الكتاب: إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ) وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الثالثة عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ---------- إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ابن عسكر الكتاب: إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ) وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الثالثة عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] المقَدّمة [بقلم المعلق] - بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وشفيع المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب (إرشاد السالك) في الفقه المالكي من أخصر المتون وأجمعها للأحكام الفقهية، فقد اشتمل على أحكام كثيرة لا توجد إلا في المطولات، كما أنه ترك أحكاماً أُخرى زدتها عليه في هامشه حتى تكون فائدته تامة، واستيعابه شاملاً، ولا شك أن القارئ سيجد في كثير من مواضع الكتاب غموضاً كان يجب أن يوضح بالشرح ولكني مقيد بالوقت القصير، وبالرغبة في الاختصار على ما كان، ولولا ذلك لشرحته شرحاً واسعاً يجعله في مصاف الكتب الكبيرة التي لا يحتاج الناظر فيها إلى الاطلاع على غيرها، ولعل الله يوفق في وقت قريب إلى تحقيق ما أصبو إليه ويصبو إليه كل محب للدين عامل على نشره بنشر كتبه، إنه نعم المولى ونعم المعين ونعم النصير. طريقة الكتاب: يسير هذا الكتاب على طريقة مالكية العراق. ولهم آراء في الفقه تخالف آراء غيرهم من مالكية الأقطار الأخرى، فقد ترى فيه الرأي راجحاً قوياً وهو ضعيف عند غير العراقيين، وقد ترى فيه الرأي ضعيفاً وهو مشهور قوي عند غيرهم أيضاً، غير أن هذه الآراء المذكورة في هذا الكتاب مع مخالفتها لغيرها قد تكون قوية في الواقع مؤيدة بالدليل الذي تأويله إلا بعد التمحل والتخريج غير السديد، وقد تكون ضعيفة لا سند لها يمكن التعويل عليه إلا الرغبة في حملها على ما يرى أصحابها وهم في سبيل ذلك يركبون الشطط، ويبعدون عن سواء السبيل. ومن أمثلة الآراء القوية في الواقع المؤيدة بالدليل قول المؤلف في باب الحيض في الاستمتاع بالحائض (ولا بأس بالاستمتاع بأعاليها شادة عليها إزارها) فإن المعتمد في مذهب مالك أنه يجوز للزوج الاستمتاع بأعالي بدن زوجته وأسافله حتى مباشرة ما بين السرة والركبة ما عدا الجماع، ولكن رأي المؤلف هو الأرجح لأن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم كان يأمر نساءه أثناء الحيض بلبس الإزار ويقصر تمتعه على غير ذلك قالت عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة (وكان يأمرنا أن نأتزر) أي نلبس الإزار، ولأن مباشرة ما بين السرة والركبة ربما أدت إلى الجماع المحرم فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن أمثلة الآراء الضعيفة التي لا يسندها دليل قوي قوله في الصوم في المفطر أن (لا بدخول ذباب وغبار أو حقنة إلخ) أي لا يفطر الصائم بدخول ذلك جوفه، فقد جعل الحقنة غير مفطرة وأطلق ذلك والصحيح أن الحقنة الشرجية مفطرة وأن الحقنة التي لا تفطر هي الحقنة في إحليل الذكر لأنها لا تصل إلى المعدة والأمعاء وكذلك في قبل المرأة على رأي في المذهب. وهذا شأن أكثر الكتب فيها القوي والضعيف والغث والسمين. والمؤلف الأجر (1) إن شاء الله مادام يقصد بعمله وجه الله ويخلص وجهه إلى الله، نسأله تعالى أن يبصرنا بالصواب وأن يرعانا بعنايته، وأن يهدينا سواء السبيل. طه الزيني. ترجمة المؤلف -هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، مدرس المدرسة المستنصرية، كان فقيهاً عالماً زاهداً سالكاً طريق الزهد والصلاح والعبادة، وله في ذلك تأليف حسن، وله التصانيف الحسنة المفيدة منها كتاب المعتمد في الفقه. غزير العلم، ذكر فيه مشهور الأقوال غالباً، وكتاب العمدة في الفقه. وكتاب الإرشاد أبدع فيه كل الإبداع جعله مختصراً وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات مع إيجاز بليغ، وله في الحديث وغيره تآليف مشهورة. كان مشاركاً في علوم جمة وكتبه تدل على فضله، توفي سنة 732 رحمه الله تعالى وإيانا، تلقى عنه ولداه القاضيان الفضلان أحمد ومحمد، وقد شرح قاضي المالكية في وقته تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري المتوفي سنة 805 كتاب الإرشاد هذا، بشرح واسع في ستة مجلدات كما شرح العلامة الشيخ زروق المتوفي سنة 899 بشرح جيد مفيد. (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) (حديث شريف)   (1) ["والمؤلف الأجر": هكذا في نسخة الشركة الإفريقية، ولعله "وللمؤلف الأجر ... "، وهو سياق المعنى. دار الحديث] [مقدمة المؤلف] - بِسم الله الرَّحمن الرَّحِيم وَصَلَّى اللهُ عَلى َسيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. قَالَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الإِمَامُ الْحَافِظُ، الْعَالِمُ الْعَلاَّمَةُ الْمُحَقِّقُ شِهَابُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَسْكَرَ المالِكِيُّ الْبَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ آمِينَ: الحَمْدُ لِلّهِ الْهَادِي إلى سَبِيلِ الرَّشَادِ، الْعَالِمِ بِمَا بَطَن وَظَهَرَ مِنْ أَحْوَالِ الْعِبَادِ، جَاعِلِ الْعُلَمَاءِ (1) وَاسِطَةً فِي بَيَانِ الأَحْكَامِ (2) ، فَارِقِينَ بِمَا عَلَّمَهُمْ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، فَالرَّابِحُ مَنْ فَازَ بِمُتَابَعَتِهِمْ، وَالْخَاسِرُ مَنْ حَادَ عَنْ مُصَاحَبَتِهِمْ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلامُهُ عَلى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلى دَارِ السَّلامِ، الْمُبَشِّرُ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّفْضِيلِ وَالإِكْرَامِ، وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ، صَلاةً تُوجِبُ لَهُمْ مَزِيدَ الْفَضْلِ وَاْلإِنْعَامِ. وَبَعْدُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ السَّعِيدَ وَفَّقَهُ اللهُ تَعَالى لَمَّا رَاهَقَ سِنَّ الرَّشَادِ، وَنَاهَزَ أَنْ يَنْتَظِمَ فِي سِلْكِ أَهْلِ   (1) العلماء جمع عالم والعالم في عرف الشرع هو المجتهد لأن به تقوم الحجة وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. أما المقلد فليس بعالم وإنما هو مجرد ناقل فيعتبر في قبول نقله ما يعتبر في قبول الراوي من الشروط. حسبما بين في كتب الأصول وأغلب الناس اليوم يعتقدون فيمن أخذ شهادة من الأزهر أو غيره أنه عالم تنطبق عليه الأحاديث الواردة في فضل العلماء وهو اعتقاد خطأ لا يسنده الواقع، ولا يؤيده الدليل. (2) الأحكام، جمع حكم بضم الحاء، وهو خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين. فان تعلق بطلب على سبيل التحتم نحو {أقيموا الصلاة} فالخطاب إيجاب، والفعل المطلوب، وهو الصلاة، واجب. وإن تعلق بطلب الفعل من غير تحتيم نحو {وافعلوا الخير} فندب، والفعل المطلوب مندوب. وإن تعلق بطلب مترك تحتماً نحو {ولا تقربوا الزنا} فتحريم، والفعل المطلوب تركه، وهو الزنا، محرم. وإن تعلق بطلب الترك من غير تحتيم نحو {ولا يأتل أولو الفضل منكم} فكراهة، والفعل المطلوب تركه، وهو الائتلاء على حرمان الأقارب، مكروه. وإن أجاز الخطاب الفعل والترك فإباحة، والفعل مباح. وذلك كسائر المباحات المعروفة. فهذه أقسام الحكم الخمسة التي يتكلم عنها علم الفقه. زاد ابن السبكي قسماً سادساً سماه خلاف الأولى وهو داخل في المكروه ويعبر عنه المتقدمون بالمكروه الخفيف (تنبيه) يسمى الواجب فرضاً وحتماً ومكتوباً، ويسمى المحرم حراماً ومحظوراً وممنوعاً، ويسمى المندوب سنة ونفلاً وتطوعاً ومرغباً فيه ورغيبة وحسناً، ويسمى المباح جائزاً وحلالاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2 السَّدَادِ، سَأَلَنِي أَنْ أَضَعَ لَهُ كِتَاباً يَكُونُ مَعَ كَثْرَةِ مَعَانِيهِ، وَجِيزَ اللَّفْظِ، سَهْلَ التَّنَاوُلِ وَالْحِفْظِ، فَاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالى، وَجَمَعْتُ لَهُ هذَا الْمُخْتَصَرَ، وَأَوْدَعْتُهُ جَزِيلاً مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالدُّرَرِ، وَسَمَّيْتُهُ: إِرْشاد السالك، إِلى أَشرف المسالك عَلى مَذْهَبِ (1) اْلإِمَامِ اْلأَعْظَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكٍ، قَدَّس اللهُ رُوحَهُ، وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ، وَعَلى اللهِ الْمُعْتَمَدُ فِي بُلُوغِ التَّكْمِيلِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. كتاب الطهارة (2) - لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ (3) وَاَلْخَبَثَ إِلاَّ اَلْمَاءُ اَلْمُطْلَقُ. وَهُوَ مَا كَانَ عَلى خِلْقَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا لا يَنْفَكُّ غَالِباً كَقَرَارِهِ (4) ، وَاَلْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ (5) وَيُكْرَهُ اَلْوُضُوءُ بِالْمُسْتَعْمَلِ (6) وَيَسِيرٌٍ حَلَّتْه نَجَاسَةً لَمْ تُغَيِّرْهُ (7) ، وَسُؤْرِ مَا لا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ لا مَا أَفْضَلَتْهُ اَلْبَهَائِمُ، أَوْ تَطَهَّرَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ خَلَتْ بِهِ، وَمَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ أَجْنَبِيٍّ كَالْخَلِّ وَالْبَوْلِ سَلَبَهُ الطُّهُورِيَّةَ، وَأَكْسَبَهُ حُكْمَهُ، وَيُكْرَهُ مِنْ آنِيَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَجِلْدِهَا (8) ، وَيَحْرُمُ مِنَ النَّقْدَيْنِ وَيُجْزِئُ (9) ، وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي اشْتِبَاهِ الطَّاهِرِ بِالنَّجِسِ فَيَتَوَضَّأُ بِمَا يَغْلِبُ عَلى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ وَقِيلَ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَحَدِهِمَا   (1) مذهب اسم مكان الذهاب وهو هنا مجاز إذ المراد به ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من الأحكام الفقهية وما رآه فيها بحسب اجتهاده على أساس الأصول التي اختارها وبنى اجتهاده عليها وهي سبعة عشر أصلاً: نص الكتاب، وظاهره أي العموم، ودليله - أي مفهوم المخالفة - ويسمى دليل الخطاب، ومفهوم الكتاب وهو مفهوم الموافقة الأولوي، وشبهه - أي الكتاب وهو للتنبيه على العلة. ومثل هذه الخمسة من السنة. والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب. أما مراعاة الخلاف فلا يعتبرها دائماً بل بحسب ما تدعو إليها الحاجة. وقد توسع متأخروا المالكية في الاستحسان وسد الذرائع، وفي دعوى عمل أهل المدينة توسعاً خارجاً عن حد المعقول كما تبين من مراجعة كتب العمليات والنوازل. (2) الطهارة بفتح الطاء معناها التطهير وأما بضمها فهي الماء أو التراب الذي يتطهر به وأما بكسرها فهي ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه وبدأ المؤلف بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. (3) الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك كما سيأتي في أسباب الحدث، والخبث هو النجاسة، ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء. (4) قرار الماء الأرض أو قاع الحوض ونحوه مما يحوي الماء. (5) والمتولد منه كبعض النباتات الخضراء التي تتولد بنفسها من وجود الماء كالطحلب والأعشاب الصغيرة والسمك والدود ونحوها. (6) يكره أن يتوضأ الشخص بالماء المستعمل بشروط ثلاثة: -1- أن يكون الماء يسيراً لا كثيراً فلو كان كثيراً واستعمل قبل ذلك في رفع حدث فلا يضر ويجوز الوضوء به. -2- أن يكون استعمل في رفع حدث سابق على الاستعمال الثاني. -3- أن يكون استعماله ثانياً في رفع حدث أيضاً فلو استعمل الماء المستعمل أولاً في رفع حدث لإزالة حكم نجس جاز ذلك ولم يضره الاستعمال الأول. (7) أي يكره الوضوء بالماء القليل الذي فيه نجاسة لم تغيره فإذا غيرته لم يصح به الوضوء. (8) أي يكره الوضوء بالماء الموضوع في آنية من عظام الميتة أو من جلدها. (9) أي يحرم الوضوء من آنية الذهب والفضة ولكنه يجزئ الوضوء به يرفع الحدث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 وَيُصَلِّي وَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ مِنَ الثَّانِي، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيُصَلِّي، فَإِنْ كَثُرَتْ زَادَ عَلى عَدَدِ النَّجَاسَةِ وَاحِدَةً (1) وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ (2) سَائِلَةٍ فِي بِئْرٍ، فَإِنْ تَغَيَّرَ وَجَبَ نَزْحُهُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ، فَإِنْ زَالَ بِنَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ عَوْدُهُ إِلى أَصْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ اسْتُحِبَّ النَّزْحُ بِحَسَبِ الْمَاءِ وَالْمَيْتَةِ. (فصل) الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ - الْمَيْتَاتُ وَالْمُسْكِرَاتُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلاَّ دَوَابُّ ومَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ (3) وَأَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ إِلاَّ الشُّعُورُ وَمُشْبِهُهَا مِنَ الرِّيشِ، وَفِي طَرَفِ الْقَرْنِ وَالظَّلْفِ وَالْعَاجِ خِلافٌ (4) . وَمَا أُبِينَ (5) مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَفِي طَهَارَةِ جِلْدِهَا بِالدِّبَاغِ خِلافٌ (6) ، وَسُؤْرُ (7) الْحَيَوَانِ وَعَرَقُهُ طَاهِرٌ إِلاَّ مَا يَتَنَاوَلُ النَّجَاسَةَ فَيُكْرَهُ إِلاَّ مَا كَانَ عَلى فِيهِ نَجَاسَةٌ ظَاهِرَة فَيَكُونُ حُكْمُ سُؤْرِهِ حُكْمَ مَا حَلَّتْهُ، وَيَجِبُ غَسْلُ الإِنَاءِ مِن وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْمَاءِ سَبْعاً، وَفي إِلْحَاقِ الْخِنْزِيرِ بِهِ، وَإِنَاءِ غَيْرِ الْمَاءِ وَالاِنَتِفَاعِ: بِمَا فِيهِ خِلافٌ وَلا خِلافَ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ (8) وَالأَرْوَاثُ وَالأَبْوَالُ وَالْمَنْيُ تَوَابِعٌ (9) إِلاَّ أَنْ يَتَغَذَّى الْمَأْكُولُ بِنَجَاسَةٍ فَيَنْجُسُ رَوْثُهُ وَبَوْلُهُ لا لَحْمُهُ وَفِي لَبَنِهِ وَبَيْضِهِ وَرَمَادِ النَّجَاسَةِ وَالْمُسْتَحْجِرِ مِنَ الْخَمْرِ فِي أَوَانِيهَا خِلافٌ وَفِي الآدَمِيِّ لا خِلافَ فِي نَجَاسَةِ الْبَوْلِ   (1) هذا ما مشى عليه خليل حيث قال: وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء أهـ. (2) أي له دم يسيل، فإذا لم يكن الميت له دم يسيل كالجراد والذباب فلا يضر موته الماء إذا كثر كثرة تغير الماء، وقوله بري خرج البحري كالسمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فلا تضر ميتته. (3) مثل ذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة على الصحيح ولو كان الميت كافراً لقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} . (4) أظهره النجاسة. وقيل يكره تنزيهاً. (5) أي ما قطع من الحي كرجل وذراع أو قطعة من لحمه وهو حي فهو ميتة يحكم لها بما يحكم للحيوان بعد موته. (6) الراجح في المذهب عدم طهارة الجلد، بالدباغ، وأما قوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب الجلد فمحمول على الطهارة اللغوية وبعض أهل المذهب جمله على الطهارة الشرعية حملاً لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية وعلى هذا الرأي بالطهارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولكنه ضعيف عند المالكية. (7) سؤر الحيوان أي ما يبقى بعد شربه. (8) أي السائل أما الدم الجامد كالكبد والطحال فهي طاهرة. (9) فهي من مأكول اللحم المباح طاهرة ومن المحرم والمكروه نجسة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 وَالْعَذْرَةِ وَالدَّمِ وَشِبْهِهِ وَالْقَيْءِ الْمُتَغَيِّرِ عَنْ حَالِ الطَّعَامِ وَلا خِلافَ فِي طَهَارَةِ الدَّمْعِ وَالبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَاللَّبَنِ، وَالْمَشْهُورُ نَجَاسَةُ مَنِيِّهِ، وَهَلُ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ قَوْلانِ (1) وَالْمِسْكُ طَاهِرٌ، وَإِذَا مَاتَتْ فَأْرَةٌ وَنَحْوُهَا فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ جَامِد وَنَحْوِهِ طُرِحَتْ وَمَا حَوْلَهَا، وَفِي مَائِعٍ يَنْجُسُ، وَلا تَطْهُرُ أَوَانِي الْخَمْرِ بِغَسْلِهَا وَيَكْفِي فِي الصَّقِيلِ كَالسَّيْفِ مُبَالَغَةُ الْمَسْحِ. (فصل) آداب الحاجة - مُريد الْبَرَازِ (2) فِي الصَّحْرَاءِ يَطْلُبُ مَوْضِعاً مُطْمَئِنّاً رَخْواً بَعِيداً عَنِ النَّاِس لا يَسْتَقْبِلُ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا وَلا يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ وَيَتَّقِي الظِّلَّ وَالشَّاطِئَ الرَّاكِدَ (3) وَالْحَجَرَ، وَفِي الْكَنِيفِ يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ اللهِ تَعَالى، يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَائِلاً: بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ قَائِلاً: الْحَمُد لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي، وَيَجْتَهِدُ فِي الاِسْتِبْرَاءِ وَيَسْتَجْمِرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، وَيُجْزِئُ الْوَاحِدُ إِنْ أَنْقَى (4) ، وَيَزِيدُ عَلَيْهَا إِنِ احْتَاجَ وَالْمَاءُ أَفْضَلُ كَجَمْعِهِمَا وَيَتَعَيَّنُ فِي الْمَذْيِ عَلى الْمَشْهُورِ، وَهَلْ يَغْسِلُ مِنْهُ جَمِيعَ الذَّكَرِ أَوِ الْمَخْرَجِ   (1) الصحيح أن الإنسان طاهر في حياته وبعد موته، لأن أحد الصحابة قابل رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وهو جنب فاستخفى منه إلى أن اغتسل ثم لقيه صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فقال الصحابي: قابلتك وأنا أجنب فكرهت لقاءك وأنا نجس فقال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيّاً ولا ميتاً". (2) البراز بفتح الباء قضاء الحاجة أما بكسر الباء فهو مصدر بارزه برازاً ومبارزة إذا خرج للقائه في الحرب. (3) أي الماء الراكد الذي لا يجري لأن البراز فيه يسبب انتشار الأمراض التي تفتك بصحة بني الإنسان كالبلهارسيا والأسْكَارِس ونحوهما، مما أخر صحة الفلاحين وجعلهم قليلي العمل والإنتاج. (4) أي يكفي الحجر الواحد في الاستنجاء إذا أزال النجاسة وجعل موضعها نقياً منها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 قَوْلانِ (1) ، وَيَسْتَجْمِرُ بِشِمَالِهِ يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ قَبْلَ مُلاقاتِهَا الأَذَى يَبْتَدِئُ بِقُبُلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيها خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ نَقَلَهُ إِلى الْيُمْنَى. (فصل) فُرُوضُ الْوُضُوءِ - فُرُوضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ إِلى آخِرِ الذَّقْنِ أَوِ اللِّحْيَةِ (2) ، وَمِنَ الأُذُنِ إِلى الأُذُنِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْس مُبَاشَرَةً وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَفِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ خِلافٌ (3) ، وَالْمَوالاةُ (4) مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، فَفِي النِّسْيَانِ مُطْلَقاً، وَفِي الْعَجْزِ مَا لَمْ يَطُلِ الْفصل وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ. فَفِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ (5) ، يَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا يَمْنَعُهُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَقِيلَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ وَاسْتِدَامَتُهَا شَرْط إِلى آخِرِهِ، وَلا يُضُرُّهُ اخْتِلاسُهَا مَا لَمْ يَقْصِدْ رَفْضَهَا وَالدَّلْكُ فِي الْمَغْسُولِ كَانَتْ صُغْرَى أَوْ كُبْرَى وَالْغُسْلُ مَرَّةً يُسْقِطُ الْفَرْضَ إِنْ أَوْعَبَ، وَسُنَنُهُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِمَا أَذًى فَيَجِبُ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَيَسْتَنْثِرُ بِشِمَالِهِ، وَيَجْزِيَانِ بِغَرْفَةٍ وَإِفْرَادُ كُلّ بِغَرْفَةٍ أَفْضَلُ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَالتَّرْتِيبُ عَلى الْمَشُهورِ، فَمَنْ نَكَّسَ أًعَادَ مَا نَكَّسَهُ (6) ، وَالْبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ. وَفَضَائِلُهُ   (1) أرجحهما الأول. (2) هذا حد الوجه طولاً وعرضاً ما ذكره المؤلف بقوله من الأذن إلى الأذن. (3) الراجح الوجوب في أصابع اليدين والندب في أصابع الرجلين. (4) الموالاة هي عدم الفصل بين غسل العضو والذي يليه فصلاً طويلاً. (5) أما طهارة الخبث فلا تجب فيها النية لأنها إزالة نجاسة إلا المذي ففي وجوب النية في غسله قولن أرجحهما الوجوب. (6) التنكيس هو مخالفة الترتيب الوارد في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فمن غسل يديه قبل وجهه وجب عليه العود إلى غسل وجهه ثم غسل يديه بعد ذلك فغسل العضو في غير محله يعتبر لاغياً ويعاد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6 التَّسْمِيةُ وَالسِّوَاك وَبِالأَرَاكِ الأَخْضَرِ (1) أَفْضَلُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَفِي عَدَمِهِ يَسْتَاك بِأُصْبُعِهِ، وَمَنْ نَسِيَ فَرْضاً أَتَى بِهِ وَبِالصَّلاةِ، وَسُنَّةً جَعَلَهَا لِما يَسْتَقْبِلُ. (فصل) نواقضُ الوضوء - يَنْقُضُه الْخَرِجُ الْمُعْتَادُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لا النَّاِدُر وَالسَّلَسُ (2) وَسَلَسُ الْمَذْيِ لِطُولِ الْعُزْبَةِ كَالْمُعْتَادِ، وَمَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَالأَصابِعِ لا الدُّبُرِ، وَفِي مَسُّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا خِلاف (3) ، وَلَمْسُ النِّسَاءِ لِلَّذَّةِ وَلَوْ مَحْرَماً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ لا يَمْنَعُهَا اللَّذَّةَ وَلَو ظُفْراً أَوْ سِنّاً أَوْ شَعْراً الَّلامِسُ وَالْمَلْمُوسُ سَوَاءٌ، وبِزَوالِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَوْمٍ مُسْتَثْقَلٍ وَلَوْ فِي الصَّلاةِ أَوْ جَالِساً غَيْرَ مُسْتَنِد، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الرِّدَّةَ مُبْطِلٌ، وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ مُوجِبٌ (4) ، وَالْحَدَثُ يَمْنَعُ فِعْلَ كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ عِلاقَةٍ، لا بَيْنَ أَمْتِعَةٍ قُصِدَ حَمْلُهَا. (فصل) الغسل - الْغُسْلُ يُوجِبُهُ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلى الْعَادَةِ (5) وَلَو فِي النَّوْمِ وَإِيلاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ لَمْ يَلْزمهَا (6) إِلاَّ أَن تُنْزِلَ أَوْ يَكُونَ مُرَاهِقاً، وَهَل يُؤْمَرُ بِهِ تَمْرِيناً قَوْلانِ: وَلَوْ عَزَلَ (7) أَوْ وَطِئَ بَيْنَ   (1) الأراك شجر معروف تؤخذ منه عيدان السواك. (2) السلس خروج الشيء باستمرار أو مع القطع بفاصل قليل جداً. (3) الراجح عدم النقض إلا إن ألطفت، وقيل ولو ألطفت. والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. (4) أي موجب للطهارة وهذا إذا لم يكثر الشك عند الشخص بحيث يصير عادة له وهو المعروف عند الناس في هذه الأيام بالموسوس فإنه لا يتطهر وينهى عن الاسترسال في شكه، ومذهب الأئمة الثلاثة عدم وجوب الطهارة ويبنى على الأصل ما دام متيقناً الطهارة قبل الشك، وهذا أرجح مما عليه المالكية. (5) أي بغير مرض فلو مرض شخص وصار خروج المني منه أمراً عادياً لا تصحبه لذة ولا تدفق فلا يكون موجباً للغسل، والمراد خروجه من الحشفة، أما خروجه من الخصيين إلى قصبة الذكر فلا يوجب غسله. (6) أي لم يلزم المرأة الغسل إلا إذا أنزلت هي أو كان غير البالغ مرهقاً أي قربياً من البلوغ فيجب الغسل على المرأة المجامعة، هذا رأي المؤلف، والمعتمد أنه لا يجب الغسل ولو كان غير مراهق إلا في حالة إنزالها فقط، ومع ذلك فيندب لغير البالغ الغسل كما يندب للصغيرة التي جومعت أن تغتسل تمريناً لها على هذه العبادة الفضلى. (7) أي أخرج ذكره عند إرادة الإنزال من الفرج لينزل خارجه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 الْفَخذَيْنِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِلى فَرْجِهَا فَأَنْزَلَتْ أَوِ الْتَذَّتْ لَزِمَهَا (1) وَانْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَخُرُوجُ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَماً، وَإِسْلامُ الْكَافِرِ، وَيَجْزِيهِ عِنْدَ اعْتِقَادِهِ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ، فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ تَيَمَّمَ، يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ، وَالأَذَى عَنْ بَدَنِهِ. وَمَسْنُونُهُ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالْوُضُوءُ يَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّى يَرْوِي بهَا وَيَعُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ فَإِنْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ لَمْ يُجْزِهِ، وَلا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ نَقْضُ ضَفَائِرِهَا بَلْ تُحَرِّكُهُ حَتَّى تَرْوِيهِ وَيُجْزِئُ عَنِ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَيُجْزِئُهَا لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ غَسْلٌ وَاحِدٌ إِذَا نَوَتْهُمَا: وَصِفَةُ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَيُجْزِئُ الْوَاجِبُ عَنْ غَيْرهِ بِخِلافِ عَكْسِهِ وَلا حَدَّ لِقَدْرِ الْمَاءِ بَلْ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَلِلْجُنُبِ الأَكْلُ وَتَكْرَارُ الْجِمَاعِ وَالنَّوْمُ قَبْلَ غُسْلِهِ لكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلنَّوْمِ (2) وَلَهُ تِلاوَةُ الآيَاتِ وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلنَّوْم، وَيَمْنَعُ الْحَدَثُ الأَكْبَرُ مَا يَمْنَعُهُ الأَصْغَرُ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْحَائِضُ النِّسْيَانَ، وَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيّاً وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْلاماً اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى فِيهِ مَا بَيْنَ نَوْمِهِ (3) وَرُؤْيَتِهِ. (فصل) المسح على الجبائر - جَرِيحُ أَكْثَرِ جَسَدِهِ أَوْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ   (1) المراد لزمها الغسل وهو راجح إلى الإنزال والالتذاذ، ومعلوم أن المؤلف ذكر مسألتين هما: العزل والوطء بين الفخذيين أما مسألة العزل فيجب فيها الغسل على المرأة مطلقاً سواء أنزلت أو لم تنزل وسواء التذت لأم لم تلتذ لأن دخول الحشفة أو قدرها موجب للغسل على الرجل والمرأة البالغين وأما مسألة الوطء بين الفخذين وسبق الماء إلى فرج المرأة فلا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت سواء التذت أم لا، أما إذا التذت ولم تنزل فالمعتمد عدم وجوب الغسل عليها. (2) أي يستحب للجنب إذا أراد النوم بعد جماعه أن يتوضأ وضوءاً كاملاً كوضوء الصلاة وهذا الوضوء لا ينقضه إلا الجماع بخلاف وضوء الصلاة فتنقضه نواقض الوضوء المعروفة وبهذا يلغز فيقال لا ينقضه بول ولا غائط. (3) من آخر نومة نامها إن لم يتأكد نزول المني قبل ذلك وأما من ذكر احتلاماً ولم ير منياً فلا غسل عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ لا يُجْزِيهِ غَسْلُ الصَّحِيحِ وَالْمَسْحُ (1) ، بِخِلافِ الْجَرْحِ الْيَسِيرِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِبِ الْمُضْطَّرِّ إِلَيْهِمَا، وَإِنْ شَدَّهُمَا مُحْدِثاً أَوْ تَجَاوَزَتِ الْمَجْرُوحَ فَإِنْ نَزَعَهُمَا لِلتَّدَاوِي بَادَرَ إِلى مَسْحِهِمَا بَعْدَ شَدِّهِمَا، وَلِغَائِهِ غَسَلَ مَوْضِعَهُمَا، وَإِنْ سَقَطَتْ فِي الصَّلاةِ قَطَعَ وَفَعَلَ مَا لَزِمَهُ وَابْتَدَأَ، وَفِي حُكْمِ الْجَبِيرَةِ عِصَابَةُ الْفِصَادِ يَخَافُ انْفِجَارَهُ وَقِرْطَاسُ الصِّدْغِ وَكِسْوَةُ الظِّفْرِ وَدَوَاءٌ أَوْ غِشَاوَةٌ، وَمَا تَعَذَّرَ مُلاقَاتُهُ بِغَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ أَوْ تَيَمُّمٍ سَقَطَ فَرْضُهُ. (فصل) مَسْحُ الْخُفِّ - مَسْحُ الْخُفِّ جَائِزٌ سَفَراً أَوْ حَضَراً بِشَرْطِ إِمْكَانِ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ بِهِ، وَسَتْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَلبْسِهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ عَلى المشْهُورِ (2) لكِنْ يُسْتَحَبُّ كُلَّ جُمُعَةٍ نَزْعُهُ لِلْغُسْلِ (3) وَإِدْخَالِ إِحْدى الرِّجْلَيْنِ فَهَلْ غَسْلُ الأُخْرَى يَمْنَعُهُ حَتَّى يَنْزَعَهَا وَيَلْبَسَهَا بَعْدَ غَسْلِ الأُخْرَى، وَالْخَرْقُ الْيَسِيرُ لا يَمْنَعُهُ بِخِلافِ الْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ أَكْثَرُ الْقَدَمِ، وَلا يَجُوزُ عَلى غَيْرِ الْخُفِّ، وَفِي مَسْحِ الْجَوْرَبِ الْمُجَلَّدِ، وَالْخُفِّ الأَعْلى قَوْلانِ (4) فَإِنْ نَزَعَه بَعْدَ مَسْحِهِ بَادَرَ إِلى مَسْحِ الأَسْفَلِ، فَإِنْ نَزَعَهُ بَادَرَ إِلى غَسْلِ رِجْلَيْهِ فَإِنْ أَخْرَجَ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَكْثَرَ قَدَمِهِ إِلى سَاقِ الْخُفِّ نَزَعَهُمَا   (1) الراجح الإجزاء (2) وفي كتاب السر: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة واختاره ابن عبد السلام لموافقة حديث علي عليه السلام، وإن كان كتاب السر منكراً عند شيوخ المذهب. وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام وسكت عن المقيم. قال ابن عبد السلام فيحتمل أن يقول بما في كتاب السر ويحتمل أن يقول بعدم المسح للمقيم اهـ "تنبيه" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر اهـ. وقال الشيخ خليل في التوضيح كتاب السر إلى هارون الرشيد أنكره الأبهري وابن القاسم وغيرهما: أبو بكر نظرت فيه فوجدته ينقض بعضه بعضاً لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضرباً وقد سئل ابن القاسم عنه فقال لا يعرف لمالك كتاب سرا اهـ. عبارة أبي بكر الأبهري: ومالك رضي الله عنه اتقى الله أن يخص أحداً في دين الله عز وجل أو يراعي في ذلك أحد ولقد نظرت فيه فوجدته. إلخ وذلك رداً لما قيل إن مالكاً كتب كتاب السر إلى الرشيد وخص له فيه أشياء، ولا شك أن مقام مالك أعلى من أن يلصق به هذا الكتاب المشتمل على بعض الطامات. (3) روى ابن نافع: للمقيم من الجمعة لمثلها اهـ فأطلقه الأكثر وحمله ابن يونس على الندب لغسل الجمعة ووافقه المصنف. (4) الراجح يسمح عليهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 وَغَسَلَ، وَالأَفْضَلُ مَسْحُ أَعْلى الْقَدَمِ وَأَسْفَلِهِ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلى أَعْلاهُ أَجْزَأَهُ بِخِلافِ عَكْسِهِ. (فصل) التَّيَمُّمِ - يَنْتَقِلُ إِلى التَّيَمُّمِ سَفَراً أَوْ حَضَراً لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفِ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ بُرْئِهِ أَوْ حُدُوثِهِ أَوْ سُقُوطِ عُضْوٍ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ (1) أَوْ عَدَمِ مُنَاوِلٍ (2) أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ مُتَوَقَّعٍ وَلَوْ عَلى غَيْرِهِ وَلَوْ وَجَدَهْ بِوَقْتٍ لَوْ تَشَاغَلَ بِاسْتِعْمَالِهِ لَخَرَجَ الْوَقْتُ الضَّرُورِيُّ، فَمَذْهَبُ المغَارِبَةِ لُزُومُهُ، وَمَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ يَتَيَمَّمُ، وَحَكَاهُ الأَبْهَرِيُّ روَايَةٌ، وَيَتَيَمَّمُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ وَجْهِ الأَرْضِ حَتَّى الصَّلْدِ (3) وَالمعَادِنِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ عَنْ أَصْلِهَا، وَيَلْزَمُ الْعَادِمَ الطَّلَبُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الْعَدَمَ، أَوْ يَكُنْ عَلى مَسَافَةٍ تَشُقُّ عَلى مِثْلِهِ، أَوْ يَخَافُ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَيَطْلُبُهُ الْمُسَافِرُ مِنْ رُفْقَتِهِ، وَيَلْزَمُ شِرَاؤُهُ بِمَا لا يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَقَبُولُهُ لا قَبُولُ ثَمَنِهِ، وَأَكْمَلُه بِضَرْبَتَيْن تَعُمُّ وَجْهَهُ وَيُرَاعِى الْوَتَرَةَ وَحَجَاجَ الْعَيْنَيْنِ وَمَوْضِعَ الْعَنْقَفَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَعْرٌ، وَيَدَيْهِ إِلى المِرْفَقَيْنِ عَلى الْمَنْصُوص يَنْزَعُ خَاتِمَهُ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلى الْكُوعَيْنِ يَنْوِي بِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ لا رَفْعَ الْحَدَثِ: الأَصْغَرُ وَالأَكْبَرُ سَوَاءٌ (4) ، وَيُجْزِئُ قَبْلَ دُخُولِ الصَّلاةِ يَتَيَمَّمُ الْيَائِسُ أَوَّلَهُ وَالرَّاجِي   (1) يعرف ذلك بالعادة بأن يكون مجرباً أن من استعمل الماء في هذه الحالة مرض أو زاد مرضه أو تأخر شفاؤه. أو بإخبار عارف بذلك. (2) هذا يعتبر فاقد الماء حكماً لأنه يجده ويقدر على استعماله بدون ضرر ولكنه لا يجد من يناوله إياه أو لا يجد آلة إخراجه من بئر مثلاً كأن لا يجد دلواً أو نحوهما فله أن يتيمم مع وجود الماء. (3) أي يجوز للشخص التيمم على الحجارة الصلبة والمعادن غير الذهب والفضة والجواهر بشرط ألا تتغير عن أصلها. كأن تحرق الحجارة أو الجير ونحوها وتعد للاستعمال أو تصير المعادن مصنوعات من أوان ونحوها. وبشرط أن لا تنتقل الحجارة والمعادن من مواضعها وتصير أموالاً للناس فإذا انتقلت فلا يجوز التيمم عليه. (4) يعني أن التيمم في النية بسبب الحدث الأصغر أو الأكبر سواء وهي نية استباحة الصلاة. وكذلك طريقة التيمم واحدة وهي مسح الوجه واليدين فقط سواء بدل الوضوء أو الغسل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 آخِرهُ وَالْمُتَرَدِّدُ وَسَطَهُ، وَوُجَودُ الْمَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ يُبْطِلُهُ وَفِي أَثْنَائِهَا أَوْ َبْعَد الْفَرَاغِ مِنْهَا لا يَلْزَمُهُ إِعَادَةٌ إِلاَّ مَنْ نَسِيَهُ فِي رَحْلِهِ، وَلا يَجْمَعُ فَرِيضَيْنِ (1) بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ بِخِلافِ النَّوَافِلِ فِي فَوْرٍ أَوْ تَابِعَةِ الْفَرْضِ، وَفِي الْفَوَائِتِ قَوْلانِ (2) وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالصَّعِيدَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الضَّرُورِيُّ فَالْمَنْصُوصُ سُقُوطَهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُصَلِّي وَيَقْضِي وَقَالَ أَشْهَبُ: لا يَقْضِي، وَقَالَ أَصْبَغُ لا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ أَحَدَهُمَا (3) . (فصل) الْحَيْضِ - لا حَدَّ لأَقَلِّ الْحَيْضِ (4) كَالنَّفَاسِ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً كَمَشْهُورِ أَقَلِّ الطُّهْرِ، وَتَعْتَبِرُ الْمُبْتَدِئَةُ (5) بِأَتْرَابِهَا، فَإِنْ تَجَاوَزَتْهُنْ فَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ تَتَمَادَى أَكْثَرَهُ، وَرَوَى ابْنُ وَهَب تَسْتَظْهِرُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوزْ أَكْثَرَهُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ تَقْتَصِرُ عَلى عَوَائِدِهِنَّ وَفِي تَجَاوُزِ الْمُعْتَادَةِ عَادَتَهَا رِوَايَاتٌ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَهيَ مُسْتَمِرَّةُ الطَّهَارَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُمَيَّزَةً فَتَعْمَلُ عَلى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ تَغَيُّرِ الدَّمِ وَبَعْدَهُ طُهْرٌ فَاصِلٌ، وَمَنْ تَقَطَّعَ دَمُهَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْدَ طُهْرٍ فَحَيْضٌ مُؤْتَنفٌ، وَإِلاَّ فَهُمَا حَيْضَةٌ فَتُلَفِّقُ حَتَّى تَبْلُغَ أَكْثَرَهُ فَإِنْ زَادَ فَمُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ أَيَّام انْقِطَاعِهِ وَتُوطَأُ، وَعَلامَةُ الطُّهْرِ الْجُفُوفُ أَوِ الْقَصَّةُ (6)   (1) ["فريضين": هكذا في نسخة الشركة الإفريقية، ولعله "فرضين"، وهو المعنى المقصود. دار الحديث] . ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور، مبني على ضعيف. (2) المشهور لا يجمع بينهما. وروى أبو الفرج البغدادي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. (3) وهذه الأقوال مجموعة في قول القائل: ومن لم يجد ماء ولا متيمماً * فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكسه قال مالك * وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا واقتصر في المختصر على قول مالك. (4) الحيض لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال ويطلق عليه الضحك كما فسر به قوله تعالى {وامرأته قائمة فضحكت} أي حاضت مقدمة للحمل الذي بشر الله به إبراهيم عليه السلام وشرعاً دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة فهو ثلاثة أنواع: إما دم وهو الأصل، أو صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة وهو سائل كدر ليس على ألوان الدماء ومعنى خرج بنفسه أي لا بسبب ولادة ولا فض بكارة لا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن ومعنى من قبل امرأة تحمل عادة أنه لو خرج من الدبر أو من قبل صغيرة لا تحمل أو كبيرة بلغت سن اليأس لا يسمى حيضاً. (5) المبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة، وأترابها مثيلاتها من النساء. (6) القصة البيضاء: ماء أبيض يخرج بعد الحيض يدل على انقطاعه وهو نجس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 الْبَيْضَاءُ، وَيُمْنَعُ وَطْؤُهَا قَبْلَ غَسْلِهَا (1) ، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلا بَأْسَ بِالاِسْتِمْتَاعِ بِأَعَالِيهَا شَادَّةً عَلَيْهَا إِزَارَهَا (2) ، وَتُجْبَرُ الْكِتَابِيَّةُ عَلى الْغُسْلِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ، وَالْحَامِلُ تَحِيضُ فَإِنْ تَجَاوَزَتْ عَادَتَهَا فَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ تَمَادَتْ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَبَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عِشْرِينَ يَوْماً، وَأَجْرَاهَا الْمَغِيرَةُ وَأَشْهَبُ مُجْرَى الْحَائِلِ. (فصل) النِّفَاسِ (3) - وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ مُعْتَبَرٌ بِالْعَوَايِدِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتِّينَ يَوْماً، وَالظَّاهِرُ أَنَّ المُتَخَلِّلَ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ حَيْضٌ وَقِيلَ نِفَاسٌ فَتَضُمُّ إِلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ لاَ الصَّلاَةَ (4) ، وَالنُّفَسَاءُ مِثْلُهَا فِيمَا يَجِبُ وَيَمْتَنِعُ وَيَجُوزُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كِتَابُ الصَّلاَةِ (5) - يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهَرِ بِالزَّوَالِ وَهِيَ زِيَادَةُ الظِّلِّ بَعْدَ غَايَةِ نَقْصِهِ وَآخِرُ الاخْتِيَارِيِّ إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّخْصِ مِثْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبُ بِالْغُرُوبِ مُقَدَّرٌ بِفِعْلِهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا وَالْعِشَاءُ بِغُرُوبِ الْحُمْرَةِ إِلَى مُنْتَهَى الثُّلُثِ. وَالصُّبْحُ بِالْفَجْر الصَّادقِ إِلَى الإِسْفَارِ الأَعْلَى وَالأَفْضَلُ التَّغْلِيسُ بِهَا، وَتَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ وَتَأْخِيرُ الْبَوَاقِي بِمَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ   (1) فلا يجوز الاستمتاع بها بالوطء قبل الغسل ولو تيممت ولو كانت من أهل التيمم إلا أن يخاف الزوج ضرراً بعدم الوطء. (2) المعتمد في مذهب مالك أنه يجوز للزوج الاستمتاع بأعالي بدن زوجته وأسافله حتى ما بين السرة والركبة ما عدا الجماع فيجوز له تقبيلها واستمناؤه بيدها وثديها وساقيها مباشرة ما بين السرة والركبة بأي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الجماع، ومذهب غير المالكية تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الجماع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولقول عائشة رضي الله عنها (وكان يامرنا أن نأتزر) أي انه صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم كان يأمر نساءه في حيضهن أن يلبسن الإزار حتى لا يتمتع بمباشرة ما بين السرة والركبة، فالذي مشى عليه المؤلف هنا قوي في الواقع وإن كان ضعيفاً عند المالكية. (3) النفاس دم خرج الولادة ولو سقطا معها. فلو خرج قبل الولادة لأجلها فنفاس عند الأكثر كما في الحطاب. وإن خرج الولد جافاً بلا دم ففي وجوب اغتسالها قولان المشهور منهما الوجوب وهو الراجح من روايتين حكاهما ابن الحاجب. (4) إنما أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، نظراً لقلة مدة الصيام التي (تصادفها الحائض) ولكثرة أوقات الصلاة ومشقة قضائها لقول عائشة رضي الله عنها (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . (5) الصلاة لغة الدعاء وهي في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء والمعراج فوق السموات إيذاناً بفضلها وعظم قدرها. والوقت هو الزمان المقدر للباعدة شرعاً وهو نوعان: موسع كوقت الصلاة فإنه يسعها وغيرها. ومضيّق كأيام رمضان فانها لا تسع غير الصوم. وما ذكره المصنف في وقت المغرب هو المشهور. وقال ابن مسلمة يمتد وقتها إلى العشاء واستخرجه ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من كلام الإمام في الموطأ. ابن العربي: هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره ورواه الآلاف من الخلق وهذا هو الراجح وقولهم: المغرب جوهرة فالتقطوها. ليس بحديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 قَدْراً لاَ يَضرُّ بِهِمْ وَالإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ وَفِي إِبْرَادِ الْمُنْفَرِدِ قَوْلاَنِ، وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يُصَلِّ وَيُؤَخِّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ قَبْلَهُ أَعَادَ، وَيُدْرِكُ الْمَعْذُورُ وَالْحَاِئُض إِنْ تَطَهَّرَتْ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقَانِ، وَالصَّبِيُّ يَحْتَلِمُ، وَالْكَافِرُ يُسْلِمُ الظُّهْرَيْنِ لِبَقَاءِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَالسَّتْرِ وَلِثَلاَثٍ فِي السَّفَرِ وَلِدُونِهِنَّ إِلى رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَلأَرْبَعٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ وَلِدُونِهِنَّ الأَخِيرَةَ وَتَسْقُطُ الأُولَيَانِ، وَالصُّبْحَ لِبَقَاءِ رَكْعَة قَبْلَ الطُّلُوعِ، وَطُرُوُّ الْعُذْرِ لِمِثْلِ ذلِكَ مُسْقِطٌ إِلاَّ النَّوْم وَالنِّسْيَانُ وَالْبُلُوغُ فِي الْوَقْتِ يُوجِبُ الإِعَادَةَ فَرْضاً وَقَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ يُوجبُ إِتْيَانَهَا، وَمَنْ تَطَّهَر وَأَدْرَكَ الْوَقْتَ فَأَحْدَثَ لَزِمَهُ مَا كَانَ أَدْرَكَ وَقْتَهُ، وَكَذلِكَ مَنْ ذَكَرَ صَلاَةً مَنْسِيَّةً، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. (فصل) الأذان - الأَذَانُ (1) سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْمُصَلِّينَ الْفَرْضَ فِي وَقْتِهِ جَمَاعَةً، وَلاَ يُؤَذِّنُ وَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُكَلَّفٌ عَارِفٌ بِالأَوْقَاتِ يَشْفَعُ كَلِمَاتِهِ إِلاَّ الأَخِيرَةَ وَيُرَجِّعُ فِي الشَّهَادَتَيْنِ وَيَزِيُد التَّثْوِيبَ فِي الصُّبْحِ، وَلاَ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا وَالإِقَامَةُ آكَدُ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي وَالْمُنْفَرِدُ وَيُوتِرُ كَلِمَاتِهِ إِلاَّ التَّكْبِيرَ صَيِّتاً مُتَطَهِّراً   (1) يجب الأذان كفاية على أهل البلد فلو اتفقوا على تركه قوتلوا ويجب للجمعة لوجوب السعي إليها. ويستحب للفذ المسافر للحديث الصحيح في ذلك وفضل الأذان عظيم وثوابه كبير، حتى قال عمر رضي الله عنه: لولا الخليفي لأذنت وهل هو أفضل من الإمامة أو العكس قولن، الراجح أن الإمامة أفضل وما ذكره المصنف في حكاية الأذان ورد إلا قوله والدرجة الرفيعة، فإنه لم يرد، واشتهر عند بعض الناس ورد إلا قوله المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله يقبلون إبهامهم ويمرون بها على أعينهم قائلين: مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وهذا لم يرد في حديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 عَلَى عُلُوٍّ مُسْتَقْبِلاً، وَلاَ بَأْسَ بِتَصَفُّحِهِ يَمِيناً وَشِمَالاً، وَلاَ يَشْتَغِلُ بِالأَكْلِ وَالْكَلاَمِ وَيَبْنِي لِيَسِيرِهِ وَالأَعْمَى يُقَلِّد عَارِفاً بِالْوَقْتِ وَلاَ يُؤَذِّنُ لِلْقَضَاءِ، لاَ الْمُنْفَرِدُ وَالنِّسَاءُ وَيُقِمْنَ لأَنْفُسِهنَّ، وَيُنْدَبُ لِسَامِعِهِ حِكَايَتُهُ، وَيُبْدِلُ الْحَوْقَلَةَ مِنَ الْحَيْعَلَهِ وَفِي النَّافِلَةِ يَحْكِي إِلَى مُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِلَةَ وَالْفَضِلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ بِكَأْسِهِ مَشْرَباً هَنِيئاً سَائِغاً رَويّاً غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَاكِثِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. (فصل) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ - اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالنَّافِلَةِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ عَلَى الدَّابَّةِ فَيَلْزَمُ مُعَاينَهَا إِصَابَتُهَا وَغَيْرَهُ جِهَتُهاَ فَإِنْ أَشْكَلَتْ تَحَرَّى فَإِنْ تَحَرَّ تَخَيَّرَ جِهَةً، وَقِيلَ يُصَلِّي أَرْبعاً إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتً فَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ في أَثْنَائِهَا اسْتَدَارَ وَبَعْدَهَا لاَ إِعَادَةَ وَغَيْرُ الْمُجْتَهِدِ يُقَلِّدُ عَارِفاً جِهَتَهَا كَالأَعْمَى وَدَاخِلُ الْقَرْيَةِ الْمُسْلِمَةِ يَعْمَلُ عَلَى مِحْرَابِهَا. (فصل) سَتْرُ الْعَوْرَةِ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ، وَهِيَ مِنَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِزَاراً اتَّزَرَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 بِهِ، أَوْ ثَوْباً وَاسِعاً الْتَحَفَ بِهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ ظَرَفَيْهِ وَعَقَدَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَتُكْرَهُ السَّرَاوِيلُ بِانُفِرَادِهَا وَالْمُحَدِّدُ لِرِقَّتِهِ وَالأَمَةُ كَالرَّجُلِ، وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ بَدَنِهَا لاَ رَأْسِهَا وَتَغْطِيَةُ المُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ الْعُنُقَ، وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَالسَّاتِرُ الْحَصِيفُ لا الشَّافُّ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ حَرِيراً أَوْ نَجساً صَلَّى بِهِ، وَفي اجْتِمَاعِهَا يُقَدِّمُ النَّجِسَ، وَقِيلَ الْحَريرَ، وَمَنْ عَدِمُ السَّاتِرَ صَلَّى عُرْيِاناً بِمَوْضِع سَاتِرٍ قَائِماً رَاكِعاً سَاجِداً. وَفِي جَمَاعَةِ الْعُرَاةِ فِي الظُّلْمَةِ يَتَقَدَّمُ إِمَامُهُمْ وَيُصَلُّونَ كَذلِكَ وَفِي نَهَارٍ أَوْ لَيْلٍ مُقْمِرٍ قِيلَ يَنْفَرِدُ كُلٌّ بِمَوْضِعٍ، وَقِيلَ جَمَاعَةً غَاضِّينَ (1) وَيُمْنَعُ التَّلَثُّمُ فِي الصَّلاَةِ وَيُكْرَهُ كَفُّ الْكُمِّ وَالشَّعْرِ وَشَدُّ الْوَسَطِ لَهَا وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ، وَقِيلَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ. (فصل) أركان الصلاة - أَرْكَانُهَا النِّيَّةُ مُقْتَرَنَةٍ بِالتَّكْبِيرِ. فَإِنْ قَدَّمَهَا بِالْكَثِيرِ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ يَسْتَصْحِبَهَا ذِكْراً، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِغَيْرِ تَلَفُّظٍ فَإِنْ تَلَفَّظَ بِهَا فَوَاسِعٌ وَلَوِ اخْتَلَفَ الْعَقْدُ وَاللَّفْظُ (2) فَالْمُعْتَبَرُ الْعَقْدُ وَالأَحْوَطُ الإِعَادَةُ يُقْصِدُ أَدَاءِ فَرْضِ الْوَقْتِ مُسْتَقْبِلاً غَيْرَ مُقَنِّعٍ رَأْسَهُ وَلاَ ُمَطْأِطئٍ لَهُ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ يَتَعَيَّنُ اللهُ   (1) صفاً واحداً إمامهم وسطهم كما في المختصر. (2) غلطاً أو سبق لسان. فإن كان تلاعباً بطلت الصلاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 أَكْبَرُ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالْفَاتِحَةُ يَفْتَحُهَا بِالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا فِي أَكْثَرِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ بَلْ فِي كُلِّ رَكْعَة (1) وَالرُّكُوعُ وَأَكْمَلَهُ تَمْكِينُ رَاحَتَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلاً رَأْسُهُ وَظَهْرُهُ وَلاَ يَنْزَحُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَفي الأَنْفِ خِلاَفٌ وَالرَّفْعُ مِنْهُ لِلْفصل يَجْلِسُ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى فَخذَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ وَقَدْرُ السَّلاَمِ مِنَ الْجَلْسَةِ الأَخِيرَةِ، وَالسَّلاَمُ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ مُعَرَّفٌ (2) وَهَلْ يَنْوِي بِهِ الْخُرُوجُ قَوْلاَن (3) ، وَالطُّمَأْنِينَةُ وَيُجْزِئُ مِنْهَا أَدْنَى اللُّبْثِ وَتَرْتِيبُ الأَدَاءِ وَسُنَنهَا قِرَاءَة مَا تَيَسَّرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إِلاَّ فِي آخِرَتَيِ الرُّبَاعِيَةِ وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ، وَأَولَيي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء، وَالسِّرِّ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرَتَيِ الْعِشَاءِ، وَالْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَفْظُهُ: التَّحِيَّاتُ لِلّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ (4) مِنْهُ وَالتَّكْبِيرُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَهَلْ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ أَوِ الْجَمْعُ قَوْلاَنِ، وَاخْتُلِفَ فِي سَمِعَ اللهُ   (1) وهو الراجح. (2) أي يقول المصلي السلام عليك بأل ولا يقول سلام عليكم. (3) الراجح ينوي ندباً لا وجوباً. (4) أي في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فليس فيه صلاة على النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَفْظِ التَّشَهُّدِ، فَقِيلَ سُنَّةٌ وَقِيلَ فَضِلَةٌ. وَفَضَائِلُهَا رَفْعَ الْيَدَيْنِ مَعَ الإِحْرَامِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ، وَهَلْ عَلَى صِفَةِ الرَّاهِبِ أَوِ النَّابِذِ؟ قَوْلاَنِ (1) ، وَهَلْ الأَفْضَلُ عَقْدُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ أَوْ إِرْسَالَهُمَا قَوْلاَنِ (2) ، وَهَلْ يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ خِلاَفٌ، وَكَمَالُ السُّورَةِ، وَتَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ قَدْراً غَيْرَ شَاقٍّ، وَتَقْصِيرُهَا فِي الْمَغْرِبِ، وَتَأْمِينُ الْمُؤْتَمِّ وَالْمُنْفَرَدِ سِرّاً، وَالإِمَامُ يُؤَمِّنُ فِي السِّرِّيَّةِ وَيَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالمَأْمُومُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعَهُمَا، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْقُنُوتُ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ سِرّاً وَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَفْضَلُ، وَيُكَبِّرُ قائِماً مِنَ اثْنَتَيْنِ إِذَا اسْتَوَى قَائِماً، وَلاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي جَمعِ هَيْئَاتِ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي الرُّكُوعِ. (فصل) السترة - مَنْ لاَ يَأْمَنُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ يُصَلِّي إِلَى السُّتْرَةِ وَلاَ تَبْطُلُ بِمُرُورِ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَقَلُّهَا ذِرَاعٌ فِي غِلَظِ الرُّمْحِ لاَ بِخَطِّ أَوْ أَجْنَبِيَّةِ وَلاَ صَغِيرٍ لاَ يَثْبُتُ وَلاَ دَابَّةٍ وَلاَ نَائِمٍ وَحِلَقُ (3) الْمُتَكَلِّمِينَ بِخِلاَفِ الطَّائِفِينَ يَدْنُو مِنْهَا وَلاَ يَنْصِبُهَا قُبَالَةَ وَجْهِهِ وَيَدْرَأُ (4) الْمَارَّ بِرِفْقٍ. (فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ - وَالْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ مُعْتَمِداً يُصَلِّي جَالِساً   (1) صفة الراهب: أن يبسط يديه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض وهو اختيار سحنون، وصفة التابذ للدنيا: أن يرفعهما قائمتين بطول أصابعهما مما يلي السماء، وهو اختيار ابن عبد السلام وخليل في شرحيهما على ابن الحاجب. (2) المشهور الارسال لكن الذي رجحه من أئمة المذاهب المتقدمين المتأخرين هو القبض، ولأبي عبد الله المسناوي في ترجيحه تأليف خاص وكذا سيدي محمد بن جعفر الكتاني والشيخ المكي بن عزوز التونسي وغيرهم وأوسع هذه الكتب كتاب المتنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن الآثار، رد به الحافظ أبو الفيض السيد الشيخ أحمد علي محمد الخضر الشنقيطي. (3) حلق المتكلمين: جمع حلقة أي الجالسون في المسجد على شكل حلقة مستديرة يتكلمون فيدنو المصلي منها أي يقرب ولا يجعلها قبالة وجهه بل يجعلها إلى يساره أو إلى يمينه. (4) أي يدفع المصلي الشخص الذي يريد المرور أمامه برفق ولين فإذا لم يندفع دفعه بشدة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 مُسْتَقْبِلاً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَنَد إِلَى طَاهِرٍ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى يَمِينِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى يَسَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَمُسْتَلْقِياً يَأْتِي بِمَا يُمْكِنُهُ وَيُومِئُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَيَخْفِضُ للسُّجُودِ عَنِ الرُّكُوعِ وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ يَعْقِلُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْحَرَكَاتِ فَقِيلَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ وَقِيلَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَفِي خَوْفِهِ الْغَلَبَةَ عَلَى عَقْلِهِ، يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَفِي طَلَبِ الرُّفْقَةِ (1) يُؤَخِّرُ الأُولَى إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا الاِخْتِيَارِيِّ وَيُصَلِّيهَا. فصل: فِي الْجَمْعِ (2) - وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ أَوِ الْوَحَلِ مَعَ الظُّلْمَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ لاَ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ يُؤَخِّرُ الأُولَى وَيُقَدِّمُ الأَخِيرَةَ وَيُصَلِّيَانِ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ يُؤَذِّنُ فِي الأُولَى خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَهَلْ يُؤَذِّنُ فِي الأُخْرَى دَاخِلَهُ أَوْ خَارِجَهُ قَوْلاَنِ، وَيُقِيمُ لَهُمَا وَيَتَنَفَّل بَيْنَهُمَا فَإِنِ انْقَطَعَ فِي أَثْنَائِهَمَا تَمَادَى، وَمَنْ أَدْرَكَ الثَّانِيَةَ مَعَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الأُولَى فَهَلْ يَجْمَعُ مَعَهُمْ قَوْلاَنِ (3) . (فصل) الْجَمَاعَةُ - الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلاَ يَوُمُّ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَدْلٌ ذَكَرٌ عَالِمٌ بِمَا لاَ تَصِحُّ الصُّلاَةُ إِلاَّ بِهِ بَالِغٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُمَيِّزٌ فِي النَّاِفَلِة، وَكُرِهَ كَوْنُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا رَاتِباً، وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ أَكْمَلَهُمْ زِيّاً وَخَلْقاً فَيُكْرَهُ الأَغْلَفُ وَالأَقْطَعُ وَالأَشَلُّ وَالأَعْمَى وَالْمُتَيَمِّمُ   (1) يعني أن المسافر الذي يريد للحاق برفقة سبقوه يجد في السير ويؤخر الصلاة الأولى من صلاتي الجمع إلى آخر وقتها الاختياري قبل وقت الكراهة والحرمة. (2) اقتصر المؤلف على حكم الجمع بسبب المطر والوحل مع الظلمة ولم يتعرض للجمع بسبب السفر وغيره إلا تعرضاً يسيراً في كتاب صلاة المسافر فذكر الجمع بين الظهرين فقط دون العشائين وهو رخصة جائزة للمسافر فيجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، فإذا كان سائراً في وقت الظهر أخرها إلى آخر وقتها الاختياري ويصلي العصر معها وإن كان نازلاً وقت الظهر وسيكون سائراً وقت العصر إلى الغروب صلى الظهر في وقتها والعصر معهما جمع تقديم، ومثل ذلك المغرب والعشاء يجمعها جمع تقديم أو تأخير بحسب حاله من النزول في وقت الأولى وسيره في وقت الثانية أو العكس ومن أسباب الجمع أيضاً سير الحاج إلى عرفة ومزدلفة، ومما ينبغي التنبه له أن المالكية يجيزون الجمع في السفر براً فقط لا يجيزونه في البحر تمسكاً بما حدث فيه الجمع أيام الرسول صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وأصحابه وخلفائه ولكن الشافعية يجيزونه في البحر أيضاً وهو أقرب لغرض الشارع من التسهيل على المسافر فان المسافر بحراً قد يشغله السفر في وقت الأولى أو الثانية كما يشغل السفر المسافر براً. (3) قال ابن القاسم في المدونة: إن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم اهـ. وفي المبسوط خلافه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 لِلْمُتَوَضِّئِينَ وَذُو سَلَسٍ وَالْجُرُوحِ السَّائِلَةِ لِلأَصِحَّاءِ، وَبَدَوِيٌّ لِلْحَاضِرِينَ، وَمُسَافِرٌ لِلْمُقِيمِينَ وَلاَ تَقَدُّمَ عَلَى الْحَاكِمِ وَرَبِّ الْمَنْزِلِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا، وَفِي اجْتِمَاعِ الأَهْلِ يُقَدَّمُ الأَفْقَهُ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَالْقُرْعَةُ يُحْرمُ بَعْدَ اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ وَلاَ يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الإِمَامَةَ وَيَرْجُو لِمَنْ خَلْفَهُ وَيُشْرِكُهُمْ فِي دُعَائِهِ وَلاَ يَنْتَظِرُ إِدْرَاكَ الدَّاخِلِ وَمَوْقِفُ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِهِ وَالْوَاحِدَةِ خَلْفَهُ وَلاَ تَبْطُلُ بِقِيَامِهِ إِلَى جَنْبِهِ، وَيَقِفُ الإِثْنَانِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ الْوَاحِدِ وَرَاءَ الصَّفِّ وَلاَ يَجْذِبُ إِلَيْهِ أَحَداً، وَلاِدْراك الرُّكُوعِ إِنْ وَجَدَ مَدْخَلاً إِنْ قَرُبَ، وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ نِيَّةُ الاقْتِدَاءِ وَمُسَاوَاتُهُ فِي عَيْنِ الصَّلاَةِ فَلاَ يَأْتَمُّ قَاض بِمُؤَدٍّ وَلاَ مُفْتَرَضٌ بِمُتَنَفِّلٍ بِخِلاَفِ عَكْسِهِ، وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ صَلاَة الْمُسْمِعِ (1) وَالصَّلاَةُ بِهِ، وَلَوْ قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ وَأَمْكَنَهُ الاِقْتِدَاءُ جَازَ. (فصل) إعادة المنفرد - الْمُنْفَرِدُ بِصَلاَةٍ يُنْدَبُ إِلَى الإِعَادَةِ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ وَيُعِيدَ بِنِيَّةِ الْفَرْض. وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الرَّاتِبَ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ لاَ بِالْعَكْسِ وَلاَ تَكْرَارُهَا بِمَسْجِدٍ لاَ رَاتِبَ لَهُ، وَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلاةِ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ   (1) المسمع هو الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام فصلاته صحيحة وصلاة من يسمعه فيتحرك مع الإمام من المأمومين صحيحة أيضاً وينبغي تقيده بأن تدعو الضرورة إلى ذلك أما إذا كان لا ضرورة فالأولى عدمه، وهل يلزم في المبلغ أن يكون مستوفياً شروط الإمامة أو لا يلزم، قولان فعلى أن المبلغ علامة لا يلزم استيفاؤه شروط الإمامة فيجوز تبليغ الصبي والمرأة والمحدث والكافر وغيره وعلى القول بأنه نائب الإمام يشترط أن يستوفي شروط الإمام فلا يجوز تبليغ من ذكروا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 سَلاَمِ إِمَامِهِ فَإِنْ قَامَ قَبْلَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَ وَعَادَ لِيَقُومَ بَعْدَهُ لِيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ وَتُدْرَكُ الصَّلاَةُ بِرَكْعَةٍ لاَ بِدُونِهَا لكِنَّهُ يَبْني عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكعاً أَوْ سَاجِداً كَبَّرَ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ لِلهَوِيِّ وَقَائِماً لِلإِحْرَامِ فَقَطْ. (فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة - يَجِبُ تَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ مَعَ الذِّكْرِ خَمْسٌ فَمَا دُونَهَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَاِضَرِة وَتَبْطُلُ بِذِكْرِهَا فِيهَا وَبَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَلْيَأْتِ بِعَدَدِ مَا يُبْرِئُهُ فَفِي نَهَارِيَّةٍ مَجْهُولَةٍ يُصَلِّي النَّهَارِيَّاتِ وَفِي ليْلاَّ كَذلِكَ الْعِشَاءَيْنِ وَفِي جَهْلِةِ مِنْ أَيِّهِمَا الْخَمْسَ وَفِي اثْنَتَيْنِ لاَ يَدْرِي السَّابِقَةَ ثَلاَثاً يُعِيدُ الْمُبْتَدَأَ بِهَا. وَمُتَوَالِيَتَيْنِ مَجْهُولَتَي الْعَيْنِ وَالسَّبْقِ سِتّاً كَذلِكَ وَلِثَلاَثٍ سَبْعاً وَأَرْبَعٍ ثَمَاني وَخَمْسٍ تِسْعاً وَمَا لاَ يُحْصِيهِنَّ يُصَلِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ بَرَاءَتُهُ وَلاَ يُمْنَعُ الْقَضَاءُ فِي وَقْتِ الْكِرَاهَةِ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، وَتَارِكُ الصَّلاَةِ تَهَاوُناً لِخُرُوجِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ يُضْرَبُ وَيُهَدَّدُ بَعْدَ أَمْرِهِ ثَلاَثاً، فَإِنْ فَعَلَ أَوْ وَعَدَ، وَالْمَشْهُورُ لَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ يُقْبَلُ وَإِلاَّ قُتِلَ حَدّاً (1) ، وَجَحْداً يَكْفُرُ، وَتُكْرَهْ الصَّلاَةُ فِي مُتَعَبِّدَاتِ الْكُفَّارِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَقِيلَ مُطْلَقاً وَالْحَمَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعاً طَاهِراً مسْتُوراً،   (1) هذه العبارة غير محررة وعبارة خليل في المختصر: ومن ترك فرضاً آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه فاضل ولا يطمس بره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر اهـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 وَالدَّارِ الْمَغْضُوبَةِ وَالْحَجَرِ وَالْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَشَدُّ وَقِيلَ بِإِبَاحَةِ النَّافِلَةِ دُونَ الْفَريضَةِ، وَتُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِهَا كَالثَّوْبِ فَإِنْ سَتَرَ النَّجَاسَةَ بِمَا لاَ يُحَرِّكُهَا صَحَّتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي طَرَفِ بِسَاطٍ وَصَلَّى عَلَى الأُخْرَى، وَالشَّمْسُ لاَ تُطَهِّرُ (1) ، وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ مَا عَدَا الأَخْبَتَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ فَدُونَهُ، وَيَطْهُرُ الْمَحَلُّ بِانْفِصَال الْغُسَالَةِ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ. (فصل) سُجُودُ السَّهْوِ - سُجُودُ السَّهْوِ يُجْزِئُ عَنْ تَرْكِ السُّنَنِ وَهُوَ لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَللنَّقْصِ أَوِ اجْتِمَاعِهِمَا قَبْلَهُ (2) ، وَلاَ يَتَكَرَّرُ وَيُحْرِمُ لِلَّتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَمَنْ سَهَا عَنْهُمَا فَعَلَهُمَا مَتَى مَا ذَكَرَ وَهَلْ يَتَشَهَّدُ لِلَّتَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلاَنِ فَإِنْ سَهَا عَنْهُمَا فَعَلَهُمَا بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَ الْفصل أَوِ انْتَقَلَتْ طَهَارَتُهُ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لاَ. إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ فِعْلاً كَالْجُلُوسِ الأَوَّلِ وَيَرْجِعَ تَارِكُهُ مَا لَمْ يَسْتَقِلَّ عَنِ الأَرْضِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَهُ بَطَلَتْ فِي الأَصَحِّ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً أَمَّا الأَرْكَانُ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ الإِتْيَانُ بِهَا مَا لَمْ يَفُتْ مَحَلُّ التَّلاَفِي فَإِنْ فَاتَ بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ، وَمَنْ ذَكَرَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجْدَةً لَمْ يَعْلَمْ مَحَلَّهَا سَجَدَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَشْهَبُ بِرَكْعَةٍ فَقَطْ وَفِي كَوْنِهَا مِنَ الأَخِيرَةِ يَسْجُدُ لاَ غَيْرُ.   (1) وقولهم كل ناشف طاهر لا أصل له. (2) هذا مشهور المذهب. وقال عبد العزيز بن الماجشون في اجتماع النقص والزيادة: يسجد قبل وبعد قال ابن ناجي. ونفسي إليه أميل ومذهب الشافعي أن السجود كله قبلي. ومذهب أبي حنيفة عكسه وقال أحمد بن حنبل أسجد لكل سهو حيث سجد له عليه السلام ولا أسجد في غيره اهـ. قال أبو محمد الشبيني: صور السهو ثمانية اثنان يسجد فيهما بعد السلام وهما الزيادة المتقنة والزيادة المشكوكة وستة يسجد فيها قبل السلام وهي تيقن النقص، والشك فيه وتيقن النقص والشك والزيادة معاً. والشك فيهما، وتيقن النقص والشك في الزيادة، وتيقن الزيادة والشك في النقص اهـ وقال زروق: وتأمل ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 وَمَنْ جَهِلَ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى الأَقَلِّ فَإِنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ مِنْ رَكْعَةٍ أَجْزَأَهُ سُجُودٌ عَلَى الأَشْهَرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ثُنَائِيَّةً فَتَبْطُلُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ ابْتَدَأَ، وَالْمُؤْتَمُّ يُحْرِمُ وَيُدْرِكَ مَا لَمْ يَرْكَعْ إِمَامُهُ وَقِيلَ مَا لَمْ يَرْفَعْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَحْرِمَ وَيُدْرِكَهُ وَقبْلَ رَفْعِهِ صَحَّتْ وَبَعْدَ رَفْعِهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ وَقِيلَ إِنْ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ مَضَى وَأَعَادَ إِيجَاباً، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ اسْتِحْبَاباً وَيَسْجُدُ الْمُؤْتَمُّ لِسَهْوِ إِمَامِهِ، فَأَمَّا الْمَسْبُوقُ إِنْ قَبْلُ سَجَدَ مَعَهُ، وَقَامَ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ سَلاَمِهِ: وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لَمْ يَسْجُدْ وَهَلْ يَقُومُ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ سَلاَمِهِ مِنَ الصَّلاَةِ أَوْ مِنَ السُّجُودِ قَوْلاَنِ، وَيَسْجُدُ الْمُؤتَمِّ بَعْدَ قَضَائِهِ، وَالإِمَامُ يَحْمِلُ سَهْوَ الْمُؤْتَمِّ وَفِي تَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّة بِالسُّجُودِ وَعَدَمِهِ قَوْلاَنِ، وَلاَ سُجُودَ لِتَرْكِ فَضِيلَةٍ وَعَدْمُهُ الْكَلاَمَ لإِصْلاَحِهَا مُبْطِلٌ وَإِنْ قَلَّ، لاَ السَّهْوُ إِلاَّ أَنْ يَكْثُرَ وَسُعَالٌ وَعُطَاسٌ وَغَلَبَةُ الْبُكَاءِ، وَيُبْطِلُهَا سَهْوُ الْحَدَثِ وَغَلَبَتُهُ وَالْقَهْقَهَةُ لاَ التَّبَسُّمُ، وَهَلْ يَسْجُدُ لَهُ قَوْلاَنِ وَالتَّنَحْنُحُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَقَاطِعُ الْحُرُوفِ فَكَالْكَلاَمِ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَوْ تَبَاعَدَ بِحَيْثُ يُغَيِّرُ نَظْمَ الصَّلاَةِ أَبْطَلَهَا وَإِنْ وَجَبَ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 (فصل) الرُّعاف - الرُّعاف (1) إِنْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ رَكْعَةٍ، وَأَمْكَنَ التَّمَادِي مَعَهُ مَضَى فِي صَلاَتِهِ، وَإِلاَّ قَطَعَ وَغَسَلَ الدَّمَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ عَقْدِ رَكْعَةٍ بَنَى: فَإِنْ كَانَ إِمَاماً اسْتُحِبَّ أَنْ يُسْتَخْلِفَ كَغَلَبَةِ الْحَدَثِ، فَلَوْ أَتَمُّوا فُرَادَى جَازَ إِلاَّ فِي الْجُمُعَةِ فَيَجِبُ الاِسْتِخْلاَفُ وَالْمُؤْتَمُّ يَخْرُجُ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الصَّلاَةِ فَيَغْسِلُ الدَّمَ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَ الْبَقِيَّةِ مِنَ الصَّلاَةِ رَجَعَ وَبَنَى بِشَرْطِ عَدَمِ الْكَلاَمِ وَوَطْئِهِ نَجَاسَةً وَتَجَاوُزِ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَحَدَثِهِ وَإِلاَّ أَتَمَّ مَكَانَهُ إِلاَّ فِي الْجُمُعَةِ فَيَرْجِعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَالصَّحِيح أَنَّ الإِمَامَ إِذَا رَجَعَ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُ الْمُسْتَخْلَفِ لِيُتِمَّ هُوَ. (فصل) صلاة النافلة - يُبَاحُ التَّنَفُّلُ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ، إِلاَّ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَفِيهِ عِنْدَ الزَّوَالِ خِلاَفٌ (2) وَلَيْسَ مَعَ الصَّلَوَاتِ رَوَاتِبُ مَحْدُودَةٌ وَهِيَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى، وَالأَفْضَلُ الْجَهْرُ فِي اللَّيْلِ، وَالسِّرُّ فِي النَّهَارِ، وَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَفِعْلُهَا خَلْوَةً وَفِي نِصْفِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ، وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَعَلَى رِحْلِةِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ حَيْثُمَا، تَوَجّهَتْ بِهِ، وَفِي السَّفِينَةِ يَسْتَدِيرُ وَمُفْتَتِحُهَا جَالِساً   (1) الرعاف سيلان الدم من الأنف يقال رعف يرعف كنصر ينصر ورعف يرعف كنفع ينفع. ورعف بضم الراء مبنياً للمجهول لغة. وأصل الرعف السبق ومنه قيل فرس راعف أي سابق ثم ما ذكره المنف من أحكام الرعاف هو بالنسبة للإمام والمؤتم وظاهر كلامه أن الفذ لا يبني في الرعاف وهو قول ابن حبيب وروى عن مالك وهو المشهور بناء على أن البناء لحرمة الجماعة. وقال اصبغ وغيره يبني بناء على أن البناء لحرمة الصلاة. واختلاف في البناء للإمام والمأموم على أقوال المشهور منها أنه مستحب وأن القطع جائز. قال زروق: وقد رجح قوم القطع على البناء وهو أولى بالعامي ومن لا يحكم التصرف بالعلم لجهله اهـ. (2) في الموطأ عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فأنا زالت فإذا دبت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" ونهى رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم عن الصلاة في تلك الساعات، وفي صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" قال الباجي: اتفق العلماء على المنع من النوافل التي لا سبب لها بعد الصبح إلى طلوع الشمس وأما عند الزوال فالنظر من مذهب مالك وغيره إباحة الصلاة فيه، وفي المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الحديث نهى عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه: ولا أحبه للنهي عنه. فعلى هذا القول فيه بعض الكراهة وأما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمس فمنع منه مالك والشافعي وقال داود لا بأس بالصلاة بعد العصر ما لم تقرب الشمس من الغروب اهـ ملخصاً ومذهب الشافعي منع النافلة عند الزوال في سائر الأيام إلا يوم الجمعة لأحاديث ضعيفة وردت باستثناء هذا اليوم من النهي وهي في سنن البيهقي (ج 2 ص 464 و 465) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 وَبِالْعَكْسِ وَالشُّرُوعُ مُلْزِمٌ فِي سَائِرِ النَّوَافِلِ. فَإِنْ أَبْطَلَهَا قَضَاهَا لا إِنْ بَطَلَتْ، وَدَاخِلُ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ كَرَاهَةٍ يُحَيِّيهِ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ جُلُوسِهِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيحُ ثَمَانِي عَشْرَةَ تَسْلِيمَةً وَقِيلَ عَشْرٌ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَلاَ بَأْسَ بِالتَّنَفُّلِ فِي جَلَسَاتِ الإِمَامِ بَيْنَ الإِشْفَاعِ، وَمُدْرِكُ النَّاسِ فِيهَا لاَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ مَعَهُمْ، وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ رَكْعَةٌ عَقِبَ شَفْعٍ مُنْفصل يَدْخُلُ وَقْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَالأَفْضلُ لِذِي الْوِرْدِ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ وَغَيْرُهُ لاَ يَنَامُ إِلاَّ عَنْ وِتْرٍ يَقْرَأُ فِي الشَّفعِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالْكَافِرُونَ، وَفِي الْوِتْرِ بَالإِخْلاَصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَلاَ قُنُوتَ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ سُنَّةٌ وَقِيلَ نَافِلَةٌ وَوَقْتُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فِيهِ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ يَرْكَعُ خَارِجَهُ ثُمَّ يُدْرِكُهُ، وَالنَّائِمُ عَنْ ورْدِهِ إِنْ تَصَبَّحَ لاِنْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ صَلاَّهَا وَإِلاَ بَادَرَ إِلَى فَرْضِهِ، وَعَنِ الْوِتْرِ فَفِي سَعَةِ الْوَقْتِ يُصَلِّي الْجَمِيعَ وَفِي ضِيقِهِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوتْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. (فصل) سجود التلاوة - عَزَائِمُ السَّجَدَاتِ إِحْدىَ عَشَرَةَ مِنْهَا ص الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 لاَ آخِرُ الْحَجِّ، وَلَيْسَ فِي الْمُفصل مِنْهَا شَيْءٌ (1) ، وَأَثْبَتَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَمِيعَ، وَشُرُوطُهَا كَالصَّلاَةِ يُكَبِّرُ لِخَفْضِهَا وَرَفْعِهَا يَغَيْرِ إِحْرَامٍ وَلاَ سَلاَمٍ، وَيَتَجَاوَزُهَا وَقْت الْكَرَاهَةِ وَالْحَدَثِ وَيَتْلُو مَا بَعْدَهَا وَلاَ يَسْجُدُ، وَالْمُسْتَمِعُ كَالتَّالِي لاَ السَّامِعُ وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُهَا فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ تَلاَهَا سَجَدَ، وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بهَا فِي السِّرِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب صلاة المسافر وَالْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ صلاة المسافر - مَسَافَةُ الْقَصْرِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخاً (2) غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ، وَفِي الْبَحْرِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقِيلَ إِنْ سَارَ مَعَ السَّاحِلِ فَكَالْبَدْءِ فِي اللُّجَّةِ بِالزَّمَانِ فَإِنْ مَرَّ فِي أَثْنَائِهَا بِأَهْلٍ فَالْعِبْرَةُ بِمَا وَرَاءَهُمْ، وَالْمَسْهُورُ أَنَّ الْقَصْرَ سُنَّةٌ فِي الرُّبَاعِيَّةِ فَيَقْصُرُ إِذَا جَاوَزَ بَسَاتِينَ الْمِصْرَ غَيْرَ مُنْتَظِرٍ رُفْقَةً، وَفِي الْعَوْدِ إِلَى حَيْثُ ابْتَدَأَ فَإِنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ لاَ فِي قَصْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، فَلَوْ عَزَمَ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلاَتِهِ فَلاَ إِعَادَةَ، وَفِي أَثْنَائِهَا يَجْعَلُهَا نَافِلَةً، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ لِجَدِّ السَّيْرِ لاَ بِمُجَرَّدِ الرَّخْص، وَيُسْتَحَبُ تَعْجِيلُ الإِيَابِ إِلَى أَهْلِهِ وَدُخُولُهُ صَدْرَ النَّهَارِ لاَ طُرُوقُهُمْ لَيْلاً.   (1) قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء اهـ وقول المصنف: وأثبت ابن وهب وضع، يعني سجدات المفصل وسجدة الحج الثانية، وكذلك قال ابن حبيب أيضاً. قال الباجي وقول ابن وهب أظهر عندي اهـ لأن السنة تؤيده ففي الصحيح عن أبي هريرة قال (سجدنا مع رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك) وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وفي الموطأ أن عمر ابن الخطاب قرأ سورة الحج فيها سجدتين ثم قال: هذه السورة فضلت بسجدتين. وفي الموطأ عن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين، وفيها أيضاً عن ابن عمر أنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أُخرى. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة صحيحة. ومنها أخذ جمهور السلف. (2) وهي أربعة برد. ثمانية وأربعون ميلاً لقول ابن عباس: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني، وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك نحو من أربعة برد وقيل في مسافة القصر أقل من هذا فروى أبو زيد عن ابن قاسم: من قصر في ستة وثلاثين ميلاً فإنه لا يعيد، ومسيرة يوم وليلة هي مسيرة أربعة برد كما نقله القاضي عبد الوهاب عن بعض الأصحاب. "تنبيه" أطلق المصنف القصر في السفر وظاهر إطلاقه أن المسافر يقصر ولو كان سفر معصية وهي رواية زياد ابن عبد الرحمن عن مالك وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر ومشهور المذهب أن العاصي لا يقصر وفي المدونة: لا يقصر من سافر للهو. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 فصل: فِي حُكْمِ صَلاَةِ الْخَوْفِ (1) - يَقْسِمُ الإِمَامُ مَنْ مَعَهُ فِرْقَتَيْن: فِرْقَة تَحْرُسُ، وَفِرْقَة تُصَلِّي مَعَهُ فَفِي الثَّانِيَةِ يُصَلَّي بِكُلِّ طَائِفَة رَكْعةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَشَارَ قَائِماً إِلَيْهِمْ فَأَتَمُّوا وَانْصَرَفُوا يَحْرُسُونَ، وَتَأْتِي الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ الأُخْرَى وَهَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُ إِتْمَامَهُمْ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ قَوْلاَنِ، وفِي غَيْرِهَا يُصَلِّي بِالأُولَى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ جَالِساً فَأَتَمُّوا وَانْصَرَفُوا يَحْرُسُونَ، ثُمَّ تَأْتِي الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ، وَفِي تَسْلِيمِهِ وَانْتِظَارِهِمْ قَوْلاَنِ، وَإِنِ اشْتَدَّ الْبَأْسُ صَلُّوا بِحَسَبِ الإِمْاَنِ مُشَاةً أَوْ رُكْبَاناً أَوْ إِيمَاءً طَارِدِينَ أَوْ مُسَابِقِينَ حَيْثُمَا تَوَجَّهُوا لاَ يَلْزَمُهُمْ طَرْحُ مَا تَلَطَّخَ بِالدَّمِ، فَإِنْ آمَنُوا فِي أَثْنَائِهَا أَتَمُّوهَا صَلاَةَ أَمْنٍ. (فصل) صلاة الجمعة - تَلْزَمُ الْجُمُعَةُ (2) كُلَّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّف مُسْتَوْطِنٍ وَهِي رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيهِمَا يَخْطُبُ قَبْلَهُمَا خُطْبَتَيْنِ قَائِماً مُتَوَكِّئاً يَفصل بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ خَفِيفَة يَخْتمُ الأُولَى بآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَالثَّانِيَةَ بِاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ أَوْ غَيْرَ ذلِكَ وَأَقَلُّهَا ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَصَلاَةٌ عَلَى رَسُولِهِ وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ قَوْلاَنِ، وَيَجِبُ الإِنْصَاتُ لَهَا وَالْبَعِيد يَتَحَرَّى وَقْتَهَا وَيُنْصِتُ، وَالدَّاخِلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لاَ يُحَيِّي الْمَسْجِدَ وَلاَ   (1) صلاة الخوف رخصة والمشهور بعد ذلك أنها سنة وهو قول ابن يونس وجمهور العلماء على أنها غير مختصة به عليه الصلاة والسلام والمشهور أنها مشروعة في الحضر كالسفر. قال ابن الماجشون تختص بالسفر ولها صفات كثيرة. قال ابن العربي: ثبت عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أنه صلى صلاة الخوف مراراً عدة بهيئات مختلفة قيل مجموعها أربع وعشرون صفة ثبت منها ست عشرة صفة، ثم ذكر منها ثماني صفات انظرها في كناب أحكام القرآن والصفة التي ذكرها المصنف توافق ظاهر القرآن ورواها مالك في الموطأ من فعل النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم في غزوة ذات الرقاع، وقول المصنف: وإن اشتد البأس صلوا بحسب الإمكان إلخ. أي وحداناً وهذا في حال شدة الخوف وتسمى صلاة المسايفة لالتحام الجيشين بسيوفهم. (2) الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها نقله الواحدي عن الفراء وحكى الزجاج كسرها أيضاً والمشهور الضم وسمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان في رواية أحمد وابن خزيمة وغيرهما أثناء حديث وله شاهد عن أبي هريرة موقوفاً بإسناد قوي ومرفوعاً بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الأقوال اهـ والأكثر على أنها فرضت بالمدينة ولها خصائص اوصلها ابن القيم في الهدي النبوي إلى اثنين وثلاثين خصوصية عليه في بعضها مؤاخذة وفي حديث أوس بن أوس عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرممت؟ - يعني بليت - فقال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد النبياء" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 يُسَلِّمُ وَلْيَؤُمَّ الْخَاطِبُ فَإِنْ أَمَّ غَيْرُهُ فَالْمَشْهُورُ بُطْلاَنُهَا، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الطِّيبُ وَالتَّجَمُّلُ وَالْغُسْلُ مُتَّصِلاً بِالْغُدُوِّ وَالْمَشْيُ وَالتَّجْهِيرُ بِهِ وَتَلْزَمُ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى دُونِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ لِوَقْتٍ يُدْرِكهَا، وَالأَعْمَى يُمْكِنُهُ إِتْيَانُهَا، وَلَوْ بِقَائِدٍ وَتَسْقُطُ عَنِ الْمَرِيضِ وَالْمُمَرِّضِ وَبِالْمَطَرِ وَكَثْرَةِ الْوَحْلِ، وَخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ لِصٍّ لاَ خَوْفِ حَبْسٍ فِي حَقٍّ وَهُوَ مَلِيًّ، وَلاَ بِشُهُورِ الْعَبْدِ، وَشُرُوطُ صِحَّتِهَا إِمَامٌ وَمَسْجِدٌ وَخُطْبَةٌ، وَمَوْضِعٌ لاِسْتِيطَان، وَجَمَاعَةٌ يُمْكِنُهُمُ الْمَثْوَى بِهِ مِنْ غَيْر عَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَلَهَا أَذَانَانِ (1) : الأَوَّلُ عَلَى الْمَنَارَةِ، وَالآخَرُ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمنْبَرِ فَإِذَا فَرَغَ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَإِنْ أَدْرَكَ دُونَهَا صَلَّى ظُهْراً وَهَلْ يَبْنِي عَلَى إِحْرَامِهِ قَوْلاَنِ، وَمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ تَنُوبُ عَنْ ظُهْرِهِ، وَتَارِكُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ جَمَاعَةً. وَقُدُومُ الْمُسَافِرِ وَالْعِتْقُ وَالْبُلُوغُ وَالإِفَاقَةُ لِوَقْتٍ يُدْرِكُهَا يُوجِبُ إِتْيَانَهَا، وَمَنْ زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً لَزِمَتْهُ، وَلاَ يُقَامُ فِي مِصْرَ جُمْعَتَانِ (2) وَوَقْتُهَا كَالظُّهْرِ. (فصل) صلاة العيدين - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ (3) سُنَّةٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ بِغَيْرِ أَذَانٍ يَفْتَتِحُ الأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ الإِحْرَامِ،   (1) في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على عهد النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وسمي ثالثاً باعتبار الأذان الأول والإقامة وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. يعني الذي زاده عثمان رضي الله عنه وفي العتبية: سئل مالك عن أي الندائين يمنع فيه المسلمون من البيع فقال: الذي ينادى به والامام جالس على المنبر وقال: الأذان بين يدي الإمام من الأمر القديم اهـ. ومنه يعلم أن الأذان الذي على المنارة محدث لكن لا بأس به لما فيه من المصلحة. (2) فان كان في المصر جمعتان فالصحيحة منها جمعة الجامع العتيق وإن تأخر أداء. هذا هو المشهور. ورجح المتأخرون جواز تعدد الجمعة. وعليه اعمل الآن: وهو الصواب إذ لا دليل على منع التعدد لا من الكتاب ولا من السنة. وقولهم (الجمعة لمن سبق) ليس بحديث وإنما هو من كلام الشافعية. بناء على مذهبهم في ذلك ولهذا تجد المعة في بلاد المغرب ومعظمهم يتبع المذهب المالكي مع تعددها متعاقبة فأول جمعة تصلى عند الزوال ثم تليها الثانية في مسجد ثان بعد نصف ساعة. وهكذا على الترتيب إلى الساعة الثانية الثانية فتأتي لجميع أهل البلد من سائر الطبقات أداء الجمعة. ولا يصلون ظهراً ولا غيرها. (3) سمي العيد عيد العودة وتكررة كل سنة أو لعود الناس فيه على أقاربهم بالاتفاق أو لعود الله فيه على عباده بالمغفرة قال زروق: جرت سنة الله في سائر الدهر طبعاً باتخاذ يوم أو أيام يألف الناس فيها على حال سرور ولم يخل الله من ذلك خلقاً من خلقه ولا أرضاً من أرضه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما فابدلهم الله منهما يوم الفطر والأضحى اهـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 وَالثَّانِيَةَ بِسِتٍّ مَعَ الْقِيَامِ يَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يَفْتَتِحُ كُلاً بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقاً (1) وَفِي أَثْنَائِهَا، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرَةٍ وَمُسْتَحَبَّاتَها كَالْجُمُعَةِ، وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَيَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الرُّجُوعِ، وَوَقْتُهَا مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَفِعْلُهَا فِي المُصَلَّى أَفْضَلُ، وَلاَ يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا يَخْرُجُونَ مُكَبِّرِينَ بِطَرِيقٍ وَيَرْجِعُونَ بِغَيْرِهَا وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ النَّحْرِ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً: أُولاَهُنَّ ظُهْرُ الْعِيدِ وَلَفْظُهُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر وَلِلّهِ الْحَمْدُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا. (فصل) صلاة الاستسقاء - يُسَنُّ الصَّلاَةُ لِطَلَبِ الْغَيْثِ (2) ، وَيُسْتَحَبُّ تَقَدُّمُهَا بِصِيَامٍ وَصُدَقَةٍ وَنَحْوِ ذلِكَ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ بِالْمُصَلَّى يَخْرجُونَ ضَحْوَةً مُتَبَذِّلِينَ مُتَخَاشِعِينَ يُظْهِرُونَ النَّدَمَ وَالتَّوْبَةَ، يُصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيُكْثِرُونَ الاِسْتِغْفَارَ حَالَ الْخُطْبَةِ وَالأَفْضَلُ أَنْ يخطبَ بالأَرْض، فَإِذاَ فَرَغَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلُوا أَرْدِيَتِهِمْ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ وَيَسْأَلُونَ اللهَ تَعَالَى   (1) قال ابن ناجي: ويستفتح الخطبة بسبع تكبيرات متواليات واستحب مطرف وابن الماجشون تسعاً في الأولى وسبعاً وكلما تمت كلمات كبر ثلاثاً قال: وبذلك استمر العمل عندنا ولم يجد مالك التكبير في أول الخطبتين ولا خلالهما لعدم وروده اهـ. وقال أيضاً: في تكبير الحاضرين بتكبيرة قولان: لمالك والمغيرة فمالك يقول يكبرون والمغيرة لا. لأنه يمنع الإنصات المطلوب. ويستحب للإمام في الأضحى أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها هناك ليعلم الناس ويذبحوا بعده. (تنبيه) قال ابن حبيب: سئل مالك من قول الرجل للرجل في العبد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك فقال: ما أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب: أي لا يعرفه سنة ولا ينكره لأنه قول حسن ورأيت من أدركت من أصحابنا لا يبدأون به ولا ينكرونه على ما قاله لهم ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبدأ به اهـ. كذا في شرح زروق على الرسالة وفي شرح الباجي على الموطأ سئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه في العيد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ قال لا يكره اهـ. وللحافظ السيوطي رسالة اسمها "حصول الأماني بحصول التهاني" وهي مطبوعة مع تعليقات عليها كما أن للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني رسالة في التهاني مطبوعة أيضاً. (2) طلب الغيث هو الاستسقاء وعرفه ابن عرفة بأنه طلب السقيا من الله الذي كبد رطبة أو نبات بالدعا وحده أو بالصلاة اهـ. والاجتماع على طلبه بالدعا. وذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة له بدعة وهو محجوج بالحديث ثم الاستسقاء لجدب أو شرب ولو لدواب بصحراء أو سفينة ولقلة النهر سنة ولسعة الخصب مباح ولنزول الجدب بغيرهم مندوب لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} قاله اللخمي ورده المازري بأن الاستسقاء للغير يكون بالدعاء لا بالصلاة. زاد ابن الحاجب وفي استسقاء المخصبين بالصلاة لزيادة الخصب نظراهـ. يعني إنما يستسقون بالدعاء ويستحب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة لما في صحيح البخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا قال فيسقون وروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فانهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقال له ائت عمر وأخبره أنهم مسقون، وقيل له عليك الكيس الكيس فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال اللهم ما آلوا إلا ما أعجزت عنه، والرجل المذكور هو بلال بن الحارث المزني الصحابي قاله الحافظ في فتح الباري. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 وَيُسْتَحَبُّ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ مَا تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ وَتُدِرُّ لَنَا بِهِ الضَّرْعَ وَتَدْفَعُ عَنَّا بِهِ الْجَهْدَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الْقَانِطِينَ. اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ المَيِّتَ: فَإِنْ أُجِيبُوا وَإِلاَّ عَادُوا وَلَوْ مِرَاراً. وَلاَ بَأْسَ بِخُرُوجِ الأَطْفَالِ وَالْبَهَائِمِ وَالْقَوَاعِدِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مُنْعَزِلِينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ لاَ مُنْفَرِدِينَ بِيَوْمٍ. (فصل) صَلاَةُ الكُسُوفِ - صَلاَةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ (1) رَكْعَتَانِ يَجْمَعُ لَهَا بِالْمَسْجِدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ خُطْبَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِرَاءَتَانِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ سِرّاً وَالرُّكُوعَ نَحْوَهَا ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ دُونَ الأُولَى وَيَرْكَعُ نَحْوَهَا. وَهَلْ يُطِيلُ السُّجُودَ قَوْلاَنِ. وَهَلْ يَفْتَتِحُ كُلَّ قِرَاءَةٍ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ يَخْتَصُّ بِالأُولَى وَالثَّالِثَةِ قَوْلاَنِ، فَإِذَا سلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ وَتُدْرَكُ بِرُكُوعِهَا الرَّابِعِ وَيَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى دُونَ الْقِيَامِ الثَّالِثِ. وَصَلاَةُ كُسُوفِ الْقَمَرِ كَالنَّوَافِلِ وَلاَ تُجْمَعُ لَهَا. كِتَابُ الْجَنَائِز - يُوَجَّهُ المُحْتَضَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ (2) وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس فَإِذَا قَضَى أُغْمِضَ وَشُدَّ لحْيَاهُ وَسُجِّيَ ثُمَّ يُؤْخَذُ   (1) قيل إن الكسوف والخسوف واحد وهو ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقال بعض أهل اللغة عكسه ورد عليه بقوله تعالى {وخسف القمر} وقيل الكسوف ذهاب بعض النور والخسوف ذهاب جميعه وصلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة باتفاق وفي صلاة كسوف القمر قولان سنة أيضاً وبه قال ابن الحلاب واللخمي وقيل فضيلة فقط روى عن مالك وقال به أشهب وصاحب التلقين والصحيح أن صلاة الكسوفين واحدة في الكيفية لتسوية الحديث بينهما وبه أخذ عبد الملك بن الماجشون وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وسائر أهل الحديث "تنبيه" في المدونة كره مالك سجود الزلازل قال اللخمي: ورأى - يعني مالكاً - أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الحادث الذي يخاف أن يكون عقوبة. وهو قول أشهب في الظلمة والريح الشديدتين اهـ. نقله في شرح الرسالة. (2) معنى التلقين أن تذكر عند الشهادتين على وجه يسمعهما به ولا يلح عليه ولا يقال له قل ويلقنه أرفق الناس به وأحبهم له وقال بعض الشافعية يلقنه غير وراثه وهل يلقن الميت بعد الدفن قال عز الدين بن عبد السلام لا يلقن. وجزم النووي باستحبابه ونقله عن القاضي حسن وأبي الفتح الزاهد وأبي رافع وسئل عنه أبو بكر بن الطلاع فقال هذا الذي نختاره ونعمل به وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بقائم السند لكنه اعتضد بالشواهد وبعمل أهل الشام قديما وللمئيوي نحوه وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وضعفه قريب بل قال الحافظ اسناده صالح وقد استحب التلقين أيضا أحمد وجماعة من المالكية كما بين في غير هذا الموضوع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 فِي غَسْلِهِ فَيُرْفَعُ عَلَى سَرِيرٍ وَيُجَرَّدُ الرَّجُلُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَضَّأُ وَيُغَسَّلُ كَالْجُنُبِ يُكَرَّرُ وِتْراً إِحْدَاهُنَّ بِالمَاءِ الْقُرَاحِ وَيَجْعَلُ فِي بَعْضِهِنَّ سِدْرٌ (1) إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ وَفِي الأَخِيرَةِ كَافُورٌ. وَلاَ تُبَاشَرُ عَوْرَتُه إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ بِرِفْقٍ وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُ ظُفْرٌ وَلاَ يَحْضُرُهُ إِلاَّ مَنْ يُسَاعِدُ فِي غَسُلِهِ، يَتَوَلَّى ذلِكَ الْغَسْلَ فِي الرَّجُلِ الرِّجَالُ، وَفِي الْمَرْأَةِ النِّسَاءُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالمَحَارِمُ وَرَاءَ الثَّوْبِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمَّمَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ إِلَى المِرْفَقَيْنِ وَيُيَمِّمُهَا إِلَى الْكُوعَيْنِ وَإِبَاحَةُ الاِسْتِمْتَاعِ إِلَى حِينِ الْمَوْتِ يُبِيحُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلَمْ مَاتَ فَوَضَعَتْ جَازَ لَهَا غَسْلُهُ وَلَوْ أَبَانَهَا فَمَاتَ امْتَنَعَ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ خِلاَفٌ، فَإِذاَ فَرَغَ نُشِّفَ بِخِرْقَةٍ وَأُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَكَفَنهِ وَمُؤْنَتُه وَاجبَان فِي مَالِهِ وَسَطاً بِالْمَعْرُوفِ مُقَدَّماً عَلَى الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا، فَإِنْ كَانَ عَدِيماً فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ يُدْرجُ فِيهِ وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ خَمْسَةٌ: قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ، وَإِزَارٌ، وَلُفَافَتَانِ. وَلِلْمَرْأَةِ سَبْعَةٌ: حِقْوٌ، وَقَمِيصٌ، وَخِمَارٌ، وَأَرْبَعُ لَفَائِفَ وَهُوَ تَابِعٌ لِلنَّفَقَةِ وَفِي الزَّوْجَةِ المُوسِرَةِ قَوْلاَنِ، قِيلَ عَلَيْهَا وَقِيلَ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبَّ تَجْمِيرُهُ، وَيُذَرَّ الْحُنُوطُ عَلَى كُلِّ لُفَافَة وَعَلَى   (1) هو الغاسول. وقوله بعد في كفن المرأة حقو. معناه الإزار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 مَفَاصِلِهِ وَمَسَاجِدِهِ، وَيُلْصَقُ عَلَى مَنَافِذِهِ قُطْنٌ مُحَنَّطٌ، فَإِذَا أُدْرجَ شُدَّ عِنْدَ رَأْسِهِ وَوَسَطِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى نَعْشِهِ إِلَى الْمُصَلَّى. وَالْمَشْيُ أَمَامَهُ أَفْضَلُ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ بَلْ يُثنِي عَلَى اللهِ تَعَالَى عَقِبَ الأُولَى: وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو عَقِبَ الثَّالِثَةِ، وَالْمُسْتَحَبُّ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. وَفِي الْمَرْأَةِ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ وَفِي الطِّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفاً وَفَرَطاً وَذِخْراً وَشَفِعاً لِوَالِدَيْهِ، وَلِمنْ شَيَّعَهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الرَّابِعَهِ. وَلاَ يُصَلَّى عَلَى سِقْطٍ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً وَلاَ قَتِيلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يُغْسَلُ وَلاَ عَلَى قَبْرٍ وَلاَ غَائِبٍ وَلاَ تُكَرَّرُ وَيُكْرَهُ الصَّلاَة لأَهْلِ الْفَضْلِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَمَقْتُولٍ فِي حَدٍّ وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ، وَفِي أَقَلِّهِ خِلاَفٌ (1) وَتُكْرَهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ تَغَيُّرُهُ وَمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ   (1) قيل يصلي على ما وجد منه وإن قل. قال ابن حبيب وابن مسلمة وابن الماجشون. وقال عبد الملك إذا كان رأسا صلى عليه وإلا فلا وقيل إن بلغ النصف صلى عليه. والمنع مطلقا قول وهذا الخلاف يجري على الخلاف في الصلاة على الغائب فالمشهور منعها وحكى ابن القصار جوازها عن مالك وبه قال ابن وهب والشافعية لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي واحتمال الخصوصية بعيد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 صَلاَةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَظنَّ تَغَيُّرُهُ، وَيُقَدَّمُ الْمُوصَى إِلَيْهِ رَجَاءَ دُعَائِهِ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْعَصَبَةُ، وَأَوْلاَهُمْ أَقْوَاهُمْ تَعُصِيباً، فَإِنِ اجْتَمَعُوا وَتَشَاحُوا فَبِالْقُرْعَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ فِي صَلاَةٍ جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْخَنْثَى، ثُمَّ الْحُرَّةُ ثُمَّ الْعَبْدُ، ثُمَّ الأَمَةً، وَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلاَةِ فَإِنْ تُرِكَتْ لَهُ الْجَنَازَةُ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ كَبَّرَ نَسَقاً، ثُمَّ يُحْمَلُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُدْفَنُ فِي حُفْرَةٍ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَيسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ، وَيُحَلُّ شَدُّ رَأْسِهِ وَوَسَطِهِ وَرجْلَيْهِ وَيُطَبَّقُ بِاللِّبِنِ وَسُدَّ خَلَلُهُ بِالطِّينِ وَيُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ. وَيُسْتَحَبُّ لِمنْ دَنَا مِنْهُ أَنْ يَحْثُو فِيهِ ثَلاَثَ حَثوَات، وَيُكْرَهُ بنَاؤُهُ وَتَجْصِيصُهُ وَتَحْرُمُ النِّيَاحَةُ وَإِظْهَارُ الْجَزَعِ وَاللَّطْمُ وَالشَّقُّ، وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَة فَيُقَالُ أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَغَفَرَ اللهُ لِميِّتِكَ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يَحْضُرُهُ. كتاب الزكاة (1) - نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَالْوَرِقِ مائتَا دِرْهَمٍ. فَيَجِبُ رُبْعُ عُشْرِهِ. وَالزَّائِدُ بِحِسَابِهِ. وَيُلَفَّقُ بَيْنَهُمَا بِالأَجْزَاءِ وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْلُ   (1) الزكاة في اللغة النماء وزكا الزرع نما وفي الشرع قال ابن عرفة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً ومصدراً إخراج جزء من المال إلخ اهـ. قال الباجي ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ومنها الحق (وآتوا حقه يوم حصاده) والنفقة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) والعفو (خذ العفو وأمر بالعرف) اهـ. ملخصاً وفي الموطأ قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم اهـ. ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال الباجي فالمثقال في كلام المصنف معناه الدينار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 وَالنِّصَابُ فِي مِلْكٍ كَامِلٍ مُتَّحَدٍ. وَيُكَمَّلُ النِّصَابُ بِرِبْحِهِ لِحَوْلِهِ، وَيَجبُ فِي أَوَانِيهَا وَحُلِي التِّجَارَةِ. وَمَا لاَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُ. وَالْمتَّخَذِ ذَخِيرَةً لاَ لُبْسِ المبَاحِ جيِّد الْجنْسِ وَرَديئِهِ. وتبرِه ومَضْرُوبهُ وَصَحِيحُهُ وَمَغْشُوشُهُ وَمَكْسُورُهُ سَوَاءٌ. وَتَلَفُهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الأَدَاءِ يُسْقِطُهَا وَبَعْدَهُ يُوجبُ ضَمَانَهَا. فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ لَزِمَهُ مِنَ الْبَاقِي وَبَعْدَ إِفْرَادِهَا يَلْزَمهُ دَفْعهَا. فَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ لاَ إِنْ تَلِفَتْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا وَيَنْوِيهَا زَكَاةً وَأَخْذُ الإِمَامِ الْعَادِلِ ينُوبُ عَنْهُ وَغَيْرهِ إِنْ صَرَفَهَا فِي وُجُوهِهَا أَجْزَأَتْهُ وَإِلاَّ لَزِمَتْهُ الإِعَادَةُ وَيُخْرِجُ الْوَلِيُّ عَن الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيُزْجِئُ أَحَدُ النَّقْديْنِ عَنِ الآَخَرِ بِقِيمَتِهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ قَدْرِ الْوَاجِبِ. وَمَنِ ابْتَاعَ بِنَصَابٍ بَعْدَ حَوْلِهِ وَقِبلَ تَزْكِيَتِهِ فَرَبِحَ زَكَاهُ لِلأَوَّلِ وَزَكَّاهُمَا لِلْحَوْلِ الثَّانِي إِلاَّ جُزْءُ زَكَاةِ النِّصَاب إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ عرْضٌ يُسَاوِيهِ وَتُضَمُّ أُولَى الْفَائِدَتَيْنِ إِلَى الثَّانِيَةِ كَانَتْ نِصَاباً أَوْ أَكْمَلَتْهُ فَإِنْ كَانَتِ الأُولَى أَوْ كُلٌّ نِصَاباً اسْتَقَلَّتْ بِحَوْلِهَا، وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ نِصَاباً مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ إِمَامٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ قَبَض دُونَهُ لَمْ يُزَكِّ حَتَّى يَقْبضَ تَمَامَهُ أَبْقَى الأُولَى أَوْ أَتْلَفَهَا كَثَمَنِ عَرْضِ التِّجَارَةِ، وَإِنِ اسْتَفَادَهُ فَلاَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَبْضِ مَا تَقَدَّمَ، وَيُعَيِّنُ المُدِيرُ شَهْراً يُقَوِّمُ فِيهِ عُرُوضَهُ وَيَضُمُّ دَيْنَهُ وَنَاضَّهُ، وَلَوْ دِرْهَماً، فَإِنْ كَانَ لاَ يَنِضُّ لَهُ شَيْءُ فَلاَ زَكَاةَ وَالمُرَصَّعَ إِنْ عَلِمَ وَزْنَ نَقْدِهِ زَكَّاهُ وَانْتُظِرَ بِجَوَاهِرِهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ جَهِلَهُ وَلَمْ يُمْكنْ نَزْعُهُ فَلأَظْهَرُ التَّحَرِّي، وَقِيلَ المَقْصُودَ مِنْهُمَا مَتْبُوعٌ، وَيشْتَرَط فِي المَعَادِنِ اتِّصَالُ النِّيلِ، وَكَمَالُ النِّضَابِ لاَ الْحَوْلُ، فَإِنْ أَخْرَجَ دُونَهُ فَلاَ زَكَاةَ حَتَّى يُخْرِجَ تَمَامَهُ أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ قَدْ حَانَ حَوْلُهُ، وَتُضَمُّ المَعَادِنُ وَإِنْ تَنَاءَتْ مَحَالُّهَا كَالزَّرْعِ وَغَيْرُهَا بِشَرْطِ اتِّصَالِ النِّيلِ وَإِلاَّ اسْتَقَلَّ كُلٌّ بِحُكْمِهِ وَالأَظْهَرُ أَنَّ النُّذْرَةَ كَغَيْرِهَا وَقِيلَ بَلْ تُخَمَّسُ، وَالأَصَحُّ تَخْمِيسُ قَلِيل الرِّكَازِ وَكَثِيرِهِ وَعُرُوضِهِ، ثُمَّ أَرْبَعَةُ أَخُمَاسِهِ إِنْ كَانَ بِفَيْفَاءَ فِي الْجَاهِليَّةِ فَلِوَاحِدِهِ وَأَمَّا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ فَلأَهْلِهَا، وَأَرْضُ الْعَنْوَةِ لِمُفْتَتِحِهَا وَمَا عُلِمَ أَنَّهُ لِمسْلِمٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ، وَالدَّيْنُ إِنِ اسْتَغْرَقَ أَوْ أَبْقَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ أَسْقَطَهَا عَنِ النَّقْدِ الْحَوْلِيِّ لاَ المَعْدنِيِّ وَالْمَاشِيَةِ وَالمُعَشَّرَاتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَرْضٌ يُسَاوِيهِ وَيَجْعَلُ بِإِزَائِهِ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي قَلْبِهِ، كَدَيْنِهِ وَكِتَابَتِهِ وَخِدْمَةِ مُدَبَّرِهِ وَنَحْوُ ذلِكَ. (فصل) زكاة الإبل - لاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ (1) وَفِيهَا   (1) في الموطأ عن ابن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" الذود بفتح الذال المعجمة جماعة الإبل، ولا يزكى مال من غيره عند الجمهور ير أول مراتب الإبل المذكورة حيث يجب فيها إخراج الشياه إلى خمس وعشرين ولو أخرج عن الشاة بعيراً فالأصح الإجزاء وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ، قال زروق والمزكي بالغنم من الابل يسمى مشنق - بفتح الشين والنون - لأن المزكي يشنق صاحب الإبل فيما ليس عنده اهـ. وقيل الشنق ما بين الفريضتين كالوقص بفتح الواو وسكون القاف. والصحيح أن الشنق ما تقدم وأن الوقص هو ما بين النصابين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّة. وَفِي الْعِشْرِين أَرْبَعٌ. وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ عَدِمَهَا فَابْنُ لَبُونٍ، وَفِي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونَ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ يخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ مَا بَيْنَ ذلِكَ أَوْقَاصٌ. وَنِصَابُ الْبَقَرِ ثَلاَثُونَ فِيَها تَبِيعٌ وَفِي أرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ ثَلاَثِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعَةٍ وَالْجَوَامِيسُ نوعُها. وَيُكَمَّلُ النِّصَابُ بِالْعَجَاجِيلِ كَالْفصلاَنِ وَيُؤْخَذُ السِّنُّ الْوَاجِبُ فَلَوْ مَاتَتْ الأُمَّهَاتُ وَبَقِيَتْ الأَوْلاَدُ نِصَاباً زُكِّيَتْ، وَتُزَكَّى الْعَوَامِلُ وَالْهَوَامِلُ (1) ، وَنِصَابُ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ كَالَّتِي فِي الإِبِلِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلاَث، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلاَ هَزِيلَةٌ وَلاَ فَحُلٌ وَلاَ كَرِيمَةُ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزُ جِنْسٌ حُكْمُ الأَوْلاَدِ مَا تَقَدَّمَ وَتُزَكَّى السَّائِمَةُ وَالمَعْلُوفَةُ وَمُبَدِّلٌ نِصَاباً بِجِنْسِهِ يَبْنِي وَبِخِلاَفِهِ المَشْهُورُ الاسْتِئْنَافُ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَاراً وَمُسْتَفِيدُ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ مِنْ جِنْسِ   (1) يعني المعلوفة والسائمة والمذهب أن الصدقة تجب في معلوفة الماشية وسائمتها لقول مالك في الموطأ: إنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه: في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، وهذا عموم. ولأن النماء في المعلوفة يوجد في الدر والنسل كالسائمة ولأن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فإنما تؤثر في تخفيف الزكاة وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها وإثباتها كالخلطة والتفرقة والسقي النضح والسيح. وقال الشافعية والحنفية وجوب الزكاة في السائمة فقط لحديث (في سائمة الغنم الزكاة) فالشافعية تمسكوا بدليل خطابه والحنفية النافون لدليل الخطاب تمسكوا بأن الأصل عدم وجوب الزكاة وحيث وجبت في السائمة بالنص بقي ماعداها على الأصل، قال ابن عبد السلام مذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس اهـ. وأقول: إن سلم مذهب أن التقييد بالسائمة خرج للغالب فالتعيم هو الراجح وإلا فالقول ما قاله الشافعية والحنفية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 مَاشِيَتِهِ يَبْنِهِ عَلَى حَوْلِهَا، وَالْخُلَطَاءُ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ بِشَرْطِ كَمَالِ النِّصَابِ فِي مِلْكِ كُلٍّ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى وَصْغَيْنِ كَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ والدَّلْوِ المُرَاحِ والمَبِيتِ وَطَلَبِ المَصْلَحَةِ وَلَوْ آخِرَ الْحَوْلِ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَتُؤَثِّرُ التَّخْفِيفَ كَمَالِكِي مائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوِ التَّثْقِيلَ كَمَالِكِي مائَتَيْنِ وشَاةَ فَإِنْ ظَهَرَ قَصَدُ الْفِرَارِ أُخِذُوا بِحَالِ الاِنْفِرَادِ وَيُصَدَّقُونَ فِي قَصْدِ الْمَصْلَحَةِ فَإِنِ اتُّهِمُوا حُلِّفُوا وَالنِّصَابُ الْمُؤَلَّفُ إِنْ أَخَذَ مِنْهُ مُتَأَوِّلاً تَرَادُّوا بِحَسَبِ أَمْلاَكِهِمْ كَمَا لَوْ زَادَ الْفَرْضُ بخَلْطِ دُونِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ مِنْ مَالِكِهَا كَالْمَأْخُوذَةِ مِنْ دُونِ النِّصَابِ وَلاَ خُلْطَةَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ وَلاَ زَكَاةَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِهَا، وَلاَ ضَمَانَ لِتَلَفِهَا قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي فَإِنْ نَقَصَهَا فِرَاراً ضَمِنَ. (فصل) زكاة الحبوب والثمار - نِصَابُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (1) وَهيَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِالْمَدَنِّي فَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلاً، وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ نَضْحاً فَإِنْ اجْتَمَعَا وَتَسَاوَيَا فَثَلاَثةُ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ تَفَاوَتَا فَالْمَشْهُورُ اعْتِبَارُ الْمَأْخُوذِ بِهِمَا وَقِيلَ الأَقَلُّ تَابِعٌ وَيُضَمُّ إِلَى الْبُرِّ، الشَّعِيرُ وَالثُّلْتُ وَالْعَلَسُ وَيُخْرَجُ مِنْ كُلٍّ بِحِسَابِهِ كَالْقَطانِي بِخِلاَفِ الذُّرَةِ وَالأُرْزِ وَالدُّخْن فَيَجبُ فِي الْحَبِّ بِيُبْسِهِ وَفِي التَّمْرِ بِزَهْوِهَا   (1) خمسة أوسق توازي بالكيل المصري أربعة أرادب وويبة حسبما حرر العلامة الطحلاوي سنة 1165 هجرية وجملة ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار عشرون نوعاً القطاني السبعة: الحمص والفول والوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسلة وذوات الزيت وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر لا الأبيض والقمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 وَتُؤْخَذُ بعد التصْفِيةِ والْجِذَادِ مِنْ عَيْنِهِ لاَ تُجْزِي قِيمَتُهُ كَانَ جَيِّداً أَوْ رَدِيئاً فَإِنِ اجْتَمَعا وَتَساوَيَا فَفِي كُلٍّ بِحِسَابِهِ وَإِنْ تَفَاوَتَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذلِكَ، وَقِيلَ الأَقَلُّ تَابِعٌ، وَمِنَ الْمَتْبُوعِ الْوَسَطِ، وَيُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ إِذَا أَزْهَيَا بِالْحَاصِلِ جَافّاً فَإِنْ أَكَلُوا أَوْ بَاعُوا ضَمِنُوا، وَإِنْ تَرَكُوا وَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ وَهُوَ عَارِفٌ فَالظَّاهِرُ الأَخْذُ بِمَا خَرَصَ، وَإِنِ خَرَصَ جَمَاعَةٌ وَاخْتَلَفُوا أُخِذَ بِقَوْلِ أَعْرَفِهِمْ، وَإِنِ اسْتَوَوْا وُزِّعَ الْوَاجِبُ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِهِمْ فَإِنْ أُجِيحَتْ بَعْدَهُ فَلاَ ضَمَانَ فَإِنْ بَقِيَ نِصَابُ لَزِمَ مِنْهُ وَمَنْ بَاعَ بَعْدَ الزَّهْوِ ضَمِنَ فَإِنْ أَفْلَسَ فَهَلْ يُتْبَعُ أَوْ تُؤْخَذُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَري قَوْلاَنِ، وَهَلْ يُرْجَعُ بَقَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ يُكَلَّفُ شِرَاءَ الْجِنْسِ قَوْلاَنِ كَالَّذِي لاَ يَتَنَاهَى، وَمَا يُعْتَصَرُ يُوسَقُ حَبّاً وَيُؤْخَذُ مِنْ دُهْنِهِ. وَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّبَاتِ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا. (فصل) صَدَقَةُ الْفِطْرِ - صَدَقَةُ الْفِطْرِ (1) تَلْزَمُ مَنْ فَضِلَ عَنْ قُوتِهِ وَدَيْنِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ عَنْهُ وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْرهَا وَهُوَ صَاعٌ وَزْنُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ حَبّاً، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ، وَتُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَقَط وَعَنِ الْعَبْدِ المُشْتَرِكِ عَنْ كُلٍّ بِقَدْرِ مِلْكِهِ   (1) ويقال لها زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة فرضها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم كما صح في الحديث قال العدوي حاشية الخرشي من أنكر مشروعيتها يكفر ومن أنكر وجوبها لا يكفر اهـ. وروى أبو داود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الحاكم وروى ابن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر" قال ابن شاهين حديث غريب جيد الاسناد اهـ. وقدرها بالكيل المصري قدح وثلث كما حققه العلامة الأجهوري ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو اثنين كما قال ابن القاسم في المدونة ونقله عن فعل ابن عمر وأجاز الشافعية والحنفية إخراجها من أول رمضان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 كَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَالمَشْهُورُ تَعَلُّقُ الْوَاجِبِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ بِالاِجْتِهَادِ فَيُدْفَعُ صَاعٌ لِجَمَاعَةٍ وَآصُعٌ لِوَاحِدٍ. (فصل) مَصَارِفُ الزَّكَاةِ - مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ سَقَطَ نَصِيبُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْعَامِلِينَ (1) ، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ وَلاَ تُنْقَلُ عَنْ بَلَدِهَا مَعَ وُجُودِ المُسْتَحَقِّ، فَمَنْ فَعَلَ كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ خِلاَفُهُ الأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَلاَ تُصْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ غَيْرِ مَصَارِفِهَا وَتَبَيُّنُ الْخَطإِ يُوجِبُ الإِعَادَةَ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الإِمَامُ الْعَادِلُ وَلاَ يَخُصُّ بِهَا أَقَارِبَهُ، فَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الصيام - صِيَامُ رَمَضَانَ فَرْضُ عَيْنٍ يَلْزَمُ بِرُؤْيَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ غَمَّ فَبِكَمَالِ عِدَّةِ شَعْبَانَ. وَتَجِبُ لَهث النِّيَّةُ وَتُجْزِئُ مِنَ اللَّيْلِ لاَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَنِيَّةٌ لِكُلِّ مُتَتَابِعٍ (2) وَتُبَيَّتُ لِغَيْرِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.   (1) أما سقوط المؤلفة قلوبهم فمبني على أن المقصود باعطائهم الزكاة استئلافهم وتحبيب الإيمان إليهم وكف أذيتهم عن المسلمين. وقد سقط هذا بفشوا الإسلام وكثرته وقيل نصيبهم باق لم يسقط وعليه مشى خليل في المختصر. بناء على أن المقصود إنقاذهم من النار وهو باق إلى نزول عيسى عليه السلام. والأول رجحه الرماصي في حاشية التتائي، وأما العاملون عليها فهم الذين يبعثهم الإمام لأن الصدقة من أصحاب الحبوب والمواشي. وقد فقدد هذا منذ زمان فلم يبق إلا أن الانسان زكاته بنفسه على الموجوين من الأصناف الثمانية أو بعضهم حسب اجتهاه فيمن يراه أحق والأفضل لمن يعطي الزكاة ألا يذكرها للفقير بأن يقول خذ هذا الزكاة لئلا ينكسر خاطره بل ينوي الزكاة بقلبه من غير تلفظ بلسانه. (2) الصوم المتتابع هو الذي يجب تتابعه وموالاته بحيث لو فرق لم يجزئ كرمضان وكفارة الإفطار العمد مع الجماع فيه مثلا وكفارة القتل والظهار والنذر المتتابع فيكفي الصائم أن يقول مرة واحدة عند أول صومه نويت صوم رمضان أو نويت صوم ستين يوماً أو نويت صوم كفارة القتل والظهار أو نحو ذلك أما الصوم الذي لا يجب تتابعه ويجوز تفريقه كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى هم الحج ونحو ذلك فيلزم لكل يوم نية منفردة والقول بإجزاء نية للمجتمع هو مشهور مذهب مالك وقال ابن عبد الحكم لا بد من نية لكل يوم نظراً إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد بعض لأيام بفساد بعضها الآخر والقول المشهور نظراً إلى أنه كالعبادة الواحدة من حيث ارتباطها ببعضها ببعض وعدم جواز التفريق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 وَيَلْزَمُ الْمُنْفَرِدَ بِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِلاَّ أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ أَوْ تأْوِيلٍ، وَالشَّاكُّ يُمْسِكُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ. وَلاَ يُجْزِئُ صَوْمُهُ مُتَرَدِّدًاً بِخِلاَفِهِ تَطَوُّعاً أَوْ يُصَادِفُ وَرْداً أَوْ نَذَراً أَوْ قَضَاءً، وَرُؤْيَتُهُ نَهَاراً لِلْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ قَبْلَ الزّوَالِ، وَثُبُوتُهُ يُوجِبُ إِمْسَاكَ بَقِيَّتِهِ وَعِيدٌ يُوجِبُ الْفِطْرَ. (فصل) قضاء الصوم - يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْفِطْرِ وَلَوْ سَهْواً (1) أَوْ جَهْلاً أَوْ مُكْرَهاً أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَوْيَ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً أَوْ نَذْراً أَوْ قَضَاءً أَوْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ دُخُولَهُ فَتَبَيَّنَ خِلاَفُهُ أَوِ ابْتَلَعَ مَا يُمْكِنُهُ طَرْحُهُ أَوْ رُمِيَ إِلَى حَلْقِهِ بِذَوْقٍ أَوِ اكْتِحَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ سُقُوط أَوْ تَقْطِير فِي أُذُنٍ لاَ بِدُخُولِ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارٍ أَوْ حُقْنَةٍ (2) أَوِ احْتِلاَمٍ أَوْ تَصَبُّحٍ بِغُسْلِ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ إِنْ طَهُرَتْ وَنَوَتْ قَبْلَ فَجْرٍ وَيُكْرَهُ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْقُبْلَةُ (3) وَالمُلاَعَبَةُ، وَالْكَفَّارَةُ (4) بِتَعَمُّدِ الْفِطْرِ (5) أَوِ الْجِمَاعِ أَوْ اسْتِدْعَاءِ المَنِيِّ بِدَوَامِ النَّظَرِ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوْ تَحْريكِ دَابَّةٍ عَلَى المَشْهُورِ والمَشْهُورُ تَنَوُّعُهَا وَأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ فَيُعْتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَامِلَةَ الرِّقِّ غَيْرِ مَعِيبَةٍ وَلاَ مُسْتَحِقَّةِ الْعِتْقِ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ قَطَعَ لِعُذْرٍ بَنَى وَإِلاَّ اسْتَأْنَفَ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدَاً، وَالْعَدَدُ شَرْطٌ، وَلاَ   (1) وجوب القضاء على المفطر سهواً في رمضان قوله في مذهب مالك جعله بعضهم مشهور المذهب والصحيح خلافه فلا يجب على الصحيح عند المالكية القضاء على من أفطر سهواً وقال الشافعية والحنفية لا يقضي الناس لحديث الصحيحين (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وحالول ابن العربي الجواب عن هذا الحديث بما لا يسلم من خدش. فما ذهب إليه الشافعية أقوى. (2) أطلق المؤلف عدم القضاء بدخول الحقنة والواقع أن في الحقنة تفصيلاً، فإذا وصلت إلى الأمعاء بأن كانت من الدبر فإنها تفطر ويجب القضاء على المحتقن، وأما إذا لم تصل إلى الأمعاء كحقنة في إحليل أي في ثقب الذكر فلا تفطر ولا قضاء على المحتقن لأنها لا تصل إلى الأمعاء. واختلف في قبل المرأة فقيل إن الحقنة فيه مفطرة ويجب بها القضاء كالدبر، وقيل لا قضاء لأن قبل المرأة كاحليل الذكر لا يصل شيء منهما إلى الأمعاء، وقال بعضهم إن الإحليل يطلق على ذكر الرجل وقبل المرأة وكلاهما لا قضاء بدخول الحقنة فيه، وقال مالك في المدونة أكره الحقنة للصائم فإن احتقن في فرج بشيء يصل إلى جوفه فالقضاء ولا يكفر من هذا أن المدار في الإفطار والقضاء عند مالك على الوصول إلى الجوف وعدمه، وكلمة الجوف على معناها داخل الجسم سواء كان معدة أو أمعاء أو غيرهما ولكن علماء المذهب حملوا الجوف على المعدة والأمعاء ولولا ذلك لكان كلام مالك مقيداً للافطار والقضاء بالحقن في الإحليل والقبل لأن الحقنة في كل منهما تصل إلى الجوف. (3) محل كراهة القبلة إذا لم تؤد إلى الإنزال فإذا أدّت إليه فهي حرام ومفطرة وعلى فاعلها القضاء والكفارة ومثل القبلة كل عمل من مقدمات الجماع كالملاعبة والملامسة بالبشرة ونحوها إذا أدى إلى الإنزال وهذا قول مالك في المدونة، وقال أشهب فيها القضاء فقط إلا أن يستمر فيها فيجب القضاء والكفارة وقال ابن القاسم في المدونة يلزم القضاء والكفارة فيها. لا أن يكون الانزال بسبب نظر وفكر غير مستدامين. (4) تبنى الكفارة عند المالكية: على التعمد أي تعمد الفطر بأي نوع من أنواع المفطرات سواء كان جماعاً أو أكلاً أو شرباً أو حقنة في منفذ موصل إلى المعدة أو رفع نية الصوم مهاراً أو ليلاً أو غير ذلك قالوا لأن علة الوجوب انتهاك حرمة الصوم الواجب في الشهر المعظم رمضان والشافعية خصوا وجوب الكفارة بالجماع عمداً في نهار رمضان واستدلوا على ذلك بحديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان ثم ذهب إلى النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فقال له هلكت يا رسول الله فقال له ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فقال صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً قال لا، قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا، فمكث عند النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فأتي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا فقال صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قم فأطعمه أهلك فأخذه الرجل وانصرف والمالكية طردوا علة الوجوب وهي انتهاك حرمة الشهر لما تقدم فأوجبوا الكفارة في كل إفطار متعمد. (5) شروط وجوب الكفارة للمكلف خمسة: -1 - العمد فلا كفارة على الناسي. -2- الاختيار فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة كمن غلب عليه القيء. -3 - الانتهاك فلا كفارة على متأول تأولاً قريباً. -4 - أن يكون عالماً بالحرية فجاهلها لا كفارة عليه كشخص حديث عهد بالاسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فلا كفارة عليه. -5 - أن يكون في رمضان لا في قضائه ولا في صيام كفارة أو نذر أو غيرهما، ويشترط في وجوب الكفارة بالأكل والشرب أن يكون بالفم فقط وأن يصل إلى المعدة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 يُلَفِّقُ مِنْ نَوْعَيْنِ، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَيَّامِ وَالأَظْهَرُ عَدَمُ تَعَدُّدِهَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ. وَعَدَمُ وُجُوبِهَا بِالْجِمَاعِ سَهْواً وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَرَفْض نِيَّةٍ (1) وَتَعْجِيلِ فِطْرٍ لِتَوَقُّعٍ مُبَاح، وَالمُكْرَهَةُ تَلْزَمُ المُكْرِهَ عَنْهَا. (فصل) تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ - يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ وَتَتَابُعُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَوْ بَعْضَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مُتَّصِلٍ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ (2) إِطْعَامُ مَسَاكِينَ مُدّاً عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَيَلْزَمُ المُرْضِعَ تُفْطِرُ خَوْفاً عَلَى الرَّضِيعِ لاَ الْحَامِلَ وَفِيهَا خِلاَفٌ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَاجِزِ لِكِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ يَوْمِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ إِذَا جُنَّ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ بَلَغَ مَجْنُوناً أَوْ صَحِيحاً لاَ بِالْيَسِيرِ، وَيَلْزَمُ الْكَافِرَ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ يَوْمِ إِسْلاَمِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ يَبْلُغُ الإِمْسَاكُ لاَ بَقِيَّةَ يَوْمِ الشِّفَاءِ وَالطُّهْرِ وَقُدُومِ المُسَافِرِ مُفْطِراً. ثُمَّ السَّفَرُ المُبِيحُ لِلْقَصْرِ وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ، وَإِذَا أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهُ، وَالْمُتَطَوِّعُ إِنْ أَفْطَرَ سَاهِياً لَزِمَهُ إِمْسَاكُ بَقِيِّةِ يَوْمِهِ لاَ قَضَاؤُهُ، وَيَحْرُمُ صِيَامُ الْعِيدِ، وَيُكْرَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلاَّ لِمُتَمَتِّعٍ وَنَحْوِهِ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ.   (1) معنى رفض النية العزم على عدم الصيام، فإذا رفضها وأتبعها بالفطر وجبت عليه الكفارة وإذا رفضها بقلبه أو بلسانه أو بهما معاً ولم يتبع الرفض بالفطر كفارة عليه، فقول المؤلف "ورفض النية" أيلا تجب الكفارة برفض النية لأنه عطفه على ما لا تجب فيه الكفارة وهو الجماع سهواً. يجب حمله على رفض النية الذي لم يتبعه الفطر وإلا وجبت الكفارة. (2) ودليل ذلك ما في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مداَ حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال مالك: وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 باب الاعتكاف (1) - الاِعْتِكَافُ مُلاَزَمَةُ المَسْجِدِ لَيْلاً وَنَهَاراً مَعَ النِّيَّةِ وَالصَّوْمِ مُشْتَغِلاً بِالْعِبَادَاتِ، تَارِكاً لِلأَسْبَابِ الدُّنْيَوِيَّةِ إِلاَّ لِضَرُورَةِ تَحْصِيلِ طَعَامِهِ، وَاشْتِرَاطَهُ الْخُرُوجَ مُلْغًى، وَيَبْطُلُ بِالْخُرُوجِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ أَوْ طَعَامِهِ وَلَوْ لِعِبَادَةٍ أَوْ صَلاَةِ جَنَازَةٍ أَو جُمْعَةٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَنْقُصَ عَنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (2) وَيَجُوزُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلاَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَة (3) فَيَتَعَيَّنُ الْجَامِعُ وَيَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبلَ الْفَجْرِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَهُ بَطَلَ، وَمُعْتَكِفُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ لاَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ بَعْدَ شُهُودِ الْعِيدِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فَلاَ يَصِحُّ فِي بَيْتِهَا، وَمَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ المُقامُ خَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الاِعْتِكَافِ فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ عَادَ فِي الْفَوْرِ، وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ الْقَضَاءِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ يُفِدْهُ عَلَى المَشْهُورِ، وَيَحْرُمُ عَلَى المُعْتَكِفِ الاِسْتِمْتَاعُ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً لاَ عَقْدُ نِكَاحٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (كتاب الحج) (4) - يَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتطِيعٍ عَلَى الْفَوْرِ (5) مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، وَالاِسْتِطَاعَةُ إِمْكَانُ الْوُصُولِ مَعَ الأَمْنِ   (1) مأخوذ من العكوف وهو اللزوم ومنه قوله تعالى {العاكف فيه والباد - الذي ظللت عليه عاكفاً - لن نبرح عليه عاكفين} هذه حقيقته اللغوية، وحقيقته الشرعية ما ذكره المصنف، واختلف في حكمه فقيل مندوب وقال ابن العربي سنة، وقال ابن عبد البر في الكافي سنة في رمضان وفي غيره جائز والراجح الثاني لمواظبته صلى الله عليه وآلاه وسلم على فعله. (2) وأقله يوم وليلة ولا حد لأكثره. (3) قوله إلا من تلزمه الجمعة. معناه أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد سواء كان جامعاً أو غيره والجامع هو الذي تقام فيه الجمعة وغيره الذي لا تقام فيه إلا إذا كان المعتكف تلزمه الجمعة أي ذكر حر بالغ عاقل مستوف لشروط الجمعة وكان يوم الجمعة واقعاً في أيام اعتكافه بأن نوى الاعتكاف سبعة أيام أو ثلاثاً أولها الأربعاء أو الخميس أو نوى مدة أكثر من ذلك فلا بد من وقوع الجمعة فيها، فهذا يجب عليه أن يعتكف في المسجد الجامع، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج للجمعة وبطل اعتكافه بمجرد خروجه من المسجد، ويقضيه وجوباً، أما لو كان اعتكافه أياماً ليس فيها يوم الجمعة أو كان المعتكف لا تلزمه الجمعة فيجوز اعتكافه في الجامع وغيره. (4) الحج لغة القصد، ومن ذلك رجل محجوج أي مقصود وشرعاً القصد إلى مكة للنسك والنسك إما حج وإما عمرة ولكل منهما أركان أي أفعال إذا أداها الحاج أو المعتمر فقد أدى الفرض في الحج والسنة في العمرة وبرئت ذمته من مطالبة الله له بهما. (5) هذا قول العراقيين وقاله مالك أيضاً وشهر وعليه لو أخر عن أول سني الاستطاعة فهل يكون قضاء وهو قول ابن القصار أو أداء وهو قول غيره. وقال الماربة هو على التراخي ما لم يخف الفوات وشهر أيضاً ولذا قال خليل في المختصر. وفي المغاربة هو على التراخي الفوات خلاف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 كَيْفَمَا تَيَسَّرَ وَالْمَرْأَةُ مَعَ مُحْرَم أَوْ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ، وَالمَيِّتُ الضَّرُورَةُ (1) إِنْ أَوْصَى بِهِ يَلْزَمُهُ فِي ثُلُثِهِ فَلْيُسْتَأْجَرْ مَنْ يَحِجُّ عَنْهُ، ثُمَّ الإِجَارَةُ ضَرْبَانِ: بَلاَغٌ وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ بِحَسَبِ كِفَايَتِهِ ذِهَاباً وَإِيَاباً فَمَا فَضَلَ لَزِمَهُ رَدُّهُ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فَلَهُ التَّرْكُ، فَإِنْ مَضَى لَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوعٌ بِنَفَقَتِهِ وَبَعْدَهُ يَلْزَمُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى المُسْتَأْجِرِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى المُسْتَأْجِرِ الثَّانِي مَضْمُونَةٌ وَفِيهَا يَتَعَيَّنُ قَدْرُ الأُجْرَةِ وَصِفَةُ الْحَجِّ وَمَوْضِعُ الاِبْتِدَاءِ، وَالمَشْهُورُ اشْتِراطُ تَعَيُّنِ السَّنَةِ، وَقِيلَ بَلْ تَتَعَيَّنُ السَّنَةُ الأُولَى بِالإِطْلاَقِ ثُمَّ مَا فَضَلَ أَوْ أَعْوَزَ فَلَهُ وَعَلَيْهِ وَلاَ يُسْتَأْجَرُ لَهُ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذلِكَ فَلَوْ عَيَّنَ شَخْصاً فَأَبَى عَادَ الْمَالُ مِيرَاثاً كَمَا لَوْ عَيَّنَ قَدْراً فَوُجِدَ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهِ إِلاَّ إِنْ قَصَدَ دَفْعَهُ إِلَيْهِ، وَلَوْ عَيَّنَ صِفَةً فَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَمْ يُجْزِهِ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ، وَمَنْ تَطَوَّعَ أَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ فَرْضِهِ كُرِهَ وَوَقَعَ عَلَى مَا نَوَاهُ. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني - الميقَاتُ زَمَانِي: شَوَّالٌ، وَذُو القِعْدَةِ وَعَشْر ذِي الْحِجَّةِ وَمَكَانِيٌّ: ذو الْحُليْفَةِ) (2) وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَم وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ وَذَاتُ عِرْق فَهِيَ لأَهْلِهَا وَمَنْ مَرَّ بِهَا فَمَنْ تَجَاوَزَهُ   (1) الضرورة هو من عليه حجة الاسلام. (2) في الموطأ عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم"، قلت وهذا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروت عائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقد جمع بعضهم المواقيت المكانية لغير المكي في قوله: عرق العراق يلملم اليمن * وبذي الحليفة يحرم امدني والشام جحفة إن مررت بها * ولأهل نجد قرن فاستبن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 حَلاَلاً لَزِمَهُ دَمٌ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ غَيْر مُحْرِمٍ وَمَنْ مَنْزِلهُ بَعْدَ مِيقَاتٍ فَهُوَ مِيقَاتُهُ، وَمَكَّةَ مِيقَاتُ أَهْلِهَا وَالْمُعْتَمِرُ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ وفي قِرَانِ المَكي مِنْهَا خِلاَفٌ وَلاَ يَدْخُلُ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرماً. (فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ - أَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ (1) ، وَالطَّوَافُ (2) وَالسَّعْيُ (3) فَالإِحْرَامُ ثَلاَثَةُ أَضْرُبٍ: إِفْرَادٌ وَهُوَ أَفْضَلُهَا، وَتَمَتُّعٌ وَهُوَ أَنْ يَأْتي الآفَاقِيُّ بالْعُمْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ، مِنْ عَامِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى أًفْقِهِ أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ إِلاَّ لِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقِرَانٌ وَهُوَ جَمْعُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فِي إِحْرَام مُقَدِّماً لِلْعُمْرَةِ لَفْظاً أَوْ نِيَّةً أَوْ يُرْدِفُ الْحَجَّ عَلَيْهَا فِي أَثْنَائِهَا وَيَلْزَمُ الْهَدْيُ وَتَدْخُلُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ فَمُرِيدُ الإِحْرَامِ إِذَا أَتَى الْمِيقَاتَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَاغْتَسَلَ (4) وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً اسْتِحْبَاباً، وَيَتَجَرَّدُ مِنْ مخيطٍ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ثُمَّ يَنْوِي مَا يُرِيدُ عَقْدَهُ مُلَبِّياً وَمُتَوَجِّهاً، وَلَفْظُهَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ يُعَادِوُهَا فِي كُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ وَتَلَقِّي الرِّفَاقِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهَا جُمْلَةً، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً، أَتَى مَكَّةَ   (1) هو الحضور بعرفة ودة زمنية مهما قلت وقوفاً أو جلوساً ومروراً أو اضطجاعاً ليلة النحر. (2) والطواف بالبيت العتيق سبعاً. (3) والسعي بين الصفا والمرة سبعاً أيضاً. وعمال العمرة الطواف والسعي والإحرام فليس فيها وقوف وسيأتي للمؤلف بيانها. (4) هذا أحد اغتسالات الحج المسنونة وهو الاغتسال للإحرام والثاني لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء والثالث للوقوف بعرفة والغسل الأول لا بد فيه من الدلك والثاني والثالث قيل لا بد فيهما أيضاً من ذلك لكنه خفيف وقال مياسرة في شرح متن ابن عاشر لا دلك فيهما ويستحب الغسل أيضاً لدخول المدينة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 لِطَوَافِ الْقُدُومِ فَيَدْخُلُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْ هذَا الْبَيْتَ تَشْريفاً وَتَعْظِيماً، وَمَهَابَةً وَتَكْرِيماً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ، تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً، وَمَهَابَةً وَتَكْرِيماً فَيَأْتِي الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، فَيُقَبِّلُهُ (1) وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَيَبْتَدِئُ الطَّوَافَ مِنْهُ، فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ جَاعِلاً الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِةِ، الثَّلاَثَةُ الأُولَى خَبَباً كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ قَبَّلَهُ، وَبِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ لَمَسَهُ بِيَدِهِ، وَاسْتِيفَاءُ الْعَدَدِ شَرْطٌ كَالطَّهَارَةِ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالأَفْضَلُ وَرَاءَ الْمَقَامِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَتَوَجَّهُهُ، وَيُكَبِّرُ وَيَقُولُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ثمَّ يَنْزِلُ فَيَسْعَى حَتَّى يُجَاوِزَ الْمِيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَعْمَلُ عَلَيْهَا كَالصَّفَا وَذلِكَ شَوْطٌ، ثُمَّ يَأْتِي بِتَمَامِ سَبْعةِ أَشْوَاطٍ كَذلِكَ، وَهذَا السَّعْيُ هُوَ الرُّكْنُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ   (1) ولا يقبله إلا متوضئ لأنه كالجزء من الطواف المشترط فيه الطهارة وفي ذلك ألغز الشيخ التادي بن سودة بقوله: أيها العالم المفيد البرايا * ما مقالك في جواب سؤالي قبلة لم تجز بدون وضوء * وهي لا تنقض الوضوء بحال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 بِطَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ سَعَى مَعَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ، وَشُرُوطُهُ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ طَوَاف، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْيَوْمِ الثَامِنِ إِلَى مُنَى وَيُعَاوِدُ التَّلْبِيَةَ. وَيُسْتَحَبُّ الْمَبِيتُ بِهَا، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ دَفَعَ إِلَى عَرَفَةَ فَيَنْزِلُ بِهَا، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ، وَعَرَفَةُ كلَها مَوْقِفٌ إِلاَّ بَطْنَ عَرَفَةَ، فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ دَفَعَ إِلَى الْمُزْدَلِفَة، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ تَوَارِيهَا بَطَلَ حَجُّهُ إِلاَّ أَنْ يَعُودَ فَيَقِفَ جُزْءاً مِنَ اللَّيْلِ وَمَنْ تَرَكهُ نَهَاراً مُتَمَكِّناً فَعَلَيْهِ دَمٌ فَإِذَا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ جَمَعَ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْزِلْهَا لَزِمَهُ الدَّمُ وَالأَفْضَلُ الْمَبِيتُ. وَيَلْتَقِطُ مِنْهَا حَصَاةَ الْجِمَارِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فصلى الصُّبْحَ وَوَقَفَ ذَاكِراً، ثُمَّ يَدْفَعُ قَبْلَ الطُّلُوعِ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَة بَعْدَ الطُّلُوعِ بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الإِفَاضَةِ وَهذَا هُوَ الرُّكْنُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مُنًى فَيَبِيتَ بِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ فَيَرْمِي الأَيَّامَ الثَّلاَثَة كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لاَ يُجْزِئُ قَبْلَهُ وَلاَ لَيْلاً وَيَبْدَأُ بِالْجَمْرَةِ السُّفْلَى فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ رَمْياً لاَ وَضْعاً، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا فَيَتَوَجَّهُ الْعَقَبَةَ، وَيَبْتَهِلُ بِدُعَاءٍ، ثُمَّ يأْتِي الْعُلْيَا فَيَرْمِيهَا، وَالتَّرْتِيبُ شَرَطٌ، فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ مَا نَكَسَ، وَلاَ يَرْمِي بِمَا قَدْ رُمِىَ بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ وَلَوْ لَيْلَةً وَالرَّمْيُ فِي كُلِّ جَمْرَةٍ حَصَاةً لَزِمَهُ الدَّمُ وَلَوْ فَضَلَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ لاَ يَدْرِي مِنْ أَيِّهِنَّ؟ يَرْمِي فِي كُلِّ جَمْرَةٍ حَصَاةً حَصَاةً عَلَى التَّرْتِيبِ ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوِدَاعِ وَهُوَ آخِرُ الْمَنَاسِكِ. (فصل) الفدية - تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ الْفِدْيَةُ (1) بِلُبْسِ الْمَخِيطِ لُبْساً مُعْتَاداً وَلَوْ بِإِدْخَالِ كَتِفَيْهِ الْقَبَاءَ وَلُبْسِ الْخُفِّ إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِ وَالتَّرَفُّهِ بِحَلْقِ شَعْرٍ، وَتَقْلِيمِ ظَفْرٍ، وَإِزَالَةِ شَعْثٍ وَتَطَيُّبٍ وَتَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ وَالْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَاكْتِحَالِهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَهَا لُبْسُ المُخِيطِ وَالْخُفِّ وَسَدْلُ ثَوْبٍ عَلَى وَجْهِهَا غَيْرَ مَرْبُوطٍ خَوْف فِتْنَتِهَا، وَبِلَفِّ خِرْقَةٍ عَلَى ذَكَرِهِ وَشَدِّ تَعْوِيذٍ عَلَى عَضُدِهِ، وَتِكَّةٍ أَوْ خَيْطٍ فَوْقَ إِزَارِهِ لاَ بِحَمْلِ مَتَاعِهِ لِلضَّرُورَةِ وَشَدِّ نَفَقَتِهِ تَحْتَ إِزَارهِ وَتَسَاقُطِ شَعْرٍ بِحَكَّةٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ بِتَخْلِيلِ وُضُوءٍ، وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ، أَوْ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ يَنْسِكُ بِشَاةٍ فَمَا فَوْقَهَا غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِمَكَانٍ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ مُوجبِهَا   (1) الفدية ثلاثة أنواع: -1- شاة من ضأن أو معز أو أعلى منها من إبل وبقر وقيل الشاة أفضل من البقر والإبل فالبقر أفضل من اٌبل ويشترط فيها من السن والشمن وغيرهما ما يشترط في الضحية والهدي. -2 - إطعام ستة مساكين من غالب قوت المحل الذي أخرجه فيه لكل مسكين مدّان بمدّه صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فجملتها ثلاثة آصع والصاع قدحان مصريان وأربعة أمداد ويجزي غذاء وعشاء لكل مسكين حيث بلغ الغذاء أو العشاء المدين والمدان أفضل. -3 - صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولا تختص الفدية بأنواعها بمكان أو زمان فيجوز تأخيرها لبلده وغيره في أي وقت شاء بخلاف الهدي فإن محله منى أو مكة وتعدد الكفارة بتعدد موجبها فلكل من اللبس والحلق والتطيب وتقليم الظفر فدية خاصة إذا فعلت متفرقة أو نوى الحاج فعل كل واحد منفرداً عن الآخر أما إن فعله دفعة واحدة كأن حلق وتطيب وقلم أظافره ولبس المخيط دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وشرط وجوب الفدية في اللبس الانتفاع به بأن يلبس مدة تكون مظنة للانتفاع فان نزع الملبوس عن قرب فلا فدية عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 لاَ بِفِعْلِهَا فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ. (فصل) ممنوعات الإحرام - يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اصْطِيَادُ جَمِيعِ الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ طَائِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَقَتْلَهُ لاَ مَا صَادَهُ حَلاَلٌ لغَيْرِ مُحْرم، فَإِنْ صَادَهُ أَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ مَعَهُ لَزِمَهُ إِرْسَالَهُ، فَإِنْ عَطِبَ لَزِمَهُ جَزَاءَهُ كَمَا لَوْ نَقَرَهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِحِبَالَتِهِ أَوْ سَقَطَ فِي بئْرٍ حَفَرَهَا لِسَبْعٍ وَنَحْو ذلِكَ فَإِنْ أَكَلَهُ فَجَزَاءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ كَسَرَهُ وَتَرَكَهُ مَخُوفاً لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ فَإِنْ تَلَفَ فَجَزَاءَانِ لاَ إِنْ بَرِئَ وَلَحِقَ بِالصَّيْدِ. ثُمَّ مِثْلُ الصَّيْدِ مِنَ الأَنْعَامٍ أَوْ مَا يُقَارِبُهُ خِلْقَةً فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ كَحَمَامِ الْحَرَمِ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ حُكُومَةٌ وَفِي حِمَار الْوَحْشِ بَقَرَةٌ كَالإِبِلِ أَوْ قِيمَة الصَّيْدِ حَياً طَعَاماً يُطْعِمُهُ المَسَاكِينَ مُدٍّا وَلِلْكَسْرِ مِسْكِيناً لاَ يَلْزَمُهُ تَكْمِيلُهُ أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ وَلِكَسْرِهِ، وَيَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ وَفِيمَا لاَ مِثْلَ لَهُ إِطْعَامٌ أَوْ صَوْمٌ وَصَغِيرُ الصَّيْدِ كَكَبِيرِهِ، وَفِي بَيْضِهِ عُشْرُ مَا فِي أُمِّهِ وَيَجُوزُ قَتْلُ مَا يُخَافُ كَالسِّبَاعِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالزنْبُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ وَالأَبْقَعِ وَدَفْعِ الصَّائِلِ، وَلاَ يَحِلُّ صَيْدُ الْحَرَمِ لِحَلاَلٍ وَلاَ لِمُحْرِمٍ وَلَوْ رَمَاهُ مِنَ الْحِلِّ وَفِي الْعَكْسِ خِلاَفٌ كَفَرْعِ شَجرِ الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ وَبِالْعَكْسِ وَلاَ يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرهِ وَكُرِهَ الاِحْتِشَاشُ بِخِلاَفِ الرَّعْي وَقَطْعِ الإِذْخِرِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 وَالسَّنَا وَمَا غُرِسَ، وَحَرَمُ المَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ وَفِي جَزَاءِ صَيْدِهِ خِلاَفٌ. (فصل) الهدي - دِمَاءُ الْحَجِّ كُلُّهَا هَدْيٌ إِلاَّ نُسُكَ الأَذَى وَأَعْلاَهُ بَدَنَةٌ وَأَدْنَاهُ شَاةٌ، وَتَقْلِيدُهُ تَعْلِيق نَعْل (1) فِي عُنُقِهِ وَإِشْعَارُهُ شَقُّ صَفْحَةِ سَنَامِهِ الْيُسْرَى، وَهُوَ فِي السَّلاَمَةِ وَالسِّنِّ كَالأُضْحِيَةِ فَيُوقِفُهُ وَيَنْحَرُهُ بِمِنى وَمَا لَمْ يُوقَفْ مَنْحَرُهُ مَكَّةُ، وَسَبِيلُ وَلَدِهَا كَسَبِيلِهَا وَمَنْ عَدِمَهُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ، وَيَجُوزُ قَبْلَ رُجُوعِهِ، وَالْمُعْتَمِرُ يَتَطَوَّعُ بِهِ، ثُمَّ يَصِيرُ قَارِناً يَلْزَمُهُ آخَرُ لِقِرَانِهِ، وَيَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهُ إِلاَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَنَذْرَ المَسَاكِينِ، وَقِدْيَةَ الأَذَى، وَهَدْيَ التَّطَوُّعِ يَعْطَبُ قَبْلَ مَحَلَّهُ، وَمَنْ أَكَلَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَكْلُهُ ضَمِنَ وَهَلْ لَحْماً أَوْ قِيمَةً قَوْلاَنِ، وَلاَ يُرْكَبُ وَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَإِنْ زَالَتْ بَادَرَ إِلَى النُّزُولِ وَالْحَطِّ عَنْهُ وَلاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الْهَدْيِ، وَيَفْسُدُ الْحَجُّ بِوَطءٍ وَاسْتِدْعَاءِ المَنِى مَا بَيْنَ الإِحْرَامِ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَيَلْزَمُهُ إِتْمَامُهُ وَالْقَضَاءُ وَالْهَدْيُ يَسُوقُهُ فِي حَجَّهِ الْقَضَاءِ وَيُفَارِقُ المَوْطُوءَةَ فِيهَا مِنْ حِينِ إِحْرَامِهِ إِلَى التَّحَلُّلِ وَيَقْضِي عَلَى صِفَةِ مَا أَفْسَدَ، وَلاَ يُنْكِحُ المحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ وَيَحِلّ بِالإِفَاضَةِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.   (1) في الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعر من ذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر إلخ قال الباجي في المنتقى هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين ي رقبته للحديث المقدم حديث ابن عباس عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وفيه (قلدها بنعلين) وإن قلدها بنعل واحدة فقد قال مالك تجزئه النعل الواحدة اهـ. ومنه يعلم أن ما ذكره المصنف خلاف المستحب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 (فصل) حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ - حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ نَافِلَةٌ وَإِنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَيْسَ لَهُ الإِحرَامُ بِغَيْر إِذْنِ سَيِّدِهِ. وَلَهُ تَحْلِيلُهُ كَالزَّوْجَةِ فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيٌّ قَوِيّاً يَتَعَقَّلُ بَاشَرَ الأَفْعَالَ وَإِلاَّ أَحْرَمَ وَطَافَ وَسَعَى بِهِ وَلِيُّهُ، فَإِنْ كَانَ وَصِيّاً وَخَافَ عَلَيْهِ ضَيْعَةُ فَنَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِلاَّ ضَمِنَ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ، وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْرَمَ وَوَقَفَ سَقَطَ فَرْضُهُ، وَالمُحْصَرُ بِعَدُوٍّ يَتَحَلَّلُ مَكَانَهُ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُهُ، المُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يُحَلِّلُهث إِلاَّ الْبَيْتُ. (فصل) الْعُمْرَةُ - الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ (1) مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، وَمَحْظُورَاتُهَا كَالْحَجِّ وَأَرْكَانُهَا الإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَيَحِلُّ بِالْحِلاَقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، وَيَصِحُّ الإِحْرَامُ بهَا فِي جَمِيع السَّنَةِ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَمَنْ أَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَمِنَ الجعِرَّانَةِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ إِذَا دَخَل المَّسْجِدَ، وَإِذَا حَاضَتْ المُعْتَمِرَةُ قَبْلَ طَوَافِهَا انْتَظَرَتْ الطُّهْرَ، فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ دَفَتْ الحَجَّ وَسَقَطَ عَمَلُ الْعُمْرَةِ، وَالمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقِفُ وَتَنْتَظِرُ الطُّهْرَ لِلطَّوَافِ وَاللهُ أَعْلَمُ.   (1) قال في الموطأ سنة ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها اهـ. وقال الشافعي هي فرض كالحج ووافقه من المالكية ابن حبيب وأبو بكر ابن الجهم ثم هي لا تكرر عند مالك بل تفعل مرة في السنة وقال مطروف وابن المواز لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. (تنبيه) لم يتعرض المصنف للزيارة النبوية وهي كما قال القاضي عياض مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها قال الشيخ أبو عمران الفارسي إنها واجبة قال عبد الحق الاشبيلي يعني وجوب السنن المؤكدة فينبغي للحاج إذا فرغ من نسكه أن يتوجه نحو المدينة المنورة لزيارة الروضة الشريفة والمسجد النبوي المعظم ثم يزور البقيع والشهداء أحد ويكثر من الدعاء في تلك الأماكن الطاهرة كما قال ابن عاشر: واعلم بأن ذا المقام يستجاب * فيه الدعاء فلا تمل من طلاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 ما يفسد النسك - يفسد الجماعُ الموجب للغسل الحجَّ والعمرةَ، سواء أنزل أم لا، عامداً أو ناسياً أو مكرهاً، في آدمي أو غيره. وقولنا الموجب للغسل أي جماع البالغ امرأة مطيقة للجماع، فخرج الصبي وجماع البالغ غير المطيقة، فلا إفساد للحج بذلك إذا لم ينزل. وخرج بالجماع وَضْعُ الذَّكَر في هواء الفرج أو مع لف خرقة كثيفة عليه إذا لم ينزل أيضاً فلا فساد بذلك. ومِثْلُ الجماع في إفساد الحج الاستنماءُ ولو باستدامة نظر أو فكر، فخروج المني مفسد للحج مطلقاً. وشرط إفساد كل ما تقدم أن يقع قبل يوم النحر أو في يوم النحر قبل جمرة العقبة وطواف الإفاضة، أو يقع في حالة الإحرام بالعمرة قبل تمام سعيها، فإن وقع بعد يوم النحر أو فيه جمرة العقبة وطواف الإفاضة أو في العمرة بعد تمام سعيها فلا فساد ويلزم هدي. كتَابُ الْجِهَادِ (1) - إِذَا نَزَلَ الْكُفَّارُ دَارَ الإِسْلاَمِ تَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَمْكَنَهُ النُّصْرَةَ حَتَّى الْعَبِيدِ وَالْمَرْأَةِ، وَلاَ مَنْعَ لِلسَّيِّدِ وَالزَّوْجِ وَالْوَلَدِ وَإِلاَّ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَلْزَمُ الإِمَامُ حِرَاسَةُ الثُّغُورِ وَالْبَعْثُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي كُلِّ وَقْت يُمْكِنُهُ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْا فَإِلَى الْجِزْيَةِ وَالدُّخُولِ فِي ذِمَّةِ الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ وَلاَ يُقْتَلُونَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَجَّلُوا وَيَجُوزُ التَّنْكِيل بِهِمْ بِقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ وَمَنْعِ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ وَإِرْسَالِهَا عَلَيْهِمْ وَرَمْيِهِمْ بِالمَجَانِيقِ وَعَقْرِ دَوَابِّهِمْ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَبِكُلِّ مَا فِيهِ نَكَايَةٌ، وَمَنْ أَجَابَ إِلَى الْجِزْيَةِ أُقِرَّ عَلَى دِينِهِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ وَهِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً عَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ حُرٍّ ذَكَرٍمُكَلَّفٍ غَيْرِ مُتَرَهَّبٍ وَلاَ عَتِيقٍ مُسْلِمٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مَلِيٌّ بِمُعْدِم وَلاَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ مَعَ ضِيَافَةِ المُجْتَازِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّام، وَتَسْقُطُ بِالإِسْلاَمِ وَلَوْ عَنْ أَحْوَالٍ، لاَ بِانْتِقَالِهِ إِلَى مِلةٍ أُخْرَى، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ تَجَرَ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ عُشْرُ مَا يَبِيعُ حُرًّاً، كَانَ أَوْ عَبْداً، فَإِنْ بَاعَ بِبَلَد وَاشْتَرَى بِغَيْرِهِ فَعُشْرَانِ، وَنِصْفِهِ مِمَّا   (1) قال ابن رشد في المقدمات الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب فمعنى الجهاد المبالغة في اتعاب الأنفس في ذات الله تعالى وهو ينقسم أربعة أقسام جهاد بالقلب وهو جهاد الشيطان ومجاهدة النفس عن الشهوات وجهاد اللسان وهو بالقلب بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد باليد وهو تغيير المنكرات وتعزيز أهلها بما يقتضيه وجهاد الاجتهاد السيف وهو قتال المشركين وقد ورد في حديث ضعيف أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال للصحابة في عودتهم من غزوة تبوك (رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه) وأما جهاد المشركين والكفار ففضله عظيم وقدره جسيم نوه به في غير آية من كتابه الكريم وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع) وحديث (ما جميع أعمال الجهاد إلا كبصقة في بحر) منكر باطل ولا يصح ذكره إلا للتنبيه على بطلانه. والجهاد كما يكون بالمقاتلة والمجالدة يكون بانفاق المال في ذلك وكل مايعلي شأن الدين وباللسان أيضاً بأن يبين بطلان عقائد النصارى وفساد ما هم عليه لحديث أنس أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" صححه النسائي ومن الجهاد أيضاً الرد على مبتدعة العصر وملاحدته وبيان بطلان آرائهم لئلا يغتر بها عوام المسلمين وضعفه أهل العلم، فهذا من أهم الواجبات في هذا العصر والله المستعان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 حَمَلُوهُ إِلَى الْحَرَمَيْنِ مِنَ الأَقْوَاتِ وَنَحْوِهَا وَالْحَرْبِيُّ بِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ، وَيُمْنَعُونَ شِرَاءَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ كَالسِّلاَحِ وَالْحَدِيدِ وَتُنْقَصُ كَنَائِسُ بِلاَدِ الْعَنْوَةِ لاَ الصُّلْحِ لكِنْ يُمْنَعُ رَمُّ دَائِرِهَا وَيُعَلَّمُونَ بِمَا يُمَيِّزُهُمْ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَمَنْ أَظْهَر صَلِيباً أَوْ خَمْراً أُدِّبَ وَكُسِرَ وَأُرِيقَتْ، وَيُمْنَعُونَ ضَرْبَ النَّاقُوسِ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقِرَاءَةْ، وَشِرَاءَ الرَّقِيق، وَرُكَوبَ نَفَائِس الدَّوَابِّ وَجَادَّةَ الطَّرِيقِ، وَلاَ يُكَنَّوْنَ، وَلاَ تُشَيَّعُ جَنَائِزُهُمْ وَلاَ يُسْتَعَانُ بِهِمْ. (فصل) الغنائم - لِلْجَيْشِ انْتِفَاعٌ بِمَا وَجَدُوا مِنْ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَمَنْ غَلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ أُدِّبَ وَرَدَّهُ وَيَأْخُذُ الإِمَامُ خُمْسَهُ وَيَقْسِمُ بَاقِيهِ فِي الْقَائِمِينَ، وَلاَ يَخْتَصُّ قَاتِلٌ بِسَلَبٍ، إِلاَّ أَنْ يُنَفِّلَهُ الإِمَامُ مِنَ الْخُمْسِ كَتَنْفِيلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ ظَهَرَ مِنْهُ زِيَادَةُ اجْتِهَادٍ، وَتُسْتَحَقُّ الأَسْهَامُ بِشُهُودِ الْوَقِيعَةِ، لِلَّراجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلاَثَةٌ، وَالمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ، وَلاَ يُرْضَخُ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ، وَسَهْمُ مَنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ، وَالأَجِير لِمُسْتَأْجِرِهِ، وَلاَ تُقْسَمُ أَرْضُ الْعَنْوَةِ بَلْ تَصِيرُ وَفْقاً بِالاسْتِيلاءِ وَإِذَا غَنِمَ الْكُفَارُ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مَلَكَهُ، وَمَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ فَمَا عُلِمَ لَمْ يُقْسَمْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 وَمَا جُهِلَ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانَاً وَبَعْدَهَا بِالثَّمَنِ وَالْمَأْخُوذُ بِغَيْرِ إِيجَافٍ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْخُمسِ وَالْجِزْيَةِ، وَمِيرَاثَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. يَأْخُذُ الإِمَامُ كِفَايَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَصْرِفُ الْبَاقِي بِالاِجْتِهَادِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي الأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَعَقْدِ الذِّمَّةِ وَيُقْتَلُ مَن اسْتَحْياُه وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَرَاهِبٌ وَيُؤْخَذُ فَضْلُ مَالِهِ، وَيَجُوزُ أَماَنُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدُوِّ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَّا بَلَدٌ أَوْ حِصْنٌ وَنَحْوهُ فَإِلَى الإِمَامِ وَتَجُوزُ الْهُدْنَةُ لِلضَّرُورَةِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحةً وَرَدُّ رَهَائِنِهِمْ وَإِنْ أَسْلَمُوا، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الأَيمان (1) - وَهِيَ لاَغِيَةٌ كَالْحِلفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ (2) ، وَغَمُوسٌ (3) كَالْكَذِبِ عَمْداً وَمُعْتَقِدَةٌ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَهِيَ بِالله وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَوْلُهُ أُقْسِمُ أَوْ أَعْزِمُ، إِنْ أَرَادَ بِاللهِ لاَ بِالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ وَنَحْوُهُ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذلِكَ فَلَوْ قَالَ أَقْسَمْتُ لأَفْعَلَنَّ إِنْ قَصَدَ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ لاَ مُجَرَّدَ مَسْأَلَة، وَهُوَ فِي لأَفْعَلَّن وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ عَلَى حِنْثٍ وَفِي لاَ فَعَلْتُ وَإِنْ فَعَلْتُ عَلَى بِرٍّ، وَيَتَحَقَّقُ الْحِنْثُ بِفَوْتِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ   (1) الأيمان جمع يمين واليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة، واليمين وردت مؤنثة وفي الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار) فقيل له ولو شيئاً قلايلاً قال ولو قضينا من أراك تجمع اليمين على أيمان وعلى أيمن، وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في صاحبه فسمي الحلف يميناً لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يميناً لوفور قوته على اليسار. ولما كان الحلف يقوي الخبر سمي يميناً، وإذا وردت اليمين مذكرة فذلك على معنى الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله نحو إن دخلت الدار فزوجتي طالق أو إن لم أدخل الدار فزوجتي طالق والثاني القسم بالله تعالى أو بصفته من صفاته على تحقيق خبر أو نفيه على أمر إثباتاً أو نفياً بقصد الامتناع عن الشيء المحلوف عليه أو الحث إلى فعله نحو والله لأسافرن أو لا أسافرن: أو والله لقد سافر خالد أو لم يسافر خالد. (2) في الموطأ عن عائشة أنها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله. قال مالك أحسن ماسمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستبن أنه كذلك ثم يوجد الناس وتجاوزهم: وهذا اختيار أبي بكر الأبهري قال الناجي: ووجهه أنها أيمان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد اليمين اه. وهو مذهب الشافعية. (3) سميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس حالفها في النار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 كَقَوْلِهِ لأَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَدْخُلْ وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ ثُمَّ الْبَاعِثُ ثُمَّ الْعُرْفُ ثُمَّ الْوَضْعُ، فَمَنْ حَلَفَ لاَ شَرِبْتُ لِفُلاَنٍ مَاءً، يُرِيدُ عَدَمَ الاِنْتِفَاعِ بِمَائِهِ أَوْ قَطْعَ مِنَّتِهِ حَنِثَ وَلَوْ بِسِلْكٍ يُحِيطُ بِهِ أَوْ قَالَ لاَ سَكَنْتُ مَعَ فُلاَنٍ لَزِمَهُ الاِنْتِقَالُ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ بِدَارٍ، فَإِنْ أَرَادَ فِي بَلَدِهِ فَإِلَى فَوْقِ ثَلاَثَةِ أَمْيَال أَوْ لاَيَلْبَسُ ثَوْباً وَهُوَ لاَبِسُهُ، أَوْ لاَ يَرْكَبُ دَابَّةً وَهُوَ رَاكِبُهَا أَوْ لاَ يَدْخُلُ بَيْتاً وَهُوَ فِيهِ لَزِمَهُ المُبَادَرَةُ إِلَى التَّرْكِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ الاِسْتِئْنَافَ أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ شَيْئاً بِعَيْنِهِ فَانْتَقَلَ عَنْ صِفَتِهِ، فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَإِلاَّ حَنِثَ أَوْ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَشْيَاء، فَفَعَلَ الْبَعْضَ حَنِثَ، وَيَسْتَوِي الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ، وَيُلْغَى تَحْرِيمُ الْحَلاَلِ إِلاَّ فِي الزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ فَيَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ وَالْعِتْقُ. (فصل) الاسْتِثْنَاءُ - الاسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ الاِنْعِقَادَ (1) ، وَهُوَ بِمَشِيئَةِ اللهِ إِنْ قَصَدَهُ وَبِإِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا نُطْقاً مُتَّصِلاً، إِلاَّ أَنْ يَنْقَطِعَ بِسُعَالٍ وَنَحْوِهِ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ بِالحِنْثِ، وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَسَطاً مِنَ الشَّبَعِ (2) وَرَطْلاَنِ خُبْزاً، وَيُسْتَحَبُّ شَيْءٌ مِنَ الإِدَامِ (3) ، وَالْعَدَدُ شَرْطٌ أَوْ كُسْوَتُهُمْ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلاَةُ (4) أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ صِفَتُهَا مَا تَقَدَّمَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ   (1) في الرسالة ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته اه. والثنيا الاستثناء قال وظاهر كلام الشيخ أن الثنيا لاينعقد في الطلاق المعلق كما إذا قال أنت طالق إذا دخلت الدار إن شاء الله ولو رده إلى الفعل وهو كذلك عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون إن رده إلى الفعل فلاشيء عليه وصوبه ابن رشد لأنه جار على مذهب أهل السنة اه. وهل الاستثناء رافع للكفارة وهو قول ابن القاسم أو يحل اليمين من أصلها وهو قول ابن الماجشون. فلو حلف واستثنى ثم حلف أنه ماحلف حنث على الأول دون الثاني. (2) بأن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم في يوم واحد أو أكثر. (3) الإدام هو مانسميه نحن اليوم الغموس كالحلاوة الطحينية والفول والحلوى كالتمر والزبيب ونحو ذلك. (4) للرجل ثوب يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعمامة وللمرأة درع سابغ وخمار أي قميص يستر جميع بدنها و (طرحة) من وسط كسوة أهله كالطعام وكانت الكسوة من غير وسط أهله كفت لأن المراد منها الستر لا الزينة وعند الشافعية يكفي مايسمى كسوة كالازار والخمار والقلنسوة ونحو ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 الْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ يُريدَ التَّأْكيدَ، وَالْمَشْهُورُ إِجْزَاؤُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ، وَفِي الصِّيَامِ خِلاَفٌ وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَام وَاللهُ أَعْلَمُ. كتابُ النذور (1) - وَهُوَ الْتِزَامُ طَاعَةٍ مُطْلَقاً أَوْ مُقَيَّداً بِصِفَةٍ وَلَوْ فِي الْغَضَبِ وَمَا لاَ مَخْرَجَ لَهُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِطَاعَةٍ وَفَعَلَهَا لَزِمَهُ أَوْ بِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا فَإِنْ فَعَلَهَا لَزِمَهُ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَالِ (2) يُوجِبُ ثُلُثَهُ، وَبِجُزْءٍ (3) يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ، وَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ عَلَى صِفَتِهِ، فَإِنِ الْتَزَمَهُ مَاشِياً لَزِمَهُ إِلَى التَّحَلُّلِ، فَإِنْ رَكِبَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ فَيَمْشِي مَوْضِعَ الرُّكُوبِ وَأَهْدَى. وَفِي الْيَسِيرِ يُجْزِيهِ بَعْثُ هَدْيٍ، وَإِنِ الْتَزَمَ حَافِياً (4) انْتَعَلَ، وَإِنْ نَذَرَ صَلاَةً بِأَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ لَزِمَهُ، وَفِي غَيْرِهَا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ تَقَرُّباً لَزِمَهُ هَدْيٍ، وَفِيمَا يُهْدَى بِمِثْلِهِ يَلْزَمُهُ وَإِلاَّ بَاعَهُ وَصَرَفَهُ فِي هَدْيٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الأُضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح - الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَهِيَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ جَذَعُ الضَّأْنِ   (1) النذر لغة الالتزام ويجمع على نذور وعلى نذر بضمتين يقال نذرت بفتح الذال في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع وشرعاً التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق على معصية أو عصيان نحو لله على ضحية أو صوم يوم إن حجبت أو إن شفى الله مريضي أو إن جاءني فلان فعلي صوم شهر. (2) يعني إذا نذر الناذر أن يتصدق بجميع ماله فلا يمضي النذر في جميع المال وإنما يلزمه التصدق بثلث المال فقط. (3) يعني إذا نذر التصدق بجزء من ماله لزمه التصدق بالجزء الذي عينه ولو كان أكثر من الثلث فإذا قال ربع مالي أو نصفه أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه لزمه الجزء الذي عينه ولو قال بستاني الفلاني أو عبدي فلان أو فرسي هذه في سبيل الله أو صدقة للفقراء لزمه التصدق بما عينه ولو لم يكن له مال غير ما عينه على المشهور في المذهب، وقد روي عن مالك أن الناذر إذا سمى معيناً وأتى على جميع ماله لايلزمه إلا ثلث ماله وحكي عن سحنون أنه يلزمه إلا الشيء الذي لا يجحف به ولكن هذه الرواية خلاف المشهور. (4) أي إذا نذر الحج ماشياً حافياً لزمه المشي ولغا شروط الحفاء وكذلك إذا نذر الحج حبواً لزمه المشي ولغا التزام الحبو لأن الله لايرضى عن قربة يكون فيها هلاك لصاحبها أو شبه هلاك. (5) الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما فوزنها أفعولة كأضحوكة ويقال لها ضحية أيضاً وسميت بذلك لأنها يذبح يوم الأضحى ووقت الضحى وهي ما يذبح يوم النحر للتصدق به على الفقراء والمساكين وسيذكر المؤلف أحكامها. (6) العقيقة: تطلق على مولود من الناس والبهائم وسميت الشاة التي تذبح عند حلاقة شعر المولود عقيقة باسم الشعر الذي يحلق، وسيذكر المؤلف أحكامها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 وَثَنِيُّ غَيْرِهَا، وَأَفْضَلُهَا الْغَنَمُ وَالذَّكَرُ، فَجَذَعُ الضَّأْنِ مَالَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، وَثَنِيٍّ الْمَعِزِ مَادَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، وَوَقْتُهَا الْمَعْلُومُ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الإِمَامِ (1) وَذَبْحِهِ، وَثَانِيةِ وَثَالِثِهِ لاَ لَيْلاً يُجْتَنَبُ فِيهَا الْعُيُوبُ الْفَاحِشَةُ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْمَرَضِ وَالْعَجَفِ وَالْعَرَجِ وَقَطْعِ أَكْثَرش الأُذُنِ وَكَسْرِ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمِي، وَلاَ يَجُوزُ الاِشْتِرَاكُ فِيهَا بِخِلاَفِ رَبِّ الْمَنْزِلِ يُضَحِّي عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ وَاحِدَةً غَيْر مُشْتَرِكِينَ فِي ثَمَنِهَا وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ ذَبْحِهَا. وَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ بِغَيْرِ حَدٍّ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلاَ يَسْتَأْجِرُ بِهِ جَزَّراً وَلاَ دَبَّاغاً. (فصل) الْعَقِيقَةُ - الْعَقِيقَةُ ذَبْحُ شَاةٍ عَنِ الْمَوْلُودِ سَابِعِ وِلاَدَتِهِ وَالأَفْضَلُ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ (2) وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ شَعْرِهِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَتِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَلاَ يُلَطَّخُ بِدَمِهَا، وَيَجُوزُ كَسرُ عِظَامِهَا، وَهِيَ كَالأُضْحِيَّةِ يَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ. (فصل) الصيد - يُبَاحُ الاِصْطِيَادُ (3) بِالسِّلاَحِ الْمُحَدَّدِ وَالْجَوَارِحِ الْمُكَلَّبَةِ وَهِيَ الْمُطِيعَةُ بِالإِغْرَاءِ الْمُمْتَنِعَةُ بِالزَّجْرِ فَيُؤْكَلُ مَا أَنْفَذَتْ مَقَاتِلَهُ، وَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً إِلَيْهِ. وَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الرَّمْيِ وَالإِرْسَالِ فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ فَأَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ   (1) المراد بالإمام إمام صلاة العيد في البلد وقيل المراد به الخليفة أو نائبه والقول الأول هو الرجح، ومحل انتظار ذبح الإمام إذا أخرج أضحيته إلى المصلى وأعلن بها فاذا لم يخرج بأن ذبح في منزله أو أعلن أنه لايضحي انتظر بمقدار ذبحه لو كان يذبح في المصلى فإن ذبح قبل الإمام فلا تجزئ أضحية فان تحرى مقدار ذبح الامام فأخطأ وسبقه أجزأت الأضحية ومحل الاختلاف في الامام الذي يذبح المضحي بعد ذبحه هو إمام الصلاة أو الخليفة أو نائبه إذا لم يكن عادة الخليفة ونوابه في البلاد إخراج أضحياتهم إلى المصلى وذبحها فيه فإذا كان الأمر كذلك اعتبر الخليفة ونوابه ولم يعتبر إمام الصلاة لأنه حينئذ يجب عليه أن يتبع الخليفة ونوابه. (2) لحديث أم كرز الكعبية أنها سألت النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم عن العقيقة فقال (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لايضركم ذكراناً كن أو إناثاً) رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وداود والجمهور ومال اليه ابن حبيب وابن رشد ومشهور المذهب أن الغلام يعق عنه بشاة لحديث بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود والأول أصح. (3) الاصطياد على خمسة أقسام واجب إذ تعين لإحياء نفسه أو غيره ولم يجد غيره وحرام إذا أدى إلى تضيع فرض كالصلاة أو كان يقتل الوحش لايزيد ذكائه لأنه من الفساد في الأرض ومندوب إذا كان لسد خلته والتوسيع على عياله ومباح إذا كان للمعاش بأكله أو الانتفاع بثمنه واختلف في الصيد للهو فقيل مكروه وهو مشهور المذهب وقال محمد بن عبد الحكم جائز وهو مذهب الليث بن سعد وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحل الصيد لأهل البادية لأنهم من أهله ولا غنى لهم عنه وكرهه لأهل الحاضرة ورأى خروجهم اليه من السفه والخفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 يُدْرِكَهُ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ فَيُذَكِّيَهِ كَصَيْدِ الشَّرَكِ وَالْحِبَالَةِ وَالْبُنْدُقِ (1) ، وَقَبْضَةِ الْيَدِ، وَصَيْدِ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِ مُعَلَّم أَوْ مَتْرُوك التَّسْمِيَةِ أَوْ مُرْسَلٍ عَلَى مُعَيَّنٍ صَادَ غَيْرَهُ أَوِ انْحَرَفَ عَنْهُ إِلَى مَيْتَةٍ ثُمَّ صَادَهُ وَمَا أَنْفَذَتِ الرَّمْيَةُ مَقَاتِلَهُ فَتَرَدَّى أَوْ سَقَطَ فِي مَاءٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ جَازَ أَكْلُهُ وَمُشَارَكَةِ كَلْب مَجُوسيٍّ أَوْ غَيْرهِ مُعَلَّم فَإِنْ تَيَقَّنَ انْفِرَادَ كَلْبِهِ بِقَتْلِهِ حَلَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَوْ أُرْسِلَ عَلَى صُيُودٍ فَقُتِلَ أَحَدُهَا أَوْ فِي غَارٍ لاَ مَنْفَذَ لَهُ لاَ يَعْلضمُ فِيهِ صَيْداً أَوْ عَلَى نَوْعٍ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَكْلُهُ. وَلَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإِذَا هُوَ مَأْكُولٌ لَمْ يَحِلْ وَمُشَارَكَةُ الْجَوَارِحِ تُوجِبُ شَرِكَةَ أَرْبَابهَا، وَإِذَا أَفْلَتَ صَيْدٌ وَلَحِقَ بِالصَّيْدِ فَصَادَهُ آخَرُ فَهُوَ لَهُ وَإِلاَّ فَهُوَ لِلأَوَّلِ. (فصل) الذبائح - يُنْحَرُ الإِبِلُ وَيُذْبَحُ مَا سِوَاهَا مُجهزاً عَلَيْهَا فَلَو رَفَعَ الْمُدْيَةَ قَبْلَ تَمَامِهَا ثُمَّ أَعَادَ فَاَتَمَّهَا لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَشْهُورِ (2) وَلَوْ ذُبِحَ الْبَعِيرُ وَنُحِرَ غَيْرُهُ لِضَرُورَةٍ تُبِيحُهُ وَلِغَيْر ضَرُورَةٍ تُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَتَعَمُّدِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ بِشَرْطِ تَمَامِ خَلْقِهِ وَنَبَاتِ شَعْرِهِ وَعَدَمِ انْفِصَالِهِ حَيّاً وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوقُوذَةُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا إِنْ أُدْرِكَتْ مُسْتَقِرَّةَ الْحَيَاةِ فَذُكِّيَتْ أُكِلَتْ وَإِلاَّ فَالْمَشْهُور الْحُرْمَةُ وَنُدُودُ (3) الْمُسْتَأْنَسِ وَلُحُوقُهُ   (1) شبه المؤلف صيد الشرك والحبالة والبندق بصيد الجارح الذي استرسل بنفسه في أنه وجد مستقر الحياة وذكي جاز أكله وإلا فلا والشرك كالشبكة التي ينصبها الصيادون لصيد الطير والحبالة حبال مشتبكة تنصب لصيد الحيوان من طير وغيره والفرق بين الحبالة والشبكة أن الشبكة خيوطها دقيقة وعيونها ضيقة وأما الحبالة فخيوطها غليظة وعيونها واسعة وأما البندق فهو نوعان بندق الطين وكان معروفاً قديماً يضرب به الحيوان من بعد فقده يقتله وقد لايقتله ولما كان البندق غير محدد فقد منع العلماء جواز أكل الصيد الذي رمي به إلا إذا وجدت به حياة مستقرة وذكي فيجوز أكله كصيد الشبكة والحبالة والنوع الآخر بندق الرصاص المعروف لنا الآن وقد حدث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة وليس فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياساً على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي لما فيه من انهار الدم والاجهاز بسرعة وهذا الذي شرعت الذكاة لأجله. (2) أطلق المؤلف أن رفع المدية قبل تمام الزكاة وإعادتها لاتمامها أكل الذبيحة وهذا الكلام ليس عى إطلاقه بل فيه تفصيل، فانما أن يكون الرفع اضطراراً أو اختيار وإما أن يطول الفصل بين الرفع والعودة أو يقصر وإما أن يكون المذكي أنفذ بعض مقاتل الذبيحة أولا فاذا كن لم ينفذ بعض مقاتلها قبل رفعه فلا يضر الرفع سواء طال الفصل أو قصر كان رفعه اختياراً أو اضطراراً لأن العودة حينئذ ذكاة مستقلة غير أنها تحتاج إلى نية وتسمية جديدتين وإن كان أنفذ بعض مقاتله نظر فان طال الفصل بين الرفع والعودة لم يجز أكل الذبيحة سواء رفع اختياراً واضطراراً وطول الفصل وقصره يرجع فيه إلى العرف أما إن قصر الفصل فلا يضر الرفع سواء كان اختياراً أو اضطراراً أو الاختيار كان يرفع يده لاستبدال سكين حادة أو لشحذ حد السكين بسرعة أو لرفع ثيابه عن مجرى الدم أو نحوذلك فلا يضر ويجوز أكل الذبيحة ولافرق في كل ما تقدم بين أن يكون العائد للذبح هو الذابح الأول أو غيره إلا في تأكد وجوزب النية والتسمية الجديدتين. (3) ندود المستأنس نفاره وهربه ولحوقه بالحيوان الوحشي فحكم الحيوان والمستأنس المحرم كله نفر وتوحش كحكمه قبل نفارة فلو حمار أهلي ولحق بالحمر الوحشية وصار متوحشاً فأكله حرام ولا تعمل فيه الذكاة بل ذبيحته كميتته لا يجوز أكلها فهو باق على نته الأولى وهي التحريم وعدم عمل الزكاة فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 بِالصَّيْدِ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ سُنَّتِهِ، وَالمُذَكِّي كُلُّ مُسْلِمٍ يَتَعَقَّلُ وَتَصِحُّ النِّيَّةُ مِنْهُ، وَتَجُوزُ ذَكَاةُ الْكِتَابِيِّ مَا هُو مُبَاحُ لَهُمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْنَا، وَالآلَةُ كُلُّ مُحَدِّدٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ، وَيُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ وَتَرْكُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ حَتَّى تَبْرُدَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الأَطعمة والأَشربة - مَيْتَهُ جَمِيعِ دَوَابِّ الْمَاء كَصَيْدِ المَجُوسِيِّ وَالطَّيْرِ كُلِّهِ، وَتُكْرَهُ سِبَاعُهُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ تَحْريِمَهَا، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيم الْكِلاَبِ وَالسِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُوطَإِ (1) ، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ مُغَلَّظَةُ الْكَرَاهَةِ وَرُوِيَ حُرْمَتُهَا، وَالأَظْهَرُ فِي الْخَيْلِ الْكَرَاهَة كَحِمَارِ الْوَحْشِ يَتَأَنَّسُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالْخِنْزِيرُ حَرَامٌ وَلاَ يُؤْكَلُ الْفِيلُ وَالذِّئْبُ وَالْقِرْدُ وَالنَّمِرُ وَالْمُسْتَقْذَرَات مِنْ خُشَاشِ الأَرْضِ أَوْ مَا يُخَافُ ضَرَرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ مَيْتَةُ الْجَرَادِ وَدُودُ الطَّعَامِ مُنْفَرِداً عَنْهُ، وَتَحْرُمُ النَّجَاسَاتُ وَالدِّمَاءُ الْمَسْفُوحَةُ وَحُبْس الْمَجُوسِيِّ وَمَا يُغَطَّي عَلَى الْعَقْلِ مِنَ النَّبَاتِ وَحَرَّمَ ابْنُ المَاجِشُونِ الطِّينَ وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ، وَيُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ مَا يَرُدُّ جُوعاً أَوْ عَطَشاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ صَبْرُهُ لِيُشْرِفَ فَإِنْ   (1) في الموطأ عن أبي ثعلبة الخشني وعن أبي هريرة أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "أكل كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك وهو الأمر عندنا اه. وهذا هو الراجح وأما البغال والحمير فهي محرمة على الراجح والخيل مكروهة عند مالك ليست محرمة ولا مباحة على الاطلاق وأباحها الشافعي لورود الحديث الصحيح بذلك والطير كله جائز عند مالك ما له مخلب وما لا مخلب له إلا الوطواط فرجح البناني فيه الحرمة وهو المعتمد وحرم الشافعية والحنفية كل ذي مخلب من الطير لصحة الحديث بتحريمه وكلام مالك يدل على أنه لم يبلغه حديث التحريم وفي شرح زروق على الرسالة (فرع مهم) سئل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالاً وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجحاً تحريمه ووجد كرامة له في ذلك أن ن كانت له حاجة يأتي قبره زائراً ويعاهد الله ألا يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وخصوصاً رفع الحى الدائمة كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية، وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة مذكي النصراني بغير وجه ذكائنا. قال خليل والمحققون على تحريه فلا ينبغي أن يشترى من حانوت هو فيه لأنه ينجس الميزان والبائع ويديه اه. قلت شذ ابن العربي بإباحة الدجاجة التي يلوي عنقها النصراني فتموت ولم يوافقه أهل المذهب على ذلك وليس جبن الروم حراماً كما فهم خليل والمحققون بل هو حلال لأنه لبن عادي يصنع صنعاً متقناً وليس لعدم اشتماله على شيء نجس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ فَأَبَى بَيْعَهُ أَوْ مُوَاسَاتَهُ غَصَبَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ وَالْمُحْرِمُ يَجْتَزِئُ بِالْمَيْتَةِ عَنِ الصَّيْدِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ ضَرَرَهَا كَخَوْفِ عُقُوبَةِ الْمَالِ وَلاَ يُتَدَاوَى بِنَجَسٍ شرْباً، وَفِي طِلاَءٍ قَوْلاَنِ بِخِلاَفِ إِسَاغَةِ الْغَصَّةِ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهَا وَالْمَائِعَاتُ النَّجِسَةُ حَرَامٌ كَالْمُسْكِرَاتِ لاَ الْعَصِيرِ وَالسُّوبْيَا وَالْفُقَاع وَالْعَقِيدُ الْمَأْمُون سُكْرُهُ وَالْخَلُّ يَنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ، وَالظَّاهِرُ كَرَاهَةُ الْمُخَلَّلِ كَالْخَلِيطَيْن وَلاَبَأْس بِمُخَلَّلِ الْكِتَابِيِّينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب النِّكاح (1) - يُبَاحُ النَّظَرُ لإِرَادَةِ النِّكَاحِ (2) وَخُطْبَةُ جَمَاعَةٍ امْرَأَةً، فَإِذَا رَكَنَتْ إِلَى أَحَدِهِم لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الأَوَّلُ عَنْهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَيُفْسَخُ وَلكِنْ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى عَلَيْهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ، وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَأْيِيدِ مِلْكِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَالاِسْتِيجَاب وَيَكْفِي الْقَابِلَ قَبِلْتُ، وَالْوَلِيُّ شَرْطٌ (3) ، وَهُوَ المُسْلِمُ الذَّكَرُ الْحُرُّ المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْعَدَالَةِ، وَالأَشْهَرُ أَنَّهَا شَرْطُ كَمَالٍ، وَهِيَ قِسْمَانِ: نَسْبٌ وَهُمُ الْعَصَبَاتُ فَيُقَدَّمُ أَقْوَاهُمْ تَعْصِيباً وَلِلأَبِ إِجْبَارُ الْبكْرِ وَإِنْ بَلَغَتْ، وَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ وَفِي الْعَانِسِ قَوْلاَنِ، وَلاَ   (1) النكاح لغة الضم والجمع ومن ذلك قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وشرعاً (غقد لحل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلاً) والأصل فيه الندب لقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ولقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يسنطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح وقد يجب إذا خشي المسلم على نفسه الزنا ولو أدى الزواج إلى إنفاق الزوج على زوجته من حرام أو أدى إلى عدم الانفاق عليها ارتكاباً لأخف الضررين وقد يحرم إذا لم يخش المتزوج الزنا وأدى الزواج إلى الانفاق من حرام أو إضرار بالزوجة أو ترك واجب. (2) لحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما" متفق عليه. ومعنى أن يؤدم تحصل الموافقة والملاءمة بينكما، وعن أبي حميدة قال: قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم" رواه أحمد فقول خليل ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، مخالف للحديث. (3) جعل المؤلف الولي شرطاً وجعله غيره ركناً والصحيح أنه ركن لأن النكاح عقد والعقد يكون بين اثنين أحدهما الزوج أو وكيله والثاني ولي الزوجة فالولي داخل في حقيقة النكاح وماهيته وهذه صفة الركن والصحيح أن المهر شرط لصحة النكاح وإن لم يذكر في العقد بدليل صحة نكاح التفويض وهو نكاح الذي لا يسمى فيه حال العقد صداق فالممنوع اشتراط عدم المهر فاذا شرط عدمه فلا يصح النكاح وغذا لم يذكر حال العقد وجب ذكره عند الدخول فاذا لم يذكر وجب مهر المثل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 تَمْنَعُهُ الثُّيُوبَة بِسَقْطَةٍ أَوْ زِناً، كَرُجُوعِ الْبِكْرِ قَبلَ المَسِيسِ وَغَيْرِهِ بِالإِذْنِ فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ فَإِذْنُ الْبِكْرُ صِمَاتُهَا وَالثَّيِّبُ نُطْقٌ، وَالصَّحِيحُ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ عَلَى الْيَتِيمَةِ الصَّغِيرَةِ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ أَرْشَدُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَحْسَنُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا عَقَدُوا جَمِيعاً فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ مَضَى كَعَقْدِ الأَبْعَدِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فَالسُّلْطَانُ فَإِنْ عَضَلَ بَعْضُهُمْ عَقَد غَيْرُهُ كَغَيْبَةِ الأَحَقِّ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ، فَزَوَّجَهَا كُلٌّ جَاهَلاً بِعَقْدِ الآخَرِ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَجُهِلَ السَّابِقُ فُسِخَا وَإِنْ عَلِمَ ثَبَتَ، فَإِنْ دَخَلَ الثَّانِي جَاهِلاً فَاتَتِ الأَوَّلَ. الثَّانِي سَبَبٌ، فَوَصِيٌّ الأَبِ مُقَدَّمٌ فِي الْبِكْرِ وَفِي الثَّيِّبِ أَسْوَتُهُمْ وَذُو الْوَلاَءِ عِنْدَ عَدَمَ عَصَبَةَ النَّسَبِ، وَالمُوَالاَةُ تَسْتَخْلِفُ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْعَامَّةُ وَهِيَ وِلاَيَةُ الدِّينِ فَإِنْ عَقَدَ مَعَ وُجُودِ المُجْبِرِ فَبَاطِلٌ وَمَعَ غَيْرِهِ يَمْضِي الدَّنِيَّة وَفِي غَيْرِهَا لِلأَخَصِّ الْخِيَارُ، وَلِلْوَلِيِّ فِيمَا يُبَاحُ لَهُ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، وَمُعَيَّنُ الْمَرْأَةِ كُفؤاً أَوْلَى مِنْ مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ فَالمَنْصُوصُ أَنَّ المَوْلَى وَالْعَبْدَ كفؤاً لِلْحُرِّةِ الْعَرَبِيِّةِ، وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى تَرْكِهَا، لاَ وَلاَءَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ إِلاَّ لِلسَّيِّدِ فِي أَرِقَّائِهِ فَلَهُ إِجْبَارُهُمْ، وَلاَ يُجْبَرُ هُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 فَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ فَلَهُ إِجَازَتُهُ لاَ الأَمَةُ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ الرَّجْعَةَ، وَلاَ إِجْبَارُهُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَلاَ يَفْسَخُ بَيْعَهُ. (فصل) محرمات النكاح - تَحْرُمُ الأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، وَالْبِنْتُ وَإِنْ نَزَلَتْ وَلَوْ مِنَ الزِّنَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَأَجَازَهُ ابْنُ المَاجِشُون (1) وَالأُخْتُ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأًخْتِ وَإِنْ بَعُدْنَ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالاَتُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، وَأُمُّ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ وَبَنَاتُهَا بِالدُّخُولِ، وَتَخْتَصُّ الْحُرْمَةُ بِعَيْنِهَا أَوْ كَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ وَحَلاَئِلُ الآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالأَبْنَاءِ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالنِّكَاحُ المُخْتَلَفُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَعَمَّتها أَوْ خَالَتِهَا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَالزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيِّاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِخِلاَفِ الْبَائِنِ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ، وَالتَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا، لاَ التَّعْرِيضُ كَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ، وَعَلَيْكَ لَحَرِيصٌ وَنَحْوهِ فَإِنْ دَخَلَ جَاهِلاً بِحُرْمَتِهَا حَرُمَتْ أَبَداً، وَهَلِ الْعَالِمُ مِثْلُهُ قَوْلاَنِ وَالمَشْهُورُ تَدَاخُلُ الْعِدَّتَيْنِ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَطْئاً مُبَاحاً فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَقَصْدُ حِلِّهَا يَمْنَعُهَا لَهُمَا وَتَصَادُقُهُمَا بِالْوَطءِ يُحِلُّهَا لاَ إِنْكَارُهَا. (فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية ... - نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ كُلٌّ وَلِيَّتَهُ   (1) ومشهور المذهب خلافه قال سحنون قال ابن الماجشون خطأ صراح وما علمت من قاله من أصحابنا معه اه ويقول ابن الماجشون قال الشافعي قال ابن عبد السلام وهو الأقرب لأنها لو كانت بنتاًلحصلت لها أحكام البنت من الميراث وولاية الاجبار ووجوب النفقة وجواز الخلوة بها وحمل الجناية عنها إلى غير ذلك واللازم باطل وأطال تقرير المعنى أما البنت المنفية بلعان فتحرم اتفاقاً كما قال زروق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 مِنَ الآخَرِ عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ، وَالمُتْعَةُ وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ وَالسِّرِّيَةُ وَهُوَ المُتَوَاصَى عَلَى كِتْمَانِهِ، وَالنَّهَارِيَّةُ وَهُوَ المُشْتَرَطُ إِتْيَانُهَا الزَّوْجُ نَهَاراً بَاطِلٌ، وَيَجِبُ بِدُخُولِهِ المَهْرُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ، وَيُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْحُرِّ الأَمَةَ عَدَمُ طَوْلِ الْحُرَّةِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ وَإِسْلاَمُهَا، وَعَدَمُ شُبْهَة مِلْكِهَا كَالْحُرَّةِ لِلْعَبْدِ، وَيُفْسَخُ بِتَمَلُّكِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ لاَ وُجُودِ الْحُرَّةِ تَحْتَهُ فَإِنْ لَمْ تُغْنِهِ حَلَّ لَهُ المَزِيدُ وَلَوْ إِلَى أَرْبَعٍ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ جَاهِلَةٍ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِقَامَةِ لاَ عَالِمَةٍ، وَيُبَاحُ حَرَائِرُ الْكِتَابِيَّاتِ وَمَنْ بَلَغَ بِهِ الْمَرَضُ حَدَّ الْحَجْرِ مُنِعَ النّكَاحَ فَإِنْ صَحَّ قَبْلَ فَسْخِهِ ثَبَتَ، فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلاَ مَهْرَ وَبَعْدَهُ يَلْزَمهُ فِي ثُلُثِهِ وَلاَ مِيرَاثَ لِلصَّحِيحِ فَلَوْ بَرِئَ لَوَرِثَ مِنَ الصَّحِيحِ، ثُمَّ كُلُّ نِكَاحٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى بُطْلاَنِهِ فَالْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخٌ، وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَبِطَلاَقٍ. (فصل) خيار العيب - يَثْبُتُ لِكُلٍّ الْخِيَارُ بِجَهْلِهِ بِعَيْبِ الآخَرِ حَالَ الْعَقْدِ وَطُرُوؤُهُ بَعْدَهُ لَهَا دُونَهُ، وَهُوَ الْجُنُونُ وَالْجَذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُبُّ وَالْخِصَاءُ وَالْحَصْرُ وَالْعُنَّةُ وَالاعْتِرَاضُ وَالْغَرَرُ وَالرَّتَقُ وَالْعَفَلُ وَالْبَخَرُ وَالإِفْضَاءُ، فَإِنْ أَمْكَنَتْهُ عَالِمَةً، أَوِ ابْتَنَى بِهَا عَالِماً فَلاَ خِيَارَ وَالْفِرَاقُ فِيهِ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي الاِعْتِرَاضِ لَهَا مُرَافَعَتُهُ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 وَليُؤَجَّلْ سَنَةً لِلْحُرِّ، وَنِصْفَهَا لِلْعَبْدِ، وَيُخَلَّي بَيْنَهُمَا، فَيُصَدَّقُ إِنِ ادَّعَى الْوَطْءَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، وَالْبِكْرُ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ انْقَضَى وَلَمْ يَطَأْ فَاخْتَارَتِ الْفِرَاقَ أُجْبِرَ عَلَى طَلْقَةٍ فَلَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ لَعَادَ خِيَارُهَا بِخِلاَفِ غَيْرِهِ، وَلاَ رَدَّ بِغَيْرِ هذِهِ الْعُيُوبِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ سَلاَمَةً فِي الْعَقْدِ، وَإِذَا غَرَّتِ الْكِتَابِيَّةُ بِإِسْلاَمِهَا أَوِ الأَمَةُ بِحُرِّيَّتِهَا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَوِ ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَهُ السَّيِّدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَلَوْ تَزَوَّجَ مُعَيَّنَةً مَجْهُولَةَ الصِّفَةِ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ ثَبَتَ خِيَارُهَا، وَيَثْبت لِلأَمَةِ بِتَحْرِيرِهَا تَحْتَ عَبْد لاَ بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا أَوْ عِتْقِهِمَا مَعاً أَوْ تَمْكِينِهَا عَالِمَةً وَيَلْزَمُ بِاخْتِيَارِهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ. (فصل) أحكام من أسلم - وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَر مِنْ أَرْبَعٍ اخْتَارَ (1) أَرْبَعاً، فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ أُقِرَّتْ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرٍ وَإِلاَّ بَانَتْ، فَإِنْ سَبَقَتْهُ فَقَبْلَ الدُّخُولِ تَبِينُ، وَبَعْدَهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ثَبَتَ عَلَيْهَا فَلَوْ كَانَتْ مَبْتُوتَةً لَحَلَّتْ بِغَيْرِ مُحَلِّل، وَلاَ نِكَاحَ بَيْنَ الْمَسْبِيِّين. (فصل) الصداق - لاَ حَدَّ لأَكْثَرِ الصِّدَاقِ، وَأَقَلُّهُ نِصَابُ الْقَطْعِ، وَيَجُوزُ عَرْضاً وَمَنْفَعَةً وَعَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ   (1) لحديث ابن عمر أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أن يختار منهن أربعاً رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعاً رواه أبو داود وابن ماجه والحديثان وإن كانا ضعيفين فقد انعقد الاجماع بمضمونهما إلا ما حكي عن بعض الشيعة وقوم مجاهيل وهو خلاف شاذ لايعتد به ولم يصح عن الظاهرية أنهم أجازوا الزيادة على أربع فحكاية الشوكاني ذلك عنهم غلط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62 وَشُورَةٍ، وَيَلْزَمُ الْوَسَط مِنَ الرَّقِيقِ وَشَوْرَةِ مِثْلِهَا وَاشْتِرَاطُ عَدَمِهِ مُبْطِلٌ، وَبِمَا لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ المِثْلِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَيَسَارِهَا وَأَبَوَيْهَا وَأَتْرَابهَا لاَ بِأَقَارِبِهَا، وَلَوْ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مَضَى الْعِتْقُ وَلَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَوْ شَرَطَ زِيَادَةً عَلَى الصَّدَاقِ وَلاَ يُجْمَعُ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ فِي عَقْدٍ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ حَتَّى تَقْبِضَ الْحَالَّ لاَ الْمُؤَجَّلَ وَلاَ بَعْدَ تَمْكِينِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا الْفَسْخُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ حَلَفَا تَفَاسَخَا وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الآخَرُ، وَبَعْدَ الدُّخُولِ الْقَوْلُ قَوْلُه وَفِي قَبْضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْعُرْفُ إِلاَّ يَكُون مَعَهَا كِتَابٌ ثَابِتٌ وَيُكَمَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْبِنَاءِ وَيَتَشَطَّرُ بِالطَّلاَقِ قَبْلَهُ وَيَسْقُطُ بِكُلِّ فُرْقَةٍ تَكُونُ مِنْ جِهَتِهَا إِلاَّ التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ وَاخْتِيَارُهَا بِإِعْسَارِهِ فَلَوْ وَهَبَتْهُ بَعْضَهُ فَلَهَا نِصْفُ بَاقِيهِ، وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ لِشَرْط فَلَمْ يَفِ لَكَانَ لَهَا الرُّجُوعُ وَلَوِ اشْتَرَتْ مَا تَخْتَصُّ بِهِ ضَمِنَتْ نِصْفَهُ وَمَا لاَ يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ وَتَلَفِهِ وَلَوْ دَخَلَ فَادَّعَتْ المَسِيسَ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَوْ خَلاَ بِهَا زَائِراً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 فَفِي مَنْزِلِهِ قَوْلها وَفِي مَنْزِلِهَا قَوْلُهُ. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة - يَجُوزُ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ (1) وَهُوَ الْعَقْدُ الْمَسْكُوتُ فِيهِ عَنِ الصِّدَاقِ فَيَلْزَمُ بِرِضَاهَا بِمَا فَرَضَهُ إِنْ بَذَلَ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ رِضَاهُ بِفَرْضِهَا أَوْ فَرْضِ وَلِيِّهَا فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْبِنَاءِ فَلاَ مَهْرَ. وَيَثْبُتُ التَّوْرِيثُ وَلَوْ دَخَلَ لَلَزِمَ مَهْرُ المِثْلِ وَالتَّحْكِيمُ كَالتَّفْوِيضِ فَإِنْ رَضِيَا بِمَا يَحْكُمُ وَإِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَمَهْرِ المِثْلِ، وَتَلْزَمُ النَّفَقَةُ بِالدُّخُولِ أَوِ الدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِشَرْطِ الْبُلُوغِ وَإِطَاقَتِهَا الْوَطءَ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِهَا فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ بِفَرْضِ كِفَايَتِهَا مِمَّا لاَ غِنَى لَهَا عَنْهُ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ أَخْدَمَهَا وَتَسْقُطُ بِنُشُوزِهَا لاَ لِوُجُودِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ سَفَرِهِ وَيَثْبُتُ خِيَارُهَا بِعُسْرِهِ لاَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِفَقْرِهِ فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ تُطَلَّقُ رَجْعِيَّةً وَوُقِفَتْ رَجْعَتَهُ عَلَى يُسْرِهِ أَوْ رِضَاهَا، وَعَلَيْهِ إِسْكَانُهَا مَسْكَناً يَلِيقُ بِهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ خِدْمَتِهِ مَا يَخْدُمُ مِثْلَهَا وَحِفْظُهَا فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ نَقْلُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَيْهَا مُحْسِناً. (فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات - يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لَمْ يُعْجِزْهُ مَرَضً فَيُقِيمُ حَيْثُ صَارَ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِنَّ   (1) والأصل فيه قوله تعالى (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) قال الباجي: والدليل على صحته الاجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازه وصحته اه. وروى أبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم زوج امرأة رجلاً فدخل بها ولم يفرض لها صداقها فحضرته الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. قال ابن ناجي وأعلم أن نكاح التفريض أصل وقيست عليه هبة الثواب قال شفعة المدونة: وإنما جازت هبة الثواب على غير عوض مسمى لأنه على وجه التعويض في النكاح اه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 فِي الإِنْفَاقِ مَا لَمْ يَقْصِدْ إِضْرَاراً وَلاَ يَجْمَعُهُنَّ فِي بَيْتٍ إِلاَّ بِرِضَاهُنَّ فَإِنْ أَرَادَ سَفَراً قَرَعَ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ بِكْراً سَبَّعَ عِنْدَهَا أَوْ ثَيِّباً ثَلَّثَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ وَلاَ قَضَاءَ، وَمَنْ وَهَبَتْهُ لَيْلَتَهَا لَمْ يَخْتَصَّ بِهَا غَيْرَهَا، وَلَوْ وَهَبَتْهَا ضُرَّتَهَا اخْتَصَّتْ بِهَا وَلاَ يَلْزَمُ الْوَطءُ بَلْ ذلِكَ بِحَسَبِ رَغْبَتِهِ مَا لَمْ يَقْصِدْ إِضْرَاراً وَلاَ قَسْمَ لِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلاَ يَعْزِلُ عَنْ حُرَّةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَالأَمَةُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنِ ادَّعَتْ وِلادَتَهُ وَأدَّعَى الْتِقَاطَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَالسِّرِّيَّةُ تَلْزَمُهَا الْبَيِّنَةُ وَلَهُ الاِسْتِمْتَاعُ بِمَا شَاءَ إِلاَّ الإِتْيَانَ فِي الدُّبُرِ (1) وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْوَطْءِ إِلاَّ فَيْئَةَ المُوْلِي وَإِحْلاَلَ المَبْتُوتَةِ فَإِنْ نَشَزَتْ وَعَظَهَا فَإِنِ اسْتَمَرَّتْ هَجَرَهَا فَإِنْ تَمَادَتْ ضَرَبَهَا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَإِذَا قُبِحَ مَا بَيْنَهُمَا أُمِرَ المُتَعَدِّي بِإِزَالَتِهِ فَإِنْ جَهِلَ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا يَحْكُمَانِ بالأَصْلَحِ مِنْ صُلْحٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَمْضِي مَا حَكَمَاهُ. (فصل) زوجة الغائب - إِذَا غَابَ الزَّوْجُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ فَلَهَا رَفْعُ أَمْرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَيُؤَجِّلهَا أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ كَاتَبَهُ بِالمَجِيءِ أَوْ نَقْلَهَا أَوِ الطَّلاَقِ وَإِلاَّ أَمَرَهَا بعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَأُبِيحَتْ لِلأَزْوَاجِ فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَ نِكَاحِهَا فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ وَبَعْدَهُ تَفُوتُ بِالدُّخُولِ   (1) فإنه حرام لحديث ابن عباس: جاء عمر إلى النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه بشيء. فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أحمد وأبو داود. والأحاديث في التنفير عنه كثيرة ونقل عن مالك جوازه في السر وهو باطل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 لاَ بِالْعَقْدِ عَلَى الأَصَحِّ وَتَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ حُكْماً قَبْلَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا وَإِلاَّ فَنِصْفُهُ فَإِذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ كَمُلَ لَهَا وَلاَ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ إِلاَّ بِتَيَقُّن مَوْتِهِ أَوْ مُضِيِّ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِباً، قِيلَ تَمَامُ سَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ ثَمَانُونَ وَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي الأَسِيرِ وَالمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ تَأْجيلٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الطلاق - الاثْنَانِ فِي الْعَبْدِ كَالثَّلاَثِ فِي الْحُرِّ، وَهُوَ بَائِنٌ فَتَبِينُ غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا بِوَاحِدَةٍ كَالْمُخْتَلِعَةِ إِلاَّ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يُرْسِلَ أَكْثَرَ فِي الْفَوْرِ فَيَلْزَمُ، وَرَجْعِيٌّ وَهُوَ إِيقَاعُ مَا دُونَ نِهَايَتِهِ بِمَدْخُولٍ بِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهِيَ زَوْجَتُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا، وَيَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَرَاجَعْتُكِ، وَبِالْفِعْلِ كَقَصْدِهِ بِالاِسْتِمْتَاعِ، وَتَبِينُ بِانْقِضَائِهَا، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيمَا يُمْكِنُ صِدْقُهَا فِيهِ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فَأَقَامَ بَيِّنَهً بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَاتَتْ بِالدُّخُولِ لاَ بِالعَقْدِ، ثُمَّ السُّنِّيُّ مِنْهُ طَلْقَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ، وَلاَ تَالِياً لِحَيْضٍ طَلَّقَ فِيهِ، ثُمَّ لاَ يَتْبَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْبِدْعِيُّ إِرْسَالُ الثَّلاَث دَفْعَةً (1) وَالطَّلاَقُ فِي طُهْرِ المَسِيسِ أَوْ فِي الْحَيْضِ، فَيُجْبَرُ عَلَى ارْتِجَاعِهَا وَإِمْسَاكِهَا   (1) ما ذكره المؤلف هو المذهب وقال الشافعي موقع الطلاق الثلاث دفعه مطلق السنة واستدل بحديث الملاعن زوجته فقد جاء فيه كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره ثم مع كونه بدعة يلزم إن وقع وبه قال جماعة الفقهاء ونقل أبو الحسن المغربي في كتاب الحج عن ابن سيرين قال ما ذبحت قط ديكاً بيدي ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثاً لذبحته بيدي وهذا منه مبالغة كما قال ابن ناجي وقال ابن مغيث ومحمد ابن ناصر ومحمد عبد السلام وابن زناع وغيرهم يقع طلقة واحدة وأخذوا ذلك من مسائل متعددة من المدونة ونقل عن المازري أنه كان يقول نصرهم ابن مغيث لا أغاثه الله قال ابن ناجي في دعائه عليه نظر لأنه رحمه الله لم يذكر ما ذكره بالتشهي بل بما ظهر من الاجتهاد فهو مأجور أصاب أو أخطأ ثم أخذ ابن ناجي يرد كلام ابن مغيث بما يعلم من مراجعته في شرح الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَلاَ إِجْبَارَ فِي الطُّهْرِ بَيْنَهُمَا كَطُهْرِ المَسِيسِ، وَعَارٍ عَنْهُمَا كَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ وَظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا، ثُمَّ صَرِيحُهُ مَا يَتَضَمَّنُهُ لَفْظُهُ وَإِطْلاقُهُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ أَنْ يَنْوِي أَكْثَرَ فَإِنِ ادَّعَى إِرَادَةَ طَلاَقِ الْوِلاَدَةِ أَوْ مِنْ وِثَاقٍ وُقِفَ عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ، وَكِنَايَتُهُ ظَاهِرَةٌ كَخَلِيَّةٍ وَبَرِّيَّةٍ وَبَائِنٍ وَبَتَّةٍ وَبَتْلَةٍ وَحَرَامٍ وَحَبْلِكِ عَلَى غَارِبكِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا ثَلاَثٌ فِي المَدْخُولِ بِهَا لاَ تَقْبَلُ إِرَادَةَ دُونِهَا وَلاَ عَدَمَ إِرَادَةِ الطَّلاَقِ، وَيَلْزَمُ فِي غَيْرِهَا مَا نَوَاهُ كَالْخُلْعِ وَقَوْلُهُ الْحَلاَلُ عَلَيْهِ حَرَامٌ يَلْزَمهُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاشِيَهَا لَفْظاً أَوْ نِيَّةً، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ كِنَايَةٌ، وَقِيلَ صَرِيح، وَمُحْتَمِلَةٌ كَاذْهَبِي وَاعْزِبِي وَاخْرُجِي وَانْصَرِفي وَاعْتَدِّي وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَيُقْبَلُ مَا أَرَادَهُ وَلَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ فَأَجَابَهَا بِلَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ لَزِمَهُ كَكَتْبِهِ وَإِنْفَاذِهِ وَيَسْرِي بِإِضَافَتِهِ إِلَى أَبْعَاضِهَا وَيُكَمَّلُ مُبَعِّضُهُ، وَالشَّكُّ فِي عَدَدِهِ يَلْزَمُ أَكْثَرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَكُلَّمَا عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلاَّ بِمُحَلِّلٍ إِلاَّ أَنْ يُرْسَلَ الثَّلاَثَ دَفْعَةً، وَقِيلَ تَحِلُّ بَعْدَ ثَلاَثِ أَنْكِحَهٍ وَلاَ يَهْدِمُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلاَثِ فَمَنْ طَلَّق زَوْجَتَهُ مُبْهَمَةً لَزِمَهُ فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَادَّعَى إِرَادَةَ الأَجْنَبِيَّةِ لَزِمَهُ فَلَوْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 نَادَى مُعَيَّنَةً فَأَجَابَتْهُ غَيْرُهَا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَهُ فِيهِما، وَلاَ لَغْوَ فِي يَمِينِ الطَّلاَقِ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ وَطَلقَ قَبْلَهُ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ عَادَ الْيَمِينُ مَا بَقَي طَلْقَةٌ مِنَ النِّكَاحِ الأَوَّلِ، ثُمَّ الْمُطَلِّقُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ المُخْتَارُ، وَإِشَارَةُ الأَخْرَسِ بِهِ كَالنُّطْقِ، وَلَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَاخْتَلَفَا فِي عَدَدِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَلاَثاً وَالآخَرُ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً لَزِمَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَلَوْ أَبَانَهَا مَرِيضاً لَزِمَهُ وَوَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ تَزَوَّجَتْ. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه - يُنَجَّزُ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى مُتَحَتِّمٍ كَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَرَأْسِ الشَّهْرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي غَالِبِ الْوُقُوعِ كَطُهْرِ الْحَائِضِ وَعَكْسِهِ وَلَوْ عَلَّقَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَرِوَايَتَانِ بِاللُّزُومِ مُنجِزاً أَوْ نَفْيِهِ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى مَشِيئَةِ مَا لاَ مَشِيئَةَ لَهُ (1) وَيَتَنَجَّزُ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرِهِ وَأَقَلِّهِ لاَ المُسْتَغْرِقِ وَقَوْلُه أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعاً إِلاَّ ثَلاَثاً مُسْتَغْرِقٌ، وَلَوْ عَلَّقَةُ فِي امْرَأَةٍ عَلَى نِكَاحِهَا لَلَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلَهُ نِكَاحُهَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا، وَلَوْ عَمَّمَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِخِلاَفِ تَعْلِيقِهِ بقَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ نَوْعٍ بِعَيْنِهِ. (فصل) الْخُلْعُ - الْخُلْعُ طَلاَقٌ بِعِوَضٍ (2) تَبْذُلُهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا فَيَلْزَمُ وَيَجِبُ دَفْعُ الْعِوَضِ إِلاَّ أَنْ تَبْذُلَهُ لِتَتَخَلَّصَ مِنْ شَرِّهِ فَيَحْرُمُ رَدُّهُ، وَيَصِحُّ عَلَى صَدَاقٍ وَأَكْثَرِ وَأَقَلِّ   (1) وهو المشهور. (2) الأصل فيه قوله تعالى (فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وحديث حبيبة بنت سهل الأنصاري فانها اختلعت من زوجها ثابت بن قيس بن شماس بكل ما صدقها وأقرها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم كما في الموطأ والصحيحين وهو بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد وفي قول للشافعي هو فسخ إذا لم يذكر طلاقاً فتنحل به اليمين المعلقة كما في الاكليل للأمير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 وَعَلَى الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ فَإِنْ سَلِمَ فَهُوَ لَهُ وَإِلاَّ لَزِمَ الطَّلاَقُ دُونَهُ كَالمُحْرِمِ وَمِنَ المَرِيضَةِ قَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَقِيلَ قَدْرُ ثُلُثِهَا. (فصل) تفويض الطلاق - يُفَوَّضُ إِلَى المَرْأَةِ طَلاَقُهَا تَمْلِيكاً (1) فَإِنْ أَجَابَتْ بِقَبُولٍ أَوْ رَدٍّ عُمِلَ عَلَيْهِ وَإِظْهَارُهَا بِالسُّرُورِ اخْتِيَارٌ وَتَمْكِينُهَا رَدٌّ فَإِنْ أَوْقَعَتْ وَاحِدَةً فَلاَ مَقَالَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَتْ ثَلاَثاً فَلَهُ إِنْكَارُهَا عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِ إِرَادَةِ الطَّلاَقِ وَمَا دُونَ الثَّلاَثِ وَإِلاَّ لَزِمَ مَا أَوْقَعَتْ فَإِنْ تَفَارَقَا قَبْلَ إِجَابَتِهَا أَوْ أَبْهَمَتِ الجَوَابَ فَلَهُ مُرَافَعَتُهَا لِتُجْبَرَ عَلَى الطَّلاَقِ أَوِ الإِسْقَاطِ، فَإِنْ أَبَتْ أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ أَوْ تَخْيِيراً فَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا مَدْخُولاً بِهَا ثَلاَثٌ وَلاَ مُنَاكَرَةً لَهُ، فَإِنْ أَوْقَعَتْ دُونَهَا لَمْ يَلْزَمْ، وَغَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا اخْتِيَارُهَا وَاحِدَةٌ فَإِنْ زَادَتْ فَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا وَلَوْ نَصَّ عَلَى عَدَدٍ لَغَا الزَّائِدُ أَوْ تَوْكِيلاً وَلَهُ عَزْلُهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ. (فصل) الإِيلاَءُ - الإِيلاَءُ (2) الشَّرْعِيُّ حَلِفٌ بِيَمِينٍ يَلْزَمُ بِالْحِنْثِ حُكْماً عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجتِهِ زيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَهَا مُرَاجعَتُهُ لِيُؤَجِّلَ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ الْحِلفِ فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلاَقٌ بَلْ يُوَافِقُهُ لِيَأْمُرَهُ بِالْفَيْئَةِ أَوِ الطَّلاَق إِنِ اخْتَارَتْهُ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ رَجْعِيَّةً فَإِنْ فَاءَ بَعْدُ ارْتَجَعَهَا وَإِلاَّ بَانَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِي تَارِكِ   (1) الأصل في التمليك ما رواه مالك في المؤطأ عن ابن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها وآثار مرؤية في الموطأ أيضاً وأما التخيير فثابت بالقرآن في قصة تخيير أمهات المؤمنين. (2) الإيلاء: اليمين، قال الأعشى يمدح النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم: فآليت لا أرثي لها من كلالة * ولا من نجي حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرون وذكره * أغارلعمري في البلاد وأنجدا وخص في الشرع بما ذكره المصنف وعرفه ابن عرفة بقوله حلف زوج على عدم وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه وهو ثابت بالقرآن والسنة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 الْوَطْءِ ضِرَاراً رِوَايَتَانِ بِتَأْجِيلِهِ مُنْذُ المُرَاجَعَةِ وَأَمْرِهِ بِالْفُرْقَةِ (1) . (فصل) الظِّهَارُ - الظِّهَارُ تَشْبِيهُ مُبَاحَةٍ بِمُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ تَشْبِيهَ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ أَوِ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ أَوِ الْجُمْلَةِ بِالْبَعْضِ ذَكَرَ الظَّهْرَ أَوْ غَيْرَهُ، وَالتَّشْبِيهُ بِالأَجْنَبِيَّةِ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ طَلاَقٌ عِنْدَ غَيْرهِ، وَقَوْلُهُ ظَهْرُكِ كَظَهْرِ ابْنِي أَوْ غُلاَمِي ظِهَارٌ فَيَحْرُمُ بِهِ الاِسْتِمْتَاعُ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وَقِيلَ مَعَ الإِمْسَاكِ وَهِيَ مُرَتَّبَةُ فَيُعْتِقُ رَقَبَةً لَيْسَ لَهَا شِرْكَةٌ صِفَتُهَا مَا تَقَدَّمَ (2) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ قَطَعَ وَلَوْ بِاسْتِمْتَاع لَيْلاً اسْتَأْنَفَ إِلاَّ أَنْ يَجد الرَّقَبَةَ فَيَلْزَمُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَلاَ يُجْزِئُ التَّلْفِيقُ وَلاَ يُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالْعِتْقِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى النِّكَاحِ فَإِذَا عَقَدَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. (فصل) اللعَانُ - اللعَانُ يَثْبُتُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِالْقَذْفِ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا أَوْ بنَفْيِ النَّسَبِ فَيَبْدَأُ الرَّجُلُ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَزْنِي وَإِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَصْفُ كَالشُّهُودِ قَوْلاَنِ وَيُخَمِّسُ بَأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ،   (1) أرجحهما أنه لا يؤجل بل يؤمر بالفرقة أو الفيئة في الحال لأن المولى إنما ضرب له الأجل لأجل اليمين التي لزمه يمين فلم يكن لتأجيله معنى. (2) في كفارة الأيمان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70 فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْحَدُّ وَالْوَلَدُ ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاللهِ مَا زَنَيْتُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَتُخَمِّسُ بَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَيَنْتَفِي الْحَدُّ وَتَثْبُتُ الْفُرْقَةُ وَتَحْرُمُ أَبَداً وَلاَ يُبَدِّلُ اللَّعْنَ بِالْغَضَبِ وَلْيَكُنْ بِمَشْهَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَوْضِعٍ يُعَظَّمُ وَأَيُّهُمَا نَكَلَ حُدَّ وَأُقِرَّ، لكنَّ حَدَّ الزَّوْجِ يَقِفُ عَلَى كَوْنِهَا يُحدُّ قَاذِفُهَا وَيُشْتَرَطُ لِلنَّفْيِ الاِسْتِبْرَاءُ وَعَدَمُ الْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَيَلْتَعِنُ هُوَ دُونَهَا فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَهُ حُدَّ لِلْقَذْفِ وَلَحِقَهُ كَاعْتِرَافِهِ بِهِ فِي ادِّعَاءِ رُؤْيَةِ الزِّنَا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوِ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ، وَلَمْ تَحِلَّ، وَيُلاَعِنُ زَوْجَتَهُ الأَمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ لِنَفْيِ النَّسَبِ، وَفِي الْقَذْفِ بِالزِّنَا قَوْلاَنِ (1) وَيَصِحُّ مِنَ الأَعْمَى لِنَفْيِ النَّسَبِ وَمِنَ الأَخْرَسِ إِذَا فَهِمَ، وَالْمَشْهُورُ الاِلْتِعَانُ بِمُجَرَدِ الْقَذْفِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الْعِدَّة والاستبراءِ - الحَامِلُ يُبْرِئُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ مَا كَانَ وَضَعَتْهُ مُخَلَّفاً، أَوْ غَيْرَ مُخَلَّقٍ وَتَعْتَدُّ الْحُرَّةُ غَيْرُ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلَوْ بِكْراً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ يَائِسَةً، وَعَلَى المَدْخُولِ بِهَا حَيْضَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ عَادَةُ طُهْرِهَا أَكْثَرَ مِنَ الشُّهُورِ فَتَقْتَصِرُ عَلَيْهَا، وَالأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ، وَالْكِتَابِيَّةُ   (1) يعني إذا قذف بالزنا الأمة أو الكتابية فهل يلاعنها أو لا قولان أظهرهما يلاعن وقوله الآتي والمشهور الالتعان بمجرد القذف محمول على ما إذا قذف زوجته الحرة بالزنا ولم يدع رؤية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71 تَحْتَ الْمُسْلِمِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَقِيلَ تُسْتَبْرَأُ بِثَلاَثِ حِيَضٍ إِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا، وَتُسْنَبْرَأُ أُمُّ الْوَلَدِ لِمَوْتِ سَيِّدِهَا بِحَيْضَةٍ، وَتَعْتَدُّ لِمَوْتِ زَوْجِهَا قَبْلَهُ كَالأَمَةِ وَبَعْدَهُ كَالْحُرَّةِ وَتَنْتَقِلُ الرَّجْعِيَّةُ لِمَوْتِ زَوْجِهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَالأَمَةِ المُطَلَّقَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا بَعْدَ عِتْقِهَا فِي الْعِدَّةِ، وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الإِحْدَادُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ وَهُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنَ الطِّيبِ وَالتَّزْيُّنِ بِالْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ وَالْكُحْلِ وَاَلْحِنَّاءِ وَلاَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِ الْوَفَاةِ إلاَّ أَنْ تَخَافِ عَوْرةً فَتُلازِمَ الثَّانِيَ، وَهَيَ أَحقُّ بِالسُّكْنَى منَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ وَلاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَلاَ تَبِيتُ بِغَيْرِهِ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَنَفَقَةُ الطِّفْلِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا لَزِمَهَا إِرْضَاعهُ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلاَ عِدَّةَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَتَعْتَدُّ الْحُرُّةُ الَمدْخُولُ بِهَا بِثَلاَثَةِ أَطْهَارٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرٍ أَوْ مَسَّهَا فِيهِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً، وَالأَمَةُ بِطُهْرَيْنِ، وَالْيَائِسَةُ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي بَعْضِ شَهْرٍ أَكْمَلَتْهُ ثَلاَثِينَ مِنَ الرَّابِعِ وَفِي بَعْضِ يَوْمٍ تُلْغِيهِ، وَالْمُرْتَابَةُ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا انْتَظَرَتِ الثَّانِيَةِ كَذلِكَ وَإِلاَّ اسْتَأْنَفَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فَكَذلِكَ وَإِلاَّ حَلَّتْ، فَإِنِ ارْتَفَعَ بِرِضَاعٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ إِلاَّ بِأَقْراءٍ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72 وَبِمَرَضٍ كَالْمُرْضِعِ، وَقِيلَ كَالْمُرْتَابَةِ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ إِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً عَمِلَتْ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَسَنَةٌ، وَمَنْ بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلاَقُهُ فَعِدَّتُهَا مُنْا الْمَوْتِ وَالطَّلاَقِ لاَ الْبُلُوغ وَلِلْمَبْتُوتَةِ السُّكْنَى وَلِلْحَامِلِ نَفَقَتُهَا (1) حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ يَثْبُتُ بِدَعْوَاهَا حَتَّى يَظْهَر فَتُجْمَلَ لَهَا الْنَّفَقَةُ فَإِنْ انْعَشَّ فَلَهُ الرُّجُوعٌ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ. (فصل) تَجْدِيدُ الملْكِ، والاِسْتِبْرَاءَ - تَجْدِيدُ الملْكِ يُوجبُ الاِسْتِبْرَاءَ، الْحَامِلُ بِالْوَضْعِ وَذَاتُ الْقُرْءِ بِالأَقْرَاءَ، وَالْيَائِسَةُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَالْمُرْتَابَةُ بِتِسْعَةٍ، وَالْمَمْلُوكَةُ فِي عِدَّةٍ بِانْقِضَائِهَا إِلاَّ مَنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَتَهَا، وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً لَمْ يَبِعْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى اسْتِبْرَاءٍ وَاحِدٍ جَازَ فَلَوْ رَدَّهَا لِفَسَادِ عَقْدٍ أَوْ خِيَارٍ اسْتُحِبَّ لِلْبَائِعِ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَبِإِقَالَةٍ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا فَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَوَطِئَهَا المُشْتَري كَذلِكَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حُكِمَ فِيهِ بِالْقَافَةِ، وَلِسَنَةٍ مِنْ وَطْءِ الأَوَّلِ يُلْحَقُ بِهِ. وَلاَ يُحْكَمُ بِالْقَائِفِ فِي وَلَدِ زَوْجَةٍ، وَلاَ مَيْتٍ وَلاَ اعْتِبَارَ بِشَبَهٍ غَيْرِ الأَبِ. (فصل) النفقة - تَلْزَمُ المُوسِرَ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْمُعْدِمَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ عَنِ الْكَسْبِ وَلَوْ كَافِرَيْنِ، وَإِعْفَافُ الأَبِ، وَنَفَقَةُ زَوْجَتِهِ، وَزَوْجِ الأُمِّ إِنْ أَعْسَرَ لاَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَدِيماً،   (1) مع السكنى والرجعية مثلها فيهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 وَصِغَارِ الأَوْلاَدِ الْفُقَرَاءِ الذَّكَرُ حَتَّى يَبْلُغَ صَحِيحاً عَاقِلاً، وَالأُنْثَى حَتَّى تَلْزَمَ الزَّوْجَ وَلاَ تَعُودُ بِخُلُوِّهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً وَنَفَقَةُ الأَرِقَّاءِ كِفَايَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بَيْعُهُمْ أَوْ عِتْقُهُمْ، وَلاَ يُكَلَّفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُونَ، وَعُلُوفَةُ الدَّوَابِّ أَوْ رَعْيُهَا أَوْ بَيْعُهَا فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَلْزَمُ الأُمَّ نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَلَوْ يَتِيماً، وَعَلَيْهَا إِرْضَاعُهُ مَا دَامَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ لاَ تُرْضِعُ لِشَرَفٍ أَوْ مَرَض أَوْ قِلَّةِ لَبَنٍ فَعَلَى الأَبِ إِلاَّ لِفَقْرهِ أَوْ لاَ يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهَا، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلاَ يَلْزَمهَا إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعهُ أَوْ لاَ يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا فَإِنِ اسْتَأْجَرَ لَهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ، وَهِيَ أَحَقُّ بِحِضَانَتِهِ مَا لَمْ تَنْكِحْ وَيَدْخُلْ بِهَا وَلَوْ أَمَةً أَوْ مُسْتَوْلَدَةً، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ وَلاَ تَعُودُ لِخُلُوِّهَا كَتَرْكِهِ وَقْتاً لاَ لِضَرُورَةٍ. ثُمَّ أُمُّهَا، ثُمَّ أُمُّ الأَبِ، ثُمَّ الأُخْتُ، ثُمَّ الْعَمَّةُ ثُمَّ بِنْتُ الأَخِ فَإِنْ عُدِمنَ فَعَصَبَاتُهُ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنَةِ خُلُوُّهَا أَوْ كَوْنُهَا زَوْجَةً لِوَلِيِّ السِّفْلِ أَوْ مَحْرَمِهِ، وَالْوَصِيُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الذَّكَرِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَأَمَّا الأُنْثَى فَإِنْ كَانَ مَأْمُوناً وَلَهُ أَهْلٌ وَإِلاَّ فَلاَ وَلِوَلِيِّهِ الرِّحْلَةُ بِهِ فِي سَفَرِ النُّقْلَةِ لاَ غَيْرِهِ لاَ لَهَا، وَحَضَانَةُ الصَّبِيِّ الإِثْغَارِ وَالصَّبِيَّةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 (فصل) الرِّضَاعُ - الرِّضَاعُ مَا وَصَلَ مِنَ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيع فِي الْحَوْلَيْن قَبْلَ فِصَالِهِ، وَإِنْ قَلَّ مِنْ أَيِّ مَنْفَذ كَانَ وَإِنْ خُلِطَ بِمَا لاَ يَسْتَهْلِكُهُ نَشَرَ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَالزَّوْجُ الثَّانِي مَعَ بَقَاءِ اللَّبَنِ كَالأَوَّلِ، وَلَوْ دَرَّ لِبِكْرٍ أَوْ يَائِسَةٍ لاَ لِرَجُلٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَلاَ مَا رَضَعَهُ بَعْدَ فِصَالِهِ، وَمَحَارِمُ الرِّضَاعِ كَالنَّسَبِ (1) ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب البيوع (2) - وَهُوَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْبَاطِنِ وَبِالاِسْتِيجَابِ وَالْمُعَاطَاةِ غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى قَبْضٍ وَلاَ خِيَارِ مَجْلِسٍ فَمَا كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى إِقْبَاضِهِ وَغَيْرُهُ عَلَى التَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُتَمَكِّناً مِنْهُ وَلَهُ حَبْسُهُ رَهْناً بِالثَّمَنِ وَتَلَفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ فَإِنْ قَبَضَهُ وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ فَهُوَ وَدِيعَةٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ المُنَاجَزَةُ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْجِنْسِ مُرَاطَلَةً (3) أَوْ بِصٍنْجَةٍ وَتُمْنَعُ فِيهِ الْحَوَالَةُ الْحَمَالَةُ وَالرَهْنُ وَالْخِيَارُ جَيِّدُ الْجِنْسِ وَرَدِيُّهُ وَتِبْرُهُ وَمَضْرُوبُهُ وَصَحِيحُهُ وَمَكْسُورُةُ سَوَاءٌ، وَيَجُوزُ تَطَارُحُ مَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا صَرْفاً بِشَرْطِ خُلُولِهِمَا وَتَمَاثُلِهِمَا وَاقْتِضَاءُ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ بِشَرْطِ الْحُلُولِ   (1) لحديث الصحيحين عن عائشة يحرم "من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفي الموطأ عنها أيضاً عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة". (2) البيوع جمع بيع وهو نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح وهذا بناء على رأي ابن يونس والمازري من تخصيص تعريف الحقائق الشرعية بصحيحها دون الفاسد منها وحلية البيع معلومة من الدين بالضرورة كحرمة الربا أيضاً فمن حرم مطلق البيع أو أحل الربا فهو كافر بلا خلاف ثم أن البيع أنواع أربعة بيع مساومة وبيع مزايدة وهما جائزان وبيع استرسال وهو جائز في قول الأكثر وسمع عيسى عن ابن القاسم من قال لبائع يعني كما تبيع من الناس فانه لا يصح وينفسخ إن كان قائماً ويرد مثله إن كان مثلياً وإلا رد قيمته كذا في شرح ابن ناجي على الرسالة وبقيت أنواع أخرى من البيع أيضاً يضيق المقام عن ذكرها. (3) المراطلة هي جعل كل منهما في كفه حتى إذا استويا أخذ كل واحد منهما ما باع به والوزن بالصنجة معروف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 وَقَبْضِ الْجَمِيعِ فِي الْفَوْزِ وَبَيْعِ الْحُلِيِّ جِزَافاً بِخِلاَفِ جِنْسِهِ، كَتُرَابِ المَعَادِنِ لاَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَإِبْدَالِ النَّاقِصِ بِالْوَزْنِ مَعْرُوفاً فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا زَائِفاً فَرَضِيَ وَإِلاَّ بَطَلَ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَا لِكُلِّ دِينَارٍ ثَمَناً فَيبْطُلُ فِيهِ فَإِنْ زَادَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ فَفِي ثَانٍ وَقِيلَ يَبْطُلُ فِيمَا قَابَل الزَّائِفَ فَقَطْ لاَ بَيْعُهُمَا بِأَحَدِهِمَا وَلاَ أَعْلَى وَأَدْنَى بِدِينَارَيْنِ وَلاَ وَسَطاً وَلاَ دِرْهَمٌ وَصَاعٌ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ صَاعيْنِ وَلاَ يُضَمُّ إِلَى أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ يَسِيراً وَلاَ كُسُورَ لَهُمْ، وَلاَ يُمْكِنُ كَسْرُ السِّكَّةِ، فَيَدْفَعُ عِوَضَهُ عَرْضاً، وَمَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ نَقْدٌ مُعَيَّنٌ فَبَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ لَزِمَهُ مِثْلُهُ، فَإِنْ عُدِمَ فَقِيمَتُهُ، وَمَنْ دَفَعَ دِرْهَماً لِيَأْخُذَ بِبَعْضِهِ سِلْعَةً وَيَأْخُذَ بَاقِيَهُ جَازَ فِي نِصْفِهِ فَدُونَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ كَسْرُهُ، فَإِنْ كَانَ يَتَعَامَلُ بِالْفُلُوسِ فَلأَوْلَى التَّنَزُّهُ، وَالْمَنْصُوصُ كَرَاهَةُ التَّفَاضُلِ وَالنِّسَاءِ فِي الْفُلُوسِ. (فصل) الرِّبَا - يَحْرُمُ الرِّبَا جَمِيعِ الْمَطْعُومَاتِ حَتَّى الْمِلْحِ وَالأَبَازِيرِ إِلاَّ مَا يُتَدَاوَى بِهِ كَالصَّبْرِ وَالسَّقَوُنْيا وَنَحْوِهِمَا وَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ بَعْضٍ مِنَ التَّمَاثُلِ وَالتَّنَاجُزِ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّقْدِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ رِبَوِيّاً فَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ جِنْسٌ كَالْقَطَانِي، وَالتَّوَابِلُ، وَالدّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالأُرْزُ أَجْنَاسٌ، وَالتَّمْرُ جِنْسٌ (1) ، وَلُحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ جِنْسٌ إِنْسِيُّهَا   (1) وكذلك الزعفران ليس زبوياً أيضاً حتى قال ابن سحنون يسناب مانع بيع الزعفران بطعام إلى أجل لأنه ليس بربوي إجماعاً لكن رده ابن عبد السلام وابن عرفة بأن الإجماع غير صحيح لوجود الخلاف فيه خارج المذهب، واختلف في الحلبة والمشهور أنها ليست ربوية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 وَوَحْشِيُّهَا كَالطَّيْرِ وَدَوَايِّ الْمَاءِ، وَالْجَرَادُ جِنْسٌ، وَالأَخْبَارُ كُلُّهَا جِنْسٌ كَالأَلْبَانِ وَالْخُلُولِ، وَالزُّيُوتُ أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْبُقُولِ إِلاَّ الْبَصَلَ، وَالْمَشْهُورُ مَنْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلاً وَجَوَازُهُ مُتَمَاثِلاً وَزْناً لاَ كَيْلاً، وَيُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ كَالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيَجُوزُ قِسْمَةُ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ تَحَرِّياً عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمِيزَانِ، وَيُسْهَمُ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَطْعُومَاتِ كَيْلاً أَوْ وَزْناً وَجِزَافاً لاَ مِلْءَ غِرَارَةٍ فَارِغَةٍ حَبّاً أَوْ قَارُورَةٍ زَيْتاً بِخِلاَفِهَا مَمْلُوءَةً، وَمَنْ مَلَكَ طَعَاماً كَيْلاً أَوْ وَزْناً بِمُعَارَضَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَاوِضَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَجُوزُ هِبَتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَقَرْضُهُ وَدَفعُهُ بَدَلَ مُقْتَرَضٍ كَالإِقَالَةِ وَالشَّرَاكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَصِفَةُ عَقْدِهِ كَالْمَوْرُوثِ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ وَمُسْتَثْنَى مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرَهٍ وَيُنَزَّلُ مَنْ صَارَ إِلَيْهِ مَنْزِلَهَ الْمُتْنَقِلِ عَنْهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُبْتَاعِ جِزَافاً قَبْلَ نَقْلِهِ، وَمَا كَانَتْ آحَادُهُ مَقْصُودَةً فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ جِزَافاً بِخِلاَفِ الْمَقْصُودِ جُمْلَةً بِشَرْطِ جَهْلِهِمَا بِكَمِّيَّتِهِ فَمَا عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَكَتَمَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ فَصَدَّقَهُ ثُمَّ وَجَدَ نَقْصاً فَإِنْ كَانَ يَسِيراً فَلاَ مَقَالَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَثَبَتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ إِخْبَارِهِ مُبْطِلٌ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 (فصل) البيوع المنهي عنها - لاَ يَجُوزُ الْمُزَابَنَةُ (1) وَهِيَ بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ وَمِنْهَا رَطْبُ كُلِّ جِنْسٍ بِيَابِسِهِ وَحَبٌّ بِدُهْنِهِ وَلَبَنٌ بِجُبْنٍ أَوْ زُبْدٍ وَسَمْنٍ إِلاَّ الْمَخِيضَ وَلَبَنُ الإِبِلِ وَدَقِيقٌ بِعَجِينٍ وَحَيَوَانٌ بِلَحْمً مِنْ جِنْسِهِ وَطَرِيُّ حُوتٍ بِمَالِحٍ إِلاَّ مَا نَقَلَتْهُ صَنْعَةٌ كَالْمَطْبُوخِ بِالنَّيِّءِ وَحِنْطَةً مَقْلُوَّةً بِنَيئَةٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ عَجِينٍ بِخُبْزٍ، وَالْمُلاَمَسَةُ لُزُومُهُ بِاللَّمْسِ وَالْمُنَابَذَةُ وَهِيَ لُزُومُهُ بِالنَّبْذِ وَبَيْعُ الْحَصَاةِ وَهُو لُزُومُهُ بِسُقُوطِهَا مِنْ يَدِهِ أَوْ فِيمَا تَسْقُطُ عَلَيْهِ وَبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ لُزُومُهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مُثْمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ أَحَدِ مُثْمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَدَيْنٌ بِدَينٍ وَبَيْعٌ وَشَرْطٌ مُنَاقِضٌ وَبَيْع وَسَلَفٌ فَإِنْ رَدَّ السَّلَفَ قبْلَ فَسْخِهِ مَضَى وَبَيْعُ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ، وَالنَّجْشُ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ بَعْدَ الرُّكُونِ إِلَى الأَوَّلِ وَالسَّاجُ مُدْرَجاً وَالثَّوْبُ مَطْوِيّاً بِخِلاَفِ أَعْدَالِ الْبَرْنَامِجِ وَلاَ بَيْعُ الْغَرَرِ وَهُوَ مَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ أَوْ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْمُشْرِفِ وَلاَ مَجْهُولٌ كَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ وَلَحْمٍ فِي جِلْدِهِ وَحَبٍّ فِي سُنْبُلِهِ أَوْ مُخْلِطٍ بِتِبْنِهِ، وَيَجُوزُ أَذْرُعٌ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ قَفِيزٌ مِنْ صُبْرَهٍ مُعَيَّنَةٍ وَلاَ بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ بِخِلاَفِ شِرَائِهِ وَلاَ يَتَلَقَّى الأَقْوِيَاءُ   (1) لحديث ابن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر كيلاً وبيع الكرم كيلاً" رواه مالك في الموطأ قال الباجي: المزابنة اسم بيع التمر والزبيب بالكرم ورطب كل جنس بيابسة ومجهول منه بمعين اه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 الرَّكْبَ لِيَخْتَصُّوا بِشِرَاءِ مَا جَلَبُوهُ، وَيُخَيَّرُ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي مُشَارَكَتِهِمْ، وَفِي فَسْخِهَا خِلاَفٌ وَتُمْنَعُ الْعِينَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي مِنْ مَالِكَ بِعَشَرَة وَهِيَ لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلِ كَذَا فَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِهِ لَزَمَهُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ، وَسَقَطَ الزَّائِدُ وَالأَجَلُ. وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ شِرَاؤُهَا بِأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَدْنَى أَوْ بِأَكْثَرَ إِلَى أَبْعَدَ بِخِلاَفِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ نَقْداً، وَيُمْنَعُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَا بَيْنَ النِّدَاءِ وَانْقِضَائِهِ مِمَّنْ تَلزَمُهُ وَبَيْعُ الْمَلاَهِي وَآلاَتُ الْقِمَارِ وَأَعْيَانُ النَّجَسِ وَمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ ضَرَرٌ مِنَ الْخُشَاشِ وَالْحَيَوَانَاتِ بِخِلاَفِ الْهِرِّ، وَفِي الْكَلْبِ خِلاَفٌ (1) ، وَيُمْنَعُ شِرَاءَ الْمُصْحَفِ أَوْ عَبْدَ مُسْلِمٍ وَيُجْبَرُ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَمَهٍ وَوَلَدِهَا وَلَوْ مَسْبِيةً أَوْ مِنَ الزِّنَا، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا إِنَّهُ وَلَدُهَا قِيلَ إِلَى الْبُلُوغِ. (فصل) الثمن وشروطه - الثَّمَنُ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَيُشْتَرَطُ نَفْيُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ عَنْهُ كَالآخَرِ، وَيَلْزَمُ بِإِطْلاَقِهِ نَقْدُ الْبَلَدِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْغَالِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ تَعْيِينُهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا في جِنْسِهِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخا. وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ الآخرُ أَوْ فِي قَدْرِهِ كَذلِكَ مَا لَمْ يَفتِ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ تَرَادَّا،   (1) في كلام المصنف إجمال: وتفصيل المسألة أن الكلب المنهي عن اتخاذه يحرم باتفاق أهل المذهب. وأما الكلب المأذون ككلب الماشية ففيه أقوال أحدها أنه لايجوز بيعه وهو مذهب المدونة ثانيها يجوز قال مالك وابن كنانة وابن نافع وأكد سحنون جوازه بقوله أبيعه وأحج بثمنه ثالثاً يكره قاله مالك أيضاً رابعها يجوز إن وقع في المغانم أو الدين أو ميراث اليتم ويكره في غير ذلك. خامسها لابأس بشرائه ولا يجوز بيعه نقله ابن زرقون لكن مثل ابن رشد ويكره في بيعه قال الشيخ خليل وشهر بعضهم القول الثاني والأكثرون على المنع اه وعلى المنع لو وقع البيع فإنه يفسخ إلا أن يطول كذا رواه أشهب في المدونة وحكى ابن عبد الحكم أنه يفسخ وإن طال قال ابن ناجي والصواب أنه يمضي بالعقد لقول ممن تقدم بجوازه وهو قول أبي حنيفة أيضاً اه. "تنبيه" قال ابن ناجي أما بيع الصور التي على قدر البشر يجعل لها وجوه فقال مالك لاخير فيها وليس التجر فيها من عمل الناس وحمله ابن رشد على أنها ليست مصورة بصورة الإنسان وإنما فيها شبه الوجوه بالترويق فصارت كالرقم ومثله قول أصبغ لابأس بها ما لم تكن تماثيل مصورة تبقى ولو كانت فخاراً أو عيداناً تنكسر وتبلى خف بيعها وصوب ابن رشد أن ما يبقى كما لا يبقى اه فالعرائس التي تصنع من الحلاوة وتباع في الموالد بيعها جائز والله أعلم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 وَقِيلَ يَلْزَمُ مَا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ فَفِي الْخِيَارِ قَوْلُ مُنْكِرِهِ، وَفِي الصِّحَّةِ قَوْلُ مُدَّعِيهَا وَفِي التَّأْجِيلِ يُرْجَعُ إِلَى عُرْفِ الْمَبِيعِ، وَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَالْفَاسِدُ لاَ يَنْقُلُ المِلْكَ فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ المِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُقَوَّمَ بِقِيمَتِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ رَدُّ غَلَّتِهِ. (فصل) العقار وما يتبعه - يَتْبَعُ الْعِقَارَ كُلُّ ثَابِت مِنْ مَرَافِقِةِ كَالأَبْوَابِ وَالرُّفُوفِ وَالسَّلاَلِمِ الْمُؤَبَّدَةِ وَالأَخْصَاص وَالْمَيَازِيبِ لاَ مَنْقُولٌ إِلاَّ الْمَفَاتِيحَ، وَالرَّقِيقُ ثِيَابُهُ الْمُعْتَادَةُ لاَ مَالُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جِلْدِ الشَّاةِ وَأَكَارِعِهَا وَسَوَاقِطِهَا ما لَمْ تَكْثُرْ قِيمَتُهَا، وَأَرْطَالٌ مَعْلُومَةٌ لاَ تَزِيدُ عَلى الثُّلُثِ وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ وَسُكْنَى شَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ. (فصل) بيع الفضولي ونحوه - يَصِحُّ بَيْعُ مُمَيِّزٍ مَوْقُوفاً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَبَيْعُ الْفُضُولي، وَابْتِيَاعُهُ مَوْقُوفاً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ جَمَعَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ، وَمِلْكُ الْغَيْرِ هُوَ الْمَقْصُودُ لَمْ يَجُزْ وَثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَإِلاَّ لَزمَ فِي مِلْكِهِ بِفَسْخِهِ وَغَيْرُ الْمَأْذُونِ عَلَى إِجَازَةِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَتْ تصَرُّفَاتُهُ غَيْرَ مَوْقُوفَةٍ لكِنْ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ مَا لاَ مَصْلَحَةَ لِلْمَالِ فِيهِ، وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِرَاضَهُ وَمَا أَدَانَهُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 فَهُوَ فِيمَا بِيَدِهِ وَذِمَّتِهِ لاَ رَقَبَتِهِ وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَحْمِلَهُ، فَإِنْ عَامَلَهُ فَهُوَ أُسْوَةُ غُرَمَائِهِ، وَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَلَهُ حَجْرُهَ بَعْدَ إِذْنِهِ. (فصل) بَيْعُ الْغَائِبِ - يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى رُؤْيَة مُتَقَدِّمَةٍ فِيمَا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ. وَعَلَى رُؤْيَةِ الْبَعضِ، فَإِنْ خَالَفَ الْبَاقِي ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَكَالْعَسَلِ فِي وِعَائِهِ وَمَا لَهُ صِوَانٌ (1) بِرُؤْيَتِهِ كَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِ وَالْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ فِيمَا يَغْلِبُ مُصَادَقَتُهُ عَلَيْهَا، وَلاَ يُمْكِنُ الإِطِّلاَعُ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ فَيَذْكُرُ مِنْهَا مَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَتَخْتَلِفُ الأَغْرَاضُ وَالأَثْمَانُ بِهَا فَإِنْ وَافَقَ لَزِمَ وَإِلاَّ ثَبَتَ لِلْمُبْتَاعِ الْخِيَاُر وَالتَّلَفُ قَبْلَ مَجِيئِهِ مِنَ الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ الصِّفَةَ فَيَكُونَ مِنَ الْمُبْتَاعِ كَالْمَأْمُونِ تَغَيُّرُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِهَا حَالَ الْعَقْدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَفِيهَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَيُوَكلُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَعْرِفَ الصِّفَةَ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَشَاعِ. (فصل) الْمُرَابَحَة - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ صِدْقُ الْبَائِعِ فِي إِخْبَارِهِ وَيَلْزَمُ مِنَ الرِّبْحِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَمَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَالصَّبْغِ وَالطَّرْزِ وَنَحْوِهِمَا كَرَأْسِ الْمَالِ، وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ فَلَهُ ضَمُّهُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الرِّبْحُ لَهُ لاَ نَفَقَتُهُ وَمَسْكَنُهُ فَإِنْ ظَهَرَ كَذِبُهُ، فَفِي قِيَامِ السِّلْعَةِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ إِلاَّ   (1) صوان بكسر الصاد وضمها وصيان بكسر الصاد مع المفتوحة ما يصان فيه الشيء كقشر البطيخ واللوز ونحوهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ، وَفِي فَوَاتِهَا تَلْزَمُ قِيمَتُهُ، مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ أَوْ تَنْقُصْ عَنِ الصِّدْقِ وَرِبْحِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ غَلَطُهُ فِي نَقْصِ رَأْسِ مَالِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيّاً فَيُضْمَنُ بِالْمِثْلِ. (فصل) الخيار - يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِكُلٍّ مِنَ الْبَائِعِينَ وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَهُ مُدَّةٌ بَلْ بِحَسَبِ مَا يُخْتَبَرُ الْمَبِيعُ فِيهِ أَوْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لِمُشْتَرِطِهِ الرَّدُّ فَإِنْ اخْتَلَفَا قُدِّمَ الْفَسْخُ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ وَمُضِيِّ مُدَّتهُ وَتَصَرُّفِهِ اخْتِيَاراً لاَ اعْتِبَاراً وَاشْتِرَاطِ النَّقْدِ فِيهِ مُبْطِلٌ لاَ التَّبَرُّعِ بِهِ. وَالْمَبِيعُ فِي مُدَّتِهِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَمَا غَابَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ضَمِنَهُ كَالتَّعَدِّي فِي غَيْرِهِ وَمَنِ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلَيْن ثَوْبَيْنِ بِالْخِيَارِ فَالْتَبَسَا سَقَطَ، وَيَثْبُتُ الرَّدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَالْجَهْلِ بِالْغَيْبِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَهُ الإِمْسَاكُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ دُونَ الأَرْشِ إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ بِيَدِهِ أَوْ يَبْذُلُهُ الْبَائِعُ، وَالتَّأْرِيشُ أَنْ يُقَوَّمَ سَلِيماً ثُمَّ مَعِيباً فَيَلْزَمُ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَتَصَرُّفُهُ مُخْتَاراً بَعْدَ عِلْمِهِ كَرِضَاهُ، وَفِي بَقَائِهِ مُضْطَرّاً روايَتَانِ وَالْفَوَاتُ مَا يَتَعَذَّرُ رَدُّهُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْبَيْعَ فَوْتٌ وَلِلشَّرِيكِ رَدُّ مَا يَخُصُّهُ وَدَعْوَى عَيْبٍ ظَاهِرٍ لاَ يَحْدُثُ مِثْلُهُ عِنْدَهُ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَائِعُ بَيِّنَهً بِرِضَاهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الرَّدُّ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثهُ عِنْدَهُ وَأَنْكَرَهُ البَائِعُ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ الرَّدُّ، وَغَيْرُ الظَّاهِرُ لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلَفَ الْبَائِعُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الْبَتِّ وَالْبَاطِنِ عَلَى الْعِلْمِ فَلَوْ حَدَثَ آخَرُ فَلَهُ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ وَالإِمْسَاكُ وَأَرْشُ الْقَدِيمِ إِلاَّ أَنْ يُدَلِّسَ الْبَائِعُ فَيَرُدُّ بِغَيْرِ أَرْشٍ فَإِنْ تَلِفَ بِمِثْلِ مَا دَلَّسَ بِهِ فَهُوَ مِنْهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ الثَّانِي عِنْدَهُ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْقَدِيمِ وَيَحْلِفُ أَنَّ الثَّانِي لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ ثُمَّ الْعَيْبُ كُلُّ مَا نَقَصَ الثَّمَنَ أَوِ الْمَنْفَعَةَ أَوْ كَانَ عِلاَقَةً أَوْ مَخُوفَ الْعَاقِبَة، وَمَا اخْتَلَفَا فِيهِ نَظَرَهُ أَرْبَابُ الْخِبْرَةِ، وَزَوَالُهُ قَبْلَ الرَّدِّ يُسْقِطُهُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُؤْمَنُ عَوْدُهُ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ غَلَّةٍ بِخِلاَفِ الأَوْلاَدِ وَمَالِ الْعَبْدِ وَالصُّوفِ الْكَائِنِ حَالَ الْعَقْدِ لاَ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ وَاللَّبَنُ وَالسَّمْنُ وَالثَّمَرَةُ الْحَادِثَةُ أَو التَّابعَةُ بخِلاَفِ الْمُشْتَرَطَةِ، وَلاَ يَضْنُ تَابِعَهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَالْعِلاَجِ، وَيَحْكُمُ بِالْعُهْدَتَيْنِ فِي الرَّقِيقِ إِنْ كَانَتْ عُرْفاً أَوِ اشْتُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ فَعُهْدَةُ الثَّلاَثِ مِنْ سَائِرِ الْعُيُوبِ وَالسَّمنَّةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرصِ وَيَثْبُتُ خِيَارُ الرَّدِّ، وَالتَّصْريَةُ عَيْبٌ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً جَاهِلاً فَاحْتَلَبَهَا فَلَهُ إِمْسَاكُهَا وَرَدُّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَالِبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 قُوتِ الْبَلَدِ، لاَ يُزَادُ لِكَثْرَةِ اللَّبَنِ وَلاَ يُنْقَصُ لِقِلَّتِهِ، فَإِنْ عَلِمَ تَصْريَتَهَا فَاحْتَلَبَهَا لِيَخْتَبِرَهَا، أَوِ احْتَلَبَهَا ثَانِيَةً كَذلِكَ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ عَاوَدَ سَقَطَ. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها - لاَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ قَبْلَ زَهْوِهَا إِلاَّ مَعَ أَصْلِهَا أَوْ عَلَى الْقَطْعِ، وَالإِطْلاَقُ مُبْطِلٌ كَاشْتِرَاطِ التَّبْقِيَةِ فَزَهْوُ النَّخْلِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ، وَغَيْرُهَا طِيبُ أَكْلِهَا، فَيُبَاعُ الجنْسُ بِطِيبِ بَعْضِهِ وَلَوْ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ إِنْ كَانَ مُتَلاَحِقاً لاَ بِطِيبِ مُبْكَرَةٍ وَلاَ شِتْوِيٍّ بِطِيبٍ صَيْفِيٍّ وَالْوَرْدُ وَنَحْوُهُ مِنَ النَّورِ بِظُهُورِ بَعْضِهِ وَلَهُ إِلَى آخِرِ إِبَّانِهِ وَالْمَقَاثِيُّ وَالْمَبَاطِيحُ وَالْمُغَيِّبُ، كَالجَزَرِ وَالْفُجْلِ إِذَا أَطْعَمَ وَالْمَوْز إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَالْقَصَبِ، وَيَجُوزُ جُزْءاً مَعْلُوماً أَوْ حُزَماً وَالْبَقْلُ إِذَا أَمْكَنَ جَزُّهُ وَالْقَصِيلُ حُزَماً أَوْ مَعَ الأَرْضِ أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لاَ عَلَى التَّبْقِيَةِ وَلاَ الْحَبُّ قَبْلَ يُبْسِهِ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الْمَاءِ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ لِلْبَائِعِ كَالزَّرْعِ الظَّاهِرِ وَغَيْرُهُمَا تَابِعٌ، وَالتَّأْبِيرُ تَشْقِيقُ الطَّلْعِ وَتَلْقِيحُهُ وَغَيْرُهُ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ مِنْ أَكْمَامِهَا، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا جِزَافاً لاَ خَرْصاً، وَاسْتِثْنَاءُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مَا كَانَ، وَفِي كَيْلِ أَوْ أَرْطَالٍ أَوْ نَخْلاَتٍ مَا لاَ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ وَبَيْعُ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ نَفِذَتْ ثَمَرَتُهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِبَقِيَّةِ رَأْسِ مَالِهِ وَتَكُونُ إِقَالَةً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 فِي الْبَعْضِ وَالتَّرَاضِي عَلَى شَيْءٍ عِوَضاً عَنْهُ لاَ عَنْ ثَمَرَهٍ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُةُ كَالْمَجْهُولِ صِفَةً وَقَدْراً وَالْمُحَرَّم مَنْفَعَةً وَعَيْناً وَلاَ احْتِكَارُهُ (1) وَلاَ يُسَعَّرُ عَلَى النَّاسِ، وَمَنْ نَقَصَ سِعْرَاً أُمِرَ أَنْ يَلْحَقَ بِالنَّاسِ، أَوْ يُقَامَ مِنَ السُّوقِ. (فصل) العرايا - وَتَجُوزُ الْعِرَيَّةُ (2) مِنْ كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الثِّمَارِ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَيْعُهَا بَعْدَ زَهْوِهَا مِنْ مُعْرِيهَا بِخَرْصِهَا مِنْ مُتَنَاهِي جِنْسِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَدُونِهَا يَأْخُذُهُ عِنْدَ الْجِذَاذِ لاَ مُعَجَّلاً، وَمِنْ غَيْرِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَمُعْرِي جَمَاعَةٍ يَشْتَرِي مِنْ كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَالْجَمَاعَةِ الْوَاحِدَةِ وَسَقْيُهَا وَزَكَاتُهَا عَلَى مُعْرِيهَا. (فصل) الجائحة - الجَائِحَةُ الآفَاتُ السَّمَاوِيَّةُ وَفِي الْجَيْشِ قَوْلاَنِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَرَةِ أَوِ الزرعِ فَصَاعِداً أَوْجَبَ وَضْعُ مَا يُقَابِلُهُ لاَ دُونَهَا إِلاَّ أَنْ يُتْلِفَهَا عَطَشاً فَيُوضَعُ قَلَيلُهَا وَكَثِيرُهَا كَجَائِحَةِ القُولِ وَلاَ وَضْعَ بَعْدَ الْجَفَافِ. (فصل) السلم - يَجُوزُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَايُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الأَغْرَاضُ فِيهِ وَالأَثْمَانُ بِاخْتِلاَفِهَا، وَشُرُوطُهُ الْوَصْفُ وَتَقْدِيرُ كَمِّيَّتِهِ، وَكَوْنُهُ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ، وَنَقْدُ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ بِسُوقِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ   (1) لورد النهي عن احتكار الطعام انتظاراً لغلاته مع حاجة الناس اليه وفي الموطأ بلاغاً عن عمر قال لاحكرة في سوقنا لايعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب -جمع ذهب- إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا إلخ وفي الموطأ بلاغاً أيضاً عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة وأما نقص السعر ففي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق يعني بسعر دون سعر الناس فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، وأما تسعير السلع والبضائع إذا اقتضته المصلحة فهو جائز بشرط أن يجمع الامام وجوه أهل السوق ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ويحدد سعراً يكون فيه مصلحة لهم وللجمهور، وامتناع النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم من التسعير بعد قول الصحابة له سعر لنا لا يدل على حرمته بل هو محمول على عدم الحاجة إليه إذ ذاك مع الارشاد إلى سلوك طريق الورع والاحتياط مثل هذا مما لعله لايخلو من إجحاف بالتجار أو بالجمهور بدليل قوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولا مال". (2) على أنها رخصة لما في الموطأعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" قال القاضي عبد الوهاب العرية عندنا أن يهب رجل نخلة أو نخلات من حائطه لرجل اهـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 طَعَاماً جَازَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْحُلُولِ مِنْ جِنْسِهِ مُعَجَّلاً لاَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَبْلَ حُلُولِهِ، وَفِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ مُعَجَّلاً لاَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَبْلَ حُلُولِهِ، وَفِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ وَلاَ مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلاَ يَجُوزُ فِي زَرْعِ قَرْيَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ قُرَامٍ بِعَيْنِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَخْتَلِفَ عَنْ مِثْلِهِ غَالِباً، وَيَجُوزُ إِسْلاَمُ مَا عَدِمَ التَّقْدِيرَ وَالْمَطْعُومَاتِ مِنَ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ مُتَفَاضِلاً إِلَى أَجَلٍ بِشَرْطِ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ وَاخْتِلاَفُ الأَغْرَاضَ وَالْمَنَافِعِ وَالأَلْوَانِ فَيَجُوزُ عَبْدٌ تَاجِرٌ أَوْ حَاسِبٌ فِي أَعْبُدٍ سُذَّجٍ وَنَحْو ذلِكَ، فَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ مُنِعَ التَّفَاضُلِ. (فصل) القرض - يَجُوزُ قَرْضُ مَا سِوَى الإِمَاءِ، وَأَجَازَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ مَحْرَمٍ (1) وَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا باِلْوَطْءِ، وَيَحْرُمُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ لاَ التَّبَرُّعُ بِهَا (2) وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَيَلْزَمُ قَبْلَهُ بِمَوْضِعِ الْقَضَاءِ فَلَوْ لَقِيَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْضِيِه، وَيَمْنَعُ الْوَضْعُ عَلَى التَّعْجِيلِ وَكُرِهَ الْعَمَلُ بِالسِّفَاتِجِ (3) إِلاَّ يَكُون النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كتاب الإِجارة (4) - وَهِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ عَلَى الْمَنَافِعِ المُبَاحَةِ، وَلاَ تُفْسَخُ   (1) يذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى تحريم قرض الجواري لأنه يؤدي إلى إحلال ما لا يحل من الفروج المحظورة، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ولا يرخصون فيه لأحد كما قال مالك في الموطأ، وقال محمد بن عبد الحكم يجوز قرض الجارية إذا كانت محرماً للمستقرض كأن تكون أمه أو أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته من النسب مثلاً لأنه لايؤدي إلى إحلال فرجها حينئذ، قال الباجي وعلى هذا يجوز للنساء استقراض الجواري يعني مطلقاً وإنما يحرم ذلك على الرجال خاصة اه قول المصنف. وتلزم قيمتها بالوطء أي لو وطئها المستقرض فان الجارية تكون له وتلزمه له قيمتها لسيدها. (2) لحديث أبي رافع مولى النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أنه قال استلف رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد إلا جملاً خياراً رباعياً فقال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "اعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رواه مالك وغيره. وفي الموطأ عن مجاهد قال: استلف عبد الله بن عمرو من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراًمنها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي استلف فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة، قال مالك: لابأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي - أي وعد - أو عادة اهـ. (3) جمع سفتجة بفتح السين وضمها أيضا وسكون الفاء وفتح التاء، فارسية معربة ومعناها كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر الطريق. (4) حكى ابن المنذر وابن المواز الاجماع على جوازها. وقال القاضي عبد الوهاب جواز الاجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علية والأصم وهؤلاء لايعد أهل العلم خلافهم خلافاً بدليل قوله تعالى (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقوله تعالى (على أن تأجرني ثماني حجج) فنص على جواز الاجارة وأخذ الأجرة وقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" أو هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر. وفي حديث قدسي رواه البخاري قال الله تعالى "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 بِالْمَوْتِ، بَلْ يَقُومُ وَارِثُ كُلٍّ مَقَامَهُ، وَيَلْزَمُ تَعْيِينُ المَنْفَعَةِ بِالْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ وَالصِّبَاغَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ أَوْ مُنْتَهَى مَسَافَةِ الرُّكُوبِ أَوِ مَا يَكْتَرِيهَا لَهُ وَيُعَيِّنُ المَحْمُولَ مُشَاهَدَةً أَوْ قَدْراً وَحَمْلُ الأَضَرِّ وَإِرْكَابُ غَيْرِ المُمَاثِلِ وَسُلوكِ الأَشَقِّ أَوِ الأَبْعَدِ اخْتِيَاراً يُوجِبُ ضَمَانهَا، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَه الأُجْرَةِ مَعَ أُجْرَةِ المِثْلِ لِلتَّفَاوُتِ، فَإِنْ سَلمَتْ مَعَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ لِلتَّفَاوُتِ، وَعَلَى الْكَرِيِّ مَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ مِنْ آلَةٍ، وَإِعَانَةُ المُكْتَرِي فِي الْعَكْمِ وَالْحَطِّ وَالرُّكُوب وَتَعْيِينُ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى، وَيَجِبُ بَيَانُ مَبْدَئِهَا، وَتَلْزَمُ الأُجْرَةُ عَلَى جَمِيعِهَا لاَتَعْجِيلُها بَلْ بِحَسَبِ الاِسْتِيفَاءِ أَو الْعُرْفِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ كَوْنَها عَرْضاً مُعَيَّناً وَيَفْسُدُ بِبَقَائِهِ أَوْ بِتَرَاخِي مَبْدَإِ المدَّةِ عَلَى الْعَقْدِ وَلَهُ الاِسْتِيفَاءُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَإِجَارَتهَا مِنْ مُؤَجِّرِهَا وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ كُلُّ سَنَةٍ بِكَذَا وَلِكُلٍّ التَّرْكُ، وَيَلْزَمُ مِنَ الأُجْرَةِ بِحِسَابِهِ وَتَمَكّنُ الاِسْتِيفَاءِ يُوجِبُ الأُجْرَةَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَوْفِ حَتَّى انْقَضَتْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً فَعَلَيْةِ أُجْرَةُ المِثْلِ لِلْمَاضِي وَالإِجَارَةَ بِحَالِهَا، وَكَرِيُّ الْحَجِّ إِنْ أَخْلَفَ اكْتَرَي الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخْلَفَ المُكْتَري اكْتُرِىَ مَكَانَهُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ لَهُ وَعَلَيْهِ، فَإِن فَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْحُكْمِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 انْفَسَخَتْ، وَتَنْفَسِخُ بِتَعَذُّرِ الاسْتِيفَاءِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ وَامْتِنَاعِ المُؤَجِّرِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَمَوْتِ الأَجيرِ وَالرَّضِيعِ وَالْعَلِيلِ وَانْسِلاَخِ السِّنِّ، وَغَرَقِ أَرْضِ الزَّرْعِ فِي أَبَّانِهِ، وَانْقِطَاعِ شُرْبِهَا، وَتَلَفِ زَرْعِهَا لِفَسَادِهَا لاَ بِجَائِحَتِهِ وَعَدَمِ نَبَاتِهِ، وَفِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْغَرْسِ يُخَيِّرُ رَبُّهَا بَيْنَ خَلْعِهِ وَأَخْذِهِ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعاً. وَتَرْكِهِ بِأُجْرَتِهَا، وَتَجُوزُ إِجَارَةُ المَشَاعِ لِبَيْعِهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى رَبِّ السَّفِينَةِ وَالْحَمَّامِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي، وَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ أُجْرَتِهَا بِحَسَبِ المَاضِي قَوْلاَنِ كَتَلَفِ الدَّابَّةِ بِالْمَتَاعِ فِي بَعْضِ المَسَافَةِ، وَلاَ الرَّاعِي فِيمَا تَلِفَ أَوْ ذَبْحِهِ خَوْفَ مَوْتِهِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ. وَمَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً أَوْ صَبِيّاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ضَمِنَهُ، فَإِنْ سَلِمَ فَلِوَلِيِّهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، لاَ فِي غَيْر مُتْلِف كَمُنَاوَلَةِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ وَيَضْمَنُ الصَّانِعُ مَا غَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ أَجْرٍ لاَ مَا عَمِلَهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ أَوْ صَدَّقَةُ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلاَ أُجْرَةً لَهُ، وَأَوْجَبَهَا ابْنُ الموَّازِ، وَإِذَا ادَّعَى الإْيِدَاعَ وَالصَّاِنُع الاسْتِصْنَاعَ، أَوِ الْعَمَلَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَالصَّانِعِ الأُجْرَةَ، أَوْ صِفَةً وَالصَّانِعُ غَيْرَهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالأُجْرَةُ كَالثَّمَنِ. وَيَجُوزُ عَيْناً وَمَنْفَعَةً، وَيَلزْمُ بِالْفَسَادِ أُجْرَةُ المِثْلِ، وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْخَادِمِ وَالظَّئْرِ بِطَعَامِهِ وكِسْوَتِهِ، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 وَيَلْزَمُ المُشْبِهُ وَيَلْزَمُ مِنْ خِدْمَةِ الطِّفْلِ مُقْتَضَى الْعرْفِ وَيَجُوزُ كِرَاءُ الدَّابَّةِ إِلَى مُعَيَّنٍ عَلَى إِنْ وَجَدَ حَاجَتَهُ دُونَهَا لَزِمَهُ بِحِسَابِهِ وَلاَ يَجُوزُ كِرَاءُ أَرْضِ الزَّرْعِ بَمَطْعُومٍ وَلاَ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُهُ مِنَ المَزْرُوعَاتِ، وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ فِيمَا لاَ يَخْتَلِفُ رَبُّهَا غَالِباً، وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ ثَمَرَةِ الدَّارِ بِشَرْطِ كَوْنِ قِيمَتِهَا ثُلثَ الأُجْرَةِ فَدُونَهَا. وَلاَ يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ إِجَارَةُ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ دَارِهِ فِي عَمَلِ مَعْصِيَةٍ (1) . (فصل) الجعل - اَلْجُعْلُ جَائِزٌ وَيَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ مِنْ جِهَةِ الْجَاعِلِ وَلاَ يَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ فَمَنْ قَالَ مَنْ جَاءَنِي بِضَالَّتِي فَلَهُ كَذَا لَزِمَهُ بِهَا، وَلاَشَيْءَ لَهُ إِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ، فَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ إِنْ جِئْتَنِي بِهَا فَلَكَ مِائَةٌ، وَلِلآخَرِ فَلَكَ خَمْسُونَ فَجَاءَا بِهَا، فَقِيلَ يَقْتَسِمَانِ الأَكْثَرَ بِحَسَبِهِمَا وَقِيلَ لِكُلٍّ نِصْفُ جُعْلِهِ وَمَنْ جَاءَ بِضَالَّةٍ ابْتِدَاء فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَيَجُوزُ فِي الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ وَنَفْضِ الزَّيْتُونِ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لاَ مَا لاَ يَعْلَمُهُ الْيَوْمَ، وَيَجُوزُ عَلَى عِلاَجِ المَرِيضِ عَلَى الْبُرْءِ وَالتَّعْلِيمِ عَلَى الْحِذَاقِ (2) وَاسْتِخْرَاجِ المِيَاهِ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ الْعَامِلِ شِدَّةَ الأَرْضِ وَبُعْدَ المَاءِ واللهُ أَعْلَمُ.   (1) كبناء كنيسة أو محل يباع فيه خمر أو نحو ذلك. (2) قال مالك لم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر اهـ. قال ابن رشد إجازة ذلك - يعني الاجارة على تعليم القرآن- هو المذهب وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم، واحتج بحديث ابن عباس "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري في الصحيح؛ وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن في المآتم كما هو شائع في مصر فمحل نظر. وقد يقال بجوازه لجريان العمل به، مع دخوله في عموم الحديث المذكور فيما يظهر والله أعلم والحذاق بكسر الحاء المهملة. المهارة: حذق الصبي القرآن والعمل يحذق وحذاقاًمهر فيه، ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن يوم حذاقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 كتاب القِراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة القراض - الْقِرَاضُ تَنْمِيَةُ الْعَامِلِ الْمَالَ بِالتِّجَارَةِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ بِشُغْلِهِ الْمَالَ وَهُوَ أَمِينٌ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَالتَّلَفُ وَالْخَسَارَةُ مِنْ رَبِّهِ، وَاشْتِرَاطُهُ عَلَى الْعَامِلِ مُفْسِدٌ كَتَأْجِيلِهِ وَقَصْرِهِ عَلَى مَا لاَ يَغْلِبُ وُجُودُهُ وَقِرَاضِهِ بِعُرُوضٍ، وَلاَ يُسَاِفُر، وَلاَ يُشَارِكُ وَيُقَارِضُ، وَلاَ يَبِيعُ بِدَيْنٍ إِلاَّ بِإِذْنِه فَإِنْ قَارَضَ فَلِرَبِّهِ بِشَرْطِهِ وَحِصَّتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَامِلِه، وَلَهُ فِي السَّفَرِ نَفَقَةُ مِثْلِهِ، وَإِذَا طَالَبَهُ بِالتَّنْضِيضِ إِنِ ائْتَمَنَهُمْ أَوْ أَتُو بِأَمِينٍ وَإِلاَّ سَلَّمُوا الْمَالَ، وَتُجْبَرُ وَضِيعَتُهُ مِنْ رِبْحِهِ ثَانِيَةً، فَإِنْ تَفَاضَلاَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَمِلَ فَرَأْسُ الْمَالِ مَا بَقِيَ وَإِن اقْتَسَمَا رِبْحاً قَبْلَ تَنْضِيضِهِ، ثُمَّ حَدَثَتْ وَضِعيَةٌ جَبَرَاهَا وَلِكُلٍّ اشْتِرَاطُ جَمِيعِ الرِّبْحِ لِنَفْسِهِ، وَيَلْزَمُ بِفَسَادِهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ، وَقِيلَ أُجْرَةُ المِثْلِ وَالرِّبْحُ تَابِعٌ لِلأَصْلِ فِي الزَّكَاةِ وَلِكُلٍّ اشْتِرَاطُ زَكَاةِ الرِّبْحِ عَلَى الآخَرِ لِلأَصْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَامِلُ أَهْلاً سَقَطَتْ عَنْ حِصَّتِهِ، وَأَوْجَبَهَا عَبْدُ المَلِكِ تبعَاً.   (1) القراض بكسر القاف من المقارضة ويقال المضاربة أيضاً قال زروق القروض رخصة شرعية مباركة لقوله عليه السلام "ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط الشعير بالبر للنبت لا للبيع" رواه ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنهما اهـ. وإسناده ضعيف لكنه ضعف خفيف، وشرط القرائض أن يكون بالنقدين أو بنقار الذهب والفضة إذا تعومل به أما إذا لم يكن متعاملاً ففيه ثلاثة أقوال لمنع والكراهة والجواز وكذلك اختلف في القراض بالحلي على الأقوال الثلاثة أيضاً فالكراهة رواها ابن المواز والمنع والجواز رواهما ابن الحاجب واختار اللخمي أنه أن كان يتعامل بالحلي كأرض المصامدة - من المغرب- جاز والا كره إن كان يوجد مثله والا منع، نقله ابن ناجي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 (فصل) الشركة - تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالنَّقْدِ وَالْعُرُوضِ، وَيُجْعَلُ رَأْسُ المَالِ قِيمَتَهَا وَيُشْتَرَطُ خَلْطُهُمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً، وَهِيَ عِنَانٌ، وَهِيَ أَنْ لاَ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ، وَمُفَاوَضَةٌ، وَهِيَ أَنْ يُمْضِي تَصَرُّفَ كُلٍّ صَاحِبُهُ، وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ وَالْعَمَلُ تَوَابِعٌ، فَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعَ، وَتَجُوزُ بِالأَبْدَانِ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الصَّنْعَةِ وَالمَكَانِ لاَ مَالٍ وَبَدَنٍ وَمَا يَفْتَقِرَانِ إِلَيْهِ مِنْ آلَةٍ فَبَيْنَهُمَا، وَشِرْكَةُ الذِّمَمِ (1) بَاطِلَةٌ وَتَجُوزُ الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّسَاوِي فِي الْبَذْرِ وَالْعَمَلِ وَالْمَؤُونَةِ وَالأَرْضِ كَانَتْ مِلْكاً أَوْ مُكْتَرَاةً أَوْ حَبْساً فَلَوْ كَانَتْ لأَحَدِهِمَا وَلِلآخَرِ الْبَذْرُ لَلَزِمَ رَبَّهُ نِصْفُ أُجْرَتِهَا وَرَبَّهَا نِصْفُ المَكِيلَةِ فَإِنِ انْفَرَدَ بِالْعَمَلِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَكِيلَةُ الْبُذْرِ وَبِالْعَكْسِ، وَمَنِ احْتَمَلَ السَّيْلُ بَذْرَهُ إِلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَالزَّرْعُ لَمْ لَهُ، وَلاَغُرْمَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لِرَبِّهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَرْضِ. (فصل) المساقاة - تَجوزُ الُمسَاقَاةُ (2) عَلىَ أُصُولِ الَّثمَرَةِ، وَلَوْ قَبْلَ ظُهُورِهَا لاَ بَعْدَ بُدُوَّ الصَّلاَحِ، وَعَلَى الزَّرْعِ وَالَبْقُوُلِ بَعْدَ ظُهُورِهَا، وَهِيَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَامِلُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الَّثمَرَةِ وَعَلَيْهِ السَّقْيُ وَاْلإِبَارُ وَالْجِذَاذُ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ، وَنَفَقَةُ الْعُمَّالِ، وَعُلُوفَةُ الدَّوَابَّ، وَإْصلاَحُ الْقُفِّ، وَمنَافِعُ   (1) وتسمى شركة الوجوه أيضاً وصفتها أن يتجرا بوجوههما ويشتريا في ذمتهما ويكون ما حصل من كسب بينهما وما حصل من ضمان عليهما، وقال أبو حنيفة تصح ودليلنا أنها شركة بغير مال ولا صناعة فلم تصح. أصله إذا قال يعني عبدك وأنا شريكك في ثمنه وقال القاضي عبد الوهاب في الاشراف. (2) عرف ابن عرفة المساقاة بأنها عقد على عمل مؤنة النبات بقدر ما من غلته لابلفظ بيع أو إجارة أو جعل اه. وهي رخصة مستثناة من عدة أمور منوعة وشروطها ثمانية: -1-أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق التي ينتفع بها كالورد والآس. -2-أن تكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها. -3- أن تكون لمدة معلومة ما لم تطل جداً. -4- أن تكون بلفظ المساقاة. -5- أن تكون بجزء مشاع مقدر -6-أن تكون بجزء العمل كله على العامل. -7-ألا يشترط واحد منهما من الثمرة ولا غيرها شيئاً معيناً خالصاً لنفسه. -8-ألا يشترط على العامل عملاً خارجاًعن منفعة الثمرة ويبقى بعد جذاذها مما له بال وقدر اه من شرح زروق على الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 الشَّجَرِ، لاَبِنَاءُ حَائِطٍ وَحَفْرُ بِئْرٍ وَغَرْسُ شَجَرٍ، وَخَلْفُ َدابَّةٍ وَتَجُوزُ سِنِيننَ وَتَنْتَهِي السَّنَةُ بِالْجِذَاذش، وَلاَ تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَيَاضُ لِرَبِّهِ، وَلِلْعَامِلِ اشْتِرَاطُهُ مِنْ زَرْعِهِ جُزْءاً مُوَافِقاً لِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ وَالله أَعْلَمُ. فصل في الرهن - الرَّهْنُ عَقْدٌ لاَزِمٌ، وَاشْتِرَاطُ غَلَّتِهِ مُبْطلٌ، فَيَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ وَيُجْبَرُ الرَّاهنُ عَلَيْهِ وَاسْتِدَامَتُهُ شَرْطٌ، فإِنْ عَادَ إِلَيْهِ اخْتِيَاراً أَوْ بِإعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ وَدِيعةٍ بَطَل كَتَرَاضِيهِ عَلىَ قَبْضِهِ حَتَّى مَاتَ الرَّاهِنُ أَوْ أفْلَسَ، لاَبِامْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مَعَ إِقَامَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ، وَاْلمَالُ الْبَاطِنُ مَضْمُونٌ مَا لَمْ تَقُمْ بَينَةٌ أَوْ يَكُنْ عَلَى يَدِ أَمِينٍ لاَ الظَّاهِرُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ، َواتَّفَقَا عَلَى صِفَتِهِ قُوِّم َعَلْيَها، فَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْضاً حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ قُوِّمَ عَلَيْهَا فَإِنْ جَهِلاَهَا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَتِهِ وَقَاصَّهُ، فَإِنِ اتَّفَقَا وَاخْتَلَفَا فِي قَدْر الْحَقِّ، فَالرَّهْنٌ شَاهِدٌ بِقَدْر قِيمَتِهِ، وَيَحْلِفُ الرَّاهِنُ لِنَفْيِ الزَّائِدِ، وَفِي عَيْنِ الرَّهْنِ الْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ وَفِي كَوْنِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 الْمُقْتَضَى مَا بِهِ الرَّهْنُ يَحْلِفَانِ وَتُحْسَبُ مِنْهُمَا، وَفِي مَالِ الْعَبْدِ مَعَهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ وَلاَ يَصِحُّ رَهْنُ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَالٍ وَلاَ تُقْبَلُ دَعْوَى المِدْيَانِ رَهْناً عِنْدَ غَرِيمٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى قَبْضِةِ رَهْناً، وَيَصِحُّ المَشَاعُ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ لَهُ لَزِمَهُ تَسْلِيمَه وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ نَزِلَ الْمُرْتَهِنُ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الرَّاهِنِ وَمَنْ رَهَنَ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَيْهِ صَارَ رَهْناً بِالْجَمِيعِ، فَلَوْ أَرَادَ رَهْنَ فَائِضِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وُقِفَ عَلَى إِذْنِهِ، وَيُقَدَّمُ الأَوَّلُ فِي الاِسْتِيفَاءِ، وَنَساؤُهُ لِرَبِّهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَنِتَاجُهُ رَهْنٌ مَعَهُ كَفِرَاخِ النَّخْلِ لاَ الصُّوفِ وَاللبَنِ وَمَالِ الْعَبْدِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ، وَلاَ يَتَبَعَّضُ بِتَبَعُّضِ الْقَضَاءِ بَلْ مَا بَقِيَ فَهُوَ مَحْبُوسٌ بِهِ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الاِنْتِفَاعِ بِهِ فِي الْبَيْعِ لاَ فِي الْقَرْضِ (1) ، فَإِنْ وَكَّلَهٌ بِبَيْعِهِ صَحَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ، فَإِنْ بَاعَهُ رَبُّهُ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِن ادَّعَى أَنَّهُ أَذِنَ لِيَتَعَجَّلَ حَلَفَ وَيُعَجِّلُ، وَفِي عِتْقِهِ مُوسِراً يُنْفَذُ وَيَتَعَجَّلُ، وَفِي عُسْرِهِ يُوقَفُ، فَإِنْ أَفَادَ مَالاً أُنْفِذَ وَإِلاَّ بِيعَ فِي الدِّيْنِ كَاسْتِيلاَدِهِ الأَمَةَ، وَوَطْءُ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إِذْنِ زِنَى وَبِإِذْنِهِ يَبْطُلُ وَقَاصَّه بِقِيمَتِهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ. (فصل) الوكالة - تَجُوزُ الْوَكَالَةُ (2) فِي كُلِّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ   (1) لأن الانتفاع به في القر سلف جر نفعاً وهو محرم، قال زروق ولا يتطوع به بعد عقد البيع لأنه هدية المديان اهـ. (2) الأصل في الوكالة حديث البخاري عن أبي هريرة كان لرجل على النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم جمل سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إن خياركم أحسنكم قضاء" قال الكرماني لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله حضوراً وغيباً اه وقال الحافظ وأما الغالب فيستفاد من هذا الحديث بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير ذكره البخاري في الصحيح، وفي السنن عن عروة البارقي أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِرِضَا الْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ وَحُضُورِهِ، وَلَهُ عَزْلُهُ إِلاَّ وَكِيلَ الْخُصُومَةِ بَعْدَ شُرُوعِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ الإِقْرَارَ وَالصُّلْحَ وَالْمُبَارَأَةَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَالإِطْلاَقُ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي الْحُلُولَ وَثَمَنَ المِثْلِ، وَبِشِرَاءِ أَمةٍ أَوْ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ الْمُنَاسِبَ وَهُوَ أَمِينٌ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ، فَأَمَّا قَبْضهُ مِنْ غَرِيمٍ أَوْ قَضَاؤُهُ فَلاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِهِ وَلِلْغَرِيمِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَبْضَ وَكِيلِهِ وَيُعْزَلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ وَعَزْلِهِ وَبَيْعِ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ وَاسْتِهْلاَكِهِ وَعِتْقِهِ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْوُكَلاَءِ الاِسْتِقْلاَلُ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ الاِجْتِمَاعُ، وَلِلْمُفَوَّضِ التَّوْكِيلُ وَالتَّصَرُّفُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَإِذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِإِذْنِهِ ثُمَّ تِلفُ الثَّمَنُ بِيَدِهِ فَعَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ وَلَوْ مِرَاراً وَلَوْ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْعِوَضَ فَتَلَفُهُ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الحجر وَالصُّلْحِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ - يَحْجُرُ عَلَى الصَّغِيرِ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوِ الْحَاكِمُ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ بِإِصْلاَحِهِ المَالَ، وَالأُنْثَى مَدْخُولاً بِهَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، وَالْبُلُوغُ بِالاِحْتِلاَمِ، أَوْ بِالإِنْبَاتِ أَوْ بُلُوغِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَقَالَ ابْنُ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 وَهْبٍ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَيُزَادُ فِي الأُنْثَى الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ، وَيُخْتَبَرُ بِحُسْنِ تَصَرُّفِهِ، وَلاَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَدَعْوَاهُ دَفْعَ نَفَقَتِهِ إِلَى حَاضِنَتِهِ وَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مَالِهِ وَمَأْلُوفِهِ، وَلَهُ تَنْمِيَةُ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَقِيراً فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَالسَّفِيهُ الْحَاكِمُ (1) ، وَيُفَكُّ حَجْرُهُ بِإِصْلاَحِهِ المَالَ كَالْمَجْنُونِ وَلاَ يُتَّبَعُ بِمَا اسْتَدَانَهُ حَالَ حَجْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ بِخِلاَفِ الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ مَا لَمْ يُسْقِطْهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ يَمْلِكُ مِلْكاً مُزَلْزَلاً لِسَيِّدِهِ انْتِزَاعُهُ وَتَبَرُّعَاتُ الزَّوْجَةِ فِي ثُلُثِهَا، وَلِلزَّوْجِ رَدُّ الزَّائِدِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ إِبَانَتِهَا مَضَى وَلِلْمَرِيضِ نَفَقَتُهُ مِنْ رَأْس مَالِهِ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ، وَالزَّاحِفُ فِي الصَّفِّ، وَالرَّاكِبُ لِلُجَّةٍ فِي الْهَوْلِ، وَالْحَامِلُ تَبْلُغُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَالْمَريضِ، وَحُكْمُ غَيْرِ الْمَخُوفِ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ حُكْمُ الصِّحَّةِ. (فصل) المفلس - إِذَا ادَّعَى المِدْيَانُ الْفَلِسَ وَطَلَبَ غُرَماؤُهُ حَبْسَهُ حُبِسَ، فَإِنْ ثَبَتَ عُسْرُهُ أَنْظَرَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ شَيْءٌ أُدِيمَ حَبْسُهُ، فَإِنْ سَأَلُوه حَجْرَهُ حُجِرَ عَلَيْهِ وَانْتُزِعَ لَهُمْ مَالُهُ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَاص وَيَحِلُّ الْمُؤَجَّلُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ سِلْعَتِهِ أَخَذَهَا (2) فَإِنْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهَا خُيِّرَ بَيْنَ رَدِّهِ وَأَخْذِهَا، أَوِ الْحِصَاصِ بِبَاقِيهِ، وَتُتْرَكُ   (1) أي ويحجر على السفيه الحاكم. (2) لحديث أبي هريرة أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال"أيما أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق من غيره" وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" رواهما مالك وغيره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 لَهُ ثِيَابُهُ المُعْتَادَةُ وَقُوتُهُ الأَيَّامَ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذلِكَ مِنْ رَبْعٍ وَغَيْرِهِ وَالتَّلَفُ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْهُ وَبَعْدَهُ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ مُلاَزَمَتُهُ عَلَى الْبَاقِي وَلاَ إِجَارَتهُ. (فصل) الصلح - الصُّلْحُ جَائِزٌ (1) عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ إِلاَّ مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ مُفَاوَضَةٌ وَغَيْرُ مُفَاوَضَةٍ، وَالمُفَاوَضَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ. الثَّانِي تَعْجِيلُ الْبَعْضِ وَإِسْقَاطُ الْبَاقِي، فَمَنْ وَضَعَ بَعْضَ حَقِّهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَتَرَكَ الْقِيَامَ بِهَا سَقَطَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ الصُّلْحِ بِخِلاَفِ كَوْنِهَا غَائِبَةً أَوْ لاَ يَعْلَمُهَا. (فصل) الْكَفَالَةُ - الحَمَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالزَّعَامَةُ (2) بِمَعْنَى فَيَجُوزُ بِكُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ أَوْ آيِلٍ إِلَى الثُّبُوتِ لاَ فِيمَا لاَ يُمْكِن اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَا المَكْفُولِ عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَذَّرَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ الأَصْلِ وَيَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ الأَصْلِ لاَ بِالْعَكْسِ وَيَجُوزُ بِالْوَجْهِ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ مُتَمَكِّناً مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ المَكْفُولُ أَوْ يَشْتَرِطَ الْبَرَاءَةَ وَعَنِ الْمَيِّتِ وَبِالْمَجْهُولِ وَيَلْزَمُ مَا ثَبَتَ وَفِي قَوْلِهِ عَامِلْ فُلاَناً وَأَنَا كَفِيلُهُ وَيَلْزَمُ المُشْبِهُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ   (1) لحديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" رواه الترمذي وصححه وله طريق عن أبي هريرة صححه ابن حبان، ثم الصلح أنواع: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة العادلة والباغية والصلح بين المتغاضبين كالصديق، والصلح في الجراح والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في المشتركات كالشوارع. (2) وتسمى ضماناً أيضاً والأصل فيها قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وأحاديث منها حديث سلمة بن الأكوع ان النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة على دينه يارسول الله فصلى عليه، رواه البخاري ورواه ابن ماجه عن أبي قتادة وفيه فقال أبو قتادة: أنا تكفل به، وأما الحولة فهي والضمان متقاربان لأن كلا منها يشتمل على نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والأصل فيها حديث أبي هريرة قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه وفي رواية لمسلم (فإذا أحيل احدكم على مليء فليحتل) . الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 الْحُلُولِ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِ قَدْرُ الدَّيْنِ فَإِذَا حَلَّ وَاسْتَوْفَى الْحَقَّ أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ وَإِلاَّ أَخَذَهُ الْغَريمُ، وَإِذَا حُطَّ عَنْهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِمَا أَدَّاهُ وَلَوْ صَالَحَ رَجَعَ بِأَقَلِّ، وَيَصِحُّ مِنَ الْجَمَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَمَنْ أَدَّى بَرِئَ الْبَاقُونَ وَرَجَعَ عَلَى كُلٍّ بِمَا يَنُوبُهُ. (فصل) الْحَوَالَةُ - الْحَوَالَةُ تَحْوِيلُ الْحَقِّ إِلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الأُولَى بِشَرْطِ رِضَاهُمَا وَرِضَا المُحَالِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ رُجُوعَ لِلْمُحَالِ لِتَعَذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ إِلاَّ أَنْ يَغُرَّهُ لاَ إِنْ عَلِمَ فَرَضِيَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ حُلُولُ المُحَالِ بِهِ لاَ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَلاَ يُحَالُ عَلَى غَائِبٍ لاَ يُعْلَمُ حَالُهُ، وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب العارية والوديعة (1) العارية - الْعَارِيَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ المُبَاحَةِ، وَضَمَانُهَا كَالرَّهْن فَإِنْ أَعَارَ إِلَى أَجَلٍ فَلاَ رُجُوعَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَحَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا انْتِفَاع مِثْلِهَا، وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ، وَإِذَا عَيَّنَ مَنْفَعَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجَاوَزَتُهَا. (فصل) الوديعة - المُودَعُ أَمِينٌ فَيُقْبَلُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ فَإِنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ رَدُّهَا بِغَيْرِهَا وَلَهُ إِيدَاعُهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَخَادمِهِ، وَيَضْمَنُ لِغَيْرِهِمَا كَالسَّفَرِ بِهَا إِلاَّ أَنْ   (1) العارية والوديعة مشروعتان إجماعاً. والأصل فيها أحاديث منها حديث أبي أمامة (العارية مؤداة والدين مقتضى والزعيم غارم) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وفي رواية بعضهم زيادة (والمنيحة مرودة) واستعار النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فرساً من أبي طلحة كما في الصحيحينن وعن أبي هريرة عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال (على اليد ما أخذت حتى حتى تؤديه) رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 يَتَعَذَّرَ رَدُّهَا وَلاَ يَجِدُ ثِقَةً فَإِنِ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِ فَعَرَضَتْ لَهُ إِقَامَةٌ فَلَهُ إِرْسَالُهَا مَعَ ثِقَةٍ، وَلاَ ضَمَانَ كَنَقْلِهَا إِلَى حِرْزٍ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُعْدِمِ التَّصَرُّفُ فِيهَا وَيُكْرَهُ لِلْمَلِّي وَيُقْبَلُ قَوْلهُ فِي رَدِّ المِثْلِ وَتَلَفِهِ، لاَ رَدّ الْقِيمَةِ، وَتَلْزَمُ المَكِيلَةُ فِي خَلْطِهَا بِمِثْلِهَا وَالتَّلَفُ مِنْهُمَا، فَإِنْ سَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلاَفِ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الشفعة (1) والقسمة الشفعة - وَهِيَ وَاجِبَةٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْعَقَارِ وَالرِّبَاعِ دُونَ الْمَنْقُولاَتِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَقَارِعَةُ الدَّارِ وَالْبِئْرُ وَفَحْلُ النَّخْل تَوَابِعٌ، وَفِي التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ رِوَايَتَانِ كَالْحَمَّامَ وَبَيْتِ الرُّحِيِّ لاَ بِجِوَارٍ وَمَسِيلِ مَاءٍ وَاسْتِطْرَاقٍ وَنَحْوِ ذلِكِ وَيَسْتَقِلُّ أَهْلُ الْحَيْزِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالشِّرْكَةِ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ فَلأَهْلِ حَيْزِهِ، فَإِنْ بَاعُوا فَلِلْحَيْزِ الآخَرِ فَإِنْ بَاعُوا فَلِلْعَصَبَةِ فَإِنْ بَاعَ بَعْضُهُمْ فَلِلْجَمِيعِ دُونَ الشُّرَكَاءِ الأَجَانِب فَيَأْخذُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِيِّ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَإِلَى مِثْلِ أَجلِهِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَأَتَى بِحَمِيلٍ فَإِنْ أَظْهَرَ أَكْثَرَ أُخِذَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقِيمَةُ الْمُقَوَّمِ كَالْمَجْهُول صَدَاقاً أَوْ مُخَالَعاً بِهِ وَعِوَضَ دَمٍ عَمْدٍ وَأَرْش جنَايَة، وَفِي الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ،   (1) لا خلاف بين العلماء في مشروعيته الشفعة إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها قال الحافظ في الفتح وفي صحيح البخاري عن جابر أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة) وفي صحيح مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) ولا شفعة بالجوار كما سيقول المصنف خلافاً لأبي حنيفة لأن قوله قضى بالشفعة في كل شركة ينفيها وكذلك قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأنهما بعد التقسيم صار جارين وهذان الحديثان أصح من الأحاديث المثبتة لشفعة الجار على ان لفظ الجار فيها مراد به الشريك لأن كل شيءقارب غيره قيل له جار ومنه قيل لامرأة الرجل لما بينهما من المخالطة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 وَلاَ شُفْعَةَ فِي مَوْرُوثٍ وَالظَّاهِرُ إِلْحَاقُ الْمَرْهُونِ وَالْمُتَصَدَّقُ بِهِ، وَإِذَا تَرَكَ الشُّرَكَاءُ شُفْعَتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي أَخْذُ مَا يَخُصُّهُ بَلْ يَأْخُذ الكُلَّ أَوْ يَتْرُكُ كَتَعَدُّدِ المَشْفُوعِ وَاتِّحَادِ الشَّفِيعِ وَإِذَا قَدِمَ غَائِبٌ فَلَهُ الأَخْذُ وَفِي تَعَدُّدِ الصَّفَقَاتِ يَأْخُذُ بِأَيِّهَا شَاءَ وَيَبْطُلُ مَا بَعْدَهَا وَيُنَزَّلُ الْوَارثُ مَنْزِلَةَ مَوْرُوثِةِ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى المُشْتَرِي فَتَرْجِعُ فِي الاِسْتِحُقَاقِ عَلَيْهِ وَتَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهَا بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا لاَ قَبْلَهُ وَبِشِرَائِهِ وَاسْتِئْجَارهِ لاَ بِشَهَادَتِهِ فِي الْعَقْدِ وَالإِقَالَةِ وَبَيْعِ الشُّقْصِ الْمُسْتَشْفَعِ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَاضِرَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِلَى سَنَةٍ ولِلْمُشْتَرِي مُرَافَعَتُهُ ليَأْخُذَ أَوْ يتْرُكَ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ حتَّى يُعْلَمَ تَرْكُهُ وَإِنْ طَالَ، وَلَهُ أَخْذُ الْغَرْس وَالْبِنَاءِ بقِيمَتِهِ قَائِماً. (فصل) القسمة - الْقِسْمَةُ (1) ثَلاَثَةُ أَضْرُب: مُهَايَأَةٌ وَهِيَ اخْتِصَاصُ كُلٍّ بِمَنْفَعَةِ مَوْضِعٍ، مَعَ بَقَاءِ الرِّقَابِ مُشْتَركَة، الثَّانِي بَيْعٌ وَهِيَ رِضَا كُلٍّ بِمَوْضِعٍ مُقَابِلٍ لِمَا يَأْخُذُهُ الآخَرُ، الثَّالِثُ قِسْمَةُ تَعْدِيلٍ فَيُضَمُّ مَا تَقَارَبَتْ مَنَافِعُهُ وَالرَّغَبَاتُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يُمْكِنَ قِسْمَةُ كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى حَالِهِ يُعَدَّلُ بِالْقِمَةِ عَلَى السِّهَام، وَيُسْهَمُ عَلَيْهِ، تُكْتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ وَتُجْعَلُ فِي بَنَادِيقَ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَلَى سَهْمٍ أَخذَهُ وَمَا يَلِيهِ إِلَى مُنْتَهَى حَقِّهِ، فَإِنْ طَلَبَ   (1) الأصل في القسمة قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى) الآية وقوله تعالى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) الآية وفي صحيح البخاري عن رافع ابن خديج قال كنا مع النبي صلى لله عليه وسلم بذي الحليفة وذكر الحديث فقال (ثم قسم -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فعدل عشرة غنم ببعير) الحديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 أَهْلُ حَيْزٍ جَمَعَ سِهَامِهِمْ جُمِعَتْ، وَمَنْ أَبَى قِسْمَةَ مَا لاَ ضَرَرَ فِي قَسْمِةِ أُجْبِرَ وَفِي قِسْمَةِ مَا تَبْطُلُ مَنْفَعَتُةُ رِوَايَتَانِ، فَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ أُجْبِرَ مَنْ أَبَاهُ كَالشُّرَكَاءِ فِي الْعَبْدِ وَالسَّفِينَةِ وَالْحَيَوَانِ، وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ يُقْسَمُ كَيْلاً أَوْ وَزْناً، وَتُقْسَمُ الْعُرُوضُ أَثْمَاناً إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَتَنْتَقِضُ لِطُرُوِّ وَارِثٍ أَوْ دَيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَلْتَزمُوا وَفَاءَهُ، أَوْ يَرْضَى الْوَارِثُ بِمُشَارَكَتِهمْ أَوْ تَكُونَ التَّرِكَةُ عَيْناً فَيَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ بِقِسْطِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق - مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ عَادَ دَائِراً فَلِغَيْرِهِ إِحْيَاؤُهُ وَيَقِفُ مَا قَارَبَ الْعِمَارَةَ عَلَى إِذْنِ الإِمَامِ، وَالإِحْيَاءُ بِشقِّ الأَنْهَارِ، وَاسْتِخْرَاجِ الْعُيُونِ وَالآبَارِ وَالْغَرْسِ وَالتَّحْجِيرِ وَنَحْوِ ذلِكَ، وَلاَ يَحْفِرُ بِئْراً حَيْثُ يَضُرُّ بِئْرَ غَيْرِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذلِكَ بِشِدَّةِ الأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا، فَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، فَلَهُ مَنْعُ مَائِهَا وَبَيْعُهُ إِلاَّ بِئْرَ الزَّرْعِ، فَعَلَيْهِ بَذْلُ فَضْلِهَا لِجَارِهِ الزَّارِعِ عَلَى مَاءٍ مَا دَامَ مُتَشَاغِلاً بِإِصْلاَحِ بِئْرِهِ. وَفِي الصَّحْرَاءِ هُوَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 أَحَقُّ بِكِفَايَتِهِ كَالسَّابِقِ إِلَى كَلإٍ أَوْ حَطَبٍ، وَلاَ يُحْدِثُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ كَالْمَسْبَكِ وَالْحَمَّامِ وَنَحْوِ ذلِكَ. (فصل) الارتفاق - يُنْدَبُ (1) إِلَى إِعَانَةِ الْجَارِ بِإِعَارَةِ مُغْرَزِ خَشَبَةٍ أَوْ طَرْحِهَا مِنْ جِدَارِهِ، فَإِنْ أَطْلَق لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْلُهَا إِلاَّ لإِصْلاَحِ جِدَارِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا بِخِلاَفِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ لإِصْلاَحِ جِدَارِهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَهُ فَتحُ رَوْزَنِهِ لِمَصْلَحَةٍ حَيْثُ لاَ يَطَّلِعُ مِنْهُ عَلَى جَارِهِ، وَإِذَا تَدَاعَيَا جِدَاراً وَلاَ بَيِّنَةَ، فَهُوَ لِمَنْ إِلَيْهِ وُجُوهُ الآجُرِ وَالطَّاقَاتِ، فَإِذَا اسْتَوَيَا فَهُوَ مُشْتَرَكٌ، فَلاَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَمَنْ هَدَمَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمَهُ إِعَادَتَهُ، فَإِنِ انْهَدَمَ، فَإِنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ عَرْصَتِهِ وَإِلاَّ أُجْبِرَ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى وَبَنَى أَحَدُهُمَا فَلَهُ مَنْعُ الآخَرِ مِنَ الانْتِفَاعِ لِيُؤَدِّي مَا يَنُوبُهُ وَالسَّقْفُ تَابِعٌ لِلسُّفْلِ، وَعَلَيْهِ إِصْلاَحُهَا لِيَنْتَفِعَ الأَعْلَى وَلِذِي جِدَارَيْنِ جَانِبَي الطَّرِيقِ اتِّخَاذُ سَابَاطٍ وَإِشْرَاعُ أَجْنِحَةٍ لاَ تَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَتَلْعِيَةَ جِدَارِهِ مَاشَاءَ، بِشَرْطِ الاِمْتِنَاعِ مِنَ الاطِّلاَعِ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ السَّابِلَةِ وَالنَّاسُ مُشْتَرِكُونَ فِي الاسْتِطْرَاقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ لَمْ يُقَمْ مِنْهُ إِلاَّ لِلأحْتِرَافِ وَجَعْلِهِ مَنْسَكاً.   (1) هذا الفصل في الارتفاق وهو الانتفاع والمراد به هنا المنافع العامة التي يستوي فيها الجيران وغيرهم في البيت والطريق العام ونحو ذلك والأصل في الارتفاق قوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (لاضرر ولاضرار) رواه الدارقطني والحاكم، وله طرق وقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) رواه مالك والبخاري وغيرهما وقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار) رواه أحمد وأبو داود ورواته ثقات، إلى غير ذلك من الأحاديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 (فصل) الغصب - يَجِبُ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ فَاتَ ضَمِنَ الْمِثْليَّ بِالْمِثْلِ، وَالْمُقَوَّمَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَفِي نَقْصِهِ يُخَيَّرُ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصاً وَتَضْمِينِهِ وَفِي بَيْعِةِ بَيْنَ إِجَازَتِهِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَاسْتِعَادَتِهِ، وَفِي جِنَايَةِ الْغَاصِبِ بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ الأَرْشِ وَتَضْمِينِهِ، وَجِنَايَةِ الأَجْنَبِيِّ بَيْنَ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ، وَأَخْذِهِ مَعَ الأَرْشِ وَلَوْ بَنَى عَلَى السَّاحَةِ أَوْ رَفْع بِالْحِرْفَةِ لَزِمَهُ الرَّدُّ لاَ اللَّوْحِ فِي السَّفِينَةِ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَنَ غَرْقهَا، فَإِنْ وَطِئَ فَهُوَ زَانٍ فَلَوْ غَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ وُجِدَتْ الْعَيْنُ عِنْدَهُ فَهِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا وَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّ غَلَّتِهِ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُ فِي الْعَقَارِ لاَ الْحَيَوَانِ وَقِيلَ فِي الْجَمِيعِ وَقِيلَ لاَشَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا اغْتَلَّ أَوِ انْتَقَعَ وَيُؤْخَذُ غَرْسُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعاً وَمَا لاَ قِيمَةَ لِمَقْلُوعِهِ مَجَّاناً، وَيُؤْمَرُ بِقَلْعِ زَرْعِهِ فِي إِبَّانِهِ وَبَعْدَهُ يَتْرُكُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. (فصل) الإنقاذ - مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْقَاذُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ كَإِتْلاَفِهِ عَمْداً أَوْ خَطَأً وَالْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ كَالْعَيْنِ وَفِي الْيَسِيرِ يَلْزَمُ مَا نَقَصَ وَفَاتِحُ الْقَفَصِ وَإِنْ تَرَاخَى الطّيَرَانُ كَقَيْدِ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ، وَتَحْرِيقٍ وَثِقَهٍ وَكَتْبِ شَهَادَةٍ يَنْوِي بِهَا الْمَالَ وَرَاكِبِ الدَّابَّةِ، وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا وَمُرَافِقِهَا حَيْثُ سَهُلَ لَهُ وَإِمْسَاكُ الْكَلْبِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 الْعَقُورِ، وَذُو الْجِدَارِ الْمَخُوفِ سُقُوطُهُ وَالْعَجْمَاءُ وَالمَعَادِنُ وَالْبِئْرُ بِغَيْرِ صُنْعٍ جُبارٌ كَدَفْعِ الصَّائِلِ، وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَهِ الآخَرِ وَفَرَسُهُ فِي مَالِهِ لاَ المَرْكَبَانِ وَحَلَّ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَإِلْقَاءِ الأَمْتِعَةِ خَوْفَ الْغَرَقِ، وَتُوَزَّعُ بِحَسَبِ الأَمْوَالِ وَيَضْمَنُ مُؤَجّجُ النَّارِ فِي الرِّيحِ كَمُرْسِلِ الْمَاءِ وَحَافِرِ الْبِئْرِ حَيْثُ يُمْنَعُ، وَمَالُ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ، وَيُضْمَنُ خَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يُظْهِرَهَا، وَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ فِي مَالِهِ. (فصل) الاستحقاق - مَنِ اسْتُحِقَّ شَيْءٌ مِنْ يَدِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَلِرَبِّهِ أَخْذُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ بِقِيمَتِهِ قَائِماً، فَإِنْ أَبَى دَفَعَ الآخَرُ قِيمَةَ الأَرْضِ بَرَاحاً فَإِنْ أَبَيَا اشْتَرَكا بِالْقِيمَتَيْنِ، وَمُسْتَوْلِدُ الأَمَةِ إِنْ ابْتَاعَهَا مِنْ غَاصِبٍ عَالِماً فَهُوَ كَهُو، وَإِلاَّ أَخَذَهَا رَبُّهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، وَهُوَ حُرٌّ، وَقِيلَ بَلْ قِيمَتُهَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب اللقطة (1) - مَنِ الْتَقَطَ مَاتَشِحُّ بِهِ الأَنْفُسُ عَادَةً، لَزِمَهُ تَعْرِيفُهُ سَنَةً بِحَسَبِ إِمْكَانِهِ مِنْ غَيْرِ مُلاَزَمَةٍ أَوْ رَفْعِهِ إِلَى الإِمَامِ فَإِنْ أَعَادَهَا ضَمِنَ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهَا لِيُبَيِّنَهَا وَلاَ يُخَافُ   (1) في الصحيحين عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم عن لقطة الذهب والورق فقال (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوماًمن الدهر فأدهما اليه. وسأله عن ضالة الابل فقال ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك أو خيك أو للذئب) وفي رواية لمسلم (فان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه وإلا فهي لك) وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم مر بتمرة في الطريق فقال (لولا أن أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) وفي سنن أبي داود عن جابر قال لنا رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 عَلَيْهَا، فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ انْقَضَتِ المُدَّةُ حَفِظَهَا أَمَانَةً، فَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ضَمِنَهَا إِلاَّ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَأَمَّا ضَالَّةُ الإِبِلِ فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا، وَالْغَنَمُ بِقُرْبِ غَنَمٍ أَوْ عِمَارَةٍ يَضُمُّهَا، وَإِلاَّ يَأْكُلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَالْبَقَرُ كَالإِبِلِ، وَقِيلَ كَالْغَنَمِ، وََلُه إِجَارَتُهَا فِي نَفَقَتِهَا وَالرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي المُشْبِهِ، وَلِربها إِسْلاَمُهَا وَأَخْذُهَا وَدَفْعُ النَّفَقَةِ. (فصل) المنبوذ - الْتِقَاطُ المَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ (1) ، وَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مُلْتَقِطِهِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلاَ يَرِثُهُ وَمَنِ اسْتَلْحَقَهُ بِبَيِّنَةٍ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ ذِمِّيَاً وَالأَصْلُ حُرِّيَّتُهُ وَإِسْلاَمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ بِقَرْيَةٍ لاَ مُسْلِم بِهَا، وَقِيلَ إِنِ الملْتَقَطَةَ فِي قَرْيَةٍ بِهَا مُسْلِمٌ تَبِعَهُ، وَالطِّفْلُ لأَبِيهِ فِي دِينِهِ وَلأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ. كتاب الإقرار (2) وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى الإقرار - وَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ لَزِمَهُ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ المَجْهُولِ إِلَيْهِ وَفِي دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثَلاَثَةٌ، فَلَوْ قَالَ كَثِيرَةٌ،   (1) فيصير التقاطه فرض عين على من وجده. (2) الأصل في الإقرار قوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم لأبي ذر (قل الحق ولو كان مراً) صححه ابن حبان في حديث طويل وقوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم في حديث العسيف (واغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها) متفق عليه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 فَقِيلَ أَرْبَعَةٌ وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَبِقَوْلِهِ كَذَا دِرْهَماً عِشْرُونَ وَكَذَا كَذَا إِحْدَى عَشَرَ وَكَذَا وَكذَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ، لَمْ يَكُنِ الدِّرْاَهُم بَيَانَاً، وَقِيلَ إِنْ كَانَ جَوَابَ دَعْوَى فَهُوَ بَيَانٌ، وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي وِعَاءٍ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِلاَّ لَزِمَا، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ وَالأَقَلِّ وَالمُسَاوِي وَمِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَهُوَ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَلَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِأَلْفٍ مَرَّتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ بِدِينَارٍ مَجْهُولٍ لَزِمَ نَقْدُ الْبَلَدِ فَإِنِ اخْتَلَفَ فَالْغَالِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَ مُسَمَّاهُ، وَلاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ مَرِيضٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ وَلَوِ اعْتَرَفَ صَحِيحاً بِإِتْلاَفِهِ مَجْنُوناً لَزِمَهُ كَاعْتِرَافِهِ بَالِغاً صَغِراً، وَلَوِ اعْتَرَفَ بِمُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَزِمَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ شَهِدَا وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَمِيرَاثُهُ. (فصل) الهبة - الْهِبَةُ قِسْمَانِ: مَعْرُوفٌ فَتَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ وَيُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ، فَإِنْ تَرَاخَى الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَاتَ، أوْ أَفْلَسَ بَطَلَتْ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ (1) فِيهَا لِلأَبَوَيْنِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، أَوْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ، فَلاَ تَرْجِعُ الأُمُّ عَلَى الْيَتِيمَ وَلِلأَبِ حِيَازَةُ مَاوُهِبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ   (1) ويسمى الرجوع في الهبة اعتصاراً والاعتصار هو ارتفاع المعطي لعطيته دون عوض وللوالد والوالدة أن يعتصرا ما دام الأب حياً قال ابن عباس في الجواهر كون الإبن صغيراً وعديم الأب يمنع الم من الاعتصار. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 إِلاَّ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَدِ أَمِينٍ، وَتَصِحُّ بِالْمَشَاعِ وَالْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ، الثَّانِي مُعَاوَضَةٌ (1) ، وَهِيَ كَالْبَيْعِ، إِلاَّ فِي الْعِوَضِ، فَيُخَيَّرُ المَوْهُوبُ لَهُ بَيْنَ إِثَابَةِ قِيمَتِهَا أَوْ رَدِّهَا فَإِنْ أَثَابَ دُونَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا لِلثَّوَابِ اعْتُبِرَ شَهَادَةُ الْحَالِ. (فصل) الصدقة - الصَّدَقَةُ عَطِيَّةٌ لِلّهِ وَصِحَّتُهَا كَالْهِبَةِ، وَلاَ رُجُوعَ فِيهَا لِوَالِد وَلاَ غَيْرِهِ وَلاَ يَنْتَفِعُ الْمُتَصَدّقُ بِهَا، وَلاَ يَشْتَرِيهَا بِخِلاَفِ رُجُوعِهَا مِيرَاثاً، وَالصَّحِيحُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَأَنْ يَخُصَّ بَعْضَ أَوْلاَدِهِ (2) وَالأُولَى المُسَاوَاةُ وَلاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ رَشِيدٌ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَلاَ يَهِبُ أَوْ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ أَهْلُ التَّبَرُّعِ وَهُمَا فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ. (فصل) الْعُمْرَى - الْعُمْرَى هِبَةُ السُّكْنَى مُدَّةَ عُمُرِ المَوْهُوبِ فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتْ لِمالِكهَا أَوْ وَارِثِهِ إِلاَّ أَنْ يُعْمِرَهُ وَعَقِبَهُ فَتَمْتَدُّ إِلَى انْقِرَاضِهِمْ وَالإِخْدَامُ كَالْعُمْرى وَهَل النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى السَّيِّدِ؟ رِوَايَتَانِ. (فصل) الرُّقْبَى - وَالرُّقْبَى أَنْ يَتَرَقَّبَ كُلٌّ مَوْتَ صَاحِبِهِ، لِيَأْخُذَ دارهُ وَهِيَ بَاطِلَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.   (1) أي هبة معاوضة وتسمى هبة الثواب. (2) مع الكراهة لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فقال إني نحلت هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال لا فقال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه قال ابن القاسم إن وقع وحيز فلا يرد وعنه يرد في حياته ومماته قلت: كثيراُ ما أدت المفاضلة بين الأولاد في العطاء إلى مآس ورزايا من عقوق وقطع رحم وغير ذلك فالواجب العدل بين الأولاد امتثالاً لأمر الشرع الحكيم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 كتاب الوقف (1) - يَصِحُّ فِي المَشَاعِ وَالمَقْسُومِ مِنَ الرِّبَاعِ غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَفِي غَيْرِهَا خِلاَفٌ، وَقِيلَ الْخِلاَفُ فِي غَيْرِ الْخَيْلِ، وَشَرْطُهُ إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ إِلَى مَرَضِ مَوْتِهِ بَطَلَ إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهُ مُدَّةً يَشْتَهِرُ فِيهَا ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِيهِ لأَرْبَابِهِ أَوْ يَقِفَ عَلَى صِغَارِ أَوْلاَدِهِ، وَيَتَصَرَّفُ لَهُمْ، وَهُوَ فِي المَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ إِلاَّ عَلَى وَارِث فَإِنَّهُ يَعُودُ مِيرَاثاً، وَلاَ يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قُسِمَ عَلَى شَرْطِهِ، وَعَادَ سَهْمُ الْوَارِثِ مِيرَاثاً، وَلَفْظُهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ، وَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً أَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسَاكِين وَالْعُلَمَاءِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْحَبْسِ كَالْوَقْفِ وَمُقْتَضَى لَفْظِ الصَّدَقَةِ تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ التَّحْبيسَ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ شَيْءَ مِنْ نَقْضِهِ، وَيَلْزَمُ هَادِمَهُ إِعَادَتُهُ عَلَى صِفَتِهِ وَلاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْفَرَسِ يَهْرَمُ، فَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْعَهُ وَصَرْفَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ مَصْرَفِهِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ المَسْجِدِ، وَإِنِ انْتَقَلَتِ الْعِمَارَةُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ المَسْجِدُ أَوِ السَّابِلُ مَحْفُوفاً بِوُقُفٍ، فَافْتَقَرَ إِلَى تَوْسِعَتِهِ جَازَ أَنْ يُبْتَاعَ مِنْهَا مَا يُوَسَّعُ بِهِ وَيَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْوَلَدِ وَالْعَقِبِ   (1) الوقف مشروع في قول جمهور العلماء قال الترمذي لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الوقف وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالف جميع أصحابه إلا زفر وقال عبد الوهاب المشهور عن أبي حنيفة منعهوأنه غير جائز ولا لازم قال وأصحابه يحكمون عنه في هذا العصر أنه جائز ولكن لايلزم إلا بأحد أمرين أن يحكم به حاكم أو يوصي في مرضه بأن يوقف بعد موته فيصح ويكون من الثلث كالوصية إلا ان يكون مسجداً أوسقاية فيصح تحبيسه مطلقاً اه. والأصل في الوقف حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية) الحديث رواه مسلم وحديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً فقال يارسول الله أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها قتصدق بها عمر على الأتباع ولاتوهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف ويطعم غير متمول مالا متفق عليه في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (من احتبس فرساًفي سبيل الله إيماناً واحتساباً فان شبعه وروثه وبوله في ميراثه يوم القيامة حسنات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 وَالنَّسْلِ أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ وَلَوْ قَالَ أَوْلاَدُهُ وَأَوْلاَدُهُمْ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ فَالأَظْهَرُ دُخُولُ أَوْلاَدِهِنَّ وَيَدْخُلُونَ فِي الذُّرِّيَّةِ قَوْلاً وَاحِداً (1) ، وَلَوْ قَالَ لِبنِيَّ لَدَخَلَ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ بَنِيهِ كَقَوْلِهِ بَنَاتِي وَتَجِبُ مُتَابَعَةُ شَرْطِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ بِالسَّوِيَّةِ مَا لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرَفاً يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، وَلاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَيَبْدَأُ بِعِمَارَتِهِ وَرَمِّ دَارِسِهِ وَإِنْ شَرَطَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ لِلإِجَارَةِ مُدَّةً لَمْ تَجُزْ مُجَاوَزَتُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيُؤَجَّرْ سَنَةً فَسَنَةً، فَإِذَا آجَرَ نَاظِرٌ فَجَاءَ طَالِبٌ بِزِيَادَةٍ لَمْ تَنْفَسِخْ، وَتَنْفَسِخْ بِمَوْتِ الآيِلِ إِلَيْهِ لاَ لِمُسْتَأْجِرٍ، وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَنْ يُمْكِنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَيَنْظُرُ فِيهِ مَنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ نَظَرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ وَاللهُ أَعْلَم. كتاب الجنايات - يَجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاص عَيْناً إِلاَّ أَنْ يَصْطَلِحا عَلَى دِيَةٍ، فَيُقَادُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ إِلاَّ اللِّوَاطَ وَالسِّحْرَ، فَيُقَادُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً، إِلاَّ أَنْ يُمَثِّلَ فَيُمَثَّلَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ التَّكْليفُ وَمُمَاثلَةُ الْمَقْتُولِ (2) دِيناً وَحُرِّيَّةً وَيَنْزِلُ عَنْهُ   (1) لقوله تعالى في إبراهيم عليه السلام (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) إلى قوله (وزكريا ويحيى والياس) مع أن عيسى ليس له أب إنما يتصل بإبراهيم من جهة مريم عليهم السلام جميعاً. (2) فلا يقتل مسلم بكافر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي عليه السلام وللحديث طرق في غير البخاري والأحاديث الواردة في قتل المسلم بالمعاهد لا تساوي سماعها لشدة ضعفها بحيث لا تصلح في الفضائل وأيضاً فان الله تعالى يقول (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) فنفي المساواة في الآية الكريمة يقتضي ألا يقتل مسلم بكافر وإلا كان مستويين واللازم باطل فتأمل وقول المصنف أو ينزل القاتل عن المقتول كأن يكون القاتل عبداً وكافراً والمقتول حراً أو مسلماً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 لاَ عَكْسُهُ وَلاَ اعْتِبَارَ بِالذُّكُورِيَّةِ وَالأُنُوثِيَّةِ، وَالْكُفَّارُ أَعْفَاءٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ كَالأَرِقَّاءِ، وَإِنْ تَبَعَّضَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّة، وَلاَ يَسْقُط بِإِسْلاَمِهِ أَوْ عِتْقِهِ، وَلاَ بِمُشَارَكَةِ مَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ، وَتَلْزَمُ بِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوِ الْتَجَأَ بِهِ إِلَى الْحَرَامِ، وَالسَّكْرَانُ كَالصَّاحِي، وَالْمُمْسِكُ عَالِماً بِإِرَادَةِ قَتْلِهِ كَالْمُبَاشِرِ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ، وَالْمَأْمُورُ إِنْ لَزِمَهُ طَاعَةُ آمِرِهِ قُتِلاَ، وَإِلاَّ قُتِلَ (1) ، وَالمَشْهُورُ قَتْل الأَبِ بِابْنِهِ مَعَ نَفْيِ الشبْهَةِ كَذَبْحِهِ وَمَعَهَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ مُغَلَّظَةً، وَمَنعَ أَشْهَبُ قَتْلَ وَالِد بِوَلَدِهِ (2) وَيُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَبِالْعَكْسِ. (فصل) الجنايات - وَالْقِصَاصُ فِي الأَعْضَاءِ كَالنَّفْسِ إِلاَّ لِتَعَذُّرِ المُمَاثَلَةِ كَذهَابِ بَعْضِ الْبَصَرِ أَوِ السَّمْعِ أَوِ الْكَلاَمِ، أَوْ يُخَافُ سِرَايَتُهُ إِلَى النَّفْسِ غَالِباً كَكَسْرِ الْعُنْقِ وَالتَّرْقُوَةِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخذِ فَيَجِبُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَّةِ فِي مَالِ الْجَانِي وَتَتَعَيَّنُ المُمَاثَلَةُ فَلاَ يُؤْخَذُ عُضْوٌ بِغَيْرِ مُمَاثِلِهِ، وَفِي عَدَمِهِ يُعْدَلُ إِلَى الدِّيَةِ إِلاَّ الأَعْوَرَ يَقْلَع عَيْناً، فَفِي المُمَاثَلَةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَلْفِ دِينَار وَفِي غَيْرِهَا دِيَّتُهَا، وَلاَ يُقْتَصُّ لِجُرْحٍ وَلاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَنْدَمِلَ فَإِنْ سَرَى إِلَى النَّفْسِ قُتِلَ وَلَمْ يُجْرَحْ، وَإِنْ تَأَخَّرَ مَا يُمْكِنُ اسْتِنَادُ الْمَوْتِ إِلَى غَيْرِهِ فَبِالْقَسَامَةِ، وَإِنْ سَرَى   (1) أي المأمور فقط. (2) لقول عمر سمعت رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم يقول (لايقاد الوالد بالولد) صححه ابن الجاردون والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وبقول أشهب قال الشافعي وأبو حنيفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 إِلَى زِيَادَةٍ اقْتُصَّ بِأَصْلِهِ، وَإِنْ سَرَى بِمِثْلِهَا فَهُوَ بِهِ، وَإِنْ زَادَ فَهَدَرٌ، وَإِنْ نَقَصَ وَجَبَ أَرْشُ النَّقْصِ، وَيُؤَخَّرُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَاْلَبْرِد وَالْحَامِلُ لِلْوَضْعِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ وَإِلاَّ فَإِلَى الْفِصَالِ، وَأَوْلِياءُ الدَّمِ الْعَصَبَاتُ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ وَيُخَيَّرُ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ قَتْلِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فِي افْتِكَاكِهِ بِالدِّيَةِ وَإِسْلاَمِهِ. (فصل) الخطأ - أَمَّا الْخَطَأُ فَفِي النَّفْسِ الدِّيَة أَلْفُ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَمِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَهْلِهَا مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ ابْنَ لبُون، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا كَالْخَطَإِ، وَالصُّلْحُ عَلَى مُبْهَمَةٍ مُرَبَّعَةٍ فَيَسْقُطُ بَنُو لبُونٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْبَوَاقِي خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَالمَذْهَبُ أَنْ شِبْهَ الْعَمْدِ (1) بَاطِلٌ وَقِيلَ بِصِحَّتِهِ، فَتَجِبُ بِهِ مُغَلَّظَةً ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُمُ الْعَصَبَاتُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْتُ المَالِ وَيَعْقِلُ عَلَى الذِّمِّيِّ أَهْلُ دِيوَانِهِ وَتُسَقَّطُ بِحَسَبِ الاِجْتِهَادِ وَعَلَى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ وَلاَ يُؤْخَذُ غَنِيٌّ بِفَقِيرٍ وَالْجَانِي كَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،   (1) قال عياض شبه العمد ما أشكل هل يريد به القتل أو لا، واختلف فيه هل له حكم يخصه من رفع القصاص وتغليظ الدية وهو قول أكثر الفقهاء وسموه شبه العمد ولم ير ذلك مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه وفي المدونة شبه العمد باطل لاأعرفه وإنما هو عمد أو خطأولا تغليظ الدية إلا في مثل فعل المدلجي بابنه فان الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد فيه فان الأدب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله اه. وممن قال باثبات شبه العمد ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد حكاه عنهم ابن حبيب ورواه العراقيون عن مالك أيضاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْقَتْلَى وَلاَ إِطْعَامَ فِيهَا، وَلاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَلاَ عَبْداً وَلاَ اعْتِرَافاً، وَلاَ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَلاَ دُونَ الثُّلُثِ، وَدِيَةُ الذِّمِّي نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ، وَأُنْثَى كُلِّ صَنْفٍ بِنِصْفِ الذَّكَرِ، وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ دِيَةَ الْحُرِّ، وَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَالْخَطَإِ. (فصل) الأعضاء - كُلُّ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ (1) إِلاَّ الحَاجبَيْنِ وَأَهْدَابَ الْعَيْنَيْنِ وَثَدْيَ الرَّجُلِ وَأَلْيَتَيْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، وَقَطْعُ الأَصَابِعِ كَاسْتِئْصَالِ الْعُضْوِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبَاعِيرَ، وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثَلاَثَةٌ وَثُلُثٌ، وَالْمَنْعَةُ كَعَيْنِهِ، وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَّةُ كَالصُّلْبِ، وَفِي تَعَذُّرِ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوِ الْمَشْيِ بِحِسَابِهِ كَتَعَذُّرِ بَعْضِ الْكَلاَمِ. وَفِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكرِ الدِّيَةُ كَاْلحَشَفَةِ وَالأُنْثَيَيْنِ، وَفِي بَاقِيهِ حُكُومَةٌ، كَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَفِي الشَّفْرَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَلْيَتَيْهَا قِيلَ الدِّيَةُ وَقِيلَ حُكُومَةٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسَةُ أَبَاعِيرَ سَقَطَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدَ اسْوِدَادِهَا فَدِيَةٌ ثَانِية، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَالْجَائِفَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفٌ الْعُشْرِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ،   (1) نظم الغافقي ما فيه الدية مما هو منفرد في الانسان، أو فيه اثنان فقال: وكل شيء هو في الانسان * منفرد وليس منه اثنان فدية الإنسان فيه تكمل * في كل جسم خمسة تحصل أول ما يذكر منه عقله * ثم اللسان يعطى ذاك مثله والأنف والذكر ثم الصلب *وكلها منصوصة في الكتب وما يكون منه اثنان في الجسد * فجملته الدية فيهما تعد وهما سبع في جميع الأبدان * جملتها العينان ثم الأذنان وبعدها فعدد اليدين * وصلهما في ذاك بالرجلين والشفتان ثم الانثيان * وبعدها في المرأة الثديان وهذا الرجز يتمشى على طريقة الفقهاء لا الشعراء كما هو ظاهر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 وَفِي بَاقِي الْجِرَاحِ وَالشِّجَاجِ حُكُومَةٌ وَفِي الْعَبْدِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلاَّ الشِّجَاجَ الأَرْبَعَ (1) فَفِيهَا مِنْ قِيمَتِهِ نِسْبَتُهَا مِنَ الدِّيَةِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ فَتَرْجعُ إِلَى عَقْلِهَا فَفِي ثَلاَثِ أَصَابِع ثَلاَثُونَ بَعِيراً وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ، وَفِي جَائِفَتِهَا وَمَأْمُومَتِهَا ثُلثُ دِيَّتِهَا كَثَلاَثِ أَصَابِعَ وَأَنْمُلَةٍ بِضَرْبَةٍ، وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ تَطْرَحُهُ بِضَرْب بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، الأَمَةُ مِنْ زَوْجٍ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَمِنْ سَيِّدِهَا نِصْفُ عُشْر ديَّتِهِ، كَزَوْجَةِ الْمُسْلِمِ الْكِتَابِيَّةِ، وَمِنَ الْكَافِرِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَجِنَّةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيّاً فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ. (فصل) القسامة - شرَطْ ُالْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ (2) حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ وَإِسْلاَمُهُ، وَالْجَهْلُ بعَيْنِ الْقَاتِلِ، وَاتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ رجُلاَنِ فَصَاعِداً أَوْ قِيَامُ اللَّوْثِ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلٍ بِالْقَتْل بِرُؤْيَةِ حَامِلِ السِّلاَحِ بِقُرْبِ الْمَقْتُولِ أَوْ قَوْل الْمقْتُولِ فُلاَنٌ قَتَلَنِي أَوْ دَمِيَ عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ جَمَاعَةٌ مَجْهُولُو الْعَدَالَةِ، لاَ النِّسَاءِ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَيُقْسِمُ الأَوْلِيَاءُ بَعْدَ ثُبُوتِ اللَّوْثِ خَمْسِينَ يَمِيناً رَجُلاَنِ فَصَاعِداً مِنَ الْعَصَبَةِ تُفَضُّ الأَيمَان فِي الْعَمْدِ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَقِيلَ   (1) هي: الموضحة، والمنقلة، والجائفة، والمأمومة. (2) في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود" وفي الموطأ والصحيحين قصة محيصة وحويصة التي حكم فيها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بالقسامة. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم للايمان الخمسين عند الفقهاء. وهي عند أهل اللغة اسم للحالفين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 يَحْلِفُ خَمْسُونَ وَقِيلَ جمِيعُهُمْ، فَإِنْ نَكَلُوا إِلاَّ اثْنَيْنِ حَلَفَا وَاسْتَحَقَّا نَصِيبَهُما مِنَ الدِّيَةِ، وَقِيلَ بَلْ تُرَدُّ الأَيْمَانُ كَالْوَاحِدِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً كَمَا لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْحَمْلِ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ يُعَيِّنُهُ الأَوْلِيَاءُ، وَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَيُجْلَدُ كُلُّ مِنَ الْبَاقِينَ وَيُحْبَسُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ عَمْداً، وَبَعْضُهُمْ خَطَأً حَلَفُوا وَأَخَذُوا أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَحْلِفُ فِي الْخَطَإِ الْوَارِثُ مَا كَانَ. وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ وَتُفَضُّ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ نَصِيباً، فَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ حَلَفَ الْبَاقُونَ وَأَخَذُوا، وَلاَ قَسَامَةَ فِي جِرَاحٍ وَالْقَتِيلُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا دِيَتُهُ عَلَى الأُخْرَى وَإِلاَّ فَعَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ اللَّوْثُ، وَيُجْلَبُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْمُعَظَّمَةِ (1) مَنْ قَارَبَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الحدود (2) - يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي مُخِيفِ السَّبِيلِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ بَيْنَ قَتْلِهِ وَصَلْبِهِ، ثُمَّ قَتْلِهِ وَقَطْعِهِ مِنْ خِلاَفٍ وَنَفْيِهِ   (1) أي مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. (2) الحدود جمع حد والحد المنع وسميت عقوبة المعاصي حدوداً لأنها تمنع العاصي من العودة إلى المعصية التي حد لأجلها. والحد في الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى. فخرج التعزيز لعدم تقديره، والقصاص لأنه حق لآدمي، والصحيح أن الحدود جوابر وهو قول أكثر العلماء كما قال عياض لحديث عبادة في البيعة وفيه "فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له" الحديث. وهو في الصحيحين، ولأن الله تعالى أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب مرتين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 بِحَسَب مَا يَرَاهُ رَادِعاً، فَإِنْ قَتَلَ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَوْ لِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ لاَ يَجُوزُ الْعَفْوُ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ، وَيُقْتَل السَّاحِرُ وَالزِّنْدِيقُ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ نَبِيّاً قُتِلَ دُونَ اسْتِتَابَهٍ، وَالْمُرْتَدُّ يَحْبَطُ عَمَلُهُ وَتَبِينُ زَوْجَتُهُ الْمُسْلِمَةُ وَيُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَلَوِ امْرَأَةً، وَمَالُهُ فَيْءٌ. (فصل) الزنا - يُجْلَدُ الْبِكْرُ لِلزِّنَا مائَةً مُتَوَالِيَةً يُتَّقَى مَقَاتِلُهُ فَيُنْزَعُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَقِيهَا الأَلَمَ، وَيُجَرَّدُ الرَّجُلُ مَسْتُوراً وَيُغَرَّبُ سَنَةً، وَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ (1) حَتَّى يَمُوتَ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالْمُحْصِنُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ يَطَؤُهَا وَطْأً مُبَاحاً فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مَرَّةً، فَالأَمَةُ تُحْضِنُ الْحُرَّ، وَاْلكِتَابِيَّةُ الْمُسْلِمَ، وَالصَّغِيرَةُ الْبَالِغَ، وَالْمَجْنُونَةُ الْعَاقِلَ، وَلاَ يُجْمَعُ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ، وَحَدُّ الرَّقِيقِ خَمْسُونَ دُونَ تَغْرِيبٍ، وَحَدُّ اللاَّئِطِ الرَّجْمُ (2) وَإِنْ كَانَ بِكْراً وَيُعَاقَبُ الصَّغِيُر عُقُوبَةً زَاجِرَةً كَفِعْلِ أَشْرَارِ النِّسَاءِ وَوَاطِىءِ الْبَهِيمَةِ وَقِيلَ يُحَدُّ وَلاَ يُقْتَلُ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْلُهَا وَالأَمةُ الْمُشْتَرِكَةُ إِنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِلاَّ فَفِي تَقْوِيمِهَا قَوْلاَنِ، وَعَلَى غَاصِبِ الْحُرَّةِ مَعَ حَدِّ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالأَمَةُ مَا نَقَصَهَا وَيَتَدَاخَلُ الْحَدُّ قَبْلَ إِقَامَتِهِ لاَ بَعْدَهُ، وَيَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ، وَيُؤَخَّرُ   (1) قال الفاكهاني: أنشدنا لنفسه القاضي زين الدين بن رشيق: شروط الاحصان ست أتت * فخذها على النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية * ورابعه كونه مسلما وتزويج صحيح ووطء مباح * متى اختل شرط فلن يرجما (2) لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وروى ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس - في البكر يوجد على اللواطية - يرجم وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه رجم لوطياً، وقال الحافظ المنذري حرق اللوطي بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك اه. فالعجب من الحنيفية الذين لم يروا فيه حداً أصلاً وقالوا يعزز فقط "تنبيه" ألحق ابن القصار إتيان الأجنبية في دبرها باللواط في وجوب الرجم مطلقاً حكاه الباجي عنه. وألحقه ابن الماجشون بالزنا، ومثله في الموازنة وسحاق النساء لاحد فيه مع حرمته بل فيه الأدب وتقديره يرجع إلى اجتهاد الحاكم كما قال ابن القاسم وحده أصبغ بخمسين ونحوها وهو ضعيف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رُؤْيَةِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا، فَلَوْ قَالُوا زِناً يُوجِبُ الْحَدَّ بِغَيْرِ وَصْفٍ كَانُوا قَذَفَهً كَشَهَادَةِ ثَلاَثَةٍ وَشَكّ الرَّابِعِ أَوِ امْتِنَاعِهِ وَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ فَالْكُلُّ قَذَفَهٌ وَبَعْدَهُ وَحْدَهُ، وَبِالاِعْتِرَافِ، وَيَكْفِي مَرَّةً أَوْ ظُهُورِ حَمْلِ خَلِيَّةٍ، وَيُقِيمُهُ السَّيِّدُ عَلَى أَرقَّائِهِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ، لاَ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ أَوْ كَوْنِهَا زَوْجَةَ حُرٍّ مَمْلُوكَةَ غَيْرٍ. (فصل) الْقَذْفِ - حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ (1) ، وَلِلْعَبْدِ أَرْبَعُونَ إِذَا رَمَى حُرّاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً عَفِيفاً، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ إِطَاقَةُ الْوَطْءِ لاَ بُلُوغُ التَّكْلِيفِ صَرَّحَ بِهِ أَوْ عَرَّضَ كَقَوْلِهِ يَا مَنْبُوذُ أَوْ فِي الْمُشَاتَمَةِ، أَنَا لَسْتث بِزَانٍ وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَلاِبْنِ أَمَةٍ يَاابْنَ زَانِيَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ حُدّاً لِلزِّنَا وَإِلاَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ أَيْضاً وَيُحَدُّ لِلْجَمَاعَةش حَدّاً لِمَنء قَامَ بِهِ (2) كَتَدَاخُلِهِ قَبْلَ إِقَامَتِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ فَيَقِفُ عَلَى طَلَبِهِ وَارِثُهُ، وَقِيلَ: بَلْ حَقٌّ لِلَهِ تَعَالَى. (فصل) السكر - إِذَا شَرِبَ مُسْلِمٌ شَيْئاً مِنْ مُسْكِرٍ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ حُدَّ، كَالْقَذْفِ إِذَا صَحَا اعْتَرَفَ أَوْ شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ أَوْ اسْتَنْكَهَاهُ فَوَجَدَا رِيحَهُ فَإِنْ شَرِبَ   (1) حدّ القاذف ثابت بالقرآن والسنة والاجماع والقاذف فاسق بنص القرآن قال عياض يجب حد القاذف بعشرة شروط ستة في المقذوف وهي أن يكون عاقلاً مسلماً حراً بالغاً حد التكليف على خلاف في هذا بريئاًمن الفاحشة التي رمي بها مع آلتها وهو ما يمكن الزنا به. وأربعة في القاذف وهي أن يكون عاقلاً، قد صرح بالفاحشة أو عرض بها تعريضاً بيناً يمكن لصحة جسمه إقامة الحد عليه بالسوط اه. ويحد الأب ابنه قال ابن الماجشون لا يجد في التعريض بابنه. (2) سواء قذف كل واحد منهم أو قذفهم جميعاً بكلمة واحدة وهو قول مالك في المدونة وقيل بتعداد الحد مطلقاً حكاه ابن شعبان، وقال المغيرة وابن دينار إن اجتمعوا وقاموا به فحد واحد، وإلا تعدد. ولهذه المسألة نظائر ذكرها أبو عمران الصنهاجي: -1- من اشترى شياهاً مصراة فعليه صاع واحد كشاة واحدة وقيل يتعدد الصاع. -2-من قال أنا أنحر ولدي وله أولاد. فعليه هدي واحد وقيل يتعدد. -3-من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثان وثالث فعليه كفارة واحدة. -4- من كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة. -5- من كرر اليمين بالله في شيءواحد فعليه كفارة واحدة. -6-من كرر الطيب في الحج فعليه فدية واحدة. -7- إذا ولغ كلب في إناء ثم ولغ فيه كلاب فسبع تجزى عن جميعها. -8-من حلف بصدقة ماله ثم حنث فيلزمه ماله وقيل ثلث ثم ثلث ما بقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 وَقَذَفَ تَدَاخَلَ مَا لَمْ يُحَدَّ لأَحَدِهِمَا. (فصل) السرقة - يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ لإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزٍ مَمْنُوعٍ عَنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عَرْضاً يُسَاوِي أَحَدَهُمَا لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَيُرَدُّ لِقِيَامِهِ وَيَضْمَنُهُ لِفَوَاتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدِيماً فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ وَالشَّلاَّءُ وَالْمَقْطُوعَةُ الأَصَابِعِ كَالْمَعْدُومَةِ. ثُمَّ إِنْ تَكَرَّرَقُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ عَاوَدَ ضُرِبَ وَحُبِسَ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَمَلُّكِهِ إِيَّاهُ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ إِلاَّ الأَبَوَانِ فِي مَالِ الْوَلَدِ بِخِلاَفِ عَكْسِهِ وَالضَّيْفِ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا حُرِزَ عَنْهُ وَعَبْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآخَرِ، وَالْجَمَاعَةُ الْمُتَعَاوِنُونَ كَالْوَاحِدِ خَرَجَ بِهَا أَوْ رَمَاهَا إِلَى خَارِجِهِ، ثُمَّ خَرَجَ أَوْ رَبَطَهَا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ أَلْقَاهَا عَلَى مَاءٍ فَجَرَى بِهَا أَوِ ابْتَلَعَ مَا لاَ يَهْلِك وَإِنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَغْرَمَهُ فَقَطْ، فَلَوْ تَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ وَسْطَ الثَّقْبِ قُطِعَا، وَلَوْ قَرَّبَهَا الدَّاخِلُ وَأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ قُطِعَ وَحْدَهُ، وَالسَّاحَةُ الْمُخْتَصَّةُ حِرْزٌ بِخِلاَفِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِالإِخْرَاجِ إِلَيْهَا وَفِنَاءُ الْحَانُوتِ وَالْفُسْطَاطُ وَطُهْرُ الدَّابَّةِ وَالْقِطَارُ وَمَوْقِفُ الدَّابَّةِ بِبَابِ دَارِهِ حِرْزٌ كَالْقَبْرِ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدِ لِفِرَاشِهِ وَآلَتِه وَبَابِهِ وِالْحَمَّامِ، وَالصَّبِيِّ لِمَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ حَافِظٌ وَالرَّجُلِ لِمَا فِي جَيْبِهِ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116 أَوْ كُمِّهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَالْقَطْعُ فِي كُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ حَتَّى الْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الأَعْجَمِي لاَ الْفَصِيحِ وِالْكَثْرِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَلاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ في حَدٍّ وَلاَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْفُوَ (1) . (فصل) الشبهات - وَتَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ (2) وَمَا لَيْسَ فِيهِ حدٌّ مِنَ الْمَعَاصِي فَفِيْهِ التَّعْزِيزُ بِالإِجْتِهَادِ وَاللُّهُ أَعْلَمُ. كتاب الأَقضية وما يتعلق بها - الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ فَلاَ يَجُوزُ الاْمْتِنَاعُ ويُشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ذَكَراً مُكَلَّفاً سَمِيعاً بَصِيراً كَاتِباً فَطِناً مُتَيَقِّظاً وَرِعاً عَدْلاً مُجْتَهِداً (3) فَإِنْ عُدِمَ جَازَ الْمُقَلِّدُ، وَلْيَكُنْ شَدِيداً فِي دِينِهِ، ذَا أَنَاةٍ فِي حُكْمِهِ يَسْتَشِيرُ العُلَمَاءَ يَسْتَبْطِنُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالأَمَانَةِ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَ الشُّهُودِ وَالْخُصُومِ وَمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَلاَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلاَّ فِي الْعَدْلِ وَالْجَرْحِ، وَهُوَ فِيمَا عَدَاهُمَا شَاهِدٌ. وَإِذَا نَسِيَ حُكْماً فَقَامَتْ بَيِّنَهٌ بِهِ أَوْ وَجَدَهُ فِي قِمَطْرِةِ بِخَطِّهِ أَنْفَذَهُ، وَلْيَجْلِسْ بِمَوْضِعٍ يَجْلِسُ إِلَيْهِ الدَّنِي وَالشَّرِيفُ وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ وَالْحَائِضُ، وَلاَ يَحْكُم حَتْى يَسْمَعَ تَمَامَ (4) الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ، وَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ لَكَ مَدْفَعٌ،   (1) لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال لأسامة حين شفع في المخزومية التي سرقت "أتشفع في حد من حدود الله" ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" الحديث متفق عليه، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" رواه أبو داود والنسائي باسناد يعد في أعلى درجات الحسن وأقل درجات الصحيح. (2) لقول عمر رضي الله عنه: لأن أخطئ في الحدود في الشبهات أحب إلي من أن أقيها بالشبهات رواه ابن حزم في الايصال بإسناد صحيح وروى الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إدرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطكعتم. ولم يصح في هذا شيء عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بل كل ما ورد فيه ضعيف ساقط كما في كتاب الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي في الأصول. (3) هذا ما مشى عليه صاحب المختصر أيضاً لكن المتأخرين رجحوا الامتفاء بالمقلد ابتداء لقولهم بانقطاع الاجتهاد. وهو خطأ نشأعن عدم تحرير معنى الاجتهاد وبيان ذلك أن المجتهد نوعان: أ- مجتهد مستقل وهو الذي استقل بتقعيد القواعد زتأصيل الأصول كالأئمة الأربعة وشيوخهم إلى عهد الصحابة والتابعين فإن منهم من جعل المرسل حجة ومنهم من اعتبر عمل أهل المدينة ومنهم من اشترط في خبر الواحد شروطاً ككونه غير مخالف للقياس أو كون راويه فقيهاً ومنهم من تمسك بشرع من قبلنا إلى غير ذلك وهذا النوع من الاحتهاد قد انقطع ولا يمكن أن يوجد لأن القواعد والأصول قد مهدت وفرغ منها (ب) مجتهد مطلق وهو الذي يتبع الدليل حيث وجد ويختار من تلك القواعد والأصول ما يراه موافقاً للغة أو الشرع غير مقيد بمذهب معين فتارة يوافق أحد الأئمة الأربعة وتارة يافق بعض شيوخهم أو بعض الصحابة. وهذا النوع غير منقطع وهو المشترط في القاضي فانفرض انقطاعه كفى حينئذ أمثل مقلد كمجتهد المذهب فمن دونه. (4) لحديث علي عليه السلام أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "يا علي إذا جلس الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117 لاَ فِي حَالَةٍ يَذْهَلُ فِيهَا كَالْغَضَبِ، وَلَهُ الاْسْتِعَانَةُ بِمَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُ النَّظَرَ فِي الأَحْبَاسِ وَالْوَصَايَا وَأَمْوَالِ الأَيْتَامِ، وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخُصُومِ وَيُقَدَّمُ الأَسْبَقَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَبِالْقُرْعَةِ، فَأِن تَعَدَّى أَحَدُهُمَا، أَوْ قَالَ مَا يُكْرَهُ فَالأَدَبُ أَمْثَلُ مِنَ الْعَفْوِ، وَلاَ يَغْضَبُ لِقَوْلِهِ: اتَّقِ اللهَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لُغَتَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُتَرْجَمُ لَهُ عَدْلاَنِ، وَرَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَوَازِ إِجْزَاءَ الْوَاحِدِ وَلاَ يَحْلِفُ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أنْ يَكُونَا غَرِيبَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ وَلاَ لِغَيْرِهِ نَقْصُ حُكْمٍ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ قَاطِعاً أَوْ يَكُونَ جَوْراً وَلاَ يَحْكُمُ وَعِنْدَهُ شَكٌّ أَوْ تَرَدُّدٌ، وَاتَّفَقَ شُيُوخُ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْفُسُوخِ وَنَقْلَ الأَمْلاَكِ حُكْمٌ فَلَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَنِكَاحٍ عُقِدَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مَثَلاً فَأَقَرَّهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَالْحُكْمِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلاَّ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لاَ أَجْيزُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ فَسْخٍ، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ، وَلاَ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ بِخِلاَفِ الْقَاضِي يَسْتَنِيبُ، فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ وَطُرُوِّ فِسْقِهِ، وَقَالَ أَصْبَغُ لاَ يَنْعَزِلُ بَلْ يَجِبُ عَزْلُهُ، وَإِذَ اشْتَكَاهُ النَّاسُ نَظَرَ الْوَالِي فَإِنْ كَانَ صَالِحاً ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ أَقَرَّهُ، وَإِلاَّ عَزَلَهُ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ غَيْرَهُ، وَحُكْمُهُ لاَ يُغَيِّرُ الْبَاطِلَ وَلاَ يُحِلُّ حَرَاماً الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118 وَلا يُحَرِّمُ حَلاَلاً، وَيَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَيَلْزَمُ مَا حُكِمَ، وَإِنْ خَالَفَ قَاضِي الْبَلَدِ. (فصل) الغائب - مَنْ أَثْبتَ حَقّاً علَى غَائِبٍ حُكِمَ لَهُ بعْدَ إِحْلاَفِهِ علَى عدمِ الْقَضَاءِ لَهُ والإِحالَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ حُكِيم بِاسْتِيفَاءِ حقِّهِ مِنْهُ، وَإِلاَّ انْتَهى الْحَاكِمُ إِلَى موْضِعِ خَصْمِهِ بِكِتَابٍ مخْتُومٍ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْحقِّ الْمحْكُومِ بِهِ يشْهدُ عدْلاَنِ أَنَّهُ كَتَبهُ وخَتَمهُ ومضْمُونُهُ ثَابِتٌ عِنْدهُ، ويُحلَّى فِيهِ الْمحْكُوم علَيْهِ بِما يُميِّزُهُ عنْ غَيْرِهِ فَإِنْ الْتَبسَ عنِ الْمنْقُولِ إِلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ حتَّى يثْبُت أَنَّهُ الْمُراُد، وَيَشْهدُ عَدْلاَنِ عِنْدهُ بِذَلِكَ كَانَ الْمكْتُوب إِلَيْهِ أَوْ غَيْرهُ. (فصل) الشهادة - تَحَمُّلُ الشَّهادةِ (1) فَرْضُ كِفَايةٍ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ فَواتُ الْحقِّ فَيتَعيَّنُ وشَرْطُهُ الإِسْلاَمُ والْحُرِّيَّةُ، وَالتَّكْلِيفُ والْعدالَةُ ومعْرِفَةُ تَحَمُّلِها وَأَدائِها وتَيقُّظُهُ وحِفْظُ مُرُوءَتِهِ وائْتِمانُهُ فِي غَضَبِهِ لاَ يُتَّهمُ بِمحبَّةِ الْمشْهُودِ لَهُ أَوْ عداوةِ الْمشْهُودِ علَيْهِ والأَقَارِبُ كَالأَجانِبِ فِي الْقَبُولِ إِلاَّ الْوالِدَ وإِنْ علاَ والْولَد وإِنْ نَزَلَ وكُلاًّ مِنَ الزَّوْجيْنِ لِلآَخَرِ، وَالسَّيِّدَ لأَرِقَّائِهِ، وصَاحِبَ ديْنٍ لِمِدْيانِهِ الْمُفْلِسِ ووصِيّاً لِيتِيمِهِ، والسؤالَ ومَن فِي عِيالِهِ أَوْ يدْفَعُ معرَّةً عنْ نَفْسِهِ أَوْ نَسبِهِ، وبدوِيّاً لِقَروِيٍّ   (1) اختلف في الفرق بين الشهادة والرواية وسائر الأخبار والصحيح في ذلك ما حققه العلامة ابن الشاط في حواشيه على الفروق حيث قال: الخبر إما أن يقصد به ترتب فصل قضاء وإبرام حكم: وهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف حكم شرعي بدليله وهو الرواية. وإن لم يقصد به ذلك فهو سائر الأخبار اه. وتبعه البناني في حاشية الزرقاني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 إَلاَّ فِي قَتْلٍ وَجِراحٍ، وولَدِ الزِّنَا فِيهِ، وَقَاذِفاً بعْد حدِّهِ، وشَاهِد زُورٍ إِلاَّ أَنْ يتُوبا ويَظْهَر صلاَحُهُما، وكُلُّ مَنْ مُنِع لَهُ يُقْبلُ علَيْهِ وبِالْعكْسِ ومنْ رُدَّ فِي شَهادتِهِ لِنَقْصِهِ يُقْبلُ بعْد كَمالِهِ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ حقّاً لَهُ أَوْ لِمنْ يتَّهمُ علَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ، وقِيلَ بلْ يُقْبلُ لِلأَجْنَبِيِّ كَوصِيَّةٍ لَهُ بعْضُها إِلاَّ أَنْ يُتَّهم علَى مِثْلِهِ، ويُقْبلُ مِنَ الأَعْمى فِيما لاَ يشْتَبِهُ علَيْهِ مِنَ الأَقْوالِ والأَصمِّ في الْمنْظُوراتِ، والأَخْرسِ الْمفْهُومِ الإِشَارةِ والسَّماعِ فِي النَّسبِ والْولاَءِ والأَحْباسِ، والْموْتِ، وفِي النِّكَاحِ خِلاَفٌ والصِّبْيانِ فِي الْجِراحِ بعْضُهُمْ علَى بعْضٍ بِشَرْطِ إِسْلاَمِهِمْ وحُرِّيَّتِهِمْ وذُكُورِيَّتِهِمْ وعدمِ تَفَرُّقِهِمْ والْبالِغِ بيْنَهُمْ وتَضَمُّنِ الْجِنَايِة علَيْهِ وامْرأَتَيْنِ مع رجُلٍ فِي الْمالِ أَوْ فِي ما يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالْوكَالَةِ، وفي الصُّلْحِ خِلاَفٌ ورجُلٍ أَوِ امْرأَتَيْنِ مع يمِينٍ أَوِ الْمُدَّعى أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعى علَيْهِ بعْد ردِّها علَى الْمُدَّعِي وتَنْفَرِدانِ فِيما لاَ يطَّلِعُ علَيْهِ الرِّجالُ مِنَ الْوِلاَدةِ وعيْبِ الْفَرْجِ وافْتِضَاضٍ ونَحْوِهِ لاَ واحِدةٍ ومنْ لاَ يعْرِفُ نَسبهُ فَلْيُشْهِدْ علَى عيْنِهِ، والْمذْهبُ جوازُ الشَّهادةِ علَى حقِّ الْمُقِرِّ الْميِّتِ أَوِ الْغَائِبِ غَيْبةً بعِيدةً بِشَرْطِ عَدَمِ الإِشْتِباهِ، والأَحْوطُ انْضِمامُ يمِينِ الْمُدَّعِي إِلَيْها، والأَداءُ فَرْضُ عيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَثْبُت الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 الْحَقُّ بِغَيْرِهِ وَلاَ يجُوزُ اسْتِنَادُهُ إِلَى خَطِّهِ غَيْر ذَاكِرِ الشَّهادةِ وتَجُوزُ علَى الشَّهادةِ يشْهدُ عدْلاَنِ علَى كُلٍّ مِنَ الأَصْلَيْنِ إِذَا أَشْهدهُما علَيْهِ لاَ بِسماعِهِما يشْهدُ أَوْ إِقْرارِهِ بِخِلاَفِ شَاهِدِ الأَصْلِ يسْمعُ من يُقِرُّ بِحقٍّ وإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ علَيْهِ فَإِنَّهُ يشْهدُ إِذَا سُئِل، وعلَيْهِ إِعْلاَمُهُ إِنْ جهِلَهُ لاَ واحِدٌ علَى كُلِّ واحِدٍ، وفِي الزِّنَا أَرْبعةٌ علَى كُلٍّ مِنَ الأَرْبعةِ، ولاَ حُكْم لِفَرعٍ مع وجُودِ الأَصْلِ، ويكْتَفِي القَاضِي بِعِلْمِه بِعدالَةٍ أَوْ فِسْقٍ، ومنْ جهِلَهُ عدَّلَهُ عِنْدهُ يُشْهدُ عَدْلاَنِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًى لاَ يَكْفِي أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ، وَفِي تَعَارُضِهمَا تُقَدَّمُ الْجَارِحَةُ، وَقِيلَ أَعْدَلهُمَا وَرُجُوعُ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُهُ وَبَعْدَهُ يَغْرَمَانِ مَا أَتْلَفَاهُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ كَذِباً أَوْ غَلَطاً، وَقِيلَ يَلْزَمُ بِالْكَذِبِ الْقَوَدُ، وَبِالْعِتْقِ الْقِيمَةُ، وَبِالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ، وَهُوَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ مَا لَزِمَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُغَرَّمُ الْقَاضِي بِتَبَيُّنِ كُفْرِ الْبَيِّنَةِ وَرِقِّهَا لاَ فِسْقِهَا. (فصل) الخصومات - إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ بِشَيْءٍ وَلاَ بَيِّنَةً أَوْ تَسَاوَتْ بَيِّنَتُهُمَا حَلَفَا وَاقْتَسَمَا وَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الآخَرُ وَانْتَزَعَهُ كَانْفِرَادِهِ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتِ الدَعَاوَى كَكُلٍّ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فَمَذْهَبُ مَالِك رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى الْعَوْلِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ، وَلَوْ أَضَافَ كُلُّ الْبَاقِي إِلَى أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ بَيْنَهُمْ لِلأَجْنَبِيِّ وَمَنِ ادَّعَى صِحَّةَ عَقْدٍ سَمِعَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَيَانُ شُرُوطِهَا، وَفِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ الْجِهَازَ لِكُلِّ مَايَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ مَعَ يَمِينِهِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا قِيلَ لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ يُحْلِفَانِ وَيَقْسِمَانِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا الزَّوْجِيَّةَ فَلاَ يَمِينَ عَلَى الْمُنكِر. وَلاَ تُرَدُّ فَإِنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُنْكِرُ بَرِئَ وَإِلاَّ فَرِوَايَتَانِ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَيَحْبُسُه لِيَحْلِفَ، وَمَنِ ادَّعَى دَيْناً عَلَى مَيِّتٍ فَاعْتَرَفَ أَحَدُ إِبْنَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، حَلَفَ مَعَهُ وَانْتَزَعَ مِنَ التَّارِكَةِ وَإِلاَّ دَفَعَ نِصْفَهُ، وَإِنِ اسْتَوْعَبَ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ الْوَرَثَةُ مَعَهُ وَاقْتَسَمُوا الْفَضْلَ، فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَ الْغَرِيمُ وَأَخَذَ حَقَّهُ، فَلَوْ أَرَادُوا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ يَحْلِفُوا لِيَأْخُذُوا الْفَضْلَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَمْتَنِعُوا لِعُذْرٍ أَوْ جَهِلُوا أَنَّ فِيهِ فَضْلاً، وَمَنِ ادَّعَى وَصِيَّةً لَهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَإِلاَّ حَلَفَ الْوَرَثَةُ وَسَقَطَتْ، فَإِنْ حَلَفَ الْغَرِيمُ أَوْ أَحَدُ الْمُوصَى لَهُمْ ثَبَتَ حَقُّهُ خَاصَّةً، وَلِلنَّاكِلِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَمَنْ يَرَى رَجُلاً يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُهُ انْتَزَعَهُ وَلاَ يُرْهِبُهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُسْمَع، وَلاَ بَيِّنَتَةُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ (1) ، وَلَهُ رَدُّهَا وَافْتِدَاؤُهَا، وَهِيَ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَظْلُوماً فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ، وَهِيَ بَاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ وَعَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْعِلْمِ، وَتُغَلَّظُ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ لاَ بِزِيَادَةِ الأَلْفَاظِ، وَلاَ يَحْلِفُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَيُرْسِلُ إِلَى ذَاتِ الْخِدْرِ مَنْ يُحْلِفُهَا وَلاَ مَنْعَ لِخَصْمِهَا، وَتَحْضُر الْبَزْرَةُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَيُسْتَحْلَفُ الْخَصْمُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ فَإِذَا بَلَغَ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الْقِيَامَ بِبَيِّنَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ وَاسْتَحْلَفَ خَصْمَهُ فَلاَ قِيَامَ لَهُ بِهَا، بِخِلاَفِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُهَا، وَأُجْرَةُ الْكَاتِبِ عَلَى الرُّءُوسِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْحُقُوقُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالَّذِي لَهُ بِرِضَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب العتق - وَالْولاَءِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالتَدْبِيرِ، وَالاْسْتِيلاَدِ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ابْتَدَأَهُ أَوْ اخْتَارَ سَبَبَهُ أَوْ وَرِثَهُ، فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ سَرَى فِي جَمِيعِهِ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكاً وَهُوَ مُوسِرٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيةِ فِي رَأْسِ مَالِهِ صَحِيحاً وَفِي ثُلُثِهِ مَرِيضاً، وَإِنْ أَبَى الْعَبْدُ إِلاَّ   (1) في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" وللبيهقي باسناد صحيح "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 أَنْ يَشَاءَ الشَّرِيكُ عِتْقَ نَصِيبِهِ مُنَجَّراً لاَ كِتَابَةً أَوْ تَدْبِيراً إِلاَّ فِي إِعْسَارِ الأَوَّلِ إِذْ لاَ تَقْوِيمَ كَمَوْتِهِ قَبْلَهُ أَوْ يُسْرِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِعُسْرِهِ وَفِي يُسْرِهِ بِبَعْضِ قِيمَتِهِ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ لاَ بِإِرْثِهِ، فَلَوْ أَعْتَقَ اثْنَانِ قُوِّمَ نَصِيبُ الثَّالِثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا، وَفِي تَعَاقُبِهِمَا يُقَوَّمُ عَلَى الأَوَّلِ كَإِعْسَارِ أَحَدِهِمَا وَالْحَمْلُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ أَوْ قَالَ ثُلث عَبِيدِي أَحْرَارٌ عُدِّلُوا بِالْقِيمَةِ وَعَتَقَ ثُلُثَهُمْ بِالْقُرْعَةِ (1) خَرَجَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطِ مِلْكِهِ أَوْ أَجَلٍ يَبْلُغُهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْمَعَلَّقَةِ إِلَى أَجَلٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ بِقِسْطِهَا وَلاَ يَنْتَزِعُ مَالَهُ، وَأَحْكَامُهُ كَالْقِنِّ وَمِيرَاثُهُ لِمَالِكِ بَاقِيهِ وَيَتْبَعُ الْمُعْتَقَ مَالهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ سَيِّدُهُ وَأَمَتُهُ الْحَامِلُ لاَ جَنِينُهَا وَأَوْلاَدُهُ، وَيَعْتِقُ بِالنَّسَبِ عَمُودَاهُ وَإِنْ بَعُدَا وَالإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ لاَ غَيْرُ، وَمَنْ قَصَدَ مُثْلَةً بِعَبْدِهِ عَتَقَ بِالْفِعْلِ وَقِيلَ بِالْحُكْم. (فصل) الولاء - وَالْوَلاَءُ لِمنْ أَعْتَقَ (2) أَوْ أُعْتِقَ عَنْهُ ولَوْ بِغَيْر إِذْنِهِ، وَلاَ يصِحُّ نَقْلُهُ ولَيْس مِنَ النِّساءِ مِنْهُ إِلاَّ ما أَعْتَقَ أَوْ أَعْتَقَ منْ أَعْتَقْنَ أَوْ جرَّهُ إِلَيْهِنَّ والإِرْثُ بِهِ لِلْعَصَبَةِ فَيُقَدِّمُ الإِبْنُ علَى الأَبِ والأَخُ وابْنُهُ علَى الْجدِّ والْجدُّ علَى الْعِّم، ثُمَّ الأَقْوى فَالأَقْوى، وولاَءُ السَّائِبةِ والْمنْبُوذِ   (1) لما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فجزأهم أثلاثاُ ثم أقرع بينهم فأعتق. (2) لفظ الحديث "إنما الولاء لمن أعتق" رواه الشيخان عن عائشة أثناء حديث طويل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 وَالْمُعْتَقِ فِي الزَّكَاةِ لِلْمُسْلِمِين، وَيرْجعُ ولاَءُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ لِمَوْلاَهُ كَالْمُكَاتِبِ يُعْتَقُ ثُمَّ يعْتِقُ بِأَداءٍ بِخِلاَفِ الذَّمِّيِّ يُعْتِق مُسْلِماً ثُمَّ يُسْلِمُ، وَالْعبْدُ يُعْتِقُ والْمُوالاَةُ باطِلَةٌ، وَلاَ يجُرُّ الْولاَء إِلاَّ أَبٌ أَوْ جدٌّ كَمُعْتَقٍ ولَدُهُ عبْدٌ فَولاَءُ أَوْلاَدِهِ لِمُعْتَقِ أَبِيهِ فَإِذَا أُعْتِقَ جرَّهُ إِلَى موالِيهِ كَالْعبْدِ يتَزَوَّجُ عتِيقَةً فَولاَءُ أَوْلاَدِها لِموالِيها فَإِذَا عتَقَ أَبُوهُمْ جرَّهُ لِموالِيهِ. (فصل) المكاتبة - الْكِتَابَةُ بَيْعُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمَالٍ مُنَجِّمٍ يُؤَدِّيهِ عَلَى نَجْمِهِ، فَإِنْ عَجَّلَهُ لَزِمَهُ قَبُولُهُ، وَيُرَقُّ بِعَجْزِهِ وَلَوْ عَنْ دِرْهَمٍ (1) ، وَلاَ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ إِجْبَارُ عَبْدِهِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ أَمَة لاَ كَسْبَ لَهَا وَلِلْمكَاتَبِ كَسْبُهُ وَأَرْشُ جِنَايَاتِهِ وَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَلاَ يُعْجِزُهُ وَلاَ يَطَأُ مُكَاتَبَةً فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ بَقَائِهَا مُكَاتَبَةً وَفَسْخِها وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَد وَلَهُ بَيْعُ الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَالنَّقْدِ بِعُرُوضٍ وَبِعَكْسِهِ مُعَجَّلاً وَمِنَ الْمُكَاتَبِ كَيْفَ شَاءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لاَ بَيْعُ نَجْمٍ، وَفِي الْجُزْءِ خِلاَفٌ فَإِذَا أَدَّى إِلَى مُبْتَاعِهَا عَتَقَ وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِلاَّ رُقَّ لِمُبْتَاعِهَا كَالْمَوْهُوبِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ آخِرِهَا فَإِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالهُ وَوَلَدُهُ الْحَادِثُ وَاشْتَرَطَ فِيهَا وَأَمَتُهُ الْحَامِلُ   (1) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "المكاتب عبد مابقي عليه درهم" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 دُونَ جَنِينِهَا فَإِذَا مَات وَتَرَكَ وَفَاءً عُجِّلَ وَعَتَقَ أَوْ وَرِثُوهُ فَإِنْ لَمْ يَفِ وَهُمْ أَقْوِيَاءُ سَعَوْا وَرَدُّوا وَعَتَقُوا وَإِلاَّ رُقُّوا، وَلاَ يُعْجِزُ نَفْسَهُ وَلاَ يَتَبَرَّعُ، وَلاَ يُحَابِي، وَلاَ يُعْتِقُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يُسَافِرُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَهُ مُقَاطَعَتُهُ إِلَى شَيْءٍ مُعَجَّل، وَإِذَا أَسْلَمَ مُكاتَب الذِّمِّيِّ فَإِنْ نَجَّزَهُ وَإِلاَّ بِيعَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ، وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِكِتَابَتِهِ جُعِلَ فِي الثُّلُثِ الأَقَلّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قِيْمَتِهَا وَأَحْكَامُهُ كَالْعَبْدِ. (فصل) المدبَّر - مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي عَتَقَ بِمَوْتِهِ بِثُلُثِهِ أَوْ مَحْمِلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُك غَيْرَهُ عَتِقَ ثُلُثُهُ، فَلَوْ بَعَّضَهُ سَرَى فِي جَمِيعِهِ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكاً خُيِّرَ الشَّرِيكُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ وَالْمُقَاوَاةِ، فَإِنْ صَارَ لَهُ رُقَّ وَإِنْ صَارَ لِلْمُدَبِّرِ سَرَى، وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْرِقَهُ أَوْ بَعْضَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ مِنْهُ مَا يَقَابِلُهُ، وَلَهُ مُقَاطَعَتُهُ وَمُكَاتَبَتُهُ. فَإِنْ أَدَّى تَعَجَّلَ عِتْقُهُ وَإِلاَّ بَقِيَ مُدَبِّراً وَلَهُ اسْتِخْدَامُهُ وَانْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَيَتْبَعُ الْحَامِلَ وَلَدُهَا وَيُؤَخَّرُ مُدَبَّرُ الذِّمِّيِّ يُسْلَمُ مِنْ مُسْلِمٍ وَقِيلَ يُبَاعُ. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبَّر - تُعْتَقُ الْمُسْتَوْلَدَةُ بِالْمَوْتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ مَدِيناً وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا أَوِ اسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ اسْتِدَانَتِهِ أَوْ وَضَعَتْ غَيْرَ مُخَلَّق، وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ، وَلَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَالاْسْتِخْدَامُ الْخَفِيفُ، وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ وَضْعِهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَمّ وَلَد، وَفِي أَمَةِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ رِوَايَتَانِ، وَفِي إِسْلاَم مُسْتَوْلَدَة الذِّمِّيِّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَبَى فَهَلْ تُعْتَقُ أَوْ تُبَاعُ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ وَأَحْكَامُ الأَرِقَّاءِ مُدَّةَ حَيَاةِ السَّيِّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب الوصايا (1) - تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ وَشِرَاءُ وَلَدِهِ بِجَمِيعِهِ لِيُعْتِقَ وَيَرِثُهُ، وَيُوقَفُ الزَّائِدُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَلِوَارِثٍ يُوقَفُ الجَمِيعُ، وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ كَغَيْرِهِمَا إِلاَّ زَكَاةَ عَامِهِ يَمُوتُ قَبْلَ التَّمْكِينِ فَتَلْزَمُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، فَلَوْ ضَاقَ عَنِ الْوَصَايَا قُسِمَ بِالْحِصَاصِ وَبِمُوَبَّدٍ مَعَهَا كَمِصْبَاحٍ فِي الْمَسْجِدِ، يُضْرَبُ لَهُ بِالثُّلُثِ، وَلِزَيْدِ بِنَفَقَةِ عُمْرِهِ يُعَمَّرُ تَمَامَ سَبْعِينَ وَيُعَدُّ لَهُ نَفَقَتُهُ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْل اسْتِكْمَالِهِ فَفِي ضِيقِ الثُّلُثِ عَلَى الْوَصَايَا يُعَادُ الْباقِي عَلَيْهِمْ بِالْحِصَاصِ وَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ بِالْكُلِّ أَوْ أَحَدِ ابْنَيْهِ بِالنِّصْفِ وَقِيلَ يُجْعَلُ كَابْنٍ زَائِدٍ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ فَيُعْطَى سَهْماً، وَبِسَهْمٍ   (1) الوصايا جمع وصية تمليك مضاف للما بعد الموت بطريق التبرع وهي مندوبة مرغب فيها وقال البلوطي وغيره بوجوبها لحديث ابن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "ماحق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه وحمل الجمهور صيغة "ما حق" في الحديث على الندب والارشاد قالوا: فكثيراً ما تأتي لذلك وتثبت الوصية من الثلث كما قال المصنف لحديث سعد بن أبي وقاص "الثلث والثلث كثير" الحديث متفق عليه ولحديث معاذ قال: قال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم" رواه الدارقطني. وله طرق عن أبي الدرداء عند أحمد والبزار، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 أَوْ جُزْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ نَصِيبٍ فَقِيلَ الثُّمْنُ، وَقِيلَ السُّدُسُ وَقِيلَ سَهْمٌ مِنْ تَصْحِيحِهَا لاَ يَتَجَاوَزُ الثُّلُثَ، وَبِالْف فَتَلِفَ الْمَالُ سِوَاهَا لَهُ ثُلُثُهَا وَبِجُزْءٍ مُسَمّى لَهُ مُسَمَّاهُ مِنَ الْبَاقِي وَبِمُعَيَّن مَابَقِيَ مِنْهُ وَبِثِيَابِهِ مَا مَاتَ عَنْهَا وَبِثُلُثِهِ وَلَهُ مَالٌ لاَ يَعْلَمهُ ثُلُثُ الْمَعْلُومِ وَبِأَحَدِ عَبِيدِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ نِسبَتُهُ إِلَى نَوْعِهِ بِالْقِيمَةِ وَبِمُعَيَّن لِزَيْد ثُمَّ بِهِ لِعَمْرو فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ زَيْدِ وَلِمَيِّتٍ يَعْلَمُهُ يُصْرَفُ فِي دُيُونِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَرَثَتِهِ وَبِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ في مَصَالِحِهِ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِهِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْعَمُدِ لاَ الْخَطَإِ، إِلاَّ أَنْ يَحْمِلَ الثُّلُثُ الدِّيَةَ أَوْ يُجِيزَهَا الْوَرََثَة وَلِقَرَابَتِهِ يُؤْثَرُ الأَقْرَبُ لاَ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ، وَلأَهْلِهِ عَصَبَاتِهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّد: الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ الأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ لِكُلِّ مَنْ مَسَّهُ بِهِ رَحِمٌ، وَلِوَاحِدٍ بِمِقْدَارَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ نَوْعَيْنِ وَلاَ قَرِينَةَ عَلَى اثْبَاتِهِمَا لَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الأَكْثَرُ، وَمُطَرِّفُ إِنْ كَانَتِ الأُولَى أُعْطِيهُمَا وَإِلاِّ أَكْثَرَهُمَا، وَبِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ وَبِعُتْقِهِ يُؤْخَذُ بِالأَخِيرَةِ، وَأَشْهَبُ بِالْعِتْقِ، وَبِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَأَمْوَالُهُ مُخْتَلِفَةُ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ بَيْنَ دَفْعِهِ وَمُشَارَكَتِهِ بِالثُّلُثِ وَلِوَاحِدٍ بِمائِةٍ وَآخَرَ بِخَمْسِينَ وَالثَّالِثُ أَحَدُهُمَا مُبْهَماً قِيلَ نِصْفَاهُمَا وَقِيلَ أَكْثَرَهُمَا، وَأَشْهَبُ أَقَلَّهُمَا وَفِي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 ضِيقِ الثُّلُث يُبْدَأُ بِالآكَدِ فَيُقَدِّمُ مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ عَلَى مُعْتِقِ الْمَرَضِ، وَالْمُبْتَلّ فِيهِ عَلَى الْمُوصَي بِعِتْقِهِ، وَالْمُعَيَّنُ عَلَى الْمُطلَقِ وَالزَّكَاةُ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَتَصِحُّ مِنَ الصَّحِيحِ وَالسَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْمُمَيِّزِ (1) وَالْمَجْنُونِ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَإِلَى الْعَمَدِ وَالْمَرْأَةِ لاَ الْفَاسِق وَبِمَالِهِ إِلَى وَاحِدٍ وَوَلَدِهِ إِلَى آخَر، فَإِنِ اشْتَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهُ وَالإِطْلاَقُ يَقْتَضِيهِ وَقَوْلُهُ فَلاَنٌ وَصِّيي تَفْوِيضٌ فَيَمْلِكُ أَنْ يُوصي إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ، وَقَبُولَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ إِلاَّ لِعَجْزٍ أَوْ عُذْرٍ ظَاهِر، وَتَبْطُلُ بِالرُّجُوعِ وَمَوْتِ الْمُوصَّي لَهُ أَوْ رَدِّهِ وَتَلَفَ الْمُوصَّى بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب المواريث (2) - أَسْبَابُهَا نَسَبٌ وَوَلاَءٌ وَنِكَاحٌ، وَمَوَانِعُهَا كُفْرٌ وَرِقُّ وَقَتْلُ عَمْدٍ وَقَاتِلُ الْخَطَإِ عَن الدِّيَّةِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالتَّغَيُّرِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ لُحُوقَ النَّسَبِ، وَفِي إِبْهامِ الْمَوْتِ يَرِثُ كُلاًّ أَحْيَاءُ وَرَثَتِهِ لاَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَمْنَعُ مِنَ الْجَنِينِ وَلَهُ إِلاَّ بِامَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ، وَالْوَارِثُونَ عَشَرَةٌ: الأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلاَ، وَالإِبْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَخُ وَابْنُ الاَخِ إِلاَّ مِنَ الأُمِّ، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ كَذلِكَ، وَالزَّوْجُ وَالْمَوْلَى. وَالْوَارِثَاتُ سَبْعُ: الأُمُّ وَأُمُّهَا، وَأُمُّ الأَبِ وَإِنْ   (1) لأن لصحة الوصية ثلاثة شروط كما قال عياض: العقل والحرية وصحة ملكية المال الموصي به، ومعنى العقل هنا ما يصح بما تمييز القربة على المشهور. وفي الموطأعن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاماً يافعاً عالم يحتلم من غسان ووارثه باشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له قال عمر فليوص لها: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم: وحكي مالك في الموطأ اجماع أهل المدينة على على جواز وصية من يميز ويفهم ما يوصي به من السفيه والصغير والمجنون حال إفاقته: وهو قول الليث أيضاًوقال أبو حنيفة تجوز وصية السفيه ولا تجوز وصية من لم يحتلم. (2) المواريث جمع ميراث وتسمى الفرائض، قال الفاكهاني في شرح الرسالة: علم الفرائض أجل العلوم خطراً، وأعظمها أجراً وهي من العلوم القرآنية والصناعة الربانية وقد حض صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم ورغب فيه اه. وقد ورد في فضله أحاديث لاتخلو من ضعف وانقطاع فروى ابن ماجه والدارقطني عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" وفي سنده متروك. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو قرية عادلة" وفي سنده ضعيفان. وعند أحمد والنسائي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "تعلموا القرآن وعلموه ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما". وفي سنده انقطاع واضطراب وقال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي رواه الحاكم والبيهقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 عَلَتَا، وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَتْ وَالأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَوْلاَةُ وَالْوَارِثُ عَصَبَةً يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ، وَمَا فَضَلَ عَنِ الْفَرْضِ كَالأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الإِبْنِ وَالشَّقِيقَةِ، وَالْفُرُوضُ سِتَّةٌ، النِّصْفُ لِلْبِنْتِ تَنْفَرِدُ، وَبِنْتِ الإِبْنِ وَالشَّقِيقَةِ، وَالتَّيِ لِلأَبِ، وَالزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجبِ، وَلَهْ الرُّبُعُ مَعَ وَجُودِهِ، وَلِلزَّوْجَةِ فَصَاعِداً مَعَ عَدَمِهِ، وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِلإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ ذَوَاتِ النِّصْفِ وَالثُّلُثُ لِلأُمِّ غَيْرَ مَحْجُوبَة، وَلِلإِثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ وَلَدِهَا بِالسَّويَّةِ وَالسُّدُسُ لِوَاحِدِهِمْ وَلِلأُمِّ مَحْجُوبَةً، وَلِلجَدَّةِ وَالجَّدَّتَيْنِ، وَلاَ يَرِثُ أَكْثَرُ مِنَ الْجَدَّتَيْنِ وَبِنْتُ الإِبْنِ فَصَاعِداً فِي دَرَجَةٍ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ، وَلِلسُّفْلَى مَعَ الْعُلْيَا، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ فَصَاعِداً مَعَ الشْقِيقَةِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ إِلاَّ مَعَ أَخٍ يُعَصِّبُهُنَّ وَلاَ مُسْقِطَ لأَوْلاَدِ الصُّلْبِ وَالأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُط الأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ مِنْ جِهَتِهِ وَوَلَدُ الإِبْنِ بِهِ وَإِنَاثُهُمْ بِالصُّلْبِيَّتَيْنِ إِلاَّ مَعَ ذَكَر يُعَصِّبُ دَرَجَتَهُ فَمَا فَوْقَهَا، وَيَسْقُطُ مَنْ بَعْدَهَ كَالأَسْفَلَيْنِ مِنْهُنَّ مَعَ الْعُلْيَا وَالإِخْوَةُ لِلأُمِّ بِالأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الإِبْنِ وَالْجَدَّةِ لِلأَبِ بِهِ وَبِالأُمِّ وَبُعْدَيْ جِهَتِهِ بِقُرْبَى جِهَةِ الأُمِّ لاَ بِعَكْسِهِ، وَالْعَصَبَةُ بِاسْتِغْرَاقِ الْفَرْضِ الْمَالَ إِلاَّ الأَشِقَّاءَ فِي الْمُشْتَرِكَةِ وَهِيَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَشِقَّاءٌ يَشْتَرِكُونَ فِي الثُّلُثِ وَتَنْتَقِلُ الأُمُّ إِلَى السُّدْسِ بِالْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الإِبْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوْينِ، وَالزَّوْجُ إِلَى الرُّبعِ، وَالزَّوْجَةُ إِلَى الثُّمُنِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الإِبْنِ، وَيَرِثُ بِالْفَرْضِ مَعَ الإِبْنِ وَابْنِهِ وَبِالتَّعْصِيبِ إِذَا انْفَرَدَ، وَبِهِمَا مَعَ الْبَنَاتِ، وَالْجَدُّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَعَ الإِخْوَةِ وَيَسْقُطُونَ بِالأَبِ، وَفِي اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ فِي دَرَجَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَذُو جِهَتَيْ فَرْضٍ بِأَقْوَاهُمَا كَالأُخْتِ هِيَ بِنْتٌ، وَفَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ بِهِمَا كَإِبْنَيْ عَمّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمّ أَوُ زُوْج. (فصل) الجد - الْجَدُّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ كَأَخ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ عَنِ الثُّلُثِ فُرِضَ لَهُ فَإِنْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَلأَبٍ عَادُوهُ بِالَّذِينَ لِلأَبِ ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّقِيقُ بِمَا أَخَذَهُ وَالشَّقِيقَةُ بِتَمَامِ النِّصْفِ وَالشَّقِيقَيَانِ بِتَمَامِ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ بُدِئَ بِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ لِلجَدِّ فِي أَحَظِّ الأُمُورِ مِنَ المُقَاسَمَةِ كَجَدٍّ وَأَخ وَزَوْجَةٍ أَوْ ثُلْثِ البَاقِي كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَثَلاَثَةِ إِخْوَةِ، أَوْ سُدُسِ الأَصْلِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَلاَ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مَعَهُ إِلاَّ في الأَكْدَرِيَّةِ (1) وَهِيَ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَسْقُطُ الأَخُ فِي العَالِيَةِ وَهِيَ   (1) قال بقي بن مخلد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قلت للاعمش لم سميت الأكدرية؟ قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأَخٌ يَبْقَى سُدُسٌ يَأْخُذُهُ الجَدُّ. (فصل) الأصول - الأُصُولُ سَبْعَةٌ: الإِثْنَانِ لِلنِّصْفِ، وَنِصْفَينِ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ أَوْ مَا بَقِيَ كَبِنْتٍ وَأُخْتٍ، وَثَلاَثَةٍ لِثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِلأُمِّ، أَوْ مَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَشَقِيقٍ، وَالأَرْبَعَةُ لِرُبْعٍ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَة وَشَقِيق أَوْ مَابَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَاصِبٍ، وَالثَّمَانِيَةُ لِثُمُن وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ وَنِصْفٍ وَمَا بَقيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ وَلاَ يُعَالُ، وَالسِّتَّةُ لِسُدُس وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ وَثُلُثٍ وَمَا بَقِيَ كَأَخَوَيْنِ لِلأُمِّ وَشَقِيقٍ أَوْ نِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَعَمٍّ، أَوْ السُّدُسَيْنِ وَالثُّلُثَيْنِ كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَتَعُولُ بِسُدُسِهَا كَأُمٍّ، وَشَقِيقَيَتْنِ وَأَخَوَيْنِ لِلأُمِّ وَثُلُثِهَا كَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَنِصْفِهَا كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِلأُمِّ وَثُلُثِهَا تَزِيدُ أَمَّا، وَالإِثْنَا عَشَرَ لِرُبْعٍ مَعَ سُدُسٍ كَزَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ أَوْ مَعَ الثُّلْثِ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ وَتَعُولُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لأُمٍّ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ تَزِيدُ أَخاً لأُمٍّ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ تَزِيدُ جَدَّةً وَالأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرُونَ لِثَمَن مَعَ سُدُس كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ مَعَ ثُلُثَيْنِ كَزَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَعَاصِبٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّة (1) وَلاَ يَجْتَمِعُ   (1) سميت منبرية لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فقال مرتجلاً صار ثمنها تسعاً رواه الطحاوي من طريق الحارث الأعور عن علي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 ثُمُنُ وَرُبْعٌ، وَلاَ ثُلُثٌ فَتُؤْخَذُ الْمَسْأَلَةُ عَنْ عَدَدِ ذُكُورِ الْعَصَبَةِ فِي دَرَجَتِهَا وَعَدَدِ إِنَاثِهِمْ وَضِعْفَ ذُكُورِهِمْ فَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى فَرْض فَمِنْ مَخْرَجِهِ أَوْ عَلَى فَرْضَيْنِ نَظَرْتَ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثُلُثٍ وَرُبْع ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا في الآخَرِ أَوْ تَوَافَقَا كَسُدُسٍ وَرُبُعٍ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ فَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ فَبِهَا فَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى حَيِّزٍ فَإِنْ بَايَنَ سِهَامَهُ كَأُمٍّ وَابْنَيْنَ وَابْنَتَيْنِ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسأَلَةِ وَإِنْ تَوَافَقَ كَسِتِّ بَنَاتٍ وَأَبَوَيْنِ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ أَوْ عَلَى حَيِّزَيْنِ فَإِنْ تَبَايَنَتْ رُؤُوسُهُمْ كَثَلاَثِ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَتَيْنِ ضَرَبْتَ مَا حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الآخَر فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِي تَوَافُقِهِمَا كَتِسْعِ بَنَات وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ تَضْربُ مَا حَصَلَ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَتَدَاخُلِهِمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَبِنْتٍ وَأَرْبَعَةِ أَشِقَّاء تَضْربُ الأَكْثَرَ وَتَمَاثُلِهِمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَيْنِ اضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ مِنْ ثَمَانِيَةِ وَإِنْ وَافَقَا جَعَلْتَ الْوَفْقَيْنِ أَصْلَيْنِ وَعَمِلْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَبَايُنُهُمَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَسِتِّ شَقَائِقَ وَتَوَافُقُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إِخْوَة لأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ لأَب وَتَمَاثُلُهُمَا كَأُمٍّ وَستَّةِ إِخْوَة لأَبٍ وَأَرْبَعَةٍ لأُمٍّ وَتَدَاخُلُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إِخْوَةٍ لأُمٍّ وَسِتَّة لأَب فَإِنْ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 وَافَقَ أَحَدُهُمَا رَدَدْتَهُ إِلَى وَفْقِهِ وَعَمَلْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَبَايُنُهُمَا كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَابْنِ الإِبْنِ وَبِنْتِ الإِبْنِ وَتَوَافُقُهُمَا كَثَمَانِي بَنَاتٍ وَسِتَّةِ بَنِي ابْنٍ، وَتَدَاخُلُهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ، وَتَمَاثُلُهُمَا كَأُمٍّ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَثَلاَثِ بَنِي ابْنٍ أَوْ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ الْكَسْرُ عَلَى أَصْلِنَا عَلَى أَكْثَرَ كَزَوْجَتَيْنِ وَخَمْسِ بَنَاتٍ وَثَلاَثٍ شَقَائِقَ وَكُلٌّ يُبَايِنُ سِهَامَهُ وَصَاحِبَهُ فَالْحَاصِلُ مِنَ الصربِ ثَلاَثُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ سَبْعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوباً فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَعْرِفَةُ نِسْبَةِ الْعَدَدَيُنِ أَنْ يُفْنَى أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِلٌ وَإِنْ فَضَلَ وَاحِدُ فَمُتَبَايَنٌ وَإِلاَّ عَكَسْتَ فَتَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِمَخْرَجِ الْمَفْنِيِّ كَانَ أَصَمَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ مَفْتُوحاً كَأَحَدِ الْكُسُورِ التِّسْعَةِ وَالْمُمَاثَلَةُ ظَاهِرَةٌ وَالْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ يَتَوَارَثُ وَإِخْوَاتُهُ كَإِخْوَةٍ لأُمٍّ كَأَوْلاَدِ الزَّانِيَةِ وَتَوْأَمَاهُ كَإِخْوَةٍ لأَبَوَيْنِ بِخِلاَفِهِمَا وَلاَ تَوَارُثَ بِالشَّكِّ كَالْمَسْبِيِّينَ الذَّيَنَ لاَ تُعْرَفُ أَنْسَابُهُمْ. (فصل) الموت قبل القسمة - إِذَا مَاتَ ثَانٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلَ فَلاَ عَمَلَ كَالإِخْوَةِ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الأَوَّلِ أَوْ يَرِثُونَهُ بِغَيْرِ الْمَعْنَى الأَوَّلِ أَفْرَدْتَ سِهَامَ الثَّانِي مِنَ الأَوَّلِ فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ صَحَّتَا مِنَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 الأَوَّلِ وَإِلاَّ نَظَرْتَ، فَإِنْ وَافَقَتْ تَرِكَتُهُ مَسْأَلَتهُ ضَرَبْتَ وفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى وَإِلاَّ ضَرَبْتَ الثَّانِيَة فِي الأُولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوباً فِي الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقِهَمَا وَمِنَ الثَّانِيَةِ فِي تَرِكَةِ الثَّانِي أَوْ وَفْقِهَا وَعَلَى هذَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْمَوْتَى. (فصل) الخنثى - يُعْتَبَرُ الْخُنْثَى بِمبَالِهِ (1) ، فمِنْ أَيِّهِمَا كان ثبَتَ حُكْمُهُ، فإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فالأَكْثرُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فلأَسْبَقُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فالْبُلُوغُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ احْتِلاَمٍ وَنبَاتِ اللِّحْيَةِ أَوِ الثَّدْيِ، فَإِنْ تسَاوَتْ أَحْوَالُهُ فَمُشْكِلٌ لهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثى كَخُنْثَى وَعَاصِبٍ مَسْأَلةُ أُنُوثَيِهِ مِنِ اثْنَيْنِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَاحِدٌ دَاخِلٌ فاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي حَالَتَيْهِ تَكُنْ أَرْبَعَةٌ، فَفَرِيضَةُ تذْكِيرِهِ فِي تَأْنِيثِهِ بِاثْنَيْنِ وَعَكْسُهُمَا بِوَاحِدٍ، وَذَلِك ثَلاَثَةٌ فَهِيَ لَهُ، وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ، وَتَتَضَاعَفُ الأَحْوَالُ بِتَعَدُّدِهِ فَلِلإِثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلثَّلاَثَةِ سِتَّةٌ، وَلِلأَرْبَعَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعَلَى هذا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أبْقَيْتَ الْفُرُوضُ فَالأَوْلَى بِهِ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَبَيْتُ الْمَالِ، فَإِنْ عُدِمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لاَ بِالرَّدِّ وَبِالرَّحِمِ وَوَرَّث الْمُتَأَخِّرُونَ بِهِمَا، فَيُزَادُ بِالرَّدِّ مِثْلُ مَانَقَصَ الْعَوْلُ بِحَسَبِ السِّهَامِ إِلاَّ الزَّوْجَيْنِ فَلاَ يُرَدُّ عَليْهِمَا وَذَوُو الأَرْحَامِ مَنْ عَدَا مَنْ ذَكَرْنَاهُ   (1) روى ابن عدي ومن طريقه البيهقي من رواية أبي سيف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الل عليه وسلم عن مولود له قبل وذكر من أين يورث فقال "من حيث يبول" ورواه ابن عدي من طريق سليمان بن ابراهيم النخعي عن الكلبي به والطريقان ضعيفان جداً وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الشعبي عن علي عليه السلام أنه ورث خنثى من حيث يبول ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن علي أيضاً وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب نحوه وزاد فان كانا في البول سواء فمن حيث سبق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 مِنَ الْوَرَثَةِ، وَيَنْزِلُ مَنْزِلة مَنْ يُدْلي بِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُدْلِي بِوَارِث فَالْمَالُ لَهُ كَابْنِ بِنْتٍ وَابْنِ بِنْتٍ بِنْتٍ وَإِنْ أَدْلَيَا بِغَيْرِ وَارِثٍ وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ فَهِيَ لِلأَقْرَبِ كَإِبْنِ خَال وَبِنْتِ ابْنِ خَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَإِبْنِ عَمَّةٍ وَابْنِ خَالَةٍ، فَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ كَذلِك، وَقِيلَ: بَلْ يَنْزِلُ حَتَّى يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ. (فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار ... - وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث إِقْرَارٌ وَإِنْكار صحَّحْتَهُمَا فَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الآخَرِ كَالبِنْتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّتْ بِآخَرَ أَوْ تَبَايَنَتَا فَإِحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِأَخٍ، وَإِنْ تَدَاخَلَتَا فَمِنْ أَكْثَرِهِمَا شَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِثَالِثَةٍ وَفِي تَمَاثُلِهِمَا مِنْ أَحَدِهِمَا كَأُمٍّ وَأَخْتٍ لأَبٍ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ بشَقِيقَةٍ فَمَنْ لَهُ شَيْءُ مِنَ الإِقْرَارِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوباً فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ أَوْ وَفْقِهَا وَبِالْعَكْسِ فَإِنِ اجْتَمَعَ مِيرَاثٌ وَوَصِيَّةٌ صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَصِيَّةِ وَأَخَذْتَ جُزْأَهَا، فَإِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي تَمَّ الْعَمَلُ إِلاَّ صَحَّحْتَ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ وَافَقَتِ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيةِ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الآخَرِ، وَإِلاَّ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ. (فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ - وَإِذَا أَرَدْتَ قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ جَعَلْتَهَا أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحْتَ الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 سِهَامَ كُلٍّ فِي التَّرِكَةِ ثُمَّ قَسَّمْتَ عَلَى الْفَرِيضَةِ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لأُمٍّ، وَالترِكَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُون تَقْرِيباً عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ النَّصِيبُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثَلاَثَةَ قَرَارِيطَ وَحَبَّةً فَهُوَ نَصِيبُ الأُمَّ، وَلِكُلٍّ مِنَ الأَخَوَيْنِ مِثْلُهُ، وَلِلزَّوجِ ثَلاَثَةُ أَمْثَالِهِ وَإِنْ تَوَافَقَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ضَرَبْتَ سَهْمَ كُلٍّ فِي وفْقِ التَّرِكَةِ وَقَسَّمْتَ عَلَى وفْق الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْناً وَعَرْضاً كَعَشَرَة دَنَانِير وَثَوْبٍ فَأَخَذَتِ الأُمُّ الثَّوْبَ بِحَقِّهَا، فَاجْعَلِ الْعَيْنَ مَا لاَ ذَهَبَ سُدُسُهُ فَتُضِيفُ عَلَيْهِ مِثْلَ خُمْسِهِ فَهُوَ قِيمَتُهُ وَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا لَهُ مِنَ الدِّينَارِ فَانْظُرْ نِسْبَةَ سِهَامِهِ مِنَ التَّرِكَةِ وَاعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَاللهُ أَعْلَمُ. كتاب جامع (1) - جِمَاعُ الْخَيْرِ كُلّهِ فِي تَقْوَى اللهِ وَاعْتِزَالِ أَشْرَارِ النَّاسِ. وَمِنَ التَّقْوَى النَّظَرُ فِي الْمَكَاسِبِ وَأَدَبِ النَّفْسِ فِي تَحْصِيلِ الْقُوتِ مِنَ الْحَلاَلِ، فَمَنْ كَانَ مَالُهُ حَرَاماً لَمْ تَجُزْ مُعَامَلَتُهُ وَأَكْلُ طَعَامِهِ، وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَبِهاً كُرِهَ وَالأولَى التَّنَزُّهُ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي النَّقْديْنِ، وَعَلَى الرِّجَالِ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ (2)   (1) أي هذا كتاب جامع يجمع جملاً من الواجبات والمسنونات ويضم نتفاً من الآداب ومحاسن الشيم والمكمات ختم المصنف متنه بهذا الكتاب اقتداء بصنيع الإمام مالك في الموطأ والامام أبي محمد بن أبي زيد في الاقلال من الدنيا والاقبال على الآخرة ولذلك افتتحه بتقوى الله التي جماع الخير كله جعلنا الله من المتقين بمنه وفضله. (2) ومنه لبس الساعات الذهبية التي شاع استعمالها في هذا العصر بين كثيراً ممن ينتمي إلى العلم منتحلين في استعمالها أعذاراً واهية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 وَمِنَ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ الْخَاتَمِ، وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ مَنْدُوبَةٌ وَإِجَابَتُهَا مُسْتَحَبَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُنْكَرٌ، وَيُكْرَهُ لأَهْلِ الْفَضْلِ التَّسَارُعُ إِلَى الْوَلاَئِمِ، وَمِنْ آدَابِ الْمَطْعَمَةِ وَالْمَشْرَبَةِ، أَنْ يُسَمِّي اللهَ فِي ابْتِدَائِهِ، وَيَحْمَدَهُ فِي انْتِهَائِهِ، وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ بِيَمِينِهِ وَمِمَّا يَلِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَعَاماً مُخْتَلِفاً أَوْ فِي أَهْلِهِ وَلاَ يَنْفُخُ في طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَلْيُرْقِ الْغَذَا وَيُزِيلَ الإِنَاءَ لِلتَّنفُّسِ وَيتناوِلُ الأَيْمَن فالأَيْمَن، وَالإِبْتِدَاءُ بِالسِّلامِ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ آكَدُ مِنْهُ، وَلا بَأْسَ بِهِ عَلى الْقواعِدِ ويجزِئُ الْوَاحِدُ مِن الْجَمَاعَةِ كَالرَّدِّ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَلْيُعْلِنْ بِالْحَمْدُ لِلّهِ وَيُغْمِرْ وَجْهَهُ، وَلا يَهْجُرُ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلاَثٌ إِلاَّ لِبِدْعَة وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسِّلامِ، وَالاِسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ وَلْيُسَمِّ نَفْسَهُ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي مَنْزِلِ قَوْم وَهمْ لاَ يَشْعرونَ وَلاَ يَسْمَعُ حَدِيثَهُم وَلاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ مَستُوراً (1) وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَيَحْرُمُ حُضُورُ مَجَالِسِ اللَّهْوِ وَالْمُنْكَرِ وَلْيَنْهَ عَنْهُ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُلْزِمُ نَفْسَهُ تَرْكَ الْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ النَّوْمِ غَلْقُ الْبَابِ، وَطَفْءُ (2) الْمِصْبَاحِ، وَإِيكَاءُ الإِنَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ   (1) عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم وروى ابن ماجه وأبو داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال: "ستفتح عليكم أهل العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزار وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء". (2) الصواب إغلاق الباب وإطفاء المصباح لأنهما من أغلق وأطفأ ولعله من تصحيف الناسخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِرَسُولِكَ (1) الَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ اللهَ عَشْراً، وَيَحْمَدُهُ عَشْراً، وَيُكَبِّرُهُ عَشْراً، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَمَاتِي وَإِلَيْهِ النُّشُورٌ. فَإِنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَايَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً، وَيَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ إِلَى الآخَرِ، وَمِنَ الْفِطَّرَةِ (2) قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ، وَالْخِضَابُ، وَتَركُهُ مُوَسَّعٌ، وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ، وَيَحْرُمُ قصْدُ التَّدْلِيسِ (3) . وَلاَ بَأْسَ بِالتَّدَاوِي وَالرُّقَي. وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينتِهَا لِغيْرِ مَحَارِمِهَا، وَلاَ تمْشِي فِي ثوْبٍ يُظْهِرُ تكسُّر عِظامِهَا، وَلاَ بَأْسَ بِدُخُولِ عَبْدِهَا الْمَأْمُونِ عَليْهَا، وَلاَ يُجَاوِزُ ثوْبُ الرَّجُلِ كعْبَيْهِ، وَلاَ يَجُرُّهُ خُيَلاَء، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُصَافحَةِ وَتُكْرَهُ الْمُعَانقةُ وَبَوْسُ الْيَدِ (4) وَتعْطِيرُ الْمَسَاجِدِ، وَتخْلِيقُهَا وَتجَنُّبُ النَّارِ وَالصِّيْبَانِ، وَشُهُورُ السِّلاَحِ، وَلاَ يُلْقَى فِيهِ نُخامَةٌ، وَلاَ قُصَاصَةُ شَعْرٍ، وَيُنْدَبُ إِلَى عِيَادَةِ الْمَرْضَى،   (1) لفظ الرواية ونبيك الذي أرسلت قال البراء بن عازب قال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري وألجأت ظهري اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت تجعلهن آخر ما تتكلم به، قال فرددتها على النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم فلما بلغت: آمنت بكتابك الذي أنزلت. قلت ورسولك قال: لا ونبيك الذي أرسلت، الحديث رواه الشيخان وأهل السنن. (2) يعني الدين قال الله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) الآية وقال صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) الحديث. (3) أي يحرم الخضاب بالسواد للتدليس. كأن يفعله ليوهم امرأة يريد زوجها بأنه صغير فتتزوجه. (4) وردت أحاديث في المعانقة وتقبيل اليد وإنما كرهها مالك لأن الأحاديث لم تبلغه من طريق يصح عنده فلذلك أنكرها. قال في الرسالة وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ماروى فيه اه. ولابن الأعرابي تلميذ أبي داود كتاب القبل بضم القاف وفتح الباء جمع قبلة- وروى فيه أحاديث وآثار في جواز التقبيل، وقد لخص مافيه مع زيادة في كتاب اسمه إعلام النبيل بجواز التقبيل وهو مطبوع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ وَالسَّعْيِ فِي حَوَائِجِ الإِخْوانِ، وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ (1) وَجَمِيعِ آلَةِ الْقِمَارِ وَلاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الْوَزَعِ، وَتُسْتَأْذَنُ حَيْأَتُ الْبُيُوتِ ثَلاَثاً، فَإِنْ بَدَتْ بَعْدُ قَتَلَهَا. (فصل) الْمُسَابَقَةُ، والمناضلة - تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ (2) عَلَى جُعْل. وَيُشْتَرَطُ تَعْيِين الْغَايَةِ وَالْمَرَاكِيبِ، فَإِنْ جَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُوزَ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا جَازَ، وَإِنْ جَعَلضهُ أَحَدُهُمَا لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ جَعَلاَهُ وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ لاَ يَأْمَنَانِ سَبْقَهُ لِيَحُوزَهُمَا إِنْ سَبَقَ جَازَ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ، وَتَجُوزُ الْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ وَهِيَ كَالْمُسَابَقَةِ فِيمَا يَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ وَلاَ بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ وَسْقٍ مَعْلُومٍ، أَوْ نَوْعٍ مِنَ الإِصَابَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.   (1) أما حرمة النرد فلما رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" والنرد هو اللعبة المعروفة في مصر بالطاولة. وأما الشطرنج فلم يصح في تحريمه حديث بل قاسه مالك على النرد وقال هو ألهى وأشر. وأجازه الشافعي وغيره مع الكراهة وهذا بحث طويل لاستقصائه موضع آخر. (2) لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعنه أيضاً عن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فان أمن فهو قمار) رواه أحمد وأبو داود وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وهو على المنبر يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ولاشك أن الرمي عام يشمل كل ما يرمى به من بندقية ومدفع وقنبلة وغيرها. والأحاديث والآثار في الحض على السبق والرمي استعداداً للجهاد والدفاع عن حوزة الدين، كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته على متن الارشاد نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا إلى الخير والسداد والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على نبيه خير الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وهداة الأئمة الأعلام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140