله العقيلى وغيره ". قلت: أما الحسن كما قال الترمذى , فمحتمل , وأما الصحة فلا. وقد احتج به الإمام الأوزاعى , وترك رأيه لأجله , فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى , ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به. و (مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده , كحديث (1919 و1920 و1921) . وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (4/316) عن عوف قال حدثنا (السباح بن عمر) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن (بن همامة) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية , فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة عمر , وأنه رفع شأنه إلى عمر , فأرسل إليه فقال: اختر (أحدهما) [6] , والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك. ورجاله ثقات غير (السباح) {؟} فلم أعرفه وكذا همام بن عمير. وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فيروز} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خيره} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: من} [4] {كذا فى الأصل , وفى " المصنف " لابن أبى شيبة (3/404 ـ ط. دار الفكر) و (3/563 ـ ط. مكتبة الرشد) : أشياخ من بكر} [5] {كذا فى الأصل , والصواب: أن همام} [6] {كذا فى الأصل , والصواب: إحداهما} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 335 أسلم وتحته أختان , فقال له على بن أبى طالب: " لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] ". ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه. (1916) - (حديث: " أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ". * صحيح. وتقدم تخريجه برقم (1249) . (1917) - (كتب عمر أن فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس " (2/182) . [2] (1918) - (عن ابن عباس: " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها كانت مسلمة معى فردها عليه " رواه أبو داود (ص 183) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2238) والترمذى (1/214) وكذا ابن حبان (1280) من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عنه به. وقال الترمذى: " حديث صحيح "! وتابعه عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به نحوه ولفظه: " أسلمت امرأة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فتزوجت , فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد أسلمت معها , وعلمت بإسلامى معها , فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول ". أخرجه ابن الجارود (757) والبيهقى (7/188) من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (2/200) وصححه وو افقه الذهبى!! وقال الترمذى: " وتابعه سليمان بن معاذ الضبى عن سماك به مثل حديث وكيع ". أخرجه الطيالسى (2674) وعنه البيهقى. وتابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به , أخرجه فى " المصنف " (12645) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عنقك} [2] قال صاحب التكميل ص / 134: سكت عنه المخرج وجعله غفلا من التخريج. وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه ": (6 / 257 , مع الفتح) قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم , قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف , فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس. وأخرجه أبو داود فى " سننه ": (3043) , والترمذى: (1587) ولم يذكر لفظه , وسعيد فى " سننه ": (رقم 2180 - 2182) , وابن أبى شيبة (2 / 244 , 245) وغيرهم كثير كمسدد وأبى يعلى. عن بجالة به , بعضهم مطولا , وبعضهم مختصرا. الحديث: 1916 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 336 قلت: وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة , وهو سماك بن حرب الذهلى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن ". (1919) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر , أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف , وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ". * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/543/44) عن ابن شهاب أنه بلغه: " أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن , وهن غير مهاجرات , وأزواجهن حين أسلمن كفار , منهن بنت الوليد بن المغيرة , وكانت تحت صفوان بن أمية , فأسلمت يوم الفتح , وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام , فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية , ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام , وأن يقدم عليه , فإن رضى أمرا قبله , وإلا سيره شهرين , فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه , ناداه على رءوس الناس , فقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك , وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك , فإن رضيت أمرا قبلته , وإلا سيرتنى شهرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب , فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين , فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده , فقال صفوان: أطوعا أم كرها , فقال: بل طوعا , فأعاره الأداة والسلاح التى عنده , ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر , فشهد حنينا والطائف , وهو كافر , وامرأته مسلمة , لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته , حتى أسلم صفوان , واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ". قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل , وقال ابن عبد البر: الحديث: 1919 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 337 " لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ". ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر ". وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك , وزاد: " وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ". وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين ". وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (9/368) . (1920) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة الحديث: 1920 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 338 فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (2/184) . * معضل منكر. فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث , وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ: " ... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ". فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه. وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (72) وتوفى سنة (144) . (1921) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص 184) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى " الطبقات " (8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره. وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس , ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث , ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ". قلت: داود هذا مختلف فيه , فوثقه طائفة , وضعفه آخرون , وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة , فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير , وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ". وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ". الحديث: 1921 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 339 فقال: " ثقة إلا فى عكرمة ". قلت: وقول أبى داود المذكور , لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث , لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته فى كتابى " صحيح أبى داود " يسر الله إتمامه. ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذى: " ليس بإسناده بأس ". ومع ذلك فقد صححه الحاكم , ووافقه الذهبى فى " تلخيصه " , ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره فى الحديث بعده , فلعل ذلك من أجل شواهده , فروى ابن سعد عن عامر قال: " قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت , ثم أسلم بعد ذلك , وما فرق بينهما " وإسناده مرسل صحيح. ثم روى عن قتادة: " أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أسلم زوجها , فهاجر إلى رسول الله , فردها عليه ". قال قتادة: " ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك , فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها , فلا سبيل له عليها , إلا بخطبة , وإسلامها تطليقة بائنة ". وإسناده صحيح مرسل أيضا. فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد , والله أعلم. ثم رأيت فى " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647) : عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبى جهل فر يوم الفتح , فكتبت إليه امرأته , فردته , فأسلم , وكانت قد أسلمت قبل ذلك , فأقرهما الجزء: 6 ¦ الصفحة: 340 النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد. وأخرجه الطحاوى (2/149) عن ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا. (1922) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص 2/184) . * منكر. أخرجه الترمذى (1/214) وابن ماجه (2010) والطحاوى (2/150) والحاكم (3/639) والبيهقى (7/188) وأحمد (2/207 ـ 208) وابن سعد (8/21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص , بمهر جديد ونكاح جديد ". وقال الترمذى: " قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعنى الذى قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ". قلت: وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا , وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: " قال أبى: هذا حديث ضعيف , أو قال: واه , ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى , لا يساوى حديثه شيئا , والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ". وروى البيهقى عن الدارقطنى قال: " هذا لا يثبت , وحجاج لا يحتج به , والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ثم قال البيهقى: " وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه قال: سألت عنه البخارى فقال: الحديث: 1922 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 341 حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو , وأنه من حديث محمد بن (عبد الله) [1] العرزمى عن عمرو , فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث ". ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (7/189) : " وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح "! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية , والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها , ما فيه تعصبا لمذهبه!.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد الله} الجزء: 6 ¦ الصفحة: 342 كتاب الصداق (1923) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: " ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب " (2/187) . * صحيح. وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن حميد عنه قال: " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة , فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى وكان سعد ذا غنى , فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالى نصفين وأزوجك , قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك , دلونى على السوق , فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا , فأتى به أهل منزله , فمكثنا يسيرا , أو ما شاء الله , فجاء وعليه وضر من صفرة , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهيم , قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار , قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب , أو وزن نواة من ذهب , قال: أولم ولو بشاة " أخرجه البخارى (2/5 و3/413 و433) والسياق له , والترمذى (1/351) وصححه والطحاوى فى " المشكل " (4/145) وأحمد (3/190 و271) وعنده زيادات والنسائى (2/88 و94) وابن سعد فى " الطبقات " (3/2/77) والبيهقى (7/237) . ورواه مسلم (4/144) وأو داود (2109) والدارمى (2/104) الحديث: 1923 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 343 وابن الجارود (715) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا , دون قصة سعد مع عبد الرحمن. الثانية: عن ثابت عنه به مختصرا , وما فى الكتاب بعضه وهو بلفظه. أخرجه البخارى (3/434) ومسلم وأبو داود وأحمد (3/165) واللفظ له. الثالثة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه به. أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/145) والبيهقى. والرابعة: عن قتادة عنه مختصرا بلفظ: " أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ". أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/144) والبيهقى (7/237) وأحمد (3/271) وزادا: " فجاز ذلك " وإسنادهما صحيح على شرطهما. وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع ... " الحديث مثل رواية حميد الأولى. أخرجه البخارى (2/4 ـ 5) . (1924) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ". * صحيح. أخرجه أبو داود (2117) وابن حبان (1262) والحاكم (2/182) والبيهقى (7/232) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال الحديث: 1924 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 344 للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم , فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا , ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحديبية , وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر , فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة , ولم أفرض لها صداقا , ولم أعطها شيئا , وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر , فأخذت سهما فباعته بمائة ألف , قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ". (1925) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ". * صحيح. أخرجه البخارى (3/403 و416 و424 و429 و431 و433 و4/91) ومسلم (4/143) ومالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/86) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوى (2/9) والطيالسى (2/307/1565) وأحمد (5/330 , 336) الحميدى (928) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: " أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها , فقال: ما عندك؟ قال: ما عندى شىء , قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد , ثم رجع , فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد , ولكن هذا إزارى , ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء , وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء , فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام , فرآه النبى صلى الله عليه وسلم , فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذى: " الحديث: 1925 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 345 حديث حسن صحيح ". وله شاهد , يرويه عسل عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة. لم يذكر الإزار والخاتم , فقال: " ما تحفظ من القرآن "؟ قال: سورة البقرة أو التى تليها وقال: فقم فعلمها عشرين آية , وهى امرأتك " أخرجه أبو داود (2112) . قلت: وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة: " بما معك من القرآن " ولتفرد عسل بها , وهو التميمى , أبو قرة البصرى , قال الحافظ: " ضعيف ". (1926) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 187) . * ضعيف. أخرجه أحمد (3/445) والترمذى (1/207) وكذا البيهقى (7/138) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "! وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب " , وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ , والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخارى على تضعيفه , وتصحيح الترمذى له , من تساهله الذى عرف به! وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازى , فقال ابنه فى " العلل " (1/424/1276) : " سألت أبى عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث , يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه , قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين , فأجازه النبى صلى الله عليه وسلم. وهو منكر ". وقد أخرجه البيهقى فى مكان آخر (7/239) وقال عقبه: الحديث: 1926 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 346 " عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه , ومع ضعفه روى عنه الأئمة ". (1927) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص 188) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2106) والنسائى (2/87) والترمذى أيضا (1/208) وصححه وكذا ابن حبان (1259) والدارمى (2/141) والحاكم (2/175) والبيهقى (7/234) وأحمد (1/40 و48) والحميدى (23) والضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/107) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء (وقال أحمد: سمعه من أبى العجفاء) قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: " ألا لا تغالوا بصدق النساء , فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا , أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم , ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه , ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وأبو العجفاء السلمى , اسمه هرم بن حيان , وهو من الثقات " ووافقه الذهبى , ولكنه تعقبه فى اسم أبى العجفاء , فقال: " قلت: بل هرم بن نسيب ". قلت: وقيل فى اسمه غير ذلك , وقد وثقه ابن معين والدارقطنى , وروى عنه جماعة من الثقات , فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه: " مقبول ". يعنى لين الحديث عند التفرد , فكيف هذا مع توثيق الإمامين المذكورين إياه؟! على أن الحاكم قد ذكر له طريقين آخرين عن عمر نحوه. (تنبيه) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيت الناس آنفا أن يغالوا فى صداق النساء , والله تعالى يقول فى كتابه: الحديث: 1927 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 347 (وآتيتم إحداهن قنطارا , فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر , مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر , فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء , ألا فليفعل رجل فى ماله مابدا له ". فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر. أخرجه البيهقى (7/233) وقال: " هذا منقطع". قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد , ليس بالقوى ثم هو منكر المتن , فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر فى مجلة التمدن الإسلامى منذ بضع سنين. ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق فى " المصنف " (6/180/10420) عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد فى الآية فقال: " قنطارا من ذهب " , وقال: (ولذلك) [1] هى فى قراءة عبد الله. قلت: وإسناده ضعيف أيضا , فيه علتان: الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. (1928) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص , ورواه أحمد بنحوه. * ضعيف. أخرجه النسائى فى " عشرة النساء " (ق 99/1) من " سننه الكبرى " وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/19/2) والبيهقى (7/235)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: وكذلك} الحديث: 1928 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 348 عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عنها به. وتابعه إسحاق بن الحسن الحربى: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة به إلا أنه سمى ابن سخبرة فقال: أخبرنى عمر بن طفيل بن سخبرة المدنى عن القاسم بن محمد به. أخرجه الحاكم (2/178) وعنه البيهقى , لكن وقع عنده " عمرو بن طفيل بن سخبرة " ولا أدرى الصواب من ذلك , فإنى لم أره فى شىء من كتب الرجال , فقول الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. هو من أوهامهما الفاحشة , لأن عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر فى شىء من كتب الرجال كما سبق فضلا عن أن يكون من رجال مسلم! نعم , قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته , فقال الذهبى فى " الميزان ": " ابن سخبرة , عن القاسم , وعنه حماد بن سلمة , لا يعرف , ويقال: هو عيسى بن ميمون ". ونحوه فى " التهذيب " و" التقريب ". وجزم ابن أبى حاتم بأنه عيسى بن ميمون , فقال فى ترجمته: " روى عن القاسم بن محمد , روى عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة ". ويؤيده أن الخطيب قد أخرجه فى " الموضح " (1/174) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (2/2/2) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم. وعيسى هذا متروك الحديث كما قال أبو حاتم. وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان , ولم أعرفه , والله أعلم. وجملة القول أن الحديث ضعيف , لأن مداره على مجهول أو متروك. نعم: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 349 له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها , وتيسير صداقها , وتيسير رحمها ". أخرجه أحمد (6/77 و91) وابن حبان (1256) والبيهقى من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به, قال عروة: " يعنى تيسير رحمها للولادة , قال عروة: وأنا أقول من عندى: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ". ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/181) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. وهو عندى حسن للخلاف المعروف فى أسامة بن زيد وهو الليثى , وأما إن كان العدوى ـ وبه جزم الهيثمى (4/255) ولم يتبين لى مستنده ـ فهو ضعيف. والله أعلم. (1929) - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص 188) . * منكر. أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: فذكره. قال الحافظ فى " الفتح ": " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ". قلت: ومرسله نفسه مجهول أعنى أبا النعمان هذا كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (986) . والحديث فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد , وليس فيه هذه الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا ". كما تقدم برقم (1925) , فهى لذلك زيادة منكرة. (تنبيه) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلى الحديث: 1929 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 350 المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ". (1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188) . * صحيح. وتقدم قريبا. (1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد. * ضعيف. أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ". قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه. (1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ". * صحيح. وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) . (1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه. * حسن. أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل " (3/297) وابن الحديث: 1930 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 351 عدى فى " الكامل " (88/2) وأبو نعيم (7/333) والحاكم (2/194) والبيهقى (7/127) وأحمد (3/301 و377 و382) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. والصواب قول الترمذى للخلاف المعروف فى ابن عقيل. (تنبيه) : انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه فجعل ابن عمر مكان جابر , وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر! وجرى البوصيرى على ظاهره , فقال فى " زوائده " (ق 123/2) : " هذا إسناد حسن , رواه أبو داود والترمذى من حديث جابر بن عبد الله ". وخفى عليه أنه خطأ , وهو عندى من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان , فإنه ليس بالمشهور كثيرا , وغاية ما ذكر فيه الخزرجى فى " الخلاصة ": " قال ابن حبان: مستقيم الحديث ". وأورده ابن أبى حاتم (1/1/315) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ". فمثله لا يحتج به عند المخالفة. وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد , فقال: حدثنى أبى ... فذكره بإسناد إلى جابر. أخرجه الحاكم. وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به. أخرجه أحمد والبيهقى. وكذلك رواه جماعة آخرون عن ابن عقيل به. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 352 فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه , والله الموفق. نعم قد روى الحديث عن ابن عمر مرفوعا. فرواه أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه أخرجه أبو داود (2079) وقال: " هذا الحديث ضعيف , وهو موقوف , وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما ". قلت: وإسناد أبى داود هكذا: حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا أبو قتيبة به وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف , وقد رواه عبد الله بن نمير عنه به موقوفا. أخرجه البيهقى. ورواه مندل بن على عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا. أخرجه الدارمى وابن ماجه (1960) . قلت: ومندل ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه. الجزء: 6 ¦ الصفحة: 353 فصل (1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ". * صحيح. وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا. (1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/55/1) معلقا , وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ". وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ". فهو معضل. والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه. الحديث: 1934 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 354 أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: " سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى , قال: لا بل هو الزوج ". قلت: وإسناده صحيح. وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) . على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير. ثم رأيت السيوطى قال فى " الدر المنثور " (1/292) مخرجا للحديث: " أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى " الأوسط " والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو ". قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: " وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف ". الجزء: 6 ¦ الصفحة: 355 فصل فيما يسقط الصداق وينصفه (1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به. ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ". يشير إلى ابن لهيعة , لكنه لم يتفرد به , فعلة الحديث أنه مرسل , لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى. وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019) . (1937) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى. * صحيح عن عمر وعلى أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به , وقال: " هذا مرسل , زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله الحديث: 1936 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 356 عنهما موصولا ". وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) : ابن علية عن عوف به. وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح. وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر. أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) . ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات. ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على. وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه. وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا. فصل (1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198) . * صحيح. وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (2670) . (1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق الحديث: 1938 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 357 نسائها لا وكس ولا شطط , وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذى وصححه. * صحيح. وله طرق عنه: الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه. أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به. وقال الترمذى والسياق له: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه ". وقال البيهقى: " إسناده صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين. وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه , ولفظه: " أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يجمعها إليه حتى مات , فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه , فأتوا غيرى , فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك , وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال. سأقول فيها بجهد رأيى , فإن كان صوابا , فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمنى , ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء , أرى أن أجعل لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , ولها الميراث , وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا , قال: وذلك بسمع أناس من أشجع , فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق , قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه ". وفى رواية: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 358 " وذلك بحضرة ناس من أشجع , فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق , فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة ". أخرجه النسائى والسياق له , وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا. أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى , كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وقال البيهقى: " وإسناد صحيح , وقد سمى فيه معقل بن سنان , وهو صحابى مشهور ". الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا , وقال النسائى: " لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث " الأسود " غير زائدة ". قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا. الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: الجزء: 6 ¦ الصفحة: 359 " أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل ... " فذكره نحوه وفيه: " فقام ناس من أشجع فيهم الجراح , وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق , وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت , قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وقال البيهقى عقبه: " هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث , فإن جميع هذه الروايات صحاح , وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك , فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا , وبعضهم سمى اثنين , وبعضهم أطلق ولم يسم , وبمثله لا يرد الحديث , ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى ". قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: " ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ". فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم. (1940) - (عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا , فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (2/199) . الحديث: 1940 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 360 * صحيح. وتقدم تخريجه برقم (1924) . (1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201) . أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ". ذكره فى " الدر المنثور " (1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ". قلت: وهو فى " الموطأ " (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر. وهذا إسناد صحيح. (1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/116/2) وابن جرير فى " التفسير " (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ". وإسناده صحيح على شرط البخارى. وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ". الحديث: 1941 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 361 ومؤمل هذا هو ابن إسماعيل , وهو سىء الحفظ. فصل (1943) - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: " ولها الذى أعطاها بما أصاب منها " رواه البرقانى والخلال بإسنادهما. * صحيح. وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان أيضا فى رواية (1248) , ورواه الجماعة بنحوه فيما تقدم برقم (1840) , ويأتى تسميتهم فى الحديث الذى بعده. (1944) - (حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها " (2/202) . * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1840) , وهذا اللفظ للترمذى والشافعى والدارمى والطحاوى وابن الجارود. الحديث: 1943 ¦ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 362 باب الوليمة وآداب الأكل (1945) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (2/204) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/437) ومسلم (4/149) وأبو داود (3743) وابن ماجه (1908) والبيهقى (7/258 ـ 259) وأحمد (3/227) من طريق ثابت عن أنس قال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امراة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة ". وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب , فقال ثابت البنانى: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه " أخرجه مسلم وأحمد (3/172) . (1946) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى فى (1926) . (1947) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ". الحديث: 1945 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 3 * صحيح. وورد من حديث أبى هريرة , وابن عباس وابن عمر. 1 ـ حديث أبى هريرة , وله طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره موقوفا. أخرجه مالك (2/546/50) وعنه البخارى (3/438) ومسلم (4/153) وأبو داود (3742) والطحاوى فى " المشكل " (4/143) والبيهقى (7/261) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به. وتابعه سفيان بن عيينة عن الزهرى به موقوفا. أخرجه مسلم وابن ماجه (1913) وأحمد (2/241) والبيهقى وزاد فى آخره: " وكان سفيان ربما رفع الحديث , وربما لم يرفعه ". قلت: وهو عند الطحاوى من طريق الحميدى عن سفيان به مرفوعا. وتابعه الأوزاعى عن الزهرى به موقوفا. أخرجه الدارمى (2/105) . الثانية: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة موقوفا. وكذا قال الطيالسى (2302) إلا أنه قال: " عن سعيد أو غيره ". أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (2/267) عنه مقرونا مع الأعرج , وأحمد (2/405 و494) عنه وحده. الثالثة: عن ثابت الأعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه مسلم والبيهقى وقال: " والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج , والأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ". الرابعة: عن ميمون بن ميسرة قال: " كان أبو هريرة يدعى إلى طعام , فيذهب إليه , ونذهب معه , فينادى: شر الجزء: 7 ¦ الصفحة: 4 الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها من يأباها , ويمنع منها من يأتيها ". أخرجه الطحاوى عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة. قلت: ورجاله ثقات معروفون غير ميمون هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/235) لإسناده هذا , ولم يذكر فيه شيئا. الخامسة: عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا. أخرجه أبو الشيخ كما فى " الفتح " (9/212) . 2 ـ حديث ابن عباس: يرويه سعيد بن سويد المعولى: أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أبى العالية عنه مرفوعا بلفظ: " شر الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها الشبعان , ويحبس عنها الجائع ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/175/2) والأوسط (1/132/2) . قلت: ورجاله موثوقون غير سعيد بن سويد المعولى فلم أعرفه , ويحتمل أن يكون هو الذى فى " الجرح والتعديل " (2/1/29) فإنه من هذه الطبقة: " سعيد بن سويد , روى عن زياد , عن أبى الصديق مرسل , روى عنه زيد بن حباب ". 3 ـ حديث ابن عمر. ذكره الحافظ شاهدا من رواية أبى الشيخ. (1948) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (2/204) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/439) ومسلم (4/153) وأبو داود (3736 ـ 3739) والترمذى (1/203) وابن ماجه (1914) والطحاوى الحديث: 1948 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 5 (4/147) والبيهقى (7/262) وأحمد (2/20 , 22 , 37 , 101) من طرق عن نافع عنه به واللفظ للشيخين , وليس عند الآخرين: " وكان ابن عمر .... " ولأحمد فى رواية بمعناها. وزاد أبو داود فى رواية: " فإن كان مفطرا فليطعم , وإن كان صائما فليدع ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. (1949) - (حديث (ابن عمر) [1] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد. * صحيح. أخرجه أحمد (1/20) وكذا أبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/2) والبيهقى (7/266) من طريق القاسم بن أبى القاسم السبائى عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره إلا أنه قال: " يقعدن " و" بالخمر ". وزاد: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار , ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام ". قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد. فقال المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (1/90) : " لا أعرفه ". قلت: لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , أذكر بعضها: أولا: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عن طريقان: الأولى: عن طاوس عنه به , مع تقديم وتأخير. أخرجه الترمذى (2/131) (وأبو ليلى) [2] فى " مسنده " (ق: 110/2) من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس به. وقال الترمذى:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمر} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: يعلى , وهو فى " مسنده ": (3/435) } الحديث: 1949 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 6 " حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه , قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم صدوق وربما يهم فى الشىء. قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه , كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره , فلذلك ضعفوه ". والأخرى: عن أبى الزبير عنه به. أخرجه الحاكم (4/288) والطبرانى فى " حديثه عن النسائى " (ق 315/2) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثنى أبى عن عطاء عن أبى الزبير به. وقال الطبرانى: " يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب , ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائى , ولا عنه إلا ابنه معاذ , تفرد به إسحاق بن راهويه ". قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبى رباح , فقد ذكروا فى شيوخه أبا الزبير , بخلاف ابن السائب , وكلام الحاكم يشعر بهذا , فإنه قال عقب الحديث: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم , بخلاف ابن أبى رباح فإنه من رجاله , ورجال البخارى أيضا. ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم , فإن أبا الزبير مدلس , معروف بذلك وقد عنعنه , فهو صحيح بما قبله , ليس إلا. ثانيا: عن ابن عباس رضى الله عنه. أخرجه الطبرانى فى " الكبير " وفيه يحيى بن أبى سليمان المدنى ضعفه البخارى وأبو حاتم , ووثقه ابن حبان كما فى " مجمع الزوائد " (1/278 ـ 279) . ثالثا: عن ابن عمر. أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402/1205) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 7 " أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر ". وقال عن أبيه: " هو معضل , ليس من حديث الثقات ". يعنى عن ابن عمر. وقال أبو داود بعد أن أخرجه (3774) : " لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ". وسيأتى فى الكتاب برقم (2042) . (1950) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. * ضعيف. أخرجه أحمد (5/28) وأبو داود (3745) وكذا الطحاوى فى " المشكل " (4/146) والبيهقى (7/260) عن همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من ثقيف ـ كان يقال له معروفا , أى يثنى عليه خيرا ـ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفى فإنه مجهول كما فى " التقريب ". وقد اختلفوا فى صحبة زهير بن عثمان , وقد قال البخارى: " لم يصح إسناده , ولا نعرف له صحبة ". وتعقبه الحافظ فى " التهذيب " بقوله: " قلت: وقد أثبت صحبته ابن أبى خيثمة وأبو حاتم الرازى وأبو حاتم بن حبان والترمذى والأزدى وقال: تفرد عنه بالرواية عبد الله بن عثمان ". قلت: ولذلك جزم فى " التقريب " بأن له صحبة. فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن , وإن كان به , فالسند ضعيف فمثله لا تثبت به الصحبة والله أعلم. الحديث: 1950 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 8 وروى الحديث من طرق أخرى. فأخرجه ابن ماجه (1915) عن عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما فى " التقريب ". وأخرجه الترمذى (1/203) والبيهقى (7/260) من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق , وطعام يوم الثانى سنة , وطعام يوم الثالث سمعة , ومن سمع سمع الله به ". وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير ; قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة , قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب فى الحديث ". وقال البيهقى: " وحديث البكائى أيضا غير قوى ". وقال الحافظ فى ترجمة البكائى: " صدوق ثبت فى " المغازى " , وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين , ولم يثبت أن وكيعا كذبه ". قلت: وكأن الحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما تقدم عن الترمذى من روايته عن البخارى عن محمد بن عقبة عن وكيع أنه قال فى زياد: " يكذب فى الحديث ". ولكنى لا أدرى ما وجه تضعيفه لهذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله أئمة نقاد غير محمد بن عقبة وهو أبو المغيرة الشيبانى , وهو ثقة كما قال الحافظ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 9 نفسه , ومن الممكن أن يقال: وجه ذلك , أن يكون هناك رواية أخرى عن وكيع تخالف هذه الرواية , ومن الممكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا , ويؤيد الإمكان الأول قول صاحب " التهذيب ": " قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب ". ولكن من الذى روى هذا القول عن وكيع؟ حتى نرى هل هو أوثق أم راوى القول الأول؟ وقال الحافظ أيضا فى " التلخيص " (3/195) : " وقال الدارقطنى: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عنه. قلت: وزياد مختلف فى الاحتجاج به , ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط ". وأخرجه البيهقى (7/260 ـ 261) من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبى سفيان عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضى الله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرا وسويقا , فدعا الناس فأكلوا , وقال .... " فذكره مثل لفظ الكتاب وقال: " وليس هذا بقوى , بكر بن خنيس تكلموا فيه ". قلت: أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال الدارقطنى: متروك " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان ". وقال فى " التلخيص ": " وهو ضعيف ". وذكره ابن أبى حاتم والدارقطنى فى " العلل " من حديث الحسن عن أنس , ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. وعن وحشى بن حرب الجزء: 7 ¦ الصفحة: 10 وابن عباس , رواهما الطبرانى فى " الكبير " , وإسنادهما ضعيف ". قلت: وفى إسناد الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/118/1) محمد بن عبيد الله العرزمى , وهو متروك , كما قال الهيثمى (4/56) وعبد الله بن يونس ابن بكير لم أجد له ترجمة. وجملة القول فى هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك , فلذلك يبقى على الضعف الذى استفيد من الطريق الأولى. والله أعلم. (1951) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا , فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ". * ضعيف. أخرجه أبو داود (3756) وعنه البيهقى (7/275) وعن غيره , وأحمد (5/408) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالانى عن أبى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن الدالانى وكنيته أبو خالد وهو بها أشهر , قال الحافظ: " صدوق , يخطىء كثيرا , وكان يدلس ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/196) بعد أن عزاه لأبى داود وأحمد: " وإسناده ضعيف , ورواه أبو نعيم فى " معرفة الصحابة " من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وله شاهد فى " البخارى " من حديث عائشة: " قيل يا رسول الله إن لى جارين , فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابا ". (1952) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما , ثم صم يوما مكانه إن شئت " (2/206) . الحديث: 1951 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 11 * حسن. أخرجه البيهقى (4/279) من طريق إسماعيل بن أبى أويس حدثنا أبو أويس عن محمد ابن المنكدر عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: " صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما , فأتانى هو وأصحابه , فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره إلا أنه قال: " ثم قال له: أفطر , وصم مكانه يوما إن شئت ". وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " الفتح " (4/182) . قلت: وهو على شرط مسلم , إلا أن أبا أويس وابنه إسماعيل , قد تكلم فيهما من قبل الحفظ. وتابعه حماد بن أبى حميد: حدثنى محمد بن المنكدر به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/132/1 ـ 2) من طريق عطاف بن خالد المخزومى حدثنا حماد بن أبى حميد به. وقال: " لا يروى عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد , تفرد به حماد , وهو محمد بن أبى حميد , أهل المدينة يقولون: حماد ". قلت: وما ادعاه من التفرد مردود برواية البيهقى عن أبى أويس. وعطاف بن خالد صدوق يهم كما فى " التقريب ". وقد خولف فى إسناده , فقال الطيالسى فى " مسنده " (2203) : حدثنا محمد بن أبى حميد عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقى عن أبى سعيد الخدرى به دون قوله: " إن شئت ". ومن طريق الطيالسى أخرجه البيهقى (7/263 ـ 264) . وتابعه محمد بن أبى فديك عن محمد بن أبى حميد به وزاد: " إن أحببت ". أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/1/2) . وعلقه البيهقى وقال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 12 " وابن أبى حميد يقال له محمد , ويقال له حماد وهو ضعيف ". وخالفهم جميعا حماد بن خالد فقال: عن محمد بن أبى حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: " صنع أبو سعيد الخدرى طعاما ... " الحديث. فأرسله. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (237) وقال: " هذا مرسل ". قلت: ولعل هذا الإختلاف من قبل ابن أبى حميد نفسه , وذلك لضعفه فى حفظه. وقد اضطرب أيضا فى قوله: " إن شئت " فتارة , أثبته , وتارة لم يذكره , ولا شك أن الصواب إثباته لموافقته فى ذلك لرواية أبى أويس. أما قدح ابن التركمانى فى ثبوت هذه الزيادة بقوله فى " الجوهر النقى " (4/279) : " أخرجه الدارقطنى من حديث الخدرى , ومن حديث جابر , وليس فيها قوله: " إن شئت ". وكذا أخرجه البيهقى فى أبواب الوليمة من حديث الخدرى ". قلت: ففيه نظر من وجوه: أولا: أن الدارقطنى لم يخرجه من حديث الخدرى , وإنما أخرجه عن إبراهيم بن عبيد مرسلا. ثانيا: أن فيه ابن أبى حميد وهو ضعيف , فلا يجوز الاحتجاج به , لاسيما فيما خالف فيه من هو أقوى منه كما عرفت. ثالثا: أنه قد ذكر هو نفسه هذه الزيادة فى بعض الطرق عنه , فالأخذ بها أولى من الإهمال لما فيه من الموافقة منه لغيره فيها كما سبق. رابعا: حديث جابر عند الدارقطنى ضعيف الإسناد , فإنه أخرجه من طريق على بن سعيد الرازى حدثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمى حدثنا أبى: حدثنا عمى إسماعيل بن مرسال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: فذكره دون الزيادة. قلت: والرازى تكلموا فيه , ومن بينه وبين المنكدر ثلاثتهم لم أجد لهم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 13 ترجمة (1) . وبالجملة , فالحديث حسن من الطريق الأولى , ورواية ابن أبى حميد له على ضعفه إن لم يزده قوة لم يضره. والله أعلم. (1953) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه مسلم (4/153) وأبو داود (2460) والنسائى فى " الكبرى " (ق 62/2) والطحاوى فى " المشكل " (4/149) والبيهقى (7/263) وأحمد (2/279 , 507) وأبو عبيد فى " الغريب " (ق 29/1) وابن عبد البر فى " التمهيد " (1/275 ـ طبع المغرب) , كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " فليصل ". بدل قوله " فليدع " إلا أن البيهقى زاد: " يعنى: فليدع ". وبين الطحاوى أن هذا التفسير من هشام وفى رواية لأحمد " فليصل وليدع لهم ". فلعل قوله: " وليدع " خطأ من بعض النساخ أو الرواة وأصله " أى ليدع " فكأن المصنف رواه بالمعنى. وأخرجه أحمد (2/489) والترمذى (1/150) من طريق أيوب عن ابن سيرين به دون قوله: " وإن كان مفطرا فليطعم ". وفيه الزيادة: " يعنى: فليدع ". وقال: " حديث حسن صحيح ".   (1) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (3/198) لابن عدى وابن حبان فى " الضعفاء " والدارقطنى والبيهقى من حديث جابر. قال وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع. فتبين أن نسخة فى الدارقطنى تحريفا ولابن خليف هذا ترجمة فى " الميزان " و" اللسان ". الحديث: 1953 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 14 وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة بلفظ: " وإن كان صائما فليدع ". وقد تقدمت تحت رقم (1948) من حديث ابن عمر. ولها شاهد من حديث عبد الله بن مسعود يرويه شعبة عن أبى جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب , فإن كان مفطرا فليأكل , وإن كان صائما فليدع بالبركة ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/83/2) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (483) . قلت: وهذا إسناد صحيح. (1954) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (2/206) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3741) وكذا البيهقى (7/265) من طريق درست بن زياد عن أبان ابن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر ... وقال أبو داود: " أبان بن طارق مجهول ". وقال ابن عدى: " هذا حديث منكر لا يعرف إلا به ". قلت: ودرست بن زياد ضعيف كما فى " التقريب ". ثم أخرجه البيهقى وكذا الدولابى فى " الكنى " (1/180) والطبرانى فى " الأوسط " (1/133/1) من طريق بقية بن الوليد حدثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن روح بن القاسم عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عروة بن الزبير عن عائشة الحديث: 1954 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 15 مرفوعا بلفظ: " من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه , فأكل , دخل فاسقا وأكل ما لا يحل له ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن روح إلا يحيى تفرد به بقية ". قلت: وهو ثقة , ولكنه مدلس , وقد عنعنه فى رواية الطبرانى وصرح بالتحديث فى رواية الآخرين , لكن الراوى عنه ذلك أبو عتبة أحمد بن الفرج وهو ضعيف. ويحيى بن خالد مجهول كما قال البيهقى , وسبقه إلى ذلك ابن عدى وساق له هذا الحديث وقال: " إنه منكر ". وقال الذهبى: " باطل ". ومن طريقه رواه البزار أيضا كما فى " المجمع " (4/55) وأعله بجهالة يحيى بن خالد. (1955) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (5190) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (1075) عن عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات رجل الشيخين , لكن أعله أبو داود بالانقطاع , فقال: " قتادة لم يسمع من أبى رافع [شيئا] 0 ونقل هذا عن أبى داود , الحافظ فى " التهذيب " بدون هذه الزيادة " شيئا " ـ وقد وضعها محقق (السند) [1] بين المعكوفتين إشارة إلى أنها فى بعض النسخ ـ فقال الحافظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: السنن} الحديث: 1955 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 16 " كأنه يعنى حديثا مخصوصا , وإلا ففى صحيح البخارى تصريح بالسماع منه ". قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس , فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا. لكن له شاهد قوى يرويه حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ: " رسول الرجل إلى الرجل إذنه ". أخرجه أبو داود (5189) والبخارى أيضا (1076) وابن حبان (1965) . قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. (1956) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد. * صحيح. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1074) عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: " إذا دعى الرجل فقد أذن له " وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعزو المصنف إياه لأحمد غريب , ولعله يعنى غير كتابه " المسند " فإنه المراد عند إطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا. (1957) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ". * صحيح. أخرجه أحمد (5/441) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل ..... الحديث. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف. الحديث: 1956 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 17 وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه , ولم يورده ابن أبى حاتم , ولا الحافظ فى " التعجيل "! لكن له طريق أخرى عن شقيق. أخرجه الحاكم (4/123) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال: " دخلت أنا وصاحب لى على سلمان رضى الله عنه , فقرب إلينا خبزا وملحا , فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا سعتر , فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها , فجاء بسعتر فألقاه فيه , فلما أكلنا , قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا , فقال سليمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى مرهونة عند البقال! ". وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال يحيى: ليس بشىء , وقال النسائى: ليس بقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " سيىء الحفظ ". وأورده الهيثمى فى " المجمع " (8/179) باللفظ الأول وقال: " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد , وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح ". ثم ساق باللفظ الثانى وقال: " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة ". قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم , والله أعلم. وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسى يقول: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 18 " نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نتكلف للضيف ". ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبى: " قلت: سنده لين ". قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما. لكن للحديث شاهد عن أنس قال: " كنا عند عمر , فقال: نهينا عن التكلف ". (1958) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود. * صحيح. أخرجه أحمد (4/350) وأبو داود (1765) وكذا البيهقى (5/237 , 241) من طريق ثور بن يزيد قال: حدثنى راشد بن سعد عن عبد الله بن لحى عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أعظم الأيام عند الله يوم النحر , ثم يوم النفر , وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن , فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها , فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها , فسألت بعض من يلينى: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع ". قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان (1044) . (1959) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (2/207) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/98/2) من طريق شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى ـ وهو جده أبو أمه ـ قال: فذكره. (1960) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه الحديث: 1958 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 19 تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (3/500 , 506) وأحمد أيضا (2/353 , 415) من طريق أبى عثمان النهدى عن أبى هريرة قال: فذكره , وتمامه: " فأعطانى سبع تمرات إحداهن حشفة , لم يكن فيهن تمرة أعجب منها إلى شدت فى مضاغى ". وقد تابعه عبد الله بن شقيق قال: " أقمت بالمدينة مع أبى هريرة سنة , فقال لى ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البراد المتفتقة , (وأنا) [1] ليأتى على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه , حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا تمرا , فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة , فما سرنى أن لى مكانها تمرة جيدة! قال: قلت لم؟ قال: تشد لى من مضغى " أخرجه أحمد (2/324) . وإسناده صحيح. (1961) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ". * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (3353) وابن أبى الدنيا فى " الشكر " (1/1/2) وكذا أبو سعيد النقاش الأصبهانى فى " الجزء الثانى من الأمالى " (ق 2/2) من طريق الوليد بن محمد الموقرى: حدثنا الزهرى عن عروة عنها به. ولفظ ابن أبى الدنيا كما ذكر المصنف , والباقى نحوه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب ـ كما فى المسند ـ: إنه} الحديث: 1961 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 20 وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 202/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقرى أبو بشر البلقاوى ". قلت: هو شر من ذلك , فقد اتهم بالكذب , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " كذبه يحيى , وقال الدارقطنى: ضعيف ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ". وقال أبو سعيد النقاش عقبه: " لا أعلم أحدا رواه عن الزهرى غير الموقرى ". وأقول: قد توبع , أخرجه الخرائطى فى " فضيلة الشكر " (ق 135/1) والضياء المقدسى فى " جزء من تعاليقه " (ق 200/2) من طريق القاسم بن غصن عن هشام بن عروة عن أبيه به. وقال الضياء: " لا أعلم رواه عنه إلا القاسم بن غصن الرملى وهو صاحب غرائب ومناكير ". قلت: فهى متابعة واهية لا تثبت. ومثلها ما جاء فى " جزء منتقى من الأربعين فى شعب الدين " للضياء (ق 47/2) من طريقين عن أبى يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلانى أنبأ أبو الفضل العباس بن منصور الفرنداباذى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه به نحو لفظ ابن أبى الدنيا وهذا سياقه: " قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها , ثم مسحها فأكلها , ثم قال لى: يا عائشة أحسنى جوار نعم الله تعالى , فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذى ترجمه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 21 السمعانى فى نسبته هذه فقال: " أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذى النيسابورى سمع ابن يحيى الذهلى وأيوب بن الحسن الزاهد وعتيق بن محمد الجرشى وأحمد بن يوسف السلمى وعلى بن الحسن الهلالى , وأقرانهم. روى عنه أبو على الحسين بن على الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن يحيى المزكى وغيرهما. توفى سنة (326) وكان من أصحاب الرأى ". وهو كما ترى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول الحال. وأما أبو يعلى الصيدلانى , فقد ترجمه السمعانى فى نسبته هذه ووصفه بقوله: " من أهل نيسابور , شيخ فاضل صالح عالم صحب الأئمة , وعمر حتى حدث بالكثير " ولم يذكر له وفاة , وفى " الشذرات " أنه توفى سنة (406) وتابع القاسم بن غصن خالد بن إسماعيل: حدثنا هشام بن عروة به. أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/229) . لكن خالد هذا وهو المخزومى قال ابن عدى: " كان يضع الحديث على الثقات ". وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " أحسنوا جوار نعم الله جل وعلا , لا تنفروها , فإنه قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 167/2) وأبو الفتح الأزدى فى " الثالث من كتاب فيه مواعظ " (2/2) وأبو بكر الكلاباذى فى " مفتاح المعانى " (ق 257/1) عن عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك به. قلت: وعثمان بن مطر ضعيف. كما فى " التقريب ". والحديث أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/321) عن ابن مسعود موقوفا الجزء: 7 ¦ الصفحة: 22 وقال: " قال أبى: هذا حديث موضوع ". (1962) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (2/208) * صحيح. أخرجه البخارى (1/175 , و2/و 3/499 ـ 500 , 502 , 510) ومسلم (1/188) والنسائى فى " الكبرى " (ق 60/1) والترمذى (1/338) وصححه والدارمى (1/185) وابن ماجه (490) والبيهقى (1/153) وأحمد (5/288) عن جعفر بن أمية الضمرى عن أبيه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها , فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ ". (1963) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره. * منكر. تفرد به كثير بن سليم , وهو ضعيف اتفاقا , وقال النسائى: " متروك " وقال أبو زرعة: " هذا حديث منكر ". وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (117) فلا داعى للإعادة. (1964) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (2/208) . * ضعيف. أخرجه أبو داود والترمذى والحاكم وأحمد وغيرهم وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع , وهو يضعف فى الحديث ". الحديث: 1962 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 23 وضعف الحديث أيضا أبو داود وغيره , وقد خرجته. وذكرت أقوال المضعفين له فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (168) فأغنى عن الإعادة. (1965) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (2/208) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3767) عن إسماعيل , والترمذى (1/341) وأحمد (6/207 ـ 208) عن وكيع , والدارمى (2/94) عن معاذ بن هشام , والطحاوى فى " المشكل " (2/21) والبيهقى (7/276) عن الطيالسى , وهذا فى " مسنده " (1566) , وأحمد (6/246) والبيهقى عن روح , والحاكم (4/108) عن عفان , كلهم عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى عن بديل عن عبيد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به. وخالفهم يزيد بن هارون فقال: أنبأنا هشام الدستوائى به إلا أنه لم يذكر فيه أم كلثوم. أخرجه الدارمى (2/94) وابن ماجه (3264) وابن حبان (1341) وأحمد (6/143) . قلت: ولاشك أن رواية الجماعة بإثبات " أم كلثوم " هى الصواب ; لأنهم أكثر , ومعهم زيادة. وقال الترمذى عقبها: " حديث حسن صحيح , وأم كلثوم هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ". كذا قال , وفيه نظر , فقد وقع فى رواية غير الترمذى: " عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم ". يعنى أنها ليثية , ولذلك ترجمها الحافظ المزى بـ: " أم كلثوم الليثية المالكية ". ولو كانت هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق لكانت تيمية. وأما قول الحافظ الحديث: 1965 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 24 ابن حجر فى " التهذيب " عقب قول الترمذى المذكور: " فقول ابن عمير " عن امراة منهم " قابل للتأويل , فينظر فيه , فلعل قوله: " منهم " أى كانت منهم بسبب , إما بالمصاهرة , أو بغيرها من الأسباب ". فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير " منهم " , والتأويل , إنما يصار إليه للضرورة , ولا ضرورة هنا , وقول الترمذى المتقدم , الظاهر والله أعلم أنه قاله اجتهادا منه , سوغ له ذلك أن قول ابن عمير " منهم " لم يقع فى روايته , وإلا لم يقل الترمذى ما قال. والله أعلم. ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبى بكر الصديق , فما حالها فى رواية الحديث؟ ذلك ما لم يتحدثوا عنه بشىء , فهى مجهولة , والله أعلم. ثم رأيت الحافظ قال فى " التقريب ": " أم كلثوم الليثية المكية , يقال هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق فعلى هذا فهى تيمية , لا ليثية , لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها. وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة فى الاستحاضة. وروى عمرو بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة فى بول الغلام , فما أدرى هل الجميع واحدة أم لا؟ ". ففى قوله " يقال " ما يشير إلى تضعيف قول الترمذى المتقدم , وأنه لم يعتمده. والله أعلم. وقد تردد الحافظ الذهبى أيضا فى كون الثلاث واحدة. وذكر أنه تفرد بالرواية عن المترجمة ابن عمير , يشير بذلك إلى كونها مجهولة , كيف لا وهو قد أوردها فى آخر كتابه " الميزان " فى " فصل فى النسوة المجهولات ". ولكنه قال: " وما علمت فى النساء من اتهمت , ولا من تركوها ". ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد ". وموافقة الذهبى عليه! الجزء: 7 ¦ الصفحة: 25 وجملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة محمد ابن أبى بكر الصديق. لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدين: الأول: عن أمية بن مخشى ـ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا , ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة , فلما رفعها إلى فيه , قال: بسم الله أوله وآخره , فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه , فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما فى بطنه " أخرجه أبو داود (3768) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/22) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (455) والحاكم (4/108 ـ 109) وأحمد (4/336) وابن سعد فى " الطبقات " (7/12 ـ 13) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/81/1 ـ 2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/476 ـ 477) كلهم من طريق جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى عن عمه أمية بن مخشى به وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! ! قلت: وليس كما قالا , فإن المثنى هذا , أورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " لا يعرف , تفرد عنه جابر بن صبح , قال ابن المدينى: مجهول ". ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ". الثانى: عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه , فليقل حين يذكر: بسم الله فى أوله وآخره , فإنه يستقبل طعاما جديدا , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 26 أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1340) وغيره بإسناد صحيح عنه , وقد خرجته فى " الأحاديث الصحيحة " (196) . ثم وجدت له شاهدا ثالثا , عن امرأة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوطبة , فأخذها أعرابى بثلاث لقم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال: بسم الله لوسعكم , وقال: إذا نسى أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: اسم (1) الله أوله وآخره ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ص 1706) بسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة , وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/22) : " رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ". (1966) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (2/209) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/497) وأبو داود (3769) والترمذى (1/337) وابن ماجه (3262) والبيهقى (7/49) وأحمد (4/308 , 309) والحميدى (832) من طريق على بن الأقمر عن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : فذكره دون قوله: " جثا على الأكل ". والسياق للبيهقى والترمذى وقال: " حسن صحيح ". وأما هذه الزيادة فهى فى حديث آخر يرويه عبد الله بن بسر قال: " أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة , فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل , فقال أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى عبدا كريما , ولم يجعلنى جبارا عنيدا ".   (1) كذا الأصل , والظاهر أن الصواب: " بسم الله ". الحديث: 1966 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 27 أخرجه أبو داود (3773) وابن ماجه (3263) والسياق له وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (1/379 ط و (8/532/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر به. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 196/1 ـ 2) . (تنبيه) : من هذا التخريج يتبين أن المصنف رحمه الله جعل الحديثين حديثا واحدا , وأن عزوه لمسلم خطأ محض , فإن الأول منهما ليس فى الصحيحين , والآخر عن البخارى فقط. (1967) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (2/209) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/122) وكذا الدارمى (2/104) والبيهقى (7/283) وأحمد (3/203) من طرق عن مصعب بن سليم: حدثنا أنس بن مالك قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا ". لفظ مسلم والبيهقى , ولفظ مسلم الآخر: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر , فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتضر , يأكل منه أكلا ذريعا ـ وفى رواية: أكلا حثيثا ـ ". ولفظ الدارمى نحوه , وزاد: " من الجوع ". ولفظ أحمد: " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر , فجعل يقسمه بمكتل واحد , وأنا رسوله به , حتى فرغ منه , قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا , فعرفت فى أكله الحديث: 1967 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 28 الجوع " وإسناده ثلاثى صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. (1968) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (2/209) . * صحيح. وله عن عمر بن أبى سلمة طرق: الأولى: عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبى سلمة يقول: " كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت يدى تطيش فى (الصفحة) [1] فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام ... " الحديث. أخرجه البخارى (3/492) ومسلم (6/109) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) وابن ماجه (3267) وكذا الدارمى (2/100) والبيهقى (7/277) وأحمد (4/26) والطبرانى فى " الكبير " (3/2/2) من طرق عن وهب به. الثانية: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به المرفوع فقط. أخرجه الإمام أحمد (4/26 ـ 27) : حدثنا سفيان عن هشام به. وتابعه روح بن القاسم عن هشام بن عروة به. أخرجه ابن السنى (365) والطبرانى وتابعه معمر عن هشام به. أخرجه النسائى والترمذى (1/340 ـ 341) وقال: " وقد روى عن هشام بن عروة عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عن عمر بن أبى سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة فى رواية هذا الحديث , وأبو وجزة السعدى اسمه يزيد بن عبيد ". قلت: اتفاق سفيان وروح ومعمر على روايته عن هشام عن أبيه عن عمر يدل على أنها رواية محفوظة , وكذلك رواية من رواه عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عنه محفوظة أيضا. لأنه اتفق على ذلك جماعة منهم هشام بن عروة نفسه فى رواية وكيع وأبى معاوية عنه , عند أحمد. وخالد بن الحارث الهجيمى عند   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة} الحديث: 1968 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 29 النسائى. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل عند أحمد أيضا والطبرانى. وقال النسائى: " وهذا هو الصواب عندنا , والله أعلم ". وخالفهم جميعا ابن المبارك فقال: عن هشام بن عروة عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة به. أخرجه الطيالسى (1358) : حدثنا ابن المبارك به. وتابعه محمد بن سواء: حدثنا هشام بن عروة به. أخرجه ابن حبان (1338) وقد تابعه سليمان بن بلال عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة. أخرجه أبو داود (3777) وأحمد والطبرانى , وصرح أبو وجزة بسماعه من عمر فى رواية عند أحمد , وإسنادها صحيح. وجملة القول فى هذه الطريق أنه قد اختلف الرواة فيها على هشام على وجوه ثلاثة: الأول: عنه عن أبيه عن عمر. الثانى: عنه عن أبى وجزة عن رجل من مزينة. وتابعه على هذا الوجه إبراهيم بن إسماعيل ولكنه ضعيف , وهو ابن مجمع الأنصارى ضعفه النسائى وغيره. الثالث: عنه عن أبى وجزة عن عمر. وتابعه عليه سليمان بن بلال , وهو ثقة من رجال الشيخين. فأرى أن هذا الوجه هو أرجح الوجوه الثلاثة لهذه المتابعة القوية. والله أعلم. الثالثة: عن أبى الأسود عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبى سلمة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 30 به. أخرجه أحمد (4/27) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود به. الرابعة: عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن سلمة حدثنا أبى عن أبيه نحوه. أخرجه ابن حبان (1339) . (تنبيه) : لفظ الحديث عند جميع الطرق: " وسم الله ". إلا فى رواية للطبرانى من الطريق الأولى فهى بلفظ: " يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله ... ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ففيه بيان ما أطلق فى الروايات الأخرى , وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار: " باسم الله " ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم (1965) فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة , ولا يجيزون الزيادة عليها. (1969) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال. * صحيح. أخرجه مسلم (6/114) وأبو داود (3848) والدارمى (2/97) والبيهقى (7/278) وأحمد (3/454 , 6/386) من طريق عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه كعب به. واللفظ لأبى داود. ولقد أبعد المصنف النجعة فعزاه للخلال وحده!. (1970) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (6/114) وأبو عوانة فى " مستخرجه " (5/367) والنسائى فى " الكبرى " (61/1) وابن ماجه (3270) والبيهقى الحديث: 1969 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 31 (7/278) وأحمد (3/301 , 393) من طريق سفيان عن أبى الزبير عن جابر به. وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول فذكره مرفوعا بلفظ: " إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها , فإن آخر الطعام فيه بركة ". أخرجه أبو عوانة (5/370) والنسائى (ق 60/1) وابن حبان (1343) وهذا إسناد صحيح. وتابعه أبو سفيان عن جابر نحوه , ولفظه: " إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها , فإنه لا يدرى فى أى طعام يبارك له فيه ". أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (3/315) . وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث , قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى , وليأكلها , ولا يدعها للشيطان , وأمرنا أن نسلت القصعة , قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة " أخرجه مسلم (6/115) وأبو داود (3845) والنسائى (ق 60/1) والترمذى (1/333) وصححه والبيهقى وأحمد (3/290) . وآخر من حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه , فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة ". أخرجه مسلم والترمذى وحسنه وأحمد (2/341) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 32 ثم أخرجه أحمد (2/415) عن هشام بن عروة عن رجل عن أبى هريرة به. (1971) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم. * صحيح. وهو لفظ لمسلم فى حديث جابر الذى قبله. وكذلك هو عند أحمد (3/301) ويشهد له حديث أنس. وقد ذكرت لفظه هناك. (1972) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (2/210) . * صحيح. أخرجه مسلم (1/168) وأبو داود (259) والنسائى (1/23 , 53 , 64) وابن ماجه (643) وأحمد (6/64 , 127 , 210 , 214) من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أشرب وأنا حائض , ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب , وأتعرق العرق وأنا حائض , ثم أناوله .... " الحديث. (1973) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير ". * صحيح. وتقدم برقم (1968) . (1974) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (2/210) . * صحيح. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/189/1) : حدثنا أبو خليفة: أخبرنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبى أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر: " إن فضل الطعام الذى يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى خليفة واسمه الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (2/218) و الحديث: 1971 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 33 " الميزان " و" اللسان ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/30) : " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح " ثم رأيت أبا نعيم قد أخرجه فى " الطب " (4/1/2) من طريق محمد بن يونس حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " مما يوهن ". قلت: وهذا إسناد واه جدا , لأن محمد بن يونس وهو الكديمى متهم بالوضع , ومع ذلك , فقد خالف فى إسناده فقال: " نافع " مكان " محمد ". وهو ابن سيرين. فالاعتماد على الإسناد الأول لصحته , وبالله التوفيق. (1975) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ". * ضعيف. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/203/3) عن عبد الرحيم بن سليمان ويحيى بن العلاء كلاهما عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون , قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء , والمتخللون من الطعام , أما تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق وبين الأصابع , وأما تخليل الطعام , فمن الطعام , إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى ". أخرجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان , ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء. وأخرجه أبو نعيم فى " الطب " (4/1/1) من طريق ابن أبى شيبة حدثنا عبد الحديث: 1975 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 34 الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب به مختصرا بلفظ: " حبذا المتخللون , قالوا: يا رسول الله ما المتخللون؟ قال: التخلل من الطعام فإنه ليس شىء ... " الحديث مثل لفظ الكتاب. وهو فى " المصنف " لابن أبى شيبة (1/10) بإسناده المذكور مثل لفظ الطبرانى دون قوله: " أما تخليل الوضوء ..... " الخ. وكذلك أخرجه أحمد (5/416) : حدثنا وكيع عن واصل الرقاشى به. قلت: وهذا إسناد ضعيف ; لأن واصل بن السائب وأبا سورة كلاهما ضعيف كما فى " التقريب ". وأعله الهيثمى (1/235 , 5/30) بالأول منهما فقط , وهو قصور. وله شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه. أخرجه أبو نعيم من طريق أيوب بن سويد حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلى سمعت عطاء ابن أبى رباح يحدث عن جابر به. قلت: وهذا سند هالك , الحكم هذا قال السعدى وأبو حاتم: كذاب. وأيوب بن سويد: ضعيف. فهو شاهد لا يفرح بمثله. لكن الجملة الأولى منه: " حبذا المتخللون من أمتى ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/4/2) والحربى فى " الحربيات " (2/48/2) والقضاعى (ق 108/2) من طريق محمد بن عمار الموصلى حدثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبى جعفر الأنصارى عن رقية بن مصقلة العبدى عن أنس مرفوعا به وقال الطبرانى: " تفرد به ابن عمار ". قلت: هو ثقة حافظ وهو محمد بن عبد الله بن عمار , وكذلك سائر الرواة غير ابن أبى جعفر , قال الهيثمى: " لم أجد من ترجمه ". قلت: الظاهر أنه الذى فى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 35 " الجرح " (3/2/224) : " محمد بن أبى جعفر. روى عن سالم بن عبد الله بن عمر بن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رفع اليدين. روى عنه هشيم ". قلت: فهذا القدر من الحديث حسن والله أعلم. ثم تبين لى أن محمدا هذا هو محمد بن أبى حفص الأنصارى , وأنه هو محمد بن عمر أبى حفص الأنصارى وأنه روى عنه أربعة من الثقات , وقال فيه ابن حبان: " كان ممن يخطىء " كما حققته فيما بعد فى " الصحيحة ". (1976) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (2/210) . * ضعيف. أخرجوه من طريق الحصين الحبرانى عن أبى سعيد عن أبى هريرة به. والحصين هذا مجهول لا يعرف. وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير وهو صحابى على الأرجح , وقد بينت ذلك فى " ضعيف سنن أبى داود " رقم (9) فلا داعى للإعادة. (1977) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (2/210) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3728) والترمذى (1/345) وابن ماجه (3429) والبيهقى (7/284) وأحمد (1/220 , 309 , 357) والضياء فى " المختارة " (65/63/2) عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس به. وليس عند ابن ماجه الجملة الأولى منه , وهو رواية لأحمد ولفظه: " نهى عن النفخ فى الطعام والشراب ". وقال الترمذى: " حسن صحيح ". الحديث: 1976 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 36 قلت: وهو على شرط البخارى. ورواه شريك عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعله صلى الله عليه وسلم ولفظه: " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ فى طعام ولا شراب , ولا يتنفس فى الإناء " أخرجه ابن ماجه (3288) . قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سيىء الحفظ. والجملة الأولى من الحديث رواها خالد الحذاء أيضا عن عكرمة به. أخرجه ابن ماجه (3428) وابن حبان (1368) والحاكم (4/138) وزادا: " وأن يشرب من فى السقاء ". وهذه الزيادة عند البخارى (4/37) من هذا الوجه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى , وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه فى النهى عن التنفس فى الإناء ". (1978) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (2/210) . * صحيح. أخرجه البيهقى (7/280) من طريق بحر بن نصر أخبرنا ابن وهب حدثنى الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن نصر وهو ثقة , وكذلك من دونه , فلا وجه لاقتصار المصنف على تحسينه. وقد روى معناه مرفوعا , من طريق عبد الله بن يزيد البكرى حدثنا يعقوب بن محمد ابن طحلاء المدينى حدثنا بلال بن أبى هريرة عن أبى هريرة قال: الحديث: 1978 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 37 " إن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة تفور , فرفع يده منها , فقال: اللهم لا تطعمنا نارا ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 192) وقال: " لم يروه عن بلال بن أبى هريرة إلا يعقوب بن محمد , ولا عنه إلا عبد الله بن يزيد ". قلت: وهو ضعيف. قال الهيثمى فى " المجمع " (5/20) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه عبد الله بن يزيد البكرى , ضعفه أبو حاتم , وبقية رجاله ثقات ". كذا قال وبلال بن أبى هريرة , لم أجد له ترجمة , ولم يذكره ابن أبى حاتم فى كتابه , فلعله فى " الثقات " لابن حبان. وقد قال الطبرانى عقب الحديث: " وبلال قليل الرواية عن أبيه ". فمثله يغلب على الظن أنه مجهول , والله أعلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الطعام الذى ذهب فوره وحرارته الشديدة: " إنه أعظم للبركة ". وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (387) . (1979) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (2/211) . [1] (1980) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... وكل مما يليك " (2/211) . * صحيح. وتقدم بتمامه مع تخريجه برقم (1968) . (1980/1) - (عن ابن عباس مرفوعا: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فان البركة تنزل من أعلاها)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 135: سكت عنه المخرج (7 / 38) ولم يخرجه. وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 299) قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى قال: أخبرتنى أختى أنها رأت الزهرى يأكل بخمس فسألته عن ذلك ? فقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس. وأخرجه العقيلى فى " الضعفاء ": (4 / 90) , وابن الجوزى فى " الموضوعات ": (3 / 35 - 36) وغيرهما , وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألبانى فى " السلسلة الضعيفة ": (3 / 347) فانظره , وقد حكم عليه بالوضع , وفيه نظر , والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال , وتفصيل ذلك فى " الضعيفة ". الحديث: 1979 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 38 211 - / 2 . * صحيح. أخرجه أبو داود (3772) واللفظ له والترمذي (1 / 333) وابن ماجه (3277) وابن حبان (1 346) وإلحاكم (4 / 1 1 6) والبيهقي (7 / 278) وأحمد (1 / 270 و300 و343 و345 و364) من طرق عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب) . وقال الحاكم: (صحيح الأسناد) . ووافقه الذهبي. قلت: وقد أشار المنذري في (الترغيب) (3 / 119) إلى إعلاله بعطاء هذا يعني لأنه كان اختلط. وكانه خفى عليه أنه عند أبى داود من رواية شعبة عن عطاء وقد سمع منه قبل الأختلاط وكذلك رواه أحمد عن شعبة وعن سفيان أيضا وقد سمع منه قبل الأختلاط أيضا. فالحديث صحيح بلا ريب. وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر وهو الآتى بعده (1981) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (2/211) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (3275) وكذا أبو داود (3773) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (8/532/2) والبيهقى (7/283) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) كلهم عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبى حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/188) حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان الحديث: 1981 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 39 بن أمية حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنى عبد الله بن بسر المزنى قال: " بعثنى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام , فجاء معى , فلما دنوت المنزل أسرعت , فأعلمت أبوى , فخرجا , فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به , ووضعنا له قطيفة كانت (عند زبيرته) [1] , فقعد عليها , ثم قال أبى لأمى: هات طعامك , فجاءت بقصعة فيها دقيق , قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: خذوا , بسم الله من حواليها وذروا ذروتها , فإن البركة فيها , فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأكلنا معه , وفضل منها فضلة , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم , وارحمهم , وبارك عليهم , ووسع عليهم فى أرزاقهم ". قلت: ورجاله ثقات غير صفوان بن أمية , ولم أجد له ترجمة. (1982) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود. * منكر. أخرجه أبو داود (3774) وابن ماجه (3370) الشطر الثانى منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه به. وقال أبو داود: " هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ". ثم رواه من طريق هاون بن زيد بن أبى الزرقاء حدثنا أبى حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهرى بهذا الحديث. قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر , وفيه بيان علة الحديث وهى الانقطاع بين جعفر والزهرى. وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402 ـ 403) : " ليس هذا من صحيح حديث الزهرى , فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عندنا زئبرية} الحديث: 1982 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 40 قلت: وللشطر الثانى منه شاهد من حديث على رضى الله عنه قال: " نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و ... وأن آكل وأنا منبطح على بطنى ... ". أخرجه الحاكم (4/119) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: فذكره. وقال: " صحيح الإسناد ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عمر واه ". قلت: ولم يتبين لى من هو؟ وأما الشطر الأول من الحديث , فيغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يقعد على مائدة يدار عليه الخمر " وقد مضى برقم (1949) . (1983) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن ... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (2/211) . * صحيح. وهو من حديث المقدام بن معدى كرب , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن يحيى بن جابر الطائى عنه به. وتمامه: " بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه , فإن كان لا محالة , فثلث لطعامه , وثلث لشرابه , وثلث لنفسه ". أخرجه الترمذى (2/60) والنسائى فى " الوليمة " من " الكبرى " (ق 60/1) وابن حبان (1349) والحاكم (4/121) وأحمد (4/132) وابن المبارك الحديث: 1983 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 41 فى " الزهد " (كواكب 575/183/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/307/2) من طرق عن يحيى به , وكلهم قالوا: عن المقدام إلا أحمد فقال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى. وإسناده هكذا: حدثنا أبو المغيرة قال: سليمان بن سليم الكنانى قال: حدثنا يحيى بن جابر الطائى قال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " قلت: وهذا إسناد صحيح متصل عندى , فإن رجاله ثقات كلهم , وسليمان ابن سليم الكنانى أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائى وحديثه , فإنه كان كاتبه , والطائى قد أدرك المقدام , فإنه تابعى مات سنة ست وعشرين ومئة. ولذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/254) قال: " من أهل الشام , يروى عن المقدام بن معدى كرب , روى عنه أهل الشام , مات سنة ست وعشرين ومئة ". والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين , فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة , فمن الممكن أن يدركه , فإذا صح تصريحه بالسماع منه , فقد ثبت إدراكه إياه , وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم , وعليه جرى فى " صحيحه " حيث أخرج الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه , وكذلك الترمذى فإنه قال عقبه: " هذا حديث حسن صحيح ". وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته , فتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: صحيح ". إذا عرفت ما بينا , فقول ابن أبى حاتم فى كتابه (4/2/133) وتبعه فى " تهذيب التهذيب ": " روى عن المقدام بن معد يكرب , مرسل ". فهو غير مسلم , وكأنه قائم على عدم الإطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منه , والله أعلم. الثانية: عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده الجزء: 7 ¦ الصفحة: 42 أخرجه النسائى وابن حبان أيضا (1348) عن محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم الكنانى عن صالح به. قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات والشواهد , فإن صالح بن يحيى لين , وأبوه مستور. الثالثة: عن محمد بن حرب أيضا: حدثتنى أمى عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدى كرب يقول: فذكره مرفوعا , أخرجه ابن ماجه (3349) . قلت: وهذا إسناد مجهول , أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان. (1984) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه " (2/211) . * لم أقف عليه [1] . (1985) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (2/212) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/220 ـ 221) وكذا الترمذى (2/78) وأحمد (2/515) من طريق مجاهد عن أبى هريرة كان يقول: " الله الذى لا إله إلا هو , إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع , وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه , فمر أبو بكر , فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر ولم يفعل , ثم مر بى عمر , فسألته عن آية فى كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر فلم يفعل , ثم مر بى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم , فتبسم حين رآنى , وعرف ما فى نفسى , وما فى وجهى , ثم قال: أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: الحق , ومضى , فتبعته , فدخل , فأستأذن , فأذن لى , فدخل فوجد لبنا فى قدح , فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان , أو فلانة , قال: أبا هر! قلت: لبيك يا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] [1] قال صاحب التكميل ص / 136: وقفت عليه , رواه الإمام أحمد فى " الزهد " (ص 199) فقال: حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال: قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة , قال: أبشما ? قيل: بشما , قال: لو مات لم أصل عليه. وقد وقع تحريف فى الإسناد فى طبعة " الزهد " فى اسم شيخ الإمام أحمد , فجعل عبد الملك بن عمير , وهو ليس من شيوخ أحمد , إنما هو متقدم من متوسطى التابعين , يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه. وصحة الاسم: عبد الملك بن عمرو , وهو أبو عامر العقدى , وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره , وضعفه آخرون. وهل سمع الحسن من سمرة هذا ? محل نظر. الحديث: 1984 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 43 رسول الله , قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى , قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل , ولا مال , ولا إلى أحد , إذا أتته صدقة بعث بها إليهم , ولم يتناول منها شيئا , وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منها , وأشركهم فيها , فسائنى ذلك , فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها , فإذا جاءوا أمرنى , فكنت أنا أعطيهم , وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن , ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد , فأتيتهم , فدعوتهم فأقبلوا , فاستأذنوا فأذن لهم , وأخذوا مجالسهم من البيت , قال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: خذ فأعطهم , قال: فأخذت القدح , فجعلت أعطيه الرجل , فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح , فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى , ثم يرد على القدح , حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم , فأخذ القدح , فوضعه على يده , فنظر إلى فتبسم , فقال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: بقيت أنا وأنت , قلت: صدقت يا رسول الله , قال: اقعد فاشرب , فقعدت فشربت , فقال: اشرب , فشربت , فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكا , قال: فأرنى , فأعطيته القدح , فحمد الله , وسمى , وشرب الفضلة ". (1986) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". * صحيح. قد مر (888) . (1987) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (2/212) . * صحيح. وله عن أنس طرق: الأولى: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه قال: الحديث: 1986 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 44 " كنت غلاما أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط , فأتاه بقصعة فيها طعام , وعليه دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء , قال: فلما رأيت ذلك , جعلت أجمعه بين يديه , قال: فأقبل الغلام على عمله , قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع ". أخرجه البخارى (3/501 و502 و505) والنسائى فى " الوليمة " (ق 59/2) مختصرا. الثانية: عن ثابت عنه قال: " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل , فانطلقت معه , فجىء بمرقة فيها دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه , قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه , ولا أطعمه , قال: فقال أنس: فمازلت بعد يعجبنى الدباء " أخرجه مسلم (6/121) والبيهقى (7/279) وأحمد (3/225 ـ 226) . الثالثة: عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الدباء , قال: فأتى بطعام , أو دعى له , قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه ". أخرجه الدارمى (2/101) وأحمد (3/274 و289 ـ 290) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الرابعة: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: " إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ... " الحديث نحو لفظ الطريق الأولى , إلا أنه ليس فيه جمع أنس الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 45 أخرجه مالك (2/546/51) وعنه البخارى (3/492 ـ 493 و505) ومسلم وأبو داود (3782) . الخامسة: عن حميد عنه قال: " بعثت معى أم سليم , بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له , دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل , قال: فدعانى لآكل معه , قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع , قال: فإذا هو يعجبه القرع , قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه , فلما طعمنا منه , رجع إلى منزله , ووضعت المكتل بين يديه , فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره ". أخرجه ابن ماجه (3303) وأحمد (3/108 و264) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 46 فصل (1988) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (2/213) . * صحيح. أخرجه مسلم (8/87) والنسائى فى " الوليمة " (ق 66/2) والترمذى أيضا (1/334) وأحمد (3/100 و117) من طريق زكريا بن أبى زائدة عن سعيد بن أبى بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبى زائدة " قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره , وقد عنعنه عند الجميع , فلعل العنعنة هى التى حملت الترمذى على الإقتصار على تحسين حديثه , لكن العنعنة إن اعتد بها فهى سبب للتضعيف لا التحسين , والله أعلم. ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به , ولعلنا نجده فيما بعد. (1989) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (2/213) .   (1) الأصل (وشرب) وكذلك وقع في "الكلم الطيب" بتحقيقنا رقم (186) والصواب ما أثبتنا لنه كذلك عند جميع مخرجيه.. أقول: وقد يسر الله لنا بعد تلك الطبعة مخطوطتين من "الكلم الطيب"، والحديث فيهما وفي باقي الأصول كلها كما قال أستاذنا. وسوف نصحح ذلك في الطبعة الجديدة من "الكلم الطيب" إن شاء الله. .... زهير الحديث: 1988 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 47 * حسن. أخرجه ابن ماجه (3285) وكذا أبو داود (4023) والترمذى (2/257) والبخارى فى " التاريخ الكبير " (4/1/360/1557) والحاكم (1/507 و4/192) وابن السنى (461) وأحمد (3/439) من طريق أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وتعقبه الذهبى بقوله: " أبو مرحوم ضعيف " وأورده فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه يحيى بن معين ". قلت: قد ضعفه أيضا أبو حاتم فقال: " يكتب حديثه ولا يحتج به ". وقال النسائى: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/184) . وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , زاهد ". قلت: فمثله يتردد النظر بين تحسين حديثه , وتضعيفه , ولعل الأول أقرب إلى الصواب , لأن الذين ضعفوه , لم يفسروه , ولم (يبنوا) [1] سبب ضعفه , والله أعلم. (1990) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه , فدعوا له فذلك إثابته " رواه أبو داود (2/123) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3853) من طريق يزيد أبى خالد الدالانى عن رجل عن جابر بن عبد الله به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يبينوا} الحديث: 1990 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 48 قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل الرجل الذى لم يسم. والدالانى هو يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد صدوق يخطىء كثيرا , ويدلس كما قال الحافظ فى " التقريب ". (1991) - (حديث: "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه") [1] (1992) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (2/213) * صحيح. أخرجه مسلم (6/127) وأحمد (5/415) عن ثابت بن زيد بن أبى زيد الأحول حدثنا عاصم بن (1) عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبى أيوب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل عليه , فنزل النبى صلى الله عليه وسلم فى السفل , وأبو أيوب فى العلو , قال: فانتبه أبو أيوب ليلة , فقال: نمشى فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم! فتنحوا فباتوا فى جانب , ثم قال للنبى صلى الله عليه وسلم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق , فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها , فتحول النبى صلى الله عليه وسلم فى العلو , وأبو أيوب فى السفل , فكان يصنع للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما , فإذا جىء به إليه , سأل عن موضع أصابعه , فيتتبع موضع أصابعه , فصنع له طعاما فيه ثوم , فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبى صلى الله عليه وسلم , فقيل له: لم يأكل , ففزع , وصعد إليه , فقال: أحرام هو؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا , ولكنى أكرهه , قال: فإنى أكره ما تكرهه أو ما كرهت , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى ". وعاصم هو: الأحول. وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصارى البصرى.   (1) كذا وقع فى مسلم , وهو خطأ مطبعى , والصواب " عن " كما فى " المسند " (5/415) طبع المكتب الإسلامى. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] سبق تخريجه في [6/60] برقم (1617) الحديث: 1991 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 49 (1993) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه. * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1895) والبيهقى (7/290) من طريق عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم عنها. وقال البيهقى: " كذا قال , خالد ضعيف ". قلت: وفى " التقريب ": " متروك الحديث ". قلت: ورواه الترمذى (1/202) عن عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم ابن محمد به وزاد: " واجعلوه فى المساجد ". وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (982) . وزاد البيهقى زيادة أخرى بلفظ: " فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها , ولا يغرنها ". وقال: " عيسى بن ميمون ضعيف ". وأما الجملة الأولى من الحديث فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا بسند حسن. وهو مخرج فى كتابى " آداب الزفاف " (ص 105) . (1994) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص 214) . * حسن. أخرجه النسائى (2/91) والترمذى (1/202) وابن ماجه (1896) والحاكم (2/184) والبيهقى (7/289) وأحمد (3/418 و4/259) من طرق عن أبى بلج أخبرنا محمد بن حاطب عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال الترمذى: " حديث حسن , وأبو بلج اسمه يحيى بن أبى سليم ويقال: ابن سليم أيضا , ومحمد ابن حاطب قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو غلام صغير ". وقال الحاكم: الحديث: 1993 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 50 " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: ويترجح عندى أنه حسن فقط كما قال الترمذى لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهم , وذكر له الذهبى فى ترجمته من " الميزان " بعض المنكرات. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , ربما أخطأ ". (1995) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (1) : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم ". * حسن. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/167/1) من طريق محمد بن أبى السرى العسقلانى أخبرنا أبو عاصم رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما فعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندها , فقلت: أهديناها إلى زوجها , قال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغنى؟ قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول .... " فذكره. وقال: " لم يروه عن هشام إلا شريك , ولا عنه إلا رواد , تفرد به محمد بن أبى السرى ". قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء: شريك فمن دونه. وقال الهيثمى (4/289) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه رواد بن الجراح , وثقه أحمد وابن معين وابن حبان , وفيه ضعف ".   (1) وللأبيات روايات متعددة أهمها أن كلمة: سمنت بلا من سرت , انظر "آداب الزفاف" الطبعة الخامسة ص 94 (ز) . الحديث: 1995 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 51 قلت: وقد بين ضعفه الحافظ فى " التقريب " فقال: " صدوق , اختلط بآخره فترك , وفى حديثه عن الثورى ضعف شديد ". وللحديث طريق أخرى , يرويه الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عنها به نحوه , دون البيتين الأخيرين. أخرجه ابن ماجه (1900) والبيهقى (7/289) وأحمد (3/391) . قلت: وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبى الزبير , لكنه حسن بالذى قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأصل الحديث عند البخارى (3/435) من طريق إسرائيل عن هشام بن عروة مختصرا بلفظ: " أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو , فإن الأنصار يعجبهم اللهو ". ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/183 ـ 184) وعنه البيهقى (7/288) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى. فوهما فى استدراكه على البخارى! وللحديث شاهد من حديث أبى حسن المازنى , ولكنه ضعيف جدا , وهو المذكور فى الكتاب بعده. (1996) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (2/214) . * ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد مسند أبيه " (4/77 ـ 78) من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازنى عن جده أبى حسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره ... " وهذا إسناد واه جدا , الحسين هذا قال أبو حاتم: " متروك الحديث كذاب ". الحديث: 1996 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 52 باب عشرة النساء (1997) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه البخارى (2/332 و3/440) ومسلم (4/178) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (85/1) والبيهقى (7/295) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا , فإن المرأة خلقت من ضلع , وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه , قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته , وإن تركته , لم يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء , (زاد فى رواية) خيرا ". والسياق والرواية الأخرى للبخارى , وهى لمسلم , لكنه لم يذكر فى أوله " خيرا " , ولم ترد هذه اللفظة عند النسائى أصلا. وكذلك رواه جماعة من التابعين عن أبى هريرة به نحوه بدونها. أخرجه الشيخان والترمذى (1/223) والدارمى (2/148) والبيهقى وأحمد (2/428 و449 و530) والحاكم (4/174) والطبرانى فى " الأوسط " (1/171/1) . وكذلك أخرجه النسائى (ق 85/2) والدارمى وأحمد (5/164) من حديث أبى ذر. وأحمد (6/279) والطبرانى فى " الأوسط " (171/1) من حديث عائشة. والحاكم (4/174) من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبرانى. لكن لها شاهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع الحديث: 1997 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 53 رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحمد الله , وأثنى عليه , وذكر ووعظ ثم قال: " استوصوا بالنساء خيرا , فإنهن عوان عندكم ... " الحديث. أخرجه النسائى فى " العشرة " (87/1 ـ 2) والترمذى (1/218) وابن ماجه (1851) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: فى إسناده جهالة , لكن له شاهد يتقوى به كما سيأتى (2030) . (1998) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى. * صحيح. ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم أبو هريرة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن أبى أوفى , ومعاذ بن جبل , وقيس بن سعد , وعائشة بنت أبى بكر الصديق. 1 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو سلمة عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أخرجه الترمذى (1/217) وابن حبان (1291) والبيهقى (7/291) والواحدى فى " الوسيط " (1/161/2) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به وزادوا إلا الترمذى: " لما عظم الله من حقه عليها ". وقال: " حسن غريب ". وهو كما قال. ولفظ ابن حبان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار , فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان , فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما , فوضعا جرانهما بالأرض , فقال من معه: " نسجد لك؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما ينبغى أن يسجد لأحد , ولو كان أحد ينبغى له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه ". قلت: وإسناده حسن. الحديث: 1998 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 54 وأخرجه الحاكم (4/171 ـ 172) والبزار من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة به نحوه دون قصة الجملين. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده المنذرى فى " الترغيب " (3/75) والذهبى فى " التلخيص " بأن سليمان وهو اليمامى ضعفوه. 2 ـ حديث أنس بن مالك. يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ". أخرجه النسائى (ق 85/2) وأحمد (3/158) وكذا البزار كما فى " المجمع " (9/4) وقال: " ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس , وهو ثقة ". وقال المنذرى: " رواه أحمد بإسناد جيد , رواته ثقات مشهورون , والبزار بنحوه ". قلت: وهو كما قالا , لولا أن خلف بن خليفة ـ وهو من رجال مسلم , وشيخ أحمد فيه ـ كان اختلط فى الآخر , فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه. وهو عنده مطول , فيه قصة الجمل وسجوده للنبى صلى الله عليه وسلم , فهو شاهد جيد لحديث أبى هريرة المتقدم. 3 ـ حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه القاسم الشيبانى عنه قال: " لما قدم معاذ من الشام , سجد للنبى صلى الله عليه وسلم , قال: ما هذا يا معاذ؟ !   (1) كذا وقع في مسلم، وهو خطأ مطبعي، والصواب (عن) كما في " المسند " الجزء: 7 ¦ الصفحة: 55 قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا , فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها , ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ". أخرجه ابن ماجه (1853) وابن حبان (1290) والبيهقى (7/292) من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن القاسم به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيبانى الكوفى , وهو صدوق يغرب كما فى " التقريب " وروى له مسلم فرد حديث. وتابعه إسماعيل , وهو ابن علية حدثنا أيوب به نحوه , أخرجه أحمد (4/381) . وخالفه معاذ بن هشام الدستوائى حدثنى أبى حدثنى القاسم بن عوف الشيبانى حدثنا معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى ... الحديث نحوه. أخرجه الحاكم (4/172) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخارى , ثم إن معاذ بن هشام الدستوائى فيه كلام من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ". فأخشى أن يكون وهم فى جعله من مسند معاذ نفسه , وفى تصريح القاسم بسماعه منه. والله أعلم. نعم قد روى عن معاذ نفسه إن صح عنه , وهو: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 56 4 ـ حديث معاذ. رواه أبو ظبيان عنه: " أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله ... ". فذكره مختصرا. أخرجه أحمد (5/227) : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبى ظبيان. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ , واسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى. ويدل على ذلك أمور: أولا: قال ابن حزم فى أبى ظبيان هذا: " لم يلق معاذا , ولا أدركه ". ثانيا: قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/47/1) : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال: " لما قدم معاذ من اليمن ... ". قلت: فأرسله , وهو الصواب. ثالثا: قال أحمد وابن أبى شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن أبى ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبى معاوية. فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبى ظبيان ومعاذ , أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه. 5 ـ حديث قيس بن سعد. يرويه الشعبى عنه قال: " أتيت الحيرة , فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك , قال: أرأيت لو مررت بقبرى أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا , قال: فلا تفعلوا , لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله لهم عليهن من الحق ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 57 أخرجه أبو داود (2140) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وأقول: شريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سيىء الحفظ. 6 ـ حديث عائشة. يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود , ومن جبل أسود إلى جبل أحمر , لكان نولها أن تفعل ". أخرجه ابن ماجه (1852) وابن أبى شيبة (7/47/2) وأحمد (6/76) من طريق على بن زيد عن سعيد به. وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبى هريرة وأنس. وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف. وفى الباب عن ابن عباس عند الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/143/1) وفيه قصة الجمل. وفيه أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم عند أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى ثابت فى " حديثه " (2/143/1) . وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين , ومن طريقه رواه الطبرانى فى " الكبير " والأوسط , والبزار كما فى " المجمع " (4/310) وقال: " وثقه أبو حاتم وجماعة , وضعفه البخارى وجماعة ". (1999) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الحديث: 1999 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 58 الله. فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى الريبة. وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير الريبة " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. * حسن. أخرجه أحمد (5/445 و446) وأبو داود (2659) والنسائى (1/356) وكذا الدارمى (2/149) وابن حبان (1313) والبيهقى (7/308) وفى " الأسماء " (501) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصارى عن أبيه به. وتمامه: " وأما الخيلاء التى يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال , وأن يتخيل بالصدفة. والخيلاء التى يبغض الله الخيلاء فى البغى أو قال: فى الفخر ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن جابر بن عتيك , قال فى " تهذيب التهذيب ": " إما أن يكون عبد الرحمن أو أخا له ". وذكر فى ترجمة أبيه جابر أنه روى عنه ابناه أبو سفيان وعبد الرحمن. قلت: وعبد الرحمن بن جابر بن عتيك مجهول. وأما أخوه سفيان فلم أجد من ذكره , والظاهر أنه مجهول كأخيه. وقال الخزرجى فى ابن جابر هذا من " الخلاصة ": " لعله عبد الرحمن ". قلت: وسواء كان هو أو أخوه , فالحديث ضعيف بسبب الجهالة. والله تعالى أعلم. ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره نحوه. أخرجه أحمد (4/154) بإسناد رجاله ثقات غير الأزرق هذا , وهو مقبول الجزء: 7 ¦ الصفحة: 59 عند الحافظ , يعنى عند المتابعة , كما هنا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. والقدر المذكور منه فى الكتاب , له شاهد آخر من حديث أبى هريرة. أخرجه ابن ماجه (1996) عن أبى سهم ـ وهو مجهول ـ عنه. (2000) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ". * صحيح. وتقدم برقم (1831) . الحديث: 2000 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 60 فصل (2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ". * صحيح. أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ. وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ". قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ". وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ". وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا الحديث: 2001 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 61 كبيرا , فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار , فأراد أن يأتيها , فقالت: لا , إلا كما نفعل , قال: فأخبر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية) قائما وقاعدا ومضجعا , بعد أن يكون فى صمام واحد ". وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ: " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج ". أخرجه الطحاوى وابن أبى حاتم كما فى " تفسير ابن كثير " (1/514) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخارى (3/207) ومسلم أيضا وأبو داود (2163) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (76 ـ 1 ـ 2) والترمذى (2/162) والدارمى (1/258 ـ 259 , 2/145 ـ 146) وابن ماجه (1925) والبيهقى (7/195) والبغوى فى " حديث على بن الجعد " (79/1) وابن جرير فى " تفسيره " (2/234 ـ 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته فى " آداب الزفاف " (ص 24 ـ 25) وذكرت لفظه هناك , وآخر من حديث ابن عمر عند النسائى بسند صحيح. (2002) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (2/216) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/445) ومسلم (4/156 ـ 157) واللفظ له فى رواية , وأبو داود (2141) والنسائى فى " العشرة " (76/1) والدارمى (2/149 ـ 150) والبيهقى (7/292) وأحمد (2/255 و348 و386 و439 و468 و480 و519 و538) من طريقين عن أبى هريرة مرفوعا. الحديث: 2002 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 62 ولفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم. (2003) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". * صحيح. وقد مضى. (2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217) . * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عنه به. وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ". أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: " حديث حسن "! الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ". أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له , وابن حبان (955) وأحمد (2/316) . الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان " الحديث: 2003 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 63 أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه. والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان , وعلقه عنهما البخارى والترمذى. الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج. أخرجه ابن حبان (1309) . ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما , غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى " ثقات التابعين " فقال (1/245 ـ 246) : " الوليد أبو مسلم , يروى عن أبى هريرة , روى عنه ابنه مسلم بن الوليد ". وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى " الثقات " ولكن النسخة التى عندنا فى " الظاهرية " فيها نقص , ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه " مسلم ". [1] وفى " الجرح والتعديل " (4/1/197) : " مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ومن الظاهر أنه هذا. والله أعلم. وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده , فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت , ويفطرنى إذا صمت , ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس , قال: وصفوان عنده , قال: فسأله عما قالت   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات ": (7/ 446) } الجزء: 7 ¦ الصفحة: 64 فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ". أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه. وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ". أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) . ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ". دون القصة , أخرجه الدارمى. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا. أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه. (2005) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه. * صحيح. أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى الحديث: 2005 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 65 (7/197) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. وقد خالفه فى إسناده على بن الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة به. أخرجه النسائى فى " العشرة " (77/1) . وعلى بن الحكم هو أبو الحكم البنانى البصرى ثقة , وقد خالف الحجاج فقال: " هرمى بن عبد الله " بدل " عبد الله بن هرمى ". وقوله هو الصواب , لأن شعبيا قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمى بن عبد الله به. أخرجه النسائى والدارمى (1/261 و2/145) والطحاوى (2/25) وابن حبان (1299 و1300) وأحمد (5/214 و215) والطبرانى (3/186/2) والبيهقى (7/196) زادا فى أوله: " استحيوا , فإن الله لا ... " (1) . لكن هرمى هذا مستور كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقال فى " التلخيص " (3/180) : " لا يعرف حاله ". وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. أخرجه النسائى (76/2) والطحاوى وابن الجارود (728) والبيهقى وأحمد (5/213) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة به. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة   (1) وهذه الزيادة وقعت فى الحديث من رواية جابر عند الدارقطنى فى " سننه " (ص 411) وفى سنده ضعف ولكنها حسنة بمجموع الطريقين. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 66 كما فى " التقريب " , لكنهم أعلوه بما لا يظهر , فقال البيهقى: " مدار الحديث على هرمى بن عبد الله , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة , وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ , والله أعلم ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/180) : " وقد قال الشافعى: غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة ". وللحديث طريق ثالث , يرويه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى عن خزيمة بن ثابت: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: حلال فلما ولى الرجل , دعاه أو أمر به فدعى , فقال: كيف قلت؟ فى أى الخربتين , أو فى أى الخرزتين , أو فى أى الخصفتين؟ أمن دبرها فى قبلها , فنعم , أم من دبرها فى دبرها , فلا , فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن ". أخرجه الشافعى (1619) والنسائى (77/1 ـ 2) والطحاوى والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 73/2) وقال الشافعى: " عبد الله بن على ثقة , وقد أخبرنى محمد يعنى عمه محمد بن على بن شافع شيخه فى هذا الحديث عن الأنصارى أنه أثنى عليه خيرا , وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته , فلست أرخص فيه , بل أنهى عنه ". ولذلك قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 146/2) : " رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح , وصححه الشافعى ". وأما الحافظ فأعله فى " التلخيص " (3/179) بقوله: " وفى هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 67 قلت: قد اختلف فيه رأى الحافظ , فهو هنا يجهله , ونحوه قوله فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة. وأما فى " تهذيب التهذيب " , فقد انتهى رأيه إلى أنه صحابى روى عن صحابى. يعنى خزيمة بن ثابت. ولعل هذا أقرب إلى الصواب , فإن الراوى عنه عبد الله بن على وهو ابن السائب تابعى من الثالثة عند ابن حجر , وقال فيه: " مستور ". ولم يذكر فيه توثيقا فى " التهذيب ". وفاته تصريح الإمام الشافعى المتقدم بأنه ثقة. وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/107) . وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيا , فهو تابعى كبير وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرا , فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا , فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحا بلا ريب. وقد قال الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/200) : " رواه ابن ماجه والنسائى بأسانيد أحدها جيد ". ويعنى هذا فيما أظن. وللحديث شواهد ذكرتها فى " آداب الزفاف " فليراجعها فيه (ص 29) من شاء. . (2006) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم. * صحيح. أخرجه أبو داود (3904) والنسائى (78/1) والترمذى (1/29) والدارمى (1/259) وابن ماجه (639) والطحاوى (2/26) وابن الحديث: 2006 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 68 الجارود (107) والبيهقى (7/198) وأحمد (2/408 و476) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى هريرة به. وزيادة: " أو كاهنا ". وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة ". قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد , وهو ثقة من رجال البخارى , وحكيم الأثرم , وإن قال البخارى لا يتابع فى حديثه يعنى هذا , فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى. وكذا قال الآجرى عن أبى داود. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/61) وسماه حكيم بن حكيم. ونقل المناوى عن الحافظ العراقى أنه قال فى " أماليه ": " حديث صحيح ". وعن الذهبى أنه قال: " إسناده قوى ". وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به. أخرجه الطحاوى (2/25 ـ 26) . قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال , وابن عياش ضعيف فى الحجازيين وهذا منه , فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى. طريق ثالث: قال الإمام أحمد (2/429) : حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا خلاس عن أبى هريرة , والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله " حائضا ". ورواه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (2/187/2) : حدثنا روح قال: حدثنا عوف به. دون ذكر الحسن. ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد فى " الفوائد " (1/221/1) وكذا الحاكم (1/8) وقال: عن " خلاس ومحمد. ثم قال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 69 وأخرجه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى " العلم " (ق 55/1) عن أحمد بن منيع حدثنا روح به , مثل رواية الحارث ثم قال: " وهو إسناد صحيح ". وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبى هريرة كما قال أحمد , لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا , زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الأول. وله شاهد من حديث جابر خرجته فى " تخريج أحاديث الحلال والحرام " (283) . (2007) - (عن عمر (1) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (2/217) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1928) وأحمد (1/31) وكذا البيهقى (7/231) من طريق ابن لهيعة حدثنى جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر ابن الخطاب به. قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/2) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , وله شاهد من حديث ابن عمر , ومن حديث ابن عباس , رواهما البيهقى منفردا بهما عن أصحاب الكتب الستة ". وأقول: الشاهدان المذكوران موقوفان خلافا لما يوهم صنيعه , ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهرى ولم أجد له ترجمة , وفى إسناده عن ابن عمر عطية العوفى وهو ضعيف. (2008) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.   (1) الأصل: ابن عمر , وهو خطأ. الحديث: 2007 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 70 * منكر. أخرجه ابن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعا به. وفيه زهير بن محمد الخراسانى ضعيف , وآخر موثق قال فيه الذهبى: " له خبر منكر ". ويشير إلى هذا , والحديث مخرج فى " الأحاديث الضعيفة " (1107) . (2009) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه. * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1921) عن الوليد بن القاسم الهمدانى حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدى عن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 121/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسى الحمصى , وله شاهد من حديث ابن مسعود , رواه البزار فى " مسنده " والبيهقى فى " سننه الكبرى " , قال المزى فى " الأطراف ": ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله ابن عامر عن عتبة بن عبد ". قلت: وفى السند علة أخرى وهى ضعف الوليد بن القاسم الهمدانى , كما بينته فى " آداب الزفاف " (ص 32 ـ 33) . وتابعه مع المخالفة فى السند بشر بن عمارة كما سبق عن المزى , وبشر هذا ضعيف كما فى " التقريب ". وحديث ابن مسعود أخرجه جماعة آخرون , وفيه مندل بن على وهو ضعيف , وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شىء منها كما بينته فى المصدر السابق. (2010) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص. * ضعيف. أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 103/1) , حدثنا على بن الحديث: 2009 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 71 الحسين الخواص , حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبد الملك بن عبد العزيز سمع أنس بن مالك مرفوعا به وأوله: " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها , ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها , فلا ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه , وعبد الملك بن عبد العزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة , فقوله هنا " سمع " وهم من بقية أو ممن دلسه , أو وهم عليه على بن الحسين الخواص , فإنى لم أجد له ترجمة. وهذا هو الذى أرجحه , فقد أخرجه أبو يعلى (ق 199/2) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد , وطريق الوليد بن شجاع أبى همام حدثنا بقية: حدثنى عثمان بن زفر , كلاهما عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك به مختصرا بلفظ: " إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها , فإن سبقها فلا يعجلها " فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس , بينهما رجل لم يسم , فهو علة الحديث , وبذلك أعله الهيثمى فقال (4/295) : " رواه أبو يعلى , وفيه راو لم يسم , وبقية رجاله ثقات ". والحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " باللفظ الأول , وبهذا اللفظ المختصر , ففى الأول نقل المناوى كلام الهيثمى المذكور , وأما اللفظ الآخر , فقال فيه: " وإسناده حسن "! وهذا خطأ بين , واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية وجهالة الراوى عنه مع المخالفة لغيره كما بيناه. فتنبه. (تنبيه) عزاه المصنف لأحمد , والمراد عند الإطلاق " مسنده " , وليس الحديث فيه , فلعله أراد غيره من كتبه. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 72 وللحديث شاهد من حديث طلق بن على مرفوعا نحوه. أخرجه ابن عدى من طريق معاوية بن يحيى , وفيه لين عن عباد بن كثير الرملى قال المناوى: " ضعيف أو متروك ". (2011) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (2/218) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2174) وكذا البيهقى (7/194) وأحمد (2/540 ـ 541) وابن أبى شيبة (7/67/1) من طريق أبى نضرة: حدثنى شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة ... فقال: ألا أحدثك عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى , قال: " بينا أنا أوعك فى المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد ... (فذكر الحديث وفيه) فقال: " إن أنسانى الشيطان شيئا من صلاتى , فليسبح القوم , وليصفق النساء , قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم حمد الله وأثنى عليه , ثم قال: أما بعد , ثم أقبل على الرجال , فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله , فأغلق عليه بابه , وألقى عليه ستره , واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم , قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول , فعلت كذا , فعلت كذا؟ ! قال: فسكتوا , قال: فأقبل على النساء , فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن , فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها , وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها , ويسمع كلامها , فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون , وإنهن ليتحدثنه , فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا فى السكة , فقضى منها حاجته , والناس ينظرون إليه! ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه , ولم يظهر لونه ... " الحديث. قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوى. لكن للحديث شواهد يتقوى بها. فمنها عن أسماء بنت يزيد: الحديث: 2011 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 73 " أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , والرجال والنساء قعود عنده , فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها , فأرم القوم , فقلت: أى والله يا رسول الله إنهن ليقلن , وإنهم ليفعلوا! قال: فلا تفعلوا , فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيها والناس ينظرون ". أخرجه أحمد (6/456) عن حفص السراج قال: سمعت شهرا يقول حدثتنى أسماء بنت يزيد. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل شهر , وهو ابن حوشب , سيىء الحفظ. وحفص هو ابن أبى حفص السراج , أورده هكذا ابن حبان فى " الثقات " (2/56) وقال: " وهو الذى يقال له حفص التميمى ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " ليس بالقوى ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/294) : " رواه أحمد والطبرانى , وفيه شهر بن حوشب , وحديثه حسن وفيه ضعف ". ومنها عن أبى سعيد الخدرى نحو حديث أسماء. قال المنذرى فى " الترغيب " (3/96) : " رواه البزار , وله شواهد تقويه ". وقال الهيثمى: " رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات " قلت: وأما حديث أبى سعيد الآخر بلفظ: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته , وتفضى إليه , ثم ينشر سرها " رواه مسلم وغيره. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 74 فهو معلول كما هو مبين فى كتابى " آداب الزفاف " (65) . (2012) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (2/218) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/49 , 3/436 , 4/204 , 451) ومسلم (4/155) وأبو داود (2161) والنسائى فى " العشرة " من " الكبرى " (79/1) والترمذى (1/202) والدارمى (2/145) وابن ماجه (1919) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (602) والبيهقى (7/149) والطيالسى (2705) وأحمد (1/216 ـ 217 , 220 , 243 , 283 , 286) وابن أبى شيبة (7/49/2) من طرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس به. نحوه وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال: " هذا منكر ". قلت: ورجاله كلهم ثقات , ولم يظهر لى وجه النكارة والله أعلم. الحديث: 2012 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 75 فصل (2013) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (2/219) . * ضعيف. فيه على بن زيد بن جدعان , وقد سبق ذكره بتمامه مع الكلام عليه تحت الحديث (1998) الحديث (6) . (2015) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [1] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (2/219) . [2] * ضعيف. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/169/2) من طريق عصمة بن المتوكل أخبرنا زافر عن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به. وقال: " لم يروه عن زافر إلا عصمة ". قلت: وهو ضعيف. قال العقيلى فى " الضعفاء " (ص 325) : " قليل الضبط للحديث , يهم وهما. وقال أبو عبد الله (يعنى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فأوحى} [2] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ الحديث: 2013 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 76 البخارى) : لا أعرفه ". ثم ساق له حديثا مما أخطأ فى متنه. وقال الذهبى: " هذا كذب على شعبة ". وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستانى ضعيف أيضا. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/313) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 77 فصل (2015) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمرو نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار , وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله , قال: فلا تفعل , صم وأفطر , وقم ونم , فإن لجسدك عليك حقا , وإن لعينيك عليك حقا , وإن لزوجك عليك حقا ". أخرجه البخارى (3/446 , 4/143) ومسلم (3/162) والنسائى (1/325) من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن , قال: حدثنى عبد الله ابن عمرو بن العاص به. واللفظ للبخارى. وله عند مسلم وأحمد (2/194 , 200) طرق أخرى. ويشهد له حديث عائشة قالت: " دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون , قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لى: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة! قال: فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار , ويقوم الليل , فهى كمن لا زوج لها , فتركت نفسها , الحديث: 2015 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 78 وأضاعتها , قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى عثمان بن مظعون , فجاءه فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتى؟ ! قال: فقال: لا والله يا رسول الله , ولكن سنتك أطلب , قال: فإنى أنام وأصلى , وأصوم وأفطر , وأنكح النساء , فاتق الله يا عثمان , فإن لأهلك عليك حقا , وإن لضيفك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فصم وأفطر , وصل ونم ". أخرجه أحمد (6/268) والسياق له وأبو داود (1369) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عنها. قلت: وهذا إسناد جيد , صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث , وقد تابعه معمر عن الزهرى عن عروة به نحوه دون قوله: فقال: يا عثمان أرغبة ... الخ. وزاد: " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا , أفما لك فى أسوة؟ فوالله إنى أخشاكم لله , وأحفظكم لحدوده ". أخرجه ابن حبان (1288) وأحمد (6/226) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/4/2) من طرق عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر به. قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما. ولابن إسحاق فيه إسناد آخر بنحو حديثه الأول , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (389) . وله شاهد آخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحو حديث عائشة الأول وزاد فى آخره: " قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس , فقيل لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس ". أخرجه ابن حبان (1287) من طريق أبى جابر محمد بن عبد الملك: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه. وأبو جابر هذا قال أبو حاتم: " ليس بقوى " , وذكره ابن حبان فى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 79 " الثقات ". (2016) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (1) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد. * صحيح. أورده الحافظ فى " الإصابة " فى ترجمة كعب هذا , وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور , وأنه قال: رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " مصنفه " من طريق محمد ابن سيرين , ورواه الشعبى أيضا. قال الحافظ: وأورده ابن دريد فى " الأخبار المنثورة عن أبى حاتم السجستانى عن أبى عبيدة , وله طرق " [1] . (2017) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة , وشقه مائل " رواه أبو داود (2/222) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2133) وكذا النسائى (2/157) والترمذى (1/213) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1969) وابن أبى شيبة (7/66/2) وابن الجارود (722) وابن حبان (1307) والحاكم (2/186) والبيهقى (7/297) من طريق الطيالسى وهذا فى " مسنده " (2454) وأحمد (2/347 , 471) من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة به. وقال الترمذى:   (1) بضم المهملة وسكون الواو كما في الإصابة , ووقع في الأصل: (سوار وهو خطأ) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 139: فكأن المخرج لم يقف على شىء من مخارج الخبر , وقد وقفت عليه , رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 92) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 149) , ووكيع فى " أخبار القضاة ": (1 / 275 - 276) , من طرق عن الشعبى بألفاظ متقاربة. ورواه عبد الرزاق عن قتادة , ووكيع عن ابن سيرين. وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة , يعضد بعضها بعضا , وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضى , والله أعلم. الحديث: 2016 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 80 " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة , ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام , وهمام ثقة حافظ ". قلت: وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ فى " التلخيص " (3/201) وأقره وقال: " واستغربه الترمذى مع تصحيحه , وقال عبد الحق: هو خبر ثابت , لكن علته أن هماما تفرد به ". قلت: وهذه علة غير قادحة , ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه. ثم قال: " وفى الباب عن أنس , أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ". قلت: أخرجه (2/300) من طريق محمد بن الحارث الحارثى حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف. من أجل الحارثى هذا , قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وعبد الحميد هذا هو ابن دينار البصرى الزيادى وهو ثقة من رجال الشيخين. (2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222) . الحديث: 2018 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 81 * ضعيف. أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائى (2/157) وفى " الكبرى " (ق 69/2) والترمذى (1/213) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1971) وابن حبان (1305) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/298) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/66/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وعليه جرى الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى " الروض الباسم " (2/83) عن كتابه: " إرشاد الفقيه " فقال: إنه حديث صحيح! لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه , فقال النسائى عقبه: " أرسله حماد بن زيد ". وقال الترمذى: " هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم , وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ". وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/425) من طريق حماد بن سلمة , ثم قال: " فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ". وأيده ابن أبى حاتم بقوله: " قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يقسم بين نسائه. الحديث , مرسل ". قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة , فروايتهما أرجح عند المخالفة , لاسيما إذا اجتمعا عليها. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 82 لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم ... " الحديث ويأتى بتمامه بعد حديث. وإن إسناده حسن. (2019) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (2/222) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/172 ـ 173) وأبو داود (2122) والنسائى فى " الكبرى (72/1) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1917) والبيهقى (7/301) وأحمد (6/292) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا , وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت لنسائى " وقال البيهقى: " قال سليمان (يعنى الطبرانى) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان ". وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر به , أخرجه مسلم. وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبى بكر بن عبد الرحمن به , أخرجه مسلم والبيهقى. وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو , والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به. أخرجه النسائى وأحمد (6/307) والبيهقى من طريق ابن جريج قال: الحديث: 2019 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 83 أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد أخبراه به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبد الحميد ولا يضر , فإنه متابعة , وهو مقبول كما فى " التقريب ". وللحديث طريقان آخران: الأول: عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به. أخرجه أحمد (6/320 , 321) قلت: وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبى. الثانى: عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عنها. أخرجه أحمد (6/295) وسنده ضعيف وتقدم. (2020) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (2/222) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/449) ومسلم (4/174) وأبو داود (2135) والنسائى (74/1) وابن ماجه (1972) والبيهقى (7/296 ـ 297) وأحمد (6/68 , 76) وابن سعد (8/44) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة " لفظ البخارى , ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد فى رواية: " لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت ...... ". ولفظ أبى داود وعنه البيهقى فى رواية (7/74) : الحديث: 2020 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 84 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم , من مكثه عندنا , وكان قل يوم , إلا وهو يطوف علينا جميعا , فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس , حتى يبلغ إلى التى هو يومها , فيبيت عندها , ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها , قالت: تقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها (أراه قال) : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) ". قلت: وإسناده حسن , وأخرجه الحاكم (2/186) بهذا التمام وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. ولشطره الثانى شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه الطيالسى (2683) وعنه البيهقى (7/297) وفى إسناده ضعف. وفى الباب: عن سمية عن عائشة قالت: " وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية , فقالت لى: هل لك أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى , وأجعل لك يومى , قلت: نعم , فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران , فرشته بالماء واختمرت به , فدخلت عليها فى يومها فجلست إلى جنبه , فقال: إليك يا عائشة , فليس هذا بيومك , فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء , ثم أخبرته خبرى ". قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهى مقبولة عند الحافظ ابن حجر. (2021) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (2/222) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/350 , 3/450) ومسلم (7/137) والبيهقى (7/137) من طريق هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن الحديث: 2021 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 85 عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء , فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتى , فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وسحرى , وخالط ريقه ريقى " ـ واللفظ للبخارى ـ. ثم أخرجه هو (2/275) وأحمد (6/48) وابن سعد (2/2/50) من طريق ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى , وفى نوبتى , وبين سحرى ونحرى .... " الحديث وأخرج أحمد (6/274) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: " مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى , وفى دولتى لم أظلم فيه أحدا , فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو فى حجرى , ثم وضعت رأسه على وسادة , وقمت أندب مع النساء , وأضرب وجهى ". قلت: وإسناده حسن. وأخرجه ابن سعد من طريق عروة عنها , لكن فيه محمد بن عمر , وهو الواقدى , وهو متروك. (2022) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (410) وأخرجه البيهقى (7/299 ـ 300) من طريق ابن أبى ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال: قال على رضى الله عنه: " إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان , ولهذه الثلث " الحديث: 2022 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 86 قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدى فإنه ضعيف كما فى " التقريب ". وابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو سيىء الحفظ. وقد خالفه حجاج فقال: عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن على قال: " إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين , وللأمة يوما , إن الأمة لا ينبغى لها أن تزوج على الحرة " أخرجه الدارقطنى. وحجاج هو أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه. 02023) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على فى يوم غيرى فينال منى كل شىء إلا الجماع " (2/223) . * حسن. وقد تقدم بنحوه من رواية أبى داود وتقدم قبل حديثين (2020) . (2024) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (2/223) . * ضعيف. وتقدم قبل أربعة أحاديث (2018) . الحديث: 2023 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 87 فصل (2025) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (1) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/449) ومسلم (4/173) وكذا أبو داود (2124) والترمذى (1/213) وصححه وابن الجارود (724) والبيهقى (7/301) عن أيوب السختيانى وخالد الحذاء عن أبى قلابة به. واللفظ للبخارى. وفى رواية للبخارى: " ولو شئت أن أقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن قال: السنة .... ". وفى رواية للبيهقى من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ". وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به.   (1) زيادة من البخاري الحديث: 2025 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 88 ورجاله ثقات , لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. (2026) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (2/224) . * صحيح. أخرجه فى " المسند " (5/238) : حدثنا أبو اليمان أنبأنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمى عن معاذ قال: " أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت , ولا تعقن والديك , وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك , ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا , فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا , فقد برئت منه ذمة الله , ولا تشربن خمرا , فإنه رأس كل فاحشة , وإياك والمعصية , فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل , وإياك والفرار من الزحف , وإن هلك الناس , وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت , وأنفق على عيالك ... " قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم , وابن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين , وهذه منها , ولكنه منقطع. قال المنذرى فى " الترغيب " (1/196) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع , فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ ". ونحوه فى " المجمع " (4/215) وزاد: " وإسناد الطبرانى متصل , وفيه عمرو بن واقد القرشى وهو كذاب ". لكن يشهد للحديث: أبى الدرداء قال: " أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ..... " فذكره دون الكلمة الخامسة , والسابعة وزاد: الحديث: 2026 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 89 " ولا تنازعن ولاة الأمر , وإن رأيت أنك أنت ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 18) وكذا الطبرانى من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه. وأخرجه ابن ماجه (4034) دون قوله " وإياك والمعصية ... ". وشهر ضعيف لسوء حفظه. ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه فى " تاريخ دمشق " (17/322/1) من طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بعض أهله قال: " لا تشركن بالله شيئا ...... " الحديث. وإبراهيم هذا لم أجد له ترجمة , وحديث أبى اليمان عن إسماعيل أولى بالصواب. لكن يبدو أن له أصلا من حديث مكحول عن أم أيمن , فقد أخرجه ابن عساكر أيضا (17/81/1) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمى أخبرنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به. ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (1) . وقال ابن عساكر عقبه: " وقد روى من وجه آخر مرسلا ". ثم ساق من طريق ابن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: فذكره مرسلا. وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم , والحسين هو ابن حريث بن الحسن الخزاعى مولاهم.   (1) لكن أخرجه البيهقى (7/304) من طريق بشر بن بكر أخبرنا سعيد بن عبد العزيز به. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 90 وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب. (2027) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ". أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن فى المضاجع) قال: فذكره. كما فى " الدر المنثور " (2/155) . وروى عن ابن عباس خلافه , فأخرج ابن جرير فى تفسيره (5/41) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس: " (واهجروهن فى المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها ". وهذا إسناد ضعيف. ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: " لا يجامعها ". وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع. قال حماد يعنى النكاح ". أخرجه أبو داود (2145) والبيهقى (7/303) وأحمد (5/72 ـ 73) لكن ليس عنده " قال حماد .... ". (2028) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه * صحيح. أخرجه البخارى (1/476 , 3/447) ومسلم (3/126) وكذا أحمد (6/315) من حديث أم سلمة رضى الله عنها: الحديث: 2027 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 91 " أن النبى صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا , فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح , فقيل له: يا نبى الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا , قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ". أورده البخارى فى " باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فى غير بيوتهن ". ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال: " أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم يبكين , عند كل امرأة أهلها , فخرجت إلى المسجد , فإذا هو ملآن من الناس , فجاء عمر بن الخطاب , فصعد إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو فى غرفة له , فسلم فلم يجبه أحد , ثم سلم فلم يجبه أحد , ثم سلم , فلم يجبه أحد , فناداه , فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا , ولكن آليت منهن شهرا , فمكث تسعا وعشرين , ثم دخل على نسائه ". (2029) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (2/225) . * صحيح. وقد ورد من حديث أبى أيوب الأنصارى , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وعائشة , وهشام بن عامر , وابن مسعود , والمسور بن مخرمة , وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 1 ـ حديث أبى أيوب يرويه الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عنه به وزاد: " يلتقيان فيعرض هذا , ويعرض هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ". أخرجه البخارى (4/130 , 168) ومسلم (8/9) ومالك (2/906/13) وعنه أبو داود (4911) والطيالسى (592) وأحمد (5/416 , 421 , 422) من طرق عن الزهرى به وكلهم قالوا: " فوق ثلاث ليال ". الحديث: 2029 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 92 غير أبى داود , ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب: " فوق ثلاثة أيام ". 2 ـ حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به. أخرجه البخارى (4/128 , 130) ومسلم (8/8) وأبو داود (4910) من طريق مالك أيضا وهو فى " الموطأ " (2/907/14) والترمذى (1/352) والطيالسى (2092) وأحمد (3/110 , 165 , 199 , 225) من طرق عنه به واللفظ للبخارى فى رواية , والطيالسى , وقال الآخرون: " ثلاث ليال ". وهى رواية للبخارى. وزاد أحمد: " يلتقيان فيصد هذا , ويصد هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ". إسناده هكذا: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , ولكنى أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهرى دون سائر الرواة عنه. والله أعلم. 3 ـ حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال: " للمؤمن " أخرجه مسلم (8/9 ـ 10) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به. وتابعه خالد بن أبى عمران عن نافع به نحوه. أخرجه أحمد (2/68) . 4 ـ حديث أبى هريرة , وله عنه ثلاثة طرق: الأولى: عن أبى حازم عنه به وزاد: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 93 " فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ". أخرجه أبو داود (4914) وأحمد (2/392 , 356) من طريق منصور عن أبى حازم به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما. الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه به مختصرا جدا: " لا هجرة بعد ثلاث " أخرجه مسلم (8/10) . الثالثة: عن هلال بن أبى هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره , وزاد: " فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فيسلم عليه , فإن رد عليه السلام , فقد اشتركا فى الأجر , وإن لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " وفى " التاريخ الكبير " (1/1/257) وأبو داود (4912) . قلت: وهلال هذا مجهول , وبقية رجاله ثقات. 5 ـ حديث عائشة يرويه عروة عنها به نحوه وزاد: " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار , كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه ". أخرجه أبو داود (4913) من طريق عبد الله بن المنيب المدنى قال: أخبرنى هشام ابن عروة عنه. قلت: وهذا إسناد حسن. وله طريق آخر عنها يأتى بعد حديثين. 6 ـ حديث هشام بن عامر ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر الأنصارى ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله الجزء: 7 ¦ الصفحة: 94 صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث , فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما, وإن أولهما فيئاً يكون كفارةًعنه سبقه بالفىء , وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا , وإن سلم عليه , فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه , رد عليه الملك , ورد على الآخر الشيطان ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (402 , 407) وابن حبان (1981) والطيالسى (1223) وأحمد (4/20) من طريق يزيد الرشك عنها. قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. 7 ـ حديث ابن مسعود. يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا. أخرجه الطيالسى (306) : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع أبا الأحوص به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 8 , 9 ـ حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يرويه عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته: " أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة , أو لأحجرن عليها , فقالت عائشة رضى الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم , قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا , فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة ـ فذكر الحديث ـ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه , ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر , إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ". أخرجه أحمد (4/327) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث به. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 95 قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا , وثقه ابن حبان , وروى عنه جماعة من الثقات. وهو عن المسور مسند , وعن عبد الرحمن ابن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (2030) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه. * حسن. أخرجه الترمذى (1/218) وابن ماجه (1851) وكذا النسائى فى " الكبرى " (87/1 ـ 2) من طريق الحسين بن على الجعفى عن زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثنى أبى: " أنه شهد حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحمد الله وأثنى عليه , وذكر , ووعظ ـ فذكر فى الحديث قصة , فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا , فإنما هن عوان عندكم , ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك , إلا أن يأتين بفاحشة مبينة , فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح , فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا , ألا إن لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا , فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن فى بيوتكم من تكرهون , ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهم وطعامهم ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان: " مجهول الحال ". وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/70) ! لكن للحديث شاهد من حديث عم أبى حرة الرقاشى. أخرجه أحمد (5/72 ـ 73) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد الحديث: 2030 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 96 عن أبى حرة الرقاشى عن عمه به نحوه. وعلى بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف , لكن لا بأس به فى الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى. (2031) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم ". * صحيح. أخرجه البخارى (3/375 , 447 ـ 448) ومسلم (8/154 ـ 155) والترمذى (2/237) والدارمى (2/147) وابن ماجة (1983) والبيهقى (7/305) وأحمد (4/17) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " ثم يجامعها ". وفى رواية أخرى له: " فلعله يضاجعها من آخر يومه ". وهذا لفظ الترمذى أيضا وقال: " حديث حسن صحيح ". (2032) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [1] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وكذا أبو داود (4491 , 4492) والترمذى (1/277) والدارمى (2/176) وابن ماجه (2601) وأحمد (3/466 , 4/45) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة بن نيار الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وقال الترمذى: " حديث حسن ". (2033) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (2/225) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فوق} الحديث: 2031 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 97 * صحيح. أخرجه أحمد (4/447 , 5/3 , 5) وأبو داود (2142) وكذا النسائى فى الكبرى (87/2) وابن ماجه (1850) وابن حبان (1286) والحاكم (2/187 ـ 188) وعنه البيهقى (7/295) من طريق أبى قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله , ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت , أو اكتسبت , ولا تضرب الوجه ... ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصرى , وهو ثقة من رجال مسلم. وقد تابعه عطاء عند أحمد فى رواية قرنه به. وتابعه بهز بن حكيم أيضا عن أبيه به نحوه , ولفظه: " قلت: يا نبى الله , نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: حرثك , ائت حرثك أنى شئت , غير أن لا تضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تهجر إلا فى البيت , وأطعم إذا طعمت , واكس إذا اكتسيت , كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض , إلا بما حل عليها " أخرجه أحمد (5/3) وأبو داود (2144) مختصرا. وهذا سند حسن. (2034) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (2/225) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2147) وكذا النسائى فى " الكبرى " (ق 87/1) وابن ماجه (1986) والبيهقى (7/305) وأحمد (1/20) من طريق داود بن عبد الله الأودى عن عبد الرحمن (المسلمى) [1] عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وعند كل من أخرجه: المسلى} الحديث: 2034 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 98 قلت: وهذا سند ضعيف من أجل (المسلمى) [1] هذا قال الذهبى: " لا يعرف إلا فى هذا الحديث , تفرد عنه داود بن عبد الله الأودى ". وقال الحافظ: " مقبول ". (تنبيه) هذا الحديث سكت عليه الذهبى فى مختصره , فتعقبه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد: " وإسناده ضعيف , لضعف راويه داود بن عبد الله الأودى , فسكوت المنذرى عنه تقصير ". وأقول: داود بن عبد الله الأودى ثقة , وظنى أنه التبس على الشيخ بداود بن يزيد الأودى عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف , وليس هو بصاحب هذا الحديث , وإن فسره به الشيخ أحمد فى تعليقه على " المسند " رقم (122) لأنه وقع فيه (" عبد الله الأودى ") [2] لم يسم أبوه! فقال الشيخ: إسناده ضعيف داود بن يزيد الأودى ضعيف ليس بقوى ... ". فهذا وهم آخر منه , عفا الله عنا وعنه. وإنما تقصير المنذرى بسكوته عن (المسلمى [3] وكم له من مثله!.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وعند كل من أخرجه: المسلى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: " داود الأودى "} [3] (المسلمى) {كذا فى الأصل , والصواب: المسلى} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 99 كتاب الخلع (2035) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (2/226) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2226) والترمذى (1/223) والدارمى (2/162) وابن ماجه (2055) وابن الجارود (748) وابن حبان (1320) والبيهقى (7/316) وابن أبى شيبة (8/141/1 ـ 2) والطبرى فى " التفسير " (4843 , 4844) والحاكم (2/200) من طرق عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد ". وللحديث طريق أخرى , يرويه ليث عن أبى إدريس عن ثوبان به. أخرجه الطبرى (4840) . وليث هو ابن أبى سليم , وهو ضعيف. الحديث: 2035 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 100 وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا , أخرجه ابن ماجه (2054) . وإسناده ضعيف. (2036) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (3/465) والنسائى (2/104) وابن الجارود (750) والدارقطنى (ص 396) والبيهقى (7/313) من طريق أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله , ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين , ولكنى أكره الكفر فى الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ...... " الحديث. وتابعه أيوب عن عكرمة به نحوه دون قوله: " اقبل الحديقة .... " وزاد: " فردت عليه , وأمره ففارقها " أخرجه البخارى والبيهقى. وتابعه قتادة عن عكرمة به نحوه وزاد: " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ". أخرجه ابن ماجه (2056) والبيهقى من طريق عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وتابعه همام نا قتادة به مختصرا. الحديث: 2036 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 101 أخرجه البيهقى. وتابعه عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصرا بلفظ: " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه , فجعل النبى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة " أخرجه أبو داود (2229) وقال: " وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". قلت: وللحديث شاهد عن حبيبة بنت سهل الأنصارى " أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح , فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله , قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (لزوجها) , فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل , قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر , فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانى عندى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها , فأخذ منها , وجلست فى بيتها " أخرجه مالك (2/564/31) وعنه أبو داود (2227) والنسائى وابن الجارود (749) والبيهقى وكذا ابن حبان (1326) كلهم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. قلت: وهذا سند صحيح إن كانت عمرة سمعته من حبيبة , فقد اختلف فيه عليها , كما فى ترجمتها من " التهذيب ". وقد أخرجه أبو داود (2228) من طريق أبى عمرو السدوسى المدينى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: " أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ... " الحديث. ورجاله ثقات كلهم غير أبى عمرو السدوسى , وهو سعيد بن سلمة بن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 102 أبى الحسام العدوى. قال الحافظ: " صدوق صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ". وشاهدان آخران , يرويهما الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو , وعن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه عن سهل بن أبى حثمة قال: " كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت ... " وفى آخره: " فردت عليه حديقته , وفرق بينهما. قال: فكان ذلك أول خلع فى الإسلام ". أخرجه أحمد (4/3) هكذا , وابن ماجه (2057) الشاهد الأول منهما. والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه. (تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (2/227) عقب الحديث: " ولا بأس به فى الحيض والطهر الذى أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها ". فما عزاه إليه صلى الله عليه وسلم ليس حديثا مرويا عنه , وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التى لم يرد فى شىء منها السؤال عن حال المختلعة , ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل , فهذا هو الذى سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه , فتوهم البعض أنه حديث مروى فطبع بين قوسين مزدوجين " " (1) فاقتضى التنبيه. (2037) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه. * صحيح. هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ:   (1) ما ذكره استاذنا حق فقد توهمنا عند طبع منار السبيل ذلك، ولم يكن لدينا إلا نسخة المصنف وهو لم يفصل الأحاديث أو يضعها بين أقواس أو سواها، وكان عملنا يقتضي سرعة الطبع فلم نتتبع الأحاديث. وسوف أحذف الأقواس في الطبعة المقبلة - إن شاء الله - وجزى الله أستاذنا كل خير. الحديث: 2037 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 103 " ولا يزداد " كما تقدم ذكره فى الحديث السابق , وكذلك رواه البيهقى. ثم رواه البيهقى بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة: " أن جميلة بنت السلول ..... " فذكره نحو ما تقدم وفى آخره: " قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد ". قلت: وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء: " أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها , فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم , وزيادة , قال: أما الزيادة فلا " أخرجه البيهقى وقال: " وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه ". ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال: " وهذا غير محفوظ , والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا ". ونحوه فى " العلل " لابن أبى حاتم عن أبيه (1/429) , وأخرج الدارقطنى (396) وعنه البيهقى من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: " أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول ..... " الحديث مختصرا بنحوه وفيه: " أما الزيادة فلا ". وفى آخره: " سمعه أبو الزبير من غير واحد ". وقال البيهقى: وهذا أيضا مرسل ". وقال الحافظ فى " الفتح " (9/353) : " ورجال إسناده ثقات , وقد وقع فى بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من الجزء: 7 ¦ الصفحة: 104 غير واحد. فإن كان فيهم صحابى , فهو صحيح , وإلا فيعتضد بما سبق ". يعنى حديث ابن عباس عند ابن ماجه , ومرسل عطاء. (2038) - (حديث عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (2/227) . * لم أقف على إسناده. وغالب الظن أنه لا يصح مرفوعا , فقد أخرجه عبد الرزاق كما فى " الفتح " (9/353) عن على موقوفا. وسكت عليه. (2039) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها ". * صحيح. والرواية الأخرى للبخارى أيضا كما تقدم تخريجه برقم (2096) . الحديث: 2038 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 105 كتاب الطلاق (2040) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". * ضعيف. أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم به. وأخرجه البيهقى (7/322) من طريق أبى داود , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 402/1 ـ 2) من هذا الوجه وقال: " لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد , وهو ممن يكتب حديثه ". قلت: وقد وثقه الدارقطنى وغيره , ولكنه يبدو أنه اضطرب فى إسناده , فرواه هكذا , ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به. ذكره ابن أبى حاتم (1/431) من هذا الوجه , ومن الوجه الذى قبله. وقال عن أبيه: " إنما هو محارب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ". ورواه ابن ماجه (2018) وابن عدى (236/1) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى ومعرف بن واصل عن محارب به. وتابعه عند ابن عدى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب. الحديث: 2040 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 106 وكذلك رواه تمام الرازى فى " الفوائد " (ج1 رقم 26) وابن عساكر (2/102/2) عن الوصافى به. وقال ابن عدى: " الوصافى ضعيف جدا , يتبين ضعفه على حديثه , ولا يتابع عليه ". وقد خولف (الوالبى) [1] فى إسناده , فقال أبو داود (2177) : حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا معرف , عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل. لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبى شييبة حدثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال: عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به. أخرجه الحاكم (2/196) وعنه البيهقى وقال: " لا أراه حفظه ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد "! وزاد عليه الذهبى فقال: " قلت: على شرط مسلم ". كذا قالا , ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير , تراه فى " الميزان " للذهبى , وفى غيره. وحسبك هنا أن الذهبى نفسه قد أورده فى " الضعفاء " وقال: " كذبه عبد الله بن أحمد , ووثقه صالح جزرة ". قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟ ! لاسيما وقد خالف فى وصله أبا داود صاحب " السنن " كما رأيت , وظنى أن الذهبى لم ينتبه لهذه المخالفة , وإلا لما صححه. والله أعلم. وقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/138) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا. وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف به ولفظه: حدثنى محارب بن دثار قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الوهبى وهو محمد بن خالد المتقدم ذكره فى سند ابن ماجه} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 107 " تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت , قال: أمن ريبة؟ قال: لا , قال: قد يفعل ذلك الرجل , قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره أخرجه البيهقى. وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد (الواهبى) [1] , وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير. وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا. ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى " صحيحيهما " , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن " (3/92) : " والمشهور فيه المرسل ". لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح ". (2041) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ". * حسن. أخرجه ابن ماجه (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الوهبى} الحديث: 2041 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 108 يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما , إنما الطلاق ... ". قال فى " الزوائد " (130/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة ". قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن بكير عنه هكذا. وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا ... فأرسله. أخرجه الدارقطنى (440) وعنه البيهقى (7/360) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به. أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى. قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى , وهو ضعيف. ومثله أحمد بن الفرج. وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: " جاء مملوك ... " الحديث. أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك. قلت: والفضل هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى " الكامل " وقال (323/2) : " لا يرويه غيره , ولا يتابع عليه ". قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن. والله أعلم. ثم وجدت له طريقا ثالثة , أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " الجزء: 7 ¦ الصفحة: 109 (3/136/1) من طريقين عن يحيى الحمانى أخبرنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به. ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفى , قال الحافظ: " ثقة من الثامنة ". والحمانى هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ: " حافظ , إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث ". قلت: وهو من رجال مسلم. وقال فيه ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وبالجملة فقد رجح عندى أن الحديث بهذه المتابعة حسن , والله أعلم. (2042) - (حديث: " كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (2/231) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/224) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان , وهو ضعيف ذاهب الحديث ". ولهذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/345) : " وهو ضعيف جدا ". وفى " التقريب ": " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " والصواب فى الحديث الوقف. كذلك أخرجه البغوى فى " الجعديات "   (1) فى " الترمذى ": " كل طلاق ". الحديث: 2042 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 110 (34/2) والبيهقى (7/359) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: " والمغلوب على عقله ". قلت: وهذا إسناد صحيح , وعلقه البخارى (9/345 ـ فتح) . (2043) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ". * صحيح. وقد مضى فى أول (الصلاة) رقم (297) . (2044) - (روى [ابن] (1) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون , فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال (2) ". * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (354) وعنه البيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبى به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه. (2045) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (2/232) . * صحيح. أخرجه البيهقى (7/359) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:   (1) سقطت من الأًصل (2) الأصل (قالوا) الحديث: 2043 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 111 " أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته. قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (9/342) القدر الوارد منه فى الكتاب. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ". وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ". وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (315) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ". (2046) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/88/1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ". ومن هذا الوجه رواه البيهقى (7/358) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ". الحديث: 2046 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 112 قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى , فأورده ابن أبى حاتم (2/2/88) لهذا السند , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وإسناده منقطع , لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس. وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال. وأثر ابن عباس علقه البخارى (9/343) بصيغة الجزم , والله أعلم. (2047) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عَتَاق (1) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. * حسن. قال أحمد (6/276) : حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى ثور بن يزيد الكلاعى ـ وكان ثقة ـ عن محمد بن عبيد بن أبى صالح المكى قال: حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان فيما حدثنى أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وأخرجه أبو داود (2193) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبى به. وأخرجه ابن أبى شيبة (7/88/2) وعنه ابن ماجه (2046) والدارقطنى (440) والحاكم (2/198) والبيهقى (7/357) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به. وقال الحاكم:   (1) الأصل (عتق) الحديث: 2047 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 113 " صحيح على شرط مسلم ". ورده الذهبى فقال: " كذا قال , ومحمد بن عبيد , لم يحتج به مسلم , وقال أبو حاتم: ضعيف ". قلت: وقول أبى حاتم هذا هو الذى اعتمده فى " التقريب " , مع أنه قد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/258) , ولكنه ليس بالمشهور. ومحمد بن إسحاق ثقة مدلس , وقد صرح بالتحديث. وخولف فى سنده فقال عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم. ذكره البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/172) وابن أبى حاتم (1/430) وقال: " سألت أبى عن حديث رواه محمد بن إسحاق (قلت: فذكره) , ورواه عطاف بن خالد قال (فذكره) قلت: أيهما الصحيح؟ قال: حديث صفية أشبه ". قلت: ويشهد له ما رواه قزعة بن سويد أخبرنا زكريا بن إسحاق ومحمد ابن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة به. أخرجه الدارقطنى والبيهقى. قلت: وقزعة هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب ". ورواه نعيم بن حماد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموى عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة به. أخرجه الحاكم متابعا لمحمد بن إسحاق , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: نعيم صاحب مناكير ". قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق عن صفية حسن إن شاء الله تعالى. (2048) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى الحديث: 2048 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 114 حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل , فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له , فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا " (2/233) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (7/357) من طريق أبى عبيد وغيره عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن أبيه أن رجلا ... الخ. قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل عبد الملك بن قدامة فإنه ضعيف , وأبوه مقبول , كما فى " التقريب ". وله علة ثالثة , وبها أعله الحافظ فى " التلخيص " فقال (3/216) : " وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 115 فصل (2049) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (2/234) . * حسن. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/90/1 ـ 2) : أخبرنا وكيع عن أبى طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال قال: " سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: القضاء ما قضت ". قلت: وأبو طلحة سرار لم أعرفه. لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال العتكى أنه وفد إلى عثمان فقال: " قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها ". وأخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/156) . قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الحلال العتكى واسمه ربيعة بن زرارة , ويقال زرارة بن ربيعة. قال ابن أبى حاتم (1/2/474) : " وفد إلى عثمان رضى الله عنه , روى عنه قتادة , وغيلان بن جرير , وعبد المجيد بن وهب ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الحديث: 2049 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 116 وأورده ابن حبان فى " الثقات " (1/45) وقال: " روى عنه هشيم ". وروى الدولابى عن عبيد الله بن ثور بن أبى الحلال: حدثتنا زينة بنت أبى الحلال أن أبا الحلال مات يوم مات وهو ابن مئة وعشرين سنة. ثم روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر مثله. وإسناده صحيح. (2050) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") 2/234 * لم أقف عليه الآن الحديث: 2050 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 117 باب سنة الطلاق وبدعته (2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى " تفسيره " (28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا فى غير جماع ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق ". وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير فى آخر عمره. وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (28/83 , 85) من طريقين عنه. والدارقطنى (430) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح. وقال السيوطى الحديث: 2051 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 118 فى " الدر المنثور " (6/230) : " أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. وعبد بن حميد عن ابن عمر موقوفا. وابن مردويه عنه مرفوعا ". قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا فى حديثه الآتى فى الكتاب. (2052) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ". * صحيح. أخرجه مسلم وغيره من حديثها , وقد ذكرت سياقه تحت الحديث (1804) الطريق الثانية. (2053) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (2/235) . * صحيح. وهو رواية فى حديث عائشة المتقدم (1887) , وهو عند مسلم , وعزاه المصنف للمتفق عليه , ولم أره بهذا اللفظ عند البخارى , وقد عزاه الحافظ فى شرحه (9/321) إلى " كتاب الأدب " منه , وفى مكان آخر (9/412) إلى " اللباس " , وهو وهم منه , فإن الحديث فى الكتابين اللذين أشار إليهما بلفظ آخر , فاقتضى التنبيه. (2054) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (2/235) . * منكر. أخرجه الدارقطنى (438) وكذا البيهقى (7/330) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض , ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين الحديث: 2052 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 119 أخراوين عند القرئين , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله , إنك قد أخطأت السنة , والسنة أن تستقبل الطهر , فتطلق لكل قرء , قال: فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فراجعتها , ثم قال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك , فقلت: يا رسول الله .... فذكره إلا أنه قال: " قال: لا , كانت تبين منك , وتكون معصية ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: عطاء الخراسانى , وهو ابن أبى مسلم. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ". قلت: وقد عنعنه. الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامى أبو شيبة. قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر , لأن قوله: " فقلت: يا رسول الله أرأيت ... " زيادة تفرد بها هذا الطريق , وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتى بعد ثلاثة أحاديث , فكانت من أجل ذلك منكرة , وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: " هذه الزيادة التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره , وقد تكلموا فيه ". (2055) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا. الحديث: 2055 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 120 عصيت ربك فبانت منك امرأتك " رواه أبو داود (2/235 ـ 236) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقى (7/331) : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد فى آخره: " وإن الله قال: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن " قلت: وهذا إسناد صحيح , كما قال الحافظ فى " الفتح " (9/316) وهو على شرط مسلم , وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس. وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس , كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث , إنه أجازها , قال: وبانت منك. نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ". قال أبو داود: " وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: " إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد , فهى واحدة ". ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله , لم يذكرابن عباس , وجعله قول عكرمة ". ثم قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , هذا مثل خبر الصرف قال فيه , ثم إنه رجع عنه. يعنى ابن عباس ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 121 ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: " أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم ". وأخرجه مسلم فى " صحيحه " والنسائى وأحمد وغيرهم. وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان , كما كان له فى مسألة الصرف قولان , فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلغه نهيه صلى الله عليه وسلم عنه , فترك قوله , وأخذ بالنهى , فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث. وعليه أكثر الروايات عنه. والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه , وهى صحيحة. وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها , فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها. فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق , وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول فى ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى. (فائدة) : حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ... ". فزاد فيه: " قبل أن يدخل بها ". وهى زيادة منكرة , كما حققته فى " الأحاديث الضعيفة " (1133) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 122 (2056) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (2/236) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى (430) وكذا الطحاوى (2/33) والبيهقى (7/337) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبى نجيح عن مجاهد به. وزاد: " لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وتقدم آنفا من طريق أخرى عن ابن عباس , وذكر هناك طرقه الأخرى عن ابن عباس نقلا عن أبى داود , فراجع كلامه وتعليقنا عليه فإنه مهم. وروى الطحاوى وابن أبى شيبة (7/) مثله عن ابن مسعود. وإسناده صحيح. (2057) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (2/236) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى (430) وكذا البيهقى (7/337) من طريق ابن جريج أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير به وزاد: " وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وتابعه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت امرأتى ألفا؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك , وبقيتهن وزر , اتخذت آيات الله هزوا ". أخرجه الطحاوى (2/33) والدارقطنى وابن أبى شيبة (7/78/2) بإسناد صحيح أيضا. الحديث: 2056 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 123 (2058) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (2/236) . * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الدارقطنى (433) من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير , زاد فى رواية: ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به. قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائى ضعيف , وفيما تقدم من الطرق كفاية وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به. إلا أنه قال: " يكفيه من ذلك رأس الجوزاء " مكان قوله: " أخطأ السنة ... ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/79/1) والبيهقى (7/337) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (2059) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه. * صحيح. وله عن ابن عمر طرق كثيرة , أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة. الأولى: عن نافع عنه. أخرجه البخارى (3/458 و480) ومسلم (4/180) وكذا مالك (2/576/53) وعنه الشافعى (1630) وأبو داود (2179 , 2180) والنسائى (2/94) والدارمى (2/160) وابن أبى شيبة (7/75/2) وعنه ابن ماجه (2019) والطحاوى (2/31) وابن الجارود (734) والدارقطنى الحديث: 2058 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 124 (428/429) والبيهقى (7/323 ـ 324 , 324) والطيالسى (68 , 1853) وأحمد (2/6 , 54 , 63 , 64 , 102 , 124) وابن النجاد فى " مسند عمر " (ق 118/1 ـ 120/2) من طرق عن نافع به. وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد فى رواية عنه: " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك ". والسياق لمسلم. وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/176/1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: " أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها فى طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ". قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى " التقريب ". وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: " فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا فى غير جماع " أخرجه ابن النجاد. وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ: " فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 125 فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (68) والدارقطنى (1) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها ". الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ... " الحديث نحو رواية نافع الأولى. أخرجه البخارى (3/357 , 4/389) ومسلم وأبو داود (2181 , 2182) والنسائى (2/94) والترمذى (1/220) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (736) والدارقطنى (427) والبيهقى وأحمد (2/26 , 58 , 61 , 81 , 130) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (2) . أخرجه مسلم والنسائى. ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".   (1) وعزاه الحافظ (9/308) لابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب , وزاد: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال: " وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه " وللدارقطني (429) من طريق ابن جريج عن نافع به " قال: هي واحدة ". (2) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من الفتح آنفا. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 126 وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ ! " أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى. وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ". وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ". وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ". رواه الدارقطنى والبيهقى. وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ". أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى. الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض ... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ " (1) .   (1) وفي رواية لمسلم: " قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 127 أخرجه البخارى (3/458) ومسلم (4/182) والطحاوى وابن الجارود (735) وأبو يعلى فى " حديث محمد بن بشار " (ق 128/1 ـ 2) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (2/61 , 74 , 78 , 128) , وفى رواية للبيهقى " قال: فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ". قلت: وإسنادها ضعيف: لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين. والرقاشى قال الحافظ فى " التقريب " صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد " فقوله فى " الفتح " (9/308) : " ورجاله إلى شعبة ثقات " لا يخفى ما فيه. الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت على بتطليقة ". هكذا أخرجه البخارى (3/458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير. وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله. وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه: " طلقت امرأتى وهى حائض , فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ". أخرجه النسائى (2/95) والطحاوى (2/30) والطيالسى (1871) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 269/2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير كما قال الحافظ فى " التقريب ". السادسة: عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر , وأبو الزبير يسمع , قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 128 قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) {فى قبل عدتهن} ". أخرجه مسلم (4/183) والشافعى (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوى (2/29 ـ 30) وابن الجارود (733) والبيهقى (7/327) وأحمد (2/61 , 80 ـ 81) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد: " قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ". وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير , ومنصور عن أبى وائل , معناهم كلهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك , وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى , والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ". قلت: كذا قال , وأبو الزبير ثقة حجة , وإنما يخشى منه العنعنة , لأنه كان مدلسا , وهنا قد صرح بالسماع , فأمنا شبهة تدليسه , وصح بذلك حديثه والحمد لله , وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه. ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض , والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد. وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 129 " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ". وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوى جدا لحديث أبى الزبير ترد قول أبى داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابى وغيرهم. ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه واشكر الله على توفيقه. وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال: " وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشىء ". وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانى قال فى " التقريب ": " مقبول ". السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: " أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم , قال: فإنه طلق امرأته حائضا , فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر , فأمره أن يراجعها , قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك ". أخرجه مسلم (4/183) وأحمد (2/145 ـ 146) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/2) . الثامنة: عن أبى وائل قال: " طلق ابن عمر امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها , (طاهر) [1] فى غير جماع ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/75 ـ 76) والبيهقى (7/326) بسند صحيح على شرط مسلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: طاهرا} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 130 التاسعة والعاشرة: قال الطيالسى (1862) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر ... فذكره نحوه وزاد: " فقال ابن عمر: فطلقتها , ولو شئت لأمسكتها ". وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله. قلت: وإسناده الأول ضعيف , والآخر صحيح. الحادية عشرة: عن الشعبى قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهى حائض , فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمره أن يراجعها , ثم يستقبل الطلاق فى عدتها , وتحتسب التطليقة التى طلق أول مرة ". أخرجه الدارقطنى (429) والبيهقى (7/326) من طريقين عن محمد بن سابق أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبى. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهو ثانى إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والأول مضى فى بعض الطرق عن نافع فى الطريق الأولى. الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر: رجل طلق حائضا؟ قال: " أتعرف ابن عمر .... " الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: " قلت: اعتددت بتلك التطليقة , قال: نعم ". أخرجه الدارقطنى (429) عن على بن عاصم أخبرنا خالد وهشام عن محمد عن جابر (1) الحذاء. قلت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطى. قال الحافظ: " صدوق يخطىء ويصر ". وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/9) فقال:   (1) الأصل خالد , والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 131 " جابر الحذاء يروى عن ابن عمر , روى عنه ابن سيرين ". وكذا فى " الأنساب " للسمعانى. الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبى وائل عنه فى الطريق الثامنة. أخرجه البيهقى (7/326) بإسناد صحيح. وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع. ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعلها واحدة. الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه. الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها. الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ. الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه. الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم. والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على ". السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: " فردها على ولم يرها شيئا ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 132 وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا " ليس ذلك بشىء ". فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة الطرق , فإنها ستة , ثلاث منها مرفوعة , وثلاث أخرى موقوفة , واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة , والأخرى ضعيفة , وأما القسم الآخر , فكل طرقه ثلاث , اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة , فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا. وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة , يترجح بها على القسم الآخر , لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع , فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر. والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل , بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى " ولم يرها شيئا " أى صوابا. وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا , بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر , وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا , لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (4/50) : " وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: " وهى واحدة " فلعمر الله , لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة , ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده , أم ابن أبى ذئب أو نافع , فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه , ويشهد به عليه , ونرتب عليه الأحكام , ويقال: هذا من عند الله بالوهم والإحتمال ". قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ: أما الصواب , واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 133 بها والمصير إليها لو صحت. وأما الخطأ , فهو تشككه فى صحتها , ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده .... وهذا شىء عجيب من مثله , لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها , وأنه لا يجوز ردها بالإحتمالات والتشكيك , وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد حديثه " فردها على ولم يرها شيئا " بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك , وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك , وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد عن الإنتصار لشىء سوى الحق. على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة ". وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به. أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن (أمشكاب) [1] أخبرنا يزيد بن هارون. ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن , وبقية الرجال ثقات. ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى الحافظ من شيوخ البخارى ثقة. وتابع ابن أبى ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هى واحدة ". أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج. قلت: ورجاله ثقات كلهم , وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه الخطيب وقال (12/279) : " وكان ثقة " , فهو إسناد صحيح إن كان   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: إشكاب} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 134 ابن جريج سمعه من نافع. وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم. وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد. (تنبيه) : من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. وقال الحافظ فى " الفتح " (9/309) : " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ". وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة ". ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ". قلت: ويؤيده أمران: الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 135 نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ". وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 173/2) عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به (1) . فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور. والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: " وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة ". أخرجه الدارقطنى (428) . والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله. (فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضى الله عنه , فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: " كانت تحتى امرأة أحبها , وكان أبى يكرهها , فأمرنى أبى أن أطلقها , فأبيت , فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم (وفى رواية: فأتىعمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [قال: فطلقتها] ".   (1) وكذلك رواه البيهقى (7/418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد تلك الحيضة. وقال: " قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 136 أخرجه أبو داود (5138) والترمذى (1/223 ـ 224) وابن ماجه (2088) والطيالسى (1822) وأحمد (2/20 , 42 , 53 , 157) من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صدوق. ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدى فى ترجمة حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط من " الكامل " (103/2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: " لا يطلق الرجل امرأته وهى حائض , فإن طلقها , فقد جاز طلاقه , وعصى ربه , وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهى حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يراجعها , فإذا طهرت طلقها إن شاء , فراجعها ابن عمر , حتى إذا طهرت طلقها ". وإسناده هكذا: حدثنا عمر بن سهل حدثنا يوسف حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبى حبيب به. وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم , غير يوسف وهو ابن ماهان , لم أجد له ترجمة , وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب فى " تاريخه " (11/224) وكناه بأبى حفص البزار , وقال: " حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروى , روى عنه عبد الله بن عدى الجرجانى , وذكر أنه سمع منه ببغداد ". (فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى فى " حديث ابن بشار " عقب حديث ابن عمر بلفظ 0 " فمه " (الطريق الرابعة) : الجزء: 7 ¦ الصفحة: 137 عن ابن عون عن محمد (يعنى ابن سيرين) قال: " كنا ننزل قول ابن عمر فى أمر طلاقه على (نعم) ". قال ابن عون: " وكنا ننزل قول محمد: " لا أدرى " على الكراهة ". (2060) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم. * صحيح. وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وتقدم تخريجه. الحديث: 2060 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 138 باب صريح الطلاق وكنايته (2061) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (2/238) . * حسن. وتقدم تخريجه برقم (1826) . (2062) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (2/239) . * صحيح. وأخرجه البخارى وهو مخرج فى " صحيح أبى داود " (1915) . فصل (2063) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2208) والترمذى أيضا (1/220) والدارمى (2/163) وابن ماجه (2051) وابن حبان (1321) والدارقطنى (439) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/342) وكذا الطيالسى (1188) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 145 , 215 , 300) وابن عدى فى " الكامل " الحديث: 2061 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 139 (ق 150/1) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: " أنه طلق امرأته البتة , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما أردت؟ قال: واحدة , قال: آلله؟ قال: آلله , قال: هو على ما نويت ". وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث , فقال: فيه اضطراب ". وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل: الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة , أورده العقيلى فى " الضعفاء " فى الموضع الثالث المشار إليه , وساق له هذا الحديث , وروى عقبه عن البخارى أنه قال: " لم يصح حديثه ". وكذا فى " الميزان " للذهبى , و" التهذيب " لابن حجر , وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله ومحمد. وذكره ابن حبان فى " الثقات ". (أو) [1] قال فى " التقريب ": " مستور ". الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد , أورده العقيلى أيضا فى " الضعفاء " وقال: " ولا يتابع على حديثه , مضطرب الإسناد ". ثم ساق له هذا الحديث. ونقله عنه الذهبى فى " الميزان " وأقره. وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضا , أورده العقيلى أيضا , وروى عن ابن معين: " ليس بشىء " , وفى رواية: " ضعيف ". وفى " الميزان ":   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: و} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 140 " روى عباس عن ابن معين: ثقة. قال أحمد: فيه لين. وقال أبو زرعة: شيخ ". وفى " التهذيب ": " قال العجلى: روى حديثا منكرا فى الطلاق ". يعنى هذا. وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى , وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق. فجعله من مسند يزيد بن ركانة. وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أخبرنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله ابن على بن يزيد بن ركانة قال: " كان جدى ركانة بن عبد يزيد طلقة امرأته البتة ... " فأرسله. أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أنبأنا ابن المبارك به. وقال: " خالفه إسحاق بن أبى إسرائيل ". ثم ساقه من طريقه: أخبرنا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به. فهذه ثلاثة وجوه من الإضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى: الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد. الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله. الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة. فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب مكان عبد الله بن على بن يزيد , وهو خير منه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 141 كما يأتى. ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه , فقال الإمام الشافعى (1636) : أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: " أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة , ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة , ووالله ما أردت إلا واحدة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فطلقها الثانية فى زمان عمر رضى الله عنه , والثالثة فى زمان عثمان رضى الله عنه ". وأخرجه أبو داود (2206 , 2207) والدارقطنى (438 ـ 439) والحاكم والبيهقى والعقيلى فى " الضعفاء " (215) . وأخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1188) وقال: وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على عن نافع بن عجير به. إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية والثالثة. ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى. وعليه فيكون الطيالسى قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه. والله أعلم. قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله , فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان (1/238) , وأورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/454) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم فى " الزاد " (4/59) : " مجهول , لا يعرف حاله البتة ". ومما يؤكد جهالة حاله , تناقض ابن حبان فيه , فمرة أورده فى " التابعين " من " ثقاته " , وأخرى ذكره فى الصحابة , وكذلك ذكره فيهم غيره , ولم يثبت الجزء: 7 ¦ الصفحة: 142 ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى " التقريب ": " قيل: له صحبة ". وله حديث آخر منكر المتن لفظه: " على صفيى وأمينى ". أخرجه ابن حبان فى " الصحابة "! ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء , فقال الإمام أحمد: " وطرقه كلها ضعيفة ". وضعفه أيضا البخارى. حكاه المنذرى عنه كما فى " الزاد " , وسبق إعلاله إياه بالاضطراب. وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/213) : " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه , وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم , وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى " التمهيد ": ضعفوه. وفى الباب عن ابن عباس. رواه أحمد والحاكم , وهو معلول أيضا ". قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث , وليس هو فى " سنن أبى داود ". نعم قد قال عقبه: " وهذا أصح من حديث ابن جريج " أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ". لأنهم أهل بيته , وهو أعلم به , وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس ". فإذا كان قول أبى داود هذا , هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح , ففيه نظر كبير. لأن قول المحدث: " هذا أصح من هذا " إنما يعنى ترجيحا فى الجملة , فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة , وإنما على أنه أحسن حالا منه , هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم , وهو ما نصوا عليه فى " علم الجزء: 7 ¦ الصفحة: 143 المصطلح ". على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج , أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: " طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة , ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة , لشعرة أخذتها من رأسها , ففرق بينى وبينه , فأخذت النبى صلى الله عليه وسلم (حجته) [1] فدعا بركانة وإخوته , ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد , وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم , قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد ; طلقها , ففعل , ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته , فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله , قال: قد علمت , راجعها , وتلا (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ". أخرجه أبو داود (2196) وعنه البيهقى (7/339) . وأخرجه الحاكم (2/491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال: " صحيح الإسناد " ورده الذهبى بقوله: " محمد واه , والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام ". وقال فى " التجريد " (2/360) : وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة ". قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى رافع أو ضعفه لكنه قد توبع , فقال الإمام أحمد (1/265) : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد , فحزن عليها حزنا شديدا , قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا , قال: فقال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم , قال: فإنما تلك واحدة , فأرجعها إن شئت , قال: فرجعها , فكان ابن عباس يرى إنما   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: حمية} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 144 الطلاق عند كل طهر ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (7/339) وقال: " وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك , ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ". قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبى وحسنه الترمذى فى متن آخر تقدم برقم (1921) , وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فى داود بن الحصين وأنه حجة فى غير عكرمة , ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا , ولكن لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع , فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة , ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه فى مستدركه وقال إسناده صحيح , ولم أره فى " المستدرك " لا فى " الطلاق " منه , ولا فى " الفضائل " والله أعلم , وقال ابن تيمية فى " الفتاوى " (3/18) : " وهذا إسناد جيد ". وكلام الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/316) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا , فإنه قال: " أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق , وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذى فى غيره من الروايات الآتى ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء ... ". ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال: " ويقوى حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم ... " ثم ساق الحديث وقد ذكرته فى الحديث المتقدم من طريق طاوس. وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه , والله أعلم. (2064) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (2/240) . الحديث: 2064 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 145 * صحيح. أخرجه البخارى (3/458) وكذا النسائى (2/98) وابن ماجه (2050) وابن الجارود (738) والدارقطنى (437) والبيهقى (7/39 , 342) كلهم من طريق الأوزاعى قال: سألت الزهرى: أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرنى عروة عن عائشة: " إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها , قالت: أعوذ بالله منك , فقال لها: لقد عذت بعظيم , الحقى بأهلك ". وأخرج البخارى عن حمزة بن أبى أسيد عن أبى أسيد قال: " خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط , حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا , ودخل وقد أتى بالجونية , فأنزلت فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها , فلما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم قال: هبى نفسك لى , قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ ! قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك! فقال: قد عذت بمعاذ , ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقتين , وألحقها بأهلها ". وأخرجه أحمد (3/498) من هذا الوجه وزاد: وعباس بن سهل عن أبيه قالا: فذكره. وقد علقه البخارى من هذا الوجه الثانى. (تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو وهم , فإنه لم يخرجه مسلم. (2065) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (2/240) . * ضعيف. أخرجه البيهقى (7/343) من طريق أحمد بن الفرج أبى عتبة أخبرنا بقية عن أبى الهيثم عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضى الله عنها: اعتدى , فجعلها تطليقة واحدة , وهو أملك بها ". الحديث: 2065 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 146 قلت: وهذا إسناد ضعيف أحمد بن الفرج وبقية وهو ابن الوليد ضعيفان. وله شاهدان مرسلان: أحدهما من طريق محمد بن عمر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن ثابت التيمى قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: اعتدى , فقعدت له على طريقه ليلة , فقالت: يا رسول الله ما بى حب الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى أزواجك فارجعنى , قال: فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". والآخر: عن القاسم بن أبى بزة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها , فلما أتاها جلست على طريقه بيت عائشة , فلما رأته قالت أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لم طلقتنى؟ ألموجدة وجدتها فى؟ قال: لا , قال: قالت: فإنى أنشدك بمثل الأولى لما راجعتنى , وقد كبرت , ولا حاجة لى فى الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى نسائك يوم القيامة , فراجعها النبى صلى الله عليه وسلم , قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجهما ابن سعد فى " الطبقات " (8/36 ـ 37) . وإسناد الأول منهما واه لأن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك. وإسناد الآخر صحيح مرسل. وله شاهد آخر مرسل من رواية هشام بن عروة عن أبيه به. أخرجه البيهقى (7/75 , 297) بإسناد صحيح. قلت: ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهى تطليقه صلى الله عليه وسلم لسودة ومراجعته إياها , لكن ليس فى أكثرها لفظة (اعتدى) التى هى موضع الاستشهاد عند المصنف , فتبقى على الضعف , والله أعلم. (تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو من الأخطاء الفاحشة , ولعلها من بعض النساخ. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 147 باب ما يختلف به عدد الطلاق (2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 , 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف. والأخرى: (صفدى) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا. ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ". قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين ". قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ". أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صغدى} الحديث: 2066 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 148 والدارقطنى والحاكم (2/205) والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 152/2) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ". وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر , ولا نعرف له غير هذا الحديث ". قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول. وأما الحاكم فقال عقبه: " مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح , فإذا الحديث صحيح ". قلت: ووافقه الذهبى. وذلك من عجائبه , فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه " الضعفاء " وقال: " قال ابن معين: ليس بشىء ". وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ". وعن أبى بكر النيسابورى قال: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ". ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان , وإنا لا نعلم ذلك , أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله , ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به , وقد رواه عنه مظاهر , فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: " إن أهل الحديث يضعفونه ". وله شاهد , ولكنه واه , يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 149 عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ". أخرجه ابن ماجه (2079) والدارقطنى والبيهقى (7/369) وقالا: " تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا , وكان ضعيفا , والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ". قلت: وقد أخرجه مالك (2/574/49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا. والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: " وهذا هو الصواب , وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف , وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر , أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ". (2067) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (2/242) . * صحيح. أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وفى رواية للبيهقى بلفظ: " عدة الأمة إذا لم تحض شهرين , وإذا حاضت حيضتين ". أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به. وهذا صحيح أيضا. الحديث: 2067 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 150 باب تعليق الطلاق (2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249) . * حسن عن ابن عباس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) . وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (1/283) . ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به. وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف. ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح. وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف. وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ". الحديث: 2068 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 151 ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف. وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم , عن النزال بن سبرة به. وجويبر متروك. وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244) . وأما أثر جابر , فلم أره موقوفا , وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751) . (2069) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249) . * صحيح. وقد مضى برقم (1751) . (2070) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه. * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2048) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به. قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 128/1) : " هذا إسناد حسن , على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ". وهو كما قال , وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى " التلخيص " (3/212) : " رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب " الإلمام " (رقم 1163) لكنه اختلف فيه على الزهرى , فرواه على بن الحسين هكذا. وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ". الحديث: 2069 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 152 وللحديث شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة , وقد مضى ذكر الكثير منها برقم (1751) , وأذكر هنا خبرا غريبا أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/219/1 ـ 2) من طريق محمد بن المهاجر قاضى اليمامة قال: " كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى أبى المهاجر بن عبد الله: إنى حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجى , فإذا قرأت كتابى فسل يحيى بن أبى كثير الطائى , واكتب إلى بما يجيبك , فلما قرأ الكتاب , كتب إلى يحيى بن أبى كثير , فقال يحيى: أخبرنا عكرمة وطاوس عن ابن عباس , وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة , وحدثنى أبان بن عثمان عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى سعيد الخدرى , وحدثنى عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , وحدثنى الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر , وحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله , وحدثنى الحسن بن أبى الحسن عن عمران بن حصين , وحدثنى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى كلهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال: فكتب المهاجر بن عبد الله إلى الوليد بن يزيد بما حدثه به. أورده فى ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابى وقال: " استعمله يزيد بن عبد الملك على اليمامة , وأقره هشام بن عبد الملك , ثم عزله , سمع يحيى بن أبى كثير , حكى عنه ابنه محمد بن أبى المهاجر ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وحديث على قد أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (9/455) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عنه به. أورده فى ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب. وفى حديث المسور والشواهد التى أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا الكذاب. والله المستعان. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 153 فصل فى مسائل متفرقة (2071) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (2/251) . * لم أره عن ابن عباس من قوله. وإنما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/88/1) عن الحسن وهو البصرى [1] قال: " إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله فهى طالق , وليس استثناؤه بشىء " وإسناده صحيح. والمروى عن ابن عباس مرفوعا خلافه , رواه إسحاق بن أبى يحيى الكعبى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله , أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله , فلا شىء عليه ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (16/2) وعنه البيهقى (7/361) وقالا: " وهذا الحديث بإسناده منكر , ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى ". (2072) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 141: وقفت عليه عن ابن عباس , رواه أبو عبيد القاسم بن سلام , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 217) . قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثنى الفضل بن المختار عن أبى حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: " إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق ". قلت: وهذا منكر , وإسناده ضعيف جدا من أجل الفضل بن المختار , قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول , وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل , نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل ": (3 / 2 / 69) . وقال ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2042) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ما ذكرت من الحديث , وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا) انتهى. ونقل فى " الميزان ": (3 / 358) أن الأزدى قال: منكر الحديث جدا. وقال الحافظ في " التلخيص ": (1 / 118) على حديث: " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج ": (في إسناده الفضل بن المختار , وهو ضعيف جدا) انتهى. وأبو حمزة هو عمران بن أبى عطاء له فى مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث. وأما شيخ أبى عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم فى " صحيحيهما ". الحديث: 2071 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 154 قلت فى "إرواء الغليل" 7/155: * صحيح. وسبق تخريجه (297) . (2072) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ". * صحيح. وتقدم برقم (82) . فصل (2074) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". * صحيح. أخرجه الطيالسى (1178) : حدثنا شعبة قال: أخبرنى بريد بن أبى مريم قال: سمعت أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن على ما تذكر من النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكره. وكذا أخرجه النسائى (2/334) والترمذى (2/13 , 4/99) وأحمد (1/200) من طرق عن شعبة به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا وزاد ابن حبان والحاكم فى رواية وغيرهما: " فإن الخير ـ وفى رواية: الصدق ـ طمأنينة , والشر ريبة ". وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم به. أخرجه الحاكم والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/130/2) . وهذا صحيح أيضا. وله شاهدان: الأول: من حديث أنس بن مالك. أخرجه الإمام أحمد (3/153) من طريق أبى عبد الله الأسدى عنه. الحديث: 2072 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 155 ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى عبد الله هذا , وقد أورده الحافظ فى " الكنى " من " التعجيل " وذكر أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه فى الأسماء , ولم يورده هناك , والله أعلم. وشاهد آخر من حديث ابن عمر. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 56) وعنه الخطيب (6/386) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/352) وفى " أخبار أصبهان " (2/243) والخطيب أيضا (2/220) من طريق عبد الله بن أبى رومان الأسكندرانى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد: " فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله عز وجل ". وقال الطبرانى: " تفرد به عبد الله بن أبى رومان ". قلت: وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات. وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع. أخرجه الخطيب أيضا (2/387) وقال: " وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك , تفرد واشتهر به ابن أبى رومان وكان ضعيفا , والصواب عن مالك من قوله , قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فرواه كما ذكرنا ". (2075) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (2/253) . * صحيح. الحديث: 2075 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 156 باب الرجعة (2076) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه. * صحيح. وتقدم برقم (2059) . (2077) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (2/254) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2283) والنسائى (2/117) والدارمى (2/16) وابن ماجه (2016) وكذا ابن حبان (1324) والحاكم (2/197) وعنه البيهقى (7/321 ـ 322) وابن سعد (8/58) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا , وصالح هو ابن صالح بن حى. وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر , وعاصم بن عمر , وقيس بن زيد مرسلا , وقتادة. 1 ـ أما حديث أنس , فيرويه هشيم أنبأنا حميد عنه قال: " لما طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , أمر أن يراجعها , فراجعها ". الحديث: 2076 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 157 أخرجه الدارمى (2/161) وابن سعد والحاكم والبيهقى (7/368) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وأخرجه الحاكم (4/15) من طريق الحسن بن أبى جعفر حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه. لكن الحسن هذا ضعيف. 2 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر. فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عنه قال: " دخل عمر على حفصة وهى تبكى , فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلى , وايم الله لئن كان طلقلك لا كلمتك كلمة أبدا ". أخرجه ابن حبان (1325) بإسناد صحيح. وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/333) : " رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح ". 3 ـ وأما حديث عاصم بن عمر , فيرويه موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنه , أخرجه أحمد (3/478) . قلت: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال. 4 ـ وأما حديث قيس بن زيد , فيرويه أبو عمران الجونى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر , فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون , فبكت وقالت: والله ما طلقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه أتانى فقال لى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة , وهى زوجتك فى الجنة ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 158 أخرجه ابن سعد والحاكم (4/15) عن حماد بن سلمة عنه. وزيد بن قيس قال الحافظ فى " الإصابة ": " تابعى صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول ". ثم ساق هذا , وقال: " وفى متنه وهم , لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , لأنه مات قبل أحد بلا خلاف , وزوج حفصة مات بأحد , فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف ". ثم رأيت الحديث فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/427 ـ 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران الجونى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث. قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة .... الحديث قال أبى: الصحيح حديث حماد , وأبو قدامة لزم الطريق. قلت: وهو صدوق يخطىء , وحماد أوثق منه وأحفظ. 5 ـ وأما حديث قتادة , فيرويه سعيد بن أبى عروبة عنه به نحو حديث قيس. أخرجه ابن سعد , وإسناده مرسل صحيح. (2078) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (2/256) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجه (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " أن عمران بن حصين سئل ... " الحديث: 2078 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 159 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله طريق أخرى , فقال ابن أبى شيبة (7/77/2) : أخبرنا الثقفى عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به. وأخرجه البيهقى (7/373) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به. قلت: وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين. (2079) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (2/256) . [1]   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 143: سكت عنه المخرج (7 / 160) ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 255) قال: نا محمد بن سعيد بن نباتة: نا عياش (هكذا فى طبعة " المحلى " , وصوابه: عباس بن أصبغ كما فى " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضى: (1 / 342) , ط. العطار) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشنى: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا طلق امرأته وأعلمها , وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: اكتما على , فكتما حتى انقضت عدتها , فارتفعوا إلى على بن أبى طالب , فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما. قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس , وخلاس بن عمرو حدث عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه , ويشبه أن تكون روايته هذه مرسلة , وسعيد بن أبى عروبة ثقة ثبت فى قتادة , وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه. وقد روى عبد الرزاق: (6 / 326) عن معمر عن قتادة نحوه , لم يذكر خلاسا. ورواه أيضا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا فذكر نحوه. الحديث: 2079 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 160 فصل (2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ". وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما. الحديث: 2080 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 161 ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا , وروى موصولا. أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء , ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته , فغضب رجل من الأنصار على امرأته , فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى , قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك , ثم أطلقك , فإذا دنا أجلك راجعتك , قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف) الآية ". قلت: وهذا سند صحيح مرسل. ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة , وإن طلقها مئة مرة أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى , ولا آويك أبدا , قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك , فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها , فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان ... ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد ". قلت: نعم , ولكن الراجح أنه حسن الحديث , وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة , وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 162 ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ". وقال الترمذى عقبه: " حدثنا أبو كريب: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه , ولم يذكر فيه عائشة , وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ". (2081) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (2/257) . * صحيح. وقد مر (1887) . (2082) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) . * ضعيف الإسناد. وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم (1887) . (2083) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى. * صحيح المعنى. أخرجه الإمام أحمد (6/62) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/226) : حدثنا مروان قال: أنبأنا أبو عبد الملك المكى قال: حدثنا عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى عبد الملك المكى وهو مجهول , أورده الحافظ فى " التعجيل " من رواية مروان هذا وقال: الحديث: 2081 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 163 " هو شيخ أحمد فيه , وهو ابن معاوية الفزارى , وهو معروف بتدليس الشيوخ ". وأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (3/1178 , مصورة المكتب الإسلامى) . والحديث صحيح المعنى , فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (1887) . والحديث عزاه المصنف للنسائى أيضا , ولم أره فى " الصغرى " له , فلعله أراد " الكبرى " له. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 164 كتاب الإيلاء (2084) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه. * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم أبو هريرة , وأبو موسى الأشعرى , وعدى بن حاتم , وعبد الرحمن بن سمرة , ومالك بن نضرة , وعبد الله ابن عمرو , وعائشة , وأذينة بن سلمة العبدى: 1 ـ حديث أبى هريرة , وله عنه طرق: الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به. أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن أبى حازم عنه قال: " أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم , ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا , فأتاه أهله بطعامه , فحلف لا يأكل من أجل صبيته , ثم بدا له فأكل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره , أخرجه مسلم والبيهقى (10/31) . الحديث: 2084 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 165 الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله , آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه ". أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32) . الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله. أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى (10/33) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ". فوهم فى استدراكه على البخارى , كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين. 2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , وأتيت الذى هو خير , أو أتيت الذى هو خير , وكفرت عن يمينى ". أخرجه البخارى (4/258 , 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته , غير أبى داود , فأخرج منه هذا القدر. والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك. أخرجه البخارى (3/169 , 4/15 , 280 ـ 281 , 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 , 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 , 404 , الجزء: 7 ¦ الصفحة: 166 418) . 3 ـ حديث عدى بن حاتم. وله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب. أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 , 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 , 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259) . والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به. أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو. قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث. 4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة. يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به. أخرجه البخارى (4/258 , 281 , 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: " فكفر عن يمينك , وائت الذى هو خير ". بالتقديم والتأخير. وهو رواية للبخارى , والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/535) وهو رواية الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". 5 ـ حديث مالك بن نضلة , يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: " قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى , ولا يصلنى , ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى , وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 167 فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ". أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) . قلت: وإسناده صحيح. 6 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير. أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 , 211 , 212) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب. أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) . قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ". 7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ". أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 168 " صحيح على شرط الشيخين " قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ". فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم. 8 ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب. أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (1/44/2) من طرق عنه. وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (1/24) . (2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261) . * صحيح. أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ". ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى (7/377) . وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها: الحديث: 2085 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 169 أما أثر عثمان فوصله الشافعى (1666) ومن طريقه البيهقى وابن أبى شيبة (7/110/2) وعبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (318) عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس: " أن عثمان رضى الله عنه كان يوقف المولى " ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا كان مدلسا , وأعله الحافظ بالإنقطاع فقال فى " الفتح " (9/378) : " وفى سماع طاوس من عثمان نظر , لكن قد أخرجه إسماعيل القاضى فى " الأحكام " من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1) , ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه. وهذا منقطع أيضا , والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. وقد جاء عن عثمان خلافه , فأخرج عبد الرزاق والدارقطنى من طريق عطاء الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر , فهى تطليقة بائنة , وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فرجح رواية طاوس ". قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (7/109/2) من طريق عطاء الخراسانى به وعطاء هو ابن أبى مسلم الخراسانى ضعيف. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس ". فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا , ولها شاهد , دون هذا. وأما أثر على فوصله الشافعى (1665) وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدارقطنى (451) وأحمد فى " مسائل ابنه " (319) عن عمرو بن سلمة بن خرب قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى ". قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن   (1) قلت: وكذلك أخرجه البيهقى (7/377) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان لايرى. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 170 خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى " التقريب " , وصحح إسناده فى " الفتح ". وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر , قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء , وإما أن يطلق ". وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح موصول " وكذلك صححه الحافظ. وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: " فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر , فإما أن يطلق , وإما أن يفىء ". قال الحافظ: " وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ". وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال: " كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر , لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: " يوقف المولى " وإسناده حسن , وهو على شرط مسلم. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 171 وأما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة , فوصلها البخارى فى " التاريخ " وعنه البيهقى (7/376 ـ 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وإسناده صحيح على شرط البخارى فى " صحيحه ". وأخرجه الدارقطنى (451) وعنه البيهقى (7/377) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: " سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق " وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب. وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى , وهو من أوهامه رحمه الله تعالى. (2086) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (2/261) . * صحيح. أخرجه الشافعى (1664) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره. وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة (7/110/2) . وأحمد فى " مسائل ابنه " عنه (319) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطنى (451) من طريق على بن حرب أخبرنا سفيان به. الحديث: 2086 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 172 كتاب الظهار (2087) - (حديث: " نزلت الآيات ( ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ... ) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (2/262) . * صحيح. أخرجه أبو داود (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) والبيهقى (7/389) وأحمد (6/410) من طريق محمد بن إسحاق وقال أحمد: حدثنى معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة , قالت: " ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت , فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلنى فيه , ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك , فما برحت حتى نزل القرآن: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) إلى الفرض , فقال: يعتق رقبة , قالت: لا يجد , قال: فيصوم شهرين متتابعين , قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام , قال: فليطعم ستين مسكينا , قالت: ما عنده من شىء يتصدق به , قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر , قلت: يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر , قال: قد أحسنت , اذهبى , فأطعمى بها عنه ستين مسكينا , وارجعى إلى ابن عمك , قال: والعرق ستون صاعا " هذا لفظ أبى داود , ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن إسحاق بهذا الحديث: 2087 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 173 الإسناد نحوه إلا أنه قال: " والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ". وقال أبو داود: " وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم ". يعنى المتقدم بلفظ: " والعرق ستون صاعا ". قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب , ولكن ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف. فقول المصنف رحمه الله " رواه أبو داود وصححه " ليس كما ينبغى , وكيف يصححه وفيه معمر بن عبد الله بن حنظلة , وهو مجهول , قال فى " الميزان ": " كان فى زمن التابعين , لا يعرف , وذكره ابن حبان فى " ثقاته " ". قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة , ومع ذلك , فقد حسن إسناد حديثه هذا فى " الفتح " (9/382) . قلت: وقد ذكر البيهقى له شاهدا من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء ابن يسار: " أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت , فتظاهر منها , وكان به لمم , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. وليس فيه ذكر العرق. وقال البيهقى: " هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله , والله أعلم ". قلت: وله شاهد آخر مرسل أيضا عن صالح بن كيسان. أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/275 ـ 276) وإسناده صحيح. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 174 وشاهد ثالث موصول مختصر , من طريق تميم بن سلمة السلمى عن عروة قال: قالت عائشة رضى الله عنها: " تبارك الذى وسع سمعه كل شىء , إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة , ويخفى على بعضه , وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تقول: يا رسول الله أكل شبابى , ونثرت له بطنى , حتى إذا كبرت سنى , وانقطع له ولدى ظاهر منى , اللهم إنى أشكو إليك , قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) , قال: وزوجها أوس بن الصامت ". أخرجه ابن ماجه (2063) والحاكم (2/481) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وأصله فى " البخارى " , والنسائى (2/103 ـ 104) . وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح , والله أعلم. (2088) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (2/263) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) وكذا ابن ماجه (2073) والبيهقى (7/350) وأحمد (1/225) من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عنه. وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: " فى الحرام يمين يكفرها ". ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر. (2089) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول الله الحديث: 2088 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 175 صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا " (2/264) . [1] فصل (2090) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (2/265) . * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/559/20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها , فقال القاسم بن محمد: " إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها , فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ". قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات , لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه. (2091) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. * صحيح. أخرجه أبو داود (2213) والترمذى (1/225 , 2/226) وكذا الدارمى (2/163 ـ 164) وابن ماجه (2062) وابن الجارود (744) والحاكم (2/203) وعنه البيهقى (7/390) وأحمد (4/37) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال: " كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى , فلما دخل   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 145: سكت عنه المخرج (7 / 176) ولم يتكلم عليه. وقد وقفت على إسناد الأثرم , رواه من طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 54) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة - وهو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعى أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى (في طبعة " المحلى ": أمى , وليس بجيد , وفى رواية سعيد عن هشيم مثله) . فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. قلت: ورواه سعيد: (3 / 2 / 43 / 1848) عن هشيم به نحوه. ورواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (6 / 444) , ووكيع فى " مصنفه " , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 54) من طريق الثورى عن المغيرة عن إبراهيم أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه. قلت: وهذا إسناد صحيح , وللخبر أوجه أخرى عن عائشة , طالعها فى مصنف عبد الرزاق , ومحلى ابن حزم , وسنن سعيد , وغيرها. الحديث: 2090 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 176 رمضان تظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان , فرقا من أصيب فى ليلتى شيئا , فأتتابع فى ذلك حتى يدركنى النهار , وأنا لا أقدر على أن أنزع , فبينا هى تخدمنى إذ تكشف لى منها شىء , فوثبت عليها , فلما أصبحت غدوت على قومى , فأخبرتهم خبرى وقلت لهم , انطلقوا معى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى , فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن , أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) مقالة يبقى علينا عارها , ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك , قال: فخرجت فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى , فقال لى: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمض فى حكم الله عز وجل , فإنى صابر له , قال: اعتق رقبة , قال: فضربت صفحة رقبتى بيدى , وقلت: لا والذى بعثك بالحق , ما أصبحت أملك غيرها , قال: فصم شهرين , قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام؟ قال: فتصدق , قال: فقلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا فى وحشاء ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق , فقل له: فليدفعها إليك , فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا , ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى , ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة , قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها لى , فدفعوها إلى ". وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم , ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخارى علة أخرى , فقال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن , قال محمد (يعنى البخارى) : سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر ". وبهذا الإنقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " الجزء: 7 ¦ الصفحة: 177 (3/221) . ومع ذلك حسن إسناده الحافظ فى " الفتح " (9/357 ـ البهية) . وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار: " أن رجلا من بنى زريق يقال له: سلمة بن صخر ـ فذكر الحديث على اختصار وقال فى آخره ـ: قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطانى إياه , وهو قريب من خمسة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا , قال: يا رسول الله على أفقر منى ومن أهلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كله أنت وأهلك " أخرجه ابن الجارود (745) وأبو داود (2217) . قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد , وهو يؤيد قول البخارى أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. والله أعلم. لكن يشهد له رواية يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبى سلمة: " أن سلمة بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه الحديث نحوه وفيه: " وقال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينا " أخرجه الترمذى (1/225 ـ 226) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/390) من طريقين عن يحيى به وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال , وقد أشار إلى ذلك البيهقى وقال: " ورواه شيبان النحوى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن سلمة بن صخر: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 178 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا , فقال: أطعمه ستين مسكينا , وذلك لكل مسكين مدا " ثم ساق إسناده إلى يحيى به. وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها , فقال: يا رسول الله إنى قد ظاهرت من زوجتى , فوقعت عليها قبل أن أكفر , فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر! قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " أخرجه أبو داود (2223) والنسائى (2/103) والترمذى (1/225) وابن ماجه (2065) وابن الجارود (747) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/386) من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ". قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق عابد , وله أوهام ". قلت: وحسن إسناده فى " الفتح " (9/357 ـ المطبعة البهية) . وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والله أعلم. (2092) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (2/266) . * حسن. وهو من حديث ابن عباس , وتقدم تخريجه آنفا , وبيان ما فى إسناده من الضعف. لكن له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما: الحديث: 2092 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 179 " أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها فى ضوء القمر , فأعجبه , فوقع عليها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال: قال الله عز وجل (من قبل أن يتماسا) , فقال: قد كان ذلك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك حتى تكفر " أخرجه الحاكم (2/204) والبيهقى (7/386) . وإسماعيل بن مسلم وهو المكى البصرى ضعيف. ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقى قال: " تظاهرت من امرأتى , ثم وقعت بها قبل أن أكفر , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأفتانى بالكفارة ". هكذا مختصرا أخرجه الترمذى (9/225) وأحمد (4/37) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف كما سبق بيانه فى الحديث الذى قبله. فصل (2093) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ". * صحيح. وقد مضى (22) . (2094) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ". * ضعيف. وتقدم تخريجه وبيان علته قبل حديث , وقد صححنا هناك أصل الحديث لشواهده , وليس فى شىء منها قول سلمة: " وهل أصبت ... " , ولذلك لم نصححه. الحديث: 2093 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 180 (2095) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ". * حسن. وسبق تخريجه (2087) وأن إسناده ضعيف , لكن ذكرنا له هناك شاهدا مرسلا عن عطاء بن يسار , وفيه هذا القدر الذى أورده المصنف هنا , فهو به حسن. والله أعلم. (2096) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (2/268) . * ضعيف. وإن كنت لم أقف على إسناده , فإنه ليس فى " مسنده " , فلينظر فى أى كتاب أخرجه , هو ضعيف لأن أبا يزيد المدنى تابعى فحديثه مرسل [1] . (2097) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ... ". * صحيح. وقد مر (22) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 147: وقفت على إسناده , رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبى زيد المدنى قال: فذكره بحروفه. ذكر الإسناد ابن قدامة فى الصيام من " المغنى ": (3 / 130) ط. المنار الثالثة. وعزاه السيوطى بنحوه فى " الدر المنثور ": (6 / 181) إلى عبد بن حميد , وقال عن أبى زيد المدنى رضى الله عنه , فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابى. ولكنى لم أجد فى الصحابة أبا زيد المدنى , وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدنى روى له البخارى والنسائى , روى عنه أيوب , وثقه يحيى بن معين وأحمد. الحديث: 2095 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 181 كتاب اللعان (2098) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ... ) " رواه البخارى (2/269) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/159 , 3/291) وكذا أبو داود (2254) والترمذى (1/202) وابن ماجه (2067) والبيهقى (7/393 ـ 394) من طريق هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد فى ظهرك , فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك , فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق , فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزل جبريل , وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) , فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها , فجاء هلال فشهد , والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب , فهل منكما تائب , ثم قامت فشهدت , فلما كانت عند الخامسة وقفوها , وقالوا إنها موجبة ـ قال ابن عباس ـ فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع , ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم , فمضت , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت الحديث: 2098 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 182 به أكحل العينين , سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء , فجاءت به كذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ". وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن حسان. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى أيوب عن عكرمة مرسلا لم يذكر فيه عن ابن عباس ". قلت: ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود (2256) والطيالسى (2667) وعنه البيهقى (7/394) مطولا. وعباد فيه ضعف. وله طريق آخر عن ابن عباس , يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال: " ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا , ثم انصرف , فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا , فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولى , فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبره بالذى وجد عليه امرأته , وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم , سبط الشعر , وكان الذى ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين , فوضعت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده عندها , فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما , فقال رجل لابن عباس فى المجلس: أهى التى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء ". أخرجه مسلم (4/209 ـ 210) والنسائى (2/105 ـ 106) والطحاوى (2/59) وأحمد (1/335 ـ 336 , 357 , 365) . وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه. أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 183 (2099) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت " * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى قبله. (2100) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى. * صحيح. أخرجه البخارى (3/459 ـ 460 , 474) ومسلم (4/205) وكذا مالك (2/566/34) وعنه الشافعى (1669) وكذا أبو داود (2245) والنسائى (2/104) والدارمى (2/150) وابن ماجه (2066) والطحاوى (2/60) وابن الجارود (756) والبيهقى (7/398 , 399 ـ 401) وأحمد (5/330 ـ 331 , 334 , 336 , 337 , 337) من طرق عن الزهرى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره: " أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر , فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخير , قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها , قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها , فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس , فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا , أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها , قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا , قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا , قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين ". الحديث: 2099 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 184 وزاد مسلم فى رواية: " ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ". وزاد أبو داود فى رواية وكذا البيهقى (7/410) " قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ". أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهرى وغيره عن ابن شهاب به. وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ فى " التقريب " , والغير الذى تابعه لم يسم فهو مجهول. ثم قلت: لعله الزبيدى فقد أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن الزهرى به. فصحت الرواية بذلك والحمد لله , وله شواهد موقوفة تأتى برقم (2105) . وفى رواية أخرى لمسلم وكذا البخارى أبى داود: " قال سهل: فكانت حاملا , فكان ابنها يدعى إلى أمه , ثم جرت السنة أنه يرثها , وترث منه , ما فرض الله لها ". وزاد البخارى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد: " إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة , فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها , وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين , فلا أراه إلا قد صدق عليها , فجاءت به على المكروه من ذلك ". وفى رواية لأبى داود: " حضرت لعانهما عند النبى صلى الله عليه وسلم , وأنا ابن خمس عشرة سنة ـ وساق الحديث قال فيه: ـ ثم خرجت حاملا , فكان الولد يدعى إلى أمه " وإسناده صحيح. وفى أخرى له وكذا أحمد: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 185 " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد " وإسناده جيد. زاد أحمد: " فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير , ثم أخذت بفقميه , فإذا هو أحيمر مثل النبقة , واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة , قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. (2101) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد ... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (2/271) . * صحيح. وهو من رواية أبى داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به , وأخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن عكرمة , ومسلم وغيره من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حديثين (2098) . (2101/1) - (وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين: " ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه. إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. .. الحديث" (ص271) أخرجه أبو داود (2255) والنسائي (2/106) والبيهقي (7/405) والحميدي (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: انها موجبة) . وهذا سند صحيح وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3 / 230) نحوه. الحديث: 2101 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 186 فصل (2102) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (2/273) . * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله. وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ". أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (1672) وابن الجارود (754 , 755) . (2103) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه. * صحيح. وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (2100) . (2104) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (2/273) . الحديث: 2102 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 187 * صحيح. وقد أخرجه أبو داود خلافا لما يوهمه تخريج المصنف , وسبق بيان صحته تحت الحديث (2100) . (2105) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه. * صحيح. أخرجه البيهقى (7/410) من طريق إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى لم يدرك عمر رضى الله عنه. ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله , وقيس عن عاصم عن زر عن على رضى الله عنه قالا: " مضت السنة فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ". وقيس بن الربيع ضعيف. لكن يشهد له الحديث الذى قبله وسنده صحيح كما تقدم. (2106) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... الحديث " (2/263) . * صحيح. وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم (2098) , وقد سقت لفظه بتمامه هناك , وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه المتقدم (2100) . الحديث: 2105 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 188 فصل فيما يلحق من النسب (2107) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين " (2/274) . أخرجه البيهقى (7/443) من طريق أبى العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد أخبرنا داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: " قلت لمالك بن أنس: إنى حدثت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق , وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين ". قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك , رجاله كلهم ثقات , وأبو العباس هذا , وثقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/399) . ثم روى البيهقى من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة أخبرنا أبى أخبرنا المبارك بن مجاهد قال: " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل ". ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد , وقد ضعفوه , سوى أبى حاتم فإنه قال: " ما أرى بحديثه بأسا ". الحديث: 2107 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 189 (2108) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه. * صحيح. (2109) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود. * صحيح. وقد مضى (247 , 298) . فصل (2110) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة , الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه (2/275) . * صحيح. تقدم قبل حديث. (2111) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (1) رواه الشافعى فى " مسنده ". * صحيح. أخرجه الشافعى (1618) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.   (1) الأصل (أنزلوا) وهو خطأ الحديث: 2108 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 190 (2112) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (2/276) . * صحيح. وقد مضى. الحديث: 2112 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 191 كتاب العدة (2113) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين " * صحيح. أخرجه البخارى (3/357 ـ 358) ومسلم (4/201) ومالك (2/590/86) والنسائى (2/111) والترمذى (1/224 ـ 225) والدارمى (2/165 ـ 166) وابن الجارود (762) والبيهقى (7/429) وأحمد (6/312) من طريق أبى سلمة قال: " جاء رجل إلى ابن عباس , وأبو هريرة جالس عنده , فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة , فقال ابن عباس: آخر الأجلين , قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة , فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها , فسألها , فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى , فوضعت بعد موته بأربعين ليلة , فخطبت , فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أبو السنابل فيمن خطبها ". والسياق للبخارى. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى رواية للنسائى بعد تلاوة أبى سلمة لآية الوضع: " فقال (يعنى ابن عباس) إنما ذلك فى الطلاق ". الحديث: 2113 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 192 (2114) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (2/278) . * صحيح. وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء. وهن أم حبيبة , وزينب بنت جحش , وأم سلمة , وعائشة , وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية , وأسماء بنت عميس. 1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ " دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , حين توفى أبو سفيان , فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره , فدهنت منه جارية , ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) . 2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه , ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة , غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) . 3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا , مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول لا , ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة , على رأس الحول , فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها , دخلت حشفا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا , ولا شيئا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به , فقلما تفتض بشىء إلا مات , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها , ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ". الحديث: 2114 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 193 أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به. وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى , و (6/291 ـ 292 , 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث. وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول. 4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها , يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به. أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: " أربعة أشهر وعشرا ". وإنما هى عند الطحاوى فقط , وهى شاذة عندى من هذه الطريق. 5 ـ حديث حفصة , ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة. أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به. وزاد الطحاوى وأحمد " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " وقال الطحاوى: " عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة ". وهو رواية لمسلم وأحمد. 6 ـ حديث أم عطية , يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 194 " ولا تلبس ثوبا مصبوغا , إلا ثوب عصب , ولا تكتحل , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ". أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له. والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به. وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: " توفى ابن لأم عطية , فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها , وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ". 7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدى بعد يومك هذا ". أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها. وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين , وأعله البيهقى بقوله: " لم يثبت سماع عبد الله من أسماء , ومحمد بن طلحة ليس بالقوى ". وتعقبه ابن التركمانى , ولعل الصواب معه. وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له. والله أعلم. (2115) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (2/279) . الحديث: 2115 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 195 * ضعيف. أخرجه البيهقى (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به. وقال: " هذا مرسل زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى موصولا ". قلت: وهو ثابت عنهما , وقد ورى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح وقد خرجت ذلك كله فى " الأحاديث الضعيفة " (1019) . (2116) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (2/280) . * ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى " مجمع الزوائد " (5/2) : " رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح , وثقه ابن معين , وضعفه الجمهور ". وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " هذا حديث غريب جدا , بل منكر , لأن فى إسناده المثنى بن الصباح , وهو متروك الحديث بمرة. ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر , فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: " أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم ". الحديث: 2116 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 196 قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به. وابن لهيعة ضعيف أيضا. ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها ". قال الحافظ ابن كثير: " عبد الكريم هذا ضعيف , ولم يدرك أبيا ". وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: " نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل , فقلت تزوج إذا وضعت , فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت ". (تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد , وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت , وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى " الدر " (6/235) ولابن مردويه أيضا [1] . (2117) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت , فقال: ما لها خدعتنى خدعها الله؟ ! ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله , اخطبها إلى نفسها " رواه ابن ماجه (2/280) . * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 150: وقفت عليه فى " سنن الدارقطنى ": (4 / 49) , رواه من طريق عبد الله بن أحمد , وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطنى. الحديث: 2117 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 197 سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به. قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 127/1) : " هذا إسناد رجاله ثقات , إلا أنه منقطع , ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة , قاله المزى فى " التهذيب " ". قلت: قبيصة بن عقبة تكلموا فى روايته عن سفيان وهو الثورى. قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان. قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين. قلت: فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط , قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيرا لا يضبط , قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به , وأى شىء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث ". قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما خالف ". قلت: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعى , فقال: عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضى الله عنه فجاءته وهو يتوضأ , فقالت ... الحديث. أخرجه البيهقى (7/421) . قلت: وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى , قال الحافظ: " ثقة مأمون , أثبت الناس كتابا فى الثورى ". قلت: فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه فى الثورى خاصة , وقد خالفه فى إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة , وليس من مسند الزبير. وعلى هذا فقد اتصل الإسناد , لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير , فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير , وذكر البلاذرى أنها كانت مع عمرو بمصر. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 198 قلت: فالسند صحيح , والله أعلم. (2118) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (2/280) . * صحيح. أخرجه أبو داود (281) معلقا ووصله مسلم (1/181) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/322) والنسائى (1/65) والطحاوى (1/60) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: " إن أم حبيبة كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ". ولم يسق مسلم والطحاوى لفظه. والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة , أجبت عنها فى " صحيح أبى داود " (274) وله شاهد من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة به. علقه أبو داود وقال: " لم يسمع قتادة من عروة شيئا ". وله شاهد آخر من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى ". أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف يغتفر فى الشواهد , وهو فى " صحيح أبى داود " (311) . ويأتى له شاهد آخر فى الكتاب بعد هذا. (2119) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (2/280) . أخرجه النسائى (1/44 ـ 45 و65) وكذا أبو داود (280) وابن ماجه (620) والبيهقى (1/331) وأحمد (6/420 و463) من طريق المنذر الحديث: 2118 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 199 ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبى جحش حدثته: " أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق , فانظرى إذا أتاك ... " الحديث. وقال النسائى: " قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة , ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ". يعنى سماع عروة من فاطمة. وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول. وقد أعل بغير ذلك , والصواب ما ذكرت , والتفصيل فى " صحيح أبى داود " (271) . وله شاهد من حديث أم سلمة: " أنها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش , فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها , ثم تغتسل وتصلى " أخرجه أبو داود (278) والدارقطنى (76) والبيهقى (1/76) وأحمد (6/322 ـ 323) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها. قلت: وإسناده صحيح. وقد أعل بما لا يقدح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (264 ـ 268) . (2120) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه. * صحيح. أخرجه ابن ماجه (2077) : حدثنا على بن محمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد , وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن الطنافسى مولى آل الخطاب , والآخر القرشى الكوفى , وكلاهما يروى عن وكيع , ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا , وإن كنت أميل إلى أنه الأول الحديث: 2120 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 200 لأنه أشهر من الآخر , فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد. والله أعلم. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 129/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله موثقون , رواه البزار فى مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به , وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر ". (2121) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود. * ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر. وعزوه لأبى داود من حديثه خطأ , فإنما أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها بإسناد ضعيف أيضا , وسبق بيان ذلك برقم (2066) . (2122) - (قول عمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (2/282) . * صحيح. وتقدم تحت رقم (2067) . (2123) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم. * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/129/1) ومالك (2/572/43) وعنه الشافعى (1694) وكذا البيهقى (7/419) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان به. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن الحديث: 2121 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 201 حبان لم يدرك جده , ولد بعد وفاته بسنين. ثم أخرجا من طريق إبراهيم عن علقمة بن قيس: " أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين , ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا , ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه , فسأله , فقال: حبس الله عليك ميراثها , فورثه منها ". قلت: وهذا إسناد صحيح. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 202 فصل (2124) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك. * صحيح. أخرجه فى " الموطأ " (2/536/27) وعنه الشافعى (1597) والبيهقى (7/441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى , فطلقها , فنكحت فى عدتها , فضربها عمر بن الخطاب , وضرب زوجها بالمخفقة ضربات , وفرق بينهما , ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها , فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب , وإن كان دخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر , ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها ". قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب , وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. الحديث: 2124 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 203 (2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى. قلت فى "إرواء الغليل" 7/204: * صحيح. وهو الذى قبله بتمامه. (2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى. * لم أره هكذا. والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1] . وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر ". ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط. لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على. قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 151: قول عمر رضي الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 355) قال: نا سفيان عن داود بن أبى هند وعاصم الأحول عن الشعبى عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة ". ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (7 / 442) من طريق أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبى عن عمر فذكره في خبر. وإسناده الأول صحيح إلى مسروق , ومسروق عن عمر منقطع. وإسناد الثانى ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار , مع إرساله. الحديث: 2125 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 204 فصل (2127) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (2/285) . * صحيح. ومضى برقم (2114) . (2128) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه. * صحيح. وهو من حديث أم عطية , وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2114) الحديث (5) . (2129) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى. * صحيح. أخرجه النسائى (2/114) وكذا أبو داود (2304) وابن الجارود (767) والبيهقى (7/440) وأحمد (6/302) وأبو يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 331/1) وعنه ابن حبان (1328) عن يحيى بن بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد عزاه إليه فى " الفتح الكبير " ولعله خطأ مطبعى , فإنه عزاه فى " الجامع الكبير " (1/372/1) الحديث: 2127 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 205 لأحمد وأبى داود والنسائى والبيهقى وقال: " وإسناده حسن , وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف ". وإبراهيم هذا احتج به الشيخان , وزكاه المزكون , ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلى بتضعيفه , وقد تابعه ... ". قلت: وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه. (2130) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه. * صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (2114) رقم الحديث (5) . (2131) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى. * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/591/87) وعنه أبو داود (2300) وكذا الترمذى (1/227) والدارمى (2/168) والشافعى (1704) وعنه البيهقى (7/434) كلهم عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان ـ وهى أخت أبى سعيد الخدرى ـ أخبرتها: " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة , فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا , حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم , فقتلوه , قالت: " فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة , فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه , ولا نفقة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , قالت: فانصرفت , حتى إذا كنت فى الحجرة , نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بى فنوديت له , فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى , فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان ابن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك , فأخبرته , فاتبعه وقضى به ". الحديث: 2130 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 206 وأخرجه النسائى (2/113) وابن ماجه (2031) والبيهقى وأحمد (6/370 و420 ـ 421) وابن أبى شيبة (5/184) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا , وليس عندهم قولها فى آخر الحديث: " فلما كان عثمان ... " وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه , فهى مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين , ونقل الذهبى عن ابن حزم أنه قال فيها: " مجهولة ". وأقره , ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلى كما فى " التلخيص " (3/240) فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب ". قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذى "! قلت: وكأنه أخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذى من التساهل فى التصحيح. ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه فى " التقريب " فإنه قال: " مقبولة " يعنى عند المتابعة , فتأمل (2132) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد. أخرجه مالك (2/591/88) وعنه البيهقى (7/435) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحديث: 2132 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 207 الحج ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف فى سماع سعيد من عمر [1] . (2133) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ". * صحيح. وقد ورد من حديث عائشة , وسهل بن الحنظلية , وأسامة بن زيد , وعبد الله بن عمرو , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة. 1 ـ حديث عائشة يرويه مسروق عنها قالت: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود , فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم , فقال: وعليكم , قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكونى فاحشة , قالت: فقلت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا: السام عليك؟ قال: أليس قد رددت عليهم الذى قالوا؟ قلت: وعليكم , إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش , فنزلت هذه الآية (وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله) حتى فرغ " أخرجه مسلم (7/5) وأحمد (6/230) من طريق الأعمش عن مسلم عنه. وله فى " المسند " (6/134 ـ 135) طريق آخر عن عائشة به دون الآية. وثالثة عند البخارى فى " الأدب المفرد " (755) بلفظ: " إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ". وسنده حسن. 2 ـ حديث سهل بن الحنظلية , يرويه قيس بن بشر التغلبى قال: أخبرنى أبى وكان جليسا لأبى الدرداء قال: " كان بدمشق رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية , وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس , إنما هو فى صلاة , فإذا فرغ فإنما هو فى تسبيح   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 152: اللفظ الذى ساقه المصنف عند سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 358 / 1343) . وروى عبد الرزاق: (7 / 33) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 365) , عن مجاهد عن سعيد قريبا منه. وأخرجه عبد الرزاق: (7 / 33) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 366) , عن مجاهد عن عمر نحوه. وأخرجه سعيد: (رقم 1344) , عن عطاء عن عمر نحوه. الحديث: 2133 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 208 وتكبير حتى يأتى أهله , فمر بنا , ونحن عند أبى الدرداء , فقاله له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك ... فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنكم قادمون على إخوانكم , فأصلحوا رحالكم , وأصلحوا لباسكم , حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس , فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ". أخرجه أبو داود (4089) والحاكم (4/183) وأحمد (4/180) من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. كذا قالا , وقيس بن بشر عن أبيه قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرفان " , فأنى للحديث الصحة! 3 ـ حديث أسامة بن زيد يرويه سليم مولى ليث , وكان قديما قال: " مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد , وهو يصلى , فحكاه مروان فقال أسامة: يا مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ: " إن الله لا يحب كل فاحش متفحش ". أخرجه أحمد (5/202) عن أبى معشر عن سليم به. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى معشر واسمه نجيح السندى وهو ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف كما فى " التعجيل ". وله طريق أخرى , يرويه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عبيد الله بن عبد الله قال: " رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم , فخرج مروان بن الحكم فقال: تصلى إلى قبره , فقال: إنى أحبه , فقال له قولا قبيحا , ثم أدبر فانصرف أسامة بن زيد , فقال له: يا مروان إنك آذيتنى , وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 209 " إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وإنك فاحش متفحش " ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وله طريق ثالثة عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد مرفوعا به دون القصة. أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (13/188) . 4 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى كثير الزبيدى عنه به , أخرجه أحمد (2/159 و191 و195) . قلت: ورجاله ثقات غير أبى كثير الزبيدى قال الذهبى: " ما حدث عنه سوى عبد الله بن الحارث الزبيدى وثقه العجلى والنسائى ". والأخرى: عن أبى سبرة عنه , أخرجه أحمد (2/162) . قلت: ورجاله ثقات أيضا غير أبى سبرة والظاهر أنه النخعى الكوفى قال ابن معين: لا أعرفه. ثم رأيته فى " المستدرك " (1/75 و4/513) من طريق أحمد وغيره فقال: " أبى سبرة بن سلمة الهذلى " ولم أجد له ترجمة ثم قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى. قلت: فهو يتقوى بالطريق الذى قبله. والله أعلم. 5 ـ حديث جابر يرويه الفضل بن مبشر الأنصارى عنه مرفوعا بلفظ عائشة فى الطريق الثالثة وزاد: " ولا الصياح فى الأسواق ". أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (310) . والفضل هذا فيه لين. 6 ـ وحديث أبى هريرة , يرويه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه مرفوعا بلفظ الذى قبله دون الزيادة. أخرجه الحاكم (1/12) وسكت عنه وإسناده حسن. (2134) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود الحديث: 2134 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 210 وغيره. * صحيح. أخرجه مسلم (4/200) وأبو داود (2297) من طريق أحمد وهذا فى " المسند " (3/321) والنسائى (2/116) والدارمى (2/168) وابن ماجه (2034) والبيهقى (7/436) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " طلقت خالتى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: بل فجدى نخلك , فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا ". (2135) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (7/436) من طريق الشافعى انبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز بن أبى رواد أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين وغيره , وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء , وتركه ابن حبان ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف. والله أعلم لكن الحديث مرسل , لأن مجاهدا تابعى لم يدرك الحادثة فهو ضعيف. (2136) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن الحديث: 2135 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 211 سائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح فى حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت فى بيتها " (2/287) . * ضعيف. وهو عند مالك فى " الموطأ " (2/592/88) كما ساق المصنف إلا أنه قال: " فنهاها " , وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 212 باب استبراء الإماء (2137) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/288) . * حسن. وهو من حديث رويفع بن ثابت. أخرجه ابن حبان (1675) والترمذى (1/211) عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عنه وقال: " حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت ". قلت: هكذا قال يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم , وربيعة هو أبو مرزوق التجيبى. قال الحافظ فى " الأسماء " من " التقريب ": " مقبول ". وقال فى " الكنى ": " ثقة ". قلت: وثقه ابن حبان , وروى عنه جماعة من الثقات , فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وخالف يحيى بن أيوب يزيد بن أبى حبيب , فقال: عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع به نحوه. أخرجه أبو داود (2158) وعنه البيهقى (7/449) وأحمد (4/108) من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب به. ويزيد بن أبى حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب. الحديث: 2137 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 213 وعلى كل حال , فإن مدار الوجهين على أبى مرزوق التجيبى , وقد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه. إلا أنه لم يتفرد به , بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثنى حنش به. أخرجه أحمد (4/109) عن ابن لهيعة عنه. والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمى المصرى. لكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ , إلا أن حديثه حسن فى الشواهد , فلعله لذلك حسنه الترمذى كما تقدم , والله أعلم , وحنش الصنعانى ثقة من رجال مسلم. (2138) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (3/62) وأبو داود (2157) . * صحيح. تقدم فى " الحيض " برقم (187) . (2139) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه. * صحيح. ذكره البخارى فى " البيوع " من " الجامع الصحيح " (2/42) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف. وأفاد الحافظ فى " شرحه " (4/351) , أنه مركب من قولين لابن عمر , يرويهما عنه نافع. الأول: إلى قوله: " بحيضة ". وصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله عنه. قلت: وكذلك وصله البيهقى (7/450) أيضا. وعبد الله هو ابن عمر العمرى المكبر , وهو ضعيف , لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند البيهقى (7/447) مختصرا. فصح الإسناد والحمد لله. الحديث: 2138 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 214 والآخر: الجملة الأخيرة منه. وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع. وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم. (2140) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (2/289) . * لم أقف عليه الآن [1] . (2141) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد. أخرجه أبو داود (2308) وابن أبى شيبة (5/162) وعنه ابن الجارود (769) وكذا ابن حبان (1333) والحاكم (2/208) والبيهقى (7/447 ـ 448) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن مطرا وهو ابن طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه , وقال الذهبى فى " الميزان " بعد أن ذكر من ضعفه: " فمطر من رجال مسلم , حسن الحديث "! وقال فى " الضعفاء ": " صدوق قد لين ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ". وأما الحاكم فقال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 153: وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (4 / 228 , 378) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 363) , من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره. وقد سبق تخريجه والكلام عليه. الحديث: 2140 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 215 " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى مع ما تقدم عنه أن مطر من رجال مسلم وحده وقد تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به. أخرجه أحمد (4/203) والبيهقى وقال: " قال الدارقطنى: قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب موقوف ". كذا قال: وعندى شك فى عدم سماع قبيصة من عمرو , فقد ذكروا له فى " التهذيب " رواية عن جماعة من الصحابة منهم عمرو , بل ذكروا له رواية عن غيره ممن هو أقدم وفاة منه مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف , بل وعمر بن الخطاب أيضا , ولكنهم قالوا: " ويقال: مرسل ". وهذا مع أنهم ذكروه بصيغة التمريض فإنه لو صح دليل واضح على تسليمهم بصحة سماعه من عمرو بن العاص. والله أعلم. وأما إعلاله بالوقف , فلم أدر وجهه. (2143) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ". * لم أقف عليه موقوفا. وهو معروف مرفوعا من حديث ابن مسعود [1] بلفظ: " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما , ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك , ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك , ثم يرسل الملك , فينفخ فيه الروح , ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه , وأجله , وعمله , وشقى أو سعيد , فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل النار , فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ". أخرجه البخارى (2/308 و332 ـ 333 و4/251) ومسلم (8/44) وأبو داود (4708) والترمذى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (76)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 154: أخرج ابن جرير فى " تفسيره ": (6 / 167 , ط. شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين , ثم تكون علقة أربعين يوما , ثم تكون مضغة أربعين يوما ... الأثر. وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ " الظاهر أنه من كلام أحمد , إذ السياق يقتضيه. الحديث: 2143 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 216 والطيالسى (298) وأحمد (1/382 ـ 430) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فذكره. وصرح الأعمش بالتحديث عند البخارى فى رواية وكذا الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وتابعه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهنى به. أخرجه أحمد (1/414) وإسناده صحيح على شرط البخارى. وتابعه على بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بنحوه. أخرجه أحمد (1/374) . وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة , ولكنه لم يسمع من أبيه. وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 217 كتاب الرضاع (2144) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (2/292) . * لم أقف عليه الآن. (2145) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (2/293) . * صحيح. وقد مضى برقم (1876) . (2146) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه. * صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا. (2147) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مالك (2/608/17) وعنه الشافعى (1574) ومسلم (4/167) وكذا أبو داود (2062) والنسائى (2/82) والترمذى (1/215) الحديث: 2144 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 218 والدارمى (2/157) والبيهقى (7/454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ". هذا هو لفظ مسلم والآخرين , وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذى وحده وكأنه رواه بالمعنى , فإنه ذكره معلقا بقوله: " وقالت عائشة ... ثم قال: " حدثنا بذلك ... " فذكر إسناده. وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ: " نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات , ثم نزل أيضا خمس معلومات ". أخرجه مسلم والشافعى (1573) , والدارقطنى (501) والبيهقى إلا أنه قال: " ثم تركن بعد بخمس , أو خمس معلومات ". ولفظ الشافعى: " نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن , ثم صيرن إلى خمس يحرمن , فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات ". وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه. أخرجه ابن ماجه (1942) . (2148) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (4/166) وكذا أبو داود (2063) والنسائى (2/83) والترمذى (1/215) وابن ماجه (1941) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/454 ـ 455) وأحمد (6/31 و95 ـ 96 و216) من طرق عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت: قال الحديث: 2148 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 219 رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره , ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير. أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1251 و1252) والشافعى (1577) وعنه البيهقى وزاد: " قال الربيع: فقلت للشافعى رضى الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم , وحفظ عنه , وكان يوم توفى النبى صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين " (1) . قال البيهقى: " هو كما قال الشافعى رحمه الله إلا أن ابن الزبير رضى الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ". ثم ساق البيهقى بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وقد رواه عروة أيضا عن عائشة مرفوعا به. أخرجه الدارمى (2/156 ـ 157) وأحمد (6/247) من طريق يونس عن الزهرى عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضى الله عنها , وهو الآتى فى الكتاب بعده. (2149) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "   (1) قلت: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط لقبول حديث الراوى البلوغ , خلافا لما ورد فى كثير من كتب " علم المصطلح " مثل " اختصار علوم الحديث " , وإنما يكفى التمييز فقط. الحديث: 2149 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 220 رواه مسلم (2/294) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/166 ـ 167) والدارمى (2/157) وابن ماجه (1940) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/455) وأحمد (6/339) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: " دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى , فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة , فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط. أخرجه مسلم وابن ماجه (1940) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/340) . (2150) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (2/294) . * صحيح. أخرجه الترمذى (1/216) : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بعد قوله: " الأمعاء ": " فى الثدى ". وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى. وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ". أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن الحديث: 2150 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 221 أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به. قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ , إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث , وهذا منها , فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه. وخفى هذا على البوصيرى فقال فى " الزوائد " (123/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة. ورواه البزار فى " مسنده " من حديث أبى هريرة ". قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ ". وقال: " رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه ". قلت: وقد أخرجه الشافعى (1578) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا. وإسناده صحيح. وأما إسناد المرفوع , ففيه عنعنة ابن إسحاق. (2151) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/149 و3/420) ومسلم (4/170) والنسائى (2/83) والدارمى (2/158) وأحمد (6/94 و138 و174 و214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعندى رجل قاعد , الحديث: 2151 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 222 فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه , قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة , قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة , فإنما الرضاعة من المجاعة ". (2152) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (2/294) . * صحيح. أخرجه مسلم (4/169) والنسائى (2/84) وابن ماجه (1947) وكذا البيهقى (7/460) وأحمد (6/312) من طريق ابن شهاب أنه قال: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول: فذكره. (2153) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [2] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (2/295) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (2059) وعنه البيهقى (7/461) من طريق عبد السلام بن مطهر , والبيهقى من طريق الدارقطنى وهذا فى سننه (498) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ". هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف. ولفظ النضر مرفوع , وسياقه أتم , ولفظه: " عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته , وهو فى سفر , فولدت فجعل الصبى لا يمص , فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه , قال حتى وجدت طعم لبنها فى حلقى , فأتى أبا موسى الأشعرى , فذكر ذلك له , فقال: حرمت عليك امرأتك , فأتاه ابن مسعود , فقال: أنت الذى تفتى هذا بكذا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رخصة أرخصها} [2] {كذا فى الأصل , وفى أبى داود: أنشز} الحديث: 2152 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 223 وكذا , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم ". وخالفهما وكيع فقال: حدثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعا إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عبد الله بن مسعود. أخرجه أحمد (1/432) وأبو داود (2060) وعنه البيهقى. قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها. وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم يسم. وأبو موسى الهلالى وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم. ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/4) وعقب عليه بقوله: " لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر من حديث أبى حصين عن أبى عطية قال: جاء رجل إلى أبى موسى , فذكره بمعناه ". قلت: وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه , وليس كذلك , بل هو موقوف , وقد أخرجه البيهقى من طريق الدارقطنى , فكان العزو إليه أولى. ثم إن فى إسناده أبا هشام الرفاعى , واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى ". (2154) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (2/295) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/420 ـ 421) وكذا أبو داود (3603 الحديث: 2154 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 224 و 3604) والنسائى (2/85) والترمذى (1/215) والدارقطنى (499) والبيهقى (7/463) وأحمد (4/7) من طريق أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة قال: حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث ـ قال: وقد سمعته من عقبة , لكنى لحديث عبيد أحفظ ـ قال: " تزوجت امرأة , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت: أرضعتكما! فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت لى إنى قد أرضعتكما , وهى كاذبة , فأعرض عنه , فأتيته من قبل وجهه , قلت: إنها كاذبة , قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى , يحكى أيوب " ـ والسياق للبخارى ـ. وتابعه ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة قال: حدثنى عقبة بن الحارث أو سمعته منه: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب , قال: فجاءت أمة سوداء , فقالت قد أرضعتكما , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فأعرض عنى , قال: فتنحيت , فذكرت ذلك له , قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما , فنهاه عنها ". أخرجه البخارى (2/153) . وفى رواية له (1/34 ـ 35 و2/148) من طريق عمر بن سعيد بن أبى حسين قال: أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها: " ما أعلم أنك أرضعتنى , ولا أخبرتنى , فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم , فقالوا , ما علمناها أرضعت صاحبنا , فركب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره ". (تنبيه) : عزاه المصنف للمتفق عليه , وليس هو عند مسلم , كما يؤيدنا فى ذلك " ذخائر المواريث " وغيره , وعزاه للنسائى بلفظ: " خل سبيلها ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 225 وإنما هو عنده بلفظ البخارى المتقدم: " دعها عنك ". (2155) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ". قلت فى "إرواء الغليل" 7/226: * صحيح. وقد مضى برقم (1876) . الحديث: 2155 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 226 كتاب النفقات (2156) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (2/297) . * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وقد سقناه بتمامه فيما مضى برقم (1017) لنحيل عليه عند الحاجة. (2158) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [1] * صحيح. أخرجه البخارى (2/37 و3/489 و490 و4/395) ومسلم (4/129) والشافعى (1724) وأبو داود (3533) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) والدارقطنى (525) والبيهقى (7/466) وأحمد (6/39 و50 و206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم , فقال: ... " فذكره. وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه , أخرجه مسلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو ترقيم الحديث في الأصل وهو خطأ الحديث: 2156 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 227 (2159) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ". قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر. * صحيح. أخرجه الشافعى (1722) وعنه البيهقى (7/469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب ... الخ. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجى قال الحافظ فى " التقريب ": " فقيه صدوق كثير الأوهام ". قلت: فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر. ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به. فقد جاء فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/406) : " سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر ... قال أبى نحن نأخذ بهذا فى نفقة ما مضى ". ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به فى " مسائل أبى داود عنه " (ص 179) . والله أعلم. فصل (2160) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300) . * صحيح. قال الإمام أحمد (6/414 ـ 415) حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت الحديث: 2159 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 228 بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما , فقال: لا , إلا أن تكونى حاملا. واستأذنته للانتقال ... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم , وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود , وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق , وأخرجه النسائى (2/116 ـ 117) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به. (2160/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار") 2/302 * صحيح وقد مضى (896) (2161) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (415) وعنه البيهقى (7/470) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/117/2) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما ". ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله. قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (1/430) : " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث. وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث ". قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (4/8 ـ 9) بكلام لا يخلو من نظر. وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح الحديث: 2161 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 229 التحقيق " (3/329) : " هذا حديث منكر , وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب. كذا رواه سعيد بن منصور: قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة. رواه الدارقطنى ". (2162) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ". * صحيح. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2158) . (2162/1) - (حديث: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف") * صحيح وتقدم قبل خمسة احاديث. فصل (2162/2) - (حديث عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما اكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود) * صحيح وقد مضى تخريجه (1626) (2163) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (2/303) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (5140) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 47) من طريق كليب بن منفعة عن جده: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ ... " قلت: وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين الحديث: 2162 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 230 , ولم يوثقه سوى ابن حبان. فهو مجهول. وفى " التقريب ": " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وما وجدت له متابعا بهذا التمام. (2164) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (2/303) . * أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/136/1) : أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب أوقف بنى عم منفوس كلالة برضاع على ابن عم له ". وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا عنعنة ابن جريج , والخلاف فى سماع سعيد من عمر. (2165) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (833) . (2166) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى. * صحيح. وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر , وهو الذى قبله , والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وتقدم تخريجه برقم (834) . (2167) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد " * صحيح. أظنه قد مضى. الحديث: 2164 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 231 (2168) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ". * صحيح. وتقدم قبل حديث (2166) . (2168/1) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ") * صحيح. وتقدم (1625) (2169) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (2/305) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/108) ومسلم (8/2) وابن ماجه (3658) والبيهقى (8/2) وأحمد (2/327 ـ 328 و391) من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: " قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ... " الحديث وزاد مسلم فى رواية: " ثم أدناك , أدناك ". وفى أخرى له: " من أبر؟ ". وهو رواية للبخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 5) . ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور فى الكتاب بعده , وكذا الذى يليه. (2170) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/305) . الحديث: 2168 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 232 * حسن. أخرجه أحمد (5/3 و5) وأبو داود (5139) والترمذى (1/346) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 3) والحاكم (4/150) والبيهقى (8/2) من طرق عن بهز بن حكيم به. وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد تكلم شعبة فى بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث ". وهو كما قال رحمه الله تعالى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى!. (2171) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى. * حسن. وتقدم تخريجه تحت الحديث (834) . فصل (2172) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده. * صحيح. أخرجه أحمد (2/247 و342) ومسلم (5/94) والشافعى (1194) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (192 و193) والبيهقى (8/6 و8) من (طريق) عن عجلان أبى محمد عن أبى هريرة به. واللفظ لأحمد والبيهقى , وروايته للبخارى , وفى رواية له وهى رواية الآخرين: " إلا ما يطيق ". وكذا رواه مالك فى " الموطأ " (2/980/40) بلاغا. (تنبيه) قال الحافظ فى " التلخيص " (3/13) فى تخريج الحديث: " رواه الشافعى ومسلم من هذا الوجه , وفيه محمد بن عجلان ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طرق} الحديث: 2171 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 233 فأقول: محمد بن عجلان عند الشافعى فقط , وأما مسلم فهو عنده من طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان. فاقتضى التنبيه. ومن طريق ابن عجلان أخرجه ابن حبان (1205) وزاد: " فإن كلفتوهم فأعينوهم , ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم ". (2173) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (5/90) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (177) والبيهقى (8/10 و11) وأحمد (2/25 و45 و61) من طريق زاذان عن ابن عمر: " أنه دعا غلاما له , فأعتقه , فقال: ما لى من أجره مثل هذا , لشىء رفعه من الأرض , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ". فذكره واللفظ لأحمد. (2174) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه. * صحيح. وهو تمام الحديث الآتى بعد حديث. (2175) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". * صحيح. وقد مضى (896) . (2176) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " ... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... " الحديث متفق عليه (2/308) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/16 و2/123 ـ 124 و4/124 ـ 125) وفى " الأدب المفرد " (189) ومسلم (5/93) وأبو داود أيضا الحديث: 2173 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 234 (5158) والترمذى (1/353) وابن ماجه (3690) والبيهقى (8/7) وأحمد (5/158 و161) (من) [1] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم ... " الحديث. وتابعه مورق العجلى عن أبى ذر به مختصرا بلفظ: " من لاءمكم من مملوكيكم , فأطعموه مما تأكلون , واكسوه مما تلبسون , ومن لم يلائمكم منهم , فبيعوه , ولا تعذبوا خلق الله " أخرجه أبو داود (5161) وعنه البيهقى وأحمد (5/173) . وإسناده صحيح على شرط الستة , وصححه العراقى فى " تخريج الإحياء " (2/219) ـ طبع المكتبة التجارية بمصر ـ. وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا نحوه. أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (190) وأحمد (5/58) وإسناده لا بأس به فى الشواهد. (2177) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة. * صحيح. وله عندهم طرق: الأولى: عن محمد بن زياد عنه به. أخرجه البخارى (3/510) والبيهقى (8/8) وأحمد (2/283 و409 و430) . الثانية: عن موسى بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل والصواب: عن} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 235 " إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه , ثم جاءه به , وقد ولى حره ودخانه , فليقعده معه فليأكل , فإن كان الطعام مشفوها , قليلا , فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين , قال داود: يعنى لقمة أو لقمتين ". أخرجه مسلم (5/94) وأبو داود (3846) والبيهقى (8/8) وأحمد (2/277) . الثالثة: عن الأعرج عنه نحوه. أخرجه الشافعى (1194) وعنه البيهقى. قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. الرابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه عنه نحوه. أخرجه الترمذى (1/340) وقال: " حديث حسن صحيح , وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد ". قلت: هو مجهول قال الذهبى: " ما روى عنه سوى ولده إسماعيل ". فتصحيح الترمذى لحديثه من تساهله , إلا أن يكون لطرقه. الرابعة: عن أبى سلمة عنه. الخامسة: عن أبى صالح عنه. السادسة: عن همام بن منبه عنه. السابعة: عن عمار بن أبى عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره نحوه. الثامنة: عن يعقوب بن أبى يعقوب عنه. أخرجها كلها أحمد (2/259 و299 و316 و406 و483) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 236 قلت: وأسانيدها صحيحة. (2178) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. * صحيح. أخرجه أحمد (3/117) وابن ماجه (2697) وابن حبان (1220) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (9/1) من طريق سليمان التيمى عن قتادة عن أنس بن مالك به (1) . قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فقد وصف بالتدليس وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1) : " هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه) عن درجة أهل الحفظ والضبط , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين , رواه النسائى فى " كتاب الوفاة " عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المعتمر بن سليمان به. ورواه فى رواية ابن السيوطى عن هلال بن العلاء عن الخطابى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به. ورواه ابن حبان فى " صحيحه " عن محمد بن إسحاق الثقفى عن قتيبة بن سعيد عن جرير , عن سليمان به ". قلت: وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما تبين من تخريج البوصيرى , وإسناد أحمد خال منه , وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة. لكن يشهد للحديث حديث على رضى الله عنه قال: " كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة , اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ". أخرجه أبو داود (5156) وعنه البيهقى (8/11) وابن ماجه (2698) وأحمد (1/78) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (ق 8/1) من   (1) وأخرجه الحاكم (3/57) وقال: " قد اتفقنا [1] على إخراج هذا الحديث "! وتعقبه الذهبى بقوله " قلت: فلماذا أوردته؟! " قلت: وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد الحاكم!. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب اتفقا} الحديث: 2178 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 237 طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى , وهى سرية على بن أبى طالب , قال الدارقطنى: " حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا ". قلت: والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ: " ثقة متقن , إلا أنه كان يدلس ". وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن على بن أبى طالب قال: " أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال: فخشيت أن تفوتنى نفسه , قال: قلت: إنى أحفظ وأعى , قال: أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم " أخرجه أحمد (1/90) . قلت: وهذا إسناد ضعيف , لأن نعيم بن يزيد مجهول كما فى " التقريب " وقد زاد فيه: " والزكاة " , فهى منكرة. والحديث رواه قتادة أيضا عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: " كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم , حتى جعل نبى الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها فى صدره , وما يفيض بها لسانه " هكذا رواه سعيد وهو ابن أبى عروبة عنه , أخرجه أحمد (6/290) . وتابعه أبو عوانة عن قتادة به. أخرجه ابن أبى الدنيا. وخالفهما همام فقال: حدثنا قتادة عن أبى الخليل عن سفينة به. أخرجه أحمد (6/311 و321) . قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى , فإن قتادة معروف بالرواية الجزء: 7 ¦ الصفحة: 238 عن أبى الخليل واسمه صالح بن أبى مريم , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وهمام هو ابن يحيى وقد زاد فى السند أبا الخليل , فصار بذلك إسنادا موصولا , بخلاف رواية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما فى " التهذيب ". (2179) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم. * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن الشعبى عنه مرفوعا باللفظ الأول. أخرجه مسلم (1/59) وكذا أحمد (4/365) وابنه أيضا كلهم من طريق ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى. وتابعه مغيرة عن الشعبى به باللفظ الآخر. أخرجه مسلم وكذا النسائى (2/169) وزاد: " وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه " وإسناده صحيح. والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الأول. أخرجه أحمد (4/357 و362) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه. وإسناده على شرط مسلم , إلا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه. (2180) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى. * صحيح. أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وأبو داود (4491 و4492) والترمذى (1/277) وابن ماجه (2601) وكذا الدارمى (2/176) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/164 و165) والدارقطنى (376) والبيهقى (8/327) وأحمد (3/466 و4/45) من طريق الحديث: 2179 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 239 عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (زاد مسلم وغيره: عن أبيه) , عن أبى بردة رضى الله عنه مرفوعا به. (2181) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (2/309) . * صحيح موقوفا. وسبق تخريجه تحت الحديث (834) من حديث أبى هريرة الطريق الرابعة. فصل (2182) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (2/309) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/78 و379) ومسلم (7/43 و8/35) وكذا الدارمى (2/330 ـ 331) من طريق نافع عنه. وتابعه السائب والد عطاء أن عبد الله بن عمرو حدثه به نحوه فى قصة صلاة الكسوف أخرجه النسائى (1/217 ـ 218 و222) وأحمد (2/159 و188) . قلت: وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبى هريرة نحوه. أخرجه مسلم وأحمد (2/261 و269 و317 و457 و467 و501 و507) من طرق عنه. (2183) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد " رواه مسلم وأحمد. الحديث: 2181 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 240 * صحيح. أخرجه مسلم (8/23) وأبو داود (2561) والدارمى (2/288) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/429 و431) من طريق أبى المهلب عنه قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره , وامرأة من الأنصار على ناقة , فضجرت , فلعنتها , فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ... ". (2184) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (1) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد. * صحيح. أخرجه مسلم (8/23) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/420 و423) من طريق أبى عثمان عنه قال: " بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم , إذ بصرت بالنبى صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل , فقالت: حل , اللهم العنها قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم " فذكره. والسياق لمسلم. وله شاهد من حديث أبى هريرة قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر يسير , فلعن رجل ناقة , فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا , قال: أخرها , فقد أجبت فيها " أخرجه أحمد (2/428) . قلت: وإسناده جيد. (2185) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (2/309) . * صحيح. أخرجه مسلم (6/163) والترمذى (1/319) والبيهقى (5/255) وأحمد (3/318 و378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:   (1) الأصل (لا تصحبنا) والتصحيح من " مسلم " الحديث: 2184 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 241 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم فى الوجه , والضرب فى الوجه " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم فى وجهه , فقال: أما بلغكم أنى قد لعنت من وسم البهيمة فى وجهها , أو ضربها فى وجهها. فنهى عن ذلك " أخرجه أبو داود (2546) . وتابعه معقل عن أبى الزبير به إلا أنه قال: " فقال: لعن الله الذى وسمه " أخرجه مسلم. (2186) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/68 و376 و420) ومسلم (7/110 ـ 111) والترمذى (2/292 و294) وصححه , وأحمد (2/245 و246 و382 و502) من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة , إذ ركب , فضربها , فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث , فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلم! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم. وبينما رجل فى غنمه إذ عدا الذئب , فذهب منها بشاة , فطلب حتى كأنه استنقذها منه , فقال له الذئب: هذا استنقذها منى , فمن لها يوم السبع , يوم لا راعى لها غيرى! فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟ ! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم ". الحديث: 2186 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 242 والسياق للبخارى , ولمسلم نحوه , وقرن مع أبى سلمة سعيد بن المسيب فى رواية عنده. وفى أوله عند أحمد فى رواية: " حدثوا عن بنى إسرائيل , ولا حرج. قال: وبينما رجل يسوق بقرة ; فأعيا , فركبها , فالتفتت إليه ... فذكر الحديث ". قلت: وإسناده حسن. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 243 باب الحضانة (2187) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود. * حسن. أخرجه أبو داود (2276) والدارقطنى (418) وكذا الحاكم (2/207) وعنه البيهقى (8/4 ـ 5) وأحمد (2/182) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء , وثديى له سقاء , وحجرى له حواء , وإن أباه طلقنى , وأراد أن ينتزعه منى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (2188) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1) : أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: الحديث: 2187 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 244 " خاصم عمر أم عاصم فى عاصم إلى أبى بكر , فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج , فيختار لنفسه , قال: هى أعطف وألطف , وأرق وأحنا وأرحم ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن عكرمة وهو أبو عبد الله البربرى مولى ابن عباس لم يسمع من أبى بكر. قال أبو زرعة: " عكرمة عن أبى بكر , وعن على مرسل ". ثم أخرجه ابن أبى شيبة من طريق مجالد عن الشعبى أن أبا بكر ... فذكره نحوه. ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه. ثم أخرجه هو ومالك (2/767/6) من طريق القاسم بن محمد به نحوه وكلها مراسيل , وقد روى موصولا , فقال عبد الرزاق فى " مصنفه ": " أخبرنا ابن جريج: أخبرنى عطاء الخراسانى عن ابن عباس قال: " طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم , فلقيها تحمله بمحسر , وقد فطم ومشى , فأخذ بيده لينتزعه منها , ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى , وقال: أنا أحق لابنى منك , فاختصما إلى أبى بكر , فقضى لها به , وقال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ". ذكره الزيلعى فى " نصب الراية " (3/266) ساكتا عليه , ورجاله ثقات غير عطاء الخراسانى , فإنه ضعيف ومدلس , ولم يسمع من ابن عباس. وقد قال ابن عبد البر كما فى " زاد المعاد ": " هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة , تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل ". (2189) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (2/311) . * لم أقف على إسناده [1] . (2190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 155: وقفت عليه , رواه مالك فى " الموطأ ": (2 / 767 - 768) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار , فولدت له عاصم بن عمر , ثم إنه فارقها , فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد , فأخذ بعضده , فوضعه بين يديه على الدابة , فأدركته جدة الغلام , فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابنى , وقالت المرأة: ابنى , فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قلت: وإسناده مرسل , ورواه البيهقى: (8 / 5) من طريق مالك , ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 155) , وابن أبى شيبة: (5 / 238) , وسعيد بن منصور: (3 / 2 / 139 / 2269) وغيرهم. وقد روى عن عدة من التابعين بذكر الجدة , وقد روى البيهقى: (8 / 5) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب رضى الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ , وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. تنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبو بكر بعاصم لأمه , وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضا , والرواية بذكر الجدة هى التى عند مالك كما تبين لك , وبالله التوفيق. الحديث: 2189 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 245 * صحيح. وقد ورد من حديث البراء بن عازب , وعلى بن أبى طالب , وأبى مسعود البدرى , وأبى هريرة , ومحمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وابن شهاب مرسلا. 1 ـ حديث البراء يرويه إسرائيل عن أبى إسحاق الهمدانى عنه مرفوعا به. أخرجه البخارى (2/167 و3/133) والترمذى (1/347) والبيهقى (8/5 ـ 6) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به. وقال الترمذى: " وفى الحديث قصة طويلة (1) , وهذا حديث صحيح ". وادعى البيهقى أنه مدرج فى حديث البراء , وأشار إلى أن الصواب أنه من حديث على يعنى الآتى. ورده الحافظ فى " الفتح " (7/388) , ومال إلى أن الحديث محفوظ عن البراء وعلى , فليراجعه من شاء. 2 ـ حديث على. يرويه إسرائيل أيضا عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء , وهبيرة ابن يريم عن على رضى الله عنه قال: " لما خرجنا من مكة , اتبعتنا ابنة حمزة تنادى: يا عم , ويا عم. قال: فتناولتها بيدها , فدفعتها إلى فاطمة رضى الله عنها , فقلت: دونك ابنة عمك , قال: فلما قدمنا المدينة , اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة , فقال جعفر: ابنة عمى , وخالتها عندى , يعنى أسماء بنت عميس , وقال زيد ابنة أخى , وقلت: أنا أخذتها وهى ابنة عمى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقى وخلقى , وأما أنت يا على فمنى وأنا منك , وأما أنت يا زيد , فأخونا ومولانا , والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة (وفى رواية: بمنزلة الأم) , قلت: يا رسول الله! ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخى من الرضاعة ". أخرجه أحمد (1/98 ـ 99) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل به. وبهذا الإسناد أخرجه إسحاق بن راهويه فى " مسنده " كما فى " نصب الراية " (3/267) .   (1) هى فى رواية البخارى والبيهقى بنحو مايأتى فى حديث على رضى الله عنه. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 246 ثم قال أحمد (1/115) : حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل به , بالرواية الثانية , وكذلك أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/173 ـ 174) عن أسد بن موسى حدثنا إسرائيل به. وأبو داود (2280) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/140) من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل به دون قوله: " ألا تزوجها ... ". وتابعهم عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به. أخرجه الحاكم (3/120) بتمامه والترمذى (2/299) ببعضه وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. وقال فى مكان آخر (4/344) : " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى! وتابع إسرائيل زكريا بن أبى زائدة وغيره عن أبى إسحاق به. أخرجه البيهقى (8/6) . وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعى , وهو ثقة من رجال الشيخين , لكنه مدلس , وكان اختلط وسمع منه زكريا بآخره , كما قال الحافظ فى " التقريب ". ومثله عندى إسرائيل وهو حفيده , فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق , توفى سنة (160) ومع ذلك فالبخارى قد احتج بروايته عن أبى إسحاق كما تقدم. والله أعلم. لكن الحديث فى نفسه صحيح لشواهده الآتية , ولأن له طريقا أخرى عن على رضى الله عنه. فقال أبو داود (2278) : حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن على نحوه بلفظ: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 247 " وإنما الخالة أم ". قلت: ورجاله ثقات , لكن خولف عبد الملك بن عمرو فى إسناده , فرواه إبراهيم بن حمزة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع ابن عجير , عن أبيه نافع عن على به. أخرجه البيهقى (8/6) وكذا أخرجه الطحاوى من طريق أخرى عن عبد العزيز به ثم قال البيهقى: " وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد ". ثم ذكر رواية أبى داود المتقدمة ثم قال: " والذى عندنا أن الأول أصح ". يعنى رواية إبراهيم بن حمزة وعبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسى بسندهما عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه. فليس لعجير فيه رواية. فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن نافع بن عجير , وليس هو من رجال الستة , ولا وجدت له ترجمة فى شىء من المصادر المعروفة , سوى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (4/1/108) , ولكنه لم يزد فيها على أن ذكره بشيخه هذا والراوى عنه هنا! فهو مجهول , وهو علة هذا الإسناد. 3 ـ حديث أبى مسعود , يرويه قيس بن الربيع عن أبى حصين عن خالد بن سعد عن أبى مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخالة والدة ". قلت: وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه , وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/323) : " رواه الطبرانى , وفيه قيس بن الربيع , وثقه شعبة والثورى , وضعفه جماعة , وبقية رجاله ثقات ". 4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه يوسف بن خالد السمتى حدثنا أبو هريرة الجزء: 7 ¦ الصفحة: 248 المدنى عن مجاهد عنه مرفوعا مثل حديث أبى مسعود. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (472) فى ترجمة السمتى هذا. وروى بسنده الصحيح عن يحيى بن معين أنه قال فيه: " كذاب , خبيث , عدو الله , رجل سوء , يخاصم فى الدين , لا يحدث عنه أحد فيه خير ". 5 ـ حديث محمد بن على , يرويه ابنه جعفر بن محمد عنه قال: " إن ابنة حمزة لتطوف بين الرحال , إذ أخذ على بيدها ... " الحديث نحوه حديث على المتقدم. أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (4/35 ـ 36) . قلت: وإسناده مرسل صحيح. 6 ـ حديث ابن شهاب. تقدم فى الكتاب (1700) . (تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه , وهو فى ذلك تابع للسيوطى فى " الجامع الصغير " و" الكبير " (1/339/1) , وهو وهم عنه فليس الحديث عند مسلم , وإنما لديه المناسبة التى وردت فيها قصة الحديث فليعلم ذلك. (2191) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة ". صحيح. ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذ المصنف معناه من حديث على وغيره المخرج قبله. فصل (2192) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (2/313) . الحديث: 2191 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 249 * صحيح. أخرجه الشافعى (1725) وكذا الترمذى (1/254) وابن ماجه (2351) والطحاوى فى " المشكل " (4/176) وابن حبان (1200 ـ زوائده) . والبيهقى (8/3) وأحمد (2/246) من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبى ميمونة التغلبى عن أبى ميمونة عن أبى هريرة به. وتابعه ابن جريج. أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة (سلمى) [1] مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: " بينما أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها , فادعياه , وقد طلقها زوجها , فقالت: يا أبا هريرة , ورطنت بالفارسية: زوجى يريد أن يذهب بابنى , فقال أبو هريرة: استهما عليه , رطن لها بذلك , فجاء زوجها: من يحاقنى فى ولدى , فقال أبو هريرة: " اللهم إنى لا أقول هذا إلا أنى سمعت امراة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى , وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه , فقال زوجها: من يحاقنى فى ولدى؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك , وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به ". أخرجه أبو داود (2277) والنسائى (2/109) والدارمى (ص 298 ـ هندية) والحاكم (4/97) والبيهقى , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه يحيى بن أبى كثير عن أبى ميمونة به مختصرا. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1 ـ 2) : أخبرنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن [أبى كثير عن] أبى ميمونة به. وأخرجه الطحاوى (4/177) والبيهقى (8/3) من طريقين آخرين ثنا وكيع   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وكذلك فى أبى داود , والصواب: سليمان , وهو كذلك فى الدارمى (رقم 2293) } الجزء: 7 ¦ الصفحة: 250 ابن الجراح به. وهذا إسناد صحيح كالذى قبله , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى ميمونة , وهو ثقة كما فى " التقريب " للحافظ ابن حجر , وذكر فى " التلخيص " (4/12) أنه صححه ابن القطان , وأوضح ذلك عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/269) . (2193) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (2/313) . * صحيح. وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وسبق تخريجه. (2194) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد. * صحيح. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1) : أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن غنم قال: " شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وإسماعيل بن عبد الله الظاهر أنه إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى , ثم استدركت فقلت: بل إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر , هكذا وقع عند البيهقى فى إسناد هذا الأثر معلقا (8/4) , وهو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن عبد الرحمن بن غنم وعنه يزيد بن يزيد بن جابر. (2195) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنت   (1) كذا الأصل وهو خطأ من الناسخ والصواب (عبيد الله) كما فى البيهقى على مايأتى. الحديث: 2193 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 251 ابن سبع أو ثمان " (2/313) * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (7/135/1) أخبرنا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمى قال: " غزا أبى نحو البحر فى بعض تلك المغازى , قال: فقتل , فجاء عمى ليذهب بى فخاصمته أمى إلى على , قال: ومعى أخ لى صغير , قال: فخيرنى على ثلاثا , فاخترت أمى , فأبى عمى أن يرضى , فوكزه على بيده , وضربه بدرته , وقال: وهذا أيضا لو قد بلغ خير ". وأخرجه الشافعى (1726) وعنه البيهقى (8/4) : أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمى به مختصرا. قال الشافعى: " قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن على مثله: وقال فى الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ". قلت: والحديث رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمى , أورده ابن أبى حاتم (3/1/365) من رواية يونس الجرمى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/169) على عادته! وأما الزيادة التى تفرد بها الشافعى عن إبراهيم , فهى واهية جدا , لأن إبراهيم هذا هو ابن أبى يحيى الأسلمى , وهو متروك متهم. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 252 كتاب الجنايات [الأحاديث 2196 - 2206] (2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/317) ومسلم (5/106) وكذا أبو داود (4352) والنسائى (2/165 ـ 166) والدارمى (2/218) وابن ماجه (2534) وابن أبى شيبة (11/45/2) والدارقطنى (323) والبيهقى (8/19) والطيالسى (289) وأحمد (1/382 و428 و444 و465) من طريق مسروق عنه به. واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل ... ". وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان. أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق: الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود. أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (6/181) . والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به. أخرجه النسائى (2/166) وابن أبى شيبة والطيالسى (1543) وأحمد (6/214) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه. الحديث: 2196 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 253 قلت: ورجاله ثقات غير عمرو بن غالب , وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير أبى إسحاق وهو السبيعى!. والثالثة: عن عبيد بن عمير عنها مرفوعا به إلا أنه قال مكان الثالثة: " أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل , أو يصلب , أو ينفى من الأرض ". أخرجه أبو داود (4353) والنسائى (2/169) والدارقطنى من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأما حديث عثمان , فله طرق: الأولى: عن أبى أمامة بن سهل قال: " كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار , وكان فى الدار مدخل , من دخله سمع كلام من على البلاط , فدخله عثمان , فخرج إلينا وهو متغير لونه , فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفا , قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين , قال: ولم يقتلوننى؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل (الحديث) فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط , ولا أحببت أن لى بدينى بدلا منذ هدانى الله , ولا قتلت نفسا , فبم يقتلوننى؟! " أخرجه أبو داود (4502) والنسائى (2/166) والترمذى (2/23 ـ 24) وابن ماجه (2533) وابن الجارود (836) والطيالسى (72) وأحمد (1/61 ـ 62 و65 و70) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة به. وقال الترمذى: " حديث حسن , ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه , وروى يحيى بن سعيد القطان , وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه , ولم يرفعوه وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 254 قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتى. الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبى أمامة قبله. أخرجه النسائى مقرونا بحديث أبى أمامة , وإسناده صحيح أيضا. الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعا. أخرجه النسائى (2/169) وأحمد (1/63) . ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف. الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به. أخرجه النسائى من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنى ابن جريج (الأصل ابن جرير وهو خطأ) عن أبى النضر عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية المدنى. الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده. أن عثمان رضى الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم , فلم يردوا عليه , فقال عثمان رضى الله عنه: أفى القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون , أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون؟ قال: قد رددت , قال: ما هكذا الرد , أسمعك ولا تسمعنى , يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره نحو الطريق الأولى , أخرجه أحمد (1/163) . ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف. (2197) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط الحديث: 2197 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 255 والعصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها " رواه أبو داود (2/315) . * صحيح. أخرجه أبو داود (4547) وكذا النسائى (2/247) وابن ماجه (2627) وابن الجارود (773) وابن حبان (1526) والبيهقى (8/68) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: " لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده , ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى , إلا ما كان من سقاية الحاج , وسدانة البيت , ثم قال: ألا إن دية الخطأ ... " والسياق لأبى داود. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وتابعه وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. أخرجه أبو داود (4548) والدارقطنى (332) وابن حبان (1526) وتابعه هشيم عند النسائى والطحاوى (2/106) والثورى عند الدارقطنى عن خالد به إلا أنهما قالا: " عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ". فأبهما الصحابى ولم يسمياه , وذلك مما لا يضر كما هو معلوم. وكذلك رواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع قالا: أخبرنا خالد الحذاء به إلا أنهما قالا: " يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجه النسائى والدارقطنى. وهناك وجوه أخرى من الاختلاف على خالد الحذاء تجدها عند النسائى والدارقطنى اقتصرت أنا على ذكر الأقوى والأرجح. وقد تابعه أيوب السختيانى إلا أنه قال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 256 " عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر مثله فى أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك ". أخرجه النسائى والدارمى (2/197) وابن ماجه والدارقطنى وأحمد (2/164 و166) من طرق عن شعبة عن أيوب. قلت: فأسقط أيوب من الإسناد عقبة بن أوس. وتابعه على ذلك على بن زيد إلا أنه قال " عن ابن عمر " يعنى ابن الخطاب. أخرجه أبو داود (4549) والنسائى وابن ماجه (2628) وابن أبى شيبة (11/2/1) والدارقطنى وأحمد (2/11 و36) . قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف , فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب فى إسناده فقال مرة: " عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر " كما تقدم. ومرة قال: " عن القاسم بن محمد ". كما فى رواية لأحمد. وأخرى قال: " عن يعقوب السدوسى عن ابن عمر " , أخرجه أحمد (2/103) . قلت: فلذلك , فلا ينبغى الالتفات إل مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغى النظر فى الوجوه الأخرى من الاختلاف , لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها , ثم التأمل فى الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه , مع بيان الراجح منها , ثم النظر فيه. فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه: الأول: القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 257 الثانى: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمه. الثالث: مثله إلا أنه قال: " يعقوب بن أوس " مكان " عقبة بن أوس ". فإذا نحن نظرنا فى رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين فى العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة , وهشيم والثورى من جهة أخرى , إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابى , فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة , على أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثانى لأن غاية ما فيه أن الصحابى لم يسم , وذلك مما لا يخدج فى صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر فى محله من علم الأصول. بقى النظر فى الوجه الثالث , فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: " يعقوب " مكان " عقبة " إنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع , وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم فى الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثورى , فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتهما مرجوحة , وأن روايتهم هى الراجحة , لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر ومعلوم. فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة , فقد ظهر أن الحديث صحيح , لأن رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/15) : " وقال ابن القطان: هو صحيح , ولا يضره الاختلاف ". وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه فى مكان آخر , فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. وله شاهد مرسل فى كتاب عمرو بن حزم سيأتى فى " الكتاب (2243) . (2198) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (2/316) . الحديث: 2198 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 258 * صحيح. وقد مضى تخريجه فى " الحج " تحت الحديث (1057) , وهو من حديث أبى هريرة. ويأتى له شاهد من حديث أبى شريح الكعبى (رقم 2220) . (2199) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب. * حسن. أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن ماجه (2626) والبيهقى (8/53) وأحمد (2/183 و217) من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وقال الترمذى كما ذكر المصنف عنه: " حديث حسن غريب ". قلت: وهو كما قال , وإنما لم يصححه ـ والله أعلم ـ للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (2200) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (2/317) . * صحيح. أخرجه مسلم (8/21) والدارمى (1/396) وأحمد (2/386) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا , وما تواضع أحد لله , إلا رفعه الله ". (2201) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ". * صحيح. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/871) عن يحيى بن سعيد عن الحديث: 2199 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 259 سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1434) وعنه البيهقى (8/40 ـ 41) . ورواه الدارقطنى (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به. قلت: ورجاله رجال الشيخين , لكن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف , لكن له طريق أخرى , فقال البخارى فى " صحيحه " (4/321) : وقال لى ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن غلاما قتل غيلة , فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ". قال الحافظ فى " الفتح " (12/200) : " وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع , ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ... الخ ". وفى أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعى فى قوله فى " نصب الراية " (4/353) : " وذكره البخارى فى " كتاب الديات " ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى ... ". كذا وقع فيه " وقال ابن بشار " ليس فيه (لى) فالظاهر أنه كذلك وقع فى نسخة الزيلعى من البخارى , وإلا لم يقل " ولم يصل سنده " كما هو ظاهر. على أن الإسناد موصول على كل حال , فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخارى , الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشىء الكثير , فإذا قال: " وقال ابن بشار " فهو محمول على الاتصال , وليس معلقا كما زعم ابن حزم فى قول البخارى فى حديث الملاهى: " قال هشام بن عمار " بل هو موصول أيضا كما هو مبين فى موضعه من علم المصطلح وغيره. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 260 وقد وصله البيهقى (8/41) من طريق أبى عبيد حدثنى يحيى بن سعيد به. ومن طريق يحيى بن سعيد عن نافع به. وقال: " هذا يحيى بن سعيد الأنصارى , والأول يحيى القطان ". ثم قال البخارى: " وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا , فقال عمر: مثله ". قلت: وقد وصله البيهقى بإسناد صحيح عن المغيرة به وفيه قصة. لكن حكيم والد المغيرة لا يعرف كما قال الذهبى فى " الميزان " ومثله قول الحافظ فى " الفتح " (12/201) : " صنعانى لا أعرف حاله , ولا اسم والده وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " ". (2202) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصنفه ": حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن وهب قال: " خرج رجال [فى] سفر , فصحبهم رجل , فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله , فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم. وإلا حلفوا بالله ما قتلوه , فأتى بهم إلى على , وأنا عنده , ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم , فقتلوا ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثورى الهمدانى الكوفى وهو مجهول الحال. وفى " التقريب ": " مقبول ". (2203) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (2/317) . * لم أره بهذا اللفظ. وإنما روى بلفظ: " لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به ". أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى عن داود ابن الحصين عن عكرمة عنه. الحديث: 2202 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 261 وهذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا. (2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود. * صحيح. وقد مضى (2197) . (2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/65 ـ 66 و286 و325) ومسلم (5/110) وكذا الشافعى (1458 و1459) وأبو داود (4576) والنسائى (2/249) والترمذى (1/264/2/14) والدارمى (2/197) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (776) والبيهقى (8/70 و105 و112 ـ 113 و114) والطيالسى (2301 و2346) وأحمد (2/236 و274 و438 و498 و535 و539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به. وأخرجه مالك (2/854/5) وابن ماجه (2639) والدارقطنى (337) وابن أبى شيبة (11/20/2) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين. وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ". وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب. (2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت الحديث: 2204 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 262 ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى فى الجنين بغرة , وقضى بالدية على عاقلتها " رواه أحمد ومسلم (2/318) . قلت فى "إرواء الغليل" 7/263: * صحيح. أخرجه أحمد (4/245 و246 و249) ومسلم (5/111) وكذا أبو داود (4568 و4569) والنسائى (2/249 و250) والترمذى (1/264 ـ 265) والدارمى (2/196) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (778) والبيهقى (8/106 و109 و114 ـ 115) والطيالسى (696) عن عبيد بن نضلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: " ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى , فقتلتها , قال: وإحداهما لحيانية , قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها , فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب لا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ ! قال: وجعل عليهم الدية ". والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله عن المغيرة طريق أخرى , يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال: " سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أيكم سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا , فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة عبد أو أمة " , فقال: لا تبرح حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت , فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة , فجئت به فشهد معى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة ". أخرجه البخارى (4/431) من طريق أبى معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به. أخرجه البخارى (4/325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقى (8/114) وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به. أخرجه البخارى والبيهقى. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 263 وتابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله , أخرجه البخارى. وخالفهم وكيع فقال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: " استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المراة ... " الحديث. أخرجه مسلم (5/111 ـ 112) وأبو داود (4570) والبيهقى (8/114) وابن أبى شيبة (11/20/2) وأحمد (4/253) . قلت: فيبدو لى أن ذكر المسور بن مخرمة فى الإسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لاسيما وقد صرح زائدة فى روايته بسماع عروة من المغيرة. ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولا عن المسور , ثم لقى المغيرة فسمعه منه والله أعلم. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 264 باب شروط القصاص فى النفس (2207) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (2/320) . * صحيح. وقد مضى برقم (297) . (2208) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (2/321) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/191 ـ 192 و192 و211) وأبو داود (2751 و4531) وكذا ابن ماجه (2659 و2685) مفرقا وابن الجارود (1073) والبيهقى (8/29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ولفظ أبى داود وابن الجارود أتم وهو: " المسلمون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم , وهم يد على من سواهم , يرد مشدهم على مضعفهم , ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم , لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ". وفى أوله عند أحمد فى رواية: " قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ". وللترمذى منه (1/265) قوله: " لا يقتل مسلم بكافر. وقال: الحديث: 2207 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 265 " حديث حسن ". قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده. (2209) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح. وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى عن أبى جحيفة قال: " قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما فى هذه الصحيفة , قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال , العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر ". أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام , فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا , إلا ما فى كتابى هذا , قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده , من أحدث حدثا فعلى نفسه , ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ". أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه. الحديث: 2209 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 266 قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين. الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058) . (تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ". (2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد. * ضعيف جدا. ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ". ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى. (2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى. * ضعيف جدا. وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله. وأما حديث ابن عباس , فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد ". وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ". قلت: بل هو واه جدا , فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف جدا " الحديث: 2210 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 267 وعثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف , فقد كذبه ابن معين والجوزجانى. والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى , ولم يسمع من ابن عباس. (2212) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ". أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/189 ـ 190) والحاكم (1/395 ـ 397) والبيهقى (8/28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: " حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن , وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ". ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به. وقال: " وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم , وسليمان بن أرقم متروك الحديث ". قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله " سليمان ابن داود " والصواب قول ابن بكار عنه " سليمان بن أرقم " , وقد تقدم فى آخر " نواقض الوضوء " ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء. والصواب فى الحديث الإرسال , وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك. (2213) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة. * صحيح. (2214) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد الحديث: 2212 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 268 بولده " رواهما ابن ماجه. * صحيح. أما حديث عمرو فله طرق ثلاث: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2662) وابن أبى عاصم (32) والدارقطنى (347) وابن أبى شيبة (11/45/2 و46/1) وأحمد (1/49) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه ابن لهيعة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " نحلت لرجل من بنى مدلج جارية , فأصاب منها ابنا , فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما , فقال: اصنعى كذا وكذا , فقال: لا تأتيك , حتى متى تستأمى أمى (1) ؟! قال: فغضب , فحذفه بسيفه , فأصاب رجله , فنزف الغلام فمات , فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه , فقال: يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك؟ ! لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك , هلم ديته , قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير , قال: فخير منها مئة , فدفعها إلى ورثته , وترك أباه ". أخرجه ابن الجارود (788) والبيهقى (8/38) بهذا التمام والدارقطنى (347) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به. قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات , وفى عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقى   (1) يعنى تسترقها. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 269 أنه قال: " وهذا إسناد صحيح ". ولعل هذا فى كتابه " المعرفة " فإنى لم أره فى " السنن ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) : " وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات ". الثانية: عن مجاهد قال: " حذف رجل ابنا له بسيف فقتله , فرفع إلى عمر فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح ". أخرجه أحمد (1/16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة , لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر. الثالثة: عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى , فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك , قالت: لا , قال: فهل اعترفت له بشىء؟ قالت: لا , فقال عمر: على به , فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ ! قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا , قال فاعترفت به؟ قال: لا , قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والده , لأقدتها منك , فبرزه وضربه مئة سوط , وقال للجارية: اذهبى فأنت حرة لوجه الله , انت مولاة الله ورسوله ". أخرجه الحاكم (2/216 , 4/368) والعقيلى فى " الضعفاء " (258) وابن عدى فى " الكامل " (249/1) من طريق عمر بن عيسى القرشى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عنه. وقال الحاكم: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 270 " صحيح الإسناد "! ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال: " قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ". ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى! وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد ". أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2661) والدارمى (2/190) والدارقطنى وأبو نعيم فى " الحلية " (4/18) والبيهقى (8/39) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به. وقال الترمذى: " لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم , وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ". قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به. أخرجه الحاكم (4/369) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى " جزء من حديثه " (ق 3/1 ـ 2) . وسعيد بن بشير ضعيف كما فى " التقريب ". وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به. أخرجه الدارقطنى (348) والبيهقى (8/39) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به. قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه , لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم قال البيهقى: " هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 271 وأورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان ... عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه ". قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى , فإن هذا أقدم من الأول , وهو صدوق كما قال الذهبى (1) . وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به. أخرجه البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/340) , وهو عند الدارقطنى (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. فإذا كان عند البزار من هذا الوجه , فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا. وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية , قد خرجها الزيلعى , وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية , وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها) [1] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان. والله أعلم. (2215) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك. * صحيح. أخرجه مالك (2/867/10) وعنه الشافعى (1437) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف فأصاب   (1) أعنى فى " الميزان " أيضا , فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ فى " التقريب " , وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادى فى " التعليق المغنى " فجعلها واحدا. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وبعضها} الحديث: 2215 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 272 ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ". وزاد البيهقى: " قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد , وبذلك أقول ". قال البيهقى: " هذا الحديث منقطع , فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به , وقد روى موصولا ". ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه , وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله. وقد أخرجه أحمد (1/49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا. ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر , فذكر الحديث , وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة ... الحديث. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه. لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها , وإسناده جيد , كما بيناه هناك. وقد أخرجه ابن ماجه (2646) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه , فأخذ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 273 منه عمر مائة من الإبل ... الحديث. وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده. والآخر: أنه قال " أبو قتادة " وإنما هو قتادة كما فى رواية مالك وغيره. وكذلك رواه ابن أبى شيبة (11/2/1) عن أبى خالد الأحمر ... أن قتادة ... (2216) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ". * أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/44/2) من طريق سعيد بن المسيب: " أن رجلا من أهل الشام يقال له (ابن حبرى) [1] وجد مع امرأته رجلا فقتلها , أو قتلهما , فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء فى ذلك , فكتب إلى أبى موسى أن سل عليا عن ذلك , فسأل أبو موسى عليا , فقال: إن هذا الشىء ما هو بأرضنا , عزمت عليك لتخبرنى , فأخبره , فقال على: أنا أبو حسن: إن لم يجىء بأربعة شهداء , فليدفعوه برمته ". قلت: ورجاله ثقات , لكن سعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من على. (2217) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن خيبرى} الحديث: 2216 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 274 ضرب بالسيف فوقع فى وسط الرجل وفخذى المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد " رواه سعيد [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 157: سكت عنه المخرج (7 / 275) ولم يتكلم عليه بشىء. وقد رواه سعيد فى " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلا. ذكر إسناد سعيد الموفق فى " المغنى ": (8 / 332) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 275 باب شروط استيفاء القصاص (2218) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (2/324) . * لم أره. (2219) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ". * لم أره [1] . (2220) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين " (2/325) . * صحيح. وهو من حديث أبى شريح الكعبى , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة , ولم يحرمها الناس , من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما , ولا يعضدن فيها شجرا , فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن الله أحلها لى , ولم يحلها للناس , وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل , وإنى عاقله , فمن قتل له قتيل بعد اليوم , فأهله بين خيرتين , إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 158: قال ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 368) : حدثنا ابن مهدى عن حسن عن زيد القبانى عن بعض أهله أن الحسن بن على قتل ابن ملجم الذى قتل عليا , وله ولد صغار. وذكر البيهقى: (8 / 58) عن الشافعى قال: قال أبو يوسف عن رجل عن جعفر أن الحسن بن على رضى الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى رضى الله عنه. قال أبو يوسف: وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار. وروى ابن جرير فى " تهذيب الآثار ": (مسند على , 76 - 77) خبرا عن على فيه: " انظر يا حسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة ولا تمثل بالرجل. فلما قبض على رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم ". ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير ": (1 / 58) فى خبر طويل , قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (9 / 145) : (رواه الطبرانى , وهو مرسل , وإسناده حسن) انتهى. وقال فى (6 / 249) : (إسناده منقطع) انتهى. ورواه ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 39 - 40) قال: أخبرنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبى إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن. فذكر خبرا فى قتل الحسن ابن ملجم , وفيه: (والعباس بن على يومئذ صغير فلم يستأن به بلوغه) . قال ابن جرير فى " تهذيب الآثار " (ص 71 من مسند على) : (أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا , ونهى عن أن يمثل به) انتهى. قلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذى قتله الحسن بن على فهو ولى على , وكان للحسن إذ ذاك إخوة صغار , هذا مجمع عليه بين أهل العلم , لا أعلم فيه خلافا. وقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه فى الأرض بالفساد. هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم , والصحيح أنه قتله قصاصا. والله الموفق. الحديث: 2218 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 276 أخرجه الترمذى (1/264) والدارقطنى (329) وأحمد (6/385) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى آخر " الحج " من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد به أتم منه دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة ...... ". وتابعه عمر بن عثمان أخبرنا ابن أبى ذئب بإسناده مثله بتمامه. أخرجه الدارقطنى , والبيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب. وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب. وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/57) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه. وتابعه ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به أتم منهم جميعا ولفظه: " قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه , وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم خرج إلى نادى قومه فجلس فيه , فقمت إليه , فجلست معه , فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعما قال له عمرو بن سعيد قال: قلت: ها أنا ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة , فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه , وهو مشرك , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا , فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض , فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما , ولا يعضد بها شجرا , لم تحلل لأحد كان الجزء: 7 ¦ الصفحة: 277 قبلى , ولا تحل لأحد يكون بعدى , ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها , ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب , فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع , لئن قتلتم قتيلا لآدينه , فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين , إن شاءوا فدم قاتله , وإن شاءوا فعقله , ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة. فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ , فنحن أعلم بحرمتها منك , إنها لا تمنع سافك دم , ولا خالع طاعة , ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا , وكنت غائبا , وقد بلغت , وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا , وقد بلغتك , فأنت وشأنك ". أخرجه أحمد (4/32) . قلت: وإسناده جيد , صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث , وله إسناد آخر وهو: الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث , إما أن يقتص , أو يأخذ العقل , أو يعفو , فإن أراد رابعة فخذوا على يديه , فإن فعل شيئا من ذلك , ثم عدا بعد فقتل , فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء. قلت: وسفيان ضعيف. وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الجزء: 7 ¦ الصفحة: 278 الخزاعى ثم الكعبى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فذكره نحو الطريق الأولى دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة ". أخرجه أحمد (4/31 ـ 32) والبيهقى (8/71) عن يونس عن الزهرى عنه. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن حجر. (2221) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى ـ يريد عائشة ـ وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا ". * صحيح. وهو قطعة من حديث الإفك الطويل. أخرجه البخارى (2/146 ـ 147 , 153 , 157 , 3/104 ـ 109 , 298 ـ 301) ومسلم (8/113 ـ 118) وأحمد (6/194 ـ 197) من حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها. (2222) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود. * صحيح. ولم أره عند أبى داود بعد مزيد البحث عنه , وما أظنه رواه , فقد أورده الرافعى بنحوه , فقال الحافظ فى تخريجه (4/20) : " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. ورواه البيهقى من حديث زيد بن وهب وزاد: " فأمر عمر لسائرهم بالدية " وساقه من الحديث: 2221 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 279 وجه آخر نحوه " قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح , وكذلك رواية البيهقى وستأتى برقم (2224) . (2224) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [1] . * ضعيف. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/45/2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به. قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال فى " المجمع " (6/303) : " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح , إلا أن قتادة لم يدرك عمر , ولا ابن مسعود ". قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام , وإن كان الدبرى ففيه كلام , وكلاهما يروى عن عبد الرزاق , وهما من شيوخ الطبرانى. وأخرج الطبرانى (3/11/2) والحاكم (3/318) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: " كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف , فجعل ينظر إليه , ويتهلل وجهه , ثم قال: كنيف ملىء علما , كنيف ملىء علما , يعنى عبد الله بن مسعود ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا.   (1) الأصل (فقال) [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ الحديث: 2224 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 280 (2225) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (2/326) . * صحيح. أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: " وجد رجل عند امرأته رجلا , فقتلها , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه , فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية ". وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1) : أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: " أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فعفا أحدهم , فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله " وإسناده صحيح أيضا. وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه , وقد ذكرته قبل حديث (2222) . (2225) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [1] . * ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من " الستة " سوى ابن ماجه , فرواه (2694) من طريق أبى صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو تكرار لما قبله. الحديث: 2225 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 281 " المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا , وحتى تكفل ولدها , وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما فى بطنها , وحتى تكفل ولدها ". قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث. وابن لهيعة: عبد الله , وابن أنعم , واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم. واقتصر البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1) فى إعلاله إياه على ابنى لهيعة وأنعم. لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتى بعده. (2226) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود. * صحيح. أخرجه أحمد (5/347 , 348) ومسلم (5/120) وأبو داود (4442) والسياق له وكذا ابن أبى شيبة (11/84/1) والبيهقى (8/229) عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: " أن امرأة من غامد سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت , فقال: ارجعى , فلما رجعت , فلما كان من الغد أتته , فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى , فقال لها ارجعى فرجعت , فلما كان الغد أتته , فقال لها: ارجعى حتى تلدى: فرجعت , فلما ولدت أتته بالصبى , فقالت: هذا قد ولدته , فقال لها: ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه , فجاءت به قد فطمته , وفى يده شىء يأكله , فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين , وأمر بها فحفر لها , وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر , فوقعت قطرة من دمها على وجنته , فسبها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد , فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس الحديث: 2226 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 282 لغفر له , وأمر بها فصلى عليها , ودفنت " ـ والسياق لأبى داود ـ. وفى رواية لمسلم والبيهقى من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال: " فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت , قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية , فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا , ليس له من يرضعه , فقام رجل من الأنصار , فقال إلى رضاعه يا نبى الله , قال: فرجمها ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 283 فصل (2227) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. أخرجه أحمد (2/266 , 414 , 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , إلا أن أبا داود قال: " ففقئوا عينه , فقد هدرت عينه ". وهو رواية لأحمد. وأخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة , ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ". وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم. الحديث: 2227 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 284 وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول. أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد. (2228) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد. * ضعيف. أخرجه أحمد (5/326) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 396) وابن عدى فى " الكامل " (ق 370/2) من طريق محمد بن كثير القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ " الدار حرم , فمن دخل عليك حرمك فاقتله ". وقال ابن عدى: " ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير , وهو منكر الحديث ". وقال ابن عدى: " لا يتابع على حديثه , قال البخارى: قال عمرو بن على: كان ذاهب الحديث. وقال الساجى: منكر الحديث ". ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/341) وقال: " وقد روى بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد , وهو إن صح فإنما أراد ـ والله أعلم ـ أنه يأمره بالخروج , فإن لم يخرج فله ضربه , وإن أتى الضرب على نفسه " (2229) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه. * ضعيف. وروى من حديث أبى بكرة , والنعمان بن بشير , وعبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب , والحسن البصرى مرسلا. 1 ـ حديث أبى بكرة , يرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا الحديث: 2228 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 285 أخرجه ابن ماجه (2668) والبزار فى " مسنده " من طريق الحر بن مالك العنبرى حدثنا مبارك ابن فضالة به. وقال البزار: " لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد , ولا نعلم أحدا قال: عن أبى بكرة إلا الحر بن مالك , وكان لا بأس به , وأحسبه أخطأ فى هذا الحديث , لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا ". قلت: وقد تابعه فى وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلى عن مبارك بن فضالة. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 410/1) والدارقطنى (333) والبيهقى (8/63) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 28/2) , وأعله ابن عدى بالوليد هذا , وقال: " أحاديثه غير محفوظة ". وأعله البيهقى بالمبارك بن فضالة كما سيأتى , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/461) بعد أن ذكره من هذا الوجه: " قال أبى: هذا حديث منكر ". وأورد الوليد فى " الجرح والتعديل " (4/2/16) وقال: " سألت أبى عنه؟ فقال: مجهول " 0 قلت: وقد رواه موسى بن داود عن مبارك عن الحسن مرسلا به. أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى (8/62 ـ 63) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى أخبرنا موسى ابن داود به. وزاد: " قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك ". قلت: وموسى بن داود هو الضبى الطرسوسى , ثقة من رجال مسلم , الجزء: 7 ¦ الصفحة: 286 لكن الجرجرائى لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وقد روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب " السنن ": أبو داود والنسائى وابن ماجه. ثم إن الظاهر أن القائل " قال يونس " , إنما هو الضبى فإذا صح ذلك فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصرى قد تابع المبارك بن فضالة , وهو ثقة من رجال الشيخين , ولكنهم لم يذكروه فى شيوخ الضبى. فالله أعلم. وقد صح عن الحسن مرسلا كما سيأتى. 2 ـ حديث النعمان بن بشير , وله عنه طرق: الأولى: عن الحسن عنه. أخرجه الدارقطنى بإسناده عنه كما ذكرنا آنفا. الثانية: عن جابر الجعفى عن أبى عازب عنه. أخرجه ابن ماجه (2667) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/105) وابن أبى عاصم فى " الديات " (28) والدارقطنى والبيهقى (8/42 , 62) والطيالسى (802) والرافقى فى " حديثه " (20/1) . قلت: وهذا إسناد واه جدا , أبو عازب لا يعرف كما قال الذهبى وغيره. وجابر الجعفى متهم بالكذب. الثالثة: عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به نحوه. أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " مدار هذا الحديث على جابر الجعفى وقيس بن الربيع , ولا يحتج بهما ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19) : " وإسناده ضعيف ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 287 قلت: وقد اضطرب قيس بن الربيع فى إسناده , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن جابر الجعفى بإسناده المتقدم. أخرجه الطيالسى: حدثنا قيس به. 3 ـ حديث عبد الله بن مسعود. يرويه بقية بن الوليد عن أبى معاذ عن عبد الكريم ابن أبى المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعا. أخرجه ابن أبى عاصم (28) والدارقطنى (325) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/61/2) وابن عدى (ق 253/1) وقال: " عبد الكريم بن أبى أمية , الضعف بين على كل ما يرويه ". وقال الدارقطنى: " أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك ". قلت: وقد روى عنه بإسناد آخر , وهو: 4 ـ حديث أبى هريرة. يرويه بقية أيضا عن أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعا. أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى وكذا أبو عروبة الحرانى فى " حديثه " (ق 99/1) وابن عدى (ق 154/1) , إلا أنه قال " أبى سلمة " مكان " سعيد بن المسيب " وكذا أخرجه البيهقى من طريق ابن عدى. وقد تابعه عامر بن سيار أخبرنا سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد به. أخرجه الدارقطنى. وسليمان بن أرقم ضعيف جدا كما تقدم فى الحديث الذى قبله. 5 ـ حديث على: يرويه معلى بن هلال عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به. أخرجه الدارقطنى وقال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 288 " معلى بن هلال متروك ". وعلقه البيهقى وقال: " وهذا الحديث لم يثبت له إسناد , معلى بن هلال الطحان متروك. وسليمان بن أرقم ضعيف , ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن زيد الجعفى مطعون فيه " قلت: وخير طرقه طريق ابن فضالة لكنه أخطأ فى روايته عن الحسن موصولا كما تقدم , والصواب أنه مرسل , ويؤيده: 6 ـ حديث الحسن: أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/37/1) : أخبرنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه. وقال الزيلعى (4/341) : " رواه أحمد فى " مسنده ": حدثنا هشيم حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن به " قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الحسن , ولكنه مرسل , فهو علة هذا الإسناد والطرق التى قبلها واهية جدا , ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به. ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص ": " قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزى ". قلت: وتقدم قريبا قول البيهقى: " لم يثبت له إسناد ". وأشار النسائى إلى تضعيفه , فقد عقد فى سننه (2/245) بابا على نقيضه , فقال: " القود بغير حديدة ". ثم ساق حديث أنس فى قتله صلى الله عليه وسلم يهوديا بين حجرين , لأنه كان قتل جارية بحجر , وقد مضى الحديث (2213) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 289 (2230) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى. * صحيح. ورد من حديث أنس بن مالك , وعبد الله بن يزيد الأنصارى , وعمران بن حصين وسمرة بن جندب , وبريدة بن الحصيب , ويعلى بن مرة. 1 ـ حديث أنس , يرويه قتادة عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث فى خطبته على الصدقة , وينهى عن المثلة ". أخرجه النسائى (2/169) وابن أبى عاصم (ص 82) قالا: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أعله الحافظ بالإرسال فقد أخرج البخارى (3/119) والبيهقى (8/282) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم: " أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم , وتكلموا بالإسلام فقالوا ... ". فذكر قصتهم , وقتلهم للراعى وفيه: " فبعث صلى الله عليه وسلم الطلب فى آثارهم , فأمر بهم فسمروا أعينهم , وقطعوا أيديهم , وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة , وينهى عن المثلة ". قال الحافظ فى " الفتح " (7/352) عقبه وبعد أن ساق حديث قتادة الآتى: " وقد تبين بهذا أن فى الحديث الذى أخرجه النسائى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال: " نهى رسول الله الحديث: 2230 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 290 صلى الله عليه وسلم عن المثلة " إدراجا , وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس , وإنما ذكره بلاغا , ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ". 2 ـ حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى. يرويه شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ". أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وابن أبى شيبة (11/47/2) ولم يذكر النهبى. 3 ـ حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب. يرويه قتادة أيضا عن الحسن عن الهياج ابن عمران: " أن عمران أبق له غلام , فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده , فأرسلنى لأسأل له , فأتيت سمرة بن جندب , فسألته , فقال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة , وينهانا عن المثلة , فأتيت عمران بن حصين , فسألته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة " أخرجه أبو داود (2667) وأحمد (4/428) وابن أبى شيبة مختصرا. قال الحافظ فى " الفتح ": " وإسناده قوى , فإن هياجا وثقه ابن سعد وابن حبان , وبقية رجاله رجال الصحيح ". قلت: وفى ذلك نظر , فإن هياجا وإن وثقه من ذكر , فقد قال على بن المدينى: " مجهول ". ووافقه الذهبى فى " الميزان " وصدقه. وهو مقتضى قول الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ". فإن معناه عنده (يقيد) [1] المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقيد} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 291 فأنى لإسناده القوة. والحديث أخرجه أحمد (4/432 , 439 , 440 , 445) من طرق أخرى عن الحسن عن عمران به. وأخرجه ابن حبان (1509) من بعضها. والحسن مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه , اللهم إلا فى طريق المبارك عنه فقال: أخبرنى عمران بن حصين. لكن المبارك هذا ـ وهو ابن فضالة ـ مدلس أيضا وقد عنعنه! وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/436) : حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن أبى قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة , ونهانا عن المثلة ". قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشعيثى وهو صدوق. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمى قد سمع من سمرة. 5 ـ حديث بريدة , يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: لا تمثلوا ". أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وأبو داود (2613) والترمذى (1/264) وابن ماجه (2858) وأحمد (5/358) وابن أبى شيبة (11/48/1) واللفظ له , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 6 ـ حديث يعلى بن مرة , يرويه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله: لا تمثلوا بعبادى ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/48/1) وعنه أحمد وابنه (4/172) : أخبرنا ابن فضيل عن عطاء به. وخالفه وهيب فقال: حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن الجزء: 7 ¦ الصفحة: 292 مرة به. فأسقط من السند عبد الله بن حفص , أخرجه أحمد (4/173) . قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط , وشيخه عبد الله بن حفص لم يرو عنه غيره فهو مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ". (2231) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ". * صحيح. أخرجه مسلم (6/72) وأبو داود (2815) والنسائى (2/207) والترمذى (1/264) والدارمى (2/82) وابن ماجه (3170) وابن أبى شيبة (11/47/2) والطحاوى (2/105) وابن الجارود (839 , 899) والبيهقى (8/60) والطيالسى (1119) وأحمد (4/123 , 124 , 125) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: " ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب (وقال الطيالسى: يحب) الإحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحد أحدكم شفرته , وليرح ذبيحته ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وعزاه السيوطى فى " الجامع " للطبرانى فى " الكبير " بلفظ الطيالسى وزاد " محسن يحب ... ". وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " إذا حكمتم فاعدلوا , وإذا قتلتم فأحسنوا , فإن الله محسن يحب المحسنين ". أخرجه ابن أبى عاصم وغيره , وسنده حسن كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة ". رقم (464) . والجملة الأخيرة منه عزاها السيوطى فى " الجامع " لابن عدى عن سمرة. الحديث: 2231 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 293 " وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر اليهودى الذى (رضى رأى) [1] الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ". قلت فى "إرواء الغليل" 7/294: * صحيح. وقد مضى (2213) . (2233) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ". * ضعيف. أخرجه البيهقى فى " السنن " (8/43) من طريق بشير بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عرضنا له , ومن حرق .... ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19) : " رواه البيهقى فى " المعرفة " من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال: فى الإسناد بعض من يجهل , وإنما قاله زياد فى خطبته ". وعزاه الزيلعى فى " نصب الراية " (4/344) للبيهقى فى " السنن " وفى " المعرفة " وقال عقبه: " قال صاحب " التنقيح ": فى هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: رض رأس} الحديث: 2233 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 294 باب شروط القصاص (2234) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره. * صحيح. (2235) - (روى نمران بن جارية (1) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير م فصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ". * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2636) والبيهقى (8/65) من طريق دهثم بن قران: حدثنى نمران بن جارية به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الجهالة. قال الذهبى: " نمران بن جارية لا يعرف ". وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول ".   (1) الأصل (ثمران بن حارثة) وهو خطأ. الحديث: 2234 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 295 والأخرى: الضعف , دهثم , قال الذهبى: " قال أحمد: متروك. وقال أبو داود: ليس بشىء. وقال النسائى: ليس بثقة.. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " فأساء , وقد ذكره أيضا فى " الضعفاء " فأجاد ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ". وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 163/1) , وفاتته العلة الأولى. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 296 فصل (2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (1) قتله " رواه سعيد بمعناه. * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/68) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ". قلت: وهذا من روايته عنه. ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله ". قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه. ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.   (1) الأصل (الحق) والتصويب من "الرافعي" و"البيهقي" الحديث: 2236 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 297 وقد صح عن على رضى الله عنه أن من مات فى الحد على الخمر أنه يودى كما سيأتى فى " الحدود برقم (2377) . (2237) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى. قال: حتى تبرأ , ثم جاء إليه فقال: أقدنى , فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتنى , فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد والدارقطنى. * صحيح. أخرجه أحمد (2/217) عن ابن إسحاق , والدارقطنى (325) وعنه البيهقى (8/67) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به. ورجاله ثقات , غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبعدك الله أنت عجلت ". هكذا أخرجه الدارقطنى (326) عنه مختصرا مرسلا. لكن للحديث شواهد يتقوى بها , فقال أبو بكر بن أبى شيبة (11/39/2) : أخبرنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر: " أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستقيد , فقيل له: حتى تبرأ , فأبى , وعجل واستقاد قال: فعنت رجله , وبرئت رجل المستقاد منه , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك شىء , أبيت ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , إلا أنهم أعلوه بالإرسال , فقد أخرجه ابن أبى عاصم (31) , الدارقطنى (326) والبيهقى الحديث: 2237 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 298 (8/66) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وأخيه عثمان بن أبى شيبة قالا: أخبرنا ابن علية به. وقال الدارقطنى: " قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان , قال: الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبى شيبة , وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا ". ثم أخرجه من طريقين عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم: " أن رجلا طعن رجلا بقرن ... ". الحديث نحوه. وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصرا. أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى. قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبى الزبير. وقد تابعه الشعبى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم به مختصرا بلفظ: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ". أخرجه الطحاوى (2/105) من طريق مهدى بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبى. قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات معروفون , وفى مهدى بن جعفر كلام لا يضر. وقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (8/67) : " سنده جيد ". ثم قال: " فهذا أمر قد روى من عدة طرق يشد بعضها بعضا ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 299 كتاب الديات (2238) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (2/333) . * صحيح. وهو مرسل صحيح الإسناد , وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم برقم (2198) . (2239) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى برقم (2206) . (2240) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (2/335) [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 160: سكت عنه المخرج (7 / 300) ولم يتكلم عليه. وقد روى أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (1 / 96) , ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (8 / 112) عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضى الله عنه أنه قضى فى القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا. قال ابن أبى زائدة - وهو شيخ أبى عبيد -: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها , فقرصت الثالثة المركوبة ققمصت فسقطت الراكبة , فوقصت عنقها , فجعل على رضى الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث , يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها. قلت: إسناده ضعيف , مجالد بن سعيد ضعيف عندهم , وقال الحافظ في " التقريب ": " ليس بالقوى " وهذا اعتماد منه لقول النسائي , والأكثرون على خلافه , وقد تقدم الكلام على مجالد. الحديث: 2238 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 300 فصل (2241) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ". * لم أره [1] . (2242) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (2/238) . * صحيح. وهو من حديث سلمة بن الأكوع , وله عنه طرق: الأولى: عن ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى عنه قال: " لما كان يوم خيبر قاتل أخى قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فارتد عليه سيفه فقتله , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك , وشكوا فيه:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 162: رأيته فى " المصنف " لعبد الرزاق: (9 / 458 - 459) , ومن طريقه رواه ابن حزم: (11 / 24) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره. وإسناده مرسل , ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره. الحديث: 2241 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 301 رجل مات فى سلاحه! وشكوا فى بعض أمره , قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر , فقلت: يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك , فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله: إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهد مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثنى عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا , مات مجاهدا , فله أجره مرتين , وأشار بإصبعيه ". أخرجه مسلم (5/186 ـ 187) وأبو داود (2538) والنسائى (2/61) وأحمد (4/46 ـ 47) . الثانية: عن إياس بن سلمة قال: أخبرنى أبى قال: فذكره بنحو حديث ابن سلمة المذكور قبله. أخرجه أحمد (4/51 ـ 52) وإسناده صحيح على شرط مسلم. الثالثة عن يزيد بن أبى عبيد مولى سلمة بن الأكوع عنه به. أخرجه البخارى (3/120 ـ 121 , 4/147 ـ 148) ومسلم وأحمد (4/50) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 302 فصل فى مقادير ديات النفس (2243) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (2/339) . * صحيح. وهو مرسل صحيح الإسناد , كما سبقت الإشارة إليه برقم (2274) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح , لأن له شاهدا موصولا من حديث عقبة بن أوس تقدم برقم (2212) . (2244) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (4544) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به. وقال البيهقى: " كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار , ورواية من رواه عن عمر رضى الله عنه أكثر وأشهر ". قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث: 2243 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 303 (2245) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (4546) وكذا النسائى (2/248) والترمذى (1/261) والدارمى (2/192) وابن ماجه (2629 , 2632) والدارقطنى (443) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن عكرمة به. وزاد الدارمى والدارقطنى وغيرهما: " فذلك قوله (وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) بأخذهم الدية ". وقال أبو داود: " رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس ". قلت: وصله ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/1/2) : أخبرنا سفيان بن عيينة به. وكذا وصله الترمذى من طريق أخرى عن سفيان به مرسلا. وأخرجه النسائى والدارقطنى وعنه البيهقى من طريق محمد بن ميمون الخياط المكى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصرا بلفظ: " قضى باثنى عشر ألفا فى الدية " قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه " عن ابن عباس " مرة واحدة , وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما أخطأ ". فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله , وتارة يرسله وهو الأكثر , ويؤيد إرساله رواية ابن أبى شيبة والترمذى من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلا. وهو الصواب , والطائفى الذى رواه مرسلا عنه ضعيف الحفظ , والله أعلم. قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه. الحديث: 2245 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 304 قلت: وهذا سند ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه. (2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ". أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/192) بإسناد ضعيف , سبق الكلام عليه فى الحديث (2212) . (2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود. * حسن. أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقى (8/77) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به. زاد فى أوله: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين , قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله , فقام خطيبا فقال ... " فذكره , وزاد: " قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ". (2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ". * صحيح. وقد مضى برقم (2243) , وهو عند البيهقى (8/100) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (1457) وعنه البيهقى (8/76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف الحديث: 2246 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 305 دينار , أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل , لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ". ورجاله ثقات غير مسلم , وهو ابن خالد الزنجى , وفيه ضعف. (2249) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ. * حسن. ومضى (2247) . (2250) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ". * ضعيف. وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى! فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (4/24) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ". قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ". ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ". قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان. وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب , الحديث: 2249 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 306 وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف. لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ". قلت: وإسناده صحيح. وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود. أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما. (2251) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد. * حسن. أخرجه أحمد (2/180 و183 و224) وأبو داود أيضا (4542 و5483) والنسائى (2/248) والترمذى (1/265) وابن ماجه (2644) والبيهقى (8/101) والطيالسى (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين , وأما اللفظ الأول , فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال: " الحر " مكان " المسلم ". وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وهو كما قال , فإن إسناده حسن , على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. وله شاهد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/188/1) : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم " , وقال: " لم يروه عن نافع إلى أشعث , ولا عنه إلا الحسن , ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر ". الحديث: 2251 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 307 قلت: هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانى هو ثقة. لكن شيخه النضر وهو ابن عبد الله الأزدى , أبو غالب الكوفى نزيل أصبهان , أورده أبو الشيخ فى " طبقات الأصبهانين " (44/2) وقال: " لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم , وعنده أحاديث غرائب ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". والحديث أورده الهيثمى (6/299) وقال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه جماعة لم أعرفهم ". قلت: وكأنه يعنى النضر هذا فإنه لن ينسب , ومحمد بن إبراهيم بن عامر وأباه فإنهما غير مترجمين فى الكتب المتداولة. وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم بن عامر , وقال: " كان خيرا فاضلا ... وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون منهم عامر ومحمد , كتبنا عنهما جميعا ... توفى سنة ستين ومائتين ". (2252) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ". * لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم. وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (2248) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم. وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله. وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) . (2253) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". * ضعيف. وقد مضى (1248) . (2254) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى الحديث: 2252 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 308 والدارقطنى (2/341) . * ضعيف. أخرجه النسائى (2/248) والدارقطنى (327) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25) : " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه ". (2555) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [1] . * صحيح عن سعيد. أخرجه مالك (2/860) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن به. وأخرجه البيهقى (8/96) من طريق عبد الله بن وهب حدثنى مالك وأسامة بن زيد الليثى وسفيان الثورى عن ربيعة به. قلت: وهذا سند صحيح إلى سعيد , وقوله " السنة " ليس فى حكم المرفوع , كما هو مقرر فى " المصطلح ". (2256) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 309 * ضعيف. وقد مضى قريبا (2254) . (2257) - (حديث: " والثلث كثير ". * صحيح. وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (899) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (1647) . (2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (2/342) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق (ابن أبى عيينة) [1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ". هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [2] وإسناده صحيح. (2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ". * لم أره عن ابن عمر. وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [3]   (1) الأصل (ابن أبي نجيح) والتصحيح من مخرج الحديث. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عيينة} [2] قال صاحب التكميل ص / 163: أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (9 / 298) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم , فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت , فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم , لأنها كانت فى الحرم , جعلها الدية وثلث الدية. وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل ": (ص 423) : (قرأت على أبى: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم , فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية , ثمانية آلاف) . [3] قال صاحب التكميل ص / 164: رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف , رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " (3 / 355) قال: حدثنا حسين قال: أنا المعتمر بن سليمان , قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما , قال: إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث. وكأن الاختلاف منه , فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (9 / 301) , والبيهقى. ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. واضطراب ليث علة أخرى , لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم. الحديث: 2257 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 310 ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (4/33) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف. قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ". (2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ". قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (2/2/236) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ". ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب. كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/34) وسكت عليه!. (2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث. * صحيح. وقد مضى (2220) . الحديث: 2260 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 311 (2262) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد. * صحيح. رواه الدارقطنى (349) وعنه البيهقى (8/33) من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه: " أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا , ورفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ". قال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) وقد ذكره من طريق عبد الرزاق: " قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة , ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شىء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه , ولكن اعتقلوه ". أخرجه الشافعى (1440) عنه البيهقى (8/33) وقال: " قال الشافعى رضى الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل ". الحديث: 2262 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 312 فصل (2264) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية {المرأة على} عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (2/343) . * صحيح. وقد مضى (2205) . (2265) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى (2206) . (2266) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (2/343) . (2267) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345) . أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (193) بإسناد ضعيف عنه , الحديث: 2264 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 313 سبق الكلام عليه برقم (ث 2212) . وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر فى مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا. وأخرج ابن أبى شيبة (11/14/2) عن ابن أبى ليلى , عن عكرمة بن خالد , عن رجل من آل عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الذكر الدية ". وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ. ثم روى بهذا السند (11/5/2) مرفوعا بلفظ: " فى الأنف إذا استؤصل ما به الدية ". ورواه البزار والبيهقى عن ابن أبى ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه , وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (1997) . (2268) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: ".. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،.." الحديث) 2/345 * هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي. (2269) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وفى العين خمسون من الإبل ". * حسن. رواه مالك فى " الموطأ " (2/849/1) وعنه النسائى (2/253) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول ... فذكر الحديث وفيه هذه الجملة. وقد أخرجها ابن أبى شيبة (11/6/1) والبيهقى (8/93) من طريق محمد بن عمارة عن أبى بكر بن عمرو بن حزم به مرسلا. الحديث: 2268 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 314 وقد وصله النسائى والدارمى وغيرهما عن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده موصولا. لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه (2212) وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعا. أخرجه ابن أبى شيبة (11/6/1) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه من قبل حديثين (2266) . قال الحافظ (4/27) : " ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب , وعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فى حديث مرسل ". (2270) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم. * صحيح عنهم , إلا عثمان. 1 ـ أثر عمر , يرويه قتادة عن أبى مجلز: " أن رجلا سأل ابن عمر ـ وفى رواية عنه: سألت عبد الله بن عمر ـ عن الأعور تفقأ عينه , فقال عبد الله بن صفوان , قضى فيها عمر بالدية ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/11/2) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز به وزاد البيهقى: " فقلت: إنما أسأل ابن عمر , فقال: أوليس يحدثك عن عمر ". قلت: وهذا سند صحيح. 2 ـ عن عثمان. يرويه أبو عياض: " أن عثمان قضى فى أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض. الحديث: 2270 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 315 قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول , ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد. 3 ـ عن على , يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: " فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة , قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين , ويأخذ النصف , وإن شاء أخذ الدية كاملة ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به. وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة , فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة , فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ". قلت: والإسنادان صحيحان. 4 ـ عن ابن عمر , يرويه ابنه سالم عنه قال: " إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا. وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله. (2271) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى. * صحيح. أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن الجارود (780) الحديث: 2271 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 316 من طريق الفضل بن موسى: أنبأنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبى سعيد النحوى وهو ثقة. وتابعه حسين المعلم عن يزيد النحوى به. أخرجه أبو داود (4561) وعنه البيهقى (8/92) من طريق أبى تميلة عنه به نحوه وسنده صحيح. وأخرجه أحمد (1/289) من طريق أبى حمزة عن يزيد النحوى بمعناه ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية ". قلت: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكرى المروزى , وهو ثقة من رجال الشيخين , وأخرجه أبو داود (4560) وابن حبان (1528) وأحمد والضياء (66/89/2) من طريق بلفظ: " الأسنان سواء والأصابع سواء ". وهذا فى المعنى غير الذى قبله كما هو ظاهر , ويؤيده رواية ابن ماجه (2651) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ: " أنه قضى فى السن خمسا من الإبل ". وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثانى بلفظ: " هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ". أخرجه البخارى (4/321) وأبو داود (4558) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) والدارمى (2/194) وابن ماجه (2652) وابن الجارود (782) وابن أبى شيبة (11/11/1) , وأخرجه الضياء (66/78/1) الجزء: 7 ¦ الصفحة: 317 من هذا الوجه بلفظ: " الأضراس سواء ". ورواه سعيد (ابن أبى عروبة) عن قتادة به بلفظ: " الأصابع عشر عشر ". أخرجه النسائى. وله طريق أخرى عن ابن عباس , يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان يقول: " فى الأصابع عشر عشر , فأرسل مروان إليه , فقال: أتفتى فى الأصابع عشر عشر , وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه فى الأصابع؟ ! فقال ابن عباس: رحم الله عمر , قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضى الله عنه ". أخرجه البيهقى (8/93) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولانى المصرى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبى غطفان. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ الخولانى , فقال ابن يونس: ثقة كما فى " كشف الأستار " عن " المغانى " فالإسناد صحيح. (2272) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى (2/346) . * صحيح. أخرجه أبو داود (4557) والنسائى (2/251 و251 ـ 252) والدارمى (2/194) وابن أبى شيبة (11/11/1) وابن حبان (1527) والبيهقى (8/92) والطيالسى (511) وأحمد (4/397 و498) من طرق عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الحديث: 2272 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 318 " الأصابع سواء عشرا ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوس فلم يوثقه غير ابن حبان فمثله يستشهد به. وأخرجه ابن ماجه (2654) وأحمد (403 و413) من طريق سعيد بن أبى عروبة قال: حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما حميد بن هلال , وهو شاذ. وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس , وهو الذى قبله. ومنها عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله. أخرجه أبو داود (4562) والنسائى (2/252) وابن ماجه (2653) وأحمد (2/207) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: وهذا إسناد حسن. ومنها: عن عمرو بن حزم وهو الآتى فى الكتاب بعده. (2273) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ". * صحيح. أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه (2212) , لكن الحديث صحيح بشواهده التى قبله. (2274) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (2/346) . * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (11/15/2) من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " فى الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع ". الحديث: 2273 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 319 قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وروى من طريق أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس: " قضى فى ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الأصبع ". قلت: وأشعث هذا ضعيف. (2275) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (2/346) . * صحيح. أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/195) والبيهقى (8/81) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كما سبق (2212) . وأخرجه مالك (2/849/1) بسند صحيح مرسلا. ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحت حديث (2271) وإسناده صحيح , وحديث عمرو بن شعيب الآتى. (2276) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس ". * صحيح. أخرجه أبو داود (4563) والنسائى (2/51) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/89) من طرق عنه. قلت: وهذا إسناد حسن. (2277) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء , والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه. * صحيح. أخرجه أبو داود (4558) وابن ماجه (2650) وابن الحديث: 2275 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 320 الجارود (783) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وأصله فى " صحيحه " , وقد مضى لفظه تحت الحديث (2271) . (2278) - (حديث: " وفى السمع الدية ". * ضعيف. قال البيهقى (8/85) : " روى أبو يحيى الساجى فى " كتابه " بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وفى السمع مائة من الإبل ". ثم روى البيهقى بإسناده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى به. قلت: وابن أنعم ضعيف الحفظ. الحديث: 2278 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 321 فصل فى دية المنافع (2279) - (قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى " ذكره أحمد (2/347) . * حسن. أخرجه ابن أبى شيبة (11/7/1) وعنه البيهقى (8/86) أخبرنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخا (قتل) [1] فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته) . قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال: " رمى رجل بحجر فى رأسه , فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره , فلم يقرب النساء , فقضى فيه عمر بأربع ديات ". هكذا هو عندهما دون قوله: " وهو حى " والمصنف تبع " التلخيص " (4/35 ـ 36) فى هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبى شيبة , والله أعلم [2] . قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو خالد اسمه سليمان (بن حبان) [3] وهو صدوق يخطىء , فالسند حسن إن شاء الله تعالى. (2280) - (فى كتاب (عمر) [4] بن حزم: " وفى العقل الدية ". * ضعيف. وليس فى نسخة عمرو بن حزم كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/29) , وإنما رواه البيهقى (8/85 ـ 86) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: " وفى العقل الدية مائة من الإبل ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: قبل} [2] {قوله: " وهو حى " فى رواية للبيهقى فى " سننه " (8/98) من طريق أخرى غير طريق ابن أبى شيبة} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: بن حيان} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو} الحديث: 2279 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 322 وفى سنده ابن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحت رقم (2278) وقال الحافظ: " وسنده ضعيف ". (2281) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية " أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/193) والبيهقى (8/95) بإسناد ضعيف عنه. كما سبق بيانه (2212) . وهو فى مراسيل أبى داود من حديث يزيد بن الهاد كما فى " التلخيص " (4/29) . وروى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: " أن السنة مضت فى العقل بأن فى الصلب الدية ". (2282) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ". * لم أره [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 165: رأيته , رواه عبد الرزاق: (10 / 24 , 25) , وابن أبى شيبة: (9 / 338) , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 459 , ط. منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به. وهو عندهم فى قصة , وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثورى عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى فى الذى يضرب حتى يحدث بثلث الدية. قلت: وهذا إسناد صحيح. الحديث: 2281 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 323 فصل فى دية الشجة والجائفة (2283) - (قال مكحول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (2/350) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة فصاعدا , فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل ". قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , وهو مدلس. ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , ولم يقض فيما سوى ذلك ". وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان. ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها ". وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز. وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه الحديث: 2283 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 324 الزيادة , فقال الحافظ فى " التلخيص " (4/26) : " رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ". كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1] , ولا عند البيهقى إلا بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات , فى الموضحة فصاعدا , قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , وفى السن خمس , وفى المنقلة خمس عشرة , وفى الجائفة الثلث , وفى الآمة الثلث , وجعل فى النفس الدية كاملة , وفى الأذن نصف الدية , وفى اليد نصف الدية , وفى الرجل نصف الدية , وفى الذكر الدية كاملة , وفى اللسان الدية كاملة , وفى الأنثيين الدية ". أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به. ثم قال الحافظ: " وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء " ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا ". (2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350) . * صحيح. وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل , أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212) . ورواه مالك (2/849/1) والنسائى وابن الجارود (786) والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند صحيح. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 166: رواه ابن أبى شيبة: (9 / 141) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هى فى رواية عمر بن عبد العزيز , ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث. الحديث: 2284 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 325 بعده. (2285) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى المواضح خمس خمس من الإبل " رواه الخمسة. * صحيح. أخرجه أبو داود (4566) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) وابن ماجه (2655) وكذا الدارمى (2/194) وابن الجارود (785) وابن أبى شيبة (11/11/3/2) وابن أبى عاصم (37) والبيهقى (8/81) من طريقين عن عمرو به وقال الترمذى: " حديث حسن ". (2286) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ". (2287) - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك. رواه احمد وأبو داود) . * صحيح. وهو قطعة من حديث عمرو الطويل المشار إليه قبل حديث. ويشهد له حديث عمرو بن شعيب المذكور بعده. (2288) - (وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك , رواه أحمد وأبو داود (2/351) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/217) من طريق ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس , ولم يصرح بالتحديث , وقد تابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الحديث: 2285 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 326 الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ". وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا. أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) , ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله. (2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى. * صحيح. وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا. ويشهد له الحديث التالى. (2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد. * صحيح. أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس. (2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351) . * صحيح. أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به. قلت: وهذا إسناد صحيح. وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى. ومن طريق حجاج عن جندب القاص به. ثم أخرج الحديث: 2289 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 327 (11/16/1) عن سفيان به الشطر الثانى. (2292) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر , فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين , وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ". * ضعيف. * لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو بن العاص. وقد أخرجه ابن أبى شيبة (11/39/2) من طريق حجاج عن ابن أبى مليكة عن نافع بن الحارث قال: " كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه , فكتب إلى عمر: أن فيه حقتان بكريان " وحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه. (2293) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها , وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (2/352) . أخرجه النسائى (2/251) والدارقطنى (342) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو ابن شعيب به. قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه , وقد اختلط , كما فى " التقريب ". (2294) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ". * صحيح. أخرجه البيهقى (8/98) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: الحديث: 2292 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 328 " فى العين القائمة , والسن السوداء , واليد الشلاء ثلث ديتها ". قلت: وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبى عاصم (58) من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة به. ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه!. (2295) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية ". * ضعيف. قال ابن المنذر: " فى الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما أنهما قالا: فيه الدية. قال: ولا يثبت عن على وزيد ما روى عنهما " [1] . فصل (2296) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى. * صحيح. وهو ضعيف الإسناد موصولا إلى عمرو بن حزم , صحيح مرسلا. لكن يشهد له الحديث الذى بعده , فإنه موصول من وجه آخر. ويشهد له أيضا حديث ابن إسحاق مرسلا , وقد مضى تحت الحديث (2282) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الجائفة بثلث الدية ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1) . (2297) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 167: لم يخرج العلامة الألبانى ما روى عن على وزيد رضى الله عنهما , كأنه لم يجد ما روى عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر. وقد وقفت عليهما: فأما عن على: فرواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (9 / 319) , وابن أبى شيبة فى " مصنفه ": (9 / 163) , وابن حزم فى " المحلى ": (10 / 433 , ط. منيرية) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقرى , قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره , فرفع إلى على , فأجله سنة , فلم ينبت , فقضى فيه على بالدية. هذا لفظ ابن أبى شيبة , ووقع فى " مصنف " عبد الرزاق: ثميم بن سلمة , بدل سلمة بن ثمام. قلت: وإسناده ضعيف , لضعف منهال بن خليفة , والاختلاف فى اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه فى ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات , فالأشبه أن الاختلاف منه , وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ما هو , وأما سلمة بن ثمام فدونه وهو قليل الحديث. وأما ما روى عن زيد بن ثابت: فرواه ابن أبى شيبة: (9 / 163) , وسعيد بن منصور في " سننه " , ومن طريقه البيهقى فى " الكبرى ": (8 / 98) , وابن حزم فى " المحلى ": (10 / 433) من طريق أبى معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت , قال: فى الشعر الدية , إذا لم ينبت. قال البيهقى: هذا منقطع , والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقال ابن حزم: جاء ههنا عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف. وقال فى موضع آخر: (10 / 454) عند الكلام على دية الترقوة: (وأما الرواية عن زيد فواهية , لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد , ومكحول لم يدرك زيدا) . الحديث: 2295 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 329 * صحيح. أخرجه أحمد (2/217) وأبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا إسناد حسن. ويشهد له ما قبله. (2298) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه. * ضعيف. ولم أقف على إسناده إلى سعيد , إلا أنه منقطع بينه وبين أبى بكر , فإنه لم يدركه. وقد أخرجه البيهقى (8/85) من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا , فأصابته جائفة , فخرجت من الجانب الآخر قضى ... " الخ. ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن قوما يرمون , فرمى رجل منهم بسهم خطأ , فأصاب بطن رجل , فأنفذه إلى ظهره , فدووى فبرأ , فرفع إلى أبى بكر , فقضى فيه بجائفتين ". ورجاله ثقات أيضا غير أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , لكن صرح بالتحديث فى رواية ابن أبى شيبة عنه: حدثنى عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أن أبا بكر رضى الله عنه قضى فى الجائفة نفذت بثلثى الدية ". وأخرجه ابن أبى عاصم فى " الديات " (37) من طريق زيد بن يحيى , الحديث: 2298 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 330 حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به نحوه. قلت: وهذا سند حسن رجاله ثقات معروفون غير زيد بن يحيى وهو ابن عبيد الدمشقى وثقه أحمد وغيره كما فى تاريخ دمشق " (6/343/2) . (2299) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ". * لم أقف عليه. (2300) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/46/1) عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا استكره امرأة فأفضاها , فضربه عمر الحد , وغرمه ثلث ديتها ". قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين عمرو وعمر. الحديث: 2299 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 331 باب العاقلة (2301) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه. * صحيح. ومضى تخريجه برقم (2205) . (2302) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى. * حسن. أخرجه أبو داود (4564) والنسائى (2/247 ـ 248) وابن ماجه (2647) والبيهقى (8/58 و107) وأحمد (2/224) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفى محمد بن راشد وهو المكحولى وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن. (2303) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ". الحديث: 2301 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 332 * صحيح. وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو رمثة , وعمرو بن الأحوص , وثعلبة بن زهدم , وطارق المحاربى , والخشخاش العنبرى , وأسامة بن شريك , ولقيط بن عامر. 1 ـ حديث أبى رمثة , وله عنه طرق: الأولى: عن إياد بن لقيط عنه قال: " انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم , ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى: ابنك هذا؟ قال: إى ورب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به , قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ومن حلف أبى على , ثم قال: أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه , وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزر وازرة وزر أخرى) ". أخرجه أبو داود (4207 و4495) والسياق له والنسائى (2/251) والدارمى (2/198 ـ 199) وابن الجارود (770) وابن حبان (1522) والبيهقى (8/27/345) وأحمد (2/226 ـ 228 و4/163) . وقلت: وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف , فالإسناد صحيح. الثانية: عن ثابت بن منقذ عن أبى رمثة به 0 أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (2/227) : حدثنى شيبان بن أبى شيبة حدثنا زيد يعنى ابن إبراهيم التسترى حدثنا صدقة بن أبى عمران عن رجل هو ثابت بن منقذ. قلت: ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ , وليس بمشهور كما قال الحسينى وتبعه الحافظ فى " التعجيل ". وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطى. وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن إبراهيم التسترى. 2 ـ حديث عمرو بن الأحوص , يرويه سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 333 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حجة الوداع للناس: " ... ألا لا يجنى جان إلا على نفسه , ألا لا يجنى جان على ولده , ولا مولود على والده ... ". أخرجه الترمذى (2/24 و183) وابن ماجه (2669 و3055) والبيهقى وأحمد (3/499) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". 3 ـ حديث ثعلبة بن زهدم. يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم , فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , يعنى لا تجنى نفس على نفس ". هكذا أخرجه أحمد (364 ـ 65 و5/377) والنسائى عن طريق أبى عوانة عن الأشعث به. والأشعث هذا هو ابن أبى الشعثاء وهو ثقة , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه أبو عوانة عنه كما ذكرنا , وتابعه أبو الأحوص عن أشعث به. رواه النسائى. ورواه سفيان ـ وهو الثورى ـ عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعى قال: فذكره نحوه. أخرجه النسائى أيضا والبيهقى (8/345) , وتابعه شعبة عن الأشعث به إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع " لم يسمه. أخرجه النسائى والبيهقى (8/27) . قلت: والأسانيد إلى أبى الشعثاء صحيحة , فالظاهر أن له فيه إسنادين , فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبى , وتارة عن الأسود بن هلال الجزء: 7 ¦ الصفحة: 334 عنه. وكله صحيح. والله أعلم. والرجل سماه سفيان: ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظا , فذاك , وإلا فجهالة الصحابى لا تضر كما هو معلوم. 4 ـ حديث طارق المحاربى. يرويه جامع بن شداد عنه به مثل حديث ثعلبة. أخرجه النسائى وابن ماجه (2670) والحاكم (2/611 ـ 612) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإسناده جيد. 5 ـ حديث الخشخاش العنبرى. يرويه حصين بن أبى الحر عنه مثل حديث أبى رمثة مختصرا. أخرجه ابن ماجه (2671) وأحمد (4/344 ـ 345) وهذا سياقه: حدثنا هشيم أنبأنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبى الحر. قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة. 6 ـ حديث أسامة بن شريك يرويه زياد بن علاقة عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا تجنى نفس على أخرى " أخرجه ابن ماجه (2672) . قلت: وإسناده حسن. 7 ـ حديث لقيط بن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر. قال عامر: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث بطوله , وفيه: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 335 " ... ولا يجنى عليك إلا نفسك ". أخرجه أحمد (4/13 ـ 14) وإسناده لا بأس به فى الشواهد. (2304) - (قول ابن عباس: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " حكاه عنه أحمد (2/355) . * حسن. أخرجه البيهقى (8/104) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال: حدثنى الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: فذكره إلا أنه قال: " ولا ما جنى المملوك , بدل: " ولا عبدا ". وإسناده محتمل للتحسين. والله أعلم. ثم رأيت البيهقى قد ذكره (8/104) من طريق محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: فذكره بنص البيهقى. قلت: فهذا سند حسن إن شاء الله , فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس هو ثقة فى الواقع , احتج به الشيخان. والله أعلم. (2305) - (قال عمر: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (ص 363) ومن (طريق) [1] البيهقى (8/104) من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن عبد الله بن أبى السفر عن عامر عن عمر به. وقال البيهقى: " كذا قال عن عامر وعن عمر , وهو عن عمر منقطع , والمحفوظ عن عامر الشعبى من قوله ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طريقه} الحديث: 2304 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 336 قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به. وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم. (2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ". هو فى " الموطأ " (2/865) عن ابن شهاب به. وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح. وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1) . (2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ". * لم أقف عليه [1] . (2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس. * ضعيف. أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ". أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) . قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف. ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين. وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ". قلت: أخرجه البيهقى أيضا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 169: ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (11 / 51) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة. الحديث: 2306 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 337 قلت: ورجاله ثقات , إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلى. وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه , وكذلك قال الحافظ (4/32) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 338 باب كفارة القتل (2309) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3964) وأحمد (3/490 ـ 491) وكذا البيهقى (8/132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبى عبلة عن الغريف الديلمى قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل , فقال: أعتقوا ... ". وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبى عبلة به نحوه. أخرجه أحمد (4/107) . وخالفهما ابن علاثة قال: حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن واثلة ... فأسقط من بينهما الغريف الديلمى. أخرجه أحمد (3/490) . قلت: وابن علاثة فيه ضعف , والغريف الذى أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم , ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبى عبلة , ولم يوثقه غير ابن حبان. الحديث: 2309 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 339 كتاب الحدود [الأحاديث 2310 - 2336] (2310) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ". * صحيح. وقد مضى. (2311) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى. * صحيح. وقد مضى فى أول " باب الوضوء " (رقم 82) . (2312) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت , قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها ". * صحيح. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/70/2) : أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: " أن امرأة زنت , فقال عمر: أراها كانت تصلى من الليل فخشعت فركعت , فسجدت , فأتاها عاد من العواد فتجثمها , فأرسل عمر إليها , فقالت كما قال عمر , فخلى سبيلها ". قلت: وهذا إسناد صحيح. وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها , فانظر الأرقام (2313 و الحديث: 2310 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 340 2314 و2230) . (2313) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ". * صحيح. أخرجه البيهقى (8/236) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسى أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: " أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش , فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها , ففعلت , فشاور الناس فى رجمها , فقال على رضى الله عنه: هذه مضطرة , أرى أن تخلى سبيلها , ففعل ". قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسى وهو صدوق. وله شاهد مرفوع , يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " استكرهت امراة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فدرأ عنها الحد ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/68/1) وعنه البيهقى (8/235) وقال: " زاد غيره فيه: وأقامه على الذى أصابها , ولم يذكر أنه جعل لها مهرا ". وقال: " وفى هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار. والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخارى وغيره ". قلت: وفى الباب قصة أخرى عن عمر تأتى برقم (2314) . الحديث: 2314 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 341 وعن نافع: " أن رجلا أصاب أهل بيت , فاستكره منهم امرأة , فرفع ذلك إلى أبى بكر , فضربه ونفاه , ولم يضرب المرأة ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/78/1) : أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع , فإن نافعا لم يدرك أبا بكر الصديق رضى الله عنه. (2314) - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: " لا حد إلا على من علمه ". (2/361) . * ضعيف عن عمر وعثمان , ولم أقف عليه عن على قال الشافعى (1495) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: " توفى حاطب , فأعتق من صلى من رقيقه وصام , وكانت له أمة نوبية , قد صلت وصامت , وهى أعجمية لم تفقه , فلم ترعه إلا بحبلها , وكانت ثيبا , فذهب إلى عمر , فحدثه , فقال عمر: لأنت الرجل , لا يأتى بخير , فأفزعه ذلك , فأرسل إليها عمر , فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين , فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه , قال: وصادف عليا وعثمان , وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أشيروا على , قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع , فقال على وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد , فقال: أشر على يا عثمان , فقال: قد أشار عليك أخواك , فقال: أشر على أنت فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه , وليس الحد إلا على من علمه , فقال: صدقت , والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه , فجلدها عمر مئة , وغربها عاما ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (8/238) . قلت: وهذا إسناد ضعيف , مسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف. وابن جريج مدلس وقد عنعنه [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 170: وقفت عليه بنحوه عن على , وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتى. فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التى أوردها المخرج رواها عبد الرزاق فى " مصنفه ": (7 / 403) قال: عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج. ورواها عبد الرزاق: (7 / 404) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب ... فذكره. وهذه الأسانيد صحيحة , ومسلم بن خالد شيخ الشافعى الذى أعل به الأثر توبع كما ترى , تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج , وابن جريج صرح بالتحديث , وقد تابعه أيضا معمر بن راشد , فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب. وأما عن على: فقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه ": (7 / 405) , وابن أبى شيبة: (10 / 16) , والبيهقى: (8 / 241) عن الثورى عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى على فقالت: إن زوجى زنا بجاريتى , فقال: صدقت هى وما لها حل لى. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة. هذا لفظ عبد الرزاق , وإسناده ضعيف. وقد رواه أبو يوسف القاضى فى " الخراج ": (ص 108) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على رضى الله عنه أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 342 (2315) - (روى سعيد بن المسيب قال: " ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة , قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه , فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه ". * ضعيف. قال الحافظ فى " التلخيص " (4/61) : " وروينا فى " فوائد " عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى قال: أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: " ذكر الزنا بالشام , فقال رجل: قد زنيت البارحة , فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه , فكتب إلى عمر , فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه , وإن لم يكن علم فعلموه , فإن عاد فحدوه ". وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة , وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: " أن الذى كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح ". وفى رواية له: " أن عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر رضى الله عنهما ". وأخرجه البيهقى (8/239) عن طريق بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " أنه كتب إليه فى رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواى , فقيل له: قد هلكت , قال: ما علمت أن الله حرم الزنا , فكتب عمر رضى الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا , ثم يخلى سبيله ". قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزنى البصرى وعمر. (2316) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (2/361) . * ضعيف. أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (19/171/2) الحديث: 2315 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 343 من طريق محمد بن ثابت أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد أخبرنا محمد بن أبى بكر المقدمى أخبرنا محمد بن على الشامى أخبرنا أبو عمران الجونى قال: قال عمر بن عبد العزيز: " لأجلدن فى الشراب كما فعل جدى عمر بن الخطاب , ثم أمر صاحب عسسته وضم إليه صاحب خبره , وقال لهما: من وجدتماه سكران فأتيانى به , قال: فطافا ليلتهما حتى انتهيا إلى بعض الأسواق , فإذا هما بشيخ حسن الشيبة , بهى المنظر عليه ثياب حسنة , متلوث فى ثيابه سكران وهو يتقيأ ـ فذكر قصة طويلة , وفيها: ـ فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز وقصا عليه قصته من أولها إلى آخرها , فأمر عمر باستنكاهه , فوجد منه رائحة , فأمر بحبسه حتى أفاق , فلما كان الغد أقام عليه الحد , فجلده ثمانين جلدة , فلما فرغ , قال له عمر: أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد , قال: يا أمير المؤمينن قد ظلمتنى , قال: وكيف؟ قال: لأننى عبد , وقد حددتنى حد الأحرار , قال: فاغتم عمر , وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك , أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد , فلما رأى اهتمام عمر به , رد عليه , وقال: لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين , ليكون لى بقية هذا الحد سلف عندك , لعلى أرفع إليك مرة أخرى! قال: فضحك عمر ; وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده , وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ فى هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملا أمره على الشبهة , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ادرءوا الحدود بالشبهة ". ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعانى فى " الذيل " كما فى " المقاصد الحسنة " رقم (46) وقال: " قال شيخنا: وفى سنده من لا يعرف ". وأخرج ابن أبى شيبة (11/70/2) عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: " لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى [من] أن أقيمها فى الجزء: 7 ¦ الصفحة: 344 الشبهات ". قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر. لكن قال السخاوى: " وكذا أخرجه ابن حزم فى " الإيصال " له بسند صحيح ". قلت: وقد روى من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: " ادرءوا الحدود ما استطعتم ... ". وسيأتى فى الكتاب برقم (2355) . ورواه الحارثى فى " مسند أبى حنيفة " له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الكتاب. وكذا هو عند ابن عدى أيضا , وهو ضعيف. (2317) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتينى به ". * صحيح. وهو من حديث صفوان بن أمية , وله عنه طرق: الأولى: عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: " كنت نائما فى المسجد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما , فجاء رجل فاختلسها منى , فأخذ الرجل , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع , قال , فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه , وأنسئه ثمنها , قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به ". أخرجه أبو داود (4394) والنسائى (2/255) وابن الجارود (828) والحاكم (4/380) والبيهقى (8/265) عن عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن سماك بن حرب عن حميد به. وخالفه سليمان بن قرن فقال: عن سماك عن حميد ابن أخت صفوان به. أخرجه أحمد (6/166) . الحديث: 2317 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 345 والصواب حميد بالحاء المهملة ثم ميم , ومن قال بجيم ثم عين فقد صحف كما حرره الحافظ فى " تهذيب التهذيب ". ثم هو مجهول ما حدث عنه سوى سماك بن حرب كما فى " الميزان " , وقال الحافظ: " مقبول ". وهو كما قال هنا , فإنه قد توبع كما يأتى. الثانية: عن عكرمة عن صفوان. أنه طاف بالبيت وصلى , ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه , فنام , فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه , فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم ... ". الحديث نحوه. أخرجه النسائى من طريق عبد الملك بن أبى بشير قال: حدثنى عكرمة. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من صفوان فقد قال ابن القطان: " وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان ". قلت: وقد خالفه أشعث , فقال: عن عكرمة عن ابن عباس قال: " كان صفوان نائما فى المسجد ورداؤه تحته ... " الحديث فجعله من مسند ابن عباس. أخرجه النسائى والدارمى (2/172) . لكن أشعث هذا وهو ابن سوار ضعيف , فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة. الثالثة: عن طاوس عن صفوان بن أمية: " أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم ... ". أخرجه النسائى من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 346 وخالفه زكريا بن إسحاق فقال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: " أن صفوان بن أمية أتى النبى صلى الله عليه وسلم ..... " فذكره مختصرا. أخرجه الدارقطنى (375) والحاكم وقال: " صحيح الإسناد " ... ووافقه الذهبى قلت: وهو كما قالا , ولكنى أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى حدثنا زكريا بن إسحاق. وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين. وزكريا هذا ثقة اتفاقا , فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له فى إسناده , لكن قد خالفه أيضا سفيان بن عيينة فقال عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم فأرسله. أخرجه البيهقى وقال: " وروى عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه , وليس بصحيح ". قلت: إن لم يصح عن سفيان موصولا فقد صح عن زكريا بن إسحاق كما تقدم. ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قال: " ... فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لى ـ لرجل معه ـ فأمر بقطعه ... ". أخرجه أحمد (6/465 ـ 466) : حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وقال ابن عبد البر: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 347 " سماع طاوس من صفوان ممكن , لأنه أدرك زمان عثمان ". قلت: زد على ذلك أن طاوسا ليس موصوفا بالتدليس , فمثله يحمل حديثه على الإتصال , فالسند صحيح. ويبدو أن طاوسا كان له فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ابن عباس , والآخر عن صفوان , وأنه كان تارة يرويه عن هذا , وتارة عن هذا , فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين , وابنه على الوجه الآخر. والله أعلم. الرابعة: عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية به مختصرا. أخرجه أحمد (6/465) وعنه النسائى (2/255) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد ـ يعنى: ابن أبى عروبة ـ عن قتادة عن عطاء عنه. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير طارق هذا قال الحافظ: " مقبول , من الثالثة , ويقال: إنه الذى خاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: وقد أسقطه بعضهم من السند فقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان , أخرجه النسائى. وأرسله الأوزاعى فقال: حدثنى عطاء بن أبى رباح: " أن رجلا سرق ثوبا فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " أخرجه النسائى. الخامسة: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: " أن صفوان بن أمية ... قدم المدينة , فنام فى المسجد وتوسد رداءه ... " الحديث. أخرجه مالك (2/834/28) وعنه الشافعى (1509) وكذا ابن ماجه (2595) إلا أنه قال: " عن عبد الله بن صفوان عن أبيه ". الجزء: 7 ¦ الصفحة: 348 قلت: فوصله , وهو وهم , والصواب: صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية ... مرسلا. كما وقع فى " الموطأ " و" الشافعى " وعنه البيهقى من طريق ابن شهاب عن صفوان. ويؤيده أنه تابعه محمد بن أبى حفصة قال: حدثنا الزهرى به. أخرجه أحمد (6/465) . قلت: وهذا مرسل قوى يشهد للموصولات قبله. وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه , وهو صحيح قطعا بمجموعها , وقد صححه جماعة , منهم من تقدم ذكره , ومنهم الحافظ محمد بن عبد الهادى , فقد قال فى " تنقيح التحقيق " (3/367) : " حديث صفوان صحيح , رواه أحمد وأبو داود والنسائى ابن ماجه ". (2318) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره " رواه أحمد وأبو داود (2/361) . * صحيح. أخرجه أحمد (2/70) وأبو داود (3597) وكذا ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (18/37/2) من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: " جلسنا لعبد الله بن عمر , فخرج إلينا فجلس , فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ". وتمامه عنه أحمد: " ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم , ولكنها الحسنات والسيئات , ومن خاصم فى باطل , وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى ينزع , ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ". وهذه الزيادة عند أبى داود أيضا دون القضية الأولى منها. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن راشد وهو ثقة. وقد توبع من ثقات آخرين: الحديث: 2318 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 349 الأول: نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: " ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل ". أخرجه أبو داود (3598) من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عنه. لكن الوراق ضعيف , والمثنى مجهول , لكن تابعه حسين المعلم عن مطر به. أخرجه ابن ماجه (2320) , وحسين ثقة , (فى العلة) [1] من الوراق. والثانى: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر بالقدر المذكور فى الكتاب فقط أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/189/2) والحاكم (4/383) من طريق عبد الله بن جعفر حدثنى مسلم بن أبى مريم عنه. وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى وكأنه لظهور ضعفه , فإن عبد الله بن جعفر وهو المدنى والد الحافظ على بن المدينى , وهو ضعيف. والثالث: عطاء عنه. أخرجه الواحدى فى " الوسيط " (1/177/2) عن حفص بن عمر حدثنى ابن جريج عنه به مثل حديث ابن عامر وزاد: " ومن أعان على خصومة بغير علم كان فى سخط الله حتى ينزع ". لكن حفص بن عمر هذا واه جدا وهو الحبطى الرملى. وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " من حالت شفاعته دون حد من حدود , فقد ضاد الله فى ملكه , ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو فى سخط الله حتى ينزع , ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد , فهو كشاهد زور , ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفى شعيرة , وسباب المسلم فسوق , وقتاله كفر ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فالعلة} الجزء: 7 ¦ الصفحة: 350 أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/161/1) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 135) عن رجاء أبى يحيى صاحب السقط عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وقال الطبرانى: " لم يروه عن يحيى عن أبى سلمة إلا رجاء ". قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره. وقال العقيلى: " حدث عن يحيى بن أبى كثير , ولا يتابع عليه ". ثم ساق له هذا الحديث , ثم قال: " يروى بأسانيد مختلفة صالحة , من غير هذا الطريق ". قلت: وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر. والله أعلم. (2319) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/377 ـ 378 , 4/295 ـ 296) ومسلم (5/114) وأبو داود (4373 , 4734) والنسائى (2/257) والترمذى (1/269) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2547) وابن الجارود (804 ـ 806) والبيهقى (8/253 ـ 254) وأحمد (6/162) من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت , فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! ثم قام فاختطب , فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". الحديث: 2319 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 351 وزاد النسائى فى رواية: " فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله ". وإسناده صحيح على شرط مسلم , وعنده التلون فقط. وزاد هو وغيره فى آخره: " ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ". وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتى فى الكتاب (رقم 2403) . (2320) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (2/361) . * لا أعرفه. وكأن المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد فى هذا الكتاب " الحدود " من أحاديث وآثار , فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317 و2319) . وما يأتى برقم (2321 , 2323 , 2333 , 2338 , 2339 , 2343) . (2321) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ". * صحيح. وقد مضى برقم (1464) . (2322) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره ". * صحيح. وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: الأول: أبو هريرة رضى الله عنه قال: " أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فناداه , فقال: يا رسول الله إنى زنيت , فأعرض عنه , حتى ردد أربع مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا , قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه , قال ابن شهاب: الحديث: 2320 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 352 فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: " فكنت فيمن رجمه , فرجمناه بالمصلى , فلما أذلقته الحجارة هرب , فأدركناه بالحرة , فرجمناه ". أخرجه البخارى (4/301 , 303 ـ 304) ومسلم (5/116) والبيهقى (8/219) وأحمد (2/453) من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عنه. وأخرجه الترمذى (1/268) وابن ماجه (2554) وابن أبى شيبة (11/81/2) والحاكم (4/363) وأحمد (2/286 ـ 287 , 450) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده به نحوه ولفظه: " جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إنه قد زنى ... " وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبى. وله طريق ثالثة بنحوه ستأتى فى الكتاب برقم (2354) . الثانى: جابر بن عبد الله نحو حديث أبى هريرة. أخرجه البخارى (4/301 , 302) ومسلم (5/117) وأبو داود (4430) والترمذى (1/276) وابن الجارود (813) وأحمد (3/323) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة به وزاد فى آخره: " فرجم حتى مات , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا , ولم يصل عليه ". وقال البخارى: " وصلى عليه ". وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه. وقد ذكر أسماءهم الحافظ فى " الفتح " (12/115 ـ 116) . الجزء: 7 ¦ الصفحة: 353 وله طريق آخر , يرويه محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك , فقال لى: حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: " حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه , من شئتم من رجال أسلم , ممن لا أتهم , قال: ولم أعرف هذا الحديث , قال: فجئت جابر بن عبد الله , فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث , قال: يا ابن أخى أنا أعلم الناس بهذا الحديث , كنت فيمن رجم الرجل , إنا لما خرجنا به , فرجمناه , فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن قومى قتلونى وغرونى من نفسى , وأخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى , فم ننزع عنه حتى قتلناه , فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتمونى به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه , فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث ". قلت: وهذا إسناد جيد. أخرجه أبو داود (4420) وابن أبى شيبة (11/82/2) وأحمد (3/381) مختصرا. وله طريق ثالثة عن جابر نحوه. أخرجه الدارقطنى (340) . 3 ـ جابر بن سمرة قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذى عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين , ثم أمر به فرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين فى سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس , يمنح إحداهن الكبشة؟ ! إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا , أو نكلته ". أخرجه مسلم (5/117) وأبو داود (4422) والدارمى (2/176 ـ 177) وأحمد (5/86 , 99 , 102 , 103) من طرق عن سماك بن حرب عنه. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 354 وفى رواية لمسلم: " فرده مرتين أو ثلاثا ". ورواه شريك عن سماك به مختصرا بلفظ: " أن ماعز جاء فأقر عند النبى صلى الله عليه وسلم أربع مرات , فأمر برجمه ". أخرجه أحمد (5/91) . 4 ـ عبد الله بن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم , قال: فشهد أربع شهادات , ثم أمر به فرجم ". أخرجه مسلم (5/118) وأبو داود (4425) , 4426) وأحمد (1/245 , 314 , 328) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه. وله طريق أخرى عن عكرمة عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت , أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ ـ لا يكنى ـ قال: نعم , قال: فعند ذلك أمر برجمه ". أخرجه أحمد (1/338 , 270) وأبو داود (4427) والدارقطنى (339) عن جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة نحوه. أخرجه الدارقطنى. 5 ـ أبو سعيد الخدرى: " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على , فرده النبى صلى الله عليه وسلم مرارا , قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا , إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه الجزء: 7 ¦ الصفحة: 355 الحد , قال: فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرنا أن نرجمه , قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد , قال: فما أوثقناه , ولا حفرنا له , قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف , قال: فاشتد , واشتددنا خلفه , حتى عرض الحرة , فانتصب لنا , فرمينا بجلاميد الحرة ـ يعنى الحجارة ـ حتى سكت , قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال: أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله ... " فذكره مثل حديث (3 ـ جابر بن سمرة) وزاد: " فما استغفر له ولا سبه ". أخرجه مسلم وأبو داود (4431) وأحمد (3/2 ـ 3) وابن أبى شيبة (11/82/1) وفى رواية لأبى داود (4432) : " ذهبوا يسبونه فنهاهم , قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم , قال: هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله " وإسناده صحيح على شرط مسلم. 6 ـ بريدة بن الحصيب , قال: " جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله طهرنى , فقال: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه , قال: فرجع غير بعيد , ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه , قال: فرجع غير بعيد , ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون , فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه , فلم يجد منه ريح خمر , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم , فأمر به فرجم , فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك , لقد أحاطت به خطيئته , وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده , ثم قال: اقتلنى بالحجارة , قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة , ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس , فسلم ثم جلس , فقال: استغفروا لماعز بن مالك , قال: الجزء: 7 ¦ الصفحة: 356 فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرنى , فقال: ويحك ارجعى فاستغفرى الله وتوبى إليه , فقالت: أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز ابن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: أنت؟ ! قالت: نعم , فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك , قال: فكفلها رجل من الأنصار , حتى وضعت , قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: قد وضعت الغامدية , فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه , فقام رجل من الأنصار , فقال: إلى رضاعه يا نبى الله! قال: فرجمها ". أخرجه مسلم (5/119 ـ 120) وأبو داود (4433 ـ 4442) والدارقطنى (327) وأحمد (5/347 ـ 348) وقال الدارقطنى: " حديث صحيح ". 7 ـ عمران بن حصين. وسيأتى حديثه برقم (2333) . 8 ـ نعيم بن هزال قال: " كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى , فأصاب جارية من الحى , فقال له أبى: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك , وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا , فأتاه فقال: يا رسول الله إنى زنيت فأقم على كتاب الله , فأعرض عنه , فعاد فقال: يا رسول الله إنى زنيت , فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات , قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات , فيمن؟ قال: بفلانة , قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم , قال: هل باشرتها؟ قال: نعم , قال: هل جامعتها؟ قال: نعم , قال: فأمر به أن يرجم , فأخرج به إلى الحرة , فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع , فخرج يشتد , فلقيه عبد الله بن أنيس , وقد عجز أصحابه , فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله , ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ". أخرجه أبو داود (4419) وابن أبى شيبة (11/81/2) وأحمد (5/216 ـ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 357 217) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه. قلت: وهذا إسناد حسن , ورجاله رجال مسلم. ويشهد له الطريق الثانى من حديث جابر رقم (2) . وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه. وزاد فى آخره: " ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك ". أخرجه أبو داود (4377 , 4378) وأحمد. وهى رواية له من الطريق الأولى. وأخرجه الحاكم (4/363) مختصرا وصححه ووافقه الذهبى. (تنبيه) قول المصنف رحمه الله " ولم يحضره " لم أره مصرحا به فى شىء من هذه الطرق ولا فى غيرها , والظاهر أنه ذكره بالمعنى , فإن فى بعضها ما يدل على ذلك , مثل قول جابر بن عبد الله فى الطريق الثانية عنه: " فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه ... ". وقوله فى حديث نعيم بن هزال: " ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ... " فإن ظاهرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحضر ذلك. والمصنف تابع فى ذلك للرافعى فى " الشرح الوجيز " (1) , وهو لإمامه الشافعى فقد ذكره عنه البيهقى فى سننه تحت " باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ". وقال الحافظ فى " تخريج الرافعى " (4/58) : " هو كما قال فى ماعز , لم يقع فى طرق الحديث أنه حضر , بل فى بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر , وقد جزم بذلك الشافعى , وأما الغامدية , ففى " سنن أبى داود " وغيره ما يدل على ذلك ".   (1) ولكنه زاد: والغامدية. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 358 ولم أر فى أبى داود ولا فى غيره ما يدل على ذلك فى الغامدية , وإنما فى ماعز لما يتبين مما سبق من التخريج والله أعلم. وقد روى الحديث عن أبى بكر الصديق بسياق فيه غرابة سيأتى برقم (2357) . (2323) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه ". * لم أقف عليه [1] . (2324) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها ". * ضعيف. وأخرجه الشافعى (1502) وابن أبى شيبة (11/293/1) قالا: أخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على: " أن فاطمة ... " وزاد الشافعى: " زنت ". ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/245) . قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع , فإن الحسن بن محمد بن على لم يدرك جدته فاطمة رضى الله عنها. (2325) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. أخرجه أحمد (1/135 , 145) وأبو داود (4473) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/245) والطيالسى (146) والبغوى فى " الجعديات " (101/2) عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 172: وقفت عليه , من حديث أبى أمية المخزومى , وأبى هريرة رضي الله عنهما. أما حديث أبى أمية: فرواه النسائى فى " سننه الصغرى ": (8 / 67) , ومن طريقه الدولابى فى " الكنى ": (1 / 14) قال النسائى: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى المنذر مولى أبى ذر عن أبى أمية المخزومى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أخالك سرقت " , قال: بلى , قال: " اذهبوا به فاقطعوه ". الحديث. ورواه أبو داود: (4 / 543) , وابن ماجه: (2597) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به , لكن ليس فيه موضع الشاهد. وفى إسناده أبو المنذر مولى أبى ذر لا يعرف حاله , وباقى الإسناد ثقات معروفون حفاظ. ولذا قال الخطابى فى " معالم السنن ": (3 / 301) : " فى إسناد هذا الحديث مقال " انتهى. وأما حديث أبى هريرة: فروى موصولا , وروى مرسلا دون ذكر أبى هريرة: فأما الموصول: فرواه الدارقطنى فى " سننه ": (3 / 102) , والحاكم فى " المستدرك ": (4 /381) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (8 / 276) , ورواه الطحاوى فى " شرح المعانى ": (3 / 168 , ط. الأنوار) من طرق عن الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة , فقالوا: يا رسول الله , إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ". ورجال إسناده ثقات , إلا أن الدراوردى عنده أوهام , وقد خولف فرواه غيره مرسلا. فخالفه سفيان الثورى فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود فى " المراسيل ": (ص 204) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (10 / 225) , وابن أبى شيبة: (10 / 30) , والدارقطنى: (3 / 103) . وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به , ورواه ابن أبى شيبة: (10 / 31) . وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (10 / 225) . وخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا , أخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (2 / 258) . قال صاحب "التكميل": فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثورى , وابن عيينة , وابن جريج , وإسماعيل بن جعفر الزرقى , وكلهم أثبات خالفوا الدراوردى فى وصله , فالحكم لهم , والصحيح أنه مرسل , ومن صحح وصله فقد غلط. ولذا قال الحافظ فى " التلخيص الحبير ": (4 / 66) : (ورجح ابن خزيمة وابن المدينى وغير واحد إرساله) انتهى. وقال البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (12 / 420) : (وأرسله أيضا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد بن خصيفة , وهو المحفوظ) . الحديث: 2323 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 359 " فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا على انطلق فأقم عليها الحد , فانطلقت , فإذا بها دم يسيل لم ينقطع , فأتيته , فقال: يا على أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل , فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد , وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ". قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , أبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوى صاحب راية على , روى عنه جماعة , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى , فيه ضعف , لكن تابعه عبد الله بن أبى جميلة وهو مجهول كما فى التقريب " , أخرجه البيهقى. ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله فى آخر الحديث: " وأقيموا الحدود ... " وألقى فيها أنها مدرجة , وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو عبد الرحمن السلمى بتمامه , ولكنه جعل القدر المذكور من قول على وفى أول الحديث فقال: " خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد , من أحصن ومن لم يحصن , فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرنى أن أجلدها , فإذا هى حديث عهد بنفاس , فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فقال: أحسنت ". أخرجه مسلم (5/125) والترمذى (1/272) وصححه , وابن الجارود (816) والبيهقى (8/244) والطيالسى (112) . (2326) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/27 , 125 , 4/308 ـ 309) الحديث: 2326 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 360 ومسلم (5/124) وكذا مالك (2/826/14) والشافعى (1499 , 1500) وأبو داود (4469) والدارمى (2/181) وابن ماجه (2565) وابن الجارود (821) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/242) والطيالسى (952 , 1334 , 2513) وأحمد (4/116 , 117) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا. وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2/349 , 376 , 422) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده. (2327) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه. * حسن. أخرجه أحمد (3/434) وأبو داود (4490) والدارقطنى (324) والحاكم (4/378) والبيهقى (8/328) من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به. قلت: سكت عليه الحاكم , ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة , قال فى " الميزان " ـ وقد ذكر له هذا الحديث ـ: " ضعفه عبد الحق , أعنى الحديث. وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر , تفرد عنه الشعيثى. قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم ". قلت: وقال: وكيع أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن العباس بن عبد الرحمن المكى عن حكيم بن حزام به مختصرا بلفظ: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يستقاد فيها ". أخرجه أحمد وابن أبى شيبة (11/77/1) قالا: أخبرنا وكيع به. والدارقطنى من طريق سلم بن جنادة: أخبرنا وكيع به. والعباس هذا مجهول كما قال الحسينى , على ما فى " التعجيل " للحافظ الحديث: 2327 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 361 ابن حجر , وقد غلط هذا الحسينى بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا فى حديث حكيم مدخل فى مسند أحمد. وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه فى المسند فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه. والله أعلم. والحديث أورده ابن حجر فى " التلخيص " من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم: ابن السكن , ثم قال: " ولا بأس بإسناده ". ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها: أولا: حديث ابن عباس مرفوعا: " لا تقام الحدود فى المساجد ... ". ومضى تخريجه برقم (2214) . ثانيا: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/77/1) : أخبرنا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبى عنه. قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح , وقد وصله ابن ماجه (750) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به. ولكن إسناده ضعيف جدا. ثالثا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد فى المساجد ". أخرجه ابن ماجه (2600) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث به. الجزء: 7 ¦ الصفحة: 362 قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة. وأما ما نقله السندى فى " حاشية ابن ماجه " عن " الزوائد " انه أعله بمحمد بن عجلان أيضا قال: وهو مدلس. فهو مع عدم وجوده فى نسختنا من " الزوائد " (161/1) فانى لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس. والله أعلم. رابعا: عن عمرو بن شعيب أيضا بإسناده المذكور عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد ". أخرجه الترمذى (2/139) وابن ماجه (749) والبيهقى (2/448) وأحمد (2/179) وغيرهم من طرق عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن ". (2328) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ". * ضعيف. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/825/12) عن زيد بن أسلم: " أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتى بسوط مكسور , فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال: دون هذا , فأتى بسوط قد ركب به ولان , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد , ثم قال: أيها الناس , قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله , من أصاب من هذه القاذورات شيئا , فليستتر بستر الله ; فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى وعنه البيهقى (8/326) وقال: " قال الشافعى: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه , وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه , ويقول به , فنحن نقول به ". وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (11/78/1) : أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الحديث: 2328 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 363 محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: " فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ... ". وقال ابن عبد البر فى حديث مالك: " لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه " ذكره فى " التلخيص " (4/57) وقال عقبه: " (تنبيه) : لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث فى " النهاية " قال: إنه صحيح متفق على صحته. وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث , وله أشباه بذلك كثيرة , أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه عالم ". ثم قال الحافظ (4/77) بعد أن أعاد حديث مالك: " وهذا مرسل , وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير نحوه. وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه. فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا ". كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعى واحد ويكون مجهولا , وقد حققت القول فى صحة ورود مثل هذا الاحتمال فى رسالتنا " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ". فراجعه فإنه مهم. (2329) - (عن على رضى الله عنه قال: " ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين " (2/363) . * لم أقف عليه. والمصنف تبع الرافعى فى ذكره. وقال الحافظ فى " تخريجه " (4/78) : " لم أره عنه هكذا ". (2330) - (قال ابن مسعود: " ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/326) من طريق جويبر عن الضحاك بن الحديث: 2329 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 364 مزاحم , عن عبد الله بن مسعود قال: " لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود , فإن جويبرا متروك. (2331) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/77 ـ 78) : أخبرنا حفص عن ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على قال: " أتى برجل سكران , أو فى حد , فقال: اضرب , وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير ". وهذا إسناد ضعيف , المهاجر هذا , أورده ابن أبى حاتم بهذا السند شيخا وتلميذا , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا. ورواه هشيم فقال: أنبأ ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت قال: أخبرنى هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا ... أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم به. وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/78) : " رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى من طرق عن على ". (2332) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد (وهو ابن الحديث: 2331 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 365 منصور) حدثنا هشيم أخبرنى بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله عنه كان يقول: فذكره قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى , فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث , وليس هذا منها. ولجهالة بعض أصحاب هشيم. (2333) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود. * صحيح. أخرجه مسلم (5/120 ـ 121) وأبو داود (4440) وكذا الترمذى (1/270 ـ 271) والدارمى (2/180 ـ 181) وابن الجارود (815) والدارقطنى (331) والبيهقى (8/217 , 225) وأحمد (4/429 ـ 430 , 435 , 437 , 440) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبى الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا , فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على , فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها , فقال: أحسن إليها , فإذا وضعت فائتنى بها , ففعل فأمر بها نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها , ثم أمر بها فرجمت , ثم صلى عليها , فقال له عمر , تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ". وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (2322 ـ 6) . وآخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه. أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1512) . (2334) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (2/364) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/12 , 3/351 , 4/294 ـ 295 , 404 , 405) ومسلم (5/127) والنسائى (2/181 , 183) والترمذى الحديث: 2333 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 366 (1/271) والدارمى (2/220) وابن الجارود (803) والبيهقى (8/368) وأحمد (5/314 , 320) من طريق الزهرى: حدثنا أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت قال: " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوننى على ألا تشركوا بالله شيئا , ولا تزنوا , ولا تسرقوا , وقرأ آية النساء , وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية , فمن وفى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له , ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله , إن شاء عذبه , وإن شاء غفر له " ـ والسياق للبخارى فى رواية ـ. وفى رواية لمسلم وابن ماجه (2603) من طريق أبى الأشعث الصنعانى عن عبادة به نحوه مختصرا. (2335) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر ". * صحيح. أخرجه أبو داود (4012) والنسائى (1/70) والبيهقى (1/198) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء عن يعلى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار , فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر , فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم , وفى العرزمى هذا كلام لا يضر , وزهير هو ابن معاوية بن خديج أو خيثمة , ثقة ثبت , وقد خالفه أبو بكر بن عياش فقال: عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم به. أخرجه أبو داود (4013) والنسائى وعنه عبد الغنى المقدسى فى الحديث: 2335 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 367 " السنن " (ق 81/1) وأحمد (4/224) وقال أبو داود: " الأول أتم ". قلت: يعنى لفظا , وهو كما قال. وهو عندى أصح سندا , لأن أبا بكر ابن عياش دون زهير فى الحفظ , فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ , وأن المحفوظ رواية زهير عن العرزمى عن عطاء عن يعلى. ويؤيده أن ابن أبى ليلى رواه أيضا عن عطاء عن يعلى به مختصرا , أخرجه أحمد. ثم رأيت ابن أبى حاتم ذكر (1/19) عن أبيه إعلال حديث أبى بكر هذا وقال (2/229) : " قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر بن عياش شيئا , وكان أبو بكر فى حفظه شىء , والحديث حديث زهير وأسباط بن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسلم ". وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل فى صحن الدار , فقال: إن الله حيى حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط ". أخرجه السهمى فى " تاريخ جرجان " (332/625) من طريق محمد بن يوسف أبى بكر الجرجانى الأشيب حكيم عن أبيه ... كذا وقع فى أصل " التاريخ " وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه , وقد أورده السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/144/2) من رواية ابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم ذكر له شاهدا آخر (1/145/1) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا. (2336) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد. * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/56/2) عن مجالد عن الشعبى عن مسروق قال: قال عبد الله: فذكره. قلت: ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوى. الحديث: 2336 ¦ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 368 باب حد الزنا (2337) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم , قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك , قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/195 , 302 , 4/115 , 300 , 314 , 488) ومسلم (1/63) وأبو داود أيضا (2310) والنسائى (2/165) والترمذى (2/305) وأحمد (1/434) من طرق عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به. وفى رواية للبخارى والترمذى وأحمد (1/380 , 431 , 462) عن أبى وائل عن عبد الله لم يذكر بينهما عمرو بن شرحبيل. وقال الترمذى: " والأول أصح ". وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". (2338) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال   (1) هذا الجزء يبدأ من الصفحة 365 من الجزء الثاني من " منار السبيل " وم نلتزم بوضع أرقام الصفحات (زهير) الحديث: 2337 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 3 بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/304 , 305) ومسلم (5/116) وأبو داود (4418) والترمذى (1/269) والدارمى (2/179) وابن ماجه (2553) وابن أبى شيبة (11/82/1) وابن الجارود (812) والبيهقى (8/211) وأحمد (1/29 , 40 , 47 , 50 , 55) عن الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب ... وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به نحوه. أخرجه أحمد (1/23) وابن أبى شيبة (11/82/2) . وتابعه سعيد بن المسيب عن عمر به. أخرجه مالك (2/824/10) وابن أبى شيبة , وأحمد (1/36 , 43) مختصرا. (2339) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا والغامدية , ورجم الخلفاء بعده ". * صحيح. أما رجم ماعز , فقد سبق ذكر أحاديث رجمه تحت رقم (2322) . وأما رجم الخلفاء بعده , فهو فى حديث عمر الذى قبله: " ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ". الحديث: 2339 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 4 ولفظ بن أبى شيبة من رواية سعيد عن عمر: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورجم أبو بكر , ورجمت ". ثم أخرجه (من طريق نجيح أبى على عن النبى ـ عليه السلام ـ قال:) : [1] " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورجم أبو بكر وعمر , وأمرهما سنة ". وإسناده مرسل رجاله ثقات غير نجيح أبى على أورده ابن أبى حاتم (4/1/493) وقال: " روى عن أنس , روى عنه أبو هلال الراسبى ". ولم يزد , وكذا قال ابن حبان فى " الثقات " (1/243) !. وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/1) عن الشعبى: " أن عليا جلد ورجم ". وإسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: " كان عمر يرجم ويجلد , وكان على يرجم ويجلد ". أخرجه من طريق أشعث عنه. وإسناده صحيح أيضا , وأشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى. (2340) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى. * صحيح. وهو من رواية الشعبى عن على , وله عنه طرق:   (1) بضم الشين وتخفيف الراء ثم حاء مهملة [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: من طريق نجيح أبى على قال:} الحديث: 2340 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 5 الأولى: عن سلمة بن كهيل عن الشعبى به. إلا أنه قال: " جلد " بدل " ضرب ". أخرجه البخارى فى " الحدود " (4/300) : حدثنا آدم حدثنا شعبة به مختصرا , لم يذكر الجلد. وأخرجه الطحاوى (2/81) عن العقدى حدثنا: شعبة به كاملا. وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل به ولفظه: " أن عليا رضلى الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت , لعل زوجك أتاك , لعل , قالت: لا , قال: فلما وضعت ما فى بطنها جلدها , ثم رجمها , فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (1/141 , 153) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. الثانية: عن إسماعيل بن سالم عن الشعبى به نحو رواية شعبة. أخرجه أحمد (1/116) والدارقطنى (340) الثالثة: عن حصين بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " أتى على بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت , فضربها مائة , ثم رجمها , ثم قال ... " أخرجه أحمد والدارقطنى. قلت: وإسناده صحيح , وكذا الذى قبله. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 6 الرابعة: عن أبى حصين عن الشعبى قال: " أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها ورجمها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان الاعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود , فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس " أخرجه الدارقطنى والبيهقى (8/220) . قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. الخامسة: عن الأجلح عن الشعبى قال: " جىء بشراحة الهمدانية إلى على رضى الله عنه , فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعلك استكرهت , قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه , يلقنها لعلها تقول: نعم , قال: فأمر بها فحبست , فلما وضعت ما فى بطنها , أخرجها يوم الخميس فضربها مائة , وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة , وأحاط الناس بها , وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أو اعترفت , فالإمام أول من يرجم ثم الناس , وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم , ثم الإمام , ثم الناس , ثم رجمها , ثم أمرهم فرجم صف ثم صف , ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/84/1) مختصرا , والبيهقى ـ والسياق له ـ. قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفى وهو صدوق. السادسة: عن مجالد: حدثنا عامر قال: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 7 " كان لشراحة زوج غائب بالشام , وإنها حملت , فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: إن هذه زنت فاعترفت , فجلدها يوم الخميس مائة , ورجمها يوم الجمعة , وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد , ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد , يشهد ثم يتبع شهادته حجره , ولكنها أقرت , فأنا أول من رماها , فرماها بحجر , ثم رمى الناس وأنا فيهم , قال: فكنت والله فيمن قتلها " أخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) مختصرا جدا , وأحمد (1/121) والسياق له. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف. السابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد قال: سمعت الشعبى وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؟ قال: " رأيته أبيض الرأس واللحية , قيل: هل تذكر عنه شيئا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ... " فذكره. أخرجه الحاكم (4/365) وقال: " وهذا إسناد صحيح ". قلت: ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وهو نص فى سماع الشعبى لهذا الحديث من على رضى الله عنه , ففيه رد لبعض الروايات التى وقع فيها واسطة بين الشعبى وعلى , ولذلك جزم الدارقطنى بأنها وهم وبأن الشعبى سمع هذا الحديث من على , قال: ولم يسمع عنه غيره كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (12/105) ولم يذكر الحجة على ذلك , فاستفدها من هنا , والموافق الله تعالى. وللحديث طرق أخرى عن على رضى الله عنه: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 8 الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: " ما رأيت رجلا قط أشد رمية من على بن أبى طالب رضى الله عنه , أتى بامرأة من همدان يقال لها شراحة , فجلدها مائة , ثم أمر برجمها , فأخذ آجرة فرماها بها , فما أخطأ أصل أذنها , فصرعها الناس حتى قتلوها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة " أخرجه الحاكم (4/364) وقال: " صحيح الإسناد , وإن كان فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف ". قلت: والراجح عندنا أنه سمع من كما بينته فى الجزء الثانى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة ". الثانية: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال:: جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى على ... ". أخرجه الطحاوى (2/80) عن أبى الأحوص عن سماك عنه. وهذا إسناد على شرط مسلم. الثالثة: عن (الراضراص) [1] قال: " شهدت عليا رضى الله عنه جلد شراحة ثم رجمها " أخرجه الطحاوى بسند ضعيف. الرابعة: عن حبة العرنى (الأصل: العونى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت ... " الحديث وفيه: " ثم دفنها فى الرحبة إلى منكبها , ثم رماها هو أول الناس ... " أخرجه الطحاوى بسند ضعيف أيضا.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الرضراض} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 9 (2341) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره. * صحيح. أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4415 , 4416) والدارمى (2/181) والطحاوى (2/79) وابن الجارود (810) والبيهقى (8/210 , 222) وابن أبى شيبة (11/83/1) والطيالسى (584) وأحمد (5/313 , 317 , 318 , 320 , 320 ـ 321) من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عنى خذوا عنى , قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وأخرجه ابن ماجه (2550) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله به. وهو عند مسلم وأبى داود وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان. وهذا هو الصواب أنه من رواية قتادة عن الحسن. ورواية ابن ماجه عنه عن يونس بن جبير وهم أظنه من شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبى بشر والله أعلم. وأخرجه الطيالسى وعبد الله بن أحمد (5/327) من طريق جرير بن حازم حدثنا الحسن قال: قال عبادة بن الصامت به. والحسن وهو البصرى مدلس , فكأنه أسقط فى هذه الرواية حطان بن عبد الله. والله أعلم. وخالف الجماعة: الفضل بن دلهم فقال: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه أحمد (3/476) . قلت: والفضل هذا لين فلا يعتد بمخالفته. الحديث: 2341 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 10 (2342) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما , وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد. * صحيح. أما رجم ماعز , فمضى ذكر أحاديثه تحت رقم (2322) . وأما الغامدية , فتقدم حديثهما هناك. وأما حديث أنيس , فقد مضى برقم (1464) . وأما رجم عمر , فتقدم قبل حديثين (2339) . (2343) - (روى ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1253) . (2344) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم " ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ". * صحيح. أخرجه الترمذى (1/271) وكذا البيهقى (8/223) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر به. وقال الترمذى: " حديث غريب , رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه , وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب , وأن عمر ضرب وغرب ". ثم ساقه هو والبيهقى من طريق أبى سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس به. ثم الترمذى: " وهكذا روى الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا , وهكاذ رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر , لم يذكر فيه " عن النبى صلى الله عليه وسلم " , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى ". الحديث: 2342 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 11 قلت: الحديث مع غرابته , فهو صحيح الإسناد , لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودى ثقة محتج به فى " الصحيحين " وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا , ومن رواه عنه موقوفا , فلم يخالف رواية الجماعة , فإن فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من الجماعة. ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين (2341) . (2345) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك. * حسن. أخرجه مالك (2/827/16) وعنه البيهقى (8/242) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش وقد ذكره ابن أبى حاتم (2/2/125) من روايته عن عمر , وقال: " روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأورده ابن حبان فى " الثقات " وقال: (1/116) : " يروى عن عمر بن الخطاب , روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة , وهو الذى يقول: مر بى أبو الدارداء وأنا أصلى , فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة , وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة , ذاك من أتباع التابعين , روى عنه أهل المدينة ". قلت: فقد روى عنه جماعة من الثقات , وهو إلى كونه تابعيا فالقلب يطمئن للاحتجاج به , والله أعلم. (2346) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت الحديث: 2345 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 12 فى حديث أبى هريرة وزيد بن خالد ". * صحيح. وقد مضى برقم (2323) . (2347) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعلى (ابنكن) [1] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة. * صحيح. وقد مضى برقم (1464) . (2348) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى. * صحيح. أخرجه أحمد (1/269) وأبو داود (4464) والترمذى (1/275) وكذا الدارقطنى (ص 341 ـ 342) والحاكم (4/355) والبيهقى (8/233) وأبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (ق 62/2) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: " فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا , ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها , وقد عمل بها ذلك العمل ". وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم , وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ". ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى. ورواه أبو داود (4465) من طريق   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابنك} الحديث: 2347 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 13 جماعة آخرين عن عاصم به. وقال الترمذى: " وهذا أصح من الأول "!. وقال أبو داود: " حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو "! وتعقبه البيهقى فقال ـ وأجاد ـ: " وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة , ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم ابن بهدلة فى الحفظ , كيف وقد تابعه على روايته جماعة , وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ". قلت: وهذا هو التحقيق , فإن عمرو بن أبى عمرو هو كما قال , لا يقصر عن عاصم بن بهدلة , بل لعله خير منه فى الحديث , يبين لك ذلك ترجمتهما فى " التقريب " فقال فى عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب المدنى: " ثقة ربما وهم ". وقال فى عاصم: " صدوق له أوهام ". وقال الذهبى فيه: " صدوق يهم , روى له البخارى ومسلم مقرونا ". وقال فى عمرو: " صدوق حديثه مخرج فى " الصحيحين " فى الأصول ". فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض , زد على ذلك أن حديثه مرفوع , وحديث عاصم موقوف , فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث فى ترجيح الرواية على الرأى , خلافا للحنفية. ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله , وقد وقفت على اثنتين منها: الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به. أخرجه ابن ماجه (2564) والدارقطنى والبيهقى (8/234) وأحمد (1/300) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى عن داود به , وزاد فى أوله " من وقع على ذات محرم فاقتلوه , ومن وقع على بهيمة ... " وتأتى فى الكتاب (2410) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 14 قلت: والأشهلى ضعيف , وكذا ابن الحصين فى عكرمة. والأخرى: عباد بن منصور عن عكرمة به. أخرجه أبو الشيخ (ق 63/1) والحاكم والبيهقى وابن عساكر فى " تحريم الأبنة " (ق 165/2) . قلت: وعباد بن منصور صدوق , وكان يدلس وتغير بأخرة , كما فى " التقريب ". وقال فى " التلخيص " (4/55) : " ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبى يحيى عن داود عن عكرمة , فكان يدلسها باسقاط رجلين. وإبراهيم ضعيف عندهم , وإن كان الشافعى يقوى أمره ". وذكر أن عبد الرزاق أخرجه عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة. والله أعلم. ثم إن للحديث شاهدا من حديث أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو يعلى فى " مسند " (ق 283/1) : حدثنا: عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير حدثنا: على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار هذا , وقد أورده ابن ابى حاتم (3/1/54) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره فى " الثقات " [1] ، فقد قال الهيثمى فى " مجمع الزاوائد " (6/273) بعد عزوه لأبى يعلى: " وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات ". لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (4/56) : " ورواه ابن عدى عن أبى يعلى: ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه , وقال ابن عدى: إنهم كانوا لقنوه ". وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتى بعد حديث.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا عليه فى " الثقات " لابن حبان (8/421) } الجزء: 8 ¦ الصفحة: 15 (2349) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/233) من طريق أبى بدر: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وتمامه: " ... وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ". وقال: " ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه , وهو منكر بها الإسناد ". وتعقبه ابن التركمانى فقال: " قلت: هو معروف يقال له المقدسى القشيرى , روى عن جعفر بن حميد , وحميد الطويل وخالد وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة. روى عنه أبو ضمرة , وبقية , وأبو بدر , وسليمان بن شرحبيل , ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه , وقال: ذكره البخارى. قال: وسألت أبى عنه؟ فقال: متروك الحديث , كان يكذب , ويفتعل الحديث ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/55) بعد أن عزاه للبيهقى: " وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيرى كذبه أبو حاتم , ورواه أبو الفتح الأزدى فى " الضعفاء " , والطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى موسى , وفيه بشر ابن الفضل البجلى وهو مجهول , وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى " مسنده " عنه ". قلت: لم أره فى " مسنده " المطبوع , ولا فى " ترتيبه " للشيخ الساعاتى البنا (1) . والله أعلم. (2350) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى.   (1) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبو داود للعلامة أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - رحمه الله - وقد نطبعه قريباً - إن شاء الله - زهير.. الحديث: 2349 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 16 * صحيح. أخرجه أبو داود (4462) والترمذى (1/275) وابن ماجه (2561) وابن الجارود (820) والدارقطنى (341) والحاكم (4/355) وأحمد (1/300) وأبو الشيخ (ق 62/2) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد غير الحاكم فمن طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الترمذى: " وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قال , وراجع الكلام على عمرو بن أبى عمرو قبل حديث. وقد تابعه عباد بن منصور عن عكرمة به. أخرجه أحمد (1/300) وأبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " (ق 159/2) والبيهقى من طرق عن عباد به. وله شاهد ذكره الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به. وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الرحمن ساقط ". قلت: الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد قال الترمذى عقب حديث ابن عباس: " وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ... " وقال: " هذا حديث فى إسناده مقال , ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى , وعاصم يضعف فى الحديث من قبل حفظه ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 17 قلت: وقد وصله أبو الشيخ (ق 63/2) وابن عساكر فى " جزء تحريم الأبنة " (ق 166/1) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر به ولفظه: " الذى يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل , ارجمهما جميعا ". وله شاهد آخر عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون فى آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة , ينكحون كما تنكح النساء , فاقتلوا الفاعل والمفعول به ". أخرجه أبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " (ق 159/2) من طريق عيسى بن شعيب , حدثنا رباب الدارمى عن عبد الله عن على. قلت: وهذا إسناد ضعيف , رباب الدارمى لم أعرفه , ولعله الذى فى " الجرح والتعديل " (1/2/521) : " رباب بن حدير (وليس فى " تاريخ البخارى ": ابن حدير) روى عن ابن عباس , روى عنه تميم بن حدير ". وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوى قال الحافظ: " صدوق له أوهام ". ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ". وعباد هذا هو الثقفى البصرى: متروك. (2351) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى. * صحيح. أخرجه الترمذى (1/255) وابن ماجه (2607) أيضا الحديث: 2351 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 18 والطحاوى (2/85) وابن أبى شيبة (11/87/1) والدارقطنى (370) والبيهقى (8/237) وأحمد (4/292) من طريق أشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن البراء قال: " مر خالى أبو بردة بن نيار , ومعه لواء , فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه ". هذا هو لفظ الترمذى , ولفظ الآخرين نحوه دون قوله: " وآخذ ماله ". إلا أن البيهقى خالف فى السند والمتن فقال: " عن أشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله: " أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه ـ كذا قال أبو خالد ـ فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقتله ". وأشعث بن سوار هذا ضعيف , فهذا الاختلاف والاضطراب فى إسناده إنما هو منه , وهو من الأدلة على ضعفه , قال الترمذى عقبه: " حديث غريب , وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد بن البراء. وقد روى هذا الحديث عن أشعث عن عدى عن يزيد بن البراء عن أبيه , وروى عن أشعث عن عدى عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: فهذا اضطراب شديد من سوار , لكن قد توبع على الوجه الأول منه , رواه الحسن بن صالح عن السدى عن عدى بن ثابت عن البراء قال: " لقيت خالى ومعه الراية , فقلت: أين تريد ... " فذكره مثل رواية الكتاب دون قوله " وآخذ ماله ". أخرجه النسائى (2/85) وابن أبى شيبة وعنه ابن حبان (1516) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 19 والحاكم (2/191) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. وقد تابعه ربيع بن ركين قال: سمعت عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال: " مر بى عمى الحارث بن عمرو , ومعه لواء عقده له النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت له: أى عم أين بعثك النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه , فأمرنى أن أضرب عنقه ". أخرجه أحمد (4/292) : حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة عن ربيع بن ركين. وهذا على شرط مسلم , غير ربيع بن ركين , وهو الربيع بن سهل بن الركين نسب إلى جده , ضعفه النسائى وغيره , ووثقه ابن حبان. وخالفهما زيد بن أبى أنيسة فقال: عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: " لقيت عمى ومعه راية ... " الحديث كما فى الكتاب تماما. أخرجه أبو داود (4457) والنسائى (2/85) والدارمى (2/153) والحاكم (4/357) عن عبيد الله بن عمرو وعن زيد به. فقد زاد زيد بين عدى والبراء: يزيد بن البراء. وزيد ثقة من رجال الشيخين , وزيادة الثقة مقبولة , وسائر رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين أيضا غير يزيد بن البراء وهو صدوق , ولعل عدى بن ثابت تلقاه عنه عن البراء , فى مبدأ الأمر , ثم لقى البراء فسمعه منه , فحدث به تارة هكذا , وتارة هكذا , وكل حدث عنه بما سمع منه. وكل ثقة من زيد بن أبى أنيسة الذى أثبت فيه يزيد بن البراء , والسدى واسمه إسماعيل الذى لم يذكر يزيد فيه , مع متابعة الربيع بن الركين له على ضعفه. وبهذا يزول الاضطراب الذى أعل الحديث به ابن التركمانى , لأنه أمكن الجزء: 8 ¦ الصفحة: 20 التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. وأما الوجوه الأخرى التى أشار إليها الترمذى فهى غير ثابته لأن مدار أكثرها على أشعث وهو ضعيف كما عرفت. وأحدهما من طريق ابن إسحاق وهو مدلس , ولو صرح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة. ويؤيد صحة الحديث أن له طريقا أخرى , وشاهدا. أما الطريق , فيرويه أبو الجهم عن البراء بن عازب قال: " بينا أنا أطوف على إبل لى قد ضلت إذا أقبل ركب , أو فوارس معهم لواء , فجعل الأعراب يطيفون بى لمنزلتى من النبى صلى الله عليه وسلم , إذا أتوا قبة , فاستخرجوا منها رجلا , فضربوا عنقه , فسألت عنه , فذكرو أنه أعرس بامرأة أبيه " أخرجه أبو داود (4456) والطحاوى (2/85) والدارقطنى (371) والحاكم وعنهما البيهقى وعن غيرهما (8/208) وأحمد (4/295) من طريق مطرف بن طريف الحارثى حدثنا: أبو الجهم به. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الجهم واسمه سليمان بن جهم بن أبى الجهم الأنصارى مولى البراء وهو ثقة. وأما الشاهد فيرويه معاوية بن قرة المزنى عن أبيه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه , وأصفى ماله ". أخرجه ابن ماجه (2608) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخى الحسين الجعفى حدثنا: يوسف بن منازل التميمى حدثنا: عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبى كريمة عن معاوية بن قرة به. قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 161/2) : " هذا إسناد صحيح , رواه النسائى فى " كتاب الرجم " عن العباس بن محمد عن يوسف ابن منازل به. ورواه الدارقطنى فى " سننه " من طريق معاوية الجزء: 8 ¦ الصفحة: 21 ابن قرة أيضا , ورواه الحاكم فى " المستدرك " من طريق محمد بن إسحاق الصنعانى عن يوسف بن منازل , فذكره , ورواه البيهقى فى " الكبرى " , عن الحاكم بالإسناد والمتن ". قلت: وأخرجه البيهقى (8/208) من طريق أخرى غير الحاكم والطحاوى (2/86) عن يوسف به. (2352) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ". * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/276) وابن ماجه (2564) وكذا الدارقطنى (341) والحاكم (4/356) والبيهقى (8/237) وأحمد (1/300) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: لا ". قلت: والعلة من إسماعيل , وداود , وقد مضى الكلام عليها قريبا تحت الحديث (2345) وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإبراهيم بن إسماعيل يضعف فى الحديث ". وقال البيهقى عقبه: " وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ". قلت: قد أخرجه ابن أبى شيبة (11/87/1) عنه موقوفا , فقال: أخبرنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة به موقوفا. قلت: وعباد ضعيف كما سبق. ثم رأيت فى " العلل " لابن أبى حاتم , قال (1/455) : " الحديث: 2352 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 22 سألت أبى عن حديث ... (فذكر هذا) قال أبى: هذا حديث منكر , لم يروة غير [بن] أبى حبيبة ". (2353) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت , فقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى. * صحيح. ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " , وهو المراد عند إطلاق العزو إليه , وقد عزاه الحافظ فى " الفتح " (8/268) لمسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن حرب عن إبراهيم النخعى عن علقمة والأسود عن ابن مسعود: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى وجدت امرأة فى بستان , ففعلت بها كل شىء غير أنى لم أجامعها , قبلتها ولزمتها , فافعل بى ما شئت ... الحديث ". قلت: فالظاهر أنه عند النسائى فى " الكبرى " له [1] , ومن الدليل على ذلك أن النابلسى أورده فى موضعين من " الذخائر " (1/197/204) , ولم يعزه للنسائى. وهو عند مسلم (8/102) وأبى داود (4468) والترمذى (2/188 ـ 189) وكذا أحمد (1/445 , 449) من طرق عن سماك به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزادوا فى آخره: " فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة ". وقد رواه أبو عثمان النهدى عن ابن مسعود به مختصرا. أخرجه البخارى (3/261) ومسلم وابن ماجه (1398/4254)   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] أخرجه النسائى فى " الكبرى " (4/317) من طرق عن ابن مسعود} الحديث: 2353 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 23 وأحمد (1/386 , 430) عن سليمان التيمى عن أبى عثمان به. وفى آخره: " فقال الرجل: ألى هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتى ". وسيذكره المصنف بلفظ آخر معزوا للمتفق عليه , وسنبين ما فيه هناك. (2354) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة , والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى. * ضعيف. أخرجه أبو داود (4428) والدارقطنى (371) وابن الجارود أيضا (814) وابن حبان (1513) والبيهقى (8/227) من طريق أبى الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبى هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " جاء الأسلمى نبى الله صلى الله عليه وسلم , فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات , كل ذلك يعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم , فأقبل فى الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم , قال: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال: نعم , قال: كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر؟ قال: نعم , قال: فهل تدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما , ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى , وأمر به فرجم , فسمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصحابه: انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب! فسكت عنهما , ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله , فقال: أين فلان وفلان , فقالا: نحن ذان يا رسول الله؟ قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار! فقال: يا نبى الله من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه , والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن الصامت وهو مجهول , وإن ذكره ابن حبان فى " الثقات ". الحديث: 2354 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 24 (2355) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى. * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/267) والدارقطنى (323) والحاكم (4/384) والبيهقى (8/238) من طريقين عن يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنهما به. وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث {محمد بن ربيعة عن} يزيد بن زياد الدمشقى {عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم} ورواه {وكيع} عن يزيد بن زياد نحوه , ولم يرفعه , ورواية وكيع أصح ". ثم أخرجه هو وابن أبى شيبة (11/71/1) عن وكيع به. قلت: هو ضعيف مرفوعا وموقوفا , فان مداره على يزيد بن زياد الدمشقى وهو متروك كما فى " التقريب ". ولذلك لما قال الحاكم عقبه: " صحيح الإسناد "! رده الذهبى بقوله: " قلت: قال النسائى: يزيد بن زياد شامى متروك ". وقال البيهقى: " ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى مرفوعا ورشدين ضعيف " ثم أخرجه من طريق مختار التمار عن أبى مطر عن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ادرءوا الحدود بالشبهات ". وقال: " فى هذا الإسناد ضعف ". قلت: علته مختار التمار وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وهو المختار بن نافع , قال البخارى: منكر الحديث. ثم رواه عنه بإسناد آخر له عن على به وزاد: الحديث: 2355 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 25 " ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ". وفى الباب عن أبى هريرة ويأتى فى الكتاب بعده. وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه ابن أبى شيبة (11/70/2) والبيهقى وقال: " هذا موصول ". قلت: وهو حسن الإسناد. وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (2212) . (2356) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه. * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به. ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/309) وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 158/1) : " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى والأزدى والدارقطنى ". (2357) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق. * ضعيف بهذا السياق. أخرجه الطحاوى (2/81) وابن أبى شيبة (8/81/2) وأحمد (1/8) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر الحديث: 2356 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 26 عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر قال: " كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم جالسا , فجاء ماعز بن مالك , فاعترف عنده مرة , فرده , ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده , ثم جاء فاعترف الثالثة فرده , فقلت له: إنك إن اعترفت ... ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (6/2666) : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ... والطبرانى فى الأوسط ... وفى أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف ". وأما الطرق التى أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة , فقد سبق تخريجها تحت الحديث (2322) وليس فى شىء منها قول أبى بكر: " إنك إن اعترفت ... ". (2358) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم. * صحيح. وتقدم لفظ حديثهما تحت الحديث (2322) . (2359) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (4434) من طريق أبى أحمد (وهو الزبيرى) , حدثنا: بشير بن المهاجر: حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه به. قلت: وهذا على شرط مسلم , وأصله عنده مطولا (5/120) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر , وقد مضى لفظه برقم (2322) , وليس فيه هذا الذى رواه أبو أحمد (1) عن بشير , وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه. وقد سقت لفظه تحت الحديث (2322) رقم (6) .   (1) وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به. أخرجه الطحاوى (2/82) . الحديث: 2358 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 27 وبشير بن المهاجر وإن أخرج له مسلم فهو لين الحديث كما فى " التقريب " , فى لا يحتج به لاسيما عند التفرد كما هنا. والله أعلم. (2360) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه. * صحيح. وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2322) رقم (1) . (2361) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة , ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ". * صحيح. أخرجه الطحاوى (2/286 - 287) من طريق السرى بن يحيى قال: حدثنا عبد الكريم ابن رشيد عن أبى عثمان النهدى قال: " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب , رضى الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر , ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر , ثم جاء آخر فشهد , فتغير لون عمر , حتى عرفنا ذلك فيه , وأنكر لذلك , وجاء آخر يحرك بيديه , فقال: ما عندك يا سلخ العقاب , وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر , حتى كربت أن يغشى على , قال: رأيت أمر قبيحا , قال: الحمد لله الذى لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم , فأمر بأولئك النفر فجلدوا ". قلت: وإسناد صحيح , ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق. وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة (11/85/1) : أخبرنا ابن علية عن التيمى عن أبى عثمان قال: " لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد , فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلإ بحق , قال: رأيت انبهارا , ومجلسا سيئا , فقال الحديث: 2360 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 28 عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا: فأمر بهم فجلدوا ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وله طرق أخرى , منها عن قسامة بن زهير قال: " لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذى كان - وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود , فشهد أبو بكرة , وشبل بن معبد , وأبو عبد الله نافع , فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه , فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق , قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به , ولكن قد رأيت أمرا قبيحا , قال عمر: الله أكبر , حدوهم , فجلدوهم , قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان , فهم عمر رضى الله عنه أن يعيد عليه الجلد , فنهاه على رضى الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك , فتركه ولم يجلده ". أخرجه ابن أبى شيبة وعنه البيهقى (8/334 ـ 335) . قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بكرة , فذكر قصة المغيرة قال: " فقدمنا على عمر رضى الله عنه , فشهد أبو بكر ونافع , وشبل بن معبد , فلما دعا زيادا قال: رأيت منكرا , فكبر عمر رضى الله عنه ودعا بأبى بكرة , وصاحبيه , فضربهم , قال: فقال أبو بكرة يعنى بعدما حده: والله إنى لصادق , وهو فعل ما شهد به , فهم بضربه , فقال على: لئن ضربت هذا فارجم هذا ". وإسناده صحيح أيضا. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفانى وهو ثقة كأبيه. ثم ذكره معلقا عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة: " أن أبا بكرة و ... " فذكره نحوه وفى آخره: فقال على: أن كانت شهادة أبى بكر شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 29 فقد جلدتموه. يعنى لا يجلد ثانيا بإعادته القذف ". وله طريق أخرى عن عبد العزيز بن أبى بكر فذكر القصة نخو ما تقدم وفيها زيادات غريبة , أخرجه الحاكم (3/448/449) وسكت عليه هو والذهبى. قلت: وفى إسناده محمد بن نافع الكرابيسى البصرى قال ابن أبى حاتم: " ضعيف ". (2362) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد. * صحيح. أخرجه البيهقى (8/235) من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى موسى قال: " أتى عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن , قالوا: بغت! قالت: إنى كنت نائمة , فلم أستيقظ إلا برجل رمى فى مثل الشهاب , فقال: عمر رضى الله عنه: يمانية نؤومة شابة , فخلى عنها ومتعها ". وأخرجه ابن أبى شيبة (11/71/1) عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب به نحوه. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله طريق أخرى , يرويه النزال بن سبرة قال: " إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت , فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهى حبلى , وجاء معها قومها , فأثنوا عليها بخير , فقال عمر: أخبرينى عن أمرك , قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل , فصليت ذات ليلة , ثم نمت وقمت ورجل بين رجلى , فقذف فى مثل الشهاب , ثم ذهب , فقال عمر رضى الحديث: 2362 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 30 الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ". أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى. (2363) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [1] (2364) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ". * صحيح. أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 175: سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشىء. فأما أثر على: فرواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 425) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على قال: (إذا بلغ فى الحدود لعل وعسى فالحد معطل) . قلت: هذا إسناد ضعيف جدا , إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك , وكثيرا ما يروى عنه عبد الرزاق فى المصنف , وصاحبه مجهول. وأما أثر ابن عباس: فينظر. الحديث: 2363 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 31 باب حد القذف (2365) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/193 و4/67 و313) ومسلم (1/64) وكذا أبو عوانة فى " صحيحة " (1/54 ـ 55) وأبو داود (2874) والبيهقى (8/249) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. فصل (2366) - (روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضى ". رواه ابن السنى. * ضعيف. أخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (62) من طرق مهلب بن العلاء حدثنا شعيب بن بيان (1) حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال:   (1) الأصل: سعيد بن سنان , وأشار فى التعليق عليه: أن فى نسخة شعيب مكان سعيد , والتصويب من " الإصابة " وكتب الرجال. الحديث: 2365 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 32 " قالوا: من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إنى قد وهبت نفسى وعرضى لك , فلا يشتم من شتمه , ولا يظلم من ظلمه , ولا يضرب من ضربه ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , شعيب هذا قال العقيلى فى " الضعفاء " (180) : " يحدث عن الثقات بالمناكير , وكاد أن يغلب على حديثه الوهم ". وقال الجوزجانى: " له مناكير ". وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , بقول الجوزجانى هذا , وأما فى " الميزان " فقال: " صدوق ... " ثم ذكر القول المذكور مع قول العقيلى!. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". ومهلب بن العلاء لم أجد له ترجمة. والمحفوظ عن قتادة ما رواه معمر عنه قال: فذكره موقوفا عليه مختصرا بلفظ: " ... مثل أبى ضمضم أو ضمضم - شك ابن عبيد - كان إذا أصبح قال: اللهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك " أخرجه أبو داود (4886) . وإسناده صحيح إلى قتادة. وله طريق أخرى عن أنس , أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (386) من طريق محمد بن عبد الله العمى حدثنا ثابت عن أنس به مرفوعا نحو حديث القطان إلا أنه قال: " ... رجل فيمن كان قبلنا إذا أصبح يقول اللهم إنى أتصدق اليوم بعرضى على من ظلمنى ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 33 ذكره فى ترجمة العمى هذا وقال: " لا يقيم الحديث ". وقال الدارقطنى: " يخطىء كثيرا ". قلت: والمحفوظ عن ثابت ما روى حماد عنه عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. أخرجه أبو داود (4887) والعقيلى وقال: " هذا أولى من حديث العمى ". وقال أبو داود: " هو أصح ". قلت: ورجاله ثقات , غير أن عبد الرحمن بن عجلان تابعى مجهول الحال , فهو مرسل ضعيف. (2367) - (حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , ليست من الله فى شىء , ولن يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2263) والنسائى (2/107) والدارمى (2/153) وابن حبان (1235) والحاكم (2/202 ـ 203) والبيهقى (7/403) من طريق عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قلت: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس قال الذهبى: " ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد ". وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول الحال , مقبول ". قلت: يعنى أنه مقبول عند المتابعة , وقد توبع , رواه موسى بن عبيدة الحديث: 2367 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 34 حدثنى يحيى بن حرب عن سعيد المقبرى به , أخرجه ابن ماجه (2742) . قلت: ولكن هذه المتابعة مع ضعفها لم تثبت , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 170/1) : " هذا إسناد ضعيف , يحيى بن حرب مجهول , قاله الذهبى فى " الكاشف " , وموسى بن عبيدة الربذى ضعفوه ". والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (3/226) : " صححه الدارقطنى فى " العلل " , مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث! وفى الباب عن ابن عمر فى " مسند البزار " وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزى وهو ضعيف ". قلت: وأغرب من ذلك تصحيح الحاكم , فانه قال: " صحيح على شرط مسلم " فإن ابن يونس هذا لم يخرجه مسلم , وأغرب منه موافقة الذهبى إياه!. فصل (2368) - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: " لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته ". * موقوف. أخرجه ابن ماجه (2612) وأحمد (5/211) من طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمى عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد كندة , ولا يرونى إلا أفضلهم , فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة , لا نقفوا , أمنا , ولا ننتفى من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد ". الحديث: 2368 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 35 لفظ ابن ماجه وقال أحمد: " ... نفى قريشا من النضر ... ". قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله ثقات رجال مسلم غير عقيل بن طلحة السلمى , وهو ثقة كما فى " التقريب ". ومسلم بن هيضم لم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه ثلاثة من الثقات , ثم هو تابعى , فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (162/1) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات ". كذا فى نسختنا منها , وزاد أبو الحسن السندى فيما نقله عنه فى حاشيته على ابن ماجه: " ... لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى , وذكره ابن حبان فى الثقات , وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم ". قلت: ومن سياق الحديث يتبين أن القدر الذى أورده المصنف إنما هو موقوف , وليس بمرفوع. والله أعلم. (2369) - (وروى عن ابن مسعود أنه قال: " لا حد إلا فى اثنتين: قذف محصنة , أو نفى رجل عن أبيه ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/252) عن سفيان عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين القاسم بن عبد الرحمن وجده عبد الله بن مسعود. (2370) - (حديث: " العينان تزنيان وزناهما النظر , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشى , ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ". الحديث: 2369 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 36 * صحيح. وهو من حديث أبى هرير رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة , فزنى العينين النظر , وزنى اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهى , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ". أخرجه البخارى (4/170 و255) ومسلم (8/52) وكذا أبو داود (2152) وأحمد (2/276) . الثانية: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة , فالعينان زناهما النظر ... " الحديث نحوه. أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/372 و536) وزاد فى آخره فى رواية: " وحلق عشرة , ثم أدخل أصعبه السبابة فيها يشهد على ذلك أبو هريرة لحمه ودمه " وإسناده صحيح على شرط مسلم. وتابعه القعقاع بن حكيم عن أبى صالح به نحوه , دون الزيادة. أخرجه أبو داود (2154) وأحمد (2/379) . الثالثة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " ... " فذكر أحاديث كثيرة هذا أحدها. أخرجه أحمد (2/317) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الرابعة: عن أبى رافع عنه به مختصرا. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 37 أخرجه أحمد (2/344 و528 و535) وإسناده صحيح على شرط مسلم. الخامسة: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به. أخرجه أحمد (2/411) . قلت: وإسناد صحيح لغيره. السادسه: عن أبى سلمة عنه مختصر جدا. أخرجه أحمد (2/431) وإسناده حسن. السابعة: عن الحسن عنه. أخرجه أحمد (2/329) عن المبارك عنه , وفى سنده ضعيف. وللحديث شاهدان مختصران: الأول عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العينان تزنيان , واليدان تزنيان , والرجلان تزنيان , والفرج يزنى ". أخرجه أحمد (1/421) وأبو نعيم (2/98) عن عاصم بن بهدلة عن بن مسعود. قلت: وهذا إسناد جيد. والآخر: عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عين زانية ". أخرجه الترمذى (2/129) وأحمد (4/418) من طريق ثابت بن عمارة الحنفى عن غنيم بن قيس عنه به. وزاد الترمذى: " الجزء: 8 ¦ الصفحة: 38 والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا , يعنى زانية ". وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها , وكذلك هى عند النسائى (2/283) ووهم المناوى فإن السيوطى أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذى فقال المناوى متعقبا عليه:: وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذى من بين الستة , وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائى فى " الزينة " باللفظ المذكور "!. كذا قال: وليس عند النسائى " كل عين زانية " كما ذكرنا. (2371) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية , فجلده عمر الحد ". * صحيح. أخرجه مالك (2/829/19) عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: " أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب , فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان , ولا أمى بزانية , فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب , فقال قائل: مدح أباه وأمه , وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا , نرى أن تجلده الحد , فجلده عمر الحد ثمانين ". وأخرجه الدارقطنى (376) من طريق يحيى بن سعيد عن أبى الرجال به. قلت: وهذا إسناد صحيح. (2372) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ". * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (376) من طريق (خالد) [1] بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا ابن شامة الوذر , فاستعدى عليه عثمان بن عفان , فقال: إنما عنيت به كذا وكذا , فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الجلد} الحديث: 2371 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 39 قلت: (وهذا إسناد واه خالد هذا هو بصرى قال ابن معين لا شىء , يعنى ليس بثقة) . وقال أبو حاتم: (هو مجهول منكر الحديث) [1] باب حد المسكر (2373) - (عن ابن عمر مرفوعا: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم. * صحيح. وله عن ابن عمر طرق: الأولى: عن نافع عنه به. أخرجه مسلم (6/100و 101) . وكذا أبو داود (3679) والنسائى (2/325) والترمذى (1/341) والطحاوى (2/325) وابن الجارود (857) والدارقطنى (530) والبيهقى (8/293) وأحمد (2/29 و34 و137) و" فى كتاب الأشربة " (ق 7/1 و11/2 و23/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (ق 5/2) (عن طرق من) [2] نافع به , واللفظ لمسلم وغيره , وفى رواية له: " ... وكل مسكر حرام ". وقال النسائى: " قال أحمد: وهذا حديث صحيح ". وهو لفظ أبى داود والترمذى وزادوا: " ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب , لم يشربها فى الآخرة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولا ذكر لـ " خالد بن أيوب " فى هذا الإسناد والصواب أنه: " الجلد بن أيوب " كما فى " سنن الدارقطنى ": (3/208) وهو بصرى أيضا , وهو الذى يروى عن معاوية بن قرة , وضعفه إسحاق بن راهويه , وقال أبو الحسن الدارقطنى: متروك , ويراجع فى ذلك: " المغنى فى الضعفاء ": (1/135) و" الميزان ": (2/152) و" اللسان ": (2/133) وغيرها} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: من طرق عن} الحديث: 2373 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 40 الثانية: عن أبى سلمة عنه باللفظ الثانى. أخرجه النسائى وابن ماجه (3390) وابن الجارود (859) الطحاوى والدارقطنى وأحمد (2/16 و21) وفى " الأشربة " (ق 5/1) وابن أبى الدنيا (5/2) من طريق محمد بن عمرو به. قلت: وإسناده جيد. الثالثة: عن أبى حازم عنه بلفظ: " كل مسكر حرام , وما أسكر كثيرة فقليله حرام " أخرجه ابن ماجه (3392) من طريق زكريا بن منظور عنه. وزكريا هذا ضعيف. الرابعة: عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ الذى قبله أخرجه أحمد (2/91) وفى " الأشربة " (11/2-1) والبيهقى (8/296) من طريق أبى معشر عن موسى بن عقبة عنه. وتابعه يحيى بن الحارث الذمارى سمعت سالم بن عبد الله بن دون قوله: " وما أسكر ... " أخرجه ابن ماجه (3387) . وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (البشع) [1] ؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه البخارى (4/28) ومسلم (6/99) وأبو داود (3682) والنسائى (2/326) والترمذى (1/342) وابن ماجه (3386) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/36 و96 و190 و225 ـ 226) وابن أبى الدنيا (6/1) . وله عنها طريق أخرى تأتى برقم (2376) . (2374) - (قال عمر: " نزل تحريم الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/236 و4/29 و30) ومسلم   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البتع} الحديث: 2374 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 41 (8/245) وكذا أبو داود (3669) والنسائى (2/325) والترمذى (1/343) والطحاوى (2/323) وابن الجارود (852) والدارقطنى (532) والبيهقى (8/288 ـ 289) وأحمد فى " الأشربة " (ق 22/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (7/2) من طريق ابن عمر عن عمر قال: " نزل تحريم الخمر يوم نزل , وهى من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة , والشعير , والخمر ما خامر العقل ". (2375) - (عن ابن عمر مرفوعا: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى. * صحيح. وله عنه طرق وشواهد كثيرة: الطريق الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به. أخرجه أحمد فى كتابيه والبيهقى عن أبى معشر عن موسى بن عقبة عنه (1) . وتقدم قبل حديث. الثانية: عن نافع عنه. أخرجه البيهقى (8/296) من طريق أبى معشر أيضا عن نافع به. وأبو معشر ضعيف , لكن تابعة زيد بن أسلم عن نافع به. أخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (5/2) من طريق محمد بن القاسم الأسدى قال: حدثنى مطيع أبو يحيى الأنصارى الأعور عن أبى الزناد عن زيد بن أسلم. قلت: وابن القاسم هذا قال الحافظ:   (1) ومن هذا الوجه رواه إسحاق بن راهويه فى " مسنده " كما فى " نصب الراية " (4/304) وذكر أن الطبرانى أخرجه فى " معجمه " يعنى الكبير: حدثنا على بن سعيد الرازى , حدثنا أبو مصعب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به , ثم رأيته فيه (3/201/1) . الحديث: 2375 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 42 " كذبوه " (1) . الثالثة: عن أبى حازم عن عبد الله بن عمر به. أخرجه ابن ماجه (3392) عن زكريا بن منظور عن أبى حازم عن عبد الله به. وإسناده ضعيف كما تقدم قبل حديث. وأما الشواهد: الأول: عن جابر بن عبد الله مرفوعا به. أخرجه أبو داود (3681) والترمذى (1/342) وابن ماجه (3393) والطحاوى (2/325 ـ 326) وابن الجارود (860) والبيهقى فى " شعب الإيمان " (1/147/2) وأحمد (3/343) وفى " الأشربة " (18/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (6/1) من طرق عن داود بن بكر بن أبى الفرات عن ابن المنكدر. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب من حديث جابر ". قلت: وإسناده حسن , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما فى " التقريب " , ووقع فى " زوائد ابن حبان " مكانه " موسى بن عقبة " وهو ثقة من رجال الستة , ولكنى أظنه خطأ من الناسخ أو الطابع أو الراوى (2) . الثانى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به.   (1) لكن رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريق مالك عن نافع , ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به كما فى " نصب الراية ". (2) ويترجح الأخير أن الزيلعى نقله فى " نصب الراية " (4/302) عن صحيح عن ابن حبان كما نقلته من " الزوائد " , والله أعلم , فيمكن أن يقال: أنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة , ويرجح هذا أن لفظه مخالف للفظ داود, فإنه " قليل ما أسكر كثيره حرام. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 43 أخرجه النسائى (2/327) وابن ماجه (3394) والطحاوى (2/325) والدارقطنى (533) والبيهقى (8/296) وأحمد (2/167 و179) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: وهذا إسناد حسن. الثالث: عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ". أخرجه النسائى والدارمى (2/113) وابن الجارود (862) وابن حبان (1386) والبيهقى من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. وقال النسائى عقبه: " وفى هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره , وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة , وتحليلهم ما تقدمها الذى يشرب فى الفرق قبلها , ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة , دون الأولى والثانية بعدها ". ونقله الز يلعى الحنفى فى " نصب الراية " (4/327) ملخصا , وأقره , ونقل عن المنذرى أنه قال فى " مختصره ": " أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ". (تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده من حديثه , وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق. (2376) - (عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (3687) وكذا الترمذى (1/342) والطحاوى (2/324) وابن الجارود (861) وابن حبان (1388) الحديث: 2376 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 44 والدارقطنى (533) والبيهقى (8/296) وأحمد (6/71 و131) وفى " الأشربة " (5/1 و9/1 و13/1 ـ 2) وابن عرفة فى " جزئه " (102/2) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (6/1) من طرق عن أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام , ما أسكر ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: ورجاله ثقات معروفون غير أبى عثمان هذا واسمه عمرو , ويقال: عمر ابن سالم وقد وثقه أبو داود وابن حبان وروى عنه جماعة فالسند عندى صحيح. ويشهد له حديث ابن عمر قبله. (2377) - (حديث: " أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود , ثمانين , فضرب عمر ثمانين , وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. أخرجه أحمد (3/115 و176 و180 و272 ـ 273) ومسلم (5/125) وكذا أبو داود (4479) والترمذى (1/272) والدارمى (2/175) والطحاوى (2/90) وابن الجارود (829) والبيهقى (8/319) من طرق عن قتادة عن أنس وعند مسلم وغيره فى رواية: سمعت أنسا يقول: فذكره ولفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر , فجلده بجريدتين نحو أربعين , قال: وفعله أبو بكر , فلما كان عمر استشار الناس , فقال: عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون , فأمر به عمر " والسياق لمسلم , وليس عندهم جميعا: " وكتب به ... ". وفى رواية لأحمد (3/247) من طريقين عن همام: حدثنا قتادة عن أنس: الحديث: 2377 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 45 " أن رجلا رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم قد سكر , فأمر قريبا من عشرين رجلا , فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. والحديث أخرجه البخارى (4/292 ـ 293) مختصرا دون قصة الاستشارة. (2378) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (354) وكذا الطحاوى (2/88) والحاكم (4/375) والبيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن وبرة (وقال بعضهم: ابن وبرة) الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر , فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون فى المسجد , فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك , وهو يقرأ عليك السلام , ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر , وتحاقروا العقوبة فيه , فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم فقال على: نراه إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , وعلى المفترى ثمانون , فقال: عمر أبلغ صاحبك ما قال , قال: فجلد خالد ثمانين جلده , وجلد عمر ثمانين , قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذى كانت منه الزلة ضرب أربعين , قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ". وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. كذا قالا , وابن وبرة , أو وبرة لم أجد من وثقه , وقد أورده الحافظ فى " اللسان " باسم وبرة مشيرا إلى هذا الرواية وقال: الحديث: 2378 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 46 " قال ابن حزم فى " الإنصاف ": مجهول. قلت: ذكر له ترجمة فى " تهذيب التهذيب " , لأنه وقعت له رواية عند النسائى فى (الكبرى) ". قلت: لم أره فى " التهذيب " , لا فى الأسماء , ولا فى الأبناء!. نعم لم يتفرد به , فقد أخرجه الحاكم والبيهقى من طريق يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. ورجاله ثقات غير يحيى هذا , قال الحافظ فى " اللسان ":" قال ابن حزم: مجهول. وقال مرة: ليس بالقوى. قلت: حديثه فى (الكبرى) للنسائى , وأغفله فى (التهذيب) ". ومع ذلك قال الحاكم أيضا:" صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى!. ومع جهالة يحيى بن فليح , فقد خالفه الإمام مالك , فأخرجه فى " الموطأ " (2/842/2) عن ثور بن زيد الديلى أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر ... نحوه. هكذا رواه مالك عنه معضلا , وهو الصواب , قال الحافظ فى " التلخيص " (4/75) :" ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. وفى صحته نظر لما ثبت فى " الصحيحين " عن أنس (قلت: فذكر الحديث الذى قبله , وفيه أن عبد الرحمن بن عوف هو الذى أشار ليس عليا) ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا , لما ثبت فى " صحيح مسلم " عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين , وقال: جلد رسول الله أربعين , وأبو بكر أربعين , وعمر ثماينن وكل سنة , وهذا أحب إلى. فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها (1) . لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ".   (1) كذا الأصل , والصواب " لعمل بها " كما يقتضيه السياق. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 47 (تنبيه) عزو الحديث من الحافظ إلى " الصحيحين " بهذا التمام فيه قصة عبد الرحمن سهو قلد فيه غيره , ومن العجيب أنه هو نفسه قد نبه على ذلك فى شرحه لهذا لحديث أنس المذكور قبل , فقال فى " الفتح " (12/55) : " وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج " الصحيحين " , ولم يخرج البخارى منها شيئا , وبذلك جزم عبد الحق فى (الجمع) ثم المنذرى ". (2379) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ". * ضعيف. اخرجه مالك (2/842/3) عن ابن شهاب به. وهو ضعيف الإسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة. (2380) - (روى حصين بن المنذر: " أن عليا جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (5/126) وكذا أبو داود (4480) والدارمى (2/175) ـ مختصرا ـ وابن ماجه (2571) والطحاوى (2/87 و88) والبيهقى (8/318) وأحمد (1/144 ـ 145) عن حصين بن المنذر قال: " شهدت عثمان بن عفان , وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر , وشهد آخر أنه رآه يتقيأ , فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها , فقال: يا على قم فاجلده , فقال على: قم يا حسن فاجلده , فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها , فكأنه وجد عليه , فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده , فجلده وعلى يعد حتى بلغ الحديث: 2379 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 48 أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. والسياق لمسلم. (2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه. * صحيح. أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا. وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه. أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) . وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه " قلت: وإسناده صحيح. (2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". * صحيح. وقد مضى. (2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ". * ضعيف. وتقدم (2314) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [1] (2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ". * صحيح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 176: بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص 170 - 171) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى. الحديث: 2381 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 49 (2385) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " رواه أبو داود. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1529) . (2386) - (حديث: " اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل " رواه الشالنجى. * لم أقف على إسناده مرفوعا. وأخرجه النسائى (2/336) من طريق حماد ابن سلمة عن داود عن الشعبى قال: " اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلى ". قلت: وإسناده إلى الشعبى صحيح. (2387) - (عن ابن عمر فى العصير: " اشربه ما لم يأخذه شيطان , قيل: وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة " حكاه أحمد وغيره. * لم أقف عليه عن ابن عمر [1] . وفى معناه ما أخرجه النسائى (2/335) والبيهقى (8/301) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان , فإن له اثنين , ولكم واحد ". قلت: وهذا إسناد صحيح , وصححه الحافظ فى " الفتح " (10/55) . (2388) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 177: وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (9 / 217) عن الثورى وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 138) عن أبى معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره. قلت: هذا إسناد صحيح , وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثورى. والله الموفق. الحديث: 2385 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 50 فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. أخرجه أحمد (1/232 , 240) ومسلم (6/102) وكذا أبو داود (3713) والنسائى (2/336) والبيهقى (8/300) من طريق أبى عمر يحيى البهرانى عن ابن عباس به , والسياق لأبى داود بالحرف إلا أنه قال: " فيسقى الخدم أو يهراق ". وكذلك هو عند مسلم , لكن بدون لفظ " الخدم " , وهو ثابت عند أحمد. وله عنده (1/287) طريق أخرى من رواية حسين بن عبد الله عن عكرمة: " أن رجلا سأل ابن عباس عن نبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل , ويشرب بالليل ما صنع بالنهار ". لكن الحسين هذا ـ وهو الهاشمى المدنى ـ ضعيف. (2389) - (عن أبى هريرة قال: " علمت [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائظ فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر " رواه أبو داود والنسائى. * صحيح. أخرجه أبو داود (3716) والنسائى (2/327 و334) والبيهقى (8/303) وأحمد فى " الأشربة " (18/2) عن جماعة عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبى هريرة. وخالفهم يحيى بن حمزة فقال: عن زيد بن واقد قال: حدثنى قزعة حدثنى أبو هريرة به. الحديث: 2389 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 51 أخرجه الدارقطنى (531 ـ 532) من طريقين عن منصور بن أبى مزاحم أخبرنا يحيى به قلت: ويحيى بن حمزة ثقة من رجال الشيخين ومثله زيد بن واقد , فلعل له عن أبى هريرة شيخين: خالد بن عبد الله , وقزعة وهو ابن يحيى أبو الغادية البصرى وهو ثقة من رجال الشيخين أيضا , ومنصور بن أبى مزاحم ثقة من رجال مسلم فإسناده صحيح , وإسناد الجماعة حسن لأن خالد بن عبد الله وهو الأموى مولاهم الدمشقى وثقه ابن حبان وحده , وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه. وروى عنه جماعة. وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه. أخرجه البيهقى من طريق محمد بن أبى موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم ... الحديث. ومحمد هذا مجهول كما قال أبو حاتم , وظاهره أنه مرسل. (2390) - (أثر: " إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (1) ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه " رواه النسائى. * صحيح. أخرجه النسائى (2/335) من طريق قيس بن حازم عن أبى موسى الأشعرى به. قلت: وإسناده صحيح. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة , فراجع " الفتح " (10/55) , وقد علقها البخارى كما يأتى فى الكتاب. (2391) - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء ". * صحيح. أما أثر عمر , فتقدم قريبا (3287) .   (1) هو الدبس كما في "الفتح" الحديث: 2390 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 52 وأما أثر أبى الدرداء , فهو عند النسائى (2/335) من طريق سعيد بن المسيب عنه مثله , وإسناده صحيح. (2392) - (قال البخارى: " رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث , وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ". * صحيح. أما أثر عمر فتقدم قبل (2387) . وأما أثر أبى عبيدة وهو ابن الجراح , ومعاذ وهو ابن جبل , فأخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة من طريق قتادة عن أنس: " أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث , وذهب ثلثاه ". وأما أثر البراء , فأخرجه ابن أبى شيبة من رواية عدى بن ثابت عنه: " أنه كان يشرب (الكلاء) [1] على النصف. أى إذا طبخ فصار على النصف. وأما أثر أبى جحيفة , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: " رأيت أبا جحيفة ... " فذكر مثله. كذا فى " الفتح " (10/55 ـ 56) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الطلاء} الحديث: 2392 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 53 باب التعزير (2393) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق , يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ". * حسن. أخرجه البيهقى (8/253) من طريق سعيد بن منصور حدثنا , أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن أصحابه عن على رضى الله عنه فى الرجل يقول للرجل: يا خبيب! يا فاسق! قال: ليس عليه حد معلوم , يعزر الوالى بما رأى ". ومن طريق عبيد الله القواريرى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا رضى الله عنه يقول: " إنكم سألتمونى عن الرجل يقول للرجل: يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حد , وإنما فيه عقوبة من السلطان , فلا تعودوا فتقولوا ". قلت: سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (4/81) وهو عندى جيد الإسناد من الطريق الأولى , لأن رجاله ثقات معروفون , غير أصحاب عبد الملك بن عمير , وهم جمع تنجبر به جهالتهم , كما قال ذلك الحافظ السخاوى فى حديث آخر فى " المقاصد " (رقم 1044) . وهذا الأثر أورده الرافعى فى شرحه بلفظ المؤلف وكأنه سلفه فيه , والحافظ الحديث: 2393 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 54 فى تخريجه لم يزد على عزوه للبيهقى ثم لسعيد بن منصور. (2394) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها , فقال: أصليت معنا قال: نعم , فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2353) , وهو من حديث أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود نحو المذكور هنا , لكن ليس فيه: " فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم ". وإنما جاءت هذه الزيادة من حديث أنس بن مالك وأبى أمامة عند مسلم (8/103) . (2395) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ". * صحيح. وقد مضى برقم (1625) . (2396) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه. * صحيح. وسبق برقم (2180) . (2397) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود. أخرجه أحمد (5/2) وأبو داود (3630) وكذا النسائى (2/255) والترمذى (1/266) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/53) من طريق معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده به. وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث: 2394 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 55 الحديث أتم من هذا وأطول ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم. ولفظ أحمد أعم وأكمل وهو: " أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى فى تهمة فحبسهم , فجاء رجل من قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه , فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر وتستخلى به! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدا , فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمها , فقال: قد قالوها أو قائلها منهم , والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم , خلو له عن جيرانه ". وتابعه إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا بهز بن حكيم به , أخرجه أحمد (5/4) . وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. أخرجه الحاكم وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده إبراهيم بن خثيم متروك. (2398) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد. * لم أقف على إسناده [1] . وقد روى ابن أبى شيبة (11/71/2) من طريق داود عن سعيد بن المسيب فى جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: " يضرب تسعة وتسعين سوطا ". وإسناده صحيح.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 178: روى عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 358) عن ابن جريج , قال رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا. وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر. الحديث: 2398 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 56 ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما , فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد , ويقيمونه قيمة , فيدفع إلى شريكه نصف القيمة ". وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: " سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد , هو خائن , يقوم عليه قيمة ويأخذها ". ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/172) وقال: " ... أبو وبرة الهمدانى , من أهل الكوفة , يروى عن ابن عمر , روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير ". (2399) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ". * حسن. لم أره فى " المسند " وقد أخرجه الطحاوى (2/88) من طريق عطاء بن أبى مروان عن أبيه قال: " أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان , فضربه ثمانين , ثم أمر به إلى السجن , ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان , وجرأتك على الله ". قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء , وثقه ابن حبان والعجلى , وقال النسائى: " غير معروف ". قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة. الحديث: 2399 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 57 (2400) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/79/1) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: " كتب عمر بن الخطاب فى شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا , فإنه مدلس وقد عنعنه. (2401) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (1) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ". قال ابن عرفة فى " الجزء " المذكور (ق 5/1) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم , ولا يجمعهم مع العالمين , ويدخلهم النار أول داخلين , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده , والفاعل والمفعول به , ومدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه , والناكح حليلة جاره ". قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا , قال الذهبى: " يجهل هو وشيخه , وقال الأزدى ضعيف ". وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: " ناكح البهيمة , والجامع بين المرأة وابنتها , والناكح للمرأة فى دبرها ". بدل: " مدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والناكح حليلة جاره ".   (1) مصورة المكتب الإسلامي الحديث: 2400 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 58 أخرجه أبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (62/1 ـ 2) وابن بشران فى " الأمالى " (86/1 ـ 2) من طرق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه. ثم أخرجه أبو الشيخ (64/1) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبى أنعم عن أبى عبد الرحمن الحبلى به إلا أنه قال: " ستة ... " ثم ذكرها ما عدا " الزانى بحليلة جاره , والمؤذى جاره ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الأفريقى , وهو ضعيف لسوء حفظه. والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا , ولعل قوله فى " السند " " ابن أبى أنعم " خطأ منه , أو من الناسخ , والصواب ما ذكرته آنفا: " ابن أنعم ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 59 باب القطع فى السرقة (2402) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 , 249 , 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به. واللفظ للبخارى وغيره. ولفظ مسلم: " لا تقطع اليد إلا فى ... " وهو لفظ ابن ماجه , ورواية لأحمد وغيره. وفى لفظ آخر لمسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ... " وهو لفظ الترمذى وابن الجارود , ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ". الحديث: 2402 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 60 قلت: وكل صحيح , ولا منافاة , لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى , لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة , فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى. أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة. وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس , وكلاهما ذو ثمن ". وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به. أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة , بل الظاهر أن بينهما عمرة , فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة , فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: " أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق , قال: فأتنى , وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا فى ربع الدنيار , ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك , وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم , والدينار أثنى عشر درهما , قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه ". لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه , ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 61 عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه. فزاد فى السند " عروة " (1) . فهو الصحيح. وبذلك اتصل السند وصح. ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ". أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث. (2403) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود. أخرجه أبو داود (4391) والنسائى (2/262) والترمذى (1/273) والدارمى (2/175) وابن ماجه (2591) والطحاوى (2/98) وابن حبان (1502 , 1504) والدارقطنى (362) والبيهقى (8/279) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه " (ق 95/1) وابن أبى شيبة (11/77/1) وأحمد (3/380) والخطيب أيضا (11/153) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود: " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ". وله بهذا الإسناد مرفوعا: " ليس على الخائن قطع ". ولفظ الترمذى وغيره: " ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال   (1) وأخرجه الطحاوى (2/95) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به , وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به. الحديث: 2403 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 62 " حديث حسن صحيح ". لكن أعله أبو داود والنسائى وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير. زاد الأول: " وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ". قلت: وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/450) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث ابن جريج ... (فذكره) فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبى الزبير , يقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حدثت به ابن جريج عن أبى الزبير. فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوى ". قلت: ياسين الزيات متهم , فلا يصدق فى قوله أنه هو الذى حدث به ابن جريج. على أنه لو صدق فى ذلك , فهو لا ينافى أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبى الزبير , ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبى الزبير , ولكن القطع برد هذا , يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من ابن الزبير , وقد وجدتها ـ والحمد لله ـ وذلك من طريقين: الأولى: قال الدارمى: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير: قال جابر. والأخرى: قال الحافظ فى " التلخيص " (4/65) : " ورواه (النسائى) (1) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير ".   (1) لم أر هذه الرواية عند النسائى فى " السنن الصغرى " له فالظاهر أنها فى " الكبرى " له [1] . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا عليها فى " السنن الكبرى " للنسائى (4/347) } الجزء: 8 ¦ الصفحة: 63 قلت: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث , فزالت شبهة تدليس , وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبى الزبير. على أنه لم يتفرد به ابن جريج , فقد تابعه سفيان الثورى عن أبى الزبير به. أخرجه النسائى (2/261) وابن حبان (1503) والخطيب (9/135) من طريق عنه به. لكن قال النسائى عقبه: " لم يسمعه سفيان من أبى الزبير ". ثم ساق من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير ... ! قلت: الرواية الأولى عن سفيان أصح عندى , لأنه اتفق عليها الجماعة , وهم مخلد , وهو ابن يزيد الحرانى عند النسائى , ومؤمل بن إسماعيل , عند ابن حبان , وخالد بن يزيد عند الخطيب , والأول ثقة من رجال الشيخين , والثانى صدوق سىء الحفظ , والثالث مقبول عند الحافظ , فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء الثلاثة أميل. والله أعلم. وتابعه أيضا المغيرة بن مسلم كما سبق عند أبى داود معلقا , وقد وصله النسائى والطحاوى والبيهقى من طريق شبابة بن سوار قال: حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر. قلت: والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره , كما فى " نصب الراية " (3/364) وجزم به الحافظ فى " التقريب ". فقد صح بما تقدم السند إلى أبى الزبير , وبقى النظر فى عنعنته أيضا , فإنه مدلس , وبذلك أعله ابن القطان. وتعقبه الحافظ بقوله: " وهو غير قادح , فقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " عن ابن جريج , وفيه التصريح بسماع أبى الزبير له من جابر ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 64 قلت: وجواب آخر , وهو أن أبا الزبير قد توبع , فإن ابن حبان قد قرن معه عمرو بن دينار , من طريق مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير وعمرو بن دينار ـ عن جابر. وهذا إسناد جيد , وبه يزول آخر ما أعل به هذا الحديث , وتثبت صحته. والله ولى التوفيق. ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " ليس على المختلس قطع " أخرجه ابن ماجه (2592) . قلت: وإسناده صحيح كما قال الحافظ , ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصرى , وهو ثقة. وله شاهد آخر تام من حديث أنس بن مالك مرفوعا به مثل لفظ الترمذى المتقدم. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى على عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهرى عن أنس به وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا يونس , ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر ". كذا فى " نصب الراية ". قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه , وابن المساور ثقة , فالسند صحيح. وسكت الحافظ عنه. (2404) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى. (2405) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده الحديث: 2404 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 65 فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " رواه أحمد وأبو داود والنسائى مطولا. * صحيح. أخرجه أحمد (2/151) وأبو داود (4395) والنسائى (2/256) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث عائشة به , وزاد: " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ... " أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4397) وابن الجارود (804) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها. وتابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به , أخرجه النسائى (2/256) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ آخر وقد مضى فى أول " الحدود " (2319) . وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستعارت من ذلك حليا , فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتصدى ما عندها , مرارا , فلم تفعل , فأمر بها فقطعت ". وفى رواية: " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فافقطعها " أخرجه النسائى , وإسناده صحيح. وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 66 (2406) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه ". * ضعيف. وقد مضى تخريجه (2314) و (2383) . (2407) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى. * موضوع. أخرجه الدارقطنى (373) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (ق 216/2) والبيهقى (8/268) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثنى هشام بن عروة به. وقال ابن عدى: " حديث غير محفوظ إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى , وأحاديثه عامتها لا يتابعه الثقات عليها ". وقال الدارقطنى: " تفرد به عبد الله بن محمد ... وهو كثير الخطأ على هشام , وهو ضعيف الحديث ". قلت: وقال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الثقات ". وقال أبو حاتم: " متروك الحديث ". قلت: وهو راوى حديث: " من لم يجد صدقة فليلعن اليهود "! وقد عده الذهبى من بلاياه!. (2408) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. الحديث: 2406 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 67 * صحيح. وقد مضى برقم (2402) . (2409) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد * ضعيف بهذا اللفظ. فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402) . (2410) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/394 , 397) ومسلم (5/113) وكذا النسائى (2/254) وابن ماجه (2583) وابن أبى شيبة (56/1) والبيهقى (8/253) وأحمد (2/253) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به. وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح. واستدركه الحاكم (4/378) على الشيخين فوهم. ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى. (2411) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى. * صحيح. ويأتى تخريجه فى الذى بعده.   (1) الأصل المخطوط لـ " منار السبيل " برنساً: والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. (زهير) الحديث: 2409 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 68 (2412) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة. * صحيح. أخرجه البخارى (4/396) ومسلم (5/113) ومالك (2/381/1) وأبو داود (4386) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2584) والطحاوى (2/93) وابن الجارود (825) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1847) وأحمد (2/6 , 54 , 64 , 80 , 82 , 143 , 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به. وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ... " وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ". * حسن. وله عن عمرو بن شعيب طرق: الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه , قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال , وما كان فى المراح , ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ". أخرجه ابن ماجه (2596) .   (1) الأصل من غير أكمامه. (2) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الحريسة} الحديث: 2412 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 69 الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". أخرجه أبو داود (1710 , 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج ... " وحسنه. الثالثة: عن (عمر) [1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب. أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله ". وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى. وفيه مبالغة لا تخفى , والحق أنه حسن الحديث , ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: " حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه. الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى. الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن , ولا تقطع فى (حريشة) [2] الجبل , فإذا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 70 آوى المراح قطعت فى ثمن المجن " أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) . السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) . السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [1] الثانية. أخرجه أحمد (2/180 , 203 , 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: " القطع فى ثمن المجن ". الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ". أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به. قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث. وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب. ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [2] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الطريق} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 71 وهذا سند مرسل صحيح , فإن عبد الله هذا ثقة , محتج به فى " الصحيحين " وهو تابعى صغير , روى عن أبى الطفيل الصحابى , وعن التابعين. (2414) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة. * صحيح. أخرجه أحمد (3/463 , 464 , 5/140 , 142) وأبو داود (4388) والنسائى (2/261) ومالك (2/839/32) وعنه الشافعى (1516 , 1518) والدارمى (2/174) والطحاوى (2/77) وابن أبى شيبة (11/74/1) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق 50/1) والطبرانى (1/218 ـ 219) والبيهقى (8/262) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لكنه منقظع بين ابن حبان ورافع , إلا أنه قد جاء موصولا , فقال الدارمى: حدثنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج به. فوصله بذكر الرجل من قومه لم يسمه , وقد سماه بعضهم , فقال عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى ميمون عن رافع به. أخرجه الدارمى والنسائى وقال: " هذا خطأ , أبو ميمون لا أعرفه ". وقال الدارمى: " القول ما قال أسامة ". قلت: قد سمى من وجه قوى , بل من وجوه قوية , فقال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع الحديث: 2414 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 72 به. أخرجه الحميدى (407) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (826) وابن حبان (1505) والبيهقى (8/263) من طرق عن سفيان به. وواسع بن حبان صحابى , فاتصل السند , والحمد لله. وتابعه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. أخرجه الترمذى (1/273) وقال: " هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان ". قلت: ابن عيينة والليث ثقتان حجتان , وقد وصلاه , والوصل زيادة , فيجب قبولها. وشذ عن الجماعة الحسن بن صالح فقال: عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن رافع بن خديج به. أخرجه النسائى , والطبرانى كما فى " نصب الراية " (3/362) , ولم (يفسره) [1] للنسائى!. وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه ابن ماجه (2594) من طريق سعد بن سعيد المقبرى عن أخيه عن أبيه عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , سعد هذا ضعيف , وأخوه ـ واسمه عبد الله ـ أشد ضعفا منه , اتهموه. وقد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/65) لأحمد أيضا من هذا الوجه , وقال " وفيه سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف ". قلت: وإعلاله بأخيه عبد الله أولى لما ذكرنا. ثم قال الحافظ:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعزه} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 73 " وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ". (2415) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى. * صحيح. ومضى برقم (2317) . (2416) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ". * لم أقف عليه [1] . وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/75/2) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبى قالا: " يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا ". ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه. لكنه لم يتفرد به. فقد أخرجه البيهقى (8/269) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبى أنه قال: فذكره. ومن طريق شريك عن الشيبانى عن الشعبى قال: " النباش سارق ". ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذى فى كتاب إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها , ولم يتكلم على إسناده بشىء , وقد بحثت عنه فى " الحدود " و" الأقضية والأحكام " من " سنن الدارقطنى " وهى المراد عند إطلاق العزو إليه فلم أجده , والله أعلم. (2317) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 179: وقفت عليه , رواه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (12 / 409) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وسويد ضعيف , وأورده من رواية البيهقى الزيلعى فى " نصب الراية ": (3 / 367) . وقال الحافظ فى " التلخيص الحبير " (4 / 70) : (الدارقطنى من حديث عمرة عنها) . الحديث: 2415 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 74 * ضعيف. علقه البخارى فى " التاريخ " قال: قال: هشيم حدثنا سهيل قال: " شهدت ابن الزبير قطع نباشا ". ذكر البيهقى (8/270) بإسناده إلى البخارى وقال: " قال البخارى: وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب يعنى سهيلا وهو سهيل ابن ذكوان أبو السندى المكى ". (2418) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ". * صحيح. وقد مر (1625) . (2419) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ". * صحيح. أخرجه مالك (2/839/33) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد " أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامى هذا فإنه سرق , فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهما. فقال له عمر: أرسله فليس عليه قطع , خادمكم سرق متاعكم ". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1511) والبيهقى (8/281 - 282) . وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) والدارقطنى (367) من طريق الحديث: 2418 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 75 سفيان ابن عيينة عن الزهرى به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (2421) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) والبيهقى (8/281) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ". ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ". قلت: وإسناده صحيح. وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ". (2422) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/73/2) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع , له فيه نصيب ". وهذا إسناد منقطع ضعيف. وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه , وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ". (2423) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت الحديث: 2421 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 76 المال قطع ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/282) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبى عن على به. قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعلى. لكن له طريق أخرى , فقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: " شهدت عليا رضى الله عنه فى الرحبة , وهو يقسم خمسا بين الناس , فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع , فأتى به على رضى الله عنه فقال: " ليس عليه قطع , هو خائن وله نصيب " أخرجه البيهقى أيضا. وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) : حدثنا شريك عن سماك به. ثم قال البيهقى: " ورواه الثورى عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتى على رضى الله عنه برجل ... فذكره ". قلت: ودثار هذا أورده ابن أبى حاتم (1/2/43) بروايته عن على وعنه سماك , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وغالب الظن أنه الذى فى " اللسان ": " دبار بن يزيد. مجهول. كذا فى " المحلى " لابن حزم ". كذا وقع فيه " دبار " بالباء الموحدة , ولعله تصحيف من ابن حزم أو من الناسخ. (2424) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ". الحديث: 2424 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 77 * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2590) والبيهقى (8/282) وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/69) : " إسناد ضعيف ". قلت: وعلته جبارة وحجاج , فإنهما ضعيفان كما فى " التقريب " , وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا .... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف. (2425) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا. * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (11/59/1 و92/2) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/275) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا: " وعلقها فى عنقه ". وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده. (2426) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو الحديث: 2425 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 78 ثلاثا , قال: بلى فأمر به فقطع " رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. أخرجه أحمد (5/293) وأبو داود (4380) وكذا النسائى (2/255) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2597) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/276) من طريق أبى المنذر مولى أبى ذر عن أبى أمية المخزومى. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبى فى " الميزان ". وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه , لكن ليس فيه الاعتراف , وسيأتى بعد أربع أحاديث. (2427) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ , قل: لا , فقال: لا , فتركه ". أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/1) عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد: " أتى عمر بسارق قد اعترف , فقال عمر: لأرى (يرجل) [1] ما هى بيد سارق , قال الرجل: والله ما أنا سارق , فأرسله عمر ولم يقطعه ". * قلت: وإسناده ضعيف للانقطاع بين عكرمة وعمر فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد. وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل. وأخرج أيضا من طريق عطاء قال: " كان من مضى يؤتى بالسارق , فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر " وإسناده إلى عطاء صحيح. وأخرج هو والبيهقى (8/276) من طريق يزيد بن أبى كبشة الأنمارى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يد رجل} الحديث: 2427 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 79 عن أبى الدرداء: " أنه أتى بجارية سوداء سرقت , فقال لها: سرقت؟ قولى: لا , فقالت: لا , فخلى سبيلها ". قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا , فذكره ابن حبان فى " الثقات " , وروى عنه جماعة. ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب , لم نعثر عليه [1] وقد عزاه الرافعى لأبى بكر الصديق , فقال الحافظ فى " تخريجيه " (4/71) : " لم أجده هكذا ... وهو فى البيهقى عن أبى الدرداء ". (2428) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة ". * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: " لا قطع فى (غدق) [2] , ولا فى عام سنة ". عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/70) لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى " جامعه " عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير به وزاد: " قال: فسألت أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: (الغدق) [3] : النخلة , وعام سنة: عام المجاعة , فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إى لعمرى " قلت: وسكت عن إسناده وفيه جهالة ; فإن حسان بن زاهر وحصين بن حدير فيهما جهالة , فقد أوردهما ابن أبى حاتم (1/2/236 , 191) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأوردهما على قاعدته فى " الثقات " (1/23 , 2/63) !.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وقفنا عليه أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " (10/224) عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: " أتى عمر بن الخطاب برجل ... " فذكره بلفظ الكتاب , وزاد: " ... ولم يقطعه} [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عذق} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العذق} الحديث: 2428 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 80 (2429) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/270) من طريق مسلم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قراءة ... فذكره. وقال: " وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح , وهذا منقطع , وكذلك قاله إبراهيم النخعى , إلا أنه قال: فى قراءتنا: " والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ". وذكره الحافظ (4/71) من رواية البيهقى عن مجاهد وقال: " وفيه انقطاع ". وفى الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة. " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع يمينه ... " وفيه قصة. أخرجه البغوى , وأبو نعيم فى " معرفة الصحابة ". وفى إسناده عبد الكريم بن أبى المخارق , وهو ضعيف كما فى " التلخيص " (4/68) و" التقريب ". (2430) - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ") . قال الحافظ في " التلخيص " (4/71) : لم أجده عنهما وفي " كتاب الحدود " لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل ". قلت: وله شواهد. فمنها عن عبد الله بن عمرو قال: " قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل ". الحديث: 2429 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 81 أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 119/1) وعنه البيهقي (8/271) من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني , ثنا مالك بن مغول عن ليث عن مجاهد عنه , وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن مالك لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه , وخالد ليس بذاك. قلت: وقد وثقه ابن معين , وقال أبو حاتم: لا بأس به , وفوقه ليث وهو ابن أبي سليم , وهو ضعيف الحفظ , فالحمل عليه أولى. ومنها عن رجاء بن حيوة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل ". أخرجه ابن أبي شيبة (11/75/1) : نا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة. قلت: وهذا إسناد مرسل جيد , رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير مسرة هذا [1] قال ابن أبي حاتم (4/1/423) عن أبيه: شيخ ما به بأس. وقد وصله بعضهم , فأخرجه البيهقي (8/270 ـ 271) من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع .... قال: وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. قلت: وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي , ووثقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه , فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر , وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظا وضبطا , والله أعلم. وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ , ومثله   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وهو أيضا من رجال التهذيب ; قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 82 حديث جابر من طريق ابن أبي رجاء , فإنه على شرط مسلم , فهو صحيح لولا أن ابن أبي جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا. ثم أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة: " أن عمر قطع اليد من المفصل ". وأخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) والبيهقي عن عمرو قال: " كان عمر بن الخطاب رضي الله يقطع السارق من المفصل , وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم ". وكلاهما منقطع. وأخرج ابن أبي شيبة عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت أبا بحيرة مقطوعا من المفصل , فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي , أما إنه لم يظلمني. وسمرة هذا لم أعرفه وكذا شيخه أبو بحيرة , وكذا هو في الأصال بالإهمال. (2431) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) . * ضعيف. أخرجه الطحاوي (2/96) والدارقطني (331) وكذا الحاكم (4/381) والبيهقي (8/275 ـ 276) من طرق ثلاث عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة , فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه , ثم احسموه , ثم ائتوني به , فقطع , فأتي به , فقال: تب إلى الله , فقال: قد تبت إلى الله , قال: تاب الله عليك ". الحديث: 2431 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 83 وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: وهو كما قال , وأقره الذهبي , لكن أعله الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا , ثم ساق إسناده إليه بذلك. وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به (1) . ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به. فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب , وأن وصله وهم من الدراوردي , فإنه وإن كان ثقة في نفسه , ففي حفظه شيء , قال الحافظ: صدوق يخطئ , كان يحدث من كتب غيره فيخطئ , قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق غيره أقوى منه , قال أحمد: إذا حدث من حفظه يهم , ليس هو بشيء , وإذا حدث من كتابه فنعم. وإذا حدث {من حفظه} جاء ببواطيل , وأما ابن المديني ففال: ثقة ثبت , وقال أبو حاتم: لا يحتج به. (2432) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد , وفي إسناده الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (4411) والنسائي (2/263) والترمذي   (1) رواه ابن أبي شيبة (11/75/1) مختصراً الحديث: 2432 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 84 (1/273) وابن ماجه (2587) وكذا أحمد (6/19) خلافا لقول المصنف وابن أبي شيبة (11/92/ 2) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال , فذكره. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف , ولا يحتج بحديثه. قال الزيلعي (4/270) : وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز , قال: لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم [1] . وأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. [2] (2433) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه ". أخرج ابن أبى شيبة (11/75/1) والدارقطنى (377) والبيهقى (8/271) من طريق حجية بن عدى: " أن عليا رضى الله عنه قطع أيديهم من المفصل , وحسمها , فكأنى أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر ". ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". (2434) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا , راجع ترجمته في الإصابة والتهذيب} [2] {الحجاج قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد عنعن} الحديث: 2433 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 85 فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ") . * صحيح. أخرجه الدارقطني (364) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله , فإن عاد فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله " , وقال: كذا قال: خالد بن سلمة , وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: والواقدي متروك , لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى , والله أعلم. نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (1) عن أبي سلمة به , ذكره الحافظ في " التلخيص " (4/68) وقال: وفي الباب عن عصمة بن مالك , رواه الطبراني والدارقطني , وإسناده ضعيف. قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عنه قال: " جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقطعوه , قال: فقطع , ثم جيء به الثانية , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوه , .... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه , قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه , ثم اجتررناه فألقيناه في بئر , ورمينا عليه الحجارة ".   (1) قلت: وهو خال ابن أبي ذئب. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 86 أخرجه أبو داود (4410) والنسائي (2/262) والبيهقي (8/272) وقال النسائي: وهذا حديث منكر , ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث , والله أعلم. قلت: ولكنه لم يتفرد , بل تابعه هشام بن عروة , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه. قلت: ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان. الثانية: عن عائذ بن حبيب عنه. قلت: وعائذ هذا صدوق كما في " التقريب ". الثالثة: عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله. قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في " نصب الراية " (3/372) وقال: وفيه مقال. قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه , وفي " التقريب ": صدوق وسط , ما له في البخاري سوى حديث واحد. أخرج هذه الطرق الدارقطني في " السنن " (364) , وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف , ولكنه ضعف يسير , فبعضها يقوي بعضا , كما هو مقرر في " المصطلح " فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة , لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه: " وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص , فقال: اقتلوه , فقالوا يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوا يده , قال: ثم الجزء: 8 ¦ الصفحة: 87 سرق فقطعت رجله , ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها , ثم سرق أيضا الخامسة , فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: " اقتلوه " ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير , وكان يحب الإمارة , فقال: أمروني عليكم , فأمروه , فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه ". أخرجه النسائي (2/262) والحاكم (4/382) والبيهقي (8/272 ـ 273) والطبراني في " المعجم الكبير " (1/166/2) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه , وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: بل منكر. وأقول: كذا قال , لم يبين وجه نكارته , ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين , لا سيما وقد خولف حماد في إسناده , فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب .... فذكر نحوه. أخرجه الطبراني. ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه , بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان , وقد ذكروا في الرواة عنه عنه خالد الحذاء , فلعل قوله في روايته في " المعجم " .... ابن يعقوب تحريف , والله أعلم. والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه , وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى (1) . ثم وجدت له شاهد آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعبد ... الحديث مثل حديث جابر دون قوله: فأتي به الخامسة ...   (1) وقد أشار إلى تصحيحه الإمام الشافعي بقوله: منسوخ. ذكره البيهقي عنه 8/275. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 88 أخرجه ابن أبي شيبة (11/61 ـ 62) والبيهقي (8/273) وقال: وهو مرسل حسن بإسناد صحيح. كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد , وفي " التقريب ": مجهول. (2435) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) . * حسن تقدم تحت الحديث (2433) ، وله طريق أخرى عن النعمان بن مرة الزرقي: "أن علياً قطع سارقاً من الخصر خصر القدم " أخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عنه. قلت: فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن اسحاق، لكنه يتقوى بالطريق المتقدمة. (2436) - (أثر " أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله .... ) * الآية , وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها , إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن " , رواه سعيد) . * حسن. أخرجه البيهقي (8/274) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال , فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم , غير عبد الرحمن بن عائذ , وهو ثقة , وفي سماك كلام يسير لا يضر. الحديث: 2435 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 89 (2437) - (عن سعيد المقبرى قال: " حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل , بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول , وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد. * لم أقف على سنده إلى المقبرى [1] وقد توبع , فقال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: " أن عليا رضى الله عنه أتى بسارق فقطع يده , ثم أتى به فقطع رجله , ثم أتى به , فقال: أقطع يده؟ بأى شىء يتمسح , وبأى شىء يأكل؟ ثم قال: اقطع رجله؟ على أى شىء يمشى؟ إنى لأستحيى من الله , قال: ثم ضربه وخلده السجن " أخرجه الدارقطنى (364) والبيهقى (8/275) وابن أبى شيبة (11/62/1) من طرق عن عمرو به. ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه. وقد تابعه الشعبى عند الدارقطنى وابن أبى شيبة. لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من عبد الله هذا. وتابعه أيضا محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب , ولم يسمع من جده أيضا , أخرجه ابن أبي شيبة. (2438) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 180: وقفت على سند سعيد , قال فى " سننه ": حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه به. ساق إسناده الموفق فى " المغنى ": (8 / 265) , وابن عبد الهادى فى " التنقيح ": (281 / 2 نسخة أحمد الثالث) , والزيلعى فى " نصب الراية ": (3 / 375) ناقلا عن " التنقيح ". الحديث: 2437 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 90 * صحيح. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2434) . (2439) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") . * صحيح. أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل , فقال له عمر: السنة اليد. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم , وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر. لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله , فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها , ويتطهر بها , وينتفع بها , فقال عمر: لا والذي نفسي بيده , لتقطعن يده الأخرى , فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده ". أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع. قلت: وهذا إسناد حسن. وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله ". وإسناده صحيح على شرط البخاري. الحديث: 2439 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 91 باب حد قطاع الطريق (2440) - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين , وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) . * لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي , حتى ولا في " الدر المنثور " وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا , وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قلت: وهذا إسناد واه جدا , صالح مولى التوأمة ضعيف , وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: " قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف الحديث: 2440 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 92 إن ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي " زاد البيهقي " ونفيه أن يطلب ". وهذا سند ضعيف. قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق ... وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك , وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى , لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال: " نزلت هذه الآية في المشركين , فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ". أخرجه أبو داود (4372) والنسائي (2/169) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه. وهذا إسناد جيد , وقال الحافظ في " التلخيص " (4/72) : إسناده حسن. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله , وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب , قال أبو حاتم: لا أعرفه. والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده. (2441) - (" وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين ". * لم أقف على سنده. وقد ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/72) أن ابن المنذر نقله عن الحسن وعطاء وعبد الكريم. والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت فى العرنيين [1] كما أخرج أبو داود (4369) والنسائى (2/168) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: " أن ناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 181: والعرنيون هم المرتدون , كما صرح به فى حديث ابن عمر الذى ساقه المخرج فقال: (أخرج أبو داود: (4369) , والنسائى: (2 / 168) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية المحاربة ... ) . الحديث: 2441 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 93 وقتلوا راعى رسول الله مؤمنا , فبعث فى آثارهم , فأخذوا , فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , قال: ونزل فيهم آية المحاربة , وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ". (2442) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ". * صحيح. وهو متفق عليه من طرق عن أنس , وقد ذكرت لفظه بتمامه فى " الطهارة " رقم (177) . (2443) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ". * ضعيف جدا. وسبق إسناده قريبا (2440) . (2444) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب , ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ". * لم أقف عليه. لا فى أبى داود ولا فى غيره وليس له ذكر فى " الدر " ولا فى غيره [1] . (2445) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ". * لم أره بهذا اللفظ. ومعناه فى حديثه المتقدم تحت رقم (2442) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 182: وقفت عليه , رواه أبو يوسف القاضى فى كتاب " الخراج ": (ص 108 , ط. بولاق) قال القاضى أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قتل , وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس) انتهى. قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال فى " التلخيص " (4 / 72) : (رواه أحمد بن حنبل فى " تفسيره ") . تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " فى عزوه لأبى داود وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو , ثم قال فى " المغنى ": (8 / 290) : (وقيل: إنه رواه أبو داود) . الحديث: 2442 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 94 فصل في دفع الأذى (2446) - (حديث أبى هريرة: " جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت أن قاتلنى قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ لأحمد: " أنه قال له أولا: أنشده الله. قال: فإنى أبى؟ قال: قاتله ". * صحيح. أخرجه مسلم (1/87) وأبو عوانة أيضا (1/43 ـ 44) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به. وأخرجه النسائى (2/173) وأحمد (2/339 , 360) من طريق عمرو بن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبى هريرة قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: فأنشد الله , قال: فإن أبوا على؟ قال: أنشد الله , قال: فإن أبوا على , قال: فأنشد الله , قال: فإن أبو على؟ قال: فقاتل فإن قتلت ففى الجنة , وإن قتلت ففى النار ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن قهيد بن مطرف , قال الحافظ: صوابه عمرو عن قهيد. وعمرو هو ابن أبى عمرو مولى المطلب. وقال فى ترجمة قهيد: الحديث: 2446 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 95 " قيل: له صحبة ". وللحديث شاهد من رواية قابوس بن مخارق عن أبيه قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى؟ قال: ذكره بالله , قال: فإن لم يذكر؟ فاستق عليه من حولك من المسلمين , قال: فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال: فاستق عليه السلطان , قال: فإن نأى السلطان عنى؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة , أو تمنع مالك " أخرجه النسائى بسند حسن. (2447) - (وعن ابن عمر مرفوعا: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " رواه الخلال بإسناده. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (1528) . (2448) - (قول أنس: " فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبى صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/226 , 257 , 4/121) ومسلم (7/72) وكذا الترمذى (1/316) وابن ماجه (2772) وأحمد (3/147 , 185) من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به. وزاد أحمد: " قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ , قال: ما سبق بعد ذلك ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الحديث: 2447 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 96 وأخرجه البخارى (2/241) وأحمد (3/261) من طريق محمد بن سيرين عن أنس به نحوه , وفيه الزيادة بلفظ: " قال: فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم ". وأخرجه مسلم والترمذى من طريق قتادة عن أنس به نحوه , صرح قتادة بالسماع من أنس فى رواية مسلم. (2449) - (حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ". * صحيح. وهو من حديث أنس بن مالك , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر. 1 ـ أما حديث أنس فله عنه طرق: الأولى: عن حميد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ـ فذكره وتمامه ـ: " قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما , قال: تمنعه من الظلم ". أخرجه البخارى (2/98) والترمذى (2/41 ـ 42) وأحمد (3/201) واللفظ له , وقال البخارى: " تأخذ فوق يديه ". وقال الترمذى: " تكفه عن الظلم , فذاك نصرك إياه ". وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عنه نحوه وفيه: " تحجزه , أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ". أخرجه البخارى (2/98 , 4/338) وأحمد (3/99) . الحديث: 2449 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 97 2 ـ حديث جابر. يرويه أبو الزبير عنه قال: " اقتتل غلامان من المهاجرين , وغلام من الأنصار , فنادى المهاجر أو المهاجرون: بالمهاجرين , ونادى الأنصارى: يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ ! دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله إلا أن غلاميين اقتتلا , فكسع أحدهما الآخر , قال: فلا بأس , ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه , فإنه له نصر , وإن كان مظلوما فلينصره " أخرجه مسلم (8/19) والسياق له , والدارمى (2/311) وأحمد (3/323) من طريق زهير عن أبى الزبير به. وصرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد فزالت بذلك شبهة تدليسه. 3 ـ حديث ابن عمر: يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمرى عنه مرفوعا مثل حديث أنس أخرجه ابن حبان (1847) من طريق محفوظ بن أبى توبة حدثنا على بن عياش حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن عاصم بن محمد بن زيد. (2450) - (روى أحمد وغيره: " النهى عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم ". * صحيح. أما الأمر بنصر المظلوم فتقدم فى الحديث الذى قبله. وأما النهى عن خذلان المسلم , فورد من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة وشيخ من بنى سليط. 1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طريقان: الحديث: 2450 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 98 الأولى: عن سالم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته " أخرجه البخارى (4/338) . الثانية: عن نافع عنه به إلا أنه قال: " لا يظلمه ولا يخذله , ويقول: والذى نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس , ويعوده إذا مرض , وينصحه إذا غاب , ويشهده , ويسلم عليه إذا لقيه , ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات , ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث ". أخرجه أحمد (2/68) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن نافع. قلت: وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه , لكن حديثه هذا صحيح لأن له شواهد فى عدة أحاديث. 2 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى سعيد مولى عامر بن كريز عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا , ولا تدابروا , ولا يبع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخوانا , السلم أخو المسلم ... " مثل حديث ابن لهيعة إلا أنه زاد: " ... ولا يحقره , التقوى ههنا , ويشير إلى صدره ثلاث مرات , بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " الجزء: 8 ¦ الصفحة: 99 أخرجه مسلم (8/11) وأحمد (2/277 , 311 , 360) . الأخرى: عن أبى صالح عن أبى هريرة به مثل الطريق الأولى مع اختصار بعض الفقرات أخرجه الترمذى (1/350) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح. وقال: " حديث حسن غريب ". 3 ـ حديث شيخ بنى سليط , يرويه الحسن البصرى أنه أخبره قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أكلمه فى سبى أصيب لنا فى الجاهلية , فإذا هو قاعد , وعليه حلقة قد أطافت به , وهو يحدث القوم عليه إذار قطر له غليظ , قال سمعته يقول وهو يشير بأصبعه: المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله , التقوى ههنا , التقوى ههنا , يقول: أى فى القلب ". أخرجه أحمد (4/66 , 5/71 , 379) عن المبارك بن فضالة حدثنا الحسن به. قلت: وهذا إسناد حسن , فإن المبارك إنما يخشى منه التدليس , وقد صرح بالتحديث بينه وبين الحسن وبين هذا والشيخ السليطى. وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به. أخرجه أحمد (4/69 , 5/24 , 381) . (2451) - (روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الفتنة: " اجلس فى بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك " وفى لفظ: " فكن كخير ابنى آدم " وفى لفظ: " فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ". الحديث: 2451 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 100 * صحيح. وهو من أحاديث جمع من الصحابة رضى الله عنهم: الأول: عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر , قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ـ فذكر الحديث , قال فيه ـ: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ قلت: الله ورسوله أعلم , أو قال: ما خار الله ورسوله , قال: عليك بالصبر أو قال: تصبر ثم قال لى: يا أبا ذر! قلت لبيك وسعديك , قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم , قلت: ما خار الله لى ورسوله , قال عليك بمن أنت منه , قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفى وأضعه على عاتقى قال: شاركت القوم إذن , قلت: فما تأمرنى؟ قال: تلزم بيتك , قلت: فإن دخل على بيتى , قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف , فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه ". أخرجه أبو داود (4261) وابن ماجه (3958) والحاكم (4/424) والبيهقى (8/191) عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث بن طريف عن عبد الله ابن الصامت عن أبى ذر. وقال أبو داود: " لم يذكر المشعث فى هذا الحديث غير حماد بن زيد ". قال الحافظ فى " التهذيب ": " وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه. فالله تعالى أعلم ". قلت: أخرجه ابن حبان (1862) عن مرحوم بن عبد العزيز , والحاكم (4/423) وابن حبان أيضا (1863) عن حماد بن سلمة , وأحمد (5/163) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى , ثلاثتهم قالوا: حدثنا عبد الله بن الصامت به. قلت: فهؤلاء ثلاثة ثقات ورابعهم جعفر بن سليمان (1) كلهم لم يذكروا   (1) ثم وجدت له متابعا , وهو شعبة , أخرجه البيهقى. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 101 فى الإسناد المشعث بن طريف , فهم أحفظ من حماد بن زيد , وعليه فالسند صحيح , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبى!. قلت: وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم وحده , ومثله عبد الله بن الصامت. الثانى: عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم , يصبح الرجل فيها مؤمنا , ويمسى كافرا , ويمسى مؤمنا , ويصبح كافرا , القاعد فيها خير من القائم , والماشى فيها خير من الساعى , فكسروا قسيكم , وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة , فإن دخل بغى على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم " أخرجه أبو داود (4259) وابن حبان (1869) والبيهقى عن عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى. وله شاهد من حديث حذيفة , يرويه ربعى بن حراش عنه قال: " قيل: يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه , فإن دخل عليك فتقول: ها بؤ بإثمى وإثمك , فتكون كابن آدم ". أخرجه الحاكم (4/444 ـ 445) من طريق الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش. وقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين ". قلت: الحسين بن حفص لم يخرج له البخارى , فهو على شرط مسلم وحده. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 102 وله طريق أخرى عن حذيفة قال: " إياك والفتن لا يشخص لها أحد , فو الله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن , إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة , وتتبين مدبرة , فإذا رأيتموها فاجتمعوا فى بيوتكم واكسروا قسيكم , واقطعوا أوتاركم , وغطوا وجوهكم ". أخرجه الحاكم (4/448) من طريق أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عنه وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: عمارة بن عبد قال الذهبى فى " الميزان ": " مجهول لا يحتج به. قاله أبو حاتم , وقال أحمد: مستقيم الحديث , لا يروى عنه غير أبى إسحاق ". قلت: وهو بهذا اللفظ شاهد للحديث الأول كما هو ظاهر , وهو شاهد جيد إن شاء الله تعالى. الثالث: عن خباب بن الأرت أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال , فذكر مثل حديث أبى موسى إلا أنه قال: " والماشى خير من الساعى , فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ". أخرجه أحمد (5/110) والآجرى فى " الشريعة " (ص 42 ـ 43) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/188/1) عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقها عن عبد الله بن خباب عن أبيه. وفيه قصة. ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم. لكن يشهد له حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 103 فذكره نحو حديث أبى موسى مختصرا وفيه: " فقال رجل من المسلمين: فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: ادخلوا بيوتكم , وأخملوا ذكركم , فقال رجل: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتمسك بيده , ولتكن عبد الله المقتول , ولا تكن عبد الله القاتل , فإن الرجل يكون فى فئة الإسلام فيأكل مال أخيه , ويسفك دمه , ويعصى ربه , ويكفر بخالقه , وتجب له النار ". أخرجه الطبرانى (1/86/2) عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه. قلت: وهذا إسناد جيد بالذى قبله , فإن شهرا إنما نخشى منه سوء الحفظ , ومتابعة ذلك الرجل القيسى إياه دليل على أنه قد حفظ. والله أعلم. الرابع: عن سعد بن أبى وقاص نحو حديث أبى موسى وفيه: " أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى؟ قال: كن كابن آدم " أخرجه أحمد (1/185) بسند صحيح على شرط مسلم. الخامس: عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف , فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل ". أخرجه أحمد (5/292) والحاكم (3/281) من طريق على بن زيد عن أبى عثمان النهدى عنه. سكت عنه الحاكم والذهبى , وعلى بن زيد هو ابن جدعان , سىء الحفظ , لكن الأحاديث التى قبله تشهد له. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 104 باب قتال البغاة (2452) - (حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ". * صحيح. أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) عن يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. ثم أخرجه هو وأحمد (4/261) وكذا أبو داود (4762) والنسائى (2/166) والبيهقى (8/168) من طريق زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة فذكره بلفظ: " إنه ستكون هنات وهنات , فمن أراد أن (يفرق يمر أمر) [1] هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ".. (2453) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/367 , 385) ومسلم (6/21) وكذا الدارمى (2/241) وأحمد (1/275 , 297 , 310) من طريق أبى رجاء العطاردى قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يفرق أمر} الحديث: 2452 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 105 (2454) - (قال الشيخ تقى الدين: " قد أوجب النبى صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر , وهو تنبيه على أنواع الاجتماع ". * قلت: يشير إلى حديث. " إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ". أخرجه أبو داود (2608) , حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. ثم ساق بهذا الإسناد عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان ثلاثة فى سفر .... " قال نافع: فقلنا لأبى سلمة: فأنت أميرنا ". قلت: ورجاله ثقات , إلا أن محمد بن عجلان مع ثقته , قد تكلم فى حديثه عن سعيد المقبرى , وعن نافع , فقد روى العقيلى فى ترجمته من " الضعفاء " (394) عن أبى بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث فى حديث نافع , ولم يكن له تلك القيمة عنده ". قلت: وهذا الحديث كأنه مما اضطرب فيه ابن عجلان , فقال مرة: عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد. ومرة: عن أبى سلمة عن أبى هريرة. ولكن هذا الاضطراب مما لا يؤثر فى صحة الحديث , لأنه انتقال من صحابى إلى آخر , وكل حجة فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا مثل رواية أبى هريرة. أخرجه البزار فى حديث ورجاله رجال الصحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة كما فى " المجمع " (5/255) .   (1) يقصد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى الحديث: 2454 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 106 وأخرجه عن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا لكنه زاد فى آخره: " ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد وهو ثقة. (2455) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث العرباض وغيره: " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ... " الحديث. * صحيح. أخرجه أبو داود (4607) والترمذى (2/112 ـ 113) والدارمى (1/44 ـ 45) وابن ماجه (43 و44) وابن نصر فى " السنة " (ص 21) وابن حبان فى " صحيحه " (1/4/4 ـ الفارسى) والآجرى فى " الشريعة " (ص 46 و47) وأحمد (4/126) والحاكم (1/95 ـ 97) واللالكائى فى " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (ق 228/1) والهروى فى " ذم الكلام " (69/1 ـ 2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/181 ـ 182) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (11/265/1 ـ 266/1) من طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمى , وحجر ابن حجر قالا: " أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين , فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم , ثم أقبل علينا , فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون , ووجلت منها القلوب , فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة , وإن عبدا حبشيا , فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين , تمسكوا بها , وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة ". والسياق لأبى داود , ولم يذكر الترمذى وغيره فى سنده " حجر بن حجر ". الحديث: 2455 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 107 وقال: " حديث حسن صحيح ". وقال الهروى: " وهذا من أجود حديث فى أهل الشام ". وقال البزار: " حديث ثابت صحيح ". وقال ابن عبد البر: " حديث ثابت ". وقال الحاكم: " صحيح ليس له علة ". وصححه أيضا الضياء المقدسى فى جزء " اتباع السنن واجتناب البدع " (ق 79/1) (1) وله طريق ثالثة يرويه عبد الله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبى المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية السلمى يقول: فذكره بنحوه دون قوله: " وإن عبدا حبشيا " أخرجه ابن نصر (22) والحاكم (1/97) . قلت: ورجاله ثقات , إلا أن دحيما أنكر أن يكون يحيى هذا سمع العرباض!. وله طريق رابع , قال الحارث بن أبى أسامة فى " المسند " (19 ـ من زوائده) حدثنا سعيد بن عامر عن عوف عن رجل سماه أحسبه قال: سعيد بن خيثم عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا إلى الشام قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث بنحوه. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير سعيد بن خيثم , وهو صدوق كما فى " التقريب ".   (1) وإن من اعظم كتب الضياء المقدسي وأنفعها "المختارة" - وكنت قد استنسختها قديماً - ويقوم استاذنا المؤلف الشيخ محمد ماصر الدين الألباني حفظه الله على تحقيقها، وإعدادها للطبع، وقد قارب على الإنتهاء من الفصل الخاص بفائل العشرة المبشرين بالجنة، نرجوا الله ان ييسر إخراجه إلى عالم المطبوعات ليكون فيه النفع العام .... (زهير) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 108 (تنبيه) : لم أر فى جميع هذه الطرق اللفظ الذى فى الكتاب: " وإن تأمر ". وكلهم قالوا: " وإن عبدا حبشيا " [1] . وله شاهد من حديث أنس مرفوعا: " اسمعوا وأطيعوا , وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة " أخرجه البخارى (4/385) . (2456) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (3/184 و4/376) وكذا النسائى (2/305) والترمذى (2/43) والحاكم (3/118 ـ 119) وأحمد (5/43 و47 و51) عن طرق عن الحسن عن أبى بكرة قال: " لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم , قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلح قوم ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح. قلت: والحسن هو البصرى , وهو مدلس , وقد عنعنه فى جميع الطرق المشار إليها. لكن الحديث طريق أخرى عن أبى بكرة , أخرجه أحمد (5/38 و47) من طريق عيينة: حدثنى أبى عن أبى بكرة بلفظ: " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة ". قلت: وإسناده جيد , وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن , وهو ثقة وكذلك أبوه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {اللفظ الذى فى الكتاب هو لفظ البيهقى فى " السنن الكبرى " (10/114) كما ذكره تماما وهو من الطريق الأولى هنا} الحديث: 2456 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 109 (2457) - (حديث: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ". * صحيح. أخرجه البخارى (4/367) ومسلم (6/17) وأحمد (5/314 , 321) عن طريق جنادة ابن أبى أمية قال: " دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض , فقلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعنا , فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا , وعسرنا ويسرنا , وأثرة علينا , وأن لا ننازع الأمر أهله , إلا أن تروا كفرا ... ". (2458) - (أن عليا رضى الله عنه: " راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة , وأمر أصحابه أن لا يبدءوهم بقتال وقال: إن هذا يوم من (فلح فيه فلح) [1] يوم القيامة ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/180 ـ 181) من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثنى عمى أو عم لى قال: " لما (توافقنا) [2] يوم الجمل , قد كان على رضى الله عنه حين صفنا نادى فى الناس: لا يرمين رجل بسهم , ولا يطعن برمح , ولا يضرب بسيف , ولا تبدءوا القوم بالقتال , وكلموهم بألطف الكلام , وأظنه قال: فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة , فلم نزل وقوفا حتى تعالى النهار , حتى نادى القوم بأجمعهم: يا ثارات عثمان رضى الله عنه , فنادى على رضى الله عنه محمد بن الحنفية , وهو إمامنا ومعه اللواء , فقال: " يا ابن الحنفية ما يقولون؟ فأقبل محمد ابن الحنفية , فقال: يا أمير المؤمنين , يا ثارات عثمان , فرفع على رضى الله عنه يديه فقال: اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم ". قلت: وإسناده ضعيف لجهالة عم يحيى بن سعيد.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فلج فيه فلج} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: تواقفنا} الحديث: 2457 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 110 (2459) - (روى عبد الله بن شداد: " أن عليا رضى الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف ". * صحيح. أخرجه الحاكم (2/152 ـ 154) وعنه البيهقى (8/179 ـ 180) وأحمد (1/86 ـ 87) عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: " قدمت عائشة رضى الله عنها , فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالى قتل على رضى الله عنه إذا قالت لى: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقى عما أسألك عنه؟ حدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على , قلت: ومالى لا أصدقك , قالت: فحدثنى عن قصتهم , قلت: إن عليا لما أن كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس , فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها: حروراء , وإنهم أنكروا عليه , فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به , ثم انطلقت فحكمت فى دين الله , ولا حكم إلا لله , فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه , أمر فأذن مؤذن: لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن , فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار , دعا بمصحف عظيم فوضعه على رضى الله عنه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس , فناداه الناس , فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه , إنما هو ورق ومداد , ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا بينى وبينهم كتاب الله تعالى , يقول الله عز وجل فى امرأة ورجل (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله) فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل , ونقموا على أنى كاتبت معاوية وكتبت على بن أبى طالب , وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا , فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم , فقال: سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم , قلت: فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبه , ثم قال: اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك , فكتب: هذا ما صالح الحديث: 2459 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 111 عليه محمد بن عبد الله قريشا , يقول الله فى كتابه: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) . فبعث إليهم على بن أبى طالب رضى الله عنه عبد الله بن عباس , فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس , فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه , فأنا أعرفه من كتاب الله , هذا من نزل فيه وفى قومه (بل هم قوم خصمون) , فردوه إلى صاحبه ولا توضعوه كتاب الله عز وجل , قال: فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله , فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه , ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله , ولنردنه إلى صاحبه , فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام , فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب , فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على رضى الله عنه , فبعث على إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم , قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزلوا فيها حيث شئتم , بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما , فإنكم إن فعلتم ذلك , فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء , إن الله لا يحب الخائنين , فقالت عائشة رضى الله عنها: يا ابن شداد فقد قتلهم , فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل , وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب , واستحلوا أهل الذمة , فقالت: آلله؟ قلت: آلله الذى لا إله إلا هو لقد كان , قالت: فما شىء بلغنى عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدى ذو الثدى؟ قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع على رضى الله عنه فى القتلى , فدعى الناس فقال هل تعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته فى مسجد بنى فلان يصلى , ورأيته فى مسجد بنى فلان يصلى , فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك , قالت: فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قالت: سمعته يقول: صدق الله ورسوله , قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا , قالت: أجل صدق الله ورسوله , يرحم الله عليا , إنه من كلامه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 112 وأقول: وإنما على شرط مسلم وحده , فإن ابن خثيم إنما أخرج له البخارى تعليقا. وقال الحافظ ابن كثير فى " البداية " (7/280) : " تفرد به أحمد , وإسناده صحيح , واختاره الضياء ". (2461) - (أثر أن عليا رضى الله عنه قال: " إياكم وصاحب البرنس " يعنى محمد بن طلحة السجاد. [1] (2461) - (قول مروان صرخ صارخ لعلى يوم الجمل: " لا يقتلن مدبر , ولا يذفف على جريج , ولا يهتك ستر , ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن " رواه سعيد. وعن عمار نحوه. * ضعيف. أخرج البيهقى (8/181) من طريق الشافعى وأظنه عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين قال: " دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك , ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح ". قال الشافعى رحمه الله: ذكرت هذا الحديث للدراوردى: فقال: ما أحفظه , تعجب لحفظه هكذا , ذكره جعفر بهذا الإسناد , قال الدراوردى: أخبرنا جعفر , عن أبيه أن عليا رضى الله عنه كان لا يأخذ سلبا , وأنه كان يباشر القتال بنفسه , وأنه كان لا يذفف على جريح , ولا يقتل مدبرا ". قلت: إسناده ضعيف من الوجهين: الأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبى يحيى الأسلمى متروك. والآخر: مرسل رجاله ثقات [2] . وأخرج الحاكم (2/155) من طريق شريك عن السدى عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال: " نادى منادى عمار يوم الجمل وقد ولى الناس: ألا لا يذاف على جريح   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] [1] قال صاحب التكميل ص / 184: سكت عنه المخرج (8 / 112) وجعله غفلا من التخريج. وقد رواه الحاكم فى " المستدرك ": (3 / 375) من طريق الحسين بن الفرج: حدثنا محمد بن عمر: حدثنى محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامى عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع على بن أبى طالب رضى الله عنهما ونهى على عن قتله , وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله. قلت: هذا إسناد واه , الحسين بن فرج متروك , وكذبه بعضهم وشيخه هو الواقدى , ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله. ورواه عمر بن شبة فى كتاب " الجمل " بلفظ: " لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء " ذكره فى " الفتح ": (8 / 554) . وقد ذكره ابن عبد البر فى " الاستيعاب ": (3 / 1372) , وابن الأثير فى " أسد الغابة ": (5 / 98 , ط. الشعب) بلفظ الكتاب , ولم يسنداه. [2] [1] قال صاحب التكميل ص / 186: لم يقف المخرج على سند سعيد , فقد رواه فى " سننه ": (3 / 2 / 389 - 390) قال: نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين أن مروان ... فساق الخبر وفيه: (فصرخ صارخ لعلى: لا يقتل مدبر , ولا يذفف على جريح ... إلخ) . قلت: وهذا إسناد موصول صحيح , وعبد العزيز هو الدراوردى , وقد وصله فى هذه الرواية المطولة وليست بمرسلة. وقد روى مختصرا مرسلا كما ذكر المخرج رواية الشافعى , وقد رواه سعيد: (3 / 2 / 390) عن الدراوردى كذلك , وتابع الدراوردى: حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلا , رواه ابن أبى شيبة: (15 / 280 - 281) , والبيهقى: (8 / 181) . وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى جعفر عن أبيه فذكره , رواه عبد الرزاق: (10 / 123 - 124) , وعنه ابن حزم: (11 / 101) . لكن هذه الرواية مختصرة , فلا تعل الطريق الموصولة. وللأثر طرق عن على: منها ما رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (5 / 92 - 93) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثورى قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول: ... قال على: لا تجهزوا على جريح , ولا تتبعوا مدبرا.. قلت ": إسناده جيد حسن. وله شاهد رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 411) قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حثدنا ميمون يعنى ابن مهران عن أبى أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا. الحديث: 2461 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 113 ولا يقتل مول , ومن ألقى السلاح فهو آمن , فشق ذلك علينا ". ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث , وصححه ووافقه الذهبى!!. قلت: وشريك سىء الحفظ , ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه " ... ابن ربيعة " ولم أعرفه. (2462) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ". * ضعيف. أخرجه الحاكم (2/115) والبيهقى (8/182) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: فذكره. سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ". وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ". (2463) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ". * صحيح. أخرجه الحاكم (2/155) وعنه البيهقى (8/182) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. الحديث: 2462 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 114 (2464) - (عن على أنه قال يوم الجمل: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ , فأبى وكبه وأخذها ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/182 ـ 183) عن أبى شهاب عن أبى إسحاق الشيبانى عن عرفجة عن أبيه قال: " لما قتل على رضى الله عنه أهل النهر جال فى عسكره فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر , ثم رأيتها أخذت بعد ". وقال: " ورواه سفيان عن الشيبانى عن عرفجة عن أبيه: " أن عليا رضى الله عنه أتى برثة أهل النهر فعرفها , وكان من عرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف ". قلت: ورجاله ثقات غير عرفجة وهو ابن عبد الواحد , فأورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/177) وذكر أنه هو عرفجة بن عبد الله الثقفى , ورجح الحافظ أنهما اثنان , وقال فى كل منهما " مقبول ". وأما أبوه عبد الواحد فلم أر من ذكره. وفى " البداية " للحافظ ابن كثير (7/288 ـ 289) : " وقال الهيثم بن عدى فى " كتاب الخوارج ": وحدثنا محمد بن قيس الأسدى ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سيرة) [1] : " أن عليا لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان , ولكن رده إلى أهله كله , حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده ". وقال فى موضع آخر منه (7/306) وقد أشار إلى كتاب الهيثم هذا: " وهو من أحسن ما صنف فى ذلك ". قلت: وكأنه لم يستحضر حال الهيثم هذا , فإن متهم , قال البخارى: " ليس بثقة , كان يكذب ". وقال أبو داود:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سبرة} الحديث: 2464 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 115 " كذاب ". وترجمته فى " الميزان " و" اللسان ". ثم أخرج البيهقى (8/181) من طريق أبى ميمونة عن أبى بشير الشيبانى فى قصة حرب الجمل قال: " فاجتمعوا بالبصرة فقال على رضى الله عنه ... قال أبو بشير: فرد عليهم ما كان فى العسكر حتى القدر ". قلت: وأبو ميمونة هذا وشيخه أبو بشير لم أعرفهما. (2465) - (قال الزهرى: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون , وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد , ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعنيه " ذكره أحمد فى رواية الأثرم. * ضعيف. أخرجه البيهقى (8/174 ـ 175) بسند صحيح عن الزهرى قال: " قد هاجت الفتنة الأولى , وأدركت ـ يعنى الفتنة ـ رجالا ذوى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا , وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة , ولا يقام فيها على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل , ولا حد فى سباء امرأة سبيت , ولا يرى عليها حد , ولا بينها وبين زوجها ملاعنة , ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد , ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتذر فتقضى عدتها من زوجها الآخر , ويرى أن يرثها زوجها الأول ". ثم أخرجه بإسناد آخر صحيح أيضا عنه نحوه , وفيه: " ولا مال استحله بتأويل القرآن , إلا أن يوجد شىء بعينه ". والزهرى لم يدرك الفتنة المشار إليها , وهى وقعة صفين. (2466) - (أثر: " أن ابن عمر وسلمة بن الأكوع [كان] يأتيهم ساعى نجدة الحرورى فيدفعون إليه زكاتهم ". الحديث: 2465 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 116 * لم أقف عليه. وقد أخرج أبو عبيد فى " الأموال " (575/1828) : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فى رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: " كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضى عنه. والله أعلم ". وقال أبو عبيد: " ليس يثبت عنه , إنما كان ابن شهاب يرسله عنه ". قلت: وأيضا فإن عبد الله بن صالح فيه ضعيف. (2467) - (أثر: " أن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا الله تعريضا بالرد عليه فى التحكيم فقال على: كلمة حق أريد بها باطل , ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله , ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ". * ضعيف. ذكره ابن جرير الطبرى فى " تاريخه " (4/53) معلقا قال: قال أبو مخنف: حدثنى الأجلح بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن بهز (1) الحضرمى قال: " قام على فى الناس يخطبهم ذات يوم , فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لله , فقام آخر , فقال مثل ذلك , ثم توالى عدة رجال يحكمون , فقال على الله أكبر كلمة حق يلتمس بها باطل , أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا ". فذكرها. قلت: ورجاله ثقات غير أبى مخنف , واسمه لوط بن يحيى وهو أخبارى هالك ولكنه قد توبع فأخرجه البيهقى (8/184) من طريق ابن نمير عن الأجلح به. ولم يتفرد به الأجلح , فقال أبو عبيد فى " الأموال " (232/565) : حدثنا الأشجعى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال:   (1) كذا الأصل والصواب نمر كما يأتى. الحديث: 2467 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 117 " جاء رجل ـ لرجل من الخوارج ـ إلى على , فقال: يا أمير المؤمنين إنى وجدت هذا يسبك , قال: فسبه كما سبنى , قال: ويتوعدك , فقال: لا أقتل من يقتلنى , قال: ثم قال على , لهم علينا ـ قال أبو عبيد: حسبته قال: ـ ثلاث ... ". قلت: فذكرها. قلت: وكثير بن نمر إنما وثقه ابن حبان فقط أورده فى " الثقات " وقال (1/193) : " يروى عن على , روى عنه سلمة بن كهيل ". وكذا قال ابن أبى حاتم عن أبيه (3/2/157) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو فى حكم المجهولين. والله أعلم. وأخرج النسائى فى " خصائص على رضى الله عنه " (ص 32) عن (عبد الله) [1] بن أبى رافع: " أن الحرورية لما خرجت وهم مع على بن أبى طالب رضى الله عنه , فقالوا: لا حكم إلا لله , قال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم , لا يجاوز هذا , وأشار إلى حلقه , من أبغض خلق الله إليه فيهم أسود كأن إحدى يديه طبى شاة , أو حلمة ثدى , فلما قاتلهم على رضى الله عنه فقال: انظروا , فنظروا , فلم يجدوا شيئا , قال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت , مرتين أو ثلاثا , ثم وجدوه فى خربة , فأتوا به حتى وضعوه بين يديه , قال عبد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على رضى الله عنه ". قلت: وهذا إسناد صحيح [2] . (2468) - (روى: " أن عليا كان فى صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج (لئن أشركت ليحبطن عملك) فأجابه على رضى الله عنه (فاصبر إن وعد الله حق) ولم يعزره ". * صحيح. أخرجه ابن جرير فى " تاريخه " (4/54) : حدثنا أبو   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد الله} [2] {هذا الحديث رواه مسلم فى " صحيحه " (رقم 1066) وأصله فى البخارى وغيره , والله أعلم} الحديث: 2468 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 118 كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن سميع الحنفى عن أبى رزين قال: " لما وقع التحكيم , ورجع على من صفين , رجعوا مباينين له , فلما انتهوا إلى النهر أقاموا به , فدخل على فى الناس الكوفة , ونزلوا بحروراء فبعث إليهم عبد الله بن عباس , فرجع ولم يصنع شيئا فخرج إليهم على , فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم فدخلوا الكوفة , فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك , فخطب الناس فى صلاة الظهر , فذكر أمرهم فعابه , فوثبوا من نواحى المسجد يقولون: لا حكم إلا لله , واستقبله رجل منهم واضع أصبعيه فى أذنيه فقال: (لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحطبن عملك , ولتكونن من الخاسرين) فقال على: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير أبى رزين قال الحافظ: صوابه أبو زرير وهو عبد الله بن زرير , وهو ثقة , رمى بالتشيع. قلت: ومن الغرائب رواية ابن سميع عنه وكان يرى رأى الخوارج , والرواية فى رد على على بعضهم , وهذا مما يؤكد ثقة مثل هذا الخارجى فى الرواية , فلا جرم أن مسلما أخرج له. وأخرج الطرف الأخير منه الحاكم (3/146) من طريق أخرى عن أبى يحيى قال: " نادى رجل من الغالين عليا وهو فى الصلاة: صلاة الفجر , فقال: (ولقد أوحى إليك) ... الخ ". وفيه أن جواب على كان وهو فى الصلاة. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "!. (2469) - (أن عليا قال فى الحرورية: " لا تبدءوهم بقتال ". * حسن. وقد مضى قبل حديث من طريق , وله طريق أخرى سبقت برقم (2458) . الحديث: 2469 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 119 (2470) - (حديث أبى سعيد مرفوعا وفيه: " ... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة " رواه البخارى وفى لفظ: " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ". * صحيح. أخرجه البخارى (2/406 و3/409 و4/331) وكذا مسلم (3/114) وأبو داود (4767) والنسائى (2/174) والبيهقى (8/170) وأحمد (1/81 و113 و131) من طرق عن الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال على رضى الله عنه: " إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه , وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم , فإن الحرب خدعة , وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره باللفظ الأول ونصه بتمامه: " سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان , سفهاء الأحلام يقولن من خير قول البرية , لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , فأينما لقيتموهم فاقتلوهم , فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ". (تنبيه) قد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة من الثقات , وقفت على عدد منهم: سفيان الثورى , ووكيع , وأبو معاوية , وحفص بن غياث , وعلى بن هشام , وجرير , والطنافسى , وقد اختلف على الثلاثة الأولين فى جملة منه , وهى قوله: " من خير قول البرية ". أما الآخرون فمنهم من رواه عن الأعمش بهذا اللفظ , ومنهم من لم يتبين لنا لفظه , وإليك البيان: الأول: قال البخارى: أخبرنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش به. وخالفه أبو داود فقال: حدثنا محمد بن كثير به , لكنه قال: الحديث: 2470 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 120 " من قول خير البرية ". ومما يرجح الأول أن النسائى أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا سفيان به. ومن هذا الوجه أخرجه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه , وإنما أحال على لفظ وكيع عن الأعمش , وهو باللفظ الأول. الثانى: قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع: حدثنا الأعمش باللفظ الأول. وخالفهما أحمد فقال: حدثنا وكيع به باللفظ الآخر. الثالث: قال الحسن بن محمد الزعفرانى: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش باللفظ الأول. أخرجه البيهقى. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا: حدثنا أبو معاوية به. لكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ وكيع المتقدم من روايته. وخالفهم أحمد فقال: حدثنا أبو معاوية به باللفظ الآخر. الرابع: قال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبى حدثنا الأعمش باللفظ الأول. الخامس: قال النسائى فى " خصائص على " (ص 32) : (أخبرنا أحمد بن شعيب قال) [1] : أخبرنا محمد بن معاوية بن زيد قال: أخبرنا على بن هاشم (الأصل: هشام) عن الأعمش باللفظ الأول. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن معاوية بن يزيد , وهو أبو جعفر البغدادى قال الحافظ: " صدوق ربما وهم ". السادس: قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وأحمد بن شعيب هو النسائى نفسه , وقائل هذه الجملة هو الراوى عن النسائى , والله أعلم} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 121 الأعمش به , ولكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ ابن مهدى , وهو باللفظ الأول كما تقدم. السابع: قال الزعفرانى: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى , حدثنا الأعمش به فذكره بإسناده ومعناه. هكذا أخرجه البيهقى عقب رواية الزعفرانى عن أبى معاوية. وهى باللفظ الأول كما تقدم. ولا يعكر على هذا قول الطيالسى فى " مسنده " (168) : حدثنا قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عن سويد بن غفلة به فذكره باللفظ الآخر. أقول: لا يعكر عليه لأن قيس بن الربيع سىء الحفظ , فلا يحتج به سيما عند المخالفة. ومن هذا التخريج يتبين أن اللفظ الأول هو الذى ينبغى أن يحكم له بالصواب لاتفاق حفص بن غياث وعلى بن هاشم فى روايتهما له عن الأعمش , ولموافقتها لرواية الأكثر عن سفيان ووكيع وأبى معاوية كلهم عن الأعمش , وقد أشار الشيخان إلى أنه هو المحفوظ بإخراجها إياه دون اللفظ الآخر. ومن الغرائب أن اللفظ الأول مع وروده عند البخارى فى المواضع الثلاثة منه فقد شرحه الحافظ فى موضعين منها , على أنه باللفظ الآخر! فقال (6/456) : " وقوله: (يقولون من قول خير البرية) أى من القرآن كما فى حديث أبى سعيد الخدرى (يعنى الآتى بعد هذا) : يقرءون القرآن. ". وقال (9/86) : " وقوله: (يقولون من قول خير البرية) هو من المقلوب , والمراد من قول خير البرية , أى من قول الله , وهو المناسب للترجمة ". فتأمل كيف جعل التفسير هو عين المفسر! " من قول خير البرية " , والصواب قوله فى الموضع الثالث (12/254) : الجزء: 8 ¦ الصفحة: 122 " قوله: (يقولون من خير قول البرية) تقدم فى علامات النبوة , وفى آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهرة والمراد القول الحسن فى الظاهر , وباطنه على خلاف ذلك , كقولهم لا حكم إلا الله فى جواب على ". هذا وقد كنت قرأت قديما فى بعض الشروح مما لا أذكره الآن أن بعضهم استدل باللفظ الآخر: " يقولون من قول خير البرية " على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بناء على أنه هو المراد بقوله " خير البرية " , وإذا قد علمت أن اللفظ المذكور شاذ غير محفوظ , فلا يصح الاستدلال به على ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما اللفظ الآخر الذى فى الكتاب فهو الذى رواه أبو سعيد الخدرى بخلاف اللفظ الأول فإنه من حديث على كما تقدم , يرويه (عبد الرحمن أبى نعم) [1] عنه قال: " بعث على رضى الله عنه وهو باليمن بذهيبة فى تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلى , وعيينة بن بدر الفزارى , وعلقمة بن علاثة العامرى , ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائى , ثم أحد بنى نبهان , قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطى صناديد نجد ويدعنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى إنما فعلت ذلك لأتألفهم , فجاء رجل كث اللحية , مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس , فقال: اتق الله يا محمد! قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته؟ ! أيأمننى على أهل الأرض , ولا تأمنونى , قال: ثم أدبر الرجل , فأستأذن رجل من القوم فى قتله (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من ضئضى هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم , يقتلون أهل الإسلام , ويدعون أهل الأوثان , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ". أخرجه البخارى (2/337 و3/158 ـ 159 و4/459 ـ 460) ومسلم (3/110) وأبو داود (4764) والنسائى (2/174) والبيهقى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد الرحمن بن أبى نعم} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 123 (8/169) وأحمد (3/68 و73) . وللحديث عن كل من على وأبى سعيد طرق كثير , وشواهد عديدة عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلف , خرجها الحافظ ابن كثير فى " البداية " , (7/289 ـ 305) . باب حكم المرتد (2471) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه الجماعة إلا مسلما. * صحيح. من حديث ابن عباس , وله عنه طريقان: الأولى: عن عكرمة: " أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام , فبلغ ذلك ابن عباس , فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله , وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث) فبلغ ذلك عليا عليه السلام , فقال: ويح ابن عباس ". أخرجه البخارى (2/251 و4/329) وأبو داود (4351) والسياق له والنسائى (2/170) الترمذى (1/275 ـ 276) وابن ماجه (2535) والدارقطنى (336) والبيهقى (8/195) وأحمد (1/282 و282 ـ 283) من طرق عن أيوب عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". والأخرى: عن أنس: " أن عليا أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم , قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ". الحديث: 2471 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 124 أخرج النسائى وأحمد (1/322 ـ 323) والطبرانى فى " الكبير " (3/90/2) والبيهقى (8/202) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من مرسل الحسن البصرى مرفوعا. أخرجه النسائى والحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (ص 132) من " زوائده ". ومن حديث معاوية بن حيدة. أخرجه أبو حفص الكتانى فى " جزء من حديثه " (ق 141/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " ورجال هذا ثقات كما قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (6/261) . ومن حديث أبى هريرة: أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " , وإسناده حسن. ومن حديث عائشة عنده , وفيه أبو بكر الهذلى , وهو ضعيف. ومن حديث معاذ بن جبل , يرويه أبو بردة قال: " قدم على أبى موسى معاذ بن جبل باليمن , فإذا رجل عنده , قال: ما هذا قال: رجل كان يهوديا فأسلم , ثم تهود , ونحن نريده على الإسلام منذ ـ قال أحسبه ـ شهرين , فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه , فضربت عنقه , فقال: قضى الله ورسوله , أن من رجع عن دينة فاقتلوه. أو قال: من بدل دينة فاقتلوه ". أخرجه أحمد (5/231) . قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وهو عندهما بنحوه , لكن دون قوله: " أن من رجع ... " وكذلك أخرجه البيهقى. (2472) - (روى الدارقطنى: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت الحديث: 2472 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 125 عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ". * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (338) وعنه البيهقى (8/203) من طريقين عن معمر بن بكار السعدى: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها ... ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدى هذا فأورده ابن أبى حاتم (4/1/259) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وقال (ص 419) : " فى حديثه وهم , ولا يتابع على أكثره ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " صويلح ". وأقره الحافظ فى " اللسان " وقال: " وذكره ابن حبان فى " الثقات " ". قلت: وقد توبع , فأخرجه الدارقطنى من طريق الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخى الزهرى عن عمه به. قلت: وابن أخى الزهرى هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: وهو صدوق له أوهام , وقد أخرج له مسلم , لكن من دونه لم أعرفهم وله طريق أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الدارقطنى عن طريق عبد الله بن أذينة , عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: " فعرض عليها , فأبت أن تسلم فقتلت ". لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطنى فى ما فى " الزيلعى " , (3/458) وقال الحافظ بن حجر فى " التلخيص " (4/49) وقد ذكره من الطريقين يعنى عن ابن المنكدر: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 126 " وإسنادهما ضعيفان ". (2473) - (حديث: " لا نبى بعدى " (2/404) . * صحيح متواتر. ورد من حديث جمع من الصحابة منهم: الأول: أبو هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء , كلما هلك نبى خلفه نبى , وإنه لا نبى بعدى , وستكون خلفاء فتكثر , قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول , وأعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم ". أخرجه البخارى (2/371) ومسلم (6/17) وابن ماجه (2871) وأحمد (2/297) . الثانى: عن سعد بن أبى وقاص قال: " خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب فى غزوة تبوك , فقال: يا رسول الله تخلفنى فى النساء والصبيان , فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى ". أخرجه البخارى (2/436 و3/177) ومسلم (7/120) والنسائى فى " الخصائص " (3) والترمذى (2/300) والطيالسى (205 و209) وأحمد (1/184 و185) . الثالث: عن جابر مثل حديث سعد. أخرجه أحمد (3/338) عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد. الرابع: عن أبى سعيد الخدرى مثله. أخرجه أحمد (3/32) عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عنه. الخامس: عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى ... فذكره. أخرجه أحمد (6/369 و438) . الحديث: 2473 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 127 قلت: وإسناده صحيح. السادس: أم سلمة به. أخرجه ابن حبان (2201) وأبو يعلى والطبرانى كما فى " المجمع " (9/109) , وذكره له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وحبشى بن جنادة وابن عمر وعلى نفسه وجابر بن سمرة وغيرهم. السابع: عبد الله بن عمرو قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع , فقال: أنا محمد النبى الأمى , قاله ثلاث مرات , ولا نبى بعدى , أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش , وتجوز بى , وعوفيت , وعوفيت أمتى , فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم , فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله , وحرموا حرامه ". أخرجه أحمد (2/172 و212) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن مريج الخولانى قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: " ... ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة. الثامن: أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى , قال: فشق ذلك على الناس , فقال: لكن المبشرات , قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهى جزء من أجزاء النبوة " أخرجه أحمد (3/267) والترمذى (2/44) وقال: " حديث حسن صحيح " والحاكم (4/391) وقال: صحيح على شرط مسلم , ووافقه الذهبى وهو كما قالا. التاسع: أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 128 " لم يبق من النبوة إلا المبشرات؟ قالوا: وما المبشرات , قال: الرؤيا الصالحة " أخرجه البخارى (4/394) . وله طريق أخرى , خرجتها فى " الأحاديث الصحيحة " (468) . العاشر: أم كرز (الكعبة) [1] قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ذهبت النبوة , وبقيت المبشرات ". أخرجه الدارمى (2/123) وابن ماجه (3896) وأحمد (6/381) والحميدى (348) عن طريق عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عنها. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير (أبى زيد) [2] وهو المكى لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير (ابن) [3] هذا , ومع ذلك قال البوصيرى فى " زوائد ابن ماجه " (235/2) : " هذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات "!. الحادى عشر: عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مثل حديث أبى هريرة وزاد فى آخره: " يراها الرجل أو ترى له ". أخرجه أحمد وابنه عبد الله فى " زوائد المسند " (6/129) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى , عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. الثانى عشر: أبو الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نبوة بعدى إلا المبشرات , قال: قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة , أو قال: الرؤيا الصالحة ". أخرجه أحمد (5/454) عن عثمان بن عبيد الراسبى عنه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: الكعبية} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى يزيد} [3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابنه} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 129 قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الراسبى هذا ـ ووقع فى " التعجيل ": (الدارس) وهو خطأ ـ قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر. الثالث عشر: عبد الله بن عباس قال: " كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر , فقال: أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ... " أخرجه مسلم (2/48) وأبو داود (876) والنسائى (1/160 و128) والدارمى (1/304) وابن ماجه (3899) وأحمد (1/219) وابن سعد فى " الطبقات " (2 /18) . (2474) - (روى مالك والشافعى: " أنه قدم على عمر رجل من قبل أبى موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم , رجل كفر بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى ". * أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/737/16) وعنه الشافعى (1484) والطحاوى (2/120) والبيهقى فى " السنن " (8/206) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارى عن أبيه أنه قال: " قدم على عمر بن الخطاب رجل ... ". هكذا وقع عندهم جميعا عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه , إلا الطحاوى فزاد فيه من طريق ابن وهب عن مالك .... " عن جده ". وبذلك اتصل الإسناد , وبدونه يعتبر منقطعا ; لأن محمد بن عبد الله والد عبد الرحمن من أتباع التابعين , أورده ابن أبى حاتم (3/2/300) فقال: الحديث: 2474 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 130 " هو جد يعقوب بن عبد الرحمن المدينى الأسكندرانى , روى عن أبيه عن عمر وأبى طلحة , روى عنه الزهرى وابنه عبد الرحمن ". وهكذا ذكر ابن حبان فى " أتباع التابعين " من " الثقات " (2/259) . لكن يؤيد القطع , أنه رواه يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى فقال: عن أبيه عن جده قال: " لما افتتح سعد وأبو موسى (تستر) (1) أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر , فذكر حديثا طويلا , قال: ثم أقبل عمر على الرسول فقال: هل كانت عندكم مغربة خبر؟ ... " أخرجه الطحاوى. قلت: ويعقوب ثقة محتج به فى الصحيحين , فاتفاق روايته مع رواية الجماعة عن مالك يرجح أن ذكر " عن جده " فى إسناد مالك شاذ , وأن الوصل غير محفوظ. لكن قال ابن التركمانى: " أخرج هذا الأثر عبد الرزاق عن معمر , وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن (!) بن عبد القارى عن أبيه , فعلى هذا هو متصل , لأن عبد الرحمن (!) بن عبد سمع عمر ". هكذا وقع عنده " عبد الرحمن " فى الموضعين والصواب " عبد الله " كما وقع فى " الموطأ " وغيره. وعلى كل , فإنه ولو فرض ثبوت اتصال الإسناد فإنه معلول بمحمد بن عبد الله , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان , فهو فى حكم مجهول الحال. (2475) - (عن أنس مرفوعا: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ".   (1) معجم البلدان، 2، 29: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء: أعظم مدينة بخوزستان (عربستان) في ايران. الحديث: 2475 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 131 (2476) - (حديث: " إن الله كتب الاحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ". * صحيح. وقد مضى برقم (2231) . (2477) - (حديث: " من بدل دينه فاقتلوه , ولا تعذبوا بعذاب الله " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح. وتقدم قبل خمسة أحاديث (2471) . (2478) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين " رواه البخارى فى " تاريخه ". * لم أقف على إسناده [1] . لكن قال الحافظ فى " الفتح " (7/57) : " وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: " أسلم على وهو ابن ثمان سنين ". وقال ابن إسحاق: " عشر سنين " وهذا أرجحها , وقيل غير ذلك ". قلت: ولا أستبعد أن يكون عند البخارى من طريق عروة , وعروة عن على مرسل , كما قال ابن أبى حاتم عن أبيه. وقول ابن إسحاق المذكور , أخرجه الحاكم فى " المستدرك " (3/111) . ثم روى بسند صحيح عن الحسن قال: " أسلم على وهو ابن خمس عشرة أو ابن ست عشرة سنة ". قلت: وهو منقطع أيضا , وقال الحاكم عقبه: " هذا الإسناد أولى من الأول , وإنما قدمت ذلك لأنى علوت فيه ". وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/13) عن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب: " أن على بن أبى طالب حين دعاه النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام كان ابن تسع سنين , قال الحسن بن زيد: ويقال: دون التسع سنين , ولم يعبد الأوثان قط   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 188: وقفت عليه , رواه البخارى معلقا فى ترجمة على بن أبى طالب من " التأريخ ": (3 / 2 / 259) قال: (قال يحيى بن بكير عن ليث عن أبى الأسود عن عروة قال: أسلم على رضى الله عنه وهو ابن ثمان سنين) الحديث: 2476 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 132 لصغره ". قلت: وهذا منقطع أيضا. وفى " التهذيب " من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر: " أسلم على , وهو ابن ثلاث عشرة ". قال ابن عبد البر: " هذا أصح ما قيل فى ذلك ". كذا قال , وهذا عندى أضعف ما قيل لأن فرات بن السائب متروك كما قال الدارقطنى , وقال البخارى: منكر الحديث. والأصح عندى قول الحسن بن زيد المتقدم , وذلك لأمرين: الأول: أنه من أهل البيت , وأهل البيت أدرى بما فيه!. والآخر: أنه يشهد له قول ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى على يوم بدر , وهو ابن عشرين سنة ". أخرجه الحاكم (3/111) عن طريق القاسم بن الحكم العرنى حدثنا مسعر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما. وقال: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى وقال: " قلت: هذا نص فى أنه أسلم وله أقل من عشر سنين , بل نص فى أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان , وهو قول عروة ". لكن تصحيح الحديث , وعلى شرط الشيخين , ليس بصواب , لأن القاسم بن الحكم العرنى ليس من رجال الشيخين , ثم هو فيه كلام , أورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " وثقه غير واحد , وقال أبو زرعة: صدوق , وقال أبو حاتم: لا يحتج الجزء: 8 ¦ الصفحة: 133 به ". قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إلا عند المخالفة. (2479) - (حديث ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودى يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك , أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوا أخاكم " رواه أحمد. * ضعيف. أخرجه أحمد (1/416) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود قال: " إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجال إلى الجنة , فدخل الكنيسة , فإذا هو بيهود , وإذا بيهودى يقرأ عليهم التوراة , فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم أمسكوا , وفى ناحيتها رجل مريض , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مالكم أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى , فأمسكوا , ثم جاء المريض يحبو , حتى أخذ التوراة , فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك , أشهد أن لا إليه إلا الله , وأنك رسول الله , ثم مات , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: انقطاع بين أبى عبيد وأبيه ابن مسعود , فإنه لم يسمع منه باعترافه. والأخرى: اختلاط عطاء بن السائب , وبه أعله الهيثمى , فقال فى " المجمع " (8/231) : " رواه أحمد والطبرانى , وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ". وتعقبه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (6/23/3951) فقال: الحديث: 2479 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 134 " فترك علته: الانقطاع , وأعله بما لا يصلح , لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح ". قلت: لكن قد سمع منه بعد الاختلاط أيضا كما بينه الحافظ فى " التهذيب " , ولذلك فلا يصلح الاحتجاج بروايته عنه إلا إذا ثبت أنه سمعه منه قبل الاختلاط. وهذه حقيقة فاتت الشيخ أحمد رحمه الله , فتراه يصحح كل ما يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب!. (2480) - (عن أنس أن يهوديا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: " أشهد أنك رسول الله , ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم ". * صحيح. أخرجه البخارى (1/340 ـ 341 و4/44) وأبو داود (3095) وعنه البيهقى (3/383) وأحمد (3/277 و280) من طريق ثابت عن أنس قال: " كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم فمرض , فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه , فقال له: أسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم , فأسلم , فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد الله الذى أنقذه من النار ". وفى " الفتح " (3/176) أن النسائى أخرجه من هذا الوجه فقال مكان قوله: " فأسلم ": " فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ". وهو عند أحمد (3/260) فى رواية أخرى من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال: " عاد النبى صلى الله عليه وسلم غلاما كان يخدمه يهوديا , فقال له: قل لا إله إلا الله , فجعل ينظر إلى أبيه , قال: فقال له: قل ما يقول لك , قال: فقالها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا على أخيكم , وقال غير أسود: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله , قال: فقال له: قل ما يقول لك محمد ". (2481) - (حديث عن المقداد أنه قال: " يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى الحديث: 2480 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 135 بشجرة فقال: أسلمت , أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله , وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (1/66 ـ 67) وكذا البخارى (3/69) وأبو داود (2644) والبيهقى (8/195) وأحمد (6/4 و5) عن طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره به. والسياق لمسلم إلا أنه زاد بعد قوله: " لا تقتله ": " قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدى , ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفنقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله ". (2482) - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنى مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم. * صحيح. أخرجه مسلم (5/78) وكذا أبو داود (3316) وأحمد (4/430 و433 ـ 434) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين. الحديث: 2482 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 136 كتاب الأطعمة [الأحاديث 2483 - 2492] (2483) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الحمر: " أكفئوها فإنها رجس " (2/410) . قلت فى "إرواء الغليل" 8/137: * صحيح. أخرجه البخارى (3/122 و4/16 ـ 17) ومسلم (6/65) والنسائى (2/200) والدارمى (2/86 ـ 87) وابن ماجه (3196) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (3/111 و115 و121 و164) عن طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء , فقال: أكلت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية , فإنها رجس , فأكفئت القدور , وإنها لتفور باللحم ". وزاد مسلم , أحمد فى رواية بعد قوله " رجس ": " من عمل الشيطان ". (2484) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن فى لحوم الخيل " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/16) ومسلم (6/66) وأبو داود الحديث: 2483 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 137 (3788) والنسائى (2/199) والدارمى (2/87) والطحاوى (2/318) والبيهقى (9/326 ـ 327) وأحمد (3/361) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر به , إلا أن البخارى قال: " رخص " , مكان " أذن ". وأخرجه الدارقطنى (547) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار عن جابر!. وأخرجه مسلم وابن ماجه (3191) عن طريق ابن جريج , أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى ". وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا أبو الزبير عن جابر قال: " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير , ولم ينهنا عن الخيل ". أخرجه أبو داود (3789) وأحمد (3/356) والدارقطنى (546) وهذا على شرط مسلم , مع أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. وقد أخرجه الترمذى (1/279) وأحمد (3/323) عن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به نحوه دون قوله " ولم ينهنا عن الخيل ". قلت: وعكرمة بن عمار قال الحافظ: " صدوق يغلط وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب ". (2485) - (حديث أبى ثعلبة الخشنى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع " متفق عليه. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 138 * صحيح. أخرجه البخارى (4/17) ومسلم (6/60) وأبو داود (3802) والنسائى (2/199) والترمذى (1/279) والدارمى (2/85) وابن ماجه (3232) وكذا مالك (2/496/13) وعنه الشافعى (1743) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (4/193 و194) عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وله شواهد كثير منها حديث عبد الله بن عباس الآتى بعد حديثين , وحديث أبى هريرة بعده مباشرة. وله طريق أخرى , عن مسلم بن مشكم كاتب أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول حدثنى ما يحل لى مما يحرم على , فقال: لا تأكل الحمار الأهلى , ولا كل ذى ناب من السباع " أخرجه الطحاوى (2/320) . قلت: وإسناده صحيح. (2486) - (عن أبى هريرة (1) مرفوعا: " كل ذى ناب حرام " رواه مسلم. * صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن عبيدة بن سفيان عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ". أخرجه مسلم (6/60) ومالك (2/496/14) وعنه الشافعى (1744) وكذا أحمد (2/236) والطحاوى فى " المشكل " (4/375) عن   (1) في الأصل (أبي ذر) وهو خطأ. الحديث: 2486 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 139 إسماعيل بن أبى حكيم عنه. الثانية: عن أبى سلمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذى ناب من السباع , والمجثمة , والحمار الأنسى " أخرجه الطحاوى وكذا الترمذى (1/321 ـ 322) {و} أحمد (2/336 و418) والبيهقى (9/331) عن طريق محمد بن عمرو الليثى عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهذا إسناد حسن , وفى الليثى كلام لا يضر. ونقل الحافظ فى " التلخيص " (4/151) أن ابن عبد البر قال فى هذا الحديث: " مجمع على صحته ". (2487) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها " رواه أبو داود وابن ماجه. * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/241) وابن ماجه (3250) والحاكم (2/34) والبيهقى (9/317) عن طريق عمر بن زيد , عن أبى الزبير , عن جابر به. ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4380) وأحمد (3/297) مختصرا , فلفظ أبى داود: " نهى عن الهرة ". وأحمد: " نهى عن ثمن الهر ". وسكت عليه الحاكم , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: فيه عمر بن زيد وهو واه ". الحديث: 2487 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 140 قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". ولهذا قال الترمذى: " حديث غريب ". (2488) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى. * صحيح. أخرجه مسلم (6/60) وأبو داود والدارمى (2/85) وابن الجارود (892) والبيهقى (9/315) وأحمد (1/244 و289 و302 و373) من طريق الحكم وأبى بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. وخالفهما على بن الحكم فقال: عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , فأدخل بينهما سعيدا. أخرجه أبو داود (1/339) والنسائى (2/201) وابن ماجه (3234) وابن الجارود (893) والبيهقى وأحمد (1/339) عن سعيد بن أبى عروبة عنه. ولذلك قال ابن القطان: " لم يسمعه ميمون عن ابن عباس , بل بينهما فيه سعيد بن جبير , كذلك رواه أبو داود والبزار ". قال الحافظ فى " التلخيص " (4/152) : " وقد خالف الخطيب هذا الكلام , فقال: الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد ". قلت: ويؤيده اتفاق الحكم وأبى بشر عليه , واثنان أحفظ من واحد , مع احتمال صحة الأمرين , فيكون من المزيد فيما اتصل من الأسانيد. والله تعالى أعلم. الحديث: 2488 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 141 (2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ". * صحيح. وتقدم برقم (1036) . (2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1) . أخرجه أحمد (1/332 و347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وكذا الدارمى (2/88 ـ 89) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/370 ـ 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1) والبيهقى (9/317) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (308/782) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ". ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن. وإسناده صحيح. وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق 74/2) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ". وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ". وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:   (1) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث , وتعذر الاتصال به , وهو صحيح كما يفهم من تخريجه , وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. .... (زهير) . الحديث: 2489 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 142 " والضفدع ". أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/291) والبيهقى وقال: " تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف , وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أقوى ما ورد فى الباب ". وله شاهد آخر , يرويه عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين , وجابر بن عبد الله وأبى هريرة قالوا: فذكره , وزاد: " وأن يمحى اسم الله بالبصاق " أخرجه أبو نعيم (2/160) وقال: " غريب .... لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير ". قلت: وهو البصرى , وهو متروك. وقد روى الحديث عن الزهرى بإسناد آخر لا يصح عنه , أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (9/120) من طريق سهل بن يحيى السقطى: حدثنا الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى صالح عن أبى هريرة به وذكر عن الدرقطنى أنه قال: " وهم فيه سهل هذا , وإنما رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ". قلت: وسهل هذا لم أجد من ترجمه. وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبرى عنه مرفوعا به إلا أنه ذكر الضفدع بدل النحلة. أخرجه ابن ماجه (3223) . وهذا إسناد ضعيف إبراهيم هذا وهو المخزومى ضعيف جدا , قال الحافظ: " متروك ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 143 (2491) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف " رواه البيهقى مرسلا. * ضعيف. أخرجه البيهقى (9/318) عن عبد الرحمن بن إسحاق , عن عبد الرحمن بن معاوية أبى الحويرث المرادى عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " وقال: لا تقتلوا هذه العوذ , إنها تعوذ بكم من غيركم " وقال: " ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطاطيف عوذ البيوت ". وقال: " وكلاهما منقطع " , وقد روى حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا , إلا أنه كان يرمى بالوضع ". قلت: عبد الرحمن بن معاوية ضعيف , لكن تابعه إسحاق والد عباد , فإن اسم عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى , وهو الذى رواه عن عبد الرحمن بن معاوية. وهو ثقة كذلك أبوه. (2492) - (حديث أبى هريرة: " ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3799) وعنه البيهقى (9/326) وأحمد (2/381) عن طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر , فسئل عن أكل القنفذ , فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية , قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره , فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا , فهو كما قال ". وقال البيهقى: " هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد , وهو إسناد فيه ضعيف ". قلت: وعلته عيسى بن نميلة وأبوه فإنهما مجهولان. الحديث: 2491 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 144 والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم , فهو مجهول أيضا. ولهذا قال الخطابى: " ليس إسناده بذاك ". وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/156) . فصل (2493) - (قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/14 و15 ـ 16) ومسلم (6/66) وكذا ابن ماجه (3190) والطحاوى (2/322) وابن الجارود (886) والدارقطنى (547) والبيهقى (9/327) وأحمد (6/345 و346 و353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر. (فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال , فلا يصح إسناده , أخرجه أحمد (4/89) وأبو داود (3790 و3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ... الحديث وفيه مرفوعا: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها , وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها , وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير ". وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ". (2494) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الخمسة , وصححه الترمذى. * صحيح. وقد مضى فى " الحج " (1050) . الحديث: 2493 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 145 (2495) - (قال أنس: " أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها , فجئت إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/8 و18) ومسلم (6/71) وكذا أبو داود (3791) والنسائى (2/198) والترمذى (1/330) والدارمى (2/92) وابن ماجه (3243) والبيهقى (9/320) والطيالسى (2066) وأحمد (3/118 و171 و291) من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله طريق أخرى: قال أحمد (3/232) : حدثنا على حدثنا عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره بنحوه. وهذا إسناد ثلاثى , لكن على وهو ابن عاصم صدوق يخطىء ويصر. (2496) - (عن محمد بن صفوان: " أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (1) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. * صحيح. أخرجه أحمد (3/471) وأبو داود (2822) والنسائى (2/198) وابن ماجه (2344) وكذا الدارمى (2/92) وابن حبان (1096) والبيهقى (9/320) والطيالسى (1182) من طريق عاصم الأحول وداود بن أبى هند عن الشعبى عنه. وزاد: " فلم يجد حديدة يذبحهما بها , فذبحهما بمروة ". وخالفهما قتادة فقال: عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة ... " الحديث نحوه.   (1) الأصل (بمروتين) والتصحيح من المسندوغيره. الحديث: 2495 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 146 فلعل للشعبى فيه إسنادين , وإلا فرواية عاصم وداود عنه أصح , والسند صحيح. (2497) - (حديث أبى سعيد: " كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ". * لم أقف عليه [1] . (2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ". هكذا قالوا جميعا عن مالك ... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ". وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 189: وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 512) عن معمر , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (1 / 175 , مسند عمر) من طريق سفيان كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعته يقول: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوى أحب إلينا من دجاجة. هذا لفظ عبد الرزاق. قلت: هذا إسناد واه , أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين متروك الحديث ضعيف جدا , وقد قال ابن حبان فى " المجروحين " (2 / 177) : (كان رافضيا , يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه , لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انتهى. ثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أبو هارون العبدى متروك. وروى ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 272) , وابن جرير فى " تهذيب الآثار ": (1 / 171 , مسند عمر) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: " لضب أحب إلى من دجاجة ". ورواه ابن جرير أيضا من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه , وهذا إسناده رجاله ثقات أثبات معروفون , إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر , ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم , وقتادة مدلس وقد ضعف أحاديثه عن سعيد: ابن المدينى قال إسماعيل القاضى فى " أحكام القرآن ": (سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا , وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال) انتهى نقله من " التهذيب " الحديث: 2497 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 147 ولعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك. وقال البيهقى: " وهو الصحيح ". (2499) - (قول أبى موسى: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/169 و4/15) ومسلم (5/83) والدارمى (2/102 و103) والبيهقى (9/333 ـ 334) وأحمد (4/394 و397 و401 و406) عن زهدم قال: " كنا عند أبى موسى فدعا بمائدته , وعليها لحم دجاج , فدخل رجل من بنى تيم الله أحمر شبيه بالموالى , فقال له: هلم , فتلكأ , فقال: هلم فإنى قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه , فقال الرجل: إنى رأيته يأكل شيئا فقذر به , فحلفت أن لا أطعمه , فقال: هلم أحدثك عن ذلك ... " الحديث. (2500) - (وعن سفينة قال: " أكلت مع رسول الله لحم حبارى " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3797) والترمذى (1/336) والعقيلى فى " الضعفاء " (61) وابن عدى فى " الكامل " (41/1) والبيهقى (9/322) من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده. وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وعلته بريه , وهو تصغير إبراهيم , قال الحافظ: " مستور ". وقد قال العقيلى: " لا يتابع على حديثه " ثم ساق له هذا. وقال ابن عدى: الحديث: 2499 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 148 " أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات , وأرجو أنه لا بأس به ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/154) : " وإسناده ضعيف , ضعفه العقيلى وابن حبان ". (2501) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". * صحيح وقد مضى برقم (9) (1) . (2502) - (روى البخارى: " أن الحسن بن على ركب على سرج من جلود كلاب الماء ". ذكره البخارى (4/9) معلقا مجزوما بغير إسناد: " وركب الحسن عليه السلام ... " كذا وقع فيه " الحسن " غير منسوب. فقال الحافظ (9/530) : " قيل: إنه ابن على , وقيل: البصرى , ويؤيد الأول أنه وقع فى رواية: وركب الحسن عليه السلام ". ثم لم يذكر من وصل هذا الأثر. والله أعلم. (2503) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أحمد وأبو داود. وفى رواية له: " نهى عن ركوب جلالة الإبل ". * صحيح. أخرجه أبو داود (3785) وكذا الترمذى (1/336) وابن ماجه (3189) والبيهقى (9/332) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/24/1) . من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح (عن ابن مجاهد) [1] عنه بالرواية الأولى. قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف فى إسناده , فقال الترمذى:   (1) فى الجزء الأول الصفحة (42) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن مجاهد} الحديث: 2501 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 149 " حديث حسن غريب. وروى الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ". قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل طرقه وشواهده , فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقى عن طريق عمرو بن أبى قيس عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فى الإبل: أن يركب عليها , أو يشرب من ألبانها ". قلت: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى , يرويه هشام بن عمار , حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/1) . وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد. وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو: قلت: وهذا إسناد على شرط البخارى {؟} . 1 ـ حديث ابن عمرو. يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية , وعن الجلالة , وعن ركوبها وأكل لحومها " أخرجه أحمد (2/219) : حدثنا مؤمل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عنه به. قلت: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد الله بن عمرو , كما هى الجادة , فقد أخرجه النسائى (2/210) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو , قال مرة: عن أبيه , وقال مرة: عن جده. وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل , فالظاهر أن عمرو بن الجزء: 8 ¦ الصفحة: 150 شعيب كان يضطرب فى إسناده , فإذا كان عن جده فهو موصول , لأن جده هو عبد الله بن عمرو , وإذا كان عن أبيه , أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل. والله أعلم. ثم رأيت الحديث فى سنن أبى داود (3811) : حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل , فهذا أرجح , ويؤيده أنه تابعهما أحمد بن إسحاق الحضرمى حدثنا وهيب مثل روايته بل زاد فى البيان فقال: " عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو " أخرجه البيهقى (9/333) فاتصل الإسناد وثبت. والحمد لله. وقد حسنه الحافظ (9/558) . وأما حديث ابن عباس فهو الآتى بعده. (2504) - (حديث ابن عباس: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. * صحيح. أخرجه أبو داود (3786) والنسائى (2/210) والترمذى (1/336) وابن الجارود (887) وابن حبان (1363) وأحمد (1/226 و321 و339) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/23/2) من طرق عن قتادة عنه. دون قوله: " شرب ". (2505) - (أثر ابن عمر: " كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا ". * صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عنه: " أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا " كذا فى " الفتح " (9/558) . (2506) - (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: 2504 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 151 عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم , ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة " سطره الخلال. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (544) والبيهقى (9/333) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبى يحدث عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله بن عمرو به. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر , فإنه ضعيف , وكذا أبوه , ولكنه أحسن حالا من ابنه. وقال الحافظ فى " الفتح " (9/558) " أخرجه البيهقى بسند فيه نظر "!. (2507) - (عن ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرط عليهم أن لا يدملوها (1) بعذرة الناس ". أخرجه البيهقى (6/139) عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج , فلم أجد له ترجمة , وقد ذكروا فى ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة , ولم يذكروا له رواية عن أبيه. والله أعلم. (2508) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أكل الغدة (2) ". [1] (2509) - (نقل أبو طالب: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ". * منكر. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 221) فى ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبى كثير , فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أعين حدثنا إسحاق بن أبى   (1) الأصل (يدحلوها) والتصويب من البيهقي، والمعنى: يصلحوها ويعالجوها. (2) الغدة: لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض، وغالباً ما يحمل الخبث، والطاعون. وفي الحديث الذي وصف به الطاعون: غدة كغدة البعير. (المصحح) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 191: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشيء. وقد رواه أبو داود فى " المراسيل ": (رقم 465) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 535) , والبيهقى في " السنن الكبرى ": (10 / 7) من طرق عن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا: المثانة والمرارة والغدة والذكر والحياء والأنثيين " ـ لفظ أبى داود ـ وزاد عبد الرزاق: " الدم " وفى إسناده علتان: الإرسال , وجهالة واصل , نقل ابن الأعرابى فى " معجمه " عن الإمام أحمد أنه قال: واصل مجهول , ما روى عنه غير الأوزاعى. انتهى. وقال البيهقى: منقطع. وانظر: " مسائل عبد الله ": (ص 272 , ط. المكتب) . وقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعا. أخرجه ابن عدى فى " الكامل ": (5 / 1672) , والبيهقى: (10 / 8) وغيرهما , وعمر بن موسى متروك الحديث , وقال ابن عدى فى آخر ترجمته من " الكامل ": (هو بين الأمر فى الضعفاء , وهو فى عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا) انتهى. وفى " الأوسط " للطبرانى عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5 / 36) : (فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف) انتهى. قلت: ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب. الحديث: 2507 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 152 إسرائيل , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير ـ وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين , ما رأيت باليمامة خير منه - عن أبيه عن رجل من الأنصار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أذنى القلب ". حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت حدثنا إبراهيم ابن جابر حدثنا , يحيى بن إسحاق البجلى , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير عنه أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة به , وذكر له أحاديث أخرى ثم قال: " ولا أعلم له عن أبيه غير ما ذكرت , ولا أعرف فى هذه الأحاديث شيئا أنكره إلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل أذنى القلب , ولم أجد من المتقدمين فيه كلاما , وقد أثنى عليه إسحاق بن أبى إسرائيل , وأرجو أنه لا بأس به ". وقال الذهبى فى " الميزان " عقب قول ابن عدى هذا: " قلت: هو صدوق , قاله أبو حاتم , ووثقه أحمد , قد خرج له صاحبا " الصحيحين " , تبارد ابن عدى بذكره ". قلت: لا بأس على ابن عدى من ذكره له , ما دام أنه مشاه بقوله: " أرجو أنه لا بأس به ". لاسيما وأنه لم يستنكر شيئا من حديثه سوى هذا الحديث , وليس ذلك منه , وإنما ممن دونه , أو فوقه , فإنه فى الطريق الأولى عنه قال: عن أبيه عن رجل من الأنصار ... وهذا الرجل مجهول , فيحتمل أن يكون صحابيا , ويحتمل أن يكون غير صحابى , وعلى هذا فهو مجهول , وإن كان الأول فالصحابة كلهم عدول , لكن فى الطريق عبد الله بن جعفر بن أعين , ولم أجد له ترجمة. وفى الطريق الأخرى إبراهيم بن جابر , أورده ابن أبى حاتم (1/1/92) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , لكنه قال: " روى عنه أبى وأبو زرعة رحمهم الله ". لكن قال الحافظ فى قول ابن القطان فى داود بن حماد بن فرافص البلخى: " حاله مجهول ": " قلت: بل هو ثقة , فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 153 لكن الراوى عنه محمد بن أحمد بن بخيت لم أجد له ترجمة أيضا. والله أعلم. (2510) - (عن جابر مرفوعا: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه. * صحيح. وهو متفق عليه كما قال , لكن البخارى ليس عنده " الكراث " ولا قوله: " فإن الملائكة ... ". وقد سبق بيان ذلك فى " الصلاة " (540) . (2511) - (حديث أبى أيوب فى الطعام الذى فيه الثوم قال فيه: " أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكننى أكرهه من أجل ريحه " حسنه الترمذى. * صحيح. أخرجه مسلم (6/126) وأحمد (5/416) عن طريق محمد بن شعبة , وأحمد (5/417) عن طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبى أيوب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه , وبعث بفضله إلى , وإنه بعث إلى يوما بفضلة لم يأكل منها , لأن فيها ثوما , فسألته: أحرام هو؟ قال: لا , ولكن أكرهه من أجل ريحه , قال: فإنى أكره ما كرهت ". وخالفهما الطيالسى فقال (589) : حدثنا شعبة به إلا أنه قال: " عن سماك بن حرب قال , سمعت جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ". قلت: فجعله من مسند جابر. ومن طريق الطيالسى أخرجه الترمذى (1/333 ـ 334) وقال: " حديث حسن صحيح ". وكذلك خالفهما معاذ بن معاذ فقال: حدثنا شعبة به مثل رواية الحديث: 2510 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 154 الطيالسى. أخرجه ابن حبان (1362) . ويرجح رواية الطيالسى أن حماد بن سلمة رواه عن سماك بن حرب به مثل روايته عن شعبة , أخرجه ابن حبان أيضا (320) . وله طريق أخرى عن أبى أيوب به نحوه. أخرجه مسلم (6/127) عن أفلح مولى أبى أيوب عنه. (2512) - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: " النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا " رواه الترمذى. * صحيح. وهو عند الترمذى (1/334) وكذا أبى داود (3828) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبى إسحاق عن شريك بن حنبل عن على أنه قال: " نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ". وفى رواية له من هذا الوجه عن على قال: " لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا ". وقال الترمذى: " هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوى , وقد روى هذا عن على قوله , وروى عن شريك بن حنبل عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد: الجراح بن مليح صدوق. والجراح بن الضحاك مقارب الحديث ". قلت: وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان اختلط على أنه مدلس. لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزنى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين , وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا , وقال: إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخا. قال: يعنى الحديث: 2512 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 155 البصل والثوم ". أخرجه أبو داود (3827) وأحمد (4/19) بسند جيد. وهو فى " صحيح مسلم " (2/81) عن عمر موقوفا عليه , ويأتى فى الكتاب بعد حديث. (2513) - (عن عائشة قالت: " إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3829) وكذا أحمد (6/89) من طريق خالد بن معدان عن أبى زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل , فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف , خيار هذا , لم يرو عنه غير خالد بن معدان كما فى " الميزان " وغيره. (2514) - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: " فمن أكلهما فليمتهما طبخا " رواه مسلم والنسائى وابن ماجه. * صحيح. أخرجه مسلم (2/81 ـ 82) والنسائى (1/116) وابن ماجه (3363) وأحمد (1/15 و28 و49) من طريق معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب قال: " إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين , هذا البصل والثوم , ولقد رأيت نبى الله صلى الله عليه وسلم {إذا} وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع , فمن أكلهما فليمتهما طبخا ". (2515) - (حديث عبد الله بن حذافة: " أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ". * ضعيف. أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/59/2) من الحديث: 2513 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 156 طريق هشام بن عمار أخبرنا يزيد بن سمرة أخبرنا سليمان بن حبيب أنه سمع الزهرى قال: " ما أختبر من رجل من المسلمين ما أختبر من عبد الله بن حذافة السهمى , وكان قد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مزاح وباطل , فقال: اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله , وكان رمى على قيسارية نوقدوه (كذا) فأفاق وهو فى أيديهم , فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية , فقال: تنصر وأنكحك ابنتى , وأشركك فى ملكى , فأبى , قال: إذا أقتلك قال: فضحك , فأتى بأسارى فضرب أعناقهم , ومد عنقه قال: اضرب , ثم أتى بآخرين , فرموا حتى ماتوا , ونصبوه فقال: ارموا , ثم أتى بنقرة نحاس , قد صارت جمرة , فعلق رجلا ببكرة فألقى فيها , ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها , فعلقوا رجلين قبله , ثم علقوه , فقال: ألقوا , ألقوا , فقال: اتركوه , واجعلوه فى بيت ومعه لحم خنزير مشوى وخمر ممزوج , فلم يأكل ولم يشرب , وأشفقوا أن يموت , فقال: أما إن الله عز وجل قد كان أحله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام , قال: قبل رأسى وأعتقك , قال: معاذ الله , قال: وأعتقك ومن فى يدى من المسلمين , قال: أما هذه فنعم , فقبل رأسه فأعتقهم , فكان بعد ذلك , فيخبر الخبر ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , لانقطاعة بين الزهرى وعبد الله بن حذافة. ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان فى " الثقات ": " ربما أخطأ " وهشام بن عمار فيه ضعيف. ولقصة نقره النحاس طر يقان آخران عند ابن عساكر , ولكنهما واهيان , فى الأولى: ضرار بن عمرو وهو ضعيف جدا , وفى الأخرى عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى أخبرنا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان , وثلاثتهم متروكون! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة فى ترجمة عبد الله بن حذافة من " التهذيب " بعبارة تشعر بثبوتها!. (2516) - (قول أبى زينب التميمى: " سافرت مع أنس بن مالك الحديث: 2516 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 157 وعبد الرحمن بن سمرة وأبى برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون فى أفواهم ". * لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا [1] . (2517) - (قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة ". * صحيح. أخرجه البيهقى (9/359) من طريق أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: " من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه , ولا يتخذ خبنة ". ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال: قال عمر: " إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم , وإذا مررتم براعى الإبل فنادوا يا راعى الإبل , فإن أجابكم فاستسقوه , وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها , واشربوا , ثم صروها ". ثم قال: " هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح بإسناديه جميعا ". (2518) - (عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " صححه الترمذى. قلت فى "إرواء الغليل" 8/158: * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/242) والبيهقى (10/2) عن صالح بن أبى جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: " كنت أرمى نخل الأنصار , فأخذونى , فذهبوا بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رافع لم ترمى نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع , قال: فذكره. وقال: " حديث حسن غريب ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 193: رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 130) , وابن أبى شيبة في " المصنف ": (6 / 85) عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وهذا لفظ ابن سعد , وأما عند ابن أبى شيبة فقال: سافرت فى جيش مع أبى بكرة ... إلخ. قال صاحب " التكميل ": أبو زينب على ما قال عاصم تابعى. والأثر له شواهد كثيرة , انظرها فى " الإرواء " وغيره. الحديث: 2517 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 158 كذا فى النسخة " حسن " ولم يصححه , والمصنف نقل عنه التصحيح , ولعل ذلك فى بعض النسخ (1) , وهو بعيد عن الصواب , فإن أبا جبيرة مجهول. ونحوه ولد صالح , قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه , وهذا شيخ محله الصدق , وأبوه فلا يعرف ... روى الترمذى حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب. قال ابن القطان: لا ينبغى أن يحسن , بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه , قال أبو حاتم: مجهول ". وللحديث طريق آخر , يرويه معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبى حكم الغفارى قال: حدثتنى جدتى عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفارى قال: " كنت وأنا غلام أرمى نخلنا , أو قال: نخل الأنصار , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا غلام لم ترمى النخل؟ قال: قلت: آكل , قال: فلا ترم النخل , وكل ما يسقط فى أسافلها , قال: ثم مسح رأسى وقال: اللهم أشبع بطنه " أخرجه أبو داود (2622) وابن ماجه (2299) والبيهقى (10/2 ـ 3) وأحمد (5/31) . قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا , ابن أبى الحكم قال فيه الذهبى: " لا يكاد يعرف ". وقال الحافظ: " مستور ". (2519) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه   (1) ثم رأيت ما يؤيد ذلك , ففى " التهذيب " عن الترمذى أنه صححه. الحديث: 2519 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 159 والعقوبة ". * حسن. وسبق تخريجه تحت الحديث (2413) . (2520) - (قال ابن عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل " (2/420) . * لم أقف على سنده [1] . (2521) - (حديث سمرة فى الماشية " صححه الترمذى. * صحيح. أخرجه الترمذى (1/243 ـ 244) وكذا أبو داود (2619) عنه والبيهقى (9/359) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية , فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه , فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل , وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه , فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل ". وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال البيهقى: " أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ , ويزعم أنها من كتاب , غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع ". قلت: له شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: " إذا أتيت على راع , فناده ثلاث مرار , فإن أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد , وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات , فإن أجابك , وإلا فكل غير أن لا تفسد ". أخرجه ابن ماجه (2300) وابن حبان (1143) والبيهقى (9/359 ـ 360) وأبو نعيم (3/99) عن طريق يزيد بن هارون , أنبأنا الجريرى عن أبى نضرة عنه وقال البيهقى:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 194: روى ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 88) عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: " إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه , وإذا مررت به فى فضاء الأرض فكل ولا تحمل ". الحديث: 2520 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 160 " تفرد به سعيد بن إياس الجريرى , وهو من الثقات , إلا أنه اختلط فى آخر عمره , وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه. ورواه أيضا حماد بن سلمة عن الجريرى , وليس بالقوى ". قلت: إن كان يعنى أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوى , فممكن وإن كان يعنى أن حمادا نفسه ليس بالقوى أو أنه روى عنه فى الاختلاط , فليس بصحيح , لأن حمادا ثقة , وفيه كلام لا يضر , وقد روى عن الجريرى قبل الاختلاط , قال العجلى: " بصرى ثقة , اختلط بآخره , روى عنه فى الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى , وكلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط , إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثورى وشعبة ... ". علما أن اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان. وقال الإمام أحمد (3/85) : حدثنا على بن عاصم حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة به. قلت: وعلى بن عاصم قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء , ويصر ". (2522) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/95) ومسلم (5/137) وأبو داود (2623) والبيهقى (9/358) كلهم عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/971/17) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه , أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فتكسر خزانته , فينقل طعامه , إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم , فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه ". الحديث: 2522 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 161 وأخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به. ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها ". (2523) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ". * صحيح. أخرجه البخارى (4/143) ومسلم (5/137 ـ 138) ومالك (2/929/22) وأبو داود (3748) والترمذى (1/365) وابن ماجه (3675) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/31 و6/385) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله ... ". فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (25249 - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا , وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)   (1) الأصل: إذا (2) الأصل: له، والتصويب من الصحيحين الحديث: 2523 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 162 وأبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [1] عن عقبة بن عامر به. وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: " قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم , فلا هم يضيفونا , ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق , ولا نأخذ منهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " أخرجه الترمذى (1/301) , وقال: " حديث حسن , وقد (روى) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا. وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو , فيمرون بقوم , ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ , فحديثه ضعيف , لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد , وهو ثقة حافظ. والمعنى الذى ذكره للحديث , إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه , وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر , ولذلك قال أبو داود عقبه: " وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له ". (2525) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ". * صحيح. وقد مضى قبل حديث من رواية أبى شريح العدوى. وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا به , أخرجه البخارى (4/144) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: رواه} الحديث: 2525 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 163 باب الذكاة [1] (2526) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى. * صحيح. وقد مضى فى " الطهارة ". (2527) - (حديث كعب بن مالك (1) " أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها " رواه احمد والبخاري) * صحيح أخرجه البخاري (2/62 و4/11-12 و12) وأحمد (6/286) والبيهقي (9/281) من طريق نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه به. (2528) - (قال البخارى: قال ابن عباس: " طعامهم   (1) في الأصل (كعب بن مالك عن أبيه) وهو خطأ، فإن الحديث من رواية ابن كعب عنه، كما تراه في التخريج. (2) جبل بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] في المطبوع الزكاة الحديث: 2526 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 164 ذبائحهم ". ومعناه عن ابن مسعود , رواه سعيد. * صحيح. هذا معلق عند البخارى (4/13) , ووصله البيهقى (9/282) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس. قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين على بن أبى طلحة وابن عباس. وعبد الله بن صالح , وهو كاتب الليث فيه ضعيف. لكن له طريق أخرى عن ابن عباس بمعناه , وقد مضى وأخرجه البيهقى. (2522) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " ما أنهر الدم فكل , ليس السن والظفر " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/110 ـ 111 و114 ـ 115 و2/266 ـ 267 و4/10 ـ 11 و12 و13 و19 و20) ومسلم (6/78 و78 ـ 79) وكذا أبو داود (2821) والنسائى (2/206 ـ 207 و207) والترمذى (1/281) وابن ماجه (3178 و3183) وابن الجارود (895) والبيهقى (9/246 و247 و281) وأحمد (4/140 و142) عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة , فأصاب الناس جوع , وأصبنا إبلا وغنما , وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات الناس , فعجلوا فنصبوا القدور , فأمر بالقدور فأكفئت , ثم قسم , فعدل عشرة من الغنم ببعير , فند منها بعير , وفى القوم خيل يسيرة , فطلبوه فأعياهم , فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش , فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا , فقال جدى: إنا نرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل , ليس السن والظفر , وسأحدثكم عن ذلك , أما السن فعظم , وأما الظفر فمدى الحبشة ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 165 والسياق للبخارى , وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة , وكذا عند الترمذى وابن ماجه. وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد , فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ". أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ". وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى , فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى. (2530) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1] . (2531) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى " صحيحه " (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به. وليس عند غير أبى داود: " وهى التى .... ". وعند ابن حبان: " قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت , ولا يقطعون الودج , فنهى عن ذلك ". وعند الحاكم: " قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 195: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه. وقد رواه عن عمر: عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 495) ومن طريقه ابن حزم: (7 / 398) , قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفى عن أبيه قال: قال عمر: " الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر , وذر الأنفس حتى تزهق ". ورواه البيهقى: (9 / 278) عن يحيى عن فرافصة الحنفى به نحوه. ورواه وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم (7 / 444) : نا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , وأقروا الأنفس حتى تزهق. قال صاحب " التكميل ": وإسناده ضعيف يحيى مدلس , والمعرور هو الكلبى مستور وكذا من فوقه , وقد ذكرهم ابن حبان فى " الثقات ". وأما المرفوع: فرواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 283) من طريق سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال. قلت: هذا موضوع , سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع , قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق ": (هذا إسناد ضعيف بمرة , وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به , وكذبه ابن نمير , وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث , وقال الدارقطنى: يحدث بالأباطيل متروك) . نقله عن الحافظ ابن عبد الهادى: الزيلعى فى " نصب الراية ": (4 / 185) . الحديث: 2530 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 166 قلت: والظاهر أن هذا التفسير ليس مرفوعا , وإنما أدرج فى رواية أبى داود إدراجا: ثم قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وليس كما قالا , فإن عمرو بن عبد الله هذا هو ابن الأسور اليمانى , أورده الذهبى نفسه فى " الضفعاء ". وقال: " قال ابن معين: ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق لين ". (2532) - (قول على رضى الله عنه: " فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة ". * لم أقف عليه. (2533) - (قال ابن عباس: " فى ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها ". * لم أقف عليه [1] . (2534) - (حديث رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فند بعير , وكان فى القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش , فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا " وفى لفظ: " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (2529) وذكرناه هناك باللفظ الآخر , واللفظ الأول هو للبخارى أيضا. وهذا القدر رواه الدارمى أيضا (2/84) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 197: وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (4 / 494) عن ابن عيينة. ورواه سعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (7 / 458 - 459) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن ركين بن ربيع عن أبى طلحة به. قال صاحب " التكميل ": رجاله ثقات إلا أن أبا طلحة لم أر من وثقه غير ابن حبان وقد روى له أبو داود حديثا فى البناء وذمه , فينظر كلام الأئمة عليه. الحديث: 2532 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 167 (2535) - (حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا: " لو طعنت فى فخذها لأجزأك " رواه الخمسة. * ضعيف. أخرجه أبو داود (2825) والنسائى (2/207) والترمذى (1/280) وابن ماجه (3184) وأحمد (4/434) وكذا ابن الجارود (901) والبيهقى (9/246) وأبو نعيم (6/257 و341) من طريق حماد بن سلمة عن أبى العشراء به. وقال ابن الجارود: " قال ابن مهدى (شيخ شيخه) : هذا فيما لا يقدر عليه يشبه التردى " وكذا قال أبو داود عقبه: " وهذا لا يصلح إلا فى المتردية والمتوحش ". وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة , ولا نعرف لأبى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " أعرابى مجهول ". وقال فى " التلخيص " (4/134) : " ولا يعرف حاله ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " قلت: ولا يدرى من هو , ولا من أبوه , انفرد عنه حماد بن سلمة ". قلت: وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/34) من حديث أنس به وقال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه بكر بن الشرود , وهو ضعيف ". (2536) - (ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: " بسم الله والله أكبر ". * صحيح. أخرجه البخارى (4/25 و451) ومسلم (6/78) وابن ماجه (3120) والبيهقى (9/285) وأحمد (3/115 و170 و183 و189 و211 و214 و222 و255 و258 و272 و278 و279) من طريق قتادة الحديث: 2535 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 168 عن أنس قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما , قال: وسمى وكبر ". ولفظ البيهقى: " ويقول: باسم الله والله أكبر " وهو رواية لمسلم. وقد مضى الحديث فى " باب الأضحية " رقم (1138) , ومضى له هناك شاهد من حديث جابر , وهو الذى بعده (1138) . (2537) - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال , وإن لم يسم إذا لم يتعمد " أخرجه سعيد. * ضعيف. أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (99 ـ زوائده) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد: " والصيد كذلك ". قلت: وهذا مرسل , راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال , ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ. وأخرج الدارقطنى (549) والبهيقى (9/240) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم ". وقال الدارقطنى: " مروان بن سالم ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا متهم , قال الحافظ فى " التقريب ": الحديث: 2537 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 169 " متروك , ورماه الساجى , وغيره بالوضع ". وقال البيهقى عقب الحديث: " مروان بن سالم الجزرى ضعيف , ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما , وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد ". ثم روى عن طريق أبى داود فى " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال , ذكر اسم الله أو لم يذكر , إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ". قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا , الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول. وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث " وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ". وقال: " كذا رواه مرفوعا , ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية , قال: " المسلم فيه اسم الله , وإن لم يذكر التسمية ". ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به. زاد فى أحدهما: " يعنى بـ (عين) عكرمة ". وسنده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (9/537) وأما المرفوع فقال الجزء: 8 ¦ الصفحة: 170 فى " التلخيص " (4/137) : " وفى إسناده ضعف , وأعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله , فزعم أنه مجهول , فأخطأ , بل هو ثقة من رجال مسلم , لكنه قال البيهقى: الأصح وقفه على ابن عباس , وقد صححه ابن السكن ". قلت: وفى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر , فقد قال فيه فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة , فكيف معها , فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى. (2538) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان ". * صحيح. وقد مضى.   (1) في كتاب الطهارة: الجزء الأول الصفحة 123 برقم 82 الحديث: 2538 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 171 فصل (2539) - (حديث جابر مرفوعا: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة. * صحيح. وروى من حديث أبى سعيد أيضا. 1 ـ حديث جابر. يرويه أبو الزبير عنه به. أخرجه أبو داود (2828) والدارمى (2/84) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/92 و9/236) والدارقطنى (540) والحاكم (4/114) والبيقهى (9/334 ـ 335) من طرق عنه. وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه , وبها أعله ابن حزم فى " المحلى " (7/419) . 2 ـ حديث أبى سعيد. يرويه أبو الوداك عن أبى سعيد قال:" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم ". وفى لفظ: " يا رسول الله ننحر الناقة , ونذبح البقرة والشاة , فنجد فى بطنها الجنين , أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم. فإن ذكاته ذكاة أمه ". أخرجه أبو داود (2827) واللفظ الثانى له فى رواية , والترمذى الحديث: 2539 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 172 (1/279) وابن ماجه (3199) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/31 و53) من طريق مجالد ابن سعيد عنه. وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح , وقد روى من غير هذا الوجه عن أبى سعيد ". قلت: ومجالد ليس بالقوى , لكنه قد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك به. أخرجه ابن الجارود (900) وابن حبان (1077) والدارقطنى (541) والبيهقى وأحمد (3/39) . وقال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/189) : " قال المنذرى: إسناده حسن , ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى " صحيحه " ". وللحديث طريق أخرى عن أبى سعيد أخرجه أحمد (3/45) , والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 48/94) والخطيب فى " التاريخ " (8/412) من طريقين ضعيفين عن عطية العوفى عنه. قلت: وعطية ضعيف. 3 ـ حديث ابن عمر , يرويه (عن) [1] نافع , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: يرويها وهب بن بقية حدثنا محمد بن الحسن الواسطى (وفى رواية المزنى) عن محمد بن إسحاق عنه. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/131/1) والحاكم (4/114) وقال الطبرانى: " لم يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن الحسن , تفرد به وهب بن بقية ". وقال الزيلعى (4/190) : " ورجاله رجال الصحيح , وليس فيه غير ابن إسحاق , وهو مدلس , ولم يصرح بالسماع , فلا يحتج به , ومحمد بن الحسن الواسطى ذكره ابن حبان فى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عنه} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 173 " الضعفاء " وروى له هذا الحديث ". قلت: إنما علته العنعنة , وأما الواسطى فثقة اتفاقا , وابن حبان تناقض فيه , فأورده فى " الضعفاء " كما ذكر الزيلعى وساق له هذا الحديث وقال: " إنما هذا قول ابن عمر موقوف " كما فى " التهذيب ". وأورده أيضا فى " الثقات ". قال الذهبى فى " الميزان ": " وهذا أصوب ". ولهذا جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ثقة , وهو من رجال البخارى. الثانية: يرويها عبيد الله بن عمر عن نافع به. أخرجه الطبرانى فى " الصغير " من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى , حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله , وقال: " لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة , تفرد به عبد الله بن نصر ". قلت: وهو ـ كما قال الذهبى ـ منكر الحديث. ولكن لم يتفرد به شيخه عن عبيد الله , فقد رواه عصام بن يوسف أخبرنا مبارك ابن مجاهد عن عبيد الله به. أخرجه الدارقطنى (539) والبيهقى (9/335) وقال: " وروى من أوجه عن ابن عمر مرفوعا , ورفعه عنه ضعيف , والصحيح موقوف ". قلت: والمبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد , فهو علة هذه الطريق. الثالثة: عن أيوب بن موسى عن نافع به. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 221) عن طريق أحمد بن الفرات الرازى حدثنا هشام بن بلال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى الجزء: 8 ¦ الصفحة: 174 عن نافع وقال: " لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم , ولا عن محمد إلا هشام , تفرد به أبو مسعود ". قلت: وهو ثقة وكذا سائر الرواة سوى شيخه هشام بن بلال ولم أجد له ترجمة. وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة , ولذلك جزم البيهقى فيما تقدم بأن رفعه ضعيف , وأن الصحيح موقوف. وقد أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/490/8) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها , إذا كان قد تم خلقه , ونبت شعره , فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ". وقال ابن عدى: " اختلف فى رفعه ووقفه على نافع , ورواه أيوب وجماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح ". وبقية الأحاديث عن غير من ذكرنا من الصحابة أسانيدها كلها معلولة وفيما ذكرنا كفاية , وتجد تخريجها فى " نصب الراية " (4/189 ـ 192) و" التلخيص " (4/156 ـ 158) وذكر فى أول تخريجه إياه: " قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها. وخالف الغزالى فى " الإحياء " , فقال: " هو حديث صحيح " وتبع فى ذلك إمامه , فإنه قال فى " الأساليب ": هو حديث صحيح , لا يتطرق احتمال إلى متنه , ولا ضعف إلى سنده , وفى هذا نظر , والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة , وهى مجموع طرق حديث أبى سعيد , وطرق حديث جابر ". قلت: وصححه ابن دقيق العيد بإيراده إياه فى " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ص 299) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 175 (2540) - (حديث: " وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. * صحيح. وأخرجه مسلم أيضا كما تقدم برقم (2231) . (2541) - (حديث أبى هريرة: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (ص 544) من طريق سعيد بن سلام العطار أخبرنا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. إلا أنه زاد بعد قوله: " منى ": " ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , ألا ولا تعجلوا ... ". وهذا إسناد هالك , العطار هذا كذاب كما قال أحمد. وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث. وأشار البيهقى إلى هذا الحديث , وقال (9/278) : " ضعيف ليس بشىء ". (2542) - (قال عمر: " لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ". أخرج البيهقى من طريق يحيى بن أبى كثير عن فرافصة الحنفى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: " الذكاة فى الحلق واللبة , ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق " قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين , رجاله ثقات غير فرافصة وهو ابن عمير الحنفى المدنى , قال ابن أبى حاتم (3/2/92) : " روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه , روى عنه القاسم بن محمد الحديث: 2540 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 176 وعبد الله بن أبى بكر ". وأورده ابن حبان فى " الثقات " (1/184) , وذكر أنه روى عن عمر أيضا , وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل مكان عبد الله بن أبى بكر. وروى أيضا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: " الذكاة فى الحلق واللبة ". قلت: وإسناده صحيح. وعزاه الحافظ فى " الفتح " (9/552) لسعيد بن منصور أيضا , وقال: " وهذا إسناد صحيح ". وعلقه البخارى فى " صحيحه ". ثم قال: " وأخرجه سفيان الثورى فى " جامعه " عن عمر مثله. وجاء مرفوعا من وجه واه " يشير إلى أثر عمر هذا , وبالمرفوع إلى حديث أبى هريرة قبله. (25439 - (قال البخارى: قال ابن عمر وابن عباس " إذا قطع الرأس فلا بأس به " (ص 426) . * صحيح. هو عند البخارى معلق. وقد وصله أبو موسى الزمن من رواية أبى مجلز: " سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها ". وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح. " أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها؟ فقال: ذكاة وحية ". أى سريعة , وهى بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة , منسوبه إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة ". كذا فى " الفتح " (9/252 ـ 253) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 177 (2544) - (أثر ابن عمر: " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] ". أخرجه البيهقى (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. قلت: ورجاله ثقات , لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وفى الباب: عن جابر قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد , فقال حين وجههما: إنى وجهت.. ". وقد مضى برقم (1137) . قال البيهقى: " وفى رواية أخرى: " وجهها إلى القبلة حين ذبح ". وروى فيه حديث مرفوع عن غالب الجزرى عن عطاء عن عائشة رضى الله عنهما , وإسناده ضعيف ". (2545) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم: " فإن وقعت فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه (ص 427) . * صحيح. أخرجه البخارى (4/7) ومسلم (6/58) وأبو داود (2850) والنسائى (2/197) والترمذى (1/278) وابن الجارود (920) والدراقطنى (549) والبيهقى (9/242) وأحمد (4/379) من طريق عاصم الأحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: " إذا رميت سهمك , فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل , فكل , إلا أن تجده وقع فى ماء , فإنك لا تدرى ... " إلخ. وليس عند البخارى وأبى داود: الحديث: 2544 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 178 " فإنك ... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ولحديث عدى هذا ألفاظ وفوائد من طرق عن الشعبى وغيره عنه , يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأرقام (2546 و2548 و2551) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 179 كتاب الصيد والذبائح (2546) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/4) ومسلم (6/57) وكذا النسائى (2/193) والدارمى (2/89) وابن الجارود (914) (والبيهقى (9/235 ـ 236) وأحمد (4/256) من طريق زكريا عن عامر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله , وما أصاب بعرضه فهو وقيذ , وسألته عن صيد الكلب , فقال: ما أمسك عليك فكل , فإن أخذ الكلب ذكاة , وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره , فخشيت أن يكون أخذه معه , وقد قتله فلا تأكل , فإنما ذكرت اسم الله على كلبك , ولم تذكره على غيره ". وروى منه الترمذى " (1/278) إلى قوله " وقيذ " ثم قال: " حديث حسن صحيح ". (2547) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ". * صحيح. وقد مضى برقم (2529) . الحديث: 2546 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 180 (2548) - (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب , فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله , وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/5) ومسلم (6/56) وأبو داود (2847) والنسائى (2/193) والترمذى (1/277) والطيالسى (1031) وأحمد (4/377) من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم به. والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث صحيح ". (2549) - (حديث: " أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/329) ومسلم (5/35) ومالك (2/969/14) والنسائى (2/194) والدارمى (2/90) وابن ماجه (3202) وأحمد (2/22 ـ 23 و113 و146) من طرق عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب " وزاد مسلم فى رواية: " فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل ". وأخرجه هو والنسائى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به , وزادا: " إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية " وزاد الأول: " فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع , فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا ". وله طريق ثالثة , يرويه سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر به. الحديث: 2548 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 181 أخرجه أحمد (2/123) والنسائى وزاد: " فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ". وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان " أخرجه مسلم وأحمد (3/333) . (تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة , وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان. فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه. (2550) - (قال ابن عباس: " هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها ". أخرجه ابن جرير (6/58) والبيهقى (9/235) عن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع. لكن له طريق أخرى عند ابن جرير قال: حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمر قال حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قوله: " (وما علمتم من الجوارح مكلبين) الجوارح: الكلاب والصقور المعلمة ". وهذا إسناد ضعيف أيضا. (2551) - (حديث: " فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه " متفق عليه. الحديث: 2550 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 182 * صحيح. أخرجه البخارى (4/6) ومسلم (6/56) وكذا أبو داود (2848) وابن ماجه (3208) وابن الجارود (915) والبيهقى (9/236 ـ 237) وأحمد (4/258) من طريق بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب , فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة , وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك , وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب , فإن أكل فلا تأكل , فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه , وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ". وتابعه عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى به. أخرجه البخارى (4/4 ـ 5 و7) ومسلم (6/57) والنسائى (2/197) والبيهقى (9/236) والطيالسى (1030) وأحمد (4/258 و380) . وتابعه مجالد عن الشعبى. أخرجه الترمذى (1/238) وأحمد (4/257 و377 و379) . (2552) - (قال ابن عباس: " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال. وقال أيضا " لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ". علقه البيهقى (9/238) باللفظ الثانى فقال: " ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ". وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه [1] . (2553) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ". * صحيح. وقد مر (2529) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 198: رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 473) عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل , أما الصقر والبازى فإنه إذا أكل أكل. ورواه أبو يوسف فى " كتاب الآثار ": (ص 241 , ط. مصر) ومحمد بن الحسن فى " الآثار ": (ص 182 , ط. باكستان) عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كل ما أمسك الكلب إذا كان عالما ولا تأكل مما أكل , وكل مما أمسك البازى وإن أكل. فإن تعليم البازى أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه فيدع الأكل كما تضرب الكلب فيدع الأكل. قال صاحب " التكميل ": وعلقه البيهقى (9 / 238) باللفظين معا. قال: (ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل , وإذا أكل الصقر فكل , لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع) . وأما قول المخرج: (علقه البيهقى باللفظ الثانى) فلم أدر ما وجهه , والله أعلم. وقد رواه عبد بن حميد بتمامه , كذا فى " الدر المنثور " للسيوطى: (2 / 261 , ط. الميمنية) . الحديث: 2552 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 183 (2554) - (حديث: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى قبل حديثين (2551) . (25559 - (حديث: " فإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى (2546) وانظر رقم (2551) . (2556) - (حديث عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى برقم (2545) . الحديث: 2554 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 184 كتاب الأيمان [الأحاديث 2557 - 2564] (2557) - (حديث: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه. * صحيح. وسيأتى بأتم منه بعد حديثين , فلنجعل تخريجه هناك. (2558) - (حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ". * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر , يرويه عنه نافع , رواه أيوب عنه بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر " إلى أرض العدو " , وقال مكانها: " فإنى أخاف أن يناله العدو " أخرجه مسلم (6/30) وأحمد (2/6 و10) وابن أبى داود فى " المصاحف " (88/2) وقد تابعه مالك عن نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ". أخرجه فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 و63) وابن أبى داود (88/1) وزاد هو واللذان قبله: " مخافة أن يناله العدو ". وهى فى " الموطأ " من قول مالك. والصواب أنها من قوله صلى الله عليه وسلم كما فى رواية الحديث: 2557 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 185 أيوب المتقدمة. وتابعه عبيد الله: أخبرنى نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ". أخرجه أحمد (2/55) : حدثنا يحيى عن عبيد الله , وابن أبى داود من طرق أخرى عن عبيد الله , وهذا إسناد على شرطهما. وتابعه الليث عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود. وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود. وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به نحوه: أخرجه أحمد (2/76) وابن أبى داود. وتابعه جويرية عن نافع به: أخرجه الطيالسى (1855) وعنه ابن أبى داود (89/1) . وله عن ابن عمر طريق أخرى , فقال أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عنه به مثل لفظ عبيد الله. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا وهو مختلف فيه , فلا بأس به فى الشواهد , لاسيما وقد رواه ابن أبى داود (89/2) من طريق عبد العزيز بن مسلم أخبرنا عبد الله بن دينار به. (2559) - (قالت عائشة: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ". * لم أقف على إسناده الآن. الحديث: 2559 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 186 (2560) - (حديث: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/161 و4/137 و262 ـ 263) ومسلم (5/81) وكذا مالك (2/480/14) وأبو داود (3249) والترمذى (1/289) والدارمى (2/185) وابن أبى شيبة (4/179) والبيهقى (10/28) وأحمد (2/11 و17 و142) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب , وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (2/7) : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: " وأبى " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره , وزاد: " قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ". ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (3250) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخارى (4/363) ومسلم (5/80) والنسائى (2/139) والترمذى وابن ماجه (2094) وابن أبى شيبة (4/179) وابن الجارود (922) والبيهقى وأحمد أيضا (2/8) من طرق أخرى عن الزهرى به. إلا أنه ليس فى حديثهم: " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " الحديث: 2560 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 187 وأخرجه أحمد (2/48) من طريق أخرى فقال: حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى إسحاق: حدثنى رجل من بنى غفار فى مجلس سالم بن عبد الله:حدثنى فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بطعام من خبز ولحم , فقال: ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها ـ قال يحيى: ولا أعلمه إلا هكذا ـ ثم قال: ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها , ثم قال ناولنى الذراع , فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان! فقال: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. فقال سالم: أما هذه فلا , سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل رواية الجماعة عن الزهرى. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى إسحاق فلم أعرفه الآن. ثم رأيت النسائى قد أخرجه فى سننه (2/139) فقال: أخبرنى زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: حدثنى رجل من بنى غفار .... فذكره مختصرا. فرجعت إلى ترجمة يحيى بن أبى إسحاق من " التهذيب " فوجدت فيه: " ع ـ يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى مولاهم البصرى. روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر ... وعنه محمد بن سيرين وهو أكبر منه , ويحى بن أبى كثير ومات قبله ... ". قلت: فظننت أن الراوى لهذا الحديث عن سالم هو يحيى بن أبى إسحاق هذا الحضرمى , فإذا صح هذا فيكون فى إسناد النسائى سقط , وكذا فى إسناد أحمد , وصوابه: " حدثنا يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن أبى إسحاق ". والله أعلم. قلت: فإذا ثبت ما ذكرنا فالسند صحيح على شرط الشيخين. وله طريق ثالثة عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله , وكانت قريش تحلف بآبائها , فقال: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 188 لا تحلفوا بآبائكم ". أخرجه مسلم (5/81) والنسائى (2/139) وأحمد (2/76 و98) . (2561) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى. * صحيح. أخرجه الترمذى (1/290) وكذا أبو داود (3251) ابن حبان (1177) والحاكم (4/297) والبيهقى (10/29) والطيالسى (1869) وأحمد (2/34 و67 و69 و86 و125) من طرق عن سعد بن عبيدة: " أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا , والكعبة , فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره. وقال: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وأعل بالانقطاع , فقال البيهقى: " وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ". ثم ساق من طريق الإمام أحمد , وهو فى المسند (2/125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " كنت جالسا عند عبد الله بن عمر , فجئت سعيد بن المسيب , وتركت عنده رجلا من كندة , فجاء الكندى مروعا , فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة , فإن عمر كان يحلف بأبيه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك , فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ". قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى " التلخيص " (4/168) بعد أن الحديث: 2561 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 189 نقل عبارة البيهقى السابقة فى إعلاله إياه بالانقطاع: " قلت: قد رواه شعبة عن منصور عنه: قال: كنت عند ابن عمر ". فقد عرفت من سياق رواية شعبة أنه إنما كان حاضرا قبل تحديث ابن عمر بالحديث , وأنه إنما حدثه به عنه الكندى. وقد تابعه على هذا التفصيل شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية البصرى المؤدب فقال: عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر , ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب ... " فذكر مثله , أخرجه أحمد (2/69) . ومحمد الكندى أورده ابن أبى حاتم (4/1/132) فقال: " روى عن على رضى الله عنه , مرسل. روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم سمعت أبى يقول: هو مجهول ". لكن قد جاء ما يشهد لاتصاله , من غير رواية شعبة , فقال وكيع: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: " كنت مع ابن عمر فى حلقة , فسمع رجلا فى حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبى , فرماه ابن عمر بالحصى , وقال: إنها كانت يمين عمر , فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عنها , وقال: إنها شرك ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/179) وأحمد (2/58 و60) . فهذا على خلاف رواية منصور عن سعد , لكن منصور وهو ابن المعتمر إذا ختلف مع الأعمش فهو أرجح , قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وأبى حاضر يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصورا. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن منصور , فقال: ثقة. قال: وسئل أبى عن الأعمش ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس , ومنصور أتقن , لا يخلط ولا الجزء: 8 ¦ الصفحة: 190 يدلس " (1) . وقد خالف المذكورين فى إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة (عن ابن عمر أنه قال) [1] : لا وأبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه إنه من حلف بشىء دون الله فقد أشرك ". فجعله من مسند عمر فى الظاهر. أخرجه أحمد (1/47) : حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق به. قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع. لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/67) : حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أنبأنا موسى ابن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله , فقال فيه قولا شديدا ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة. فقوله: " فقال فيه قولا شديدا ". كأنه يشير إلى قوله " فقد أشرك ". والله أعلم. (2562) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا ". * صحيح. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/17/2) حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشى أخبرنا الحكم بن مروان الضرير قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله ... فذكره.   (1) قلت: وذكر الحافظ في التلخيص 4/168: ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن ابن عمر عن عمر أنه قال} الحديث: 2562 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 191 قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/177) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ". وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/179) : وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى وبرة قال: قال عبد الله .... فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى وبرة فلم أعرفه , ويحتمل أن فى سند النسخة شيئا من التحريف. والله أعلم. (2563) - (حديث: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ". * صحيح. أخرجه البخارى (4/137 و364) ومسلم (5/81) وأبو داود (3247) والنسائى (2/140) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2096) والبيهقى (10/30) وأحمد (2/309) عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف منكم فقال فى حلفه باللات والعزى , فليقل: لا إله إلا الله , ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص قال: " حلفت باللات والعزى , فقال أصحابى: قلت: هجرا , فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد كان قريبا , وحلفت باللات والعزى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا , ثم اتفل عن يسارك ثلاثا , وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ولا تعد ". أخرجه النسائى (2/140) وابن ماجه (2097) وابن أبى شيبة (4/180) وابن حبان (1178) والسياق له وأحمد (1/183 و186 ـ الحديث: 2563 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 192 187) من طريق أبى إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه. ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه. (2564) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله ... " الحديث رواه أحمد. * حسن. وقد مضى (1202) . الحديث: 2564 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 193 فصل (2565) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ". * صحيح. مضى برقم (297) . (2566) - (حديث: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". * صحيح. تقدم برقم (82) . (2567) - (حديث عائشة مرفوعا: " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله " رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا. * صحيح. أخرجه أبو داود (3254) وكذا ابن حبان (1187) من طريق حميد بن مسعدة , حدثنا حسان إبراهيم الصائغ عن عطاء فى " اللغوا فى اليمين " قال: قالت عائشة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل ... ". وقال أبو داود: " كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا , قتله أبو مسلم بـ " مرندس " (1) قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها ". قال أبو داود:   (1) فى " معجم البلدان ": وأبو مسلم الخرسانى داعية بنى العباس أحد السفاحين المشهورين مات سنة 137 هـ. الحديث: 2565 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 194 " روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة , وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول , وكلهم عن عطاء عن عائشة مرفوعا ". قلت: ورجال إسناده ثقات غير حسان بن إبراهيم , فإنه مع كونه من رجال الشيخين , تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". وقد خالفه داود بن أبى الفرات فأوقفه كما ذكر أبو داود. وهو ثقة من رجال البخارى. قال الحافظ فى " التلخيص " (4/167) : " وصحح الدارقطنى الوقف ". ويؤيده ما أخرج الشافعى (1209) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: " ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهى معتكفة فى ثيبر , فسألناها عن قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) قالت: هو: لا والله , وبلى والله ". ثم أخرج هو (1210) وعنه البيهقى من طريق مالك , وهذا فى " الموطأ " (2/477/9) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها كانت تقول: " لغو اليمين قول الإنسان: لا والله , وبلى والله ". وتابعه يحيى عن هشام به لكنه قال: " (لا يؤاخذكم الله باللغو) قال: قالت: أنزلت فى قوله: لا والله , وبلى والله ". وأخرجه البخارى (4/336 ـ 367) . وتابعه عيسى بن هشام به مثل لفظ يحيى , وهو ابن سعيد القطان. أخرجه ابن الجارود (925) . قلت: اتفق يحيى وعيسى ـ وهو ابن يونس ـ على رفع الحديث من هذه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 195 الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة. وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ". ذكره الحافظ فى " الفتح " (11/476) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن .... ". ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه. (2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم") * ضعيف. وتقدم قبل ثلاثة احاديث. (2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ". * صحيح. وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره. وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58) . (2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى. * صحيح. أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به. وزاد أحمد: الحديث: 2568 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 196 " قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا ". واللفظ له وابن حبان , وكذا الترمذى إلا أنه زاد: " على يمين ". وقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة غلاما , فطاف عليهن , فلم تلد امرأة منهن , إلا امرأة نصف غلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال ". هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله , وقال: سبعين امرأة , وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ". قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ " سبعين " أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة) . وقد نقل الحافظ ابن حجر فى " الفتح " وفى " التلخيص " (4/167) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق , وكذلك الزيلعى فى " نصب الراية " (3/234) , ولم يتعقبوه بشىء. والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر. صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر , فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان , حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1) . ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى   (1) ثم رأيت الزيلعى قال عقب تخريج الحديث: " ورواه البزار فى مسنده وقال: " أخطأ فيه معمر , واختصره من حديث سليمان ... وهذا مخالف لكلام البخارى ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 197 رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (1174) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف. والله أعلم. (2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود. * صحيح. أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى " الأسماء والصفات " (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين , فقال: إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه ". هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ". وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى , وأيوب شك فيه أيضا. ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع. والله الحديث: 2571 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 198 أعلم ". قلت: وفى قوله: " لا يكاد يصح رفعه " نظر , فقد أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: " من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وأقول: بل هو على شرط البخارى , فإن كثير بن فرقد من رجاله , وهو ثقة , قال أبو حاتم: " كان من أقران الليث ". وبقية الرجال من رجال الشيخين. وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/73) وقال: " تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى ". قلت: وهو صدوق يخطىء. والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى " الإلمام " (1175) , فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف. وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم. (تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى. (2572) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". * صحيح. وقد مضى رقم (22) الجزء الأول الصفحة (59) . الحديث: 2572 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 199 فصل (2573) - (حديث: " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (3/358 و462 و4/273 ـ 274) ومسلم (4/184 ـ 185) وكذا أبو داود (3714) والنسائى (2/98 و160) وأحمد (6/221) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان (يمكن) [1] عند زينب بنت جحش , فيشرب عندها عسلا , قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير , فدخل على إحداهما , فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن أعود , فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ". (2574) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ". * ضعيف مرفوعا ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (10/352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم , فجعل (الحرام حلالا) [2] , وجعل فى اليمين كفارة ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يمكث} [2] {كذا فى الأصل , وهو فى " سنن البيهقى " كذلك , وهو خطأ والصواب: " فجعل الحلال حراما " وقد أخرجه على الصواب: الترمذى (رقم 1201) وابن ماجه (2072) من الطريق نفسها , والله أعلم} الحديث: 2573 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 200 وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير. قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [1] كما قال الذهبى فى " الميزان ". وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ". أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) والبيهقى (10/350) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... ". (2575) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود. * صحيح. أخرجه البخارى (1/343 و4/124 و264) ومسلم (1/73) وأبو داود أيضا (3257) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (2/139) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2098) وابن الجارود (924) والبيهقى (10/30) وأحمد (4/33) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (2576) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. * صحيح. أخرجه أحمد (5/335 و356) والنسائى (2/140) وابن ماجه (2100) وكذا أبو داود (3258) من طريق أحمد والحاكم (4/298) وعنه البيهقى (10/30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مناكيره} الحديث: 2575 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 201 بريدة عن أبيه به. واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إنى " مكان " هو ". وكذلك قال الآخرون. ليس عنده " فهو ". وقال الآحرون: " فلن يرجع ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وأقول: الحسين بن واقد , إنما أخرج له البخارى تعليقا , فهو على شرط مسلم وحده. وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه. أخرجه أبو يعلى والحاكم عن طريق عبيس بن ميمون حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى: " قلت: عنبس ضعفوه , والخبر منكر ". وقال الهيثمى (4/177) : " رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك ". كذا وقع فيه " عنبس " والصواب " عبيس ". (2577) - (حديث زيد بن ثابت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين يحلف بها فيحنث فى هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين " رواه أبو بكر. * لم أقف على إسناده , وما أراه يصح. ثم رأيته فى " سنن البيهقى " أخرجه (10/30) من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود حدثنى أبى عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. دون قوله: " أو مجوسى ". وقوله: " فى هذه الأشياء ". وقال: " لا أصل له من حديث الزهرى ولا غيره , تفرد به سليمان بن أبى داود الحرانى وهو منكر الحديث , ضعفه الأئمة وتركوه ". الحديث: 2577 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 202 فصل (2578) - (قرأ أبى وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . * صحيح. أخرجه ابن جرير (7/20) : حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن قزعة ابن سويد عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: " فى قراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ". قلت: وهذا إسناد ضعيف قزعة بن سويد ضعيف وكذا الراوى عنه ابن وكيع واسمه سفيان. لكن له طريق أخرى عن مجاهد. أخرجه البيهقى (10/60) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء أو طاوس قال: إن شاء فرق , فقال له مجاهد: فى قراءة عبد الله (متتابعة) قال: فهى متتابعة ". وقال البيهقى: " رواية ابن أبى نجيح فى كتابى " عن عطاء , وهو فى سائر الروايات: " عن طاوس ". ويذكر عن الأعمش أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود ". قلت: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات , فمن الممكن أن يكون سمع منه. والحديث قال السيوطى فى " الدر المنثور " (2/314) : " وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى عن طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها الحديث: 2578 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 203 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه (فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ". قال: " وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن متتابعات ". وأخرج مالك (1/305/49) عن حميد بن قيس المكى أنه أخبر قال: " كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت: فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها؟ قال: قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها , فإن فى قراءة أبى بن كعب (ثلاثة أيام متتابعات) ". قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبى بن كعب أو رأى ذلك فى مصحفه. فإن فى وفاته اختلافا كثيرا , فقيل سنة تسع عشرة , وقيل سنة اثنتين وثلاثين. وقيل غير ذلك. وله طريق أخرى. عن أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية قال: " كان أبى يقرؤها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ". أخرجه ابن أبى شيبة (4/185) والحاكم (2/276) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وأبو جعفر هو الرازى وفيه ضعف. وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبى. والله أعلم. (2579) - (حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ". وفى لفظ: " فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى برقم (2084) . الحديث: 2579 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 204 باب جامع الأيمان (2580) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... " (ص 440/2) . * صحيح. وقد مضى (برقم 22) الجزء الأول صفحة (59) . فصل (2581) - (وفى الحديث: " ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله ... " (2/442) . * لم أعرفه [1] . (2582) - (حديث: " بئس البيت الحمام " رواه أبو داود وغيره. * ضعيف بهذا اللفظ. ولم يخرجه أبو داود أو غيره من الستة , وإنما أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/103/1) وأبو حفص الكتانى فى " جزء من حديثه " (ق 143/1) ويحيى بن منده فى " أحاديثه " (89/1) من طريق يحيى بن عثمان التيمى أخبرنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا به وزاد: " فقال قائل: إنه يتداوى فيه المريض , ويذهب فيه الوسخ , قال: فإن فعلتم فلا تفعلوا إلا وأنتم مستترون ". ولفظ الطبرانى: " شر البيت الحمام , تعلو فيه الأصوات , وتكشف فيه العورات. فقال:   (1) أي الحالف: أن لا يدخل بيتاً. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 200: روى مسلم فى " صحيحه ": (2 / 131) عن أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ". ورواه ابن حبان فى " صحيحه ": (3 / 245) , وأبو يعلى فى " مسنده ": (11 / 65) الحديث: 2580 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 205 رجل: يا رسول الله ... ". قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عثمان التيمى فإنه ضعيف كما قال الحافظ فى التقريب ". قلت: ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الطبرانى (3/103/1 ـ 2) وعنه الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (283/2) والحاكم (4/288) من طريق أبى الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحرانى: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاوس به بلفظ: " اتقوا بيتا يقال له الحمام , قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض , قال: فمن دخله فليستتر ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى!. قلت: الحرانى لم يخرج له مسلم أصلا , وهو صدوق ربما وهم , وابن إسحاق إنما أخرج له استشهادا , ثم هو مدلس وقد عنعنه , لكنه قد توبع , فأخرجه يحيى بن صاعد فى " أحاديثه " (9/1) وعنه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " فى " الثانى من السادس منها " (ق 187/2) وعن هذا الضياء فى " المختارة " قال ابن صاعد: أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان عن ابن طاوس به. قلت: وهذا إسناد ثقات رجاله رجال البخارى , إلا أن يعلى بن عبيد مع ثقته وكونه من رجال الشيخين فإن فيه ضعفا فى روايته عن سفيان وهو الثورى ـ خاصة. قال الحافظ: " ثقة إلا فى حديثه عن الثورى , ففيه لين ". والحديث قال المنذرى فى " الترغيب " (1/89) والهيثمى فى " المجمع " (1/288) : " رواه البزار , وقال: رواه الناس عن طاوس مرسلا ". قالا: " ورواته الجزء: 8 ¦ الصفحة: 206 كلهم محتج بهم فى الصحيح ". وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " رقم (623) : " هذا أصح إسناد حديث فى هذا الباب ". ثم ذكر قول البزار المتقدم دون أن يعزوه إليه. فصل (2583) - (حديث: أحل لنا ميتتان ودمان ". * صحيح. وقد مضى (2566) . فصل (2584) - (حديث: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ". مضى برقم (2559) . الحديث: 2583 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 207 كتاب النذر (2585) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا " , وفى لفظ: " لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل " رواه الجماعة إلا الترمذى. * صحيح. أخرجه البخارى (4/254 و274) ومسلم (5/77) وأبو داود (3287) والنسائى (2/142) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2122) والبيهقى (10/77) وأحمد (2/61) من طريق عبد الله بن مرة عن ابن عمر. وقد تابعه سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر به نحوه. أخرجه البخارى (4/274) وأحمد (2/118) . وتابعه عبد الله بن دينار عنه: أخرجه مسلم. وله شاهد من حديث أبى هريرة , وله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن الأعرج عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له , ولكن النذر يوافق القدر , فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج ". أخرجه البخارى (4/274) ومسلم (5/77 ـ 78) وأبو داود (3288) والنسائى وابن ماجه (2123) وأحمد (2/242 و373) وابن أبى عاصم فى " السنة " (ق 24/2) . الثانية: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به مختصرا بلفظ: الحديث: 2585 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 208 " لا تنذروا , فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا , وإنما يستخرج به من البخيل " أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/290) وأحمد (2/235 و412 و463) وقال الترمذى: {" حسن صحيح "} . الثالثة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " قال الله: لا يأتى ابن آدم النذر بشىء لم أكن قدرته له , ولكنه يلقيه النذر بما قدرته له , يستخرج به من البخيل , يؤتينى عليه ما لم يكن أتانى عليه من قبل " أخرجه ابن الجارود (923) وأحمد (2/314) والسياق له. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. فهو على هذه الرواية حديث قدسى , وكذلك رواية الأعرج عند الإمام أحمد , وقد سقت لفظه أناده {؟} فى " الأحاديث الصحيحة " (472) . (2586) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب. * ضعيف. أخرجه الترمذى (1/288) وكذا أبو داود (3323) وأحمد (4/144) من طريق أبى بكر بن عياش حدثنى محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثنى كعب بن علقمة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر به , إلا أن أحمد لم يذكر " لم يسم ". وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". كذا قال , ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الثقفى الفلسطينى , وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره. الحديث: 2586 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 209 وأخرجه ابن ماجه (2127) وابن أبى شيبة (4/173) والبيهقى (10/45) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين ". قلت: وهذا إسناد ضعيف. من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ. والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم ". كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به. زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة. أخرجه مسلم (5/80) (2/145) والبيهقى (10/67) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به. أخرجه أحمد (4/147) وأبو داود (3324) . وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به. أخرجه أحمد (4/146 و149 و156) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين ". وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه. نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ". أخرجه أبو داود (3322) وعنه البيهقى (10/45) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه. وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه الجزء: 8 ¦ الصفحة: 210 على ابن عباس ". قلت: الموقوف أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/173) عن وكيع به. وهذا أصح , فإن طلحة بن يحيى الأنصارى مع ثقته وإخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ". فمثله لا يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود. فالصواب فى الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن (بكير عن عبد الله بن الأشج به) [1] , إلا أنه لم يذكر نذر المعصية , وذكر مكانه: " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". أخرجه ابن ماجه (2128) عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عن خارجة. لكنها متابعة واهية جدا , فإن خارجة هذا متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال ان ابن معين كذبه كما فى " التقريب ". والصنعانى لين الحديث. (2587) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه. * ضعيف. أخرجه أحمد (4/433) : حدثنا عبد الوهاب أنبأنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به. ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (3/43) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ فى " التقريب ". قلت: وقد اضطربوا عليه فى إسناده , فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه أخرجه الحاكم (4/305) .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: بكير بن عبد الله بن الأشج به} الحديث: 2587 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 211 وتابعه عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن الزبير الحنظلى به. أخرجه النسائى (2/146) والبيهقى (10/70) والطيالسى (839) وأحمد (4/440) , وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضا. وتابعه خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير به. أخرجه الطحاوى. وخالفه سعيد بن أبى عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران به. فلم يقل: " عن رجل ". أخرجه البيهقى. وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير به. أخرجه الطحاوى (3/42) وابن عدى (ق 361/1) . وتابعه حماد بن زيد عنه به. أخرجه الطحاوى والخطيب (13/56) والبيهقى وقال: " وهذا منقطع: الزبير الحنظلى لم يسمع من عمران ". وتابعه أيضا عباد بن العوام عند الطحاوى. وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران. أخرجه النسائى وابن عدى ومن طريقه البيهقى. وخالفهم سفيان فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (4/443) والنسائى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (7/97) . وتابعه أبو بكر النهشلى عن محمد بن الزبير به. أخرجه أحمد (439) والنسائى. وخالفهم جميعا يحيى بن أبى كثير فقال: حدثنى رجل من بنى حنظلة عن أبيه عن عمران به. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 212 أخرجه ابن عدى وعنه البيهقى , وفى رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل " عن أبيه ". وعلى الوجهين أخرجه النسائى (2/146) إلا أنه سمى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلى. قلت: وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث بمثله لو كان من رواية ثقة لأن الاضطراب فى روايته يدل على أنه لم يحفظ , فكيف إذا كان الراوى واهيا وهو محمد ابن الزبير هذا كما تقدم. وثمه اضطراب آخر فى متن الحديث. فمرة قال: " فى غضب " ومرة قال: " فى معصية ". وأخرى قال: " فى معصية الله عز وجل أو فى غضب ". وهذا عند أحمد , وما قبلها عندهم جميعا. وقد تابعه شبيب بن شيبة قال: سمعت الحسن عن عمران به باللفظ الثانى: " فى معصية ". أخرجه الخطيب (6/292 ـ 293) . وشبيب هذا صدوق يهم فى الحديث كما فى " التقريب ". ولهذا اللفظ شاهد من حديث عائشة يأتى فى الكتاب " (2590) . (2588) - (روى أبو داود وسعيد بن منصور: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ". * صحيح. أخرجه أبو داود (2312) وعنه البيهقى (10/77) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وزاد: " قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال: لصنم؟ قالت: لا , قال: لوثن؟ قالت: لا , قال: أوفى بنذرك ". الحديث: 2588 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 213 قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله شاهد من حديث بريدة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه , فلما انصرف جاءت جارية سوداء , فقالت: يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربى , وإلا فلا , فجعلت , تضرب , فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , ثم دخل عمر , فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر , إنى كنت جالسا وهى تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف " أخرجه الترمذى (7/293 و294) وابن حبان (1193 و2186) والبيهقى (10/77) وأحمد (5/353 و356) عن الحسين بن واقد حدثنى عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. (2589) - (حديث عائشة مرفوعا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " رواه الجماعة إلا مسلما. * صحيح. وقد مضى (967) . (2590) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الخمسة واحتج به أحمد. * صحيح. أخرجه أبو داود (3290) والنسائى (2/145) والترمذى (1/287) وابن ماجه (2125) والطحاوى (3/42) والبيهقى (10/69) الحديث: 2589 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 214 وأحمد (6/247) والخطيب (5/127) من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة. سمعت محمدا ـ يعنى البخارى ـ يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا ". وقال أبو داود عقب الحديث: " سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك ـ يعنى فى هذا الحديث ـ: " حدث أبو سلمة " فدل ذلك على أن الزهرى لم يسمعه من أبى سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعنى ابن سليمان " ـ يعنى: ابن بلال ـ. قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث , قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبى أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه , يعنى أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب ". قلت: رواية ابن أبى أويس أخرجها أبو داود والنسائى والترمذى والطحاوى قال: حدثنى سليمان بن بلال عن محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبى كثير الذى كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به. (والسباق) [1] للنسائى وقال: " سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم. وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث ". ثم ساقه عن جماعة منهم على بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين به. وقال: " محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة , وقد اختلف عليه فى هذا الحديث ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: السياق} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 215 ثم ذكر الاختلاف عليه فى ذلك , وقد سبق بيانه عند الحديث (2587) وقال أبو داود عقبه: " قال أحمد بن محمد المروزى: إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير ... أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه , وحمله عنه الزهرى , وأرسله عن أبى سلمة عن عائشة رحمها الله ". قلت: والذى يتلخص من كلامهم أن الزهرى رحمه الله إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة , ثم دلسه عن أبى سلمة بإسقاط ابن أرقم ويحيى بينه وبين أبى سلمة!. وأن ابن أرقم وهم على يحيى فى إسناده عن أبى سلمة , وأن الصواب عن يحيى إنما هو رواية على بن المبارك وغيره عنه عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين. ولم تطئمن نفسى لهذا (الإعلان) [1] لأمرين: أما الأمر الأول , فلأن الزهرى إمام حافظ , فليس بكثير عليه أن يكون له إسنادان فى هذا الحديث أحدهما عن أبى سلمة مباشرة عن عائشة ; والآخر عن سليمان بن أرقم عن يحيى عن أبى سلمة. ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث فى رواية له فقال النسائى: أخبرنا هارون بن موسى (الغروى) [2] قال: حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة ... قلت: وهذا إسناد متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير (الغروى) [3] وهو ثقة. وكأن النسائى اعتمد هذا الإسناد واعتبره صحيحا , فقال: " وقد قيل: إن الزهرى لم يسمع هذا من أبى سلمة ". فأشار بقوله " قيل " إلى تضعيف هذا القول , وعدم تبنيه إياه. والله أعلم. وأما الأمر الآخر , فلم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1484) : حدثنا حرب بن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الإعلال} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 216 شداد عن يحيى بن أبى كثير به. وهذا إسناد ظاهر الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أخرجه الطحاوى عن الطيالسى بوجه آخر فقال (3/43) : حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدثنا حرب بن شداد (الأصل سوار!) قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة به مرفوعا بلفظ: " من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ". وقال: " محمد بن أبان لا يعرف ". ثم أخرجه من طريق أبان بن يزيد قال: حدثنى يحيى. ثم ذكر مثله. قلت: هو بهذا اللفظ صحيح عن القاسم عن عائشة وقد مضى تخريجه (967) وقد رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن القاسم به. بإسقاط ابن أبان من بينهما , هكذا أخرجه أحمد (6/208) . وهو بهذا اللفظ عن الطيالسى شاذ عندى لمخالفته للفظ الأول الثابت فى " مسنده " , ولأن بكار بن قتيبة , لم أر من صرح بتوثيقه والله أعلم. وللحديث طريق أخرى عن القاسم به وفيه زيادة: " يكفر عن يمينه ". وإسناده صحيح وقد ذكرنا تخريجه فيما قد تقدم رقم (949) . وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء , وما كان للشيطان فلا وفاء فيه , وعليه كفارة يمين ". أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (479) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 217 (2591) - (حديث ابن عباس: " بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقول فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (4/276) وكذا أبو داود (3300) والطحاوى فى " المشكل " (3/44) والبيهقى (10/75) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به إلا قوله: " فى الشمس " فإنها من أفراد الطحاوى. وقد جاء الحديث عن أبى إسرائيل نفسه , فقال أحمد (4/168) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج , ومحمد بن بكر قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس عن أبيه عن أبى إسرائيل به نحوه. قلت: وإسناده صحيح. وأخرجه الشافعى (1220) : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بأبى إسرائيل ... ". قلت: هذا إسناد مرسل صحيح. (2592) - (قول عقبه بن عامر: " نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " رواه الخمسة. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3293) والنسائى (2/143) والترمذى (2/291) والدارمى (2/183) وابن ماجه (2134) والبيهقى (10/80) وأحمد (4/143 و145 و149 و151) من طريق عبيد الله بن زحر عن أبى سعيد الرعينى عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". الحديث: 2591 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 218 كذا قال , وعبيد الله بن زحر ضعيف , نعم تابعه بكر بن سوادة عن أبى سعيد به ولفظه: " أن أخت عقبة نذرت فى ابن لها لتحجن حافية بغير خمار , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحج راكبة مختمرة , ولتصم ". أخرجه أحمد (4/147) : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة. لكن ابن لهيعة ضعيف أيضا , فلا تثبت هذه المتابعة ; لاسيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة به نحوه ليس فيه ذكر الصيام. أخرجه البخارى (1/466) و (5/79) وأبو داود (3299) والنسائى وابن الجارود (9377) وأحمد (4/152) من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عنه بلفظ: " لتمش ولتركب ". وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت ابن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله لغنى عن نذرها , مرها فلتركب " أخرجه أبو داود (3297 و3298) من طريق هشام وسعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وتابعهما همام عن قتادة به إلا أنه زاد: " وتهدى هديا " أخرجه أبو داود (3296) والدارمى (2/183 ـ 184) وابن الجارود (936) والبيهقى من طريق أبى الوليد الطيالسى حدثنا همام به. قال الحافظ فى " التلخيص " (4/178) : الجزء: 8 ¦ الصفحة: 219 " إسناده صحيح ". وأخرج أحمد (1/239 و253 و311) من طرق أخرى عن همام به إلا أنه قال " ولتهد بدنة ". وتابعه مطر عن عكرمة به , أخرجه أبو داود (2303) والبيهقى. قلت: ومطر هو الوارق , وفيه ضعف. وتابعه مطرف وهو ابن طريف إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عباس قال: عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهنى قال: " نذرت أختى أن تمشى إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغنى عن مشيها , لتركب ولتهد بدنة ". أخرجه أحمد (4/201) : حدثنا عفان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا مطرف. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , ومطرف بن طريف ثقة فاضل , فلا تضره مخالفته لغيره , ولاحتمال أن يكون عكرمة حدث به على الوجهين مرة عن ابن عباس عن عقبة , وأخرى عن عقبة مباشرة وقد ذكروا له رواية عنه. والله أعلم. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن عقبة , أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " (2/75 و3/83) من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر به. قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عبد الله المعافرى فلم أعرفه , وقد أورده صاحب " كشف الأستار " فقال: " لم أر من ترجمه , وأظهر فيه وقوع التصحيف , فقد ذكر فى " التهذيب " فى شيوخ ابن وهب: حسين بن عبد الله المعافرى فلعله هو , و (المعافرى) لم أر له ترجمة أيضا فيما عندى ". قلت: الراجح عندى أنه تصحف فى " الكتابين " وفى " التهذيب " الجزء: 8 ¦ الصفحة: 220 والصواب " حيى " بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة , فإنه هو المعروف بالرواية عن الحبلى وعنه ابن وهب. ويؤيد ذلك أن ابن التركمانى نقله فى " الجوهر النقى " (10/72) عن " المشكل " هكذا على الصواب. وإذا عرف هذا فحيى صدوق يهم كما قال الحافظ فى " التقريب ". وجملة القول أن ذكر الصيام فى الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة , لاسيما وفى الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: " ولتهد بدنة ". فهذا هو المحفوظ والله أعلم. (2593) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها ". أخرجه مالك (2/472/2) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: " أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء , فماتت ولم تقضه , فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها ". وعلقه البخارى (4/275) . قلت: عبد الله بن أبى بكر تابعى ثقة فقيه حافظ , لكنى لم أعرف عمته ولا جدته , لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/201) من طريق أبى حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ". قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/506) وهو على شرط الشيخين. ويأتى فى الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر. الحديث: 2593 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 221 2594) - (قال البخارى فى صحيحه: " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعنى: ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها ". علقه البخارى (4/275) هكذا كما ذكره المصنف بصيغة الجزم , ولم يخرجه الحافظ فى " الفتح ". (2595) - (روى سعيد: " أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات ". [1] (2596) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ". * صحيح. وقد مضى (967) . (2597) - (حديث جابر: " فيمن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى , يجزئه فى المسجد الحرام " رواه أحمد وأبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود (3305) وكذا الدارمى (2/184 ـ 185) وابن الجارود (945) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 117/2 و122/1) عن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إنى نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين , قال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: شأنك إذن ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى " الاقتراح " كما فى " التلخيص " وعزاه للحاكم أيضا ولم أره فى مستدركه , وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف [2] . وأخرجه البيهقى (10/82) عن طريق قريش بن أنس وبكار بن الحصيب كلاهما عن حبيب بن الشهيد به.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 201: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه. وقد رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 149) [من الطبعة الثانية , وهو فى (3 / 1 / 107) من الطبعة الأولى] ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (5 /197) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. قلت: إسناد ضعيف , إبراهيم لين الحفظ , وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان , والأظهر أنه لم يسمع عائشة , فهو منقطع , والله أعلم. [2] قال صاحب التكميل ص / 202: رأيته فى " مسند أحمد ": (3 / 363) , وفى " مستدرك الحاكم ": (4 / 304) فى " النذور " , وعدة أحاديث النذور فى " المستدرك " سبعة. الحديث: 2594 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 222 كتاب القضاء [الأحاديث 2598 - 2605] (2598) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4 ك/438) ومسلم (5/131) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/118 ـ 119) وأحمد (4/198 و204) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم , فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة. وتابعه يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. أخرجه النسائى (2/304) والترمذى (1/249) وابن الجارود (996) والدارقطنى (511) والبيهقى وابن عبد البر فى " الجامع " (2/72) عن طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ". وقال ابن الجاود والبيهقى: الحديث: 2598 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 223 " ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ". وقال ابن عبد البر: " ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ". يعنى: فى إسناده. وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ: " إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ". وهذا إسناد ضعيف. وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ". أخرجه الحاكم (4/88) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ". قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا. ورواه أبو النضر فقال: حدثنا (محمد بن الأعلى) [1] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص. فجعله من مسند عمرو.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن عبد الأعلى} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 224 أخرجه أحمد (4/205) . ورواه هاشم فقال: حدثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد بن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد أيضا. وتابعه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة: حدثنى أبى الفرج بن فضالة به. أخرجه الدارقطنى (511) . قلت: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه , لاسيما ولفظ حديثه مخالف للفظ " الصحيحين ". وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص ... " الحديث مثل رواية الحاكم عن فرج بن فضالة إلا أنه قال: " له أجر أو أجران ". أخرجه أحمد (2/187) من طريق ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن (البرجى) [1] كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟ قال: سمعته يقول: " ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , سلمة بن أكسوم مجهول كما قال (الحسين) [2] , وابن لهيعة ضعيف. وقال الهيثمى (4/195) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الأوسط " وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم ". ثم قال: " وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مثله ... ". قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه الذى تقدم من أحمد عن طريق هاشم حدثنا الفرج ... !   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: البرحى} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: الحسينى} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 225 (2599) - (حديث: " النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس ". * صحيح. وهو مأخوذ من جملة أحاديث يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأحاديث (2627 و2632 و2632 و2635 و2638) . (2500) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [1] * صحيح. وله طرق عن على رضى الله عنه: الأولى: عن حسن عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا , فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن , ولا علم لى بالقضاء , فقال: إن الله سيهدى قلبك , ويثبت لسانك , فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول , فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا , أو ما شككت فى قضاء بعد ". أخرجه أبو داود (3582) والنسائى فى " خصائص على " (ص 9) والبيهقى (10/86) وأحمد (1/111) وابنه عبد الله فى " زوائده " (1/149) وابن سعد فى " الطبقات " (2/2/100) وابن عدى فى " الكامل " (109/2) وأبو نعيم فى " كتاب القضاء " (ق 155/1 - 2) من طريق شريك عن سماك عن حنش به. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/249) المرفوع منه فقط بلفظ: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى قال على: فما زلت قاضيا بعد ". وقال الترمذى: " حديث حسن ". يعنى لغيره , وإلا فالسند ضعيف لأن حنشا وهو (المعتمر) [2] الكوفى ضعفه جماعة , وسماك وهو ابن حرب فيه كلام. وشريك وهو ابن عبد الله القاضى سىء   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو خطأ. [2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن المعتمر} الحديث: 2599 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 226 الحفظ. ولكنه قد توبع فقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سليمان لوين: وحدثنا محمد بن جابر عن سماك به. قلت: ومحمد بن جابر هو الحنفى اليمامى وهو نحو شريك فى الضعف فأحدهما يقوى الآخر , قال فى " التقريب ": " صدوق , ذهبت كتبه فساء حفظه , وخلط كثيرا , وعمى فصار يلقن , ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة ". الثانية: عن أبى البخترى عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقلت: إنك بعثتنى إلى قوم أسن منى فكيف القضاء عنهم , فقال: إن الله سيهدى قبلك , ويثبت لسانك , قال على: فما شككت فى حكومة بعد ". أخرجه النسائى (ص 8) وابن ماجه (2310) والحاكم (3/135) والبيهقى وابن سعد أيضا وأحمد (1/83) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى!. كذا قالا , وقد أعله النسائى بالانقطاع فقال عقبه: " أبو البخترى لم يسمع من على شيئا ". قلت: ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: أخبرنى من سمع عليا يقول: فذكره. أخرجه الطيالسى (98) وأحمد (1/136) . وإسناده صحيح لولا هذا المبهم كما قال فى " التلخيص " (4/182) . الثالثة: عن حارثه بن مضرب عن على به دون قول على: فما ... أخرجه النسائى (9) وأحمد (1/88 و156) وابن سعد (2/2/101) الجزء: 8 ¦ الصفحة: 227 {من} طريق أبى إسحاق عنه. وفى رواية للنسائى وابن سعد: " عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن حارثة ". قلت: وعمرو بن حبشى لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وأبو إسحاق هو السبيعى وهو ثقة لكنه مدلس وكان اختلط , وأما حارثة فثقة , ومن طريقه أخرجه البزار وقال: " وهذا أحسن أسانيده ". كما فى " التلخيص ". وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعلم. (2601) - (حديث: " لا تسأل الإمارة ... " الحديث متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/258 و281 و386) ومسلم (6/5) وكذا أبو داود (2929) والنسائى (2/304) والترمذى (1/288) والدارمى (2/186) وابن الجارود (998) والبيهقى (10/100) وأحمد (5/62 و63) من طريق الحسن عن ـ وقال بعضهم: حدثنا ـ عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (2602) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى * صحيح. الحديث: 2601 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 228 (2603) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا ". * لم أره بهذا العموم. وأخرج البيهقى (10/87) عن عامر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث ابن سوار على قضاء البصرة , وبعث شريحا على قضاء الكوفة ". ورجاله ثقات إلا أنه منقظع بين عامر وهو الشعبى وعمر. وأخرج من طريق عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول: " إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على القضاء وبيت المال ". قلت: وعامر بن شقيق لين الحديث كما فى " التقريب ". (2604) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى. (2605) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ". أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/182) والحاكم (3/288) عن طريق سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا , وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , من أهل بدر , فاسمعوا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا , فتعلملوا منهما , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ". وقال الحاكم والسياق له: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى!. الحديث: 2603 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 229 كذا قالا , وحارثه لم يخرج له الشيخان , وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان قد اختلط , ثم هو مدلس , وقد تقدم له قبل أربعة أحاديث حديث آخر من رواية حارثة هذا , وأدخل بينه وبينه عمرو بن حبشى المجهول , ودلسه فى رواية أخرى عنه كما سبق!. لكن لبعضه شاهد أخرجه ابن سعد (3/111) من طريق عامر: " أن مهاجر عبد الله بن مسعود كان بحمص , فحدره عمر إلى الكوفة , وكتب إليهم: إنى والله الذى لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه ". ورجاله ثقات رجال مسلم , لكن منقظع , فإن عامرا وهو الشعبى لم يدرك ابن مسعود وعمر. فصل (2606) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ". أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (2/115 ـ 116) من طريق الحجاج بن أرطاة عن نافع قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد منقطع ضعيف , الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه , ونافع لم يدرك عمر. ومن طريق محمد بن عمر أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبى أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: " ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة ". قلت: وهذا مع انقطاعه أيضا بين سليمان وعمر ضعيف الإسناد الحديث: 2606 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 230 جدا فإن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك. (2607) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم ". * لم أجده عن عمر (1) . وروى ابن سعد (6/1/65) عن ابن أبى ليلى قال: " بلغنى أو بلغنا أن عليا رزق شريحا خمسائة ". وأخرج أيضا (6/1/9) عن الشابى قال: " ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره , فعطب , فقال للرجل: خذ فرسك , فقال الرجل: لا , قال: اجعل بينى وبينك حكما , قال الرجل: شريح , فتحاكما إليه , فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت , أو رد كما أخذت , فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ سر إلى الكوفة , فبعثه قاضيا عليها , قال: وإنه لأول يوم عرف فيه ". ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الشعبى لم يدرك عمر. وشريح هذا هو ابن الحارث أبو أمية القاضى المشهور بحسن قضائه. (2608) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا , فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون , ففرضوا له كل يوم درهمين ". * لم أقف على إسناده (2) . وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/131)   (1) ثم رأيت ابن حجر قال في التلخيص (4/194) : لم أره هكذا. (2) ثم رأيت الحافظ قال فى " التلخيص " (4/194) : " لم أره هكذا ". ثم ذكر رواية ابن سعد. الحديث: 2607 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 231 من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: " لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين , فقال: زيدونى فإن لى عيالا , وقد شغلتمونى عن التجارة , قال: فزادوه خمسمائة. قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة , أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة ". ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع فإن ميمونا وهو ابن مهران الجزرى لم يدرك خلافة أبى بكر. وأخرج أيضا عن عائشة قالت: " لما ولى أبو بكر قال: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلى , وقد شغلت بأمر المسلمين , وسأحترف للمسلمين فى مالهم , وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ". قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى (2/10) والبيهقى (10/107) . وعن حميد بن هلال قال: " لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه , قالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما , وأخذ مثلهما , وظهره إذا سافر , ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف , قال أبو بكر: رضيت ". ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه مرسل , حميد بن هلال لم يدرك أبا بكر. وعن عطاء بن السائب قال: " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق , وعلى رقبته أثواب يتجر بها , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السوق , قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا , فانطلق معهما ففرضوا كل يوم شطر شاة , وماكسوه فى الرأس والبطن! فقال الجزء: 8 ¦ الصفحة: 232 عمر: إلى القضاء. وقال أبو عبيدة: وإلى الفىء. قال عمر: فلقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان ". وهذا إسناد معضل ضعيف عطاء بن السائب تابعى صغير وكان اختلط. (2609) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا , وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ". أخرجه ابن سعد (3/182) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وابن مسعود معلما ووزيرا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم , وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسى , وبعثت عثمان بن حنيف على السواد , ورزقتهم كل يوم شاة , فأجل شطرها وبطنها لعمار , والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة "!. وإسناده ضعيف كما تقدم بيانه قريبا (2605) . ثم قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أنبأنا سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذيل: " أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة , لعمار شطرها وبطنها , ولعبد الله ربعها , ولعثمان ربعها كل يوم ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم [1] .   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 203: أقرب مما ذكره المخرج ما أخرجه عبد الرزاق: (6 / 100) , و (10 / 333) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبى مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال , وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال , وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وجعل لهم كل يوم شاة , نصفها وسواقطها لعمار , وربعها لابن مسعود , وربعها لابن حنيف. ورواه أبو عبيد فى " الأموال ": (ص 68) , ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (6 / 166) قال: حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وروى أبو يوسف فى " الخراج ": (ص 20 , ط. بولاق) نحوه عن سعيد بن أبى عروبة به. الحديث: 2609 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 233 (2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ". * لم أقف عليه. (2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن (سوار) [1] ". * لم أقف على إسناده. وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " (عأن) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن (سود) [3] على قضاء البصرة ". ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر. ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن " (10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم , قال: لا أتهم أبا مريم , قال: ولا أنا أتهم , ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ". ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء , ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر. (2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ". * لم أقف عليه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: سور} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: أن} [3] {كذا فى الأصل , والصواب: سور} الحديث: 2610 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 234 فصل (2613) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى. * صحيح. وقد مضى. (2614) - (حديث: " القضاة ثلاثة ... " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن أبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة , واحد فى الجنة , واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة , فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فهو من النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ". أخرجه أبو داود (3573) وابن ماجه (2315) والبيهقى (10/116) من طريق خلف بن خليفة عنه. وقال أبو داود: " وهذا أصح شىء فيه. يعنى حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. كما قال الحافظ فى " التقريب ". قلت: لكن لم يتفرد به كما يأتى , فذلك يدل أنه قد حفظ , فيكون من صحيح حديثه. الثانية: عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة به. أخرجه الحاكم (4/90) وقال: " صحيح الإسناد ". الحديث: 2613 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 235 ورده الذهبى بقوله: " قلت: ابن بكير الغنوى منكر الحديث ". قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه , فقال فيه الدارقطنى: متروك , ولم يوثقه أحد , بخلاف الغنوى فقد قال الساجى: " من أهل الصدق , وليس بقوى. وذكر له ابن عدى مناكير ". وهذا كل ما جرح به , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". فقول الذهبى: " منكر الحديث " , لا يخلو من مبالغة , وقد قال فى " الضعفاء ": " ضعفوه , ولم يترك ". الثالثة: عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به. أخرى الترمذى (1/248) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: شريك سىء الحفظ , وأخرج له مسلم متابعة , فليس هو على شرط مسلم: لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى. وقد قال الحافظ فى " التلخيص " (4/185) : " قال الحاكم فى " علوم الحديث ": تفرد به الخراسانيون , ورواته مراوزة , قلت: له طريق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد ". (تنبيه) . عزا الحافظ ثم السيوطى فى " الجامع الصغير " هذا الحديث للسنن الأربعة. ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/113) فيحتمل أنه فى " الكبرى " له ولكنى وقفت على " كتاب القضاء " منه , فلم أجده فيه والله أعلم [1] . ثم رأيت الحديث فى " كبير الطبرانى " (1/58/2) عن طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به. وقيس ضعيف من قبل حفظه , فهو شاهد لا بأس به. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به نحوه.   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {الحديث أخرجه النسائى فى " السنن الكبرى ": (3/461) وهو سابع حديث فى كتاب القضاء} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 236 أخرجه أبو يعلى (4/1375) , وفيه عبد الملك بن أبى جميلة , وهو مجهول كما فى " التقريب " , لكن عزاه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/193) للطبرانى فى " الكبير " ثم قال: " ورجاله ثقات ". ولم أره فى " الكبير " بهذا التمام , وإنما هو عنده (3/197/2) من الطريق المتقدمة باختصار , وقال: " عبد الله بن وهب هذا هو عندى عبد الله بن وهب بن زمعة. والله أعلم ". قلت: وهو ثقة. (2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا! " رواه النسائى. * صحيح. أخرجه النسائى (2/305) وفى " الكبرى " له (ق 4/1) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (811) وفى " الكبير " (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: " أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن الله هو الحكم , وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: " إن قومى ... " الحديث وزاد: " فمالك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم , قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح , قال: فأنت أبو شريح , فدعا له ولولده ". قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , أخطأ عبد الحق فى تضعيفه ". الحديث: 2615 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 237 قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به. أخرجه الحاكم (4/279) وقال: " تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب " كذا قال. (تنبيه) قال السندى فى حاشيته على " النسائى: " وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين "!. قلت: وهذا وهم , ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا , فلم يكن قاضيا , وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه. (2616) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ". قلت فى "إرواء الغليل" 8/238: أما التحاكم إلى زيد , فأخرجه البيهقى (10/145) عن طريق محمد بن الجهم السمرى (وفى نسخة: السهرى) : حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال: " كان بين عمر وأبى رضى الله عنهما خصومة فى حائط , فقال عمر رضى الله عنه: بينى وبينك زيد بن ثابت , فانطلقا , فدق عمر الباب , فعرف زيد صوته , ففتح الباب , فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك؟ فقال: فى بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث ". * قلت: هذا مرسل , الشعبى لم يدرك الحادثة. ومحمد بن الجهم لم أعرفه [1] . وفى " الجرح والتعديل " (3/2/224) : " محمد بن جهم بن عثمان بن أبى جهمة , وكان جده على سياقة غنم خيبر يوم استفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 205: هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السمرى سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعى. قال الدارقطنى: ثقة صدوق , وفى " سؤالات الحاكم ": صدوق. وقال عبد الله بن أحمد: صدوق , ما أعلم إلا خيرا. " سؤالات الحاكم ": (ص 136) , " تاريخ بغداد ": (2 / 161) , " معجم الشعراء ": (ص 450 , ط. القدسى) , " الإكمال لابن ماكولا ": (4 / 529) , " والمحمدون من الشعراء ": (1 / 209) . الحديث: 2616 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 238 الله عنه حديث نصر بن الحجاج. روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الأثرم ". فلعله هذا فإنه من هذه الطبقة. وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم , فلم أقف عليه [1] . وقوله: " ولم يكن أحد منهما قاضيا ". الظاهر أنه من عند المصنف , وليس مرويا , فإذا كان كذلك فهو مناف لما ذكره فى الكتاب فيما تقدم (2606) . فصل في آداب القاضي (2617) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم ". * لم أره عن على. وأخرج البيهقى (10/110) من طريق محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة , وقال: القاضى لا ينبغى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها , إلا أنه قال فى الأخيرة: " لا يبالى بملامة الناس ". والمعنى واحد. ثم رواه (10/117) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان به نحوه وزاد: " فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة , وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان ". (2618) - (حديث أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده , ولا   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 205: أما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه على بن الجعد فى " مسنده ": (رقم 1802) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 144) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة ": (1 / 108) من طريق شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبى قال: كان بين عمر وأبى خصومة فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا فجعل بينهما زيدا. تابعه هشيم عن سيار , رواه سعيد بن منصور (ساق الخبر بإسناده سعيد فى " سننه ": الموفق فى " المغنى ": (9 / 80) قال سعيد: حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا الشعبى قال: فذكره مطولا وفيه قصة) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 136) عنه به , ورواه وكيع فى " أخبار القضاة " عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به. قلت: وهذا صحيح عن الشعبى , والطريق إليه صحيحة , والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 381) , قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى ... فذكره. وإسناده صحيح أيضا إلى الشعبى. وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه. رواه البيهقى فى البيوع من " السنن الكبرى ": (5 / 268) قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن: أنا عبد الله - وفى نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد: أنا عثمان بن أحمد: حدثنا أبو قلابة: حدثنا عبيد الل هبن عبد المجيد: حدثنا رباح بن أبى معروف عن ابن أبى مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة , فلما تباينا ندم عثمان , ثم قال: بايعتك ما لم أره , فقال طلحة: إنما النظر لى إنما ابتعت مغيبا , وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت , فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم ... الحديث. قلت: إسناده لين , وتحسينه قريب. الحديث: 2617 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 239 يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر " رواه عمر بن أبى شيبة فى كتاب قضاة البصرة. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (511) والبيهقى (10/135) من طريق عباد بن كثير عن أبى عبد الله عن عطاء بن يسار عنها به مفرقا فى حديثين. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وله علتان: الأولى: أبو عبد الله هذا فإنه لا يعرف كما فى " الميزان ": وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفى البصرى. قال الحافظ: " متروك , قال أحمد: روى أحاديث كذب ". وأما عباد بن كثير الرملى الفلسطينى فهو على ضعفه خير منه. ومن ذلك تعلم أن قول البيهقى عقبه: " هذا إسناد فيه ضعيف "! فيه تسامح لا يخفى. ومثله قول الحافظ الهيثمى فى " المجمع " (4/197) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (4/197) قالا وقد عزياه لأبى يعلى والطبرانى فى " الكبير ": " وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف "!. قلت: لكن له طريق أخرى فاتت الحافظين المذكورين , ونبه عليها الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (4/73 ـ 74) فقال: " رواه إسحاق بن هارون فى " مسنده " أخبرنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش حدثنى أبو بكر التيمى عن عطاء بن يسار به. وبهذا الإسناد والمتن: رواه الطبرانى فى " معجمه " ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 240 قلت: وهذا إسناد رجال ثقات لكن له علتان: الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها , فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى المدنى. والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه. (2619) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " (واس) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك ". * صحيح. أخرجه الدارقطنى (512) من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد , فإن القضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة , فافهم إذا أدى إليك , فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له (واس) [2] بين الناس ... " الخ. قلت: وعبيد الله بن أبى حميد متروك الحديث كما فى " التقريب ". وأما الزيلعى فقال فى " نصب الراية " (4/81 ـ 82) : " ضعيف "!. لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: " هذا كتاب عمر , ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد ... إلخ. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر. لكن قوله: " هذا كتاب عمر ". وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات , وهى حجة. وقد أخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق أخرى كما فى " الزيلعى "   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: وآس} [2] {كذا فى الأصل , والصواب: وآس} الحديث: 2619 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 241 عن معمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: " كتب عمر ... فذكره ". قلت: وإسناده إلى أبى العوام صحيح. وأما أبو العوام البصرى ففى الراوة ثلاثة كلهم يكنى بهذه الكنية , وكلهم بصريون وهم: 1 ـ فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة. 2 ـ عبد العزيز بن الربيع الباهلى. 3 ـ عمران بن داور القطان. ولم يتعين عندى أيهم المراد هنا , وثلاثتهم من أتباع التابعين. وكلهم ثقات إلا الأول , فلم يوثقه غير ابن حبان , ولم يذكر فى ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر. والله أعلم. وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة , وفيما قبلها كفاية. وفى " التلخيص " (4/196) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين: " وساقه ابن جزم من طريقين , وأعلهما بالانقطاع , لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة , لاسيما وفى بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة ". (2620) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تساووهم فى المجالس ". * ضعيف. أخرجه أبو أحمد الحاكم فى " الكنى " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمى به مطولا وقال: " منكر ". وأورده ابن الجوزى فى " العلل " من هذا الوجه , وقال: الحديث: 2620 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 242 " لا يصح , تفرد به أبو سمير ". كذا فى " التلخيص " (4/193) [1] . قلت: وعلقه البيهقى فى " السنن " (10/136) من هذا الوجه ولم يسق لفظه وقال: " ضعيف ". قلت: وله علتان: الأولى: الإرسال فإن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمى ثقة إلا أنه يرسل ويدلس. والأخرى: أبو سمير هذا واسمه حكيم بن حزام كما فى " الكنى " للدولابى قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخارى: منكر الحديث " ثم ساق له هذا الحديث. وله طريق أخرى أخرجها البيهقى عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبى به نحوه. قلت: وهذا إسناد واه جدا , عمرو وجابر وهو ابن يزيد الجعفى متروكان. وقال الحافظ: " وهما ضعيفان (!) " وقال ابن الصلاح فى الكلام على أحاديث " الوسيط ": لم أجد له إسناد يثبت. وقال ابن عساكر فى الكلام على أحاديث " المهذب: " إسناده مجهول ". (2620) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 207: اعتماد المخرج على التلخيص فى التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده. وقد وقفت عليه: أخرجه ابن القاص فى " أدب القاضى ": (1 / 167 - 168) , وأبو نعيم الأصبهانى فى " حلية الأولياء ": (4 / 139 - 140) , وأبو أحمد الحاكم فى " الكنى ": (1 / 230 - الأزهرية) وغيرهم من طريق أبى سمير حكيم بن خذام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى به. وأبو سمير ضعيف , طالع " ميزان الاعتدال ": (1 / 585) , و" لسان الميزان ": (2 / 342 - 343) , والقصة مسوقة فى ترجمته هناك. وقال أبو نعيم في " الحلية ": " غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم " انتهى. قال صاحب "التكميل": ومثله لا يحتمل تفرده , فهو منكر. تنبيه: قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهى الإرسال , ثم قال: (والأخرى: أبو سمير حكيم بن حزام كما فى الكنى للدولابى قال فى " الميزان ": قال أبو حاتم: متروك الحديث , وقال البخارى: منكر الحديث ... إلخ) انتهى. قال مقيده (صاحب التكميل) : تحرف اسم والد حكيم فى " الكنى " , و" الميزان " في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج , وتبعهما المخرج فى نقل ما فى المطبوعتين , وحكيم هو ابن خذام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام. طالع: " المؤتلف والمختلف " للدارقطنى: (2 / 898) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف , وقد ضبط على الصحة فى طبعة الحلبى للميزان , وأبو سمير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 243 * صحيح باللفظ الأول. قال أبو داود الطيالسى فى " مسنده " (2276) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى خالى الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به. ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى (10/138 ـ 139) . وأخرجه الترمذى (1/250) وابن ماجه (2313) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 152/1) والحاكم (4/102 ـ 103) وكذا البغوى فى " حديث على بن الجعد " (12/128/1) وأحمد (2/164 و190 و194 و212) من طرق أخرى عن ابن أبى ذئب به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبى ذئب , وهو صدوق. وقد خالفه فى إسناده عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبيه عن أبى هريرة قال: فذكره , وفيه الزيادة الأولى. أخرجه الترمذى , وابن ماجة (1196) والحاكم (4/103) وأحمد (2/387 ـ 388) وأبو نعيم (151/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (254) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمى صاحب " السنن ") يقول: حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ". قلت: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال , فإن عمر بن أبى سلمة فيه ضعف الجزء: 8 ¦ الصفحة: 244 من قبل حفظه قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". ولذلك فتصحيح الترمذى لحديثه يعد من تساهله , لاسيما وقد خالف فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق. والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدا كما يأتى. وفى الباب عن ثوبان قال: فذكره وفيه الزيادة الأخرى. أخرجه أحمد (5/279) وأبو نعيم (152/1) والحاكم من طريق ليث عن أبى الخطاب عن أبى زرعة عنه. وقال الحاكم: " إنما ذكرت عمر بن أبى سلمة وليث بن أبى سليم فى الشواهد لا فى الأصول ". قلت: وليث كان اختلط , لكن شيخه أبو الخطاب مجهول. وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " لعن الله الآكل والمطعم. يعنى المرتشى والرائش ". أخرجه أبو نعيم عن طريق عبد الجبار بن عمر عن أبى حرزة عن الحسن ابن أخى أبى سلمة عن أبى سلمة قال: سمعت أبى يقول ... قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الجبار بن عمر ضعيف كما فى " التقريب ". وشيخه أبو حرزة لم أعرفه , ولم أره فى " كنى الدولابى " ولا فى " المشتبه " وغيرهما. وكذلك الحسن ابن أخى أبى سلمة. وعن عائشة مرفوعا باللفظ الأول. أخرجه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة. قلت: وإسحاق هذا ضعيف كما فى " التقريب ". وعن أم سلمة مرفوعا به. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 245 أخرجه من طريق يحيى بن المقدام عن موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عبد الله عن أبيها عنها. وهذا ضعيف أيضا , قريبة ويحيى مجهولان , وموسى بن يعقوب هو الزمعى صدوق سىء الحفظ. ولم يقف الحافظ على تخريج الحديثين الأخيرين عن عائشة وأم سلمة فقال: (4/189) : " فينظر من أخرجهما "!. وعزا حديث عبد الرحمن بن عوف للحاكم , ولم أره فى مستدركه. والله أعلم. (2622) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد. * صحيح. أخرجه أحمد (5/425) : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وأخرج ابن عدى (ق 11/1) وأبو القاسم التنوخى فى " الفوائد العوالى " (5/8/1) والبيهقى (10/138) وأبو نعيم فى " القضاء " (153/2) وأبو موسى المدينى فى " اللطائف " (ق 63/2) من طريق عن إسماعيل ابن عياش به. وقال التنوخى وابن عدى: " هذا حديث غريب , لا أعلمه حدث به عن يحيى غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ ". قلت: وهو ثقة فى الشاميين , ضعيف فى غيرهم , وهذا منه , فإن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضى حجازى مدنى. فالسند ضعيف , فقول ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 176/1) : " رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى حميد الساعدى بإسناد حسن ". غير حسن , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص (4/189) : الحديث: 2622 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 246 " رواه البيهقى وابن عدى من حديث أبى حميد , وإسناده ضعيف ". وللحديث شواهد عن جابر وأبى هريرة وابن عباس. أما حديث جابر , فله عنه طرق: الأولى: عن عطاء عنه به مرفوعا. أخرجه أبو محمد جعفر الخلدى فى " جزء من الفوائد " (ق 39/1) عن ليث عن عطاء به. قلت: وقد تابعه إسماعيل بن مسلم عن عطاء به. أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 8/2) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (256) وقال ابن عدى: " إسماعيل بن مسلم المكى أحاديثه غير محفوظه , إلا أنه ممن يكتب حديثه ". وتابعه أيضا خير بن نعيم عن عطاء به. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/159/2) عن ابن لهيعة عن خير. وابن لهيعة ضعيف وقد خولف كما يأتى. والثانية: عن أبى الزبير عن جابر. أخرجه أبو القاسم الحلبى السراج فى " حديث ابن السقاء " (ق 7/84/1) حدثنا محمد حدثنا عصام بن يوسف حدثنا سفيان بن سعيد الثورى عنه. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد , عصام بن يوسف قال ابن عدى: روى أحاديث لا يتابع عليها. وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " كان صاحب حديث ثبتا فى الرواية , ربما أخطأ ". وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفا فى الحديث. وقال الخليلى: هو صدوق. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 247 ومحمد الراوى عنه هو ابن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندى كما فى أول الجزء المشار إليه , ولكنى لم أجد له الآن ترجمة. الثالثة: عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عنه. أخرجه فى " الحلية " (7/110) . وأبان هذا متروك. وأما حديث أبى هريرة فيرويه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى حدثنا النضر بن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه. أخرجه أبو نعيم وكذا الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن ابن عون إلا النضر , تفرد به أحمد ". قلت: قال ابن عدى فيه: " حدث بأباطيل , وكان يسرق الحديث ". ثم ساق له هذا الحديث. وأما حديث ابن عباس , فيرويه اليمان بن سعيد المصيصى حدثنا محمد بن حميد عن خالد بن حميد المهرى عن خير بن نعيم عن عطاء عنه مرفوعا. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " قال: لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد ". قلت: وهو ثقة وكذلك من فوقه , لكن الراوى عنه اليمان بن سعيد قال الذهبى: " ضعفه الدارقطنى وغيره , ولم يترك ". قلت: فإن كان قد توبع كما يشعر به قول الطبرانى: " تفرد به محمد " فالسند قوى , وإلا فهو صالح للاستشهاد به. لاسيما وله عن ابن عباس طريق أخرى , أخرجها ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/155/2) عن محمد بن الحسن بن كوثر قال: نبأ إبراهيم الحربى قال: حدثنا محمد بن هارون الجزء: 8 ¦ الصفحة: 248 قال: حدثنا يعقوب بن كعب عن محمد بن حميد به. فهذه متابعة قوية يعقوب بن كعب وهو أبو يوسف الحلبى ثقة. لكن أعله ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/381) بقوله: " فيه محمد بن الحسن بن كوثر , شيخ تكلموا فيه , والله أعلم. لكن الحديث مروى من طرق ". قلت: هو أبو بحر البربهارى قال الذهبى: " معروف واه ". قلت: وقد نسب إلى الكذب فلا يستشهد به , وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية , ومجموعها يعطى أن الحديث صحيح , وهو الذى اطمأن إليه قبلى , وانشرح له صدرى. وفى كلام ابن عبد الهاد إشارة إلى ذلك. والله أعلم. وفى حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث , وتقدم برقم (862) . وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وموقوفا به , أخرجه أبو نعيم. وإسناد الموقوف صحيح , وفى المرفوع أبان بن أبى عياش متروك. وأورده السيوطى فى الجامعين: " الصغير والكبير " من حديث حذيفة بلفظ: " ... حرام كلها ". وذكر أنه رواه أبو يعلى. ولم يورده الهيثمى فى " المجمع " (4/200 , 5/249) وقد أورد فيه حديث أبى حميد وحده وقال: " رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهى ضعيفة ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 249 هذا نصه فى الموضع الأول , وقال فى الموضع الأخر: " رواه الطبرانى من رواية ... " الخ. وفاتته رواية أحمد إياه. (2623) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ". * ضعيف. أخرجه أبو نعيم فى " القضاء " (ق 153 ـ 154) من طريق بقية حدثنا خالد بن حميد المهرى عن أبى الأسود المالكى به. وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبى فى " الميزان " وساق له هذا الحديث قال: " قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم ". والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للحاكم فى " الكنى " عن رجل من الصحابة. قال المناوى: " ورواه أيضا ابن منيع والديلمى ". ولم يتكلم على إسناده بشىء!. وفى رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم: " إن من أخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته "!. (2624) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ". * لم أقف عليه الآن [1] . (2625) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم , قال: تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 209: روى وكيع فى " أخبار القضاة ": (2 / 190) نحوه , قال: أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميرى عن حاتم بن قبيصة المهلبى عن شيخ من كنانة قال: قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش. قلت: هذا منقطع ضعيف. وروى عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 300) قال: أخبرنى محمد بن عبيد الله عن أبى حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا ترتش فى الحكم , ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. الحديث: 2623 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 250 " لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (10/137) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن بشر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: " نزل على على رضى الله عنه رجل وهو بالكوفة , ثم قدم خصما له , فقال له على رضى الله عنه: أخصم أنت؟ قال: نعم , قال: فتحول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه ". وهذا إسناد ضعيف منقطع كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/193) . وقد وصله البيهقى من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على على رضى الله عنه بالكوفة .... فذكره نحوه. قلت: ومداره من الوجهين على إسماعيل بن مسلم وهو المكى ضعيف. وقيس بن الربيع مثله. وله طريق أخرى عند ابن خزيمة فى " صحيحه " كما فى " التلخيص " وعنه البيهقى والطبرانى فى " الأوسط " (1/159 ـ 160) من طريق موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى الرملى حدثنا الهيثم بن غصن عن داود ابن أبى هند عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن داود إلا الهيثم , تفرد به محمد بن عبد العزيز " قلت: وهو صدوق يهم من رجال البخارى , وبقية الرجال ثقات غير القاسم ابن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ فى " التلخيص ". ووقع عند الطبرانى " الهيثم بن غصن " ولذلك لم يعرفه الهيثمى , فقال فى " المجمع " (4/197) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 251 " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ". قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم. (2626) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (4/390) ومسلم (5/133) وكذا أبو داود (3588) والنسائى (2/308) والترمذى (1/250) وابن ماجه (2316) وابن الجارود (997) والبيهقى (10/105) والطيالسى (860) وأحمد (5/36 ـ 38 , 46 , 52) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2 ـ 156/2) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... " فذكره. والسياق للبخارى , ولفظ مسلم: " لا يحكم أحد بين ... ". وقال الترمذى ولفظه: " لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ". ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم: " لا يقضى القاضى بين ... ". وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال: الحديث: 2626 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 252 " كتب إلى أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضى أحد فى قضاء بقضاءين , ولا يقضى أحد بين خصمين وهو غضبان " أخرجه النسائى (2/311) من طريق مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير مبشر بن عبد الله وهو ثقة. (2627) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فى حال غضبه فى حديث مخاصمة الأنصارى والزبير فى شراج الحرة " رواه الجماعة. * صحيح. (2628) - (حديث بريدة مرفوعا: " القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار " رواه أبو داود وابن ماجه. * صحيح. وقد مضى (2614) . (2629) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهما ". * صحيح. أخرجه البيهقى (10/126) من طريق محمد بن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: " أن النبى استكب عبد الله بن أرقم , فكان يكتب عبد الله بن أرقم , وكان يجب عنه الملوك , فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك الحديث: 2627 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 253 فيكتب , ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده , ثم استكتب أيضا زيد بن ثابت , فكان يكتب الوحى , ويكتب إلى الملوك أيضا , وكان {إذا غاب} عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتجاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك , أو يكتب لإنسان كتابا (يعطيه) [1] (وفى نسخة: بقطيعة) أمر جعفرا أن يكتب , وقد كتب له عمر , وعثمان , وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص , وغيرهم ممن سمى من العرب ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس. ومحمد بن حميد هو الرازى وهو ضعيف , لكن الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد قال الحافظ فى ترجمة الأرقم من " الإصابة ": " وأخرج البغوى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ... ". فذكره. والظن به أنه لو كان فيه محمد بن حميد عند البغوى أيضا لما سكت عنه. والله أعلم. وروى الحاكم (3/335) من طريق عبد الله بن صالح حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبى عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل , فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عنى , فكتب جوابه , ثم قرأه عليه , فقال: أصبت وأحسنت , اللهم وفقه , فلما ولى عمر كان يشاوره ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى!. قلت: وعبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فيه ضعف. وأخرج أحمد (5/184) من طريق قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال:   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: يقطعه} الجزء: 8 ¦ الصفحة: 254 " كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: اكتب (لا يستوى القاعدون من المؤمنين ... ) لجاء عبد الله بن أم مكتوم ... " الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفى " صحيح البخارى " (3/393) فى قصة جمع القرآن: " قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل , لا نتهمك , وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتتبع القرآن ... ". وفى حديث أمر النبى صلى الله عليه وسلم إياه بتعلم كتاب اليهود قال زيد: " فلما تعلمته , كان إذا كتب إلى يهود , كتبت إليهم , وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم ". أخرجه الترمذى وغيره وقال: " حديث حسن صحيح " , وهو مخرج فى الجزء الثانى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (187) , وقد صدر بعد لأى , فالحمد لله. وأخرج الطيالسى عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له ... " الحديث. وإسناده صحيح كما بينته فى المصدر السابق (ج 1 رقم 82) . (2630) - (قال عمر: " لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله ". * صحيح. أخرجه البيهقى (10/127) من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياض الأشعرى أن أبا موسى رضى الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ومعه كاتب نصرانى , فأعجب عمر رضى الله عنه ما رأى من حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا , قال: إنه نصرانى لا يدخل المسجد فانتهره عمر رضى الله عنه , وهم به , وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله , ولا تدنوهم , إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل ". الحديث: 2630 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 255 قلت: وهذا إسناد صحيح. وفى رواية له من طريق أسباط عن سماك به ولفظه: " أن عمر رضى الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد وكان لأبى موسى كاتب نصرانى يرفع إليه ذلك , فعجب عمر رضى الله عنه وقال: إن هذا لحافظ , وقال: إن لنا كتابا فى المسجد , وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ , قال أبو موسى , إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضى الله عنه: أجنب هو؟ قال: لا بل نصرانى , قال: فانتهرنى وضرب فخذى وقال: أخرجه وقرأ (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا يهدى القوم الظالمين) , قال أبو موسى: والله ما توليته , إنما كان يكتب , قال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب لك؟ ! لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خانهم الله , ولا تغزهم بعد إذ أذلهم الله , فأخرجه ". قلت: وهذا إسناد حسن. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 256 باب طريق الحكم وصفته (2631) - (حديث: " إنما أقضى على نحو ما أسمع ". * صحيح. وقد مضى من رواية أحمد وأبى داود برقم (1423) . ويأتى بعد ثلاثة أحاديث. (2632) - (روى: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم: حضرمى وكندى فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن هذا غلبنى على أرض لى , فقال الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينة؟ فقال: لا. قال: يمينه " صححه الترمذى. * صحيح. أخرجه مسلم (1/86) وأبو داود (3623) والنسائى فى " الكبرى " (ق 6/2) والترمذى (1/251) وابن الجارود (1004) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/137 , 144 , 179 , 254 , 261) وأحمد (4/317) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت , ورجل من كندة , إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى , فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها , ليس له فيها حق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينه؟ قال: لا , قال: فلك يمينه , قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , وليس يتورع من شىء فقال: ليس لك منه إلا ذلك , فانطلق ليحلف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ". والسياق لمسلم , وفى رواية له وهى رواية أحمد الحديث: 2631 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 257 " كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجلان يختصمان فى أرض , فقال أحدهما ... " الحديث نحوه , وفى آخره: " فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وللحديث شاهدان يأتى ذكرهما فى الحديث (2641) وفى أحدهما أن الحضرمى هو الأشعث بن قيس خلافا لقول الحافظ (4/208) إنه وائل بن حجر!. (2633) - (حديث: " قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى برؤية الهلال ". * ضعيف. وقد مضى فى أول (الصيام) رقم (907) . (2634) - (قول عمر رضى الله عنه: " المسلون عدول بعضهم على بعضهم ". * صحيح. وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى الذى مضى تخريجه برقم (2619) , وهذه القطعة منه عند البيهقى (10/155 ـ 156) . (2624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع " رواه الجماعة. [1] * صحيح. أخرجه البخارى (2/161 , 4/342 , 392) ومسلم (5/129) وأبو داود (3583) والنسائى (2/307 , 311) والترمذى (1/250 ـ 251) وابن ماجه (2317) ومالك أيضا (2/719/1) وابن   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ. الحديث: 2633 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 258 الجارود (999) والدارقطنى (527) والبيهقى (10/143 , 149) وأحمد (6/203 , 290) من طرق عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلى , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , وأقضى له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وتابعه الزهرى عن عروة به ولفظه: " سمع النبى صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه , فخرج إليهم , فقال لهم ... " فذكره نحوه. أخرجه البخارى (4/396) ومسلم والنسائى فى " الكبرى " (ق 5/1) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/308) . وتابعه عبد الله بن رافع عن أم سلمة به أتم منه , وقد ذكرت لفظه برقم (1423) . وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به مثل لفظ هشام بن عروة. أخرجه ابن ماجه (2318) وابن حبان (1197) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه. قلت: وهذا إسناد جيد , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (143/1) : " هذا إسناد صحيح "!. (2636) - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: " واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه , فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا الحديث: 2636 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 259 استحللت القضية عليه , فإنه أنقى للشك وأجلى للغم ". * صحيح. وهو قطعة مما كتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما , وقد مضى تخريجه (2619) (2637) - (روى سليمان بن حرب (1) قال: " شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك , فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين , قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه , ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك ". * صحيح. أخرجه العقيلى (354) والبيهقى (10/125) من طريق داود بن رشيد حدثنا الفضل ابن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير الفضل بن زياد , فقال العقيلى: " لا يعرف إلا بهذا , وفيه نظر ". كذا فى نسختنا منه , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/197) : " قال العقيلى: الفضل مجهول , وما فى هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا , وصححه أبو على بن السكن ". قلت: وليس فى نسختنا من " الضعفاء " للعقيلى قوله: وما فى ... ".   (1) كذا الأصل، وأنا أظن الصواب (سليمان عن خرشة قال) كما يأتي في الإسناد. الحديث: 2637 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 260 وأما قوله " مجهول " , فهو معنى قوله " لا يعرف إلا بهذا ". ثم أنه معروف غير مجهول , فقد ترجمه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/360) : فقال: " الفضل بن زياد أبو العباس الطشى حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلى بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة , روى عنه إسحاق بن الحسن الحربى وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوى وجعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائى وكان ثقة ". ثم ساق له حديثا صحيحا. وأورده ابن أبى حاتم (3/2/62) وقال: " روى عنه أبو زرعة , وسئل عنه فقال: كتبت عنه , كان يبيع الطساس , شيخ ثقة ". قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه تثبت عدالته , ويتبين ضبطه وحفظه , ولذلك , فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر فى محله. (2638) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم. * صحيح. وقد مضى برقم (2632) , ولكن ليس فيه " شاهداك أو يمينه ". وإنما وردت هذه الزيادة فى هذه القصة من رواية الحضرمى نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندى قال: " كانت بينى وبين رجل خصومة فى بئر , فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه , قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا , وهو فيها فاجر , لقى الله وهو عليه غضبان , فأنزل الله تصديق ذلك , ثم قرأ هذه الآية: (إن الذين الحديث: 2638 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 261 يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) , إلى (ولهم عذاب أليم) ". أخرجه البخارى (2/116 ـ 117 , 159) ومسلم (1/86) والنسائى فى " الكبرى " (6/2) والبيهقى (10/261) وأحمد (5/211) من طريق منصور عن أبى وائل عنه. وتابعه الأعمش عن أبى وائل به إلا أنه خالفه فى حرفين منه: الأول: فى قوله " بئر حسن " , فقال: " أرض ". والآخر: فى قوله " شاهداك أو يمينه " , فقال مكانه: " هل لك بينة ". أخرجه البخارى (2/158) ومسلم (1/85 ـ 86) وأبو داود (3621) والنسائى (6/1) والبيهقى (10/179 ـ 180 , 255) وأحمد وسيأتى لفظ الحديث فى آخر الكتاب (2760) . ومما يرجح رواية الأعمش , أن كردوسا تابع أبا وائل على مثل رواية الأعمش عنه نحوه. وزاد فى آخره " فردها الكندى ". وفيه زيادة أخرى ستأتى فى الكتاب (2689) . أخرجه أبو داود (3622) وابن الجارود (1005) وابن حبان (1190) والبيهقى (10/180) من طريق الحارث بن سليمان الكندى عنه. إلا أن كردوسا هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/197) فقال: " كردوس بن العباس التغلبى. كوفى يروى عن الأشعث بن قيس وخباب. روى عنه فضيل ابن غزوان ". وروى ابن أبى حاتم (3/2/175) عن يحيى بن معين أنه قال: " كردوس التغلبى مشهور ". قلت: فمثله يستشهد به. والله أعلم. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 262 ومما يرجح ذلك أيضا أن له شاهدا من حديث عدى بن عميرة الكندى: " أن امرؤ القيس بن عباس الكندى خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من حضرموت فى أرض , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمى البينة , فلم تكن له بينه , فقضى على امرىء القيس باليمين , فقال الحضرمى: إن أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت والله أرضى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " , فذكره مثل رواية منصور. وزاد: " قال: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فماذ لمن تركها؟ قال: له الجنة , قال: فإنى أشهدك أنى قد تركتها ". أخرجه أحمد (4/199 ـ 192) والبيهقى (10/254) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عدى بن عدى الكندى يحدث فى حلقة بمنى , قال: حدثنى رجاء بن حيوة والعرس ابن عمير عن عدى بن عميرة الكندى. قلت: وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. فثبت مما تقدم أن قوله فى " الحديث ": شاهداك أو يمينه شاذ وأن المحفوظ " هل لك بينة ". والله أعلم. (2639) - (روى عن عمر أنه قال: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ". * ضعيف. علقه البيهقى (10/182) هكذا كما فى الكتاب. (2640) - (حديث ابن عمر: " أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه , فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا , فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد " رواه أحمد. * صحيح. ولم أره فى " مسند أحمد " , ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه , فالظاهر أنه فى غيره من كتب الأمام. الحديث: 2639 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 263 وقد أخرجه البيهقى (5/328) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ". قلت: وإسناده صحيح. (2641) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه ". * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ". أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه. وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه. أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 , 351 , 363) من طريق عن نافع به. وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ: الحديث: 2641 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 264 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال البيهقى: " على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى , وقد أخبرنا ... ". ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع ... بلفظ: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وقال: " قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى ". قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى , وهو ثقة فاضل , يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان , وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى " التقريب ". قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ": " البينة على المدعى ". وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: " على هذا ... ". والخطأ من سفيان , وإلا فمن الفريابى. والله أعلم. لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " الجزء: 8 ¦ الصفحة: 265 فذكره بتمامه وفيه الزيادة. أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل , وهو ثقة , فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال: " روى عنه أبو زرعة ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى " اللسان " على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى: " حاله مجهول , بقوله: " قلت: بل هو ثقة , فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ". وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة " أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه. قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) , ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا , لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات , وذكره ابن حبان فى كتابه " الثقات " فمثله إن لم يحتج به , فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال الحافظ فى " التلخيص ": " وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث " فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم. وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 266 وله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه. أخرجه الترمذى (1/251) وقال: " هذا حديث فى إسناده مقال , ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه , ضعفه ابن المبارك وغيره ". الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه. أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256) . والحجاج مدلس قد عنعنه. الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه , أخرجه البيهقى (10/265) . قلت: والمثنى ضعيف. الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: " البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا فى القسامة " أخرجه الدارقطنى. والزنجى واسمه مسلم ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/208) : " رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ". فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس , وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر. (2642) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رد اليمين على طالب (1) الحق " رواه الدارقطنى.   (1) الأصل (صاحب) والتصويب من الدارقطني وغيره. الحديث: 2642 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 267 * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (515) وكذا الحاكم (4/100) والبيهقى (10/184) من طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: لا أعرف محمدا , وأخشى أن يكون (1) الحديث باطلا ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/209) : " رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف , وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه. ورواه تمام فى " فوائده " من طريق أخرى عن نافع ". (2643) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد) * ضعيف أخرجه البيهقي (10/184) من طريق مسلمة عن علقمة عن داود عن الشعبي "أن المقداد استقرض من عثمان ... " وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" يعني أن الشعبي لم يدرك عمر   (1) الأصل (لا يكون) الحديث: 2643 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 268 ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". (2633) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة") * لم أقف عليه. فصل (2645) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه. * صحيح. وقد مضى برقم (2635) . فصل (2646) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (2/489 , 490 , 4/395) ومسلم (5/129) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) وابن ماجه (2293) وابن الجارود (1025) والبيهقى (10/141) وأحمد (6/39 , 50 , 206) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: " إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ". وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه. أخرجه البخارى (2/102 , 4/311 ـ 312 , 389) ومسلم (5/130) وأبو داود (3533) وأحمد (6/225) . الحديث: 2645 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 269 (2647) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى. * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (2600) وقوله " فإنك إذا فعلت .... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (1/111) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!. (2648) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (10/176) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره. وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق. فذكره بمعناه , وأتم منه ". والمهاجر هذا لم أعرفه. (2649) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى. أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 , 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية الحديث: 2647 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 270 زوجها شيئا , حتى قال له الضحاك بن سفيان ". فذكره والسياق لأبى داود , والترمذى نحوه وقال: " حديث حسن صحيح ". وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه , أخرجه أبو داود وأحمد. وخالفهما مالك فرواه فى " الموطأ " (2/866/9) عن ابن شهاب: " أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى , فقام الضحاك بن سفيان الكلابى , فقال " فذكره. قلت: فهذا منقظع , وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف. (2650) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ". * تقدم. الحديث: 2650 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 271 باب القسمة (2651) - (حديث: " إنما الشفعة فيما لم يقسم ". * صحيح. وقد مضى برقم (1523 و1536) . (2652) - (حديث: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ". * صحيح. وقد مضى فى أول (الجهاد) رقم (1225) . (2653) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد ومالك فى " الموطأ ". * صحيح. وقد مضى (896) . الحديث: 2651 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 272 باب الدعاوى والبينات (2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) . (2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ". * صحيح. وقد مضى برقم (2608) . (2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى. * ضعيف. أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 , 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى. وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين ... أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به. هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى. ولكنه فى " مسند أحمد " (4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا الحديث: 2654 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 273 شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة , عن أبى بردة عن أبيه ". فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقى منه قوله: " عن أبى بردة " , فعاد الضمير فى قوله: " عن أبيه " إلى أبى بردة فصار مرسلا. ويؤيد أن الراوية عند أحمد موصولة , أنه أورده فى مسند أبى موسى من " مسنده " , ولو كان عنده مرسلا لم يورده إن شاء الله تعالى , كما هى القاعدة عنده. ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده به نحوه. أخرجه البيهقى (10/257) وقال عقبه: " كذا قال: عن شعبة. وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا , وعن شعبة عن قتادة مرسلا ". ثم قال: " والحديث معلول عند أهل الحديث , مع الاختلاف فى إسناده على قتادة " قلت: ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: " أن رجلين ادعيا دابة , فأقام كل واحد منهما شاهدين , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخرجه ابن حبان (1201) والبيهقى (10/258) . وفى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه. وقال البيهقى: " وكذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد الجزء: 8 ¦ الصفحة: 274 متصلا. فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة , إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب. ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله , فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة: أن رجلين أدعيا دابة ... ". ومن ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه. بلفظ: " استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ". أخرجه أبو داود (3616 و3618) وعنه البيهقى (10/255) وابن ماجه (2329) والدارقطنى (514 ـ 515) وأحمد (2/489 , 524) من طرق عن سعيد به. ومنه رواية سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: " أنبئت أن رجلين اختصما ... " فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى. وأخرجه البيهقى (10/258) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك ". ثم قال: " هذا مرسل. وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال البخارى: وقد روى حماد بن سلمة: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ". قال البيهقى: " وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 275 قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق. وفى " التلخيص " (4/210) : " وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ". قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة , وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه , ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: " فجعلها بينهما نصفين ". وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس. وأما فى روايته عن خلاس , فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين , وإنما قال: " استهما على اليمين ما كان , أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم. وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة , فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد , فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له , فجعل عليهما اليمين , فتنازعا فى البداية بأحدهما , فأمرهما أن يقترعا على اليمين ". قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى , وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما , وأن الصواب فيها الإرسال. وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (10/259) , أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر , فجاء كل واحد منهما الجزء: 8 ¦ الصفحة: 276 بشهداء عدول على عدة واحدة , فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم , قال: اللهم أنت تقضى بينهم , للذى خرج له السهم " وإسناده صحيح مرسل. وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ". أخرجه أبو داود (3617) واليهقى (10/255) وأحمد (2/317) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/160) من هذا الوجه عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين , فأسرعوا , فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف " وهو رواية للبيهقى. واللفظ الأول هو الأرجح , لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق , ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم , والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق! نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح " (5/211) احتمالا , أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق. وفيه بعد عندى. والله أعلم. (2657) - (حديث الحضرمى والكندى ". * صحيح. وقد مضى برقم (2632) . (2658) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود. الحديث: 2657 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 277 * ضعيف. وهو لفظ لأبى داود , والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله , وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال. (2659) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود. * صحيح. أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين , لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا. (2660) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ". * صحيح. أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به. قلت: وإسناده مرسل صحيح. وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث. ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ". ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين ... "! الحديث. قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ". وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) . الحديث: 2659 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 278 (2661) - (حديث: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (3/479) . * صحيح. واللفظ الثانى ليس عند الترمذى وإنما هو للدارقطنى , وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجاه من طرق واهية عنه. لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح , وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد , وقد سبق تخريجهما والكلام عليهما برقم (2641) . (2662) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (4/479) . * صحيح. وهو متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس الكندى , وقد ذكرنا لفظه تحت الحديث (2638) . (2663) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (5/479) . * صحيح. وقد مر تخريجه برقم (2641) . الحديث: 2661 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 279 كتاب الشهادات (2664) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (1/481) . * صحيح. وقد مضى (2638) . (2665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة , ووزراء فسقه , وقضاة خونة , وفقهاء كذبة , فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا , ولا عريفا , ولا شرطيا " رواه الطبرانى (2/482) . أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 117) وفى " الأوسط " (1/197 ـ 198) وعنه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/63) من طريق معاوية ابن الهيثم ابن الريان الخراسانى حدثنا داود بن سليمان الخراسانى حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا ابن أبى عروبة , ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به ". وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/233) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه داود بن سليمان الخراسانى , قال الطبرانى: لا بأس به. وقال الأزدى ضعيف جدا. ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ". قلت: الظاهر من قول الطبرانى " تفرد به داود " أن معاوية بن الهيثم لم الحديث: 2664 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 280 يتفرد به. وقد تأكد ذلك برواية الخطيب (10/284) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ـ جار ابن الأكفانى ـ قال الخطيب: وكان صدوقا ـ حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزى أخبرنا داود بن سليمان المروزى حدثنا عبد الله بن المبارك به. وابن شبوية ترجمه الخطيب فى " تاريخه " (9/371) وقال ملخصه: " من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة , وكان رحل معه , ولقى عدة من شيوخه , قال أبو سعد الإدريسى: " كان من أفاضل الناس , ممن له الرحلة فى طلب العلم " , ومات سنة خمس وسبعين ومائتين ". فانحصرت العلة فى داود بن سليمان , وقد عرفت اختلاف قولى الطبرانى والأزدى فيه , والأول أوثق عندى من الآخر , ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس , مع تضعيف الأزدى له , وقد أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " مجهول ". والله أعلم. والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (3/102/1) للخطيب وحده!. ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " يكون فى آخر الزمان عباد جهال , وعلماء فساق ". أخرجه الآجرى كما فى " الكواكب الدرارى " (30/2) (1) عن يوسف بن عطية عن ثابت عنه. ويوسف هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أبو نعيم فى " الحلية " والحاكم فى " الرقاق " من " المستدرك " وقال: " صحيح " فشنع عليه الذهبى فقال: " قلت: " يوسف هالك! " وفى " الميزان " عن البخارى: منكر الحديث. وساق له هذا الخبر. اهـ. ورواه البيهقى فى " الشعب " من هذا الوجه , ثم قال: يوسف كثير المناكير. اهـ. ومن ثم جزم الحافظ العراقى بضعف الحديث فى موضع من " المغنى ".   (1) ولعله فى " أخلاق العلماء " للآجرى أو " آداب حملة القرآن له " والأول مطبوع , والآخر منه عدة نسخ مخطوطة فى الظاهرية. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 281 كذا فى " فيض القدير " للمناوى. ولم أعثر عليه فى " الرقاق " عن " المستدرك ". والله أعلم [1] . (2666) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/472) . * صحيح. وقد مضى (896) . (2667) - (قال ابن عباس: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة , فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد , أو دع " رواه الخلال (1/483) . أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (380) وابن عدى فى " الكامل " (361/2) وأبو إسحاق المزكى فى " الفوائد المنتخبة " (ق 110/1) والحاكم (4/98 ـ 99) وعنه البيهقى (10/156) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليمانى عن ابن عباس به. وقال العقيلى وابن عدى: " لا يعرف إلا بابن مسمول , وكان الحميدى يتكلم فيه ". وأما الحاكم , فقال: " صحيح الإسناد! " ورده الذهبى بقوله: " قلت: واه , فعمرو بن مالك البصرى قال ابن عدى: كان يسرق الحديث. وابن مسمول ضعفه غير واحد ". وقال البيهقى عقبه: " ابن مسمول , تكلم فيه الحميدى , ولم يرو من وجه يعتمد عليه ". وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/198) , وقال فى ابن مسمول: " وهو ضعيف ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {عثرنا عليه: أخرجه الحاكم فى " المستدرك " (4/351) فى كتاب " الرقاق " منه , والآجرى فى " أخلاق العلماء " (ص/87) , وأبو نعيم فى " حلية الأولياء " (2/332) . ولم نجد للحاكم تصحيحا للحديث كما فى نقل المناوى السابق} الحديث: 2666 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 282 باب شروط من تقبل شهادته (2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (1/486) . * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله. وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ". ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ". (2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487) . * حسن. أخرجه أحمد (2/204 , 225 ـ 226) وأبو داود (3600 , 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى الحديث: 2668 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 283 " تاريخ دمشق " (15/187/2) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين: " ولا زان ولا زانية ". قلت: وإسناده حسن. وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/198) : " وسنده قوى ". وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " ولا محدود فى الإسلام , ولا محدودة " بدل: " ولا زان ولا زانية ". أخرجه الدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق أبى جعفر الرازى من طريق آدم بن فائد. قلت: وآدم هذا مجهول كما قال الذهبى تبعا لابن أبى حاتم (1/1/268) وأبو جعفر الرازى سىء الحفظ. وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم. أخرجه ابن ماجه (2366) والبيهقى وأحمد (2/208) . والحجاج مدلس وقد عنعنه. وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به. أخرجه البيهقى وقال: " آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما ". وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتى بعد خمسة أحاديث. (2670) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه أبو داود (2/488) . الحديث: 2670 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 284 * حسن. أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/958/6) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1269 , 1272) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) والحاكم (1/50) وابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (161/2) والآجرى فى " تحريم النرد " (41/2 , 42/1) والبيهقى (10/514 , 215) وأحمد (4/394 , 397 , 400) من طرق عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: له علة , وهى الانقطاع بين سعيد وأبى موسى , فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل. وقال الدارقطنى فى " العلل ": رواه أسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى موسى. قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: هذا أشبه بالصواب. قال الحافظ فى " التهذيب ": " قلت: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة. لكن رواه ابن وهب عن أسامة , فلم يذكر فيه أبا مرة ". وهذا هو الصواب عندى: أولا: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه. واثنان أحفظ من واحد. ثانيا: أن عبد الله بن المبارك قد قال فى إسناده " ... عن أبى مرة مولى عقيل ـ فيما أعلم ـ ". فقوله " فيما أعلم " ـ والظاهر أنه من أسامة , يشعر أنه لا جزم عنده بذلك. ثالثا: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبى هند , فالأخذ به أولى , بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد , لاسيما إذا كان مثل أسامة فإن فى حفظه شيئا من الضعف , يجعل حديثه فى مرتبة الحسن , إذا لم يخالف , وأما مع المخالفة , فغيره أوثق منه , لاسيما إذا كانوا جماعة. ولاسيما إذا وافقهم فى إحدى الروايتين عنه. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 285 وبالجملة فعلة هذا الإسناد الانقطاع كما تقدم عن أبى زرعة , ويؤيده أن بين وفاتى أبى موسى وسعيد بن أبى هند ستة وستين سنة!. لكن للحديث طريق أخرى , يرويها يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله ". أخرجه أحمد (4/407) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 346/1) وابن أبى الدنيا (161/1) وعنه البيهقى (10/215) . قلت: ورجالة ثقات غير حميد بن بشير هذا , أورده الحسينى فى رجال المسند , وقال: " وثقه ابن حبان ". وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا فى " ثقات ابن حبان " وإنما فى الطبقة الثالثة: " حميد بن بكر ". ثم ساق إسناد الحديث من " المسند " ثم قال: " فظهر أن الذى فى نسختى من " الثقات " تحريف , والصواب: " بشير ". قلت: الظاهر أن نسخ " كتاب الثقات " مختلفة , فإن فى نسخة الظاهرية منه " حميد بن بكر " أيضا , وكذلك هو فى " اللسان " والله أعلم. وبالجملة , فالإسناد لا بأس به فى الشواهد والمتابعات. والله أعلم. وفى الباب عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم خنزيز ودمه ". أخرجه مسلم (7/50) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1271) وأبو داود (4939) وابن ماجه (3763) والآجرى وأحمد (5/352 , 361) من الجزء: 8 ¦ الصفحة: 286 طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الآجرى والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " النرد من الميسر " وإسناده صحيح. (2671) - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: " إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة , ليس لصاحب الشاه منها نصيب " رواه أبو بكر (2/489) . * موضوع. قال الحافظ السخاوى فى " عمدة المحتج فى حكم الشطرنج " (11/2) : " أخرجه ابن حبان فى ترجمة محمد بن الحجاج من " الضعفاء " من طريق محمد بن صالح (القتاد) [1] حدثنا محمد بن الحجاج ـ هو المصغر [2]ـ حدثنا (حدام) [3] بن يحيى عن مكحول عن واثلة به. وزاد: قال مكحول: يعنى الشطرنج. ورواه ابن الجوزى فى " العلل المتناهية " من طريق الدارقطنى عن ابن حبان. (والمصغر) [4] قال فيه الإمام أحمد: تركت حديثه. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال مسلم والنسائى والدارقطنى: متروك. وهو عند ابن أبى الدنيا وأبى بكر الأثرم (1) من هذا الوجه , والمتهم به ابن الحجاج. وأخرجه المخلص فى " فوائده " قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبى حدثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال: حدثنا أبو يحيى بدل (حدام) [5] , فلعلها كنيته. وجاء من وجه آخر , أخبرنيه أبو الطيب المصرى بقراءتى عليه بالسند الماضى فى المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمى حدثنا داود بن المحبر حدثنا عيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى لوح ينظر فيه فى كل يوم ثلاثا وستين نظرة , يرحم بها عباده , ليس لأهل الشاه فيها نصيب. قلت: وفى رواته من اتهم بالوضع , مع أن فى بعضهم من لم أعرفه. وفى ظنى أن عبدام {؟} يحيى هو (" حدام ") [6] تصحف. والله أعلم.   (1) قلت: وهو الذي عزاه المصنف إليه في أغلب الظن , فإن ابن أبي الدنيا كنيته أبو بكر أيضا , ولم أره في "ذم الملاهي" لأن في النسخة خرما. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: القناد} [2] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: المصفر} [3] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: خذام} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: المصفر} [5] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام} [6] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام} الحديث: 2671 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 287 (2672) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! ". أخرجه الآجرى فى " تحريم النرد " (ق 43/1) : حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار , ترجمة الخطيب (11/222 ـ 223) وقال: " وكان ثقة. مات سنة ثمان وثلاثمائة ". قلت: لكنه منقطع , لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره. وأخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (162/2) : حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به. ومن طريقه أخرجه البيهقى (10/212) والسخاوى فى " عمدة المحتج " (13/1) وقال: " ورجاله موثقون , فزياد أخرج له البخارى له فى " صحيحه " , و ... وميسرة أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ووثقه أحمد وابن معين و ... لكن لم أقف على روايته عن على , فعلى هذا فالحديث منقطع , وقد عجبت ممن صحح إسناده , وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على ". ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: " لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها ". وقال السخاوى: " وهذا السند ضعيف , لضعف الأصبغ , والراوى عنه ". الحديث: 2672 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 288 قلت: بل هو ضعيف جدا , فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان , والأول رماه ابن حبان بالوضع. وله طريق ثالث: أخرجه السخاوى من طريق أبى إسحاق يعنى السبيعى قال: فذكره. وقال: " وسنده حسن , إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من على , مع أنه رآه ". قلت: وهب أنه سمع منه , فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس , ثم هو إلى ذلك كان اختلط. وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على , لأن خير أسانيده هذا والأول , وكلاهما منقطع , ومن المحتمل أن يعود إلى تابعى كبير , وهو مجهول. بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر , فيصير طريقا واحدا , وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله أعلم. (2673) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (2/489) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/379 , 4/140) وكذا أبو داود (4797) وابن ماجه (4183) وأحمد (4/121 , 122 , 5/273) عن منصور عن ربعى بن حراش حدثنا أبو مسعود به. فصل (2764) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (2/490) . الحديث: 2673 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 289 * صحيح. أخرجه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) وابن الجارود (1009) والحاكم (4/99) وأبو محمد المخلدى فى " الفوائد " (257/2) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق فى " الإلمام بأحاديث الأحكام ": " ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح ". وسكت عنه الحاكم , فقال الذهبى: " لم يصححه المؤلف , وهو حديث منكر على نظافة سنده ". وقال المناوى فى " فيض القدير ": " وقال ابن عبد الهادى: فيه أحمد بن سعيد الهمدانى , قال النسائى: ليس بالقوى ". قلت: أحمد هذا إنما هو فى سند أبى داود , وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به. والحق أن الحديث صحيح الإسناد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. رواه مسلم بن خالد حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:" لا يجوز شهادة ذى الظنة , ولا ذى الحنة ". أخرجه الحاكم (4/99) والبيهقى (10/201) . ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف من قبل حفظه. لكن له شاهد مرسل , يرويه ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج (الأصل: أنبأ الأعرج) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. أخرجه البيهقى. قلت: والحكم بن مسلم , روى عنه سعيد بن أبى بلال أيضا , وذكره الجزء: 8 ¦ الصفحة: 290 ابن حبان فى " الثقات " , فلا بأس به فى الشواهد , وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا. أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (4/173 ـ 174) : حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ... وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا , فلم أجد له ترجمة. وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب , وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 291 باب موانع الشهادة (2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491) . * ضعيف. أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها. وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ". وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ". وقال البيهقى: " هذا ضعيف ". وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (4/198) . وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/476) : " ... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ". وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ". وهذا موقوف معضل. وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما. الحديث: 2675 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 292 لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: " والمسلمون عدول , بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد , أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة ". أخرجه البيهقى وقال: " وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب , فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك , وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار ". وقال قبل ذلك: " لا يصح فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء يعتمد عليه ". (2676) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (2/491) . * صحيح. أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (7/491) والترمذى (2/319) وابن ماجه (1998) وأحمد (4/328) من طريق ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: " إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب , فلا آذن , ثم لا آذن , ثم لا آذن , إلا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى , وينكح ابنتهم , فإنما هى بضعة منى , يريبنى ما أرابها , ويؤذينى ما آذاها ". هذا لفظ البخارى وأحمد , ولفظ الآخرين: " ما رابها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح. وفى رواية لمسلم: الحديث: 2676 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 293 " إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها ". وفى أخرى له من طريق على بن الحسين عنه قال: " إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا , وأنا يومئذ محتلم , فقال: إن فاطمة منى , وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها ... ". وفى رواية من طريق أبى حنظلة رجل من أهل مكة: " أن عليا خطب ابنة أبى جهل ... " الحديث ـ نحوه باختصار ـ أخرجه الحاكم (3/159) , وذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن الزبير أن عليا إلخ , بلفظ رواية مسلم وزاد فى آخرها: " وينصبنى ما أنصبها " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وهو كما قال: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (4/5) والترمذى (4/319) وقال: " حسن صحيح ". (2677) - (حديث: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (2/491) . * حسن. وقد مضى (1694) . (2678) - (حديث: " ولا ذى غمر على أخيه " (2/492) . * حسن. وقد مضى برقم (2669) . الحديث: 2677 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 294 باب أقسام المشهود به (2679) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ". * صحيح. وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (2361) . (2680) - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث. رواه النسائى. (2681) - (حديث قبيصة: " ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (2/494) . * صحيح. وقد مضى فى " الزكاة ". (2682) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (2/494) . * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ". الحديث: 2679 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 295 قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ". قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع. والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (4/207) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق. ولا يصح عن مالك. ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ". (2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا. * صحيح. أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى " الكبرى " (ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى " الكامل " (187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: " ... وشاهد ". والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ". وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف. الحديث: 2683 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 296 ولم يخرجه الترمذى من حديث ابن عباس , وإنما من حديث غيره كما يأتى. وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. أخرجه أبو داود (3609) وعنه البيهقى من طريقين عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم. وزاد فى إحدهما: " قال عمر: فى الحقوق ". وتابع عبد الرزاق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم به إلا أنه قال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. فأدخل بينهما طاوسا. أخرجه الدارقطنى (516) وقال: " خالفة عبد الرزاق , ولم يذكر طاوسا , وكذلك قال: سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ". قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامى المصيصى قال الذهبى: " أحد الضعفاء , أتى عن مالك بمصائب ". قلت: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف , لاسيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة , فرواه مثل عبد الرزاق. أخرجه البيهقى (10/168) وقال: " وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم , فزادوا فى إسناده طاوسا , ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد فى إسناده جابر بن زيد , ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ". قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى واسم جده سوسن , وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب " , فهو فى المتابعات جيد. وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف. بل قال الساجى: " أجمعوا على أنه صدوق ثقة , غير أنه اتهم بالقدر ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 297 وفى " التقريب ": " ثقة ثبت ". قلت: ومع ذلك فقد أوهم ابن التركمانى أن بعضهم لينه , فقال: " وذكر الذهبى سيفا فى كتابه فى الضعفاء وقال: رمى بالقدر ". قلت: نص الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة رمى بالقدر ". فتأمل كيف أسقط ابن التركمانى قوله " ثقة " ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبى أن الذهبى ضعفه بإيراده إياه فى " الضعفاء " الذى الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا!. ولم يكتف ابن التركمانى بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق: " وقال فى " الميزان ": ذكره ابن عدى فى " الكامل " وساق له هذا الحديث , وسأل عباس يحيى عن هذا [الحديث قال: ليس بمحفوظ , وسيف قدرى] " (1) . قلت: قوله " ليس محفوظ " هو كالجرح غير المفسر فلا يقبل لاسيما , ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف , وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه فى " الصحيح ". ثم إن الذهبى لم يسكت عليه بل إنه اشار إلى رده فقال: " رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو ". قلت: فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفى ـ على ما بينا من حاله ـ قد روياه عن عمرو بن دينار , فممن الوهم؟ !. نعم قد قال الطحاوى:   (1) قلت مابين المعكوفتين سقطت من " ابن التركمانى " استدركتها من " الميزان ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 298 " حديث منكر , لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء "!. قلت: وهذا الإعلال ليس بشىء , لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء فى الاتصال كما هو مذهب البخارى , والمرجوح عند الجمهور , وقد رده الإمام مسلم فى مقدمة " صحيحه " وأثبت أن المعاصرة كافية فى ذلك إذا كان الراوى غير مدلس , والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه فى الرواية عن عطاء ـ وثلاثتهم مكيون ـ بل كان قد خلف عطاء فى مجلسه , يعنى فى المسجد الحرام , ففى مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقى بينهما , فإذا لم يثبت , فالمعاصرة متحققة , ثم هو ليس يعرف بتدليس , فماذا يضر أن الطحاوى وغيره لا يعلم أن قيسا حدث عن عمرو , وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضا كما فى " الكامل " ما دام أنه غير مدلس؟ ! وظنى أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفى لما تشبث الطحاوى فى رده بهذه العلة الواهية , ولو أوهم ابن التركمانى ما أوهم مما سبق بيانه. والله المستعان. وأما ما ذكره فى " الجوهر النقى " عن البخارى أنه قال: " عمرو بن دينار لم يمسع عندى هذا الحديث من ابن عباس ". فالجواب عنه , كالجواب عن إعلال الطحاوى (1) . لاسيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه. ومن الغرائب قول الزيلعى فى " نصب الراية " (4/97) عقب قول البخارى المذكور: " ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ... ". فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا. ولكن الزيلعى سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف ابن ربيعة , فتدارك الأمر بما نقله عن ابن القطان قال: " ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو   (1) وراجع له " التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل " للشيخ عبد الرحمن اليمانى رحمه الله فقد كفى وشفى. الجزء: 8 ¦ الصفحة: 299 القدامى يروى عن مالك وهو متروك. قاله الدارقطنى ". ثم قال الزيلعى: " وقال البيهقى فى " المعرفة ": قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشىء. وهذا مدخول , فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى " صحيحيهما ". وقال ابن المدينى: هو ثبت. وإذا كان الراوى ثقة , وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقبه , وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله , وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا , وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر , وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس , وأقدم لقيا منه كأيوب السختيانى , فإنه رأى أنس بن مالك , وروى عن سعيد بن جبير , ثم روى عن عمرو بن دينار , فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ ! غير أنه روى ما يخالف مذهبه , ولم يجد له مطعنا سوى ذلك ". ثم ذكر البيهقى متابعة الطائفى , وذكر له طريقا أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها , وعدم الحاجة إلى التقوى بها , لاسيما وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح , وبعضها جيد , وبعضها حسن لغيره وقد قال ابن عبد البر كما قال الزيلعى (4/97) : " هذا حديث صحيح , لا مطعن لأحد فى إسناده , ولا خلاف بين أهل العلم فى صحته , وقد روى القضاء باليمين والشاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة , وعمرو , وابن عمرو , وعلى , وابن عباس , وزيد بن الليث وجابر بن عبد الله , وسعد بن عبادة , وعبد الله بن عمرو بن العاص , والمغيرة بن شعبة , وعمارة بن حزم , وسرق , بأسانيد حسان ". قلت: وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسر منها: الأول: عن أبى هريرة , يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 300 أخرجه الترمذى (1/215) وأبو داود أيضا (3610) والشافعى (1406) وابن ماجه (2368) والطحاوى (2/281) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: وإسناده على شرط مسلم. ولا يضره رواية سليمان بن بلال عن ربيعة به قال سليمان: " فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث , فقال: ما أعرفه , فقلت له: إن ربيعة أخبرنى به عنك , قال: فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى ". أخرجه أبو داود (3611) والطحاوى وابن الجارود (1007) دون قول سليمان. وعند الشافعى نحوه من طريق عبد العزيز قال: " قال عبد العزيز , فذكرت ذلك لسهيل , قال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته إياه , ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسى بعض حديثه , وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه ". وأخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن عبد الحميد يعنى الحمانى قال: حدثنا سليمان ابن بلال والدراوردى , فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ". كذا رواه الحمانى مختصرا من قول عبد العزيز , والحمانى سىء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به , فكيف إذا خالف. وفى " العلل " لابن أبى حاتم (1/463) : " قيل لأبى: يصح حديث أبى هريرة فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى (يعنى عبد العزيز بن محمد) ما يقول؟ يعنى؟: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة , الجزء: 8 ¦ الصفحة: 301 وربيعة ثقة , والرجل يحدث بالحديث وينسى , قال: أجل هكذا هو , ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته , وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث , قلت: إنه يقول (كذا ولعل الصواب إنك تقول) بخبر الواحد. قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة , أعتبر به , وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة ". قلت: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين أبى حاتم وابنه , أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث بعد أن حدث به علة تقدح فى صحة الحديث , وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه , ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة , إذا كان المتفرد ثقة ضابطا كما هو مقرر فى " المصطلح " لاسيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبى عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج به فى " الصحيحين " , وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهى صحيحة بلا خلاف مثل حديث " إنما الأعمال بالنيات " كما هو مقرر فى محله , ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوى ظاهرة. لكن يبدو أن هذه المحاورة قد أثمرت ثمرتها فى نفس أبى حاتم رحمه الله فقد روى عنه ابنه أيضا أنه ذهب أخيرا إلى صحة الحديث. فقال فى " العلل " أيضا (1/469) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين؟ فقال: هو صحيح. قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذا. قلت: فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضا صحيح , جميعا صحيحين ". وقد وجدنا له أصلا من طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عنه به. ولفظه: " ... قضى باليمين مع الشاهد ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 386/2) والبيهقى ورويا عن الإمام أحمد أنه قال: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 302 " ليس فى هذه الباب حديث أصح من هذا ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وفى المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزامى كلام يسير ولا يضر , وقد قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقوه , وحديثه مخرج فى " الصحاح " ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له غرائب ". لكن قال الذهبى فى آخر ترجمته: " قلت: حديث قضى. رواه ابن عجلان وغيره عن أبى الزناد عن أبى صفية عن شريح قوله ". وأجاب بعض المحققين المعاصرين بأن هذا لا يوهن رواية المغيرة , إذ لا يمتنع أن يكون الحديث عند أبى الزناد من الوجهين , وإنما كان يكثر من ذكر المروى عن شريح لأن شريحا عراقى ... ". الثانى: عن جابر بن عبد الله مرفوعا به مثل لفظ أبى هريرة. أخرجه الترمذى وابن ماجه (2369) وابن الجارود (1008) والبيهقى (10/170) وأحمد (3/305) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه. وقال عبد الله بن أحمد: " قال أبى: وقضى به على بالعراق ". وقال: " كان أبى ضرب على هذا الحديث , قال: ولم يوافق أحد الثقفى عن جابر , فلم أزل به حتى قرأه على , وكتب عليه هو: صح ". قلت: قد أخرجه مالك (2/721/5) وعنه الشافعى (1407) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. وتابعه عليه جماعة من الثقات عند الترمذى والطحاوى والبيهقى وقال: الجزء: 8 ¦ الصفحة: 303 " هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا. ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم موصولا ". قال: " وروى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمرى وهشام بن سعيد وغيرهم عن جعفر ابن محمد كذلك موصولا ". قلت: العمرى ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود , فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه. ولذلك قال الترمذى عقبه: " وهذا أصح , وهكذا روى سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى ... مرسل ". ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقى ممن وصلوا الحديث عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبى حية عنده , وهو متروك. وقد كان رأى الإمام أحمد ترجيح المرسل , ثم لا أدرى ما الذى بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم عن ابنه. والله أعلم. وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد , فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر , أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبى هريرة. ثم استدركت فقلت: لعل عبد الله بن أحمد حين ذاكر أباه فى هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبد الوهاب الثقفى , فوافقه على ذلك , وصحح الوصل. ويؤيد هذا ما قال الدارقطنى فى " كتاب العلل " كما فى " نصب الراية " (4/100) : " وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث , وربما وصله عن جابر , لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر , والقول قولهم , لأنهم زادوا , وهم ثقات , وزيادة الثقة مقبولة ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 304 قلت: فإن كان يعنى بـ " الثقات " الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد , ممن لا خلاف فى ثقتهم , فالقول ما قال , وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه والله أعلم. الثالث: عن سرق: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب ". أخرجه ابن ماجه (2371) والبيهقى (10/172 ـ 173) عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عنه. قلت: ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم. الرابع: عن سعد بن عبادة. قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد ... فذكره. أخرجه الترمذى (10/251) والدارقطنى (516) والبيهقى (10/171) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة به. وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو ابن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا فى كتب أو فى كتاب سعد بن عبادة ... " أخرجه أحمد (5/285) والبيهقى (10/171) . قال الحافظ ابن حجر فى " التعجيل ": " فظهر من رواية سليمان هذه أن المبهم فى رواية الدراوردى ابن جد " سعد , وهو عمرو بن قيس , وهى فائدة جليلة , لكنى لم أر فى كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة , ذكر ولد اسمه عمرو , ولا لولد , ابن اسمه إسماعيل , وإنما أعرف عمرو ابن شرحبيل بن سعد , وهو من رجال (التهذيب) ". قلت: أخرجه من طريقه الشافعى فقال (1404) : أخبرنا عبد العزيز الجزء: 8 ¦ الصفحة: 305 بن محمد بن أبى عبيدة الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: " وجدنا ... ". وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة: " أنه وجد كتابا فى كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده , فاقتطع بذلك حقه ". أخرجه البيهقى (10/171) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة. قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع. (2684) - (عن حذيفة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (2/496) . * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (524) والبيهقى (10/151) عن طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة به دون قوله: " وحدها ". وقالا: " محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول ". ثم أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش. فذكره بنحوه. الحديث: 2684 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 306 باب اليمين فى الدعاوى (2685) - (البينة على المدعى , واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501) . * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (2641) , وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووى فى " الأربعين " له. (2686) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (1/502) . * صحيح. وقد خرجته تحت الحديث (2641) . (2687) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , استحلف رجلا , فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (2/502) . * ضعيف. أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقى (10/180) عن طريق أبى الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يعنى لرجل حلفه: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء " يعنى: للمدعى. وقال أبو داود: " أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة ". وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن الحديث: 2685 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 307 له بينة , فاستحلف المطلوب , فحلف بالله الذى لا إله إلا هو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت , ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ". قلت: وعطاء بن السائب كان اختلط , وحماد هو ابن سلمة وكان سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. (2688) - (حديث النسائى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون " (2/502) . * ضعيف. أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف " عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا. كما فى " الجامع الكبير ". للسيوطى (2/384/2) . وقوله فى " الكتاب " " النسائى ". خطأ من الناسخ , أو الطابع فيراجع الأصل , ويدل على ما ذكرت السياق فى الكتاب فإنه قال: " ... نص عليه أحمد , وذكر حديث النسائى ... ". فكيف يعقل أن يذكر الإمام أحمد المتوفى سنة (241) حديث النسائى المتوفى سنة (303) ؟ !. والذى يغلب على الظن أن لفظ " النسائى " محرف , وليس بعيد أن يكون أصله " الشيبانى " وهو أبو إسحاق فإنه من الراوة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى أبو عبد الرحمن الكوفى القاضى , وهو تابعى ثقة. والله أعلم. ثم تأكدت مما استقريته , فقد رجعت إلى " معجم الحديث " الذى كنت جمعته من مخطوطات المكتبة الظاهرية , وهو فى نحو أربعين مجلدا , فى كل مجلد نحو أربعمائة ورقة حديث واحد تذكر تحته مصادر الحديث من تلك المخطوطات , فوجدت فيه أن الحديث رواه المخلص فى " الثانى من السادس " من " الفوائد المنتقاة " (ق 188/2) وابن شاهين فى " الأفراد " (3/1) عن عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبى إسحاق الحديث: 2688 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 308 الشيبانى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. وقال ابن شاهين: " هذا حديث غريب , تفرد به عبد الجبار , وفى إسناده إرسال " قلت: يعنى بين القاسم وجده عبد الله بن مسعود , فإن فى (سماء) [1] منه اختلاف , والراجح عندى أنه سمع منه كما حققته فى " الأحاديث ". رقم (199) . فإن كان فى الإسناد علة فهى تفرد عبد الجبار بروايته مسندا. وقد علمت أن عبد الرزاق رواه مرسلا لم يذكر فى إسناده ابن مسعود , وهو أعلى طبقة من عبد الجبار , بل هو من طبقة ابن عيينة , وعبد الجبار ثقة بلا خلاف احتج به مسلم , فإن لم يخالف مخالفة فادحة فالسند عندى صحيح متصل. والله أعلم. (2689) - (وفى حديث الحضرمى: " ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه " رواه أبو داود (2/502) . * ضعيف بهذه الزيادة. والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن الأشعث بن قيس الكندى , لكن ليس فيه هذا الذى ذكره المصنف , وقد سقت لفظه فيما تقدم (2705) , وإنما أخرج هذه الزيادة أبو داود من طريق أخرى عن الأشعث فيها كردوس وهو مجهول الحال كما سبق هناك. فصل (2690) - (استحلف النبى صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة " (2/503) . * ضعيف. وقد مضى تخريجه فى " الطلاق " (2123) . (2691) - (قال عثمان لابن عمر: " تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ".   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سماعه} الحديث: 2689 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 309 * مضى (2640) . (2692) - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , قال: ليس لك إلا ذلك " (2/503) . * صحيح. وقد مضى برقم (2632) . (2693) - (قال الأشعث بن قيس: " كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى , فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: هل لك بينة؟ قلت: لا , قال لليهودى: احلف ثلاثا , قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " رواه أبو داود (2/504) . * صحيح. وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم (2638) . (2694) - (أثر: " أن عمر حلف فى حكومته لأبى فى النخل فى مجلس زيد ". * مضى (2616) . (2695) - (حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنى لليهود ـ: " نشدتكم بالله الذى أنزل التوارة على موسى: ما تجدون فى التوارة على من زنى؟ " رواه أبو داود (2/504) . * صحيح. أخرجه أبو داود (3624 و4450) عن طريق الزهرى حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزنى. لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال: " مر على النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى محمما مجلودا , فدعاهم صلى الله عليه وسلم , فقال: هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قالوا: نعم , فدعا رجلا من علمائهم , فقال: الحديث: 2692 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 310 أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك , نجده الرجم , ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه , وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد , قلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع , فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا , فأنزل الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) , (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) , (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون) فى الكفار كلها ". أخرجه مسلم (5/122 ـ 123) وأبو داود (4448) . (2696) - (فى سنن ابن ماجه مرفوعا: " هى ـ يعنى صخرة القدس ـ من الجنة " (2/505) . أخرجه ابن ماجه (3456) وكذا أحمد (5/31) وأبو نعيم (9/50) من طريق عبد الرحمن بن مهدى حدثنا المشمعل بن إياس المزنى حدثنى عمرو بن سليم قال: سمعت رافع بن عمرو المزنى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العجوة والصخرة من الجنة " زاد ابن ماجه: " قال عبد الرحمن: حفظت الصخرة من فيه ". قال البوصيرى فى " الزوائد " (209/2) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ... ". قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المشمعل بن إياس , وهو ثقة بلا الحديث: 2696 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 311 خلاف أعلمه , ولكنه قد اضطرب فى متنه , فقال ابن مهدى عنه: " الصخرة ". كما رأيت. وقال يحيى بن سعيد حدثنا المشمعل به بلفظ: " والشجرة ". مكان: " الصخرة " أخرجه أحمد والحاكم (4/406) وقال: " صحيح الإسناد على شرط مسلم ". كذا قال! وسكت عنه الذهبى , والمشمعل لم يخرج له مسلم. وقال عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث حدثنا المشعل به إلا أنه قال: " العجوة والصخرة , أو قال: العجوة الشجرة فى الجنة , شك المشمعل " أخرجه أحمد. قلت: وكل هؤلاء الرواة عن المشمعل ثقات حفاظ , وقد اختلفوا عليه فى هذه اللفظة , وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها , فكان يضطرب فيها فتارة يقول " الصخرة " وتارة " الشجرة " وتارة يتردد بينهما ويشك. والاضطراب دليل ضعف الحديث كما هو مقرر فى المصطلح. والله أعلم. على أنه ليس فى الحديث بأن الصخرة هى صخرة بيت المقدس , فلا يصح استدلال المصنف به على فضيلة صخرة بيت المقدس وتغليط اليمين عندها. وأما حديث " الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة , والنخلة على نهر من أنهار الجنة ... " فهو كذب ظاهر كما قال الحافظ الذهبى , وهو مخرج فى كتابى: " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1252) . الجزء: 8 ¦ الصفحة: 312 (2697) - (روى مالك والشافعى وأحمد , عن جابر مرفوعا: " من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (2/505) . * صحيح. أخرجه مالك (2/727/10) وعنه الشافعى (1215) وكذا أحمد (3/344) والحاكم أيضا (4/296 ـ 297) والبيهقى (10/176) كلهم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عنه. وتابعه جماعة عن هاشم به. أخرجه أبو داود (3246) وابن ماجه (2325) وابن حبان (1192) والحاكم أيضا والبيهقى من طرق عن هاشم به وزاد: " ولو على سواك أخضر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر , فإن عبد الله بن نسطاس قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف , تفرد عنه هاشم بن هاشم ". وللحديث طريق أخرى عند أحمد (3/375) من طريق محمد بن عكرمة بن علية: حدثنى رجل من جهينة ـ ونحن مع (أبى سلمة بن عبد الرحمن بن جابر) [1]ـ عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه. وهذا إسناد مجهول. لكن للحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة , ولو على سواك رطب , إلا وجبت له النار ". أخرجه ابن ماجه (2326) والحاكم وأحمد (2/329 و518) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمرى المدنى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أشهد سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى سلمة عن عبد الرحمن بن جابر} الحديث: 2697 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 313 القوى العابد ". ووافقه الذهبى فقال: " صحيح ". قلت: وهذا هو الصواب أنه صحيح فقط , فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , فليس على شرط الشيخين!. فالحديث بهذا الشاهد صحيح. (2698) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ومن حلف له بالله فليرض " رواه ابن ماجه (2/505) . أخرجه ابن ماجه (2101) : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أسباط بن محمد عن بن عجلان عن نافع ابن عمر قال: " سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم , من حلف بالله فليصدق , ومن حلف له بالله فليرض , ومن لم يرض بالله فليس من الله ". قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق/130/2) . الحديث: 2698 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 314 كتاب الإقرار (2699) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها " (2/505) . * صحيح. وقد مضى. (2700) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم " (2/505) . * صحيح. قد مضى. (2701) - (رفع القلم عن ثلاثة " (2/506) . * صحيح. وسبق برقم (297) . (2702) - (عفى لأمتى عن الخطأ , والنسيان , وما استكرهوا عليه ". رواه سعيد (2/506) . الحديث: 2699 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 315 باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره (2703) - (حديث عمرو بن عبسة: " ... فدخلت عليه , فقلت: يا رسول الله: أتعرفنى؟ فقال: نعم أنت الذى لقيتنى بمكة , فقال: فقلت: بلى " (2/509) . * حسن. أخرجه مسلم (2/208 ـ 210) والبيهقى (2/454 ـ 455) وأحمد (4/112 ـ 113) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبى كثير عن أبى أمامة ـ قال عكرمة: ولقى شداد أبا أمامة وواثلة , وصحب أنسا إلى الشام , وأثنى عليه فضلا وخيرا ـ عن أبى أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمى: " كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة , وإنهم ليسوا على شىء , وهم يعبدون الأوثان , فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا , فصعدت على راحلتى , فقدمت عليه , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا , جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة , فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبى , فقلت: وما نبى؟ قال: أرسلنى الله , فقلت: وبأى شىء أرسلك؟ قال: أرسلنى بصلة الأرحام , وكسر الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شىء , قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد (قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إنى متبعك , قال: إنك لا تسطيع ذلك يومك هذا , ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك , فإذا سمعت بى قد ظهرت فأتنى , قال: فذهبت إلى أهلى , وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة , وكنت فى أهلى , فجعلت أتخبر الأخبار , وأسأل الناس حين قدم المدينة , حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة , فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؟ الحديث: 2703 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 316 فقالوا: الناس إليه سراع , وقد أراد قومه قتله , فلم يستطيعوا ذلك , فقدمت المدينة , فدخلت عليه , فقلت: يا رسول الله أتعرفنى؟ قال: نعم أنت الذى لقيتنى بمكة , قال: فقلت: بلى. فقلت يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله , أخبرنى عن الصلاة , قال: صل صلاة الصبح , ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح , ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفىء فصل , فإن الصلاة , مشهودة محضورة حتى تصلى العصر , ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبى الله فالوضوء؟ حدثنى عنه , قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشميه , ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء , ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء , ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء , فإن هو قام فصلى , فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل , وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته لهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول: فى مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال: عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى , وما بى حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله , لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ـ حتى عد سبع مرات ـ ما حدثت به أبدا ولكنى سمعته أكثر من ذلك ". قلت: وهذا إسناد مع كونه فى " الصحيح " فهو متكلم فيه , من أجل عكرمة بن عمار , فقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه , وتجد ذلك فى " الميزان " للذهبى. وأورده فى " الضعفاء " فقال: " وثقه ابن معين وضعفه أحمد ". الجزء: 8 ¦ الصفحة: 317 ولخص الحافظ أقوال الأئمة فيه على عادته فى " التقريب " فقال: " صدوق يغلط , وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب , ولم يكن له كتاب ". قلت: وهذا الحديث من روايته عن يحيى , لكن قد قرن معه شداد بن عبد الله أبا عمار , فالقلب يميل إلى تحسين حديثه هذا , لاسيما ولأكثره طرق أخرى عن عمرو بن عبسة فى " المسند " , لكن ليس فيها هذا القدر الذى ذكره المصنف. والله أعلم. (2704) - (لأن عليا , رضى الله عنه , أسلم وهو ابن ثمان سنين " (2/251) . وتقدم. (2705) - (وقد صح عنه , صلى الله عليه وسلم: " أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا " متفق عليه (2/521) . * صحيح. أخرجه البخارى (2/340 و3/261 و4/153) ومسلم (8/192) وأبو داود (4239) والترمذى (2/40) وأحمد (2/148 و148 ـ 149) من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن ابن عمر أخبره: " أن عمر انطلق مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط وقيل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بنى فعالة , وقد قارب ابن صياد الحلم , فلم يشعر حتى ضرب النبى صلى الله عليه وسلم ظهره بيده , ثم قال لابن صياد: أتشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال؟ للنبى صلى الله عليه وسلم: أتشهد أنى رسول الله؟ فرفضه , وقال: آمنت بالله , وبرسله , فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر , ثم قال له النبى صلى الله عليه وسلم: إنى قد خبأت لك خبيئا , فقال ابن صياد: هو الدخ , فقال: اخسا , فلن تعدو قدرك , فقال عمر: دعنى أضرب عنقه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلا تسلط عليه , وإن لم يكنه , فلا خير لك فى قتله ". وقال الحديث: 2704 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 318 سالم: سمعت ابن عمر يقول. وله شاهد من حديث عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد , ففر الصبيان وجلس ابن صياد , فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: تربت يداك أتشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا , بل تشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عمر بن الخطاب: ذرنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقتله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذى ترى فلن تستطيع قتله ". أخرجه مسلم (8/189) والسياق له وأحمد (1/380 و457) وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه. أخرجه مسلم والترمذى من طريق الجريرى عن أبى نضرة عنه. وقال: " حديث حسن ". وأخرجه أحمد (3/82) من طريق أبى سعيد الخدرى. (2706) - (فى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , عرض الإسلام على أبى طالب , وهو فى النزع " (2/521) . * صحيح. أخرجه البخارى (1/341 ـ 342 و3/255) ومسلم (1/40) والنسائى (1/286) وأحمد (5/433) وابن (مسعد) [1] (1/77) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: " لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله , فقال: أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: حدثنا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا إله إلا الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك , فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين , ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) . وأنزل الله تعالى   [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سعد} الحديث: 2706 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 319 فى أبى طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. : (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين) . (2707) - (عن ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , دخل الكنيسة , فإذا هو بيهود , وإذا يهودى يقرأ عليهم التوراة , فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم , أمسكوا , وفى ناحيتها رجل مريض , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مالكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا , ثم جاءه المريض يحبو , حتى أخذ التوارة فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم , وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله , وإنك رسول الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم " رواه أحمد (2/522) . * ضعيف. أخرجه أحمد فى " المسند " (1/416) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والأخرى: اختلاط عطاء بن السائب , وبه أعله الهيثمى فى " المجمع " فقال: " رواه أحمد والطبرانى , وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ". وتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على " المسند " (6/23) فقال: " فترك علته الانقطاع , وأعله بما لا يصلح , لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح ". وأقول: بل هو إعلال بما يصلح , فإن الراجح أن حماد سمع من عطاء الحديث: 2707 ¦ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 320 قبل الاختلاط وبعده , كما حققه الحافظ بن حجر فى " تهذيب التهذيب " نقلا عن بعض الأئمة. وبهذا ينتهى تخريج " منار السبيل " الذى أسميته: " إرواء الغليل , فى تخريج أحاديث منار السبيل " , وكان ذلك نهار الأحد , فى السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف , من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و" سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك " دمشق محمد ناصر الدين الألباني الجزء: 8 ¦ الصفحة: 321