الكتاب: خلاصة البدر المُنير المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، 1410هـ-1989م عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- خلاصة البدر المنير ابن الملقن الكتاب: خلاصة البدر المُنير المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، 1410هـ-1989م عدد الأجزاء: 2   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] المجلد الأول مقدمة ... فلذلك اكتفيت بمقابلة النسختين وبيان وجود الأحاديث في الأمكنة التي ذكرها المؤلف أو الإحالة إلى بعض كتب التخاريج كالتلخيص الحبير ونصب الراية وإرواء الغليل. وجعلت النسخة المكتوبة سنة 871 الأصل، وأشرت إليها بالأصل، وأشرت إلى النسخة الثانية بحرف "ب" وغايتنا أن يكون خلاصة البدر المنير فهرسا للبدر المنير الذي سيكون طبعه إن شاء الله تعالى في "12" مجلدا، وأملنا أن نباشر بطبعه في السنة القادمة إن شاء الله تعالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق وطبع ذلك الكتاب العظيم الذي أطال فيه المؤلف ابن الملقن النفس في تخريج الأحاديث والكلام على العلل ورجال الأسانيد بحيث لا يراه القارئ الكريم في مكان آخر. وسوف نبين في مقدمتنا للبدر المنير النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق وعملنا في التحقيق مع ترجمة وافية للمؤلف إن شاء الله تعالى. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2 ترجمة ابن الملقن: ننقل هنا ما كتبه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بأنباء العمر 216/2-219 مكتفيا به، مؤجلين الترجمة الكاملة إلى مقدمتنا للبدر المنير إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري، سراج الدين بن أبي الحسن المعروف بابن الملقن، ولد سنة ثلاث وعشرين في رابع عشري1 ربيع الأول منها، وكان الملقن- واسمه عيسى المغربي- زوج أمه، فنسب إليه، ومات أبوه أبو الحسن وهو صغير. وكان عالما بالنحو، وأصله من الأندلس، رحل أبوه منها إلى التكرور وأقرأ أهلها القرآن، فحصل له مال، ثم قدم القاهرة، فولد له هذا، فمات وله سنة، وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان يلقن القرآن في الجامع الطولوني، فتزوج أمه فعرف به، وحفظ القرآن والعمدة، وشغَّله في مذهب مالك، ثم أشار إليه بعض أصحاب أبيه أن يقرئه المنهاج فحفظه وأنشأ له وَصِيُّةُ ربعًا، فكان يكتفي بأجرته، ويوفر له بقية ماله، فكان يقتني الكتب. بلغني أنه حضر في الطاعون العام بَيْع كتب لشخص من المحدثين، وكانت وصيته ألا يبيع إلا بالنقد الحاضر، قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسًا من الدراهم، ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا إلا قال: نعم،   1 رجح السخاوي في الضوء اللامع "330/6" أن مولده في 22 ربيع الأول اعتمادا على ما وجده بخط المترجم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل 1 مقدمة الكتاب : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فلما يسر الله 2 تعالى -وله الحمد والمنة- الفراغ من كتابي المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لإمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم عبد الكريم الرافعي، شرح وجيز حجة الإسلام أبي حامد الغزالي4، أسكنهما الله وإياي بحبوحة جنته، وجمع بيني وبينهما في دار كرامته. حمدت الله سبحانه وتعالى على إتمامه، وسألته المزيد من فضله وإنعامه. وشكرته إذ جعلني من خدام العلوم الشرعية، سيما هذا العلم الذي هو أساس العلوم بعد كتاب الله تعالى. وكان الكتاب المذكور قد اشتمل على زيد التآليف الحديثية أصولها وفروعها، قديمها وحديثها، زائدة على مائة تأليف نظرتها كما عددتها فيه، أرجو أن باحثه ومحصله يلتحق بأئمته الأكابر، ولا يفوته من المحتاج إليه إلا النادر. لأن شرح الوجيز3 احتوى على غالب ما في كتب الأصحاب من القوال والوجوه والطرق. وعلى ألوف4 من الأحاديث والآثار تنيف على أربعة آلاف بمكررها. وقد بيناها في   1 في ب: بعد التسمية: "ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا" بدل وبه نستعين إلخ. 2 في ب: سبحانه وتعالى. 3 في ب: شرح الوجيز المذكور. 4 في ب: وعلى آلاف الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 الكتاب المذكور على حسب أنواعها من الصحة والحسن والضعف والاتصال والإرسال والإعضال والانقطاع والقلب والغرابة والشذوذ والنكرة والتعليل والوضع والإدراج والاختلاف والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من علومه الجمة كضبط ألفاظ واسماء وتفسير غريب وإيضاح مشكل وجمع متن أحاديث متعارضة والجواب عنها. فمن جمع بين الكتابين المذكورين، أعني كتابنا هذا والشرح الكبير للإمام الرافعي وفَقِه مغزاهما، فقد جمع بين علمي الفقه والحديث وصار حافظ أوانه1 وشافعي زمانه، وبرز على شيوخه عوضًا عن أقرانه. لا يساوونه ولا يدانونه. إلا أن العمر قصير والعلم بحر مداه طويل والهمم فاترة والرغبات قاصرة والمستفيد قليل والحفيظ كليل. فترى الطالب ينفر من الكتاب الطويل ويرغب في القصير ويقنع باليسير. وكان بعض مشايخنا عامله الله بلطفه في الحركات والسكنات، وختم أقواله وأفعاله بالصالحات، أشار باختصاره في نحو عُشر الكتاب تسهيلا للطلاب. وليكون عمدة لحفظ الدارسين ورأس مال لإنفاق المدرسين، فاستخرت الله تعالى في ذلك وسألته التوفيق في القول والعمل والعصمة من الخطأ والخطل من غير إعراض عن الأاول. إذ عليه المعول، فشرعت في ذلك ذاكرا من الطرق أصحها أو أحسنها2 ومن المقالات أرجحها. مشيرًا بقولي متفق عليه لما رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردذبه الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. وبقولي رواه الأربعة لما رواه الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. وبقولي رواه الثلاثة لما رواه المذكورون خلا ابن ماجه في سننهم. وبقولي غريب أني لا أعلم من رواه. وما عدا ذلك أسمي من رواه. وحيث أطلقت النقل عن البيهقي فهو في سننه الكبير. وهذا المختصر على ترتيب أصله لا أغير منه شيئا بتقديم ولا تأخير. فعلك ترى أيها الناظر حديثًا غير مناسب   1 في ب: حافظ أقرانه. 2 في ب: وأحسنها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 للباب، فاعلم أن الرافعي ذكره كذلك. فإن دعي هذا المختصر بالخلاصة كان باسمه وافيا ولما يرومه طالبا كافيا. أو المدخل1 كانت سمة صادقة وللحقيقة مطابقة. وهذا المختصر أسلك فيه طريق الإيضاح قليلا لا الاختصار جدا. فإن رمت جعلته كالأحراف فقد لخصته في كراريس لطيفة مسمى بالمنتقى. نفع الله بالجميع بمحمد وآله2 وجعلهم مقربين من رضوانه مبعدين من سخطه وحرمانه نافعين لكاتبهم وسامعهم نفعا شاملا في الحال والمآل. إنه لما يشاء فعال. لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه3.   1 في ب: أو بالمدخل. 2 هذا مما لا يجوز شرعًا، يراجع التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. 3 في ب زيادة: وهو حسبنا ونعم الوكيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 كتاب الطهارة مدخل ... 1- كتاب الطهارة: 1- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته". رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح2 قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته. قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. قال الحاكم 142/13 مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلىوقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي رفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. قلت: وليسا بمجهولين كما حررناه في الأصل4. 2- حديث: بئر بضاعة. حيث توضأ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم منها. فقيل له: أتتوضأ منها وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الشافعي وأحمد والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترذمي: حسن. وفي بعض نسخه صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ونفى الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤلاء. وقول الرافعي: إن ماءها كنقاعة الحناء غريب5.   1 في ب: صلى الله عليه وسلم. 2 في ب: حديث حسن صحيح. 3 في أ: زيادة كلمة هذا قبل مثل أيضا حذفناها. 4 في ب: قررناه في الأصل، وحول هذا الحديث. انظر نصب الراية 95/1-99 والتلخيص الحبير 9/1-12 وإرواء الغليل 42/1-43. 5 انظر التلخليص الحبير 12/1-14 وإرواء الغليل 45/1-46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7 3- حديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون "أو لونه" وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري. وهو واه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي1: والصحيح وإرساله. وأشار إمامنا الشافعي أيضا إلى ضعف واستغنى عنه بالإجماع. وقول الرافعي: نص على الطعم والريح، وقال الشافعي اللون عليهما عجب، فهو معهما نصًّا كما قررناه. ودعوى الرافعي أيضا: أن هذا الاستثناء ورد في بئر بضاعة، لا يعرف2. 4- حديث: "إِذَا بلغ الماءُ قلَّتين لم يحمل الخَبَث". رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم- وزاد أنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما- والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" قال يحيى بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، والزكي لا غبار عليه3.   1 في ب: زيادة والنسائي وابن حبان. قال أبو حاتم الرازي إلخ. 2 انظر نصب الراية "49/4-95" والتلخيص الحبير "14/1-16". 3 انظر نصب الراية "104/1-112" والتلخيص الحبير "16/1-20" وإرواء الغليل "60/1". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8 5- حديث: عائشة في النهي عن التوضؤ والاغتسال بالماء المشمس. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: وهو حديث لا يصح [و] . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعزوه في التنقيب لابن معن الدمشقي إلى أبي داود الترمذي غلط قبيح1. 6- حديث: ابن عباس رفعه: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه"2. غريب جدا. [و] ليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم3 هذا ضعفه الجم الغفير ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني4 وابن عقدة الحافظ. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا. 7- خبر الصحابة: أنهم تطهروا بالماء المسخن بين يدي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليهم. لا أعلمه إلا من فعل أسلع خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحده أنه اغتسل كذلك. رواه الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه. ورواه الدارقطني من فعل عمر بانفراده وصححه5. وكذلك روى عن غيره من الصحابة كما ذكرته في الأصل.   1 انظر التلخيص الحبير "20/1-21 و 22-23" وإرواء الغليل "50/1-54" وما بين المعكوفين من ب. 2 انظر التلخيص الحبير "21/1". 3 في أ: كلمة إبراهيم مكررة. وما بين المعكوفين من ب. 4 في ب: أحمد بن محمد الأصبهاني. 5 في أ: ورواية الدارقطني من فعل ابن عمر إلخ وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه من ب. وانظر ما بعده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9 8- آخر: قال الرافعي: قلنا1: إن المستعمل2 طاهر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم كانوا يتوضأون من فضل ثيابهم يحترزون مما يتقاطر عليهم وعلى ثيابهم. قلت: وهذا مشهور ذكره الرافعي3 وأصحابنا وهو الظاهر من أحوالهم.   1 في "ب": لنا بدل قلنا. 2 في "ب": إن الماء المستعمل. 3 في "ب": ذكر الشافعي إلخ. وانظر التلخيص الحبير: 21/1-22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10 باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد ... 2- باب النجاسات، والماء النجس، والاجتهاد: 9- حديث: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان". متفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا1. 10- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب. فقيل له في ذلك. فقال: "إن في دار فلان كلبًا" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة". رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة وصححه. وفيه نظر. لكن لفظهم: السنور سبع بدل الهرة إلى آخره2. 11- حديث: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال". رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا به. ولابن ماجه منه اللفظة الأولى. قال أحمد: هذا حديث منكر. قلت: سببه أن عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهور قال الدارقطني والبيهقي: روي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند3.   1 هو في موطأ مالك: 243/2، وصحيح البخاري: 5480، 5481، 5482، وصحيح مسلم: 1574، وعندهما من طرق عن ابن عمر. 2 انظر التلخيص الحبير: 25/1. 3 في "ب": وهي في معنى المسند. وانظر التلخيص الحبير: 25/1-26. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 قلت: لأن قول الصحابي أحل لنا كذا مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن. فيصح الاستدلال بهذه الرواية. وروي هذا الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا. وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميْتهما. 12- حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخرة دواء وإنه يُقَدِّم الدَّاء". رواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري هكذا وزادوا "ويُؤخِّر الدواء" وابن حبان في صحيحه إلى قوله: "دواء" وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة1. 13- حديث: سلمان مرفوعًا "كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه". رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول2. 14- حديث: "مَا أُبِينَ من حيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ". رواه الحاكم هكذا إلا أنه بلفظ "قطع" بدل "أبين" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي وقال: الحاكم: صحيح الإسناد3.   1 في أ: وأخرجه دواء في صحيحه. والتصحيح من "ب". وانظر التلخيص الحبير: 26/1-28، وإرواء الغليل: 60/1-62. 2 انظر التلخيص الحبير: 28/1. 3 انظر التلخيص الحبير: 28/1-29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 15- حديث: أنتوضأ بما أفضلت الحمر1؟ قال: "نعم وبما أفضلت السِّبَاع كُلُّهَا". رواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. لكن قال البيهقي في المعرفة: إنه إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة. قال: وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح، والاعتماد عليه، يعني حديث أنها من الطوافين عليكم وسيأتي2. 16- حديث: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم "ركب فرسًا معروريًّا لأبي طلحة وركضه". متفق عليه من رواية أنس. كذا وقع في الرافعي: معروريًّا والوارد معرورًا بحذف الياء3. 17- حديث: أبي طيبة "أنه شرب دم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". غريب لم أجد له ما يثبت به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: إنه معروف وإنه ضعيف، قال الرافعي: وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال له بعد ذلك "لا تَعُدْ الدَّمُ كُلُّه حَرَامٌ" وهذا غريب أيضًا، نعم رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن سالم بن أبي الحجاج الصحابي أنه بعد أن حج النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، شرب دمه فقال له عليه السلام: "أما علمت أن الدم كله حرام لا تعد" وكنية سالم هذا أبو هند، وسنده محتمل4.   1 لم تكتب كلمة أنتوضأ في: أ. 2 انظر التلخيص الحبير: 29/1. 3 انظر التلخيص الحبير: 29/1. 4 انظر التلخيص الحبير: 30/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 3- باب الأواني : 43- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "هلَّا أخذتم إهَابَهَا فدبغتموه فانتفعتم به". متفق عليه من رواية ابن عباس، ووهم من جعله من أفراد مسلم، لكن فيها أن الشاة كانت لمولاة ميمونة. وفي رواية لمسلم أنها لبعض أزواجه، وفي النسائي وغيره بإسناده صحيح أنها لميمونة نفسها. وجمع الرافعي في شرح المسند بينهما، بأن قال: يمكن أن تكون القصة واحدة، لكون مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة، وهو جمع حسن1. 44- حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر". رواه مسلم من رواية ابن عباس، وللشافعي والترمذي "أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَد طَهُر" قال الترمذي: حسن صحيح2. 45- حديث: "أليس في الشَّبِّ والقُرْظِ ما يطهره"؟. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس، وأبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة. لكن روايتهم "الماء" بدل "الشب" ولفظ الشب أنكره الشيخ أبو حامد ثم النووي، وقوله يطهره وهو تحريف لفظي وكل الروايات يطهرها بها التأنيث3.   1 انظر نصب الراية: 116/1-117، والتلخيص الحبير: 46/1. 2 انظر التلخيص الحبير: 46/1، ونصب الراية: 115/1-116. 3 انظر التلخيص الحبير: 48/1-49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 46- حديث: "لا تنتفعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عُصُبٍ". رواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من رواية عبد الله بن عكيم وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكان أحمد يقول به، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقال الخطابي: علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم1. 47- حديث: "إنما حُرِّمَ مِنَ الميتة أَكْلُهَا". متفق عليه من رواية ابن عباس2. 48- حديث: "دِبَاغُ الأديم ذَكَاتُه". رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وصححه ابن حبان أيضًا ولفظ النسائي: سئل عن جلود الميتة فقال: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا" وفي رواية له: "دباغها طَهُورُهَا" ولفظ الدارقطني والبيهقي: "طهور كل أديم دباغه"، وابن حبان: "دباغ جلود الميتة طهورها" 3. 49- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: "اقسمه بين الناس". متفق عليه من رواية أنس4.   1 في "ب": لعدم صحبة ابن عكيم. وانظر نصب الراية: 120/1-122، والتلخيص الحبير: 46/1-48، إرواء الغليل: 76/1-79. 2 رواه البخاري: 1492 و 2221 و 5531 و 5532، ومسلم: 363، ولفظهما: "إنما حرم أكلها"، وانظر تخريج الحلال والحرام، ص: 33، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. 3 انظر سنن أبي داود: 4125، والنسائي: 173/7-174، ومسند أحمد: 476/3، وسنن الدارقطني: 42/1-46، والبيهقي: 24/1، ومستدرك الحاكم: 141/4، وتخريج الحلال والحرام، ص: 33-35. 4- هذا لفظ مسلم: 1305، ورواه البخاري: 170، 171 مختصرًا، وانظر التلخيص الحبير: 50/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 50- حديث: حذيفة مرفوعًا: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما". متفق عليه. زاد البخاري: "فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" 1. 51- حديث: "الذي يشرب في آنية [الذهب] والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". متفق عليه من حديث أم سلمة هند رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا". بالنصب على المشهور. وروي بالرفع على أنها فاعلة2. 52- حديث: إن حلقة قصعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من فضة. رواه البخاري من رواية أنس بنحوه وهذا لفظه عنه: إن قدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، وأشار البيهقي وغيره إلى أن الذي جعل السلسلة هو أنس رضي الله تعالى عنه3. 53- حديث: "كان قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، من فضة". رواه الثلاثة من حيث قتادة عن أنس وحسنه الترمذي، قال الحفاظ والصحيح فيه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا، والترمذي من حديث مزيدة العصري، والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن4.   1 انظر التلخيص الحبير: 50/1، ورواه البخاري: 5426، 5632، 5633، 5831، 5837، ومسلم: 2076 والزيادة عند مسلم أيضًا. 2 انظر التلخيص الحبير: 51/1، ورواه البخاري: 5634، ومسلم: 2065. 3 رواه البخاري: 3109، 5638، وانظر التلخيص الحبير: 51/1-52. 4 انظر التلخيص الحبير: 52/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 القبيعة: بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ما يكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من حديد أو فضة. 54- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذهب والحرير: "هذان حَرَامَان عَلَى ذُكُور أمتي". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد: "وَهِيَ حِلٌّ لإناثهم" من حديث علي، قال علي بن المديني هذا حديث حسن ورجاله معروفون1. 55- حديث: "من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم". رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح، كما قال ابن القطان في علله. قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه، أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة2.   1 انظر التلخيص الحبير: 51/1-54. 2 انظر التلخيص الحبير: 54/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 4- باب فروض الوضوء وسننه : 56- حديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى". متفق عليه من رواية عمر، رضي الله تعالى عنه، وفي رواية البخاري: "ولكل امرئٍ ما نوى" 1. 57- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلًا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: "اكشف لحيتك فإنها من الوجه". غريب ضعيف من رواية ابن عمر. قال الحازمي وله إسناد مظلم ولا يثبت في الباب شيء2. 58- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه". رواه البخاري في رواية ابن عباس. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية3. 59- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية جابر بإسناد فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. وخالف ابن حبان فذكره4 في ثقاته أتباع التابعين. قال الرافعي: ويروى أنه قال بعد ذلك: "هذا وضوءٌ لا يَقبلُ الله الصلاة إلا به"5. قلت: هذه غريبة.   1 انظر التلخيص الحبير: 54/1-56، ومسند الشهاب: 1، 2، 1171، 1172، 1173. 2 انظر التلخيص الحبير: 56/1. 3 انظر التلخيص الحبير: 56/1-57. 4 في "ب": فرواه في ثقاته. 5 انظر التلخيص الحبير: 57/1، وصححه شيخنا في صحيح الجامع الصغير، فانظره. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27 60- حديث: "من استطاع أن يطيل غُرَّتَه فَلْيَفْعَل". متفق عليه من رواية نعيم بن عبد الله المجمر رضي الله تعالى عنه1. 61- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته". رواه مسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه2. 62- حديث: "إن الله تَصَدَّق عليكم فاقبلوا صدقته". رواه مسلم من رواية يعلي بن أمية عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بطوله في [باب] صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى3. 63- حديث: النعمان بن بشير "أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه". رواه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم فيحتج به4. 64- حديث: "فأمَّا أنا فأحثي على رأسي ثَلاثَ حثيات، ثُمَّ أفيض فإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ". رواه ابن ماجه ولفظه: "أما أنا فأحثوا عَلَى رأسي ثلاثًا" ومسلم ولفظه: "وأمَّا أنا [فأفيض على رأسي ثلاث أكف" والبخاري لفظه: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما. وأحمد ولفظه: "أمَّا أنا فآخذ ملء كفي [ثلاثًا] فأصُبُّ على رأسي ثُمَّ أفيض بعده على سائر جسدي"، رووه كله عن [من] رواية جبير بن مطعم5.   1 انظر التلخيص الحبير: 58/1، والتلخيص الحبير: 132/1، 134. 2 رواه مسلم: 274، وانظر التلخيص الحبير: 58/1. 3 رواه مسلم: 686، وانظر التلخيص الحبير: 58/1-59. 4 رواه أبو داود: 662، وابن حبان: 2167، والبيهقي: 21/2، والبخاري: 211/2 تعليقًا، وانظر الفتح وتغليق التعليق: 302/2-203، والتلخيص الحبير: 59/1. 5 انظر التلخيص الحبير: 59/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28 65- حديث: "لا يقبل الله صلاةَ امرئ حتَّى يضع الطّهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يسمح رأسه ثم يغسل رجليه". رواه الدارقطني من حديث رفاعة، لكن لفظه: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين"، وللثلاثة منه: "تَوَضَّأْ كما أمرك الله" 1. 66- حديث: "السواك مطهرةٌ لِلْفَمِ مرضاةٌ للرَّبِّ". رواه أحمد والشافعي والنسائي والبيهقي من رواية عائشة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم لا مسندًا كما وهم فيه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين2. 67- حديث: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". متفق عليه من رواية أبي هريرة. والخلوف بضم الخاء لا بفتحها تغير رائحة الفم3. 68- حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه من رواية أبي هريرة، وغلط من زعم أن مسلمًا تفرد به4. 69- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا استيقظ بالليل استاك" وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.   1 انظر التلخيص الحبير: 59/1. 2 انظر التلخيص الحبير: 60/1-61، ورواه أحمد: 47/6، والشافعي: 63، والنسائي: 10/1، وابن خزيمة: 135، وابن حبان: 1053، والبيهقي: 34/1، وانظر تغليق التعليق: 163/3-166، وإرواء الغليل: 105/1-106. 3 انظر التلخيص الحبير: 61/1-62. 4 انظر التلخيص الحبير: 62/1-63، إرواء الغليل: 108/1-111. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 5- باب الاستنجاء : 116- حديث: "وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ". رواه الشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبو داود1 من رواية أبي هريرة قال الشافعي: هو حديث ثابت1. 117- حديث: أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ". رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وللحاكم قطعة أخرى منه وقال: فيها: صحيح الإسناد2. 118- حديث: النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرح. غريب3. 119- حديث: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ ولا بَوْلٍ". رواه الشافعي هكذا ومسلم دون قوله: "لغائط ولا بول" كلاهما من رواية أبي هريرة4.   1 في "ب": رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان إلخ. ورواه الشافعي: 53، والنسائي: 38/1، وابن ماجه: 313، وأبو داود: 8، والدارمي: 680، وابن خزيمة: 80، وابن حبان: 1418، وأبو عوانة: 200/1. 2 رواه أبو داود: 35، وابن ماجه: 337، وابن حبان: 1397، والبيهقي: 94/1، وانظر المستدرك: 185/1، والتلخيص الحبير: 102/1-103. 3 انظر التلخيص الحبير: 1/ 103. 4 انظر 116 المتقدم قريبًا. وانظر صحيح مسلم 265. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43 120- حديث: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبلَةَ بغائطٍ ولا بولٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا". متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بزيادة: "ولا تستدبروها" 1. 121- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، جالسًا على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس". متفق عليه2. 122- حديث: جابر: نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبلها. رواه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والبيهقي والحاكم. قال البخاري حديث صحيح. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم3. 123- حديث: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ". رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ مرفوعًا: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البُرَازَ فِي الْمَوَارِدْ والظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ" وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر لأنَّ أبا سعيد هذا لم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره وهو في نفسه مجهول كما قال ابن القطان4.   1 رواه البخاري: 144، 394، ومسلم: 264، وانظر التلخيص الحبير: 103/1، وإرواء الغليل: 99/1. 2 رواه البخاري: 145، 148، 149، 3102، ومسلم: 266، وانظر التلخيص الحبير: 104/1. 3 انظر التلخيص الحبير: 104/1. 4 انظر التلخيص الحبير: 105/1، وإرواء الغليل: 100/1-102. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44 124- حديث: "لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم". متفق عليه من رواية أبي هريرة. قال الرافعي: وفي رواية "لا يبولن أحدكم في الماء الرَّاكِد". قلت: رواه ابن ماجه كذلك فيه1. 125- حديث: قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله2. 126- حديث: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ". رواه الدارقطني من رواية أبي هريرة هكذا والحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين3. 127- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتمخر الريح. غريب. نعم، لابن عدي والبيهقي من رواية أبي هريرة مرفوعًا أنه كان يكره البول في الهواء. قال ابن عدي هو موضوع. وفي علل ابن أبي حاتم عن سراقة مرفوعًا استمخروا الريح ثم قال: إنما يروى موقوفًا وأسنده عبد الرزاق بآخره. استمخروا بالخاء المعجمة. كذا ضبطه الهروي في الغريبين4.   1 انظر التلخيص الحبير: 105/1. 2 انظر التلخيص الحبير: 106/1. 3 انظر التلخيص الحبير: 106/1. 4 انظر التلخيص الحبير: 106/1-107. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 6- كتاب الأحداث 1: 147- حديث: أنس أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال النووي في الخلاصة: وليس في النقص بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدمه حديث صحيح2. 148- حديث: [جابر] مرفوعًا: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ". رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وقالا: الصحيح وقفه على جابر. قلت: وكذا ذكره البخاري في صحيحه3. 149- حديث: "تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا من لُحُومِ الْغَنَمِ". رواه ابن ماجه هكذا من رواية ابن عمر وقال أبو حاتم إنما شبه وقفه عليه4. ورواه بمعناه من رواية البراء بن عازب أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهويه4. 150- حديث: جابر كان آخر الأمرين من رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن5.   1 في "ب": باب الأحداث وهو كذلك في التلخيص الحبير: 113/1. 2 رواه الدارقطني: 151/1-152، والبيهقي: 141/1، وانظر التلخيص الحبير: 113/1-115. 3 رواه الدارقطني: 172/1، والبيهقي: 144/1-145، وانظر التلخيص الحبير: 115/1، وانظر فتح الباري: 180/1-181. 4 رواه ابن ماجه: 497، وانظر العلل: 28/1 لابن أبي حاتم وفيه حديث ابن إسحاق أشبه. والتلخيص الحبير: 154/1-155. وفي "ب": إلا شبه وقفه عليه. 5 رواه أبو داود: 192، والنسائي: 108/1، وابن خزيمة: 43، وابن حبان: 1120. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 151- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاةِ". متفق عليه من رواية علي كرم الله تعالى وجهه1. 152- حديث: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد على شرط الصحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال صاحب الإمام: إسناده على شرط مسلم2. 153- حديث: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف والأصح وقفه عليه. قاله الأزدي والبيهقي وغيرهما3. 154- حديث: "الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السّهِ فإذا نامت العينان استطلق الوِكَاءُ فَمَن نَام فَلْيَتَوضَّأ". رواه أحمد والدارمي والدارقطني والطبراني من رواية معاوية. وأشار البيهقي إلى وقفه عليه ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، وادعى ابن القطان جهالته وهو غلط، فقد وثقه النسائي وغيره. بل اختلفوا في صحبته كما قال أبو نعيم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحسنه ابن الصلاح والنووي والذكي. وفيه نظر: لأنَّه منقطع. قال أبو زرعة عبد الرحمن عن علي مرسل وكذا قاله عبد الحق وابن القطان وصاحب الإمام، لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار فيهما:   1 رواه البخاري: 269، ومسلم: 303. 2 رواه أحمد: 410/2، 435، 471، والترمذي: 74، 75، وابن ماجه: 515، والبيهقي: 117/1، وانظر التلخيص الحبير: 117/1. 3 رواه الدارقطني: 151/1، والبيهقي: 116/1، وانظر التلخيص الحبير: 117/1-118. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل. وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح المأثورة1. 155- حديث: "من استجمع نومًا فعليه الوضوء". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة ولفظه: "مَنِ استَحَق النوم وَجبَ عليه الوضوءُ". ثم قال: لا يصح رفعه. ووقفه على أبي هريرة صحيح وكذلك قال الدارقطني في علله. قال الجريري: استحقاق النوم أن يضع جنبه2. 156- حديث: أن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، فينامون قعودًا، ثم يصلون ولا يتوضَّئُون. رواه الشافعي هكذا ومسلم بنحوه من رواية أنس3. 157- حديث: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعدًا، إِنَّمَا الوضوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فإنه إِذا اضطجعَ استرخت مفاصله". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في صحاحه. قال الرافعي: وفي رواية "لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا". قلت: وهو رواية من الذي قبله. قال الرافعي: وهو ضعيف عند أئمة الحديث وهو كما قال، وقد أوضحته في الأصل4.   1 انظر الاستذكار: 192/1-193، والتلخيص الحبير: 118/1، وإرواء الغليل: 148/1-149. 2 رواه البيهقي: 119/1، وانظر التلخيص الحبير: 118/1. 3 رواه الشافعي: 86، ومسلم: 376، وانظر التلخيص الحبير: 119/1، وإرواء الغليل: 149/1. 4 رواه أحمد: 2315، وأبو داود: 202، والترمذي: 77، والدارقطني: 159/1-160، وانظر التلخيص الحبير: 119/1-120. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 7- باب الغسل : 173- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". متفق عليه من رواية عائشة عنها. وفي رواية للبخاري: "ثم اغتسلي وصلى" 1. 174- حديث: "الماء من الماء". رواه أبو داود وابن حبان هكذا ومسلم بزيادة إنما في أوله كلهم من رواية أبي سعيد الخدري2. 175- حديث: عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فاغتسلنا. رواه الشافعي وابن ماجه هكذا والترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: "إذا جاوز" وقال الترمذي: حسن صحيح3. 176- حديث: عائشة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". رواه الشافعي وصححه ابن حبان4.   1 رواه البخاري: 228، 306، 320، 325، 331، ومسلم: 333. 2 رواه مسلم: 343، وأبو داود: 217، وابن حبان: 1154. 3 رواه الشافعي: 101، وابن ماجه: 608، والترمذي: 108، 109، والنسائي في الكبرى: 240، وانظر التلخيص الحبير: 134/1. 4 رواه الشافعي: 99، وابن حبان: 1163، 1169، 1170، وانظر التلخيص الحبير: 134/1-135. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 177- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء". متفق عليه من رواية أم سلمة عنها1. 178- حديث: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي "وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ". قلت غريبة والمعروف "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني2. 179- حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن". رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين. قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به.   1 رواه البخاري: 282، ومسلم: 314، وانظر التلخيص الحبير: 1/ 135-136. 2- رواه ابن ماجه: 1463، والترمذي: 998، وابن حبان: 751 موارد، والبيهقي: 300/1-302، وانظر التلخيص الحبير: 136/1-138. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60 قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل1. 180- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح2. 181- حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب". رواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى3. 182- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه4. 183- حديث: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ". رواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: "المؤمن" بدل "المسلم" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل5.   1 رواه ابن ماجه: 595، والترمذي: 131، والدارقطني: 1/ 117، والبيهقي: 309/1، وانظر التلخيص الحبير: 138/1-139. 2 رواه أبو داود: 229، والترمذي: 146، والنسائي: 144/1، وابن ماجه: 594، وابن حبان: 192 موارد، والحاكم: 107/4، ورواه أيضًا أحمد: 83/1، 84، 170، 124، 134، والبغوي: في شرح السنة 273، وقال: حسن صحيح، وانظر التلخيص الحبير: 139/1. 3 رواه أبو داود: 232، والبخاري في التاريخ الكبير: 67/2/1، من حديث عائشة، ورواه ابن ماجه: 645، والطبراني في المعجم الكبير: ج23 رقم 883، وانظر التلخيص الحبير: 1/ 139-140. 4 رواه البخاري: 250، 261، 263، 273، 299، 5956، 7339، ومسلم: 319. 5 رواه مسلم: 372، من حديث حذيفة. والبخاري: 283، 285، ومسلم: 371، وما ذكره رواية للبخاري وفي رواية بلفظ: "المسلم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61 8- باب التيمم : 199- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا". رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين1. قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" 2. 200- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له3. 201- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ". رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات4.   1 رواه الدارقطني: 246/1، وابن خزيمة: 327، وابن حبان: 1466، والحاكم: 188/1، والبيهقي: 434/1. 2 رواه البخاري: 527، 2782، 5970، 7534، ومسلم: 85، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: 145/1-146. 3 رواه ابن ماجه: 657، والدارقطني: 226/1-227، والبيهقي: 228/1. وانظر العلل: 46/1، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: 146/1-147. 4 رواه أبو داود: 336، والدارقطني: 189/1-190، وانظر التلخيص الحبير: 147/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 202- حديث: حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فُضِّلْنَا على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعِلَ تُرابها طهورًا". رواه بهذا اللفظ الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. ورواه مسلم أيضًا لكن لفظه: "وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" 1. ولنا هنا مع الرافعي مناقشة مهمة مذكورة في الأصل. 203- حديث: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة. معروف قاله ابن خزيمة في صحيحه2. 204- حديث: "ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه". رواه البيهقي من رواية أنس بمعناه وهذا لفظه: "إنه لا عمل لمن لا نية له" 3. 205- حديث: "لا صلاة إلا بطهارة". تقدم في الأحداث. 206- حديث: عمرو بن العاص حيث قال له النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟ " فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَان   1 رواه الدارقطني: 175/1-176، وليس عنده: "فضلنا على الناس بثلاث" وعنده: "وجعلت الأرض كلها لنا مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا" وأبو عوانة: 303/1، ورواه مسلم: 522، وانظر التلخيص الحبير: 148/1-149. 2 انظر صحيح ابن خزيمة: 133/1، والتلخيص الحبير: 149/1. 3 في "ب": ليس للمرء من عمله إلخ وهو الموافق لِمَا في التلخيص الحبير: 150/1، وانظر السنن الكبرى: 41/1 للبيهقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فضحك النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم ينكر عليه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكره في صحيحه تعليقًا بلفظ: ويذكر أن عمرو بن العاص فذكره1. 207- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم فمسح وجهه ويديه. متفق عليه من رواية عمار2. 208- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. رواه أبو داود من رواية ابن عمر وحسنه البيهقي وذكر له شواهد3. 209- حديث: "التَّيَمُّم ضربتان ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين". رواه الدارقطني من رواية ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا وقال الموقوف هو الصواب وأثنى الحاكم على رواية الرفع4. 210- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه. هو حديث أبي داود المتقدم قبل هذا5. 211- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار: "تَكْفِيكَ ضربةٌ للوجه وضربة لِلْكَفَّيْنِ".   1 رواه أبو داود: 335، وابن حبان: 1305، والحاكم: 177/1، وانظر تعليق التعليق: 189/2-191، والتلخيص الحبير: 150/1. 2 يأتي قريبًا. 3 رواه أبو داود: 330، والبيهقي: 206/1، وانظر التلخيص الحبير: 151/1. 4 انظر سنن الدارقطني: 180/1-181، والتلخيص الحبير: 151/1-153. 5 أي حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 9- باب مسح الخف : 224- حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن1. 225- حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي2. 226- حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.   1 رواه ابن خزيمة: 192، وابن حبان: 1313، 1318، والدارقطني: 194/1، والبيهقي: 276/1، وابن الجارود: 87، والشافعي: 81، وانظر التلخيص الحبير: 157/1. 2 رواه الشافعي: 82 وعبد الرزاق: 795، والحميدي: 881، وابن خزيمة: 196، والنسائي: 83/1-84، والترمذي: 96، وأحمد: 240/4، وابن ماجه: 2875، والطبراني: 7347، 7348، 7349، 7350، 7351، 7353-7382، وما بعدها. وابن حبان: 1309، 1310، 1311، 1315، والدارقطني: 196/6-197، والبيهقي: 114/1، 114-115، 118، 276، 282، 289، وانظر التلخيص الحبير: 157/1-158. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 متفق عليه1. 227- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه أحمد وأبود داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وضعفه أحمد والترمذي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم2. 228- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "مسح على خفيه خطوطًا من الماء". رواه الطبراني من رواية جابر بن عبد الله ثم قال: تفرد به بقية. وبالغ إمام الحرمين فقال: حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: لم نجد له أصلاً3. 229- حديث: خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ومال إليه صاحب الإمام. وضعفه البيهقي وقال البخاري: حديث لا يصح. ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه وفيه وقفه4.   1 رواه البخاري: 203، 206، ومسلم: 274، وانظر التلخيص الحبير: 1/ 158-159. 2 رواه الطبراني: 251/4، وأبو داود: 164، والترمذي: 97، وابن ماجه: 550، والدارقطني: 195/1، والطبراني في المعجم الكبير: ج20 رقم 939، وفي مسند الشاميين: 451، 2118، وابن الجارود: 84، والبيهقي: 290/1، 290-291، وانظر التلخيص الحبير: 159/1-161. 3 انظر التلخيص الحبير: 160/1. 4 رواه أبو داود: 157، وابن ماجه: 553، وابن حبان: 1319، 1322، وانظر التلخيص الحبير: 161/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 230- حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نعم" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَمْ وَيَوْمَين" قلت: وثلاثة؟ قال: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه1. 231- حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. رواه مسلم2. 232 أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف. رواه البيهقي بنحوها3.   1 رواه أبو داود: 158، وابن ماجه: 557، والدارقطني: 198/1، وانظر التلخيص الحبير: 162/1-163. 2 رواه مسلم: 276. 3 رواه البيهقي: 291/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 10- كتاب الحيض : 233- [حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي". لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي1. 234- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به2. 235- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3. 236- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". متفق عليه4.   1 انظر التلخيص الحبير: 162/1-163، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: 239. 2 رواه الشافعي: 117، وأبو داود: 287، والترمذي: 128، وابن ماجه: 622، 627، والدارقطني: 214/1، والحاكم: 172/1-173، والبيهقي: 338/1-339، 339-340.3 رواه البخاري: 320، بهذا اللفظ، ومسلم: 334. 4 رواه البخاري: 294، وفي أماكن أخرى ومسلم: 1211، وانظر إرواء الغليل: 206/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 236- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ". تقدم في الغسل. 237- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". تقدم فيه أيضًا. 238- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي1. 239- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم". متفق عليه2. 240- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه3. 241- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه4.   1 يأتي في الحديث: 240. 2 رواه البخاري: 304، 1462، 1951، 2658، ومسلم: 79. 3 رواه البخاري: 321، ومسلم: 335. 4 رواه مسلم: 302، وأبو داود: 2165. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 242- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس1. 243- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار". رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي2. متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه3. 245- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: "أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك".   1 رواه أحمد: 230/1، 237، 272، 286، 312، 325، وأبو داود: 264، والنسائي: 153/1، وابن ماجه: 640، والدارمي: 1117، وابن الجارود: 111، والحاكم: 171/1-172، والبيهقي: 314/1، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: 164/1-166، إرواء الغليل: 218/1. 2 رواه أبو داود: 213، وانظر التلخيص الحبير: 166/1. 3 رواه البخاري: 52، 2051، ومسلم: 1599، وأحمد: 267/4، 269، 270، 274، 275، وأبو داود: 3329، والنسائي: 241/7-242، والترمذي: 1218، وابن ماجه: 3984، والدارمي: 2524، وابن الجارود: 555. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 11- كتاب الصلاة : باب المواقيت : 261- حديث: ابن عباس في مواقيت الصلاة. ذكره الرافعي بطوله. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن عبد البر في تمهيده: رواته كلهم معروفون بالنسب ومشهور [ون] في العلم وصححه ابن خزيمة أيضًا. 262- حديث ابن عمر مثله. رواه الدارقطني2. 263- حديث: أبي هريرة مثله. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم3. 264- حديث: أبي موسى الأشعري مثله. رواه مسلم. وقال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن4. 265- حديث: جابر مثله. رواه الترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح مشهور. وأعله ابن القطان بما ليس في العرف عله. وعلى تقدير تسليم كونها علة، فعنها   1 رواه الشافعي: 127، وأحمد: 3081، 3082، 3322، وأبو داود: 392، والترمذي: 149، والدارقطني: 258/1-259، وابن الجارود: 149، 150، والحاكم: 193/1، والبيهقي: 364/1، وانظر إرواء الغليل: 249/1، ورواه ابن خزيمة: 325. 2 رواه الدارقطني: 259/1. 3 رواه النسائي: 249/1-251، والحاكم: 194/1، وانظر إرواء الغليل: 268/1-269. 4 رواه مسلم: 614، وغيره انظر إرواء الغليل: 271/1-272. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 جواب ذكرته في الأصل1. 266- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه مثله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف2. 267- حديث: ابن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر". رواه مسلم3. 268- حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه4. 269- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا، تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرقها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً". رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه5. 270- حديث: "إذا قام الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم".   1 في الأصل جواب، وما أثبتناه من ب. رواه أحمد: 330/3-331، 351-352، والترمذي: 150، والنسائي: 251/1-252-255-256، والدارقطني: 256/1-257، وابن حبان: 1463، والحاكم: 195/1-196، وعنه البيهقي: 368/1. 2 رواه الدارقطني: 260/1. 3 رواه مسلم: 612. 4 رواه البخاري: 556، 579، 580، ومسلم: 608. 5 رواه مسلم: 622، وليس في صحيح مسلم كلمة: لا، في أوله ولا في "ب" وإنما هو في الأصل هكذا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 متفق عليه من رواية عمر. وفي الرافعي الظلام بدل الليل وهو هو1. 271- حديث: بريدة في المواقيت: رواه مسلم. قال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن2. 272- حديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وفي رواية لابن خزيمة إلى أن تذهب حمرة الشفق وأعلها بالتفرد3. 273- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب. رواه البخاري من رواية زيد بن ثابت. وفي رواية للحاكم فرقها في ركعتين وقال: صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال4. 274- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غابت5 وجبت الصلاة". رواه الدارقطني وقال في غرائب حديث مالك هذا حديث غريب ولك من رواته   1 رواه البخاري: 1954، ومسلم: 1100، من حديث عمر، ورواه البخاري 1955، ومسلم: 1101، من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 2 رواه مسلم: 613، وابن خزيمة: 323. 3 رواه مسلم: 612، وابن خزيمة: 326، وليس عنده ذلك، بل لفظه إلى أن يغيب الشفق، ورواه: 354، بذلك اللفظ. ورواه أبو داود: 396، والنسائي: 260/1، وأحمد: 6966، 6993، وأبو عوانة: 349/1-350، 350، 361، 362، 371، والبيهقي: 364/1-365، 366، 367، 371، 374، وليس عند أحد كلمة حمرة الشفق. 4 رواه البخاري: 764، والحاكم: 237/1. 5 كذا في الأصل، والصواب ما في ب: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 12- باب الأذان : 310- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية. رواه مسلم من رواية جابر1. 311- حديث: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ". رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وأصله متفق عليه2. 312- حديث: أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتكم فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة". قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه البخاري هكذا. ووقع في الرافعي تبعًا للوسيط والنهاية فيه تخبيط3. 313- حديث: إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل وقت صلاة. فإن صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده وإن صلى بإقامة صلى بصلاته ملكاه. وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه من الملائكة صف أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب.   1 هو مستفاد من حديث جابر الطويل في الحج، وانظر التلخيص الحبير: 192/1-193. 2 رواه البخاري: 631، 6008، 7246، وأصل الحديث عند البخاري: 628، 630، 658، 685، 819، 2848، ومسلم: 674. 3 رواه البخاري: 609، 329، 7548، وانظر التلخيص الحبير: 193/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 رواه مالك وعبد الرزاق بن همام والنسائي والبيهقي وابن طاهر في تذكرته مطولاً ومختصرًا وبعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا1. 314- حديث: أبي سعيد الخدري قال حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا من الليل فدعى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، بلالاً فأقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها ثم أقام للمغرب فصلاها ثم أقام للعشاء فصلاها. رواه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي، وقال في خلافياته: رواته كلهم ثقات2. 315- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر فقال: "احفظوا لنا صلاتنا" يعني ركعتي الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيئة، ثم نزلوا فتوضأ وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا. متفق عليه من رواية أبي قتادة3. 316- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر يعرفة وقت الظهر بأذان وإقامتين. رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل.   1 رواه مالك: 72/1، من مرسل سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: 219/1، والنسائي في المواعظ من الكبرى، والبيهقي: 405/1، وسعيد بن منصور من قول سلمان الفارسي، ورواه عبد الرزاق: 1955، ومن طريقه الطبراني في الكبير: 6120، من حديث سلمان مرفوعًا وألفاظهم مختلفة. وانظر التلخيص الحبير: 194/1. 2 رواه الشافعي: 154، والنسائي: 17/2، وأحمد: 25/3، وأبو يعلى: 1296، والبيهقي: 251/3. 3 رواه البخاري: 595، 7471، ومسلم: 681، وانظر التلخيص الحبير: 195/1-196. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 317- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين من غير أذان. متفق عليه من رواية ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وفي مسلم من حديث جابر، رضي الله تعالى عنه، كما تقدم بأذان وإقامتين وهي زيادة من ثقة1. 318- حديث: ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، مثنى والإقامة فرادى إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد2. 319- حديث: أبي محذورة. رواه مسلم لكن بذكر التكبير في أوله مرتين. ورواه بذكره في أوله أربعًا الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال [ابن] القطان وهو الصحيح3. 320- حديث: عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن خزيمة: وهو حديث صحيح ثابت من جهة النقل وقال الحاكم: مشهور وقال الترمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح، وذكرت في   1 حديث ابن عمر رواه البخاري: 1668، 1673. 2 رواه أحمد: 5569، 5570، 5602، والدارمي: 1195، وأبو داود: 510، 511، والنسائي: 3/2، والدارقطني: 239/1، وابن حبان: 1669، وابن خزيمة: 374، والحاكم: 197/1-198، وابن الجارود: 164. 3 رواه مسلم: 379، كذلك وأبو داود: 505، ورواه الشافعي: 159، وأبو داود: 500، 501، 502، 503، 504، والنسائي: 4/2-5، 5-6، 7-8، إلا أنه في الرواية الأخيرة التكبير ثلاث مرات، والترمذي: 191، 192، ولم يذكر اللفظ، وابن ماجه: 708، 709، وابن حبان: 1672، 1673، 1674. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 13- باب استقبال القبلة : 348- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، دخل البيت ودعا في نواحيه وركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: "هذه الْقِبْلَةُ". متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه1. 349- حديث: ابن عمر أنه قال في تفسير قول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] أي: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه البخاري قال البيهقي هو ثابت من جهة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم2. 350- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت. متفق عليه3. 351- حديث: جابر بن عبد الله مثله. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظه عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع4.   1 رواه مسلم: 1330، من حديث أسامة. والبخاري: 398/1، من حديث ابن عباس، وليس عند البخاري من حديث أسامة. 2 رواه البخاري: 4535. 3 رواه البخاري: 1000، 1096، ومسلم: 700. 4 رواه البخاري: 400، 1094، 1099، 4140، ومسلم: 540. والرواية الأخرى رواها أبو داود: 1227، والترمذي: 349، والبيهقي: 5/2، والبغوي في شرح السنة: 1038، وصرح أبو الزبير بالتحديث عند البيهقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وقال صاحب الإلمام [الإمام] : إن إسناده على شرط مسلم. 352- حديث: أنس، رضي الله تعالى عنه، أنَّ النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبَّر ثم صلي حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن1. 353- حديث: إن أهل قباء صلوا إلى جهتين. رواه مسلم من رواية أنس ومتفق عليه من رواية ابن عمر والبراء، رضي الله عنهم2. 354- حديث: النهي عن الصلاة فوق الكعبة. رواه الترمذي من رواية ابن عمر وابن ماجه من رواية عمر قال الترمذي: حديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القوي، قال: وهو أشبه من حديث عمر. وقال أبو حاتم: هما جميعًا واهيان. وقال ابن الجوزي في علله: حديث ابن عمر لا يصح، وخالف في تحقيقه فمال إلى تصحيحه3.   1 رواه أبو داود: 1225. 2 رواه مسلم: 527، من حديث أنس. ورواه البخاري: 403، 4488، 4490، 4491، 4493، 4494، 7251، ومسلم: 526، والترمذي: 341، والنسائي: 61/2، من حديث ابن عمر. والبخاري: 40، 399، 4486، 4492، 7252، ومسلم: 525، والترمذي: 2966، والنسائي: 243/1، وابن ماجه: 1010، من حديث البراء. 3 حديث ابن عمر رواه الترمذي: 346، من حديث ابن عمر وكذلك ابن ماجه: 746، ورواه ابن ماجه: 747، من حديث عمر، وسقط منه عبد الله بن عمر العمري بين ليث، ونافع، والحديثان ضعيفان وانظر التلخيص الحبير: 215/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 14- باب كيفية الصلاة : 355- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للأعرابي: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا". متفق عليه من رواية أبي هريرة1. 356- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الفائتة: "فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا". 357- حديث: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتَحريْمُهَا التَّكْبِير، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". رواه الشافعي وأحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من رواية عليّ كرم الله وجهه. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. وقال الحاكم: حديث مشهور وقال البغوي: حديث حسن. وقال الرافعي في شرح المسند: حديث ثابت. وفي رواية للحاكم من حديث أبي سعيد بإسناد على شرط مسلم: "مفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ" 2. 358- حديث: عائشة [رضي الله تعالى عنها] أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يبتدئ الصلاة بقوله: "الله أكبر". رواه مسلم من رواية أبي الجوزاء عنها بلفظ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، قال ابن   1 رواه البخاري: 757، 793، 6251، 6252، 6667، ومسلم: 397. 2 رواه الشافعي: 193، وأحمد: 123/1، 129، وأبو داود: 61، والترمذي: 3، وابن ماجه: 275، والدارمي: 693، والدارقطني: 360/1، والبغوي في شرح السنة: 558، والبزار: 117/1-118، وغيرهم وانظر إرواء الغليل: 9/2-10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 عبد البر: مرسل. وفي ابن ماجه والبزار بإسناد صحيح عن علي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر وجهت وجهي" إلى آخره. وفي وصف الصلاة بالسنة لابن حبان عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: "الله أكبر" وإسنادهما صحيح، وفيهما رد على ابن حزم حيث أنكر وجود ذلك وأنه ما عرف قط1. 359- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي". تقدم في الأذان. 360- حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة فيقول: الله أكبر". رواه الثلاثة من رواية رفاعة بن رافع الزرقي. ولفظ النسائي: "إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر". ولفظ أبي داود: "توضأ كا أمرك الله ثم تشهد فأقم وكَبِّر". وفي رواية له: "إنَّها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله". ولفظ الترمذي بنحوه. وقال حسن. وقال ابن عبد البر: ثابت. وفي [صحيح] مسلم من رواية أبي هريرة: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر" 2.   1 رواه مسلم: 498، من حديث عائشة. وحديث علي لم يروه ابن ماجه ولم ينسبه إليه المصنف في البدر المنير، ورواه البزار: 177/1، من النسخة الباكستانية وليس كلمة الله أكبر في نسخة المغرب: 104/1. وحديث أبي حميد رواه ابن ماجه: 803، وابن حبان: 1856، وانظر المحلى: 234/3، وانظر التلخيص الحبير: 217/1. 2 رواه أبو داود: 857، 858، 859، 860، 861، والنسائي: 193/2، 225-226، والترمذي: 301، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. ومسلم من حديث أبي هريرة: 397، وتقدم أيضًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 361- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح [الصلاة] . متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه. وفي رواية لأبي داود بإسناد حسن: ثم كبر وهما كذلك1. 362- حديث: وائل بن حجر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لما كبر رفع يديه حذو منكبيه. رواه الشافعي وأحمد هكذا ومسلم بنحوه2. 363- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رفع يديه إلى شحمة أذنيه. رواه أبو داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه. وهو منطقع عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وقيل: إنه ولده بعده بستة [لستة] أشهر3. 364- حديث: أبي حميد الساعدي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي [بهما] منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً. رواه أبو داود وكذلك وجماعات أخر. وقد ذكرت في الأصل ههنا فصلاً نفيسًا في الأحاديث الواردة بالرفع في تكبير [ة] 4 الإحرام والركوع والسجود وغيرها وما عارضها والجواب عنها وأنه صح الرفع عن سيدنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن عدة من الصحابة فانظره تجده واضحًا نفيسًا مجموعًا من مفرقات كلام الحفاظ4.   1 رواه البخاري: 735، 736، 738، 739، ومسلم: 390، واللفظ الذي نسبه لمسلم هو عند البخاري أيضًا وأبو داود: 721، 722. 2 رواه الشافعي: 200، وأحمد: 318/4، رواه مسلم: 401. 3 رواه أبو داود: 737، وأحمد: 316/4، والنسائي: 123/2، والطبراني في المعجم الكبير: ج22 رقم 72. 4 رواه أبو داود: 730، وانظر التلخيص الحبير: 223/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 15- باب شروط الصَّلاة: 497- حديث: "لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ". تقدم في الأحداث. 498- حديث: علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا فَسَا أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ". رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا ابن السكن وقال: روي من وجوه1. 499- حديث: "من قَاءَ أو رَعِفَ أو أَمْذَى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَي صلاته ما لم يتكلَّم". رواه ابن ماجه والدارقطني بنحوه وهو من رواية عائشة وقال الصواب مرسل2. 500- حديث: أسماء "حِتِّيهِ ثُمَّ اقْرِضِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ". 501- حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة". متفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر والثالثة ذكرها أبو عبيد من غير إسناد وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعًا أنه نهى عن الوشم والوشر. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله، صلى الله   1 رواه أبو داود: 205، والترمذي: 1164، والنسائي في عشرة النساء من الكبرى، وابن حبان: 1301 موارد، وفي "ب" وليعد الصلاة. 2 رواه ابن ماجه: 1221، والدارقطني: 153/1-155، وانظر التلخيص الحبير: 274/1-275. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة1. 502- حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. تقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة. قلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة. 503- حديث: "إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا "؟ رواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان2. 504- حديث: "اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا". رواه مسلم من رواية أبي هريرة3. 505- "الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ". رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلاً وكأنه أصح.   1 رواه البخاري: 5937، 5940، 5947، ومسلم: 2124، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: 4049، والنسائي: 143/8-144، 149. وحديث ابن مسعود عند أحمد: 415/1-416، وانظر التلخيص الحبير: 276/1. 2 رواه الشافعي: 173، ومن طرقه البيهقي: 449/2، والبغوي في شرح السنة: 504، ورواه بنحوه أحمد: 86/4، 54/5، 55، 56، 57، والنسائي: 56/2، وابن ماجه: 769، وابن حبان: 1694. 3 رواه مسلم: 680. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين ومال إلى ذلك صاحب الإمام1. 506- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى أن تتخذ القبور محاريب. رواه مسلم من رواية جندب بن عبد الله2. 507- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة. تقدم في الأواني. 508- حديث: "إذا أصاب خُفَّ أحدِكم أذى فليدلكه بالأرض، فإنَّ التراب له طهورٌ". رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وضعفه ابن القطان والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم3. 509- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم [فلما قضى صلاته] قال: "ما حملكم على صنيعكم". قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا". رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم4.   1 رواه الشافعي: 171، وأبو داود: 492، والترمذي: 317، وابن ماجه: 745، وأحمد: 83/3، 96، والحاكم: 251/1، والبيهقي: 434/2، 435، وابن حبان: 1961. 2 هو عند مسلم: 532، لكن ليس بلفظ المحاريب. 3 رواه أبو داود: 385، 386، وابن خزيمة: 292، وانظر التلخيص الحبير: 277/1-278. 4 رواه أبو داود: 650، وابن خزيمة: 786، 1017، وابن حبان: 2176، والحاكم: 260/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 16- باب سجود السهو : 544- حديث: تركه عليه السلام التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام. متفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي1. 545- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا. متفق عليه من حديث ابن مسعود2. 546- حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول3. 547- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة. متفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به4. قلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم. 548- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام.   1 رواه البخاري: 829، 830، 1224، 1225، 1230، 6670، ومسلم: 570. 2 تقدم: 527. 3 رواه الدارقطني: 377/1، والحاكم: 324/1، والبيهقي: 344/2-345، في الأصل والتصحيح من "ب" وغيرها من المراجع. 4 رواه البخاري: 516، 5996، ومسلم: 543، من حديث أبي قتادة في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة. وفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 متفق عليه من رواية ابن مسعود. 549- حديث: حذيفة صليت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ليلةً فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم رفع فقام قريبًا من ركوعه ثم سجد. رواه مسلم1. 550- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يرتب بين أركان الصلاة. هو مستفيض متواتر. 551- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصَلِّي". رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وتقدم في الأذان. 552- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا قام أحدُكُم من الركعتين، فلم يستتمَّ قائمًا. فليجلس، فإن استتمَّ قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتين". رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. قال في المعرفة: لا يحتج به، غير أنه روي من وجهين آخرين واشتهر بين الفقهاء. وقال الرافعي: وفي رواية: "وإن ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قائمًا جلس ولا سَهْوَ". قلت: هكذا غريبة2. 553- حديث: أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم،   1 رواه مسلم: 772. 2 رواه أبو داود: 1036، وابن ماجه: 1208، والدارقطني: 378/1، 378-379، والبيهقي: 343/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .... الحديث ". رواه مسلم1. 554- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ... الحديث ". رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح2. 555- حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف3. 556- حديث: معاوية بن الحكم. تقدم في الباب قبله. 557- حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ". متفق عليه من رواية أبي هريرة4. 558- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى   1 رواه مسلم: 571. 2 رواه الترمذي: 398، وابن ماجه: 1209، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: 5/2-6. 3 رواه الدارقطني: 377/1، والبيهقي: 352/2، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر. 4 رواه البخاري: 722، 734، ومسلم: 414. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه1. 559- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه. رواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر2. 560- أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو. رواه البيهقي أيضًا3. 561- قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام. رواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه4.   1 تقدم: 544. 2 رواه الطبراني في الكبير: 689. 3 انظر سنن البيهقي: 343/2. 4 انظر التلخيص الحبير: 6/2-7. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 [فائدة] : أشار المصنف إلى صلاة التسبيح وهي معروفة رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم من طرق وغلط ابن الجوزي حيث ذكرها في الموضوعات. وقد ذكرت ذلك كله في الأصل واضحًا1.   1 انظر التلخيص الحبير: 7/2-8. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 17- باب سجود التلاوة والشكر : 562- حديث: زيد بن ثابت قال قرأت على النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، سجدة والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه1. 563- حديث: ابن عباس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول [إلى] المدينة. رواه أبو داود بإسناد ضعيف2. 564- حديث: أبي هريرة سجدنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} . متفق عليه3. 565- حديث: ابن عباس، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال [في سجدة] ص: "سجدها داود نبي الله توبة ونسجدها شكرًا". رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وقال: روي مرسلاً، وروي موصولاً من أوجه وليس بالقوي وأما ابن السكن فصححه4. 566- حديث: عقبة بن عامر قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال: "نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".   1 رواه البخاري: 1072، 1073، ومسلم: 577. 2 رواه أبو داود: 1403، وما بين المعكوفين من سنن أبي داود. 3 رواه مسلم: 578، وأصله عند البخاري: 766، 768، 1074، 1078. 4 رواه النسائي: 159/2، والدارقطني: 407/1، والبيهقي: 318/2-319. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وضعفه مع الترمذي ومال إلى صحته ابن الجوزي1. 567- حديث: عمرو بن العاص أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: رواته مدنيون احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه. وأما ابن القطان وابن الجوزي فضعفاه2. 568- حديث: ابن عمر كان النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: كان يعجبه لأنَّ فيه كبر. قلت: هو من رواية عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال. ورواه بنحوه الحاكم من رواية أخيه عبيد الله المتفق على عدالته وقال صحيح على شرط الشيخين3. 569- حديث: أن رجلاً قرأ عند رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجدة [فسجد] النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجدة ثم قرأ آخر عنده السجدة [فلم يسجد] فلم يسجد النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال يا رسول الله سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي؟ قال كنت أمامنا فلو سجدت سجدنا. رواه الشافعي وأبو داود مرسلاً. قال البيهقي: وروي موصولاً بإسناد ضعيف4.   1 رواه أحمد: 151/4-155، وأبو داود: 1402، والترمذي: 578، والدارقطني: 408/1، والحاكم: 222/1، 390/2، والطبراني في الكبير: ج17 رقم: 846، 847. 2 رواه أبو داود: 1401، وابن ماجه: 1057، والحاكم: 223/1. 3 رواه أبو داود: 1413، في "ب" وزاد: قال عبد الرزاق. ورواه الحاكم: 222/1. 4 انظر تغليق التعليق: 409/2-412، والتلخيص الحبير: 9/1-10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 570- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ [آية] سجدة فسجدوا. رواه أبو داود والحاكم من رواية ابن عمر وقال صحيح على شرط الشيخين1. 571- حديث: عائشة، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول في سجود القرآن: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته". رواه الثلاثة والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين2. 572- حديث: ابن عباس أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول في سجود القرآن: "اللهمَّ اكتبْ لي بِهَا عِنْدَكَ أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقْبَلْهَا مِنِّي كما قبلتها من عَبْدِكَ داود". رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم واللفظ له وقال: صحيح على شرط الصحيح3. 573- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا مر في قراءته بالسجود كبَّر وسجد. تقدم قريبًا. 574- حديث: "تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". تقدم في باب كيفية الصلاة.   1 رواه أبو داود: 807، والحاكم: 221/1، وانظر التلخيص الحبير: 10/2. 2 رواه أبو داود: 414، والترمذي: 580، والنسائي: 222/2، والحاكم: 220/1. 3 رواه الترمذي: 579، وابن ماجه: 1053، وابن حبان: 691 موارد، والحاكم: 202/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 19- كتاب صلاة الجماعة : 636- حديث: ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". متفق عليه1. 637- حديث: "صَلَاةُ الرجلِ مع الرجلِ أَزْكَى من صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وصَلاتُهُ مع الرجلين أزكى من صلاتِهِ معَ الرجلِ، ومَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أُبَيّ بن كعب، قال الحاكم: صحيح، كما قاله يحيى بن سفيان وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. قلت: والعقيلي وغيرهم2. 638- حديث: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان". رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي الدرداء، رضي الله تعالى عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد3. 639- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم من رواية الوليد بن جميع، فالدارقطني عنه عن   1 رواه البخاري: 645، 649، ومسلم: 650. 2 رواه أحمد: 140/5-141، وأبو داود: 554، والنسائي: 104/2-105، وابن حبان: 2047، 2048، والحاكم: 247/1-250. 3 رواه أحمد: 196/5، وأبو داود: 547، والنسائي: 106/2-107، وابن حبان: 2092، والحاكم: 246/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 أمه عنها. وأبو داود عنه عن جدته عنها. والحاكم عنه ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلف عنها. قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غيره1. 640- حديث: نهى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزًا في منقلها. غريب كذلك. نعم في سنن البيهقي عن ابن مسعود أنه قال: والله الذي إله غيره ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتها إلا مسجد مكة والمدينة إلا عجوزًا في منقلها. قلت: المنقل الخف2. 641- حديث: "صلاةُ الرجلِ في بيته أفضل إلا المكتوبة". تقدم في الباب قبله. 642- حديث: "من صلى [لله تعالى] أربعينَ يومًا في جماعةٍ يدركُ التكبيرةَ الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق". رواه الترمذي من رواية عمارة بن غزية عن أنس وقال: هذا حديث غير محفوظ وهو مرسل عمارة لم يدرك أنس بن مالك3. 643- حديث: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائْتُوهَا   1 رواه أبو داود: 591، 592، والدارقطني: 403/1، والطبراني في المعجم الكبير: ج25 رقم: 326، والحاكم: 203/1، والبيهقي: 130/3. 2 رواه البيهقي: 131/3 عن ابن مسعود، وانظر التلخيص الحبير: 27/2. 3 رواه الترمذي: 241، ورواية عمارة عن غزية عن أنس عن عمر، وليس عمارة في سند حديث أنس، وانظر التلخيص الحبير: 27/1-28. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". متفق عليه من رواية أبي هريرة1. 644- حديث: أنس: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم". متفق عليه وزاد البخاري: وإن كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه2. 645- حديث: "إذا أَمَّ أحدُكم الناسَ فليخفف". متفق عليه من رواية أبي هريرة3. 646- "إذا أَمَّ أحدُكم بقومٍ فليخفف ". رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أَمَمْتَ قومًا فَأَخِفَّ بهمُ الصلاةَ" وفي رواية له: "فَمَنْ أَمَّ قومًا فليخفف" 4. 647- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل. رواه أبو داود من رواية عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وفي إسناده مجهول ويقال: إنه كثير الحضرمي، فإن يكنه فصحيح5.   1 رواه البخاري: 636، 908، ومسلم: 602. 2 رواه البخاري: 708، ومسلم: 469، 470، 473. 3 رواه البخاري: 703، ومسلم: 467. 4 رواه مسلم: 468، وفي الأصل عمرو بن العاص، وهو خطأ وإنما هو حديث عثمان بن أبي العاص. 5 رواه أحمد: 356/4، وأبو داود: 802. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 20- كتاب صلاة المسافرين : 695- حديث: يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية ابن حبان فاقبلوا رخصته1. 696- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سافرت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما رجعت قال: "ما صنعت في سفرك"؟ قلت: أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت. قال: "أحسنتِ". رواه النسائي والدارقطني وقال: إسناده حسن. والبيهقي وقال إسناده صحيح. وقال أبو محمد بن حزم: هو حديث لا خير فيه، وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل2. 697- حديث: إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين لَمَّا حجوا قصروا بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة. متفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه3. 698- حديث: "يقيم المهاجر بعد قضاء نُسُكِهِ ثلاثًا". متفق عليه من رواية العلاء بن الحضرمي4.   1 انظر: 686، وانظر الحديث: 62 المتقدم. 2 رواه النسائي: 122/3، والدارقطني: 188/2، والبيهقي: 142/3، وانظر المحلى: 269/4، والتلخيص الحبير: 44/2، ونيل الأوطار: 3/ 202، 203، وفي "ب" فإسناده متصل. 3 رواه البخاري: 1081، 4297، ومسلم: 693. 4 رواه البخاري: 2933، ومسلم: 1352. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 699- حديث: إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم، عام الفتح على حرب هوازن تسعة عشر يومًا. رواه البخاري. وقال الرافعي: وروي سبعة عشر. قلت: رواها أبو داود وصححها ابن حبان وكلاهما من رواية ابن عباس. قال: وروي أنه أقام ثمانية عشر. رواه عمران بن حصين. قلت: رواها أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف. قال: وروي عشرين. قلت: رواها عبد بن حميد في مسنده من رواية ابن المبارك [عن عاصم] عن عكرمة عن ابن عباس1. 700- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. رواه أبو داود والبيهقي من رواية جابر وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد معمر بن راشد؛ لأنه إمام مجمع على جلالته2. 701- حديث: ابن عباس مرفوعًا: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُدٍ من مكة إلى عسفان وإلى الطائف". رواه الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما: "إلى الطائف" وإسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف عليه. كذلك رواه الشافعي والبيهقي عنه أنه سئل [أ] أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.   1 حديث ابن عباس رواه البخاري: 1080، 4298، 4299، وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود: 1229، وانظر التلخيص الحبير: 45/2-46. 3 في الأصل وأما الدارقطني والبيهقي فليس في روايتهما إلى الطائف. وما نقلته من "ب". والحديث رواه الطبراني في الكبير: 11162، والدارقطني: 387/1، والبيهقي: 137/3-138، وانظر إرواء الغليل: 13/3-16. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 702- أثر: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا. ذكرهما البخاري كذلك تعليقًا بصيغة جزم وأسندهما البيهقي1. 703- أثر: عمر، أنه منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام. رواه مالك في الموطأ بلفظ: أن عمر أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا2. 704- أثر: ابن عمر، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة مع فتح الذال وإسكان الراء. والأفصح القصر وإسكان الذال وهي ناحية تشمل على بلاد معروفة3. 705- أثر: ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفر وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة. رواه أحمد في مسنده كذلك بإسناد على شرط الصحيح. ومسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أكن مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم4.   1 انظر الفتح: 565/2-567، والسنن الكبرى: 137/3 للبيهقي، وتغليق التعليق: 415/2-416. 2 في الأصل بلفظ ابن عمر وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير: 46/2-47. 3 صحيح رواه البيهقي: 152/3، انظر إرواء الغليل: 27/3-28. 4 رواه أحمد: 226/1، 290، 337، 369، ومسلم: 688، وانظر إرواء الغليل: 21/3-22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 21- باب الجمع بين الصلاتين في السفر : 706- حديث: ابن عمر، كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه1. 707- حديث: أنس، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. متفق عليه2. 708- ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا كان سايرًا في وقت الأولى أخرها للثانية وإن كان نازلًا في وقت الأولى قدم الثانية إليها. اعلم أن جمع التأخير ثابت كما مر. وأما جمع التقديم فإنه ورد [في] خمسة أحاديث. أحدها: من رواية جابر في حديثه الطويل [في الحج] رواه مسلم3. الثاني [من رواية ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني والبيهقي وأصله في الصحيحين4. الثالث] من رواية معاذ وسنده على شرط البخاري ومسلم. لكن رواه أبو داود وقال: منكر، والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي وقال: محفوظ   1 في الأصل يجمع بين المغرب رواه البخاري: 1091، 1092، 1106، 1109، 1668، 1673، 1805، 3000، ومسلم: 703. 2 رواه البخاري: 1111، 1112، ومسلم: 704. 3 رواه مسلم: 1218. 4 رواه الدارقطني: 388/1-389. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 صحيح، وابن حبان وقال: صحيح، والحاكم وقال: موضوع، وابن حزم وقال: منقطع1. الرابع: من رواية علي، رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني وضعفه عبد الحق2. الخامس: من رواية أنس رواه الإسماعيلي في صحيحه3. 709- حديث: ابن عمر، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر للمطر. غريب تبع في إيراده إمام الحرمين فإنه قال رأيته في بعض الكتب المعتمدة. نعم قال البيهقي: روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطر4. 710- حديث: ابن عباس، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر. متفق عليه. لكن قال عبد الحق: لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر. قال مالك: أرى ذلك بعذر المطر. قلت: نقله الشافعي عنه. لكن في رواية لمسلم ولا مطر5.   1 رواه أبو داود: 1220، والترمذي: 553، وأحمد: 241/5-242، والبيهقي: 163/3، والدارقطني: 392/1-393، وابن حبان: 549 موارد، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: 119-120، وانظر المحلى: 173/3-175، والتلخيص الحبير: 48/2-50، وزاد المعاد: 477/1-479، وإرواء الغليل: 28/3-32. 2 رواه الدارقطني: 391/1. 3 ومن طريقه البيهقي: 161/3-162، وانظر إرواء الغليل: 32/3-34. 4 انظر التلخيص الحبير: 50/2. 5 في الأصل نقله الرافعي عنه. والحديث رواه البخاري: 543، 562، 1174، ومسلم: 705، وغيرهما، وانظر التلخيص الحبير: 50/2، وإرواء الغليل: 34/3-38. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 711- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. رواه مسلم من رواية جابر في حديثه الطويل1. 712- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. متفق عليه من رواية أسامة ولمسلم من رواية جابر2. [713- حديث: "ليس من البِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ". متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه] 3. 714- حديث: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا". رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية جابر بلفظ: "خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر" وقال: سألت أبي عنه؟ فقال: في إسناده غالب بن فائد وليس به بأس. وذكره عبد الحق في الأحكام من رواية سعيد بن المسيب وعروة بن رويم وقال: كلاهما مرسل4. 715- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، لَمَّا جمع بين الصلاتين وَالَى بينهما وترك الرواتب بينهما. متفق عليه من رواية أسامة ولمسلم من رواية جابر وللبخاري من رواية ابن عمر5.   1 رواه مسلم: 1218. 2 رواه البخاري: 1669، 1672، ومسلم: 1280، من حديث أسامة ومسلم: 1218، من حديث جابر. 3 رواه البخاري: 1946، ومسلم: 1115. 4 رواه ابن أبي حاتم في العلل: 255/1، وانظر التلخيص الحبير: 51/2. 5 تقدمت أحاديثهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 716- حديث: أنه صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر بالإقامة بينهما. متفق عليه من رواية أسامة لكن ليس فيها أنه أمر بها إنما فيها أنه أقام الصلاة بينهما1. 717- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. تقدم.   1 في الأصل لكن ليس فيهما أنه أمر بهما إنما أمر فيهما. وما ذكرته من "ب". وتقدم حديث أسامة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 22- كتاب الجمعة : 718- حديث: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ". رواه الأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي الجعد الضمري عمرو بن بكر أو أذرع أو جنادة أقوال. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم1. 719- حديث: أنس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي الجمعة بعد الزوال. رواه البخاري2. 720- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي". تقدم غير مرة منها أول الأذان. ما ذكره الرافعي من أن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في موضع الإقامة. أشهر من أن يذكر له دليل. وفي البخاري من رواية ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. وغير ذلك من الأحاديث فيه ما ذكره الرافعي من أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، والخلفاء من بعده لم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد صحيح متواتر3.   1 رواه أبو داود: 1052، والترمذي: 500، والنسائي: 88/3، وابن ماجه: 1125، وابن حبان: 553 موارد، والحاكم: 280/1، والبغوي في شرح السنة: 1053، وانظر التلخيص الحبير: 52/2-53. 2 رواه البخاري: 904، وأبو داود: 1084، والترمذي: 503، والبغوي في شرح السنة: 1066. 3 حديث ابن عباس رواه البخاري: 892، 4371، والبغوي في شرح السنة: 1055، وانظر التلخيص الحبير: 53/2-55، وفي الأصل بينت السنة وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 721- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة. رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف1. 722- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة". غريب2. 723- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين". غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده3. 724- حديث: أنه عليه السلام [صلى الله عليه وسلم] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً. رواه البيهقي من رواية ابن مسعود4. 725- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلاً وفيهم نزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية [الجمعة: 11] . متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه5. 726- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".   1 رواه الدارقطني: 3/2-4، والبيهقي: 177/3. 2 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له. 3 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له. ورواه الدارقطني: 4/2. 4 رواه البيهقي: 180/3، وانظر التلخيص الحبير: 56/2-57. 5 رواه البخاري: 936، 2058، 2064، 4899، ومسلم: 863. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 تقدم في آخر صلاة الجماعة. 727- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة قد أدركها" الحديث. تقدم في صلاة الجماعة أيضًا. 827- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب. الحديث. تقدم في الموضوع المذكور. 729- حديث: إنَّ أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس. تقدم في صلاة الجماعة أيضًا. 730- حديث: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" الحديث. تقدم في الموضع المشار إليه أيضًا. 731- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصل الجمعة إلا بخطبتين. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما1. 732- حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي". تقدم غير مرة منها في الباب أيضًا. 733- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه.   1 قال الحافظ في التلخيص: 58/2، لم أره هكذا. وروى البخاري: 928، ومسلم: 861، من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211 23- كتاب صلاة الخوف : 788- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصلِّ صلاة الخوف في حرب الخندق. تقدم في الأذان، وكان ذلك قبل مشروعيتها، كما جاء مبينًا في رواياتهم. 789- حديث صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم ببطن نخل. متفق عليه من رواية جابر ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي بكرة، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين1. 790- حديث: صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بعسفان. رواه مسلم من رواية جابر والبخاري من حديث ابن عباس وكذلك البيهقي وأبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وتدبر رواياتهم في الأصل فإن الرافعي أشار إلى ذلك2. 791- حديث: [صلاته] صلى الله تعالى عليه وسلم بذات الرقاع. متفق عليه من رواية صالح بن خوات بن جبير وابن عمر. ولأبي داود والنسائي من   1 رواه البخاري: 4136، ومسلم: 840، 843، من حديث جابر. ورواه أبو داود: 1248، 179/3، والحاكم: 337/1، وانظر التلخيص الحبير: 74/2-75. 2 حديث جابر تقدم آنفًا وحديث ابن عباس عند البخاري: 944، والنسائي: 169/3-170، والبيهقي: 258/3، وانظر التلخيص الحبير: 75/2-76، وحديث أبي عياش الزرقي رواه أبو داود: 1236، والنسائي: 176/3-178، وابن حبان: 587، 588، والحاكم: 337/1-338، والبيهقي: 254/3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 رواية سهل بن أبي خيثمة1. 792- حديث: ابن عمر [أنه] قال في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها قال نافع: لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، تقدم في استقبال القبلة. 793- حديث: "من قتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه2. 794- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: "استصبحوا به ولا تأكلوا". رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، وبمعناه الطحاوي بسند صحيح3. 795- أثر: علي وأبي موسى وحذيفة أنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه البيهقي عنهم وعن غيرهم بإسناد صحيح4.   1 رواه البخاري: 4129، ومسلم: 841، من حديث صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري: 942، 943، 4132، 4133، 4535، ومسلم: 839، ورواه البخاري: 4131، ومسلم: 842، من حديث سهل بن أبي حثمة. 2 رواه البخاري: 2480، ومسلم: 141، وغيرهما، ومن قال: إنه من أفراد البخاري فقد أخطأ. وفي الأصل عبد الله عمر وهو خطأ. 3 رواه الدارقطني: 292/4، وانظر التلخيص الحبير: 77/2-78. 4 انظر السنن الكبرى: 252/3 للبيهقي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 796- أثر: علي أنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. رواه البيهقي بغير إسناد وأشار إلى ضعفه. وليلة الهرير حرب جرت بين علي والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل هي ليلة صفين بين علي ومعاوية1.   1 السنن الكبرى: 252/3 للبيهقي، وانظر التلخيص الحبير: 78/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 24- كتاب صلاة العيدين : قال الرافعي: يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة. قلت: قاله أهل السير كذلك. ثم قال: لم يزل يواظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا. قلت: هذا مستفيض يقرب من التواتر. قال: ولم يصل العيدين بمنى؛ لأنه كان مسافرًا كما لم يصل الجمعة. قلت: لا شك في ذلك ولا ريب، ومراده بالجمعة في غير حجة الوداع، أما فيها فلا يمكن؛ لأن الوقفة كانت بالجمعة ونفر صلى الله تعالى عليه وسلم، من منى النفر الثاني، فأين الجمعة؟ أو يحمل كلامه على أن مراده بالجمعة في السفر لا في منى1. 797- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال على الصفا: "الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر". ذكره الشافعي في الأم كذلك. ورواه مسلم من رواية جابر في حديثه الطويل بلفظ: بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على   1 بهامش الأصل: قوله فلا يمكن كلام مشكل؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يمكنه أن يصليها بمنى ثم يذهب إلى عرفات أو يصليها بنمرة في مسجد إبراهيم أو بعرفات أو بغير ذلك ثم يقف. وانظر التلخيص الحبير 79/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده". 798- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى. رواه البيهقي من رواية عمر وضعفه، قال: وإنما هو محفوظ عن ابن عمر موقوف. روا نافع عنه قال: كان ابن عمر يغدو إلى العبد من المسجد، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، قال: وروي عن علي وجماعة من الصحابة مثله1. 799- حديث: أنه كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. غريب كذلك لَا جَرَمَ قال الرافعي أثره: والقائل بهذا لا يقوله في الصيام بل فيمن لم يصل معه2. 800- حديث: "من أَحْيَى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". ذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة، قال: ورواه ثور عن مكحول، وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف عن مكحول. قال الرافعي: وفي رواية: "من قام ليلتي العيد محتسبًا لله" بمثله. قلت: رواه ابن ماجه هكذا من رواية أبي أمامة مرفوعًا وليس فيه إلا عنعنة بقية3.   1 في الأصل والمحفوظ له والتصحيح من "ب". 1 انظر سنن البيهقي: 278/3-279. 2 انظر التلخيص: 79/2-80. 3 رواه ابن ماجه: 1782، وانظر العلل المتناهية: 56/2-57، لابن الجوزي والتلخيص الحبير: 80/2، وسلسلة الضعيفة: 11/2-12، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وفي الأصل له موقوف وهو تحريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 801- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل للعيدين. رواه ابن ماجه من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده بأسانيد ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة1. 802- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بمنى مسافرًا يوم النحر فلم يصلِّ العيد. صحيح معروف كما تقدم. 803- حديث: الحسن بن علي أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد. قال النووي: هو غريب. يعني أنه لا يعرف من رواه. قلت: رواه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه والحاكم في المستدرك وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت له بالصحة. قلت: ليس هو بمجهول، فقد ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان2. 804- حديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". متفق عليه من رواية أبي هريرة. قال الرافعي: وروي " [و] ليخرجن تفلات" قلت: هي رواية صحيحة رواها فيه أبو داود وصححها ابن حبان وابن السكن3.   1 رواه ابن ماجه: 1315، من حديث ابن عباس، و: 1316، من حديث الفاكه بن سعد، ولم أره عنده من حديث محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص: 80/2-81. 2 رواه الطبراني: 2756، وانظر التلخيص الحبير: 81/2. 3 رواه البخاري: 865، 873، 899، 900، 5238، ومسلم: 442، ولكن من حديث ابن عمر وليس من حديث أبي هريرة. وعندهما الفقرة الأولى فقط. ورواه أبو داود: 565، وابن حبان: 2205، من حديث أبي هريرة كاملاً. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 25- كتاب صلاة الكسوف : 838- حديث: أبي بكرة كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي، صلى الله عليه وسلم، يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" رواه البخاري وعزاه النووي في الخلاصة وشرح المهذب إلى مسلم وهو غلط فليس هو فيه. بل قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في صلاة الكسوف شيئًا، ومشى في الأذكار على الصواب، فعزاه إلى البخاري وحده. وفي رواية للبيهقي: فإذا كسف واحد منهما فادعوا الله واذكروا الله1. 839- حديث: ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركع أربع كوعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. قال الرافعي: وروي أنه صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. قلت: رواها مسلم فيه2. 840- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صَلَّى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات.   1 في "ب" رواها مسلم. 1 رواه البخاري: 1040، 1048، 1062، 1063، 5785، والنسائي: 124/3. والبيهقي: 337/3. 2 رواه البخاري: 29، 431، 748، 1052، 3202، 5197، مختصرًا ومطولًا، ومسلم: 907، 908، 909. والرواية الثانية رواها مسلم: 908، وفي الأصل: رواهما مسلم وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 رواه أبو داود من رواية أبي بن كعب وصححه ابن السكن وقال الحاكم: رواته صادقون1. 841- حديث: ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس معه فقام قيامًا طويلًا ... الحديث. متفق عليه بطوله وساقه الرافعي من حديث الشافعي وقد أخرجه البيهقي عنه عن مالك به سواء2. 842- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطول فيها الركوع والسجود. متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري ولمسلم من رواية جابر وللبخاري من رواية عائشة3. 843- حديث: عائشة خسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فبعث مناديًا ينادي الصلاة جامعة وتقدم وكبر فكبر3 وصلى أربع ركعات في ركعتين. متفق عليه4.   1 رواه أبو داود: 1182، وفيه من هو سيء الحفظ. ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: 134/5، والحاكم: 333/1، والبيهقي: 329/3، وانظر إرواء الغليل: 661/3. 2 انظر الحديث: 839، رواه البيهقي: 321/3. 3 رواه البخاري: 1059، ومسلم: 912، من حديث أبي موسى. وحديث جابر رواه مسلم: 904، وحديث عائشة رواه البخاري: 1044، 1046، 1047، 1050، 1056، 1058، 1064، 1066، 1212، 3203، 4624، 5221، 6631، ومسلم: 901، 902، 903 بألفاظ مختلفة. 4 انظر ما قبله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 844- حديث: الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركوعان فلما فرغ ركب وخطبنا فقال صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بنا. رواه الشافعي في مسنده1. 845- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لَمَّا خسفت الشمس صلى فوصفت صلاته ثم قالت فلما انجلت انصرف وخطب الناس وذكر الله وأثنى عليه. متفق عليه. 846- حديث: ابن عباس أنه حكى صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة خسوف الشمس فقال قرأ بنحو من سورة البقرة. رواه البخاري2. 847- حديث: ابن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا. رواه البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة وحاله مشهور3. ويغني عنه ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن ثعلبة بن عباد عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في كسوف لا نسمع له صوتًا قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين4.   1 رواه الشافعي في مسنده بهامش الأم: 111/6. 2 رواه البخاري: 1052. 3 رواه البيهقي: 335/3. 4 رواه أبو داود: 1184، والنسائي: 140/3، والترمذي: 562، والحاكم: 329/1-330، وانظر التلخيص الحبير: 92/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 848- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة فيها. رواه ابن حبان في صحيحه كذلك. ومتفق عليه بلفظ جهر في صلاة الخسوف بقراءته. 849- حديث: "إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي". رواه مسلم من رواية جابر بلفظ: "فإذا خَسَفَا فصلوا حتى ينجلي" 1. 850- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة ثم صلى الجمعة. متفق عليه من رواية أنس2. 851- حديث: ابن عباس ما هبت ريح قط إلا جثى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم رياحًا ولا تجعلها ريْحًا". رواه الشافعي في الأم فقال أخبرني من لا أتهم وذكره بإسناده3. 852- حديث: صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابنه. متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه4. قال الرافعي وكان موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في العاشر من ربيع الأول.   1 رواه مسلم: 904. 2 رواه البخاري: 932، 933، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1021، 1029، 1033، 3582، 6093، 6342، ومسلم: 879. 3 رواه الشافعي: 538، وفي الأصل من لا يتهم وهو مخالف لِمَا عند الشافعي. 4 رواه البخاري: 1043، 1060، 6199، ومسلم: 915. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 قلت: رواه البيهقي قال في المعرفة نقلًا عن الواقدي إنه في يوم الثلاثاء سنة عشر. قال الرافعي ما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة لا يُصلَّى لها بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: لا يعرف ذلك عوضًا عن ثبوته. 853- أثر: على أنه صلى في زلزلة جماعة. رواه الشافعي متوقفًا فيه والبيهقي عنه1.   1 انظر سنن البيهقي: 343/3، والتلخيص الحبير: 94/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 26- كتاب صلاة الاستسقاء : قال الرافعي رحمه الله تعالى: الاستسقاء أنواع أدناها الدعاء المجرد من غير صلاة ولا خلف صلاة إما فرادى أو مجتمعين لذلك، وأوسطها الدعاء خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سنصفه، قال: والأخبار وردت بجميع ذلك. قلت: أما الأول فأخرجه أبو داود والحاكم من حديث جابر، وقال الدارقطني: إرساله أشبه بالصواب، وأخرجه الحكام من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب، وقال: إسناه على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وأبو عوانة في صحيحه من هذه الطريق ومن طريق عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد لكن قال في إسناده نظر. وأما الثاني فأخرجاه في الصحيحين من حديث أنس في خطبة الجمعة. والثالث ستعرفه في الباب. فكل هذه الروايات في الأصل موضحة بفوائد لا يستغنى عن النظر عنه1. 854- حديث: عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحوّل رداءه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وأصله في الصحيحين بلفظ خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وفي رواية   1 رواه أبو داود: 1169، والحاكم: 327/1، من حديث جابر. ورواه الحاكم: 328/1-329، من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب وفي رواية من حديث مرة بن كعب بدون شك. بل رواه أحمد: 235-236، وابن ماجه: 1269، والبيهقي: 355/3-356، والطبراني: ج20 رقم: 755، 756. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه: 1270، وحديث أنس تقدم: 850. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 لهما حول رداءه في رواية للبخاري جهر فيها بالقراءة. وفي رواية للبيهقي ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى1. 855- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المصلى مبتذلًا متواضعًا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. رواه أحمد والأربعة وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: رواته مصريون ومدنيون ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح2. 856- حديث: "أَرْجَى الدعاء دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ: "إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب" قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده الإفريقي وهو مضعف في الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء مرفوعًا: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كُلَّمَا دَعَى لأخيه قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل" 3. 857- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة. معروف مشهور.   1 رواه البخاري: 1005، 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 6343، ومسلم: 894، وأبو داود: 1161، 1162، 1163، 1164. 2 رواه أحمد: 230/1، 355 وأبو داود: 1165، والترمذي: 558، والنسائي: 156/3، وابن ماجه: 1266، وابن حبان: 603 موارد، والحاكم: 326/1، والدارقطني: 66/2، والبيهقي: 344/3. 3 رواه أبو داود: 1535 والترمذي: 1981، وابن أبي شيبة: 198/10، والبخاري في الأدب المفرد: 623، ولم يروه ابن ماجه والذين رووه رووه من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث أبي هريرة. رواه مسلم: 2732، من حديث أبي الدرداء كما قال المصنف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 858- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخرج لصلاة الاستسقاء إلى الصحراء. مستفيض في الأحاديث الصحيحة. ومنها حديث ابن عباس المتقدم. 859- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم". رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، قال الترمذي: حسن، ورواه أبو داود وابن حبان أيضًا بلفظ: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم". ورواه البيهقي بلفظ الأولين وزاد: "تُحْمَلُ -يعني دعوة المظلوم- على الغمام وتُفتَح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين" 1. 860- حديث: أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طَيِّبًا ... " الحديث بطوله. رواه مسلم في صحيحه2. 861- حديث: أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا". رواه مسلم وهذه الأحاديث الثلاثة أشار إليها الرافعي ولم يذكرها كذا3.   1 رواه باللفظ الأول الترمذي: 3592، وابن ماجه: 1752، وابن حبان: 2408 موارد، ورواه أبو داود: 1536، وابن ماجه: 3862، وابن حبان: 2406 موارد، وغيرهم. 2 رواه مسلم: 1015. 3 رواه مسلم: 2565، وفي "ب" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249 27- كتاب الجنائز : 874- حديث: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت". رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم [من رواية أبي هريرة قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم] وابن طاهر صحيح على شرط مسلم1. 875- حديث: "إذا نام أحدكم فليتوسَّد يمينه". غريب هكذا. نعم في الدعوات للبيهقي من حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال له: "إذا أويت إلى فراشك طاهرًا فتوسَّد يمينك ... " الحديث. وفي الصحيحين عنه قال: قال لي رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضُوءَك للصلاة ثم اضطجع على شِقِّك الأيمن" 2. 876- حديث: "لَقِّنوا موتاكم قول لا إله إلا الله". رواه أبو داود وابن حبان كذلك من رواية أبي سعيد الخدري، ومسلم من روايته وأبي هريرة أيضًا لكن بحذف لفظة قول3. 877- حديث: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". رواه أبو داود والحاكم من رواية معاذ، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فأعله بما هو غلط منه كما أوضحته في الأصل4.   1 رواه الترمذي: 2308، وابن ماجه: 4258، والنسائي: 4/4، وأحمد: 7921، وابن حبان: 2559، 2560، 2561 موارد، والحاكم: 321/4، وانظر تعليقنا على مسند الشهاب. 2 رواه ابن عدي: 2199/6، والبيهقي في الدعوات الكبير، ص: 59، من حديث البراء وأصله عند البخاري: 6311، ومسلم: 2710. 3 رواه أبو داود: 3117، ومسلم: 916، كما قال المؤلف. 4 رواه أبو داود: 3116، والحاكم: 351/1، وانظر إرواء الغليل: 150/3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 878- حديث: "اقرءوا {يَس} على موتاكم". رواه أحمد وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. قال الحاكم أوقفه يحيى بن سعيد وغيره والقول قول ابن المبارك -يعني مرفوعًا- إذ الزيادة من الثقة مقبولة1. 879- حديث: جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وفاته بثلاث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل". رواه مسلم2. 880- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات. رواه مسلم من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها3. 881- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لَمَّا توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها4. 882- حديث: أن غُسْلَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تولاه علي والفضل بن عباس. وأسامة بن زيد تناول الماء والعباس واقف ثم. رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم من رواية علي بزيادة العباس وصالح مولى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبإسقاط أسامة. ورواه كذلك العقيلي في تاريخه قال   1 رواه أحمد: 26/5، 27، وأبو داود: 3121، والنسائي في اليوم والليلة 1074، 1075، وابن ماجه: 1448، والحاكم: 565/1، وهو حديث ضعيف لعلل ثلاث: جهالة أبي وجهالة أبيه والاضطراب في الإسناد. انظر إرواء الغليل: 150/3-151، وتعليقنا على المعجم الكبير للطبراني، ج: 20 رقم: 510، 511. 2 رواه مسلم: 2877. 3 رواه مسلم: 920. 4 رواه البخاري: 5814، ومسلم: 942. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 الحاكم: صحيح على شرط الشيخين1. 883- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم غسّل في قميص. رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم من رواية بريدة، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ورواه أبو داود من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها2. 884- حديث: علي مرفوعًا: "لا تبرز فخدك ولا تنظر إلى فخذ حَىٍّ ولا ميت". تقدم في شروط الصلاة. 885- حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للواتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". متفق عليه من رواية أم عطية، وهذه البنت هي زينب، وكذا جاءت مسماة في رواية مسلم3. 886- حديث: "افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم". غر يب قال ابن الصلاح في نحوه لم أجده ثابتًا4. 887- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لغاسلات ابنته: "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا".   1 رواه ابن ماجه: 1467، والحاكم: 59/3، والبيهقي: 388/3، وانظر التلخيص الحبير: 105/2، والضعفاء: 13/4، للعقيلي. 2 رواه ابن ماجه: 1466، والحاكم: 354/1، والبيهقي: 387/3. ورواه أبو داود: 3141 من حديث عائشة. 3 رواه البخاري: 167، 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263 ومسلم: 939. 4 انظر التلخيص الحبير: 106/2-107. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 28- باب تارك الصلاة 1: 986- حديث: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد، فمن جاء بهن لا يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة". رواه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه من رواية عبادة بن الصامت قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت. قلت: وصححه ابن حبان أيضًا2. 987- حدث: الوادي و988- حديث: الفائتة. تقدما. 989- حديث: "من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة". رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: "أنْ لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة" وإسناده كإسناد حديث البزار وصححه ابن السكن. ولفظه: أوصاني النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن لا أترك الصلاة متعمدًا والباقي مثله. رواه الحاكم من رواية أميمة مولاة رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بلفظ: "لا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه ذمة الله وذمة رسوله" وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. ورواه   1 في "ب" كتاب تارك الصلاة. 2 رواه مالك: 110/1-111، والنسائي: 230/1، وأبو داود: 425، وابن ماجه: 1401، وابن حبان: 252، 253 موارد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 البيهقي من رواية مكحول عن أم أيمن مرفوعًا بلفظ: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله" ثم قال: فيه إرسال مكحول لم يدرك أم أيمن. قلت: وله طريق آخر من حديث عبادة بإسناد ضعيف أيضًا فليقتصر بالدلالة على الأول1. 990- حديث: "من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر". رواه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح على شرط الترمذي، لا كما قاله النووي: أنه منكر، وسئل عنه الدارقطني فقال في علله: رواه أبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعًا وخالفه حماد بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلًا وهو أشبه بالصواب. قلت: وهذا طريق ثانٍ2.   1 رواه ابن ماجه: 4034، من حديث أبي الدرداء. ورواه الطبراني في الكبير: ج24، رقم: 479، والحاكم: 41/4، من حديث أميمة مولاة رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. ورواه أحمد: 421/6، والبيهقي: 304/7، من حديث أم أيمن. وانظر التلخيص الحبير: 148/2. 2 هو بنفس إسناد ابن ماجه كما قال الحافظ في التلخيص: 148/2، والمصنف فيما سبق آنفًا، قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. وفي الأصل ورواه عن أبي جعفر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 29- كتاب الزكاة : باب زكاة الغنم : 991- حديث: "مانع الزكاة في النار". قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلًا. قلت: رواه الطبراني في أصغر معاجمه كذلك من رواية أنس بن مالك بإسناد فيه نظر، نعم له شواهد في الصحيح1. 992- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". متفق عليه من رواية أبي هريرة2. 993- حديث: أنس بن مالك أنه قال: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، على المسلمين .... " الحديث بطوله. وفيه زكاة الإبل والغنم وغيرها. رواه البخاري مفرقًا في مواضع فجمعته في الأصل بفوائده وكذلك الإمام الرافعي فحيث ما وجدته فيه معزوًا إلى أنس أو أبي بكر فإنه في البخاري وكذلك إن لم يكن معزوًا إلى أحدهما لم أخرجه في الباب فاعلمه3. 994- حديث: "إذا زادت واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث بنات لبون".   1 رواه الطبراني في المعجم الصغير: 935، وانظر التلخيص الحبير: 149/2، وسنده حسن كما قاله العجلوني. 2 رواه البخاري: 1463، 1464 ومسلم: 982. 3 رواه البخاري: 1448، 1451، 1453 1454، 2487، 3106، 5878، 6955، وفي "ب": فاعله بدل فاعلمه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 رواه أبو داود من رواية ابن عمر هكذا بإسناد ليس بمتصل، وأكثر رواياته ورواية الترمذي فإذا [زادت] على عشرين ومائة وذكرته في الأصل بطوله1. 995- حديث: "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فَمَا بَقِيَ فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". متفق عليه من رواية ابن عباس. 996- حديث معاذ: بعثني رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن فأمرني أن آخذ في كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعًا. رواه الأربعة والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال صاحب الإلمام: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قاله الحاكم. قلت: قال ابن حزم في آخر قوليه إنه أدركه. فيأتي الخلاف المذكور في المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما والحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا حديث ثابت متصل، وقال في التمهيد: إسناده صحيح ثابت متصل. قال الرافعي: قال الإمام في النهاية: وورد في بعض الأخبار الجذع مكان التبيع. قلت: لم أره بل ذكره معه كما رواه النسائي وغيره3. 997- حديث: سويد بن غفلة قال: سمعت مصدق رسول الله، صلى الله   1 رواه أبو داود: 1568، 1569، 1570، والترمذي: 621، وفي الأصل وفيها ثلاث بنات لبون. 2 رواه البخاري: 6732، 6735، 6737، 6746، ومسلم: 1615. 3 رواه أبو داود: 1576، والترمذي: 623، والنسائي: 25/5-26، وابن ماجه: 1803، والدارقطني: 102/2، والحاكم: 398/1، والبيهقي: 98/4، وانظر التلخيص الحبير: 152/2-153، وفي "ب": بل ذكره معه وهو عند النسائي: 26/5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 تعالى عليه وسلم، أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بالجذع من الضأن والثنية من المعز. غريب كذلك1. 998- حديث معاذ: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ". متفق عليه من رواية ابن عباس2. 999- حديث أبي بكر: في قتال مانعي الزكاة. متفق عليه من رواية أبي هريرة3. 1000- أثر عمر: حيث قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة إلى آخره. رواه مالك في الموطأ بنحوه وأشار إلى النهي عن المريضة والمعيبة وهي في أبي داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وجوده الطبراني4.   1 انظر التلخيص الحبير: 153/2. 2 رواه البخاري: 1395، 1458، 1496، 2448، 4347، 7371، 7373، ومسلم: 9. 3 رواه البخاري: 1399، 1457، 6924، 7284، ومسلم: 20. 4 رواه مالك: 199/1، ورواه أبو داود: 239/2-240 منقطعًا. وجوده الطبراني فرواه في الصغير: 555، ومسند الشاميين: 1870، والبيهقي: 95/4 متصلًا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 30- باب صدقة الخلطاء : 1001- حديث: ابن عمر وأنس: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ". تقدما في الباب قبله. 1002- حديث: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ والخليطَانِ مَا اجْتَمَعا فِي الْحَوضِ والفَحْلِ وَالرَّاعي". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية سعد بن أبي وقاص وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، قال البيهقي: أجمع أهل الحديث على ضعفه وترك الاحتجاج بما ينفرد به. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: حديث باطل عندي، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة، قال: ويروى هذا من كلام سعد رضي الله تعالى عنه، قال ابن الصلاح وروي الرعي بلفظ المصدر والراعي باسم الفاعل1.   1 رواه الدارقطني: 104/2، والبيهقي: 106/4، وانظر العلل: 219/1، لابن أبي حاتم. وفي الأصل سعيد بن أبي وقاص وهو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 31- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول : 1003- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين1. 1004- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح. قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره2. 1005- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة". لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي. 1006- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".   1 رواه أبو داود: 1573، والبيهقي: 95/4، من حديث علي. ورواه الدارقطني: 91/2، من حديث أنس، وعائشة: 90/2 من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: 254/3-258، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. 2 رواه الترمذي: 631، 632، والدارقطني: 90/2، والبيهقي: 104/4، وانظر إرواء الغليل: 254/3-255. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 رواه البخاري1. 1007- حديث: "ليس في البقر صدقة". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه أبدل البقر بالإبل وعلي وجابر بأسانيد ضعيفة. قال البيهقي: وأشهرها حديث علي كرم الله وجهه. قلت: وصححه ابن القطان لكن لفظه عنده: "ليس في العوامل شيء"2. 1008- حديث: "دين الله أحق بالقضاء". رواه البخاري من رواية ابن عباس بلفظ: "الله أحق بالوفاء" 3. 1009- حديث: "من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث4. 1010- حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". رواه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلًا بلفظ: "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" وأكده الشافعي بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقًا وبما روي عن الصحابة في ذلك5.   1 تقدم: 993. 2 رواه الدارقطني: 103/2، من حديثهم والبيهقي: 116/4. 3 انظر إرواء الغليل: 261/4-262. 4 رواه الترمذي: 636، والدارقطني: 109/2-110، وانظر إرواء الغليل: 258/3-260. 5 رواه الشافعي: 620. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 1011- حديث: "لَا زَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ". رواه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على جابر1. 1012- أثر عمر. تقدم في الباب الأول2. 1013- أثر علي: أنه قال اعتد عليهم بالصغار والكبار. غريب.   1 رواه الدارقطني: 108/2، والبيهقي: 109/4. 2 في "ب" تقدم في الباب قبله. وتقدم: 1000. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 32- باب أداء الزكاة وتعجيلها : 1014- قال الرافعي بعث رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السعاة لأخذ الزكاة. قلت: هذا صحيح ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة بعث عمر على الصدقة. وفيهما من حديث أبي حميد بعث ابن اللُّتْبِيَّة. وفي أبي داود بعث أبا مسعود الأنصاري وفي مستدرك الحاكم بعث سعد بن عبادة وقال: صحيح على شرط مسلم1. قال الرافعي: وبعث الخلفاء الراشدون بعده. قلت: صحيح عنهم ففي الصحيح عن عمر أنه استعمل ابن السعدي المالكي على الصدقة. وروى الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة. ورواه البيهقي عنه. وفي سنن أبي داود أنَّ زيادًا أو بعض الأمراء أرسل عمران بن الحصين ساعيًا. 1015- حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". تقدم في الوضوء. 1016- حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة".   1 رواه البخاري: 925، 1500، 2597، 6636، 6979، 7174، 7197، ومسلم: 1832، من حديث أبي حميد. ورواه البخاري: 1468، ومسلم: 983، من حديث أبي هريرة ولكن ليس عند البخاري أن النبي، صلى الله عليه وسلم بعث عمر. ورواه أبو داود: 947 من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي الأصل أبي موسى الأنصاري وهو خطأ. ورواه الحاكم: 399/1، من حديث ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعث سعد بن عبادة، وقال الذهبي: صحيح على شرطهما مقرًا للحاكم. وليس على شرط مسلم فقط، بل هو من حديث قيس بن سعد قبله. 2 رواه البخاري: 7163، ومسلم: 1045، من حديث عبد الله بن السعدي، ورواه البيهقي: 110/4، من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر إلخ، ورواه أبو داود: 1625، حديث إرسال عمران بن الحصين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها1. 1017- حديث: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به. قلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد2. 1018- حديث: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما3.   1 في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من "ب"، رواه ابن ماجه: "1789" وانظر السنن الكبرى: 84/4، للبيهقي. 2 رواه أحمد: 2/5، 4، وأبو داود: 1575، والنسائي: 15/5-16، والحاكم: 397/1-398، والبيهقي: 116/4. 3 رواه أبو داود: 1591، 1592، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: 1123، والنسائي: 110/6-111، 227-228، وابن ماجه: 3937، والطبراني: ج18 رقم: 382، 383، وابن حبان: 1270 موارد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 1019- حديث: "اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى". متفق عليه من رواية عبد الله بن أبي أوفى1. 1020- حديث علي: أن العباس سأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح2. 1021- حديث: أنه [صلى الله تعالى عليه وسلم] عليه السلام تسلف من العباس صدقة عامين. رواه الدارقطني من رواية طلحة وابن عباس بإسناد ضعيف، والبيهقي من رواية علي وقال فيه إرسال3. 1022- حديث: "في خمس من الإبل شاة ثم لا شيء فيه حَتَّى تبلغ عشرًا". رواه أبو داود والترمذي والحاكم من رواية ابن عمر بلفظ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان الحديث، قال الترمذي: حسن، وقال في علله: سألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وذكر الحاكم له شواهد تصححه على شرط الشيخين4. 1023- حديث: "في خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا   1 رواه البخاري: 1497، 4166، 6232، 6359، ومسلم: 1078. 2 رواه الحاكم: 104/1، وأبو داود: 1624، والترمذي: 679، وابن ماجه: 1795، والدارقطني: 123/2-124، والحاكم: 332/3، والبيهقي: 111/4، وانظر إرواء الغليل: 346/3-349. 3 رواه الدارقطني: 124/2-125، وانظر السنن الكبري: 111/4، للبيهقي. 4 رواه أحمد: 14/2-15، وأبو داود: 1568، والترمذي: 621، والحاكم: 392/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض". رواه البخاري من رواية أنس1. 1024- حديث: "في كل أربعين شاةٍ شاةٌ". رواه الترمذي من رواية ابن عمر وقال: حسن وسألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، ومعناه في البخاري من حديث أنس2. 1025- أثر عثمان: أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليترك ماله. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعزوه للبخاري [غلط] 3. 1026 أثر سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد: أنهم سألوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به. رواه سعيد بن منصور في سننه4. 1027- أثر ابن عمر: أنه كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين. رواه مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي5.   1 تقدم: 993. 2 تقدم حديث ابن عمر: 1022، وحديث أنس: 993. 3 رواه مالك: 193/1، وعنه الشافعي: 626، والبيهقي: 148/4، والبغوي في شرح السنة: 1585، ونسبه البيهقي إلى البخاري، وإنما أخرج البخاري: 7338، عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقط لم يزد على ذلك. فغاية البيهقي أن البخاري روى أصله لا كله. 4 انظر التلخيص الحبير: 164/2. 5 رواه مالك: 210/1، وعنه الشافعي: 616، وانظر إرواء الغليل: 335/3، وهو عند البيهقي: 175/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 33- باب زكاة المعشرات : 1028- حديث معاذ: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فيما سقت السماء والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفوٌ عَفَى عنها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح1. 1029- حديث: "الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير". رواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة" قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات هو متصل2. 1030- ثبت: أخذ الصدقة من الذرة بأمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. في ثبوته نظر؛ لأن ابن ماجه رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما سن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر   1 رواه الدارقطني: 96/2، 97، 98، والبيهقي: 128/4-129، والحاكم: 401/1، وانظر التلخيص الحبير: 165/2، وإرواء الغليل: 176/3-279. 2 رواه الحاكم: 401/1، والبيهقي: 125/4، وانظر التلخيص الحبير: 166/2، وإرواء الغليل: 278/3-279، وفي الأصل إلا في هذه الأربعة هو خطأ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 والزبيب والذرة. إسماعيل فيه مقال، والعرزمي بتقديم الراء على الزاي ضعيف جدًّا. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى البيهقي عن مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في خمسة أشياء فذكر المذكورة وفيه خصيف الجزري وهو متقارب الأمر. وروى أيضًا عن الحسن قال: لم يفرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يعني الصدقة- إلا في عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وفي رواية له عن الحسن مثله، وذكر السلت عوضًا عن الذرة وهذا مرسل1. 1031- حديث: معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال لم يأمرني فيه رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بشيء. رواه أبو داود في مراسيله من رواية طاوس عنه، وهو مرسل كما ترى. طاوس لم يدرك معاذًا، لكنه مرسل جيد، لأنه وإن لم يدركه، فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه كما أشار إليه الشافعي2. 1032- [حديث] ورد في الخبر عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في أخذ الزكاة في العسل. رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، وأبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد جيد، قال الحفاظ: لا يصح في الباب حديث3.   1 رواه ابن ماجه: 1815، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: 167/2. 2 انظر التلخيص: 167/2. 3 رواه الترمذي: 629، والبيهقي: 126/4، من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود: 1600، 1601، 1602، والنسائي: 46/5، والبيهقي: 126/4، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: 167/2-168. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 1033- حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". متفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" 1. 1034- حديث: "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا". رواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد ضعيف، وأبو داود والنسائي وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي سعيد، يعني فيكون منقطعًا. قلت: رواه الدارقطني في سننه وابن حبان في صحيحه من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، وهذا صحيح متصل كالشمس2. 1035- حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". رواه البخاري3. 1036- حديث: رواه أبو داود من رواية الحارث الأعور وهو كذاب كما قاله جماعة عن علي مرفوعًا بلفظ: "وما سُقي بالغَرْبِ ففيه نصفُ العشر" 4.   1 رواه البخاري: 1405، 1447، 1459، 1484، ومسلم: 979، وما ذكره المصنف هو رواية من روايات مسلم. 2 رواه ابن ماجه: 1833، من حديث جابر. ورواه أبو داود: 1559، والنسائي: 40/3، ولكن ليس عنده تفسير الوسق. ورواه الدارقطني: 89/2-99، 99، بنفس الإسناد، ورواه: 129/2، من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد كما قال المصنف، لكن في إسناده عبد الله بن صالح بن كاتب الليث وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف. 3 رواه البخاري: 1483. 4 رواه أبو داود: 1572. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 34- باب زكاة الذهب والفضة : 1051- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ". متفق عليه1. 1052- حديث: "إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". قال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف2. 1053- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: "هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه" 2. رواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب3. 1054- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا .... الحديث. رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم. وله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره4.   1 تقدم: 1033. 2 انظر المجموع: 4/6، وسنن الدارقطني: 98/2، وانظر التلخيص الحبير: 173/2. 3 رواه ابو داود: 1572، 1573، والترمذي: 620، والنسائي: 37/5،وابن ماجه: 1790. 4 انظر ما قبله. في "ب" أجود من هذه. وفي "ب" أيضًا نقل عن ابن عمر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 1055- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح1. 1056- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". تقدم في بابه. 1057- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء. قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح2. 1058- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ". رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر3. 1059- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:   1 رواه أبو داود: 3340، والنسائي: 284/7، وانظر إرواء الغليل: 191/5-193. 2 رواه الترمذي: 637، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: 1563، والنسائي: 38/5، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: 296/3، وانظر التلخيص الحبير: 175/2-176. 3 انظر التلخيص الحبير: 176/2، وإرواء الغليل: 294/3-297. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 "هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم". تقدم في الآنية. 1060- حديث: أن رجلاً قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والذي أصيب أنفه هو عرفجة ابن سعد التميمي كذا جاء مبينًا في رواياتهم والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة1. 1061- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة. متفق عليه من رواية أنس وابن عمر2. 1062- حديث: قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت من فضة. تقدم في الأواني. 1063- الوارد في ذم تحلية المصحف بالذهب. غريب كذلك. نعم ورد مطلقًا أنه من أشراط الساعة من حديث حذيفة وابن عباس ذكرتهما في الأصل3. 1064- أثر عائشة: لا زكاة في اللؤلؤ.   1 رواه أحمد: 13/5، وأبو داود: 4233، 4233، 4224، والترمذي: 1770، 1771، والنسائي: 163/8-164، والطبراني في الكبير: ج17 رقم 369، 370، 371، وابن حبان: 1466 موارد. 2 رواه البخاري: 5868، 5870، 5872، 5875، ومسلم: 640، 2092، 2903، 2094، 2095، من حديث أنس. ورواه البخاري 5868، 5866، 5867، 5873، 5876، 6651، 7298، ومسلم: 2091، من حديث ابن عمر. 3 انظر التلخيص الحبير: 177/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع1. 1065- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر. رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه2. 1066- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] . رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل3. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس. قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] 4: وروي عن ابن مسعود مثلهما. قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه5. 1067- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح. رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله. قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله. قلت: رواه مالك والشافعي6.   1 رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: 146/4، وانظر التلخيص الحبير: 177/2. 2 رواه البيهقي: 146/4، والشافعي: 634، وانظر تغليق التعليق: 35/3-36. 3 رواه البيهقي: 139/4. 4 انظر التلخيص الحبير: 177/2. 5 انظر التلخيص الحبير: 177/2-178. 6 انظر ما قبله. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 35- باب زكاة التجارة : 1068- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته". رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي1. 1069- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع. رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره2. 1070- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. تقدم في بابه. 1071- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك3.   1 رواه الدارقطني: 100/2-102، والبيهقي: 147/4، والحاكم: 388/1، وانظر التلخيص الحبير: 179/2. 2 رواه أبو داود: 1562، وعنه البيهقي: 146/4-147، والدارقطني: 127/2-128، والطبراني: 7029، 7047، وعبد الغني المقدسي في السنن: 133/ 2، وانظر التلخيص الحبير: 179/2، وإرواء الغليل: 310/3-311. 3 رواه البيهقي: 147/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 36- باب زكاة المعدن والركاز : 1072- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة. رواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له1. 1073- حديث: لا زكاة في حجر. رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف2. 1074- حديث: "في الرِّقَّة ربع العشر". رواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. 1075- حديث: في الركاز الخمس. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه3. 1076- حديث: في المعدن الصدقة. غريب. 1077- حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض. رواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف   1 رواه مالك: 190/1-191، وأبو داود: 3063، وانظر التلخيص الحبير 181/2. 2 رواه البيهقي: 146/4. 3 رواه البخاري: 1499، 2355، 6912، 6913، ومسلم: 1710. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 جدًّا. وقد جرحه أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث. وضعفه الشافعي أيضًا1. 1078- حديث: "ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا". تقدم في الباب قبله. 1079- حديث: إن رجلًا وجد كنزًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميناء فَعَرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس". رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو بعض من حديث طويل. الميتاء بكسر الميم ممدود الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس2.   1 رواه البيهقي: 152/4، وفي الأصل وقد خرجه أحمد وهو خطأ. 2 رواه الشافعي: 926، وأبو داود: 1710، 1711، 1712، 1713 والنسائي: 84/8-85، والحاكم: 65/2، والبيهقي: 155/4، وأحمد: 6683، 6936، وفي "ب" الذي يأتيها الناس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 37- باب زكاة الفطر : 1080- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. متفق عليه1. 1081- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه2. 1082- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما3. 1083- حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ". رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه4.   1 رواه البخاري: 1503، 1504، 1507، 1509، 1511، 1512، ومسلم: 984. 2 رواه أبو داود: 1609، وابن ماجه: 1827، والحاكم: 409/1، والدارقطني: 138/2، والبيهقي: 163/4، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: 116/6، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: 228، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا. 3 تقدم: 1080، وفي "ب" فأمر بها أن تؤدى. 4 رواه الدارقطني: 152/2-153، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: 131، والبيهقي: 175/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 1084- حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون". رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل1. 1085- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر". متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها2. 1086- حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول". لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول3.   1 رواه الدارقطني: 141/2، ومن طريقه البيهقي: 161/4، من حديث ابن عمر، والدارقطني: 140/2، والبيهقي: 161/4، من حديث علي وكذلك الشافعي: 656، من حديثه لا من حديث ابن عمر. 2 رواه مسلم: 982، ولفظه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه الدارقطني: 127/2، والبيهقي: 117/4. 3 رواه البخاري: 1426، 1428، 5355، 5556، ومسلم: 1042، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: 305/3، وأبو داود: 3957، والنسائي: 304/7، وهو عند مسلم: 997، في الزكاة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 1087- حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. متفق عليه من طرق1.   1 رواه البخاري: 1505، 1506، 1508، 1510، ومسلم: 985. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 كتاب الصيام مدخل ... 38- كتاب الصيام: 1088- حديث: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" 1. متفق عليه من رواية ابن عمر وهو أحد أركان الإسلام. 1089- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان فقال هل عليّ غيره؟ قال: "لا إلا أَنْ تَطَوَّع". متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله. قيل اسم هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة وفيه نظر2. 1090- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". متفق عليه بطرق منها: "صوموا لرؤيته ... " الحديث3. 1091- حديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إلا أن يشهد شاهدان". رواه البخاري من حديث ابن عمر إلى قوله ثلاثين، وروى الباقي النسائي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم   1 رواه البخاري: 8، 4515، ومسلم: 16. 2 رواه البخاري: 46، 1891، 2678، 6956، ومسلم: 11. 3 رواه البخاري: 1900، 1906، 1907، ومسلم: 1081. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 لكن لفظه وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا1. 1092- حديث ابن عباس: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: نعم، قال: "وأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا". رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عكرمة قال الحاكم: صحيح، وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلًا، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب2. 1093- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم3. 1094- حديث كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة، قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.   1 رواه النسائي: 132/4-133 هكذا. وأما البخاري فرواه بلفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين: 1909، من حديث أبي هريرة. وفي "ب" رواه البخاري من رواية ابن عمر. 2 رواه أبو داود: 2340، 2341، والترمذي: 691، والنسائي: 132/4، وابن ماجه: 1652، والدارقطني: 157/2-159، وابن حبان: 870 موارد، والحاكم: 424/1، والبيهقي: 211/4-212، وفي "ب": فأذن في الناس. 3 رواه أبو داود: 2342، والدارقطني: 156/2، وابن حبان: 871، والحاكم: 423/1. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 رواه مسلم1. قال الرافعي ويروى أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة. قلت: لا يحضرني2. 1095- حديث: حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الأربعة والدارقطني والبيهقي بألفاظ هذا أكثرها. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات، وصححه مرفوعًا في سننه أيضًا، والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي. وموقوفًا الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي داود3. 1096- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: "هل من غداء"؟ فإن قالوا لا. قال: "إني صائم". رواه الدارقطني من رواية عائشة وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في مسلم لكن بلفظ: "هل عندكم شيء" بدل غداء وقال: "فإني صائم" وفي رواية له: "إني إذًا صائم" ويروى: "إني إذًا أصوم" رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسنادها صحيح4. 1097- حديث: "من ذعره القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ".   1 رواه مسلم: 1087، وأبو داود: 2332، والترمذي: 693، والنسائي: 131/4. 2 قال الحافظ في التلخيص، 188/2: هو ظاهر من قوله: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. 3 رواه أبو داود: 2454، والترمذي: 730، والنسائي: 196/4-197، وابن ماجه: 1700، والدارقطني: 172/2، والبيهقي: 202/4. 4 رواه الدارقطني: 176/2-177، لكن لفظه فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا الحديث. رواه مسلم: 1154، والرواية الأخرى عنده: "فإني إذًا صائم". وانظر سنن الدارقطني: 175/5-176، والسنن الكبرى للبيهقي: 203/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 39- باب صوم التطوع : 1158- حديث: "صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية". رواه مسلم من رواية أبي قتادة1. 1159- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصم يوم عرفة بعرفة. متفق عليه من رواية أم الفضل لبابة بنت الحارث2. 1160- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مهدي الهجري العبدي عن أبي هريرة قال يحيى بن معين: مهدي هذا لا أعرفه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه. قال وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه وخالف الحاكم فرواه بالطريق المذكور وقال: صحيح على شرط البخاري3. 1161- حديث: "صيام يوم عاشوراء يُكَفِّرُ السنة الماضية". رواه مسلم من رواية أبي قتادة4. 1162- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع".   1 رواه مسلم: 1162. 2 رواه البخاري: 1658، 1661، 1988، 5604، 5618، 5636، ومسلم: 1123. 3 رواه أبو داود: 2440، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: 1732، وانظر الضعفاء: 298/1، والتلخيص الحبير: 213/2، وفي الأصل: وأنه لم يصم يوم عرفة. 4 رواه مسلم: 1162. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 رواه مسلم من رواية ابن عباس بزيادة: فلم يأت العام القابل حتى توفي1. قال الرافعي: [و] في صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس الاحتياط ومخالفة اليهود. قلت: الثاني رواه الشافعي ورفعه البيهقي من حديثه2. 1163- حديث: "من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوّال فكأنما صام الدهر". رواه أبو داود وابن حبان بهذا اللفظ ومسلم بلفظ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" وباقي الأربعة كلهم من رواية أبي أيوب الأنصاري وله طرق أخر ذكرتها واضحة في الأصل بفوائدها ردًّا على من طعن فيه3. 1164- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. رواه النسائي والترمذي من حديث أبي ذر وقال: حسن، وصححه ابن حبان4. 1165- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان وخالف ابن القطان فأعله5.   1 رواه مسلم: 1133، 1134 وفي "ب" العام المقبل. 2 انظر التلخيص الحبير: 213/2-214. 3 رواه مسلم: 1164، وأبو داود: 2433، والترمذي: 759، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: 1716. 4 رواه النسائي: 222/4-223، وابن ماجه: 761، وابن حبان: 943، 944 موارد. 5 رواه الترمذي: 745، والنسائي: 222/4-223، وابن ماجه: 1739، وانظر التلخيص الحبير: 214/2-215، رواه أحمد: 80/6، 89، 106. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 1166- حديث: "تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". رواه ابن ماجه والترمذي من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي من رواية أسامة بن زيد1. 1167- حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده". متفق عليه من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم2. 1168- حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". رواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. وابن حبان من رواية عبد الله بن بسر مرفوعًا. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال النسائي: مضطرب، وقال أبو داود: منسوخ. قال: وقال مالك: كذب. قال النووي: لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة3. 1169- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر". متفق عليه4.   1 رواه الترمذي: 747، وابن ماجه: 1740، من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود: 2436، والنسائي: 201/4-202. 2 رواه البخاري: 1985، ومسلم: 1144، وهو لفظ البخاري أيضًا. 3 رواه أحمد: 368/6، وأبو داود: 2421، والترمذي: 744، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: 1726، والحاكم: 435/1، والبيهقي: 302/4، من حديث الصماء، وابن حبان: 940 موارد، من حديث عبد الله بن بسر، وانظر تعليقنا على مسند الشاميين: 434. 4 رواه البخاري: 1131، 1152، 1153، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 3418، 3419، 3420، 5052، 5053، 5054، 5199، 6134، 6277، ومسلم: 1159، بألفاظ مختلفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 1170- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. رواه مسلم من رواية أبي قتادة أن عمر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا صوم لمن صام الأبد" 1.   1 رواه مسلم: 1162، من حديث أبي قتادة، وحديث عبد الله بن عمرو تقدم قبل هذا الحديث. وفي الأصل كيف من يصوم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 4- كتاب الاعتكاف : 1171- حديث: "مَنِ اعْتَكَفَ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً". غريب1. 1172- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها2. 1173- حديث: "تَحَرُّوا ليلةَ القدرِ فِي الوترِ مِنَ العَشرِ الأواخرِ مِنْ رَمَضَانَ". متفق عليه من رواية عائشة واللفظ للبخاري3. 1174- حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: "من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر". الحديث بطوله. متفق عليه4. 1175- حديث عبد الله بن أنيس: أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أكون بباديتي وإني أصلي بهم فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها المسجد فأصلي فيه قال: "انزل في ليلة ثلاث وعشرين".   1 انظر التلخيص الحبير: 217/2. 2 رواه البخاري: 2026، ومسلم: 1172. 3 رواه البخاري: 2017، 2019، 2020، ومسلم: 1169. 4 رواه البخاري: 2018 وغيره، ومسلم: 1167. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 رواه أبو داود وهكذا ومسلم بنحوه1. 1176- حديث عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال: "أوفِ بنذرك". متفق عليه2. 1177- حديث: إن نساء رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كنَّ يعتكفن في المسجد. متفق عليه من رواية عائشة3. 1178- حديث: "لا تَشُدُّوا الرَّحالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسجدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى". متفق عليه من رواية أبي هريرة4. 1179- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر ضباعة بالإهلال بشرط التحلل. متفق عليه كما سيأتي في بابه5. 1180- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف في المسجد. متفق عليه6.   1 رواه أبو داود: 1380، ومسلم: 168، وفي الأصل: فمرني ليلة. 2 رواه البخاري: 2032، 2043، 3144، 4320، 6697، ومسلم: 1656. 3 انظر التلخيص الحبير: 218/2. 4 رواه البخاري: 1189، ومسلم: 1307. 5 سيأتي: 1426. 6 رواه البخاري: 295، 296، 301، 2028، 2029، 2031، 2046، 2925، ومسلم: 297، وانظر ما بعده. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 1181- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه1. 1182- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارًّا ولا يعرج عليه. رواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية عائشة، ورواه مسلم موقوفًا عليها2.   1 رواه البخاري: 2029، 2033، 2034، 2041، 2045، ومسلم: 297، وانظر ما قبله. 2 رواه أبو داود: 2472، ومسلم: 297، موقوفًا عليها، وفي الأصل ولا يعرج عليها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 كتاب الحج مدخل ... 41- كتاب الحج: 1183- حديث: "بني الإسلام على خمس". تقدم في الصيام1. 1184- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمتطوع". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفي مسلم نحوه من رواية أبي هريرة2. 1185- حديث: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى". رواه الحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عباس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات، وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. قلت: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات كما ذكرته في الأصل3. 1186- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن تفسير السبيل فقال: "زاد وراحلة".   1 تقدم: 1088. 2 رواه أبو داود: 1721، والنسائي: 111/5، وابن ماجه: 2866، والحاكم: 441/1، والبيهقي: 326/4، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم: 1337، من حديث أبي هريرة. 3 رواه الحاكم: 481/1، والبيهقي: 325/4، وانظر إرواء الغليل: 155/4-159. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 رواه الدارقطني والحاكم من رواية أنس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والأمر كما قال لا كما رد عليه، ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية ابن عمر وقال الترمذي: حسن. قلت: وله سبع طرق أخرى متكلم فيها موضحة في الأصل1. 1187- حديث: "لا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ البَحْرَ إلَّا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًّا". رواه أبو داود والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وزادا: "فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا" وهو ضعيف باتفاق الأئمة. قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب الإلمام [الإمام] : اختلف في إسناده2. 1188- حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال له: "يا عَدِيّ إنْ طَالَت بِكَ الحياةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إلَّا اللهَ" قال عدي: فرأيت ذلك. رواه البخاري والدارقطني وغيرهما3. 1189- حديث: "من لم يحبسه مرض أو حاجة [مَشَقَّةٌ] ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا". رواه البيهقي من رواية أبي أمامة بإسناد ضعيف حتى ذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان إسناده غير قوي فله [وله]   1 رواه الدارقطني: 216/2، والحاكم: 442/1، وانظر إرواء الغليل: 160/4-167. 2 رواه سعيد بن منصور في سننه: 2393، وعنه أبو داود: 2489، بلفظ: "لا يركب البحر ... " ورواه الخطيب في التلخيص: 1/78، والبيهقي: 334/4، وانظر سلسلة الضعيفة: 490/1-492. 3 رواه البخاري: 3595، وأحمد: 257/4، والحميدي: 915، والدارقطني: 221/2-222. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 شاهد من قول عمر بن الخطاب فذكره؟ قال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء1. 1190- حديث ابن عباس: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: "من شُبْرُمَةُ"؟ فقال أخي أو قريب لي قال: "أحججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم عن شُبْرُمَةَ" وفي رواية "هذه عن نفسك ثم عن شبرمة". رواه أو داود وابن ماجه باللفظ الأول بإسناد على شرط مسلم والدارقطني وابن حبان والبيهقي باللفظ الثاني قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه. قلت: وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال كله بما أوضحناه في الأصل2. 1191- حديث بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج [فـ] قال عليه السلام: "حجي عن أمك". رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح3. 1192- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة [الدابة] أفأحج عنه؟ قال: "نعم".   1 رواه البيهقي: 334/4، وانظر الموضوعات: 209/2-210، لابن الجوزي. 2 رواه أبو داود: 1811، وابن ماجه: 1149، وابن حبان: 962 موارد، والدارقطني: 267/2، 268، 269، 270. 3 رواه مسلم: 1149، والترمذي: 929. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو1. قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته. قلت: رواها ابن ماجه2. قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول. قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث. وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح3. 1193- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء". رواه البخاري4. 1194- حديث: "الحج والعمرة فريضتان". رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه5.   1 رواه البخاري: 1513، 1854، 1855، 4399، 6228، ومسلم: 1334، 1335، والبيهقي: 335/4. 2 رواه ابن ماجه: 2909. 3 رواه البيهقي: 329/4، ولم أر حديث علي عند الترمذي. وإِنَّما قال عن حديث ابن عباس: حسن صحيح. 4 رواه البخاري: 1852، 6669، 7351. 5 رواه الحاكم: 471/1، والبيهقي: 351/4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 1195- حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال: "لا، وإن تعتمروا فهو أفضل". رواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي1. 1196- حديث: واشترط الخيار ثلاثًا. غريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف. 1197- أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى. رواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج2.   1 رواه أحمد: 316/3، والترمذي: 931، والبيهقي: 349/4، وانظر التلخيص الحبير: 226/2-227. 2 انظر تغليق التعليق: 117/3-118. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 42- كتاب المواقيت 1: 1198- حديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة". متفق عليه من رواية ابن عباس وفي رواية للحاكم: "تعدل حجة معي" وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية متفق عليها: "تقضي حجة أو حجة معي" 2. 1199- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب. متفق عليه من طرق3. 1200- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين. متفق عليه4. 1201- حديث: "أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ثم قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي كرم الله وجهه وسيأتي في آخر الباب5.   1 في "ب": باب المواقيت. 2 رواه البخاري: 1782، 1863، ومسلم: 1256، والحاكم: 483/1-484. 3 رواه البخاري: 294، 305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1783، 1786، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229، ومسلم: 1211. 4 انظر ما قبله. 5 رواه البيهقي: 30/5، وانظر سلسلة الضعيفة: 247/1-248. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 1202- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله1. 1203- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح2. 1204- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل3. 1205- حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم". رواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا4. 1206- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.   1 رواه البخاري: 1524، 1526، 1529، 1530، 1645، ومسلم: 1811. 2 رواه أبو داود: 1739، والنسائي: 125/5. 3 رواه أبو داود: 1740، والترمذي: 832، وأحمد: 344/1، والبيهقي: 28/5، وانظر إرواء الغليل: 180/4-181. وفي "ب": صدوق ساء حفظه. 4 رواه مالك في الموطأ: 290/1 والبيهقي: 152/5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 متفق عليه من رواية جماعات1. 1207- حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه2. 1208- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم. متفق عليه3. 1209- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته4. 1210- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.   1 قال الحافظ في التلخيص: 229/2، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير. 2 رواه أحمد: 299/6، وأبو داود: 1741، وابن ماجه: 3001، وأبو يعلى: 321/2، وابن حبان: 1021موارد، والطبراني في الكبير: ج23 رقم: 849، 1006، والدارقطني: 282/2، 283، والبيهقي: 30/5. 3 انظر: 1199. 4 انظر التلخيص الحبير: 230/2-231. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 متفق عليه1. 1211- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} أن يحرم بهما من دويرة أهله. رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين2 1212- أثر عمر مثله. رواه البيهقي3. 1213- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة4. 1214- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين. رواه البيهقي5.   1 رواه البخاري: 1639، 1640، 1693، 1708، 1729، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185، ومسلم: 1230. 2 رواه البيهقي: 30/5، والحاكم: 276/2. 3 انظر التلخيص الحبير: 228/2. 4 رواه البخاري: 1531. 5 انظر التلخيص الحبير: 288/2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 43- باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه : 1215- حديث عائشة: أنها قالت خرجنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فمنا من أَهَلَّ بالحج ومنا من أَهَلَّ بالعمرة ومنا من أهل بهما. متفق عليه1. 1216- حديث أنس قال: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يصرخ بهما صراخًا: "لبيك بحج وعمرة". متفق عليه بلفظ: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "لبيك عُمْرَةً وَحَجًّا" 2. 1217- حديث: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدي ولجعلتها عمرة". متفق عليه من رواية جابر [رضي الله تعالى عنه] 3. 1218- حديث جابر: أنه عليه الصلاة والسلام أحرم إحرامًا مبهمًا إلى آخره. غريب عنه. نعم هو من مراسيل طاوس كما سيأتي. 1219- حديث جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفرد الحج. متفق عليه4.   1 انظر: 1199 المتقدم. 2 رواه البخاري: 1551، 1714، 1715، 2951، 2986، ومسلم: 1232. 3 رواه البخاري: 1557، 1568، 1570، 1651، 1785، 2506، 4352، 7230، 7367، ومسلم: 1213، 1214، 1215، 1216. 4 رواه البخاري: 1568، ومسلم: 1218. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 1220- حديث ابن عباس: مثله. رواه مسلم1. 1221- حديث عائشة: مثله. متفق عليه2. 1222- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم إحرامًا مطلقًا وانتظر الوحي. رواه الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلًا3. 1223- حديث: أنه عليه والسلام أحرم متمتعًا. متفق عليه من رواية ابن عمر4. 1224- حديث جابر: قدمنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن نقول لبيك بالحج. متفق عليه5. 1225- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة: "طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك". رواه مسلم6. 1226- حديث عائشة: أنها أحرمت بالعمرة لَمّا خرجت مع النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت   1 رواه مسلم: 1240. 2 رواه البخاري: 1562، ومسلم: 1211. 3 رواه الشافعي: 907، ومن طريقه البيقهي: 6/5. 4 رواه البخاري: 1691، ومسلم: 1227. 5 رواه البخاري: 1570، ومسلم: 1216 وفي "ب": قدمنا مع النبي. 6 رواه مسلم: 1211. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر فدخل عليها النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لها: "مَالَكِ أَنُفِسْتِ"؟ قالت: بلى، قال: "ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، أَهِلِّي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". متفق عليه1. 1227- حديث عائشة: أهدى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم عن نسائه بقرة. متفق عليه. زاد الرافعي: قالت وكُنّ قارنات. قلت: كذا فهمه البيهقي فيما ترجمه في سننه وفيه نكتة في الأصل2. 1228- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر أصحابه أن يحرموا من مكة وكانوا متمتعين. متفق عليه من رواية جابر3. 1229- حديث: "إذا توجهتم إلى مِنَى فَأَهِلُّوا بالحج". رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه4. 1230- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمتمتعين: "من كان معه هدي فَلْيُهْدِ، ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه بنحوه5.   1 رواه البخاري: 294، 305، ومسلم: 1211، وانظر: 1199 المتقدم. 2 انظر: 1199 المتقدم، وانظر التلخيص الحبير: 233/2، 233-234. 3 انظر التلخيص الحبير: 234/2. 4 انظر ما قبله. 5 رواه البخاري: 1691، ومسلم: 1227. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 المجلد الثاني تابع كتاب الحج باب: دخول مكة وما يتعلق به ... باب: دخول مكة وما يتعلق به 1258- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة، ثم خرج منها إلى عرفة. صحيح مشهور"1". 1259- حديث: ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا يأتي بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يفعله. متفق عليه"2". 1260- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يده، وقال: "اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا". رواه الشافعي والبيهقي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج به إلا أنهما قالا بدل وعظمه: وكرمه، قال البيهقي: هذا/ منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل. قلت: وسعيد قد عرفت حاله، وقال البيهقي: له شاهد عن مكحول الجزء: 2 ¦ الصفحة: 3 فذكره، وفي المعجم الكبير للطبراني، عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفارى أن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت، قال: "اللهم زد هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريمًا وبرًّا ومهابةً" 1. 1262- حديث: "لقد حج هذا البيت سبعون نبيًّا كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيمًا للحرم". رواه ابن ماجه، عن ابن عباس أنه قال: كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة، والعقيلي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيًّا حفاةً عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى"، وابن أبي حاتم في علله، عن/ ابن عمر، قال: وقف رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم بعسفان فقال: "لقد مر بهذه القرية سبعون نبيًّا ثيابهم العباء ونعالهم الخوص"، وهذه أحاديث ضعيفة. في الأول: مبارك بن حسان البصري وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوى، وقال الأزدي متروك الحديث لا يحتج به يرمى بالكذب، وقال البخاري في الثاني: حديث لا يصح، وقال أبو حاتم في الثالث: موضوع"2". 1363- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة. "رواه البيهقي بعد أن بوب عليه باب دخول المسجد من باب بني   1 رواه الشافعي "1021" ومن طريقه البيهقي "5/ 73" ورواه الطبراني في الكبير "3053" والأوسط "ص148 مجمع البحرين" وهو موضوع بسبب عاصم بن سليمان الكوزي الكذاب. وفي ب: ثم قال: اللهم زد، وهو مخالف لما في بدائع المنن وسنن البيهقي. وفي الأصل عن حذيفة بن أسيد عن ابن خالد وهو خطأ. 2 روى قول ابن عباس ابن ماجه "2939" وحديث أبي موسى رواه العقيلي في الضعفاء "1/ 36". وانظر التلخيص الحبير "2/ 242-243" وفي الأصل مالك بن حسان وهو خطأ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 4 شيبه" من رواية ابن عمر وقال: إسناده غير محفوظ، ومن محفوظ. ومن رواية عطاء وقال: إنه مرسل جيد. ومن رواية علي وابن عباس وليس في كلها أن ذلك كان في الحج"1". 1264- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم. رواه مسلم من رواية جابر،"2" 1265- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج فأول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ، ثم طاف بالبيت. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها."3" 1266- حديث: "الطواف بالبيت مثل الصلاة". تقدم في الأحداث. 1267- حديث: "لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، فألصقه بالأرض وجعلت له بابين شرقيًّا وغربيًّا". متفق عليه من رواية عائشة."4" 1269- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما طاف ابتدأ بالحجر الأسود وحاذاه بجميع بدنه، ثم قال: "خذوا عنى مناسككم".   1 انظر سنن البيهقي "5/ 72" والتلخيص الحبير "2/ 243" وما بين القوسين من النسخة ب. 2 رواه مسلم "1358". 3 رواه البخاري "2641" ومسلم "1225". 4 رواه البخاري "126 و 1583 و 1584 و 1585 و1586 و 3368 و 4484 و 7243" ومسلم "1333". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 5 باب: حج الصبي 1361- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: "نعم ولك أجر". رواه مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان واللفظ له1. 1362- حديث: جابر حججنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: هو مضطرب، وضعيف كما قاله ابن القطان2.   1 رواه مالك 291/ 1 والشافعي 753 ومسلم 1336 وأبو داود 1736 والنسائي 120/ 5. 2 رواه الترمذي 927 وابن ماجه 3038. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 29 باب: محرمات الإحرام 1363- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته. متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز. 1364- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة. رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا1. 1365- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه2. 1366- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". متفق عليه3. 1367- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء. رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما4. 1368- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.   1 رواه أبو داود 1834 والنسائي 269/ 5-270 ومسلم 1298 والبغوي في شرح السنة 1945. ولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول 286/ 3 ولا محققه. 2 رواه البخاري 1835 و1938 و5695 و569 و5700 و5701 ومسلم 1202. 3 رواه البخاري 134 و366 و1542 و1838 و1842 و5794 و5803 و5805 و5806 و5847 و5852 ومسلم 1177. 4 رواه الشافعي 770 عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري 2701 من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا. ورواه البخاري 2700 من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 30 رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم1. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته2، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب. 1369- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه". رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا3. 1370- حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين". رواه البخاري من رواية ابن عمر4. 1371- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم5.   1 رواه البيهقي 69/ 5 في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي. 2 رواه البيهقي 69/ 5 وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي. 3 رواه البيهقي 54/ 5. 4 انظر التعليق على الحديث 1366 السابق. 5 رواه أبو داود 1827 والحاكم 486/ 1 والبيهقي 52/ 5 وأحمد 22/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 31 1372- حديث: "من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل". متفق عليه من رواية ابن عباس1. 1373- حديث: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه الحاكم، والصحيح وقفه عليه، قال العقيلي والبيهقي والدارقطني2. 1374- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "لا يلبس المحرم من الثياب شيئًا منه زعفران ولا ورس". متفق عليه3. 1375- حديث: إن نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات. "ذكره البيهقي في المعرفة، فقال روينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات". ذكره ابن المنذر. قلت: وأسنده الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وفي سنده نظر4. 1376- حديث: إن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: أنزع هذه   1 رواه البخاري 1740 و1812 و1841 و5804 و5853 ومسلم 1178. 2 رواه الدارقطني 294/ 2 والبيهقي 47/ 5. 3 راجع التعليق على الحديث 1366 الماضي. 4 رواه الطبراني في المعجم الكبير 1186 وانظر التلخيص الحبير 281/ 2-282 وما بين المعكوفين من ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 32 باب الإحصار والفوات: 1429- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية. متفق عليه من رواية ابن عمر1 قال الرافعي: فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي} . قلت: صحيح مشهور بالاتفاق كما قاله الشافعي. 1430- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرمًا بالعمرة. متفق عليه من رواية ابن عمر2. 1431- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3. 1432- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل. متفق عليه منرواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما4. 1433- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر سعدًا أن يتصدق عن   1 رواه البخاري 1809 عن ابن عباس "و1639 و1640 و1693 و1708 و1729 و1806 و1807 و1808 و1812 و1813 و4183 و4184 و4185. 2 ما بين المكوفين من ب. وانظر ما قبله. 3 رواه البخاري 5089 ومسلم 1207. 4 انظر التعليق على الحديث 1429. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 45 أمه بعد موتها. رواه أبو داود والنسائي من رواية الحسن عنه بزيادة: فأي الصدقة أفضل قال: "سقي الماء" وهذا مرسل، الحسن لم يدرك سعدًا، ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا من رواية سعيد بن المسيب عنه، وهو منطقع، سعيد لم يدركه أيضًا. وقال الضياء المقدسي: أظنه أدركه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه شرطه اتصال الإسناد، وأخرجه الحاكمن من الطريقين، وقال صحيح على شرط الشيخين، واسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود1. 1434- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها". رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول، وهو العباس بن محمد بن شافع2. 1435- حديث: أن رجلًا استاذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد، فقال: "هل لك أبوان؟ " قال: نعم قال: "استأذنتهما؟ " قال: "لا" قال: "ففيهما فجاهد". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: وإني أتيت وهما يبكيان قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" 3.   1 رواه أبو داود 1679 و1680 والنسائي 254/ 6-255 وابن ماجه 3684 والطبراني في الكبير 5379 وابن حبان 858 موارد والحاكم 414/ 1. 2 رواه الدارقطني 2223/ 2 والطبراني في الصغير 582 والبيهقي 223/ 5-224 وانظر التلخيص 289/ 2-290. 3 رواه البخاري 3004 و5972 ومسلم 2549 وأبو داود 2528 و2529 وابن ماجه 2782. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 46 1436- حديث: "الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر بإسناد ضعيف1. 1437- حديث: إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عام القضاء كانوا نفرًا يسيرًا. متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه2. 1438- حديث: كعب بن عجرة. تقدم في الباب قبله. 1439- حديث: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة". تقدم في الجمعة. 1440- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال: "هذا منحر وكل فجاج مكة منحر". رواه مسلم، وأبو داود من رواية جابر بمعناه3. 1441- أثر ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح4.   1 تقدم حديث: "الحج عرفة" من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وروى الدارقطني 241/ 2 بقية الحديث وانظر التلخيص 290/ 2-291. 2 رواه البخاري 5639 ومسلم 1856. 3 رواه أبو داود 1907 ومسلم 1218. 4 رواه البهيقي 219/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 47 1442- أثر: سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلًا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح1. 1443- أثر: عمر أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك2. 1444- أثر: ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق. رواه البيهقي بإسناد صحيح3.   1 رواه البيهقي 174/ 5 في ب ثم حللت وإذا أدركت الحج قابلًا إلخ وانظر الموطأ 361/ 1. 2 الموطأ 361/ 1 والبيهقي 174/ 5. 3 رواه البيهقي 228/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 48 باب: الهدي 1445- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة. متفق عليه لكن للبخاري من رواية علي ولمسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما1. 1446- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. رواه مسلم2. 1447- حديث: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مرة غنمًا مقلدة. متفق عليه واللفظ لمسلم3. 1448- حديث: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الهدي: "إذا غضب لا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك". رواه مسلم من رواية قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: "إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فأنحرها، ثم أغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعهما أنت ولا أحد من رفقتك" قال يحيى: لم يدرك قتادة سنان بن سلمة ولا سمع منه4.   1 رواه البخاري 1718 من حديث علي ومسلم 1218. 2 رواه مسلم 1243. 3 في ب حديث ابن عباس وهو خطأ. رواه البخاري 1701 و1702 و1703 و1704 ومسلم 1321. 4 في ب: أنه صلى الله عليه وسلم وما بين المعكوفين من ب. والحديث رواه مسلم 1326 وقتادة مولى وقد عنعن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 49 كتاب البيوع : باب: ما يصح به البيع 1449- حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". رواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه1. 1450- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. متفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2. 1451- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". متفق عليه3. 1452- حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه". رواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: "فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.   1 رواه الحاكم 10/ 2 والبيهقي 263/ 5 وانظر التلخيص الحير 3/ 3. 2 رواه البخاري 2237 و2282 و5346 و5761 ومسلم 1567 من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم 1569 من حديث جابر. ورواه أبو داود 2484 والحاكم 33/ 2. 3 رواه البخاري 2236 و4296 و4623 ومسلم 1581. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 50 قلت: أخرجه البخاري في صحيحه قال الخطابي وورد في بعض الأخبار "فأريقوه1. 1453- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل2. 1454- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفع دينارًا لعروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشارة ودينار فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا3. 1455- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم من رواية أبي هريرة وأحمد وابن حبان والبيهقي من رواية عبد الله بن عمر وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه4. 1456- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا.   1 رواه أبو داود 2842 و3843 وابن حبان 1364 موارد ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف 278 وأحمد 333/ 2 و265 و490 وانظر التلخيص 4/ 3 وفي الأصل فلا تقربوه عن قول الخطابي وهو خطأ، وإنما هو "فأريقوه". 2 رواه أبو داود 3503 والترمذي 1232 والنسائي 289/ 7 وابن ماجه 2187 والبيهقي في سننه 267/ 5 و317 و339. 3 رواه أبو داود 3384 و3385 والترمذي 1258 وابن ماجه 2402 والبخاري 3426. 4 رواه مسلم 1513 عن أبي هريرة. ورواه أحمد ابن حبان 1115 موارد والبيهقي 338/ 5 عن ابن عمر. وابن ماجه 2195 عن ابن عباس. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 51 رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح1. 1457- حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل2. 1458- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع. رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه3. قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح". 1459- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله4.   1 رواه مسلم 1536 والترمذي 1290 والنسائي 296/ 7 وابن حبان 1114 موارد. 2 رواه الدارقطني 4/ 2-5 والبيهقي 268/ 5. 2 رواه الدارقطني 3/ 14. 4 رواه البيهقي 340/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 52 باب: الربا 1460- حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه1. 1461- حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والشعير بالبر والبر بالشعير والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". رواه الشافعي في المختصر والسنن المأثورة عنه والبيهقي عنه في سننه والمعرفة، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي آخره: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" 2. 1462- حديث: "الراشي والمرتشي في النار". رواه الطبراني في معجم شيوخه من رواية ابن عمرو وإسناده حسن. وفي المرتشي حديث ذكره الحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس وفي حسنه وقفة3. 1463- حديث: معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل".   1 رواه مسلم 1598. 2 رواه الشافعي 1295 والبيهقي 276/ 5 ومسلم 1587. 3 رواه الطبراني في الصغير 58 من حديث ابن عمرو. ورواه الحاكم 103/ 4 من حديث ابن عباس، وانظر التلخيص 8/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 53 رواه مسلم1. 1464- حديث: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والبر بالبر كيلًا بكيلٍ". رواه البيهقي من رواية عبادة2. 1465- حديث: عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن القطان: ضعيف مضطرب، وقال البيهقي: له شاهد صحيح فذكره3. 1466- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عامل، "أهل" خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا. متفق عليه من رواية أبي سعيد وأبي هريرة. الجنيب والجمع نوعان من التمر الأول جيد والثاني رديء4. 1467- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه، واستدركه الحاكم عليه وهو عجيب منه5.   1 رواه مسلم 1592. 2 رواه البيهقي 291/ 5. 3 رواه أبو داود 2357 والدارقطني 69/ 3 والحاكم 56/ 2-57 والبيهقي 287/ 5. 4 رواه البخاري 2080 ومسلم 1595 من حديث أبي سعيد. ورواه البخاري 3201 و2202 و2302 و4244 و4245 و4246 و4247 و7350 و7351 ومسلم 1592 من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا. 5 رواه مسلم 1530. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 54 1468- حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع "بالذهب"1 فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز. قلت: هي في مسلم أيضًا2. 1469- حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذا". رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد3. قلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل. 1470- حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان. رواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم. وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري   1 الزيادة من "ب". 2 رواه مسلم 1951 والحاكم 2/ 38. 3 رواه مسلك 53/ 2-54 والشافعي 1304 وأحمد 175/ 1 و179 وأبو داود 3359 و3360 والترمذي 1225 والنسائي 268/ 7-269 وابن ماجه 2264 وابن حبان 5002 والحاكم 38/ 2-39 والحميدي 75 وأبو يعلى 712 و713 والشافعي 1304. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 55 بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا1. 1471- أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان. رواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه2.   1 رواه مالك 70/ 2 عن سعيد مرسلًا، والحاكم 35/ 2 عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي 296/ 5. 2 رواه الشافعي 1307. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 56 باب: البيوع المنهي عنها 1472- حديث: حكيم بن حزام. "تقدم في الباب قبله. 1473- حديث:1 أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. رواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي2 وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل. 1474- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. رواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه   1 الزيادة بين المكعوفين من ب. 2 رواه البخاري 2284 وأحمد 14/ 2 وأبو داود 2429 والترمذي 1273 والنسائي 310/ 7 واستدركه الحاكم 42/ 2 فوهم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 56 مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح1. 1475- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. متفق عليه2. 1476- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. رواه مسلم3. 1477- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد4 كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا5. 1478- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم   1 رواه البزار 1267 كشف الأستار" وانظر التلخيص 12/ 3. 2 رواه البخاري 368 و584 و588 و1993 و2145 و2146 و5819 و5821 ومسلم 1511. 3 رواه مسلم 1513. 4 الزيادة بين المعكوفين من ب. 5 رواه الترمذي 1231 وأبو داود 3461 والنسائي 396/ 7-297 والحاكم 45/ 2 ورواه مالك 74/ 2 بلاغًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 57 من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر1. 1479- حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق. رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح2. 1480- حديث: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3. 1481- حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال: "شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق" وذكر بعده رواية أخرى.   1 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ128 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 415/ 8-416 والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص 2/ 3 وسنن أبي داود 774/ 3. ورواه أبو داود 3504 والترمذي 1234 والنسائي 288/ 7-289 وابن حبان 1108 موارد والحاكم 17/ 2 وسيأتي 1502. 2 تقدم في التعليق على الحديث 1465. 3 رواه البخاري 456 و1493 و2155 و2168 و2536 و2560 و2561 و2563 و2563 و2564 و2565 و2578 و2717 و2726 و2753 و5097 و5279 و5284 و5430 و6717 و6751 و6754 و6758 و6760 ومسلم 1504. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 58 باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما 1506- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه1. 1507- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". متفق عليه كما تقدم في الباب قبله. 1508- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه". رواه مسلم2. 1509- حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر". هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري. 1510- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".   1 سيأتي 1516. 2 رواه مسلم 1510 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 2425. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 65 متفق عليه1. قال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا". قلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية: "قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله: "قل لا خلابة". قلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: "وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة". قلت: منكره لا تعرف مثل "واشترط الخيار ثلاثًا" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه. 1511- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: "لا بيع بينهما حتى يتفرقها". متفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم. 1512- حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.   1 رواه البخاري 2117 و2407 و2414 و6964 ومسلم 1533 وانظر التلخيص 21/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 66 رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان". ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح1. 1513- حديث: "ليس منا من غشنا". رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: "من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة2. 1514- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له". رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم3. 1515- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا. متفق عليه بنحو لفظه4.   1 رواه الشافعي 1267 وأبو داود 3508 والترمذي 1285 و1286 والنسائي 254/ 7 وابن ماجه 2242 و2243 وأحمد 49/ 6 و8 و116 و161 و208 و237 وابن حبان 1125 و1126 موارد والحاكم 15/ 2 والبغوي في شرح السنة 2118 و2119. 2 رواه أبو داود 3452 ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة 2121 ورواه مسلم 101 والترمذي 1315 وابن ماجه 2224 ولم أره عند البخاري. 3 رواه ابن ماجه 2246 وأحمد 158/ 4 والطبراني في الكبير "ج17 رقم 877 والحاكم 8/ 2، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص121: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له. 4 رواه البخاري 2116 بنحوه. ورواه هكذا مسلم 1531. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 67 باب: المصراة والرد بالعيب 1516- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". متفق عليه1. 1517- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء". رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا2. قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها. 1518- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا". رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى3. 1519- حديث: حبان بن منقذ.   1 رواه البخاري 2148 و250 ومسلم 5151. 2 رواه البخاري 2151 بلفظ قريب منه، ورواه مسلم 1524، هكذا. 3 رواه أبو داود 3446 وابن ماجه 2240. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 68 تقدم في الباب قبله. 1520- حديث: "المؤمنون عند شروطهم". رواه أبو داود من رواية أبي هريرة، بإسناد حسن1. 1521- حديث: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة". رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي2 من رواية أبي هريرة ولفظهم: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته"، وزاد ابن ماجه: "يوم القيامة" وفي رواية للبيهقي: "من أقال نادمًا أقاله الله"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان أيضًا. 1522- أثر: ابن عمر أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمان مائة درهم بشرط البراءة، فأصاب بيديه عبدًا، فأراد رده "عليه" فلم يقبله، وترافعها إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم. رواه مالك في الموطأ ولم يسم في روايته المشتري، وقال: فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، قال البيهقي: هذا أصح ما روي في الباب3. 1523- أثر: مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلامًا فاستغله ثم أصاب به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاء وقضى لمخلد بالخراج. رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد فذكره4.   1 رواه أبو داود 3595 بلفظ "المسلمون عند شروحهم" وما بين المعكوفين من ب. 2 رواه أبو داود 3460 وابن ماجه 2199 والحاكم 45/ 52 وابن حبان 1104 موارد والبيهقي 27/ 6 وابن تعليقنا على مسند الشهاب 278/ 1. 3 رواه مالك 48/ 2 ولم يسم زيد بن ثابت. وانظر التلخيص 24/ 3. 4رواه الشافعي 1265 والبيهقي 321/ 5-322. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 69 باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 1524- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". متفق عليه1. 1525- حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله. متفق عليه2. 1526- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن". تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن" 3. 1527- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد   1 رواه البخاري 2124 و2126 و2136 ومسلم 1526. 2 رواه البخاري 2135 وسلم 1525. 3 رواه ابن ماجه 2188. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 70 إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا". رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه1. 1528- حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى2. 1529- حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء". رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر3. قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل. البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ. 1530- حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس   1 رواه البيهقي 313/ 5. 2 رواه أبو د اود 2468 وابن ماجه 2283 وفي ب قبل أن يستوفي، وهو الموافق لما عند البيهقي 30/ 6 وما بين المعكوفين من ب. 3 رواه الترمذي 1242 وأبو داود 3354 و3355 والنسائي 281/ 7-282 وابن ماجه 2262 وابن حبان 1128 موارد والحاكم 44/ 2 والبيهقي 284/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 71 على أنه لا يجوز بيع دين بدين1. 1531- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. متفق عليه2. 1532- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب3.   1 في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني 71/ 3 و72 والحاكم 57/ 2 والبيهقي 290/ 5 وابن أبي شيبة في المصنف 598/ 6، والطحاوي في المشكل 346/ 1. 2 رواه البخاري 2131 و2137 ومسلم 1526. 3 رواه ابن ماجه 2228، والدارقطني 8/ 3 والبيهقي 316/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 72 باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 1533- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1. 1534- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:   1 رواه البخاري 2203 و2204 و2206 و2379 و2716 ومسلم 1543. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 72 أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما. رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر1. 1535- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة. تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها. 1536- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. متفق عليه من رواية ابن عمر2. 1537- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه. متفق عليه3 من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل. 1538- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر". متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر. 1539- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد. تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها. 1540- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.   1 انظر التلخيص 27/ 3. 2 رواه البخاري 2126، ومسلم 1526. 3 رواه البخاري 2198، ومسلم 1555. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 73 متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1. 1541- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر. رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه2. 1542- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص3 في العرية. متفق عليه بنحوه4. 1543- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا. رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه5. 1544- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته. متفق عليه6.   1 رواه البخاري 2186 ومسلم 1546. 2 رواه الشافعي 1274 والبيهقي 307/ 5 والبخاري 2381 ومسلم 1536. 3 في الأصل يرخص والتصحيح من ب. 4 هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب. 5 رواه الشافعي 1278 والبخاري 2191 و2384 ومسلم 1540. 6 رواه البخاري 2190 و2382 ومسلم 1541. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 74 1545- حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم1. 1546- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم من رواية جابر2. 1547- حديث: أن رجلًا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرًا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع. رواه البيهقي عن الشافعي بإسناده في رواية عمرة، ولفظه تأبى، وقال: قال الشافعي: هو مرسل، قال البيهقي: قد أسند لكنه ضعيف3.   1 رواه البخاري 2184 ومسلم 1539. وانظر التلخيص 29/ 3-30. 2 رواه مسلم 1554. 3 رواه الشافعي 1287 والبيهقي 305/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 75 باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين 1548- حديث: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع". متفق عليه من رواية ابن عمر1. 1549- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار". رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه. قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد1. قال الرافعي وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا". قلت: غريبة. قال: وفي رواية زيادة "وترادَّا". قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث. قال: وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا". قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف2.   1 رواه البخاري 2379 ومسلم 1543. 1 رواه الترمذي 1370 ورواه الطبراني في الكبير 9987 و10365 و13077 وانظر سلسلة الصحيحة 448/ 2-450 لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. 2 انظر التلخيص 3/ 32. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 76 كتاب السلم مدخل ... كتاب السلم: 1550- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". رواه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه1. 1551- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى شيئًا من يهودي إلى الميسرة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عائشة قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري2. 1552- حديث: عبد الله بن عمرو، قال: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل. تقدم بيانه في باب الربا. 1553- أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن} الآية. إنه السلم. رواه البيهقي بإسناد صحيح3. 1554- أثر: ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة. رواه مالك في الموطأ وهو في البخاري بغير إسناد. والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة4. 1555- أثر: علي -كرم الله وجهه- أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.   1 رواه البخاري 2239 و2240 و2241 و2253 ومسلم 1604. 2 رواه الترمذي 1213 والنسائي 294/ 7 والحاكم 23/ 2-24. 3 رواه البيهقي 18/ 6. 4 رواه مالك 69/ 2 وذكره البخاري 419/ 4 مع فتح الباري ورواه الشافعي 1308 والبيهقي 288/ 5 وانظر تعليق التعليق 270/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 77 رواه البيهقي من رواية الحسن بن محمد عنه. قال النووي بينهما انقطاع1. 1556- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه كاتب عبدًا له على مال فجاء العبد بالمال، فلم يقبله منه أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال. رواه البيهقي بنحوه2.   1 رواه البيهقي 288/ 5 وانظر الجوهر النقي. وفي الأصل ببعيرين وهو خطأ. 2 رواه البيهقي 334/ 10 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 78 باب: القرض 1557- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استقرض بكرًا ورد باذلًا. رواه مسلم من رواية أبي رافع إلا أنه قال: "رباعيًّا" بدل "باذلًا" وقال في آخره "فإن خياركم أحسنكم قضاء" قال الرافعي: وفي رواية أنه استسلف بكرًا فأمر برده مثله. قلت: هو بعض الحديث المذكور1. 1558- حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا". رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف، قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء، وقول الرافعي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرض جر منفعة. هومعنى الحديث المذكور. وذكره الإمام في نهايته بهذا اللفظ، وقال إنه صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم2. 1559- حديث: عبد الله بن عمرو في البعير ببعيرين إلى أجل. تقدم في الربا والباب قبله. 1560- حديث: النهي عن سلف وبيع، تقدم في البيوع المنهي عنها.   1 رواه مسلم 1600 ولفظه قريب من هذا. 2 انظر التلخيص الحبير 34/ 2 والمطالب العالية 1373. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 78 كتاب الرهن : 1651- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فمات ودرعه مرهونة عنده. متفق عليه من رواية عائشة1. 1562- حديث: أنس سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا؟ قال: "لا". رواه مسلم2. 1563- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" قال: ألا أخللها؟ قال: "لا ". رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح3. 1564- حديث: "الظهر يركب إذا كان مروهونًا وعلى الذين يركب النفقة". رواه البخاري من رواية أبي هريرة4. 1565- حديث: "الرهن مركوب ومحلوب". رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال:   1 رواه البخاري 2068 و2096 و2200 و2251 و2252 و2252 و2386 و2509 و2513 و2916 و4467 ومسلم 1603. 2 رواه مسلم 1983. 3 رواه أبو داود 2675 والترمذي 1294 من حديث أنس أن أبا طلحة سأل. 4 رواه البخاري 2512 ولفظه "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 79 صحيح على شرط الشيخين1. 1566- حديث: الرهن من راهنه له غنهم وعليه غرمه: رواه الدارقطني "والبيهقي" وابن حبان والحاكم من رواية ابي هريرة. قال الدارقطني: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين2.   1 رواه البيهقي: 6/ 38، والحاكم 58/ 2 والدارقطني: 3/ 34. 2 رواه الحاكم 2/ 51 و52 والدارقطني 3/ 32 و33 والبيهقي 6/ 39 وابن حبان 1123 موارد" وانظر التلخيص 3/ 36، 37. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 80 كتاب التفليس : 1567- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء1. قلت: هذا غريب. 1568- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء". متفق عليه1. 1569- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" 2. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول3. 1570- حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".   1 رواه الدارقطني 231/ 230/ 4 والحاكم 5/ 2 والبيهقي 48/ 6 وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ. 2 رواه البخاري 2402 ومسلم 1559. 3 رواه أبو داود 3519 وابن ماجه 4358 والحاكم 51/ 50/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 81 رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله1. 1571- حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح2. 1572- حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا3. 1573- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي. رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع4. 1574- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة   1 انظر سنن الدارقطني 230/ 4 وسنن البيهقي 46/ 6-48 مع الجوهر النقي. 2 رواه أبو داود 3520 و3521 وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود. 3 رواه أحمد 388/ 4 و389 وأبو داود 3628 والنسائي 316/ 7 و316-317 وابن ماجه 2427 والطبراني في الكبير 3249 و3250 والبخاري في التاريخ الكبير 259/ 2/ 2 وابن حبان 1164 موارد والحاكم 102/ 4 والبيهقي 51/ 6 وذكره البخاري 62/ 5 مع فتح الباري تعليقًا. 4 رواه البيهقي 49/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 82 من ذوي الحجى من قومه". رواه مسلم1 من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا". 1575- أثر الأسيفع. رواه مالك في الموطأ2.   1 في الأصل رواه مالك وهو خطأ. رواه مسلم 1044 والنسائي 88/ 5 وأبو داود 1640 وأحمد 477/ 3 و60/ 5. 2 رواه مالك 136/ 2-137 بسند منقطع، وانظر التلخيص 40/ 2-41. هنا في الأصل: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 83 كتاب الحجر : 1576- خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة بثلاثين ألفًا فبلغ ذلك عليًّا رضي الله تعلى عنه فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: إنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله، فقال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن1. 1577- حديث: ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فقبلني، ورآني بلغت. رواه ابن حبان بهذا اللفظ إلا قوله فلم يقبلني فإن له بدله فلم يجزني، وكذلك في الموضع الثاني ولم يقل فيه: في جيش، وأصله في الصحيحين بنحوه2. 1578- حديث: أنس مرفوعًا: إذا استكمل المولود خمسة عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود. رواه البيهقي وقال إسناده ضعيف لا يصح3. 1579- حديث: "رفع القلم عن ثلاثة". تقدم في كتاب الصلاة.   1 رواه الشافعي 1329 والبيهقي 61/ 6، في ب عبد الله بن الزبير فذكر ذلك له وهو خطأ. 2 رواه البخاري 2664 و4097 ومسلم 1686. 3 رواه البيهقي 56/ 6-57. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 84 1580- حديث: سعد بن معاذ أنه حكم على بني قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم. متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1. قال الرافعي: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري. قلت: رواه الطبراني من حديث أسلم الأنصاري، وقال: تفرد به الزبير بن بكار2. 1581- حديث: عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي. رواه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين3. 1582- حديث: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين. رواه أبو داود من رواية خالد بن دريك، عن عائشة أن أسماء الحديث. ثم   1 رواه البخاري 3043 و3804 و4121 و6262 ومسلم 1768. 2 رواه الطبراني في الكبير 100/ 0 والأوسط 1608 والصغير 181 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 128/ 1 قال الحافظ في التلخيص 42/ 3 وهو ضعيف. 3 رواه أحمد 310/ 4 و311/ 5-312 والحميدي 394/ 2 وابن الجارود 1045 وأبو داود 4404 والترمذي 1584 والنسائي 155/ و92/ 8 وابن ماجه 2541 وابن حابن 1499 موارد" والحاكم 3/ 35 و390/ 4 والبيهقي 58/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 85 قال: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة1. قلت: وفيه سعيد بن بشير أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. وقال ابن القطان خالد بن دريك مجهول الحال. قلت: حاشاه فقد وثقه النسائي وغير واحد. 1583- حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". تقدم في شروط الصلاة. 1584- حديث: "لا يشتري الوصي من مال اليتيم". غريب2. 1585- أثر: ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أن معناه: رأيتم منهم صلاحًا في دينهم وحفظا لأموالهم. رواه البيهقي3. 1586- أثر: عمر أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعر فرفع إليه فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت لحددتك. رواه البيهقي أيضًا4.   1 رواه أبو داود 4104 وانظر التلخيص 43/ 3. 2 انظر التلخيص 43/ 3. 3 رواه البيهقي 59/ 6. 4 رواه البيهقي 58/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 86 كتاب الصلح : 1587- حديث أبي هريرة مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالال". رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بما خلط فيه، كما أوضحته في الأصل وادعى الرافعي أن وقفه على عمر أشهر وفيها نظر، وقد رواه موقوفا البيقي1. 1588- حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حلل حراما". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح2. قلت: في هذا نظر؛ فكثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي "فيه": إنه ركن من أركان الكذب. قال ابن القطان وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال. 1589- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نصب ميزانا بيده في دار العباس. رواه أحمد من روايةابن عباس والحاكم والبيهقي من رواية عمر وذكر له شاهدا3. 1590- حديث: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره" الحديث.   1 رواه أبو داود 3594 والدارقطني 3/ 27 والحاكم 2/ 50 وابن حبان 1199 موارد" وأحمد 2/ 366 وابن الجارود 638 والبيهقي 6/ 63 و79. 3 رواه الترمذي 1352 وابن ماجه 2353. 3 انظر التلخيص 3/ 45. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 87 متفق عليه من رواية أبي هريرة1. 1591- حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". رواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي2 وروا هـ البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن، قال: وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي. قلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس". ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم3.   1 رواه البخاري 2463 و5627 و5628 ومسلم 1609. 2 رواه الدارقطني 25/ 3-26 من حديث هؤلاء. 3 انظر التلخيص 45/ 3-46. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 88 كتاب الحوالة : 1592- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع". متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل1. 1593- حديث: "العارية مردودة". سيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه. 1594- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين. تقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.   1 رواه البخاري 2287 و2288 و2400 ومسلم 1564 ورواية أحمد عنده 463/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 89 كتاب الضمان ... كتاب الحوالة: 1592- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع". متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل1. 1593- حديث: "العارية مردودة". سيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه. 1594- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين. تقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.   1 رواه البخاري 2287 و2288 و2400 ومسلم 1564 ورواية أحمد عنده 463/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 90 1597- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: "هل على صاحبكم من دين؟ " فقالوا: نعم ديناران، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان كذلك من رواية جابر والبخاري من رواية سلمة بن الأكوع، لكنه قال فيه: قالوا: عليه ثلاثة دنانير1. قال الرافعي: وفي رواية أن عليًّا لما قضى عنه دينه قال: "ألآن بردت عليه جلده". قلت: تبع في هذا الوهم الوسيط، وصوابه قال لأبي قتادة: "ألآن بردت عليه جلده" كذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية جابر، قال الحاكم: صحيح الإسناد2. قال الرافعي: وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال عليه السلام: "هما عليك حق الغريم وبريء الميت" قال: نعم. قلت: هذه الرواية رواها البيهقي من حديث ابن عقيل عن جابر بحذف عما عليك، ثم أشار إلى تعليله به3. 1598- حديث: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكله إلى ودينه علي". متفق عليه من رواية أبي هريرة ولفظهما "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كلًّا أو ضياعًا فعلي وإلي،   1 رواه أبو داود 3343 والنسائي 65/ 6-66 وابن حبان 1162 موارد من حديث جابر. والبخاري 2289 و2295 والنسائي 65/ 6 وأحمد 47/ 4 و50 من حديث سلمة بن الأكوع. 2 رواه الدارقطني 79/ 3 والحاكم 55/ 2 والبيهقي 75/ 6 وأحمد 330/ 3. 3 انظر ما قبله، وانظر التلخيص 48/ 3-49. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 91 ومن ترك مالًا فلورثته". قال الرافعي: ونقل أنه قيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وعلى كل إمام بعدي" 1. قلت: أخرجه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه، لكن في حديث آخر من رواية سلمان بإسناد واه2.   1 رواه البخاري 2298 و2398 و2399 و4781 و5371 و6731 و6145 و6763 ومسلم 1619. 2 رواه الطبراني في الكبير 6103 ولفظه "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين" وفي ب كتب هنا: بلغ من البيع إلى هنا سماعًا ومقابلة بأصلي. مؤلفه غفر الله له. وقول الحافظ في التلخيص: فيه عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا، وهم منه رحمه الله وإنما في إسناده عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 92 كتاب الشركة : 1599- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما". رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني في علله: إرساله هو الصواب، وأعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة1. 1600- حديث: السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث". رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، لكن من رواية السائب أبي السائب، واسم أبي السائب صيفي بن عابد فتنبه له2. 1601- حديث: البراء بن عازب وزيد بن أبي الأرقام أنهما كان شريكين. رواه البخاري وأحمد3.   1 رواه أبوداود 3383 والحاكم 52/ 2 وانظر إرواء الغليل 288/ 5. 2 رواه أبو داود 4836 وابن ماجه 2287 وأحمد 425/ 3 والطبراني في الكبير 6619 و6620 من حديث مجاهد عن قائد السائب به ورواه الحاكم 61/ 2 والطبراني 6618 من حديث مجاهد عن السائب بن أبي السائب به وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة 312 والسائب بن يزيد وهم هنا. 3 رواه البخاري 2060 و6061 و2180 و2181 و2497 و2498 و2498 و3939 و3940 وأحمد 371/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 93 كتاب الوكالة : 1602- ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه وكل السعاة لأخذ الصدقات. تقدم في الزكاة. 1603- حديث: توكيله عليه الصلاة والسلام عروة البارقي في شراء الشاة. تقدم في البيع. 1604- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان. ذكره البيهقي كذلك في خلافياته، وثم فوائد هنا في الأصل لا يستغنى عن الوقوف عليها1. 1605- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة. رواه املك في الموطأ مرسلًا والترمذي والنسائي مسندًا2. 1606- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فذكرته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". رواه أبو داود وفي سنده ابن إسحاق وعنعنه وذكره الشيخ في الإلمام3.   1 انظر التلخيص 50/ 2. 2 رواه مالك 253/ 1 وأحمد 393/ 6 والترمذي 841 والبغوي في شرح السنة 1982. 3 رواه أبو داود 3632 والدارقطني 154/ 4-155 والبيهقي 80/ 6 وعند الجميع إذا أتيت بدل إذا لقيت. وانظر الإلمام "ص348. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 94 1607- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا. متفق عليه من رواية علي1. 1608- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في قصة ماعز: "اذهبوا به فارجموه". متفق عليه من رواية أبي هريرة "رضي الله تعالى عنه2. 1609- حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". متفق عليه من رواية أبي هريرة3 وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما4. 1610- حديث: "إن أصيب زيد فجعفر". رواه البخاري من رواية ابن عمر5. 1611- حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب ووليٍّ وشاهدين". سيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى6.   1 رواه البخاري 1716-1718 ومسلم 1317 وأبو داود 1769 وابن ماجه 3099. 2 رواه البخاري 6851 و6852 ومسلم 1691 1318/ 2. 3 ما بين المعكوفين من ب. 4 سيأتي بعد ثلاثة أحاديث. 5 سيأتي في الوصايا. 6 رواه الدارقطني 224/ 3-225 وفي إسناده أبو الخصيب وهو مجهول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 95 كتاب الإقرار : 1612- حديث: "قولوا" الحق ولو على أنفسكم". غريبك ليس في الكتب الستة وهو في أحاديث عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: "قل الحق ولو على نفسك"، وفي إسناده ضعف. وفي صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر مرفوعًا: "قل الحق وإن كان مرًّا1. 1613- حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". تقدم في الباب قبله2. 1614- أثر علي: أنه قطع عبدًا بإقراره. غريب.   1 في الأصل من رواية أبي داود، وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير 52/ 3 وما بين المعكوفين من ب. وحديث أبي ذر رواه ابن حبان 2041 موارد" وأحمد والطبراني في الكبير 1648. 2 رواه البخاري 2314 و2315 و2649 و2695 و2696 و2724 و2725 و663 و6634 و6827 و6828 و6831 و6833 و6835 و6836 و6842 و6843 و6859 و6860 و7193 و7194 و7258 و7259 و7260 و7278 و7279 ومسلم 1697 و1698. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 96 كتاب العارية : 1615- حديث: "العارية مضمونة والزعيم غارم". تقدم في الضمان بلفظ "العارية مؤدَّاةٌ". 1616- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعار درعًا من صفوان يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة". رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته، فقال: لا يصح وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي أغصبًا بالألف وهو ما في الرافعي1. 1617- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". رواه الربعة والحاكم من رواية الحسن عن سمرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة2.   1 رواه أبو داود 3562 والحاكم 47/ 2 والبيهقي 87/ 6-88 والحاكم روى شاهدًا له من حديث ابن عباس وصححه. 2 رواه أبو داود 3561 والترمذي 1266 وابن ماجه 2400 والحاكم 47/ 2 وانظر الإرواء 349/ 5. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 97 كتاب الغصب : 1618- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". متفق عليه1. 1619- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". تقدم في الباب قبله. 1620- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة". رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2. 1621- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا". تقدم في الرهن. 1622- حديث: "ليس لعرق ظالم حق".   1 رواه البخاري 5550 ومسلم 1679 والبغوي في شرح السنة 1965. 2 رواه مسلم 1611 ورواه البخاري 432/ 2 ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين". والحديث رواه البخاري 2452 و3198 ومسلم 1610 من حديث سعيد بن زيد. والبخاري 2453 و3195 ومسلم 1612 من حديث عائشة والبخاري 2452 و3196 من حديث ابن عمر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 98 ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح1. 1623- حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي". رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه2.   1 ذكره البخاري 18/ 5 تعليقًا بلفظ: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي إلخ. ورواه الحافظ في تغليق التعليق 307/ 3 ورواه أبو داود 3073 والترمذي 1378 والبيهقي 142/ 6 ومالك 121/ 2 مرسلًا. 2 رواه أبو داود 3207 وابن ماجه 1616 وأحمد 48/ 6 و200 و264 وله طريق أخرى عند أحمد 100/ 6 و105 ورواه الدارقطني 189/ 3 وابن حبان 776 موارد والطحاوي في مشكل الآثار 108/ 2 وابن عدي في الكامل 1189/ 3، والبيهقي 58/ 4، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 186/ 2 وانظر إرواء الغليل 213/ 2-216 ورواه ابن ماجه 1617 من حديث أم سلمة. وانظر الإلمام ص204 وفي هامش الأصل: وذكره ابن السكن في صحاحه أيضًا. وذكره مالك 185/ 1 بلاغًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 99 1624- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة. رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح1. 1625- حديث: النهي عن عسب الفحل. تقدم في بابه. 1626- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي. متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري2. 1627- حديث: لا مهر لبغي. قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث. 1628- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها. رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع. قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه3.   1 انظر تحفة الأشراف: 333/ 13. 2 راجع التعليق على الحديث 1450. 3 انظر التلخيص 55/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 100 كتاب الشفعة : 1629- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط". غريب هكذا1. 1630- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري2. 1631- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده3. 1632- حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر4. 1633- حديث: "من ترك حقًّا فلورثته". تقدم في الضمان. 1634- حديث: "الشفعة كحل العقال".   1 قال الحافظ في التلخيص 55/ 3 رواه البزار من حديث جابر بإسناد جيد. 2 رواه البخاري 2213 و2214 و2257 و2495 و2496 و6976. 3 رواه مسلم 1608. 4 رواه الشافعي 1363 مرسلًا و1362 مسندًا من حديث جابر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 101 رواه ابن ماجه والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكر، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت1. 1635- حديث: "الشفعة لمن واثبها". غريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرًا له2. 1636- حديث: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها". رواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من رواية ابن عمر مرفوعًا: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه" ولم أره في محلاه3. 1637- حديث: "السلام قبل الكلام". رواه الترمذي من رواية جابر، وقال: منكر4.   1 رواه ابن ماجه 2500 وسنده ضعيف جدًّا. وانظر التلخيص 3/ 56. 2 انظر التلخيص 3/ 56-57. 3 انظر التليخص 56/ 3-57. 4 رواه الترمذي 2700 وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 102 كتاب القراض : 1638- حديث: عروة البارقي. تقدم في البيع وغيره. 1639- أثر: عمر بن الخطاب أنه أعطى مال يتيم مضاربة، فكان يعمل به في العراق. ذكره الشافعي والبيهقي1. 1640- أثر: عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أنهما لقيا أبا موسى بالبصرة عند منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا به متاعًا، وقدما المدينة فباعا وربحا فيه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أخذ رأس المال والربح كله، فقالا: لو تلف كان مكانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا، فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضًا، فقال: قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح. رواه مالك في الموطأ2. 1641- أثر: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطاه مالًا مقارضة. رواه البيهقي هكذا ومالك وزاد عن جده3. 1642- أثر: جابر أنه جوز المضاربة. رواه البيهقي بسند فيه ابن لهيعة4.   1 انظر التلخيص 57/ 3. 2 رواه مالك 88/ 2. 3 رواه البيهقي 111/ 6 ومالك 88/ 2. 4 رواه البيهقي 111/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 103 1643- أثر: حكيم بن حزام مثله. رواه البيهقي1 بسند الذي قبله1. 1644- أثر: ابن مسعود مثله. قلت: ذكره الشافعي في اختلاف العراقيين "عنه" أنه أعطى زيد بن حيدرة مالًا مقارضة. قال الرافعي: يروى عن علي وابن عباس مثله2.   1 رواه البيهقي 111/ 6 وما بين المعكوفين من ب. 2 انظر التلخيص الحبير 58/ 2 وعنده زيد بن خليدة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 104 كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة : 1645- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل. أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه1. 1646- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر. رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، وقال: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر ولم يقله غيره2. 1647- حديث: ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع ابن خديج أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عنها فتركناها لقول رافع بن خديج. رواه مسلم3. 1648- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المخابرة. متفق عليه4. 1649- حديث: زيد بن ثابت مثله.   1 رواه البخاري 2285 و2338 و2339 و2331 و2338 و2499 و2720 و3125 و4248 ومسلم 1551. 2 رواه الدارقطني 37/ 3-38. 3 رواه مسلم 1547 وفي الأصل أن رسول الله نهى عنها. 4 رواه البخاري 2381 ومسلم 1536. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 105 رواه أبو داود1. 1650- حديث: ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المزارعة. رواه مسلم2. 1651- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف الثمر والزرع. رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية ابن عمر3. 1652- حديث: أنه عليه السلام خرص على أهل خيبر. تقدم في آخر زكاة المعشرات.   1 رواه أبو داود 3407. 2 رواه مسلم 1549. 3 تقدم الكلام عليه 1645. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 106 كتاب الإجارة : 1653- حديث: "أعطو الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه". رواه ابن ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف "ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وقال: ضعيف" بنحوه1. 1654- حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلم أجرة" 2. رواه البيهقي من حديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود عن أبي هريرة، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه3. 1655- حديث: النهي عن قفيز الطحان. رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسناد فيه مجهول4. 1656- حديث: جابر أنه باع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعيرًا في بعض أسفاره على أن يكون له ظهره إلى المدينة. متفق عليه5. 1657- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: أريد أن أزوجك هذه إن رضيت، فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، فقال للرجل: "هل عندك من شيء؟ " قال: لا. فقال: "ما تحفظ من القرآن؟ " فقال: سورة   1 رواه ابن ماجه 2443 من رواية ابن عمر. ورواه البيهقي 121/ 6 من حديث أبي هريرة، وليس عنده تضعيف الحديث وما بين المعكوفين من ب. 2 رواه البيهقي 120/ 6 من حديث أبي هريرة. وبهامش ب لفظ الحديث فليعطه أجره. 3 وقال عبد الرزاق، عن الثوري ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما مرفوعًا "من استأجر أجيرًا فليتم له أجرته". وانظر التلخيص 60/ 3. 4 رواه الدارقطني 47/ 3 وانظر التلخيص 60/ 3. 5 رواه البخاري 2097 ومسلم 715. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 107 البقرة والتي تليها، فقال: "نعم، فعلمها عشرين آية وهي امرأتك". رواه أبو داود هكذا من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأصله في الصحيحين، ولفظهما زوجتكها بما معك من القرآن. رواه من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه1. 1658- أثر: علي أنه أجر نفسه من يهودي ليسقي له كل دلو بتمرة. رواه ابن ماجه والبيهقي2. 1659- أثر: عمر وعلي أنهما قالا بتضمين الأجير المشترك. رواه الشافعي وضعفه3.   1 رواه أبو داود 2112 من حديث أبي هريرة ورواه البخاري 5030 ومسلم 1425 من حديث سهل. 2 رواه ابن ماجه 2446 والبيهقي 119/ 6. 3 انظر التلخيص 61/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 108 كتاب إحياء الموات : 1660- حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم فيها حق". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن، وتقدم في الغصب. 1661- حديث: عائشة مرفوعًا: "من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها". رواه البخاري1. 1662- حديث: سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له". رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحسن عنه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح2. 1663- حديث: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم مني". رواه الشافعي من رواية ابن طاوس كذلك والبيهقي من رواية طاوس إلا أنه، قال: ثم لكم من بعد. رواه كذلك موقوفًا على ابن عباس3. 1664- حديث: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني" "أيضًا المسلمون". رواه البيهقي أيضًا إلى قوله ولرسوله" وزاد بدل الباقي: "فمن أحيا   1 رواه البخاري 2335 وانظر التلخيص 61/ 3. 2 رواه أبو داود 3077 والبيهقي 142/ 6. 3 رواه الشافعي 1349 عن ابن طاوس وكذلك البيهقي 143/ 6 وموقوفًا على ابن عباس. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 109 منها شيئًا فهو له" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا1. قلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح. 1665- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ". رواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى2. 1666- حديث: "من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له". رواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك3. 1667- حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته". رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا4. 1668- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا". رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل   1 رواه البيهقي 143/ 6 وما بين المعكوفين من ب. 2 رواه النسائي في الكبرى وابن حبان 1136 و1137 و1138 والبيهقي 148/ 6 وأحمد 213/ 2 و336 و337 و356 و381. 3 رواه أبو داود 3071. 4 رواه ابن ماجه 2486. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 110 ومن أسند"هـ" 1 فقد وهم2. قلت وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله. 1669- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع عبد الله بن مسعود الدور. رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن مسعود بلفظ لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة، أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع3. 1670- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع "عبد الله بن مسعود" الدار. رواه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة وهو مرسل كما قاله ابن معين وأبو حاتم، وقد وصله الطبراني فأخرجه عنه عن هبيرة بن يريم وهو شبه المجهول كما قاله أبو حاتم عن ابن معسود وقد قدمته. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن حرث، قال: خط لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوس، وقال: "أزبدك أزبدك4. 1671- حديث: علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع أرضًا بحضرموت. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح5. 1672- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه،   1 الزيادة من ب. 2 رواه الدارقطني 220/ 4 والحاكم 97/ 4 والبيهقي 155/ 6-156. 3 رواه الطبراني في المعجم الكبير 10534. 4 رواه الشافعي 1353 وأبو داود 3060 كما قال المصنف. 5 رواه أبو داود: 3058 و3059، والترمذي 1381. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 111 كتاب الوقف : 1686- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه في وقف الأرض التي له بخيبر. متفق عليه: واللفظ في الأصل للشافعي رضي الله تعالى عنه1. 1687- حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية". رواه مسلم من رواية أبي هريرة2. 1688- حديث: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله". متفق عليه من رواية أبي هريرة3. 1689- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريها من صلب مالي". رواه النسائي والترمذي، وقال حسن. وذكره البخاري بنحوه في موضعين من كتابه تعليقًا4. 1690- حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا". تقدم في التيمم.   1 رواه البخاري 2737 و2764 و2772 ومسلم 1632 والشافعي 1379. 2 رواه مسلم 1631. 3 رواه البخاري 1468 ومسلم 983. 4 رواه الترمذي 3704 والنسائي 235/ 6 وانظر صحيح البخاري 406/ 5-407 مع فتح الباري. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 116 1691- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد". رواه البخاري من رواية أبي بكرة1 بزيادة: "ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين2"3. 1692- أثر: عمر أنه جعل أمر صدقته إلى حفصة وبعدها إلى ذوي الرأي من أهلها. رواه أبو داود4. 1693- أثر: فاطمة أنها وقفت لنساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولفقراء بني هاشم وبني المطلب. رواه الشافعي في مسنده بنحوه5. 1694- أثر: زيد بن أرقم أن العترة العشيرة. غريب6.   1 الزياد من "ب". 2 في الأصل: من الناس. 3 رواه البخاري 2704 و3629 و3746 و7109. رواه أبو داود 2879 بسند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص 69/ 3. 4 رواه الشافعي 1380 بسند فيه انقطاع. 6 انظر التلخيص 69/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 117 كتاب الهبات : 1695- حديث: عائشة مرفوعًا: "تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن". قال ابن طاهر: لا أصل له، وقال ابن الجوزي: لا يصح. وروي من طرق أخر كلها ضعيفة1. 1696- حديث: "تهادوا تحابوا". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه2. 1697- حديث: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت". رواه البخاري من رواية أبي هريرة في الهبة ولفظه في الأنكحة كما في الرافعي3. 1698- حديث: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةٍ". متفق عليه من رواية أبي هريرة بزيادة "يا نساء المسلمات" في أوله4.   1 رواه القضاعي في مسند الشهاب 660 وانظر تعليقنا عليه، وهو من حديث عائشة. 2 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث "ص80 والقضاعي في مسند الشهاب 657 من حديث عبد الله عمرو. ورواه البخاري في الأدب المفرد 595 والدولابي في الكنى 7/ 2 15/ 1 وتمام في الفوائد 247/ 1 وابن عدي في الكامل 1424/ 4 والبيهقي 169/ 6 وابن عساكر 2/ 207/ 17 من حديث أبي هريرة. 3 رواه البخاري 2568 و5178 والترمذي 1338 والبغوي في شرح السنة 1609. 4 رواه البخاري 2566 و6017 ومسلم 1030. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 118 1699- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمل إليه الهدايا فيقبلها. رواه الترمذي عن علي، قال: إن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ثم قال: حسن غريب1. قال الرافعي: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه وإن مارية أم ولده كانت منها وهو كما قال2. 1700- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث". رواه مسلم. قال عبد الحق: ولم يخرج البخاري في العمرى عن جابر غير حديث قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرى إنها لمن وهبت له3. 1701- حديث: "العمرى ميراث لأهلها". متفق عليه من رواية أبي هريرة4. 1702- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".   1 رواه الترمذي 1576. 2 انظر التلخيص 70/ 2-71. وما بين القوسين من ب. 3 رواه مسلم 1625 وروى البخاري 2625 حديث جابر قضى رسول الله الحديث. 4 هي رواية من الحديث 1625 عند مسلم ولفظ البخاري 2626 العمري جائزة وهو أيضًا عند مسلم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 119 رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء1. 1703- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. رواه مسلم كذلك2. 1704- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه". متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" 3. 1705- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".   1 رواه الشافعي 1377 وأبو داود 3556 والنسائي 273/ 6 والبغوي في شح السنة 2198. 2 رواة من الحديث 1625. 3 رواية البخاري 2586 و2587 و2650 ومسلم 1623 ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 120 رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي1. 1706- حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده". رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ. قال الرافعي ويروى: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". قلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد2. 1707- حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال: "أرضيت؟ " قال: لا، فزاده وقال: "أرضيت؟ " قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ". رواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط   1 رواه البيهقي 177/ 6 وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل 1217/ 3 بعد أن رواه: إنه لم يرو له أنكر من هذا. 2 رواه أبو داود 3539 والترمذي 2133 والنسائي 265/ 5 وابن ماجه 2377 وصححه الترمذي وابن حبان 1148 موارد والحاكم 46/ 2 والدارقطني 42/ 3-43. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 121 مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة1. 1708- أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية. رواه مالك كذلك2. 1709- أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها. رواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول3.   1 رواه أحمد 2687 وابن حبان 1146 موارد ورواه أبو داود 3537 والترمذي 3940 والنسائي 279/ 6-280 والبخاري في الأدب المفرد 596، وابن حبان 1145 موارد" والحاكم 62/ 2-63 والبيهقي 180/ 6. 2 رواه مالك 125/ 2-126 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 2204 والبيهقي 169/ 6-170. 3 رواه البيهقي 181/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 122 كتاب اللقطة : 1710- حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه1. 1711- حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان2. 1712- حديث: "من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ". رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر   1 رواه البخاري 91 و2373 و2724 و2427 و2429 و2436 و2438 و5292 و6112 ومسلم 1722. 2 رواه أحمد 162/ 4 و266 وأبو داود 1709 وابن ماجه 2505 وابن حبان 1169 موارد والنسائي في الكبرى، والبيهقي 187/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 123 وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض1. قلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور. 1713- حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه. رواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك2. 1714- حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا علي أد الديار". رواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد3. 1715- حديث: "من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه". غريب4. 1716- حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير "مئة دينار"   1 رواه أحمد 173/ 4 والطبراني "ج22 رقم 700، وابن حبان في الثقات 54/ 3-55. 2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 476/ 9-477 وابن حزم في المحلى 426/ 11. 3 رواه أبو داود 1714 و1715 و1716 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار. 4 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 هذا حديث لا أصل له. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 124 فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال: "عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها". رواه مسلم1. 1717- حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال: "عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك". رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق2. 1718- حديث: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها". متفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى: "لا تحل لقطته إلا لمنشد". قلت: رواها البخاري في الحديث المذكور3. 1719- حديث4: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه". رواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن   1 رواه مسلم 1723. 3 رواه أحمد 6683 و6764 و6891 و6936 وأبو داود 1713 وتوبع ابن إسحاق. ورواه النسائي 84/ 8-85 وابن أبي شيبة في المصنف 450/ 6. 3 تقدم 1394 فراجعه. 4 الزيادة من ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 125 الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود1. 1720- أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال. رواه مالك في الموطأ2. 1721- أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به. غريب3.   1 رواه أبو داود 1708. 2 انظر الموطأ 129/ 2 وإسناده منقطع. 3 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 458/ 6 بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 126 كتاب اللقيط : 1722- أثر: سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك في الموطأ كذلك، والشافعي مختصرًا1. 1723- أثر: علي أنه دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه. ذكره البيهقي2. 1724- أثر: عمر أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فقالوا: في بيت المال. غريب3. 1725- أثره: أيضًا أنه قال لغلام الحقه القائف بالمتنازعين معًا: انتسب إلى من شئت منهما. رواه الشافعي والبيهقي4.   1 رواه مالك 118/ 2، وعنه الشافعي 1368. 2 انظر التلخيص 77/ 3-78. 3 انظر التلخيص 78/ 3. 4 انظر التلخيص 78/ 3-79. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 127 كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض: 1726- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما". رواه الحاكم واللفظ له، وأحمد، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: مرسلًا أصح -يعني بإسقاط أبي الأحوص بن سليمان بن جابر وابن مسعود1. 1727- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي". رواه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي2. قلت: بل واه فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. ورواه الترمذي أيضًا بلفظ "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني امرؤ مقبوض"، وقال: فيه اضطراب. 1728- حديث: "أفرضكم زيد". رواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس بلفظ: "أفرض أمتي زيد بن ثابت".   1 رواه الحاكم 333/ 4، وأبو يعلى 2/ 232/ 1 والترمذي 2093، والنسائي في الكبرى والدارقطني 81/ 4-82، والبيهقي 08/ 6 ولم يروه أحمد. وانظر إرواء الغليل 103/ 6-106. 2 رواه ابن ماجه 2719 والدارقطني 67/ 4 وابن عدي في الكامل " ...... " والحاكم 332/ 4 والبيهقي 209/ 6 والترمذي 2092 في هامش الأصل: قال ابن الجوزي: موضوع. ونظر فيه. وانظر الإرواء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 128 وقال في حديث أنس صحيح على شرط الشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحاكم من رواية أنس أيضًا بلفظ: "أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت"، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: لا يصح ثم غوش1. 1729- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها. رواه النسائي، وابن ماجه، قال النسائي: ومرسلًا أولى بالصواب، وقال الدارقطني: إنه الأصح. قلت: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة قال البيهقي: هو غلط2. 1730- حديث: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية المقدام بن معدي كرب، وصححه ابن حبان والحاكم، وأنه على شرط الشيخين وابن القطان وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله، ويقول: ليس فيه حديث قوي3.   1 انظر المحلى 295/ 9-296 أما حديث ابن عمر فرواه الحاكم 535/ 3 وابن عدي في الكامل " ...... " وابن حزم في المحلى، وفيه كوثر بن حكيم، وهو متروك. أما حديث أنس فرواه الترمذي 2794 والنسائي في الفضائل 138 وأحمد 184/ 3 و281 وابن ماجه 154 وابن حبان 3218 موارد والحاكم 422/ 3 و235/ 4 والطحاوي في المشكل 251/ 1 وأبو نعيم 3793 ومن طريقه ابن حزم، وانظر سلسلة الصحيحة 223/ 3-225. 2 رواه ابن ماجه 2734 والحاكم 66/ 4 وانظر إرواء 135/ 6-136. 3 رواه أبو داود 2899 و2900 و2901 وابن ماجه 2738 وابن حبان 1225 و1226 موارد والحاكم 344/ 4 والبيهقي 214/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 129 1731- حديث: "سألت الله -عز وجل- عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما". رواه الدارقطني من رواية أبي هريرة، ثم قال: لم يسنده غير مسعدة بن اليسع الباهلي، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل1. قلت: وكذلك رواه أبو داود في مراسيله، عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف، لكن رواه الطبراني كذلك بدونه2. قلت: ويعضد المرسل المتقدم ما في صحيح الحاكم عن ابن عمر، قال: أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على حمار فلقيه رجل، فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء، فقال: "اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما" ثم قال: "أين السائل؟ " قال: ها أنا ذا، قال: "لا ميراث لهما" قال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شواهد فذكرها3. 1732- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، ثم قال: "أنزل علي أن لا ميراث لهما". رواه أبو داود، والدارقطني من رواية عطاء مرسلًا والحاكم والطبراني موصولًا كما تقدم قبله4. 1733- حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".   1 رواه الدارقطني 99/ 4 من حديث أبي هريرة، ومن حديث عطاء مرسلًا. 2 رواه الحاكم 343/ 4، وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف. 3 رواه الحاكم 4/ 342-343 وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. 4 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 306/ 13 والدارقطني 98/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 130 كتاب الوصايا : 1758- حديث: "أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة، فسأل عن البراء بن معرور فقيل له: هلك وأوصى لك بثلث ماله، فقبله ثم رد على ورثته. رواه الحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح1. 1759- حديث: سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي: قال: "لا" قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". متفق عليه. وفي رواية للبخاري فأوصى بثلثي مالي؟ قال: "لا" 2. 1760- حديث: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم". رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل، وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة، وقال البيهقي في المعرفة: حديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو، وهو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعًا3.   1 رواه الحاكم 353/ 1 والبيهقي 276/ 6. 2 رواه الحاكم 1295 و2742 و2744 وغيرها ومسلم 1628. 3 رواه ابن ماجه 2709 والبيهقي 269/ 6 من حديث أبي هريرة والدارقطني 150/ 4 من حديث معاذ وأحمد 440/ 6-441 من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن السكن، والطبراني أيضًا من حديث خالد بن عبد الله السلمي وخالد مختلف في صحبته، وابن الحارث مجهول، ورواه العقيلي 275/ 1 من حديث أبي بكر وفيه حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 140 1761- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه" الحديث. وفي رواية البيهقي: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي" الحديث1. 1762- حديث: "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان". متفق عليه من رواية أبي هريرة2. 1763- حديث: "في كل كبد حري أجر". رواه الطبراني بهذا اللفظ من رواية سراقة بن مالك وابن ماجه من رواية سراقة بن جعشم وهو هو نسبة إلى جده، وأخرجه ابن حبان كذلك وصححه، لا جرم أخرجه أحمد من حديث سراقة بن مالك بن جشعم، ولفظ ابن حبان: يا رسول الله الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها أجر إن سقيتها؟ قال: "اسقها فإن في كل ذات كبد حري أجرًا" ولفظ أحمد وابن ماجه نحوه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة: "في كل كبد رطبةٍ   1 رواه البخاري 2738 ومسلم 1627 والبيهقي 272/ 6. 2 رواه البخاري 1419 و2748 ومسلم 1032. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 141 أجر" وفيه قصة1. 1764- حديث: "ليس للقاتل وصية". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية علي كرم الله وجهه بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: تفرد به بشر بن عبيد الحمصي، وهو منصوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرته ليعرف راويه2. 1765- حديث: "لا وصية لوارث". رواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد فذكره، ثم قال: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، إن بعض رجاله مجهولون، فرويناه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث المغازي عامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، وإجماع العلماء على القول به3. 1766- حديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن. قلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي. قلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة كما   1 رواه أحمد 175/ 4 وابن ماجه 3686 وابن حبان 860 موارد والطبراني في الكبير 6587 و6598 و6599 و6600 وعبد الرزاق 19692 والقضاعي في مسند الشهاب 112 ورواه مالك 223/ 2-224 وأحمد 375/ 2 و517 والبخاري 2363 و2466 و6009 ومسلم 2244. 2 رواه الدارقطني 236/ 4-237 والبيهقي 281/ 6. 3 رواه الشافعي 1382 وانظر التلخيص الحبير 92/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 142 كتاب الوديعة : 1799- حديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وله شاهد فذكره وأعله ابن حزم وابن القطان والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجه صحيح1. قلت: له طرق ستة كلها ضعاف كما أوضحتها في الأصل. 1800- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس على المستودع غير المغل ضمان". رواه الدارقطني وضعفه، وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع2. 1801- حديث: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بإسناد ضعيف3. 1802- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن وأمر عليها بردها. رواه البيهقي بنحوه4.   1 رواه أبو داود 3535 والترمذي 1264 والحاكم 46/ 2 وانظر التلخيص 97/ 3. 2 رواه الدارقطني 41/ 3. 3 رواه ابن ماجه 2401 والبيهقي 289/ 6. 4 انظر سنن البيهقي 289/ 6 ووقع في التلخيص؟؟؟؟ إلى أم المؤمنين، فقال الحافظ: لا يعرف وانظر التلخيص: 97/ 3-98. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 150 1803- حديث: "إن المسافر وماله لعلي قلت إلا ما وقى الله". غريب جدًّا. قال النووي: إنما هو من كلام بعض السلف1. 1804- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". تقدم في العارية. 1805- أثر: أبي بكر وعلي وابن مسعود: الوديعة أمانة. رواه البيهقي عنهم والأول إسناده واه. قال الرافعي: وروي مثله عن جابر. قلت: غريب2.   1 انظر التلخيص: 98/ 3. 2 انظر سنن البيهقي 289/ 6، والتلخيص 98/ 3-99. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 151 كتاب قسم الفيء والغنيمة : 1806- حديث: إن قول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} ، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب. رواه أبو داود والبيهقي بنحوه1. 1807- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله -عز وجل- وفي سائر المصالح. متفق عليه من رواية ابن عمر2. 1808- حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة". متفق عليه من رواية عمر وعائشة3. 1809- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري4. 1810- حديث: "لا يتم بعد احتلام". رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.   1 رواه أبو داود 3004 وانظر التلخيص 99/ 3. 2 انظر التلخيص 99/ 3-101. 3 انظر التلخيص 100/ 3-101. 4 رواه أبو داود 2578-2580 والنسائي 130/ 5-131 وابن ماجه 2881 ونحوه عند البخاري 3140 و3502 و4229. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 152 وخالف النووي، فحسنه وفيه نظر كبير، قال المنذري: وروي من رواية جابر، وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت1. 1811- حديث: "نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي". متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي الأصل هنا غائلة لابد من الوقوف عليها2. 1812- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا في سبي هوازن. غريب كذلك. نعم هو في البخاري من رواية عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة بن الحكم من غير ذكر عدد العرفاء3. 1813- حديث: "قدموا قريشًا". تقدم في صلاة الجماعة. 1814- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حلف الفضول والمطيبين. رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف في حلف المطيبين، وصحح الحاكم هذا من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف في الآخر، وعبارة الرافعي بعد أن ذكر حلف الفضول: وكذلك في الحلف الأول وكان مع المطيبين، ولا أعرف غير الأولين، وقد يكون مراده بالأول حلف الفضول إن عرف سبقه على الآخر، بل قيل: إنه عليه السلام لم يدرك حلف   1 رواه أبو داود 2873 وانظر التلخيص 101/ 3. 2 رواه البخاري 2977 و6998 و7013 و7273 ومسلم 523. 3 انظر التلخيص 102/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 153 المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول1. 1815- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن2. 1816- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له". غريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته3. قلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم3. 1817- حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا. رواه مسلم4. 1818- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.   1 رواه البيهقي 366/ 6 وانظر التلخيص 103/ 3. 2 رواه الترمذي 1560 وابن ماجه 2852 والبيهقي 313/ 6. 3 رواه البيهقي 315/ 6، ورواه أبو داود 3732 و3738 و3739 والحاكم 221/ 2-222 وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح "، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم". 4 رواه مسلم 1812. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 154 كتاب قسم الصدقات : 1835- حديث: إن رجلين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحديث، قال أحمد: هذا إسناد جيد1. قال الرافعي: ويروى ولا لذي مرة سوى. قلت: غريبة. نعم روى النسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين2. 1836- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى من سأل الصدقة، وهو غير زمن. قلت: في مسلم من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم   1 رواه أحمد 224/ 4 و362/ 5 وأبو داود 1633 والنسائي 99/ 5-100 والدارقطني 119/ 2. 2 رواه النسائي 99/ 5 وابن ماجه 1839 والدارقطني 118/ 2 وابن حبان 806 موارد والحاكم 407/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 160 فضحك، ثم أمر له بعطاء1. 1837- حديث: "لا تحل الصدقة إلا لثلاثةٍ". تقدم في التفليس2. 1838- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعاذ من الفقر. رواه أبو داود، والنسائي من رواية أبي هريرة كذلك، وإسناده على شرط مسلم، كما قال الحاكم3 ومتفق عليه أيضًا من رواية عائشة، لكن من فتنة الفقر4. 1839- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "اللهم أحيني مسكينًا". رواه الترمذي من رواية أنس، وقال: غريب، وابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، والحاكم به بدونه، وقال: صحيح الإسناد والبيهقي من رواية عبادة بن الصامت، ولا أعلم له علة5. 1840- حديث: "الفقر فخري". غريب، وقال بعض الحفاظ المتأخرين كذب لا نعرفه في شيء من كتب المسلمين المعروفة6. 1841- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء بعده بعثوا السعاة   1 رواه مسلم 1057. 2 تقدم 1574. 3 رواه أبو داود 1544، والنسائي 261/ 8 وابن حبان 2442 و2443، والحاكم 541/ 1. 4 رواه البخاري " ..... و ...... و ...... " ومسلم 589. 5 رواه الترمذي 2353 من حديث أنس. وابن ماجه 4126 من حديث أبي سعيد، وكذلك الحاكم 322/ 4. 6 انظر التلخيص 109/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 161 لأخذ الصدقات. تقدم في الزكاة. 1842- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم. صحيح ففي مسلم أنه أعطى صفوان1. 1843- حديث: معاذ: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب".. الحديث. متفق عليه2. 1844- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأنا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية. رواه مسلم من رواية رافع بن خديج، ولنا مع الرافعي مناقشة في صفوان أوضحتها في الأصل يتعين الوقوف عليها3. 1845- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن زيد: غريب4. 1846- حديث: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني". رواه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلًا ومن رواية عطاء عن أبي   1 رواه مسلم 1060. 2 رواه البخاري 1395 و1458 و1496 و2448 و4347 و7371 و7372 ومسلم 19 والترمذي 625. 3 رواه مسلم 1060 والذي أعطاه لصفوان كان من الغنائم ولم يكن من الزكاة. 4 انظر التلخيص 110/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 162 باب: صدقة التطوع 1857- حديث: "ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره". رواه مسلم، من رواية جرير بن عبد الله بلفظ "يتصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره" 1. 1858- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمتنع من قبول الصدقة. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه2. 1859- حديث: "إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة". متفق عليه من رواية أبي هريرة بحذف أهل البيت3. 1860- حديث: "صدقة السر تطفئ غضب الرب". رواه الحاكم من رواية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وإسناده منكر جدًّا4. 1861- حديث: عائشة، قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إلى أقربهما منك بابًا". رواه البخاري5.   1 رواه مسلم 1017، والنسائي 75/ 5-77 والبغوي في شرح السنة 1661. 2 رواه البخاري 1491 ومسلم 1069. 3 هو الحديث قبله. 4 رواه الحاكم 568/ 3، والطبراني في الصغير 95/ 2-96 والأوسط "ص125 مجمع البحرين"، والقضاعي في مسند الشهاب 99 وفيه أحرم بن حوشب كذبه ابن معين، وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. 5 رواه البخاري 2259 و2595 و6020. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 166 1862- حديث: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم والبيهقي، والطبراني من رواية سلمان بن عامر الضبي، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح. قال ابن طاهر: وإنما لم يخرجاه لاختلاف في إسناده1. 1863- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. تقدم في الصيام. 1864- حديث: أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بجميع ماله، وقبله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه. رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، من رواية عمر، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال: لا يصح لأجل هشام بن سعيد، وهو في البخاري بغير إسناد2. 1865- حديث: إن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقة بمثل البيضة من الذهب وقال: خذها فهي "فإنها" صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن أعاد القول عليه ثلاث مرات، ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته، ثم قال: "يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد فتكفف وجوه الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى".   1 رواه أحمد 17/ 4 و18 و214 والترمذي 658 وابن ماجه 1844 وابن حبان 833 موارد" والحاكم 406/ 1-407 والطبراني في الكبير 6204-6212، والبيهقي 174/ 4، والقضاعي في مسند الشهاب 96. 2 رواه أبو داود 1678، والترمذي 3676، والحاكم 414/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 167 رواه أبو داود من رواية جابر، وصححه ابن حبان والحاكم، وأنه على شرط مسلم1. 1866- أثر: جعفر بن محمد، عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بئر مكة والمدينة، فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة. رواه البيهقي2.   1 رواه أبو داود 1673 وابن حبان 839 موارد" والحاكم 413/ 1 وفيه عنعنة ابن إسحاق. 2 هنا على هامش ب، ثم بلغ مؤلفه، ورواه البيهقي 183/ 6. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 168 كتاب النكاح : باب: ما جاء في فضله 1867- حديث: "تناكحوا تكثروا". رواه الشافعي بلاغًا كما عزاه "عزي" إليه في المعرفة ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ: "أنكحوا فإني مكاثر بكم"، والبيهقي من رواية أبي أمامة بلفظ: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى" وأبو داود والنسائي من رواية معقل بن يسار: "تزوجوا الولود، الودود فإني مكاثر بكم الأمم"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهذا عاضد للأول1. 1868- حديث: "النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني". رواه ابن ماجه كذلك من رواية عائشة وهذا لفظه: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني"، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". وفي الأصل هنا عشرة أحديث في هذا المعنى2. باب في خصائص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 1869- حديث: "كتبت علي ركعتا الضحى وهما لغيري "لكم" سنة".   1 رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر، وفيه ضعيفان، ورواه ابن ماجه 1863 من حديث أبي هريرة، وفيه طلحة بن عمرو متفق على تضعيفه، ورواه البيهقي 78/ 7 من حديث أبي أمامة، وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف. ورواه أبو داود 2050، والنسائي 65/ 6-66 من حديث معقل بن يسار. رواه ابن ماجه 1846، وفي إسناده عيسى بن ميمون المديني، وهو متفق على ضعفه، ورواه البخاري 5063 ومسلم 1401 من حديث أنس. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 169 تقدم في صلاة التطوع1. قال الرافعي: وروي ثلاث كتبن عليَّّ ولم تكتب عليكم السواك والونر والأضحية، وهو عين الحديث الذي قبله لكن لفظة السواك فيه غريبة. نعم هو في حديث عائشة الآتي. 1870- حديث: عائشة مرفوعًا: "ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل". رواه البيهقي، وضعفه، وقال: لم يثبت في هذا إسناد2. 1871- حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خَيَّرَ نساءه. متفق عليه من رواية عائشة3. 1872- حديث: عمر في دخوله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حين آلى من نسائه وبكائه حين رأى الحصير أثر في جنبه، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك: "أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة"، يعني لكسرى وقيصر. متفق عليه ولم يذكره الرافعي كذا بل أشار إليه4. 1873- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه ويغيره. متفق عليه من رواية عائشة بلفظ: وما انتقم رسول الله صلى الله تعالى   1 انظر المعتبر ص41/ 42 بتحقيقنا. 2 رواه البيهقي 39/ 7. 3 رواه البخاري 4785 و4786، ومسلم 1475. 4 رواه البخاري 89 و2468 و4913 و4914 و4915 و5919 و5218 و5843 و7256 و7263 ومسلم 1479. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 170 عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لها1. 1874- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه مصابرة العدو. مشهور في كتب أصحابنا2. 1875- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا. متفق عليه من رواية أبي هريرة بلفظ: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه" 3. 1876- حديث: "كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: "لبيك إن العيش عيش الآخرة". "قال البيهقي بعد أن بوب - كان إذا رأى شيئًا يعجبه قال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة" هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، كما رواه الشافعي، ثم ساقه بإسناده. قال البيهقي: وصدرت هذه الكلمة أيضًا منه في أشد أحواله وهو يوم الخندق. كما رواه البخاري في صحيحه4. 1877- حديث: عائشة: ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أحل له النساء يعني اللآلي حظرن عليه5. رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي:   1 رواه البخاري 3560 و6126 و6789 و6853 ومسلم 2328. 2 انظر التلخيص 121/ 3. 3 تقدم 1598 فراجعه. 4 انظر سنن البيهقي 48/ 7، والتلخيص 121/ 3. 5 رواه الترمذي 3214، وابن حبان 2126 موارد"، والحاكم 437/ 2، والبيهقي 54/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 171 باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر 1906- حديث: "يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، بالصوم، فإنه له وجاء". متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه3. 1907- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجابر: "هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ". متفق عليه من روايته4. 1908- حديث: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، من رواية معقل بن يسار إلى   1 رواه البزار 2455 و2456، كشف الأستار والحاكم 142/ 3، والطبراني 2633 و2634 و2635. 2 رواه البخاري 6187، ومسلم 2133، من حديث جابر، ورواه البخاري 6188، ومسلم 2134، من حديث أبي هريرة. 3 رواه البخاري 1905 و5065 و5066، ومسلم 1400. 4 رواه البخاري 2097 و2309 و2967 و5079 ومسلم 715. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 178 قوله الأمم، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد سلف أيضا، ولابن حبان مثله من رواية أنس: "فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" 1. 1909- حديث: "إياكم وخضراء الدمن"، قالوا: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء". رواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخدري، وهو معدود من أفراده، وقد علم ضعفه2. 1910- حديث: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا". "غريب3 قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا. 1911- حديث: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". متفق عليه من رواية أبي هريرة4. 1912- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة: "انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما". رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين5.   1 رواه أبو داود 2050 والنسائي 65/ 6-66 وابن حبان 1229 و1230 موارد والحاكم 162/ 2 ورواه ابن حبان 1228 موارد" من حديث أنس. 2 رواه القضاعي في مسند الشهاب 957 وانظر تعليقنا عليه. 3 انظر التلخيص 146/ 3. 4 رواه البخاري 5090 ومسلم 1466. 5 رواه الترمذي 1087 والنسائي 69/ 6 وابن ماجه 1866 وابن حبان 1236، موارد" والحاكم 165/ 2 ورواه أحمد 245/ 4 و246 والدارمي في سننه 134/ 2، وعبد الرزاق 156/ 6 وابن أبي شيبة 355/ 4 وابن الجارود 675 والدارقطني 252/ 3-253، والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/ 3 والبيهقي 84/ 7 والبغوي في شرح السنة 2247. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 179 1913- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم1. 1914- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه، وسلم بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: "انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها". رواه الحاكم من رواية أنس بن مالك باللفظ الأول، إلا أنه، قال: "وشمي عوارضها"، عوضًا عن الثاني، قال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو داود مرسلًا2. 1915- حديث: أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تلقى، قال: "إنه ليس عليك بأس، وإنما هو أبوك وغلامك". رواه أبو داود، وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسًا3. 1916- حديث: الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه   1 رواه أحمد 334/ 3 و360 وأبو داود 2082 والحاكم 165/ 2. 2 رواه أحمد 166/ 2. 3 رواه أبو داود 4106 وفي إسناده سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 180 وسلم وفيهم غلام حسن "الوجه" فأجلسه من ورائه وقال: "أما أخشى ما أصاب أخي داود". رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول وضعيف ومرسل1. 1917- حديث: أم سلمة أنها، قالت: كنت مع ميمونة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ". رواه الثلاثة، وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح2. 1918 حديث: "النظر إلى الفرج يورث العمى". رواه ابن عدي، وابن حبان "في تاريخه"، والبيهقي من رواية ابن عباس. قال ابن الصلاح، وإسناده جيد، وخالف ابن الجوزي، فذكره في موضوعاته وتبعه صاحب الإمام3. 1919- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم عبده جاريته، أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة". رواه أبو داود، والدارقطني، واللفظ له، والبيهقي وقال: اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح للاستدلال به4. 1920- حديث: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا   1 انظر التلخيص 148/ 3. 2 رواه أبو داود 4112، والترمذي 2779 وابن حبان 1457 موارد". 3 رواه ابن عدي في الكامل 507/ 2، وابن حبان في كتاب المجروحين 202/ 1، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 271/ 2، وانظر التلخيص الحبير 149/ 3. 4 رواه أبو داود 4113 و4114 والدارقطني 230/ 1، وتقدم في شروط الصلاة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 181 تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". رواه مسلم، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه1. 1921- حديث: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". تقدم في مواقيت الصلاة. 1922- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نَعَمْ". رواه ابن ماجه، والترمذي من رواية أنس، وقال: حسن، والبيهقي، وقال: تفرد به حنظلة بن عبد الله البصري، وكان قد اختلط، تركه يحيى بن القطان لاختلاطه، قال عبد الحق: وهذا الحديث مما أنكر عليه2. 1923- أثر: عمر أنه قال: يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. غريب3.   1 رواه مسلم 338. 2 رواه الترمذي 2729، وابن ماجه 3702 والبيهقي 100/ 7 وانظر سلسلة الصحيحة رقم 159، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. 3 قال الحافظ في التلخيص 150/ 3، لم أجده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 182 باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه 1924- حديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه". متفق عليه من رواية ابن عمر، واللفظ لمسلم1. 1925- حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير ... الحديث. وفيه أنها اعتدت عند أم شريك وبعده عند ابن أم مكتوم، وفيه أن معاوية وأبا جهم خطباها، وأنها نكحت أسامة بن زيد. رواه بطوله مسلم. وذكرت في الأصل من فوائده أربع عشرة فائدة2. 1926- حديث: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". ذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم من غير بيان رواية، فقال: وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورواه أحمد من رواية جرير، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: "دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له"، ورواه الحاكم أبو أحمد في كتابه إلا أنه قال: عن أبيه قال رسول رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم: فذكره وهو حديث ضعيف، لأن جرير بن عبد الحميد هذا روى، عن عطاء بعد اختلاطه، وصح في حديث جرير ما يؤديه، وهو بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على النصح لكل مسلم ومن حديث آخر مثله ذكرته في كتاب السير كما سيأتي3.   1 رواه البخاري 5142 ومسلم 1412. 2 رواه مسلم 1480. 3 ذكره البخاري 370/ 4 مع فتح الباري" ورواه أحمد 259/ 4 لكنه من حديث عفان، عن أبي عوانة عن عطاء به. وليس عنده من طريق جرير. ورواه أحمد 418/ 3-419 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن عطاء، عن حكيم، عن أبيه، قال: حدثني أبي، قال: قال رسول الله. ورواه الحافظ، في تغليق التعليق: 253/ 2-254 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وعلي بن عاصم كلاهما، عن عطاء، عن حكيم بن أبي زيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله فذكره. وأما حديث جرير فهو عند البخاري 57 و524 و1401 و2157 و2714 و2715 و7204 ومسلم 56 وغيرهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 183 1927- حديث: خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه، بكسر الخاء. رواه البخاري من رواية عروة في حق عائشة. والدارقطني في حق أم سلمة، وفي مسلم أنه خطبها على لسان حاطب بن أبي بلتعة. وفي مسلم تعريض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بالخطبة، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذلك1.   1 حديث خطبة النبي عائشة عند البخاري 5081، وحديث خطبة أم سلمة عند أحمد، والنسائي والترمذي وغيرهم راجع المعجم الكبير للطبراني 23/ 246-247، ورواه مسلم 918 وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل حاطبًا ليخطبها له. وتقدم حديث فاطمة 1925. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 184 باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 1928- حديث: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم". رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني، والبيهقي من رواية أبي هريرة بألفاظ مختلفة، وصححه ابن حبان وأبو عوانة1. 1929- حديث: ابن مسعود مرفوعًا في خطبة النكاح. رواه الأربعة، والحاكم قال الترمذي: حسن2. قال الرافعي: وروي موقوفًا عليه. قلت: رواه كذلك أبو داود والنسائي بإسناد منقطع3. 1930- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول للإنسان إذا تزوج: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير "في خير". رواه الأربعة وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم4. 1931- حديث: جابر قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "تزوجت؟ " قلت: نعم: قال: "بارك الله لك". رواه مسلم5.   1 رواه أبو داود 4840 وابن ماجه 1984 والنسائي في عمل اليوم والليلة 494 وابن حبان 1993 موارد والدارقطني 229/ 1 وانظر إرواء الغليل 29/ 1-32. 2 رواه أبو داود 2118 و2119 والترمذي 1105 والنسائي 89/ 6 وابن ماجه 1892 والحاكم 182/ 2. 3 انظر التلخيص 152/ 3. 4 رواه أبو داود 2130 والترمذي 1091 والنسائي في عمل اليوم والليلة 259 وابن ماجه 1905 وابن حبان 1284 موارد والحاكم 183/ 2. 5 رواه مسلم 715. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 185 باب: أركان النكاح 1932- حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن". متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل1. 1933- حديث: النهي عن نكاح الشغار. متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي2. 1934- حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة. متفق عليه أيضًا3. 1935- حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله4. 1936- حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".   1 رواه البخاري 2310 و5029 و5030 و5078 و5120 و5126 و5123 و5135 و5141 و5149 و5150 و5871 و7417 ومسلم 1425. 2 رواه البخاري 5112 و6960 ومسلم 1415 من حديث ابن عمر. ورواه مسلم 1416 من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه. 3 رواه البخاري 5115 ومسلم 1407. 4 لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني "ج18 رقم 299 وعبد الرزاق 10473 والدارقطني 325/ 3 والبيهقي 125/ 7 من حديث عمران بن حصين. وروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود 225/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 186 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي1. قال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس. قلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله2. 1937- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب3. 1938- حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية4.   1 رواه أبو داود 2085 والترمذي 1101 وابن ماجه 1881 وأحمد 394/ 4 و413 و418 وابن حبان 1243 و1244 و1245 موارد والحاكم 169/ 2 والبيهقي 107/ 7. 2 رواه الدارقطني 221/ 3-222 وابن ماجه 1880. 3 رواه أبو د اود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 وابن حبان 1248 موارد والحاكم 168/ 2. 4 رواه ابن ماجه 1882 والدارقطني 227/ 3-228 باللفظين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 187 1939- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه. رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي1. 1940- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما. رواه الدارقطني والبيهقي2.   1 انظر التلخيص 158/ 3-159. 2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 188 باب: في الأولياء وأحكامهم 1941- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" 3. 1942- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات. 1943- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا". تقدم في الصلاة.   1 انظر التلخيص 158/ 3-159. 2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3. 3 رواه الدارقطني 240/ 3 لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم 1421. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 188 1944- حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن". رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها". قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم1. 1945- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه2. 1946- حديث: "السلطان ولي من لا ولي له". تقدم في الباب قبله. 1947- المروي: عن شعيب عليه السلام أنه كان ضريرًا. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم3. 1948- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ". رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد4.   1 رواه أبو داود 2100 والنسائي 85/ 6. 2 رواه أبو داود 2093 و2094 والترمذي 1109 والنسائي 85/ 6 وابن حبان 1240 موارد. والحديث موجود في تلخيص المستدرك 166/ 2-5167 ولكنه ليس موجودًا في المستدرك النسخة المطبوعة. 3 رواه الحاكم 568/ 2 وصححه ووافقه الذهبي. 4 رواه البيهقي 124/ 7 مرفوعًا. ورواه الشافعي 1542 والبيهقي وغيرهما موقوفًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 189 1949- حديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". رواه مسلم من رواية عثمان1. قال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد. قلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها2. 1950- حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول3. قال الرافعي وروي موقوفًا. قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره. 1951- حديث: "لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤًا". تقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع. 1952- حديث: "نحن وبنوا المطلب شيء واحد". تقدم في قسم الصدقات. 1953- حديث: "إن الله عزَّ وجلَّ اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم".   1 رواه مسلم 1409. 2 انظر التلخيص الحبير 163/ 3. 3 رواه البيهقي 125/ 7، من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني 224/ 3-225. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 190 رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع1. 1954- حديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام". رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع2. 1955- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى. تقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر. 1956- حديث: "العلماء ورثة الأنبياء". رواه أبو داود، "والترمذي" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان3. 1957- حديث: سمرة "رضي الله تعالى عنه" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق". رواه الحاكم بلفظ: "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق" وفي لفظه له: "إذا أنكح الوليان فهي للأول" قال: وهو صحيح على شرط البخاري. قال الرافعي: ويروى: "أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما". قلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضًا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله4. 1958- حديث: "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".   1 رواه مسلم 2276. 2 رواه ابن أبي حاتم في العلل 412/ 1. 3 رواه أبو داود 3641 و3642 والترمذي 2683 وابن حبان 80 موارد. 4 رواه الحاكم 175/ 2 بالألفاظ الثلاثة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 191 رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد1. قال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل. قلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر2. 1959- حديث: فاطمة بنت قيس. تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. 1960- أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. رواه الدارقطني3. 1961- أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. "و" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه4.   1 رواه أبو داود 2078 والترمذي 1111 والحاكم 194/ 2. 2 رواه أبو داود 2079. 3 رواه الدارقطني 301/ 3-302. 4 انظر التليخص 165/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 192 باب: ما يحرم من النكاح 1962- حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". متفق عليه من رواية عائشة1. قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب. قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس2. 1963- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها". رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده3. 1964- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين". غريب4. 1965- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى". رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم   1 رواه البخاري 2644 و3105 و5099، ومسلم 1444. 2 رواه البخاري 2645 و5100 ومسلم 1447. 3 رواه الترمذي 1117. 4 انظر التلخيص 166/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 193 أرحامكم" فيها رجل فيه مقال1. 1966- حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اختر أربعًا وفارق سائرهن". رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا2. 1967- حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن الأخرى". رواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي3. 1968- حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".   1 رواه أبو داود 2065، والترمذي 1126 والنسائي 98/ 6، وأصله عند البخاري 5109 و5110 ومسلم 1408، ورواه ابن عدي في الكامل 1476/ 4 وابن حبان 1275 موارد وعندهما إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وفي إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. 2 رواه الشافعي 1604 والترمذي 1128 وانظر التلخيص 167/ 3، والبيهقي 182/ 7. 3 الشافعي 1606، والبيهقي 184/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 194 متفق عليه1، وامرأة رفاعة اسمها سهيمة أو عائشة أو تميمة أو أميمة أو نعيمة أو أمية أو الرمضاء أو الغميصاء ثمانية أقوال موضحة في الأصل، والزبير بفتح الزاء قطعًا. 1969- حديث: "لعن الله المحلل والمحلل له". رواه الترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود وقال: حسن صحيح2. 1970- حديث: الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة. رواه البيهقي، وقال: مرسل إلا أنه في معنى الكتاب وتبعه قول جماعة من الصحابة5. قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي وجابر موقوفًا. قلت رواهما3 البيهقي وصحح إسناد الثاني4. 1971- حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". رواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع وهو في الموطأ5. قال الرافعي: وروي: "غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم".   1 رواه البخاري 2639 و5260 و5261 و5265 و53177 و85792 و5825 و6084 ومسلم 1433. 2 رواه الترمذي 1119، والنسائي 149/ 6 وأحمد 4283 و4284 و4308 و4403 والدارمي 158/ 2 والبيهقي 208/ 7، والبغوي 2293. 3 رواه البيهقي 175/ 7، وفي الأصل "في معنى ذلك" و"قول جماهير" والتصحيح من ب وسنن البيهقي. 4 رواهما البيهقي 175/ 7، وفي الأصل وأعله البيهقي والتصحيح من ب. 5 رواه الشافعي 1184 ومالك 207/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 195 قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل1. 1972- حديث: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه". رواه الخاري من رواية ابن عباس2. 1973- أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. رواه البيهقي من رواية ليث عنه3. 1974- أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه. رواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه4. 1975- أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} أن المراد بالطول الفضل والسعة. رواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه5.   1 انظر سنن البيهقي 192/ 9 والذي في السنن عن قيس بن مسلم لا قيس بن الربيع. 2 رواه البخاري 3017 و9622. 3 انظر التلخيص الحبير 173/ 3. 4 رواه البيهقي 164/ 7. 5 رواه البيهقي 173/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 196 1976- أثر: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تزوجوا الكتابيات. صحيح عنهم. فقد تزوج عثمان ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ثم أسلمت بعد ذلك، وتزوج طلحة بن عبيد الله امرأة من كليب نصرانية ويروى يهودية. وتزوج حذيفة بن اليمان يهودية، وقيل مجوسية، والمحفوظ الأول. رواه البيهقي كله عنهم1. 1977- أثر: علي أنه كان للمجوس كتاب فبدلوا فأصبحوا وقد أسري به. رواه الشافعي، ثم قال: وهو متصل وبه نأخذ. قلت: وفي إسناده ضعف2. 1978- أثر: الصحابة أنهم أخذوا الجزية من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب. ذكره الشافعي عنهم3.   1 انظر سنن البيهقي 172/ 7. 2 رواه الشافعي 1185 وانظر التلخيص الحبير 174/ 3-175. 3 انظر سنن البيهقي 187/ 9. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 197 باب: نكاح المشركات 1979- حديث: صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أنهما هربا كافرين إلى الساحل حين فتحت مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتها الأمان لزوجيهما، فقدما وأسلما، فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امرأتيهما. رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب أنه بلغه فذكره1. 1980- حديث: أبي سفيان، وحكيم بن حزام أنهما أسلما بمر الظهران، وهو   1 الموطأ 13/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 197 معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما من بعد وأقر النكاح. رواه الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم1. 1981- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: "اختر أيتهما شئت". رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ لهما، وأبو داود وابن حبان بلفظ: "طلق أيتهما شئت" كلهم من رواية الضحاك بن فيروز، عن أبيه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البخاري: في إسناده نظر وأشار إلى تضعيفه العقيلي وصرح به ابن القطان2. 1982- حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح". رواه البيهقي من رواية ابن عباس بلفظ "خرجت"3. 1983- حديث: غيلان. تقدم في الباب قبله. 1984- حديث: نوفل بن معاوية. تقدم أيضًا في الباب قبله وبقي هنا غائلة ذكرتها في الأصل.   1 انظر سنن البيهقي 186/ 7. 2 رواه الترمذي 1129، وابن ماجه 1951 وأبو داود 2243، وابن حبان 1276 موارد والبيهقي 184/ 7. 3 رواه البيهقي 190/ 7 وانظر التلخيص الحبير 176/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 198 باب: مثبتات الخيار 1985- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا ... الحديث. تقدم في الخصائص. 1986- حديث: بريرة أنها أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المقام مع زوجها وبين أن تفارقه. رواه مسلم من رواية عائشة1. قال الرافعي: وكان زوجها عبدًا على ما روته عائشة. قلت: رواه مسلم2. قال: وابن عمر. قلت: رواه البيهقي3. قال: وابن عباس. قلت: رواه البخاري، وقال: هو أصح من رواية من روى كان حرًّا4. قلت: واسم زوجها مغيث، وقيل: برير، وقيل مقسم حكاه أبو موسى الأصبهاني، ووقع في الرافعي أن زوج بريرة طلب "من" رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشفع إليها وفارقته وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، والذي في البخاري وغيره أنه عليه السلام، قال لها: "لو راجعتيه" فقط من غير تعرض لسؤال زوجها.   1 رواه مسلم 1504. 2 هو نفس الحديث السابق قبل هذا. 3 رواه البيهقي 222/ 7. 4 رواه البخاري 5283 وأبو داود 2231 و2232. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 199 1987- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال لبريرة: "إن قربك فلا خيار لك". رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق1. قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله. قلت: رواه الشافعي2. 1988- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ومسها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها. رواه مالك في الموطأ3. 1989- أثر: عمر أيضًا أنه أجل العنين سنة. رواه البيهقي وفي اتصاله والذي قبله نظر؛ لأنهما من رواية سعيد بن المسيب عنه. قال ابن حزم في محلاه: لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني فقط4.   1 رواه أبو داود 2236. 2 رواه الشافعي 1609. 3 رواه مالك 4/ 2. 4 رواه البيهقي 226/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 200 باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات 1990- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الوطء في الدبر؟ فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها "فنعم" أم من قبلها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ". رواه الشافعي، والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح، وصححه الشافعي ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان1. 1991- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد والأربعة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. قلت: حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير قاله أبو أحمد، قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وسئل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا؟ 2. قلت: وفي هذا الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وعلي بن طلق وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وقد ذكرتهم في الأصل3. 1992- حديث: فاطمة بنت قيس. تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة. 1993- حديث: "العزل الوأد الخفي". رواه مسلم من رواية جذامة بنت وهب4. 1994- حديث: جابر كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا. رواه مسلم كذلك، ومتفق عليه بزيادة والقرآن ينزل5.   1 رواه الشافعي 1619 والبيهقي 196/ 7 ورواه أحمد 213/ 2 و214 و215 والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه 1942، وابن حبان 1299 و1300. 2 رواه أحمد 9731 وأبو داود 2162 والترمذي 135 وابن ماجه 1923. 3 رواه مسلم 1442. 5 رواه مسلم 1440 والبخاري 5207 و5808 و5209. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 201 1995- حديث: "ملعون من نكح يده". غريب جدًّا، ولا أعلم في الباب غير حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أهلك الله أُمَّةً كانوا يعبثون بذكورهم" 1. 1996- حديث: أنس مرفوعًا: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ثلاثًا الناكح يده" 2. ولا يساويان ذكرهما. 1997- حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع. متفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه3. 1998- أثر: ابن عباس تستأذن الحرة في العزل. رواه البيهقي4. قال الرافعي: وروي عن ابن مسعود أيضًا، وهو غريب5. قلت: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف بمرة.   1 هذا الحديث لم أره فيما لدي من المراجع. 2 رواه الحسن بن عرفه في جزئه 41 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 458/ 5 سورة المؤمنون هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، وقال الحافظ في التلخيص 188/ 3، إسناده ضعيف. 3 رواه البخاري 268 و284 و5068 و5215 ومسلم 309. 4 رواه البيهقي 230/ 7. 5 رواه ابن أبي شيبة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 202 باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه 1999- حديث: "أنت ومالك لأبيك". رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من رواية عائشة، وصححه عبد الحق أيضًا، ورواه ابن ماجه من رواية جابر، قال البزار: صحيح. وقال أبو محمد المنذري: إسناده ثقات. وله سبعة طرق موضحة في الأصل وأصحها ما اقتصرنا عليه1. 2000- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير بريرة. تقدم في باب مثبتات الخيار.   1 رواه ابن حبان 1094 من حديث عائشة. ورواه ابن ماجه 2291 من حديث جابر. وانظر التلخيص الحبير 189/ 3-190. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 203 كتاب الصداق : 2001- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال: "مهيم؟ " قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك أولم ولو بشاة". متفق عليه والأربعة أيضًا1. 2002- حديث: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها". تقدم في أركان النكاح. 2003- حديث: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون". رواه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، ضعفه البيهقي، وقال ابن السكن في سننه الصحاح: روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أدوا العلائق" قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضيتم عليه2. 2004- حديث: "من استحل بدرهمين فقد استحل". رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده، لكنه قال: "بدرهم" وذكره كذلك ابن السكن في سننه الصحاح من غير راو وبصيغة روي3.   1 رواه البخاري 2049 و2293 و3781 و3937 و5072 و5148 و5153 و5155 و5167 و6082 و6386 ومسلم 1427 وأحمد 271/ 3 وأبو داود 2109 والترمذي 1094 والنسائي 119/ 6 وابن ماجه 1907. 2 رواه الدارقطني 244/ 3 وانظر سنن البيهقي 239/ 7 والتلخيص الحبير 190/ 3. 3 رواه البيهقي 238/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 204 2005- حديث: أبي سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صدقًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية. رواه مسلم1. 2006- حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". متفق عليه من رواية عائشة في حديث بريرة. 2007- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث. رواه الربعة وابن حبان، والحاكم من رواية معقل بن سنان الأشجعي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهنه، وقال الشافعي: إن صح قلت به وقال أبو عبد الله الحافظ، شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به. قال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين، وخالف الحفاظ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة، فقال: هذا حديث مختلف فيه، قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط2. فائدة: بروع بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، قال الجوهري: الصواب فتحها، وقال القلعي: تروع.   1 رواه مسلم 1426. 2 رواه أبو داود 2114 و2115 والترمذي 1145 والنسائي 121/ 6 و123 وابن ماجه 1891 وابن حبان 1263 و1265 والحاكم 180/ 2-181 وأحمد 4099 و4100 و4276 والبيهقي 245/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 205 2008- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي1. 2009- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها. غريب2. 2010- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق. رواهما البيهقي3. 2011- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة. رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع4. 2012- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} أنه الولي. رواه البيهقي5. قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج. قلت: رواه الدارقطني والبيهقي6.   1 رواه البخاري 5149 ومسلم 1425. 2 انظر التلخيص الحبير 192/ 3. 3 انظر سنن البيهقي 254/ 7-255 والتلخيص الحبير 192/ 3-193. 4 انظر سنن البيهقي 255/ 7-256 والتلخيص الحبير 193/ 3. 5 رواه البيهقي 251/ 7. 6 رواه البيهقي 251/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 206 2013- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. رواه البيهقي بسند كالشمس1. 2014- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا. رواه البيهقي2. قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله. قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب3.   1 رواه البيهقي 257/ 7. 2 رواه البيهقي 244/ 7. 3 سنن البيهقي 244/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 207 باب: الوليمة والنثر 2015- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق وتمر. رواه الربعة من رواية أنس، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الصحيحين عنه أيضًا أنه جعل وليمتها التمر والسمن والأقط1. 2016- حديث: أنه عليه السلام، قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: "أولم ولو بشاة".   1 رواه أبو داود 3744 والترمذي 1095 وابن ماجه 1909 ورواه البخاري 371 و610 و947 و2228 و2235 و289 و2893 و2943 و2944 و2945 و2991 و3085 و3086 و3367 و3647 و4083 و4197 و4198 و4199 و4200 و4201 و4211 و4212 و4213 و8085 و5159 و5169 و5387 و5425 و5528 و5968 و6158 و6363 و6369 و7333 ومسلم 1365. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 207 تقدم في الباب قبله. 2017- حديث: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". متفق عليه من رواية ابن عمر1. 2018- حديث: "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". رواه مسلم من رواية أبي هريرة مسندًا والبخاري من قول أبي هريرة2. 2019- حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء". هو أول الحديث الذي قبله. 2020- حديث: "الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة". رواه أبو داود والنسائي من رواية زهير بن عثمان، قال البغوي: لا أعلم له غيره، وقال البخاري: لا يصح إسناده، ولا يعلم له صحة، وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر. وقال المنذري: ذكر البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة، ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، والترمذي من رواية ابن مسعود وضعفه3. 2021- حديث: "إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابًا، فإن أقربهما إليك بابًا أقربهما إليك جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".   1 رواه البخاري 5173 و5179 ومسلم 1429. 2 رواه مسلم 1432 مرفوعًا موقوفًا والبخاري 5177 موقوفًا. 3 رواه أبو داود 3745 هكذا، ورواه ابن ماجه 1915 من حديث أبي هريرة، والترمذي 1097 من حديث ابن مسعود. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 208 رواه أبو داود من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه بإسناد فيه مقال1. 2022- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر". رواه الترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2. 2023- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفية لها سترًا في الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها. متفق عليه بنحوه3. قال الرافعي: وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرتفق بهما. قلت: رواه مسلم عنها4. 2024- حديث: أبي هريرة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف صوته وهوخارج، فقال: "ادخل" فقال: إن في البيت سترًا فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطًا أو وسائد. رواه الثلاثة والبيهقي واللفظ له من رواية أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وأصله في مسلم بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير أو تماثيل5.   1 رواه أبو داود 3756. 2 رواه الترمذي 2802 والحاكم 288/ 4. 3 رواه البخاري 2105 و3224 و5181 و5957 و961 و757 ومسلم 2107. 4 رواه مسلم 2107. 5 رواه أبو داود 4158 والترمذي 2807 والنسائي 216/ 8 والبيهقي 270/ 7 ورواه أحمد في المسند 305/ 2 و308 و478 وابن حبان 1487. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 209 كتاب القسم والنشوز : 2033- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط". رواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام. قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك1. 2034- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك ... " الحديث. تقدم في الخصائص. 2035- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم. معروف لا يحتاج إلى العزو. 2036- حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.   1 رواه أبو داود 3133 والترمذي 1141 والنسائي 63/ 7 وابن ماجه 1969 وابن حبان 1307 موارد والحاكم 186/ 2 وفي الأصل إلا من حديثهما بدل إلا من حديث همام وهو خطأ صححناه من ب. 2 رواه أحمد 107/ 6-108 وأبو داود 2135 والحاكم 186/ 2 والبيهقي 200/ 7 وفي ب وقت التي هي في نوبتها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 213 2037- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة. صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي. 2038- حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم". تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه1. 2039- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: "إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث2. قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي". قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة3. 2040- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.   1 رواه البيهقي 300/ 7 عن سليمان بن يسار. ورواه 299/ 7-300 عن علي. 2 رواه مالك 5/ 2 ومسلم 1460. 3 رواه الدارقطني 284/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 214 متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1. 2041- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة. متفق عليه من حديث عائشة2. قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها. قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3. 2042- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري. 2043- حديث: النهي عن ضرب الزوجات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.   1 رواه أبو داود 2135 والبيهقي 297/ 7. 2 رواه البخاري 5213 و5214 ومسلم 1461. 3 رواه البخاري 2593 و2637 و2661 و2688 و2879 و4025 و4141 و4690 و4749 و4750 و4757 و5212 و6662 و6679 و7369 و7370 و7500 و7545 ومسلم 1463. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 215 قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل1. 2044- حديث: الإذن في ضربهن. رواه مسلم من حديث جابر الطويل2. 2045- أثر: علي في بعثه الحكمين. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي3.   1 رواه أبو داود 2146 وابن ماجه 1985 وابن حبان 1316 موارد والحاكم 188/ 2. والبيهقي 304/ 7 وانظر التاريخ الكبير 440/ 1 للبخاري. 2 رواه مسلم 1218. 3 رواه النسائي في الكبرى والدارقطني 295/ 3 والبيهقي 7/ 305-306. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 216 كتاب الخلع : 2046- حديث: ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري، واسم امرأته حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصاري. وقيل جميلة بنت أبي أخت عبد الله، وقيل ابنته وهو وهم1. قال الرافعي ويحكى أن ثابتًا ضربها فلذلك افتدت. قلت: هو ثابت في النسائي بزيادة أنه كسر يدها2. 2047- حديث: "الخلع طلاق". ذكره البيهقي وقال: لم يثبت إسناده، قال: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق. وذكره الرافعي بدله آثارًا واختلاف الصحابة في أنه فسخ وطلاق3.   1 رواه البخاري 5273 و5274 و5275 و5276 و5277. 2 انظر سنن أبي داود 2228 والتلخيص الحبير 204/ 3. 3 انظر سنن البيهقي 316/ 7 والتلخيص الحبير 204/ 3-205. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 217 كتاب الطلاق ... كتب الطلاق: 2048- حديث: "أبغض المباح إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ "الحلال"، وإسناد أبي داود وصحيح لا جرم صححه الحاكم، وقال أبو حاتم: إنما هو مرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور1. 2049- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن". رواه مسلم من رواية ابن عمر2. 2050- حديث: "إن" ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ... الحديث. متفق عليه في رواية لمسلم: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" وفي رواية للبخاري: "ثم إن شاء طلق قبل أن يمس" وهي لمسلم بلفظ: "قبل أن يجامعها" 3. 2051- حديث: ثابت بن قيس بن شماس في خلع زوجته. تقدم في الباب قبله. 2052- حديث: عويمر العجلاني أنه لما لاعن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا. متفق عليه من رواية سهل بن سعد كما سيأتي4.   1 رواه أبو داود 2178 وابن ماجه 2018 والحاكم 196/ 2. 2 رواه 1471. 3 رواه البخاري 5251 ومسلم 1471. 4 رواه البخاري 5308 ومسلم 1492. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 218 2053- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} قيل: وأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي، ورواه الدارقطني من رواية قتادة عن أنس، قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: هذا ليس بشيء. قلت: الصواب الأول1. 2054- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها، فدعى مارية إليه وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسترضيها: "إني أسر إليك سرًّا فاكتميه، هي علي حرام" فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الآية. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بنحوه2. 2055- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، الآية فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالًا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم. رواه البيهقي بإسناد حسن بنحوه3. 2056- حديث: تخيير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نساءه.   1 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 389/ 13 والدارقطني 3/ 4-4. 2 رواه النسائي 151/ 6 والدارقطني 43/ 4 والبيهقي 350/ 7-351. 3 رواه البيهقي 7/ 351. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 219 تقدم في الخصائص. 2057- حديث: "رفع القلم عن ثلاثةٍ". تقدم في مواقيت الصلاة. 2058- حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فضعفه، وتبعه ابن الجوزي بما هو غلط كما أوضحته في الأصل، ووقع في الرافعي بدل الرجعة العتاق، وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها وأنها لم تصح1. 2059- حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". تقدم في شروط الصلاة. 2060- حديث: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ". رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله متابع، فذكره2. 2061- حديث: "من أعتق شقصًا من عبد عتق كله". رواه أبو داود من رواية أبي المليح ومرة بزيادة أبي أن لاج أعتق شقصًا من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "ليس لله شريك"، ثم قال: زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز رسول الله صلى الله تعالى   1 رواه أبو داود 2194 والترمذي 1184 وابن ماجه 2039 والحاكم 198/ 2. 2 رواه أبو داود 2193 وابن ماجه 2046 والحاكم 198/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 220 كتاب الرجعة : 2082- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "مره فليراجعها". متفق عليه. 2083- حديث: ركانة. تقدم في الطلاق. قال الرافعي: وروي فيه فارتجعها. قلت: رواه أحمد من رواية ابن عباس، قال ابن الجوزي: لا يصح. 2084- حديث: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد". متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلف في الجنائز1. 2085- أثر: عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة فليشهد الآن. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي واللفظ له بإسناد حسن2. 2086- أثر: عثمان أنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال "له" علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك   1 رواه البخاري 3208 و3332 و6549 و7454 ومسلم 2643. 2 رواه أبو داود 2186 وابن ماجه 2025 والبيهقي 373/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 226 وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا} وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة} فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. رواه مالك في الموطأ كذلك1.   1 رواه مالك 168/ 2-169 بلاغًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 227 كتاب الإيلاء : 2087- حديث: "من حلق على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. ولمسلم من رواية عدي ابن حاتم وأبي هريرة1. 2088- حديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق". رواه ابن ماجه من رواية ابن عباس، وفيه ابن لهيعة، والدارقطني من رواية عصمة بن مالك، قال البيهقي: ضعيف2. 2089- أثر: عمر أنه خرج من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله إني أراقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه فقال عمر لبنت حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. رواه البيهقي كذلك فاعتمده3.   1 رواه البخاري 6622 و6722 و7146 و7147 ومسلم 1652 من حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومسلم 1650 من حديث أبي هريرة. 2 رواه ابن ماجه 2081 ورواه الدارقطني 37/ 4-38 من حديث عصمة بن مالك، وانظر تعليقنا على رسالة ابن عبد الهادي رقم 94. 3 رواه البيهقي 29/ 9 انظر التلخيص الحبير 219/ 3-220. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 228 كتاب الظهار : 2090- حديث: أوس بن الصامت أنه ظاهر من زوجته خويلة بنت ثعلبة، على اختلاف في اسمها ونسبها، فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مشتكبة منه فأنزل الله تعالى فيها: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآيات. رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال في موضع آخر: صحيح على شرط مسلم1. 2091- حديث: سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ثم غشيها حين تنصف رمضان فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: أعتق رقبة. رواه البيهقي كذلك بإسناد صحيح: ثم ذكره الرافعي بعد ذلك بلفظ أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة، فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحرير رقبة. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية سليمان بن يسار عنه، قال الترمذي: قال البخاري: سليمان هذا لم يسمع من سلمة بن صخر عندي، وفي رواية عنه لم يدركه. فهو مرسل لا جرم أن عبد الحق، قال: هو منقطع، لكن قال الحاكم: هوصحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حدث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين. قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن2. 2092- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل ظاهر من   1 رواه أبو داود 2225 وابن ماجه 2063 والحاكم 481/ 2. 2 رواه أبو داود 2213 والترمذي 1200 وابن ماجه 2026 من حديث سلمة بن صخر، وكذلك الحاكم 203/ 1، والبيهقي 385/ 7-286 و390-391. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 229 امرأته وواقعها: "لا تقربها حتى تكفر" ويروى "اعتزلها حتى تكفر". رواه الأربعة، والحاكم من رواية ابن عباس، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال النسائي وأبو حاتم: مرسلًا أصوب واستشهد له الحاكم، وقال أبو محمد المنذري: رجال إسناده ثقات متصل، وخالف أبو بكر المعافري، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه1. 2093- أثر: عمر أنه قال: إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة. رواه البيهقي، وقال: صحيح عنه2.   1 رواه أبو داود 2223 والترمذي 1199 والنسائي 167/ 6 وابن ماجه 2065 والحاكم 204/ 2. 2 رواه البيهقي 383/ 7 و384. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 230 كتاب الكفارات : 2094- حديث: "إنما الأعمال بالنيات". تقدم في أول الوضوء1. 2095- حديث: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه جارية أجنبية أو خرساء، فقال: يا رسول الله علي عتق رقبة، فهل تجزئ هذه عني؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أين الله؟ " فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: "من أنا؟ " فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة". رواه مالك في الموطأ من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لكنه قال: بجارية سوداء، قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي موصولًا ببعض معناه فذكره2. 2096- حديث: الذي وقع على أهله في رمضان. تقدم في بابه.   1 في الأصل "ألا إنما الأعمال" وهو خطأ والتصحيح من ب والمراجع الأخرى. 2 رواه مالك 140/ 2، وانظر التلخيص الحبير 222/ 3-223. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 231 كتاب اللعان : 2097- حديث: ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم بشريك بن سحماء ... الحديث بطوله. رواه البخاري كما ذكرته في الأصل1. قال الرافعي: وقد سئل شريك فأنكر فلم يحلفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: رواه البيهقي من تفسير مقاتل، وفيه أنه حلف من غير تحليف2. 2098- حديث: سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني، قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم: "قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتكم فاذهب فائت بها" قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. متفق عليه3. 2099- حديث: "العينان تزنيان واليدان تزنيان". متفق عليه من رواية ابن عباس بلفظ: "زنا العينين النظر" زاد مسلم "واليد زناها البطش" 4.   1 رواه البخاري 5307. 2 انظر التلخيص الحبير 224/ 3. 3 رواه البخاري 5308 ومسلم 1492. 4 رواه البخاري 6243 و6612 ومسلم 6257 من حديث ابن عباس عن أبي هريرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 232 2100- حديث: أن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها" قال: إني أحبها، فقال: "أمسكها". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس بلفظ: "غربها"، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "فاستمتع بها"، هذا لفظ أبي داود، ولفظ النسائي: إن عندي امرأة أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها، قال: "استمتع بها" قال أبو محمد المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيحن على الاتفاق والانفراد. قلت: أي رواية أبي داود. أما رواية النسائي ففيها ضعف لا جرم، قال النسائي: هذا حديث ليس بثابت "ومرسلًا أول بالصواب"، وقال أحمد: ليس له أصل، وعلى الإمام الرافعي في إيراده هذا الحديث مناقشة من وجهين مهمين فراجعهما من الأصل، وغلط ابن معن الدمشقي فعزاه إلى البخاري1. 2101- حديث: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2. 2102- حديث: أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، قال: "هل لك من إبل؟ " قال:   1 رواه أبو داود 2049 والنسائي 66/ 6 و170. 2 رواه أبو داود 2263 والنسائي 179/ 6 وابن ماجه 2743 وابن حبان 1335 موارد" والحاكم 202/ 2-203 والبغوي في شرح السنة 2374. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 233 نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "أنى أتاها ذلك؟ " قلت: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: "فلعل هذا نزعه عرقٍ". متفق عليه، واسم الرجل ضمضم بن قتادة، قاله الحافظ عبد الغني1. 2103- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهلال بن أمية: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق". رواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري2. 2104- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتت المرأة بالولد على النعت المركوه، قال: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأنٌ". رواه أبو داود، وكذلك البخاري بلفظ: "لولا ما مضى من كتاب الله" كلاهما من رواية ابن عباس3. 2105- حديث: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا". رواه البيهقي من رواية ابن عمر كذلك4. 2106- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. رواه أبو داود من رواية ابن عباس5.   1 رواه البخاري 53054 و6847 و7314 ومسلم 1500. 2 رواه الحاكم 202/ 2 والبيهقي 395/ 7. 3 رواه أبو داود 2256 والبخاري 4747. 4 رواه البيهقي 409/ 7. 5 رواه أبو داود 2256. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 234 كتاب العدد : 2123- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك". تقدم في الحيض واضحًا. 2124- حديث: ابن عمر لما طلق امرأته. تقدم في الطلاق. 2125- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن". تقدم فيه أيضًا. 2126- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بقرأين". تقدم فيه أيضًا. قال الرافعي: وروي عن عمر موقوفًا عليه. قلت: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح1. 2127- حديث: "لا تسق بمائك زرع غيرك". رواه الحاكم من رواية ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبوداود والترمذي وابن حبان من رواية رويفع بن ثابت بلفظ "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، قال الترمذي: حسن2.   1 رواه البيهقي 425/ 7. 2 رواه الحاكم 137/ 2 من حديث ابن عباس، ورواه أحمد 108/ 4 و108-109 و109 وأبو داود 2158 و2159 والترمذي 1131 والدارمي 2480 وابن حبان 1675 موارد". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 239 2128- حديث: سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنكحي ما شئت". متفق عليه. ففي مسلم أن الولادة كانت بعد عشر ليال من وفاته، وفي البخاري بأربعين ليال، وفيه بليال، وفي الموطأ بنصف شهر، وهو ما في الرافعي. واسم زوجها سعد بن خولة1. 2129- حديث: المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان". رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف بمرة، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به2. 2130- أثر: عائشة وزيد بن ثابت أنهما، قالا: إذا طلقت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. رواه مالك في الموطأ3. 2131- أثر: ابن عمر أنه، قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له. رواه البيهقي. قال الرافعي: وروي عن عثمان أيضًا4. 2132- أثر: حبان بن منقذ أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه5 بنية صغيرة ترضعها فتابعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت   1 رواه البخاري 4909 و5318 ومسلم 1484. 2 رواه البيهقي 312/ 3 والبيهقي 445/ 7 وضعفه أيضًا عبد الحق وابن القطان وغيرهم. 3 رواه مالك 29/ 2 عن عائشة و29/ 2-30 عن زيد بن ثابت. 4 رواه مالك 31/ 2 والبيهقي 415/ 7 عن ابن عمر، وأما أثر عثمان فقد قال الحافظ في التلخيص الحبير 233/ 3 لم أقف عليه. 5 في ب وكانت لها منه بنية إلخ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 240 ورثتك، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد فسأله عن ذلك؟ فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من اللواتي لم يحضن، ففزع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهو قريب منه1. 2133- أثر: علقمة أنه طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية شهرًا ومات فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. رواه البيهقي2. 2134- أثر: عمر أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت. رواه البيهقي3. 2135- أثر: عمر أنه قال في بيع أمهات الأولاد: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن. غريب: نعم في الموطأ عنه أنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة4.   1 انظر التلخيص الحبير 234/ 3. 2 قال الحافظ في التلخيص 234/ 3 بسند صحيح. 3 رواه البيهقي 419/ 7-420 وفي الأصل سبعة في المكانين بدل التسعة. وهو خطأ وهو عند مالك 32/ 2. 4 انظر التلخيص الحبير 234/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 241 2136- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي1. 2137- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل. رواه مالك2. 2138- أثر: عثمان مثله. رواه البيهقي3. 2139- أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد4. 2140- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت. رواه مالك5. 2141- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم6. 2142- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.   1 انظر سنن البيهقي 441/ 7. 2 رواه مالك 28/ 2 والبيهقي 445/ 7. 3 رواه البيهقي 445/ 7. 4 هوعند البيهقي 445/ 7. 5 رواه مالك 36/ 2. 6 رواه أبو داود 3141 وابن ماجه 1464 والحاكم 59/ 3 وابن حبان 2157 موارد". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 242 رواه البيهقي بإسناد واه1. 2143- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر. رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته2. 2144- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته. رواه البيهقي3. قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه. قلت: رواه البيهقي أيضًا4. 2145- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها. رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره5.   1 رواه البيهقي 397/ 3. 2 انظر بدائع المنن 407/ 2-408. 3 انظر سنن البيهقي 446/ 7. 4 سنن البيهقي 446/ 7. 5 سنن البيهقي 446/ 7-477. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 243 باب الإحداد: 2146- حديث: أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار". متفق عليه، قال الرافعي: وروي من قسطٍ وأظفارٍ. قلت: رواه البخاري بسند غير متصل به1. 2147- حديث: أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل". رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حيث، قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان. وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيف، وقد تابعه معمر عليه، كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه2. 2148- حديث: عائشة، وحفصة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". رواه مسلم من الروايتين3. 2149- حديث: أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبًا مصبوغًا. متفق عليه. ووقع في الرافعي بدل مصبوغًا معصفرًا4. 2150- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة، "وهي حادة على أبي سلمة" وقد جعلت في عنقها صبرًا5. فقال: "ما هذا يا أم   1 رواه البخاري 5342 ومسلم 938 وأبو داود 2302 و2303. 2 رواه أبو داود 2305 والنسائي 204/ 6 وانظر التلخيص الحبير 239/ 3. 3 رواه مسلم 1490 و1491 وفي ب من روايتين. 3 تقدم قبل حديثين. 5 في ب وقد علت على عينها صبرًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 244 سَلَمَةَ؟ " فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: "اجعليه في الليل 1 وامحيه بالنهار". رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي من رواية أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، عن مولاة لها، عن أم سلمة. قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، ورواه مالك بلاغًا2.   1 في ب اجعليه بالليل. 2 رواه أبو داود 2304 والنسائي 203/ 6-204 وانظر التلخيص الحبير 238/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 245 باب: السكنى للمعتدة 2151- حديث: الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. رواه مالك، والأربعة، وابن حبان، والحاكم، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال محمد بن يحيى الذهلي: صحيح محفوظ، وقال البيهقي، وابن عبد البر: مشهور زاد ابن عبد البر: معروف عند علماء الحجاز والعراق، وخالف ابن حزم فضعفه، وهو جهل منه كما أوضحته في الأصل1. 2152- حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها، فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. ووقع في الرافعي فاطمة   1 رواه مالك 26/ 3-37 وأبو داود 2300 والترمذي 1204 والنسائي 199/ 6 وابن ماجه 2031، وابن حبان 2031 والحاكم 208/ 2، والبيهقي 434/ 7-435. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 245 بنت أبي حبيش، وهو غلط، قال الرافعي، قال سعيد بن المسيب: كان في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها. قلت: رواه الشافعي في مسنده1 وقيل غير ذلك كما أوضحته في الأصل. 2153- حديث: مجاهد أن رجالًا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تتحدين عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها. رواه الشافعي، والبيهقي، وقال عبد الحق: مرسل2. قلت: بلا شك، لكن له شواهد يعتضد بها كما أوضحته في الأصل. 2154- حديث: جابر، قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فنهاها رجل فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت "ذلك" له فقال: "اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا". رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ له، واستدركه الحاكم على مسلم، وهو غلط منه3. 2155- حديث: الغامدية أنها لما أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واعترفت بالزنا رجمها بعد وضع الحمل.   1 رواه الشافعي 1714. 2 رواه البيهقي 436/ 7، من طريق الشافعي. 3 رواه مسلم 1483، وأبو داود 2297 والنسائي 209/ 6 وابن ماجه 2034 وأحمد 321/ 3 والحاكم 207/ 2-208. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 246 رواه مسلم من رواية بريدة رضي الله تعالى عنه1. 2156- حديث: "اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". متفق عليه من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد تقدم في اللعان. 2157- حديث: "لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما". رواه أحمد من رواية عامر بن سعيد بزيادة في آخره، وهي "بلا محرم" ورواه بدونها ابن حبان في صحيحه. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" 2. 2158- أثر: علي أنه نقل ابنته أم كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال. رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال: ورواه سفيان الثوري، وقال: لأنها كانت في دار الإمارة3. 2159- أثر: ابن عمر أنه، قال: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها. رواه البيهقي4.   1 رواه مسلم 1695. 2 رواه أحمد 446/ 3 من حديث عامر بن ربيعة، وفي النسختين عامر بن سعد، وهو خطأ. وليس ما بين المعكوفين في ب. ورواه البخاري 1862 و3006 و3061 و5233 ومسلم 1341 من حديث ابن عباس. 3 انظر سنن البيهقي 436/ 7. 4 انظر سنن البيهقي 435/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 247 2160- أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول الله تعلى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} أنها البذاءة على الأحماء. رواه البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح1.   1 سنن البيهقي 431/ 7-432. 2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 248 باب: الاستبراء 2161- حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض". تقدم في الحيض. 2162- حديث: "لا تسق ماءك زرع غيرك". تقدم قريبًا في العدد. 2163- حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في تنازعهما عام الفتح في ولد وليدة زمعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد لفراش، وللعاهر الحجر". متفق عليه من رواية عائشة2. 2164- أثر: ابن عمر أنه قال وقعت في نصيبي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وثبت عليها فقبلتها والناس ينظرون. ذكره ابن المنذر بنحوه بغير إسناد، فقال في الأشراف: وقد روينا عن ابن عمر "أنه" قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء، وأسنده في الأوسط كما   1 سنن البيهقي 431/ 7-432. 2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 248 ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1. 2165- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد. رواه مالك، والبيهقي بنحوه2. 2166- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. رواه مالك والشافعي3. 2167- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم. رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.   1 انظر التلخيص الحبير 3/ 4، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ. 2 رواه مالك 38/ 2 والبيهقي 447/ 7. 3 رواه مالك 121/ 2 وانظر التلخيص الحبير 3/ 4-4. 4 في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير 4/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 249 كتاب الرضاع : 2168- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". متفق عليه كما سبق في باب ما يحرم من النكاح. 2169- حديث: "لا رضاع إلا ما كان من الحولين". رواه الدارقطني، والبيهقي من رواية ابن عباس، قال الدارقطني، والبيهقي: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال البيهقي: وقفه على ابن عباس هو الصحيح1. 2170- حديث: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم". رواه أبو داود والبيهقي من رواية ابن مسعود بعد أن أخرجاه موقوفًا عليه، وأحالا "و" لفظ الموقوف "شد" بدل "أنشر" ثم قالا: في الثاني معناه وقال: "أنشر العظم" وفيه مجهول2. 2171- حديث: عائشة كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم3. 2172- حديث: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".   1 رواه الدارقطني 174/ 4، والبيهقي 462/ 7. 2 رواه أبو داود 2060، والبيهقي 460/ 7-461 مرفوعًا، وأبو داود 2059، والبيهقي 461/ 7 موقوفًا. 3 رواه مسلم 1452. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 250 رواه مسلم من رواية أم الفضل1. 2173- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد ما نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فقال: "إنه عمك فأذني له"، فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل؟ فقال: "إنه عمك فليلج عليك". متفق عليه2. 2174- حديث: "أنا سيد ولد آدم" ويروى: "أنا أفصح العرب- بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد في بني زهرة". غريب كله. نعم بعضه يروى كما أوضحته في الأصل3. 2175- حديث: عقبة بن الحارث أنه نكح بنتًا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي نكحها، فقال لها عقبة: لا أعلم أنك أرضعتيني، ولا أخبرتيني، فركب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة، فسأله عن ذلك؟ فقال: "كيف وقد قيل"، ففارقها ونكحت زوجها غيره. رواه البخاري، وفي رواية له أن الزوجة هي أم يحيى بنت أبي إهاب، قال عبد الغني: واسمها غنية وعزى ابن معن هذا الحديث إلى مسلم وغلط4. 2176- أثر: ابن عباس أنه سئل، عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت   1 رواه مسلم 1451. 2 رواه البخاري 2644 و4796 و5103 و5111 و5239 و6156 ومسلم 1445. 3 انظر التلخيص الحبير 6/ 4. 4 رواه البخاري 88 و2052 و2640 و2659 و2660 و5104. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 251 إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد. رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين1. 2177- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم. رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به2.   1 رواه مالك 42/ 2-43 والترمذي 1149. 2 رواه الشافعي 1582. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 252 كتاب النفقات : 2178- حديث: امرأة أبي سفيان مرفوعًا: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". متفق عليه. 2179- حديث: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم" 1. تقدم في الوصايا. 2180- حديث: "حق الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم من رواية بن معاوية، عن أبيه معاوية بن حيدة قال الحاكم: صحيح الإسناد، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج هذه الترجمة2. 2181- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك عليه". رواه مسلم3. 2182- حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع". تقدم غير مرة في الحيض والاستبراء. 2183- حديث: أبي بن كعب أنه علم رجلًا القرآن أو شيئا منه،   1 في الأصل حياتكم بدل أعماركم. 2 رواه أبو داود 2142، وابن ماجه 1850 والحاكم 188/ 2. 3 رواه مسلم 1480. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 253 فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أخذتها أخذت قوسًا من النار". رواه ابن ماجه بزيادة "فرددتها" وبقوله "القرآن" من غير شك بإسناد ضعيف. قال ابن القطان: يروى من طرق لي فيها شيء يلتفت إليه، وسبقه بذلك ابن حزم، إنه قال في محلاه: حديث أبي بن كعب في أحد طرقه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول لا ندري من هو قاله علي بن المديني وغيره. وفي الثاني أبو زيد عبد الله بن العلاء، وهو مجهول لا ندري من هو، وقال في موضع آخر: ليش بمشهور وضعفه يحيى وغيره. وهذا غلط منه فقد احتج به الشيخان، ووثقه الناس، بل يحيى الذي نقله عنه تضعيف نقل الترمذي عنه أنه وثقه، ولم أر لأحد فيه كلامًا، قال: وفي الثالث بقية، وهو ضعيف فسقطت كلها. قلت: وطريق ابن ماجه ليس فيه شيء من هذا فليحرر ما قاله1. 2184- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما". رواه البيهقي في خلافياته وفي وروده كذلك وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل. وقال أبو حاتم: إن إسحاق بن راهويه وهم في اختصاره إنما الحديث: "ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" قال الرافعي: ويروى من أعسر2 بنفقة امرأته فرق بينهما. قلت: هو بمعنى المتقدم3. 2185- حديث: سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجلًا لا يجد ما ينفق على   1 رواه ابن ماجه 2158 وانظر التلخيص الحبير 7/ 4-8. 2 في الأصل من يعسر إلخ. 3 انظر التلخيص الحبير 8/ 4-9. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 254 أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح1. 2186- حديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين". رواه مسلم من رواية جابر2. 2187- حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم". رواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله: "فكلوا من أموالهم" الثاني: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه" وهذا عجيب3. 2188- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: "امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا   1 رواه الشافعي 1723 وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير 8/ 4-9. 2 رواه مسلم 2059. 3 رواه أحمد 31/ 6 و41 و126-127 و127 و173 و182 و193 و201 و202-203 و210 وأبو داود 3529 والترمذي 1358 وابن ماجه والنسائي 240/ 7-241 وابن حبان 1091 موارد" والحاكم 45/ 2-46 و284 وانظر التلخيص الحبير 9/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 255 فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني؟. رواه أحمد في مسنده، والدارقطني في سننه بإسناد صحيح، ومتفق عليه من طريق آخر، لكن يجعل الزيادة المعتبرة من قول أبي هريرة، ولم يذكرها مسلم رأسًا، وأشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا1. 2189- حديث: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله معي دينار فقال: أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر. فقال: "أنفقه على ولدك" فقال: معي آخر. فقال: "أنفقه على أهلك". رواه الشافعي، وأبو داود كذلك صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضًا، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضًا، وقال البيهقي: رواته ثقات، ولنا مع إمام الحرمين فيه مناقشة فانظرها في الأصل2. 2190- حديث: من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "مك" قال: ثم من؟ قال: "أباك". رواه الترمذي، والحاكم، واللفظ لهما وأبو داود بنحوه من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما3.   1 رواه أحمد 524/ 2 و527 والدارقطني 295/ 3-297 ورواه البخاري 5355. 2 رواه الشافعي 1721 وأبو داود 1961 والنسائي 62/ 5 وابن حبان 828 موارد والحاكم 415/ 1 وأحمد 251/ 2 و471 والبغوي في شرح السنة 1685 و1686. 3 رواه الترمذي 1898 والحاكم 150/ 4 وأبو داود 5139. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 256 قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة1. 2191- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه2. 2192- قول زيد بن أسلم: في قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي3.   1 رواه البخاري 5971 ومسلم 2548. 2 رواه الشافعي 1722 وانظر التلخيص الحبير 10/ 4. 3 رواه الدارقطني 314/ 4-315 والبيهقي 466/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 257 باب: الحضانة 2193- حديث: عبد الله بن عمرو أن امرأة، قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد1. 2194- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اللهم اهده" فرجع إلى الأب. رواه أحمد، والنسائي من رواية عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده، وأحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الحميد المذكور، عن أبيه، عن جده، لكن   1 رواه أحمد 182/ 2 وأبو داود 2276 والحاكم 207/ 2 والبيهقي 4/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 257 في هذه أنها كانت جارية، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال عبد الحق: اختلف في إسناده، وبينه ابن القطان1. 2195- حديث: "الأيم بولدها ما لم تتزوج". رواه الدارقطني من حديث أبي العوام، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج"، والمثنى ضعيف وأبو العوام هو عمران بن داود مختلف فيه2. 2196- حديث: علي وجعفر وزيد بن حارثة في تنازعهم حضانة بنت حمزة، فسلمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جعفر، وقال: "الخالة بمنزلة الأم". رواه البخاري. وفي أبي داود: "إنما الخالة أم" وهم ابن حزم فأعله3. 2197- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه. رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن ويقال: إنه صحيح4.   1 رواه أحمد 446/ 5 والنسائي في الفرائض من الكبرى مرسلًا، ورواه أحمد 446/ 5 و447 وأبو داود 2244 والنسائي 185/ 6 والدارقطني 443/ 3 والحاكم 206/ 2. 2 رواه الدارقطني 304/ 3-305 و305 وفي الأصل وعمرو بن شعيب. وابن العوام هو عمران، وذلك كله خطأ. 3 رواه البخاري 2704 و3629 و7109 من حديث البراء. ورواه أبو داود 2278 و2279. 4 رواه أحمد 246/ 2 وابن ماجه 2351 والترمذي 1357، وقال الترمذي: حسن صحيح كما في تحفة الأشراف، ونصب الراية. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 258 2198- حديث: أبي هريرة أنه اختصم رجل وامرأته في ولده منها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وأن أبا ريد أن يأخذه مني، فقال الأب: أأحد يحاقني في ابني؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاتبع أيهما شئت"، فاتبع أمه. رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم بمعناه، وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن القطان أيضًا. وأما ابن حوم فرده بجهالة من عرفه النسائي والعجلي1. 2199- أثر: عمر أنه خير غلامًا بين أبويه. رواه الشافعي والبيهقي2. 2200- أثر: عمارة الجرمي، قال: خيرني علي كرم الله وجهه، وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين بين أمي وعمر. روياه أيضًا3.   1 رواه أبو داود 2277 والترمذي 1357 والنسائي 185/ 6 وابن ماجه 2351، والحاكم 97/ 4 وفي ب البيهقي بدل الترمذي. ورواه البيهقي 3/ 8. 2 رواه البيهقي 4/ 8. 3 رواه البيهقي 4/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 259 باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم 2201- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق". رواه مسلم واللفظ الذي في الرافعي هو لفظ الشافعي1. 2202- حديث: "هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس". متفق عليه من رواية أبي ذر2. 2203- حديث: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه". متفق عليه من رواية أبي هريرة، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامًا، ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه وليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين" قال: يعني لقمة أو لقمتين، والرواية الثانية في الرافعي رواها الشافعي في مسنده3. 2204- حديث: "عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشائش الأرض". متفق عليه من رواية ابن عمر وأبي هريرة4. 2205- أثر: عثمان: لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها. رواه البيهقي وروي مرفوعًا، عن عثمان وهو ضعيف5.   1 رواه مسلم 1662 والشافعي 1193. 2 رواه البخاري 30 و2545 و6050 ومسلم 1661. 3 رواه البخاري 2557 و5460 ومسلم 1663. 4 رواه ابن عمر 2365 و3318 و3482 ومسلم 2242 من حديث ابن عمر. والبخاري 3318 و3482 من حديث أبي هريرة. 5 رواه البيهقي 9/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 260 كتاب الجراح مدخل ... كتاب الجراح: 2206- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك" قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك". متفق عليه من رواية ابن مسعود1. 2207- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق". رواه الشافعي، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين2. قلت: وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود. 2208- حديث: "لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها". رواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح وابن ماجه من رواية البراء، والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، قوال: موقوفًا أصح، وتبعه البيهقي3. 2209- حديث: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله   1 رواه البخاري 4761 ومسلم 86. 2 رواه الشافعي 1422 والترمذي 2159 والنسائي 103/ 7 و103-104 وابن ماجه 2533 والحاكم 350/ 4 ورواه البخاري 6778 ومسلم 1676. 3 رواه النسائي 83/ 7 من حديث بريدة، ورواه الترمذي 1395 والنسائي 82/ 7-83 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه 2619 من حديث البراء. وانظر سنن البيهقي 22/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 261 وهو مكتوب بين عينين آيس من رحمة الله". رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات1. 2210- حديث: الربيع بنت نضر عمة أنس بن مالك أنها كسرت ثنية جارية، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: تكسر ثنية الربيع، لا والله، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كتاب الله القصاص". متفق عليه من رواية أنس عنه والسياق للبخاري2. 2211- حديث: "قتيل السوط والعصا فيه مئة من الإبل". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وعبد الحق3. 2212- حديث: اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برض رأسه بين حجرين. متفق عليه من رواية أنس وتكرر في الباب4. 2213- حديث: "يقتال القاتل ويصبر الصابر". رواه البيهقي من رواية ابن عمر، وقال: غير محفوظ، والصواب إرساله،   1 رواه ابن ماجه 2620 والبيهقي 22/ 8 وانظر التلخيص الحبير 14/ 4-15. 2 رواه البخاري 2703 و2806 و4499 و4500 و4611 و6894 ومسلم 1635. 3 رواه أبو داود 4547 والنسائي 40/ 8-41 وابن ماجه 2628 وابن حبان 1526 موارد". 4 رواه البخاري 2413 و2746 و5295 و6876 و6877 و6879 و6884 و6885 ومسلم 1672. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 262 وقال عبد الحق تبعًا للدارقطني: إن الإرسال أكثر، وصحح ابن القطان وصله1. 2214- حديث: "كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وما يصده ذلك عن دينه". رواه البخاري من رواية خباب بن الأرت2. 2215- حديث: "لا يقتل مؤمن بكافر". رواه البخاري من رواية أبي جحيفة، عن علي ولفظه "مسلم" بدل "مؤمن" وهما سواء ولفظ أبي داود والنسائيء كما في الرافعي3. 2216- حديث: ابن عباس مرفوعًا "لا يقتل حر بعبد". رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد ضعيف، قال البيهقي: في إسناده ضعف، وقال عبد الحق: مقطوع أيضًا4. 2217- حديث: "لا يقاد الوالد بالولد". رواه الترمذي من رواية عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف، ومن رواية سراقة، وقال: ليس إسناده بصحيح، قال: ورواه عمرو بن شعيب مرسلًا، وفيه اضطراب، ثم رواه من رواية ابن عباس وضعفه، قال عبد الحق   1 رواه البيهقي 50/ 8. 2 رواه البخاري 3612 و3852 و6943 وانظر تعليقنا على المعجم الكبير 62/ 4 للطبراني. 3 رواه البخاري 111 و1870 و3047 و3172 و3179 و6755 و6903 و6915 و7300 وأبو داود 4530 والنسائي 24/ 8. 4 رواه الدارقطني 133/ 3 والبيهقي 35/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 263 كتاب الديات : 2234- حديثك عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "في النفس المؤمنة مئة من الإبل". رواه النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم1. 2235- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ذكر. رواه أحمد والأربعة إلا أنهم قالوا: "عشرون بني مخاض" بدل "وعشرون بني لبون" قال الدارقطني، والبيهقي والموصلي، والخطابي: في إسناده مجهول، وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة ذكرها، نقلتها في الأصل بطولها2. قال الإمام الرافعي: وروي موقوفًا على عبد الله بن مسعود. قلت: وهو الصحيح عندهم كما صرح به الدارقطني والبيهقي، وخالف ابن الجوزي، فمال إلى تصحيح الرفع. قال الرافعي: وروى سليمان بن يسار، وهو تابعي أنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وفصلها كما تقدم. قلت: رواه البيهقي3.   1 تقدم 2219 فراجعه. 2 رواه أحمد 384/ 1 و400 وأبو داود 4545 والترمذي 1386 والنسائي 43/ 8 وابن ماجه 2631 والدارقطني 173/ 3 والبيهقي 74/ 8-75. 3 رواه البيهقي 73/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 268 2236- حديث: ابن عمرو مرفوعًا "ألا إن في قتل الخطأ قتيل السوط والعصى مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها". رواه الشافعي، والنسائي، وابن ماجه إلا أنهم لم يقولوا مغلظة، وإسناده ضعيف منقطع، قال ابن الجوزي: ومضطرب، وقال أبو حاتم: وروايته مرسلًا أشبه1. 2237- حديث: "إن أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بدحل الجاهلية". رواه أحمد من رواية ابن عمر وكذلك إلا أنه قال "أعدى" والحاكم من رواية أبي شريح الخزاعي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد2. 2238- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفةً". رواه الترمذي، وقال: حسن غريب3. 2239- حديث: إن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية على عاقلتها. متفق عليه من رواية أبي هريرة، ولمسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى   1 تقدم 2211 فراجعه وفي الأصل موقوفًا بدل مرفوعًا. 2 رواه أحمد 187/ 2 بهذا اللفظ و179/ 2 و207 بلفظ "أعدى" من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الحاكم 349/ 4 من حديث أبي شريح. 3 رواه أحمد 183/ 2 و217 والترمذي 1387 وابن ماجه 2626 والدارقطني 177/ 3 والبيهقي 53/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 269 عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة، ولفظ البيهقي على عاقلة المرأة1. 2240- حديث: عبادة بن الصامت مرفوعًا: "ألا إن في الدية العظمى مئة من الإبل، منها أربعون خلفًا في بطونها أولادها". رواه البيهقي، من رواية إسحاق بن يحيى الوليد عنه، وقال: منقطع إسحاق لم يدرك عبادة2. 2241- حديث: عطاء ومكحول، قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مئة من الإبل يقومها عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. رواه الشافعي والبيهقي3. 2242- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار صحيح. رواه عمرو بن حزم بلفظ وعلى أهل الذهب ألف دينار. 2243- حديث: ابن عباس أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل ديته اثنا عشر ألفًا. رواه الأربعة قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق: مرسلًا أصح. ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقة الوصل بمحمد بن سلمة الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه. وقد أخرج له مسلم،   1 رواه البخاري 5758 و5759 و5760 و6740 و6904 و6909 و6910 ومسلم 168 من حديث أبي هريرة، وكذلك البيهقي 112/ 8-113. 2 رواه البيهقي 71/ 8 و74 و77. 3 رواه الشافعي 457 والبيهقي 95/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 270 كتاب كفارة القتل : 2315- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: "اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1. 2316- حديث: "القتل كفارة". رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: "من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" 2. 2317- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة. رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.   1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد" والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير "ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل". 2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا. وحديث عبادة رواه مسلم 1709. 4 رواه البيهقي 116/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 286 كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر ... كتاب كفارة القتل: 2315- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: "اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1. 2316- حديث: "القتل كفارة". رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: "من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" 2. 2317- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة. رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.   1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد" والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير "ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل". 2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا. وحديث عبادة رواه مسلم 1709. 4 رواه البيهقي 116/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 287 رواه البيهقي كذلك، وهذا الأثر والحديث قبله لم يصرح بهما الرافعي بل أشار إليهما ونقل عن صاحب التتمة أن الشافعي لم يثبت إسناده ولم أر أنا كلام الشافعي على الحديث، نعم كلامه على الأثر رواه البيهقي عنه قال: ليس بثابت لضعفه كما أوضحته في الأصل فراجعه1. 2322- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. متفق عليه من رواية عائشة. قال الرافعي: وفي ذلك نزلت المعوذتان2. 2323- حديث: "ليس منا من سحر أو سحر له أو كهن أو تكهن له". رواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث الحسن عن عمران، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له" أظنه، قال: "أو تسحر أو تسحر له" وفي إسناده أبو حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. قلت: ومع ذلك فسماع الحسن من عمران فيه اختلاف، لكن قال الحاكم: الأكثر على السماع3. 2324- أثر: عائشة أن مدبرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها فباعتها عائشة ولم يقتلها. رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي من رواية عمرة عنها، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين4.   1 رواه البيهقي 123/ 8-124. 2 رواه البخاري 5763 ومسلم 2189 وانظر التلخيص الحبير 40/ 4. 3 رواه الطبراني في الكبير "ج18 رقم 355 قال الحافظ الهيثم في مجمع الزوائد 103/ 5-104 وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات. وانظر التلخيص الحبير 40/ 4-41. 4 رواه الشافعي 1204 وانظر التلخيص الحبير 41/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 288 كتاب الإمامة وقتل البغاة : 2325- حديث: إن الأنصار وقع بينهم قتال فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية. فقرأها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقلعوا. متفق عليه من رواية أنس1. 2326- حديث: عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله. متفق عليه2. 2327- حديث: "من فراق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". رواه أبو داود واللفظ له، والحاكم من رواية أبي ذر، ولفظه "قيد" بلد "قدر" قال الحاكم: ورواه ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين3. 2328- حديث: "من حمل علينا السلاح فليس منا". متفق عليه من رواية ابن عمر وأبي موسى4. 2329- حديث: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية".   1 رواه البخاري 2691 ومسلم 1799. 2 رواه البخاري 4056 و7200 ومسلم 1709. 3 رواه أبو داود 4758 والحاكم 117/ 1 ورواه الحاكم 77/ 1 و117 من حديث ابن عمر. 4 رواه البخاري 7070 ومسلم 98 من حدث ابن عمر، ورواه البخاري 7071 ومسلم 100 من حديث أبي موسى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 290 رواه مسلم من رواية أبي هريرة1. 2330- حديث: "الأئمة من قريش". رواه النسائي من رواية أنس2 والبيهقي من رواية علي، قال الرافعي واحتج بهذا الحديث أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه. قلت: روى القصة البخاري بطولها وليس فيه ذلك أعني مرفوعًا نعم نحو ذلك في البيهقي عن محمد بن يسار3. 2331- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: "إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة". رواه البخاري من رواية ابن عمر وقد سبق في الوكالة. 2332- حديث: "اسمعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف". رواه مسلم من رواية أم الحصين الأخمسية بلفظ: "إن أمر عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا" وفي رواية له "عبدًا حبشيًّا مجدعًا" وفي رواية من حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف4. 2333- حديث: "من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة   1 رواه مسلم 1848. 2 في هامش ب روى من هذا الوجه ابن السكن في صحاحه. 3 رواه النسائي في الكبرى وأحمد 129/ 3 وابن أبي عاصم في السنة 1120 والبيهقي في السنن 121/ 3 وأبو نعيم في الحلية 122/ 8-123 وانظر التلخيص الحبير 42/ 4. 4 رواه مسلم 1838 من حديث أم الحصين ورواه 1837 من حديث أبي ذر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 291 لا حُجَّةَ لَهُ". رواه مسلم من رواية ابن عمر بلفظ "من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له1. 2334- حديث: من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعةٍ". رواه مسلم من رواية عوف بن مالك2. 1335- حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". رواه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري3. 2336- حديث: "عمار تقتلك الفئة الباغية". رواه مسلم من رواية أبي قتادة وأم سلمة4. 2337- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لابن مسعود: "يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ " قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم". رواه الحاكم، والبيهقي من رواية ابن عمر، قال البيهقي: تفرد به كوثر بن حكيم، وهو ضعيف. قلت: بل متروك5.   1 رواه مسلم 1851. 2 رواه مسلم 1855. 3 رواه مسلم 1853. 4 رواه مسلم 2915 من حديث أبي قتادة "و2916 من حديث أم سلمة. 5 رواه الحاكم 155/ 2 والبيهقي 182/ 8 وفي النسختين "ولا يجار على جريحهم" وما ذكرناه من التلخيص وفي المرجعين السابقين "ولا يذفق على جريحهم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 292 باب: الحدود كتاب الردة : 2352- حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ". الحديث. تقدم في أول الجراح. 2353- حديث: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري من رواية ابن عباس1. 2354- حديث: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". متفق عليه من رواية، عبد الله بن عمر، وأبي ذكر وزاد أبو داود في الأول: "فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه2. 2355- حديث: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه الثلاث. رواه مسلم من رواية كعب بن مالك3. 2356- حديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة". تقدم في اللعان4. 2357- حديث: جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت.   1 رواه البخاري 3017 و6922. 2 رواه البخاري 6104 ومسلم 60 وأبو داود 4687 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 6045 ومسلم 61 من حديث أبي ذر. 3 رواه مسلم 2023. 4 كلمة "قبري" رويت على المعنى، حيث لفظ الحديث "بيتي". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 296 رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد ضعيف1. 2358- حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" إلى آخره. تقدم في الديات. 2359- حديث: أسامة: "هلا شققت عن قلبه". متفق عليه2. 2360- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استتاب رجلًا ارتد أربع مرات. رواه البيهقي من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير ثم قال: إسناده مرسل، قال: وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد له. وهذا الرجل اسمه نبهان كذا في رواية البيهقي3. 2361- أثر: أبي بكر أنه استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت. رواه البيهقي وفي روايته أنها أم قرفة4. 2362- أثر: عمر في الرجل الذي ورد عليه من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ "ف"قال: قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.   1 رواه الدارقطني 118/ 3-119 وفي النسختين فإن أبت وإلا قتلت. 2 رواه البخاري 4269 و6872 ومسلم 96. 3 رواه البيهقي 197/ 8. 4 رواه البيهقي 204/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 297 رواه الشافعي في الأم والمسند والبيهقي كذلك1. 2363- أثر: أم محمد بن الحنفية أنها كانت مرتدة فاسترقها علي عليه السلام. ذكره الواقدي في كتاب الردة من طرق، واسمها خولة بنت جعفر كما أفاده ابن ماكولا في إكماله2. 2364- أثر: أبي بكر أنه قال لقوم أتوا تائبين كانوا من أهل الردة: ترون قتلانا ولا نرى قتلاكم إلى آخره. رواه البيهقي بنحوه كما تقدم في الباب قبله.   1 رواه الشافعي 1848 والبيهقي 206/ 8-207. 2 انظر التلخيص الحبير 50/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 298 كتاب حد الزنا 1: 2365- حديث: "أي الذنب أعظم عند الله" إلى آخره. تقدم في الجراح. 2366- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم". رواه مسلم2. 2367- حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" الحديث. متفق عليه إلا قوله: "الشيخ والشيخة" إلى آخره فللبيهقي3. 2368- حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف. تقدما في اللعان. 2369- حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم. رواه مسلم4. 2370- حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر   1 في هامش ب، ثم بلغ من الاستبراء إلى هنا. مؤلفه. 2 رواه مسلم 1690. 3 رواه البخاري 6830 ومسلم 1691 والبيهقي 211/ 8. 4 رواه مسلم 1695 من حديث بريدة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 299 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجمها. رواه مسلم1. 2371- حديث: عمران بن الحصين مثل الذي قبله في امرأة جهينة. رواه مسلم2. 2372- حديث: علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه النسائي، والحاكم، وقال: إسناده صحيح، وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه3. 2373- حديث: جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يذكر جلدًا. رواه أحمد4. 2374- حديث: أو تزني الحرة. رواه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة، وفي إسناده نسوة لا يعرفن، نعم هو مشهور5.   1 رواه مسلم 1695. 2 رواه مسلم 1696. 3 رواه أحمد 716 و839 و941 و942 و978 و1185 و1190 و1209 و1316 والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف والحاكم 364/ 4 و365 والدارقطني 122/ 3-124 والبخاري 6812 مختصرًا. 4 رواه أحمد 92/ 5 والطبراني في الكبير 1967 و1980. 5 انظر التلخيص الحبير 52/ 4-53. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 300 2375- حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرمٍ". متفق عليه من رواية جماعات منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما1. 2376- حديث: نفي المخنثين. رواه البخاري من رواية ابن عباس، وأبو داود من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام نفاه إلى النقيع بالنون، وفي سنده جهالة، والبيهقي من رواية موسى بن عبد الرحمن بن عباس بن أبي ربيعة، واختلف فيه، فقيل: هيت، وقيل: هنب، وقيل: أته، وقيل: ماتع، وفي البيهقي هدم، فهذه خمسة أقوال2. 2377- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا. متفق عليه من رواية ابن عمر إلا قوله وكانا قد أحصنا فللبيهقي من رواية ابن عباس3. 2378- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا4.   1 رواه البخاري 1862 و3006 و3061 و5233 ومسلم 1341 من حديث ابن عباس. ورواه البخاري 1086 و1087 ومسلم 1338 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 1088 ومسلم 1239 من حديث أبي هريرة. 2 رواه البخاري 5886 و6834 من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود 4928 ورواه البيهقي 224/ 8 من حديث موسى بن عبد الرحمن. 3 رواه البخاري 6841 ومسلم 1699 من حديث ابن عمر. ورواه البيهقي 246/ 8-247 من حديث أبي هريرة وفيه "وقد أحصنا" وليس من حديث ابن عباس. 4 رواه أحمد 2727 و2732 وأبو داود 4462 والترمذي 1456 وابن ماجه 2561 والحاكم 355/ 4 والبيهقي 222/ 8 وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه 2562 والحاكم 355/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 301 كتاب حد القذف : 2404- حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: وماهن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم والزنا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات". متفق عليه من رواية أبي هريرة1. 2405- حديث: "من أقام الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء"، وذكر من السبع قذف المحصنات. رواه النسائي من رواية أبي أيوب الأنصاري بلفظ: "من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف". رواه الطبراني في أكبر معاجمه بنحو من لفظ الرافعي وفيه قذف المحصنات، وهو المقصود. لكنه ضعيف ويغني عنه الأول2. 2406- خبر: عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطًا. رواه البيهقي3. 2407- أثر: عمر أنه شهد عنده على المغيرة بن شعبة بالفاحشة أبو بكرة ونافع   1 رواه البخاري 2766 و5764 و6857 ومسلم 89. 2 رواه النسائي 88/ 7 وأحمد 413/ 5 و413-414 والطبراني في الكبير 3885 و3886 وفي مسند الشاميين 1144 و3574 وفي الأوسط "ص104-105 مجمع البحرين. 3 رواه البيهقي 251/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 309 ونفيع ولم يصرح به زياد وكان رابعهم، فجلد عمر الثلاثة. رواه الحاكم، والبيهقي بزيادة شبل بن معبد، زاد الحاكم، إن المرأة يقال لها أم جميل. ونفيع هو اسم أبي بكرة، والرافعي غاير بينهما وهو عجيب1.   1 رواه الحاكم 448/ 3-449 والبيهقي 152/ 10. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 310 كتاب حد السرقة : 2408- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". متفق عليه1. قال الرافعي: ويروى: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار". قلت: رواها مسلم2. 2409- حديث: صفوان ابن أمية أنه نام في المسجد، فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، وهو عليه صدقة، فقال: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به". رواه الشافعي، والسياق له ومالك، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد3. 2410- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب، عن جده عبد الله   1 رواه البخاري 6789 و6790 و6791 ومسلم 1684 ولفظ المصنف للبخاري. 2 رواه مسلم 1684. 3 رواه مالك 174/ 2 والشافعي 1509 وأبو داود 4394 والنسائي 68/ 8-69 وابن ماجه 2595 والحاكم 380/ 4 والبيهقي 265/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 311 ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر1. 2411- حديث: "لاقطع في ثمر ولا كثر". رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان2. 2412- حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن". تقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي. 2413- حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: "من نبش قطعناه". رواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل3. 2414- حديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع". رواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح4.   1 رواه أبو داود 1710 و4390 والترمذي 1289 والنسائي 85/ 8 وابن ماجه 2596 والحاكم 381/ 4 وفي الأصل كاذب عن نافع وهو خطأ. 2 رواه مالك 176/ 2-177 وأبو داود 4388 والترمذي 1449 وابن ماجه 2593 وابن حبان 1505 موارد" وغيرهم. 3 انظر التلخيص الحبير 65/ 4. 4 رواه أحمد 380/ 3 وأبو داود 4391 و4392 و4393 والترمذي 1448 والنسائي 88/ 8 2591 وابن حبان 1502 موارد". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 312 2415- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها. غريب1. 2416- حديث: "من أبدى لنا فصحته أقمنا عليه الحد". تقدم في الباب قبله. 2417- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بسارق، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما إخالك سرقت؟ " فقال: بلى سرقت، فأمر به فقطع. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي أمية المخزومي، وفي إسناده مجهول أعله به الخطابي عبد الحق، والمنذرين وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. وأما الإمام فإنه قال في نهايته إنه متفق على صحته2. 2418- حديث: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة". رواه مسلم، والترمذي، من رواية أبي هريرة. والحاكم، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكر له شاهدًا3. 2419- حديث: ماعز: "لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت". تقدم في بابه. 2420- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للسارق:   1 رواه البيهقي 264/ 8 موقوفًا على ابن مسعود. 2 رواه أبو داود 4380 والنسائي 67/ 8 وابن ماجه 2597 وفي الأصل وغلا الإمام. 3 رواه مسلم 2590 و2699 وأبو داود 4946 والترمذي 1931 و1425 و2946 وابن ماجه 225 والحاكم 383/ 4 و383-384. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 313 كتاب قاطع الطريق : 2438- حديث: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا". تقدم في الباب قبله. 2439- حديث: النهي عن تعذيب الحيوان. رواه البخاري من رواية أبي هريرة، وأبو داود والحاكم من رواية ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد1. 2440- أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} الآية. إنها واردة في حق قطاع الطريق منَ الْمُسْلمين إلى الآخر الأثر. رواه الشافعي والبيهقي2.   1 انظر التلخيص الحبير 71/ 4. 2 رواه البيهقي 283/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 318 كتاب حد شارب الخمر : 2441- حديث: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام". رواه مسلم من رواية ابن عمر1. 2442- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه". رواه أبو داود، وكذلك بإسناد جيد، وابن ماجه بنحوه وله طرق أخر مذكورة في الأصل2. 2443- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام". رواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه لكن بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" قال الترمذي: حسن غريب3. 2444- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "ما أسكر منه فالفرق فملء الكف منه حرام". رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن. قلت: وصحيح4. 2445- حديث: عمر أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب، والتمر والعسل والحنطة، والشعير.   1 رواه مسلم 2003. 2 رواه أبو داود 3674 وابن ماجه 3380. 3 رواه أبو داود 3681 والترمذي 1866 وابن ماجه 3293 وابن حبان 1385 موارد". 4 رواه أحمد " ....... " وأبو داود 3687 والترمذي 1867. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 319 متفق عليه1. 2446- حديث: النهي عن شرب المنصف والخليطين. متفق عليه من رواية جابر، والنسائي من رواية أنس2. 2447- حديث: النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمقير والنقير. رواه البخاري من رواية، ابن عباس، ومسلم من رواية أبي هريرة، وله طرق في الصحيح3. 2448- حديث: "كل مسكر حرام". رواه مسلم من رواية عائشة، وابن عمر وبريدة رضي الله عنهم4. 2449- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل، عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". رواه البيهقي من رواية، أم سلمة وصححه ابن حبان، وهو في البخاري من قول ابن مسعود5. قال الرافعي: ويروى أنه قال: "إنما ذلك داء وليس بشفاء". قلت: رواها مسلم من رواية طارق بن سويد الجعفي لكن بلفظ: "إنه ليس بدواء ولكنها داء" ذكره مسلم. وأبو داود، وابن ماجه كما ذكر الرافعي6.   1 رواه البخاري 4619 و5581 و5589 و7337 ومسلم 3032. 2 رواه البخاري 5601 ومسلم 1986 من حديث جابر. 3 رواه البخاري 53 و187 وأماكن أخرى ومسلم 7 من حديث ابن عباس ورواه مسلم 32 و33 و193 من حديث أبي هريرة. 4 رواه مسلم 2001 من حديث عائشة، ورواه 977 من حديث بريدة. ورواه 2003 من حديث ابن عمر. 5 رواه ابن حبان 1397 موارد" وانظر تغليق التعليق 29/ 5-31. 6 رواه مسلم 1984 وأبو داود 2873 وابن ماجه 3500 ولكن رواية مسلم من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد. ورواية أبي داود بالشك في طارق بن سويد بن طارق. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 320 2450- حديث: "العينان تزنيان". تقدم في اللعان. 2451- حديث: عبد الرحمن بن أزهر، قال: أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشارب .... الحديث. رواه الشافعي كما في الأصل. وأبو داود بنحوه من طريقين ونحوه في الصحيحين من رواية أنس1. قال الرافعي: وروي أن عمر استشار فقال علي: أرى2 أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين. قلت: رواه مالك في الموطأ من رواية ثور بن يزيد الديلي والحاكم من طريقين وقال: صحيح الإسناد3. 2452- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر حتى جلد الشارب أربعين. رواه أبو داود من رواية ابن أزهر بنحوه. 2453- حديث: أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بشارب فأمر عشرين رجلًا فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال. رواه البيهقي4.   1 رواه الشافعي 1520 ورواه أبو داود 4479 والبخاري 6776. 2 في الأصل، فقال على رأي أن يجلد والتصحيح من ب. 3 رواه مالك 178/ 2 والحاكم 376/ 4. 4 رواه البيهقي 317/ 8. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 321 كتاب ضمان الولاة : 2472- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "حد الشارب أربعين". تقدم. 2473- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قال: ليس أحد نقيم عليه حدًّا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئًا، إن الحد قتله، إلا حد الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام شك -يعني الشافعي-. رواه البيهقي عنه كذلك. وفي الصحيحين نحوه لكنه قال: فإنه لو مات وديته1. 2474- أثر: الصحابة أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة، فأجهضت ذات بطنها بوجوب دية الجنين. رواه البيهقي، لكن ذكر أن المشير عليه بذلك علي بن أبي طالب والحسن.   1 رواه البيهقي 322/ 8 ورواه البخاري 6778 ومسلم 1707. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 327 كتاب الختان : 2475- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا أسلم بالاختتان. رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي من رواية عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، قال عبد الحق: إسناده منقطع، وقال ابن القطان: وفيه مع ذلك مجاهيل، وتبعه على ذلك صاحب الإمام، وخالف النووي فقال: حسن لسكوت أبي داود عليه1. 2476- حديث: "الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء". رواه أحمد والبيهقي من رواية "أبي" المليح بن أسامة عن أبيه، والبيهقي من رواية أبي أيوب و"ابن" عباس وابن أبي حاتم من رواية شداد بن أوس، وأسانيده ضعيفة، وفي بعضها معه انقطاع، قال ابن عبد البر: يدور علي الحجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به2. 2477- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم عطية "وكانت تخفض: "اشتمي ولا تنهكي". رواه أبو داود، لكن عن أم عطية" أن امرأة كانت تختن، ثم قال: فيه مجهول. قلت: لا بل معروف كذاب وضاع كما بينته في الأصل وهو حديث ضعيف.   1 رواه أحمد 415/ 3 وأبو داود 356 والبيهقي 8/ 323-324. 2 رواه أحمد 75/ 5 والبيهقي 325/ 8 من حديث أسامة. والبيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس وحديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير 11590 و12009 ومسند الشاميين 146. ورواه ابن أبي حاتم في العلل 247/ 2 والطبراني في الكبير 7112 و7113 وانظر تعليقنا على المعجم الكبير 273/ 7. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 328 قلت: ورواه الحاكم من رواية الضحاك بن قيس كما ذكره الرافعي وصححه، ووقع في بعض نسخ الرافعي أن الخاتنة أم طيبة وهو هم1. 2478- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. رواه الحاكم والبيهقي من رواية عائشة قال الحاكم: صحيح الإسناد2.   1 رواه أبو داود 5271 من حديث أم عطية، ورواه الحاكم 525/ 3 ولكن لم يصححه الحاكم، وانظر التلخيص الحبير 83/ 4 وفي الأصل وقال: وهو حديث ضعيف، وكلمة "قال" زائدة. 2 رواه البيهقي 324/ 8 من حديث جابر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 329 كتاب الصيال : 2479- حديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فقال رجل: يا رسول الله إذا كان مظلومًا أفرأيت إذاكان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره". رواه البخاري من رواية أنس1. 2480- حديث: سعيد بن زيد2 أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد". رواه الأربعة، وابن حبان إلا أن ابن ماجه والترمذي، وابن حبان، لم يذكروا الأهل. وقال الترمذي: حسن صحيح3. 2481- حديث: حذيفة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في وصف الفتن: "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل". غريب: قال ابن الصلاح: لم أجده في الكتب الخمسة وغيرها، والعجب من إمام الحرمين كيف قال: هذا حديث صحيح. قلت: لكنه يروى مروي من رواية جمع من الصحابة كما ذكرتهم في الأصل4. 2482- حديث: "كن خير ابني آدم" يعني قابيل وهابيل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي موسى الأشعري.   1 رواه البخاري 2443 و2444 و6952. 2 في الأصل سعيد بن زيد والتصحيح من ب والمصادر. 3 رواه أحمد 1652 و1653 وأبو داود 4772 والترمذي 1421 والنسائي 116/ 7 وابن ماجه 2580 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند 106. 4 انظر التلخيص الحبير 84/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 330 رضي الله تعالى عنه1. 2483- حديث: سعد بن عبادة أنه، قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كفى بالسيف شا" أراد أن يقول شاهدًا فقطع الكلمة ثم، قال: "حتى يأتي بأربعة شهداء". رواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي وعبد الرزاق في مصنفه كذلك إلا أن شا لعبد الرزاق وهو في صحيح من رواية أبي هريرة بلفظ حتى بأربعة شهداء قال: "نعم2. 2484- حديث: الأجير الذي عض يد مقاتله فأندر ثنيته فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أهدر ثنيته: "أيدع إصباع في فيك تقصمها كما يقضم الفحل؟ ". متفق عليه من رواية يعلى بن أمية3. 2485- حديث: سهل بن سعد أن رجلًا اطلع من جحر من حجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدري يحك بها رأسه، فلما رآه النبي صلى الله قال: "لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر". متفق عليه4. 2486- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخاتل الناظر يرمي عينه بالمدري.   1 رواه أحمد 408/ 4 و416 وأبو داود 4259 والترمذي 2205 وابن ماجه 3961. 2 رواه أبو داود 4417 وانظر التلخيص الحبير 85/ 4. 3 رواه البخاري 6893 ومسلم 1673. 4 رواه البخاري 5924 و6241 و6901 ومسلم 2156. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 331 "متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه1. 2487- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح". متفق عليه2. قال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية. قلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي3. 2488- أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا. رواه البيهقي بإسناد حسن4. 2489- حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر. قال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد5. 2490- حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط   1 رواه البخاري 6242 و6889 و6900 ومسلم 2157. 2 رواه البخاري 6902 ومسلم 2158. 3 رواه أحمد 385/ 2 والنسائي 61/ 8 وانظر التليخص 86/ 4. 4 أثر عمر وعثمان في الأصل بعد حديث حرام بن سعد وفي ب أثر عمر قبل حديث حرام وأثر عثمان متأخر جدًّا وفيه حديث عثمان بدل أثر عثمان. وما عملناه هو طبق التلخيص الحبير. وأثر عمر رواه والبيهقي 337/ 8. 5 قال الحافظ في التلخيص 86/ 4 وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًّا من كف سلاحه ويده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 332 قوم، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها". رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسبقه إلى تصحيحه إمامنا الشافعي، فإنه قال: أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، نقله البيهقي في خلافياته عنه. وخالف ابن حزم فقال في محلاه: خبر لا يصح، وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف وذكر ابن القطان فيه ستة أقوال1.   1 رواه مالك 123/ 2 والشافعي 1359 وأحمد 436/ 5، وأبو داود 3569، والنسائي في العارية وابن ماجه 2332، وابن حبان 1168 والدارقطني 156/ 3 والحاكم 47/ 2-48 والبيهقي 341/ 8-342 وعند بعضهم، عن حرام، عن أبيه وعند بعضهم، عن حرام عن البراء، وانظر التلخيص 86/ 4-87. وفي هامش ب هنا: بلغ على الشيخ فسح الله في مدته. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 333 كتاب السير : 2491- حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... " الحديث. تقدم في الديات والردة. 2492- حديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" إلى آخره. متفق عليه من رواية ابن مسعود. 2493- حديث: "والذي نفسي بيده لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها". رواه مسلم من رواية سهل بن سعد، وبدون القسم متفق عليه من رواية أنس1. 2494- حديث: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". متفق عليه من رواية ابن عباس2. 2495- حديث: "ما كفر بالله نبي قط". معناه صحيح إجماعًا3. 2496- حديث: "من جهز غازيًا فقد غزى، ومن خلف غازيًا في ماله وأهله فقد غزى".   1 رواه البخاري 2794 و2892 و3250 و6415 ومسلم 1881 ومن حديث سعد. ورواه البخاري 2792 و2796 و6568 ومسلم 1880 من حديث أنس. 2 رواه البخاري 2825 و3077 ومسلم 1353. 3 انظر التلخيص الحبير 98/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 334 متفق عليه من رواية زيد بن خالد بدون لفظ "أو ماله" وفي رواية لابن حبان: "من جهز غازيًا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجره شيء"، وذكر الرافعي هنا بعض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم وأوضحتها في الأصل1. 2497- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر على معاذ التطويل. تقدم في بابه. 2498- حديث: ابن الزبير أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، رد يوم بدر نفرًا من أصحابه استصغرهم. غريب من هذا الطريق، نعم في البخاري، عن البراء أنه، قال: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر2. 2499- حديث: عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة". رواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد على شرط الصحيح، وفي الرافعي: "جهاد لا شواك -أي لا سلاح- فيه". وهي غريبة في هذا الحديث، وصححه من حديث الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني جبان وإني ضعيف: قال: "هلم إلى جهاد لا شوك فيه الحج" رواه الطبراني في أكبر معاجمه كذلك3. 2500- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبايع الأحرار على   1 رواه البخاري 2843 ومسلم 1895. 2 رواه البخاري 3956. 3 رواه ابن ماجه 2901 والبيهقي 350/ 4 وأحمد 165/ 6 والدارقطني 284/ 2 ومن حديث عائشة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير 2910 والأوسط "ص146 مجمع البحرين ورجاله ثقات، وسنده صحيح كما قال شيخان في الإرواء 152/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 335 الإسلام والجهاد، والعبيد على الإسلام دون الجهاد. غريب1. 2501- حديث: عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد". متفق عليه2. قال الرافعي: ويروى أن رجلًا جاء فاستأذنه في الجهاد، فقال: إني أريد أن أجاهد معك، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال: "كيف تركتهما؟ " فقال: تركتهما، وهما يبكيان، فقال: "ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما". قلت: صحيحة رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من الطريق المذكور وسلف في الإحصار أيضًا. وههنا غائلة مذكورة في الأصل3. 2502- حديث: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف". متفق عليه، وذكرت هنا أربعة أحاديث أخر والكل أشار إليهما الرافعي4.   1 رواه النسائي 150/ 7 و292-293 ومسلم 1602 والترمذي 1239 و1596 وابن ماجه 2869 وليس عندهم آخره الذي ذكره الحافظ في التلخيص 91/ 4 فإن قال: حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد. 2 رواه البخاري 3004 و5972 ومسلم 2549. 3 رواه أبو داود 2528 والنسائي 10/ 6 وابن ماجه 282. 4 رواه البخاري 12 و28 و6232 ومسلم 39. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 336 كتاب الأمان : 2570- حديث أبي سفيان في الأمان. رواه مسلم من رواية أبي هريرة بطوله1. 2571- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استثنى يوم الفتح رجالًا مخصوصين فأمر بقتلهم. رواه أبو داود، والنسائي من رواية سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمن الناس يوم فتح مكة إلا أربعة وامرأتين: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وزاد البيهقي أن المرأتين كانتا قينتين لمقيس2. 2572- حديث: أن رجلًا أجار رجلًا من المشركين، فقال عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك إلى آخره. رواه أحمد في مسنده من رواية القاسم، وفيه مع القاسم بن الحجاج بن أرطاة3.   1 رواه مسلم 1780. 2 رواه أبو داود 2683 و4359 والنسائي 105/ 7-106 والبيهقي 212/ 9. 3 رواه ابن أبي شيبة 452/ 12 وأحمد 250/ 5 والطبراني في الكبير 7907 و7908. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 353 2573- حديث: علي كرم الله وجهه ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". متفق عليه بزيادة: "لا يقبل منه عدل ولا صرف" 1. 2574- حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم". رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم من رواية قيس بن عباد، عن علي، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وله شاهد فذكره2. 2575- حديث: أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: أجرت رجلين من أحماي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمنا من أمنت". رواه الترمذي كذلك ومتفق عليه بلفظ: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" 3. 2576- حديث: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". رواه أبو داود، والترمذي من رواية جير بن عبد الله، قالا: ورواه جماعة بدون جرير، وهو أصح، وقال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني: إنه صحيح. قلت: ورواه النسائي كذلك بلفظ: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"، وهو ما في الرافعي، وقال الشيخ في الإلمام: الذي أسنده ثقة عنده4.   1 رواه البخاري 1870 و3172 و6755 و7300 ومسلم 1370. 2 رواه أبو داود 4530 والنسائي 19/ 8-20 والحاكم 141/ 2. 3 رواه الترمذي 1579 والبخاري 280 و357 و3171 و6158 ومسلم 336. 4 رواه أبو داود 2645 والترمذي 1604 والنسائي 35/ 8-36 وانظر الإلمام ص481-482. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 354 2577- حديث: عدي بن حاتم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها" فقام رجل فقال: يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة، فقال: "هي لك" فأعطوه إياها لما فتحت، فجاء أبوها، فقال: أتبيعها، فقال: نعم، قال: بكم" احكم بما شئت، قال: ألف درهم، قال: قد أخذتها، قالوا له: لو قلت له: ثلاثين ألفًا لأخذتها، قال: وهل عدد أكثر من ألف. رواه البيهقي، وأشار إلى تضعيفه، وقال أبوحاتم: حديث باطل، قال: البيهقي: والمشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس، وهو الذي جعله له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المرأة. قلت: وأخرجه كذلك ابن قانع في معجم الصحابة1. 2578- حديث: بني قريظة أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ. متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري وزاد من حديث عائشة فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأن يقسم أموالهم2. 2579- حديث: بريدة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: "وإن حاصرت أهل حصين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا". رواه مسلم3.   1 رواه البيهقي 136/ 9 وفي الدلائل 326/ 6 وحديث خريم بن أوس رواه الطبراني في الكبير 4168 والبيهقي في الدلائل 267/ 5-268 قال الحافظ في مجمع الزوائد 322/ 5-322 وفيه جماعة لم أعرفهم. 2 رواه البخاري 3804 و4121 ومسلم 1768 من حديث سعيد، ورواه البخاري 4122 ومسلم 1769 من حديث عائشة. 3 رواه مسلم 1731. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 355 كتاب الجزية : 2591- حديث: بريدة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه، وقال: "إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم". رواه مسلم1. 2592- حديث: معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لما بعثه إلى اليمن، قال له: "إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام، فإن امتنعوا فاضرب عليهم الجزية من كل حالم دينارًا، فإن امتنعوا فقاتلهم". غريب كذلك. قال ابن الصلاح لا يعرف على هذه الصورة. نعم روى الثلاثة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، عن معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب يكون باليمن- قال الترمذي: حسن ومرسلًا أصح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين2. 2593- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر، فأخذوه وأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود، من رواية أنس بن مالك، وغيره بإسناد حسن3. 2594- حدث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال ليهود خيبر يوم افتتح   1 رواه مسلم 1731. 2 حديث معاذ رواه أبو داود 3038 والترمذي 623 والنسائي 25/ 5 وابن حبان 794 موارد" والحاكم 398/ 1 وانظر التلخيص الحبير 122/ 4. 3 رواه أبو داود 3037. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 359 خيبر: "أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم". رواه مالك كذلك مرسلًا وهو في أفراد البخاري متصلًا من حديث ابن عمر، عن عمر أنه عليه السلام كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم الله1. 2595- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا". تقدم قريبًا. قال الرافعي: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان. قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح2. 2596- حديث: عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه: "لا جزية على العبد". غريب من طريقه، نعم ورد في عدة أحاديث أنها تجب عليه، لكن في أسانيدها مقال3. 2597- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه أنهكان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري وهنا غائلة فانظرها في الأصل4.   1 رواه مالك 97/ 2 من مرسل سعيد بن المسيب، وفي ب يوم فتح خيبر، وفيه عامل أهل يهود ورواه البخاري 2338 و2730. 2 رواه البيهقي 198/ 9. 3 قال الحافظ في التلخيص 13/ 4 ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، ثم ذكر ذلك. فراجعه. 4 رواه البخاري 3156. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 360 2598- حديث: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". رواه مالك كذلك مرسلًا وأحمد من رواية عائشة بلفظ آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان1. 2599- حديث: "لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب". رواه مسلم من رواية عمر بدون "لئت عشت" والبيهقي بها2. 2600- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب". متفق عليه لكن بلفظ "أخرجوا المشركين من جزيرة, العرب3. 2601- حديث: جابر، عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا". رواه مسلم وقد تقدم قريبًا4. 2602- حديث: أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب". رواه أحمد والبيهقي5.   1 رواه مالك 204/ 1 مرسلًا. ورواه أحمد 274/ 6-275 من حديث عائشة. 2 رواه مسلم 1767. 3 رواه البخاري 3053 و3168 و4431 ومسلم 1637. 4 رواه مسلم 1767. 5 رواه أحمد 195/ 1-169 والبيهقي 208/ 9. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 361 كتاب المهادنة : 2624- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين. رواه أبو داود كذلك، والبخاري بدون ذكر المدة، كلاهما من رواية عروة ابن الزبير، عن المسور ومروان1. 2625- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بلغه تآلب العرب واجتماع الأحزاب، قال للأنصار: "إن العرب قد كالبتكم ورمتكم، عن قوس واحدة" إلى آخره. رواه ابن إسحاق في السيرة بنحوه2. 2626- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر، فأسلم قبل مضي المدة. ذكره الشافعي كذلك3. 2627- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن قريشًا، ثم أبطل العهد قبل تمام الهدنة إلى آخر ما في الرافعي. رواه البيهقي4. 2628- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع يهود خيبر، وقال: "أقركم ما أقركم الله".   1 رواه أبو داود 2766 والبخاري 2711 و2712 و2731 و2723 و4178 و4179 و4180 و4181 وفي ب عن المسور بن مروان، وهو خطأ. 2 انظر دلائل النبوة 430/ 3 للبيهقي. 3 انظر التلخيص الحبير 131/ 4-132. 4 انظر سيرة ابن إسحاق 4/ 4-10 وسنن البيهقي 233/ 9. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 367 تقدم في الباب قبله. 2629- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع بني قريظة. رواه أبو داود1 وقال الرافعي: فلما قصد الأحزاب المدينة آواهم سيد بني قريظة وأعانهم بالسلاح، ولم ينكر الآخرون، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نقضًا للعهد من الكل وقتلهم وسبى ذر اريهم إلا ابن سعية فإنهما فارقهما وأسلما. قلت: رواه بنحو ذلك البيهقي2. 2630- حديث: كان في مهادنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قريشًا عام الحديبية وقد جاءه سهيل بن عمرو رسولًا منهم. من جاءنا منكم مسلمًا رددناه ومن جاءكم منا فسحقًا سحقًا. رواه مسلم من رواية أنس بلفظ ... أن قريشًا صالحوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فذكره إلى أن قال: فاشترطوا في ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال: "نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا3. 2631- حديث: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها جاءت مسلمة في مدة الهدنة، وجاء أخوها في طلبها فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات} إلى قوله: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد النساء ويغرم مهورهن. رواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في الحديث الطويل   1 رواه أبو داود 3004. 2 رواه البيهقي 232/ 9-233. 3 رواه مسلم 1784. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 368 ولفظه: جاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. وفي البيهقي من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن الوليد وفلان ابني عقبة جاءا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأبى أن يردها إليهما1. 2632- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رد أبا جندل، وهو يرسف في قيوده على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير، وقد جاء في طلبه رجلان، فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر. رواه البخاري أيضًا وهو بعض من الحديث الذي قبله. قال الرافعي: ويرى أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه: إن دم الكافر عند الله تعالى كدم الكلب، يعرض له بقتل أبيه. قلت: رواه أحمد في مسنده في الحديث المتقدم الطويل2.   1 انظر 2624 المتقدم ورواه البيهقي 9/ 229. 2 رواه أحمد 323/ 4-326. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 369 كتاب الصيد والذبائح : 2633- حديث: عدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعلى عليه فكل". متفق عليه من طرق1. 2634- حديث: "ما أبين من حي فهو ميت". تقدم في باب النجاسات. 2635- حديث: أبي ثعلبة الخشني، قلت: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: "كل ما أمسكن عليك" قلت: ذكي وغير ذكي؟ قال: "ذكي وغير ذكي". رواه أبو داود، وكذلك، والنسائي بمعناه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم فإنه، قال: لا يصح2. 2636- حديث: أن بعيرًا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا". متفق عليه من رواية رافع بن خديج3.   1 رواه البخاري 2054 و5475 و5477 و5483 و5484 و5486 و5487 ومسلم 1929. 2 رواه أبو داود 2852 والبيهقي 237/ 9 وهذا الإسناد هو الذي تكلم عليه ابن حزم في المحلى 471/ 7 ورواه النسائي 193/ 7-194 بنحوه. ورواه أبو داود 2856 بإسناد آخر، وفيه "فكل ذكيًّا وغير ذكي". ورواه أبو داود 2857، والنسائي 191/ 9 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 3 رواه البخاري 2488 و2507 و3057 و5498 و5503 و5506 و5508 و5509 و5543 و5544 ومسلم 1968. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 370 2637- حديث: أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك". رواه الأربعة، والبيهقي بدون القسم، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وقال البخاري: في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث. قلت: له عن أبيه أربعة عشر حديثًا أخر ذكرتها في تخريج أحاديث الوسيط وهي من المهمات. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -يعني عن هذا الحديث- فقال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضوع ضرورة، وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح المأثورة. قال الرافعي: ويروى أنه سأله، عن بعير ناد؟. قلت: غريبة، وقال ابن الصلاح: باطلة لا تعرف. قال الرافعي: ويروى أنه تردى له بعير في بئر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو طعنت في خاصرته لحل لك. قلت: قال ابن الصلاح: إنها غلط -يعني ذكر الخاصرة-. قلت: لا بل مروية كما أوضحت ذلك في الأصل1. 2638- حديث: جابر مرفوعًا: "كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية". رواه ابن عدي كذلك، والبيهقي بمعناه بإسناد فيه مجهول وضعيف، وهو   1 رواه أبو داود 2825 والترمذي 1481 والنسائي 228/ 7 وابن ماجه 3184 والبيهقي 246/ 9 وتمام في حديث أبي العشراء الدارمي 26/ 1 وانظر التلخيص الحبير 134/ 4-135. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 371 حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه: الرواية عنه حرام حرام1. 2639- حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال: "امر الدم بما شئت واذكر اسم الله". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول2. 2640- حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو "غدا" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". متفق عليه3. 2641- حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال: "إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل". متفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة. قال الرافعي: ويروى "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا   1 رواه ابن عدي في الكامل 852/ 2 والبيهقي 246/ 9 وقال عبد الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث. 2 رواه أبو داود 2824 والنسائي 225/ 7 وابن ماجه 3177 والحاكم 240/ 4. 3 تقدم 2636 فراجعه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 372 كتاب الضحايا ... عليه وسلم نهى أن يضحى ليلًا، وإسناده ضعيف بسبب سليمان الخبائري المتروك الكذاب، وجهالة آخر معه، ويروى بلفظ المصنف من رواية عطاء بن يسار مرسلًا بسند واهٍ1. 2683- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثًا وستين، وأم رعليًّا فنحر الباقي. رواه مسلم من رواية جابر، ووقع في الأصل في هذا الموضع على غير وجهه فاعتمد ما ذكرته لك2. 2684- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بالمصلى. رواه أبو داود، والنسائي كذلك، والبخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى3. 2685- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن. غريب4. 2686- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة: "قومي إلى أضحيتكم فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك". رواه الحاكم من رواية عمران بن الحصين وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري5.   1 رواه الطبراني في الكبير 11458. 2 رواه مسلم 1218. 3 رواه أبو داود 2811، والنسائي 213/ 7-214 والبخاري 5552. 4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 143/ 4 لم أره مرفوعًا. 5 رواه الحاكم 222/ 4 من حديث عمران بن حصين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف جدًّا وإسماعيل ليس بذاك، ثم رواه من حديث أبي سعيد، قال الذهبي في تلخيصه: عطية واهٍ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 284 رواه البيهقي بإسناد حسن1. 2314- أثر: عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل. رواه البيهقي لكن، قال: بخمسين دينارًا، وقال: منقطع، وقال الرافعي: وروي مثله، عن زيد بن ثابت، وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة. قلت: غريب2.   1 رواه البيهقي 105/ 8. 2 انظر التلخيص الحبير 38/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 285 كتاب العقيقة : 2705- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. رواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي وابن حبان والبيهقي قال الترمذي: حسن صحيح1. 2706- حديث: سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى". رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية الحسن عنه واللفظ للترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد2. 2707- حديث: أم كرز مرفوعًا عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم كما تقدم في الباب قبله3. 2708- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. رواه البيهقي من رواية أنس، وقال: منكر4. 2709- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن الحسن والحسين   1 رواه ابن ماجه 3163 والترمذي 1513 وابن حبان 1058 والبيهقي 301/ 9. 2 رواه أبو داود 2837 و2838 والترمذي 1522 والنسائي 166/ 7 وابن ماجه 3165 والحاكم 237/ 4 والبيهقي 299/ 9 وليس في النسخة المطبوعة صحيح الإسناد وفي تلخيص الذهبي تحصحيه، وفي الأصل حسن صحيح الإسناد وهو خطأ. 3 تقدم 2660 فراجعه. 4 رواه البيهقي 300/ 9. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 390 رواه ابن حبان، والحاكم والبيهقي من رواية عائشة قال الحاكم: صحيح الإسناد1. 2710- حديث: بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين2. 2711- حديث: "سموا السقط". غريب كذلك، نعم روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واهٍ، وأنه يسمى إن استهل صارخًا، وإلا فلا وفي عمل يوم وليلة لابن السني أنه عليه السلام سمى السقط، لكن بسند ضعيف أيضًا3. 2712- حديث: فاطمة أنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب، وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة. رواه ملك وأبو داود، والبيهقي بإسناد مرسل، وله طرق ذكرتها في الأصل4. 2713- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، والبيهقي من رواية أبي رافع واللفظ للحاكم   1 رواه ابن حبان 1056 موارد" والحاكم 237/ 4 والبيهقي 299/ 9-300. 2 رواه أبو داود 2843 والحاكم 238/ 4. 3 انظر التلخيص الحبير 147/ 4-148. 4 رواه مالك 328/ 1 وأبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 363/ 13 والبيهقي 304/ 9 وانظر التلخيص الحبير 148/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 391 والباقون الحسن مكبرًا. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وجمعهما أبو نعيم في روايته من الطريق المذكورة وهذا لفظه، عن أبي رافع أنه عليه الصلاة السلام أذن في أذن الحسن والحسين1. 2714- حديث: فاطمة في إعطاء رجل العقيقة للقابلة. رواه أبو داود في مراسيله، والحاكم من رواية علي موصولًا وقال: صحيح الإسناد2. 2715- حديث: "لا فرع ولا عتيرة". متفق عليه من رواية أبي هريرة3. 2716- خبر: عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. غريب عنه. نعم روى ابن السني، عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم يضره أم الصبيان" 4.   1 رواه أبو داود 5105 والترمذي 1514 والحاكم 179/ 3 والبيهقي 305/ 9 والطبراني في الكبير 926 و2578 وجمع بينهما في 2579. 2 رواه أبو داود في المراسيل، كما في تحفة الأشراف 362/ 13 ورواه الحاكم 179/ 3 والبيهقي 304/ 9 وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا. 3 رواه البخاري 5473 و5474 ومسلم 1976. 4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 149/ 4 لم أره عنه مسندًا، وقد ذكره ابن المنذر عنه. وحديث الحسن رواه ابن السني 623 وابن عساكر 2/ 182/ 16 وابن بشران في الأمالي 1/ 88 وأبو طاهر القرشي في حديث ابن مروان الأنصاري، وغيره 1/ 2 وهو موضوع؛ لأن في إسناده يحيى بن العلاء الرازي وهو كذاب وكذلك مروان بن سالم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 392 كتاب الأطعمة : 2717- حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به". رواه الترمذي من رواية كعب بن عجرة "بلفظ: "يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" ثم قال: حسن غريب. وسألت البخاري عنه فاستغربه جدًّا. قلت: أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت1. 2718- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عام خيبر، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه2. قال الرافعي: وروي مثله من حديث جابر. قلت: متفق عليه أيضًا3. قال الرافعي: وعن غيره من الصحابة. قلت: هو متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع4.   1 رواه الترمذي 614 من حديث كعب. ورواه ابن حبان 1569 موارد" من حديث جابر. 2 رواه البخاري 4216 و5115 و5523 و6961 ومسلم 1407 من حديث علي. 3 رواه البخاري 4219 و5520 و5524 ومسلم 1941. 4 رواه البخاري 4227 ومسلم 1939 من حديث ابن عباس. ورواه البخاري 5527 ومسلم 1936 من حديث أبي ثعلبة الخشني. والبخاري 2991 و5527 ومسلم 1940 من حديث أنس. والبخاري 4223 و4226 و5535 ومسلم 1938 من حديث البراء بن عازب. ورواه البخاري 4196 ومسلم 1802 من حديث سلمة بن الأكوع. كذا في النسختين عبد الأسملي وهو خطأ، وإنما هو زاهر الأسلمي وحديثه عند البخاري 4173 وحده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 393 2719- حديث: أبي قتادة أنه رأى حمارًا وحشيًّا في طريق مكة إلى آخره. تقدم في باب محرمات الإحرام. 2720- حديث: جابر ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. رواه أبو داود كذلك بإسناد على شرط مسلم، ومتفق عليه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قال الرافعي: وفي رواية جابر أطعمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمير. قلت: رواها كذلك الترمذي، وقال: حسن صحيح1. 2721- حديث: أسماء بنت أبي بكر، قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه: زاد أحمد نحن وأهل بيته2. 2722- حديث: علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بإسناد فيه انقطاع خفي3. 2723- حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله   1 رواه أبو داود 3788 والنسائي 205/ 7 والترمذي 1794 والبخاري 4219 و5520 و5524 ومسلم 1941. 2 رواه البخاري 5510 و5511 و5512 و5519 ومسلم 1942 والنسائي 230/ 7 وأحمد 345/ 6 و346 و353 ولكن ليس عنده "نحن وأهل بيته". 3 انظر التلخيص الحبير 151/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 394 تعالى عليه وسلم، قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". رواه مسلم1. 2724- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى: "ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع". غريب كذلك. نعم روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع قال أحمد: منكر، وقال أبو داود: منسوخ. وقال النسائي: فيه نظر. وقال البيهقي: مضطرب وخالف لرواية الثقات2. قلت: وفي صحيح مسلم أن الذي نادى بتحريم لحوم الأهلية أبو طلحة رضي الله تعالى عنه3. 2725- حديث: ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم4. 2726- حديث: ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: "لا آكله ولا أحرمه".   1 رواه مسلم 1933 وانظر التلخيص الحبير 151/ 4. 2 رواه أبو داود 3790 و3806 والنسائي 202/ 7 وابن ماجه 3198 وانظر التلخيص الحبير 151/ 4. 3 رواه مسلم 1940. 4 رواه مسلم 1934. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 395 كتاب السبق والزمي ... كتاب السبق والرمي: 2758- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. متفق عليه1. 2759- حديث: العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه". رواه البخاري من رواية أنس2. 2760- حديث: سلمة بن الأكوع، قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم "من أسلم" يتناضلون بالسيوف: فقال: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا". روا البخاري3. 2761- حديث: عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "ألا إن القوة الرمي". رواه مسلم4. 2762- حديث: أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه   1 رواه البخاري 2868 ومسلم 1870. 2 رواه البخاري 2872. 3 رواه البخاري 2899 و3373 و3507 وفي الرواية الأخيرة يتناضلون بالسوق بدل بالسيوف. 4 رواه مسلم 1917. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 404 وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". رواه الشافعي، والأربعة. قال الترمذي: حسن وصححه ابن حبان1. 2763- حديث: "رهان الخيل طلق" أي حلال. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث رفاعة بن رافع باللفظ المذكور وفي سنده مقال2. 2764- حديث: عثمان أنه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: "نعم". غريب من حديث عثمان. نعم رواه البيهقي من رواية أنس وابن عمر3. 2765- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تسابق، هو وعائشة رضي الله تعالى عنها. رواه الشافعي وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي، وصححه ابن حبان4. 2766- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صارع ركانة على شاة. رواه أبو داود، والترمذي من رواية أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه. قال الترمذي: غريب، وليس إسناده بالقائم، ورواه البيهقي وقبله أبو داود   1 رواه الشافعي 1187 وأبو داود 2574 والترمذي 1700 والنسائي 226/ 6 وابن ماجه 2878 وأحمد 256/ 2 و358 و425 و474 وابن حبان 1638 موارد" والبيهقي 16/ 10. 2 ونسبه السيوطي إلى سمويه والضياء وضعفه شيخنا. 3 انظر التلخيص الحبير 161/ 4. 4 رواه أحمد 39/ 6 و129 و182 و261 و280 وأبو داود 2578 وابن ماجه 1979 وابن حبان 1310 والبيهقي 10/ 17-18. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 405 في المراسيل من رواية سعيد بن جبير قال البيهقي: وهو مرسل جيد. قال: وروي بإسناد آخر موصولًا إلا أنه ضعيف أشار إلى ما تقدم1. 2767- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن سبقهما فهو قمار، وإن لم يؤمن أن يسبقهما فليس بقمار". رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم أيضًا، وأعله جماعات بالوقف2. 2768- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا. رواه ابن حبان في صحيحه من رواية ابن عمر3. 2769- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك. غريب4. 2770- خبر: بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قيل له: كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال: إذا كانوا على مئتين وخمسين ذراعًا   1 رواه أبو داود 4078 والترمذي 1785، ورواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 202/ 13 وانظر التلخيص الحبير 162/ 4-163. 2 رواه أبو داود 2579 و2580 وابن ماجه 2876 والطبراني في الصغير 470 والبيهقي 20/ 10 والحاكم 114/ 2 والبغوي في شرح السنة 2654 وأحمد 505/ 2 والدارقطني 305/ 4 وانظر التلخيص الحبير 163/ 4 وإرواء الغليل 340/ 5-342. 3 رواه ابن حبان "الإحسان" 40/ 7 وفيه عاصم بن عمر، وهو ضعيف. وانظر التلخيص 163/ 4-164. 4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 165/ 4 لم أره هكذا. وهو الحديث المتقدم 2760. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 406 قاتلناهم بالنبال إلى آخره. رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية "محمد" بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه، عن جده بنحوه كما ذكر"ته" في الأصل. وكذا أبو نعيم في معرفة الصحابة، والمراد ببعض الصحابة هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بالقاف كما ورد في روايتهما فاستفده1. 2771- حديث: "ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة". غريب2. 2772- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، فقال: "أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع". رواه ابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. والحاكم وابن حبان والبيهقي من رواية سلمة بن الأكوع. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وكلاهما ليس فيه مر بحزبين من الأنصار. وإنما في الأول خرج وقوم من أسلم يرمون. و"في" الثاني مر على ناس من أسلم3. 2773- حديث: "لا جلب ولا جنب في الرهان". رواه أبو داود هكذا من حديث الحسن بن عمران وقال ابن القطان: "لا يصح، نعم هو للثلاثة بدون في الرهان بسند صحيح كما تقدم في باب أداء الزكاة4.   1 رواه الطبراني في المعجم الكبير 4513 وانظر التلخيص الحبير 164/ 4. 2 قال الحافظ في التلخيص الحبير 164/ 4-165 لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول، عن أبي هريرة رفعه: "تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة" وإسناده ضعيف مع انقطاعه، وانظر كلامه. 3 رواه ابن حبان 1646 والحاكم 94/ 2 من حديث أبي هريرة، والحاكم 94/ 2 من حديث سلمة بن الأكوع وقد مر 1760. 4 في الأصل من حديث الحسن بن عمران، وهو خطأ، ورواه أبو داود 2581 والترمذي 1123 وغيرهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 407 2774- حديث: "من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا". رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف1. 2775- أثر: عمر: علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين. غريب كذلك. نعم روى البيهقي عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، فجاء سهم غرب، فأصاب غلامًا فقتله2. قال الرافعي: ويروى الرمي بين الغرضين عن عقبة. قلت: أخرجه مسلم في أفراده3. قال: وابن عمر. قلت: أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه4. قال الرافعي: وكذلك أنس. قلت: لا يحضرني5.   1 رواه الطبراني في المعجم الكبير 1158 وأبو يعلى 1/ 122 وابن أبي عاصم قال الحافظ في التلخيص الحبير 156/ 4 وإسناد ابن أبي عاصم لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 25/ 6 ورجال أبي يعلى ثقات. 2 قال الحافظ في التلخيص الحبير 165/ 4 لم أجده هكذا، وفي ابن حبان والبيهقي، ثم ذكر الحديث، فراجع من سنن البيهقي 14/ 10-15. 3 رواه مسلم 1919. 4 رواه الطبراني في الكبير 13078 وسعيد بن منصور قال الحافظ في التلخيص الحبير 166/ 4 وإسناده حسن. 5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 166/ 4 أخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح من ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: كان أنس يجلس، ويطرح له الفراش ويرمي ولده بين يديه، فخرج علينا يومًا فقال: يا بني بئس ما ترمون، ثم أخذ القوس فرمى، فما أخطأ القرطاس. ورويناه بعلو في جزء الأنصاري. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 408 كتاب الأيمان مدخل ... كتاب الأيمان: 2776- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "والله لأغزون قريشًا" ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: "إن شاء الله تعالى". رواه أبو داود وابن حبان من رواية عكرمة قالا: وقد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو حاتم: الأول أشبه. وقال عبد الحق: إنه الصحيح، وهذا الحديث كرره الرافعي1. 2777- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أكثر ما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحلف: "لا ومقلب القلوب". رواه البخاري2. 2778- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين، قال: "لا والذي نفس أبي القاسم بيده". رواه أبو داود من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد حسن3. 2779- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس". رواه البخاري من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص4.   1 رواه أبو داود 3285 و3286 والطحاوي في المشكل 378/ 2-379 والبيهقي 48/ 10 مرسلًا، ورواه أبي يعلي 1/ 135 وابن حبان 1186 موارد" والطحاوي في المشكل 378/ 1 و379 والطبراني في الكبير 11742 والأوسط ص184 مجمع البحرين وأبو نعيم في الحلية 241/ 7 من حديث ابن عباس مرفوعًا، وانظر التلخيص الحبير 166/ 4. 2 رواه البخاري 6617 و6628 و7391. 3 رواه أبو داود 3264. 4 رواه البخاري 6675 و6870 و6920. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 409 2780- حديث: "اليمين على من أنكر". رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك ومتفق عليه بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه1. 2781- حديث: عائشة مرفوعًا وموقوفًا "لغو اليمين لا والله وبلى والله". رواه أبو داود والبيهقي مرفوعًا، وصححه ابن حبان، والبخاري، موقوفًا. قال الدارقطني: وهو الصحيح2. 2782- حديث: البراء بن عازب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر بسبع ونهى عن سبع، أمر بعيادة المرضي واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم. متفق عليه3. 2783- حديث: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يخنث". رواه الترمذي، واللفظ له والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: قال البخاري: خطأ، ورواه الشافعي والأربعة من رواية ابن عمر، قال الترمذي: حسن. والحاكم وقال: صحيح الإسناد4.   1 رواه البيهقي 252/ 10 ورواه البخاري 2668 ومسلم 1711. 2 رواه أبو داود 3254 وابن حبان 1187 موارد" والبيهقي 49/ 10 وانظر التلخيص الحبير 167/ 4. 3 رواه البخاري 1239 و2445 و5175 و5632 و5650 و5838 و5849 و5863 و6222 و6235 و6654 ومسلم 2066. 4 رواه الترمذي 1532 وابن ماجه 2104 من رواية أبي هريرة، ورواه أبو داود 3261 و6235 والترمذي 1531 والنسائي 25/ 7 وابن ماجه 2105، 2106 وابن حبان 1183 موارد" والحاكم 303/ 4 ووافقه الذهبي. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 410 2784- حديث: "لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله". رواه النسائي من رواية أبي هريرة وصححه ابن حبان وعزاه غير واحد إلى أبي داود ولم أره فيه1. 2785- حديث: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت". متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اله تعالى عنه2. 2786- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: "أفلح وأبيه إن صدق". متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله كما تقدم في الصيام. 2787- حديث: "من حلف بغير الله فقد كفر ". رواه الحاكم من رواية ابن عمر، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة وله شاهد على شرط مسلم فذكره3. قال الرافعي: ويروى: "فقد أشرك". قلت: رواه كذلك أحمد، وابن حبان، والحاكم من رواية ابن عمر، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والترمذي بلفظ: "فقد كفر أو أشرك" على الشك وقال: حسن4.   1 رواه النسائي 5/ 7 وأبو داود 3248 وابن حبان 1176 وهو عند أبي داود في رواية أبي الحسن بن عبد الله وأبي بكر بن داسة، وليس عند اللؤلؤي، فلعل المصنف نظر في رواية اللؤلؤي فلم يره فيها. 2 رواه البخاري 6646 ومسلم 1646. 3 رواه الحاكم 18/ 1. 4 رواه أحمد 4904 و5375 وأبو داود 3251 والترمذي 1535 وابن حبان 1177 موارد" والحاكم 297/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 411 كتاب النذر : 2809- حديث: "من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه". رواه البخاري من رواية عائشة1. 2810- حديث: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم". رواه مسلم من رواية عمران بن الحصين2. 2811- حديث: عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال: "أوف بنذرك". متفق عليه3. 2812- حديث: "إنما النذر ما يبتغي به وجه الله". رواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى"، رواه أحمد باللفظ الأول4. 2813- حديث: "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين". رواه أحمد، والنسائي، والحاكم والبيهقي من رواية عمران بن الحصين، والأربعة من رواية أبي سلمة، عن عائشة وفي إسناده مقال للحفاظ أوضحته في الأصل5.   1 رواه البخاري 6696 و6700. 2 رواه مسلم 1641. 3 رواه البخاري 6697 ومسلم 1656. 4 رواه أبو داود 3273 وأحمد 185/ 2 و211 ورواه 183/ 2 باللفظ الأول. 5 رواه أحمد 429/ 4 و430 و432 و433 و433-434 و439 و440 و443 والنسائي 27/ 7-29 والحاكم 305/ 4 والبيهقي 69/ 10-70 من حديث عمران. ورواه أبو داود 3290 والترمذي 1525 والنسائي 26/ 7-27 وابن ماجه 2125. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 417 2814- حديث: "إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته". رواه مسلم من رواية يعلى كما تقدم في الوضوء1. 2815- حديث: الترغيب في عيادة المرضى. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من رواية علي، وقال: حسن، ومسلم من رواية ثوبان، والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي هريرة وأحمد من رواية جابر وكلها مذكورة بألفاظها في الأصل2. 2816- حديث: الترغيب في إفشاء السلام. تقدم في السير. 2817- حديث: الترغيب في الزيارة. رواه مسلم من رواية أبي هريرة3. 2818- حديث: ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه". رواه البخاري4.   1 رواه مسلم 686. 2 رواه أبو داود 3099 و3100 والترمذي 969 وابن ماجه 1442 والبغوي 1410 من حديث علي ورواه مسلم 2568 من حديث ثوبان، والترمذي 2009 وابن ماجه 1443 من حديث أبي هريرة. وأحمد 301/ 3 من حديث جابر. وما بين المعكوفين من ب. 3 رواه مسلم 2567. 4 رواه البخاري 6704. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 418 5219- حديث: إن المشركين استاقوا سرح المدينة، وفيه العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأسروا امرأة من الأنصار، فلما ناموا قامت وركبت العضباء، ونذرت أن أنجاها الله تعالى عليها لتنحرنها، فلما أتت المدينة أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك فأخذ الناقة، وقال: "لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم". رواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الأمان1. 2820- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج راكبًا. رواه البخاري من رواية أنس2. 2821- ورود الأمر: في إمساك بعض النهار. هذا متفق عليه في صوم يوم عاشوراء من حديث سلمة بن الأكوع، قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل" وفي رواية للبخاري: "من كان أكل فليصم بقية يوم" ولهما مثله من رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء3. وقول الرافعي بعد هذا: كما في حق من أصبح مفطرًا يوم الشك، ثم بان أنه من رمضان يمسك ليس إلا. فلم أره في حديث. نعم البيهقي استدل لهذا الحكم بحديث عاشوراء المتقدم.   1 رواه مسلم 1641. 2 رواه البخاري 1517 ولفظه حج على رحل، وكانت زاملته. 3 رواه البخاري 1924 و2007 و7265 ومسلم 1135 من حديث سلمة بن الأكوع، ورواه الخاري 1960 ومسلم 1136 من حديث الربيع بنت معوذ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 419 كتاب القضاء مدخل ... كتاب القضاء: 2833- حديث: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية الدارقطني والحاكم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور" قال الحاكم: صحيح الإسناد1. 2834- حديث: "السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئول بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا بحكمهم لأنفسهم". رواه أبو نعيم في الحلية من رواية عائشة، وقال: غريب تفرد به ابن لهيعة، حديث به أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عنه2. 2835- حديث: "إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاماه، وإن جار عرجا وتركاه". رواه البيهقي من رواية ابن عباس وقال ابن الجوزي: لا يصح3. 2836- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه إل اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثني أقضى بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال علي: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في   1 رواه البخاري 7352 ومسلم 1716. ورواه الدارقطني 203/ 4 والحاكم 88/ 4 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند 292 باللفظ الثاني، وفيه فرج بن فضالة ضعيف. 2 رواه أحمد 67/ 6 و69 وأبو نعيم في الحلية 16/ 1 و186-187. 3 رواه البيهقي 88/ 10 وانظر التلخيص الحبير 181/ 4-182 والعلل المتناهية 271/ 2-272. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 423 صدري، وقال: "اللهم اهده وثبت لسانه" فوالذي فلق الحبة ما شككت فيه قضاء بين اثنين. رواه أبو داود، والحاكم من رواية حنش عنه، وقال: صحيح الإسناد، وأما ابن حزم، فقال: خبر ساقط فيه شرك، وهو مدلس، وسماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، وحنش وهو ساقط مطرح، ورواه ابن ماجه، والحاكم من رواية أبي البختري عنه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قلت: بل منقطع أبو البختري لم يدرك عليًّا ولم يره1. 2837- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله" قال: فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب صدره وقال: "الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله". رواه أبو داود، والترمذي بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري: مرسل، وقال ابن حزم: لا يصح، وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح2.   1 رواه أبو داود 3582 والحاكم 93/ 4 من رواية حنش عن علي، ورواه النسائي في خصائص علي 34 و34 والحاكم 135/ 3 وابن ماجه 2310 من طريق أخرى وانظر التلخيص الحبير 182/ 4-183 والتعليق على خصائص علي للأخ أحمد ميرين البلوشي. 2 رواه أبو داود 3592 و3593 والترمذي 1327 وانظر تعليقنا على المعتبر للزركشي "ص63-71 وقد نشرت ما كتبه المؤلف في الأصل مع التعليق عليه في "ص151-178 في العددين 160-161 من مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الدينية في العراق، فراجعهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 424 2838- حديث: "إن الله لا يقدس أمة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقه". رواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد على شرط مسلم لا جرم صححه ابن حبان، ورواه الحاكم والبيقهي أيضًا من رواية أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والبيهقي من رواية بريدة1. 2839- حديث: "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين". رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وفي رواية للنسائي: "من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين" ثم قال: عثمان بن محمد الأخنس ليس بذاك القوي2. 2840- حديث: "ليجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط". رواه أحمد، والعقيلي، والبيهقي من رواية عمران بن حطان عن عائشة قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يتبين لي سماعه من عائشة. وقال ابن الجوزي: لا يصح3.   1 رواه ابن ماجه 4010 وابن حبان 1554 و2584 من حديث جابر. ورواه الحاكم 256/ 3 والبهيقي 93/ 10-94 من حديث أبي سفيان. والبيهقي 94/ 10 من حديث بريدة. 2 رواه أبو داود 3571 و3572 والترمذي 1325 وابن ماجه 2308 والحاكم 19/ 4 والبيهقي 96/ 10 وأحمد 230/ 2 و365 وغيرهم، وانظر العلل المتناهية 270/ 2-271 والتلخيص الحبير 184/ 4. 3 رواه أحمد 75/ 6 والعقيلي في الضعفاء 298/ 3 والبيهقي 69/ 10 وانظر العلل المتناهية 269/ 2-270 والتلخيص الحبير 184/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 425 2841- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة لأنك إذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". متفق عليه وسلف في الأيمان. 2842- حديث: "إنا لا نكره أحدًا على القضاء". غريب1. 2843- حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". رواه البخاري من رواية أبي بكرة2. 2844- حديث: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، والذي في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل". رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية بريدة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم فذكره3. 2845- حديث: "من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل". متفق عليه4 من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".   1 قال الحافظ في التلخيص الحبير 184/ 4 لم أجده هكذا. 2 رواه البخاري 4425 و7099 والبغوي في شرح السنة 2486. 3 رواه أبو داود 3573 والترمذي 1322 وبان ماجه 2315 والنسائي في الكبرى والحاكم 90/ 4 والبيهقي 116/ 10-117. 4 رواه البخاري 100 و7307 ومسلم 2673. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 426 2846- حديث: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله". غريب1. 2847- أثر: عمر وأبي بن كعب أنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت. رواهما البيهقي2. 2848- أثر: عمر وطلحة أنهما تحاكما إلى جبير بن مطعم. رواه البيهقي أيضًا في البيع3. 2849- اثر: عبد الله بن عمر أنه امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان. رواه الترمذي، وضعفه، وابن حبان وصححه4. 2850- أثر: ابن عباس في رجوعه عن أن القاتل لا توبة له. مشهور5.   1 قال الحافظ في التلخيص 185/ 4 قال ابن الجوزي في التحقيق: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره، وتعقبه صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة كما صرح هو به في الموضوعات، وبالغ في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق: 2 رواهما البيهقي 136/ 10. 3 رواه البيهقي 268/ 5. 4 رواه الترمذي 1322 وابن حبان 1195 وانظر التلخيص الحبير 185/ 4. 5 انظر التلخيص الحبير 187/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 427 باب: أدب القضاء 2851- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب كتابًا لعمرو بن حزم إلى وجهين إلى اليمن. صحيح مشهور وهو حديث الديات. 2852- حديث: أبي بكر أنه كتب كتاب لأنس بن لما بعثه إلى البحرين. صحيح تقدم بعضه في الزكاة وذكرت ههنا في الأصل عدد كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم. 2853- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل دار الهجرة يوم الاثنين. رواه البخاري من حديث عائشة في حديث الهجرة الطويل1. 2854- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم من رواية جابر2. 2855- حديث: "أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقًا، فما أصاب بعد رزقه فهو غلول". رواه أبو داود من رواية بريدة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين3. 2856- حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع".   1 رواه البخاري 3906 329/ 7. 2 رواه مسلم 1358. 3 رواه أبو داود 2943 والحاكم 406/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 428 رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف، قال ابن الجوزي: لا يصح1. 2857- حديث: "من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة". رواه أبو داود، والحاكم من رواية أبي مريم الأزدي بنحوه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا2. 2858- حديث: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". رواه ابن ماجه من رواية أبي بكرة ومتفق عليه بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان3. 2859- حديث: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف بمرة ضعفه البيهقي وابن القطان4. 2860- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات. قلت: أي في الغالب ففي صحيح البخاري عن أنس دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، وفي البيهقي عنه أنه أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم كتابًا. ترجم عليه البيهقي -باب   1 رواه ابن ماجه 750 وانظر التلخيص الحبير 188/ 4 وليس هو عند البزار من حديث ابن مسعود كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام. 2 رواه أبو داود 2948 والترمذي 1322 والحاكم 93/ 4. 3 رواه ابن ماجه 3216 والبخاري 7158 ومسلم 1717. 4 رواه الدارقطني 206/ 4 والبيهقي 105/ 10-106 وفيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 429 يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابًا1. 2861- حديث: الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة. تقدم في إجباء الموات2. 2862- حديث: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم". رواه أحمد، والترمذي وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن. ثم رواه من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: إنه أحسن شيء في الباب وأصح. قلت: وصححه الأئمة، وأغرب ابن حزم، فقال: خبر لعنة الراشي والمرتشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي، والحارث هذا خاص بطريق عبد الله بن عمرو، وقد وثقه النسائي وابن حبان، وله طرق أخرى غيره كما بينها الترمذي3. 2863- حديث: "هدايا العمال غلول". رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن4. 2864- حديث: "هدايا العمال سحت".   1 حديث أنس عند البخاري 3163 والبيهقي 131/ 10. 2 في هامش ب بلغ قراءة اليخ فسح الله في مدته. 3 رواه أحمد 387/ 2 و287-388 والترمذي 1336 وابن حبان 116 موارد" من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي 1237 وأحمد 164/ 2 و190 و194 و212 وأبو داود 3580 وابن ماجه 2313 والحاكم 102/ 4-103 وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 279/ 5 من حديث ثوبان وانظر التلخيص الحبير 189/ 4. 4 رواه أحمد 424/ 5 والبيهقي 138/ 10 وضعف الحافظ إسناده في التلخيص 189/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 430 باب: القضاء الغائب ... باب القضاء على الغائب: 2892- حديث: هند مع زوجها أبي سفيان. تقدم في النفقات. 2893- حديث: "اغد يا أنيس". تقدم في اللعان. 2894- أثر: عمر مع أسيفع جهينة. تقدم في المفلس1.   1 في ب تقدم في التفليس. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 437 باب: القسمة 2895- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين. متفق عليه من رواية جابر ومستفيض عنه1. 2896- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء. رواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الوصايا. 2897- حديث: "لا ضرر ولا ضرار". اشار إليه الرافعي. وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا. وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك. والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري. وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي. قلت: لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه عن الدراوردي، كما أفاده ابن عبد البر في مرشده "تمهيده" واستذكاره، وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لم يصح قط2.   1 انظر التلخيص الحبير 197/ 4. 2 انظر تعليقنا على المعتبر "ص235-238 للزركشي، وإرواء الغليل 408/ 2-414 لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه المتعددة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 438 كتاب الشهادات مدخل ... كتاب الشهادات: 2898- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: "ترى الشمس؟ " قال: نعم. قال: "على مثلها فاشهد أو فدع". رواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس بنحوه قال الحاكم: صحيح الإسناد وضعفه البيهقي1. 2899- حديث: "أكرموا الشهود". رواه العقيلي، وغيره من رواية ابن عباس وضعفه2. 2900- حديث: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه". متفق عليه من رواية الأشعث بن قيس3. 2901- حديث: "لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم". رواه البيقهي من رواية أبي هريرة بنحوه وضعفه4. 2902- حديث: "لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية".   1 رواه الحاكم 98/ 4 والبيهقي 156/ 10 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: واهٍ فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد. 2 رواه العقيلي في الضعفاء 65/ 1 و84/ 3 وانظر تعليقنا على مسند الشهاب 426/ 1 وحكم الصنعاني بوضعه. 3 رواه البخاري 2356 و2357 و2416 و2417 و2516 و2555 و2666 و2667 و2669 و2670 و2673 و2673 و2677 و4549 و4550 و6659 و7660 و6676 و6677 و7183 و1784 ومسلم 138. 4 رواه البيهقي 163/ 10. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 439 رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا يجوز" وإسناده ضعيف. قال البيهقي: لا يصح في الباب شيء1. 2093- حديث: "ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا". رواه الحاكم، وأبو يعلى في مسنده واللفظ له من رواية ابن عباس وليس فيه إلا ابن جدعان، وهو مختلف فيه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة2. 2904- حديث: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". رواه مالك، وأحمد وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية أبي موسى الأشعري. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين3. 2905- حديث: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه". رواه مسلم من رواية بريدة بلفظ "غَمَسَ"4. 2906- حديث: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل". رواه البيهقي من رواية ابن مسعود بإسناد ضعيف، قال ابن طاهر   1 رواه أبو داود 3600 والبيهقي 155/ 10. 2 رواه الحاكم 591/ 2 وانظر التلخيص الحبير 199/ 4. 3 رواه مالك 237/ 2 وأحمد 394/ 4 و397 و400 وأبو داود 4938 وابن ماجه 3762 وابن حبان 224/ 7 الإحسان والبخاري في الأدب المفرد 1269 و1272 والبيهقي 214/ 10-215 والحاكم 50/ 1. 4 رواه مسلم 2260 وأبو داود 4939 وابن ماجه 3763. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 440 وغيره: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود1. 2907- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال: "يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا". متفق عليه2. 2908- حديث: أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا: "إن مما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت". رواه البخاري كذلك3. 2909- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: "حرك بالقوم" فاندفع يرتجز. رواه النسائي في عمل يوم وليلة والمناقب من رواية قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن رواحة، قال ابن عساكر في أطرافه: قيس لم يدرك ابن رواحة، ثم رواه النسائي من حديث قيس، قال: قال عمر: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن رواحة. قال ابن عساكر: وهو أشبه4.   1 انظر التلخيص الحبير 199/ 4. 2 رواه البخاري 949 و952 و987 و2907 و3530 و3931 ومسلم 892. 3 رواه البخاري 3483 و3484 و6120 وانظر تعليقنا على مسند الشهاب 186/ 2-188. 4 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 532 وفضائل الصحابة 147 وابن سعد 537/ 3 من حديث قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن راحة. ورواه النسائي في فضائل الصحابة 146 من حديث قيس قال: قال عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعبد الله بن رواحة فذكره. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 441 كتاب الدعوى والبينات 1: 2943- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه2. 2944- حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه مسلم من رواة ابن عباس3. 2945- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل: "أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض". رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين4.   1 بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه. 2 رواه البيهقي 252/ 10 وانظر 2780 السابق. 3 رواه مسلم 1711. 4 رواه مسلم 139 وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 449 2946- حديث: هند مع أبي سفيان. تقدم في النفقات. 2947- حديث: ركانة. تقدم في الطلاق. 2948- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه. رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط1. 2949- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد2. 2950- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه   1 رواه أبو داود 3275 والنسائي في الكبرى والحاكم 95/ 4-96 وأحمد 296/ 1 و322 والبيهقي 180/ 10. 2 رواه الدراقطني 213/ 4 والحاكم 100/ 4 والبيهقي 184/ 10 وتمام في الفوائد 459 و460 من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات الكندي، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص 209/ 4 محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وأما قوله في التلخيص: ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع فوهم. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلًا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 450 له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي1. 2951- حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده. رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف2. 2952- حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم. رواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره3. 2953- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي. ذكره الشافعي في المختصر4. 2954- أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام. رواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم5.   1 رواه أبو داود 3613 و3614 و3615 والنسائي 248/ 8 وابن ماجه 2330 والحاكم 94/ 4-95 وأحمد 402/ 4 و254/ 10 وانظر التلخيص 209/ 4-210. 2 رواه الشافعي 1415 والدارقطني 209/ 4 والبيهقي 256/ 10. 3 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 205/ 13 رواه البيهقي 259/ 10. 4 انرظ التلخيص الحبير 210/ 4. 5 رواه البيهقي 176/ 10 وانظر التلخيص الحبير 210/ 4-211. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 451 كتاب القافة : 2955- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي مسرورًا تبرق أسراير وجهه، فقال: "ألم تري مجزَّزًا المدلجي نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". متفق عليه1. قال الرافعي: وكان أسامة أسود. قلت: صحيح. قال: وزيد بين السواد والبياض. قلت: لا، فقال أبو داود: أبيض. وقال ابن سعد: أبيض أحمر أشقر. ونقل عبد الحق، عن أبي داود أنه كان شديد البياض. قال الرافعي. وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهما كانا حبيبيه. قلت: صحيح ذلك فهو في مسلم من رواية ابن عمر2. 2956- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه ادعى قائفًا في رجلين ادعيا مولودًا. رواه مالك في الموطأ3.   1 رواه البخاري 2555 و3731 و6770 و6771 ومسلم 1459 وانظر التلخيص الحبير 211/ 4. 2 رواه مسلم 2426. 3 رواه مالك 119/ 2-120 والبيهقي 263/ 10. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 452 2957- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه شك في ولد له فادعى بالقائف. رواه الشافعي، "والبيهقي" وههنا غائلة في الأصل فانظرها فيه1.   1 رواه البيهقي 264/ 10 و265. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 453 كتاب العتق مدخل ... كتاب العتق: 2958- حديث: "عائشة من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه". متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الرافعي في الوصايا أيضًا1. 2959- حديث: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار". رواه أبو داود من رواية عمرو بن عبسة السلمي، والنسائي بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري، والترمذي مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح2. 2960- حديث: "من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه الباقي". متفق عليه من رواية ابن عمر3. قال الررافعي: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق". قلت: متفق عليها من روايته4.   1 رواه البخاري 2517 و6715 ومسلم 84. 2 رواه أبو داود 3966 والنسائي 26/ 6-28 من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أحمد 404/ 4 والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه الترمذي 1547 من حديث أبي أمامة وغيره. 3 رواه البخاري 2491 و2503 و2521 و2522 و2532 و2524 و2525 ومسلم 1501. 4 انظر ما قبله. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 454 قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد". قلت: رواها مسلم فيه1. قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله". قلت: رواها عنه بنحوها. قال: وفي رواية: "فهو حر كله". قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح2. قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق". قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر. 2961- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس3. والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم4.   1 رواه مسلم 1287/ 3. 2 رواه أحمد 74/ 5 و75 من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي 273/ 10 ورواه 274/ 10 من حديث أبي المليح. 3 رواه مسلم 1510. 4 رواه أبو داود 3949 والترمذي 1365 وابن ماجه 2524 والحاكم 214/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 455 2962- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى. غريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة. 2963- حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة1. قال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية. قلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.   1 رواه مسلم 1668. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 456 باب: الولاء 2964- حديث: "إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة. 2965- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة1. قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في   1 رواه ابن حبان في الإحسان 91/ 7 والحاكم 341/ 4 والبيهقي 292/ 10-293، وانظر إرواء الغليل 109/ 6-114. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 456 التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث1. 2966- حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته. متفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما2. 2967- حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا" إلى آخره. تقدم في الباب قبله. 2968- حديث: "مولى القوم منهم". رواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره. 2969- حديث: "كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق". متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما. 2970- حديث: "إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة. رواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.   1 وانظر التلخيص الحبير 4/ 213-214. 2 رواه البخاري 2535 و6756 ومسلم 1506. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 457 2971- حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد". تقدم في الطلاق. 2972- حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه. رواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره1. 2973- أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير. رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه2. 2974- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم. رواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة3. قال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود. قلت: رواه البيهقي4. قال: وزيد بن ثابت. قلت: غريب5. 2975- أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر. قاله أبو داود، وأسنده البيهقي6.   1 رواه البيهقي 10/ 306. 2 في الأصل أبي الزبير وهو خطأ، زواه البيهقي 10/ 306-307. 3 رواه البيهقي10/ 307. 4 رواه البيهقي 10/ 307. 5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 215 لم أره. 6 رواه البيهقي 10/ 303. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458 كتاب التدبير : 2976- حديث: جابر أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام. متفق عليه1. قال الرافعي: وفي رواية أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دبر منه، لا مال له غيره وعليه دين، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه. قلت: غريب كذلك. والذي في الصحيحين وغيرهما ثم دفع ثمنه إليه. بل في النسائي اقض دينك وأنفق على عيالك وذكرت هنا فوائد مهمة لا يسع لأحد إهمالها2. 2977- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوعًا: "المدبر من الثلث". رواه الشافعي، والدارقطني، وابن ماجه، وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي لرفعه3. 2978- أثر: عمر أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين. تقدم في الوصايا. 2979- حديث: عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها. تقدم في دعوى "الدم" والقسامة4. 2980- أثر: ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما. رواه مالك، والشافعي رضي الله تعالى عنهما5.   1 رواه البخاري 2141 و2321 و2403 و2415 و2534 و6716 و6947 و7186 ومسلم 997. 2 انظر التلخيص الحبير 4/ 215. 3 رواه الدارقطني 04/ 138 والشافعي في الأم 8/ 18 وابن ماجه 2514 والبيهقي 10/ 314. 4 في: "ب" أثر عائشة. 5 رواه مالك 2/ 162. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 460 كتاب الكتابة : 2981- حديث: "من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في مكاتبته أظله الله في ظله يومَ لا ظل إلا ظله". رواه الحاكم، والبيهقي من رواية سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد1. 2982- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". رواه أبو داود، واللفظ له وباقي الأربعة وابن حبان والحاكم بنحوه قال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي. وأخطأ المجد ابن تيمية في الأحكام حيث قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وهو فيه من طرق كثيرة في هذا الباب. ووقع في بعض نسخ الرافعي. قن بدل عبد ولا أعرفها2. 2983- حديث بريرة. متفق عليه من طرق كثيرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 2984- أثر: عثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم الكتابة على نجمين. رواه البيهقي من فعلهما ونقله الرافعي عن الصحابة3. 2985- أثر: عثمان أنه غضب على عبد له فقال لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين.   1 رواه الحاكم 217/ 2 والبيهقي 320/ 10. 2 رواه أبو داود 3926 و3927 والترمذي 1260 وابن ماجه 2519 والحاكم 218/ 2 والبيهقي 232/ 10-324 وفي الأصل "فيمن يقول عبد" بدل "قن بدل عبد" وهو خطأ. 3 رواه البيهقي 320/ 10-321 و328. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 462 رواه البيهقي. قال الرافعي: وعن علي أن الكتابة على نجمين. قلت: لا أعرفه1. 2986- أثر: علي كرم الله وجهه يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته. رواه النسائي، والحاكم، والبيهقي، ثم رووه مرفوعًا. قال النسائي: خطأ. وقال البيهقي: الصحيح رواية الوقف. وقال عبد الحق: إنها الصواب. وخالف الحاكم فقال: رواية الرفع صحيح الإسناد2. 2987- أثر: "ابن" عمر أنه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه سبعة خمسة آلاف. رواه مالك في الموطأ3. 2988- أثر: أبي سعيد المقبري قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق "ذي" المجاز بسبع مئة درهم، ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقي إليها، فقلت هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا وحق الله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال وعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته. رواه البيهقي كذلك4.   1 انظر التلخيص الحبير 217/ 4 ورواه البيهقي 342/ 10. 2 سنن البيهقي 329/ 10 والتلخيص الحبير 217/ 4. 3 انظر التلخيص الحبير 217/ 4 وسنن البيهقي 330/ 10. 4 رواه البيهقي 334/ 10-335 ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 463 كتاب أمهات الأولاد : 2989- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه". رواه ابن ماجه واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني، لكن قال: له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف، ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا1. 2990- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة". رواه الدارقطني، والبيهقي عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيًّا، فإذا مات فهي حرة"، ثم صححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق. وأخرجه مالك كذلك في موطأه، وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال رواته كلهم ثقات، قال: وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه ولا مزيد على تحقيقه2. 2991- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مارية: "أعتقها ولدها". رواه ابن ماجه، والحاكم من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وابن حزم بإسناد صحيح وصححه3. 2992- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "أم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق   1 رواه ابن ماجه 2515 والدارقطني 132/ 4-133 والحاكم 19/ 2. 2 رواه الدارقطني 135/ 4 والبيهقي 342/ 10-434. 3 رواه ابن ماجه 2516 وانظر التلخيص الحبير 218/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 464 بهلك "بموت" سيدها". رواه الدارقطني، والبيهقي وقد تقدم قريبًا. 2993- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نرى بذلك بأسًا. رواه النسائي، وابن ماجه، وأشار العقيلي إلى جودة إسناده، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح1. 2994- أثر: ابن الزبير في جواز بيع أمهات الأولاد. رواه البيهقي بسند جيد2. 2995- أثر: عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في المنع من ذلك. رواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد أيضًا3. قال "شيخنا شيخ المذهب" مؤلفه أثابه الله وجزاه خيرًا: هذا آخر ما وقع عليه الاختصار من كتابنا المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وهو كالمدخل له، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه، قال: وكان الابتداء في اختصاره "يوم الجمعة" تاسع عشر من شعبان المكرم، والفراغ منه "في" يوم الجمعة رابع شوال كلاهما في سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقضيها "وما بعدها" في خير وعافية، وكشف عن المسلمين ما نزل بهم جريًا على عادته اللطيفة، إنه على كل شيء قدير، وذلك كله بجامع الخطيري بشاطئ النيل المبارك من القاهرة المعزية، حماها الله تعالى وصانها، وسائر بلاد الإسلام   1 رواه ابن ماجه 2517 قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. 2 رواه البيهقي 348/ 10. 3 رواه البيهقي 348/ 10 وفي ب أثر ابن عمر، وهو خطأ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 465 وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محد كما باركت على إبرهيم وعلى آل إبرهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم. في الأصل ما يلي: نجر كاتبه في تاسع شهر رجب الفرد من إحدى وسبعين وثمانمائ على يد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد ادرعي عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين أجمعين، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي آخر نسخة ب ما يلي: علقه الفقير إلى رحمة ربه نصر بن أبي بكر بن علي البصري الشافعي حامدا الله ومصليا على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان في يوم الجمعة بالقاهرة المنصورة على نسخة كتبت من نسخة المؤلف كتبت هذه منها والحمد لله وصلى الله على عبده "حسب اعتقادي لأن الخط لم يقرأ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 466 الفهارس : فهرس الجزء الأول : الموضوع الصفحة مقدمة المحقق أ ترجمة ابن الملقن ج مقدمة المؤلف 3 كتاب الطاهرة 7 باب النجاسات والماء النجس والاجتهاد 11 باب الأواني 23 باب فروض الوضوء وسننه 27 باب الاستنجاء 43 كتاب الأحداث 51 باب الغسل 59 باب التيمم 67 باب مسح الخف 73 كتاب الحيض 77 كتاب الصلاة 85 باب المواقيت 85 باب الأذان 99 باب استقبال القبلة 109 باب كيفية الصلاة 111 باب شروط الصلاة 149 باب سجود السهو 161 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 473 باب سجود التلاوة والشكر 167 باب صلاة التطوع 173 كتاب صلاة الجماعة 185 كتاب صلاة المسافرين 201 باب الجمع بين الصلاتين في السفر 205 كتاب الجمعة 209 كتاب صلاة الخوف 225 كتاب صلاة العيدين 229 كتاب صلاة الكسوف 241 كتاب صلاة الاستسقاء 247 كتاب الجنائز 253 باب ترك الصلاة 283 كتاب الزكاة 285 باب زكاة الغنم 285 باب زكاة الخلطاء 289 باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 291 باب أداء الزكاة وتعجيلها 295 باب زكاة المعشرات 299 باباب زكاة الذهب والفضة 305 باب زكاة التجارة 309 باب زكاة المعدن والركاز 311 باب زكاة الفطر 313 كتاب الصيام 317 باب صوم التطوع 335 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 474 كتاب الاعتكاف 339 كتاب الحج 343 كتاب المواقيت 349 باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه 353 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 475 فهرس الجزء الثاني : الموضوع الصفحة باب دخول مكة وما يتعلق به 3 باب حج الصبي 29 باب محرمات الإحرام 29 باب الإحصار والفوات 45 باب الهدي 48 كتاب البيوع 50 باب ما يصح به البيع 50 باب الربا 53 باب البيوع المنهي عنها 56 باب تفريق الصفة وخيار المجلس وما يتصل بهما 65 باب المصراة والرد بالعيب 68 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 70 باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 72 باب معاملات العبيد واختلاف المتبايعين 75 كتاب السلم 77 باب القرض 78 كتاب الرهن 79 كتاب التفليس 81 كتاب الحجر 84 كتاب الصلح 87 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 477 كتاب الحوالة 89 كتاب الضمان 90 كتاب الشركة 93 كتاب الوكالة 94 كتاب الإقرار 96 كتاب العارية 97 كتاب الغصب 98 كتاب الشفعة 101 كتاب القراض 103 كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة 105 كتاب الإجارة 107 كتاب إحياء الموات 109 كتاب الوقف 116 كتاب الهبات 118 كتاب اللقطة 123 كتاب اللقيط 127 كتاب الفرائض 128 كتاب الوصايا 140 كتاب الوديعة 150 كتاب قسم الفيء والغنيمة 152 كتاب قسم الصدقات 160 باب صدقة التطوع 166 كتاب النكاح 169 بابا ما جاء في فضله 169 الجزء: 2 ¦ الصفحة: 478